قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

رقم :35 لسنة : 2000

المنشور على الصفحة 3616 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4455 تاريخ 2000/9/17

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

.

تعريفات

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير العام : المدير العام للمؤسسة .

.

الشخصية الاعتبارية للمؤسسة

3

أ . تنشا بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر . ب. يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعا ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام .

.

الخلف القانوني

4

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وتنتقل اليها جميع الحقوق والاموال العائدة الى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي كانت ترتبت عليها.

.

المهام

5

تتولى المؤسسة وفقا للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي : أ . انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية . ب. بث واذاعة المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية . ج. عقد الاتفاقيات والقيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها . د. اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة .

.

المجلس

6

أ . يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي : 1. الرئيس ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء . 2. المدير العام . 3. سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد . ب. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه . ج. يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافاته ومكافات الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء . د. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة ، لرئيس الوزراء تسمية احد الوزراء رئيسا للمجلس على ان لا يتقاضى أي راتب او مكافاة مقابل ذلك .

.

اجتماعات المجلس

7

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلسات غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون يه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها . ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

.

مهام المجلس

8

يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك : أ . وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة. ب. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية . ج. تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية. د. الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما . هـ. تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية . و. تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيع نيابة عنها. ز. اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية .

.

مصادر التمويل

9

تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي : أ . ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة . ب. اجور الاعلان بمختلف انواعه . ج. اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامجي والاخباري او أي نشاطات اخرى . د. عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة . هـ. ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها . و. الهبات والمساعدات الت تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

.

المدير العام

10

يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

.

مهام المدير العام

11

يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها .

.

تدقيق الحسابات

12

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .

.

اموال المؤسسة

13

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا الغرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

.

صلاحية اصدار الانظمة اللازمة

14

أ . لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون . ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

.

الغاءات

15

يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ) رقم 43 لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

.

المكلفون بالتنفيذ

16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2000/8/23

قانون مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي المؤقت

قانون مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي المؤقت

رقم :53 لسنة : 2001

المنشور على الصفحة 4254 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4508 تاريخ 2001/10/1

التسمية وبدء العمل

1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.

تعريفات

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة : مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي . الرئيس الاعلى : سمو ولي العهد . المجلس : مجلس امناء المؤسسة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير : مدير المؤسسة .

.

الشخصية

3

أ . يؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية تسمى (مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها ان تنيب عنها أي محام لهذه الغاية . ب. سمو ولي العهد هو الرئيس الاعلى للمؤسسة . ج. يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويحق لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها .

.

الاهداف

4

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي : أ . التعريف بالدين والفكر الاسلامي وتجلية جوانبهما المضيئة وتنقية الثقافة الاسلامية مما علق بها من شوائب وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام . ب. ابراز تصور اسلامي معاصر وموحد لقيم المجتمع ونظمه مع استشراف المستقبل وارتياد افاقه ومواجهة قضايا العصر ومشكلاته وتحدياته المتجددة بمواقف وحلول عملية اسلامية من هدي الكتاب والسنة . ج. ابراز نظرة الاسلام لال البيت وانجازاتهم في التاريخ وفي بناء الحضارة الاسلامية خاصة في علم الكلام والعلوم الاساسية والفلسفة والرقاق واظهار رسالتهم في الدعوة الى الوسطية والاعتدال والتسامح . د. ابراز العطاء الاسلامي والحضاري واثره في التقدم العالمي والحضارة الانسانية والنهوض بالدراسات والبحوث الاسلامية في مختلف فروع المعرفة الانسانية واحياء التراث العربي والاسلامي ونشره . هـ. توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق اسلامي وتوجيه الجامعات ومراكز البحوث الاسلامية والعربية الى الاهتمام والعناية بذلك . و. تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الاسلامية السبعة : الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، والزيدي، والاباضي، تعزيزا لجميع كلمتها لتحقيق اقصى مدى للتقريب بينهما . ز. التقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الاراء بينهم وتعريفهم باحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم . ح. التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يتفق مع اهداف المؤسسة .

.

وسائل تحقيق الاهداف

5

تتبع المؤسسة لتحقيق الاساليب التالية : أ . اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة . ب. عقد المؤتمرات والندوات واللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات . ج. تحقيق المخطوطات ونشرها وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث . د. انشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع . هـ. اصدار الدوريات والنشرات . و. تقديم منح وجوائز تشجيعية وتقديرية . ز. دراسة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الاسلامية وخطط الاعلام وبرامجه ومحاولة تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور اسلامي .

.

العضوية

6

تكون العضوية في المؤسسة على النحو التالي : أ . اعضاء عاملون لا يتجاوز عددهم مائة عضو من كبار العلماء المسلمين من شتى بقاع العالم ومن المعرفين ببحوثهم وتاليفهم وارائهم العلمية في احد ميادين المعارف التي نشات او ازدهرت في ظل الحضارة العربية والاسلامية مع مراعاة ان يكونوا – ما امكن – من ذوي تخصصات متنوعة ويعين العضو العامل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضوين عاملين على الاقل مستند الى توصية من المجلس على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه وعلى ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية . ب. اعضاء مراسلون : من العلماء المسلمين وغيرهم من العلماء المعروفين ببحوثهم التي تتسم بالموضوعية والنزاهة ويعين العضو المراسل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضو عامل واحد او اكثر على ان يتضمن التنسيب سيرة الذاتية مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه .

.

مجلس الامناء

7

يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في اختصاصاتهم المتعلقة بالاسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية المؤسسة .

.

اعضاء المجلس

8

يعين الرئيس الاعلى للمؤسسة اعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا له ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من العضوية .

.

مهام المجلس

9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع خطط عمل المؤسسة . ب. مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشانها . ج. التوصية بتعيين اعضاء المؤسسة العاملين . د. اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للمؤسسة . هـ. اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون . و. أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليه .

.

اجتماعات المجلس

10

أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل . ب. يجوز بقرار من المجلس دعوة كبار المسؤولين في الاردن من غير الاعضاء لحضور بعض اجتماعات المجلس .

.

المدير

11

يعين المدير بقرار من الرئيس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

.

مهام المدير

12

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية : أ . تنفيذ قرارات المجلس. ب. ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية . ج. تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى . د. اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا للتعليمات المالية لتنفيذها بعد ان يقرها الرئيس . هـ. تاليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات . و. الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها . ز. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها وتقديمه الى الرئيس . ح. أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها .

.

انعقاد المؤتمر العام

13

أ . ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة بدعوة من الرئيس الذي يحدد مسبقا جدول اعمال المؤتمر . ب. يجوز بقرار من المجلس دعوة كبار المسؤولين في الاردن من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام .

.

حالات سقوط العضوية

14

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية : أ . عضوية المجلس : 1. الوفاة . 2. الاستقالة . 3. التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس . ب. عضوية العضو العامل : 1. الوفاة . 2. الاستقالة . 3. التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس.

.

الموارد المالية

15

تتالف الموارد المالية مما يلي : أ . منحة الحكومة الاردنية . ب. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة . ج.الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة . د. أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس .

.

السنة المالية

16

تبدا السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

.

الموازنة والحسابات المالية

17

أ . تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها . ب. يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد بمقتضى القرار اتعابه .

.

الاعفاءات

18

تعفى المؤسسة ومستورداتها وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او غيرها .

.

امتيازات وحصانات الموظفين

19

يتمتع العاملون في المؤسسة من غير الاردنيين بالامتيازات والحصانة التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي تتخذ من عمان مقرا لها .

.

عضوية الشرف والمكافات

20

أ . للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية كعضوية الشرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب. يحدد الرئيس مقدار الجوائز والمكافات لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتاليف والترجمة والتحقيق والمراجعة لاي عضو قام باي منها .

.

المجمع الملكي لبحوث الحضارة

21

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية مؤسسة ال البيت المسجلة بموجب قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم (13) لسنة 1968 وقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 تحت رقم (235) وتؤول للمؤسسة جميع اموال تلك المؤسسة وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وجميع حقوقها والتزاماتها .

.

استمرار صفة العضوية

22

تستمر صفة العضوية في المؤسسة للاعضاء العاملين والمراسلين في ( المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية _ مؤسسة الا البيت سابقا) .

.

التعليمات التنظيمية

23

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة .

.

الانظمة التنفيذية

24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

.

المكلفون بالتنفيذ

25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2001/9/26 .

قانون مؤسسة اعمار العاصمة

قانون مؤسسة اعمار العاصمة

رقم :18 لسنة : 1979

المنشور على الصفحة 907 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2858 في تاريخ 1979/5/1 واصبح قانونا دائميا بموجب الاعلان المنشور على الصفحة 122 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3368 تاريخ 1986/1/16

اسم القانون والعمل به

1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1979) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

.

تعريفات

2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الامانة : امانة العاصمة . المؤسسة : مؤسسة اعمار العاصمة . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .

.

الشخصية الاعتبارية للمؤسسة

3

تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة اعمار العاصمة) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تمارس جميع الحقوق والتصرفات المنصوص عليها في هذا القانون وان تقاضي وتقاضى وتقوم بجميع الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها وان تنيب عنها في ذلك اي محام توكله لذلك الغرض.

.

الاهداف والاعمال

4

الفصل الثاني اهدافها واعمالها تهدف المؤسسة الى توفير وتطوير الخدمات ضمن حدود تنظيم الامانة بانشاء وامتلاك وادارة المنشآت العقارية والصناعية وغيرها من المنشآت او ما يتفرع عنها.

.

وسائل تحقيق الاهداف

5

للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقوم بما يلي : أ . شراء الاراضي وبيعها بعد تنظيمها وتطويرها وتوفير الخدمات العامة لها على ان تراعي في ذلك احكام قانون تنظيم المدن وقانون تصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة المعمول بهما. ب. امتلاك واستئجار وتاجير وبيع واستثمار مختلف انواع الابنية والمشاريع العقارية والصناعية والمشاريع الاخرى بما في ذلك تشييد المباني كالمساكن والمكاتب والمخازن والفنادق والشقق ومواقف السيارات والاسواق التجارية. ج. المشاركة والمساهمة في اي شركة او مؤسسة او مشروع او اعمال اخرى ذات اهداف مماثلة ويكون لها مصلحة فيها بما في ذلك المشاركة في ادارة هذه الشركات والمؤسسات والمشاريع والاعمال وتوجيهها بما يخدم مصالح المؤسسة واغراضها. د. ان تقترض الاموال وتفتح الحسابات لدى البنوك العاملة في المملكة. هـ. ان تصدر اسناد القرض من الجمهور وتطرحها للاكتتاب العام بالشروط واسعار الفائدة التي يقررها المجلس بعد التشاور مع البنك المركزي الاردني وتعفى فوائد هذه الاسناد من ضريبة الدخل. و. القيام باي اعمال اخرى تخدم اهداف المؤسسة.

.

اسس عمل المؤسسة

6

تعمل المؤسسة على اسس تجارية سليمة وتسعى لتسديد نفقاتها والتزاماتها الاخرى من مواردها الخاصة وتحقيق الربح لمساهميها.

.

راس المال

7

الفصل الثالث راس المال أ . راس مال المؤسسة المصرح به (000ر500ر10) دينار مقسمة الى (000ر050ر1) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير يتم الاكتتاب به بالتساوي ما بين امانة العاصمة وبنك الاسكان وصندوق التقاعد ويتم تسديد راس المال على دفعات حسبما يقرره المجلس. ب. تكون الدفعة الاولى كالتالي : 1. يقوم كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان بدفع مليون دينار تسدد نقدا خلال شهر من نفاذ هذا القانون. 2. وتقوم امانة العاصمة بتسديد مليون دينار تسدد نقدا او عينا خلال سنة من نفاذ هذا القانون. 3. ويجوز لامانة العاصمة تسديد قيمة مساهمتها في راس مال المؤسسة بعقارات تقدر قيمتها بموافقة المؤسسين وفي حالة الخلاف على تقدير قيمة العقار يعين مجلس الوزراء لجنة خبراء لتقدير هذه القيمة ويكون قرار اللجنة ملزما لجميع الفرقاء سواء كان بالاكثرية او بالاجماع.

.

زيادة راس المال

8

بعد التسديد الكامل لراس المال يجوز زيادة راس مال المؤسسة المصرح به المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

.

ادارة المؤسسة

9

الفصل الرابع ادارة المؤسسة يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء يقوم بجميع واجبات وصلاحيات مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليه بقانون الشركات، وله اصدار التعليمات واللوائح الضرورية لادارة المؤسسة.

.

المجلس

10

يتالف المجلس من : أ . ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الامانة. ب. ثلاثة اعضاء عن كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان يعينهم مجلس ادارة كل منهما. ج. يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتؤخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.

.

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

11

ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس لمدة ثلاثة سنوات.

.

المدير العام

12

يعين المجلس مديرا عاما للمؤسسة يتولى ادارة شؤونها وفق تعليمات يحددها المجلس.

.

اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين

13

الفصل الخامس اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين أ . تتالف الهيئة العامة للمؤسسة من (21) عضوا يعين مجلس ادارة كل من بنك الاسكان وصندوق التقاعد ومجلس امانة العاصمة سبعة من بين اعضائه او من كبار موظفيه. ب. تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالية للمؤسسة. ج. يكون اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمؤسسة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور.

.

الحسابات الختامية والارباح

14

الفصل السادس الحسابات الختامية والارباح والاضافات تبدا السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة باستثناء السنة المالية الاولى التي يجوز للمجلس ان يضمها الى السنة المالية التالية لها.

.

السجلات المحاسبية

15

أ . تحتفظ المؤسسة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية. ب. تنتخب الهيئة العامة من بين المحاسبين القانونين مدققا لحسابات المؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ج. تقتطع المؤسسة من ارباحها السنوية الاحتياطيات التالية : 1. 10% من ارباحها السنوية الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2. جزءا من الارباح السنوية الصافية لا يتجاوز 5% لحساب الاحتياطي الاختياري. 3. لا يجوز ان تتجاوز المبالغ المقتطعة لحساب الاحتياطيات المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و2 ) من هذه المادة من راسمال المؤسسة .

.

الحد الاعلى للارباح

16

يكون الحد الاعلى للارباح السنوية المعدة للتوزيع على المساهمين الثلاثة (12%) من راس المال المدفوع وتدفع اي ارباح تزيد على هذا الحد للامانة.

.

الاعفاءات والتسهيلات

17

الفصل السابع احكام ختامية أ . تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب. يستثنى من احكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي : 1. رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2. الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1969 واي قانون اخر يحل محله. 3. الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1973 واي قانون اخر يحل محله. 4. للرسوم الاضافية الموحدة المقررة بموجب النظام رقم 80 لسنة 1966 واي تشريع اخر يحل محله.

.

الطعن في الاجراءات

18

لا يجوز لاي شخص ولاي سبب من الاسباب الطعن امام اي جهة قضائية في صحة تحويل ملكية اي عقار من الامانة الى المؤسسة اذا كانت الامانة قد استملكته، او باشرت باجراءات استملاكه، قبل نفاذ هذا القانون ولا تسمع دعوى الشفعة او الاولوية في ملكية العقارات التي تحول من الامانة الى المؤسسة.

.

ممارسة الاعمال

19

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تمارس المؤسسة اعمالها كما لو كانت شركة مساهمة عامة وفق احكام قانون الشركات المعمول به.

.

صلاحية اصدار الانظمة

20

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

.

المكلفون بالتنفيذ

21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1979/3/28

قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

المؤسســـــــــــة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي.

المجلـــــــــــــس: مجلس امناء المؤسسة.

الرئيـــــــــــــس:رئيس المجلس.

المدير العـــام:مدير عام المؤسسة.

اكاديمية آل البيت الملكية:الاكاديمية التابعة للمؤسسة التي تتولى القيام بالاعمال والانشطة العلمية المحققة

لاهدافها من خلال تجمع علمي عالمي لكبار العلماء 0

المؤتمر العام:المؤتمر الذي يدعى اليه اعضاء المؤسسة العاملون والمراسلون بصورة دورية 0

المادة3-

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي ) تتمتع

بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق

اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع

التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها ان تنيب عنها المحامي العام المدني اذا كانت القضية داخل

المملكة وأي محام آخر توكله لهذه الغاية اذا كانت القضية خارج المملكة .

ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ، ويحق لها انشاء فروع داخل المملكة وخارجها.

ج- للمؤسسة انشاء وتملك وتشغيل الادارات التالية التابعة لها لتحقيق اهدافها ، وفق التشريعات النافذة ذات

العلاقة :-

1- مركز للدراسات 0

2- اكاديمية للاعضاء 0

3- دار للنشر والتوزيع والترجمة 0

4- محطة للاذاعة 0

5- محطة تلفزيون ، ارضية و/او فضائية 0

6- مواقع الكترونية على الانترنت 0

7- جامعة و/او كليات جامعية 0

8- مراكز ثقافية 0

9- مدارس 0

10- مجلات وصحف 0

11- اية ادارات اخرى تحقق اهدافها 0

المادة4-

تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:-

أ-التعريف بالدين والفكر والثفافة الاسلامية وتجلية جوانبها المضيئة والمساهمة في تصحيح المفاهيم والافكار غير

السليمة عن الاسلام.

ب- تقديم التصور الاسلامي لقيم المجتمع المعاصر ونظمه ، مع استشراف المستقبل والتعامل مع قضايا العصر

ومشكلاته وتحدياته .

ج- ابراز مكانة آل البيت في الاسلام وفضائلهم وانجازاتهم في التاريخ الاسلامي وبناء الحضارة الاسلامية واظهار

دورهم في الدعوة الى الوسطية والاعتدال والتسامح.

د- اظهار الانجاز الحضاري الاسلامي وبيان أثره في التقدم العالمي والحضارة الانسانية ، والنهوض بالدراسات

والبحوث الاسلامية في مختلف فروع المعرفة الانسانية ، واحياء التراث العربي والاسلامي ونشره.

هـ- توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق اسلامي ، دعوة الجامعات ومراكز البحوث الاسلامية

والعربية الى الاهتمام بذلك.

و- تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الاسلامية تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق اقصى مدى للتقريب بين

اتباعها وفق قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية 0

ز- العمل على جمع والتقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الاراء بينهم ، وتعريفهم

باحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم.

ح- التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يحقق اهداف المؤسسة.

المادة5-

تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:-

أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين

والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة.

ب- نشر الافكار والمعلومات من خلال الكتب والصحف والدوريات والبث الاذاعي والتلفزيوني واعادة البث

والمواقع الالكترونية على الانترنت 0

ج- عقد المؤتمرات والندوات وتأليف اللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات.

د- تحقيق المخطوطات ونشرها ، وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث.

هـ- انشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة ، وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع.

و- تقديم المنح والجوائز التشجيعية والتقديرية.

ز- مراجعة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الاسلامية ، وخطط الإعلام وبرامجه ومحاولة

تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور اسلامي.

المادة6-

تكون العضوية في اكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي :-

أ- اعضاء عاملون:

1- يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف

الاسلامية ، من ذوي تخصصات متنوعة 0

2- لا يتجاوز عدد الاعضاء العاملين المائة عضو 0

3- يعين العضو العامل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضوين عاملين مستنداً الى توصية المجلس على ان

يتضمن التنسيب سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

ب- اعضاء مراسلون:

1- يختارون من العلماء المسلمين وغيرهم المعروفين ببحوثهم المتسمة بالموضوعية والنزاهة 0

2- يعين العضو المراسل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضو عامل على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية

مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه.

المادة7-

يكون للمؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في

اختصاصاتهم المتعلقة بالاسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية الاكاديمية .

المادة8-

يعين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس بارادة ملكية سامية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها .

المادة9-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0

ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها .

ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

د- التوصية بتعيين اعضاء الاكاديمية العاملين.

هـ- اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للمؤسسة.

و- اقتراح الانظمة لرفعها الى مجلس الوزراء ، واقرار التعليمات الضرورية التي ينسب المدير العام بها لتنفيذ

احكام هذا القانون.

ز- أية امور اخرى يحيلها الرئيس اليه.

المادة10-

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا

بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء

الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجـــانب الذي صوت معه الرئيس او نائبه عند غيابــــه 0

ب- يجوز بقرار من المجلس دعوة كبار المسؤولين في المملكة من غير الاعضاء لحضور بعض اجتماعات المجلس.

المادة11-

يعين المدير العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه

المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة12-

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ قرارات المجلس.

ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية.

ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرها المجلس 0

د- تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى.

هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا لنظـــام مالي .

و- تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.

ز- الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها.

ح- تحديد مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة

والتحقيق والمراجعة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها ، وتقديمه الى الرئيس.

ي- اعداد التعليمات اللازمة لتسيير عمل الادارات التابعة للمؤسسة وعرضها على المجلس 0

ك- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها.

الماد13-

أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه الذي يحـدد مسبقا موضوع

المؤتمر وجدول اعماله .

ب- يدعو المجلس من يراه مناسباً من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام.

المادة14-

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:-

أ-عضوية المجلس:-

1-الوفاة.

2-الاستقالة.

3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس.

4- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0

ب-عضوية العضو العامل في الاكاديمية :-

1-الوفاة.

2-الاستقالة.

3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس.

4- الحكم على العضو العامل في الاكاديمية بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0

المادة15-

تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-

أ-منحة الحكومة الاردنية.

ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.

ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة.

د- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة16-

تبدأ السنة المالية للمؤسسة ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي

والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة17-

أ- تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

ب- يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد اتعابه بمقتضى القرار .

المادة18-

تعفى المؤسسة ومستورداتها والمعاملات الخاصة بها مباشرة من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او غيرها.

المادة19-

يتمتع الاعضاء في المؤسسة من غير الاردنيين بالامتيازات والحصانات التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي

تتخذ من عمان مقرا لها.

المادة20-

للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية في الاكاديمية كعضوية الشرف وذلك وفقا

للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة21-

تعتبر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي الخلف القانوني والواقعي لمؤسســــة آل البيت للفكر الاسلامي

التي تم تأسيسها وفقاً لاحكام القانـــــون رقــــم (53) لسنــــة 2001 0

المادة22-

تستمر صفة العضوية للاعضـــــاء العامليـــن والمراسلين في مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي في عضوية اكاديمية

آل البيت الملكية 0

المادة23-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة وللادارات التابعة لها .

المادة24-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة25-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الوزارة:وزارة الزراعة 0

الوزير :وزير الزراعة 0

الأمين العام :أمين عام الوزارة 0

الصندوق:صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها المنشأ بموجب أحكام هذا القانون 0

اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا القانون 0

الثروة الحيوانية:المواشي والدواجن على النحو المعرف في قانون الزراعة النافذ 0

المادة3-

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها ) 0

المادة4-

أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :-

1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0

2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0

3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية 0

ب- يستثنى من احكام هذا القانون الشركات والمؤسسات المستوردة للمواشي والمصدرة لها والمربية لها لغايات

الاتجار او الذبح 0

المادة5-

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0

2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0

3- مدراء الزراعة في مراكز المحافظات 0

ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها

ومتابعة تنفيذ قراراتها 0

المادة6-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

أ?-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الصندوق لاهدافه 0

ب?-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية 0

ج- اي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليها لاتخاذ القرارات او التوصيات المناسبة بشأنها 0

المادة7-

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها

على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي

حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المادة8-

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يتم رصده له في الموازنة العامة ضمن موازنة الوزارة 0

المادة9-

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هــذا القـانون ، بما في ذلك اسس وشروط وكيفية دعم الثروة

الحيوانية وتوفير الاعلاف 0

المادة10-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيـذ أحكام هذا القـانون 0

قانون صندوق الزكاة لسنة 1988

المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون صندوق الزكاة لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.

المجلس: مجلس إدارة صندوق الزكاة.

الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون.

المادة 3-

ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والأداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي

وان ينيب عنه أمام المحاكم من يراه من المحامين.

المادة 4-

يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:-

أ- الوزير رئيسا

ب- الامين العام للوزارة نائبا للرئيس

ج- المفتي العام عضواً

د- مدير عام الصندوق عضواً

هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً

و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يعينه وزير التنمية الأجتماعية عضواً

ز- خمسة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الأسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم

سنتين قابلة للتجديد أعضاء

المادة 5-

تنعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضره ستة فأكثر

من أعضائه، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأجماع او بأكثرية الحاضرين.

المادة 6-

تتكون موارد الصندوق من:-

أ- الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه.

ب- الهبات والتبرعات.

ج- الصدقات والأضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق.

د- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 7-

يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل

بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 8-

أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية:

1- الفقراء والمساكين.

2- طلاب العلم الفقراء.

3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.

4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.

5- الغرباء المحتاجين.

6- نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها.

7- المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل أو أفلاس او حريق أو زلزال أو غير ذلك.

8- المجاهدين في سبيل الله.

9- الأعمال اللازمة لإدارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق.

ب- للمجلس انشاء مراكز لتأهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9-

تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 10-

تتولى أجهزة الوزارة أعمال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.

المادة 11-

أ- تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق أحكام هذا القانون.

ب- يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة ومحاسبتها وأسس عملها وضبط أعمالها والأشراف عليها.

المادة 12-

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13-

للمجلس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة

والانفاق على الاعمال اللازمة لإدارة الصندوق.

المادة 14-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعيــــة لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعيــــة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية .

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الوزارة:وزارة الزراعة 0

الوزير:وزير الزراعة 0

الصندوق:صندوق إدارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام هذا القانون 0

المجلس:مجلس إدارة الصندوق 0

الرئيس:رئيس المجلس 0

المدير :مدير الصندوق 0

المنتجات الزراعية :النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية 0

المستفيد:المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجراً او شريكاً على ان يكون مشتركاً في

الصندوق وعضواً في اتحاد المزارعين .

المخاطرالزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين ، وتشمل الأخطار الطبيعية

كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية

والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي 0

المادة3-

أ – يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق إدارة المخاطر الزراعية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال

مالي وإداري، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه و إبرام العقود والتقاضي ، وله بهذه

الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها ، كما له الحق بقبول التبرعـــــات والهبات والوصايا

وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام آخر يوكله لهذه الغاية 0

ب- يكون المركز الرئيس للصندوق في مدينة عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المجلس

.

المادة4-

يهدف الصندوق إلى ما يلي :-

أ?-إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها 0

ب?-تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر

لهذه الغاية .

ج- بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية 0

د?-المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة 0

هـ- تشجيع المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما امكن و تطوير تقنيات السيطرة

عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها .

المادة5-

أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :-

1-أمين عام وزارة المالية 0 نائباً للرئيس .

2-مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي 0

3-مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.

4-رئيس الاتحاد العام للمزارعين.

5-المدير.

6-ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة

واحدة.

ب- للرئيس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان

يكون له حق التصويت .

المادة6-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ-رســم السياســة العامة للصندوق واقرار الخطط اللازمة لتنفيذها .

ب- تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد وفقاً لخطط يتم اعتمادها.

ج- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الصندوق.

د- اعتماد بنك محلي أو أكثر لإيداع أموال الصندوق.

هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الدستورية لاقراره .

و- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق واقرارها .

ز-اصدار التعليمات اللازمة لعمل الصندوق 0

المادة7-

أ- يتم تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .

ب- يمثل المدير الصندوق لدى الغير .

المادة 8-

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-

أ-تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

?ب-إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس .

ج-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على

المجلس.

د- إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها.

هـ- تقديم تقارير دورية للمجلس تتعلق بأنشطة الصندوق .

و- أي صلاحيات او مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0

المادة9-

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه حال غيابه مرة على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة مرفقاً

بالدعوة جدول الأعمال ، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة

0

ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه ،على أن يكون من بينهم الرئيس أو

نائبــه حال غيابه ويصدر قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي

صوت معه رئيس الاجتماع 0

ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بعمله ، كما يسمي احدهم اميناً لسر

المجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ومحاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته 0

المادة10-

أ- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0

ب-تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه

الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون

0

المادة11-

أ- ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية 0

ب – تكون سجلات الصندوق وقيوده خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .

المادة12-

تساهم الخزانة العامة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار ، يدفع منه في السنة الاولى من تأسيس الصندوق ثمانية

ملايين دينار ، ويدفع منه في السنة الثانية من التأسيس اربعة ملايين دينار، ويدفع منه في السنة الثالثة من

التأسيس ثلاثة ملايين دينار.

المادة13-

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي

والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا

القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من العام نفسه.

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-

1- المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة 0

2- عائدات وريع استثمارات أموال الصندوق .

3- مساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتأتية منهم.

4- المنح والقروض والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت

من مصدر غير اردني 0

المادة14-

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة15 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون سلطة اقليم البتراء لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البتراء لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الاقليم: اقليم البتــراء المحدد بمقتضى احكام هذا القانون.

السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.

المجلس: مجلس ادارة السلطة.

الرئيـس: رئيس المجلس.

المدير: مدير عام السلطة.

المادة3-

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية:-

1-وادي موسى – الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم (5) الحي ، وحوض

رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديــــرج ، وحوض رقم (9) زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية

، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم (13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم

(15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ، وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقة ، وحوض

رقم (20) ام الميس ، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور

العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدورة ، وحوض رقــــم (27) عين محلبا ، وحوض رقم (28) طنّا ، وحوض

رقم (29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم (32) السياحة ، وحوض رقم (33) المحمية

( آثار البتراء ).

2-الراجف – الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي.

3-دلاغة والرسيس – الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض رقم (5) الحدب.

4- منطقة الهيشة الجنوبية.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى الاقليم او اخراجها

منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

المادة4-

أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة اقليم البتراء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه

الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها

في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة وادي موسى.

المادة5-

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وتتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام والمسؤوليات التالية:-

أ-رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنمية الاقليم.

ب-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من التلوث ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك واتخاذ

الاجراءات الضرورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

ج-تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الاقليم وتنميته.

د-المساهمة في تطوير السياحة وحماية الآثار وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية او

الخدمية وتعيين المناطق والمباني ذات القيمة الاثرية والتراثية وتوثيقها وتطويرها.

هـ- تطوير الوضع الاجتماعي للسكان بما في ذلك العمل على دعم انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة

بشكل فعال في تطوير منطقة الاقليم.

المادة 6-

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لبلديات وادي موسى والطيبة والراجف

، وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها جميع الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت

والحقوق والامتيازات العائدة لتلك الجهات ، وتتحمل السلطة الالتزامات المترتبة عليها ، وتعتبر العقود والاتفاقيات

المعقودة مع اي منها وكأنها معقودة مع السلطة 0

ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى تلك البلديات الى السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة

عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى تلك الجهات جزءاً من خدماتهم لدى السلطة.

المادة7-

أ- يتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1-امين عام وزارة الداخلية.

2-امين عام وزارة التخطيط.

3-امين عام وزارة الشؤون البلدية.

4- امين عام وزارة السياحة والآثار.

5- امين عام وزارة البيئة.

6- مدير عام دائرة الآثار العامة.

7- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

8- ستة اشخاص من المجتمع المحلي لا يقل المؤهل العلمي لثلاثة منهم عن الدرجة الجامعية الاولى يعينهم رئيس الوزراء

بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين ولرئيس الوزراء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس وتعيين بدلاً منه بناء على تنسيب

الرئيس.

ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس ينوب عنه في حال غيابه.

المادة8-

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ،

ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته

بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون

ان يكون له حق التصويت.

ج- يعين المدير احد موظفي السلطة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اعمال المجلس الادارية واعداد جداول اجتماعاته وتدوين

وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته.

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به.

المادة9-

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ-وضع السياسة العامة لتنمية الاقليم ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة

لتنفيذها.

ب-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.

ج-وضع التقرير السنوي للسلطة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة

عليها.

د-اعداد مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة وتعديلاتها.

هـ- ابرام الاتفاقيات وعقد القروض شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء.

و- قبول المساعدات والتبرعات والهبات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

ز-التعاقد مع المتعهدين والخبراء والمستشارين لتمكين السلطة من القيام باعمالها.

ح- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه او من غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها.

ط-استملاك الاراضي والعقارات لاغراض تنمية الاقليم او اللازمة لاعمال السلطة او أي من مشاريعها وفقا لاحكام قانون

الاستملاك.

ي-تخصيص المناطق الاستثمارية في الاقليم وتحديد استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة.

ك-ممارسة صلاحيات المجالس البلدية بمقتضى قانون البلديات المعمول به داخل حدود الاقليم.

ل-ممارسة صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية

المعمول به داخل حدود الاقليم وللمجلس اناطة صلاحيات لجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية.

م-وضع التعليمات اللازمة لاصدار القرارات والتصاريح والرخص التي تنص عليها التشريعات التي تطبقها السلطة واستعمال

الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التشريعات.

ن- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها

المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

س-استثمار اموال السلطة في الاوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء0

المادة10-

يعين المدير وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على

ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.

المادة11-

يكون المدير رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالهـــا الاداريــة والمالية والفنية ويتولى المهام

والواجبات التالية:-

أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.

ب-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها.

ج-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره.

د-اعداد التقرير السنوي ومشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية للسلطة وعرضها على المجلس.

هـ- جمع المعلومات والوثائق الضرورية لاعمال المجلس والتي تساعده على القيام بواجباته واعداد التقارير والبيانات التي

يطلبها ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف السلطة.

و-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والآثار الايجابية لتطويره على خطط التنمية.

ز-القيام بأي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة12-

للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من موظفي

السلطة على ان يكون التفويض محدداً وخطياً.

المادة13-

للمدير او من يفوضه من موظفي السلطة تنظيم الضبوط بالمخالفات المرتكبة خلافاً للتشريعات المعمول بها وبالاعتداءات

على اراضي واملاك الدولة واحالة المخالفين والمعتدين الى المحاكم المختصة .

المادة14-

أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفاً في أي من العقود او المشتريات

او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل

في تلك المشاريع او الاعمال او يجني منها اي ربــح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وذلك باستثناء الرواتب

والاجور والمكافآت والتعويضات التي يتقاضاها من العمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلس او مقابل الاشتراك بأي من

المهام والواجبات المنوطة به في السلطة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- اذا كان لاي من اعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع السلطة بما في ذلك بيع

أي من اموالها او تأجيره او كان مرتبطا بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للسلطة او كانت له مصلحة شخصية فيه

، فعليه ان يبين ذلك للمجلس ولا يحق له في أي حالة من الحالات الاشتراك في اجتماعات المجلس التي يبحث فيه ذلك المشروع

او العطاء.

ج- في حال مخالفة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتعرض المخالف للاجراءات والعقوبات القانونية ، ويكون ملزماًَ

برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على أي شخص اخر تضرر بسبب تلك

المخالفة.

المادة15-

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:-

أ-المبالغ السنوية التي ترصدها الحكومة للسلطة في الموازنة العامة.

ب-حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البتراء بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن (25%) من حصيلتها0

ج-القروض التي تحصل عليها السلطة 0

د-ريع استثمار اموال السلطة.

هـ- البدل الذي تتقاضاه السلطة مقابل أي خدمة تقدمها للغير 0

و-الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة التشريعات المعمول بها في الاقليم.

ز-الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

ح-المبالغ المتأتية للسلطة من اثمان واجور الاراضي والعقارات والمنشآت التي يحق لها التصرف بها 0

ط-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها السلطة.

ي-أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة16-

تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لذلك يمارس المدير

صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة17-

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة18-

لا يجوز اعفاء أي جهة رسمية او اهلية من الضرائب والرسوم والعوائد والتكاليف المالية التي يتم فرضها او اقرارها لمصلحة

السلطة او مقابل خدماتها.

المادة19-

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

المادة20-

يحول الى الخزينة العامة أي فائض في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها

المستقبلية.

المادة21-

لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم بأي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا بعد

الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقاً للشروط والقيود التي يقررها المجلس لهذه الغاية0

المادة22-

أ- على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف بأراضي المحمية (آثار البتراء) او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي

جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني.

ب- يسري على اراضي المحمية (آثار البتراء) قانون الآثار المعمول به.

المادة23-

على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف باراضي الدولة واملاكها والاراضي المسجلة باسم الخزينة في الاقليم او بيعها

او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء اكان اردنيا ام غير اردني الا للاغراض والاستعمالات

الحكومية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة24-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:-

أ-ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة.

ب- تنظيم الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي من الموظفين والمستخدمين في السلطة وتحديد طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط

استخدامهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم وانهاء خدماتهم.

ج- تحديد مقدار الرسوم والعوائد التي تستوفيها السلطة.

المادة25-

تعتبر جميع الاجراءات والقرارات التي صدرت من مجلس اقليم البتراء قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضى

احكام هذا القانون.

المادة26-

يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة27-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك : –

الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون 0

السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون 0

المجلس:مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق احكام هذا القانون 0

الرئيس:رئيس المجلس 0

المحمية:محمية البترا الاثرية المحددة وفق احكام قانون الآثار والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

النشاط الاقتصادي :أي نشاط سياحي او تجـاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي 0

المؤسسة المسجلة :الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام

هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة3-

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية :-

1- وادي موسى – الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم

(5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديــــرج ، وحوض رقم (9)

زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية ، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم

(13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم (15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ،

وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقة ، وحوض رقم (20) ام الميس

، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور

العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدورة ، وحوض رقــــم (27) عين محلبا ، وحوض رقم

(28) طنا ، وحوض رقم (29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم

(32) السياحة ، وحوض رقم (34) الزراعة ، وحوض رقم (35) البستان ، حوض رقم (36) الفنادق ، حوض رقم

(37) الهلالي ، حوض رقم (38) ام صيحون الشرقي ، حوض رقم (39) المقبرة ، حوض رقم (40) ام صيحون ،

حوض رقم (41) الاسكان ، حوض رقم (42) ام صيحون الغربي ، حوض رقم (43) الذراع ، حوض رقم (44)

الذراع الجنوبي ، حوض رقم (45) البتراء ، حوض رقم (46) طور جمعان ، حوض رقم (47) المرملة ، حوض

رقم (48) الخروبة ، حوض رقم (49) اسكان بيضا ، حوض رقم (50) بيضا ، حوض رقم (51) ابو هارون ، حوض

رقم (52) بيضا العمارين ، حوض رقم (53) غيثا ، حوض رقم (54) المستشفى ، وحوض رقم (33) المحمية (

آثار البتراء ) 0

2-الراجف – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي 0

3-دلاغة والرسيس – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض

رقم (5) الحدب.

4- موقع الصهوة :-

البلد (1) ، بدبدا (2) ، الزيتون (3) ، الفيض (4) ، ذراع قماش (5) عين امطير (6) ، الصفاحة (7) ، المحطة

(8) ، ام العلدا (9) ، الاشارة (10) ، العيون الحمر (11) ، الهيشة (12) ، الهيشة الفوقة (13) 0

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى

الاقليم او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية 0

المادة4-

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة اقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال

مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة

لتحقيق اهدافها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية 0

ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة وادي موسى 0

المادة5-

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع

المحلي ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-

أ?-ادارة الاقليــــم والاشراف على جميع شؤونه وفق احكام هذا القانون 0

ب?- الكشف عن الارث الحضاري العربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه 0

ج?-ادارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع

السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم 0

د- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال

الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية 0

هـ- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الاثرية واعمال صيانتها وترميمها وذلك

بالمشاركة مع دائرة الاثار العامة في الاقليم 0

و- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع

بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية 0

ز- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في

مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس

والاحكام المتعلقة بتنظيمها 0

ح- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وفي وضع الاسس والمعايير

اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة

بموجبه 0

ط- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الإقليم وبما يلبي حاجاته 0

المادة6-

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين

بمن فيهم الرئيس ونائبه على ان يكون احدهم مفوضا لادارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على

تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات اي منهم بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار

التعيين بالإرادة الملكية السامية 0

ب- تحدد الرواتب والحقوق المالية للمفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة7-

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون :-

1-اردني الجنسية 0

2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص 0

3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية 0

4-أن لا يكون مالكا لاي مؤسسة مسجلة او عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في المجلس 0

ب-1- يحظر على مفوضي المجلس وازواجهم واصولهم وفروعهم ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة

مباشرة او غير مباشرة باي مشروع من مشاريع السلطة 0

2- لا يجوز ان يكون لاي من مفوضي المجلس علاقة تجارية او علاقة عمل مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في

الإقليم خلال مدة عضويته والسنة التالية لتاريخ انتهائها 0

3 – على مفوض المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة او علاقة

تجارية مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك

انهاء عضويته في المجلس 0

ج- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام

والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) 0

المادة8-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –

?أ-وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها 0

?ب- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ خطة ادارة الاقليم بما في ذلك خطط وبرامج

التسويق السياحي 0

?ج-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.

?د-تحديد المناطق الاستثمارية في الاقليم واوجه استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة 0

هـ- إصدار التراخيص والشهادات وأي موافقات أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإقليم وتنظيمها

والرقابة عليها وفق احكام التشريعات النافذة ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الجهة المختصة بالترخيص

والتنظيم والرقابة كما وردت في تلك التشريعات.

و- منح الأذونات والتصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات السياحية والفعاليات الاخرى في الإقليم.

ز- ممارسة وظائف المجلس البلدي وفق احكام قانون البلديات النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية

يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة لوزير الشؤون البلدية بمقتضى احكام تلك التشريعات 0

ح- تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون ثلث اعضائه من المجتمع المحلي 0

ط- ممارسة اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن

والقرى والابنية النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

ي- ممارسة اختصاصات مجلس ادارة المحمية المنوطة به وفق احكام قانون الاثار النافذ والانظمة الصادرة

بمقتضاه 0

ك- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب

تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ل- اقرار العقود والإتفاقات التي تكون السلطة طرفاً فيها 0

م- تحصيل الرسوم والغرامات والبدلات المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات

الصادرة بمقتضى أي منها.

ن- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات السلطة 0

س- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها 0

ع- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ورفعه الى مجلس الوزراء 0

ف- اقرار البيانات المالية الختامية للسلطة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0

ص- قبول المساعدات والتبرعات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

ق- تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

ر- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه ومن غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها .

ش- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ض- أي صلاحية أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفه بها.

المادة9-

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في

حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم

ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه 0

ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات

المطروحة عليه 0

ج- يسمي الرئيس من بين موظفي السلطة امينا لسر المجلس ليتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ، وتدوين

محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ، واي اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس 0

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به 0

المادة10-

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية :-

1-الاستقالة 0

2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 0

3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون 0

4-اذا فقد احد شروط العضوية 0

5-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكولة اليه لاسباب صحية 0

ب – إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب ، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال

مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز 0

المادة11-

أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ويتولى

مهامه نائب الرئيس في حال غيابه 0

?ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1-تنفيذ قرارات المجلس 0

2-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها 0

3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره 0

4-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للسلطة وعرضها على المجلس 0

5-توقيع العقود والإتفاقيات التي يقرها المجلس 0

6-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والاثار الايجابية لتطويره 0

7-أي صلاحيات أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو يفوضها إليه المجلس 0

?ج-للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به الى أي من المفوضين أو موظفي السلطة على أن يكون

التفويض خطيا ومحددا 0

المادة12-

يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام

يصدر لهذه الغاية 0

المادة13-

أ- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات حصلوا

عليها بحكم عملهم لدى السلطة ، الا اذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم وفق احكام هذا

القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او لغايات اخرى تجيزها التشريعات النافذة 0

ب- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها العمل لدى أي من المؤسسات المسجلة قبل مرور سنة على

تاريخ انتهاء مدة عضوية أي منهم او انتهاء عمله لديها 0

المادة14-

لا يجوز لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او

العطاءات التي تطرحها السلطة او تبرمها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها واعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك

المشاريع او الاعمال او ان يجني منها أي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء ما يتقاضاه

من السلطة عن عمله فيها 0

المادة15-

يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه

الغاية على ان يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة 0

المادة16-

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق

احكام هذا القانون 0

المادة17-

يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إلى

الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه الجهات لصلاحياتها داخل

الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه واي اجراءات يقررها المجلس لهذا الغرض ولهذه الغاية

يجوز للمجلس توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة 0

المادة18-

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون :-

أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة او استثمار أي من مرافقه ،

وذلك بموجب عقود تطوير او ادارة او استثمار يتم ابرامها بموافقة مجلس الوزراء 0

ب – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة فرصة المساهمة

فيها لتتولى عمليات تطوير الاقليم أو ادارة اي من مرافقه او استثمارها او تقديم الخدمات فيه او اي انشطة

اقتصادية اخرى 0

المادة19-

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : –

أ?-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة 0

ب?-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبــــة التي يقررهـــــا مجلــــس الوزراء على ان لا

قل عن ( 35%) من حصيلتها على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الاثار 0

ج?-ريع استثمار اموالها 0

د?-البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير 0

هـ- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق احكام هذا القانون 0

و?-الرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة 0

ز?-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق احكام هذا القانون 0

ح?-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0

المادة20-

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وتحقيقا لذلك يمارس

الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0

ب – تتمتع السلطة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0

ج- تخضع حسابات السلطة لتدقيق ديوان المحاسبة 0

المادة21-

أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم 0

ب – للمجلس بموافقة مجلس الوزراء :-

1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواءً بالتخصيص او بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس

وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

2-تخصيص اراضٍ عائدة للسلطة لصالح اي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او دور العبادة 0

المادة22-

على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريــع اخر يحظر التصرف بأراضـــي المحميـــة والمواقع

الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة اخرى الى

أي جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي او معنـــوي ســـواء أكان اردنياً او غير اردني ، ويسري عليها قانون

الآثار النافذ 0

المادة23-

مع مراعاة احكام قانون الآثار النافذ ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من اي منهم ، وفق

احكام هذا القانون ، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة24-

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد

على (1000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر وازالة اسباب المخالفة 0

المادة25-

على اصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفق احكام هذا القانون

خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه 0

المادة26-

تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة 0

المادة27-

تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة اقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15)

لسنة 2005 وتؤول اليها جميع حقوقها وموجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات

المترتبة عليها

المادة28-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : –

?أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة 0

?ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في الاقليم وتحديد الانشطة المقيدة فيه 0

?ج-اسس وشروط الترخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في الاقليم 0

?د-تحديد مقدار رسوم الرخص والتصاريح التي تصدرها السلطة ورسوم تجديدها 0

هـ- الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية 0

المادة29-

أ- يلغى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمـة والتعليمات الصـادرة بمقتضاه

نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، وذلك الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها

وفق احكامه 0

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0

المادة30-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

قانون التربية والتعليم لسنة 1994

قانون التربية والتعليم لسنة 1994

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون التربية والتعليم لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

1- التعريفات

المادة 2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم

الوزير: وزير التربية والتعليم

المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون.

روضة الاطفال: كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاكثر

المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم او

فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او أكثر.

المركز : المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها

على شكل دورات قصيرة الامد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية 0

المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة

المؤسسة التعليمية: كل روضة اطفال او مدرسة او مركز.

المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة او اي وزارة او سلطة حكومية اخرى.

المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر

في المؤسسات التعليمية الحكومية.

الموسسة التعليمية الاجنبية: كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية.

شهادة الدراسة الثانوية العامة: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي

الشامل.

شهادة الكفاءة المدرسية: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات

التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة.

الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب

وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون.

ب – لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث كما يطلق المفرد على المثنى والجمع.

تعديل

الفصل الثاني

2-فلسفة التربية واهدافها.

المادة 3-

تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة

الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:-

أ- الاسس الفكرية:

1- الايمان بالله تعالى

2- الايمان بالمثل العليا للامة العربية.

3- الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق.

4 – الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادىء الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة.

5- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية.

ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية

1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم الوطن والملك.

2- الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لايتجزأ من الامة العربية والاسلامية.

3 – الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.

4 – اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نهضتها.

5 – الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم.

6- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.

7 – القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية

الاسلامية بعامة والاردن بخاصة.

8 – الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.

9 – التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى.

10 – التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.

11 – التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية.

12 – المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.

ج- الاسس الاجتماعية:-

1 – الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم

له.

2 – احترام حرية الفرد وكرامته.

3 – تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات

الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و الاجتماعية.

4 – تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية.

5 – المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه.

6 – التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.

المادة 4-

الاهداف العامة: –

تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه

وأمته، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية

والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:

أ – استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة.

ب – الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتصلة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية

محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة.

ج – استيعاب عناصر الترا ث واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره.

د – استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.

هـ -الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميدة.

و – التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة.

ز – استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادىء والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها

لخدمة الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب سعادته.

ح – الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع.

ط – جمع المعلومات وتخزينها واستدعاؤها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة

للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات.

ي – التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات.

ك – مواجهة متطلبات العمل والاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة.

ل – استيعاب القواعد الصحية وممارسة العادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن.

م – تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة.

ن – التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها.

س – الاعتزاز الاسلامي والقومي والوطني.

ع – استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية المعارف وجوانب الابداع والابتكار وروح المبادأة بالعمل والاستمرار

فيه والترويح البري ء.

ف – تقدير انسانية الانسان وتكوين قيم واتجاهات ايجابية نحو الذات والاخرين والعمل والتقدم الاجتماعي وتمثل المبادىء

الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي.

ص – التكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والاخلاقي وتمثلها في التعامل مع الاخرين ومتغيرات الحياة.

المادة 5-

مبادىء السياسة التربوية:

تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيمايلي:-

أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما.

ب- توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ج- تأكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.

د- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد و المبادرة والابداع والحوار

الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والاسلامية والانسانية.

هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة.

و- توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ز- تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية.

ح- التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية.

ط- توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة.

ي- الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.

ك- تأكيد اهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية.

المادة 6-

اعمال الوزارة:

تقوم الوزارة بالمهام التالية: –

أ- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية

المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها.

ب- توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية.

ج- الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون.

د- تشجيع أوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شوؤن هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية والفنية

والثقافية والاجتماعية والانتاجية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية بموجب تعليمات يصدرها

الوزير.

هـ- توفير الرعاية الارشادية والصحية الوقائية الملائمة في المؤسسات التعليمة الحكومية والاشراف على توافرها بالمستوى

الملائم في المؤسسات التعليمة الخاصة.

و- الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي باقتناء المصادر التربوية واصدار المطبوعات التربوية بموجب تعليمات يصدرها

الوزير واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية.

ز- تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها.

ح- تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية والاسلامية.

ط- انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر.

ي- انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء اجور بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

ك-1- توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتأمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف

والعوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم

العلمي والمسلكي وانشاء نواد وصناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.

2- تتمتع الصناديق المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها

وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور الخاصة

بهذه الصناديق بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ل- تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومجتمعها المحلي بانشاء مجالس محلية للمدارس ومجالس للاباء والمعلمين وتفعيل

الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع والعمل التطوعي وغير ذلك من اعمال تصب في تنمية المجتمع وتطويره.

تعديل

الفصل الثالث

المراحل التعليمية واهدافها

المادة 7-

أ-تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية:

1- مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر.

2- مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات.

3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.

ب- يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير :-

1-تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء الطالب المتفوق مرحلة التعليم الاساسي بمدة لا تتجاوز سنتين

دراسيتين0

2- اختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الفصول او وفق البرامج الاجنبية على ان لا تقل عن ثلاثة

فصول دراسية ولا يكون الفصل الصيفي منها 0

تعديل

المادة 8-

مرحلة رياض الاطفال:

أ- تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيء للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب الشخصية الجسمية

والعقلية والروحية والوجدانية تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات

الايجابية وحب الحياة المدرسية

ب- تنشىء الوزارة رياض الاطفال في حدود امكانياتها وفق خطة مرحلية.

ج- تنظيم الشؤون الفنية والادارية الخاصة برياض الاطفال وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة9-

مرحلة التعليم الاساسي:

أ- يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه

الطلاب في ضوئها.

ب- تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسميةو العقلية والروحية

والوجدانية والاجتماعية ليصبح قادراً على أن:

1- يلم الماما واعيا بتاريخ الاسلام ومبادئه وشعائره وأحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا.

2- يتقن المهارات الاساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر.

3- يعرف الحقائق والوقائع الاساسية المتعلقة بتاريخ الامة الاسلامية والعربية والشعب الاردني في عمقه العربي والاسلامي

بوجه خاص والانساني بوجه عام.

4- يعي الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية الاردنية والعربية والعالمية.

5- يتمثل قواعد السلوك الاجتماعي ويراعي تقاليد مجتمعه وعاداته وقيمه الحميدة.

6- يحب وطنه ويعتز به ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاهه.

7- يحب أسرته ومجتمعه ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما.

8- يتقن المهارات الاساسية للغة اجنبية واحدة على الاقل.

9- يتعامل مع الانظمة العددية والعمليات الرياضية الاساسية والاشكال الهندسية ويستخدمها في الحياة العملية.

10- يستوعب الحقائق والتعميمات العلمية الاساسية واسسها التجربيية ويستخدمها في تفسير الظواهر الطبيعية.

11- يفكر بأسلوب علمي مستخدما في ذلك عمليات المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها وبناء احكام

وقرارات مستندة اليها.

12- يستوعب الاسس العلمية لاشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها

13- يحرص على سلامة بيئتة ونظافتها وجمالها وثرواتها.

14- يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية ويمارس النشاطات الرياضية الصحية المناسبة

15- يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة ويعبر عن ميوله الفنية الخاصة.

16- يقوى على اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها ويعزز في نفسه احترام العمل اليدوي باعتبار

ان العمل وظيفة اساسية في الحياة الاجتماعية.

17- يتمثل قيم الجد والعمل والمثابرة والاعتماد على النفس في الانجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب العيش والاكتفاء

الذاتي.

18- يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب الابداع لديه.

19- يتقبل ذاته ويحترم الاخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.

20- يقدر قيمة الوقت ويحسن استثمار أوقاته الحره.

21- ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذاتي وزيادة كفايته.

المادة 10-

مرحلة التعليم الاساسي:

أ- التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية.

ب- يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من

العام الدراسي الذي يقبل فيه.

ج- لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشر من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على تقرير

من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 11-

مرحلة التعليم الثانوي:

أ- التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة

تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظره بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات

العمل.

ب- تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:-

1- يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافتة العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي

الصحيح للغة وتذوق فنونها.

2- يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وأبعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استثمارها

وصيانتها و تحسين امكانياتها وتطويرها.

3- يكون ذاتا ثقافية مستمدة من حضارة أمته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام

فيها.

4- يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها.

5- يعي اهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة الاجتماعية.

6- يعزز ثقته بنفسه وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم

7- يستوعب مبادىء العقيدة الاسلامية واحكام شريعتها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى

من قيم ومعتقدات.

8- يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزاز به والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق أمنه واستقراره.

9- يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها.

10- يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه.

11- يعمل بروح الفريق ويعي اسس الشورى والديمقراطية وأشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادىء العدالة

الاجتماعية.

12-يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل

13- يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل.

14- يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات.

15 يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها.

16 يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني.

17- يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي أمكانياتها وثرواتها.

18- يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها.

19 – يتذوق العمل الفني ويعبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية ايجابية في مستوى قدراته وامكانياته.

20- يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي.

21- ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعليم المستمر مدى الحياة.

22- يستثمر أوقات فراغه في ممارسة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها.

23- يتمثل في سلوكه القيم العربية والاسلامية والكمالات الانسانية.

24- يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.

المادة 12-

يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:

أ- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية.

ب- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد و التدريب المهني.

المادة 13-

تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس.

الفصل الرابع

4- جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 14-

ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:

أ- تنشا في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل

وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة

ب- ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة

بصورة تمكنهم من القيام بأعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.

المادة 15-

تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كلا منهامدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ,

وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل عى انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللوء وتطويرها.

المادة16-

يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم

في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات 0

تعديل

المادة 17-

يشترط من المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة

المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية – الماجستير -ويجوز الاكتفاء عند الضرورة

بمؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى وبخبرة لاتقل عن عشر سنوات.

المادة 18 –

يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية

الاولى (البكالوريوس) وذا خبرة في التعليم في الوزراة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

تعديل

المادة 19-

يشترط في المرشد التربوي الذي يعين بعد نفاذ احكام هذا القانون ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل

في تخصص الارشاد التربوي او الارشاد التربوي والصحة النفسية او تخصص علم النفس.

تعديل

مبادئ

المادة 20-

أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة

على الوجه التالي:

1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى ويشمل

ذلك التأهيل التربوي لمن يماس مهنة التعليم.

2- تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى با لاضافة الى مؤهل تربوي

لا تقل مدةالدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى او للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية

الثانية – الماجستير – فأعلى.

ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة اجازة مؤقته الى حين اكمال تأهيلهم

للحصول على الاجازة المطلوبة.

تعديل

المادة 21-

تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لاتتوافر

فيهم الشروط المبينة في المواد 16- 20 من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد،

وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 22-

على المعلم الالتزام باخلاقيات مهنة التربية والتعليم وآدابها.

الفصل الخامس

5- مجلس التربية والتعليم

المادة 23-

أ- يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء

بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة

من بينهم.

ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة -أ – من هذه

المادة.

ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.

د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس.

هـ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على

ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.

و- للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون

لهم حق التصويت.

المادة 24-

تناط بالمجلس المهام التالية:

أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية:

1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.

2- مناهج المباحث الدراسية.

3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة تعليمية الا بموافقة

المجلس.

ب- على الوزير ان يعرض على المجلس الامور التالية لاخذ رأيه فيها:-

1- السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون.

2- ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة.

3- الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية.

4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين.

5- مشروع الموازنة العامة للوزارة.

6- النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.

7- نتائج الامتحانات العامة.

ج- للوزير ان يعرض على المجلس اي أمر آخر من غير الامور المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة لاخذ رأيه

فيها.

المادة 25 –

تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية

والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الاباء والمعلمين

في المحافظة او اللوء.

وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية.

الفصل السادس

6- المناهج والكتب المدرسية والامتحانات العامة

المادة 26-

تحدد اسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التأليف او الترجمة او المراجعة او الاختيار او التطوير او الاجور

او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 27-

أ- توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في

السنة.

ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية

ولطلبة المرحلة الاساسية بعد المرة الاولى وفقا للاسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 28-

تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات

تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية

وعلى اية غاية تربوية اخرى يقررها الوزير ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (29)

أ- تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل ، تُمنح للناجح فيه اي من الشهادتين التاليتين

:- المصدر-  أشهر مكتب محامي

1- شهادة الدراسة الثانوية العامة مبيناً فيها نوع التخصص.

2- شهادة الكفاءة المدرسية.

ب- تحدد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لكل من الشهادتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من

هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج-1- تستوفي الوزارة بدلاً نقدياً من المشتركين في الامتحان العام ، يحدد مقداره وكيفية دفعه وسائر الامور المتعلقة

به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

2- تحدد اجور العاملين في الامتحان العام وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

د-1- تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين

نوعيته0

2- تحدد مكافآت القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديل

مبادئ

المادة0 3-

تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية ولاتخضع للطعن أمام اي مرجع قضائي او اداري.

تعديل

الفصل السابع

7- المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية

المادة 31-

أ-تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس

التي تضعها الوزارة.

ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.

المادة32-

أ-تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيص أي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

ب-تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين وذلك

وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية 0

تعديل

المادة 33 –

على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بفلسفة التربية والتعليم واهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على

تحقيقها وتكون خاضعة لاشراف الوزارة ومراقبتها.

المادة 34 –

أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج الكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي

حدا ادنى ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس.

ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة

العامة المشتركة ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدراس الحكومية على ان يقترن

ذلك بموافقة المجلس.

المادة 35-

يجوز للمؤسسات التعليمة الخاصة تدريس لغة اجنبية او اكثر في جميع المراحل الدراسية بعد اخذ موافقة المجلس.

المادة 36-

على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية بالنسبة لقبول الطلبة في جميع مراحل التعليم وفق هذا القانون

واية تشريعات اخرى صادرة بموجبه.

المادة 37-

أ- على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:-

1- أيام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير

2- يوم الجمعة

ب- يجو ز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما ثانيا في الاسبوع

المادة 38 –

أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل

عليها تلك المؤسسات

ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الدراسة

الثانوية العامة بعد اخذ موافقة الوزارة.

المادة 39-

أ- اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة

هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي

يراها مناسبة او الغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا.

ب- وللوزير احالة المؤسسة المخالفة الى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا

تزيد على مائة الف دينار.

تعديل

مبادئ

الفصل الثامن

8- احكام عامة

المادة40-

يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائة وخمس وتسعين يوما ومائتي يوم للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ، وما بين

مائتين وخمسة عشر يوما ومائتين وعشرين يوما للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع 0

تعديل

المادة 41-

أ- تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود أمكاناتها.

ب- للوزارة انشاء مؤسسات تعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين تحدد برامجها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك حوافز العاملين فيها 0

تعديل

المادة 42-

أ – تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية

والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف) وتستوفى من مشغل اي عقار سواء كان مالكا

او مستأجرا له , وتحدد اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها

على توفير الابنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية.

ب- يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي وذلك بموجب نظام

يصدر لهذه الغاية.

المادة43-

أ-يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة ، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم

قيمة تكاليف الانتاج ، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة و (50%) منها مكافآت للطلبة

والعاملين في تلك المدرسة ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

ب- لمقاصد هذه المادة:-

  • تعني عبارة (الاعمال الانتاجية):- المنتوجات او المصنوعات او التركيبات او اعمال الصيانة او أي اعمال او خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها

للمؤسسات او للافراد مقابل ثمن او اجر 0

  • وتعني كلمة (العوائد):

الفائض عن التكلفة المستخدمة في الاعمال الانتاجية0

تعديل

المادة44-

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام في الوزارة ومديري الادارات في المركز ومديري التربية والتعليم

في الميدان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

تعديل

المادة 45-

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46-

يلغى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 ، واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون

على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 سارية المفعول الى ان تلغى

او تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون.

المادة47-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.