نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعمية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

البلدية – بلدية النعيمة.

الملجس – مجلس البلدية او لجنة البلدية.

الشارع العام – اي طريق او شارع او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

المالك – الشخص المسجل باسمه العقار او الارض واي شريك فيها وتشمل المالك المعروف وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة

محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه

الخاص او بصفته وكيلا كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو انه يتصرف به تصرف الملاك ، كما تشمل وصيه او وليه

وكل من يقوم مقامه عرفاً او قانوناً.

الاملاك – وتشمل الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء أكانت مسورة او غير مسورة مشغولة

او خالية مبيناً عليها او خالية من البناء.

المادة 3 –

أ- يعبتر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع العام الملاصق لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع ثمن

جزء من نفقات تعبيد او تزفيت ذلك الشارع.

ب- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من نفقات التعبيد والتزفيت شريطة ان لا تزيد عن 50% من مجموعها.

المادة 4-

تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع العام المراد تعبيده او بنسبة طول واجهة كل واحد منهم

الملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5-

تحصل نفقات التعبيد او التزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذ النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 6-

يشمل هذا النظام الشوارع العامة والطرقات التي أنشئت سابقاً ولم يطبق عليها نظام الشوارع.

المادة 7-

يلغى أي تشريع تتعارض أحكامه مع هذا النظام.

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق لسنة 1962

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية المفرق لسنة 1962) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

في الجريده الرسمية.

المادة 2-

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ – تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة يحق للناس السير فيها وتقوم البلدية

او اعتادت القيام بتصليحها.

ب- تشمل لفظة (المالك) كل شخص يملك ارضا بالاستقلال او بالاشتراك ضمن منطقة بلدية المفرق.

ج- تشمل لفظة (الاملاك) الابنية والاراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة او غير مسورة

مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء.

المادة 3-

اذا جرى تعبيد او تزفيت شارع عام لاول مرة ضمن منطقة بلدية المفرق، فيعتبر المالكون الملاصقة املاكهم لذلك الشارع

مكلفين بدفع (24%) من نفقات تعبيده او تزفيته وتقسم النفقات بين المالكين المذكورين بنسبة طول واجهة ملك كل منهم الملاصقة

للشارع.

المادة 4-

تحصل نفقات التعبيد أو التزفيت من المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 5-

تعفى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ومديرية الخط الحجازي الاردني ودائرة الاوقاف العامة من النفقات اذا كان لها

املاك ملاصقة للشارع المعبد او المزفت.

المادة 6-

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك

أ- تعني لفظه (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذةاو غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت

ان تقوم بتصليحها بلدية الزرقاء) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع

قسما من ذلك الشارع

ب- تشمل لفظه (المالك) الشخص الذي يملك او تيقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما

على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا

باسمه ام لم يكن

ج- تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن المنطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة

مشغولة او خالية مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة

د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية الزرقاء

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة بلدية الزرقاء.

المادة 4

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق

المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق

المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق

ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا

المادة 5

تدفع الى صندوق بلدية الزرقاء كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس

ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن الـ 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على

قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنةاو سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم

وضرائب البلدية.

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيب للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما

قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة

المادة 8

وضع العوائق في الشوارع

1- كل شخص

أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام

ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، وبغرامة

اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك

من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق

كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

المذكور

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات موقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات

المادة 9

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على

رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب

اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته

الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً

كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك

وللمتضرر حق مراجعة المجلس

3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك

الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة

المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه ان يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة

اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك

من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين ساعة المذكورة

ان يسيج او يطمر او يغير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات

المادة 10

تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها

1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او

تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفله فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله

على وجه يمنع الخطر الناشيء عنه.

2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 11

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهه البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح

الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير.

2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيده بالشروط التي يستصوبها المجلس

3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشوية المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع

النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12

الضرر الطارئ للشوارع

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع

يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها، اخطارا يكلفه

فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح

الضرر المتسبب عن الحفريات ، وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف

التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الامانة:امانة عمان الكبرى 0

المجلس :مجلس الامانة 0

الامين:امين عمان 0

الشارع العام:اي طريق او شارع او ساحة او جادة – نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها ( وتقوم او اعتادت ان

تقوم – بتصليحها الامانة ) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي

شارع قسماً من ذلك الشارع.

المالك:الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً أو قيماً على

اي شخص له حق منفعة في ذلك سواء اكان ذلك الشخص مشغلاً لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان

الملك مسجلاً باسمه ام لم يكن.

الملك:الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء أكانت مسورة او غير مسورة ،

مشغولة او خالية ، مبنيا عليها او خالية من البناء ،عامة او خاصة.

المادة 3-

يعتبر المجلس مسؤولاً عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الامانة 0

المادة4-

أ- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع

جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.

ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على أن لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

ج- تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة

كل منهم الملاصقة لتلك الطريق.

د- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام تقوم الأمانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتحقق لها من

نفقات على أصحاب تلك الأملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الأمانة.

المادة 5-

تدفع إلى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام

ويحق للمجلس أن يستوفي مسبقاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25% ) من النفقات المقدرة ويقسط

الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين أو أكثر شريطة أن يتم دفعها خلال سنة أو سنتين حسبما يقرره المجلس.

المادة 6-

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي

تحصل فيها رسوم وضرائب الأمانة.

المادة 7-

إذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه إعادة

ما قد حصله من هذا القبيل إلى أصحاب العلاقة.

المادة 8-

أ- يحظر على كل شخص القيام بما يلي :-

1- بناء أو انشاء أو اقامة أو ابقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه.

2- تغطية أو اعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام.

3- وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال

الأمانة من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو عرقل أو أعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم

لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها0

ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة

إضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً كتابياً

بذلك من الامين أو من ينيبه.

ج – للامين أو من ينيبه إصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق أو لواضعه بإزالة ذلك العائق كما

يجوز له أو من ينيبه بذلك إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك الوجه من الشخص

المذكور بالطريقة التي تحصل فيها الرسوم للامانة.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس السماح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في

أي شارع خلال الأعياد والاحتفالات.

المادة 9-

أ- يحظر على اي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدود فيه إلا بعد

الحصول على رخصة بذلك من قسم الهندسة في الامانة بموافقة الامين أو من ينيبه بذلك ويجب أن تتضمن تلك

الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الأخدود مع بيان المساحة المراد

إشغالها ومدة العمل بالرخصة.

ب- في حال صدور الرخصة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشخص ما وجب عليه أن يقيم سياجاً واقياً حول

المواد أو الحفرة أو الأخدود على نفقته الخاصة إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو

يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يقبلها قسم الهندسة ويجوز للأمين أو

من ينيبه بذلك سحب الرخصة إذا اقتنع أن هنالك أسباباً استثنائية تبرر ذلك، وللمتضرر حق مراجعة المجلس .

ج- كل من وضع مواداً أو حفر حفرة أو أخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك أو تخلف عن إقامة سياج أو عن

وضع نور حول تلك الحفرة أو الأخدود أو تخلف عن إزالة تلك المواد أو طمر تلك الحفرة أو ذلك الأخدود أو

تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة أو بعد سحبها منه يعاقب

بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة إضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع

وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من الامين أو من ينيبه ويجوز للامانة بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين

ساعة المذكورة ان تقوم بانارة او تسييج او طمر هذه المواد او الحفرة او الاخدود وأن ترجع على الشخص

المتخلف بجميع النفقات.

المادة 10-

أ – للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه أو

صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل أخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج

حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.

ب – كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الأخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس أن يقوم بتصليح المحل أو وقايته أو إقامة سياج حوله وأن

يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك البناية أو البئر أو الحفرة أو المكان الآخر.

المادة11-

أ – كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو واجهة البناء أو ألحق ضرراً بأي صورة أو أحدث تغييراً

بسطح الشارع أو الرصيف دون الحصول على رخصة بذلك من الامين أو من ينيبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير.

ب – يحق للامين أو من ينيبه إصدار الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص مقيدة

بالشروط التي يقررها المجلس.

ج – يجوز للمجلس أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما أو أن يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وأن

يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول.

المادة12-

إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك

الشارع يجوز للامين أو من ينيبه أن يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها أخطاراً

يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع وإذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الأخطار يجوز للمجلس

أن يقرر إصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات وأن يستوفي من مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو المسبب

للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس 0

المادة13-

عند تبليغ إعلان أو أخطار بمقتضى احكام هذا النظام إلى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الأرض مملوكاً

بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيتوجب تبليغه إلى

المالكين المشتركين المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين يكلف فيه

أي شخص يدعي بان له حقاً في ذلك العقار أو تلك الأرض ان يراعي الشروط المدرجة في الإعلان خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغاً بصورة قانونية إلى جميع المالكين المشتركين في العقار

أو الأرض 0

المادة14-

لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان داخل

حدود امانة عمان الكبرى وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986

وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0

المادة 15-

لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

المادة 16-

يلغى نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم (7) لسنة 1956

نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يشترط فيمن يرخص لسوق مركبة من اية فئة ان تتوفر فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ – يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص قيادة السيارات عن:-

1- 6 /9 لكل عين ، او 6/6 لاحدى العينين و 6 /8 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها، بالنسبة لطالبي رخص الفئة الاولى.

2- 6/ 12لاحدى العينين و 6/6 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها لطالبي رخص الفئة الثانية.

3- 6 /12 لاحدى العينين و6 / 36 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها او 6/6 للعين الواحدة بنظارة طبية او بدونها، وبصرف

النظر عن فقدان الابصار في العين الاخرى ، ويشترط ان يقود طالب الرخصة من فاقدي احدى العينين سيارته الخاصة فقط. وذلك

بالنسبة لطالبي رخص الفئة الثالثة.

4- 6 /9 لكل عين ، او 6 /6 لاحدى العينين و 6 /24 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها،وذلك بالنسبة لطالبي الرخص من الفئات

الرابعة والخامسة والسادسة.

ب- يجب ان لا تزيد قوة انكسار العدسية عن ستة ديوبترات في جميع الحالات التي تستعمل فيها النظارة الطبية.

ج – تكون قوة تحديد البصر وتوجيهه الى نقطة واحدة طبيعية وساحة الرؤيا طبيعية لكل فئات الترخيص .

د -على طالب الرخصة ان يكون قادراَ على تمييز الالوان الرئيسية الثلاثة ( أحمر ، ارزق، اخضر).

المادة 4

تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في هذه المادة، شريطة

ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان تجهز بالمعدات التي تعينها سلطة الترخيص بتعليمات تصدرها لهذه الغاية:-

أ الاطراف العلوية:-

1 التصاق مفصل المرفق الواحد وسلامة مفاصل الطرف الاخر.

2 بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي.

3 بتر الاصابع في اليد الواحدة او بتر جزء منها مع بقاء كف اليد سلما على ان تكون اليد الثانية سليمة.

ب الاطراف السفلية:-

1 تيبس المفصل الحرقفي الفخذي

2 بتر احد الطرفين السفليين

3 بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء مفصل الركبة سليما.

ج يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين( أ , ب) من هذه المادة ان لا تكون احدى العاهات مترافقة مع عاهة اخرى.

المادة 5

يجوز ترخيص من كان مصابا بالصمم الجزئي على ان يكون قادرا على سماع الهمس على بعد متر واحد بالسماعة او بدونها ، ولا

تمنح رخصة السوق في هذه الحالة لاكثر من سنتين.

المادة 6

لطبيب الحكومة ان يقرر عرض طالب الرخصة على طبيب اخصائي او اكثر او على لجنة طبية لوائية اذا تبين ان حالته تستدعي ذلك، ويكون قرار اللجنة الطبية اللوائية في هذه الحالة قطعيا.

المادة 7

لا تمنح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية:-

أ- الصصم التام0

ب- الجنون والعته والتخلف العقلي ومرض الهستيريا0

ج- مرض الصرع0

د -التيبس في الرقبة بما يحول دون حرية الحركة في الرأس0

هـ – فقدان الذاكرة او نوبات الدوخة او الاغماء المفاجئة.

المادة 8

على الرغم مما ورد في المادة( 4) من هذا النظام ، لا تمنح رخصة السوق لاي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:-

أ- الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها.

ب – بتر احد الاطراف او جزء منها.

ج- التصاق الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف العلوي.

د- التصاق اكثر من مفصل واحد في الطرفين السفليين.

هـ- قصر احد الطرفين السفليين بما يزيد على عشرة سنتمترات عن طول الطرف الاخر.

المادة 9

لسلطة الترخيص ان تصدر بالاتفاق مع وزارة الصحة التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات رقم 82 لسنة 1970.

نظام الشركات لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0

المراقب:مراقب عام الشركات 0

الشركة :الشركة التي تسجل وفقاً لاحكام القانون 0

المادة 3-

يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والعقود والبيانات الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية :-

أ- طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغييرات التي تطرأ عليها 0

ب- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة 0

ج- طلب تأسيس شركة مساهمة عامة 0

د- طلب تسجيل الشركة الأجنبية للفرع العامل في المملكة 0

هـ- طلب تسجيل مقر او مكتب تمثيل للشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة 0

و- نماذج شهادات تسجيل الشركات 0

ز- أي نماذج وبيانات أخرى يقتضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.

المادة4-

تستوفي الدائرة عن تسجيل الشركات الرسوم التالية :-

أ-خمسة وعشرين ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ

على رأس مال أي من هذه الشركات0

ب-1- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المسجل للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو من قيمة اي زيادة تطرأ

عليه على أن لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن مائتين وخمسين دينار 0

2- اثنين بالالف من قيمة رأس المال المصرح به للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو من قيمة

اي زيادة تطرأ عليه على ان لا يقل الحد الأدنى للرسم المستوفى عند التسجيل عن خمسة آلاف دينار للشركة المساهمة العامة وألف دينار للشركة المساهمة الخاصة 0

3- تعامل شركة التوصية بالأسهم معاملة الشركة المساهمة الخاصة من حيث استيفاء الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المادة5-

تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الأجنبية في المملكة 0

تعديل

المادة6-

تستوفي الدائرة رسما اضافيا مقداره (500) خمسمائة دينار عند تسجيل اسم اجنبي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة7-

تستوفي الدائرة بدل خدمات على النحو التالي :-

أ-(10) عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغييرات ونموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي 0

ب- (10) عشرة دنانير بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر 0

ج- (20) عشرين ديناراً في حال الإطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدائرة 0

د- (5) خمسة دنانير بدل تصوير او تصديق أي وثيقة من ملف الشركة 0

هـ- (10) عشرة دنانير بدل ايداع أي وثيقة في ملف الشركة 0

و- (20) عشرين دينـاراً على أي تغييرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها 0

ز- (20) عشرين ديناراً لتوثيق إشارة الرهن او فكه 0

ح- (100) مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الالكتروني للدائرة 0

المادة8-

في حال تحول الصفة القانونية للشركة من نوع لآخر باستمرار شخصيتها الاعتبارية فيستوفى فرق رسم التسجيل وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام 0

المادة9-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة10-

يلغى نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 0

نظام الشركات المعفاة لسنة 2007

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0

الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0

الدائرة :دائرة مراقبة الشركات 0

المراقب:مراقب عام الشركات 0

الشركة المعفاة:الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام وتزاول اعمالها خارج حدود المملكة 0

المادة3-

أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من القانون 0

ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها 0

ج- تخضع الشركة المعفاة في اجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام 0

المادة4-

تلتزم الشركة المعفاة بما يلي :-

أ-العمل ضمن الغايات التي اسست من اجلها 0

ب-عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة 0

ج-ان يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة 0

المادة5-

يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الاوراق

والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص التي تصدر

عنها 0

المادة6-

للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية او غير العادية للهيئة العامة او اجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة او خارجها 0

المادة7-

تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية

التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة8-

لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها 0

المادة9-

أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات المعمول به 0

ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين

يوما من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الاولى وعلى النحو التالي :-

1- (5000) خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة 0

2- (3000) ثلاثة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة خاصة 0

3- (1000) الف دينار اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم 0

المادة10-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لاحكام القانون 0

المادة11-

تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه

خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه 0

المادة12-

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة13-

يلغى نظام الشركات المعفاة رقم (19) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل

او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام

نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس

الوزراء .

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الرئيس:رئيس الوزراء.

المجلس:مجلس ادارة الشراء الموحد المشكل بموجب احكام هذا النظام.

الدائرة: دائرة الشراء الموحد المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.

المدير:مدير عام الدائرة .

اللجنة: لجنة عطاءات الشراء الموحد المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقاية

منها وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثير على بنية جسم الانسان او أي من وظائفه.

المستلزمات الطبية: أي لوازم طبية يحددها المجلس.

المادة3-

لمقاصد هذا النظام تعني عبارة الشراء الموحد ( شراء الادوية والمستلزمات الطبية ) للجهات المنصوص عليها في المادة

(4) من هذا النظام وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المواد وبصورة خاصة توفير الادوية الاساسية.

المادة4-

تسري احكام هذا النظام على جميع عمليات الشراء الموحد الذي تقوم به وبصورة موحدة وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية

الملكية ومستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية واي جهة اخرى يوافق عليها المجلس0

المادة5-

تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الشراء الموحد ) ترتبط برئيس الوزراء ويكون مركزها مدينة عمان.

المادة6-

تتولى الدائرة الشراء الموحد وفقا لاحكام هذا النظام ولهذه الغاية تمارس الصلاحيات التالية:-

أ-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الاحالة بالشراء وابرام العقود المتعلقة

بها ومتابعة تنفيذها.

ب-اعداد وتدقيق نماذج ووثائق دعوة أي عطاء للشراء الموحد والاعلان عنه والتأكد من مرفقاتها.

ج-تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والاجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم قيامهم بالالتزامات

المترتبة عليهم.

د-متابعة اجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.

هـ- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.

و-حفظ اللوازم الواردة وتخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسلمها حسب الاصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا

للطلبات التي تقدمت بها.

ز-اجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الاحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها

0

ح-عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارة العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء

الموحد0

ط-ابرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الاتفاق عليها مع أي جهة.

ي-وضع الاسس والشروط لقبول اشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد0

المادة7-

أ- يشكل مجلس ادارة للشراء الموحد برئاسة الرئيس او من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:-

1-وزير الصحة نائبا للرئيس.

2-وزير المالية.

3-مدير الخدمات الطبية الملكية.

4-المدير.

5-مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية.

6-مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

7-مدير عام أي مستشفى يتم تأسيسه في أي من الجامعات الاردنية الرسمية.

ب- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للشراء الموحد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية واي مهام اخرى تناط

به وفقا لاحكام هذا النظام.

تعديل

المادة8-

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية

وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يجوز تعيين نائب للمدير بقرار من المجلس.

ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1- ادارة عمليات الشراء الموحد والاشراف على تنفيذها بهدف تأمين حاجات الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام .

2-اصدار التعليمات اللازمة لاعداد قوائم بالمواد المطلوب شراؤها بصورة موحدة بما في ذلك الادوية التخصصية.

3-تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة بعروض التوريد.

4-اعداد جداول مواد الشراء الموحد وتحديد برنامج زمني لمواعيد الشراء.

المادة9-

أ- تنشأ في الدائرة الوحدات الادارية التالية ويرتبط رئيس كل منها بالمدير :-

1-وحدة المشتريات.

2-وحدة مستودع الامانات.

3-وحدة الشؤون الادارية والمالية.

4-وحدة الرقابة الداخلية.

5-وحدة الشؤون القانونية.

6-وحدة العلاقات العامة.

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير انشاء أي وحدة جديدة او الغاء أي وحدة او دمجها في غيرها.

المادة10-

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الشراء الموحد ) برئاسة شخص من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يعينه الرئيس

وعضوية كل من:-

1-مندوب عن وزارة المالية من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يسميه وزير المالية.

2-صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.

3-صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية.

4- مندوب من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من مستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي

وعن أي مستشفى يؤسس في أي جامعة اردنية رسمية يسمي كلا منهم رئيس الجامعة ذو العلاقة.

ب-تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللجهة المختصة بتسمية أي من اعضاء اللجنة انهاء عضوية

أي منهم وتعيين بدلا منه للمدة المتبقية من عضويته.

ج-1-يكون مندوب وزارة المالية المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه او

شغور مركزه 0

2-في حال غياب احد اعضاء اللجنة فللجهة المختصة بتسمية العضو تسمية بدلا منه للاشتراك في اجتماعات اللجنة.

د-يشترط ان لا تقل درجة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن الدرجة الثانية

وان لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد.

هـ- يعين المجلس بتنسيب من المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها

ومتابعة تنفيذها.

تعديل

المادة11-

أ?-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من

اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهـم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الثلثين 0

ب-لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية والطلب من كل جهة مشتركة بالشراء الموحد تسمية مندوب ، او اكثر ، لدراسة أي عطاء وتقديم

التوصيات بشأنه الى اللجنة.

ج-للجنة الاستعانة باي من الخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم عند دراسة عروض العطاءات المقدمة وتقييمها .

تعديل

المادة12-

أ- يكون للدائرة جهازها الخاص من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المدير التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للاستفادة من الموارد

البشرية العاملة لديها بانتداب او تكليف ما تحتاج اليه الدائرة من الموظفين المختصين في امور التزويد والمشتريات وذلك

دون اخلال بأي امتيازات مقررة لهم وفقا لتلك التشريعات.

ج- على الدائرة التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للانتفاع من المرافق المتوافرة لديها من مخازن ومستودعات

وابنية واستخدامها وفقا لمتطلبات هذا النظام.

تعديل

المادة13-

تتم عمليات الشراء الموحد بطرح عطاء ، داخلي وخارجي ، على انه يجوز الشراء بأي من الطريقتين التاليتين:-

أ-استدراج عروض عند وجود حاجة مستعجلة طارئة عامة لاي من مواد الشراء الموحد يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تحتمل

التأخير لمقاصد طرح عطاء.

ب-الشراء المباشر بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كانت المواد مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بقرار من المجلس

.

2-اذا تعذر الحصول على المواد الا من مصدر واحد.

المادة14-

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء الموحد كلما كان ذلك ممكنا.

المادة15-

يجوز للجهات المشتركة في الشراء الموحد تبادل الادوية والمستلزمات الطبية فيما بينها او اعارتها وفق تعليمات يصدرها

الرئيس بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

المادة16-

يجوز ، بموافقة المجلس المسبقة ولكل عملية شراء ، الحصول على مواد الشراء الموحد من خارج المملكة مباشرة بواسطة لجنة

تمثل فيها الجهات المشتركة بالشراء على ان يشترك في أي عملية شراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة

التي يراد شراء هذه المواد منها يسميه رئيس البعثة وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-

أ-اذا لم تتوافر في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.

ب-اذا كان شراؤها مباشرة من خارج المملكة يعود بالفائدة على الدائرة.

المادة17-

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع القيمة المقدرة للعطاء ونفقات اعداد وطباعة

الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية

والاجنبية المعتمدة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي تزويدها

بها.

المادة18-

على المدير تقديم قرارات اللجنة حال انجازها الى المجلس للمصادقة عليها وتوقيعها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما

من تاريخ تقديمها اليه ، ولا تعتبر نافذة الا بعد هذه المصادقة.

المادة19-

للمدير بناء على تنسيب لجنة العطاءات ان يعهد لاي لجنة او هيئة معتمدة او شركة متخصصة القيام بفحص مواد الشراء الموحد

المتعاقد على شرائها قبل شحنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وشروط دعوة العطاء وتحدد اتعاب أي منها وفق اسس يضعها

المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة20-

يتم باسم الدائرة شحن وتوريد جميع الادوية والمستلزمات الطبية المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.

المادة21-

أ- تشكل في الدائرة ، لكل عملية شراء ، لجنة تسلم خاصة بها تتألف من مندوبين يتم تنسيبهم بالتساوي من الجهات المشتركة

في الشراء الموحد وتكون مهمة اللجنة تسلم المواد التي ترد الى الدائرة من الموردين او المتعهدين ويجوز لها لهذه الغاية

الاستعانة باي من الفنيين والخبراء اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ب- يشترط في اعضاء لجان التسلم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا يكونوا قد اشتركوا في اللجان المختصة بالشراء.

المادة22-

يتم تسلم مواد الشراء الموحد من قبل الدائرة ، بصفة مبدئية ، عند وصولها لموقع التوريد على انها أمانة لحين تسلمها

نهائيا من قبل لجنة التسلم.

المادة23-

أ- على لجنة التسلم التقيد بالاجراءات التالية:-

1-تسلم المواد الموردة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ ورودها وذلك بعد التحقق من مواصفات ووثائق المواد

الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في قرارات الاحالة.

2-تنظيم محضر بالمواد التي تم توريدها ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط ويتم تسليم نسخة من المحضر للمورد ولامين المستودع

المختص لدىكل جهة مشاركة بالشراء الموحد وتعتبر النسخة المسلمة له اشعارا بالقبول او الرفض.

ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع تقرير بهذا الشأن الى المدير للبت فيه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين

من تاريخ رفع التقرير اليه ولهذه الغاية يجوز له الاستعانة باي خبرة مناسبة ويكون القرار الذي يصدره بهذا الشأن نهائيا

.

ج-1- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم المواد الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك المواد

الاعتراض للمدير على قرار لجنة التسلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم ، وعلى المدير

احالة الاعتراض الى لجنة العطاءات لاتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ احالته اليها ويكون

قرار لجنة العطاءات بالقبول او الرفض نهائيا.

2- تعتبر المواد التي تم رفض تسلمها وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم الامانة لحين تسليمها للمورد.

د-ينقل المتعهد الذي ورّد المواد التي تم رفضها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره

بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورة الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد 0

واذا تأخر المورد عن تنفيذ هذا الاجراء يعتبر متنازلا عنها للدائرة ، وللدائرة الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف

اذا اقتضى الامر ذلك 0 اما اذا كانت المادة تشكل خطرا على البيئة فتعاد الى مصدرها وعلى نفقة المورد.

المادة24-

أ- يجري ادخال المواد التي تم توريدها في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق

التالية:-

1-مستند ادخال.

2-محضر التسلم و طلب الشراء المحلي.

3-الفاتورة وبوليصة الشحن.

ب-تحفظ المواد في مستودع الامانات بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها لكل من الجهات المشتركة في الشراء الموحد على ان

تراعى طبيعة كل نوع من انواع هذه المواد عند حفظها.

المادة25-

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع للجهة المشتركة التي نقلت اليها هذه المواد بمستندات اخراج التي تم نقلها

من مستودع الامانات .

المادة26-

تحدد انواع السجلات والنماذج والبيانات والقيود اللازمة لعمل الدائرة بقرار من المدير بما يتناسب مع احدث الاساليب

المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.

المادة27-

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، على كل جهة من الجهات المشتركة بالشراء الموحد القيام بادارة ومراقبة

وحفظ المواد واللوازم العائدة لها بعد تسلمها اصوليا وفق الاصول المقررة بانظمة اللوازم المعمول بها لديها 0

ب-على الرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية شراء ما تحتاج اليه من

ادوية ومستلزمات طبية لتلبية متطلبات الحاجات الطارئة وفقا لاحكام نظام اللوازم العسكرية المعمول به.

ج-اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فيتم عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د-للرئيس بناء على تنسيب المدير منح مكافأة مالية لاي خبير او فني تمت الاستعانة به او لاي موظف بالدائرة ، بموجب

احكام هذا النظام ، على ان يحدد في القرار مقدار هذه المكافأة وطريقة صرفها.

المادة28-

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

1-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك في العروض الخاصة به وطريقة دراستها وقرارات الاحالة المتعلقة بها.

2-الضمانات الواجب تقديمها من المناقصيـن والمتعهـدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم

او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم.

3- الالية اللازمة لتحويل السيولة المالية من قبل كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الى

البنك المركزي الذي يقوم بتسديد قيمة العطاء للشركات.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية لسنة 1966

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على

خلاف ذلك .

(السلطة) سلطة المصادر الطبيعية.

(المجلس) مجلس ادارة السلطة.

(نائب الرئيس) نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه.

(المدير العام) هو الموظف المعين بموجب الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون .

(مأمور المحاسبة) رئيس قسم المحاسبة والمحاسب وأمين الصندوق وموظف التدقيق وأي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية

او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بامور السلطة المالية.

الفصل الاول

المسؤوليات

المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ

اموال وايداعها في اي من البنوك المحلية والمحافظة عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او

اختلاس او اهمال فيها وعليه ان :-

أ- يشرف اشرافا فعلياً عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية لكل مادة وان لا يجيز صرف

أي مبلغ ليست له مخصصات .

ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا مع مواد الميزانية واصول القيود الصحيحة ، وانها

تدخل في سجلاتها دون تأخير.

ج- يتأكد من ان كل دفعة تدفع بموجب ترخيص وانها لا تزيد عن الاستحقاق.

المادة 4- مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات

المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها في سجلاتها دون تأخير، وعليهم ان:-

أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على جلود

الرخص والوصولات والطوابع واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.

ب- لا يدفعوا اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الميزانية او ان يتجاوز المخصصات المرصودة لاي مادة من مواد الميزانية

او ان يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه او ان يدفعوا مبالغ تزيد على الاستحقاق.

المادة 5- نائب الرئيس ومأمور المحاسبة مسؤولون شخصياً وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحاسبية التي

تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال السلطة، سواء اكانت هذه الاخطاء ناجمة عن

تدقيقهم او تنظيم المعاملات المالية والحسابية او تقديمها لهم باعتبارهم المختصين المسؤولين عن تدقيقها والموافقة

عليها.

المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة، او قصر اي من مأموري المحاسبة في اداء واجباته الرسمية،

فعلى نائب الرئيس ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وآخر من ديوان المحاسبة وان يرفع تنسيباته

لرئيس المجلس لاتخاذ الاجراءات القانونية .

الفصل الثاني

الميزانية

المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها

لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس للبحث فيها والموافقة عليها.

ب- بعد ان يوافق المجلس على الميزانية ترفع الى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية /الميزانية قبل ابتداء السنة

المالية بشهرين على الاقل.

ج- بعد اقرار الميزانية من قبل مجلس الوزراء تدرج في ميزانية الدولة العامة .

د- بعد التصديق على الميزانية بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بميزانيته المصدقةوتعتبر نفقات السنة معينة

ومحددة.

الفصل الثالث

الترخيص بالصرف

المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية

التالية:-

أ- صدور الامر المالي العام.

ب- صدور الحوالات المالية من قبل نائب الرئيس لمن يفوضهم من الموظفين بالانفاق من الميزانية.

ج- تنظيم براءة تشكيلات اوبراءة زيادة او عقد استخدام.

المادة 9- يجوز لنائب الرئيس ان يصدر حواله من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها، لاي موظف اناط به نائب الرئيس مسؤولية

الانفاق بالنيابة عنه .

المادة 10-لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى الا بموافقة المجلس على النقل.

المادة 11- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب من مادة الى آخرى او الى النفقات وبالعكس الا بموافقة المجلس ومجلس الوزراء.

المادة 12- اذا تحققت اية نفقات او رواتب خلال السنة المالية ولم تدفع فيخصص لها في ميزانية السنة اللاحقة وتدمج

مع المادة المختصة بها.

مراقبة النفقات

الفصل الرابع

المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :-

أ- دفتر التخصيصات : تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة

ورقم الامر المالي العام والحوالة المالية ، وتقيد في هذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها،

كما تقيد فيه المبالغ المعلقة ويجب ان يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق.

ب- دفتر العقوبات والاتفاقات : تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق

على السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات وتقيد المبالغ

المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات اوالاعتمادات على حساب اية مادة في عامود المبالغ الملتزم بها وينتبه

الى ان المبلغ الملتزم به بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ فعلا لا يتجاوز الرصيد .

ج- دفتر سلفات الاعتمادات يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم وقيمة كل اعتماد واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد

قيمة الاعتماد في دفتر التخصيصات في عامود المبالغ الملتزم بها وتحت المادة المفتوح لحسابها مثل هذا الاعتماد ويبين

في دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من اصل الاعتماد، مع ذكر ارقام مستندات الدفع والمادة المدفوع منها المبلغ، وكذلك

مستندات الادخالات.

د- دفتر الالتزامات المالية

(1)- يمسك المدراء و/أو رؤساء الاقسام سجلات الالتزامات المالية لمراقبة الانفاق ضمن المخصصات المالية والالتزامات

.

(2)- لا يجوز ان تتجاوز التزامات أية مادة من مواد الميزانية العامة مخصصات تلك المادة في اية سنة مالية .

(3)- يجوز تدوير ارصدة الالتزامات غير المدفوعة في نهاية السنة المالية لمدة لا تتجاوز الستة اشهر الا في الحالات

الاستثنائية، شريطة الحصول على موافقة وزير المالية الخطية في كل حالة .

هـ- دفتر الذمم المتفرقة : يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة التي لا تتحقق بموجب عقود او اتفاقات او اعتمادات ولا

تدفع خلال السنة، وذلك من اجل اعادة تخصيصها في ميزانية السنة اللاحقة.

و- دفتر الحوالات المالية تقيد فيه ارقام وتواريخ ورقم الحوالات بحسب تسلسل تواريخها ويجوز لنائب رئيس السلطة ان

ينقل محتويات اية حوالة بكاملها او جزء منها الى موظف اخر على النموذج المقرر وحسب الاصول المتبعة في ذلك.

المادة 14- لا يجوز للسلطة ان تلتزم باية التزامات او ان تعقد اية عقود او اتفاقات او ان تفتح اية اعتمادات مالية مالم

يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المادة 15- على الموظفين الذين تصدر لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام وتواريخ الحوالات

وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا يكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن اي تجاوز ، هذا بالاضافة الى الاجراءات التي

يتخذها نائب الرئيس بحقهم وفقا للمادة (6) من هذا النظام.

المادة 16- يجوز لنائب الرئيس صرف سلفات نفقات مؤقتة أو دائمة للاشخاص الرسميين عندما تقضي الضرورة بذلك بناء على طلب

المدير او رئيس القسم المختص وذلك على حساب المخصصات المرصودة في ميزانية السلطة ، على ان لا تزيد السلفة لأي شخص

عن مائة دينار .

المادة 17- يخضع صرف السلفات الرسمية لنفس الانظمة والتعليمات المتلعقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها،

كما ان حاملي السلفات الرسمية مسؤولون شخصياً عن اي مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي تكون بحوزتهم.

المادة 18- لنائب الرئيس الحق في اصدار تعليمات بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وله ان يعالج

بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اية قضية لم تتناولها احكام هذا النظام .

نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962

المادة 1-

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962 ) ويعمل به من (1) نيسان 1962.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك( يراد بعبارة (المجلس) مجلس بلدية المفرق).

وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى منطقة بلدية المفرق المقرر صدروها بموجب قانون البلديات.

المادة 3-

ينشأ في مدينة المفرق سوق عام لعرض وبيع الخضار والفواكه والحبوب والسلع والمواد الاخرى المعينه في هذا النظام واي

تعديل قد يطرأ عليه او اي جدول او ملحق يلحق به.

المادة 4-

لا يجوز لاي شخص ان يعرض للبيع او يبيع اي نوع من الخضار ضمن المنطقة البلدية الا ضمن السوق العام المخصص لهذه الغاية

من قبل المجلس البلدي.

تعديل

المادة 5

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية :

أ . فلس دينار

25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام .

50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) يزيد وزنه عن 25 كيلو غرام

60 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام

80 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام

70 عن حمل كل بهيم

100 عن حمل كل بغل او كديش

150 عن حمل كل جمل

700 عن حمل كل سيارة صغيرة ( بيكاب )

1 عن حمل كل سيارة متوسطة ( كندى )

500 1 عن حمل كل سيارة كبيرة ( تارك )

ويشترط في ذلك انه اذا وردت الخضار والفواكه معباة ضمن اوعية ومشحونة في سيارة او مركبة فانه يستوفى

الرسم على اساس الوحدة بالنسبة للوعاء المعباة فيه .

ب. يستوفى نصف الرسم المبين اعلاه عن المواد التي تعرض للبيع ضمن المنطقة البلدية ولا يتم بيعها .

تشمل الرسوم المفروضة في هذه المادة جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحمضيات واللخنة والقرنبيط والبطيخ والشمام والبصل الاخضر .

تعديل

المادة 6-

لايجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً أو حبوباً على اختلاف

انواعها او كلساً او ملحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن المنطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض

البلدية والمخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية .

المادة 7

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية :

أ . فلس

      500                                       عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت .

     200                                       عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح .

      100                                      عن كل ماية كيلوغرام من الصوف .

    20                                            عن كل خيشة ( ثلثية ) تبن .

    10                                           عن كل كيس ( شوال ) مفرد من التبن .

 500                                        عن كل محمول سيارة من التبن مهما كان نوعها.

30                                             عن كل شوال بطاطا او بصل يابس لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام.

60                                            عن كل شوال بطاطا او بصل يابس يزيد وزنه عن 25 كيلوغرام .

40 عن كل ماية كيلو من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير .

20 عن كل ماية كيلو من الشعير .

 20                                        عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام

40                                       عن كل كيس من الدقيق يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام .

  20                                     عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون المكبوس .

ب. يستوفى عن السمك الطازج او السمن البلدي والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب

والجميد والبيض والطيور الداجنة والقنار والزبيب والقطين والحصير والسلال والخشب المختص بالسقوف

والاواني الزجاجية والخزفية ( الفخار ) اثنين بالمائة من ثمن المبيع على ان لا يقل الرسم عن الخمسة فلوس .

المادة 8-

كل من يخالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 9-

تلغى المواد 26 -32 (مع تعديلاتها) من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 المنشور في العدد 1313 من الجريدة الرسمية.