قانون التمويل العقارى المصري

قانون رقم 148 لسنة 2001

بإصدار قانون التمويل العقارى المصري
فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

قانون الإصدار

قانون الإصدار

عرض المادة

قانون التمويل العقارى

الباب الأول

أحكام عامة

نطاق سريان أحكام القانون

مادة 1

عرض المادة

إنشاء الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى

مادة 2

عرض المادة

الجهات التى لها مزاولة نشاط التمويل العقارى

مادة3

عرض المادة

ضوابط مزاولة نشاط التمويل العقارى

مادة4

عرض المادة

إلتزام الحكومة بتوفير مساكن إقتصادية لدوى الدخول المنخفضة

مادة5

عرض المادة

الباب الثانى

إتفاق التمويل

إتفاق التمويل العقارى ومايتضمنه من شروط

مادة6

عرض المادة

جواز التصرف فى العقار الضامن وشروط وضوابط هذا التصرف

مادة7

عرض المادة

حقوق الممول فى حال مخالفة المادة السابقة من قبل المستثمر

مادة8

عرض المادة

جواز التعجيل الوفاء بأقساط الثمن

مادة9

عرض المادة

الباب الثالث

قيد الضمان العقارى

وحوالة الحقوق الناشئة عن إتفاق التمويل

طلب قيد الضمان العقارى

مادة10

عرض المادة

جوزا أن يحبل الممول حقوقه المالية وفقا لقانون رأس المال

مادة11

عرض المادة

الباب الرابع

التنفيذ على العقار

إجراءات الممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة

مادة12

عرض المادة

إجراءات الممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة

مادة13

عرض المادة

إجراءات الممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة

مادة14

عرض المادة

إجراءات الممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة

مادة15

عرض المادة

إجراءات الممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة ، وتعيين وكيل عقارى بأمر القاضى

مادة16

عرض المادة

طلب إستبدال الوكيل العقارى

مادة17

عرض المادة

تحديد الثمن الأساى لعقار فى حال البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات المواد السابقة

مادة18

عرض المادة

واجب الوكيل العقارى فى أن يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع

مادة19

عرض المادة

إجراء المزايدة

مادة20

عرض المادة

وفاء المستثمر فى وقت سابق على إيقاع البيع

مادة21

عرض المادة

الحكم بإيقاع البيع

مادة22

عرض المادة

تسجيل الحكم بإيقاع البيع

مادة23

عرض المادة

حالات إستئناف حكم إيقاع البيع

مادة24

عرض المادة

لايترتب على رفع دعوى الإستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار مالم تقض المحكمة بغير ذلك

مادة25

عرض المادة

توزيع حصيلة البيع

مادة26

عرض المادة

سريان أحكام قانون المرافعات

مادة27

عرض المادة

الباب الخامس

شركات التمويل العقارى

الشكل القانونى لشركة التمويل العقارى

مادة28

عرض المادة

إجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى

مادة29

عرض المادة

إجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى

مادة30

عرض المادة

حالات يجوز فيها رفض الترخيص

مادة31

عرض المادة

المعايير المالية التى يتعين على شركة التمويل العقارى الإلتزام بها

مادة32

عرض المادة

مراجعة حسابات الشركة

مادة33

عرض المادة

دمج الشركات

مادة34

عرض المادة

الباب السادس

ضمانات التمويل العقارى

صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى

مادة35

عرض المادة

موارد صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى

مادة36

عرض المادة

التأمين لصالح الممول

مادة37

عرض المادة

أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى إتفاق التمويل

مادة38

عرض المادة

نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقارى

مادة39

عرض المادة

يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر شهريا بجميع البيانات المتعلقة بإتفاق التمويل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية0

مادة40

عرض المادة

مكتب تلقى وفحص الشكاوى

مادة41

عرض المادة

تدابير مسموح بها للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون

مادة42

عرض المادة

حق الإطلاع والحصول على مستخرجات رسمية لكل ذى شأن

مادة43

عرض المادة

صفة الضبطية القضائية

مادة44

عرض المادة

الباب الثامن

العقوبات

عقوبات

مادة45

عرض المادة

عقوبات

مادة46

عرض المادة

عقوبات

مادة47

عرض المادة

عقوبات

مادة48

عرض المادة

عقوبات

مادة49

عرض المادة

قيد الطلب على رفع الدعوى الجنائية ، وقبول الصلح وأثره

مادة50

عرض المادة

عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية

مادة51

عرض المادة

مسئولية الشركة بالتضامن

مادة52

عرض المادة

قانون رقم 148 لسنة 2001

بإصدار قانون التمويل العقارى
بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التمويل العقارى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه 0

(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بعبارة “الوزير المختص ” ” وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية ” وبعبارة ” الجهة الإدارية ” ” الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقارى ” وتتبع وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية 0

( المادة الثالثة )

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى تاريخ العمل به 0

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأخر سنة 1422 هــ

(الموافق 24 يونية سنة 2001 م )

                                                         حسنى  مبارك

قانون التمويل العقارى

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1-

تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ، وذلك بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا ، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

ويطلق على هذا التمويل إسم” التمويل العقارى ” وعلى ذلك الضمان إسم الضمان العقارى وعلى العقار المحمل بحق الامتياز أو الرهن الرسمى أو بغير ذلك من الضمانات إسم ” العقار الضامن ” وعلى المشترى أو من حصل على التمويل فى غير حالة الشراء إسم “المستثمر” ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات 0

المادة 2-
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقارى ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية 0

المادة 3-

تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض

1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها 0

2- شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون

ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصرى بعد موافقته ووفقا للقواعد التى يقررها أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولاتسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون

المادة 4-

تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء وذلك فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات

وتحدد اللائحة التنفيذذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الإئتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماءهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول 0

المادة 5-

دون إخلال بحكم المادة “35” من هذا القانون تلتزم الحكومة فى سبيل تدبير التمويل العقارى بتوفير مساكن إقتصادية لدوى الدخول المنخفضة بما يلى :

أولا : تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الإقتصادى 0

ثانيا :تحمل قيمة المرافق العامة التى تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية

وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات التمويل العقارى لهم0

الباب الثانى

إتفاق التمويل

المادة 6-

يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب إتفاق تمويلى بين الممول والمشترى بإعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الإتفاق ما يأتى :

أ) الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط بما فى ذلك بيان العقار وثمنه 0

ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداء المشترى للبائع

ج) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين إستيفاءها بالكامل 0

د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها 0

و) إلتزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها

ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أ{ض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب إتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف أخر يكون له الشأن فى الاتفاق 0

ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين 0

المادة 7-

يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات ، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل لالمتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل 0

ويجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الإنفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول ، وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته 0

ولايجوز للمول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الإنفراد بشعغله ، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الإنفر اد بشغل العقار وإلا أعتبر موافقا على ذلك 0

وللمول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل 0

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى الأحوال المشار إليها 0

المادة 8-

إذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ، كان للممول أن يطالبه بباقى أقساط الثمن أو باقى إتفاق قيمة إتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لاتقل عن ثلاثين يوما 0

فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء ، كان للممول أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون 0

المادة 9-

يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه0

وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 0

الباب الثالث

قيد الضمان العقارى

وحوالة الحقوق الناشئة عن إتفاق التمويل

المادة 10-

يقدم طلب قيد الضمان العقارى إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا اتلبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به إتفاق التمويل وسند ملكية العقار 0

ويجب البت خلال أسبوع فى طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية ، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب 0

ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل مكوصى عليه بعلم الوصول ، ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا 0

المادة 11-( مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2004 )

يجـوز للممـول أن يحـيل حقوقـه المالية ومستحقاته آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها والناشئة عن اتفاق التمويل ، وذلك وفقًا لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

الباب الرابع

التنفيذ على العقار

المادة 12-

للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ إستحقاقها ، أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ ، أن ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، ولك خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ الإنذار0

المادة 13-

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا إنقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان ، كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لإتفاق التمويل العقارى 0

ويكون للمول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونا لسماع أقواله 0

المادة 14-

يقوم الممول بعد وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل ، بإعلانه إلى المستثمر ، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه ، وإلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم0

المادة 15-

يقوم التأشِير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية 0

المادة 16-

إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب الممول – أمرا بتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ 0

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد أتعابهم وإجراءات القيد فى السجل 0

المادة 17-

لكل ذى مصلحة أن يطلب إستبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ مبينا به أسبابه ، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف إجراءات التنفيذ على العقار مالم يقرر القاضى عكس لك ، وللقاضى أن يأمر بالإستبدال إذا تبين له جدية أسباب الطلب 0

المادة 18-

يحدد إثنان من خبراء التقييم المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة (4) الثمن الأساسى للعقار 0

ويحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الإشتراك فى المزاد 0

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التأمين 0

المادة 19-

على الوكيل العقارى أن يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما ، كما يقوم بلصق الإعلانات على العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن فى دائرتها العقار مع نشره فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة المستثمر وللممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته 0

المادة 20-

يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المحددة للبيع ، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض 0

فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم أخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ، ولايجوز للممول أن يشترك فى المزايدة ، ومع ذلك إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته 0

وفى جميع الأحوال يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة 0

المادة 21-

إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط فى أى وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ، ويلتزم المستثمر بأن يؤدى إلى الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ0

المادة 22-

يصدر القاضى حكما بإيقاع البيع بناء على ماتم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه ومكاإتبع من إجراءات يوم البيع ، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه مالم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون أو كانوا مستأجرين بعقود ثابتة التاريخ قبل إتفاق التمويل 0

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره 0

المادة 23-

لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى وبإجراءات البيع طبقا للمادة (19) من هذا القانون0

المادة 24-

لايجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار إستئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ الميعاد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم 0

المادة 25-

لايترتب على رفع دعوى الإستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار مالم تقض المحكمة بغير ذلك 0

المادة 26-

يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع حزينة المحكمة 0 ويتولى قاضى التنفيذ – مالم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراءات المزايدة – توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ ، ويحرر محضرا بذلك يودع ملف التنفيذ 0

المادة 27-

تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب 0

الباب الخامس

شركات التمويل العقارى

المادة 28-

يجب أن تتخذ شركة التمويل العقارى شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية 0

ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقا لأحكام المواد التالية0

المادة 29-

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض ، وتحدد اللائحةة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لايجاوز عشرة ألاف جنيه 0

المادة 30-

على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المقدمة منه أو بيان بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، وعليه إستيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أِشهر التالية وإلا سقط طلبه (  انظر، مقال عن محامي أردني  متخصص في قضايا العقارات

المادة 31-

تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستيفاء المستندات اللازمة 0

ولايجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلآ فى الحالات الأتية :

1) عدم إستيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له 0

2) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة 0

3) صدور حكم إفلاس أى من مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب مالم يكن قد رد إليه إعتباره 0

4)أن يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره

المادة 32-

تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التى يتعين على الشركة الإلتزام بها على أن تتضمن ما يأتى :

(1) الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أًصول الاشركة

(2) تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أًصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل

(3) تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة

(4) القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء 0

المادة -33-

يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية 0

وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلى الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية 0

المادة – 34 –

يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 0

ولايجوز للجهة الإدارية رفض الموافقة إلا لأسباب جدية تتعلق بإعتبارات إستقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين 0

الباب السادس

ضمانات التمويل العقارى

المادة – 35 –

ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص 0

يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لايجاوز ربع الدخل 0

ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد إختصاصاته الأخرى0

المادة – 36 –

تتكون موارد الصندوق من :

(1) الإشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (2 % ) من قسط التمويل ، ويعفى من هذا الإشتراك المستثمر محدود الدخل 0

(2) التبرعات والهبات من الداخل أو الخارج التى تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص

(3) ماتخصصه الدولة للصندوق من مبالغ 0

(4) حصيلة إستثمار أموال الصندوق 0

(5) حصيلة الغرامات المحكوم بها أو التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 0

المادة – 37 –

للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى أحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه 0

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التأمين 0

المادة – 38 –

لايجوز لغير الوسطاء المقيدة أسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى إتفاق التمويل 0

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول 0

المادة – 39-

تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسية للتمويل العقارى ، وعلى الممول أو الوسيط أن يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج 0 ويجب أن يرفق بإتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة وإطلع عليها قبل التوقيع على إتفاق التمويل 0

المادة – 40 –

يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر شهريا بجميع البيانات المتعلقة بإتفاق التمويل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية0

المادة -41-

ينشأ لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التى تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل هذا المكتب 0

المادة -42 –

للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، أو إذا قام خطر يهدد إستقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين فى شركات التمويل العقارى أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأتية 0

(1)توجيه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة

(2) وقف مزاولة النشاط لمدة لاتجاوز تسعين يوما

(3) المنع من مزاولة النشاط مع تحديد الإجراءاتوالتدابير اللازمة لمواجهة الأثار المترتبة على هذا المنع 0

ويكون للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير التالية بالنسبة لشركات التمويل العقارى المخالفة :

1- إلزام الشركة بإتخاذ إجراءات دمجها فى شركة أخرى من شركات التمويل العقارى أو فى إحدى الجهات الأخرى التى تزاول هذا النشاط ، خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أِهر يجوز مدها بقرار من الوزير المختص 0

2- إلزام الشركة بزيادة راس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو الأمرين معا وفقا لجدول زمنى محدد 0

المادة 43-

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ، يجوز لكل ذى شأن أن يطلب من الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى أو الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لايجاوز مائة جنيه ووفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها هذه اللائحة 0

وللجهة الإدارية أن ترفض الطلب إذا كان من شأن إجابته الإضرار بنشاط التمويل العقارى أو المساس بالصالح العام 0

المادة -44-

يكون لموظفى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التى توجد بها 0

وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والمستندات والصور التى يطلبونها لهذا الغرض ، وذلك كاه دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات 0

الباب الثامن

العقوبات

المادة -45-

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون أخر 0 يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها 0

المادة -46 –

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك 0

المادة -47 –

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف فى مزاولة نشاط التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (4) و (32 ) من هذا القانون والتى تحددها اللائحة التنفيذية 0

المادة -48 –

يعاقب من يخالف أيا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34 ) بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه 0

المادة -49 –

يجوز ، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود0

المادة – 50 –

لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بإتخاذ أى إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إتخاذ أى من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب من الوزير المختص 0

وللوزير المختص قبل صدور حكم بات فى الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المواد السابقة ، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية 0

المادة – 51-

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا كان إخلاله العمدى بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أدى إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها بخطئه الجسيم 0

المادة -52 –

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية ، إذا كانت المخالفة قد إرتكبت من أحد العاملين بالشركة بإسمها ولصالحها 0

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.


قانون إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

مجموعة قوانين

قانون مصري إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

طبقاُ للأحدث التعديلات

القانون رقم 49 لسنة 1977

في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

   قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

في إيجار الأماكن

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1

فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له .

ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

مادة 2

لا تسري احكام هذا الباب علي :

( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل

( ب ) المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهه حالات الطواريء والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والتعمير .

مادة 3

يحظر علي المرخص لهم في اقامة مبان او اجزاء منها من المستوي الفاخر ، الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء يتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء او شرائها من المواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخري من الاسكان .

مادة 4

تسري احكام هذا الباب علي الاماكن التي ينشئها ، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجرو الاراضي الفضاء علي هذه الاراضي بترخيص كتابي من مالكها متي توافرت الشروط الآتية :

( أ ) ان يكون الترخيص تاليا العمل بهذا القانون .

( ب ) ان تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة ( 50% ) علي الاقل من الحد المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء

( جـ ) الا يقل مسطح المباني المخصصة للسكني عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المباني .

واذا انتهي عقد ايجار الاراضي الفضاء لاي سبب من الاسباب استمر من انشأ الاماكن المقامة عليها او من استأجرها منه بحسب الاحوال شاغلا لهذه الاماكن بالاجرة المحددة قانونا .

مادة 5

تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 6

يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الي ما يشغله من هذا العقار .

وتعتبر الاماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الي الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها .

مادة 7

للعامل المنقول الي بلد من عامل آخر في ذات جهه العمل حق الاولوية علي غيره في استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل اذا قام باعلان المؤجر في مدي اسبوعين علي الأكثر من تاريخ الاخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي ان يعزز ذلك عن طريق الجهه التي يعمل بها المتبادلان وبحظر علي المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المادة .

وعلي العامل المنقول الي بلد آخر ان يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله علي مسكن في البلد المنقول اليه . الا اذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه .

وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الاسكان والتعمير .

مادة 8

لا يجوز للشخص ان يحتجز في البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضي .

    ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد علي اربعة اشهر اذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالاجرة القانونية .

    ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخي عمدا عن اعدادها للاستغلال ، وفي هذه الحالة يجوز للمحاظ المختص التنبيه علي المالك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له ، فاذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الي احدي الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدني .

ويكون للجهه المشار اليها تأجير وحدات المبني التي سبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبني جمعية الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ، ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا

مادة 9

يستمر العمل بالاحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون رقم 122 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات ، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة الي نطاق سريان كل منها .

الفصل الثاني

في تقرير ةتحديد الاجرة

مادة 10

يجب علي من يرغب في اقامة مبني ان يرقف بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الارض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبني وتوزيعها علي وحدات وما يدل علي اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبني وتخصص حصيلة هذا المبلغ للانفاق علي اغراض لجنة تحديد الايجارات او الطعن في قرارتها وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الاسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللائحة النتفيذية متمممة للمستندات اللازمة للحصول علي الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والقرارات المنفذه له .

مادة 11

يتضمن قرار الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة علاي اقامة البناء تقدير الاجرة الاجمالية للمبني وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علي وحدات المبني ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع علي اساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الي ان يتم تحديد الاجرة طبقا لأحكام هذا الباب .

ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباني واسسس تكاليفها التقديرية وفقا لحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .

مادة 12

تتولي اجرة الاماكن الخاضعة لحكام هذا القانون وتوزيعها علي وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط او تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعاقدها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط او تحصيل الضريبة واحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات الللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .

ويؤدي اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام المحافظ يؤدوا اعمالهم بصدق وامانة .

ويصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بالقواعد والاجراءات التي تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة .

مادة 13

علي مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجار اية وحدة المبني او من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الاشغال ان يخر اللجنة المشار اليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبني لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها علي وحداته بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصي عليه . وتنظم اللائحة التنفيذيةة اجرااءت اخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها او بناء علي اخطار م الجهه المختصة بحصر العقارات المبنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحه للاستعمال في المواعيد المتفق عليها والا جاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الاعمال الناقصة بترخيص من قاضي الامور المستعجلة مع خصم التكاليف من الاجرة .

مادة 14

تقدر اجرة المبني المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون علي الاسس الآتية :

( أ ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% ( سبعة في المائة ) من قيمة الارض والمباني .

( ب ) مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة بواقع 3% ( ثلاثة في المائة ) من قيمة المباني .

ومع مراعاة الاعفاءات المقررة في شأن الضريبة علي العقارات المبنية يضاف الي الاجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الاصلية والاضافية كل ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخري الخاصة بالتزامات كل من المؤجر والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم .

    ويلتزم المستأجر باداء هذه الضرائب والرسوم الي المؤجر مع الاجرة الشهرية ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد الاجرة .

مادة 15

يكون تحديد اجرة المباني بعد انشائها علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع ريادة سنوية مقدارها 7% ( سبعة في المائة ) لحين البناء ، وتقدير قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالاجرة المبدئية المقدرة للمبني قبل انشائه مع الالتزام بمستوي المباني المبين بالموافقة الصادر علي اساها ترخيص البناء دون اعتداد باية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ .

اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قفيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص .

    واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الايجار من قيمة الارض الا اقدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .

مادة 16

يعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يتوجب تطبيق اعادة تقدير القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه الاحلة تكون اعادة تقدير قيمة الارض بقصد تحديد اجرة المباني المستجدة فقط .

مادة 17

تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذا رغم الطعن عليهما ونعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها في الميعاد .

مادة 18

يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة اما المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري او مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الاقل ومن غير القائمين بتحديد الاجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة ، ويحلف المهندس يمينا امام احدي دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وامانة .

مادة 19

علي قلم كتاب المحكمة باخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبني بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويترتب علي قبول الطعن اعادة النظر في تقدير اجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الاجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .

مادة 20

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها في المادة ( 18 ) الا لخطأ في تطبيق القانون .

    ويكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم الي قلم كتاب المحكمة ـ يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه واوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن .

مادة 21

اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرارلجنة تحديد الاجرة ، جاز لاول مستأجرها ان يطعن علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده .

    وفي هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن في احجرة الوحدة التي يشغها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبني .

    منصوص عليه في العقد ، باداء الفرق مقسطا علي اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها او بسداده كاملا اذا اراد اخلال العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلي المؤجر ان يرد الي المستأجر فرق الاجرة عند تحديدها بما لا يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

مادة 23

الغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .

الفصل الثالث

في التزامات المؤجر والمستأجر

مادة 24

اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمامورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة .

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني او وحدة ، ان يثبت في عقد الايجار تاريخ ورقم وجهه اصدار ترخيص البناء ومقدار الاجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة ( 11 ) من هذا القانون .

ويجوز للمستأجر اثبات واقعة التاجير وجيمع شروط العقد بكافة طرق الاثبات . ويحظر علي المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبني او وحدة منه ، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد او العقود اللاحقة للعقد الاول .

مادة 25

لا يجوز ان يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر علي ما يعادل اجرة شهرين ويسري هذا الحكم علي عقود الايجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التامين بخصمها مباشرة من الاجر مقسطة علي سنة او حتي نهاية العقد او عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجلة الي الالتجاء الي القضاء .

مادة 26

لا يجوز للمؤجر مالكا كان او مستأجرا بالذات او بالوساطة اقتضاء أي مقابل او اتعاب بسبب تحرير القعد او أي مبلغ اضافي خارج نطاق عقد الايجار زيادة علي التامين والاجرة المنصوص عليها في العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصورة للمؤجر ان يتقاضي أي مقدم ايجار .

مادة 27

يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما في حكمها كاملة الي المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الاجرة .

فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند للمخالصة عنها فالمستأجر قبل مضي 15 ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال اسبوع فاذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد يدع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة .

وفي المدن والقري التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحد المحلية الواقع في دائرتها العقار .

وعلي كل من المستأجر والجهه المودع لديها الاجرة اخار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

مع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخري يعتبر ايصال الايداع سند لابراء ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحق بالقدر المودع ةوعلي الجهه المودعه لديها اداء الاجرة المودعه للمؤجر فور طلبها دون قيد او شروط او اجراءات .

مادة 28

لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه او منعه من اية ميزة كان ينفع بها .

ولقاضي الامور المستعجلة ان يأذن للمستأجر في هذه الحالة باعادة الحق او الميزة علي حساب المؤجر خصما من الاجرة المستحقة وذلك بعد انذار المؤجر باعادتها الي ما كانت عليه في وقت مناسب .

ويجوز للجهه التي تحدد بقرار من المحافظ بتنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة الحق او الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك علي نفقه المالك علي ان تقتضي النفقات منه بالطريق الاداري .

يغله العقار من اجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يوزع تكلفة الاعادة علي كل من المؤجر والمستأجر .

فاذا تبين عدم امكان اعادة الحق او الميزة جاز المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء علي طلب المستأجر انقاص الاجرة بما يقابل الحق او الميزة .

مادة 29

مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين زدا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .

فاذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مهني او حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال .

وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بمافة احكام العقد (1) .

مادة 30

استثناء من حكم المادة ( 604 ) من القانون المدني تسري عقود الايجار القائمة علي المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علي تاريخ انتقال الملكية .

مادة 31

الغيت بمقتضي القانون رقم 136 لسنة 1981 .

مادة 32

يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالاضافة او التعلية ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في انقاص الاجرة ان كان لذلك محل .

ويجوز بحكم من قاضي الامور المستعجلة الترخيص باخلاء وهدم ما قد يعترض الاضلافة او التعلية من اجزاء الاماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوي الشأن واعطائهم حق العودة ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون .

اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكني فلا يجوز الحكم باخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكني مناسب وذلك دون الاخلال بحق المستأجر في العودة الي المبني الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون .

مادة 33

تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الاماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها او التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية :

( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم ان وجدت عدادات بجميع وحدات المبني ، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبني فتوزع قيمةاستهلاك المياه التي يسجله العداد الرئيسي علي الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة جرة واحدة ولو تعددت .

( ج ) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبني دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية علي الشاغلين علي الوجه المبين بالفقرة السابقة .

( د ) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهه القائمة علي ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% ( سبعة في المائة ) من القيمة الايجارية المحددة قانونا .

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

مادة 34

تخفض الاجرة الشهرية بمقدار 5% ( خمسة في المائة ) بحد ادني مقداره مائتان مليم بالنسبة الاي شاغلي الاماكن الذين لـم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18/8/1969 ، كما يسري هذا االخفض اذا كان قد جري العمل بين المؤجر والمستأجر علي تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك علي الرغم من النص في عقد الايجار علي التزام المستأجر بها ، علي الا يسري هذا الخفض بالنسب الي الاماكن التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 .

ويجوز لكل من المالك والمستأجر تركيب عداد خاص علي نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الاخير ، وفي هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة .

مادة 35

يلتزم ملاك المباني التي نتشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبني بمعرفة المستأجر وعلي نفقته ويراعي بقدر الامكان وضعه في مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة الي دخول الوحدة ذاتها .

مادة 36

يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلاك المياه في الحالات التي توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة او حدائق او ماوي او جراجات او محال عامة او اماكن تمارس فيها صناعة او تجارة او ما شابه ذلك من انشطة غير سكنية .

مادة 37

في جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه الي المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الاجرة ، او كلما طلب المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لاقتضاء هذه القيمة من شاغلي المباني مباشرة وعلي المؤجر اثبات تقاضيه تلك القيمة بايصال مستقل او مع ايصال استلام الاجرة . ويترتب علي التاخير في سداد استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب علي التأخير في سداد الاجرة من اثار .

واذا ترتب علي تأخر المؤجر في اداء قيمة استهلاك المياه الي الجهه الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر او الشروع في ذلك للمستأجر ان يؤدي قيمة الاستهلاك الي الجهه المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الي اية اجراءات .

مادة 38

يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا بعمل الخزانات . وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبني . وان يستخدم مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للأستهلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة علي مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احاكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 60 ) من هذا القانون دون حاجة الي العرض علي اللجنة او المحكمة .

وتطبق احكام المادة ( 61 ) بالنسبة الي المبالغ ينفقها الملاك في سبيل نتفيـذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

ويحظر علي شاغلي العين تركيب طلمبة او أي جهاز من شأنه ضخ المياه الي الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهه القائمة علي مرفق المياه ، وفي حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلي نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .

الفصل الرابع

في ايجار الاماكن المفروشة

مادة 39

لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر سوي واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذا المادة يعتبر الشخص وزوجته واولاده القصر مالكا واحدا .

    واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخري مفروشة في أي من الاحوال او الاغراض الآتية :

( أ ) التأجير لاحد الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمـات الدولية او الاقليمية او لاحدي الهاملين بها من الاجانب ، او للأجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية .

( ب ) التأجير للسائحين الاجانب او لاحدي الجهات المرخص لها في مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .

    علي انه اذا اتخذ الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوي تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والاوضاع المبينة بهذه المادة .

    كما يكون للمالك اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة ان يؤجر سكنه مفروشا او خاليا وعليه في هذه الحالة ان يخطر المستأجر لاخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية وبشرط ان يمنح المستأجر اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الي مالكها ، والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليها .

مادة 40

لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشا او خاليا الا في الحالات الآتية :

( أ ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة .

وعلي المستأجر الاصلي في هذه الحالة ان يخطر المستأجر من الباطن لاخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقانة بالجمهورية بشرط ان يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الي المستأجر الاصلي والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونيا ، وذلك ايا كان مدة الايجار المتفق عليها .

( ب ) اذا كان مزاولا لمهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضي بالصحة واجراء جزءا من المكان المؤجر كله او جزءا منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها اسرهم .

( د ) التاجير للعمال في مناطق تجمعاتهم . وكذا التأجير العاملين بمختلف اجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن الذين يعينون او ينقلونهم اليها .

( هـ ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ ، ب ) من المادة السابقة .

    وفي جميع الاحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو زوجته واولاده القصر بتأجيره مفروشا علي شقة واحدة في نفس المدينة .

    ولا يفيد من حكم هذه المادة سوي مستأجري وحدات الاماكن الخالية .

مادة 41

فيما عدا الفنادق والنزل يجب علي كل من اجر مكانا مفروشا او جزءا منه اوي او اسكن أي اجنبي او مصري ، ان يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره ان كان اجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية او العائلية ان كان مصريا ، ومدة الايجار والاشغال والغرض منه وتاريخ هذه المدة ونهايتها وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ بداية هذه المدة ونهايتها ، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اسبق .

مادة 42

علي المؤجر ان يطلب قيد عقود الايجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39 ، 40 لدي الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهه باخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن .

مادة 43

لا تسمع دعوي المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة او المترتبة علي تطبيق احكام المادتين 39 ، 40 .

    الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد الي العقود غير المقيدة لدي اية جهه من الجهات .

مادة 44

مع عدم الاخلال باحكام المادتين 39 ، 40 يجوز للملاك ولمستأجري الاماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعميربعد أخذ رأي المحافظ المختص تأجير الاماكن المفروشة للشروط والاوضاع التي ينص عليها هذا القرار .

مادة 45

في جميع الاحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان او جزءا من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك اجرة اضافية عن التأجير مفروشا برواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب علي الوجه الآتي :

( أ ) اربعمائة في المائة ( 400 % ) عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .

( ب ) مائتان في المائة ( 200% ) عن الاماكن المنشأة منذ او ل يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .

( جـ ) مائة وخمسون في المائة ( 150% ) عن الاماكن المنشـأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتي تاريخ العمل بهذا القانون .

( د ) مائة في المائة ( 100% ) عن الاماكن التي يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

    وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة .

مادة 46

يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائه الا اذا كان قد اجرها بسبب اقامته في الخارج وثبت عدم عودته نهائيا او اذا اخل المستأجر بأحد التزاماته وفقا لأحكام البنود ( أ ، ب ، جـ ، د ) من المادة 31 من هذا القانون .

فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستأجرها الاصلي فانه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضي في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب علي الملاك المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتي تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ او انتهاء مدد العقود ايهما اقرب ويسلم المكان الي الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها ان يمد هذه المهلة لمدة او لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 48

لا يفيد من احكام هذا الفصل سوي الملاك والمستأجرين المصريين .

    علي ان تسري احكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون علي مشروعات الاسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة .

الباب الثاني

في هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها

في المنشأت الايلة للسقوط والترميم والصيانة

الفصل الأول

في شأن هدم المباني غير السكنية لاعادة

بنائها بشكل واسع

مادة 49

يجوز لمالك المبني المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكن ، ان ينبه علي المستأجرين باعلان علي يد محضر باخلاء المبني بقصد اعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والاوضاع الآتية :

( 1 ) ان يحصل المالك علي التصاريح والتراخيص وامواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لأحكام القانون علي ان يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .

( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبني الجديد عن اربعة امثال مسطحات ادوار المبني قبل الهدم .

( جـ ) ان يشتمل المبني الجديد علي وحدات سكنية او فندقية لا يقل مجموع مسطحاته عن خمسين في المائة ( 50% ) من مجموع مسطحاته .

( د ) ان يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والالتزام بتعويضه بمبلغ مسار للفرق بين القيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد علي ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات او للمدة التي تنقضي الي ان يعود الي المكان بعد بنائه بذات القيمة الايجارية الاولي ، او يدفع مبلغا مساويا للقيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادني قدره الفا جنيه ايهما اكبر

( هـ ) ان يحدد المالك موعدا يتم فيه الاخلاء علي الا يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبني وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالاخلاء .

مادة 50

لا يلتزم المستأجرون بالاخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول او باقرارات كتابية منهم .

    فاذا انقضت ثلاثة اشهر علي التنبيه بالاخلاء ، دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك ان يلجأ الي المحكمة المختصة للحصول علي حكم بالاخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به ، ويشترط اداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة او ايداعه المحكمة المختصة ايداعا غير مشروط لصالح المستأجرين .

    واذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الاخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه المعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين او بناء علي حكم المحكمة المختصة وقيام المالك باداء التعويض المستحق ، جاز للمالك ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الاخلاء فورا .

مادة 51

لا تسري احكام هذا الفصل علي المباني المؤجرة لاستعملاها دورا للتعليم حكومية او خصة تخضع للأشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة او الخاصة تخضع لاشراف وزارة الصحة ومحطات تمويل وخدمة السيارات او المنشآت السياحية او الفندقية او المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الاهمية للأقتصاد ام الامن القومي او التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .

    اما غير ذلك من المباني المؤجرة للجهات الحكومية او لوحدات الحكم المحلي او الهيئات العامة او لوحدات القطاع العام فتسري عليها احكام هذا الفصل علي ان تزاد المهلة بالنسبة اليها الي ثلاثة سنوات من تاريخ التنبيه بالاخلاء اذا طلبت الجهه المستأجرة الافادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الاخلاء .

مادة 52

علي المالك او خلفه العام او الخاص ان يتم الهدم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتنهاء الهدم . فاذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضي الامور المستعجلة الحق في العودة الي شغل وحدته متي كان ذلك ممكنا ، والا كان له الحق في التعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة ( 49 ) بالاضافة الي حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته علي الاخلاء ، وذلك كله دون اخلال بحقه في المطـالبة قضاء بما يزيد علي هذا التعويض ان كان له مقتضي .

مادة 53

اذا تم الهدم ولم يشرع الماك او خلفه في البناء خلال المدة المشار اليها فسي المادة السابقة او شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذي تحدده الجهه المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص ان يعهد الي احد الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت بانشلئه او استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( 1148 ) من القانون المدني .

    ويكون للجهه المشار اليها تأجير المبني واقتضاء اجرته الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا .

مادة 54

لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديدة التي اعيد بنائها ويلتزم الماك او خلفه العام او الخاص بانشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومه ما لم تحل التشريعات دون ذلك . وفي هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوي للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون .

    ويلتزم المالك باخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم باتمام البناء بانذار علي يد محضر ، ويرسل اليهم علي محل اقامتهم اليت يخطرون بها المالك عند الاىخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اتمام البناء .

وعلي مستأجري ابداء رغبته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحده في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اخطاره والا سقط حقه في ذلك .

وتحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير قواعد واجراءات اولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبني الجديد .

الفصل الثاني

في شأن الآيلة للسقوط والترميم والصيانه

مادة 55

تسري احكام هذا الفصل علي المباني والمنشأت التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر ، كما تسري علي المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج إلي ترميم او صيانة لتأمين سلامتها او الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير التي تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق الاعمال احكام هذا الفصل .

مادة 56

تتولي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشأت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظ علي الارواح والاموا سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله .

ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا

مادة 57

تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة او اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار اليها في المادة ( 55 ) واجراء المعاينات علي الطبيعة واصدار قرارات في شأنها علي وجه السرعة .

    ويبين القرار الذي يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التي تتبع في مزاولة اعمالها .

مادة 58

يعلن قرار اللجنة بالطريق الاداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار واصحاب الحقوق وتعاد صوره منه إلي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم ، فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة او عدم الاستدلال علي محل اقامتهم او بواجهه العقار عن تسليم الاعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهه العقار ولوحة الاعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الاحوال .

    وتتبع الطريقة ذاتها في اعلان القرارات الخاصة بالمنشأت التي لم يستدل علي ذوي الشأن فيها .

مادة 59

لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرار المشار اليه بامادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقـرار ، امـام المحكمة المنصـوص عليها في المـادة ( 18 ) من هذا القانون .

    وعلي قلم كتاب المحكمة اعلان الجهه رالادارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن في ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر في القرار المطعون عليه ، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .

مادة 60

مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء ، يجب علي ذوي اشأن ان يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه .

    وللجنة الادارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة بحسب الاحوال في المدة المحددة لذلك ان تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الاداري ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهه الادارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي او قضي به حكم المحكمة بحسب الاحوال . ان يحصل علي اذن من القضاء المستعجل في ان يجري الاعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك ، وان يستوفي ما انفقه في خصما من مستحقات المالك لديه .

المادتين 61 ، 62 الغيت بقانون رقم 136 لسنة 1981 .

مادة 63

اذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخلاء المبني مؤقتا من شاغليها حرر محضر اداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الاداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها دون حاجة إلي موافقة المالك ، ويتم بالطريقف الاداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف الاجرة خلال فترة الاخلاء إلي تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهه الادارية المختصة . ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهه المذكرة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك ان يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت .

مادة 64

علي شاغلي العين الصادر قرار او حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلي اخلائها في المدة المحددة في الحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهه الادارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الاداري وعلي نفقتهم دون أي اجراءات .

مادة 65

يجوز للجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء الابناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الاداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن اسبوع الا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم البناء بموجب حكم من قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .

الباب الثالث

في شأن تقرير بعض الاعفاءات الضريبة علي

العقارات المبنية

مادة 66

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 169 لسن 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية علي العقارات المبنيه وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ، ويعفي شاغلول المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا زاد متوسط الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها علي خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات كما يعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 من ضرئاب الدفاع والامن القومي .

مادة 67

تسري الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 علي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969 ، وعلي لجان تقدير الايجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الاجرة وفقا لأحكام القانون .

    علي انه بالنسبة إلي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا لم يجاوز الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الاصلية دون الضرائب الاضافية .

الباب الرابع

في شأن تمليك العقارات

الفصل الأول

في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك

مادة 68

يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاغونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المباني بقصد تمليك كل او بعض وحداتها السكنية .

    ويحظر علي الجهات القائمة علاي منح موافقات وتراخيص الناء التصريح للشركات الهاصة والافراد باقانة مبان او اجراء منها بقصد التمليك الا في حدود عشرة في المائة ( 10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الاسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الاسكان والتعمير بقواعد الاولوية في حدود هذه النسبة .

    ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأية التزامات اخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .

مادة 69

يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة او الترخيص بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة .

مادة 70

يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في انشائه بقصد التمليك .

    ويتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، او شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية . وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتأخير .

    ويستثني من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة .

مادة 71

يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد علي ذلك بعد العمل به ان يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة في المواعدي المتفق عليها او يعمد إلي تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض .

مادة 72

تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية إلي مستأجرها علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثاني

في اتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات اوشقق

مادة 73

اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .

المادة 74

يصدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها .

    ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان احوال استحقاق اجر مامور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامخ وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة .

    ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارت والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 75

تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون ، والاشراف علي اعمالها ويكون لها علي الاخص ما يلي :

( أ ) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانوني .

( ب ) دعوة الاتحاد إلي الاجتماع لمباشرة اعماله .

( جـ ) تعيين مامور مؤقت للاتحاد إلي ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لأحكام القانون المدني .

( د ) منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخي في القيام بواجباته .

( هـ ) فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات الاتحاد او تصرفات المامور وابداء الراي للأتحاد في شأنها الباب لاعادة النظر فيها اذا اقتضي الامر ذلك .

الباب الخامس

في العقوبات

مادة 76

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العوبيتن كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، 8 ، 13/ ، 24 ، 25 من هذا القانون .

    ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بانهـاء عند المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .

مادة 77

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او بسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجريمة .

    وفي جميه الاحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلي صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف احكام المادة المشار اليها .

مادة 78

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة حنيه او باحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احاك مالمواد 38، 52/1 ، 54/2 من هذا القانون .

مادة 79

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فاذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس .

مادة 80

يعاقب علي مخالفة احكام المواد 3/1 ، 69 ، 70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه باحدي هاتين العقوبتين .

ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة .

كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالف لأحكام هاتين المادتين .

مادة 81

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن شهر مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبني او تعريضه للسقوط او اتلافه كليا او جئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلي اعتباره ايلا للسقوط .

مادة 82

يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة حنيه ولا تجاوز الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ار مكانا او جزءا منه او باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، او امكن آخر منه كان ذلك التاجير او البيع او التمكين علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من ايهم .

    ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق ىالي وضع يده ، او يشرع في ذلك علي علي خلاف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بافضلية من القضاء المختص ، ويفترض علمهذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان وزوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره إلي الدرجة الرابعة .

مادة 83

لا تخل العقوبات الوراردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

مادة 84

تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صمدوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي .

الباب السادس

احكام انتقالية وختامية

مادة 85

تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والاجراءت السارية قبل نفاذه .

مادة 86

يلغي القانون رقم 52 لسن 1969 واومر نائب الحكام العسكري العام رقما 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

مادة 87

يصدر وزير الاسكان والتعمير واللوائح والقرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .

مادة 88

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره .

    يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397 30 اغسطس 1977 العمـل

اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الباب الاول

المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة

مادة 1

حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند

( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار اليه هي :

1 ـ الكوارث الطبيعية . 2 ـ الحروب .

3 ـ انهيارات المباني . 4 ـ الحرائق .

5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية الصحة العامة .

6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الاسكان والتعمير والوزير المختص .

مادة 2

تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .

    ويراعي في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام .

    وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الاخلاء .

مادة 3

يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه في الحالات الاتية :

اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .

ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر ملائمة لظروفه الصحية .

    ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .

ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .

مادة 4

يشرط في جميع الاحوال لاجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل .

    وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات .

    ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .

مادة 5

يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .

مادة 6

يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .

مادة 7

في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .

الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983

الباب الثالث

مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر

مادة 13

علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالاسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديرية الاسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .

الباب الرابع

تقدير وتحديد الاجرة

مادة 14

تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .

مادة 15

يكون اخطار الملاك او المستأجرين للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .

    ويجب ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .

    وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .

مادة 16

يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها

    وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .

    وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .

مادة 17

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .

    وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 18

تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .

مادة 19

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

    ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .

مادة 20

يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .

مادة 21

بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت .

مادة 22

يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :

( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .

( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .

    وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .

الباب الخامس

ايجار الاماكن المفروشة

مادة 23

تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي اخطارات قيد الاماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احياء .

ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الايجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار اليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الاعلانات بمقر الوحدة المحلية .

وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو الايجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اقرب .

مادة 24

يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .

مادة 25

تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بارقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقفيمة الاجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بلاوحدات المحلية بعد اثبات رقم وتاريخ قيده .

مادة 26

تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق .

الباب السادس

هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها

مادة 27

تتبع احكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار اليه .

مادة 28

علي المالك فضلا عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية الاسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل الاماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور .

ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي اساس الاسبقية في ابرام عقود ايجار وحدات العقار المهدومه المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الاولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية .

    وفي جميع الاحوال تحرر عقود الايجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما تتخذه من اجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن .

الباب السابع

المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

مادة 29

يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار اليه الاعمال الآتية :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس الاجزاء المتآكلة او المتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني .

4 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

5 ـ اصلاح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الي تسرب المياه للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ اصلاح وترميم التالف من الارضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة او تعريض سكان الادوار السفلي كلها او بعضها للخطر .

7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

8 ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الي حوادث حريق او تعريض الارواح للخطر .

9 ـ اصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والاعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجهزه والادوات التالفة بها .

10 ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه في الاجزاء التي تناولها الترميم او الص2يانة .

مادة 30

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار اليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالاعمال الكتابية والادارية باللجنة .

وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم اليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والاجراءات الاخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والاجراءات التي تتخذ لاعلانها لذوي الشأن والاجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم او بمعرفة الجهه الادارية المختصة .

مادة 31

تقدم الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .

ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي الارواح او الاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا .

مادة 32

تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليها اجتماعا لفحصه وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الي ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار اليه .

مادة 33

يخطر المالك الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز اعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحدجدة لذلك .

وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصيانة اخطار الجهه وطلب اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .

وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الاخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

الباب الثامن

استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك

مادة 34

تكـون اولـوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة ( 68 ) من القانون المشار اليه للمباني او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والافراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهه المختصة .

وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور .

مادة 35

تسري احكام المادة ( 13 ) من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك .

قانون رقم 136 لسنة 1981

في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :

اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن :

مادة 1

فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .

مادة 2

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .

    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .

مادة 3

تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .

( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .

( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ الاعمال .

    ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون .

    وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .

مادة 4

يتولي مالك المبني تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة علي هذه الاسس .

    فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني اخطار المستأجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس .

    وعلي المالك ان يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .

مادة 5

اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي ححجدها الامالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .

    ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة الايتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها .

    ولا تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

مادة 6

يجوز لمالك المبني اع7تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :

1 ـ ان تكون الأعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .

2 ـ ان يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الايجار ، وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .

    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضي مقدم الايجار والحد الاقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .

    ولا تسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الايجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .

ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة .

مادة 7

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية .

    ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانة تحت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض

وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية :

( أ ) 30% عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .

( ب ) 20% عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 .

( جـ ) 10% عن الاماكن المنشأةى منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتي 6 من اكتوبر سنة 1973 .

( د ) 5% عن الاماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 .

مادة 8

تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الاجرة من اثار .

    وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة .

مادة 9

تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي :

1 ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ

2 ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلي :

( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني .

( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني .

( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة او التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني .

    واذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين او  الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لاي منهم الالتجاء إلي قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل .

    ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .

    وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من احكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . اما الاعمال التي لا تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .

    ومع عدم الاخل بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .

    وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 10

تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .

    وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الاداري .

    وتلغي احكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية :

مادة 11

فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ارادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الايراد .

    ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .

رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ

مادة 12

فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر احكام الباب الاول من رلاقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون .

مادة 13

يحظر علي الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغير او التأجير المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الاولي م المادة الاولي . ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك .

ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة .

ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة .

    وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة .

مادة 14

يخصص ثلثا نسبة ال15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة .

مادة 15

تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الاسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها ، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي .

وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .

مادة 16

يحق لمستأجري المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .

مادة 17

تنتهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد.

    وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد .

    وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .

    ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .

خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية

مادة 18

لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :

( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

    ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .

فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .

( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .

    اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .

    ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .

وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 19

في الاحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد الاجرة القانونية بنسبة :

1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل اول يناير 1944 .

2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .

3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتي 9 سبتمبر 1977 .

4 ـ 50% للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .

وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار اليها .

    ويشترط الا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا او جزئيا الحاق ضرر بالمبني او بشاغليه .

وتلغي المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 20

يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .

    وعلي المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان اتلمالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العيم وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان . وبانقضاء ذلك الاجل للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .

مادة 21

يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة . ويعقد في تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلي .

مادة 22

تعطي اولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص .

    واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاه يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة له عن الوحداة التي يستأجرها منه .

سادسا . في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية

مادة 23

يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

    ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف الاخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة مخن المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

    ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .

مادة 24

فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وامستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة .

    ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .

مادة 25

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

    وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .

    وفي جميع الاحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها الي من اداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .

مادة 26

لا تسري احكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الاماكن التي تحتاج الي ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .

مادة 27

تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني ، الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني غير التجارية . ولا يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .

مادة 28

تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال الاسكان عدا المستوي الفاخر .

مادة 29

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .

قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981(1)

الفصل الاول

في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة الاماكن

مادة 1

تخضع لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها في هذا الفصل ” المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب الاحوال .

    وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

    ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

مادة 2

يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .

مادة 3

يقصد بالاسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا : الموقع

يحدد موقع الاسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيل او التي تتميز باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص .

ثانيا : المكونات والمسطحات :

ثالثا : مواصفات التشطيب :

( أ ) اعمال البياض :

البياض الخارجي :

( ب ) الارضيات :

( جـ ) الشبابيك والابواب :

( د ) الاعمال الصحية :

( هـ ) المداخل والسلالم :

( و ) اعمال الكهرباء :

مادة 4

يقصد بالاسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ النجارة :

3 ـ الصحي :

4 ـ لسلالم :

6 ـ درابزينات السلالم والشرفات :

7 ـ اعمال الكهرباء :

مادة 6

فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي ، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ البياض الخارجي :

3 ـ الاضيات :

4 ـ النجارة :

5 ـ الاعمال الصحية :

6 ـ السلالم :

7 ـ درابزينات السلالم والشرفات :

مادة 7

1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصة للسلالم والمصاعد .

    علي انه في حالة اقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم او مصعد داخلي تحسب مساحة السلم او المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة .

2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق احكام المواد السابقة المساحة المخصصة للمارسة الحياة اليومية .

3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 الا اذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% ( خمسة في المائة ) من المساحة المقررة .

مادة 8

يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص .

مادة 9

يتم تحديد الاجرة بالنسبة الي الاماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ـ عدا الاسكان الفاخر ـ علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الااضي التي تخصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي لمشروعات الاسكان او ما يخصص لمباني الخدامت اللازمة لها علي الاسس الآتية :

( أ ) الاراضي التي تخصص للاسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية .

( ب ) الاراضي التي تخصص للاسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة محدودة من الربح .

وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الاراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بأغلي سعر بطريق المزاد العلني .

    وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد اسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل محافظة .

مادة 10

تحسب كامل قيمة الارض والمباني والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الاتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين والوائح .

    اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الارض والاساسات والتونصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الاتفاع المشار اليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران .

    وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد اجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق باكملها بصرف النظر عن الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء ، فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي اساه يعاد تحديد الاجرة وفقا للوضع الجديد .

    واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الاجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .

    ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني الاصلية او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعادة التقدير بقصد اجرة المباني المستجدة فقط .

    ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع الوحدة .

مادة 11

لا تدخل في تحديد الاجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لانارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .

    ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لاحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من انارة السلم ، وتشغيل المصعد .

    وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة .

    علي انه بالنسبة الي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد او الحد الادني لاجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الادوار التي يقف بها المصعد عدا الاول والارضي .

مادة 12

يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهه الادارية المختصة بالوحدة المحلية .

مادة 13

اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي حددها المالك في عقد الايجار او في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار المنصوص عليه في المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد الاجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه تحديد اجرة المكان المؤجر . وعلي المستأجر ان يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه اخطارات اللجنة والا كانتالاخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة .

مادة 14

يكون اخطار المستأجر للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او بطريق الايداع سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول .

علي المالك ـ فور تلقيه الاخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني الاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال .

وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان اسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الاخطار .

مادة 15

يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة يتحديد الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها .

وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني .

وللجنة تكليف المالك باسيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة ان تستمر في عملية التجديد.

مادة 16

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمال وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .

فاذا قام المالك باستكمال هذه الاعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة وذلك دون اخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة ان تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 17

تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين السر .

مادة 18

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استندت اليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي اساها تحديدها للأجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة احكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .

مادة 19

يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة اللجنة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الاجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .

    ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لامانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المقرر .

مادة 20

ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات والاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت .

مادة 21

يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار بالشروط الآتية :

1 ـ ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تم ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .

2 . الا يجاوز مقدم الايجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس الاجرة المبدئية او الحد الاقصي المنصوص عليه فيما يلي ايهما اقل :

500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي .

1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط .

2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط .

3 ـ ان يعطي المستأجر ايصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الايصال موعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .

الفصل الثاني

في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة

مادة 22

تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .

ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .

مادة 23

بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .

مادة 24

في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة 25

في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .

5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .

8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .

9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .

مادة 26

في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :

1 ـ اصلاح درج السلم المكسورة او المتآكلة ، وكسوة الارضية في السلالم والمداخل .

2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .

3 ـ استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .

4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .

مادة 27

تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة 28

يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :

1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له

2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .

3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .

4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .

5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .

وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .

مادة 29

تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .

1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .

2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .

مادة 30

للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .

الفصل الثالث

في شأن القروض التعاونية

( الغي بالقرار رقم 508 لسنة 1972 )

مادة 51

تلغي القارارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .

مادة 52

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .

المهندس حسب الله الكفراوي .

قانون رقم 4 لسنة 1996

بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة الاولي

    لا تسري احكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة فبلها علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الاماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده لأي سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون .

المادة الثانية

    تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او اتصرف فيها .

المادة الثالثة

    يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة الرابعة

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قانون رقم 6 لسنة 1997

بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :

المادة الاولي

    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :

    " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "

    واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

المادة الثانية

    استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

المادة اثالثة

    تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .

ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .

ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .

ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .

ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .

    وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .

    ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .

    تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة الخامسة

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .

    يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ

             ( الموافق 26 مارس سنة 1997  م )

                      حسني مبارك

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون 6 لسنة 1977

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .

    تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :

    " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "

    وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .

    ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .

    وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "

    وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "

    وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :

ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :

    فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .

” وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .

ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

قرار رئيس الجمهورية رقم 237 / 1997

بالائحة التنفيذية للقانون رقم 6/1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم

( 49/1977 ) وببعض الاحاكم الخاصة بايجار

الاماكن غير السكنية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ،

    وعلي الاحكـام المحـددة للأجـرة فــي القوانين ارقام ( 121/1947 ) بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنة 1969 في شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وعلي قوانين خفض الاماكن وارقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 ، وعلي القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، وعلي القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،        وعلي القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق القاء فيها ، وعلي القـانون رقــم 6 لسنة 1997 بتعديل ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير سكنية

قــــرر

الباب الأول

احكام عامة

الفصل الاول

تعاريف

مادة ( 1 )

في تطبيق احكام القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار اليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

اولا : مؤجرة

يستأجرها شخص طبيعي ، او شخص اعتباري من الاشخاص المذكورة في ( المادة 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات ولاشركات والجمعيات .

ثانيا : موت

وفاة الشخص الطبيعي .

ثالثا : المستاجر

من استاجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد الايجار بعد وفاة المورث , واحدا كان او اكثر , ذكورا او اناثا , ويعتبر مستاجرا كل من تنازل له المستاجر عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونا.

رابعا : المستاجر الاصلى

اخر شخص طبيعى استـاجر العين ابتداء واحدا كان او اكثر , ذكورا واناثا , وليس من استمر لصالحه عقد الايجار , ويعتبر مستاجرا اصليا كل من تنازل له المستاجر الاصلى عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .

خامسا : قوانين ايجار الاماكن

القوانين المتاعقبة الخاصة بايجار الاماكن , وكذا الخاصة بخفض الايجارات .

سادسا : الاجرة القانونية الحالية

اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى :

1- التحديد الوارد فى قوانين ايجار الاماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى انشئت . وتم تاجيرها او شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار اليه.

2- تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليه الذى سرى على الاماكن المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981.

3- فى جميع الاحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار اليه.

4- تحديد مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستاجر , او على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الاجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين الى غير اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى اقامته لاغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليا لغير اغراض السكنى , وذلك عملا (بالفقرة الاولى من المادة (1), والفقرتين الاولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون .

ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالاجرة الكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الاجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة هند زيادة الاجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليها .

    ويرجع لاجرة المثل – اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة.

سابعا : الاماكن المنشاة

    العين المؤجرة التى انشئت , اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد الاجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، تو تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا الي غير اغراض السني الذي يترتب عليه زيادة الاجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار اليهما .

الفصل الثاني

نطاق السريان تنفيذا لحكم ( المادة الرابعة ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 )

مادة ( 2 ) :

تسري احكام هذه اللائحة علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونـا رقما ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما .

    ولا تسري احكامها علي الاماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيـق تـلك القوانين ، ولا علي التي يحكمها القانون رقم ( 4 لسنة 1966 ) المشار اليها .

الباب الثاني

احوال استمرار العقد في الاماكن لمزاولة

نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

مادة ( 3 )

يعمل باحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الايجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

الفصل الاول

الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا ( للفقـــرة الثـانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) المعدلة (بالفقرة الاولي من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) .

مادة ( 4 ) :

يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977 .

مادة ( 5 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين .

مادة ( 6 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر .

مادة ( 7 ) :

اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحق يستمر عقد الايجار لصالح من يتوافر فيه ـ شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يكون من الآتي بيانهم :

( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .

( ب ) الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين : الاولي والثانية وفقا لحكم ( المادة 36 ) من القانون المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ .

ويشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبني ولا بشاغليه .

لا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ ولا يلزم ان يكون قيما او وصيا او وكيلا رسميا .

الفصل الثاني

الاستمرارا بأثر مباشر طبقا ( للفقرة الثانية من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي .

مادة ( 8 ) :

اعتبارا من 27/3/1997 ، يستمر عقد الايجار بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا اقرباء له من الدرجة الثانية ـ فاذا مات احد من هؤلاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته .

الفصل الثالث

حكم انتقالي في ( المادة الثانية ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية .

مادة ( 9 )

يقصد بكلمة ” المستأجر ” الواردة في صـدر المادة ( الثانية ) نم القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليه ، التعريف الوارد في البند ( البند ” ثالثا ” من المادة ( 1 ) من هذه اللائحة ) .

مادة ( 10 )

استثناء من حكم ( البند ” ب ” من الفقرة الاولي من المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ـ يستمر عقد الايجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في 26/3/1997 تستند الي حقه السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده من نص ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) قبل تعديلها بالقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في ( القفرة الثانية من المادة الشمار اليها ) كما يسري عليه حكم ( الفقرة الثالثة ) منها .

    وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه العين .

الباب الثالث

تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من لاقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .

مادة ( 11 ) :

مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .

    ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .

مادة ( 12 ) :

اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :

ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .

ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .

ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .

ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .

( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )

مادة (13) :

اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .

مادة ( 14 ) :

لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .

مادة ( 15 ) :

لا يدخل فى الاجرة القانونية الحالية – التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، واجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم واعباء الترميم والصيانة ونفقات اصلاح المصعد غير الدورية .

مادة ( 16 ) :

يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها – ولكن لا يجوز الاتفاق على اجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء اى ملحقات تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون .

الباب الرابع

حكم وقتى بتعديل الاوضاع

مادة ( 17 ) :

على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل اوضاعهم وفقا لجميع الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها .

مادة ( 18 ) :

تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بها فى اليوم التالى لتاريخ نشرها .

( نشرت بالجريدة الرسمية فى ( 16 يوليو سنة 1977 )

234

(1) حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 29 بجلسة 6/7/1996

(1) نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.

بيع و ايجار الاماكن وفقا لأحدث التعديلات

مجموعة قوانين

إيجار وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

طبقاُ للأحدث التعديلات

القانون رقم 49 لسنة 1977

في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

   قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

في إيجار الأماكن

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1

فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له .

ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

مادة 2

لا تسري احكام هذا الباب علي :

( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل

( ب ) المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهه حالات الطواريء والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والتعمير .

مادة 3

يحظر علي المرخص لهم في اقامة مبان او اجزاء منها من المستوي الفاخر ، الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء يتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء او شرائها من المواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخري من الاسكان .

مادة 4

تسري احكام هذا الباب علي الاماكن التي ينشئها ، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجرو الاراضي الفضاء علي هذه الاراضي بترخيص كتابي من مالكها متي توافرت الشروط الآتية :

( أ ) ان يكون الترخيص تاليا العمل بهذا القانون .

( ب ) ان تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة ( 50% ) علي الاقل من الحد المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء

( جـ ) الا يقل مسطح المباني المخصصة للسكني عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المباني .

واذا انتهي عقد ايجار الاراضي الفضاء لاي سبب من الاسباب استمر من انشأ الاماكن المقامة عليها او من استأجرها منه بحسب الاحوال شاغلا لهذه الاماكن بالاجرة المحددة قانونا .

مادة 5

تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 6

يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الي ما يشغله من هذا العقار .

وتعتبر الاماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الي الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها .

مادة 7

للعامل المنقول الي بلد من عامل آخر في ذات جهه العمل حق الاولوية علي غيره في استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل اذا قام باعلان المؤجر في مدي اسبوعين علي الأكثر من تاريخ الاخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي ان يعزز ذلك عن طريق الجهه التي يعمل بها المتبادلان وبحظر علي المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المادة .

وعلي العامل المنقول الي بلد آخر ان يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله علي مسكن في البلد المنقول اليه . الا اذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه .

وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الاسكان والتعمير .

مادة 8

لا يجوز للشخص ان يحتجز في البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضي .

    ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد علي اربعة اشهر اذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالاجرة القانونية .

    ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخي عمدا عن اعدادها للاستغلال ، وفي هذه الحالة يجوز للمحاظ المختص التنبيه علي المالك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له ، فاذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الي احدي الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدني .

ويكون للجهه المشار اليها تأجير وحدات المبني التي سبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبني جمعية الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ، ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا

مادة 9

يستمر العمل بالاحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون رقم 122 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات ، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة الي نطاق سريان كل منها .

الفصل الثاني

في تقرير ةتحديد الاجرة

مادة 10

يجب علي من يرغب في اقامة مبني ان يرقف بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الارض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبني وتوزيعها علي وحدات وما يدل علي اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبني وتخصص حصيلة هذا المبلغ للانفاق علي اغراض لجنة تحديد الايجارات او الطعن في قرارتها وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الاسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللائحة النتفيذية متمممة للمستندات اللازمة للحصول علي الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والقرارات المنفذه له .

مادة 11

يتضمن قرار الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة علاي اقامة البناء تقدير الاجرة الاجمالية للمبني وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علي وحدات المبني ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع علي اساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الي ان يتم تحديد الاجرة طبقا لأحكام هذا الباب .

ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباني واسسس تكاليفها التقديرية وفقا لحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .

مادة 12

تتولي اجرة الاماكن الخاضعة لحكام هذا القانون وتوزيعها علي وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط او تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعاقدها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط او تحصيل الضريبة واحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات الللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .

ويؤدي اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام المحافظ يؤدوا اعمالهم بصدق وامانة .

ويصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بالقواعد والاجراءات التي تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة .

مادة 13

علي مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجار اية وحدة المبني او من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الاشغال ان يخر اللجنة المشار اليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبني لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها علي وحداته بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصي عليه . وتنظم اللائحة التنفيذيةة اجرااءت اخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها او بناء علي اخطار م الجهه المختصة بحصر العقارات المبنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحه للاستعمال في المواعيد المتفق عليها والا جاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الاعمال الناقصة بترخيص من قاضي الامور المستعجلة مع خصم التكاليف من الاجرة .

مادة 14

تقدر اجرة المبني المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون علي الاسس الآتية :

( أ ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% ( سبعة في المائة ) من قيمة الارض والمباني .

( ب ) مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة بواقع 3% ( ثلاثة في المائة ) من قيمة المباني .

ومع مراعاة الاعفاءات المقررة في شأن الضريبة علي العقارات المبنية يضاف الي الاجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الاصلية والاضافية كل ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخري الخاصة بالتزامات كل من المؤجر والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم .

    ويلتزم المستأجر باداء هذه الضرائب والرسوم الي المؤجر مع الاجرة الشهرية ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد الاجرة .

مادة 15

يكون تحديد اجرة المباني بعد انشائها علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع ريادة سنوية مقدارها 7% ( سبعة في المائة ) لحين البناء ، وتقدير قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالاجرة المبدئية المقدرة للمبني قبل انشائه مع الالتزام بمستوي المباني المبين بالموافقة الصادر علي اساها ترخيص البناء دون اعتداد باية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ .

اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قفيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص .

    واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الايجار من قيمة الارض الا اقدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .

مادة 16

يعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يتوجب تطبيق اعادة تقدير القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه الاحلة تكون اعادة تقدير قيمة الارض بقصد تحديد اجرة المباني المستجدة فقط .

مادة 17

تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذا رغم الطعن عليهما ونعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها في الميعاد .

مادة 18

يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة اما المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري او مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الاقل ومن غير القائمين بتحديد الاجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة ، ويحلف المهندس يمينا امام احدي دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وامانة .

مادة 19

علي قلم كتاب المحكمة باخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبني بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويترتب علي قبول الطعن اعادة النظر في تقدير اجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الاجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .

مادة 20

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها في المادة ( 18 ) الا لخطأ في تطبيق القانون .

    ويكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم الي قلم كتاب المحكمة ـ يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه واوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن .

مادة 21

اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرارلجنة تحديد الاجرة ، جاز لاول مستأجرها ان يطعن علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده .

    وفي هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن في احجرة الوحدة التي يشغها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبني .

    منصوص عليه في العقد ، باداء الفرق مقسطا علي اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها او بسداده كاملا اذا اراد اخلال العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلي المؤجر ان يرد الي المستأجر فرق الاجرة عند تحديدها بما لا يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

مادة 23

الغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .

الفصل الثالث

في التزامات المؤجر والمستأجر

مادة 24

اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمامورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة .

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني او وحدة ، ان يثبت في عقد الايجار تاريخ ورقم وجهه اصدار ترخيص البناء ومقدار الاجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة ( 11 ) من هذا القانون .

ويجوز للمستأجر اثبات واقعة التاجير وجيمع شروط العقد بكافة طرق الاثبات . ويحظر علي المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبني او وحدة منه ، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد او العقود اللاحقة للعقد الاول .

مادة 25

لا يجوز ان يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر علي ما يعادل اجرة شهرين ويسري هذا الحكم علي عقود الايجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التامين بخصمها مباشرة من الاجر مقسطة علي سنة او حتي نهاية العقد او عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجلة الي الالتجاء الي القضاء .

مادة 26

لا يجوز للمؤجر مالكا كان او مستأجرا بالذات او بالوساطة اقتضاء أي مقابل او اتعاب بسبب تحرير القعد او أي مبلغ اضافي خارج نطاق عقد الايجار زيادة علي التامين والاجرة المنصوص عليها في العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصورة للمؤجر ان يتقاضي أي مقدم ايجار .

مادة 27

يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما في حكمها كاملة الي المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الاجرة .

فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند للمخالصة عنها فالمستأجر قبل مضي 15 ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال اسبوع فاذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد يدع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة .

وفي المدن والقري التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحد المحلية الواقع في دائرتها العقار .

وعلي كل من المستأجر والجهه المودع لديها الاجرة اخار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

مع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخري يعتبر ايصال الايداع سند لابراء ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحق بالقدر المودع ةوعلي الجهه المودعه لديها اداء الاجرة المودعه للمؤجر فور طلبها دون قيد او شروط او اجراءات .

مادة 28

لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه او منعه من اية ميزة كان ينفع بها .

ولقاضي الامور المستعجلة ان يأذن للمستأجر في هذه الحالة باعادة الحق او الميزة علي حساب المؤجر خصما من الاجرة المستحقة وذلك بعد انذار المؤجر باعادتها الي ما كانت عليه في وقت مناسب .

ويجوز للجهه التي تحدد بقرار من المحافظ بتنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة الحق او الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك علي نفقه المالك علي ان تقتضي النفقات منه بالطريق الاداري .

يغله العقار من اجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يوزع تكلفة الاعادة علي كل من المؤجر والمستأجر .

فاذا تبين عدم امكان اعادة الحق او الميزة جاز المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء علي طلب المستأجر انقاص الاجرة بما يقابل الحق او الميزة .

مادة 29

مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين زدا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .

فاذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مهني او حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال .

وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بمافة احكام العقد (1) .

مادة 30

استثناء من حكم المادة ( 604 ) من القانون المدني تسري عقود الايجار القائمة علي المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علي تاريخ انتقال الملكية .

مادة 31

الغيت بمقتضي القانون رقم 136 لسنة 1981 .

مادة 32

يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالاضافة او التعلية ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في انقاص الاجرة ان كان لذلك محل .

ويجوز بحكم من قاضي الامور المستعجلة الترخيص باخلاء وهدم ما قد يعترض الاضلافة او التعلية من اجزاء الاماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوي الشأن واعطائهم حق العودة ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون .

اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكني فلا يجوز الحكم باخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكني مناسب وذلك دون الاخلال بحق المستأجر في العودة الي المبني الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون .

مادة 33

تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الاماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها او التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية :

( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم ان وجدت عدادات بجميع وحدات المبني ، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبني فتوزع قيمةاستهلاك المياه التي يسجله العداد الرئيسي علي الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة جرة واحدة ولو تعددت .

( ج ) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبني دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية علي الشاغلين علي الوجه المبين بالفقرة السابقة .

( د ) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهه القائمة علي ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% ( سبعة في المائة ) من القيمة الايجارية المحددة قانونا .

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

مادة 34

تخفض الاجرة الشهرية بمقدار 5% ( خمسة في المائة ) بحد ادني مقداره مائتان مليم بالنسبة الاي شاغلي الاماكن الذين لـم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18/8/1969 ، كما يسري هذا االخفض اذا كان قد جري العمل بين المؤجر والمستأجر علي تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك علي الرغم من النص في عقد الايجار علي التزام المستأجر بها ، علي الا يسري هذا الخفض بالنسب الي الاماكن التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 .

ويجوز لكل من المالك والمستأجر تركيب عداد خاص علي نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الاخير ، وفي هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة .

مادة 35

يلتزم ملاك المباني التي نتشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبني بمعرفة المستأجر وعلي نفقته ويراعي بقدر الامكان وضعه في مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة الي دخول الوحدة ذاتها .

مادة 36

يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلاك المياه في الحالات التي توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة او حدائق او ماوي او جراجات او محال عامة او اماكن تمارس فيها صناعة او تجارة او ما شابه ذلك من انشطة غير سكنية .

مادة 37

في جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه الي المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الاجرة ، او كلما طلب المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لاقتضاء هذه القيمة من شاغلي المباني مباشرة وعلي المؤجر اثبات تقاضيه تلك القيمة بايصال مستقل او مع ايصال استلام الاجرة . ويترتب علي التاخير في سداد استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب علي التأخير في سداد الاجرة من اثار .

واذا ترتب علي تأخر المؤجر في اداء قيمة استهلاك المياه الي الجهه الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر او الشروع في ذلك للمستأجر ان يؤدي قيمة الاستهلاك الي الجهه المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الي اية اجراءات .

مادة 38

يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا بعمل الخزانات . وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبني . وان يستخدم مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للأستهلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة علي مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احاكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 60 ) من هذا القانون دون حاجة الي العرض علي اللجنة او المحكمة .

وتطبق احكام المادة ( 61 ) بالنسبة الي المبالغ ينفقها الملاك في سبيل نتفيـذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

ويحظر علي شاغلي العين تركيب طلمبة او أي جهاز من شأنه ضخ المياه الي الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهه القائمة علي مرفق المياه ، وفي حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلي نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .

الفصل الرابع

في ايجار الاماكن المفروشة

مادة 39

لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر سوي واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذا المادة يعتبر الشخص وزوجته واولاده القصر مالكا واحدا .

    واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخري مفروشة في أي من الاحوال او الاغراض الآتية :

( أ ) التأجير لاحد الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمـات الدولية او الاقليمية او لاحدي الهاملين بها من الاجانب ، او للأجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية .

( ب ) التأجير للسائحين الاجانب او لاحدي الجهات المرخص لها في مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .

    علي انه اذا اتخذ الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوي تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والاوضاع المبينة بهذه المادة .

    كما يكون للمالك اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة ان يؤجر سكنه مفروشا او خاليا وعليه في هذه الحالة ان يخطر المستأجر لاخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية وبشرط ان يمنح المستأجر اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الي مالكها ، والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليها .

مادة 40

لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشا او خاليا الا في الحالات الآتية :

( أ ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة .

وعلي المستأجر الاصلي في هذه الحالة ان يخطر المستأجر من الباطن لاخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقانة بالجمهورية بشرط ان يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الي المستأجر الاصلي والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونيا ، وذلك ايا كان مدة الايجار المتفق عليها .

( ب ) اذا كان مزاولا لمهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضي بالصحة واجراء جزءا من المكان المؤجر كله او جزءا منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها اسرهم .

( د ) التاجير للعمال في مناطق تجمعاتهم . وكذا التأجير العاملين بمختلف اجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن الذين يعينون او ينقلونهم اليها .

( هـ ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ ، ب ) من المادة السابقة .

    وفي جميع الاحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو زوجته واولاده القصر بتأجيره مفروشا علي شقة واحدة في نفس المدينة .

    ولا يفيد من حكم هذه المادة سوي مستأجري وحدات الاماكن الخالية .

مادة 41

فيما عدا الفنادق والنزل يجب علي كل من اجر مكانا مفروشا او جزءا منه اوي او اسكن أي اجنبي او مصري ، ان يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره ان كان اجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية او العائلية ان كان مصريا ، ومدة الايجار والاشغال والغرض منه وتاريخ هذه المدة ونهايتها وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ بداية هذه المدة ونهايتها ، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اسبق .

مادة 42

علي المؤجر ان يطلب قيد عقود الايجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39 ، 40 لدي الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهه باخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن .

مادة 43

لا تسمع دعوي المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة او المترتبة علي تطبيق احكام المادتين 39 ، 40 .

    الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد الي العقود غير المقيدة لدي اية جهه من الجهات .

مادة 44

مع عدم الاخلال باحكام المادتين 39 ، 40 يجوز للملاك ولمستأجري الاماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعميربعد أخذ رأي المحافظ المختص تأجير الاماكن المفروشة للشروط والاوضاع التي ينص عليها هذا القرار .

مادة 45

في جميع الاحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان او جزءا من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك اجرة اضافية عن التأجير مفروشا برواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب علي الوجه الآتي :

( أ ) اربعمائة في المائة ( 400 % ) عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .

( ب ) مائتان في المائة ( 200% ) عن الاماكن المنشأة منذ او ل يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .

( جـ ) مائة وخمسون في المائة ( 150% ) عن الاماكن المنشـأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتي تاريخ العمل بهذا القانون .

( د ) مائة في المائة ( 100% ) عن الاماكن التي يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

    وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة .

مادة 46

يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائه الا اذا كان قد اجرها بسبب اقامته في الخارج وثبت عدم عودته نهائيا او اذا اخل المستأجر بأحد التزاماته وفقا لأحكام البنود ( أ ، ب ، جـ ، د ) من المادة 31 من هذا القانون .

فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستأجرها الاصلي فانه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضي في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب علي الملاك المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتي تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ او انتهاء مدد العقود ايهما اقرب ويسلم المكان الي الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها ان يمد هذه المهلة لمدة او لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 48

لا يفيد من احكام هذا الفصل سوي الملاك والمستأجرين المصريين .

    علي ان تسري احكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون علي مشروعات الاسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة .

الباب الثاني

في هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها

في المنشأت الايلة للسقوط والترميم والصيانة

الفصل الأول

في شأن هدم المباني غير السكنية لاعادة

بنائها بشكل واسع

مادة 49

يجوز لمالك المبني المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكن ، ان ينبه علي المستأجرين باعلان علي يد محضر باخلاء المبني بقصد اعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والاوضاع الآتية :

( 1 ) ان يحصل المالك علي التصاريح والتراخيص وامواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لأحكام القانون علي ان يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .

( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبني الجديد عن اربعة امثال مسطحات ادوار المبني قبل الهدم .

( جـ ) ان يشتمل المبني الجديد علي وحدات سكنية او فندقية لا يقل مجموع مسطحاته عن خمسين في المائة ( 50% ) من مجموع مسطحاته .

( د ) ان يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والالتزام بتعويضه بمبلغ مسار للفرق بين القيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد علي ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات او للمدة التي تنقضي الي ان يعود الي المكان بعد بنائه بذات القيمة الايجارية الاولي ، او يدفع مبلغا مساويا للقيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادني قدره الفا جنيه ايهما اكبر

( هـ ) ان يحدد المالك موعدا يتم فيه الاخلاء علي الا يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبني وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالاخلاء .

مادة 50

لا يلتزم المستأجرون بالاخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول او باقرارات كتابية منهم .

    فاذا انقضت ثلاثة اشهر علي التنبيه بالاخلاء ، دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك ان يلجأ الي المحكمة المختصة للحصول علي حكم بالاخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به ، ويشترط اداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة او ايداعه المحكمة المختصة ايداعا غير مشروط لصالح المستأجرين .

    واذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الاخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه المعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين او بناء علي حكم المحكمة المختصة وقيام المالك باداء التعويض المستحق ، جاز للمالك ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الاخلاء فورا .

مادة 51

لا تسري احكام هذا الفصل علي المباني المؤجرة لاستعملاها دورا للتعليم حكومية او خصة تخضع للأشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة او الخاصة تخضع لاشراف وزارة الصحة ومحطات تمويل وخدمة السيارات او المنشآت السياحية او الفندقية او المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الاهمية للأقتصاد ام الامن القومي او التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .

    اما غير ذلك من المباني المؤجرة للجهات الحكومية او لوحدات الحكم المحلي او الهيئات العامة او لوحدات القطاع العام فتسري عليها احكام هذا الفصل علي ان تزاد المهلة بالنسبة اليها الي ثلاثة سنوات من تاريخ التنبيه بالاخلاء اذا طلبت الجهه المستأجرة الافادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الاخلاء .

مادة 52

علي المالك او خلفه العام او الخاص ان يتم الهدم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتنهاء الهدم . فاذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضي الامور المستعجلة الحق في العودة الي شغل وحدته متي كان ذلك ممكنا ، والا كان له الحق في التعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة ( 49 ) بالاضافة الي حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته علي الاخلاء ، وذلك كله دون اخلال بحقه في المطـالبة قضاء بما يزيد علي هذا التعويض ان كان له مقتضي .

مادة 53

اذا تم الهدم ولم يشرع الماك او خلفه في البناء خلال المدة المشار اليها فسي المادة السابقة او شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذي تحدده الجهه المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص ان يعهد الي احد الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت بانشلئه او استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( 1148 ) من القانون المدني .

    ويكون للجهه المشار اليها تأجير المبني واقتضاء اجرته الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا .

مادة 54

لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديدة التي اعيد بنائها ويلتزم الماك او خلفه العام او الخاص بانشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومه ما لم تحل التشريعات دون ذلك . وفي هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوي للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون .

    ويلتزم المالك باخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم باتمام البناء بانذار علي يد محضر ، ويرسل اليهم علي محل اقامتهم اليت يخطرون بها المالك عند الاىخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اتمام البناء .

وعلي مستأجري ابداء رغبته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحده في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اخطاره والا سقط حقه في ذلك .

وتحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير قواعد واجراءات اولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبني الجديد .

الفصل الثاني

في شأن الآيلة للسقوط والترميم والصيانه

مادة 55

تسري احكام هذا الفصل علي المباني والمنشأت التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر ، كما تسري علي المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج إلي ترميم او صيانة لتأمين سلامتها او الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير التي تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق الاعمال احكام هذا الفصل .

مادة 56

تتولي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشأت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظ علي الارواح والاموا سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله .

ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا

مادة 57

تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة او اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار اليها في المادة ( 55 ) واجراء المعاينات علي الطبيعة واصدار قرارات في شأنها علي وجه السرعة .

    ويبين القرار الذي يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التي تتبع في مزاولة اعمالها .

مادة 58

يعلن قرار اللجنة بالطريق الاداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار واصحاب الحقوق وتعاد صوره منه إلي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم ، فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة او عدم الاستدلال علي محل اقامتهم او بواجهه العقار عن تسليم الاعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهه العقار ولوحة الاعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الاحوال .

    وتتبع الطريقة ذاتها في اعلان القرارات الخاصة بالمنشأت التي لم يستدل علي ذوي الشأن فيها .

مادة 59

لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرار المشار اليه بامادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقـرار ، امـام المحكمة المنصـوص عليها في المـادة ( 18 ) من هذا القانون .

    وعلي قلم كتاب المحكمة اعلان الجهه رالادارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن في ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر في القرار المطعون عليه ، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .

مادة 60

مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء ، يجب علي ذوي اشأن ان يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه .

    وللجنة الادارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة بحسب الاحوال في المدة المحددة لذلك ان تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الاداري ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهه الادارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي او قضي به حكم المحكمة بحسب الاحوال . ان يحصل علي اذن من القضاء المستعجل في ان يجري الاعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك ، وان يستوفي ما انفقه في خصما من مستحقات المالك لديه .

المادتين 61 ، 62 الغيت بقانون رقم 136 لسنة 1981 .

مادة 63

اذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخلاء المبني مؤقتا من شاغليها حرر محضر اداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الاداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها دون حاجة إلي موافقة المالك ، ويتم بالطريقف الاداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف الاجرة خلال فترة الاخلاء إلي تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهه الادارية المختصة . ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهه المذكرة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك ان يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت .

مادة 64

علي شاغلي العين الصادر قرار او حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلي اخلائها في المدة المحددة في الحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهه الادارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الاداري وعلي نفقتهم دون أي اجراءات .

مادة 65

يجوز للجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء الابناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الاداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن اسبوع الا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم البناء بموجب حكم من قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .

الباب الثالث

في شأن تقرير بعض الاعفاءات الضريبة علي

العقارات المبنية

مادة 66

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 169 لسن 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية علي العقارات المبنيه وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ، ويعفي شاغلول المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا زاد متوسط الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها علي خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات كما يعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 من ضرئاب الدفاع والامن القومي .

مادة 67

تسري الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 علي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969 ، وعلي لجان تقدير الايجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الاجرة وفقا لأحكام القانون .

    علي انه بالنسبة إلي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا لم يجاوز الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الاصلية دون الضرائب الاضافية .

الباب الرابع

في شأن تمليك العقارات

الفصل الأول

في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك

مادة 68

يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاغونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المباني بقصد تمليك كل او بعض وحداتها السكنية .

    ويحظر علي الجهات القائمة علاي منح موافقات وتراخيص الناء التصريح للشركات الهاصة والافراد باقانة مبان او اجراء منها بقصد التمليك الا في حدود عشرة في المائة ( 10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الاسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الاسكان والتعمير بقواعد الاولوية في حدود هذه النسبة .

    ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأية التزامات اخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .

مادة 69

يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة او الترخيص بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة .

مادة 70

يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في انشائه بقصد التمليك .

    ويتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، او شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية . وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتأخير .

    ويستثني من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة .

مادة 71

يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد علي ذلك بعد العمل به ان يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة في المواعدي المتفق عليها او يعمد إلي تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض .

مادة 72

تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية إلي مستأجرها علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثاني

في اتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات اوشقق

مادة 73

اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .

المادة 74

يصدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها .

    ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان احوال استحقاق اجر مامور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامخ وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة .

    ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارت والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 75

تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون ، والاشراف علي اعمالها ويكون لها علي الاخص ما يلي :

( أ ) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانوني .

( ب ) دعوة الاتحاد إلي الاجتماع لمباشرة اعماله .

( جـ ) تعيين مامور مؤقت للاتحاد إلي ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لأحكام القانون المدني .

( د ) منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخي في القيام بواجباته .

( هـ ) فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات الاتحاد او تصرفات المامور وابداء الراي للأتحاد في شأنها الباب لاعادة النظر فيها اذا اقتضي الامر ذلك .

الباب الخامس

في العقوبات

مادة 76

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العوبيتن كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، 8 ، 13/ ، 24 ، 25 من هذا القانون .

    ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بانهـاء عند المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .

مادة 77

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او بسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجريمة .

    وفي جميه الاحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلي صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف احكام المادة المشار اليها .

مادة 78

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة حنيه او باحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احاك مالمواد 38، 52/1 ، 54/2 من هذا القانون .

مادة 79

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فاذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس .

مادة 80

يعاقب علي مخالفة احكام المواد 3/1 ، 69 ، 70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه باحدي هاتين العقوبتين .

ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة .

كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالف لأحكام هاتين المادتين .

مادة 81

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن شهر مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبني او تعريضه للسقوط او اتلافه كليا او جئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلي اعتباره ايلا للسقوط .

مادة 82

يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة حنيه ولا تجاوز الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ار مكانا او جزءا منه او باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، او امكن آخر منه كان ذلك التاجير او البيع او التمكين علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من ايهم .

    ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق ىالي وضع يده ، او يشرع في ذلك علي علي خلاف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بافضلية من القضاء المختص ، ويفترض علمهذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان وزوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره إلي الدرجة الرابعة .

مادة 83

لا تخل العقوبات الوراردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

مادة 84

تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صمدوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي .

الباب السادس

احكام انتقالية وختامية

مادة 85

تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والاجراءت السارية قبل نفاذه .

مادة 86

يلغي القانون رقم 52 لسن 1969 واومر نائب الحكام العسكري العام رقما 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

مادة 87

يصدر وزير الاسكان والتعمير واللوائح والقرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .

مادة 88

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره .

    يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397 30 اغسطس 1977 العمـل

اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الباب الاول

المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة

مادة 1

حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند

( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار اليه هي :

1 ـ الكوارث الطبيعية . 2 ـ الحروب .

3 ـ انهيارات المباني . 4 ـ الحرائق .

5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية الصحة العامة .

6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الاسكان والتعمير والوزير المختص .

مادة 2

تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .

    ويراعي في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام .

    وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الاخلاء .

مادة 3

يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه في الحالات الاتية :

اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .

ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر ملائمة لظروفه الصحية .

    ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .

ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .

مادة 4

يشرط في جميع الاحوال لاجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل .

    وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات .

    ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .

مادة 5

يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .

مادة 6

يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .

مادة 7

في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .

الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983

الباب الثالث

مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر

مادة 13

علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالاسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديرية الاسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .

الباب الرابع

تقدير وتحديد الاجرة

مادة 14

تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .

مادة 15

يكون اخطار الملاك او المستأجرين للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .

    ويجب ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .

    وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .

مادة 16

يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها

    وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .

    وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .

مادة 17

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .

    وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 18

تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .

مادة 19

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

    ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .

مادة 20

يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .

مادة 21

بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت .

مادة 22

يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :

( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .

( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .

    وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .

الباب الخامس

ايجار الاماكن المفروشة

مادة 23

تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي اخطارات قيد الاماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احياء .

ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الايجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار اليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الاعلانات بمقر الوحدة المحلية .

وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو الايجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اقرب .

مادة 24

يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .

مادة 25

تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بارقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقفيمة الاجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بلاوحدات المحلية بعد اثبات رقم وتاريخ قيده .

مادة 26

تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق .

الباب السادس

هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها

مادة 27

تتبع احكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار اليه .

مادة 28

علي المالك فضلا عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية الاسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل الاماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور .

ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي اساس الاسبقية في ابرام عقود ايجار وحدات العقار المهدومه المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الاولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية .

    وفي جميع الاحوال تحرر عقود الايجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما تتخذه من اجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن .

الباب السابع

المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

مادة 29

يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار اليه الاعمال الآتية :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس الاجزاء المتآكلة او المتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني .

4 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

5 ـ اصلاح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الي تسرب المياه للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ اصلاح وترميم التالف من الارضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة او تعريض سكان الادوار السفلي كلها او بعضها للخطر .

7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

8 ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الي حوادث حريق او تعريض الارواح للخطر .

9 ـ اصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والاعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجهزه والادوات التالفة بها .

10 ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه في الاجزاء التي تناولها الترميم او الص2يانة .

مادة 30

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار اليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالاعمال الكتابية والادارية باللجنة .

وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم اليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والاجراءات الاخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والاجراءات التي تتخذ لاعلانها لذوي الشأن والاجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم او بمعرفة الجهه الادارية المختصة .

مادة 31

تقدم الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .

ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي الارواح او الاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا .

مادة 32

تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليها اجتماعا لفحصه وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الي ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار اليه .

مادة 33

يخطر المالك الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز اعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحدجدة لذلك .

وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصيانة اخطار الجهه وطلب اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .

وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الاخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

الباب الثامن

استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك

مادة 34

تكـون اولـوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة ( 68 ) من القانون المشار اليه للمباني او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والافراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهه المختصة .

وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور .

مادة 35

تسري احكام المادة ( 13 ) من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك .

قانون رقم 136 لسنة 1981

في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :

اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن :

مادة 1

فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .

مادة 2

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .

    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .

مادة 3

تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .

( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .

( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ الاعمال .

    ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون .

    وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .

مادة 4

يتولي مالك المبني تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة علي هذه الاسس .

    فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني اخطار المستأجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس .

    وعلي المالك ان يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .

مادة 5

اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي ححجدها الامالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .

    ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة الايتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها .

    ولا تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

مادة 6

يجوز لمالك المبني اع7تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :

1 ـ ان تكون الأعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .

2 ـ ان يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الايجار ، وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .

    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضي مقدم الايجار والحد الاقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .

    ولا تسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الايجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .

ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة .

مادة 7

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية .

    ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانة تحت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض

وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية :

( أ ) 30% عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .

( ب ) 20% عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 .

( جـ ) 10% عن الاماكن المنشأةى منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتي 6 من اكتوبر سنة 1973 .

( د ) 5% عن الاماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 .

مادة 8

تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الاجرة من اثار .

    وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة .

مادة 9

تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي :

1 ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ

2 ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلي :

( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني .

( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني .

( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة او التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني .

    واذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين او  الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لاي منهم الالتجاء إلي قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل .

    ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .

    وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من احكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . اما الاعمال التي لا تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .

    ومع عدم الاخل بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .

    وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 10

تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .

    وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الاداري .

    وتلغي احكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية :

مادة 11

فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ارادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الايراد .

    ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .

رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ

مادة 12

فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر احكام الباب الاول من رلاقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون .

مادة 13

يحظر علي الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغير او التأجير المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الاولي م المادة الاولي . ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك .

ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة .

ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة .

    وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة .

مادة 14

يخصص ثلثا نسبة ال15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة .

مادة 15

تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الاسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها ، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي .

وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .

مادة 16

يحق لمستأجري المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .

مادة 17

تنتهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد.

    وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد .

    وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .

    ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .

خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية

مادة 18

لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :

( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

    ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .

فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .

( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .

    اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .

    ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .

وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 19

في الاحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد الاجرة القانونية بنسبة :

1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل اول يناير 1944 .

2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .

3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتي 9 سبتمبر 1977 .

4 ـ 50% للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .

وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار اليها .

    ويشترط الا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا او جزئيا الحاق ضرر بالمبني او بشاغليه .

وتلغي المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 20

يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .

    وعلي المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان اتلمالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العيم وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان . وبانقضاء ذلك الاجل للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .

مادة 21

يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة . ويعقد في تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلي .

مادة 22

تعطي اولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص .

    واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاه يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة له عن الوحداة التي يستأجرها منه .

سادسا . في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية

مادة 23

يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

    ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف الاخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة مخن المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

    ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .

مادة 24

فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وامستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة .

    ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .

مادة 25

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

    وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .

    وفي جميع الاحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها الي من اداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .

مادة 26

لا تسري احكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الاماكن التي تحتاج الي ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .

مادة 27

تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني ، الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني غير التجارية . ولا يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .

مادة 28

تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال الاسكان عدا المستوي الفاخر .

مادة 29

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .

قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981(1)

الفصل الاول

في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة الاماكن

مادة 1

تخضع لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها في هذا الفصل ” المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب الاحوال .

    وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

    ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

مادة 2

يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .

مادة 3

يقصد بالاسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا : الموقع

يحدد موقع الاسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيل او التي تتميز باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص .

ثانيا : المكونات والمسطحات :

ثالثا : مواصفات التشطيب :

( أ ) اعمال البياض :

البياض الخارجي :

( ب ) الارضيات :

( جـ ) الشبابيك والابواب :

( د ) الاعمال الصحية :

( هـ ) المداخل والسلالم :

( و ) اعمال الكهرباء :

مادة 4

يقصد بالاسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ النجارة :

3 ـ الصحي :

4 ـ لسلالم :

6 ـ درابزينات السلالم والشرفات :

7 ـ اعمال الكهرباء :

مادة 6

فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي ، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ البياض الخارجي :

3 ـ الاضيات :

4 ـ النجارة :

5 ـ الاعمال الصحية :

6 ـ السلالم :

7 ـ درابزينات السلالم والشرفات :

مادة 7

1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصة للسلالم والمصاعد .

    علي انه في حالة اقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم او مصعد داخلي تحسب مساحة السلم او المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة .

2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق احكام المواد السابقة المساحة المخصصة للمارسة الحياة اليومية .

3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 الا اذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% ( خمسة في المائة ) من المساحة المقررة .

مادة 8

يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص .

مادة 9

يتم تحديد الاجرة بالنسبة الي الاماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ـ عدا الاسكان الفاخر ـ علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الااضي التي تخصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي لمشروعات الاسكان او ما يخصص لمباني الخدامت اللازمة لها علي الاسس الآتية :

( أ ) الاراضي التي تخصص للاسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية .

( ب ) الاراضي التي تخصص للاسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة محدودة من الربح .

وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الاراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بأغلي سعر بطريق المزاد العلني .

    وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد اسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل محافظة .

مادة 10

تحسب كامل قيمة الارض والمباني والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الاتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين والوائح .

    اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الارض والاساسات والتونصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الاتفاع المشار اليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران .

    وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد اجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق باكملها بصرف النظر عن الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء ، فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي اساه يعاد تحديد الاجرة وفقا للوضع الجديد .

    واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الاجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .

    ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني الاصلية او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعادة التقدير بقصد اجرة المباني المستجدة فقط .

    ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع الوحدة .

مادة 11

لا تدخل في تحديد الاجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لانارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .

    ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لاحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من انارة السلم ، وتشغيل المصعد .

    وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة .

    علي انه بالنسبة الي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد او الحد الادني لاجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الادوار التي يقف بها المصعد عدا الاول والارضي .

مادة 12

يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهه الادارية المختصة بالوحدة المحلية .

مادة 13

اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي حددها المالك في عقد الايجار او في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار المنصوص عليه في المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد الاجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه تحديد اجرة المكان المؤجر . وعلي المستأجر ان يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه اخطارات اللجنة والا كانتالاخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة .

مادة 14

يكون اخطار المستأجر للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او بطريق الايداع سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول .

علي المالك ـ فور تلقيه الاخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني الاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال .

وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان اسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الاخطار .

مادة 15

يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة يتحديد الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها .

وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني .

وللجنة تكليف المالك باسيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة ان تستمر في عملية التجديد.

مادة 16

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمال وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .

فاذا قام المالك باستكمال هذه الاعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة وذلك دون اخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة ان تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 17

تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين السر .

مادة 18

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استندت اليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي اساها تحديدها للأجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة احكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .

مادة 19

يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة اللجنة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الاجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .

    ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لامانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المقرر .

مادة 20

ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات والاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت .

مادة 21

يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار بالشروط الآتية :

1 ـ ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تم ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .

2 . الا يجاوز مقدم الايجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس الاجرة المبدئية او الحد الاقصي المنصوص عليه فيما يلي ايهما اقل :

500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي .

1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط .

2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط .

3 ـ ان يعطي المستأجر ايصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الايصال موعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .

الفصل الثاني

في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة

مادة 22

تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .

ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .

مادة 23

بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .

مادة 24

في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة 25

في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .

5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .

8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .

9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .

مادة 26

في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :

1 ـ اصلاح درج السلم المكسورة او المتآكلة ، وكسوة الارضية في السلالم والمداخل .

2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .

3 ـ استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .

4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .

مادة 27

تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة 28

يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :

1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له

2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .

3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .

4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .

5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .

وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .

مادة 29

تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .

1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .

2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .

مادة 30

للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .

الفصل الثالث

في شأن القروض التعاونية

( الغي بالقرار رقم 508 لسنة 1972 )

مادة 51

تلغي القارارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .

مادة 52

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .

المهندس حسب الله الكفراوي .

قانون رقم 4 لسنة 1996

بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة الاولي

    لا تسري احكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة فبلها علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الاماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده لأي سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون .

المادة الثانية

    تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او اتصرف فيها .

المادة الثالثة

    يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة الرابعة

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قانون رقم 6 لسنة 1997

بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :

المادة الاولي

    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :

    " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "

    واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

المادة الثانية

    استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

المادة اثالثة

    تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .

ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .

ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .

ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .

ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .

    وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .

    ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .

    تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة الخامسة

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .

    يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ

             ( الموافق 26 مارس سنة 1997  م )

                      حسني مبارك

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون 6 لسنة 1977

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .

    تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :

    " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "

    وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .

    ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .

    وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "

    وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "

    وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :

ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :

    فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .

” وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .

ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

قرار رئيس الجمهورية رقم 237 / 1997

بالائحة التنفيذية للقانون رقم 6/1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم

( 49/1977 ) وببعض الاحاكم الخاصة بايجار

الاماكن غير السكنية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ،

    وعلي الاحكـام المحـددة للأجـرة فــي القوانين ارقام ( 121/1947 ) بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنة 1969 في شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وعلي قوانين خفض الاماكن وارقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 ، وعلي القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، وعلي القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،        وعلي القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق القاء فيها ، وعلي القـانون رقــم 6 لسنة 1997 بتعديل ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير سكنية

قــــرر

الباب الأول

احكام عامة

الفصل الاول

تعاريف

مادة ( 1 )

في تطبيق احكام القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار اليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

اولا : مؤجرة

يستأجرها شخص طبيعي ، او شخص اعتباري من الاشخاص المذكورة في ( المادة 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات ولاشركات والجمعيات .

ثانيا : موت

وفاة الشخص الطبيعي .

ثالثا : المستاجر

من استاجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد الايجار بعد وفاة المورث , واحدا كان او اكثر , ذكورا او اناثا , ويعتبر مستاجرا كل من تنازل له المستاجر عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونا.

رابعا : المستاجر الاصلى

اخر شخص طبيعى استـاجر العين ابتداء واحدا كان او اكثر , ذكورا واناثا , وليس من استمر لصالحه عقد الايجار , ويعتبر مستاجرا اصليا كل من تنازل له المستاجر الاصلى عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .

خامسا : قوانين ايجار الاماكن

القوانين المتاعقبة الخاصة بايجار الاماكن , وكذا الخاصة بخفض الايجارات .

سادسا : الاجرة القانونية الحالية

اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى :

1- التحديد الوارد فى قوانين ايجار الاماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى انشئت . وتم تاجيرها او شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار اليه.

2- تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليه الذى سرى على الاماكن المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981.

3- فى جميع الاحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار اليه.

4- تحديد مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستاجر , او على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الاجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين الى غير اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى اقامته لاغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليا لغير اغراض السكنى , وذلك عملا (بالفقرة الاولى من المادة (1), والفقرتين الاولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون .

ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالاجرة الكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الاجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة هند زيادة الاجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليها .

    ويرجع لاجرة المثل – اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة.

سابعا : الاماكن المنشاة

    العين المؤجرة التى انشئت , اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد الاجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، تو تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا الي غير اغراض السني الذي يترتب عليه زيادة الاجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار اليهما .

الفصل الثاني

نطاق السريان تنفيذا لحكم ( المادة الرابعة ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 )

مادة ( 2 ) :

تسري احكام هذه اللائحة علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونـا رقما ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما .

    ولا تسري احكامها علي الاماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيـق تـلك القوانين ، ولا علي التي يحكمها القانون رقم ( 4 لسنة 1966 ) المشار اليها .

الباب الثاني

احوال استمرار العقد في الاماكن لمزاولة

نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

مادة ( 3 )

يعمل باحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الايجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

الفصل الاول

الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا ( للفقـــرة الثـانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) المعدلة (بالفقرة الاولي من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) .

مادة ( 4 ) :

يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977 .

مادة ( 5 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين .

مادة ( 6 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر .

مادة ( 7 ) :

اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحق يستمر عقد الايجار لصالح من يتوافر فيه ـ شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يكون من الآتي بيانهم :

( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .

( ب ) الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين : الاولي والثانية وفقا لحكم ( المادة 36 ) من القانون المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ .

ويشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبني ولا بشاغليه .

لا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ ولا يلزم ان يكون قيما او وصيا او وكيلا رسميا .

الفصل الثاني

الاستمرارا بأثر مباشر طبقا ( للفقرة الثانية من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي .

مادة ( 8 ) :

اعتبارا من 27/3/1997 ، يستمر عقد الايجار بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا اقرباء له من الدرجة الثانية ـ فاذا مات احد من هؤلاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته .

الفصل الثالث

حكم انتقالي في ( المادة الثانية ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية .

مادة ( 9 )

يقصد بكلمة ” المستأجر ” الواردة في صـدر المادة ( الثانية ) نم القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليه ، التعريف الوارد في البند ( البند ” ثالثا ” من المادة ( 1 ) من هذه اللائحة ) .

مادة ( 10 )

استثناء من حكم ( البند ” ب ” من الفقرة الاولي من المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ـ يستمر عقد الايجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في 26/3/1997 تستند الي حقه السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده من نص ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) قبل تعديلها بالقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في ( القفرة الثانية من المادة الشمار اليها ) كما يسري عليه حكم ( الفقرة الثالثة ) منها .

    وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه العين .

الباب الثالث

تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من لاقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .

مادة ( 11 ) :

مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .

    ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .

مادة ( 12 ) :

اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :

ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .

ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .

ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .

ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .

( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )

مادة (13) :

اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .

مادة ( 14 ) :

لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .

مادة ( 15 ) :

لا يدخل فى الاجرة القانونية الحالية – التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، واجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم واعباء الترميم والصيانة ونفقات اصلاح المصعد غير الدورية .

مادة ( 16 ) :

يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها – ولكن لا يجوز الاتفاق على اجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء اى ملحقات تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون .

الباب الرابع

حكم وقتى بتعديل الاوضاع

مادة ( 17 ) :

على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل اوضاعهم وفقا لجميع الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها .

مادة ( 18 ) :

تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بها فى اليوم التالى لتاريخ نشرها .

( نشرت بالجريدة الرسمية فى ( 16 يوليو سنة 1977 )

(1) حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 29 بجلسة 6/7/1996

(1) نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي

بيع المحال التجارية

الفصل الأول

بيع المحال التجارية

المادة 1

يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى او بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات او اختام المتعاقدين .
ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حده .
ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 2

يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى .
واذا شمل عقد البيع فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب ايضا اتخاذ اجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى يوجد بدائرتها هذا الفرع .
واذا كان ما بيع هو الفرع وحده اجرى القيد فى كل من مكتبى السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع .

المادة 3

يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع و الا كان القيد باطلا .
ويكون للقيد الاولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فى نفس الميعاد .

المادة 4

لا يقع امتياز البائع الا على اجزاء المحل المبينة فى القيد .
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على عنوان المحل التجارى واسمه والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من اثمان البضائع والمهمات او مقومات المحل غير المادية كل منها على حدته .

المادة 5

لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى الا عن اجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .
واستثناء من حكم المادة 354 من القانون التجارى الاهلى والمادة 364 من القانون التجارى المختلط لا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ .

المادة 6

على البائع الذى يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجارى فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم .
واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الاجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين فى محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه .

المادة 7

اذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم معلنا اياهم بانهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ فى خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو عليه المزاد .

الفصل الثانى

رهن المحال التجارية

المادة 8

يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحال التجارية .

المادة 9

رهن المحال التجارى يجوز ان يشمل ما ياتى :
العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاثاث التجارى والمهمات والالات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية المرتبطة به .
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

المادة 10

لا يجوز ان يرتهن لدى غير البنوك او بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التى يحددها بقرار يصدره .

المادة 11

يثبت الرهن بعقد رسمى او بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات او اختام المتعاقدين .
ويجب ان يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون او خلوه منه وعن وجود اى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك ان يشتمل على اسم الشركة التى امن عليه لديها ضد خطر الحريق .
ويشهر عقد الرهن بقيده فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل التجارى .
واذا شمل الرهن فرعا للمحل التجارى او اثاثا او الات توجد فى دائرة محافظة او مديرية اخرى وجب القيد ايضا فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى توجد بدائرتها هذه الاشياء .
فاذا كان الشيء المرهون هو الفرع او الاثاث او الالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اجرى القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى يوجد بدائرتها الشيء المرهون وايضا بمكتب السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى يوجد بدائرتها المحل التجارى .
فاذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصيص وجب على الدائن ان يتبع علاوة على ذلك الاحكام الخاصة بالرهن العقارى .

المادة 12

يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد والا كان باطلا .
وفى حالة الافلاس تطبق على الرهون التى تنشا وفقا لهذا القانون الاحكام المقررة فى المواد 227 و 228 و 231 من القانون التجارى الاهلى والمواد 235 و 236 و 239 من القانون التجارى المختلط .

المادة 13

المدين الذى يرهن طبقا لاحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الاشياء المرهونة بحالة جيدة دون ان يكون له الحق فى الرجوع على الدائن بشيء فى مقابل ذلك .

المادة 14

عند عدم الوفاء بباقى الثمن او بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع او الدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا ان يقدم عريضة لقاضى الامور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بان يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها او بعضها التى يتناولها امتياز البائع او الراهن .
ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضى .
ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الاقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الاعلانات قبل البيع بخمسة ايام على الاقل لمالك المكان وللدائنين المرتهنين المقيدين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم .
على انه اذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقارى او اختصاص فلا يجوز بيعه الا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع اجراءات نزع الملكية .

المادة 15

يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التامين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها .

المادة 16

الدائنون المرتهنون المقيدون فى يوم واحد لهم مرتبة واحدة .
وتكون الاولوية فى المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازى وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ القيد ، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقارى مقدمة على الرهن الحيازى اذا قيدا فى يوم واحد .

المادة 17

ليس لمؤجر المكان الذى يوجد به الاثاث و الالات المرهونة التى تستعمل فى استغلال المحل التجارى ان يباشر امتيازه لاكثر من قيمة ايجار سنتين .
ومع ذلك يجوز للمؤجر الذى يكون لعقد ايجارته تاريخ ثابت قبل اصدار هذا القانون ان يستعمل امتيازه بدون مراعاة القيود المتقدم ذكرها .

المادة 18

يعتبر باطلا كل شرط فى عقد الايجار يترتب عليه الاخلال بحق المستاجر فى الرهن طبقا لهذا القانون .

18 مكرر

كل من بدد او اتلف عمدا اضرارا بالغير مهمات او الات او اثاث المحل التجارى المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون العقوبات .

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة 19

يجب على البائع او الدائن عند طلب القيد ان يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع او الرهن اذا كان رسميا او اصل العقد اذا كان عرفيا .
ويرفق بالعقد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الاتية :
(1) اسم البائع او الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .
(2) اسم الحائز او المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .
(3) بيان المحل التجارى والفروع التابعة له اذا وجدت مع تحديد الاجزاء التى يتكون منها والتى يرد عليها عقد البيع او عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره .
(4) ثمن البيع المحدد للادوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها على حدة مع الاشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ .
او قيمة الدين المبين فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق .
(5) بيان نوع عقد البيع او الرهن ( رسمى او عرفى ) وتاريخه .
(6) وجود او عدم وجود حق امتياز البائع او رهن سابق او اى حق عينى على الشيء المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص .
(7) اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق .
(8) اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوى ومواعيد الاستحقاق .
(9) المحل المختار للبائع او الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع فيها المحل التجارى .

19 مكرر

اذا اشتمل بيع المحل التجارى او رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة او رهنها حجة على الغير الا بعد التاشير والاشهار المنصوص عليهما بالمادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية .
ويكون التاشير فى سجل ادارة العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد .

المادة 20

على البائع او الدائن او المرتهن ان يطلب طبقا للاوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون اثبات كل تغيير او تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة 19 .

المادة 21

يتم القيد بنسخ البيانات الواردة بالحافظة بالسجل الخاص ويرد مكتب السجل التجارى احدى نسختى الحافظة للطالب مؤشرا بما يفيد اجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه .
ويحتفظ مكتب السجل التجارى بصورة طبق الاصل من كل عقد يودع لديه طبقا لاحكام المادتين 19 و 20

المادة 22

لا يترتب على اغفال واحد او اكثر من الاجراءات او البيانات السابقة بطلان الا اذا اضر ذلك بالغير .

المادة 23

يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما انه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التى للدين الاصلى . ويعتبر القيد لاغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة .

المادة 24

يجب على المشترى او المدين الذى يرغب فى نقل المحل التجارى او الاثاث او الالات التى تستعمل فى استغلاله ان يخطر البائع او الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الاقل قبل النقل فاذا ابدى البائع او الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشا عن نقل المحل المبيع او المرهون انقاص لقيمته يصبح الدين واجب الاداء فورا وكذلك الحال اذا نقل المحل بدون اخطار سابق .
ويجب على البائع او الدائن المرتهن فى خلال الشهر التالى لاخطاره او الشهر التالى لعلمه بالنقل ان يطلب التاشير على هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل . ويجب عليه ايضا اذا نقل المحل الى محافظة او مديرية اخرى ان يطلب القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة او المديرية التى نقل اليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الاول ويكون للتاشير المذكور ذات الاثر القانونى للقيد الاول .

المادة 25

للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى ان يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها اذا اصابهم ضرر بسبب ذلك القيد .

المادة 26

يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد اجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود او محل يكون اثاثه او الاته مثقلة بقيود وكان قد ابلغ كتابة بوجود الرهن ان يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز ان يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار .
وكذلك لا يصبح الفسخ بالتراضى او بحكم القانون نهائيا الا بعد شهر من تاريخ اخطار الدائن المقيد فى محله المختار .

المادة 27

يشطب القيد بتراضى اصحاب الشان فى القيد اذا كانت لهم الاهلية المطلوبة لاجرائه او بمقتضى حكم حاز قوة الشىء المحكوم به .
ولا يجرى الشطب الكلى او الجزئى فى الحالة التى لا يكون قد صدر به حكم الا اذا اودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن او من تلقى الحق عنه .
ويشطب التاشير برهن العلامة الحاصل طبقا لنص المادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية بناء على شهادة دالة على شطب القيد .

المادة 28

يحصل الشطب بتدوين بيان به فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين .

المادة 29

يجوز لاى شخص بشرط ان يدفع مقدما الرسوم المقررة ان يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل فاذا لم تكن قيود اعطى مكتب السجل التجارى شهادة بعدم وجود قيد .

المادة 30

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذى تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها ورسوم القيد والتاشير والصور وعلى العموم جميع الاحكام الاخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 31

تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسمية للاشهار المنصوص عليه فى هذا القانون.

المادة 32

تطبق الاحكام السابقة مع عدم الاخلال بالقواعد القانونية العامة التى لم تلغ صراحة بموجب هذا القانون .

المادة 33

على وزيرى التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها فى المادة 30 .

المصدر-  توكيل محامي

قانون هيئه قضايا الدوله

قانون هيئه قضايا الدوله

1-هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير

2- تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين.
03
اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل
04
يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة
04 مكرر

يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .
05

تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة .
06

تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية .
06 مكرر

كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها .
06 مكرر 1

لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .
07

اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص .
08

لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة .
08 مكرر

يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا .
09

تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة .
10

ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء .
11

يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة .
12

يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح .
13

يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .
14

يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة . ولايجوز ان تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف وتحدد النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية . ولايدخل في هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة .
15

يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاءبانسبة الى شروط التعيين شان الئ شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقى الاعضاء في ذلك شأن اقراتهم في القضاء والنياة بحسب التفصيل الاتى :- المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) شانه في ذلك القاضى من الفئة (أ) النائب فئة (ب) شانه في ذلك شان القاضى من الفئة (ب) المحامى شانه في ذلك شان وكيل النيابة . المندوب شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد شانه في ذلك شان معاون النيابة.
16

يكون شغل وظائف اعضاء الهيئة سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئة . ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت اخذ راى او موافقة المجلس الاعلى للهيئة بحسب الاحوال . ويكون ندب اعضاء الهيئة من فرع الى اخر بقرار من رئيس الهيئة .
16 مكرر

يؤدى اعضاء الهيئة قبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين الأتية اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمال وظيفتى بالشرف والامانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون ” ويكون اداء رئيس الهيئة امام رئيس الجمهورية اما اعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة
17

تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعين او الترقية واذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعينهم او ترقيتهم وتعتبر اقدمية اعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة . ويجوز تحديد الأقدمية لمن خارج الهيئة فى قرار التعين وذل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى باحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعينهم فى الوظائف المماثلة او بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها . وبالنسبة للمحامين تحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .
18

اذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيتة الى الدرجة او الفئة الأعلى الا بعد حصولة على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .
19

يكون نقل اعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الأعلى .
20
يجب ان يقيم اعضاء الهيئة فى البلد الذى بة مقر عملهم . ولا يجوز لرئيس الفرع او القسم ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار ريس الهية ولا ان ينقطع عن عملة لسبب غير مفاجئقبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فاذا اخل بهذا الواجب نبهة ئيس الهيئة الى ذلك كتابة وان استمر فى المخالف وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب . ويحل رئيس الفرع او القسم محل ئيس الهيئة فى هذ الإختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع او القسم الذى تتولى رئاستة . وتبين اللأئحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك .
20 مكرر

يحظر على اعضاء الهيئة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعباو الهيئات الأقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقاتهم ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسة لعضوية مجلس الشعب او الذى عين عضوا فية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل لمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب او التعين فية . فاذا لم ينجح العضو المستقيل فى الإنتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى اعطيت على الأقل صرف لة الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذى استحقة وفقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة او بلوغة سن الإحالة للمعاش او الوفاة ايهما اقرب.
21

يجوز اعارة اعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية او فنية بوزارات الحكومة او مصالحها او للهيئات الدولية وذل بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . كما يجوز ندب اعضاء هيئة قضايا الدولة مؤقتا لأعمال اخرى قانونية او فنية غير عملهم او بالإضافة الى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .
22
لايجوز ان تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة .ولا ان تزيد مدة اعارتة على اربع سنوات متصلة . وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد مدة الإعارة الى الخارج على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الإعارة لاتقل عن سنة فإذا عاد المعار الى عملة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجتة الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتة على اول وظيفة تخلو من درجتة . وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة او الندب الإخلال بحسن سير العمل .
23

تحدد مرتبات اعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .
24
وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم للعمل بهذة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى المجلس الأعلى ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس المذكورويكون التقدير بأحدى الدرجات الأتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب ان يحاط رجال الهيئة علما بكل ما يلاحظ عليهم .
25

يختص بتأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة او من يحل محلة رئيسا وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس الهيئة . وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محلة الأقدم من النواب ثم من الوكلاء. ولا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية او النظر فى امر العضو وفقا للمادة 27 او شارك فى ايهما بإجراء تحقيق او فحص او ابداء رأى او بإعداد التقرير المعروض . ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع اقوال العضو والإضلاع على مايبدية من ملاحظات . ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى امر العضو امام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
25 مكرر

تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فقى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة او المستحقين عنهم . ولا تستحق رسوم على هذة الطلبات .
26

العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة هى الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التاديبة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة او احد نوابة ولا يقدم هذا الطلب الا بعد تحقيق جنائى او تحقيق ادارى تسمع فية اقوال العضو ويتولى اجراء التحقيق الأدارى عضو ينتدبة وزير العدل لهذا الغرض ز على ان يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معة وبشرط ان لاتقل وظيفتة عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشاؤين وعن مستشار من ادارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى . وتنظم اللأئحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب اعضاء الهيئة .
27

اذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متوالين بدرجة اقل من المتوسط او اربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل الى لجنة التأديب والتظلمات النظر فى امرة . وتقوم اللجنة بفحص حالتة وسماع اقوالة فإذا تبينت صحة التقارير قررت احالتة الى المعاش او نقلة الى وظيفة عامة اخرى . ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن علية بأى وجة من الوجوة امام اية جهة .
27 مكرر

يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد او نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطرق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .
28

لرئيس القسم او الفرع حق تنبية الأعضاء فى دائرة اختصاصاتة الى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبية شفاهة او كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة الى رئيس الهيئة الذى يبلغها الى وزير العدل . وللعضو فى حالة اعتراضة على التنبية الصادر الية كتابة من رئيس القسم او الفرع ان يطلب خلال اسبوع من تاريخ تبليغة اياة الى لجنة التأديب والتظلمات اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبية ولهذة اللجنة ان تجرية بمعرفة احد اعضائها او من ترى ندبة من المستشارين بعد سماع اقوال العضو ان رأت وجها لذلك ولها ان تؤيد التنبية او ان تعتبرة كأن لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل . فإذا كان التنبية صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محلة فيها من يلية فى الأقدمية ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق الإعتراض امام اللجنة المشار اليها . وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبية نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
29

لايجوز ان يبقى او يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمرة اربعا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .
30

اذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضة مباشرة عملة احيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . ويجوز ان يكون طلب الإحالة الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسة . ويجوز ان تضاف مدة خدمتة المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الأضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للأحالة الى المعاش ولا يجوز ان تزيد على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطية حقا فى المعاش تزيد على ثلاثة ارباع مرتبة ولا على 1080 جنيها فى السنة .
31
استثناء من احكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لايترتب على استقالة اعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش او المكافاة ويسوى المعاش او المكافاة فى هذة الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافاة المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

قانون مصري رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق

قانون مصري رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

إنشاء لجان فض المنازعات

مادة 1

عرض المادة

تشكيل اللجنة

مادة 2

عرض المادة

اختيار رؤساء لجان التوفيق

مادة 3

عرض المادة

إستثناء بعض المنازعات من الخضوع للجان التوفيق

مادة 4

عرض المادة

الأمانة الفنية للجان

مادة5

عرض المادة

طلب التوفيق وقرار اللجنة والتظلم فيه

مادة 6

عرض المادة

إجراءات نظر طلب التوفيق

مادة7

عرض المادة

إنعقاد اللجنة والتصويت على قراراتها

مادة8

عرض المادة

إصدار القرار والمواعيد

مادة9

عرض المادة

حالات ومواعيد اللجوء للمحكمة

مادة10

عرض المادة

إستثناءات

مادة11

عرض المادة

الدعاوى المنظورة وقت صدور القانون

مادة12

عرض المادة

تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات

مادة13

عرض المادة

النشر وتاريخ السريان

مادة14

عرض المادة

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2000

بإنشاء لجان فض المنازعات

عرض المذكرة

قانون رقم 7 لسنة 2000

بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

المادة الأولى

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

المادة الثانية

تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .

المادة الثالثة

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى – فى وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها – ومراجعتها .

المادة الرابعة

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفأ فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه .

ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .

المادة الخامسة

يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنطيم العمل فيها قرار من وزير العدل .

المادة السادسة

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .

المادة السابعة

يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .

المادة الثامنة

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .

المادة التاسعة

تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسباها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .

المادة العاشرة

إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .

ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .

المادة الحادية عشر

عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة السابقة .

المادة الثانية عشر

عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .

وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .

المادة الثالثة عشر

يصدر وزير العدل قرارأ يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .

كما يصدر وزيرالعدل – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارأ بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ

( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء

لجان التوفيق في بعض المنازعات

التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا

المذكرة الإيضاحية

في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلي أصحابها دون الاضطرار إلي ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية , وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع اتخذها سبيلا للكيد وسيلة لإطالة أمد الخصومات , علي نحو يرهق كاهل القضاة ويخلق الظلم بالمتقاضين مادامت حقوقهم . نتيجة تلك الإساءة لا تصل إليهم إلا بعد الأوان .

  وفي إطار حرص الدولة علي أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المختصمين معها علي حقوقهم , ومن خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه والذي لا ينال منه وفق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا - الإلزام بعرض الطلبات في شأن بعض الحقوق علي لجنة بنص عليها القانون , وذلك قبل تقديمها إلي القضاء لطلبها , وقولا من المحكمة الدستورية العليا أن المشرع يكفل بذلك مصالح التوفيق وقد تأكل حطبها من خلال حدتها وأن تسوية الحقوق المتنازع عليها وديا من خلال هذه اللجنة قد يسر أمرها لأصحابها .

 وانطلاقا من تلك المعاني وتوفيرا للوقت والجهد في أطراف المنازعات المدنية

والتجارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية وما يتأدي عن ذلك من تخفيف للعبء عن القضاة نتيجة الحد من المنازعات التي تطرح علي المحاكم , فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يستحدث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تكون رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين أو الحاليين يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلبات من ذوى الشأن وذلك قبل اللجوء إلي القضاء ووفق المبادئ التالية :

أولا : إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية وذلك تخفيفا عن المتخاصمين مع تلك الجهات الإدارية ولإتاحة فرصة حصولهم علي حقوقهم في هذا المجال , سيما ذلك الذي استقرت بالنسبة إليها مبادئ القضاء الإداري باعتبار أن حسم هذه المنازعات عن طريق لجان التوفيق من شأنه أن يرفع عن كاهل

القضاء عبئا ويوفر وقته وجهده لحسم غيرها من المنازعات .

ثانيا : تشكيل لجنة من أحد رجال القضاء أو الهيئات السابقين أو الحاليين بدرجة مستشار علي الأقل ومن ممثل للجهة الإدارية لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما يعادلها بحيث ينضم إلي عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه .

          وقد روعي في ذلك تمثيل طرفي النزاع في لجنة وكذلك الاستعانة برجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين استثمارا لهذه الثروة القضائية العريضة في خبراتها عالية الوزن بما يضمن اتصال حلقات عطائها تأمينا للعدل وصونا للحقوق وباعتبار ما أشربت نفوسهم من قيم الحيدة والموضوعية .

ثالثا : النص علي أن يستبعد من اختصاص لجان المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها لسرية البيانات الخاصة بها التي تتعلق عادة بالأمن القومي للبلاد وكذلك المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم , كتلك المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي والعمل والإصلاح الزراعي والشهر العقاري والسجل العيني والضرائب علي الدخل وهيئة سوق المال وغيرها , كما عني المشروع بتقرير أن يكون اللجوء إلي لجان التوفيق بغير رسوم قضائية تمشيا مع نهج التيسير والتخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق .

رابعا : تحديد القواعد الأساسية لإجراءات تلقي طلبات التوفيق ونظرها والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها وما يتعين إرفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها وإسناد إصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن إلي وزير العدل .

خامسا : النص علي ما تصدره تلك اللجان في طلبات التوفيق هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم في اللجوء إلي القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم

وكذلك جعل مبدأ قبول التوقيف رهنا بمشيئة طرفي المنازعة عن طريق إيجاب عرض التوصية علي السلطة المختصة في الجهة الإدارية وعلي الطرف الآخر في النزاع خلال مدة معينة فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الفترة التي حددها المشروع قررت لجنة التوفيق إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه ( المادتان 10,9 ) وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده .

سادسا : النص علي أن تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة يترتب عليه وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إلي القضاء ( مادة 10 فقرة ثانية ) .

سابعا : إيجاب عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام المشروع إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفي هذه الأحوال يبقي الطريق إلي الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعي بها سواء بإثباتها أو بنفيها .

وقد تقدم القول أن المحكمة الدستورية العليا حبذت سلوك نهج التوفيق وأقرت دستوريته واعتبرته من قبيل تيسير أمر حصول أصحاب الحقوق علي حقوقهم وتجنبهم حدة الخصومة القضائية وقد نص المشرع بالنسبة إلي القرارات الإدارية النهائية التي أوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها وانتظار مواعيد البت في التظلم قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام محاكم مجلس الدولة – علي ألا يقبل طلب التوفيق بشأن أي منها إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها أمام مجلس الدولة وبعد اتخاذ إجراءات التظلم المذكور وانتظار مواعيد البت فيه وذلك تفاديا لاتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ تحصن القرارات الإدارية النهائية , أو الإخلال بالحقوق المكتسبة بسببها ( المواد 8,7,6,5 ) مع النص علي عدم تقيد لجان التوفيق بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ( الفقرة الثانية من المادة 7 ) .

وقد استثني المشرع من وجوب اللجوء إلي لجان التوفيق المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ باعتبار أن هذه المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضي الأمر الفصل فيها في مواعيد أقل من الميعاد المحدد للجنة لإصدار التوصية ( مادة 11 ) . وغني عن البيان أن خصومة الطعن في الأحكام المستبعدة بداهة من اختصاص هذه اللجان بتقدير أن سلوك طري ق التوفيق كما رسمه المشرع يقتصر علي الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه .

ثامنا : فتح باب اللجوء الجوازي إلي لجان التوفيق بالنسبة لأطراف الخصومات في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه ويكون ذلك بموافقة طرفي الخصومة في كل دعوى ونظم المشروع إجراءات وقف الدعوى علي ذمة التوفيق واستئناف السير فيها بعد انتهاء مدتها , والحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم إلي المحكمة ما يثبت حسمها عن طريق التوفيق ( مادة 12 ) .

تاسعا : النص علي أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مكان عما لجان التوفيق وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وقواعد تقدير مكافآت أعضائها القضائيين وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام القانون

( مادة13 ) .

 وقد عرض مشروع القانون المرافق علي قسم التشريع بمجلس الدولة الذي تولي مراجعته كما وافق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 ومشروع القانون معروض رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب

                                                                             وزير العدل 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2000

بإنشاء لجان فض المنازعات

في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلي أصحابها دون الاضطرار إلي ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية , وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع اتخذها سبيلا للكيد وسيلة لإطالة أمد الخصومات , علي نحو يرهق كاهل القضاة ويخلق الظلم بالمتقاضين مادامت حقوقهم . نتيجة تلك الإساءة لا تصل إليهم إلا بعد الأوان .

  وفي إطار حرص الدولة علي أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المختصمين معها علي حقوقهم , ومن خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه والذي لا ينال منه وفق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا - الإلزام بعرض الطلبات في شأن بعض الحقوق علي لجنة بنص عليها القانون , وذلك قبل تقديمها إلي القضاء لطلبها , وقولا من المحكمة الدستورية العليا أن المشرع يكفل بذلك مصالح التوفيق وقد تأكل حطبها من خلال حدتها وأن تسوية الحقوق المتنازع عليها وديا من خلال هذه اللجنة قد يسر أمرها لأصحابها .

 وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 من يونيو 1998 في القضية رقم 145 لسنة 19 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 35 في 18 يونيو 1998 .

 وانطلاقا من تلك المعاني وتوفيرا للوقت والجهد في أطراف المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية وما يتأدي عن ذلك من تخفيف للعبء عن القضاة نتيجة الحد من المنازعات التي تطرح علي المحاكم , فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يستحدث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تكون رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين أو الحاليين يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلبات من ذوى الشأن وذلك قبل اللجوء إلي القضاء ووفق المبادئ التالية :

أولا : إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية وذلك تخفيفا عن المتخاصمين مع تلك الجهات الإدارية ولإتاحة فرصة حصولهم علي حقوقهم في هذا المجال , سيما ذلك الذي استقرت بالنسبة إليها مبادئ القضاء الإداري باعتبار أن حسم هذه المنازعات عن طريق لجان التوفيق من شأنه أن يرفع عن كاهل القضاء عبئا ويوفر وقته وجهده لحسم غيرها من المنازعات .

ثانيا : تشكيل لجنى من أحد رجال القضاء أو الهيئات السابقين أو الحاليين بدرجة مستشار علي الأقل ومن ممثل للجهة الإدارية لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما يعادلها بحيث ينضم إلي عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه .

          وقد روعي في ذلك تمثيل طرفي النزاع في لجنة وكذلك الاستعانة برجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين استثمارا لهذه الثروة القضائية العريضة في خبراتها عالية الوزن بما يضمن اتصال حلقات عطائها تأمينا للعدل وصونا للحقوق وباعتبار ما أشربت نفوسهم من قيم الحيدة والموضوعية .

ثالثا : النص علي أن يستبعد من اختصاص لجان المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها لسرية البيانات الخاصة بها التي تتعلق عادة بالأمن القومي للبلاد وكذلك المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم , كتلك المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي والعمل والإصلاح الزراعي والشهر العقاري والسجل العيني والضرائب علي الدخل وهيئة سوق المال وغيرها , كما عني المشروع بتقرير أن يكون اللجوء إلي لجان التوفيق بغير رسوم قضائية تمشيا مع نهج التيسير والتخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق .

رابعا : تحديد القواعد الأساسية لإجراءات تلقي طلبات التوفيق ونظرها والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها وما يتعين إرفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها وإسناد إصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن إلي وزير العدل .

            وقد نص المشرع بالنسبة إلي القرارات الإدارية النهائية التي أوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها وانتظار مواعيد البت في التظلم قبل رفع الدعوى  بإلغائها أمام محاكم مجلس الدولة - علي ألا يقبل طلب التوفيق بشأن أي منها إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها أمام مجلس الدولة وبعد اتخاذ إجراءات التظلم المذكور وانتظار مواعيد البت فيه وذلك تفاديا لاتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ تحصن القرارات الإدارية النهائية , أو الإخلال بالحقوق المكتسبة بسببها ( المواد 8,7,6,5 ) مع النص علي عدم تقيد لجان التوفيق بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ( الفقرة الثانية من المادة 7 ) .

خامسا : النص علي ما تصدره تلك اللجان في طلبات التوفيق هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم في اللجوء إلي القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم , وكذلك جعل مبدأ قبول التوقيف رهنا بمشيئة طرفي المنازعة عن طريق إيجاب عرض التوصية علي السلطة المختصة في الجهة الإدارية وعلي الطرف الآخر في النزاع خلال مدة معينة فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الفترة التي حددها المشروع قررت لجنة التوفيق إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه ( المادتان 10,9 ) وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده .

سادسا : النص علي أن تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة يترتب عليه وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إلي القضاء ( مادة 10 فقرة ثانية ) .

سابعا : إيجاب عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام المشروع إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفي هذه الأحوال يبقي الطريق إلي الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعي بها سواء بإثباتها أو بنفيها .

               وقد تقدم القول أن المحكمة الدستورية العليا حبذت سلوك نهج التوفيق وأقرت دستوريته واعتبرته من قبيل تيسير أمر حصول أصحاب الحقوق علي حقوقهم وتجنبهم حدة الخصومة القضائية .

               وقد استثني المشرع من وجوب اللجوء إلي لجان التوفيق المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ باعتبار أن هذه المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضي الأمر الفصل فيها في مواعيد أقل من الميعاد المحدد للجنة لإصدار التوصية ( مادة 11 ) .  وغني عن البيان أن خصومة الطعن في الأحكام المستبعدة بداهة من اختصاص هذه اللجان بتقدير أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه المشرع يقتصر علي الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه .

ثامنا : فتح باب اللجوء الجوازي إلي لجان التوفيق بالنسبة لأطراف الخصومات في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه ويكون ذلك بموافقة طرفي الخصومة في كل دعوى ونظم المشروع إجراءات وقف الدعوى علي ذمة التوفيق واستئناف السير فيها بعد انتهاء مدتها , والحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم إلي المحكمة ما يثبت حسمها عن طريق التوفيق ( مادة 12 ) .

تاسعا : النص علي أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مكان عما لجان التوفيق وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وقواعد تقدير مكافآت أعضائها القضائيين وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام القانون ( مادة13 ) .

 وقد عرض مشروع القانون المرافق علي قسم التشريع بمجلس الدولة الذي تولي مراجعته كما وافق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 ومشروع القانون معروض رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب

                     انظر طريقة توكيل محامي              نقلا عن محامي أردني                                           وزير العدل 

قانون توفيق الأوضاع

قانون توفيق الأوضاع

قانون توفيق الأوضاع

رقم المادة

الموضوع

نص المادة

01

ينشأ فى كل وزارة او محافظة او هيئه عامه وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامة لجنه او اكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنيه والتجاريه والاداريه التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتباريه الخاصة .

02

تشكل اللجنه بقرار من وزير العدل ، برئاسة احد رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائيه السابقين من درجة مستشار على الاقل ، ممن لا يشغلون وظيفة او يمارسون مهنه ، ومن ممثل للجهه الادارية بدرجة مدير عام على الاقل او ما يعادلها ، تختارة السلطة المختصه ، وينضم الى عضوية اللجنه الطرف الاخر فى النزاع او من ينوب عنه ، فاذا تعدد اشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فاذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنه . ويجوز عند الضرورة ان تكون رئاسة اللجنه لاحد رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية الحالتين من درجة رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية الحالتين من درجة مستشار على الاقل .

03

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية . وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهه التى تتولى – فى وزارة العدل اعداد الجداول المشار اليها فى الفقرة السابقة ويحدد القرار شروط واجراءات القيد فيها – ومراجعتها .

04

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى او اى من اجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقاريه وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية او اداريه او يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامة . ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم .

05

يكون لكل لجنه أمانه فنيه فى الجهه المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .

06

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق الى الامانه الفنيه للجنه المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الاخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب واسانيدة ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته . وتقرر اللجنه عدم قبول الطلب اذا كان متعلقا بأى من القرارات الادارية النهائية المشار اليها فى الفقرة (ب) من قانون مجلس الدوله الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ، الا اذا قدم خلال المواعيد المقررة للبت فيه وفق احكام الفقرة المذكورة .

07

يحدد رئيس اللجنه ميعادا لنظر الطلب يخطر به اعضاؤها ، ويكون له تكليف اى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الايضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع ان يحضر امام اللجنه بشخصه او بوكيل عنه لتقديم دفاعه . وتنظر اللجنه طلب التوفيق دون تقيد بالاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضى .

08

لايكون انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور جميع اعضائها ، وللجنه ان تستعين بمن تراه من اهل الخبرة ، وتصدر اللجنه توصياتها بأغلبية اراء اعضائها فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون مداولات اللجنه سرية .

09

تصدر اللجنه توصيتها فى المنازعه ، مع اشارة موجزة لاسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها وتعرض التوصية – خلال سبعه ايام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصه والطرف الاخرفى النزاع ، فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التاليه لحصول العرض قررت اللجنه اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه .

10

اذا لم يقبل احد طرفى النزاع توصية اللجنه خلال المدة المشار اليها فى المادة التاسعه من هذا القانون او انقضت هذه المدة دون ان يبدى الطرفان او احدهما رايه بالقبول او الرفض ، او لم تصدر اللجنه توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق او لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينه بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق الى اوراق الدعوى .

11

عدا المسائل التى تختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الاداء ، وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعه لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنه المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية ، او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة .

12

عدا الدعاوى التى اقفل فيها باب المرافعة يجوز لاى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعه لاحكامة ، ان يطلب الى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى ايه حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فاذا قبل الطرف الاخر امرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما واحالتها الى اللجنه مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التاليه لانتهاء مدة الوقف . واذا قدم الى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .

13

يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعين مقار عمل لجان التوفيق ، واجراءات تقديم الطلبات اليها ، وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات ، واجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمة تنفيذ احكام هذا القانون كما يصدر وزير العدل – بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافات رؤساء اللجان .

14

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنه 2000 . يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجه سنه 1420 ه ( الموافق 4 ابريل سنه 2000 )

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

قانون التحكيم المصري

{في المواد المدنية والتجارية

مع قرارات وزير العدل المنفذة للقانون

القانون رقم 27 لسنة 1994بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

الباب الأول – أحكام عامة

الباب الثاني – اتفاق التحكيم

الباب الثالث – هيئة التحكيم

الباب الرابع – إجراءات التحكيم

الباب الخامس – حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

الباب السادس – بطلان حكم التحكيم

الباب السابع – حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

اضغط للخروج النهائي

قانون التحكيم

رجوع

القانون رقم 27 لسنة 1994 //0

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى : يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .

المادة الثانية : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون .

المادة الثالثة : تلغى المواد من 105 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون .

رجوع

المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 إبريل سنة 1994 م .

رئيس الجمهورية

حسنى مبارك

الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994

الباب الأول //1

رجوع

أحكام عامة

مادة [ 1 ]

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر ، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التعويض في ذلك ( هذه الفقرة مضافة بالقانون 9 لسنة 1997 ) .

مادة [ 2 ]

يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .

مادة [ 3 ]

يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية :

أولاً : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحيكم ، إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

ثالثاً : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

رجوع

رابعاً : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة .

(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه

(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .

(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

مادة [ 4 ]

(1) ينصرف لفظ ” التحكيم ” فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتها الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .

(2) وتنصرف عبارة ” هيئة التحكيم ” إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ ” المحكمة ” فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة .

(3) وتنصرف عبارة ” طرفي التحكيم ” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا .

رجوع

مادة [ 5 ]

فى الأحوال التي يجير فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراءات الواجب الاتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها .

مادة [ 6 ]

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .

مادة [ 7 ]

(1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطه التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم

(2) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .

(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .

مادة [ 8 ]

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدر اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .

مادة [ 9 ]

(1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

(2) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .

رجوع

رجوع

الباب الثاني //2

اتفاق التحكيم

مادة [ 10 ]

(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في80 عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .

(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

رجوع

مادة [ 11 ]

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

مادة [ 12 ]

يجب أن يكن اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

مادة [ 13 ]

(1) يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أو طلب للدفاع في الدعوى .

(2) ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .

رجوع

مادة [ 14 ]

يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب طرفي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .

رجوع

الباب الثالث //3

رجوع

هيئة التحكيم

مادة [ 15 ]

(1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .

(2) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .

مادة [ 16 ]

(1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

مادة [ 17 ]

(1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :

(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين

(ب) كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .

رجوع

(2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .

(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

مادة [ 18 ]

(1) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله .

(2) ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .

مادة [ 19 ]

(1) يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم ينتج المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب .

رجوع

(2) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .

(3) لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه له أمام المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريقة .

(4) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند النظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .

مادة [ 20 ]

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين .

مادة [ 21 ]

رجوع

إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو أى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع فى اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .

مادة [ 22 ]

(1) تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .

(2) يجب التمسك بهذا الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، في جميع الأحوال – أن تقبـل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .

(3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .

رجوع

مادة [ 23 ]

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أ فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .

مادة [ 24 ]

(1) يجوز لطرفي التحكيم الإتفاقى على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفيظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به .

(2) وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك إخلال دون بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمـة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .

رجوع

الباب الرابع //4

رجوع

إجراءات التحكيم

مادة [ 25 ]

لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن اختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .

مادة [ 26 ]

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .

رجوع

مادة [ 27 ]

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .

مادة [ 28 ]

لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .

مادة [ 29 ]

(1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .

(2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم ، وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

مادة [ 30 ]

(1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .

(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .

(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التى يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أى من طرفي الدعوى .

مادة [ 31 ]

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .

رجوع

مادة [ 32 ]

(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

(2) ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .

(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .

(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .

مادة [ 34 ]

رجوع

(1) إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

(2) وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرار من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

مادة [ 35 ]

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها .

مادة [ 36 ]

(1) هيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .

(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن .

(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين من إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق اتى استندت إليها الخبير فى تقريره وفحصها .

(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بأن ما ورد فى تقريره ، ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

مادة [ 37 ]

يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم ما يأتى :

(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 ، 80 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .

(ب) الأمر بالإنابة القضائية

رجوع

مادة [ 38 ]

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور .

الباب الخامس //5

رجوع

حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

مادة [ 39 ]

(1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع والقواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .

(2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .

(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة .

(4) يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التنفيذ بأحكام القانون .

رجوع

مادة [ 40 ]

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد وبأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

مادة [ 41 ]

إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كـان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ

مادة [ 42 ]

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .

رجوع

مادة [ 43 ]

(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا .

مادة [ 44 ]

(1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم .

رجوع

مادة [ 45 ]

(1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

(2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وأن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .

مادة [ 46 ]

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي فى هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم .

مادة [ 47 ]

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقـا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون .

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر .

مادة [ 48 ]

(1) تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو يصدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .

(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .

(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب أخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .

(2) مع مرعاه أحكام المواد 41 ، 50 ، 51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

مادة [ 49 ]

(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه .

مادة [ 50 ]

(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53) ، (54) من هذا القانون .

مادة [ 51 ]

(1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

رجوع

الباب السادس //6

رجوع

بطلان حكم التحكيم

مادة [ 52 ]

(1) لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

(2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين :

مادة [ 53 ]

(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

(一) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .

(二) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

(三) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

(四) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

(五) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .

(六) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

(七) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم .

(2) وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

رجوع

مادة [ 54 ]

(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .

(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .

رجوع

الباب السابع //7

رجوع

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

مادة [ 55 ]

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة [ 56 ]

يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :

  1. أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
  2. صورة من اتفاق التحكيم .
  3. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكون صادرا بها .
  4. صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون .

مادة [ 57 ]

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أو جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .

مادة [ 58 ]

(1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .

(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :

(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .

(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .

رجوع

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

(3) ولا يجوز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

رجوع

قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 //8

رجوع

بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

وزير العدل :

بعد الإطلاع على الدستور :

  وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

قــــرر

مادة [ 1 ]

  ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار .

ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص .

مادة [ 2 ]

رجوع

  يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

  ويراعى فى إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم .

  ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها في هذا القرار إلا اعتباراً من تاريخ اعتماد وزير العدل لها .

مادة [ 3 ]

  يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (16) القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته

  وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب ، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل .

  وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط .

مادة [ 4 ]

  على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

مادة [ 5 ]

  فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .

  ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها احتواء إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله .

  ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقوع اعتراض على ترشيحه من المحكمين .

مادة [ 6 ]

  يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم ، على المجلس المختص بحسب الحال .

  وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك .

مادة [ 7 ]

  على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة [ 8 ]

  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

                                      وزير العدل

مستشار/ فاروق سيف النصر

الفرعون

نقلا عن محامي أردني

انظر طريقة توكيل محامي

 

قانون الاثبات المصري

قانون Aالإثبـات -*/

في المواد المدنية والتجارية

وفقاً لآخر تعديلاته -*/ )

فهرس البحث في قانون الإثبات فقط أضغط علي ما تريد

الباب الأول : أحكام عامة

الباب الثاني : الأدلة الكتابية.

الباب الثالث : شهادة الشهود

الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي.

الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم.

الباب السادس : اليمين

الباب السابع : المعاينة

الباب الثامن : الخبرة

قانون الإصدار

القانون رقم 25 لسنة 1968

بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 1 )

المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999

باسم الأمة

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

يلغـى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

الباب الأول إ1

أحكام عامة

مادة 1

على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

مادة 2

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .

مادة 3

إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .

مادة 4

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

مادة 5

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً .

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ( 1 ) ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

مادة 6

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل .

مادة 7

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .

وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 8

على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .

مادة 9

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .

الباب الثاني إ2

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

المحررات الرسمية

مادة 10

المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشأن قد وقعودها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

مادة 11

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

مادة 12

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .

مادة 13

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي :

( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل .

( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها .

( ج ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف .

الفصل الثاني

المحررات العرفية

مادة 14

يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

مادة 15

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .

ويكون للمحرر تاريخ ثابت .

( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك

( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ

( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص

( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه

( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات

مادة 16

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

وإذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف .

مادة 17

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

مادة 18

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين :

إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا

إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته

مادة 19

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته .

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .

الفصل الثالث

طلب إلزام الخصم

بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة 20

يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .

( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه

( ب ) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

( ج ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

مادة 21

يجب أن يبين فى هذا الطلب :

( أ ) أوصاف المحرر الذي يعينه.

( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

( ج ) الواقعة التي يستدل به عليها .

( د ) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .

( هـ ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .

مادة 22

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

مادة 23

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً ” بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها “

مادة 24

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .

مادة 25

إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .

مادة 26

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .

مادة 27

كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشيء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحـة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .

ويكون عرض الشيء فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضى أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

الفصل الرابع

فى إثبات صحة المحررات

مادة 28

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو أنقاضها وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .

مادة 29

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .

الفرع الأول

إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع

وتحقيق الخطوط

مادة 30

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .

مادة 31

يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .

مادة 32

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :

( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق

( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء

( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق

( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة

مادة 33

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

مادة 34

على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

مادة 35

على الخصم الذي ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

مادة 36

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .

مادة 37

لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :

( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية

( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه

( ج ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه

مادة 38

يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39

فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .

مادة 40

يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .

مادة 41

تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه .

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 ( 1 )

إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

مادة 44

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة

مادة 45

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

مادة 46

إذا حضر المدعى عليه وأقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .

مادة 47

إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال

مادة 48

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة

الفرع الثاني

الادعاء بالتزوير

مادة 49

يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .

مادة 50

على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .

مادة 51

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب .

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن .

مادة 52

إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق .

مادة 53

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 .

مادة 54

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق .

ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك

مادة 55

الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية .

مادة 56

إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنية ( 1 ) ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .

مادة 57

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه .

مادة 58

يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .

مادة 59

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .

وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه .

الباب الثالث إ 3

شهادة الشهود

مادة 60 ( 1 )

فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

  ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .

وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي

مادة 61 ( 1 )

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه

( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

مادة 62

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

مادة 63

يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .

( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

مادة 64

لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة ، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .

مادة 65

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .

مادة 66

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة .

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

مادة 67

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .

مادة 68

على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد إثباتها كتابة أو شفاهه فى الجلسة .

مادة 69

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .

مادة 70

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة

كما يكون لها في جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .

مادة 71

يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه .

مادة 72

يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .

مادة 73

يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .

مادة 74

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة .

وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة ، ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .

مادة 75

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سما شهود بناء عللا طلب الخصوم

مادة 76

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لـم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به ، ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

مادة 77

إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .

مادة 78

إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن ، وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمراً بإحضار الشاهد ( 1 ) .

وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .

مادة 79

يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً .

مادة 80 ( 1 )

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

مادة 81

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 82

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .

مادة 83

من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .

مادة 84

يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .

مادة 85

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، ويبين كذلك أن كل يعمل عند أحدهم .

مادة 86

على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .

مادة 87

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .

مادة 88

إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .

مادة 89

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .

مادة 90

تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

مادة 91

تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر .

مادة 92

تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه .

مادة 93

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها

( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم

( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر

( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين

( هـ ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال

( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها

( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك

( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب

مادة 94

إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .

مادة 95

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتـدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .

مادة 96

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

مادة 97

لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .

مادة 98

تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94

الباب الرابع إ 4

القرائن وحجية الأمر المقضي

الفصل الأول

القــــرائـــن

مادة 99

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه بجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .

مادة 100

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .

الفصل الثاني

حجية الأمر المقضي

مادة 101

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

مادة 102

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .

الباب الخامس إ5

الإقرار واستجواب الخصوم

الفصل الأول

الإقــــرار

مادة 103

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

مادة 104

الإقرار حجة قاطعة على المقر .

  ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .

الفصل الثاني

استجواب الخصوم

مادة 105

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر

مادة 106

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .

مادة 107

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها .

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ، ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه .

مادة 108

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .

مادة 109

يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطـاء ميعاد للإجابة .

مادة 110

تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .

مادة 111

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .

مادة 112

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

مادة 113

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .

الباب السادس إ6

اليمين

مادة 114

يجوز لكل من الخصمين أو يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .

مادة 115

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .

ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أو يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

ويجوز أن توجـه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

مادة 116

لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .

مادة 117

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .

مادة 118

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل مـن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

مادة 119

للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به .

ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .

مادة 120

لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .

مادة 121

لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .

ويحدد القاضي حتى فى هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .

مادة 122

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استخلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .

مادة 123

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

مادة 124

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها ، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة ، وفى اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .

مادة 125

إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة .

مادة 126

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .

مادة 127

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ” أحلف ” ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .

مادة 128

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك .

مادة 129

يعتبر في حلف الأخـرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .

مادة 130

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب .

الباب السابع إ7

المعاينة

مادة 131

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .

وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 132

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة .

مادة 133

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة .

مادة 134

يجوز للقاضى فى الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليـه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبـع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة .

الباب الثامن إ8

الخبرة

مادة 135

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :

( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .

( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير

( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها

( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .

مادة 136

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم .

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .

مادة 137

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .

مادة 138

فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

مادة 139

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

مادة 140

للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

  ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة 141

يجوز رد الخبير .

( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده

( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى

( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة

( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز

مادة 142

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .

مادة 143

لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه .

مادة 144

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

مادة 145 ( 1 )

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .

مادة 146

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .

وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المـأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال .

  ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

مادة 147

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .

مادة 148 ( 1 )

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة .

  كما يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك .

  وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعيـن جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عـذراً مقبولاً .

مادة 148 مكرر ( 1 )

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير .

مادة 149

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

مادة 150

على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة .

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه .

مادة 151

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له ، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

المادة 152 ( 1 )

إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .

وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ( 1 )

مادة 153

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً فى الدعوى .

مادة 154

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

مادة 155

للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .

مادة 156

رأى الخبير لا يقيد المحكمة .

مادة 157

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى .

  فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .

مادة 158

يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .

مادة 159

للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

مادة 160

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .

مادة 161

يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائياً فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .

مادة 162

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير . الفرعون 122

1

( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 30 مايو سنة 1968

( 1 ) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17/5/1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17ماية سنة 1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه )

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقــم 18 لسنـة 1999 – الجريـــدة الرسمية العـدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) المادة 148 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1974

سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .

عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) المادة 148 مكررا مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1974

( 1 ) الفقرة الثالثة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

( 1 ) الفقرة الخامسة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ، ثم عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل .

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.

بالرسوم القضائية المصري

بالرسوم القضائية المصري

قانون مصري رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق

فى المواد المدنية

الباب الأول

الفصل الأول

فى تقدير رسوم الدعاوى

مادة (1)

يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2 ٪ لغاية 250 جنيهاً

3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه

4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه

5 ٪ فيما زاد على 4000

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.

مادة 2

إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة 3

بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:

        200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن  أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

        600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.

مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

        ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.

        كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

مادة 5

إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

الفصل الثاني

فى تخفيض الرسوم

دعاوى السمة بين الشركاء.

التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:

الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.

المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

الفصل الثالث

فى تعدد الطلبات

مادة 7

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

        واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد

        واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

        وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 8

يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.

        فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع

فى تحصيل الرسوم

مادة 9

لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.

مادة 10

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 11

ملغاة

مادة 12

ملغاة

مادة 13

على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.

        وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.

        وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 14

يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

        وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

        وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.

مادة 15

تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

الفصل الخامس

فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 16

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

مادة 17

يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.

مادة 18

تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.

مادة 19

يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السادس

فى رد الرسوم

مادة 20

إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

        وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.

        وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.

        وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

        ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.

مادة 20 مكرر

إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.

مادة 21

فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.

        وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:

مادة 22

ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-

        (الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.

        (الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

الفصل السابع

فى الإعفاء من الرسوم

مادة 23

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

        ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

مادة 24

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

        ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

مادة 25

تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة 26

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

مادة 27

إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.

مادة 28

إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.

مادة 29

لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.

الفصل الثامن

فى رسوم الصور والهادات والأوامر

مادة 30

يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.

        ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

        ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة 31

يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.

        ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

مادة 32

يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.

مادة 33

يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

        ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.

مادة 34

فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:

        (أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.

        (ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.

مادة 35

يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.

        أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.

مادة 36

يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تأشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً.

مادة 37

لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

الفصل التاسع

فى رسوم الإيداع

مادة 38

يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:

        (أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

        (ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.

        (ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.

        ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.

مادة 39

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:

        (أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

        (ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

        (ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

        (رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.

الفصل العاشر

فى الخبراء والشهود

مادة 40

الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

مادة 41

إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.

الفصل الحادي عشر

فى رسوم الإعلان والتنفيذ

الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

مادة 42

فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

        ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.

        إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

        ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.

        ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.

الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

مادة 43

يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.

ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:

        (أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.

        (ثانياً) التقرير بزيادة العشر.

        (ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.

مادة 44

يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.

        وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.

مادة 45

فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

مادة 46

فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.

مادة 46 مكرر

(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الأتى:

        1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.

        2-خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.

        3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.

        وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش.

        ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.

        (ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).

        (ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.

مادة 47

لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:

        (أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.

        (ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.

        (ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.

مادة 48

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.

        كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.

الفصل الثاني عشر

فى مسائل الأحوال الشخصية

مادة 49

تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:

        (أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:

1-دعوى الاعتراض على الزوج.

2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.

3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.

4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.

5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.

6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.

7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.

8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.

9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.

(ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :

1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.

2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.

(ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :

1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.

2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.

3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.

(رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :

1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.

2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.

3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.

4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.

أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.

5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.

6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.

(خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

(سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:

1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.

2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.

3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.

الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.

الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:

(أ) تقدير نفقة.

(ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.

(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.

(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.

(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.

طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.

(سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.

ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.

الفصل الثالث عشر

فى أحكام عامة

مادة 50

لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة

        فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة

        كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.

مادة 51

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

        ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.

مادة 52

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

مادة 53

يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.

        ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.

مادة 55

بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.

مادة 56

مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.

مادة 57

يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.

مادة 58

يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.

        ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

        ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

مادة 59

لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

مادة 60

يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.

مادة 61

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.

أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة 62

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

مادة 63

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.

وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

مادة 64

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

مادة 65

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

مادة 66

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.

الباب الثاني

في رسوم الإشهادات

مادة 67

يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.

مادة 68

يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

مادة 69

يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.

مادة 70

إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.

مادة 71

تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

مادة 72

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.

مادة 73

يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.

مادة 74

يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.

الباب الثالث

في قواعد تقدير الرسوم

مادة 75

يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :

(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.

(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :

بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.

بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.

بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.

وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.

(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.

(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.

(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.

وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.

(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.

ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.

وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.

(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.

(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.

(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.

(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :

إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.

إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.

(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.

(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.

(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.

(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.

(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.

مادة 76

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :

(أولاً) دعاوى صحة التوقيع.

(ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

(ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.

(رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.

(خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.

(سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

(سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.

(ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.

(تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.

(عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.

(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.

(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.

(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.

(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.

(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.

(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

(سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.

(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة 77

تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :

(أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.

(ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.

(ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.

(رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.

مادة 78

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :

(أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.

(ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.

(ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د

مادة 79

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).

القانون رقم 91 لسنة 1944

بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

الباب الأول

الفصل الأول

في تقدير رسوم الدعوى

مادة 1

يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية :

2/ لغاية 250 جنيهاً.

3/ فيما زاد على 250 جنيهاً إلى 2000 جنيه.

4/ فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5/ فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :

200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل

100 قرش في الدعاوى الجزئية.

300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.

ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64 ، 65 من هذا القانون.

مادة 2

إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة 3

يفرض على إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:

200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.

300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.

عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى أستكمل الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنها رسم نسبي واحد.

مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.

ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

ويفرض في دعاوى التماس أعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الإلتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع أستكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.

مادة 5

أستثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجة ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره (1%).

فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة قروش.

وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 6

إذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

الفصل الثاني

فى تخفيض الرسوم

مادة 7

تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية:

عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإعتبارها كأن لم تكن بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقيده بعد الميعاد.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22 مكرر.

الفصل الثالث

فى تعدد الطلبات

مادة 8

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.

        وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حده، إلا إذا كان بينها إرتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

        وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

        وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 9

يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.

        فالواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

        وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.



        مادة 9- يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.

        فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع

فى تحصيل الرسوم

        مادة 10- إلا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

        مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدير صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

        مادة 12- ملغاة

†Aىؠحصيلؠ’لرسوم؍ Eادةؠ10- %لاؠحصلؠ’لرسومؠ’لنسبيةؠ9لىؠ#كثرؠEنؠ#لفؠ,نيهؠAإذاؠ-كمؠAىؠ’لدعوىؠ(أكثرؠEنؠ0لكؠ3وىؠ’لرسمؠ9لىؠ#ساسؠEاؠ-كمؠ(هخ

        Eادةؠ11- *حصلؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠ,ميعهاؠ9ندؠ*قديرؠ5حيفةؠ'لدعوىؠ#وؠ'لطعنؠ#وؠ'لطلبؠ#وؠ'لأمرؠHذلكؠEعؠ9دمؠ'لأخلالؠ(ماؠJنصؠ9ليهؠGذاؠ'لقانونؠEنؠ#حكامؠEخالفةخ

        Eادةؠ12- Eلغاة؂

Eادةؠ13- Eلغاة؂

Eادةؠ14- 9لىؠBلمؠ’لكتابؠ#نؠJرفضؠBبولؠ5حيفةؠ’لدعوىؠ#وؠ’لطعنؠ#وؠ’لطلبؠ#وؠ’لأمرؠ%ذاؠDمؠ*كنؠEصحوبةؠ(ماؠJدلؠ9لىؠ#داءؠ’لرسمؠ’لمستحقؠCاملاًخ

Hتستبعدؠ’لمحكمةؠ’لقضيةؠEنؠ,دولؠ’لجلسةؠ%ذاؠ*بينؠDهاؠ9دمؠ#داءؠ’لرسمخ

Hكلؠ0لكؠEعؠ9دمؠ’لاخلالؠ(ماؠJنصؠ9ليهؠGذاؠ’لقانونؠEنؠ#حكامؠEخالفةخ

Eادةؠ15- Jلزمؠ’لمدعىؠ(أداءؠ’لرسومؠ’لمستحقةؠ9ندؠقديمؠ5حيفةؠ/عواهإلىؠBلمؠ’لكتابؠCماؠJلزمؠ(اداءؠEاؠJستحقؠ9نهاؠEنؠ1سومؠ#ثناءؠFظرهاؠHحتىؠاريخؠBفلؠ(ابؠ’لمرافعةؠAيهاخ

Hتصبحؠ’لرسومؠ’لتزاماؠ9لىؠ’لطرفؠ’لذىؠ’لزمهؠ’لحكمؠ(مصروفاتؠ/عوى،ؠHتتمؠسويتهاؠ9لىؠGذاؠ’لأساسؠHلاؠJحولؠ’لاستئنافؠ/ونؠحصيلؠGذهؠ’لرسومخ

HتسلمؠDلمحكومؠDهؠ5ورةؠنفيذيةؠEنؠ’لحكمؠ/ونؠوقفؠ9لىؠ3بيلؠ(اقىؠ’لرسومؠ’للتزمؠ(هاؠ’لغيرخ

Eادةؠ16- *حصلؠEقدماؠ1سومؠ’لاشهاداتؠHالعقودؠHالصورؠHالملخصاتؠHالشهاداتؠHالكشفخ

Hإذاؠ’ستحقتؠ1سومؠكميليةؠ9لىؠGذهؠ’لأوراقؠCانؠ#صحابؠ’لشأنؠEتضامنينؠAىؠأديتهاخ

Eادةؠ17- DاؠJكلفؠ(دفعؠ’لرسومؠEقدماؠ’لمدعىؠ’لمأذونؠ(الخصومةؠEنؠلقاءؠ’لمحكمةؠFفسهاؠHلمؠكنؠ.صومتهؠDمنفعةؠ*عودؠ9ليهؠHيحصلؠ’لرسمؠEنؠ’لمدعىؠ9ليهؠ%ذاؠAصلؠAىؠ’لدعوىؠ(القبولؠCماؠJحصلؠ’لرسمؠEنؠ’لمدعىؠ9ليهاؠAىؠ/عوىؠ’لتفريقؠ-سبةؠ(ينؠ’لزوجينؠ%ذاؠAصلؠAيهاؠ(القبولؠHمنؠ’لمدعىؠ%ذاؠAصلؠAيهاؠ(الرفضخ

‘لفصلؠ’لخامسؠ

مادة 14- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً.

وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.

وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 15- يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواهإلى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات دعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على سبيل باقى الرسوم اللتزم بها الغير.

مادة 16- تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف.

وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

مادة 17- لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى إذا فصل فيها بالرفض.

الفصل الخامس

فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 18- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

        مادة 19- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة.

        مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن.

        مادة 21- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السادس

فى رد الرسوم

        مادة 22- إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

        وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه.

        إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.

        إذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه.

        ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى العاوى مخفضة القيمة.

        مادة 22 مكررا- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى ألا ربع الرسم المسدد.

        مادة 23- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسرى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسرى الرسم على أساس ما حكم به.

        مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الآتيين:

        (الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى باجابة الطلب.

        (الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

الفصل السابع

فى الإعفاء من الرسوم

        مادة 25-يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.

        ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

        ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

        مادة 26- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى القاضى.

        ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الأخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

        مادة27- تفضل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

        مادة 28- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

        مادة 29 إذا ذالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المادة 26 إبطال الإعفاء.

        مادة 30- إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة إعساره.

الفصل الثامن

فى رسوم الصور والشهادات والأوامر

        مادة 31- يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.

        ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

        ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

        أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها.

        ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

        مادة32- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة.

        ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.

        ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

        ولا يفرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشف فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب كان الطلب ذا شأن.

مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

        مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:

        (أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو رفض.

(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو رفض.

مادة 35- لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

الفصل التاسع

فى رسوم الإيداع

مادة 36- يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة قيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.

ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على:

(أولاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

(ثانياً) أموال البدل فى الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة فى مشترى أعيان الوقف.

(ثالثاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.

فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداع.

الفصل العاشر

فى الخبراء

        مادة 37- الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل فى الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الفصل الأول

فى رسوم الإعلان والتنفيذ

الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

        مادة 38- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

        ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

        وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

        ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم.

        ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

        مادة 39- يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به.

        ويتكرر رسم التنفيذ مخفضاً إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.

        ولا يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس.

        مادة 39مكرراً- علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى:

        1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية.

2-خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والاشهادات.

        وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات.

        ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف أنتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.

        مادة 40- لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها والتى تلى إعلان الحكم.

        مادة 41- يجوز لذوى الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.

الفصل الثاني عشر

فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات

        مادة 42- يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

        وإذا إستؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش.

        ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى:

أذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش

أذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه فأن زادت فالرسم مائتان قرش.

قسمة المهايئة رسمها مائة قرش.

ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى.

إذن بالاستدانة على الوقف 0.5٪ من قيمة الدين.

إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل منها.

إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 0.5٪ من قيمة تكاليفها.

وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه 0.5٪

الفصل الثالث عشر

فى أحكام عامة

        مادة 43- لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة.

        كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التى ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها.

        مادة 44- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، كما تشمل أيضاً أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم الآخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه هذا القانون.

        مادة 45- تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

        مادة 46- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشاً

        ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبياً وعن خمسة قروش إذا كان ثابتاً.

        مادة 47- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.

        مادة 48- مع عدم الاخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق ألا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

        مادة 49- يفرض رسم نسبى قدره 1٪  على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهاً، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪  على الزيادة.

        ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.

        مادة 50- لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

        مادة 51- لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.

        ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص عفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة 52- لا يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

        مادة 53- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال بورود الرسم بالرقم والحروف.

        فى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

        مادة 54- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنه لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق أمتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

        مادة 55- لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

الباب الثاني

فى رسوم الإشهادات

        مادة 56- يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة على ي الموثق.

        مادة 57- يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

        ويستثنى من ذلك الإشهادات الأخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم عليها.

        مادة 58- يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول.

        مادة 59- إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.

        مادة 60- تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (58) على العقود التى لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها.

        مادة 61- يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشاً عن كل إشهاد بتوكيل أو عزلة من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم لإضافى قدره عشر قروش عن كل ورقة من الزيادة.

        ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية

        مادة 62- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

        مادة 63- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش إذا كان الأنتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم، وفى حالة أنتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش فى الحالة الأولى وإلى 30 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الأنتقال.

        ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الاشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع أختلاف المواد.

الباب الثالث

فى قواعد تقدير الرسوم

        مادة 64- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى:

على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الاتية:

بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحي لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.

بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أسا الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.

بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأرضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

مادة 65- تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:

ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك لك يكن متعلقا بالمصاريف.

النظر على الوقف بجميع أسبابه.

استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلائها.

طلبات رد القضاة والخبراء.

الأشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليه.

دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة 66- يلغى الأمر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة 45 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.

مادة 67- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية:

تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحام اللوائح المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص.

كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدئ فيها أحكام اللائحة المشار إليها فى المادة السابقة. على أنه إذا طلاب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 68- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).

قانون رقم 93 لسنة 1944

بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

†Aىؠ#حكامؠ9امة؍ Eادةؠ43- Dاؠستحقؠ1سومؠ9لىؠ’لدعاوىؠ’لتىؠرفعهاؠ’لحكومةؠ#وؠ’لأوقافؠ’لخيريةؠ9لىؠ#نهؠ%ذاؠ-كمؠAىؠ’لدعوىؠDصالحؠ’لحكومةؠ#وؠ’لوقفؠ’ستحقتؠ’لرسومؠ’لواجبةخ

        CذلكؠDاؠ*ستحقؠ1سومؠ9لىؠEاؠJطلبؠEنؠ'لكشفؠHالصورؠHالملخصاتؠHالشهاداتؠHالفتاوىؠDمصالحؠ'لحكومةؠ#وؠDجهةؠ.يريةؠ0اتؠ4أنؠ#وؠ'لصورةؠ'لتىؠ*رسلؠEنؠ'لوقفياتؠHالتقاريرؠHنحوهاؠ%لىؠHزارةؠ'لأوقافؠDتسجيلهاخ

        Eادةؠ44- *شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لإجراءاتؠ'لقضائيةؠEنؠ(دءؠ1فعؠ'لدعوىؠ%لىؠ-ينؠ'لحكمؠAيهاؠHإعلانه،ؠCماؠ*شملؠ#يضاًؠ#وامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصاريفؠHأتعابؠ'لخبراءؠHتعويضؠ'لشهودؠHأتعابؠ'لمحامينؠ'لتىؠ*قدرهاؠ'لمحكمةؠDصالحؠ'لخصمؠ'لآخرؠHالموظفينؠHالكتبةؠHالمحضرينؠHماؠJستحقونهؠEنؠ'لتعويضؠAىؠEقابلؠ'لانتقالؠHذلكؠAيماؠ9داؠEاؠFصؠ9ليهؠGذاؠ'لقانونخ

        Eادةؠ45- *حصلؠEنؠ7البؠ'لإعلانؠ,ميعؠ'لمصاريفؠ'لتىؠJستدعيهاؠ%علانؠ'لأوراقؠ.ارجؠ'لقطرخ

        Eادةؠ46- Jؤخذؠ1سمؠFسبىؠBدرهؠ9شرةؠBروشؠAىؠ'لدعاوىؠHالاشهاداتؠ'لتىؠDاؠ*زيدؠBيمتهاؠ9لىؠEائةؠBرشؠHفيماؠ9داؠ0لكؠDاؠJؤخذؠ1سمؠFسبىؠ#قلؠEنؠ9شرينؠBرشاً؍        HلاؠJقلؠ1سمؠ'لتنفيذؠ9نؠ9شرةؠBروشؠ%ذاؠCانؠFسبياًؠHعنؠ.مسةؠBروشؠ%ذاؠCانؠ+ابتاًخ

        Eادةؠ47- JعتبرؠAىؠ*قديرؠBيمةؠ'لدعاوىؠHالاشهاداتؠEاؠCانؠEنؠCسورؠ'لجنيهؠ,نيهاًؠHفىؠ*قديرؠ'لرسومؠEاؠCانؠEنؠCسورؠ'لقرشؠBرشاًخ

        Eادةؠ48- Eعؠ9دمؠ'لاخلالؠ(حكمؠ'لمادةؠ15 EنؠGذاؠ'لقانونؠDاؠJجوزؠDكتبةؠ'لمحاكمؠ%عطاءؠ:يرؠ'لمحكومؠDصالحهؠ#يةؠ5ورةؠ#وؠEلخصؠ#وؠ4هادةؠ#وؠ*رجمةؠEنؠ#يةؠ/عوىؠ#وؠEنؠ'لرسومؠ9لىؠ'لقضيةؠ#وؠ9لىؠ#صلؠ'لأوراقؠ#لاؠ%ذاؠCانؠ7البؠ'لصورةؠGوؠ'لمدعىؠ9ليهؠHكانؠEحكوماؠ(رفضؠ'لدعوىؠDصالحهخ

        Eادةؠ49- Jفرضؠ1سمؠFسبىؠBدرهؠ1jؠ 9لىؠ'لمبالغؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠ#مرؠ*قديرؠ#تعابؠDلمحامىؠ6دؠEوكلهؠ%ذاؠDمؠ*تجاوزؠGذهؠ'لمبالغؠEائتينؠHخمسينؠ,نيهاً،ؠAإنؠ*جاوزتهاؠAرضؠ1سمؠBدرهؠ2jؠ 9لىؠ'لزيادةخ

        HيستحقؠGذاؠ'لرسمؠ9ندؠHضعؠ'لصيغةؠ'لتنفيذيةؠ9لىؠ#مرؠ'لتقديرخ

        Eادةؠ50- DاؠJستحقؠ1سمؠ9لىؠ'لقرارؠ'لذىؠJصدرؠ(إحالةؠ'لدعوىؠ%لىؠ'لدوائرؠ'لمجتمعةؠHلاؠ9لىؠ%جراءاتؠFظرؠ'لدعوىؠ#مامؠGذهؠ'لدوائرخ

        Eادةؠ51- DاؠJجوزؠEباشرةؠ#ىؠ9ملؠ%لاؠ(عدؠ*حصيلؠ'لرسمؠ'لمستحقؠ9ليهؠEقدماخ

        Hلكنؠ%ذاؠ*علقؠ'لأمرؠ(دعوىؠEرفوعةؠEنؠ'لحكومةؠ'وؠEنؠ4خصؠ9فىؠEنؠ'لرسومؠHحكمؠAيهاؠ9لىؠ'لمدعىؠ9ليهؠHأرادؠ'لمحكومؠ9ليهؠ'لطعنؠAىؠGذاؠ'لحكمؠAلاؠJؤخذؠEنهؠ3وىؠ1سمؠ'لطعنخ

Eادةؠ52- DاؠJستحقؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠ’لملخصاتؠ’لمقدمةؠDقلمؠ’لكتابؠDسحبؠEبالغؠEودعةؠ(الخزانةؠ’لعامةخ

        Eادةؠ53- Jجبؠ9لؠ'لكاتبؠ#نؠJبنؠ9لىؠGامشؠCلؠ-كمؠ#صدرتهؠ'لمحكمةؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠDلخزانةؠHماؠ-صلؠEنهاؠHماؠ(قىؠHأنؠJبينؠ0لكؠ#يضاًؠ9لىؠGامشؠEاؠJطلبؠEنؠ'لصورؠHسائرؠ'لمحراراتؠHيذكرؠAىؠ'لحالتينؠ*اريخؠHنمرةؠ'لإيصالؠ(ورودؠ'لرسمؠ(الرقمؠHالحروفخ

        Aىؠ-الةؠ'لإعفاءؠEنؠ'لرسمؠJؤشرؠ0لكؠ(تريخؠ'لقرارؠ'لصادرؠ(الإعفاءؠHرقمهؠEعؠ'لتوقيعؠEنهؠ9لىؠGذهؠ'لتأشيراتخ

        Eادةؠ54- *كونؠ'لعقاراتؠHغيرهاؠEماؠ-صلؠ'لتصرفؠAيهؠ#وؠ'لحكمؠ(هؠ6امنهؠDسدادؠ'لرسومؠHالمصاريفؠHيكونؠDلحكومةؠAىؠ*حصيلهاؠ-قؠ#متيازؠ9لىؠ,ميعؠEمتلكاتؠ'لأشخاصؠ'لمدينينؠ#وؠ'لملزمينؠ(هاخ

        Eادةؠ55- DاؠJردؠ#ىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠDأحكامؠGذاؠ'لقانونؠ%لاؠAىؠ'لأحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠAيهؠHلوؠ9دلؠ#صحابؠ'لشأنؠ9نؠ'لسيرؠAىؠ'لإجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ

‘لبابؠ’لثانىؠ

Aىؠ1سومؠ’لإشهادات؍ Eادةؠ56- Jقصدؠ(كلمةؠ%شهادؠAىؠ*طبيقؠ#حكامؠGذاؠ’لقانونؠCلؠHرقةؠEحررةؠ9لىؠJؠ’لموثقخ

        Eادةؠ57- Jفرضؠ9لىؠ'لإشهادؠ1سمؠEقررؠBدرهؠEائةؠBرشؠHإذاؠ2ادؠ'لإشهادؠ9لىؠHرقةؠHاحةؠAرضؠ1سمؠ%ضافىؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠ9نؠCلؠHرقةؠEنؠ'لزيادةخ

        HيستثنىؠEنؠ0لكؠ'لإشهاداتؠ'لأخرىؠ'لواردةؠAىؠFفسؠ'لجدولؠHالتىؠDاؠ1سومؠ9ليهاخ

        Eادةؠ58- Jفرضؠ9لاوةؠ9لىؠ'لرسمؠ'لمبينؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠ'لاشهاداتؠ'لمبينةؠ(الجدولؠ-رفؠ((ة 'لملحقؠ(هذاؠ'لقانونؠ-سبؠEاؠGوؠHاردؠAىؠ0لكؠ'لجدولخ

        Eادةؠ59- %ذاؠ*عددتؠEوضوعاتؠ'لإشهادؠHكانؠEنهاؠ"ثارؠBانونيةؠEستقلةؠHجبؠ*حصيلؠ1سمؠFسبىؠ9نؠCلؠEوضوعخ

        Eادةؠ60- *حصلؠ1سومؠ(الفئاتؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لمادةؠ(58) 9لىؠ'لعقودؠ'لتىؠDمؠ*كنؠEوضوعؠ%شهادؠHقدمتؠDاقلامؠ'لكتابؠDحفظهاخ

        Eادةؠ61- Jفرضؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ#ربعونؠBرشاًؠ9نؠCلؠ%شهادؠ(توكيلؠ#وؠ9زلةؠEنؠ'لوكالةؠAإذاؠ2ادؠ'لإشهادؠ9لىؠHرقةؠHاحدةؠAرضؠ1سمؠDإضافىؠBدرهؠ9شرؠBروشؠ9نؠCلؠHرقةؠEنؠ'لزيادةخ

        Hيخفضؠ'لرسمؠ%لىؠ'لنصفؠ%ذاؠCانؠ'لتوكيلؠ#وؠ9زلؠ'لوكيلؠ+ابتينؠ(غيرؠ%شهادؠ#وؠ(غيرؠ*صديقؠ9لىؠ'لامضاءؠHيكونؠBدؠBدمؠ#وؠ#بدىؠAىؠBضية؍    Eادةؠ62- Jحصلؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠ9نؠ'لتصديقؠ9لىؠCلؠ%مضاءؠ#وؠ.تمخ

        Eادةؠ63- Jفرضؠ9ندؠ'نتقالؠBاضىؠ.ارجؠ'لمحكمةؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ200 Bرشؠ%ذاؠCانؠ'لأنتقالؠDسماعؠ%شهادؠHر00 Bرشؠ%ذاؠCانؠDلتصديقؠ9لىؠ%مضاءؠ#وؠ.تم،ؠHفىؠ-الةؠ#نتقالؠ#حدؠ'لكتبةؠJخفضؠ'لرسمؠ%لىؠ100 BرشؠAىؠ'لحالةؠ'لأولىؠHإلىؠ30 BرشؠAىؠ'لحالةؠ'لثانيةؠHكلؠ0لكؠ(خلافؠEصاريفؠ'لأنتقالخ

        Hيتعددؠ'لرسمؠAىؠ-الةؠ*عددؠ'لاشهاداتؠHكذلكؠAىؠ-الةؠ*عددؠ'لطالبينؠEعؠ#ختلافؠ'لموادخ

‘لبابؠ’لثالث؍AىؠBواعدؠقديرؠ’لرسوم؍ Eادةؠ64- Jكونؠ#ساسؠقديرؠ’لرسومؠ’لنسبيةؠ9لىؠ’لوجهؠ’لآتىغ

9لىؠ’لمبالغؠ’لتىؠJطلبؠ’لحكمؠ(هاخ

9لىؠBيمؠ’لعقاراتؠ#وؠ’لمنقولاتؠ’لمتنازعؠAيهاؠHفقاؠDلأسسؠ’لاتيةغ

(النسبةؠDلأراضىؠ’لزراعيةؠقدرؠBيمتهاؠ9لىؠ#ساسؠ’لثمنؠ’وؠ’لقيمةؠ’لتىؠJوضحهاؠ’لطالبؠ(حيؠDاؠقلؠ9نؠ’لضريبةؠ’لأصليةؠ’لسنويةؠEضروبةؠAىؠ3بعينخ

(النسبةؠDلعقاراتؠ’لمبينةؠقدرؠBيمتهاؠ9لىؠ#ساؠ’لثمنؠ#وؠ’لقيمةؠ’لتىؠJوضحهاؠ’لطالبؠ(حيثؠDاؠقلؠ9نؠBيمتهاؠ’لإيجاريةؠ’لسنويةؠ’لمتخذةؠ#ساساؠDربطؠ’لضريبةؠ9ليهاؠEضروبةؠAىؠ.مسةؠ9شرخ

(النسبةؠDلأراضىؠ’لزراعيةؠ’لكائنةؠAىؠ6واحىؠ’لمدنؠHالأرضىؠ’لزراعيةؠ’لتىؠDمؠفرضؠ9ليهاؠ6ريبةؠHالأراضىؠ’لمعدةؠDلبناءؠHالمبانىؠ’لمستحدثةؠ’لتىؠDمؠحددؠBيمتهاؠ’لايجاريةؠ(عد،ؠHالمنقولاتؠJقدرؠ’لرسمؠEبدئياؠ9لىؠ’لقيمةؠ’لتىؠJوضحهاؠ’لطالب،ؠHيعدؠ*حرىؠBلمؠ’لكتابؠ9نؠ’لقيمةؠ’لحقيقيةؠJحصلؠ’لرسمؠ9نؠ’لزيادةخ

HيجوزؠDقلمؠ’لكتابؠAىؠ’لحالاتؠ’لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ’لبندؠ(,ة (عدؠEوافقةؠ’لنيابةؠ#نؠJطلبؠ’لتقديرؠ(معرفةؠ.بير،ؠHلاؠJجوزؠ’لطعنؠAىؠ’لتقديرؠ(عدؠ0لكؠ(أىؠ-الؠEنؠ’لأحوالؠHتلزمؠ’لحكومةؠ(مصاريفؠ’لخبيرؠ%ذاؠCانتؠ’لقيمةؠ’لتىؠBدرهاؠ’لخبيرؠEساويةؠDلقيمةؠ’لموضحةؠ#وؠ#قلؠEنهاؠHإلاؠ#لزمؠ(هاؠ5احبؠ’لشأنؠHلاؠJردؠ9لىؠ#ىؠ-الؠ4ئؠEنؠ’لرسومؠ’لمدفوعةؠHتكونؠ%جراءاتؠ’لتعيينؠHإيداعؠ’لتقريرؠ(لاؠ1سمخ

HيجوزؠDصاحبؠ’لشأنؠBبلؠ%نتهاءؠ’لتقديرؠ(معرفةؠ’لخبيرؠ#نؠJتفقؠEعؠBلمؠ’لكتابؠ9لىؠ’لقيمةخ Hتصدقؠ’لنيابةؠ9لىؠEاؠJتمؠ’لاتفاقؠ9ليهخ

Eادةؠ65- *عتبرؠ’لدعاوىؠ’لآتيةؠEجهولةؠ’لقيمةغ

+بوتؠEقتضىؠ4رطؠ#وؠ#كثرؠEنؠ4روطؠ’لوقفؠ#وؠ(طلانؠ0لكؠDكؠJكنؠEتعلقاؠ(المصاريفخ

‘لنظرؠ9لىؠ’لوقفؠ(جميعؠ#سبابهخ

‘ستحقاقؠ’لسكنؠAىؠ#ماكنؠ’لوقفؠ#وؠ%خلائهاخ

7لباتؠ1دؠ’لقضاةؠHالخبراءخ

‘لأشكالؠAىؠ’لتنفيذؠ-سبؠ/رجةؠ’لمحكمةؠ’لمرفوعةؠ%ليهخ

/عاوىؠفسيرؠ’لأحكامؠ#وؠصحيحهاخ

Eادةؠ66- Jلغىؠ’لأمرؠ’لعالىؠ’لصادرؠAىؠ28 Eارسؠ3نةؠ1909 (التصديقؠ9لىؠDائحةؠعريفةؠ’لرسومؠ#مامؠ’لمحاكمؠ’لشرعيةؠHاللائحةؠ’لمرافقةؠDه،ؠHكذلكؠلغىؠ’لمادةؠ45 Eنؠ’لقانونؠ101 Dسنةؠ1944 ‘لخاصؠ(المحاماةؠDدىؠ’لمحاكمؠ’لشرعيةؠHجميعؠ’لأحكامؠ’لمتعلقةؠ(الرسومؠ’لشرعيةؠHالتىؠ*كونؠEخالفةؠDهذاؠ’لقانونؠ9داؠ-الاتؠ’لإعفاءؠ#وؠ’لتخفيضؠ’لمقررةؠ(مقتضىؠBوانينؠ.اصةخ

Eادةؠ67- تبعؠ(النسبةؠDلدعاوىؠ’لمنظورةؠ9ندؠطبيقؠGذاؠ’لقانونؠ’لقواعدؠ’لآتيةغ

ظلؠ’لدعاوىؠ’لمنظورةؠ#مامؠ’لمحاكمؠ.اضعةؠEنؠ-يثؠ’لرسومؠDأحامؠ’للوائحؠ’لمشارؠ%ليهاؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةؠ%لىؠ#نؠJصدرؠAيهاؠ-كمؠAىؠ’لموضوعؠ#وؠ(اعتبارؠ’لدعوىؠCأنؠDمؠكنؠ#وؠ(عدمؠBبولهاؠDبطلانؠHرقةؠ’لتكليفؠ(الحضورؠ#وؠ(عدمؠ’لاختصاصخ

Cذلكؠ*طبقؠAيماؠJتعلقؠ(أعمالؠ’لتنفيذؠ’لتىؠ(دئؠAيهاؠ#حكامؠ’للائحةؠ’لمشارؠ%ليهاؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةخ 9لىؠ#نهؠ%ذاؠ7لابؠ%عادةؠ’لتنفيذؠ-صلؠ’لرسمؠ7بقاؠDأحكامؠGذاؠ’لقانونخ

Eادةؠ68- 9لىؠHزيرؠ’لعدلؠنفيذؠGذاؠ’لقانونؠHيعملؠ(هؠ(عدؠ+لاثةؠ#شهرؠEنؠاريخؠFشرهؠ(الجريدةؠ’لرسميةخ

Fأمرؠ(أنؠJبصمؠGذاؠ’لقانونؠ(خاتمؠ’لدولة،ؠ,’نؠJنشرؠAىؠ’لجريدةؠ’لرسميةؠHينفذؠCقانونؠEنؠBوانينؠ’لدولةخ

5درؠ(قصرؠ9ابدينؠAىؠ28 1جبؠ3نةؠ1363 (19 Jوليةؠ3نةؠ1944).

Bانونؠ1قمؠ93 Dسنةؠ1944

(شأنؠ’لرسومؠAىؠ’لموادؠ’لجنائية؂

‘لبابؠ’لأولؠ

الباب الأول

فى رسوم القضايا

        مادة 1- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:

        3قروش على قضية المخالفة.

        6 قروش على قضية المخالفة المستأنفة.

        10 قروش على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط.

20قرش على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستأنفة سواء كانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحاكم المختلطة.

600 قرش على قضية الجناية.

وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكم المحكمة للجريمة.

ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.

400 قرش على قضية النقض.

فإذا إحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد.

400 قرش على قضية رد الاعتبار:

مادة 2- يفرض رسم ثابت قدره 300 قرش يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة وفى المعارضات فى الاحكام الصادرة فى هذه المسائل.

مادة 3- يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات والجنح والمخالفات.

أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها إكتفاء برسم القضية.

مادة 4- تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.

مادة 5- تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وأعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا فى قضايا رد الاعتبار.

مادة 6- لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطاء المادى فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطاء ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.

مادة 7- تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.

الباب الثاني

فى رسوم التنفيذ

        مادة 8- يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرشاً فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.

        ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.

وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود

        مادة 9- إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبيق أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

مادة 10- يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ.

        مادة 11- يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها أمهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.

الباب الثالث

فى رسوم الصور والشهادات

        مادة 12- يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشاً فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

        مادة 13- يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التى تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرشاً فى قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشاً فى قضايا الجنايات وفى قضايا النقض ورد الاعتبار.

        مادة 14- تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف المتهم عند تسليم الصورة والشهادات.

الباب الرابع

فى المصاريف القضائية

        مادة 15- تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها:

مصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال.

أجور الرقيات والبريد.

مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية.

مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤنتهم.

مادة 16- تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف خبير والشهود وأجور الجراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

مادة 17- إذا دعى شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدماً.

الباب الخامس

فى رسوم الدعوى المدنية فى قضايا الجنائية

        مادة 18- تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتى:

        (أولاً) لا يجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.

(ثانياً) يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الأدعاء بذلك.

(ثالثاً) الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة الستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

(رابعاً) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التعى تقدرها النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

(خامساً) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

(سادساً) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.

الباب السادس

فى قواعد عامة

        مادة 19- تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.

        مادة 20- تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للأفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

        مادة 21- لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتاً ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزع لها أستحق الرسم المقرر على الإيداع.

        مادة 22- إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

        مادة 23- إذا تنازل الشاكى وإنقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها.

        وإذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير.

        مادة 24- تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين لها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

        مادة 25- لا يرد لأى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

        مادة 26- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص.

الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختصة.

الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز.

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به.

ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.

تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر فى قصر عابدين فى رجب سنة 1363 (19 يوليو سنة 1944).

قانون رقم 1 لسنة 1948(

بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال

الباب الأول

فى الرسوم النسبية

مادة 1- يفرض رسم نسبى قدره ربع فى المائة 0.25٪ من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الولاية او الحد منها أو التنحى عنها أو توقيع الحجز أو أثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه 0.5٪ فيما زاد على ذلك.

        "ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافى الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب"

        مادة 2- تعتبر أوراق الحصر أساسا أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى نهائياً على مقتضاها وقفاً للأسس الآتية:

        (ا) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.

        (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.

        (ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة فى أوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن البقيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

        ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد الموافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.

        وإذا أضيفت القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقائمة والؤكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.

        مادة 3- تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم الأهلية او الغائب فى الوقف بقيمة الاستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوى مضروبة 10 إذا كان لمدى الحياة.

        أما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد سنينه على الا يتعدى عشر سنوات.

        وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين.

        مادة 4- يفرض على المعارضات المنصوص عليها فى المادتين 14،15 من هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافأة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأحوال الشخصية المولاية على المال رسم قدره 1٪  من البلغ المرفوعة فى شأنه المعارضة.

        مادة 5- لا يفرض فى أى حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة بمساعدنهم قضائياً فى الحالات الآتية:

يفرض تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية.

ورفعها ورفع الجرد ورد سلطة الولى الشرعى إليه والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتى:

جنيه

ما زاد على 500

ما زاد على 1000

ما زاد على 2000

ما زاد على 3000

ما زاد على 6000

ما زاد 10000

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

جنيه

1000

؀

2000

3000

6000

10000

1000

جنيه

1

2

5

10

15

20

فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التى يشترط طبقا لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على إذن بها.

وفى الطلبات المقدمة من غير الغابيبن من عديمى الأهلية وغير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام المحكمة الحسبية الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعين بدل المعزول.

فى المعرضات المقدمة عن الغرامات فى جميع الأحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة الحرمان من المكافأة التى لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.

فى طلب التصديق على القسيمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرشاً، أما فى حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم.

الباب الثالث

فى رسم المعارضات والاستئناف والالتماس والطعن بالنقض

مادة 7-

تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضة التى ترفع طبقاً لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.

ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى ويراعى فى تقديم الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً فى مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه.

ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على الا يزيد هذا الرسم على 100 قرش أمام المحاكم الجزئية، و300 قرش أمام المحاكم الابتدائية، و600 قرش أمام محاكم الاستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش الالتماس أو محكمة النقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس أو محكمة النقض فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.

الباب الرابع

في رسوم الصور والشهادات

مادة 8- يفرض على الصور التى يرخص بأعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولايثة الشخصية على المال وقرارتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات لرسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.

        ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

        ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى هذه المادة.

الباب الخامس

فيما لا رسم عليه

مادة 9- لا رسم عل ما يأتى:

الطلبات المبينة فى المادة الأولى وفى الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.

الصور الأولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الأأحكام والقرارات الصادرة فى طلباتهم.

الصورة الأولى التى تعطى للغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والحكام الصادرة من الطلبات المبينة من المادتين الأولى والسادسة.

طلبات الاذن بتقرير نفقة.

الباب السادس

فى تحصيل الرسوم

        مادة 10- يجب ان يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و300 قرش أمام المحكمة الابتدائية.

        ولا يجوز نظر الطلب الا بعد دفع الرسم أو الأمانة.

        ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.

        وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى الأهلية أو الغائب إذا فصل فى الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.

        مادة 11- يقدر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضى على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل أنتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.

        وتجوز المعارضة أمام المحكمة الحسبية فى هذه الأوامر، ما عدا أمر تقدير الأمانة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب.

        والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

        ولا يجوز أن تقل الأمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وأثنى عشر جنيها فى القضايا الأخرى.

        مادة 12- يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب فى هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.

        وفى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.

        مادة 13- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

        مادة 14- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال الثمانية الأيام التألية لتاريخ إعلان الأمر.

        ويعين المحضر فى اإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.

        وتفضل المحكمة الحسبية الصادرة منها أمر التقدير المعارض فيه فى المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.

        ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن.

        مادة 15- يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ لكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من فى حكمه.

        ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم أو المصروفات حق أمنية على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.

        مادة 16- يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.

        مادة 17- الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الباب السابع

فى رد الرسوم

        مادة 18- يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرش فى المحاكم الجزئية، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم الابتدائية ومل زاد على ستمائة قرش فى محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية.

        ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو منت تقرر مساعدته القضائية.

الباب الثامن

فى الإعفاء من الرسوم

مادة 19- يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.

        وتدفع عن الخزانة العامة مصروفات أنتقال الخبراء أو الشهود إذا إقتضى الحال.

        مادة 20- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتى:

        أمام محكمة النقض والأبرام – من أثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.

        وأمام محكمة الاستئناف – من أثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.

        وأمام المحاكم الجزئية – من القاضى وأحد أعضاء النيابة.

        ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب.

        ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل فى طلاب الإعفاء من الرسوم الذى تقدم إليها.

        مادة 21- تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

        مادة 22- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو إلى من يحل محله إلا إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.

        مادة 23- إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب إلغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.

        مادة 24- إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه الا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.

الباب التاسع

أحكام عامة

        مادة 25- يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.

        مادة 26- يفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة فالمفروضة أمام المحاكم المدنية.

        مادة 27- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

        ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تغير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب.

        وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

        مادة 28- تعتبر كسور الجنيه جنيها عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.

        مادة 29- لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة غلا أذن القاضى أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.

        مادة 30- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم فى الموضوع وإعلانه ومصروفات أنتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الأنتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التى تقدرها المحكمة وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

        مادة 30- مكررا لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

        مادة 31- يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 96 لسنة 1980

يفرض رسم إضافى لدور المحاكم

†#حكامؠ9امة؍ Eادةؠ25- Jفرضؠ1سمؠ9لىؠنفيذؠ’لأحكامؠHالأوامرؠ’لصادرةؠEنؠ’لمحاكمؠ’لحسبيةؠHالجائزؠنفيذهاؠ(واسطةؠ’لمحضرينؠHفقاًؠDماؠGوؠEبينؠ(قانونؠ1سومؠ’لمحاكمؠ’لمدنيةخ

        Eادةؠ26- Jفرضؠ9لىؠ7البؠ1دؠ'لقضاةؠ1سومؠ+ابتةؠAالمفروضةؠ#مامؠ'لمحاكمؠ'لمدنيةخ

        Eادةؠ27- Aيماؠ9داؠ'لإعلاناتؠ'لتىؠ*رفعؠ(هاؠ'لدعاوىؠHالتىؠJقتضيهاؠ'لتنفيذؠJفرضؠ9لىؠ'لإعلاناتؠ'لتىؠ*حصلؠ#ثناءؠ3يرؠ'لدعوىؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'لخصومؠ#وؠ(سببهمؠ1سمؠBدرهؠ.مسةؠBروشؠ9لىؠCلؠHرقةؠEنؠ#صلؠ'لإعلانؠAىؠ'لقضاياؠ'لجزئيةؠHخمسةؠ9شرؠBرشاًؠAىؠ'لقضاياؠ'لكليةؠ3واءؠ#كانتؠ'بتدائيةؠ#مؠEستأنفةؠHثلاثونؠBرشاًؠAىؠ'لقضاياؠ'لمنظورةؠ#مامؠEحاكمؠ'لاستئنافؠ#وؠEحكمةؠ'لنقضخ

        HيستثنىؠEنؠ0لكؠ%علانؠ'لمذكراتؠ'لتىؠ*أمرؠ(هاؠ'لمحكمةؠHإعلانؠ*غيرؠ5فاتؠ'لخصومؠHالإعلاناتؠ'لإداريةؠ'لتىؠ*حصلؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'قلامؠ'لكتابخ

        Hإذاؠ*كررؠ'لإعلانؠ(النسبةؠDخصمؠHاحدؠ#وؠ#كثرؠBبلؠ-لولؠEوعدؠ'لجلسةؠ'لمحددةؠAرضؠ9لىؠ'لإعلانؠ'لرسمؠ'لمقررخ

        Eادةؠ28- *عتبرؠCسورؠ'لجنيهؠ,نيهاؠ9ندؠ*قديرؠBيمةؠ'لتركاتؠHالأموالؠHكذلكؠ*عتبرؠCسورؠ'لقرشؠBرشاًؠ9ندؠ*قديرؠ'لرسومخ

        Eادةؠ29- DاؠJجوزؠ%عطاءؠ#يةؠ5ورةؠ#وؠ4هادةؠ#وؠEلخصؠEنؠ#يةؠHرقةؠ'لاؠ(عدؠ*حصيلؠEاؠJكونؠEستحقاًؠEنؠ'لمادةؠEنؠ1سومؠHذلكؠAيماؠ9داؠ'لحالةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لفقرةؠ'لثالثةؠEنؠ'لمادةؠ:لاؠ#ذنؠ'لقاضىؠ#وؠ1ئيسؠ'لمحكمةؠ(إعطاءؠ'لصورةؠ#وؠ'لشهادةؠ(ناءؠ9لىؠ9ريضةؠ*قدمؠEنؠ5احبؠ'لشأنخ

        Eادةؠ30- *شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لإجراءاتؠEنؠ(دءؠ'لطلبؠ%لىؠ-ينؠ'لحكمؠAىؠ'لموضوعؠHإعلانهؠHمصروفاتؠ#نتقالؠ'لقضاةؠHأعضاءؠ'لنيابةؠHالمترجمينؠHالكتبةؠHالمحضرينؠHماؠJستحقونهؠEنؠ'لتعويضؠEقابلؠ'لأنتقال،ؠCماؠ*شملؠ#وامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصروفاتؠ#تعابؠ'لخبراءؠHتعويضؠ'لشهودؠHأتعابؠ'لمحاماةؠ'لتىؠ*قدرهاؠ'لمحكمةؠHأوامرؠ*قديرؠ'لرسومؠ'لقضائيةؠHذلكؠAيماؠ9داؠEاؠFصؠ9ليهؠAىؠGذاؠ'لقانونخ

        Eادةؠ30- EكرراؠDاؠJردؠ#ىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠDاحكامؠGذاؠ'لقانونؠ%لاؠAىؠ'لأحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠAيهؠHلوؠ9دلؠ#صحابؠ'لشأنؠ9نؠ'لسيرؠAىؠ'لإجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ

        Eادةؠ31- JصدرؠHزيرؠ'لعدلؠ'لقراراتؠ'للازمةؠDتنفيذؠGذاؠ'لقانونخ

Bانونؠ1قمؠ96 Dسنةؠ1980

Jفرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ’لمحاكم؂

(اسمؠ’لشعب؍1ئيسؠ’لجمهورية؍ BررؠEجلسؠ’لشعبؠ’لقانونؠ’لآتىؠFصهؠHقدؠ#صدرناهغ

        Eادةؠ1- Jحصلؠ1سمؠ%ضافىؠ9لىؠ5حفؠ'لدعاوىؠHالأوراقؠ'لقضائيةؠAىؠ'لمحاكمؠHعلىؠ#عمالؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقؠ7بقاؠDلجدولؠ'لمرفقؠ(هذاؠ'لقانون،ؠHتخصصؠ-صيلةؠGذاؠ'لرسمؠDانشاءؠHصيانةؠHتأثيثؠ/ورؠ'لمحاكمؠHالشهرؠ'لعقارىؠHاستراحاتؠ1جالؠ'لقضاءؠHالعنايةؠ(هاخ

        Eادةؠ2- JعفىؠEنؠ'لرسمؠ'لإضافىؠ'لمبينؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةغ

‘لأوراقؠHالدعاوىؠ’لتىؠ*نصؠ’لقوانينؠ9لىؠ9دمؠ’ستحقاقؠ1سمؠ9ليهاخ

‘لخصومؠ’لذينؠ*صدرؠDصالحهمؠBراراتؠ#وؠ#حكامؠ(الإعفاءؠEنؠ’لرسمخ

‘لدعاوىؠ’لتىؠDاؠJزيدؠEاؠJطلبهؠ’لخصومؠAيهاؠ9لىؠ+لاثةؠ,نيهاتخ

Eادةؠ3- Jنشأؠ5ندوقؠJسمىؠ”5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ’لمحاكمؠHالشهرؠ’لعقارىآ HتكونؠDهؠ’لشخصيةؠ’لاعتباريةؠHيتبعؠHزيرؠ’لعدل،ؠHتخصصؠDهؠ-صيلةؠ’لرسمؠ’لمنصوصؠ9ليهؠAىؠ’لمادةؠ(1) HماؠJتقررؠEنؠEواردؠ#خرىخ

Eادةؠ4- Jصدرؠ(تنظيمؠ’لصندوقؠ’لمنصوصؠ9ليهؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةؠBرارؠEنؠ1ئيسؠ’لجمهوريةخ

        HيضعؠEجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠ'للوائحؠ'لداخليةؠ'لمتعلقةؠ(شئونهؠ'لفنيةؠHالإداريةؠHالماليةؠ/ونؠ'لتقيدؠ(اللوائحؠ'لمعمولؠ(هاؠAىؠ'لحكومةؠHتصدرؠGذهؠ'للوائحؠ(قرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلخ

        Eادةؠ5- EعؠEراعاةؠ#حكامؠ'لمادةؠ(7) EنؠGذاؠ'لقانون،ؠJعدؠEجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠEشروعؠEوازنتهؠ'لسنويةؠBبلؠ'نتهاءؠ'لسنةؠ'لماليةؠ(ثلاثةؠ#شهرخ

        HتعتبرؠGذهؠ'لموازنةؠFافذةؠEنؠ*اريخؠ%عتمادهاؠEنؠHزيرؠ'لعدلخ

        Hيستخدمؠ'لرصيدؠ'لفائضؠEنؠ#موالؠ'لصندوقؠAىؠ*كوينؠ'حتياطىؠJرحلؠEنؠ3نةؠ%لىؠ#خرىخ

        Hلمجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠ%يداعؠ#موالهؠAىؠ#حجؠ'لبنوكؠ'لتجاريةؠ'لخاضعةؠDاشرافؠ'لبنكؠ'لمركزىخ

        HيجوزؠDوزيرؠ'لعدلؠ(عدؠEوافقةؠ'لمجلسؠ'لاعلىؠDلهيئاتؠ'لقضائيةؠ%صدارؠBرارؠ(تخصيصؠEالاؠJزيدؠ9لىؠ25jؠEنؠ'لحصيلةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لمادةؠ(19 EنؠGذاؠ'لقانونؠDصندوقؠ'لخدماتؠ'لصحيةؠHالاجتماعيةؠDأعضاءؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةخ

CماؠJجوزؠDهؠ%صدارؠBرارؠ(تخصيصؠEاؠDاؠJزيدؠ9لىؠ50jؠ Eنؠ-صيلةؠ’لرسمؠ’لإضافىؠ9لىؠ#عمالؠ’لشهرؠ’لعقارىؠHالتوثيقؠ’لنصوصؠ9ليهاؠAىؠ’لبندؠ3ادساًؠEنؠ’لجدولؠ’لمشارؠ%ليهؠAىؠGذاؠ’لقانونؠHذلكؠDصرفؠ-وافزؠ’لعاملينؠ(مصلحةؠ’لشهرؠ’لعقارىؠHالتوثيقؠHفقاًؠDقرارؠHزيرؠ’لعدلؠAىؠGذاؠ’لشأنؠDتمويلؠ’لخدماتؠ’لصحيةؠHالاجتماعيةؠDهمؠHلاسرهمؠEنؠ.لالؠ5ندوقؠJنشأؠ(وزارةؠ’لعدلؠDهذاؠ’لغرضؠHيصدرؠ(تنظيمهؠHقواعدؠ’لاتفاقؠEنهؠBرارؠEنؠHزيرؠ’لعدلخ

Eادةؠ6- Jنقلؠ,ميعؠ’لعاملينؠ(درجاتهمؠHمرتباتهمؠHحالتهمؠ’لوظيفيةؠEنؠ’لصندوقؠ’لمنشأؠ(القانونؠ1قوؠ9 Dسنةؠ1973 %لىؠ5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ’لمحاكمؠ’لمنشأؠ(المادةؠ3 EنؠGذاؠ’لقانونؠHتزولؠ%لىؠGذاؠ’لصندوقؠ,ميعؠ-قوقؠHالتزاماتؠ’لصندوقؠ’لمذكورخ

        Eادةؠ7- *سرىؠ9لىؠ'لصندوقؠAيماؠDمؠJردؠAيهؠFصؠAىؠGذاؠ'لقانونؠ#حكامؠ'لقانونؠ1قمؠ80 Dسنةؠ1976 (شأنؠEوازنةؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةؠHالجهاتؠ'لمعاونةؠDهاؠHيكونؠDمجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠAيماؠJتعلقؠ(شئونهؠ,ميعؠ'لاختصاصاتؠHالسلطاتؠDلمجلسؠ'لاعلىؠDلهيئاتؠ'لقضائيةؠHالامانةؠ'لعامةؠDهذاؠ'لمجلسخ

Eادةؠ8- Jستمرؠ’لعملؠ(قرارؠ1ئيسؠ’لجمهوريةؠ1قمؠ1053 Dسنةؠ1973 (تنظيمؠ5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ’لمحاكمؠHذلكؠ-تىؠJصدرؠBرارؠ1ئيسؠ’لجمهوريةؠ’لمشارؠ%ليهؠAىؠ’لمادةؠ4 EنؠGذاؠ’لقانونخ

Eادةؠ9- Jلغىؠ’لقانونؠ1قمؠ(462) Dسنةؠ1954 (فرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ’لمحاكمؠCماؠJلغىؠCلؠ-كمؠJخالفؠ#حكامؠGذاؠ’لقانونخ

Eادةؠ10- JنشرؠGذاؠ’لقانونؠAىؠ’لجريدةؠ’لرسمية،ؠHيعملؠ(هعؠ(عدؠ+لاثينؠJوماًؠEنؠ’ليومؠ’لتالىؠDتاريخؠFشرهخ

JبصمؠGذاؠ’لقانونؠ(ختمؠ’لدولةؠHينفذؠCقانونؠEنؠBولنينهاخ

5درؠ(رئاسةؠ’لجمهوريةؠAىؠ30 ,مادىؠ’لآخرؠDسنةؠ1400 (15 EايوؠDسنةؠ1980)

                                                                                #نورؠ'لسادات؍'لجدولؠ'لملحقؠ(القانونؠ1قمؠ96 Dسنةر980

(فرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ’لمحاكم؍Fوعؠ’لورقة؇Aئاتؠ’لرسمؠ’لإضافى؇Eلاحظات؇

ولاًغ Aىؠ’لموادؠ’لمدنية؍5حيفةؠ’لدعوىؠ#مامؠ’لمحكمةؠ’لجزئيةؠ#وؠ7لبؠ#مرؠ’لأداءؠ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

        مادة 1- يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لانشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها.

        مادة 2- يعفى من الرسم الإضافى المبين فى المادة السابقة:

الأوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.

الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسم.

الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.

مادة 3- ينشأ صندوق يسمى “صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى” وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى.

مادة 4- يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.

        ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.

        مادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.

        وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ إعتمادها من وزير العدل.

        ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة إلى أخرى.

        ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحج البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزى.

        ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على 25٪ من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة (19 من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50٪ من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق النصوص عليها فى البند سادساً من الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل.

مادة 6- ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقو 9 لسنة 1973 إلى صندوق أبنية دور المحاكم المنشأ بالمادة 3 من هذا القانون وتزول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.

        مادة 7- تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات للمجلس الاعلى للهيئات القضائية والامانة العامة لهذا المجلس.

مادة 8- يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 4 من هذا القانون.

مادة 9- يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهع بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخر لسنة 1400 (15 مايو لسنة 1980)

                                                                                أنور السادات

الجدول الملحق بالقانون رقم 96 لسنة1980

بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات

أولاً: فى المواد المدنية

صحيفة الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء – والطلبات العارضة – والتدخل – والمعارضة……

صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل …………………………

صحيفة أفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب أمر الأداء والطلبات المعارضة – والتدخل – والمعارضة…

صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف – والاستئناف المقابل والتدخل………

صحيفة إلتماس بالنقض……………

تقرير الطعن بالنقض………………

تسجيل ملخص عقود الشركات أو مسحها أو تعديلها ……………………

الانذارات ومحاضر العرض…………

الشهادات

كل أمر على عريضة غير متعلق بدعوى…………………………

صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق…………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات الخصوم وتعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد……………

التقاريى فى قلم الكتاب ومحاضر الايداع عدا ما هو معفى من الرسم الأصلى…………………………

لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة…………………………

مليم

500

500

500

600

500

800

600

5

500

800

5

جنيه

1

1

3

3

6

6

1

1

3

1

3

إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه.

إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت.

فى جميع الأحوال.

عن كل ورقة (فيما عدا صور الأحكام والأوراق التى أحالت عليها الأحكام وتكون لازمة للتنفيذ التى تسلم لأصحاب الشأن)

إذا زاد المطلوب صرفه على ثلاثة جنيهات.

إذا زاد المطلوب صرفه عن 100 جنيه إلى 1000 جنيه

إذا زاد المطلوب صرفه عن 1000 جنيه.

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.

تابع الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات

ثانياً فى مواد الأحوال الشخصية للأجانب:

مليم

جنيه

1- الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات المعارضة والتدخل والمعارضة

1

2- الطلبات التى تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية

800

3- طلب وضع الاختام على أموال التركة وجردها وطلب وطلب رفع الاختام.

3

4-الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل والطلبات التى تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية (خلاف الدعاوى) التى تقدم تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية والمعارضة

3

5- طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعينهم

4

6- التقرير عن الوارث بقبول الإرث أو التنازل عنه والاشهاد بالإقرار بالنسب أمام قلم الكتاب

2

7-الأمر يحفظ الوصايا بسجلات المحكمة

2

8- طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد

500

5

1

1

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.

9-التقرير بالاستئناف وبالالتماس فى جميع القضايا والتدخل والاستئناف المقابل

4

10- التقرير بالنقض والتدخل

8

11- الشهادات

500

12- الصور

500

_

عن كل ورقة فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن.

ثالثاً: فى المواد الجنائية:

1- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات

500

1

2- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنايات

3

3- طلب الاستئناف من المدعى المدنى

3

4- تقرير الطعن بالنقض فى الأحكام وفى الأوامر الصادرة من مستشار الأحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الحاصل من المدعى بالحق المدنى.

6

5- صور التحقيقات والأحكام ومحاكم الجلسات

500

فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن

6- الشهادات

500

7-الإشكالات التنفيذية من المحكوم عليه

3

8- الإشكالات فى التنفيذ من غير المحكوم عليه

3

9- طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة.

500

1

10-طلبات صرف الكفالة وضمانات الأفراج والغرامات وطلبات المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة وذات القيمة

600

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن ثلاثة جنيهات إلى مائة جنيه.

11- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..ألخ

500

1

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على مائة جنيه.

12- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ

3

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على ألف جنيه.

رابعاً: فى مواد الأحوال الشخصية للمصريين:

1- صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة.

350

2- طلب تحقيق الوفاة والوراثة

1

3- صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وتلاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة

500

1

إلا إذا كان رسم القضية الأصلى يقل عن ذلك فيكون الرسم الإضافى مماثلاً.

4- جميع الدعاوى فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العرضة والتدخل والمعارضة.

3

5- صحيفة الاستئناف فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر فى جميع الأحوال

3

6- التقرير بالنقض والتدخل

6

7-كل إشهاد من اشهادات أمور الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين المنتدبين.

300

8- كل صورة أو شهادة أو ملخص من الاشهادات والأحكام والأوراق القضائية الأخرى

300

عن كل ورقة أو الصور أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية لأصحاب الشأن)

9- طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة.

200

300

600

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية

10- دعاوى الحبس

150

11- الإقرارات التى تصدر فى الدعاوى ويستحق عليها رسوم

300

12- طلبات صرف أموال البدل أو القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى الاستحقاق

500

1

3

إذا زادت القيمة على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زادت القيمة على ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طالبى الصرف أو القسمة أو دعاوى الاستحقاق

خامسا: فى مواد الولاية على المال:

1- كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار وطلبه تعيين وصى خاص أو مؤقت.

500

750

أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية

أمام المحكمة الجزئية.

2- سلب الولاية أو الحد منها أو الحجز أوأثبات الغيبة وطلبات الفصل فى الحساب.

500

1

أمام المحكمة الابتدائية.

3- المعارضات فى تقدير الرسوم أو الغرامات فى دعاوى الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها.

60

4-طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد الولى الشرعى والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بأدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وطلبات رفع المساعدة القضائية.

يكون برسم يساوى قيمة الرسم الثابت المبين فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1948.

5- الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء مصرف من التصرفات التى يشترط القانون وجوب الحصول على أذن بها والطلبات المقدمة من غير النائبين عن ديمى الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى مصروفات هؤلاء أو بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقا للقانون

750

500

1

أمام المحاكم الجزئية

أمام غيرها من المحاكم

6- طلبات التصديق على القسمة بالتراضى

6

10

20

إذا لم تتجاوز قيمة المال كله ألف جنيه (المال المقسم)

إذا زاد على ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

إذا زاد على خمسة آلاف جنيه.

7- المعارضات التى ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال

500

500

1

3

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية

أمام محاكم الاستئناف

8- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.

500

1

9- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية

3

10- التماس إعادة النظر

3

11- تقرير الطعن بالنقض

6

12- الشهادات

500

عن كل ورقة من أوراق الشهادة.

13- الصور

ولا يستحق رسم إضافى على المسائل المعفاة من الرسم الأصلى طبقا للمادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1948 فى شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

500

عن كل ورقة من أوراق الصور.

سادساً: الشهر العقارى والتوثيق

طلب توثيقف أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم ما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

  • ولا يتعد الرسم إذا كان التوثيق يقصد التسجيل

3

4

13

40

عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة.

إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زاد على ألف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.

إذا زاد على أربعة آلاف جنيه.

طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوى الشأن التى يستحق عليها رسم طبقا للقانون.

3

عن كل تأشيرة.

إشهاد بتوثيق عقد الزواج أو الطلاق أو ما يتعلق بأمور الزوجية.

500

1

طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة الشهر.

500

1

عن كل إمضاء أو ختم

كل تأشيرة باثبات التاريخ

1

الشهادات

500

1

عن كل شهادة

الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها

3

عن كل طلب صورة.

الصور الفوتوغرافية من السجلات والاشهادات.

2

عن كل طلب

الملخصات

2

عن كل طلب

الترجمة

2

عن كل طلب

إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة

2

عن كل طلب

طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب المحدد

2

عن كل طلب

طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب غير محدداً

2

عن كل طلب

طلب التأشيرة يفتح او قفل الدفاتر التجارية أو قفل الحساب

2

عن كل تأشيرة

طلب كشف تجديد

2

إختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم

4

13

20

إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على ألف جنيه.

إذا زادت قيمة الدين على ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه.

إذا زادت على ذلك

الاشهادات الأخرى غير المشار إليها تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى

3

أوامر التقدير

3

المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946(

بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى

والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965

نحن فاروق الأول ملك مصر

        بعد الاطلاع على المادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة:

        وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1- يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

        2٪ لغاية 250 جنيهاً

        3٪ فيما زاد على 250 حتى 300 جنيه.

        4٪ فيما زاد على 2000 جتى 4000 جنيه

        5٪ فيما زاد على 4000 جنيه

        ويفرض فى دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.

        مادة 2- إذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة  وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة.

        مادة 3- فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.

        وإذا فصل فى موضوع الدعاوى إستكمال الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة فى المادتين السابقتين.

        مادة 4- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك اإعلان الأوراق والأحكام.

        مادة 5- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

        مادة 6- مع مراعاة أحكام المادة السابقة نحصل الرسوم جميعها عند تقديم الدعوى.

        مادة 7- يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطلب عن السير فى الدعوى قبل أحالتها إلى أحدى دوائر المحاكم.

        مادة 8- إذا انتهى النزاع صلحاً لا يستحق الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك.

        مادة 9- بعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

        مادة 10- يفصل فى طلبات الإعفاء أحد مستشارى المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة.

        مادة 11- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها وإعلان الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

        مادة 12- لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام الثابتة الإعلان الأمر.

        مادة 13- تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.

        مادة 14- بفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب قدره ثلاثون قرشاً عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات ورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

        مادة 15- (ملغاة)

مادة 16- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة.

صدر بقصر راس التين فى 13 رمضان سنة 1395 (14 أغسطس سنة 1946).

قانون رقم 66 لسنة 1970

بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه

        مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا ويستهدى فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المحكمة العليا أو فى هذا القانون، بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الاوضاع أمام المحكمة العليا ، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلن بها ذوى الشأن.

        مادة 3- تؤلف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

        وتسرى فى شانهم القواعد الخاصة بأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة.

        وينتدب رئيس المحكمة العليا أحد نوابه لرياسة هيئة المفوضين.

        ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب أوما يعادلها على الأقل.

        مادة 14- إلى أن يتم تشكيل هيئة المفوضين أمام المحكمة العليا يجوز ندب الأعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة.

        مادة 5- يلغى كل خكم يخالف أحكام هذا القانون.

        مادة6- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

        يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

        صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخر سنة 1393 (25 أغسطس سنة 1970).

قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا

الباب الأول

فى تقديم الطلبات وتحضيرها وتهيئتها

الفصل الأول

فى طلبات الفصل فى دستورية القوانين ومسائل تنازع الاختصاص

        مادة 1- ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.

        ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنازع الاختصاص فى دعوى مرفوعة عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى، ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة.

        وإذا قدم الطلب فى نزاع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أية هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخر فلرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.

        مادة 2- يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، موضوع الطلب والأسباب التى بنى عليها وبيانا بالمستندات المؤيدة له.

        وإذا كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية نص قانونى، وجب أن يتضمن العريضة بيانهذا النص وأوجه مخالفته للدستور، وأن يرفق بها صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أمرت فيه المحكمة بوقف الدعوى.

        وللطالب أن يتقدم مع العريضة مذكرة شارحة، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة، وحافظة بمستنداته.

        وفى الأحوال التى يكون فيها أولا الرسم وجبا، وعلى الطالب أن يؤدى الرسم كاملاً عند تقديم العريضة.

        مادة 3- يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه فى السجل المعد لذلك، وعليه أعلان العريضة ومرافعتها إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.

        وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطالب متعلقا بالفصل فى دستورية القوانين.

        وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية قانونى عقابى او بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم.

        مادة 4- يعتبر مكتب المحامى الذى وقع العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهمن كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.

        مادة 5- لكل ذى شأن أعلن بالعريضة أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها.

        ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

        فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد، كان لكل من ذوى الشأن أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد فى ميعاد سبعة الأيام التالية.

        مادة 6- يجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة فى المادة السابقة ويعلن الأمر لى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسرى ميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

        مادة 7- يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القضاء المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين، بأرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا.

        مادة 8- نتولى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا بخصوص الدعوى وتهيئتها للفصل فيها.

ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وله كذلك أن يأمر باستدعا من له الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها، أو بتكليفهم بتقديم مستندات أو مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءت التحقيق فى الأجل الذى يحدد لذلك.

        ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد لا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفى هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

        وبعد أتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً.

        ويجوز لذوى الشأن أن يطلعو على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

مادة 9- تقوم هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب.

مادة 10- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن بطريق البريد بكتاب مسجل، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز لرئيس المحكمة فى حالة الضرورة أن ينقصه إلى ثلاثة أيام.

الفصل الثانى

فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم

مادة 11- ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العلياء من النائب العام ستون يوماً من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم.

وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميع الأحوال كلما طلب إليه ذلك الوزير المختص.

مادة 12- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلا عن البيانات الهامة المتعلقة بذوى الشأن بياناً بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، وتاريخ صدوره، والأسباب التى بنى عليها الطلب.

وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب.

وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب، وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة.

مادة 13- تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الطلب وإعداده للفصل فيه وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

وتسرى على الطلبات وقف التنفيذ المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد (3،5،7،9،10).

الفصل الثالث

فى طلبات تفسير النصوص القانونية

        مادة 14- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره.

        وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير، ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة.

        مادة 15- تتولى هيئة مفوضى الدولة بحث الطلب وتهيئته، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الطلب من بيانات وأوراق.

        ويعد أتمام تهيئة الطلب بودع المفوض تقريرا يحدد فيه المسائل القانونية التى يثيرها التفسير ويبدى رأيه مسبباً.

        مادة 16- تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى ينظر فيها الطلب.

        مادة 17- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى وزارة العدل بطريق البريد بكتاب مسجل، ويسرى على ميعاد الحضور الحكم المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون.

        لوزير العدل أن يندب من أية جهة من يراه لحضور الجلسة المعينة لنظر الطلب لتقديم ما تطلبه إليه المحكمة من إيضاحات.

الباب الثاني

فى نظر الدعوى أو الطلب أمام المحكمة العليا

        مادة 18- تحكم المحكمة فى الدعاوى أو الطلب بغير مرافعة فى جلسة علنية.

        ويمثل هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة رئيس الهيئة أو من ينيبه عنه من المستشارين بها.

        ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراد لازما من إيضاحات.

        وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض زمحامى الخصوم والنيابة العامة إن كانت من ذوى الشأن على أن يمثلها أحد أعضائها من درجة محام عام على الأقل، وفى هذه الحال يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم.

        ولا يجوز قبول أى أوراق أو مستندات أو مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى أو الطلب إلى الجلسة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها.

        مادة 19- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.

        مادة 20- لا تسرى على الدعوى أو الطلب أمام المحكمة قواعد الحضور أو الشطب ولا يوصف حكمها بأنه حضورى أو غيابى.

الباب الثالث

فى الأحكام بقرارات تفسير النصوص القانونية

الفصل الأول

فى إصدار الأحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية

        مادة 21- تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأسم الأمة

        مادة 22- تصدر الأحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد وتجرى المداولة فيها سراً بين أعضاء المحكمة مجتمعين.

        مادة 23- تصدر الأحكام وقرارات التفسير باغلبية الآراء.

        ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم أو قرار التفسير، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة لحكم أو القرار.

        مادة 24- يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم أو قرار لتفسير المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به.

        مادة 25- يجب أن تشمل الأحكام وقرارات التفسير على أسباب موجزة لما يثبت عليه.

        مادة 26- يجب أن يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود 1،3،4 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته وأسماء ذوى الشأن والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

ويجب أن يبين فى قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ إصدار ومكانة وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه.

        مادة 27- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الأصلية للحكم أو قرار التفسير المشتملة على الأسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف.

مادة 28- يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى أو الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة 29- فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة الآتية.

“وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعيين على إجرائه ولو بأستعمال القوة متى طلب منها ذلك.

ولا تسلم ألا لصاحب الشأن الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزا تنفيذه.

مادة 30- إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها، ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.

مادة 31- تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.

الفصل الثانى

فى مصروفات الدعاوى

        مادة 32- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم فى الدعاوى أو الطلبات التى تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.

        وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة.

        مادة 33- تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.

الباب الرابع

فى الرسوم

        مادة34- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين.

        ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

        ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.

        مادة 35- يفرض على الطلبات النصوص عليها فى البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبى قدره 1٪ (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلك فى حالة تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع.

        مادة 36- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو الطلب، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام.

مادة 37-يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الفالة من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى.

مادة 38- يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا فى طلبات الإعفاء من الرسم أو الفالة، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة.

مادة 39- لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون.

مادة 40- تسرى بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام وقواعد الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائى بمجلس الدولة.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 70 لسنة 1964

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

        بعد الإطلاع على على الدستور المؤقت:

        وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962.

        وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها.

        وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له.

        وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له.

        وعلى ماارتاه مجلس الدولة.

        وعلى موافقة مجلس الرياسة.

إصدار القانون الآتى

الباب الأول

فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها

        مادة 1- يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:

رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى

الفصل الأول

“الرسم المقرر”

        مادة 2- يفرض رسم مقرر على مايأتى:

توثيق المحرارات.

التصديق على التوقيعات.

الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.

التأشيرات الهامشية.

البحث فى السجلات والفهارس.

الإطلاع (الكشف النظرى)

الأنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.

إثبات التاريخ.

الترجمة.

التأشيرات على الدفاتر التجارية.

المراجعة

طلب الشهر

مادة 3- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرشعن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.

ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.

ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

        مادة 4- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.

مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.

كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم ألا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.

كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.

مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات المحررات.

مادة 7- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع إحتساب كسور السنة سنة كاملة.

ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.

ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.

مادة 8- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.

مادة 9- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.

أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.

مادة 10- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.

مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.

مادة 12- يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.

مادة 13- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها.

ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرىز

مادة 14- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة.

الفصل الثانى

“رسم الحفظ”

        مادة 14- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:

عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.

خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.

مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.

مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.

خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الأفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.

ولا يحصل الرسم المشار إليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.

مادة 16- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.

ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.

مادة 17- المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

الفصل الثالث

“الرسم النسبى”

        مادة 18- يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.

        مادة 19- يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدلين حفى (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون.

        -"وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات"

        -"وتخصص نسبة 3٪ من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

        مادة 20- ملغاة

HيخصصؠEاؠDاؠJجاوزؠFصفؠ-صيلةؠGذاؠ’لرسمؠ’لإضافىؠ(تنفيذؠHتنظيمؠGذهؠ’لعمليةؠ(الاتفاقؠ(ينؠHزيرىؠ’لعدلؠHالخزانةخ

HلاؠJستحقؠ’لرسمؠ’لمشارؠ%ليهؠ(الفقرتينؠ’لسابقتينؠ%ذاؠCانؠ’لبحثؠ.اصةؠ(مسائلؠ’لزوجيةؠHمماؠJتعلقؠHنفقاتؠ’لأقاربؠEتىؠCانؠ’لطالبؠ0اؠ4أنخ

Eادةؠ8- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠDلإطلاعؠ(‘لكشفؠ’لنظرىة 9لىؠCلؠEادةؠJرادؠ’لإطلاعؠ9ليهاؠAىؠEكاتبؠ’لشهرؠHمأمورياتهاؠHمكاتبؠ’لتوثيقؠHفروعهاخ

Eادةؠ9- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائتانؠBرشؠ9لىؠ’نتقالؠ’لموثقؠ.ارجؠEكاتبؠ’لتوثيقؠHفروعهاؠ’لمحرراتؠ’لرسميةؠ#وؠ’لتصديقؠ9لىؠ’لتوقيغاتؠAىؠ’لمحرراتؠ’لعرفيةؠHذلكؠ.لافؠEصروفاتؠ’لانتقالخ

HيتعددؠGذاؠ’لرسمؠ(تعددؠ’لمحرراتؠHلوؠ’تحدؠ#صحابؠ’لشأنخ

ماؠ%ذاؠ*عددتؠ’لموضوعاتؠAىؠEحررؠHأحدؠHكانؠDكلؠEنهاؠ#ثارؠBانونيةؠEستقلةؠ#ستحقؠ1سمؠ’لانتقالؠCاملاؠ9نؠ#حدهماؠHنصفهؠ9نؠCلؠEنؠ’لباقىخ

Eادةؠ10- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ#ربعونؠBرشاًؠ9لىؠCلؠ*أشيرؠDإثباتؠ’لتاريخخ

Eادةؠ11- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائةؠBرشؠ9لىؠCلؠHرقةؠEنؠ’لأصلؠ’لمطلوبؠ*رجمتهؠ%لىؠDغةؠ#جنبية،ؠHخمسونؠBرشاًؠ%ذاؠCانتؠ’لترجمةؠ%لىؠ’للغةؠ’لعربيةخ

Eادةؠ12- Jفرضؠ1سمؠ*أشيرؠ9لىؠ’لدفاترؠ’لتجاريةؠ(واقعؠ9شرينؠEليماًؠ9نؠCلؠHرقةخ

Eادةؠ13- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ.مسونؠEليماؠ9لىؠEراجعةؠ#صولؠ’لمحرراتؠ’لتىؠقدمؠEنؠFسخؠEتعددةؠ%ذاؠ5درؠBرارؠEنؠHزيرؠ’لعدلؠ(الاستفتاءؠ9نؠصويرهاخ

HيحسبؠGذاؠ’لرسمؠ9لىؠCلؠ5فحةؠEنؠ’لنسخؠ’لأخرىز؍Eادةؠ14- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائةؠBرشؠ9لىؠ7لبؠ’لشهرؠ9ندؠ*قديمهؠDماموريةؠ’لشهرؠ’لمختصةخ

‘لفصلؠ’لثانى؍”1سمؠ’لحفظآ

        Eادةؠ14- Jفرضؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠ*وثيقهاؠHالمحرراتؠHاجبةؠ'لشهرؠ-سبؠ'لفئاتؠ'لآتيةغ

9شرونؠBرشاؠ%ذاؠDمؠ*تجاوزؠBيمةؠ’لمحررؠEائةؠ,نيهخ

.مسونؠBرشاًؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ’لمحررؠ9لىؠEائةؠ,نيهؠHلمؠ*تجاوزؠ.مسمائةؠ,نيهخ

EائةؠBرشؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ’لمحررؠ9لىؠ.مسمائةؠ,نيهؠHلمؠ*تجاوزؠ#لفؠ,نيهخ

EائتانؠBرشؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ’لمحررؠ9لىؠ#لفؠ,نيهولمؠتجاوزؠ#لفىؠ,نيه،ؠHيزادؠ.مسونؠBرشاًؠ9نؠCلؠ4ريحةؠاليةؠEقدارهاؠ#لفؠ,نيهؠ#وؠCسورهاخ

.مسونؠBرشاًؠ%ذاؠCانتؠBيمةؠ’لمحررؠEماؠDاؠJمكنؠقديرها،ؠAإذاؠCانؠ’لمحررؠ-كماؠEنؠ#حكامؠ’لأفلاسؠ#وؠHرقةؠEنؠ#وراقؠ’لإجراءاتؠJكونؠ’لرسمؠEائةؠBرش،ؠHإذاؠCنؠوكيلاؠDمحامؠDلمرافعةؠAىؠ’لقضاياؠ#وؠ9زلهؠEنهؠJكونؠ’لرسمؠ9شرينؠBرشاًخ

HلاؠJحصلؠ’لرسمؠ’لمشارؠ%ليهؠ9لىؠ’لاشهاداتؠ’لواردةؠ(الجدولؠ-رفؠ(,ة ‘لمرفقؠ(هذاؠ’لقانونؠ%كتفاءؠ(الرسومؠ’لموضحةؠ(هخ

Eادةؠ16- Jؤدىؠ1سمؠ’لحفظؠ9لىؠ’لمحرراتؠ’لمشارؠ%ليهاؠAىؠ’لمادةؠ’لسابقةؠHلوؠCانتؠ:يرؠ.اضعةؠDلرسمؠ’لنسبىخ

Hيتعددؠ1سمؠ’لحفظؠ9لىؠ’لمحرراتؠ’لتىؠ*شملؠ9لىؠ#كثرؠEنؠEوضوعؠ(تعددؠ’لموضوعاتؠ’لواردةؠ(هاؠ/ونؠ’لجمعؠ(ينها،ؠAإذاؠCانؠ(عضهاؠEجهولؠ’لقيمةؠHالبعضؠ’لآخرؠEعلومؠ’لقيمةؠ#خذؠ’لرسمؠ9لىؠCلؠEنهاخ

Eادةؠ17- ‘لمحرراتؠ’لموثقةؠHاجبةؠ’لشهرؠDاؠJتكررؠ1سمؠ’لحفظؠ9ليهاؠ9ندؠ%جراءؠ4هرهاخ

‘لفصلؠ’لثالث؍”‘لرسمؠ’لنسبىآ

        Eادةؠ18- Jفرضؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠCلؠ*صرفؠ#وؠEوضوعؠEماؠ*شملهؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠ*وثيقهاؠ#وؠ'لتصديقؠ9لىؠ*وقيعاتؠ0وىؠ'لشأنؠAيهاؠ#وؠ4هرهاؠ#وؠ%يداعهاؠ#وؠ'لتىؠJقتضىؠ'لأمرؠ-فظهاؠHلمؠ*كنؠEوضوعؠ%شهادخ

        Eادةؠ19- Jتحددؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ'لمشارؠ%ليهؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ-سبؠ'لفئةؠ'لموضحةؠBرينؠCلؠ*صرفؠ#وؠEوضوعؠAيماؠGوؠHاردؠ(الجدلينؠ-فىؠ(#ة Hؠ((ة 'لمرفقينؠ(هذاؠ'لقانونخ

        -"Hفىؠ,ميعؠ'لأحوالؠDاؠJقلؠGذاؠ'لرسمؠAىؠ#ىؠEنؠ'لجدولينؠ'لمشارؠ%ليهماؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتآ

        -"HتخصصؠFسبةؠ3jؠEنؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لمشارؠ%ليهؠDصندوقؠ'لرعايةؠ'لصحيةؠHالاجتماعيةؠDلعاملينؠ(مصلحةؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقخ

        Eادةؠ20- Eلغاة؂

        Eادةؠ21- *حددؠBيمةؠ'لعقارؠ#وؠ'لمنقولؠAىؠ'لحالاتؠ'لتىؠJتفقؠAيهاؠ9لىؠ*قديرؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ9لىؠ#ساسؠGذهؠ'لقيمةؠ9لىؠ'لنحوؠ'لآتىغ

ولاًؠ’لعقاراتغ

‘لأراضىؠ’لزراعيةؠ’لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ’لآطيانخ

9لىؠ#ساسؠ’لقيمةؠ’لموضحةؠAىؠ’لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠEائتىؠ,نيهؠ’لقيمةؠ’لضريبةؠ’لأصليةؠ’لسنويةخ

‘لأراضىؠ’لزراعيةؠ/اخلؠCردونؠ’لمدنؠ’لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ’لأطيانخ

9لىؠ#ساسؠ’لقيمةؠ’لموضحةؠAىؠ’لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ#ربعمائةؠEثلؠ’لقيمةؠ’لضريبيةؠ’لأصليةؠ’لسنويةخ

        3-'لأراضىؠ'لزراعيةؠ/اخلؠCردونؠ'لمدنؠ'لمرفوعؠ9نهاؠ6ريبةؠ'لأطيانؠDخروجهاؠEنؠFطاقؠ'لأراضىؠ'لزراعيةخ

        9لىؠ#ساسؠBيمتهاؠ(اعتبارهاؠEنؠ'لأراضىؠ'لفضاءؠAىؠ*طبيقؠ-كمؠGذاؠ'لقانونخ

        4-'لأراضىؠ'لزراعيةؠ'لتىؠDمؠ*ربطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لأطيان؍        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ#لفؠ,نيهؠDلفدانؠ'لواحدخ

        5-'لأراضىؠ'لصحراويةؠHالأراضىؠ'لبورؠ.ارجؠCردونؠ'لمدينةخ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لمثلؠEحددةؠAىؠ'لجداولؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلؠ(عدؠ#خذؠ1أىؠ'لوزيرؠ'لمختصخ

        6-'لعقاراتؠ'لتىؠ1بطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ+لاثينؠEثلاؠDلقيمةؠ'لايجاريةؠ'لسنويةؠ'لمتخذةؠ#ساساؠDربطؠ'لضريبةخ

        7-'لعقاراتؠ'لتىؠDمؠ*ربطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لمثلؠAىؠ'لجهةؠ'لموجودةؠ(هاؠ#وؠ#قربؠ,هةؠEجاورةؠDهاخ

        Hتبينؠ'لجداولؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلؠ(عدؠ#خذؠ1أىؠHزيرىؠ'لماليةؠHالإسكانؠHالمحافظؠ'لمختصؠEاؠJعدؠEنطقةؠEماثلةؠHمستوىؠHقيمةؠ'لعقاراتؠ'لمبينةؠAىؠCلؠEنهاؠEستندةؠ%لىؠEتوسطؠEاؠ*مؠ1بطؠ'لضريبةؠ9ليهؠEنهاخ

        (ندؠ8- Eلغاة؂

        9-'لأراضىؠ'لفضاءؠHالمعدةؠDلبناءؠHماؠAىؠ-كمهاؠ'لتىؠDمؠ*ربطتؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لأراضىؠ'لفضاءخ

        Hعلىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لأراضىؠ'لمماثلةؠEحسوبةؠHفقاًؠDلبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةخ

        HيسرىؠGذاؠ'لحكمؠ9لىؠ'لأراضىؠ'لبورؠ/اخلؠCردونؠ'لمدنخ

        10-'لأراضىؠ'لتىؠJنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠAيهاؠ/ونؠEاؠ9ليهاؠEنؠEبانؠ#وؠEنشآت،ؠHالمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ'لتىؠJنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠAيهاؠ/ونؠ'لأرضخ

        (#ة-الةؠ'لتصرفؠAىؠ'لأرضؠ/ونؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتغ

        9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لأرضؠHالمبانىؠHالمنشآتؠEقدرةؠ7بقاًؠDلجداولؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةؠEاؠDمؠJثبتؠ#نؠ'لتصرفؠEقصورؠ9لىؠ'لأرضؠHحدها،ؠ#وؠ#نؠ'لمنصرفؠ%ليهؠ#قامؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ9لىؠFفقته،ؠHعلىؠ'لملزمؠ(أداءؠ'لرسمؠ9بءؠ#ثباتؠ0لك،ؠHيعتبرؠ1بطؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقار،ؠ#وؠ'ستخراجؠ*رخيضؠ'لبناءؠ(اسمؠ'لمنصرفؠ%ليهؠBرينةؠ9لىؠ0لكخ

        ((ة-الةؠ'لتصرفؠAىؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ/ونؠ'لأرضغ

        Hفقؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ#وؠ'لمحددةؠ7بقاًؠDلجداولؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةؠ#يهماؠ#كبرخ

        Hتقدرؠ'لقيمةؠAىؠ,ميعؠ'لأحوالؠ9لىؠ#ساسؠ'لحدؠ'لأدنىؠ'لمبينؠAىؠ'لبنودؠ'لسابقةؠ%ذاؠDمؠJتضمنؠ'لمحررؠ(ياناؠ(القيمةخ

        +انياًغ 'لمنقولاتخ

        *حددؠBيمةؠ'لمنقولاتؠHفقاؠDماؠGوؠEوضحؠAىؠ'لمحررؠ9لىؠ'لايقلؠ'لرسمؠ'لمحصلؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتؠAىؠ,ميعؠ'لأحوالؠHذلكؠAيماؠ9داؠ'لمحرراتؠ'لخاصةؠ(مركباتؠ'لنقلؠ'لسريعؠ'لتىؠJحددهاؠBانونؠ'لمرورؠ

9-الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء.

        وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.

        ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

        10-الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض.

        (أ)حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:

        على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المنصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته، وعلى الملزم بأداء الرسم عبء أثبات ذلك، ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيض البناء باسم المنصرف إليه قرينة على ذلك.

        (ب)حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:

        وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.

        وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.

        ثانياً: المنقولات.

        تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على الايقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.

        لا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

        مادة 22- تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.

مادة 23- فى حالة إختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضاً فى حالةالرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه.

        وفى حالة أنقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة.

الباب الثاني

فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها

الفصل الأول

فى تحصيل الرسوم وردها

مادة 24- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.

مادة 24 مكررا

        تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات أتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو طلب مقدارها 25٪ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر.

        وفى حالة القضاء نهائياً يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم.

        مادة 25- يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون.

        مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار فيها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو الطلب الإجراء حسب الأحوال.

        ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وألا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عدد إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.

        مادة 27- يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (25) أن بأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين.

        وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعزار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أستحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى.

        ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.

        مادة 28- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.

        مادة 29- إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75٪ من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.

        مادة 30- لا يترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على أختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

        مادة 31- يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بأنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.

الفصل الثانى

فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها

        مادة 32- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقارات المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من:

        (أولاً) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.

        (ثانياً) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.

        وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة فى المادة (21)

        ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

        ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.

        مادة 33- لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الآرث وأحكام إشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وأنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق التى تم شهرها.

        مادة 34- يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون:

المحررات والإجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.

الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات أو المصالح الحكومية أو الجهة وقف خيرى.

إشهار الإسلام.

الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.

الوصية فى وجود البر.

جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها إلى أحد الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دوراً لهيائتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لأقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.

الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة

مادة (34 مكررا)- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.

مادة (34 مكررا /1)- “يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة”.

وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها، وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعملبها وعضوية أثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء.

أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.

ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.

الباب الثالث

أحكام عامة

        مادة 35- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والوراق التى تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.

        وفى جميع الأحوال بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم.

        ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية ألا بأذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، كما أن لهولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم.

        ويعاقب على الشروع فى أرتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.

        مادة 36- فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور القرش قرشاً.

        مادة 37- لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.

        مادة 38- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

        مادة 39- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات اللازمة لذلك.

        صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة 1383 (21 مارس سنة 1964)

                                                                                            جمال عبد الناصر

جدول حرف (أ)

نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبى فى المائة

                              1-الحقوق العينية الأصلية

بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه (1)

من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنيه

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنيه

10٪

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنيه

11٪

من قيمة العقار إذا تجاوزت 30000 جنيه

12٪

من قيمة العقار إذا جاوزت 3000 جنيه

نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد

1-الحقوق العينية الأصلية

الوصية بالعقار

12٪

من غير الموصى به وقت الشهر

وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة

12٪

من ثلث قيمة العقار

بيع الرتبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع

حسب النسب السابقة

من ثلثى قيمة العقار

بيع حق الانتفاع فى العقار

حسب النسب السابقة

من ثلثى قيمة العقار

المعارضة فى العقار

حسب النسب السابقة

من قيمة أكبر البدلين

لإقرار للغير بملكية العقار أو التصديق على ملكيته

حسب النسب السابقة

من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق

هبة العقار أو الرجوع فيها

حسب النسب السابقة

من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوه

حقوق الارتفاق

حسب النسب السابقة

من القيمة المبينة فى العقد أو التى بينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألا تقل عن الفرق العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه.

حكم رسو المزاد

حسب النسب السابقة

من الثمن الراسى به المزاد

محاضر البيع الإدارى الجبرى

حسب النسب السابقة

من الثمن الذى بيع به العقار

استبدال أعيان الوقف

حسب النسب السابقة

من قيمة مال البدل

من قيمة نسب المستحق سواء أكان قائماً أو أمولاً مودعة على ذمة الاستبدال.

2-الحقوق العينية التبعية وتجديدها

رهن العقار

1/2٪

1.5٪

من مبلغ الدين لغاية 100 جنيه

من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه

إذا جاوزت 2000جنيه

فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن، يؤخذ هذا الرسمعند التجديد على الزيادة فقط.

حقوق الأمتياز

1/2٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادةفقط.

قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة التنازل عن الأولوية فى مرتبة الحقوق العينيةالتبعية

1/2٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.

من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.

قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الرث.

1/2٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته.

الإيجارات

باعتبار قيمة الايجار فى مدة التمثيل إذا لم يشترط تجديدها أما أن أشترط التجديد، فأن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وغن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

المخالصات عن الإيجار

1/2٪

من قيمة المبالغ المتخالص عليها.

فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه

1/2٪

من قيمة الأجرة فى المدة الباقية من العقد.

شطب حقوق الامتياز

1/4٪

على المبلغ الأصلى وملحقاته.

شطب الديون العادية التى على المورث

1/4٪

على المبلغ الاصلى وملحقاته.

الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الواردة ذكرها فى هذا الجدول

النسبة المقررة لكل تصرف.

كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيما تقدم

1/2٪

إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وألا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.

جدول حرف (ب)

المحررات غير واجبة الشهر

بيع المنقول أو باتفاق المتعاقدين أو (1) التنازل عنه

من قيمة المنقول

البدل فى المنقول (2)

من قيمة أكبر البداين

الإقرار للغير بمنقول او التصادق عليه (1)

من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد

بيع المحال التجارية والصناعية (4)

من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه.

إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنيه.

إذا لم تجاوز القيمة3000 جنيه.

إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.

هبة المنقول أو الرجوع فيها (5)

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.

قسمة المنقول إفراز أو فسخها

1/4٪

من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى المبانى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البانى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم للبيع فى تقدير الرسم.

أوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوء فيها (6)

من قيمة الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.

وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها

1/2٪

من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات.

إيجار عقار أو منقول

1/2٪

باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها، أما أن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة للمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

فسخ الإيجار للعقار او المنقول أو التنازل عنه

1/4٪

من قيمة الأجرة فى المدة الباقية فى العقد.

عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها.

1/4٪

1/2٪

من رأس مال الشركة إذا لم يتجاوز 2000 جنيه.

إذا جاوز رأس المال 2000 جنيه.

عقود المقاولات

1/2٪

من القيمة المتفق عليها فى العقد.

عقود شركات المزراعة او فسخها

1/2٪

من القيمة الإيجارية التى اعتبرت أساسا لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة.

رهن المنقول

1/4٪

1/2٪

3/4٪

من مبلغ الدين لغاية 1000 جنيه.

إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه.

إذا جاوزت القيمة 2000 جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

التنازل عن رهن المنقول

1/4٪

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبرام أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله.

ترتيب الإيراد

1/2٪

من قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى 20 إن كان مؤيدا أو مضروبا فى 10 إذا كان أمدى الحياة فإذا كان مؤقتا فعلى قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تجاوز عشرا.

الحوالة

1/4٪

1/2٪

3/4٪

من قيمة المحال به 1000 جنيه.

إذا لم تجاوز قيمة المحال 2000 جنيه.

إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنيه.

إقرار بتحويل الدين او التنازل عنه أو الرجوع فيه

حسب النسب السابقة

من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الأصلى.

إقرار بدين

” “

من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.

إقرار باقتراض نقود

” “

من قيمة المقر به.

إقرار بفتح إعتماد

” “

” “

” “

من قيمة المقر بها.

من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد.

بالرهن فلا رسم عليه.

إقرار بوديعة

” “

من قيمة الوديعة.

إقرار بعارية

” “

من قيمة العارية

الكفالة

1/4٪

من قيمة الدين المكفول.

إقرار بقبض الدين

1/4٪

من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه

إقرار باسترداد الوديعة أو العارية

1/4٪

من قيمة الوديعة أو العارية.

الإيراد من الحقوق

1.5

على المائة جنيه الأولى.

عقود الزواج أو التصادق عليه.

على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير المسمى فيحصل بحد أدنى قدره 200 قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة (الدوطة) وعلى إلتزام الزوج يردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.

تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشى من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ سابق

كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول

1/2٪

إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

جدول حرف (ج)

المحررات الخاصة بالحالة المدنية

الإشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد)

الرسم المستحق والإيضاح

الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية.

الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة.

تقرير النفقة أو سقوطها او تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك.

الإقرار بأمر ىخر من أمور الزوجية.

التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعين غيره.

رسم ثابت قدره 25 قرشا

رسم ثابت قدره عشرة قروش

رسم ثابت قدره 15 قرش

رسم ثابت قدره عشرة قروش

رسم ثابت قدره عشرة قروش

وزارة العدل

قرار ورقم 3993 لسنة 1996

بأصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار

بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر(

وزارة العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصرين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء.

وعلى القانون وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 7 لسنة 1964.

وبعد أخذ رأى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين.

قرار

(المادة الأولى)

يعمل بالجدولين الموفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود 5،7،9،10 من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 4/9/1996

                                                                                            وزير العدل

                                                                            المستشار/ فاروق سيف النصر

الجدول رقم (1)

بيان قيمة المثل للأراضى الصحراوية والأراضى البور

خارج كردون المدينة

فيما عدا الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محلا لتصرفات أحد أطرافها الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات قطاع الأعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة بالمحررات المثبتة لهذه التصرفات عملا بحكم المادة 22 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الآتى:

أولاً- الأراضى البور خارج كردون المدن:

الأراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 200 جنيه (مائتا جنيه)

ثانياً- الأراضى البور خارج كردون المدن.

تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)

ثالثاً- الأراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 1 جنيه (جنيه واحد)

رابعاً- أراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون.

تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى جنوب محافظة الجيزة بمبلغ 5 جنيه (خمسة جنيهات)

تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجدية – عدا ما ورد بالبند (1) بمبلغ 10 جنيه (عشرة جنيهات).

تقدر قيمة المتر المربع فى المباهنى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيها)

‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ88 Aىؠ24/7/1944

الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944

،2 المادتين “11،12” ألغيتا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964

( الوقائع المصرية العدد 88 في 24/7/1944

،2 المادتان (12،13) ملغيتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964.

‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ88 Aىؠ24/7/1944

( ‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ2 (:يرؠ’عتبارىة Aىؠ13/1/1948

الوقائع المصرية العدد 88 فى 24/7/1944

( الوقائع المصرية العدد 2 (غير اعتبارى) فى 13/1/1948

‘لجريدةؠ’لرسميةؠ

الجريدة الرسمية – العدد20 تابع فى 15 مايو سنة 1980.

( الوقائع المصرية – العدد 84 فى 19/8/1946.

‘لقرارؠ’لجمهورىؠ1قمؠ2859 Dسنةؠ1946 (تعديلؠ(عضؠ#حكامؠ’لمرسومؠ’لصادرؠAىؠ14 #غسطسؠ3نةؠ1946 (تعريفةؠ’لرسومؠ#مامؠEجلسؠ’لدولةؠ

القرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1946 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946 بتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة – الجريدة الرسمية – العدد 207 فى 14/9/1965.

‘لمادةؠ15 Eلغاةؠ(موجبؠ’لمادةؠ’لرابعةؠEنؠ’لقرارؠ’لجمهورىؠ1قمؠ549 Dسنةر959 ‘لجريدةؠ’لرسميةؠ’لعددؠ1قمؠ68 Aىؠ4/4/1959.

( ‘لجريدةؠ’لرسميةؠAىؠ27 #غسطسؠ3نةؠ1970 ‘لعددؠ5.

المادة 15 ملغاة بموجب المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة1959 الجريدة الرسمية العدد رقم 68 فى 4/4/1959.

( الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1970 العدد 5.

‘لجريدةؠ’لرسميةؠ’لعددؠ67 Aىؠ22/3/1964.

الجريدة الرسمية العدد 67 فى 22/3/1964.

‘لمادةؠ2 #لغيتؠ(القانونؠ1قمؠ6 Dسنةؠ1991 ‘لمشارؠ%ليهخ

المادة 2 ألغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه.

‘لبند

البند رقم (8) من المادة (21) ملغى بالقانون رقم 224 لسنة 1996.

( الوقائع المصرية – العدد 199 (تابع) فى 4/9/1996.

‘لجدول

الجدول رقم (2)

بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة

        أولاً- المباني – دون الأرض التي لم تربط عليها ضريبة على العقارات المبينة:

فى المدن داخل وخارج الكردون.

تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 80 جنيها (ثمانون جنيها)

فى القرى داخل وخارج الحيز العمرانى.

تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيهاً)

المبانى المقامة بالمدن الجديدة.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 50 جنيها (خمسون جنيها)

المبانى فى القرى السياحية.

تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 60 جنيها (ستون جنيها)

        وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50٪ لمحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.

        ثانياً: الأراضى:

        الأراضى المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا للآتى:

        (1)المنطقة الأولى:

        وتشمل مدن القاهرة والإسكندرية وبور سعيد ومدينة الجيزة وحدها.

        أولاً- (1500) جنيه للمتر المربع من الأراض الواقعة على كورنيش الإسكندرية من المعمورة إلى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل.

        (1300) جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة على كورنيش بور سعيد من اللسان إلى خمرك الجميل.

        ثلنياً- (1000) جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة فى نطاق الشياخات والأقسام الإدارية التالية:

        (أ)محافظة القاهرة:

شياختا الفوالة وباب اللوق – التابعان لقسم عابدين.

شيخات الإسماعيلية وجاردن سيتى وقصر الدوبارة ومعروف – التابعان لقسم قصر النيل.

شياخة عرابى (التوفيقية سابقا – التابعة لقسم الازبكية)

شياخة البستان والماظة والمنتزه ومنشية البكرى – التابعة لقسم مصر الجديدة.

شياخة النزهة التابعة لقسم النزهة.

شياختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية.

(ب)محافظة الإسكندرية:

شياخات أبو قير الشرقية، وأبو قير الغربية والتوفيقية، والمعمورة، والمندرة بحرى، والمندرة قبلى – التابعة لقسم المنتزه.

شياخات أبو النواتير، والرياضة، وسيدى جابر، ومصطفى كامل، وبوكلى- التابعة لقسم سيدى جابر.

شياخات الإبراهيمية بحرى، الإبراهيمية قبلى، والشاطبى، وباب شرق، ووابور المياه – التابعة لقسم باب شرق.

(ج)محافظة بور سعيد .

شياختا أرض حسنين (الافرنج شرق سابقاً) ومصطفى حمزة (الأفرنج غرب سابقاً) – التابعتان لقسم الشرق.

ثالثاً: فيما عدا ما سبقتقدر المثل للمتر المربع وفقاً لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:

(600) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترا فأكثر.

(500) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 2 مترا إلى أقل من 30 متر.

(300) جنيه للمترالمربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 20 متر.

(150) جنيه للمترالمربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.

2-المنطقة الثانية:

وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرى.

عواصم المحافظات فيما عدا مدينة الجيزة المبينة فى البند السابق.

(450) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فأكثر.

(300) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على على شارع عرضه 20 متراً إلى أقل من 30 متر.

(200) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من من 20 متر.

(100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.

باقى مدن المحافظات:

(250) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 30 متراً فأكثر.

(150) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 متراً إلى أقل من 30 متر.

(100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 10 أمتار إلى أقل من 20 متر.

(50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من من 10 أمتار.

القرى:

(40) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على داير الناحية.

(30) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 5 أمتار فأكثر.

(20) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع أقل من 5 أمتار.

3-المنطقة الثالثة:

وتشمل محافظات مرسى مطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وسيناء الشمالية، وسيناء الجنوبية.

عواصم المحافظات:

(150) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فأكثر.

(100)جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 مترا إلى أقل من 30 متراً.

(80) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 20 متراً.

(50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 أمتار.

باقى مدن المحافظات:

(100) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فأكثر.

(70) جنيه للمتر من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أمتار إلى أقل من 30 متراً.

(50) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 أكتار إلى أقل من 20 متراً.

(30) جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع أقل من 10 أمتار.

القرى:

تحدد قيمة المثل للمتر المربع من الأرض بمبلغ 10 جنيهات (عشرة جنيهات)

قواعد تطبيق الجدول رقم 2:

إذا لم يكن المبنى قد تم تشطيبه نهائياً فتحسب قيمته بنسبة 70٪ من قيمته النهائية.

فى حساب قيمة الأرض يعتد بالشارع الأكثر عرضا إذا كانت واقعة على أكثر من شارع.

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991

بشأن نظام وقواعد وإجرائات سير العمل بلجان التصالح

المنصوص عليها فى المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70

لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

وزارة العدل

        بعد الإطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991.

        وعلى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 بتشكيل لجان التصالح فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

قرار

(مادة 1)

        تعقد لجان التصالح المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها فى مقار مكاتب الشهر العقارى الكائنة بعاصمة كل محافظة، على نحو دورى مرتين على الأقل كل شهر.

        ويحدد رئيس كل لجنة اليوم الذى يتخذ أساساً لتتابع الجلسات ويتم ترتيب الجلسات فى جميع سجلات اللجنة على هذا الأساس.

(مادة 2)

تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ أحد موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يعاونه عدد كاف من موظفى هذه المصلحة الذين يندبون لهذا الغرض ويخضعون جميعاً فى أداء عملهم بالأمانة لأشراف رئيس اللجنة.

        ويكون ندب رئيس الأمانة ومن يعاونه من الموظفين بقرار من الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

(مادة3)

        تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، من ذى الشأن أو من يمثله قانونا لإبى أمانة لجنة التصالح المختصة على أن يتضمن الطالب البيانات الآتية.

بيان الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

بيان بالمحرر الذى فرض عليه الرسم موضوع المنازعة، وقيمة هذا الرسم، والقيمة محل المنازعة مع إيضاح المستند الذى جرت المطالبة بالرسم المتنازع عليه على أساسه.

إيضاح تاريخ المنازعة منذ بدءها، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأنها فيرفق الطالب بطلبه شهادة من جدول المحكمة برد وتاريخ الدعوى وأطراف الخصومة فيها وموضوعها وآخر إجراء اتخذ فيها.

طلبات الطالب. تحديدا وإقتراحه بشأن التصالح.

توقيع الطالب أو من يمثله قانوناً.

(مادة 4)

        يجب أن يقدم الطلب فى حافظة من أصل وصورة ومرفقاً به المستندات المؤيدة له. ويثبت فى الحافظة وصورتها بيان تفصيلى بهذه المستندات.

(مادة 5)

        تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة على نظره على أصل الطلب وصورته.

        وعليها أن تسلم الطالب أو من يمثله صورة الحافظة والطلب موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بالحافظة، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بالمنازعة فى الرسوم محل الطلب، المستلم للطالب شهادة على أت نستفى البيانات الخاصة بالدعوى من واقع الشهادة المقدمة من الطالب فى شأنها.

        ويعد التأشير بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وتسليم صورته للطالب إعلاناً له بهذه الجلسة.

(مادة 6)

        يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقارى والمختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالى لتاريخ قيد طلب التصالح. وعليه إيداع الأوراق أو المذكرات أو المستندات التى تسلم او ترسل إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو من صاحب الشأن ملف الطلب بعد التأشير عليه ببيانها، قبل ميعاد أنعقاد الجلسة بيوم على الأقل، فإذا لم تسلم له إلا فى الجلسة وجب التأشير ببيانها قبل انتهاء الجلسة.

(مادة 7)

        تكون جلسات اللجنة علنية، ولطالب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بتوكيل عنه مفوض بالصلح من المحامين أو من تقبل اللجنة وكالته عنه من زوج أو قريب أو صهر إلى الدرجة الثالثة.

(مادة 8)

        للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وأن تستدعى أمامها من ترى سماع أقواله.

        ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات او أن تندب أحد أعضائها لذلك، وأن تستعين بالخبراء.

(مادة 9)

        إذا توفى طالب التصالح أو زالت أهليته، يؤجل نظر الطلب إلى الجلسة التى تحددها اللجنة، وتقوم أمانة اللجنة بأخطار الورثة أو من يمثل الطالب قانونا بالجلسة الجديدة وموضوع الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا حضروا بالجلسة أو بعضهم وطلبوا الاستمرار فى نظر الطلب، استمر نظره بنفس الأوضاع التى قدم بها، دون أن ينسحب أثر ذلك على الدعوى المنظورة أمام القضاء إذا كانت هناك دعوى الا إذا استقام تمثيلهم فيها وفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

        إذا لم يحضر أحد من الورثة أو من يمثل الطالب بعد إخطارهم بالجلسة التى قررت اللجنة التأجيل إليها بعد وفاة طالب التصالح أو زوال أهليته، تقوم اللجنة بأسبعاد نظر الطلب من جلساتها.

(مادة 10)

        تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح لطالب التصالح.

(مادة 11)

        تكون مداولات اللجنة سرية، فإذا انتهت إلى قرار بأغلبية الآراء. قامت فى الجلسات التى تحددها لإعلان قرارها بإطلاع طالب التصالح على منطوق قرارها والأسباب التى بنى عليها بعد تؤقيعه من رئيس اللجنة وعضويتها وأمينها، فإن قبله طالب التصالح قام هو أو وكيله المفوض بالصلح بالتوقيع عليه وعلى محضر خاص يحرر من أصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب على ما جاء بهذا المنطوق ثم يزيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح أو وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق، ويسلم أصل إلى طالب التصالح ويودع الأصل الثانى ملف الطلب.

        أما إذا لم يوافق طالب التصالح على قرار اللجنة، فيودع ملف الطلب الذى يعتبر منتهياً.

(مادة 12)

إذا تم التصالح على النحو المبين فى المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأن موضوع الطلب الذى جرى عليه التصالح، أصبح قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح ملزماً له ولمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام المحكمة.

أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، فيعتبر قرار اللجنة الذى وافق عليه طالب التصالح سندا تنفيذياً يجوز للمصالحة التنفيذ عليه بمقتضاه.

(مادة 13)

تفصل اللجان فى طلبات التصالح على وجه السرعة مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى.

(مادة 14)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر فى 25/8/1991

                                    وزير العدل

 المستشار/ فاروق سيف النصر

‘لوقائعؠ’لمصريةؠ’لعددؠ204 Aىؠ1/9/1991.

الوقائع المصرية العدد 204 فى 1/9/1991.

عنوان 1

عنوان 2

خط الفقرة الافتراضي

.طؠ’لفقرةؠ’لافتراضي؀

جدول عادي

,دولؠ9ادي؀ :嘋

بلا قائمة

(لاؠBائمة؀

نص أساسي بمسافة بادئة

Fصؠ#ساسيؠ(مسافةؠ(ادئة؀

نص حاشية سفلية

Fصؠ-اشيةؠ3فلية؀

مرجع حاشية سفلية

Eرجعؠ-اشيةؠ3فلية؀

نص أساسي

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

Unknown

mohamedÿ"

Times New Roman

Times New Roman

Symbol

Symbol

Traditional Arabic

Traditional Arabic

Simplified Arabic

Simplified Arabic

‘لجدول

الجدول رقم (2)

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

mohamed

Normal

mohamed

Microsoft Word 10.0

Root Entry

1Table

1Table

WordDocument

WordDocument

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

CompObj

CompObj

Microsoft Word

MSWordDoc

Word.Document.8

234

نقلا عن محامي أردني.

انظر طريقة توكيل محامي.