نظام الحراسة لبلدية الرمثا لسنة 1964

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية الرمثا لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك

(منطقة البلدية) – منطقة بلدية الرمثا

(المجلس) – مجلس بلدية الرمثا

المادة 3-

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المؤسسات العمومية او المركبات النارية على اختلاف

انواعها داخل المنطقة البلدية.

الماده 4:

يقوم المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورهة في المادة (3) من هذا

النظام وتصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز الرسم (4) دنانير و (800) فلس :

الدرجة الاولى 400 فلس شهريا

الدرجة الثانية 200 فلس شهريا

الدرجة الثالثة 100 فلس شهريا

تعديل

المادة 5-

يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبة اعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل.

المادة 6-

في حالة اخلاء المؤسسة أو بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن رسوم الحراسة

الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.

المادة 7-

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

ب- تعني كلمة ( القانون ) حيثما وردت في هذا النظام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول 0

المادة3-

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقا لاحكامه لممارسة اعمال التأمينات العامة

بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ اربعة ملايين دينار.

المادة4-

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقاً لاحكامه لممارســة اعمال التأمين

على الحياة بمبلغ اربعة ملايين دينار.

المادة5-

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارســة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ،

مجتمعة او منفردة ، بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار 0

المادة6-

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارسة اعمال التأمين على الحياة بمبلغ خمسة وعشرين

مليون دينار 0

المادة7-

يحدد الحد الادنى لرأسمال شركة اعادة التأمين بمبلغ مائة مليــون دينار.

المادة8-

لا يجوز اجازة فرع شركة التأمين الاجنبية او فرع شركة اعادة التأمين الاجنبية الا اذا كان رأس المال التنظيمي لشركة التأمين الاجنبية الام او

شركة اعادة التأمين الاجنبية الام لا يقل عن رأسمال الشركة او شركة اعادة التأمين المحدد بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة9-

أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة المقيدة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

ب- لغايات هذا النظام ، يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين العاملة في المملكة التي تمارس اعمال التأمين حصراً للجهة

او الجهات المالكة لها.

المادة10-

لغايات هذا النظام يعتبر رأسمال الشركة القائمة والمجازة هو رأسمالها المدفوع 0

المادة11-

تنفيذاً لاحكام المادة (96) من القانون:-

أ- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة توفيق

اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2006.

ب- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة واعمال التأمين على الحياة معا توفيق

اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2007.

ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد فترة توفيق الاوضاع الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر

حزيران من عام 2008 ، اذا قدمت الشركة خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر آذار لعام 2008 ما يلي :-

1- اسباب مبررة لعدم توفيق الشركة لاوضاعها خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة 0

2- خطة زمنية لتوفيق اوضاع الشركة معتمدة من قبل مجلس ادارتها ، بحيث تتضمن هذه الخطة كافة الاجراءات التي ستتبعها الشركة لزيادة

رأسمالها 0

د- اذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال الفترة المحددة فيها تلتزم الشركة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان من

عام 2008 بما يلي :-

1- تبليغ المدير العام بقرار هيئتها العامة بالتنازل عن اجازة ممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة 0

2- زيادة رأسمالها الى الحد الادنى لرأس المال المحدد في أي من المادتين (3) او (4) من هذا النظام وذلك قبل حلول الثلاثين من شهر حزيران من

عام 2008 0

المادة12-

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة13-

يلغى بموجب هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين ) رقم (66) لسنة 2001.

نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة لسنة 1972

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة لسنة 1972) ويعمل به اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:-

الميناء: ميناء العقبة.

القسم الصحي: القسم الصحي في دائرة ميناء العقبة.

الامراض الكورنتينية: الامراض الوبائية الاربعة وهي الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدري.

الوصول: وصول الباخرة الى ميناء العقبة.

امتعة السفر: الامتعة الشخصية للمسافر او لاحد مستخدمي السفينة.

اليوم: اربع وعشرين ساعة.

الوباء: اتساع نطاق مرض كورنتيني عن طريق تعدد الاصابات في دائرة محلية.

دائرة محلية ملوثة: المكان الذي يوجد فيه الوباء او الاصابة الحقيقية الاصلية.

مصاب: شخص مصاب بمرض كورنتيني (او في دور الحضانة المرضية).

رحلة دولية: رحلة بين الموانيء التي تتبع اكثر من دولة واحدة بالنسبة للباخرة وبالنسبة للشخص فيقصد

الرحلة

                               التي تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير الدولة التي بدأ منها رحلته.

العزل: ويقصد به عند تطبيقه على شخص ما او مجموعة من الاشخاص فصل ذلك الشخص او تلك المجموعة

                                عن غيرهم فيما عدا الموظفين الصحيين القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.

القسم الاول

الفصل الاول

الاجراءات الصحية عند المغادرة

المادة 3-

أ- للقسم الصحي ان يوقع الكشف على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية اذا رأى ضرورة لذلك.

ب- على القسم الصحي ان يتخذ كل الاجراءات الممكنة:-

1- لمنع سفر اي شخص مصاب او مشتبه باصابته.

2- لمنع تسرب اي من العوامل التي يحتمل ان تسبب العدوى او اية حشرات ناقلة لمرض كورنتيني الى السفينة.

ج- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز ان يسمح للشخص المسافر في رحلة دولية والذي

يوضع عند وصوله تحت المراقبة ان يواصل رحلته.

الفصل الثاني

الاحتياطات الصحية التي تطبق بين الموانئ للمغادرة والوصول

المادة 4-

أ- لا تطبق الاجراءات الصحية على سفينة تمر في المياه الاقليمية الاردنية دون ان ترسو في الميناء الا اذا كانت ملوثة

او مشتبه في تلوثها.

ب- فاذا حدث هذا الرسو لاي سبب جاز ان تطبق عليها احكام هذا النظام.

المادة 5-

أ- لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على السفينة السليمة عندما تعبر المياه الاقليمية وهي في طريقها الى

ميناء دولة اخرى.

ب- اذا كانت السفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة خلال مدة حضانة المرض

الكورنتيني الملوثة به هذه الدائرة ، يكون الاجراء الوحيد الذي يجوز تطبيقه عليها هو وضع حارس صحي على ظهرهاعند الضرورة

لمنع اي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ، ويسمح لمثل هذه السفينة بان تحصل تحت اشراف القسم الصحي على الوقود

والمياه والمؤونة.

المادة 6-

بغض النظر عن اي نص مخالف وارد بهذا النظام، لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على الركاب والبحارة الذين

لم يغادروا ظهر السفينة السليمة الراسية في الميناء.

الفصل الثالث

الاجراءات الصحية عند الوصول

المادة 7-

يمنح القسم الصحي ترخيصا للسفينة بحرية الاتصال بالبر بالراديو – كلما كان ذلك ممكنا – اذا كان من رأيه انه لن يترتب

على وصولها دخول او انتشار اي مرض كورنتيني وذلك بناء على البيانات الواردة منها قبل وصولها.

المادة 8-

أ- يجوز للقسم الصحي ان يخضع اية سفينة عند وصولها او اي شخص في رحلة دولية للفحص الطبي.

ب- الاجراءات الصحية التي يجوز تطبيقها على السفينة تحددها الظروف التي سادتها اثناء الرحلة او تلك التي تسودها عند

الفحص الطبي مع عدم الاخلال بالاجراءات التي يسمح هذا النظام بتطبيقها على السفينة القادمة من دائرة محلية ملوثة.

المادة 9-

تطبيق الاجراءات المنصوص عنها في الاحكام الخاصة بكل من الامراض الكورنتينية في حالة القدوم من دائرة محلية ملوثة،

وينبغي ان تقتصر هذه الاجراءات على السفينة او الشخص او المتاع تبعا لحالة القدوم.

المادة 10-

عند وصول سفينة يجوز نقل وعزل اي شخص مصاب يكون قادما عليها ويكون النقل اجباريا اذا طلبه الشخص المسؤول عن وسيلة

النقل.

المادة 11-

أ- فيما عدا احكام القسم الخاص بالامراض الكورنتينية، يجوز للقسم الصحي ان يضع تحت المراقبة اي شخص مشتبه باصابته

يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة ، ويجوز ان تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة المناسبة وفق ما

هو موضح في القسم الثاني.

ب- فيما عدا ما نص عليه بصفة خاصة في هذا النظام لا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل الا اذا رأى القسم الصحي ان

هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى من الشخص المشتبه باصابته.

المادة 12-

لا يجوز اعادة تطبيق اي اجراء صحي ( غير الفحص الطبي) يكون قد طبق في ميناء سابق الا في الحالتين الاتيتين:

أ- اذا حدث بعد قيام السفينة من الميناء الذي طبقت فيه الاجراءات ان ظهرت في ذلك الميناء او على ظهر السفينة حالة

ذات خطورة وبائية تستدعي اعادة تطبيق مثل هذا الاجراء.

ب- اذا تحقق القسم الصحي – بناء على ادلة قاطعة – ان الاجراء الذي طبق لم يكن ذا اثر كاف.

المادة 13-

لا يجوز منع سفينة من اللجوء الى الميناء اذا لم يتوفر للميناء الوسائل اللازمة لتطبيق الاجراءات الصحية المصرح بها

في هذا النظام والتي يرى القسم الصحي ضرورتها، ويجوز تكليف السفينة بالتوجه على مسؤوليتها الخاصة الى اقرب ميناء ملائم.

المادة 14-

لا يسمح للسفينة التي لم توافق على الخضوع للاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا لهذا النظام ان تبقى في الميناء،

ويسمح لها بان تتزود بالوقود والمياه والتموين وهي تحت الحجر الصحي.

الفصل الرابع

الاجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والامتعة والبريد

المادة 15-

أ- لا تخضع البضائع للاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام الا عندما يتوفر لدى القسم الصحي ما يدعو للاعتقاد

باحتمال تلوثها بعدوى مرض كورنتيني او بصلاحيتها لتكون اداة لنشر مثل هذا المرض.

ب- فيما عدا الاجراءات المنصوص عليها في المادة (32) وباستثناء الحيوانات الحية ، لا يجوز اخضاع البضائع العابرة التي

لا تنقل من سفينة الى اخرى للاجراءات الصحية او حجزها في الميناء.

المادة 16-

فيما عدا أمتعة الشخص المصاب او المشتبه باصابته ، لا يجوز تطهير الامتعة او ابادة الحشرات منها.

المادة 17-

أ- لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لاي اجراء صحي.

ب- لا يجوز اخضاع طرود البريد للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على:

1- اي نوع من الاغذية التي يوجد لدى القسم الصحي ما يحمله على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة محلية ملوثة.

2- البياضات او الملابس او ادوات الفراش التي استعملت او اتسخت والتي تنطبق عليها احكام القسم الثاني.

القسم الثاني

الفصل الاول

الطاعون

المادة 18-

تعتبر مدة حضانة مرض الطاعون ستة أيام.

المادة 19-

لا يطلب التطعيم ضد الطاعون كشرط للسماح لاي شخص بدخول المملكة.

المادة 20-

على القسم الصحي ان يستخدم كافة الوسائل لتقليل الخطر الناشئ من انتشار الطاعون بواسطة القوارض والطفيليات الخارجية

وان يلم بالاحوال السائدة في الميناء ويجمع القوارض والطفيليات الخارجية ويفحصها في اوقات منتظمة.

المادة 21-

أ- على كل سفينة ان تبيد ما عليها من الفئران في فترات دورية الا اذا كان عددها لا يستحق الذكر.

ب- صرف شهادة ابادة الفئران أو شهادة الاعفاء من عملية ابادة الفئران يكون قاصرا على القسم الصحي وفقا للنموذج (1).

ج- يسري مفعول الشهادة لمدة ستة اشهر.

د- اذا لم تقدم شهادة صالحة يجوز للقسم الصحي ان يتبع الاجراءات التالية بعد التحري والتفتيش:

1- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة ولديه الوسائل الكافية لذلك ، للقسم الصحي ابادة الفئران من السفينة او ان يأمر

بابادتها تحت اشرافه وتوجيهه وحسب الطريقة الفنية الواجب اتباعها لضمان الابادة وبشكل لا يلحق ضررا بالسفينة او حمولتها.

وعند اتمام عملية الابادة بشكل مرضي يصدر القسم الصحي شهادة بذلك.

2- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة. للقسم الصحي ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران اذا اقتنع بعد تفتيش العنابر

والسفينة خالية بان عدد القوارض على ظهرها لا يستحق الذكر. او اذا كانت السفينة لا تحتوي الا على صابورة او مواد لا

تجتذب القوارض بطبيعتها او بطريقة وضعها. وله ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران لنقالة الزيت التي تكون عنابرها

ممتلئة.

3- اذا لم يكن الميناء معتمدا للابادة ، فللقسم الصحي ان يمدد الشهادة الاصلية لمدة شهر واحد ريثما تتمكن السفينة

من الوصول الى ميناء معتمد.

4- اذا كانت الظروف التي تتم فيها عملية ابادة الفئران لا تؤدي في رأي القسم الصحي الى نتيجة مرضية، فعلى القسم الصحي

ان يؤشر بذلك على شهادة ابادة الفئران الموجودة بالسفينة.

المادة 22-

قبل القيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوي، يجب عزل كل مشتبه باصابته لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ

آخر تعرض للعدوى.

المادة 23-

أ- تعتبر السفينة ملوثة عند وصولها في احدى الحالات الاتية:-

1- اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري.

2- اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون.

3- اذا حدث على ظهرها اصابة بالطاعون البشري/، بعد ركوب السفينة لمدة تزيد على ستة ايام.

ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها عند وصولها في احدى الحالتين الآتيتين:

1- اذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري، وانما حدثت على ظهرها اصابة في بحر الستة ايام الاولى بعد ركوبها.

2- اذا كان هناك دليل على انه قد حدث بين القوارض على ظهر السفينة نفوق غير عادي لم يعرف سببه.

ج- تعتبر السفينة سليمة عند وصولها حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة

محلية ملوثة، متى اقتنع القسم الصحي – بعد الفحص الطبي- بعدم توفر الظروف المبينة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة.

المادة 24-

أ- للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية عند وصول سفينة ملوثة او مشتبه في تلوثها:-

1- ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه في اصابته ووضعه تحت المراقبة لمدة تزيد على ستة ايام من تاريخ الوصول.

2- ابادة الحشرات:-

أ- من امتعة المشتبه باصابته.

ب- من اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة، وكذا اي مكان في السفينة يعتبر ملوثا وتطهيرها هي والامتعة

اذا لزم الامر.

ب- اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة، وجب ابادة الفئران فيها، وذلك بالكيفية المنصوص عنها في المادة 21 مع مراعاة

الشروط الآتية:

1- تجري عملية ابادة الفئران بمجرد اخلاء العنابر.

2- يجوز اجراء عملية مبدئية او اكثر لابادة الفئران من السفينة والشحنة في مكانها الاصلي او في اثناء عملية التفريغ

لمنع تسرب القوارض الملوثة.

3- اذا لم يتيسر ابادة القوارض ابادة تامة لأن السفينة ستفرغ جزءا من شحنتها ، فينبغي الا يمنع تفريغه ، الا انه

يحوز للقسم الصحي ان يطبق اية اجراءات يرى انها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة.

4- في جميع الحالات السابقة ، اذا لزم الامر توضع السفينة تحت الحجر الصحي.

المادة 25-

يتوقف اعتبار السفينة ملوثه او مشتبه في تلوثها متى كانت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي والمنصوص عنها في المادة

(10) والمادة (24) قد تم اتخاذها فعلا ،او متى اقتنع القسم الصحي بان حالات نفوق القوارض غير العادي ليست راجعة الى

الطاعون ، وبناء على ذلك يرخص للسفينة بحرية المرور.

المادة 26-

عند الوصول يرخص للسفينةالسليمة بحرية المرور، ولكن اذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للقسم الصحي:-

أ- ان يضع اي شخص مشتبه باصابته يغادر السفينة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ مغادرة السفينة

للدائرة المحلية الملوثة.

ب- ان يطلب ابادة القوارض التي على ظهر السفينة في الحالات الاستثنائية ولاسباب وجيهة تبلغ للربان كتابة.

الفصل الثاني

الكوليرا

المادة 27-

تعتبر مدة حضانة مرض الكوليرا خمسة أيام.

المادة 28-

أ- على القسم الصحي ان يأخذ بالاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا.

ب-على القسم الصحي قبول اي معيار للمطعوم المضاد للكوليرا يكون متبعا في الاقليم الذي يجري فيه التطعيم.

ج- يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية على اي مسافر في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثه اثناء مدة الحضانة:

1- اذا كان في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا، جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ

قيامه من الدائرة المحلية الملوثة.

2- اذا لم يكن في حوزته مثل هذه الشهادة، جاز عزله لمدة لا تزيد على خمسة ايام.

المادة 29-

أ- تعتبر السفينة ملوثه اذا وصلت وكان على ظهرها حالة كوليرا واذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا في بحر الايام الخمسة

السابقة لوصولها.

ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها اذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا اثناء رحلتها ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة لمدة

خمسة ايام قبل وصولها.

ج- تعتبر السفينة سليمة حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة

متى اقتنع القسم الصحي – بعد الفحص الطبي – بعدم حدوث اصابة كوليرا عليها اثناء رحلتها.

المادة 30-

عند وصول سفينة ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية:

أ- أن يضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر اي مسافر ، وجد لديه شهادة تطعيم

صالحة ضد الكوليرا ، وان تعزل جميع النازلين الى البر ممن عداهم.

ب- ان يطهر:

1- امتعة المصاب او المشتبه باصابته.

2- اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة او اي جزء من السفينة يعتبر ملوثا.

ج- ان يطهر ويزيل اية مياه توجد على ظهر السفينة ، وتعتبر ملوثة ، وان يطهر الاواني التي تحويها.

د- ان يمنع تصريف او تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات واية

مادة تعتبر ملوثة وذلك قبل تطهيرها، ويكون القسم الصحي مسؤولا عن تصريفها بطريقة مأمونة.

المادة 31-

متى تمت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي وفقا للمادة (10) والمادة ( 30) بطريقة فعالة يرخص للسفينة بحريةالمرور.

المادة 32-

عند وصول سفينة ملوثه او مشتبه في تلويثها بالكوليرا او سفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يمنع

تفريغ او ان يقوم باتلاف اية اسماك صدفيةاو فواكه او خضروات مما يستهلك بدون طهو ، او اية مشروبات او مأكولات ما لم

تكن محفوظة بعلب مختومة ، ولم يكن للقسم الصحي ما يدعو للاعتقاد بأنها ملوثة.

المادة 33-

لا يخضع لفحص البراز القادم من دائرة محلية ملوثة ، اثناء مدة حضانة الكوليرا ، وتبدو عليه اعراض تدعة الى الاشتباه

في الاصابة بهذا المرض.

الفصل الثالث

الحمى الصفراء

المادة 34-

لا يعتبر التطعيم ضد الحمى الصفراء لزاما على أي مسافر في رحلة دولية قادما للمملكة.

المادة 35-

تعتبر مدة حضانةالحمى الصفراء ستة أيام.

الفصل الرابع

الجدري

المادة 36-

تعتبر مدة حضانة مرض الجدري اربعة عشر يوما.

المادة 37-

أ- تعتبر السفينة ملوثة اذا كان على ظهرها عند وصولها حالة جدري، او اذا حدثت على ظهرها اصابة من هذا القبيل اثناء

رحلتها.

ب- تعتبر اية سفينة خلاف ذلك سليمة، حتى ولو كان على ظهرها اشخاص مشتبه في اصابتهم ولكن يجوز عند النزول تطبيق الاجراءات

المنصوص عليها في المادة (38) على اية حالة مشتبه باصابتها.

المادة 38-

عند وصول سفينة ملوثة ، للقسم الصحي:-

1- ان يفرض التطعيم على اي شخص على ظهرها يرى انه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري.

2- ان يعزل أو يضع تحت المراقبة أي شخص ينزل منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من آخر تعرض للعدوى مع الاخذ

بعين الاعتبار مرات التطعيم السابقة للشخص واحتمال تعرضه للعدوى عند تحديد مدة العزل اوا لمراقبة.

3- ان يقوم بتطهير:-

أ- اية امتعة يملكها اي مصاب.

ب- اية امتعة او اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة و كذا أي جزء من السفينة تعتبر ملوثا.

ب- بعد ان يتم نقل كل مصاب وتنفيذ الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا للبند (أ) من هذه المادة تنفيذا فعالا،

يرخص للسفينة بحرية المرور.

المادة 39-

عند الوصول يرخص للسفينة السليمة بحرية المرور حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة.

القسم الثالث

الوثائق الصحية

المادة 40-

لا يطلب من اية سفينة تقديم وثيقة صحية (BILL OF HEALTH) تحمل او لا تحمل تأشيرة قنصلية او اية شهادات اخرى -مهما

كان نوعها – خاصة بالاحوال الصحية في اي ميناء خارج المملكة.

المادة 41-

أ- على ربان السفينة التي تقوم برحلة دولية ان يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة قبل وصوله الى الميناء وعليه

عند الوصول ان يملأ الاقرار الصحي البحري

(MARITIME DECLARATION OF HEALTH)

ويسلمه للقسم الصحي مصدقا عليه من طبيب السفينة (ان وجد).

ب- على ربان السفينة وطبيبها (ان وجد) ان يقدما اية بيانات اخرى يطلبها القسم الصحي خاصة بالحالة الصحية على ظهر السفينةاثناء

الرحلة.

ج- يجب ان يكون الاقرار الصحي البحري مطابقا للانموذج رقم (5).

المادة 42-

تطبع الشهادات المنوه عنها والمبينة في النماذج رقم (1-2-3-4) باحدى اللغتين الانجليزية او الفرنسية بالاضافة الى

اللغة العربية.

المادة 43-

يقبل مستند التطعيم الذي تصدره القوات المسلحة لاي عضو عامل في هذه القوات بدلا من الشهادات الدولية على الانموذج

رقم (2-3-4) اذا احتوى:

أ- على بيانات طبية تشبه في جوهرها نفس البيانات المطلوبة بذلك الانموذج.

ب- على بيان بالانجليزية او الفرنسية يوضح نوع التطعيم وتاريخة وكان صادرا وفقا لهذه المادة.

المادة 44-

في حركة النقل الدولي ، لا تلزم اية مستندات صحية غير المنصوص عنها في هذا النظام.

القسم الرابع

الرسوم الصحية

المادة 45-

أ- يستوفى القسم الصحي الرسوم التالية:-

1- رسوم المعاينة الطبية وتكون بموجب الحمولة الصافية للباخرة

من 1 الى 500 طن 5فلسات عن كل طن

من 501 الى 1000طن 3فلسات عن كل طن يضاف اليها ما يستوفى عن الخمسمائة طن الاولى

من 1001 فما فوق -2 فلسان عن كل طن يضاف الى ذلك ثمانية دنانير ونصف.

2- رسم اصدار شهادة صحية للباخرة 500فلس

3- رسم تصديق شهاد صحية للباخرة 500فلس

4- رسم يومي اثناء وجود الباخرة لسبب ما تحت الحجر الصحي بموجب الحمولة الصافية:

من 1 الى 100طن 150 فلس عن كل يوم

من 101 الى 200طن 300 فلس عن كل يوم

من 201 الى 300طن 450 فلساً عن كل يوم

من 301 فما فوق 600 فلس عن كل يوم

5- رسم تطهير غرف نوم الباخرة والمحلات الاخرى عدا العنابر والبضائع بموجب الحمولة الصافية ومطابقا للبند (4) من الفقرة

(أ) من هذه المادة.

ب- تستوفى جميع الرسوم الصحية قبل السماح بانزال البضائع الى البر.

ج- لا يستوفى القسم الصحي اية رسوم عن السفن الحربية او مراكب الصيد.

القسم الخامس

احكام مختلفة

المادة46-

لا يجوز التخليص على اية شحنة من المواد الغذائية او المواد الخام التي تستخدم في صناعة المواد الغذائية قبل ان يثبت

للقسم الصحي سلامتها بشهادة المنشأ الصحية او بالتأكد من ذلك بالفحص المخبري.

المادة 47-

للقسم الصحي في سبيل تنفيذ اغراض المادة 46 ان يأخذ العينات الكافية بموجب وصل رسمي يوقع عليه الموظف المسؤول بالاضافة

الى موظف من الجمارك وموظف من دائرة ميناء العقبة.

المادة 48-

على القسم الصحي ان يصدر شهادة تبين جميع الاجراءات التي اتخذها بحق اي شحنةوسبب تلك الاجراءات اذا طلب منه ذلك.

المادة 49-

الى ان يتم التأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية توضع في مستودعات خاصة.

الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحــة الاردنيــة لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحــة الاردنيــة لسنة 2003 ) ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.

اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المنتسب: الضابط والفرد والمستخدم في القوات المسلحة الاردنية.

المادة3-

يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافــآت المالية للمنتسبين في القوات المسلحة

الاردنية وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:-

أ-مبلغ (250000) مائتين وخمسين الف دينار من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليـــات

الاستثمارية لمنحها حوافزاً للمنتسبين.

ب-مبلغ (300000) ثلاثمائة الف دينار من الموارد الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية لمنحها مكافآت مالية للمنتسبين.

المادة4-

أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت ) برئاسة مساعد رئيس هيئة

الاركان للقوى البشرية وعضوية كل من:-

1-مدير شؤون الضباط.

2-مدير شؤون الافراد.

3-مساعد قائد سلاح الجو الملكي للادارة.

4-مدير الدائرة المالية او من ينيبه خطيا.

5-مدير القضاء العسكري او من ينيبه خطيا.

ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر

جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة5-

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها

على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة6-

أ- يقدم مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ،الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت المادية

للمنتسبين معززة بتوصيات القيادات العسكرية المباشرة للمنتسبين من الضباط والافراد الى اللجنة.

ب-تتولى اللجنة دراسة الطلبات والتوصيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها لهذه الغاية الاستعانة بذوي

الخبرة والاختصاص والقيام بالزيارات الميدانية ودعوة مندوب عن الوحدة التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لاتخاذ قراراتها

بتحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما وصرفها لمستحقيها وعلى ان تخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.

ج-1- لمقاصد تخصيص المبالغ المتعلقة بالحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة

بالتحقق من مقدار العوائد والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية لدى الجهة طالبة منح الحوافز

بالاطلاع على قيودها وسجلاتها.

2- لا يمنح الحافز الا نتيجة القيام بعمل او بجهد خاص يترتب عليه تحقيق عائد وربح للمشــــروع الانتاجي او العملية

الاستثمارية المرتبطة بأي منها.

د-يتم تحديد مقدار الحافز وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب من اللجنة.

المادة7-

أ- تمنح المكافأة المالية للمنتسب في أي من الحالات التالية:-

1-اذا قام بعمل بطولي واظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او الاموال.

2-اذا قام بأعمـال ابداعية او مبتكرة تستحق التقدير والمكافأة.

3-اذا قدم معلومات من شأنها الحفاظ على امن وسلامة القوات المسلحة الاردنية ومؤسسات الدولة والعاملين فيها.

ب-لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة المالية التي تصرف لمن يستحقها من الضباط وفقا لاحكام هذا النظام ( 1000) الف

دينار و (500) خمسمائة دينار لمن هم دون تلك الرتبة ولا يجوز صرف اكثر من مكافأة مالية في السنة المالية الواحدة للمنتسب

ذاته.

المادة8-

لرئيس هيئة الاركان صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان او الهيئات التي تشكلها القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

او لاعضاء اللجان المشكلة بموجب التشريعات النافذة المفعول في القوات المسلحة الاردنية وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها

لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموع المكافآت المالية المصروفة وفق احكام هذه المادة على (50) خمسين الف دينار من المبلغ

المرصود لغايات الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة9-

يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة السياحة والآثار.

الوزير: وزير السياحة والآثار.

اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.

المهنة: مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف والمتاجرة بها.

مؤسسة الصناعة التقليدية: أي شخص طبيعي او جمعية تعاونية او شركة او مؤسسة تمارس نشاطا يتعلق بالمهنة.

المتجر: المحل الذي يقوم ببيع التحف ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.

المادة3-

لمقاصد هذا النظام ، يشترط في الصناعة التقليدية ما يلي:-

أ- ان تتم مزاولتها باعتبارها مهنة رئيسة.

ب- ان ترتكز ممارستها بصورة اساسية على العمل اليدوي.

ج- ان تهدف الى تحويل مادة اولية الى منتج مصنع بصورة نهائية او يكون نصف مصنع.

المادة4-

تشتمل الحرف و الصناعة التقليدية والشعبية بصورة رئيسة على ما يلي:-

صناعة النسيج التقليدية بانواعها المختلفة ، التطريز ، تشكيل المعادن ، المنحوتات الحجرية ، الصناعات الخشبية ، الحفر

على الخشب وتطعيمه ، الحفر على النحاس والمعدن الابيض ، صناعة الفخار والخزف ، تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف وفراء

الغنم ، حرفة القش ، الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة ، الصدف ، الصناعات الجلدية ، تشكيل الاحجار الكريمة ،

تعبئة المياه المقدسة ، الفسيفساء ، صناعة الادوات الموسيقية الشعبية ، صناعة السيوف والخناجر ، اعداد الخرائط والكتب

السياحيـة والاثرية ، نسج البسط والسجاد اليدوي وصناعة الملابس السياحية والافلام ، واي حرفة اخرى يقرر الوزير بناء

على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة او صناعة تقليدية.

المادة5-

تحدد اسس وشروط ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تشتمل

بصورة خاصة على ما يلي:-

أ- ان يكون لطالب الترخيص متجرا مستقلا ملائما لممارسة نشاطه.

ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او بالافلاس الاحتيــالي

او التقصيري ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ج- تقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسمائة دينار تجدد تلقائيا ، وللوزير اعادة النظر في قيمة تلك الكفالة كلما دعت الحاجة

اما بالنسبة لمحلات الاسواق الشعبية فيحدد بقرار من الوزير مقدار الكفالة بما لا يقل عن مائة دينار.

المادة6-

تقسم رخصة المهنة الى ما يلي:-

أ- انتاج التحف والصناعات التقليدية.

ب- متاجر التحف والصناعات التقليدية والشرقية والاسواق الشعبية.

المادة7-

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير على الانموذج المعد لدى الوزارة لهذه الغاية وبعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب اللجنة ، قراره بالموافقة على الترخيص لمدة سنة واحدة.

ب- ينظم في الـــــوزارة سجل باسماء اصحاب الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.

المادة8-

أ- يحظر على المرخص له بممارسة المهنة مزاولة مهنة ادلاء السياح.

ب- يجوز للمرخص له بممارسة المهنة فتح فرع او اكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الاحكام و الشروط الواردة

في هذا النظام باستثناء شرط الكفالة.

المادة9-

أ- يلتزم مالك المتجر او مديره بما يلي:-

1- تعليق الرخصة في مكان ظاهر فيه.

2- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربيــــة والانجليزية.

3- تثبيت عبارة (صنع في الاردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة.

4- وضع سعر على كل قطعة معروضة فيه.

5- الاستجابة لطلب من يشتري من المتجر بتزويده بفاتورة تتضمن اصناف المواد التي بيعت له واسعارها.

ب- ويلتزم مالك المتجر او مديره وكل من يعمل في انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية بما يلي:-

1- عرض هذه الصناعات وبيعها بالشكل اللائق وبالجودة الملائمة.

2- الاهتمام باحياء تراث الصناعات التقليدية الاردنية.

3- العمل على تحسين جودة المنتج وتطويره وفق اسس علمية مع الابقاء على اصالته.

4- ان لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الاردنية عن (70%) من مجموع معروضاته

وان يتم وضع المستوردة منها في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه.

5- تقديم تعهد خطي للوزارة بعدم تكليف أي شخص باغراء السياح والزوار لاجتذابهم الى المتجر او دفع عمولة لاي منهم.

6- وضع اسعار البيع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبيع وبصورة واضحة.

المادة10-

يحظر على مالك المتجر او مديره او العاملين فيه مايلي:-

أ- تغيير الاسم التجاري للمتجر دون موافقة الوزير.

ب- تقاضي سعراً اعلى من السعر المبين على السلعة.

ج- استغلال المشتري او غشه او الاحتيال عليه او الاساءة الى أي متجر اخر امامه 0

د- التنازل عن الرخصة او تحويلها دون موافقة خطية من الوزير.

المادة11-

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديدها حتى نهاية شهر شباط يترتب عليه

دفع مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسم الترخيص السنوي واذا لم يقم بتجديدها حتى نهاية آذار من تلك السنة تعتبر الرخصة

ملغاة حكما.

ب- لا تجدد الرخصة اذا تبين للجنة ان طالبها فقد أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة12-

يجوز وبموافقة من الوزير ما يلي:-

أ- انشاء مراكز لتدريب المجتمع المحلي على انتاج التحف والصناعات التقليدية والشعبية.

ب- اقامة معرض دائم للحرف والصناعات التقليدية والشعبية في أي من محافظات المملكة بالتعاون مع المجتمع المحلي بهدف

ابراز الصناعات امام الزوار والسياح.

المادة13-

للوزير او من يفوضه خطيا بذلك اجراء المراقبة والتفتيش على مصانع انتاج التحف والحرف والصناعات التقليدية والشعبية

ومتاجر التحف الشرقية للتأكد من التزامها باحكام قانون السياحة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واذا ثبت للوزير

مخالفة المصنع او المتجر فله اغلاقه فورا او بعد انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال المدة التي يقررها.

المادة14-

اذا اقتنع الوزير ان مالك المتجر او مديره او أيا من العاملين فيه قد خالف أيا من الالتزامات المترتبة عليه بموجب

القانون وهذا النظام او استوفى من السائح او المشتري أي مبلغ دون وجه حق ، فله ان يصادر ما يعادل ذلك المبلغ من الكفالة

المقدمة من المتجر لردهــا الى السائـــح او المشتري.

المادة15-

أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية التالية:-

1- عشرون دينارا عن ترخيص مؤسسة الصناعات التقليدية وعشرة دنانير عن ترخيص كل فرع لها.

2- عشرة دنانير عن ترخيص الصانع الذي يمارس أي نشاط للصناعة التقليدية.

3- خمسون دينارا عن ترخيص متاجر التحف الشرقية وعشرون دينارا عن ترخيص كل فرع.

4- خمسة وعشرون دينارا عن ترخيص محلات الاسواق الشعبية.

ب-كما تستوفي الوزارة بدلا مقداره خمسة دنانير مقابل أي تغيير في بيانات رخصة ممارسة المهنة او عن اصدار بدل فاقد

او تالف.

ج-لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الاولى يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

المادة16-

كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول

به.

المادة17-

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم علاقة هذه المهنة

مع المهن السياحية الاخرى ، على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفه.

المادة18-

يلغى نظام متاجر التحف الشرقية رقم (47) لسنة 1966 وتعديلاته على ان تبقى المتاجر المرخصة بمقتضى احكامه وكأنها مرخصة

بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقوم اصحاب مصانع انتاج التحف والحرفين والصناعات التقليدية والشعبية بتوفيق اوضاعهم

مع احكامه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام.

نظـام جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة لسنة 2004

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظـام جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الجائزة: جائـزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة.

المجلس: مجلس امناء الجائزة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب قانون صندوق التنمية والتشغيل النافذ المفعول0

المدير: مدير عام الصندوق.

اللجنة: لجنة ادارة برنامج الجائزة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المشروع: المشروع الصغير الممول من الصندوق بصورة مباشرة او غير مباشرة.

لجنة التقييم: لجنة تقييم المشاريع التي تقدم للحصول على الجائزة.

المادة3-

أ-تمنح وفقا لاحكام هــذا النظـــام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة

).

ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة4-

يهدف منح الجائزة الى ما يلي:-

أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها.

ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة.

ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردني.

د- تشجيع اصحاب الافكار الريادية على وضعها موضع التنفيذ.

هـ-خلق التنافس الايجابي بين اصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم لتكون انموذجا يحتذى به.

و- المساهمة في تحقيق اهداف الصندوق وفي توفير فرص العمل والانتاج.

المادة5-

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل

من:-

1-وزير الصناعة والتجارة.

2-وزير العمل.

3-وزير التخطيط والتعاون الدولي.

4-المدير.

5-اربعة اشخاص من القطاع الخاص يختارهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

ب-يسمي الرئيس ، من بين الوزراء الاعضاء في المجلس ، نائبا له.

المادة6-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ-وضع برنامج الجائزة.

ب-اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائـــزة.

ج-اعتماد شعار الجائزة بناء على تنسيب اللجنة.

د-تحديد انواع الجائزة وعددها ومقاديرها بناء على تنسيب اللجنة.

هـ- المصادقة على توصيات لجنة التقييم باختيار الفائزين بالجائزة.

المادة7-

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية

اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.

ب- يسمي المدير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته

وحفظ قيوده وسجلاته.

المادة8-

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير.

2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير.

ب-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنـــة مقـــرراً لـهــا يتولــى تنظيــم اجتماعاتهـا و تدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ

توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-

1-الاشراف على تنفيذ برنامج الجائزة.

2-وضع الخطة الاعلامية المتعلقة بمنح الجائزة.

3-عقد الدورات التدريبية ضمن برنامج الجائزة.

4-تزويد اصحاب المشاريع الراغبين في التقدم للحصول على الجائزة بالمتطلبات الفنية اللازمة لاعتبار مشاريعهم ريادية

0

5 – قبول طلبات اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة وتسجيلها ودراستها واحالتها الى لجنة التقييم.

6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.

د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات اللجنة.

المادة9-

يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا

للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة0

المادة10-

يشترط في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:-

أ-ان يكون صاحبه اردنيا.

ب-ان تكون جميع الالتزمات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب.

ج-ان لا يكون قد سبق له وان حصل على هذه الجائزة لاكثر من مرتين.

د-ان لا يقل عمره عن ثلاث سنوات.

المادة11-

أ-تشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى ( لجنة التقييم ) ويتضمن القرار تسمية رئيس

لها من بين اعضائها.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها الى المجلــس لاقرارها.

2-القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع.

3-اعداد التوصيات باختيار الفائزين بالجائزة.

4-اعداد تقرير سنوي عن اعمالها ورفعه للمجلس.

المادة12-

أ-يلتزم صاحب المشروع المقدم للحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات او وثائق تطلبها منه لغايات التدقيق والتقييم

0

ب- تعامل جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية بسرية تامة ولا يجوز لغير

المجلس واللجنة ولجنة التقييم الاطلاع عليها0

المادة13-

للمجلس منح شهادة تقدير لاي من اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.

المادة14-

تعتبر الجائزة شخصية ولا يجوز لصاحب المشروع الفائز بهـا التنـازل عنها للغير و يكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه

ومنتجاته.

المادة15-

للمجلس بناء على تنسيب المدير منح مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة ولجنــة التقييم من القطاع الخاص.

المادة16-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظـام الجمعيـــة الخيريـــة لافــراد الدفـــاع المدنــي لسنــــة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظـام الجمعيـــة الخيريـــة لافــراد الدفـــاع المدنــي لسنــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.

المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.

الفرد: الضابط وضابط الصف والشرطي في الدفاع المدني بمن في ذلك المستخدم بعقد او براتب مقطوع.

الجمعية: الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني المؤسسة بموجب احكام هذا النظام.

اللجنة: لجنة ادارة الجمعية.

الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة3-

أ- تؤسس في المديرية العامة جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ) و يكون الاشتراك فيها الزامياً لكل

فرد في الدفاع المدني وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته.

ب- يحدد بدل الاشتراك الشهري حسب الرتبة وفقاً لما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويتم اقتطاعه من راتب

الفرد.

المادة4-

تهدف الجمعية إلى ما يلي:-

أ- تقديم المساعدات الفورية لاسر الشهداء والمتوفيين من افراد الدفاع المدني.

ب- تخصيص اعانات شهرية للمحتاجين من عائلات اسرة الفرد الشهيد او المتوفى وفق الشروط التالية:-

1- ان يثبت للجنة حاجة العائلة للمساعدة.

2- ان لا يزيد مقدار الاعانة على ثلاثين دينارا شهريا وان لا تزيد مدة منح هذه الاعانة على خمس سنوات الا اذا ثبت

للجنة استمرار حاجة العائلة للاعانـة فتتم زيادة مدة منحها حسبما تراه اللجنـة ضرورياً.

3- ان تقدم العائلـــة التي يخصص لها اعانات شهرية وفقاً لاحكام البند (2) من هذه الفقرة شهادة تفيد استمرار حاجتها

إلى الاعانات الشهريـــة موقعـه من مدير الدفاع المدني في المحافظة التي تقيم فيها.

ج- تخصيص اعانات شهرية لاحد والدي الشهيد والمتوفى للفرد الاعزب وفق الشروط المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- تقديم مساعدات للافراد العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية على ان لا يزيد مجموع ما يمنح للفرد الواحد

من المساعدات المالية من اموال الجمعية على اربعمائة دينار طيلة مدة خدمتــه حسبما تراه اللجنة.

هـ-تقديم المساعدة المالية للفرد المحتاج الذي انهيت خدمته بسبب اصابته بعاهة او مرض تحول دون كسب عيشه وذلك في حالة

عدم حصوله على أي راتب تقاعدي وفق الشروط المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

و- تقديم سلفة مالية مستردة للفرد اذا استدعت حاجة ملحة ذلك وبالقدر اللازم لتلبية هذه الحاجة بموجب قرار من المدير

العام بناء على تنسيب اللجنة ووفقا للشروط التي تحدد في القرار.

ز- دعم الانشطة التي تقوم بها المديرية العامة التي تعود بالنفع على الافراد بشرط ان لا تزيد المبالغ على الفي دينار

في السنة.

ح- معالجة المرضى من عائلات افراد الدفاع المدني داخل المملكة وخارجها بناء على توصية اللجنة الطبية العسكرية ووفقا

للاصول القانونية المقررة ومعالجة الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ط- تقديم المساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات والهيئات الاجتماعية بشرط ان لا يزيد مجموعها على الف دينار سنويا.

المادة5-

تتكون الموارد المالية للجمعية من:-

أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب الافراد.

ب- عوائد استثمار اموال الجمعية.

ج- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها يوافق عليها المدير العام بتنسيب من اللجنة شريطـــة موافقة

مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة6-

أ- تتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها لجنة تسمى ( لجنة ادارة الجمعية ) برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية

اربعة ضباط يسميهم على ان يكون من بينهم ضابط مالي يتولى امانة الصندوق في الجمعية.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم خطة عمل الجمعية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

2- اعداد الموازنة العامة للجمعية.

3- تحديد اوجه استثمار اموال الجمعية.

4- اقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية التي يعدها ويرفعها اليها امين الصندوق.

5- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية.

6- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد اخر تقرر اللجنة اجراؤه.

7- اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الجمعية وتحديد المفوضين بالسحب منه.

المادة7-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما

لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

ب- يعين المدير العام بتنسيب من رئيس اللجنة سكرتيرا لها يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها

ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها كما يعين محاسباً للصندوق.

المادة8-

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين

من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

ب- يكون للجمعية موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصــول المحاسبيـة والمالية المتبعة.

ج- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز بقرار من المدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة

حسابات الجمعية وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.

المادة9-

تؤول إلى الجمعية الحقوق والالتزامات العائدة للجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني التي كانت قائمة قبل نفاذ احكام

هذا النظام وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشئة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة10-

اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق والالتزامات العائدة لها إلى صندوق شهداء الدفاع المدني وذلك وفقا

لما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة11-

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

.

نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 2007

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الثقافة.

الوزير : وزير الثقافة.

الجائزة : جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى الحال.

المرشح : الشخص الطبيعي او الاعتباري.

النتاج : مجموع اعمال المرشح او اسهاماته المقدمة للحصول على جائزة الدولة

                              التقديرية ، او عمل واحد في موضوع معين والمقدم للحصول على جائزة

الدولة التشجيعية.

المادة3-أ- تمنح بمقتضى احكام هذا النظام الجائزتان التاليتان:-

1-جائزة الدولة التقديرية.

2-جائزة الدولة التشجيعية.

ب- تتكون الجائزة مما يلي:-

1- شهادة.

2- مكافأة نقدية مقدارها خمسة عشر الف دينار لجائزة الدولة التقديرية ، وسبعة آلاف وخمسمائة دينار لجائزة الدولة التشجيعية.

ج- اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة ، وتوزع المكافأة النقدية بينهم بالتساوي.

المادة4-أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية في أي من الحقول التالية:-

1-الآداب.

2-العلوم البحتة والعلوم التطبيقية.

3-العلوم الاجتماعية والانسانية.

4-الفنون.

5- أي حقل آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- تمنح جائزة الدولة التشجيعية في موضوع معين في أي من الحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل.

المادة5-أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح او اسهاماته في حقل الجائزة.

ب-تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن افضل عمل من اعمال المتقدمين في الموضوع المعين في حقل الجائزة.

المادة6-أ- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع الجائزة سنوياً في كل حقل

ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد اسس وشروط منحها.

ب-يعلن عن موضوع جائزة الدولة التشجيعية في كل حقل في وسائل الاعلام المحلية.

ج- يجوز ترشيح الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لجائزة الدولة التقديرية بمن في ذلك المتوفين.

المادة7-أ- يشترط في المرشح للحصول على جائزة الدولة التقديرية ان يكون اردنياً ، والمرشح للحصول على

جائزة الدولة التشجيعية ان يكون اردنيا لا يزيد عمره على اربعين سنة.

ب-يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:-

1-ان يكون منشوراً ، او معلناً عنه.

2-ان تتوافر فيه الأصالة والتميز.

3-ان يتضمن اضافة نوعية في حقله.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ما يلي:-

1- لم يمض على نشره او الاعلان عنه أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه.

2- لم يسبق تقديمه للحصول على درجة علمية.

3- لم يسبق حصوله على أي جائزة ، سواء داخل المملكة او خارجها.

المادة8-أ- يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة

من ذوي الخبرة ويسمي من بينهم مقررا لها.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1-تصنيف النتاج المقدم حسب الحقل او الموضوع المقدم عنه ، والتأكد من توافر الشروط الخاصة بالجائزة التي سيقدم للحصول عليها.

2-احالة النتاج المقدم الى لجنة التحكيم المختصة به.

3-تزويد لجان التحكيم بما تحتاج اليه من بيانات او معلومات لغايات تقييم النتاج.

المادة9-أ- يشكل الوزير سنوياً لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص من داخل الوزارة او خارجها لكل حقل من حقول

الجائزة ، ويشترط في عضو لجنـــــة التحكيم ما يلي:-

1-ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الجائزة وموضوعها.

2-ان لا يكون من بين المرشحين او المتقدمين للجائزة.

3-ان لا يكون عضواً في اللجنة التنظيمية للجائزة المشار اليها في المادة (8) من هذا النظام.

ب- تتولى لجان التحكيم المهام والصلاحيات التالية:-

1- الاطلاع على النتاج المقدم للمرشح في حقل جائزة الدولة التقديرية وتقييمه.

2- دراسة النتــــاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية وتقييمه.

ج- تكون اجتماعات لجان التحكيم قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأغلبية ثلثي

اعضائها وترفع توصياتها الى الوزير لاقرارهــــا مع بيان اسباب مخالفة أي عضو من اعضائها ان وجدت.

د- يجوز لاي لجنة من لجان التحكيم وبموافقة الوزير ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضائها اذا

اقتضت الضرورة ذلك دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة10-أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

ب- يعلن الوزير بالوسيلة الاعلامية التي يراها مناسبة اسماء الفائزين بالجوائز ويتم تسليمها لهم في حفل خاص يقام لهذه الغاية.

المادة11- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المالية المرصودة

في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجان المشكلة ولمن تستعين بهم أي لجنة من

ذوي الاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة12- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة13- يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم (86) لسنة 2000.

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم لسنـة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظـــام ( نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم لسنـة 2004 ) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.

الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.

الرئيس: رئيس الهيئة العليا.

اللجنة: اللجنةالتنفيذية للجمعية.

ب-لمقاصد هذا النظام ، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية و كذلك المستخدم لديها براتب

مقطوع.

المادة 3-

أ- تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين

واسرهم ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام

بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات.

ب-للجمعية فتح فروع ومراكز لها في مختلف محافظات المملكة.

المادة 4-

أ- يكون اشتراك العسكري في الجمعية الزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي

اشتراكه بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته.

ب-يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.

المادة 5-

تهدف الجمعية الى ما يلي:-

أ- تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم.

ب- توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم.

ج- تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.

د- القيام بأي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين واسرهم.

المادة6 –

أ- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-

1- تقديم المساعدة الفورية لاسر الشهداء واسر المتوفى من العسكرييـن0

2- تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما في حياته.

3- تقديم اعانات مقطوعة او شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء اصابتهم بعاهات او امراض اثناء الخدمة

تحول دون قدرتهم على كسب العيش.

4- تخصيص مساعدات لغير المتزوج او المتزوجة من اشقاء وشقيقات العسكري الشهيد او المتوفى من العسكريين اثناء الخدمة

اذا كان دخله او دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية لاي منهما0

5- صرف اعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية.

6- المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم ممن يوافق

رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة.

7- المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط ومن صنــدوق

ادخـــار الافــراد.

8- انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات سوق العمل

المحلي والخارجي.

9- اقامة المشاريع الانتاجية و القيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية.

10- تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية0

ب-تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ

القرارات المشار اليها في البنــود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة الواردة

في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 7-

أ- تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى ( الهيئة العليا للجمعية ) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم

في عضويتها من يلي:-

1- رئيس هيئة الاركان المشتركة نائبا للرئيس

2- خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي

3- ثلاثة مدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والاهتمام.

ب-يتم تعيين الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب

من رئيس هيئة الاكان المشتركة فيما يتعلق بالاعضاء العسكريين المنصوص عليهم في البند (2) منها.

ج- يسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة احد ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيراً للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ

قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها0

المادة 8-

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للجمعية.

ب- الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة 0

ج- الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.

د- تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة.

هـ- السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.

و- وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها.

ز- أي مهام اخرى ترتبط بأهداف الجمعية او ذات علاقة بمهامها.

المادة 9-

تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن

اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة10-

أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا

وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ السياسة العامة للجمعية.

2- اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا.

3- منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية.

4- التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها

.

5- العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.

6- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على تحقيق

اهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

7- اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد اسبابها

ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة.

8- توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.

9- تشكيل لجان الجرد و التدقيق على اموال وممتلكات الجمعية.

10- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليـــه.

11- اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى

الهيئة العليا للمصادقة عليهــــا.

12- أي مهام اخرى تكلفها بها الهيئة العليا.

ج- يسمي رئيس اللجنة احد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.

المادة 11-

يكون للجمعية موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم

الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها0

المادة 12-

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-

أ- بدل الاشتراك في الجمعية.

ب- المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

ج- عوائد استثمار اموال الجمعية.

د- ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية.

هـ- المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية وأي جهة اخرى.

و- اي مصادر اخرى توافق عليها الهيئة العليـا.

المادة 13-

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة.

ب- فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها.

ج- تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة.

د- اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة.

هـ-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى

اللجنة0

و-توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.

المادة 14-

تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة15-

تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس

الوزراء.

المادة16-

اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات

المترتبة عليها0

المادة 17-

يلغى ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي

للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية وتؤول اليها جميع حقوقها و تتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام

هذا النظام.

المادة 18-

تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية لسنة 1987

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة:وزارة الشباب

الوزير: وزير الشباب

الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤلفة وفق احكام هذا النظام

المفوضية: مفوضية الكشافة والمرشدات في المحافظة او اللواء.

المادة 3-

تؤلف في المملكة جمعية اهلية تسمى (جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية) مركزها مدينة عمان ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية

والاستقلال المالي والاداري وفقا لاحكام قانون رعاية الشباب المعمول به وتعمل على دعم الحركة الكشفية والارشادية في

المملكة ونشر رسالتها وتوثيق علاقاتها مع الهيئات الكشفية والارشادية العربية والدولية.

المادة 4-

الجمعية هيئة اهلية تتألف من:-

أ – الهيئة العامة

ب – اللجنة التنفيذية

ج- الامانة العامة

د- المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والالوية.

المادة 5-

أ – تشكل الهيئة العامة للجميعة كما يلي:

1- رئيس قسم الكشافة رئيسه قسم المرشدات في كل من وزارتي الشباب والتربية والتعليم.

2 – ثلاثون عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة التربية والتعليم

يختارهم وزير التربية والتعليم.

3 – خمسة عشر عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة الشباب

يختارهم الوزير.

4 – عشرة اعضاء من ذوي الخبرة في الحركة الكشفية والارشادية يختارهم الوزير.

ب – يشترط في عضو الهيئة العامة للجمعية أن يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

ج- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا عاديا خلال النصف الثاني من شهر شباط من كل سنة بدعوة من رئيس الجمعية للنظر

في الامور المدرجة على جدول الاعمال ولها ان تعقد اجتماعا غير عادي في اي وقت خلال السنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها

قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.

د- يعين الوزير رئيسا للجمعية ونائبا له و أمينا عاما لها من بين أعضاء الهيئة العامة.

المادة 6-

تمارس الهيئة العامة الاختصاصات التالية:

أ – اقرار السياسة العامة للجمعية.

ب – اقرارا الميزانية السنوية للجميعة والتصديق على حساباتها الختامية.

ج- النظر في تقرير مدقق الحسابات واصدار القرار المناسب بشأنه.

د- اقرار التعليمات التي تضعها اللجنة التنفيذية لتنفيذ أهداف الجمعية.

هـ- تحديد رسوم الانتساب للجمعية ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.

و- انتخاب اربعة اعضاء من الهيئة العامة لعضوية اللجنة التنفيذية على ان يكون اثنان منهم من قادة الكشافة واثنتان

من قائدات المرشدات.

ز- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الجمعية.

المادة 7-

أ – تؤلف اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس الجمعية وعضوية كل من:

1 – نائب رئيس الجمعية.

2 – أمين عام الجمعية.

3 – ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم يسميهما وزير التربية والتعليم.

4 – ممثلين اثنين عن وزارة الشباب يسميهما الوزير.

5 – ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي.

6 – شخصين من ذوي الخبرة في الحركة الكشفية والارشادية او في مجال الخدمة العامة يختارهما الوزير.

7 – اربعة من قادة الكشافة والمرشدات من بين المنتخبين والمنتخبات بموجب الفقرة (و ) من المادة 6 من هذا النظام.

ب – تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية اربع سنوات.

ج- تختار اللجنة التنفيذية من بين أعضائها أمينا للصندوق.

المادة 8-

أ- تمارس اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية: –

1 – اقتراح مشاريع التعليمات المتعلقة بنشاطات الجميعة وتنفيذ اهدافها.

2 – تنظيم المؤتمرات والندوات والتجمعات الكشفية والارشادية العامة على المستويات المحلية والعربية والدولية وتنسيب

المشاركة فيها.

3 – اعداد الخطط السنوية والتقارير الادارية والمالية ومشروع الموازنة العامة للجمعية وعرضها على الهيئة العامة.

4 – تشكيل اللجان الفرعية على مستوى الجمعية ومناقشة و اقرار توصياتها.

5 – تشكيل المفوضيات في المحافظات والالوية وفق الحاجة والاشراف على أعمالها ومتابعتها واصدار التعليمات اللازمة

لتشكيل الوحدات والمجموعات الكشفية والارشادية وتسجيلها وتحديد مراحلها والتسميات الخاصة بها.

6 – تحديد الزي والشارات للمراحل المختلفة في العمل الكشفي والارشادي وتحديد الاوسمة الكشفية والارشادية ومنحها.

7 – تنسيق النشاطات الكشفية والارشادية بين القطاعات الكشفية والارشادية.

8 – تعيين الموظفين الاداريين لمساعدة أمين عام الجمعية وتحديد رواتبهم ومهامهم وشروط تعيينهم وانهاء خدماتهم وسائر

حقوقهم المالية.

ب – تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيس الجمعية او نائبه في حالة غيابه من بينهم

وتتخذ قراراتها بأجماع او اغلبية اصوات الحاضرين.

ج- تنفذ القرارات المتعلقة بتمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات واللقاءات و أي نشاط خارجي آخر بعد موافقة الوزير.

المادة 9-

أ – يمثل الجمعية لدى الغير رئيسها وهو المسؤول عن سير العمل فيها والاشراف على انشطتها ولجانها.

ب – يمارس نائب رئيس الجمعية اعمال رئيس الجمعية في حالة غيابه.

ج- يتولى امين الصندوق الاشراف على الامول المالية في الجمعية.

د- يتولى امين عام الجمعية الاشراف على الجهاز الوظيفي التنفيذي في الجمعية وهو مسؤول عن التسيير الاداري اليومي لانشطتها

وتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.

المادة 10-

تكون المفوضية مسؤولة عن تسيير الاعمال الكشفية والارشادية العامة الخاصة بالجميعة في المحافظة او اللواء حسب مقتضى

الحال.

المادة 11-

للجمعية علم خاص بها وشارة محددة لها ويكون شعارها الرسمي (واعدوا).

المادة 12-

أ – تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:

1 – رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم السنوية.

2 – عوائد استثمار اموال الجمعية.

3 – بدل الهويات والشعارات التي تصدرها الجمعية كما تحدده اللجنة التنفيذية.

4 – الهبات والتبرعات التي تقدم للجمعية بموافقة الوزير.

ب – تودع اموال الجمعية في احد المصارف التي تختارها اللجنة التنفيذية ويتم الصرف بقرار منها.

ج – يتم توقيع الشيكات من رئيس الجمعية او نائبه او امين عام الجمعية بالاضافة الى توقيع امين الصندوق.

د- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق الوزارة.

تعديل

المادة 13-

أ – تحل المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والالوية بقرار من اللجنة التنفيذية للجمعية وتحل اللجنة التنفيذية

بقرار من الوزير.

ب – تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات التالية:-

1 – الاستقالة.

2 – فقدان الصفة التمثيلية.

3 – ارتكاب مخالفة مسلكية بناء على تقرير من لجنة تحقيق يشكلها رئيس الجمعية.

4 – عدم تسديد العضو لالتزاماته المالية المقررة لمدة تزيد على ستة اشهر بعد انذاره ويستعيد عضويته بعد تسديد الالتزامات

المترتبة عليه.

المادة 14-

تطبق الجمعية احكام الانظمة الكشفية والارشادية العربية والدولية والتعليمات الصادرة بموجبها في كل ما لم يرد عليه

نص في هذا النظام.

المادة 15-

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام شريطة عدم تعارضها مع أحكامه.