النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظــام ( النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

:-

القانون: قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ المفعول.

الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلس: مجلس ادارة الجمعية.

الرئيس: رئيس المجلس.

المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.

عضو الجمعية: المحاسب القانوني المسجل في سجلات الجمعيــة.

عضوية الجمعية

المادة3-

أ- يشترط في المحاسب القانوني ان يكون مسجلا في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب

التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به الوثائق التالية:-

1-اجازة مزاولة المهنة او صورة مصدقة عنها.

2-ايصــال دفــع كل من رسم مزاولة المهنة و رسم التسجيل في الجمعية.

ب-على المحاسب القانوني ان يحدد في طلبه مجال مزاولته للمهنه بأي من فرعيها المحاسبة او التدقيق.

المادة4-

يعد المجلس جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولته للمهنة و المسددين للالتزامات

المالية المترتبة عليهم وذلك حسب الحروف الابجدية على ان ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز نهاية

شهر ايلول من كل سنة ، اما بالنسبة للجدول الاول فيتم نشره خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام

0

المادة5-

أ- يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من الاسباب والحالات

التالية:-

1-بناء على طلبه.

2-اذا مارس عملا اخر غير العمل في المهنة.

3-اذا عمل لدى أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسميــة العامة.

4-اذا تم تعليق تسجيله او ايقاف العمل باجازة مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وفقا لاحكام القانون.

5-اذا لم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعيـــــة لمدة تزيد على سنتين.

ب- يفقد المحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين عضويته في الهيئة العامة.

ج- يجوز للمحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين ان يطلب اعادة تسجيله في سجل المزاولين اذا زال

السبب او الحالة التي ادت الى نقل اسمه الى سجل غير المزاولين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هـــذه المادة.

المادة6-

يفقد عضو الجمعية عضويته فيها اذا الغيت اجازة المزاولة الممنوحة له وفقاً لاحكام القانون.

مجلس ادارة الجمعية

المادة 7-

أ- يعد المجلس جدولا بأسماء اعضاء الهيئة العامة المزاولين للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل

ثلاثين يوما من موعد اجتماعها على ان يعلق هذا الجدول على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية 0

ب- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المجلس باعتراض على صحة الجدول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة

ايام من تاريخ الاعلان عنه وعلى المجلس البت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة8-

يتألف المجلس على النحو التالي:-

أ-الرئيس وستة اعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق.

ب-اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة.

المادة9-

أ- يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ان يرشح نفسه لرئاسة المجلس

او لعضويته 0

ب-1- يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن

عشر سنوات في اعمال التدقيق.

2- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون محاسبا قانونيا مزاولا للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث

سنوات.

المادة10-

يقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته ، اثناء اوقات الدوام المقررة الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية

موقعاً من مقدمه وذلك خلال سبعة ايام من موعد اغلاق باب الترشيح على ان يسلم طالب الترشيح نسخة موقعة من هذا الطلب

0

المادة11-

أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى

( لجنة الاشــراف على الانتخـــابات ) وتختار هذه اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها.

ب-تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها

وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها اثناء الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق

القيام بمهامها الاستعانة باي شخص او أي لجنة تؤلف من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز

الاصوات.

المادة12-

أ- يغلق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم

على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.

ب-1-اذا لم يتقدم لمنصب الرئيس الا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية.

2- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح مساوياً لعدد اعضاء المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية.

ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق للهيئة العامة اكمال

العدد خلال انعقاد الاجتماع بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة13-

أ- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات

0

ب- يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز له الكتابة والاشارة على ورقة الاقتراع بما يدل على شخصيته

وذلك تحت طائلة اهمال هذه الورقة.

ج- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الممهورة بخاتم الجمعية كما تهمل في جميع الاحوال

الاوراق غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.

د- تهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها في الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب ، اما اذا تضمنت هذه

الاوراق اسماء اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها 0

هـ- يعتبر فائزا بمنصب الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات ، كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على اكثر

الاصوات.

و- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالتراضي فيما بينهما والا بأقدمية الحصول

على اجازة مزاولة المهنة.

ز- يعتبر عضوا احتياطيا في المجلس كل من حصل على اكثر الاصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي:-

1-اربعة من الممارسين لاعمال التدقيق.

2-اثنان من الممارسين لاعمال المحاسبة.

المادة14-

ينعقد المجلس المنتخب في اجتماعه الاول بدعوة من الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من موعد اعلان نتائج الانتخاب.

المادة15-

أ-على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل انهائه من الرئيس.

ب- اذا رغب احد اعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للرئيس او لامين السر قبل موعد اجتماع المجلس على

ان يعرض عليه في اول جلسة له للنظر فيه.

المادة16-

يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب-اذا قررت الهيئة العامة اقالته وفقاً لاحكام القانون.

ج-اذا قدم استقالته خطياً وقبلها المجلس.

المادة17-

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1-تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية.

2-توكيل محام او اكثر لتمثيل الجمعية في الاجراءات القانونية او القضائية.

3-التوقيع على قرارات المجلس.

4-التوقيع على مراسلات الجمعية بما في ذلك التبليغات الصادرة عنها.

5-التوقيع عن الجمعية في الامور المالية بالاشتراك مع امين الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

6-أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

ب-يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة18-

يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:-

أ-وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وارسالها للاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الاجتماع0

ب-تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتلخيص القرارات الصادرة عنه وتوقيعـــها مــن الرئيس والاعضاء0

ج-الاشراف على سجلات الصادر والوارد في الجمعية.

د-الاشراف على ملفات الاعضاء المزاولين وغير المزاولين في الجمعية.

هـ- الاشراف على الموظفين والعاملين في الجمعية.

و-اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

المادة19-

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-

أ-الاشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على اوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية

وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ب-الاشراف على موارد الصناديق الخاصة بالجمعية واوجه صرفها مراعيا في ذلك التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن

0

ج-اعداد البيانات المالية للجمعية وتقديمها للمجلس بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية لاصدارها.

د- اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.

الشؤون المالية والاحكام العامة

المادة20-

أ-تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-

1-مائة دينار عن تسجيل العضو او اعادة تسجيله.

2-خمسة وسبعين ديناراً عن مزاولة العضو للمهنة سنوياً.

3-خمسين ديناراً عن تسجيل المتدرب او اعادة تسجيله.

4-خمسين ديناراً عن كل ورقة امتحان.

ب-كما تستوفي الجمعية رسما بنسبة (0.5%) من اتعاب المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق في المملكـــة على ان يتم

توريدها للجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ اصدار فاتورة الاتعاب 0

ج- وتستوفى الجمعية بدل الخدمات التالية:-

1-عشرين ديناراً عن اصدار اجازة مزاولة المهنة للعضو.

2-عشرة دنانير عن اصدار بطاقة المهنة للعضو المزاول لكل خمس سنوات.

3-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة للمتدرب لكل ثلاث سنوات.

د- اذا تأخر عضو الجمعية عن دفع الرسم السنوي لمزاولة المهنة لمدة تزيد على شهرين من تاريخ استحقاقه فيترتب عليه دفع

مبلغ اضافي يعادل ما نسبته (5%) من مقدار الرسم تحسب شهريا عن مدة التأخير في دفع ذلك الرسم على ان لا يتجاوز هذا

المبلغ مقدار الرسم الاصلي.

المادة21-

أ- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا وفق اوجه

الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية.

ب- يعتمد المجلس بنكاً او اكثر لايداع اموال الجمعية فيه ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعة من الرئيس وامين الصندوق

.

ج- يحتفظ امين الصندوق بمبالغ نقدية للمصاريف النثرية او الطارئة وفقاً لما يحدده المجلس.

المادة22-

يشتمل كل سجل من السجلات المبينة ادناه والتي تحتفظ بها الجمعية بمقتضى احكام الـــمادة (20) من القانون على ما يلي

:-

أ-السجل العام:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.

2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.

ب-سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال التدقيق:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.

2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.

3-اسم المكتب الذي يعمل به.

ج- سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لاعمال المحاسبة:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وتاريخ ميلاده.

2-رقم اجازة المزاولة وتاريخها.

3-اسم الشركة التي يعمل بها وعنوانها الكامل.

د- سجل المحاسبين القانونيين غير المزاولين:-

1-اسم المحاسب القانوني من اربعة مقاطع وعنوانه الكامل.

2-تاريخ نقل اسمه الى سجل غير المزاولين.

هـ- سجل المتدربين:-

1-اسم المتدرب وتاريخ ميلاده وعنوانه الكامل.

2-الشهادة الجامعية والتخصص واسم الجامعة وتاريخ التخرج منها.

3-اسم المحاسب القانوني الذي يشرف على تدريبه.

المادة23-

يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية وعلى ان يتم نشر هذه التعليمات

في الجريدة الرسمية.

المادة24-

لا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اتحاد غرف التجارة الاردنية

الاتحاد واختصاصه

المادة 1- ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية الاردنية اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة الاردنية) وتكون

له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة عمان.

المادة 2- أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة اليه في هذا السبيل.

ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري او الاقتصادي العام.

ج- يقوم الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع وتنسيق المعلومات والاحصاءات ذات الطابع التجاري او الاقتصادي وتعميمها

على الاوساط المختصة داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

د- يعمل الاتحاد ضمن حدود امكانياته وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة على تنمية التجارة والاقتصاد الاردني ودراسة

المشاكل والقضايا المتعلقة بها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين والانظمة ذات الطابع التجاري او الاقتصادي

هـ- يعتبر الاتحاد الممثل الرسمي للغرف التجارية المشتركة فيه في الشؤون التجارية العامة

و- يجوز للاتحاد ان يقوم بالتحكيم في اي نزاع يقع بين الغرف او بين التجار اذا طلبوا اليه ذلك. ويشترط ان لا يكون

التجار المتنازعون في دائرة اختصاص غرفة واحدة.

تشكيل الاتحاد

المادة 3- يتكون الاتحاد من التشكيلات التالية:

أ- المؤتمر

ب- مجلس الاتحاد

ج- المجلس التنفيذي

أ- المؤتمر

المادة 4- يتكون المؤتمر من جميع اعضاء مجلس الادارة للغرف التجارية القائمة في المملكة

المادة 5- يعقد المؤتمر مرة واحدة في السنة على الاقل في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس التنفيذي استنادا

لاحكام هذا النظام.

المادة 6- على رئيس المجلس التنفيذي ان يدعو المؤتمر الى جلسة طارئة بناء على طلب مقدم مما لا يقل عن نصف اعضاء مجلس

الاتحاد

المادة 7- توجه الدعوة الى المؤتمر في جلساته السنوية العادية قبل شهر على الاقل من موعد انعقاده اما في الجسات الطارئة

فتوجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر.

المادة 8- تكون جلسات المؤتمر قانونية اذا حضرها ممثلون عما لا يقل عن ثلثي الغرف المشتركة في الاتحاد.

المادة 9- اذا لم يكتمل النصاب القانوني يصار الى دعوة المؤتمر مجددا خلال مدة اقصاها شهر واحد، وعندها تكون الجلسة

قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين.

المادة 10- ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا لادارة الجلسات ويقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال السكرتارية.

المادة 11- يبحث المؤتمر في جلسته العادية في التقارير المقدمة اليه وفي ميزانية الاتحاد وفي تعيين فاحص الحسابات وفي

الامور الاخرى المدرجة في جدول الاعمال والداخلة ضمن اختصاصات الاتحاد وتكون قرارات المؤتمر باغلبية اصوات الحاضرين

على ان يكون لكل غرفة صوت واحد.

ب- مجلس الاتحاد

المادة 12- يتكون مجلس الاتحاد من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان

ومن ممثل واحد دائم ومسمى عن كل غرفة من الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد وعلى ان يكون لهذا الممثل نائب ثابت ومسمى

يقوم مقامه في حالة غيابه ويبقى ممثل كل غرفة عضو في مجلس الاتحاد طيلة مدة مجلس الادارة الذي انتدبه ما لم تستبدله

غرفته بممثل اخر.

المادة 13- تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اول جلسة يعقدها

المادة 14- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من رئيس المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وله ان يجتمع اكثر من ذلك بطلب من

المجلس التنفيذي

المادة 15- يقوم مجلس الاتحاد بالعمل على تأمين تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته.

المادة 16- يجتمع مجلس الاتحاد لبحث المقترحات المقدمة اليه واعطاء التوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطوط المناسبة

لتحقيق غايات الاتحاد واستعراض اعمال المجلس التنفيذي

المادة 17- تكون جلسات مجلس الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة المجلس

مجدداً خلال مدة اقصاها اسبوعين وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين وتكون قرارات مجلس الاتحاد باغلبية

اصوات الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 18- يقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال سكرتارية مجلس الاتحاد

المادة 19- يقوم مجلس الاتحاد بتعيين الموظفين اللازمين لمكتب الاتحاد وبتحديد صلاحياتهم وواجباتهم.

ج- المجلس التنفيذي

المادة 20- يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارةعمان (رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان

ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، وتسقط العضوية بانتهاء مدة العضو بمجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليها او باستقالته

وفي كلتا هاتين الحالتين ينتخب مجلس الاتحاد عضوا مكانه في اول جلسة يعقدها.

المادة 21- تكون مدة المجلس التنفيذي سنتين من تاريخ انتخابه

المادة 22- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.

المادة 23- يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:-

أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته

ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد

ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد اقرارها من مجلس الاتحاد

د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الاتحاد لاقرارها قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام.

هـ- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المنصوص عنها في هذا النظام.

و- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الاعضاء ومن مجلس الاتحاد واعداد جدول الاعمال لكل من المؤتمر

ومجلس الاتحاد على ضوء ذلك.

تعديل

المادة 24- تكون جلسات المجلس التنفيذي قانونية اذا حضرها ثلاثة اعضاء او اكثر وتكون قرارات المجلس باغلبية اصوات

الحاضرين

مالية الاتحاد

المادة 25- تتكون مالية الاتحاد من المبالغ التي تساهم فيها الغرف الاعضاء

المادة 26- نفقات الاتحاد تتحملها الغرف الاعضاء بالنسب التالية:

51% عمان 6% اربد 2% اريحا

11% القدس 3% رام الله 2% الكرك

9% نابلس 2% بيت لحم 2% طولكرم

7% الزرقاء 2% الخليل 1% جنين

                                                             1% السلط

                                                             1% العقبة

تعديل

المادة 27- تبنى ميزانية الاتحاد التقديرية لأية سنة من السنوات على ضوء الموازنات الحقيقية والمصدقة للغرف الاعضاء

للسنة التي تسبق سنه التقدير.

احكام متفرقة

المادة 28-

يجوز لمجلس الاتحاد تعديل هذا النظام بقرار يصدره ممثلو ما لا يقل عن ثلثي ممثلي الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد

على ان يقترن هذا التعديل بموافقة وزير الاقتصاد.

نظام خدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام خدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة لسنة 2010 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 2010 0

المادة2-

تسري احكام هذا النظام على وكلاء ادارة قضايا الدولة المعرفين بمقتضى قانون ادارة قضايا الدولة 0

المادة3-

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام :-

أ-تطبق على الوكلاء احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، بما في ذلك الدرجات والرواتب والعلاوات

والمكافآت وأي مزايا اخرى ، ويحصلون على ذات الحقوق المالية والتقاعدية المقررة للقضاة النظاميين بمقتضى

احكام التشريعات النافذة 0

ب- تسري على وكيل عام ادارة قضايا الدولة اذا كان يشغل احدى وظائف الفئة العليا ذات الاحكام المتعلقة

برئيس النيابة العامة من حيث الراتب والعلاوات والمزايا المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة

النظاميين النافذ 0

المادة4-

تضاف الى العلاوة القضائية المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين والمترتبة للوكيل ما نسبته

(20%) من راتبه الاساسي 0

المادة5-

أ- يستحق الوكيل اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ، وتمنح هذه الاجازة خلال العطلة القضائية السنوية الواردة

في قانون استقلال القضاء ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها وزير العدل منح هذه الاجازة في اي وقت آخر 0

ب- تمنح الاجازة السنوية بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل عام ادارة قضايا الدولة 0

المادة6-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي قانون ادارة قضايا الدولة ، تسري على الوكلاء احكام نظام

الخدمة المدنية ، واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام 0

نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي )ويعمل به من تاريخ 1988/1/1.

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:-

  • رئيس الديوان الملكي الهاشمي
  • مستشارو جلالة الملك
  • كبير الامناء وامناء جلالة الملك
  • ناظر الخاصة الملكية
  • الطبيب الخاص
  • أمين عام الديوان الملكي
  • رئيس التشريفات الملكية

-المستشار في الديوان الملكي الهاشمي

ب- يجري تعيين الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة أ من هذا المادة وتحديد المخصصات او الرواتب الاساسية والعلاوات والحقوق

المالية الاخرى التي يستحقها كل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم بارادة ملكية سامية.

نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنــــــة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائيــة للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنــــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غيــر

ذلك:-

القيـادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

الرئيـس: رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المديرية: مديرية القضاء العسكري.

المديـر: مدير القضاء العسكري.

القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضياً عسكرياً وفق التشريعات النافذة المفعــول بمن في ذلك القاضي العسكري تحت التدريــب.

المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة الاردنية وفق احكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية او أي

تشريع آخر يحل مكانه.

المادة3-

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ، بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية

، ما يلي:-

أ- ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره.

ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف من محكمة او مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره او شمله عفـو عــام.

ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة

معادلة لها في القانـــون بقـــرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة

للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه 0

د- وان يكون قد عمل:-

1- محاميا استاذا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او مدة لا تقل عن سنتين

بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الحقوق او لمـــدة سنـــــة بعـــد حصوله على الشهادة الجامعية

الثالثة ( الدكتوراة ) في الحقوق 0 او

2- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن اربع سنوات 0 او

3- كاتباً في أي من المحاكم بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى مدة لا تقل عن سنتين وتم ايفاده لدورة في المعهد

القضائي لمدة سنة او اكثر.

المادة4-

يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في القضاء العسكري بالصحف اليومية من قبل مديرية شؤون الضباط في القيادة وتجرى المسابقة

للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من مديرية القضاء العسكري ويشترط لتعيين أي شخص في وظيفة قاض عسكري التحقق من كفاءته

وملاءمته للخدمة القضائية.

المادة5-

أ- يتم تعيين القاضي العسكري بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير على ان يشمل التنسيب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة

كلما امكن ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتم تعيين الشخص في وظيفة قضائية في الرتبة التي تراها القيادة مناسبة له

في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في رتبة اعلى من الرتبة التي يشغلها اقرانه من القضاة العسكريين

العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

المادة6-

أ- يكون القاضي العسكري عند تعيينه لاول مــرة، في أي رتبــة كانت، تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل

في الخدمة القضائية.

ب- على القاضي العسكري وقبل انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقديم بحث قانوني يناقش

من قبل لجنة يشكلها المدير من ثلاث قضاة عسكريين لا تقل رتبة أي منهم عن مقدم ويسمي احدهم رئيساً لها وذلك لقبول

البحث او رفضه لغايات التثبيت في الخدمة.

ج- للرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، انهاء خدمة القاضي العسكري خلال مدة التدريب اذا تبين له عدم صلاحيته للاستمرار

في الخدمـة القضائيـــة ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل سريان احكام هذا النظام ولم يكمل مدة التدريب

المذكورة قبل نفاذ مفعوله.

د- تعتبر خدمة القاضي العسكري منتهية بانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا صدر قرار من

الرئيس بناء على تنسيب المدير بتثبيته في الخدمة.

المادة7-

يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري محكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع

يتم فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويتم تحديد اتعابه بقرار من الرئيس.

المادة8-

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي :-

الرتبــــــة الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية

عميد قاضي عسكري 935-1015 10

عقيد قاضي عسكري710-760 10

مقدم قاضي عسكري565-615 10

رائد قاضي عسكري485-525 8

نقيب قاضي عسكري435-455 5

ملازم اول قاضي عسكري385-405 5

ملازم قاضي عسكري350-365 5

ب- تعدل الرواتب الاساسية للقضاة العسكريين بعد نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب المبين في الفقرة (أ)

من هذه المادة بحيث ينقل القاضي العسكري إلى السنة ذاتها من راتبه الحالي.

المادة9-

يتقاضى القضاة العسكريون ، اضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحــة ، علاوة قضائية على النحو التالي:-

أ- رتبة عميد (40%) من الراتب الاساسي0

ب- رتبة مقدم وعقيد (20%) من الراتب الاساسي0

ج- رتبة رائد فما دون (25%) من الراتب الاساسي0

المادة10-

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، الى الفئـــات التاليـــة:-

أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري.

2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة.

ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة.

ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.

د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة0

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.

هـ – الفئة الخامسة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.

و- الفئة السادسة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنــوات.

ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون.

2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنــوات.

ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:-

1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة.

2- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

المادة11-

يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية ، بالاضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا

النظام ،على النحو التالي:-

1- علاوة الفئة الاولى 240 دينـاراً

2-علاوة الفئة الثانية 210 دنانيــر

3- علاوة الفئة الثالثة 180 دينـاراً

4-علاوة الفئة الرابعة 150 دينـاراً

5- علاوة الفئة الخامسة 120 دينــاراً

6- علاوة الفئة السادسة 90 دينــاراً

7- علاوة الفئة السابعة 60 دينـاراً

8- علاوة الفئة الثامنة 30 دينـاراً

المادة12-

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام اخر ، يكون الراتب الاساســـي الشهــري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد

(1400-1600) دينار بحيث ينقل الى السنة ذاتها من راتبه الحالي وبزيادة سنوية مقدارها (20) دينارا ، ويتقاضى علاوة بدل تمثيل شهرية

مقدارها (1400) دينار 0

ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الاداري وعلاوة بدل التمثيل ،لا يتقاضى مدير القضاء العسكري المشار اليه

في الفقرة (أ) من هذه المادة أي علاوة اخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام اخر للعـلاوات.

المادة13-

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء

العسكري.

ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكري الا اذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية

او محكمة امن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج- اذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة الاردنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد

تصنيفه كقاض عسكري وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية النافذ المفعول فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته

وفقا لاحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية المعمول به.

المادة14-

أ-يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير ان ينتدب أي قاض عسكري لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة

لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك0

ب- للمدير ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة لمديرية القضاء العسكري لمدة

لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ج- للرئيس وبناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.

د- للرئيس وبتنسيب من المدير تكليف القاضي العسكري للقيام باي عمل اخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

المادة15-

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى

حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية.

المادة16-

يخول المدير حق الاشراف الاداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال

وله تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي

العسكري السري.

المادة17-

لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا

يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها باحد القضاة العسكريين الذين ينظرون

في الدعوى.

المادة18-

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من

شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف

ذلك ، وتمنح الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص

اذا كانت رتبة القاضي لا تقل عن مقدم وبقرار من مدير شؤون الضباط اذا كانت رتبته دون ذلك.

ب- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص في المديرية قبل خمسة عشر

يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص الى المدير مع رأيه في الطلب

على ان يراعى في ذلك تنظيم سير العمل في المحكمة والدوائر والاستمرار في نظر القضايا التي تتطلب طبيعتها صفة الاستعجال.

ج- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية.

المادة19-

اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة ، ودون الاخلال

بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع اخر ، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل سنة من سنوات

خدمته الفعلية قاضيا عسكريا او قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

المادة20-

للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا النظام لنائبه او لاي من مساعديه.

المادة21-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة

الاردنية او أي تشريع اخر يحل محله.

المادة22-

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة23-

يلغى( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين) رقم (49) لسنة 1977 واته.

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 2008/1/1 0

المادة2-

تسري احكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء 0

المادة3-

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :-

أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار

1-رئيس محكمة التمييز 0

2-رئيس محكمة العدل العليا 0 يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل

                     وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الاساسي 0              -

3- نواب رئيس محكمة التمييز 0 يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (2000 )

4- رئيس النيابة العامة اذا امضى

في الفئة العليا اربع سنوات على الاقل دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120% )

                                     من الراتب الأساسي 0                               -

5- القضاة في الفئة العليا من غير 0يتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره (1400- 1540) 20 دينارا

المنصوص عليهم في البنود من (1-4) ديناراً ، وعلاوة قضائية مقدارها (120% )

من هذه الفقرة من الراتب الاساسي 0

ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :-

الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار

الخاصة 1110-1210 20

الاولى 1010-1090 20

الثانية 910-990 20

الثالثة 810-890 20

الرابعة 710-790 20

الخامسة 610-690 20

السادسة 510-590 20

ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الاساسي 0

د- يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام مبلغاً مقداره مائتا دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي ويسري

ذلك اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2011 0

المادة 4-

تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقاً لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي

اليه بالدرجة نفسها و السنة فيها 0

المادة 5-

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات و الدوائر الحكومية 0

المادة -6

يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً .

المادة 7-

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (115) ديناراً شهرياً 0

ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية :-

1- للزوج (10) دنانير

2- للولد فأكثر (5) دنانير

ج- ويستحق علاوة تحسين مستوى المعيشة مقدارها (45) ديناراً شهرياً مع مراعاة ما يلي :-

1-ان يتم احتسابها من تاريخ 1/1/2008 0

2-ان يحسم منها مقدار الزيادة السنوية المقررة لسنة 2008 فقط سواء كانت مدفوعة او غير مدفوعة 0

المادة 8-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة

النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك

النظام 0

المادة 9-

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل

راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية 0

ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية 0

المادة 10-

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (26) لسنة 2001 0

نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة امام المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المديريـة: مديرية شؤون الخبرة.

المدير: مدير المديرية.

اللجنـة: لجنة تسجيل الخبراء.

جدول الخبراء: الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.

المحكمـة: اي محكمة نظامية.

المادة3-

تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة.

المادة4-

أ- تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم

البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها او من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس

او من ينوب عنه.

ب- تختص اللجنة بالامور التالية:-

1-تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص

مراعية في ذلك ان يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.

2-التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.

3-التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول اذا فقد أي شرط من شروط التسجيل او اصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء

عمله.

ج- تصدر اللجنة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة5-

أ- يعلن الوزير في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه

شروط التسجيل.

ب- يقدم الطلب على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان على ان يبين في الطلب

المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته امامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي

تثبت توافر الشروط المطلوبــــة بمقتضى احكام هذا النظام.

ج- اذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز اسبوعين لنوع او اكثر من انواع الخبرة.

المادة6-

أ- يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء ما يلي:-

1-ان يكون اردني الجنسية اتم الثلاثين من عمره.

2-ان يكون حسن السيرة والسلوك.

3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.

4-ان لا تكون خدماته السابقة قد انهيت لدى أي جهة لاسباب تتعلق بالنزاهة او الامانة او الاخلاق العامة.

5-ان يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها او على شهادة من أي من الكليات

او المعاهد المعترف بها.

6-ان يكون قد مارس العمل فعلياً في مجال اختصاصه خمس سنوات على الاقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار اليه في

البند (5) من هذه الفقرة.

ب-يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك

بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة الاعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المــادة

في أي من الحـالات التالية:-

1-اذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.

2- اذا كانت الخبرة امام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على

الاقل سواء في اجهزة الدولة او في القطاع الخاص داخل المملكة او خارجها وكان مرخصا لممارسة هذا العمل وفقا للشروط

القانونية ذات العلاقة.

د-لا يجوز للخبير ان يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها.

هـ- على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء ان يحلف امام الوزير بأن يقوم بمهمته بكل امانة واخلاص. اما الخبير الذي

يتم اختياره من خارج الجدول فعليه ان يحلف امام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم.

المادة7-

أ- ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة باسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم.

ب- تعد المديرية ملفا خاصا بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمنا قرار تسجيله او أي شكوى ضده.

ج- وتعد المديرية جدولا خاصا بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء.

المادة8-

مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية:-

أ-تقدم الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة من:-

1-الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور واذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل

خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الاقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعتين لها.

2- الاطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة او في غيرها.

ب- اذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة باي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس

سنوات على الاقل اذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.

المادة9-

أ- للخبير ان يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة اخرى في مجال اخر من مجالات الخبرة اذا تطلب موضوع الخبرة

ذلك.

ب- يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي اعده نتيجة الخبرة التي قام بها مرفقا بجميع الوثائق التي سلمت اليه وبكشف

لعدد الساعات والايام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه افشاء أي امر اطلع عليه اثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية

القانونية.

ج- على المحكمة اشعار الخصوم بايداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة.

المادة10-

أ- اذا اعتمدت المحكمة التقرير او احالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل اتعاب بعد الاطلاع على الكشف المرفق بالتقرير

مراعية في تقديرها اهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في اداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير

والخصوم بهذا القرار ولاي منهم التظلم اليها من هذا التقدير خلال ثلاثة ايام من تبلغه له.

ب- يتقاضى الخبير بدل الاتعاب المقررة له من السلفه المودعة لدى المحكمة واذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الاتعاب

يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع واذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الاصول المقررة.

المادة11-

اذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه

اليه وارسال صورة عنه الى المديرية لايداعه بملفه.

المادة12-

تحيط النيابة العامة الوزارة علما بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالاحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية

او جنحية.

المادة13-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.

الطبيب: أي طبيب بشري او طبيب اسنان يعين في الوزارة 0

الصيدلي: اي صيدلي مرخص يعين في الوزارة.

مدة الخدمة: مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها الطبيب من تاريخ تعيينه في الوزارة.

الحافز: المبلغ المستحق بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3-

أ-1-يصرف للطبيب البشري اعتبارا من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل في الوزارة الحافز المنصوص عليه في هذا

النظام وفقا لاحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0

2- اضافة لما ورد النص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ، يمنح الطبيب البشري الذي يعمل في أي من

المناطق النائية في المملكة التي يحددها الوزير ، حافزا اضافيا وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0

ب- يصرف لطبيب الاسنان او للصيدلي الذي لا تقل مدة الخدمة له في الوزارة عن سنة واحدة الحافز

المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لأحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ولغايات حساب هذه المدة

تعتبر مدة الخدمة الفعلية السابقة التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في أي من

المستشفيات التابعة للجامعات الأردنية على أنها تمت في الوزارة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يصرف ، بناء على تنسيب اللجنة الفنية ، الحافز لطبيب

الاسنان والصيدلي الذي تقل خدمته عن سنة واحدة اذا كان يعمل في أي منطقة نائية من المملكة تحدد

بقرار من الوزير.

د- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، تصرف للطبيب او الصيدلي الذي يكلف ، او ينتدب وفق احكام التشريعات النافذة للعمل في الوزارة

الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 4-

تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من

معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوافز المستحقة للاطباء

او للصيادله بموجب هذا النظام.

المادة 5- يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية

وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير:

أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.

ب- أجراء مراجعة سنوية لاجور معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.

ج- تحديد أسس التصنيف الفني والاداري للطبيب او للصيدلي وذلك بموجب تعليمات توضع لهذه الغاية.

د-1- تحديد نقاط لها وزن مالي بعمل كل طبيب او صيدلي وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر، على ان

تراعى في تحديد تلك النقاط مؤهلات الطبيب او الصيدلي العلمية ومدة الخدمة والواجبات والمهام التي يقوم بها وانتاجه

فيها.

2- تحتسب المدد المبينة ادناه لغايات حساب مدة الخدمة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة :-

أ?- مدة الخدمة الفعلية التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في اي من مستشفيات الجامعات الرسمية 0

ب?- المدة التي يقضيها الطبيب او الصيدلي في دورة تدريبية او بعثة علمية.

هـ- التنسيب باسماء الاطباء الذين تشملهم أحكام هذا النظام وحجب الحوافز المنصوص عليها فيه بصورة مؤقتة او دائمة عن

اي طبيباو صيدلي اخل باعمال وظيفته او اهمل في القيام بها .

المادة 6- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها

قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح

الجانب الذي أيده رئيسها.

المادة 7-

أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري

للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته.

ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المستحق للطبيب او للصيدلي في أي من الحالات التالية:

1- اذا كان في اجازة مرضية زادت على ستين يوما.

2- اذا كان في اجازة دون راتب وعلاوات وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به مهما كانت مدتها.

3- اذا وفد في دورة تدريبية تزيد على مدة شهرين او بعثة علمية.

4- اذا ادين بجنحة او جناية تمس شرف المهنة او الاداب والاخلاق العامة.

5- اذا أخل بأعمال وظيفته أو أهمل في القيام بها بناء على تقرير من لجنة يشكلها الوزير او الامين العام .

6- اذا اوقف عن العمل بقرار من الوزير عند احالته الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة

وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

7- اذا كان منتدبا او مكلفا او معاراً وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية للعمل خارج الوزارة ويستنثى من ذلك الطبيب او الصيدلي الذي

تكلفه الوزارة بالعمل لدى اي جهة تقدم خدمات علاجية شريطة ممارسته هذه الخدمات لدى تلك الجهة 0

ج- يستثنى من احكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، الطبيب او الصيدلي الذي يتم الحاقه من

الوزارة بالخدمات الطبية الملكية او بمستشفيات الجامعات الرسمية او اي من المستشفيات العامة او المراكز

العلاجية العامة 0

المادة 8-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع

يحضره.

المادة 9- للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.

نظام حماية الهواء لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام حماية الهواء لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

القانون:قانون حماية البيئة النافذ المفعول.

الوزارة:وزارة البيئة.

الوزير:وزير البيئة.

الامين العام:امين عام الوزارة.

المنشأة:موقع المشروع وانشطته بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها.

ملوثات الهواء:أي مادة تدخل إلى الهواء او الغلاف الجوي تؤدي إلى تغيير في الخواص الطبيعية لهما وبكميات كافية لاحداث

ضرر على الانسان او الحيوان او النبات او المياه او التربة.

النفايات الطبية:النفايات الناتجة من انشطة مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت ناجمة عن عمليات التشخيص او المعالجة

او البحوث.

القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة ، وقد تشمل ايضا الرموز والبيانات

والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة

لها الزامية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة3-

تلتزم المنشأة في ممارستها لانشطتها بأن تكفل عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحد الاعلى المسموح به

وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة4-

أ- تتولى الوزارة تصنيف المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء وفقا لنوعية الملوثات الصادرة عن المنشأة وكميتها

وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وتحديد المناطق المعرضة لتلوث الهــواء واجراءات الرقابة اللازمة للحد من

الاضرار البيئية او منعها.

ب-للوزير بناء على تنسيب الامين العام ، وبعد اجراء التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الزام

المنشأة القائمة بأي مما يلي:-

1-تركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحد الاعلى

المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

2-تزويد الوزارة بتقارير دورية تبين نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة او بالتعاون مع أي جهة اخرى.

3-وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء.

المادة5-

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات

العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه

خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات.

ب-تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم

اتخاذها لغايات تصويب اوضاعهــا خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار

لها بضرورة تقديم

خطة العمل.

ج-اذا لم تقم المنشأة بعد انذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة

الفنية اغلاق المنشأة.

المادة6-

يشترط في المكان الذي يقام عليه المشروع ان يكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات

الهواء ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح

بها وفقاً للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة7-

للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي إلى تلوث الهواء

بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه

الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.

المادة8-

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها.

ب- على الجهات المعنية مراعاة التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة9 –

أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة او اطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات انتاج الطاقة في جميع الانشطة

اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

ب-تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ

التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها إلى مكان معالجتها.

ج-يحظر حرق النفايات الصلبة او اطارات الكاوتشوك او أي مادة اخرى في العراء تؤدي الى تلوث الهواء بنسب

تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.

المادة10-

يراعى عند تصميم المداخن التي تخدم الانشطة المختلفة ان تكون بالارتفاع وبالتصميم المناسب لضمان تصريف ملوثات الهواء

بشكل لا يؤثر على الصحة العامة والبيئة وان لا يتجاوز تركيز أي من الملوثات المنبعثة منها الحد الاعلى المنصوص عليه

في القاعدة الفنية المعتمدة.

المادة11-

يشترط في الاماكن العامة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية بما يتناسـب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية

ونوع النشاط الذي يمارس فيه وذلك لضمان تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة وبما يتفق مع كود البناء

الاردني.

المادة12-

تقوم الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطاقة النووية الاردنية ، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من توافر شروط

ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث

والتعرض للاشعاعات المؤينة.

المادة13-

أ- يلتزم صاحب المنشأة باجراء أي دراسة تطلبها الوزارة او تنفيذ برنامج مراقبة او تدقيق بيئي وعلى نفقته لرصد ملوثات

الهواء الصادرة عن منشأته.

ب- اذا لم يمتثل صاحب المنشأة بعد انذاره بتنفيذ ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة اجراء

الدراسة او تنفيذ البرنامج على نفقة صاحب المنشأة مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.

المادة14-

لا يجوز للمنشأة والعاملين فيها استخدام مواد مستنزفة لطبقة الاوزون الا وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة15-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقا لاحكامه

وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها

نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-

تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:-

أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية.

ب- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر.

ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام .

تعديل

المادة 3-

يمنح الاجنبي غير المقيم في المملكة رخصة صيد مؤقتة مدتها شهر واحد لقاء رسم قدره عشرون دينارا مع التقيد باحكام هذا

النظام.

تعديل

المادة 4-

يتم صيد الحيوانات والطيور في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 5-

يمنع الصيد بجميع انواعه في المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي باستثناء منطقة الازرق واية مناطق

اخرى يحددها الوزير بقرار يصدره بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

المادة 6-

يخضع صيد البدن والغزال الجبلي (الحمري) في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لقرارات يصدرها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.

المادة 7-

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية

المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح بها وفق الاعلان المنصوص عنه

في المادة (4) من هذا النظام

على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل كل نوع منها:-

نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة

الخنزير البري واحد عدة مرات

الارنب اثنين عدة مرات

الحجل والسفرج اربعة من كل نوع عدة مرات

الحمام الازرق عشرة عدة مرات

الزرعي والمطوق والزرزور خمسة عشر عدة مرات

القطا خمسة عشر عدة مرات

الحمام الرقطي خمسة عشر عدة مرات

الفر عشرون مرتان بالاسبوع

البط عشرة مرتان بالاسبوع

الاوز واحدة مرتان بالاسبوع

الكوت عشرة مرتان بالاسبوع

السنايب عشرون عدة مرات

السمن الجبلي عشرون عدة مرات

عصفور التين أربعون عدة مرات

دجاج الارض ستة عدة مرات

ب- لا يسمح بصيد الحيوانات والطيور غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

تعديل

المادة 8 –

يلغى نظام وقاية الصيد رقم (47) لعام 1972 وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

11 / 9 / 1973 .