القانون رقم ١٦ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
جمهورية مصر العربية

مجلس الشعب


القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧

بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)

تستبدل عبارة ” قانون القضاء العسكري” بعبارة “قانون الأحكام العسكرية ” أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي قانون آخر.
(المادة الثانية)

يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الباب التالي:
الباب الأول : القضاء العسكري
مادة ١
” القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقًا لأي قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع.”
مادة ٢
” يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون.”

مادة ٣
” القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقًا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكر ى وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري.”
( المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد ٢٥ ،٤٣، ٩٨ بند ( ١ ) ، ١١١ من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة ٢٥
” يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين ٣٨ و ١١٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ “.

مادة ٤٣
” المحاكم العسكرية هي:
١- المحكمة العليا للطعون العسكرية.
٢- المحكمة العسكرية العليا.
٣- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
٤- المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون.”
مادة ٩٨ بند ( ١)
” الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.”
مادة ١١١
” يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر فى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.”
(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم ٤٣ مكررًا إلى قانون القضاء العسكري، نصها الآتي:
” مادة ٤٣ مكررًا:
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ،
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.”
( المادة الخامسة)

يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
( المادة السادسة)

تلغى المواد ٥٥ ،٥٨ ، ٥٩ من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بالقانون
1 – رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 – نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف
3 – نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 – أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون
5 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 – رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة
7 – أعضاء النيابات العسكرية = وكلاء نيابة
8 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابة
9 – أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات

القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة ٣٢٧ ” فقرة أولى ” من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، النص الآتي :-
مادة ٣٢٧ “فقرة أولى” :
“للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلا ل عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.”

( المادة الثانية)

يضاف إلى المادتين ١٤٣ ، ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، والمادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:
المادة ١٤٣ “فقرة أخيرة” :
“ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”.
المادة ١٦٧ “فقرة ثالثة” :
“وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.
المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) “فقرة أخيرة” :
“وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.

(المادة الثالثة)

تلغي عبارة ” الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه ” من نص المادة ٣٦ مكررًا بند (٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 10/١/ ٢٠٠٧ ، ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها._

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي

القانون المصري رقم 120لسنه2008 الخاص بالمحاكم الاقتصاديه

القانون المصري رقم 120لسنه2008 الخاص بالمحاكم الاقتصاديه

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .
( المادة الثانية )
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية .
(المادة الرابعة)
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .
(المادة الخامسة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .
(الموافق 22 مايو سنة 2008 )
حسني مبارك

قانون المحاكم الاقتصادية
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ،ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيينمقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيمقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلكبقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
مادة 2
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكمالابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكونأحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة 3
تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أوأكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم ،بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها منفوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامرالوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفىحالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أوالاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
مادة 4 –
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعياومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانينالآتية :
1 – قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2 – قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة.
4 – قانون سوق رأس المال.
5 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 – قانون التأجير التمويلي.
7 – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 – قانون التمويل العقاري.
9 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 – قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فىالتجارة الدولية.
14 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 – قانون حماية المستهلك.
16 – قانون تنظيم الاتصالات.
17 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة 5 –
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليهافي القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافيةبالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ،وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضاياالجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 6 –
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التيلا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين:
1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 – قانون سوق رأس المال.
3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 – قانون التأجير التمويلي.
5 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فيالتجارة الدولية.
6 – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7 – قانون التمويل العقاري.
8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون تنظيم الاتصالات.
10 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة.
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءفي كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزتقيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة 7 –
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عنالأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه فيالمادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القراراتوالأوامرالمتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرةالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أوالأمر المتظلم منه.
مادة 8 –
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذهالمحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامرالمنصوص عليها في المادتين (3) و (7)من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمةالاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاضبالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بهاالعدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسةهذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوموأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومامن تاريخ قيد الدعوى.ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعتمحضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاءفيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراءوالمتخصصين .
ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيدإخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
مادة 9 –
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأيمن تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل،ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظماتالمعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار منوزير العدل.وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعدوالإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة 10 –
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمامالدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه فيالمادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دونغيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكامالصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعينيوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة،والطعون المقامة من النيابة العامة.
مادة 11 –
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء منالدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منالمحكمة الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 12 –
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض فيالأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثةمن قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيمايفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأتأن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدمقبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالةإن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظرأحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذاقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأولمرة

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

قانون مجلس الشورى المصري

نصوص قانون مجلس الشورى المصري

قانون رقم 120 لسنة 1980

فى شأن مجلس الشورى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى

( مادة 1 )

يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً .

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

( مادة 2 )

تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية . ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

عدلت الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 ، 2 بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وكان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وأخيراً بالقانون رقم 13 لسنة 2000 والقرار بقانون 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 25 تابع الصادر في 22 يونيه 2000 والقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .

( مادة 3 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .

ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم في نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها في لائحته الداخلية .

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.

الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى

( مادة 4 )

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب .

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .

وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 176 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989.

( مادة 5 )

إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد.

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان .

الباب الثانى – في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

( مادة 6 )

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :

1 – أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .

2 – أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون

قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3 – أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب

أو التعيين .

4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 0( معدلة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 )

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب

فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96

من الدستور .

ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه في أى من الحالتين الآتيتين :

( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .

(ب) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من

الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس

فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا،

وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 7 )

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .

معدلة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 .

( مادة 8 )

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح في الترشيح في إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

عدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1989 ، وبالقانون رقم 13 لسنة 2000 وبالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .

الباب الثانى – في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

( مادة 9 )

يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الأربعة أيام التالية لقفل باب الترشيح.

ويحدد في هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم وفقا للمادة ( 8 ) .

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .

وتفصل اللجنة المشار إليها في الاعتراضات خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح .

وتنشـر أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين .

عدلت بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 10 )

إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية .

وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ، ويجرى انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .

عدلت هذه المادة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

الباب الثانى – في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

( مادة 11 )

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخابات بوقت كاف ، وذلك في صحيفتين يوميتين .

عدلت هذة المادة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 12 )

ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب .

فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

عدلت هذة المادة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

( مادة 13 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .

ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس .

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .

وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى .

( مادة 14 )

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

( مادة 15 )

يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون .

وتسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .

وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة تسرى في شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب .

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح .

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .

( مادة 16 )

لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة (194) من الدستور .

( مادة 17 )

يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة (195) من الدستور.

ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهورى إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة.

فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه .

( مادة 18 )

يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في البندين الأول والثانى من المادة (195) من الدستور .

ويسرى في هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.

( مادة 19 )

يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ، وتعفى من كافة أنواع الضرائب .

عدلت المادة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 .

( مادة 20 )

يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون .

عدلت المادة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 .

( مادة 21 )

يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .

وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .

( مادة 22 )

يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه .

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع في الفصل في صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور .

( مادة 23 )

يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

( مادة 24 )

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .

معدلة بالقانون رقم 10 سنة 1989 .

( مادة 25 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

نشر القانون رقم 120 لسنة 1980 بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 في 3 يوليه سنة 1980، أما القانـون رقم 10 لسنة 1989 فقد نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 11 الصادر في 16 مارس 1989 ونشر القانون رقم 8 لسنة 1995 بعدد الجريدة الرسمية رقم 9 مكرر في 7 مارس سنة 1995 ، والقانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 15 مكرر الصادر في 15 أبريل سنة 2000 والقرار بقانون رقم 166 لسنة 2000 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 25 تابع ) الصادر في 22 يونيه سنة 2000 والقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 مكرر الصادر في 12 يوليو سنة 2000 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيو سنة 1980)

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي,.

قانون حماية المال العام

قانون حماية المال العام باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1 الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.

مادة 2 يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 3 يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 4 يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 5 يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.

مادة 7 تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.

مادة 8 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.

مادة 9 تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.

مادة 10 لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.

مادة 11 يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي,.

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري

قانون رقم 89 لسنة 1998

بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية

ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

)المادة الثانية )

يقصد ” بالسلطة المختصة ” فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه

وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .

)المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ

)الموافق 8 مايو سنة 1998 )

حسنى مبارك

الباب الأول

فى شراء المنقولات

والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات

مادة رقم ( 1 )

يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ، ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية :

أ) المناقصة المحدودة

ب) المناقصة المحلية

ج) المناقصة المحدودة

د) الاتفاق المباشر

ولا يجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .

وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة رقم (2)

تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية بعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .

مادة رقم (3)

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء في مصر أو في الخارج ، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

مادة رقم (4)

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.

مادة رقم (5)

يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :

( أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.

(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.

(ج ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم.

( د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .

مادة رقم (6)

تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تتشكل من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.

وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسـين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.

أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.

ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .

وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة رقم (7)

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:

رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .

الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.

مادة رقم (8)

يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتها، في حالات الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها .

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .

مادة رقم (9)

يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ.

ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.

مادة رقم (10)

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (11)

يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .

على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .

مادة رقم (12)

يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .

ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .

مادة رقم (13)

يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات.

وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة

وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .

مادة رقم (14)

تمسك كل جهة ، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين .

وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه ، وتتولى الهيئة تنشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .

مادة رقم (15)

تلغي المناقصة البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:

( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .

(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.

(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .

مادة رقم (16)

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها.

ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أعلى عطاء أجنبي .

مادة رقم (17)

يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.

ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

مادة رقم (18)

على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشر أيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التأميني النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .

ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – في الحالتين- بما لا يجاوز عشر أيام .

وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .

ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .

مادة رقم (19)

لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.

مادة (20)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما، وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنها.

مادة رقم (21)

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية -بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر- إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع

عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مادة رقم (22)

يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (23)

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .

ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .

وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997.

مادة رقم (24)

يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين :

إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد.

إذا أفلس المتعاقد أو عسر.

ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من سجل الموردين أو المقاولين .

ونخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريقة النشرات المصلحية .

ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .

مادة رقم (25)

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه .

ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد .

مادة رقم (26)

في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الباب الثاني

في شراء واستئجار العقارات

مادة رقم (27)

يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما ، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (28)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضـم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو التالي الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

مادة رقم (29)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة الإدارية طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً ، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .

الباب الثالث

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات

مادة رقم (30)

يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:

(أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.

(ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.

(ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.

(د ) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.

ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .

مادة رقم (31)

يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:

رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .

الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

مادة رقم (32)

تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .

مادة رقم (33)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن -أو القيمة الأساسية – سرياً .

مادة رقم (34)

يكون إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .

مادة رقم (35)

تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط .

ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص – ومن له سلطاته – بناء على توصية لجنة البت .

ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها .

وتظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .

الباب الرابع

الأحكام العامة

مادة رقم (36)

يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة .

ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .

ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة .

مادة رقم (37)

لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .

مادة رقم (38)

يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .

مادة رقم (39)

يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التقدم – بالذات أو بالوساطة – بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالوساطة – في المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .

مادة رقم (40)

تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة ، وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات ، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة ، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .

مادة رقم (41)

ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقي الشكاوي المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة رقم (42)

يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .

. الفرعون 122

1

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

قانون العمل

                                                                                            قانون العمل الموحد 010

قانـون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
الجريدة الرسمية – العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة ‏2003‏
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق
(المادة الثانية)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
( المادة الخامسة )
تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
(المادة السادسة)
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به .

(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني مبارك

الكتاب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الباب الأول
التعاريف
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .
(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .
(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .
(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.
مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.

الباب الثاني
أحكام عامة
مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :
(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.

مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون

مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .
ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات
،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .

مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .

الكتاب الثاني
علاقات العمل الفردية
الباب الأول
التشغيل

مادة 11: تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ،وكذلك ممثلين للوزارات المعنية ، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم .
ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا الاستخدام
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

الفصل الأول
تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج
مادة 11 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.

مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة .

مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)مكن هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.
ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.

مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –علي حسب الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .
(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والفرار المشار إليه.

مادة 17:- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق
الوزارة المختصة .
الوزارات والهيئات العامة .
الاتحاد العام لنقابات مصر.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .
شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.

مادة 18 : للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية .

مادة 19 : تتولي الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .

مادة 20:تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد لعمل والاجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ اخطارها بالإتفاقات والطلبات والعقود مستوفاه ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر او مخالفتها للنظام العام او الاداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.

مادة 21:-يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولي فقط كمصروفات ادراية ، ويحظر تقاضي اية مبالغ اخري من العامل تحت أي مسمي .
مادة 22:- مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :-
أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين .
وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الاقل من رأس مالها .
ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .

مادة 23 :-يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
مادة 24 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزاره وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 25: يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :
الأعمال العرضية
الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .
وللوزير المختص ان يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل علي كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار اليها في البندين السابقين .

مادة 26: تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات .
ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم ، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.

الفصل الثاني
تنظيم عمل الأجانب
مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .

مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27س) من هذا القانون.

الباب الثاني
عقد العمل الفردي
مادة 31:تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء أجر .
مادة 32 : ]يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .
مادة 33 :- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

الباب الثالث
الأجــور
مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :
أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .
مادة 35: يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة 36:يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل او اتفاقية العمل الجماعي او لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن أو مجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 ،35 ) من هذا القانون .
مادة 37: إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الا يقل ما حصل عليه العمل عن الحد الأدنى للأجور.
مادة 38: تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد ايام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية:
العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الاقل في الشهر.
اذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي اسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال اجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .
إذا انتهت علاقة العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

مادة 39 : يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الاخيرة أو عن المدة التي اشتغلها ان قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي مئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون في هذه الحالة ميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة 41 :- اذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، زكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه ادي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
مادة 42: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات
مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد لو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.
مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة.
،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 46 : مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل الي عماله من الأطفال اجورهم او مكافآتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

البـاب الـرابع
الاجازات
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة 49: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية اذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدي المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
مادة 50:لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
مادة 53 : للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
مادة 55:مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد إتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .

الباب الخامس
واجبات العمال ومساءلتهم
الفصل الأول
واجبات العمال
مادة 56:يجب علي العامل:
(ا) ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانه ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ،وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به اذا لم يكن في الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه
للخطر.
أن يحافظ علي مواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
أن يحافظ علي ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخري ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .
أن يحافظ علي كرامة العمل ، وأن يسلك المسلك اللائق به .
أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة علي سلامة المنشأة وأمنها .
أن يحافظ علي أسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متي كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .
أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخري التي تتطلب القوانين والنظم ادراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك .
أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة .

مادة 57: يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالاعمال الآتية :
الإحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في النشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً .
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الإقتراض من المصارف.
قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

الفصل الثاني
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .
وعلي صاحب العمل في هذه الحالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .
مادة 59: يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل .
وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها هو المنصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الإنتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
الإنذار .
الخصم من الأجر .
تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .
خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 62: لا يجوز لصاحب اعمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزء مالي إذا زاد ما يجب إقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة 63:يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلي إرتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها ، متي وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ صاحب العمل بتوقيع الجزاء السابق .
مادة 64: يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.
ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
مادة 65:لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه ، او ان يعهد بالتحقيق إلي إدارة الشئون القانونيه او أي شخص اخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة او احد العاملين بالمنشأة بشرط الا يقل المستوي الوظيفي للمحقق عن مستوي العامل الذي يحقق معه 0
مادة 66 :لصاحب العمل لن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة 0

مادة 67: إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او الامانه او الاداب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الامر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف 0
وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقه علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0
فإذا رات السلطه المختصه عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كامله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا 0
وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب اداء باقي اجره عن مدة الوقف 0
مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون 0 ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك 0
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام 0
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات 0
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه 0
إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك0
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية 0
إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة 0
إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه 0
إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة0
إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه0
إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون 0
مادة 70:إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الامر علي اللجنة 0
مادة 71: تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنيه لجان ذات اختصاص قضائي من :
اثنين من القضاه تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية 0
مدير مديرية اتحاد القوي العامله والهجرة المختص او من ينيبه 0
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر0
عضو عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية 0
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من تاريخ عرضه 0
وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب الزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله ، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات 0
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0
وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك 0
ويكون قرار اللجنة في هذة الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه 0
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من اية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل0فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنه بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه0
مادة 72:يصدر قرار اللجنة باغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، ةذلك بعد وضع الصيغة التنفيذيه عليه من قلم كتال المحكمه الأبتدائيه المختصه0
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصه وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0
مادة 73: إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد او اتلف0
ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة ايام في الشهر الواحد0ويجوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والاجراءات الواردة بها0
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره باتلاف او قضي له باقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة 0
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وغفا لحكم هزة المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين 0
مادة 74:لا تخل الاحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العماليه لاعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابيه0
مادة 75: علي صاحب العمل قيد الجزاءات الماليه التي توقع علي العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومفدارة اجره ، وان يفرد لها حساباَ خاصا ، ويكون التصرف فبها طبقاَ لما يقرره الوزير المختص بالتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر0

الباب السادس
تنظيم العمل
مادة 76:لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية،او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعل لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل0
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشي مع التطور التقني في المنشأة 0
مادة 77:علي صاحب العمل ان ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه علي الاخص ،اسمه ومهنته ودرجة مهارته عندالتحاقه بالعمل ومحا إقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ بداية خدمته واجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتلريخ نهاية خدمته واسباب ذلك 0
وعليه ان يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وغفا لما تقرره لائحة المنشأة واية اوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع علي هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك0
وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة علي الاقل تبدا من تاريخ انتهاء علاقة العمل 0
مادة 78:يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلي مكان العمل ،كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل لاحد الاسباب المبينه في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العوده خلال المدة المذكوره0
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهة الإدارية المختصه إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة اعادته إلي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقتها ،ولهذة الجهة استرداد ما انفقته بطريق الحجز الإداري 0
مادة 79:إذا عهد صاحب العمل إلي صاحب عمل اخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامناَ معه في ذلك0

الفصل الاول
ساعات العمل وفترات الراحه
مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0
مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله 0
وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0
مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0
ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0
مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر0
مادة 84:استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفي الاعمال التي تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعيه المستحقه للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع وتحدد لائحة تنظيم العمل والجاءات قواعد الحصول علي الراحات الاسبوعيه المجمعه وتضع المنشأت التي يقل عدد عمالها عن عشرة ،قواعد تنظيم الراحالت الاسبوعية المجمعه بها وفقاَ للقرارات التي تصدرها المنشأة 0
ويراعي في حساب مدة الراحات الاسبوعيه المجمعه ان تبدا من ساعة وصول العمال إلي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه0

مادة 85:لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هزة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها 0
وفي هزة الحاله يستحق العامل بالضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه0
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .

مادة 86: علي صاحب العمل أن يضع علي الأبواب ارئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما يطرأ علي هذا الجدول من تعديل.
مادة 87: لا تسري أحكام المواد (80 ، 81 ، 82 ، 84) من هذا القانون علي:
الوكلا المفوضين عن صاحب العمل .
العملاء المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الاعمال المشار اليها في البندين (2،3) الحد الأقصي لساعات العمل الفعلية والأضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجراً إضافياً طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون

الفصل الثاني
تشغيل النساء
مادة 88: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري علي النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم .
مادة 89 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة والسابعة صباحا.
مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
مادة 92:يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .
مادة 93: يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .
وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،
ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
مادة 95: يجب علي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة 96:علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مادة 97: يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.

الفصل الثالث
تشغيل الأطفال
مادة 98:يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة .
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
مادة 99: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة .
مادة 100:يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ،وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم وفقاً لمراحل السن المختلفة .
مادة 101:يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
مادة 102:علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة .
أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
مادة 103: لا تسري أحكام هذا الفصل علي الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.

الباب السابع
انقضاء علاقة العمل
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.
مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون
مادة 107: إذا أبرم العقد العمل لإنجاز عمل معين ،النتهي العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل.
مادة 108:إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة.

مادة 109:إذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.
فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال
مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
مادة 111: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.
مادة 112: لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .
وإذا حصل العامل علي إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لإنتهاء تلك الإجازة.
مادة 114:يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة 115: لا يجوز الإتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الإتفاق علي زيادة هذه المدة.
مادة 116:إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات العمل .
ويمكن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
مادة 117: لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار . مع إحتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة إلي حين انتهاء تلك المدة . مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
مادة 118:إذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغأ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والإلتزامات المترتبة علي ذلك.
أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل.
مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة 120: لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء للاسباب الآتية:
(أ)-اللون أو الجنس أو الحالة الإجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
(ب)-انتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين .
(ج)-ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال.
(د)-تقديم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
(هـ)-توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
(و)-استخدام العامل لحقه في الأجازات.
مادة 121: للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع علي العامل أو أحد ذويه إعتداء من صاحب العامل أو ممن يمثله , ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
مادة 124: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مادة 125:لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الإستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش.
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
مادة 127: يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي ، بالاضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له.
وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
مادة 128:للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مادة 129 : لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 130:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده زبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتناريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.

الكتاب الثالث
التوجيه والتدريب المهني
مادة 131:يقصد في تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها :
بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار المهني ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبه ومقوماتها0
بالتدريب المهني :الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعدادة للعمل المناسب 0

الباب الاول
تنظيمات التدريب المهني
مادة 132: يشكل المجلس الاعلي لتنمية المواد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم السياسه القوميه لتخطيط التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصه0
مادة 133:ينشأصندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتباريه العامة ،يتبع الوزير المختص وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف الماءمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي والخاص0
ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن 0
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراَ بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذيه ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابه علي امواله 0
مادة 134:تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :
1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال 0
ما تخصصه له الدولة من موارد0
الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق0
عائد استثمار اموال الصندوق ،طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق0
ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخري0
ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات0

الباب الثاني
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني
مادة 135: لا يجوز لاية جهة مزاولة عملية التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئوليه المحدودة ، ويحدد المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشريه المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الادني لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب0
ويستثني من احكام الفقرة السابقة:
1-الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات الاهليه المنشاة وفقاَ للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون 0
2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليه0
3-الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين0
4-المنشاة التي تتولي تدريب عمالها0
مادة 136: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة0
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص0
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني 0
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول علي الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون0
ويلغي الترخيص في حالة الإخلال باي شرط من شروطه0

الباب الثالث
مزاولة عمليات التدريب المهني
مادة137: تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها الأجهزة المعنيه بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك:
1-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب0
2- مدي كفاية العمليات التدريبيه من حيث موضوعها ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها 0
3-مستويات ونوعيات المدربين0
4-مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج0
5-اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه0
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذة المدة دون اخطار اعتمادا لهذة البرامج0
مادة 138:يشترط في المتدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصه 0
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات الغائه0
ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المدربين المرخص لهم يتم التأشير فيه بحالات الغاء التراخيص0

الباب الرابع
قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف
مادة 139:تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوي الذي بلغه 0
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في هذة الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوي والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولي هذا الاجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقررعنها بما لا يجاوز اربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم0
مادة 140: علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة الإدارية المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه0
ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامل في احدي الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا علي الترخيص المذكور0ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى التنظيم النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيهاَ وحالات الإعفاء منه0
الباب الخامس
التدرج
مادة 141: يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمه للتدرج المهني0
مادة 142: يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها 0
مادة134: لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0
ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر وبذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل 0
مادة 144: تسري علي المتدرجين الاحكام الخاصة بالجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلي (55) ومن (80) غلي (87) من هذا القانون 0

الكتاب الرابع
علاقة العمل الجماعية
الباب الأول
التشاور والتعاون
مادة 145: يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبره وممثلين من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي :
(أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقه بعلاقات العمل 0
(ب) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها0
(ج)دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية علي المستوي القومي 0
(د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الاعمال0
(ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعيه علي المستوي القومي وعلي الأخص في الأزمات الاقتصاد يه التي تؤدي إلي توقف بعض المشروعات عن العمل كلياَ او جزئيا0
(و)ابداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه0

الباب الثاني
المفاوضات الجماعيه
مادة 146: المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من اجل :
تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام0
التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعيه لعمال المنشأة0
(ج) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال0
مادة 147:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون علي المستوي الإقليمي او القومي 0
مادة 148:يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل0
فإذا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي ان يكون من بينهم ثلاثة علي الاقل من عمال المنشأة 0
وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن أصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناَ في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق0
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصه في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي 0
مادة 149:يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة0
ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال 0
ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية0
ويراعي في جميع الأحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة 0
مادة 150:يحظر علي صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات او اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط ان يكون الاجراء او القرار في هذة الحالة مؤقتاَ0
مادة 151:بدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعيه الواردة في هذا القانون0
فإذا لم تسفر المفاوضه عن اتفاق كان لأي من الطرفين ان يلجأ إلي الجهة الإدارية المختصه لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلي اتفاق0

الباب الثالث
اتفاقيات العمل الجماعيه
مادة152:اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابيه العماليه وبين صاحب عمل او مجموعة من أصحاب الاعمال او اكثر من منظماتهم0
مادة 153:يجب ان تكون الاتفاقيه الجماعيه مكتوبه باللغة العربية وان تعرض من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها علي مجلس إدارة النقابة العامه او الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه0
ويترتب علي تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقيه0
مادة 154: يقع باطلاً كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العامة أو الآداب العامة.
وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية ، يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره
مادة 155:يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.
مادة 156:يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاث سنوات فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق علي التجديد أمتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فإذا انقضي شهران دون التوصل إلي اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر علي لجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .
مادة 157:يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة.
مادة 158: تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لأحكام الاتفاقية .
وتتولي الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولي .
ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة .
مادة 159: إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .
فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات .
مادة 160:للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام إلي الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية وذلك بناء علي اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلي موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلي الجهة الإدارية .
مادة 161:علي الجهة الإدارية المختصة التأشير علي هامش السجل بما يطرأ علي الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .
مادة 162: يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها .
مادة 163: إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب علي حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين الاتفاقية أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً وجب علي الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلي اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتهما .
فإذا لم يصل الطرفان إلي اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر علي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاَ لاحكام (170) من هذا القانون0
مادة 164:لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال او أصحاب الأعمال ان يطلب الحكم بتنفيذي من أحكامها او بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك عن الممتنع عن التنفيذ او المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية ولا يحكم بالتعويض علي المنظمة النقابية او منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة او الممثل القانوني لها0
مادة 165:للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقيه الجماعيه ان ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية وذلك دون حاجة إلي توكيل منه بذلك0
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان يتدخل فيها كما يجوز له رفع هذة الدعوى ابتداء مستقلا عنها0
مادة 166 :تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام الاتفاقية الجماعيه للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقيه0
فإذا لم ترد هذه الإجراءات في الاتفاقية خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعيه الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون0
مادة 167:تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعيه ومراقبة تطبيقها0
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قراراَ يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه علي المستويين الإقليمي والمستويات الادني0
ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به أطراف المفاوضه0
الباب الرابع
منازعات العمل الجماعي
مادة 168:مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل او ظروفه او أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل او مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال او فريق منهم 0
مادة 169: إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياَ0
مادة 170:إذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضه جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطه0
مادة 171:تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الاعمال0
ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرارا من الوزير المختص
مادة 172:يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء
(أ)أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع0
(ب)ألا يكون له مصلحة في النزاع 0
(ج)ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صوره في بحث النزاع او محاولة تسويته0
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة او الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها علي الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة واربعون يوماَ0
مادة 173:يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وابلاغ الجهة الإدارية المختصة به وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار0
فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة الأيام التاليه0
مادة 174:تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصه له باختياره او تعيينه ويرفق بالأخطار الأوراق الخاصة بالنزاع0
وعلي الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون وله ان يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة0
مادة 175:للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره وله علي وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع علي ما يلزم من مستندات وعلي الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه علي أداء مهمته0
مادة 176:علي الوسيط ان يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع0
مادة 177:إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط0
ويجب ان يكون رفض الطرفين او أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذة الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره إلي الجهة الإدارية المختصة0
مادة 178:علي الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من أحدهما واسباب الرفض0
مادة 179:إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم0
مادة 180: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0
فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-او من النقابة العامة المختصة 0وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 0
وتتولي الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب0

مادة 181:لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع .
وعلي الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
مادة 182: تشكل هيئة التحكيم من :
إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
محكم عن صاحب العمل .
محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العاملة المعنية .
محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص .
وعلي كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكماً احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.
مادة 183: تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 184: يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلي الهيئة ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة 185:يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق.
مادة 186:تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
مادة 187: تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم توجد بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فمقتضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة ويصدر الحكم بأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .
مادة 188:علي هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلي الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة 189: تطبق علي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة 190:تختص هيئة التحكيم ونظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولي الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات .
ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة
مادة 191: عدا المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون ، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول أي منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما – الاتفاق علي اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب . ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن عددهم وتراً . ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة تحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة .
ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناءَ علي طلب أي من ذوي الشأن .
ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم .ويتبع في ما لم يتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة 192: للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وفي حالة إعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.
مادة 193: يحظر علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم.
مادة 194: يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين
مادة 195:يترتب علي الاضراب المشار إليه في المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.
مادة 196:يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 197: في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم.
وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.
ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
مادة 198: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.
مادة 199:في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فإنه يتعين علي صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن من المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارة المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعي تلك المعايير والموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال .
مادة 200:يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم.
مادة 201: مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.
ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
الكتاب الخامس
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
الباب الأول
التعاريف ونطاق التطبيق
مادة 202 : يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتيه المعاني المبينة قرين كل منها :
1-إصابة العمل ،والأمراض المهنية ،والأمراض المزمنة التعاريف الواردة بها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية0
2-المنشأة :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من أشخاص القانون العام او الخاص0
3-المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من أشخاص القانون الخاص 0
مادة 203:تسري أحكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشأت وفروعها ايا كان نوعها او تبعيتها سواء كانت برية او بحرية0
كما تسري ايضا علي المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة0
الباب الثاني
مواقع العمل والإنشاء والتراخيص
مادة 204:يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشأت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاَ لاحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن0
مادة 205: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء الداخلية وشئون البيئة 0
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي :
1-وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشأت الصناعية التي تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الأعمال العام او شركات القطاع العام0
2-الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليها علي ان يكون إصدار الترخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن 0
مادة 206:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المشار إليها في المادة السايقة0
ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي :
(أ)متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص0
(ب)منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشأت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية 0
مادة 207:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل من :المركز والمدينة والحي ،وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية0
ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذة اللجنة دون غيرها بما يلي :
منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشأت التابعة للقطاع الخاص ،وذلك فيما عدا المحال والمنشأت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان 0
تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل او المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذة الاشتراطات قبل إصدارها 0
ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشأت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخري ، وذلك قبل إصدار هذة التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها0
الباب الثالث
تأمين بيئة العمل
مادة 208:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص :
الوطأة الحرارية والبرودة0
الضوضاء والاهتزازات 0
(ج) الإضاءة0
(د) الإشعاعات الضارة والخطرة0
(ه)تغيرات الضغط الجوي0
(و)الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه0
(ز)مخاطر الإنفجار0
مادة 209: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص:
أ)كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة 0
(ب)كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط0
مادة 210:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:
التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها0
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية0
مادة 211:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :
عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال0
عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها0
(ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 0
(د)الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات0
(ه)وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد0
(و)تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الأمان والوقاية من هذة المخاطر0
مادة 212: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ ولإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية0
مادة 213:يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنيه0
مادة 214:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي :
(أ)أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0
(ب)تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
مادة 215:تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختبار فاعلية هذة الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الخطة ان تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ او بإيقاف آاه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 0
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق او بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او الإيقاف0وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة
الباب الرابع
الخدمات الاجتماعية والصحية
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه0
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل 0
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص0
مادة 217:تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :
(أ)تدريب العامل علي الاسس السليمة لآداء مهنته0
(ب)إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها0
ولا يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نفقات او تقتطع من اجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها0
مادة 218:يلتزم العامل بأن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل، وعلي ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او إلحاق ضرر او تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن0
مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:
(ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0
(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن 0
مادة 220:تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية :
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أة أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل دورية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي ادارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليهما في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
وعلي من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللاومة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق علي إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .
مادة 222: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية –إن وجدت –أو مع ممثلين العمال تختارهم التقابة العامة المختصة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي.
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتوم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدني المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها.
كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والاجراءات الخاصة بذلك.

الباب الخامس
التفتيش في مجال السلامة والصحة
المهنية وبيئة العمل
مادة 224:مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :
1-إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية والعلوم وغيرها.
ويتولي الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.
2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوي أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.
مادة 225: يكون لأفراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبل أداء عملهم:
إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .
الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والادارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الامر باغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آله أو أكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.
وينفذ القرار الصادر بالاغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بالإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.
مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

الباب السادس
تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل بالمنشآت
مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.
ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.
مادة 228:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر.
كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض

الباب السابع
أجهزة البحث والدراسات
والأجهزة الاستشارية
مادة 229:يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة،وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها من الوزير المختص.
مادة 230:يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.
مادة 231:تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.
وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.

الكتاب السادس
تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

الباب الأول
تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232: يمون للعاملين القائمين علي تنفيذ الأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورية الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانه والإخلاص وألا يفشي سر من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل .
مادة 223: يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق له .
مادة 243: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها .
مادة 244: يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه.
كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .
مادة 245:يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 246: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المواد الآتية:
(33،35،37،38،40،41،43،44،45،46،47،48،49،52،54،58،59،61،62،63،64،65،66،67،68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 249: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 251: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد :
( 135، 137 ، 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوباً بإغلاق المنشأة.
مادة 252: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (149 ، 150 ، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
مادة 253: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة 254: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عن ألف جنيه ولا تقل ولا تجاوز ألفي جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 255: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من احكام المواد ( 197 ،198،200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
مادة 256: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .
مادة 257: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أي من أحكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

الكتاب الثالث
التوجيه والتدريب المهني
مادة 131:يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها :
بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار المهني ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبه ومقوماتها0
بالتدريب المهني :الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعدادة للعمل المناسب 0

الباب الاول
تنظيمات التدريب المهني
مادة 132: يشكل المجلس الاعلي لتنمية المواد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم السياسه القوميه لتخطيط التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصه0
مادة 133:ينشأصندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتباريه العامة ،يتبع الوزير المختص وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف الماءمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي والخاص0
ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن 0
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراَ بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذيه ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابه علي امواله 0
مادة 134:تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :
1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال 0
ما تخصصه له الدولة من موارد0
الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق0
عائد استثمار اموال الصندوق ،طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق0
ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخري0
ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات0

الباب الثاني
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني
مادة 135: لا يجوز لاية جهة مزاولة عملية التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئوليه المحدودة ، ويحدد المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشريه المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الادني لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب0
ويستثني من احكام الفقرة السابقة:
1-الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات الاهليه المنشاة وفقاَ للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون 0
2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليه0
3-الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين0
4-المنشاة التي تتولي تدريب عمالها0
مادة 136: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني اللحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة0
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص0
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني 0
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول علي الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون0
ويلغي الترخيص في حالة الإخلال باي شرط من شروطه0

الباب الثالث
مزاولة عمليات التريب المهني
مادة137: تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبيه التي تضعها الاجهزة المعنيه بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك:
1-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب0
2- مدي كفاية العمليات التدريبيه من حيث موضوعها ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها 0
3-مستويات ونوعيات المدربين0
4-مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج0
5-اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه0
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذة المدة دون اخطار اعتمادا لهذة البرامج0
مادة 138:يشترط في المتدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصه 0
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات الغائه0
ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المدربين المرخص لهم يتم التأشير فيه بحالات الغاء التراخيص0

الباب الرابع
قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف
مادة 139:تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوي الذي بلغه 0
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في هذة الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوي والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولي هذا الاجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقررعنها بما لا يجاوز اربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم0
مادة 140: علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة الإدارية المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه0
ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامل في احدي الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا علي الترخيص المذكور0ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى التنظيم النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيهاَ وحالات الإعفاء منه0
الباب الخامس
التدرج
مادة 141: يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والإجراءات المنظمه للتدرج المهني0
مادة 142: يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها 0
مادة134: لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0
ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر وبذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل 0
مادة 144: تسري علي المتدرجين الاحكام الخاصة بالجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) إلي (55) ومن (80) غلي (87) من هذا القانون 0

الكتاب الرابع
علاقة العمل الجماعية
الباب الأول
التشاور والتعاون
مادة 145: يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبره وممثلين من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي :
(أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقه بعلاقات العمل 0
(ب) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها0
(ج)دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية علي المستوي القومي 0
(د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الاعمال0
(ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعيه علي المستوي القومي وعلي الأخص في الأزمات الاقتصاد يه التي تؤدي إلي توقف بعض المشروعات عن العمل كلياَ او جزئيا0
(و)ابداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه0

الباب الثاني
المفاوضات الجماعيه
مادة 146: المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من اجل :
تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام0
التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعيه لعمال المنشأة0
(ج) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال0
مادة 147:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون علي المستوي الإقليمي او القومي 0
مادة 148:يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل0
فإذا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي ان يكون من بينهم ثلاثة علي الاقل من عمال المنشأة 0
وبالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن أصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناَ في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق0
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصه في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي 0
مادة 149:يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة0
ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال 0
ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية0
ويراعي في جميع الأحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة 0
مادة 150:يحظر علي صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات او اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط ان يكون الاجراء او القرار في هذة الحالة مؤقتاَ0
مادة 151:بدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعيه الواردة في هذا القانون0
فإذا لم تسفر المفاوضه عن اتفاق كان لأي من الطرفين ان يلجأ إلي الجهة الإدارية المختصه لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلي اتفاق0

الباب الثالث
اتفاقيات العمل الجماعيه
مادة152:اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابيه العماليه وبين صاحب عمل او مجموعة من أصحاب الاعمال او اكثر من منظماتهم0
مادة 153:يجب ان تكون الاتفاقيه الجماعيه مكتوبه باللغة العربية وان تعرض من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها علي مجلس إدارة النقابة العامه او الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه0
ويترتب علي تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقيه0
مادة 154: يقع باطلاً كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العامة أو الآداب العامة.
وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية ، يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره
مادة 155:يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.
مادة 156:يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاث سنوات فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق علي التجديد أمتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فإذا انقضي شهران دون التوصل إلي اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر علي لجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170) من هذا القانون .
مادة 157:يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة.
مادة 158: تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لأحكام الاتفاقية .
وتتولي الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولي .
ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً للأحكام السابقة .
مادة 159: إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض .
فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات .
مادة 160:للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام إلي الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية وذلك بناء علي اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلي موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلي الجهة الإدارية .
مادة 161:علي الجهة الإدارية المختصة التأشير علي هامش السجل بما يطرأ علي الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .
مادة 162: يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها .
مادة 163: إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب علي حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين الاتفاقية أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً وجب علي الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلي اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتهما .
فإذا لم يصل الطرفان إلي اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر علي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاَ لاحكام (170) من هذا القانون0
مادة 164:لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال او أصحاب الأعمال ان يطلب الحكم بتنفيذي من أحكامها او بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك عن الممتنع عن التنفيذ او المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية ولا يحكم بالتعويض علي المنظمة النقابية او منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة او الممثل القانوني لها0
مادة 165:للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقيه الجماعيه ان ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية وذلك دون حاجة إلي توكيل منه بذلك0
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان يتدخل فيها كما يجوز له رفع هذة الدعوى ابتداء مستقلا عنها0
مادة 166 :تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام الاتفاقية الجماعيه للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقيه0
فإذا لم ترد هذه الإجراءات في الاتفاقية خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعيه الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون0
مادة 167:تقوم الوزارة المختصة بإنشاء وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعيه ومراقبة تطبيقها0
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قراراَ يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه علي المستويين الإقليمي والمستويات الادني0
ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به أطراف المفاوضه0

الباب الرابع
منازعات العمل الجماعي
مادة 168:مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل او ظروفه او أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل او مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال او فريق منهم 0
مادة 169: إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياَ0
مادة 170:إذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضه جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطه0
مادة 171:تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الاعمال0
ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرارا من الوزير المختص
مادة 172:يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء
(أ)أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع0
(ب)ألا يكون له مصلحة في النزاع 0
(ج)ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صوره في بحث النزاع او محاولة تسويته0
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة او الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها علي الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة واربعون يوماَ0
مادة 173:يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وابلاغ الجهة الإدارية المختصة به وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار0
فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة الأيام التاليه0
مادة 174:تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصه له باختياره او تعيينه ويرفق بالأخطار الأوراق الخاصة بالنزاع0
وعلي الوسيط إنجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون وله ان يستعين في أداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة0
مادة 175:للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والإلمام بعناصره وله علي وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع علي ما يلزم من مستندات وعلي الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه علي أداء مهمته0
مادة 176:علي الوسيط ان يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع0
مادة 177:إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط0
ويجب ان يكون رفض الطرفين او أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذة الحالة إعطاء مهلة أقصاها ثلاثة أيام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره إلي الجهة الإدارية المختصة0
مادة 178:علي الوسيط أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الإدارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من أحدهما واسباب الرفض0
مادة 179:إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم0
مادة 180: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0
فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-او من النقابة العامة المختصة 0وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة 0
وتتولي الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب0

مادة 181:لأي من طرفي النزاع في المنشأة الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع .
وعلي الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
مادة 182: تشكل هيئة التحكيم من :
إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
محكم عن صاحب العمل .
محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العاملة المعنية .
محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص .
وعلي كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكماً احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.
مادة 183: تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 184: يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلي الهيئة ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة 185:يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق.
مادة 186:تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
مادة 187: تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم توجد بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فمقتضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة ويصدر الحكم بأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .
مادة 188:علي هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلي الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة 189: تطبق علي الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة 190:تختص هيئة التحكيم ونظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولي الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات .
ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة
مادة 191: عدا المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون ، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول أي منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما – الاتفاق علي اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب . ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن عددهم وتراً . ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة تحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة .
ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناءَ علي طلب أي من ذوي الشأن .
ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم .ويتبع في ما لم يتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
مادة 192: للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وفي حالة إعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.
مادة 193: يحظر علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم.
مادة 194: يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين
مادة 195:يترتب علي الاضراب المشار إليه في المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.
مادة 196:يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 197: في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم.
وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.
ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
مادة 198: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.
مادة 199:في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فإنه يتعين علي صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن من المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارة المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعي تلك المعايير والموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال .
مادة 200:يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم.
مادة 201: مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.
ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

الكتاب الخامس
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
الباب الأول
التعاريف ونطاق التطبيق
مادة 202 : يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتيه المعاني المبينة قرين كل منها :
1-إصابة العمل ،والأمراض المهنية ،والأمراض المزمنة التعاريف الواردة بها في قانون التأمين الاجتماعي وقراراته التنفيذية0
2-المنشأة :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من أشخاص القانون العام او الخاص0
3-المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من أشخاص القانون الخاص 0
مادة 203:تسري أحكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشأت وفروعها ايا كان نوعها او تبعيتها سواء كانت برية او بحرية0
كما تسري ايضا علي المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة0
الباب الثاني
مواقع العمل والإنشاء والتراخيص
مادة 204:يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشأت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاَ لاحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن0
مادة 205: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء الداخلية وشئون البيئة 0
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي :
1-وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشأت الصناعية التي تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الأعمال العام او شركات القطاع العام0
2-الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليها علي ان يكون إصدار الترخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن 0
مادة 206:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المشار إليها في المادة السايقة0
ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي :
(أ)متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص0
(ب)منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشأت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية 0
مادة 207:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل من :المركز والمدينة والحي ،وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية0
ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذة اللجنة دون غيرها بما يلي :
منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشأت التابعة للقطاع الخاص ،وذلك فيما عدا المحال والمنشأت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان 0
تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل او المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذة الاشتراطات قبل إصدارها 0
ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشأت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخري ، وذلك قبل إصدار هذة التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها0
الباب الثالث
تأمين بيئة العمل
مادة 208:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص :
الوطأة الحرارية والبرودة0
الضوضاء والاهتزازات 0
(ج) الإضاءة0
(د) الإشعاعات الضارة والخطرة0
(ه)تغيرات الضغط الجوي0
(و)الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه0
(ز)مخاطر الإنفجار0
مادة 209: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص:
أ)كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة 0
(ب)كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط0
مادة 210:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:
التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها0
مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية0
مادة 211:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :
عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال0
عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها0
(ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 0
(د)الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات0
(ه)وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد0
(و)تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الأمان والوقاية من هذة المخاطر0
مادة 212: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ ولإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية0
مادة 213:يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنيه0
مادة 214:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي :
(أ)أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0
(ب)تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
مادة 215:تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختبار فاعلية هذة الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الخطة ان تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ او بإيقاف آاه او اكثر حتى نزول أسباب الخطر 0
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق او بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او الإيقاف0وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة
الباب الرابع
الخدمات الاجتماعية والصحية
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه0
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل 0
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص0
مادة 217:تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :
(أ)تدريب العامل علي الاسس السليمة لآداء مهنته0
(ب)إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها0
ولا يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نفقات او تقتطع من اجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها0
مادة 218:يلتزم العامل بأن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل، وعلي ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او إلحاق ضرر او تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن0
مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:
(ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0
(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن 0
مادة 220:تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية :
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أة أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل دورية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي ادارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليهما في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
وعلي من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللاومة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق علي إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .
مادة 222: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية –إن وجدت –أو مع ممثلين العمال تختارهم التقابة العامة المختصة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي.
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتوم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدني المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها.
كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والاجراءات الخاصة بذلك.

الباب الخامس
التفتيش في مجال السلامة والصحة
المهنية وبيئة العمل
مادة 224:مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :
1-إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية والعلوم وغيرها.
ويتولي الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.
2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوي أداء أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.
مادة 225: يكون لأفراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبل أداء عملهم:
إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .
الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آله أو أكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بالإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.
مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .

الباب السادس
تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل بالمنشآت
مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.
ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.
مادة 228:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر.
كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض

الباب السابع
أجهزة البحث والدراسات
والأجهزة الاستشارية
مادة 229:يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة،وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها من الوزير المختص.
مادة 230:يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.
مادة 231:تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.
وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.

الكتاب السادس
تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات
الباب الأول
تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232: يمون للعاملين القائمين علي تنفيذ الأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورية الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانه والإخلاص وألا يفشي سر من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل .
مادة 223: يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق له .
مادة 243: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها .
مادة 244: يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه.
كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .
مادة 245:يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 246: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المواد الآتية:
(33،35،37،38،40،41،43،44،45،46،47،48،49،52،54،58،59،61،62،63،64،65،66،67،68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 249: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 251: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد :
( 135، 137 ، 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوباً بإغلاق المنشأة.
مادة 252: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (149 ، 150 ، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
مادة 253: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة 254: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عن ألف جنيه ولا تقل ولا تجاوز ألفي جنيه.
وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 255: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد ( 197 ،198،200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
مادة 256: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .
مادة 257: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أي من أحكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة في حالة العود. 777

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي

قانون العلامات التجارية المصري

قانون رقم 57 لسنة 1939
خاص بالعلامات والبيانات التجارية
الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية.

مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:

1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.

2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل حقيقي.

3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.

4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.

5- المصالح العامة.

مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:

أ – العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او الصور العادية لها.

ب – كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.

ج – الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد للشعارات.

د – العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.

هـ – العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.

و – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

ز – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.

ح – صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.

ط – البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.

ي – العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.

الباب الثاني
إجراءات التسجيل
مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.

مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.

                    وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

                    وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة 10 – يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.

مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

                      ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة.  وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين او أحدهما إذا طلب ذلك.

                  وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.

                   وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

                  وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في إجراءات،التسجيل.

مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها.

مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.

                  ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:

أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.

ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.

ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.

رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.

خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.

مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.

الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها

مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.

مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
التجديد والشطب

مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.

                  وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.

مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.

                  ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة.

الباب الخامس
البيانات التجارية

مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

أ – عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها.

ب – الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.

ج – طريقة صنعها او إنتاجها.

د – العناصر الداخلة في تركيبها,

هـ – اسم او صفات المنتج او الصانع.

و – وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.

ز – الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.

مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.

                 ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.

مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.

مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

                 ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من هذه البيانات.

                  وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الباب السادس
الجرائم والجزاءات

مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة.

2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.

3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.

2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.

3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

أ – عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.

ب – توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

          ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات.  ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في عمله.

          وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.

          وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة.

          وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.

مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

                 يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

                 ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

الباب السابع
أحكام ختامية

مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.

                 ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.

مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.

مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.

                 على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

مادة 40 – يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:

1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.

2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل – الى فئات تبعاًُ لنوعها.

4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا القانون.

5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.

6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.

مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:

1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها، ومساعدوهم.

2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.

3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.

مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.

مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون.

مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليه في المادة 40

                 نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:

                 صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)
نقلا عن محامي أردني.
انظر طريقة توكيل محامي .

قانون الاسماء التجارية المصري المؤقت رقم 22 لسنة 2003

قانون الاسماء التجارية المصري المؤقت رقم 22 لسنة 2003
المنشور على الصفحة 1671 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4592 تاريخ 16/4/2003

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المحل التجاري : المؤسسة الفردية او الشركة .
الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
المسجل : مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير .
السجل : سجل الاسماء التجارية في الوزارة .

المادة 3
أ . ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .
د . يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية خاصة بالجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
هـ. يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع لنفس المحل تعمل في نشاطات اخرى .

المادة 4
يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :
أ . جديدا لم يسبق استعماله او تسجيله لشخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ب. مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه .
ج. غير مخالف للنظام العام والاداب العامة .

المادة 5
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية :
أ . اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ب. اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ج. اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور .
د . اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر .
هـ. اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.
و. اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته اذا كان المتوفى حديثا .
ز. اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور .

المادة 6
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير .

المادة 7
أ . يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري من مالكه او وكيله الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب. يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
ج. اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر .

المادة 8
أ . يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه .
ب. اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم .
ج. لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين .
د . تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق .
هـ. تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 9
أ . تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي :

  1. يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان احكام هذا القانون .
  2. يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به .
    ب. 1. اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب .
  3. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه .
    ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره .

المادة 10
لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستخدامه بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، ويلتزم المسجل ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، المحافظة على ما في العقد من سرية .

المادة 11
أ . للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية :

  1. اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
  2. بناء على قرار من المحكمة المختصة .
  3. اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة .
    ب. على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لايشخص ، اذا توافرت الشروط التالية :
  4. ان يكون تسجيله تم خلافا لاحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ز) من المادة (5) من هذا القانون .
  5. ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات .
  6. ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية .
    ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور .
    ج. يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا

المادة 12
أ . لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :

  1. وقف التعدي .
  2. الحجز التحفظي على أي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت .
  3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
    ب. 1. لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ، ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ايا مما يلي :
  • ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري .
  • ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه .
  • انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .
  1. اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
  2. للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .
  3. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة .
    ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
    د . للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص .
    هـ. للمحكمة ان تقرر مصادرة أي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

المادة 13
تختص محكمة البداية بالنظر في أي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري .

المادة 14
أ . على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. يعاقب كل من استعمل اسم تجاري دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .

المادة 15
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من :
أ . استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون .
ب. استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون .

المادة 16
للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 17
يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن أي اصدار وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها .

المادة 18
تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين .
المادة 19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :
أ . رسوم تسجيل الاسم التجاري .
ب. الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل .
المادة 20
يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 21
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

18/2/2003

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي