قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون ايجار الاماكن

قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل احكام القانون رقم 20 لسنة 2006
بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة الايجارية في امارة ابوظبي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى :
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: ‘تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة، كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به”
• ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها
• الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية
• الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية
• -العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة
• -المساكن التي تشغل لظروف العمل
• ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود ”1 و2 و3 و”4 قرار من المجلس التنفيذي

• المادة الثانية :
يستبدل بنصي المادتين رقمي 16 و20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان:

مادة 16
”مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد”
• ”لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة (5%) من تلك الأجرة ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا، ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة”
• يطبق الحكم السابق على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد
• تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب
• للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة

• مادة 20
يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي: (أ) – بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين
• (ب) – بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر
• – لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العـــــين المؤجـــرة إلا بعد مضي أربع سنوات
• يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام
• للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين، وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر
• بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان
• يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه
• يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجــــيل عقـــــود الإيجــــار السارية في الإمارة

• المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمــــل بــــه مــــن تــاريـــخ صدوره

\المصدر: محامي في الأردن .

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون إلغاء دائرة الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2009

قانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن إلغاء دائرة الخدمة المدنية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008 في شأن دائرة الخدمة المدنية، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة الأولى:
تلغى دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2005، وتنقل جميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
المادة الثانية:
تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ممارسة كافة الاختصاصات المنوطة بدائرة الخدمة المدنية الواردة بالقانون رقم (15) لسنة 2005 والقانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليهما.
المادة الثالثة:
ينقل موظفو دائرة الخدمة المدنية – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين العام – إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بذات مخصصاتهم المالية.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم (15) لسنة 2005 المشار إليه.
يلغى كل نص أو حك يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي

صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ: 11 أغسطس 2009م
الموافق: 20 شعبان 1430هـ

المصدر: محامي في الأردن

انظر المزيد حول توكيل محامي.

تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

قانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيمالتسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974،بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980، وبناءً على ما عرضهرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس، أصدرنا القانونالآتي:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلماتوالعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغيرذلك:

الإمارة:

إمارة أبو ظبي

الجهة المختصة:

دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأمستقبلاً في الإمارة

المسجل:

مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهةالمختصة

العقار:

مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمبانيوالمنشآت والعقارات بالتخصيص

المسكن الشعبي:

المسكن المخصص للمواطن – بدون مقابل – وفقًاللأنظمة المطبقة في الإمارة

التصرف:

أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أويُرتب حقوقًا جديدة عليه.

السجل:

سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام هذاالقانون

الوثيقة:

أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوزتسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة 2

تُنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى (إدارة تسجيلالعقارات)

مادة 3

يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات (مسجلاً) يكون مسؤولاً عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه،ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين

مادة 4

تختص إدارة تسجيل العقارات، بمايأتي:

1- إنشاء وحفظ سجل للعقارات.

2- تسجيل التصرفات المتعلقةبالعقارات.

3- التصديق على توقيعات ذوي الشأن، على الوثائقالمطلوب تسجيلها.

4- الاحتفاظ بأصول الوثائق بعد إتمام التسجيل،واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر.

5- استخراج شهادات بحث، بالنسبة إلى عقار معين،طبقًا لما هو وارد في السجل.

وللمسجل في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار إليها،أن يستعين بالوثائق المحفوظة لدى الجهات ذات الشأن

مادة 5

لا يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل،إلا إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.

مادة 6

تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقاراتالمشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوقالعينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيءمن ذلك، في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، ويترتبعلى عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذويالشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثرمن أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة، ولا يكون لها أثر سوى الالتزاماتالشخصية بين ذوي الشأن

مادة 7

يَجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجارالتي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك فيالسجل.

مادة 8

يسجل كل تصرف موضع بأية وثيقة تأمر المحكمةالمختصة بتسجيله في السجل.

مادة 9

يُسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة، بعدتقديمهم إعلامًا شرعيًا، وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.

مادة 10

  • فيما عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة منالجهة المختصة، يجوز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثماريةوالزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفاتشريطة عدم تغيير الغرض المخصصة له العقارات المشار إليها.
  • تسجل وتنقل ملكية المساكن الشعبية إلى المواطنينممن سبق أن خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي،ويتعهد المواطن كتابةً في كل ما سبق ذكره من عقار بعدم المطالبة عوضًا عن ما تصرفبه.

مادة 11

تُعفى من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيلالإرث، كما يُعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص. وتحصل الرسوم المقررة بمقتضىالجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، ويجوز تعديلها بقرار منرئيس المجلس التنفيذي.

مادة 12

تنفيذًا لأحكام هذا القانون، على الجهة المختصةتداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذاتالشأن.

مادة 13

تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظةبمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجلفي الجهة المختصة.

مادة 14

  • يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذاالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
  • يُصدر رئيس الجهة المختصة القرارات اللازمةلتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 15

يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيلالأراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980. كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يَتعارض معأحكام هذا القانون.

مادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعملبه اعتبارًا من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبو ظبي،
بتاريخ: 5 مارس 2005م،
الموافق: 24 محرم 1426هـ

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي

إنشاء دائرة الشؤون البلدية

قانون رقم (9) لسنة 2007في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان – حاكم أبوظبي,

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأنالمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشاتومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهازأبو ظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيمالتسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكيةالعقارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية فيإمارة أبو ظبي، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،أصدرنا القانون الآتي:

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى (دائرةالشؤون البلدية).

مادة 2

تهدف دائرة الشؤون البلدية إلى تحقيق أهدافالسياسة العامة لحكومة أبو ظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروفالمعيشية الكريمة لجميع سكان إمارة أبو ظبي عن طريق الإشراف والرقابة على البلدياتوالمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، والتي تعنى بتقديم هذه الخدمات، وتختص دائرةالشؤون البلدية بما يلي:

1-

اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظمالمتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، بما فيها اللوائح المحددةلهيكل ومهام وآليات عمل البلديات والمجالس البلدية, ويتضمن نطاق صلاحيات الدائرة:

اقتراحإنشاء بلديات جديدة.
اقتراحتحديد أو تعديل النطاق الجغرافي للبلديات وحدودها تمهيدًا لاعتمادها من المجلسالتنفيذي.
اقتراحاللوائح المتعلقة بمواصفات البناء في إمارة أبو ظبي.
اقتراحالتعديلات على القوانين المنظمة للبناء في إمارة أبو ظبي واللوائح والقراراتالمنفذة لها.
اقتراحمشروعات القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري ووضع المعايير الخاصة بالأنظمةوالإجراءات المتعلقة بذلك.
اقتراحتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات في الإمارة.
اقتراحتوزيع دخل الرسوم بين الدائرة والبلديات.
2-

التيقن من أن السياسات المتبعة في البلدياتوالمجالس البلدية، متوافقة مع السياسات العامة لحكومة أبو ظبي.

3-

تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلدياتوأعمال المجالس البلدية والبلديات ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتقييم لرئيسوأعضاء المجلس والمدراء العامين في حال عدم وجود مجالس البلدية.

4-

عرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بالبلدياتعلى المجلس التنفيذي.

5-

وضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالسالبلدية والجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبو ظبي وذلك بالتنسيق مع البلدياتالمشكلة في الإمارة.

6-

التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوىالمحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي.

7-

التنسيق مع الجهات المختصة بإعداد التطويرالعمراني في إمارة أبو ظبي.

8-

التنسيق بين البلديات والمجالس والدوائر الأخرىفي إمارة أبو ظبي والعمل على إزالة أية معوقات للعمل.

9-

التنسيق فيما بين البلديات في إمارة أبو ظبيفيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في اختصاص بعض أو جميع هذه البلديات لأغراض تحديدالأسلوب الأمثل للإشراف على هذه المشروعات.

10-

مساندة البلديات ومجالس البلديات في إمارة أبوظبي والتنسيق فيما بينهافيما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات البشرية والإداريةوالمالية لأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات.

11-

اقتراح وتطوير وتوفير البرامج التثقيفيةوالتدريبية المتعلقة بالعمل البلدي لموظفي البلديات في إمارة أبو ظبي بالتعاون معالبلديات المعنية والجهات ذات الاختصاص بالإمارة.

12-

تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصةبالشؤون البلدية.

13-

مراجعة مقترحات الخطط الإستراتيجية ومقترحاتالموازنات المقدمة من قبل البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي ورفعها إلىالمجلس التنفيذي لاعتمادها.

14-

أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذيلإمارة أبو ظبي.

مادة 3

تتولى دائرة الشؤون البلدية إعداد النظام الخاصبها، وطريقة سير العمل فيها، وتكوينها الإداري تمهيدًا لإصداره بمرسوم أميري، علىالوجه المبين بالقانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه.

مادة 4

تلغى دائرةالبلديات والزراعة وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرةالشؤون البلدية.
ينقل موظفوومستخدمو دائرة البلديات والزراعة إلى دائرة الشؤون البلدية، وذلك دون المساسبامتيازاتهم وحقوقهم والتزاماتهم.
يستبدلبالعبارات التالية العبارات الموضحة قرين كل منها، أينما وردت في القوانينوالمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في إمارة أبو ظبي:
دائرةالبلديات والزراعة: دائرة الشؤون البلدية.

رئيس دائرةالبلديات والزراعة: رئيس دائرة الشؤون البلدية.

مادة 5

تنقلاختصاصات وصلاحيات دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، كما تنقل أصول وموجودات هذا القطاع من دائرة البلدياتوالزراعة إلى الجهاز المذكور، حيث يحل الجهاز محلها في الحقوق والالتزامات وذلكوفقًا لخطة يرفعها الجهاز خلال (6) ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانونللمجلس التنفيذي لاعتمادها، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال (18) ثمانية عشر شهرًامن تاريخ اعتمادها.
كما يُنقلموظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة – والذين يصدربتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية – إلى الجهازالمذكور وتطبق في شأنهم لائحة العاملين في الجهاز، وذلك دون المساس بحقوقهمالمكتسبة.
مادة 6

يُلغىالقانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي.
كما يُلغىكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 7

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعملبه من تاريخ صدوره.

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبو ظبي,
بتاريخ: 22 مايو 2007م,
الموافق: 5 جمادى الأولى 1428هـ.

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون منطقة أبو ظبى الحرة

قانون منطقة ابو ظبي الحرة رقم 6 لسنة 1996

نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، نائب حاكم أبو ظبي .

  • بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي .
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز للرقابة المالية .
    وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ، وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
  • اصدرنا القانون لآتي :

المادة 1

  • في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها. الإمارة :امارة أبو ظبي الحكومة: حكومة امارة أبو ظبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي . المنطقة: المنطقة الحرة في ابو ظبي وفقا لهذا القانون. الهيئة : هيئة المنطقة الحرة وفقا لهذا القانون. مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة. الشركات : الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والمالية والتحويلية والخدمية التي تنشأ طبقا لأنظمة المنطقة.

المادة 2

تنشا بموجب هذا القانون منطقة حرة بإمارة ابو ظبي، وتقع داخل الحدود الجغرافية لجزيرة السعديات، ويجوز توسيع نطاقها بموجب قرارا المجلس التنفيذي.

المادة 3

تعفى جميع البضائع والسلع والمواد والمعدات والمستوردة الى المنطقة او التي يتم تصديرها من المنطقة من أية رسوم جمركية او ضرائب، وتخضع الشركات والموظفون والعمال والعاملون في المنطقة لأنظمة المنطقة دون غيرها فيما يتعلق بأعمال داخل المنطقة.

المادة 4

تتولى ادارة وتنظيم المنطقة هيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة وتكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة، وتتمتع بالإستقلال المالي والإدارى في جميع شؤونها وبالأهلية الكاملة للتصرف.

المادة 5

يكون المركز الرئيسي للهيئة في جزيرة السعديات ، ويجوز ان يكون لها مقرا مؤقتا في مدينة ابو ظبي حتى يتم استكمال المرافق المدنية اللازمة لها، وللهيئة ان تنشئ لها فروعا او مكاتب داخل الدولة او خارجها.

المادة 6

تكون الهيئة مسؤولة عن ادارة وتنظيم المنطقة وتتولى بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1- وضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم المنطقة والشركات والأشخاص العاملين فيها. 2- اصدار التراخيص للشركات التي ترغب في العمل بالمنطقة طبقا للأنظمة والقواعد المعتمدة في الهيئة. 3- توفير الإداريين والحرفيين والتقنيين والعمال للشركات العاملة في المنطقة وذلك حسب متطلباتهم وتبعا للشروط المتفق عليها بين الهيئة والشركة المتقدمة بالطلب. 4- اية اعمال تسند اليها وفقا لنظامها الأساسي.

المادة 7

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه عن خمسة من بينهم الرئيس ونائبه وبتعيينهم مرسوم اميري . وتكون مدة العضو في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 8

يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للهيئة قبل إعتمادها من المجلس التنفيذي، كما يحدد سياستها الإستراتيجية ومتطلباتها، ومشروع الميزانية السنوية لها, كما يتولى الإدارة اعتماد الحساب الختامي السنوي للهيئة.

المادة 9

تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لجهاز الرقابة المالية.

المادة 10

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 11

ترفع الهيئة تقريرا سنويا عن نتائج أعمالها- الى المجلس التنفيذي.

المادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. خليفة بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون السجل التجاري الاماراتي

قانون السجل التجاري الاماراتي
قانون السجل التجاري رقم 5 لسنة 1973

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:-

المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بعبارة -السلطة المختصة- الدوائر الحكومية المعنية في الامارات الاعضاء في الاتحاد.
المادة 2
ينشأ دفتر يسمى (السجل التجاري) تتولى شئونه السلطة المختصة لقيد اسماء التجار من المواطنين والاجانب افرادا كانوا ام شركات سواء كان مركز تجارتهم الرئيسي بالدولة او كان لهم بها فرع او وكالة. وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ على هذه البيانات.
المادة 3
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري او تملكه لمحل تجاري او من تاريخ افتتاحه فرعا او وكالة في الدولة اذا كان محله الرئيسي في الخارج ان يقدم طلبا من نسختين موقعتين من الطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملا على بيانات والمستندات الاتية: 1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 2- اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. 4- اسم المحل التجاري ، والسمة التجارية ان وجدت، بشرط الا يكون مطابقا لاي اسم آخر مسجل او مشابها اسما مسجلا يمكن ان يضلل الجمهور. 5- نوع التجارة. 6- تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة. 7- تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري. 8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج. 9- اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري. 11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقا في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد. 12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري. 13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت.

المادة 4
يجب على التاجر او مدير الفرع او الوكالة ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بكل تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف او الواقعة المنشئة للتغيير او التعديل.
المادة 5
على مدراء الشركات التجارية والوكلاء للشركات الاجنبية، ان يقدموا طلبا من نسختين موقعتين من الطالب، الى السلطة المختصة لقيد الشركة في السجل التجاري وذلك خلال شهرين من تاريخ تأسيسها او افتتاح الفرع او الوكالة مشتملا على البيانات الاتية: 1- نوع الشركة. 2- عنوان المركز الرئيسي للشركة واسمها والسمة التجارية ان وجدت. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- عنوان الفرع والوكالات سواء كانت داخل الدولة او خارجها. 5- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه وما تعهد الشركاء بأدائه مع بيان حصص الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية ان وجدت. 6- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. 7- اسماء والقاب الشركاء المتضامنين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 8- اسماء والقاب مديري الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وحدود سلطتهم في الادارة والتوقيع مع بيان تاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 9- اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 10- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان وجدت.
المادة 6
على طالب قيد الشركة في السجل التجاري ان يقدم عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه من الجهة الرسمية المختصة للاطلاع عليه على ان يرفق بطلبه صورة رسمية منه للاحتفاظ بها لدى السلطة المختصة.
المادة 7
على المسئولين عن ادارة الشركات التجارية او الفرع او الوكالات المصفين حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بما يأتى: 1- اي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة. 2- كل تصرف قانوني او حكم قضائي يقضي بعزل مدير الشركة او باخراج احد الشركاء او بحل الشركة او بوضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المصفين وحدود سلطاتهم وكل تغيير يحدث في اشخاصهم ويكون تقديم الطلب خلال شهر على الاكثر من تاريخ التصرف او الحكم او الواقعة الموجبة للطلب.
المادة 8
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة وعلى المسئول عن ادارة الشركة التجارية ان يودع لدى السلطة المختصة صورة من التوقيع المعتمد في معاملات المنشأة او الشركة التجارية على ان يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا من الجهة المختصة، ويكون الايداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد او طلب التأشير في السجل اذا تضمن تعديلا في بيان الاشخاص السابق ايداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.
المادة 9
تدون بيانات الطلب في السجل التجاري وعلى السلطة المختصة اعادة احدى النسختين الى الطالب مؤشرا عليها بما يفيد القيد في السجل او برفضه حسب الاحوال وذلك بكتاب مسجل، ويعتبر توقيع الطالب على النسخة المحفوظة لدى السلطة المختصة والمؤشر عليها بالقرار الصادر منها بمثابة اعلان له.

المادة 10
اذا تعلق التغيير في البيانات بشخص من له حق التوقيع وجب ان يرفق بالطلب صورة من التوقيع الجديد طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة 11
يتم الغاء القيد من السجل التجاري في الحالات الاتية:- 1- ترك التاجر لتجارته. 2- وفاة التاجر. 3- تصفية الشركة. وعلى التاجر او ورثته او المصفين حسب الاحوال، ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد الغاء القيد خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الواقعة الموجبة له ومع ذلك فانه يجوز لورثة التاجر ان يطلبوا لصالحهم او لصالح بعضهم استمرار القيد في السجل باسم مورثهم. وللسلطة المختصة الغاء القيد من تلقاء نفسها اذا لم يقدم ذو الشأن طلب الغاء القيد او الاستمرار فيه وذلك في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة متى تحققت من حدوث الواقعة الموجبة للالغاء.
المادة 12
على السلطة المختصة ان تتحقق من استيفاء طلب القيد او التأشير او الالغاء للبيانات والمستندات التي يتطلبها هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويجوز لها بدلا من رفض الطلب ان تكلف الطالب باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة.
المادة 13
اذا رفضت السلطة المختصة طلب القيد او التأشير او الالغاء كان لذي الشأن ان يطعن على قرار الرفض امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به.
المادة 14
على كل تاجر وكل مسئول عن ادارة شركة ان يبين في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل التجاري، وان يثبت على واجهة المحل الذي يزاول فيه العمل التجاري وباللغة العربية اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
المادة 15
على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الاحكام الواردة فيما بعد، ضد احد التجار او احدى الشركات التجارية، ان يرسل صورة من الحكم خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدوره الى السلطة المختصة للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري. 1- احكام اشهار افلاسه او الغائه. 2- احكام التصديق علىالصلح الواقي من الافلاس او بطلانه. 3- احكام توقيع الحجر على التاجر او تعيين القوم والوكلاء عن الغائبين اوعزلهم او رفع الحجر. 4- احكام عزل المسئولين عن ادارة الشركة. 5- احكام حل الشركة او بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم . 6- احكام اعادة الاعتبار.
المادة 16
يجوز لكل ذي شأن ان يحصل من السلطة المختصة على مستخرج رسمي من صفحة القيد في السجل التجاري، وفي حالة عدم القيد تعطى السلطة المختصة شهادة بذلك. ولا يجوز ان يتضمن المستخرج احكام اشهار الافلاس او الحجر اذا قضى برد الاعتبار او برفع الحجر.
المادة 17
تحدد رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والحصول على مستخرج من صفحة القيد على النحو الاتي: 100 درهم رسم القيد بالسجل التجاري. 50 درهم رسم تجديد القيد سنويا. 10 درهم رسم عن طلب الحصول على مستخرج من صفحة القيد في السجل التجاري.
المادة 18
يعاقب على مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولاتجاوز خمسة الاف درهم وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 19
مع عدم الاخلال بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون جزائي اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة لاثباتها بالسجل التجاري فاذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد او تأشير او شطب على خلاف احكام هذا القانون امرت المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة بتصحيح البيانات او بشطب القيد او بالغاء التأشير او الغاء الشطب حسب الاحوال، وذلك وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تعينها لذلك.
المادة 20
يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من اثبت على خلاف الحقيقة رقم قيد بالسجل التجاري سواء في مكاتباته او على واجهة محله التجاري.
المادة 21
على التجار والشركات المرخص لها حاليا بمزاولة الاعمال التجارية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها ان يتقدموا الى السلطة المختصة بطلب القيد في السجل التجاري المنشأ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة 22
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معها.
المادة 23
على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ احكام هذا القانون وعليها اخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأسماء المقيدين في السجل التجاري لديها والبيانات المتعلقة بهم وكل تعديل او تغيير يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد او التأشير بالتعديل او التغيير ولوزير الاقتصاد والتجارة الاشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالامارات لاحكام هذا القانون واصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

المصدر-  توكيل محامي.

هيئة الشرطة

هيئة الشرطة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971فى شأن هيئة الشرطة (1) (2)
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة (2)
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963 والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام .
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر 1971)
( أنور السادات )
مادة (32)
” لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلي للشرطة .
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في ا لمدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين .
مادة (68)
يحتفظ الضابط المحال إلي الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه . (1)

وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدي عنها احتياطي المعاش والتأمين .

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (70) (2)
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لنص المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات ، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له .

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط إلا تجاوز سنتين .
ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (71)
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية : ـ
1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية .
2 ـ إذا أمضي الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضي سنة واحدة في أي من رتبتي العميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلي المعاش طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون . (1)
ويبقي في الخدمة إلي سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلي الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير .
3 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء علي طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلي المعاش بدون انتظار إنتهاء أجازته وللمجلس الأعلي للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 ، 3 أيهما أصلح للضابط .
4 ـ الاستقالة .
5 ـ العزل أو الإحالة إلي المعاش بحكم تأديبي .
6 ـ فقد الجنسية .
7 ـ الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
8 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (1)
ويكون الفصل جوازياً للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة .
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلي للشرطة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9 ـ الوفاة .
مادة (74)
إذا حكم علي الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك ” .

مادة (110) (2)
تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 ويسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق .
ويستحق المصاب الذى تنتهي خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار من لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها .
ويسوى معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير .
مادة (114) (1)
يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى .

مادة (114) مكرراً (2)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على أجر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد علي الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79)
لسنة 1975 م .

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة او للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114) مكرراً (1)
يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا ) .
مادة (114) مكرراً ( 2 )
يمنح الضابط الذى تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات .
كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً .
ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى ، ولا يعتبر جزءا منه ويقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .

مادة (114) مكرر ا ( 3)
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصي مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال .
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 4)
يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 5)
فى تطبيق نظــام التأمين الاجتماعى الصادر بالقـــانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة .
مادة (114) مكرر (6)
لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا(1) .
مادة (114) مكرر ( 7)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قيل العمل بهذا القانون او المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (2) .
ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه ويخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة1977 .
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
مادة (116 )
الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون .
ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدي الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه اصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة .
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة .
جدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
100 2335 2295 لواء مساعد أول وزير الداخلية
75 2280 1888 لواء مساعد وزير الداخلية
72 2124 1560 لواء
60 1860 1380 عميد
60 1500 1104 عقيد
48 1236 960 مقدم
48 1104 780 رائد
30 924 636 نقيب
24 708 516 ملازم أول
24 708 516 ملازم

جدول حرف ( ب )
أمناء الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
66 2304 1428 أمتن شرطة ممتاز أول
60 1980 1128 أمتن شرطة ممتاز ثان
48 1680 888 أمتن شرطة ممتاز
36 1404 744 أمتن شرطة أول
36 960 528 أمتن شرطة ثان
24 ثم 36 من 480 780 432 أمتن شرطة ثالث

جدول حرف ( جـ )
مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
60 1548 948 مساعد ممتاز
48 1500 828 مساعد أول
36 1404 648 مساعد ثان
36 1056 561 مساعد ثالث
24 780 528 رقيب أول
18 600 492 رقيب
18 480 546 عريف
18 450 432 جندي

جدول حرف ( جـ مكرر ) (1)
مراقبو ومندوبو الشرطة
العلاوة الدورية المرتب الشهري المرتب السنوي الدرجات
إلي من إلي من
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
60 120 90 1440 1080 مراقب شرطة ممتاز
60 112 82 1344 984 مراقب شرطة أول
60 95 70 1140 840 مراقب شرطة ثان
54 82 62 984 744 مراقب شرطة ثالث
48 75 55 900 660 مندوب شرطة ممتاز
36 64 48 768 576 مندوب شرطة أول
30 56 41 672 492 مندوب شرطة ثان
24 49 39 588 468 مندوب شرطة ثالث
جدول حرف ( د )
لرجال الخفر
العلاوة سنويا الماهية سنويا الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
18 660 360 شيخ خفراء
18 480 336 وكيل شيخ خفراء
12 360 312 خفير

جدول
المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه فى المادة 110 من القانون(1)
المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة
جنيه ثالثا : وظائف مساعد الشرطة جنيه أولا : وظائف الضباط
50 مساعد (1) 180 لواء مساعد أول وزير الداخلية
45 مساعد (2) 160 لواء مساعد وزير الداخلية
رابعا : وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة 150 لواء
40 رقيب أول 135 عميد
30 رقيب 125 عقيد
20 عريف 115 مقدم
15 جندى 100 رائد
12 مجند 90 نقيب
خامسا : وظائف الخفراء : 80 ملازم أول
15 شيخ خفر 70 ملازم
12 وكيل شيخ خفر وخفير ثانيا : وظائف أمناء الشرطة :
60 أمين شرطة ممتاز
50 أمين شرطة ثان وثالث

(1) الجريدة الرسمية –العدد 45 تابع (ب) فى 11 نوفمبر سنة 1971 م
(2) عدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ، معدل بالقانون 20 لسنة 1998 ..
(1) استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 218 لسنة 1991 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 الصادر في 18/7/1978 . ملحوظة تنص المادة الخامسة من القانون 49 لسنة 1978 على “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من تاريخ النشر ، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 ، 114 ، المواد من 114 مكرر إلى 114 مكرراً (7) إعتباراً من أول سبتمبر 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر .
(1) استبدل البند الثاني فقرة أولي بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ثم استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 (تابع) في 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 20 لسنة 1998 مع ملاحظة أن المادة الثانية من القانون 20 لسنة 1998 تنص علي : ـ
المادة الثانية : “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه يبقي في الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهي خدمته في شهر مارس من كل عام وذلك حتي نهاية شهر يوليو من ذات العام ودون أن تحسب مدة البقاء في تقدير المعاش أو المكافأة .
ويسري حكم هذه المادة بصفة مؤقته لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون “
(1) أستبدل البند (8) بالقانون رقم 218 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) ملغاة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م
(2) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م .
ملحوظة : قضت المادة الخامسة الواردة فى القانون 49 لسنة 1978م بالآتي : ـ
” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114 والمواد 114 مكررا إلى 114 مكررا (7) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر “

(1) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 م .

(2) كسابقة
(1) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 ـ الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 ـ مع ملاحظة أن تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 29 في 19/6/1984 والمنشور في هذا الكتاب .
(1) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 .
(1) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991
(1) معدل ق 218 لسنة 1991 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) أستبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م

المصدر-  توكيل محامي.

قانون مكافحة المخدرات المصري

قانون مكافحة المخدرات المصري
مادة 1
تعتبر جواهرمخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2
مادة 2
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يبيع أو يشترى جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شيئ من ذلك الا فى ألأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به .
مادة 3
لايجوز جلب الجواهر المخدرة وتصدير ها الا بمتقضى ترخيص كتابى الجهة الاارية المختصة .
مادة 4
لايجوز منح أذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة الا للاشخاص الآتيين : (أ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ب) مديرى الصيدليات المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ج) مديرى معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الابحاث العلمية . وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان الجواهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو ثصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر الجلب أوالتصدير وكذلك البيانات الاخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة .
مادة 5
لاتسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الابموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله . وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم اذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن واعادته الى الجهة الادارية المختصة .
مادة 6
لايجوز جلب الجواهر المخدرة أو التصدير ها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون ارسالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعتة وكميته ونسبته .
مادة 7
لايجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة فى كل من الاقليمين . ولايجوز منح هذا الترخيص الى : (أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وأفساد الاخلاق أو تشرد أو اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورى . (ح) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
مادة 8
لايرخص فى الايجار فى جواهر المخدرة الا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمزاكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الاماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولايجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبيعة أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو الصناعى أو أى مكان آخر , ولا أن يكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك . على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
مادة 9
على طلب الترخيص أن يقدم الى الجهة الادارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرافقا به الاوراق والرسومات التى يعنيها ذلك القرار .

مادة 10
يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة ( سواء أكان مخزنا أو مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن ادارته طبقا لاحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين ادارة هذا المحل وبين ادارة المحل المعد للاتجار فى الادوية السامة اذا كان فى محل واحد .
مادة 11
لايجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الا تجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت الا للاشخاص الاتين أ) مديرى المخازن المرخص لها هذا الاتجار . (ب) مديرى الصدليات ومصانع المستحضرات الافرباذينية . ا(ج) مديرى صيدليات لمستثفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم ان يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الاشخاص الآتيين : (أ) الأطبقاء الذين تخصصهم المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكمائية والصناعية والابحاث العلمية . (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها ولايتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو القلم الانيلين اسم الجواهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالارقام والحروف . ويجب أن يوقع المستلم اصل الايصال وصورة الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر . وعلى مدير المحل أن يوشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخة وأن يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطى المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .
مادة 12
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الا تجار بها وكذا المصرفات منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وأسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة .
مادة 13
على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
مادة 14
لايجوز للصادلة أن يصرفوا جواهر الابتذكرة طبيعة من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للاحكام التالية : يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبيعة اذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) . ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
مادة 15
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصدليات فيما عدا صيدليات المستثفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخائم الجهة الادارية المختصة تسلم بالاثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التى لايصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا .
مادة 16
لايجوز للصادلة صرف تذاكر طبيعة تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
مادة 17
لاترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .

مادة 18
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الوادرة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص لوارد والمصروف مرقومة صحائفة ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية : أولا فيما يختص بالوارد : تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته ثانيا : فيما يختص بالمصروف : (أ) أسم وعنوان محرر التذاكرة . (ب) أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخرى التى يصدرها بها قرار من الوزير المختص .
مادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الآتين : (أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس . (ب) الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
مادة 20
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى: (أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج) جميع البيانات الاخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الاداريةالمختصة لهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .
مادة 21
يجب أن يبين فى البطاقة الرخصة ما يأتى : (أ) أسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
مادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الابايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ وأسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
مادة 23
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النوذج الذى تصدره الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض .
مادة 24
على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو أسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى المستثفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات واذا كان كان الصرف لأغراض أخرى تبين الغرض الذى استخدمت فيه هذه الجواهر .
مادة 25
لايجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .
مادة 26
ولايجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يرد اليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و 12و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبيعة يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .
مادة 27
لايجوز انتاج أو أستخراج أو فصل أو صنع أو أحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها وفى حالة جلب احد المحال المرخص لها فى الأتجار فى الجواهر المخدرة لأحدى هذه المواد وجب عليه اتباع احكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13
مادة 28
لايجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5)
مادة 29
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أ, يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)
مادة 30
للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية وللمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .
مادة 31
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها كما تحفظ الأيصالات المنصوص عليها فى المواد 11و22و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها ,
مادة 32
للوزير المختص بقرار يصدرة أن يعدلفى جداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .
مادة 33
يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : (أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) (ب) كل من أنتج أو استخرج أوفصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار (ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو أشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .
مادة 34
يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ماءة الفاجنيه ولايجاوز خمسمائة جنيه :- (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أوسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدار وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . (ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدار بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه فى الأحوال الآتية :-1- اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او استخدم احد من أصوله او من فروعه او زوجة او احد ممن يتولى تربيتهم او ملاحظتهم او ممن له سلطة فعليه عليهم فى رقابتهم او توجيههم .2- اذا كان الجانى من الموظفين او المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او المنوط بهم مكافحة المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه . 3- اذا استعمل الجانى فى ارتكابها او تسهيل ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته أو عمله او الحصانة المقرره له طبقاللدستور او القانون . 4- اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة او دور التعليم ومرافقها الخدمية او النوادى او الحدائق العامة او اماكن العلاج او المؤسسات الأجتماعية او العقابية او المعسكرات او السجون او بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 5- اذا قدم الجانى الجوهر المخدر او سلمه او باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او دفعه الى تعاطيه بأية وسيله من وسائل الأكراه او الغش او الترغيب او الأغراء او التسهيل . 6- اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق . 7- اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة او المادة السابقة .
مادة 34 مكرر
يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأيه وسيله من وسائل الأكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
مادة 35
يعاقب بالأشغال المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه :- (أ) كل من أدار مكانا أو هيأة للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل او قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

مادة 36استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوزفى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبهالمقررة للجريمة . فأذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقته أو السجنفلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .
مادة 37يعاقب بالأشغالالشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل منحاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر ا مخدرا أو زرع نباتامن النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أشتراهوكان ذلك بقصد التعاطى أوالأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وللمحكمة أن تأمر فى الحكمالصادر بالأدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجزن الخاصة التى تنشأ للمحكومعليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بدلامن تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرارمن وزير العدل بالأتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الأجتماعية وذلك ليعالجفيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستةاشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل . ويكونالأفراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة فأذا تبينعدم جدوى الأيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أوخالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائمالمنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريقالنيابة العامة بطلب الحكم بألغاء وقف التنفيذ ، لأستيفاء الغرامة وباقى مدةالعقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليهبالمصحة . ولا يجوز الحكم بالأيداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوصعليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبيرالأيداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة أذارأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .
مادة 37 مكرر ” 1 “
تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستثاربمحكمة الاستئنافعلى الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقلوممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذهاللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل وللجنة أن تستعين فىآداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار منوزير العدل .
مادة 37 مكرر ” 2″
لاتقام الدعوى الجنائية على من تقدم للجنةالمشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاجويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذاالقانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعيةبالاتقاف مع وزير الصحة وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقررهذه اللجنة غير ذلك . فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاجالمشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلهامنه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون . ولاتسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصةعند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .

مادة 37 مكرر “3”
تقامالدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذ طلب زوجه أو أحدأصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37مكررا من هذا القانونعلاجه فى أحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا (أ) . وتفصلاللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامةتحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها. ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالةموافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفضذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فىدائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد علىدور العلاج الفصل فى الطلب أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لاتزيد علىاسبواعين لمراقبته طبيا وله أن يتنظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أومدير المكان المودع به وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام وصول الطلب اليها أنترفعه الى المحكمة وعلى اليها فى هذه المادة لتأمربما تراه وفى جميع الحوال تطبقبشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .
مادة 37مكرر “4”
تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمينبالعمل فى شئون علاجالمدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فىالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 37 مكرر “5”
ينشأ صندوق خاص لمكافحةوعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيتهوتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومىلمكافحة وعلاج الادمان ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنينوالمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات كما تكونمن بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانونوالأموال التى يحكم بمصادر تها .
مادة 38مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينصعليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ولاتجاوز مائتىألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أوفصل أو صنعجوهر مخدرا أو نباتا من النبايات الواردة فى الجدول رقم “5” وكان ذلكبغير قصد الانجار أو تعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيهولايجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل محل الجريمة من الكوكا يين أوالهيروين أو أى من المواد الورادة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
مادة 39يعاقب بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلافجنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مععلمه بذلك . وتزاد العقوبة بمقدار مثليها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هوالكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) . لايسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيا المكان أوعلى من يقيم فيه.
مادة 40يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عنعشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمينالعموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومهبالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقةالمؤبدة والغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأتعن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كانمن رجال السلطة المئوط بهم المحافظة على الأمن أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أوفروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مانتى ألفجنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذاالقانون أو زوجه أو أحد من أصولة أو فروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التىلاتقل عن خمسين ألف جنيه ولايجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الىالموت .
مادة 41يعاقب بالاعدام وغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوزمائيى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين علىتنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

مادة 42مع عدمالاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرةوالنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة منالجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرةالأرض التى زرعت بالبناتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى أو كانتله بسند غير مسجل فان كا مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته . وتخصص الأدواتووسائل النقل المحكوم بمصادر تها للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخليةمتى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرسالحدود بقرار من وزير الحربية اذا كانت الأدوات ووسائل المحكم بمصادرتها قد ضبطتبمعرفة هذه القوات .
مادة 43مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقببغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فىالجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و24و 26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسماءة جنيهولاتجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهرالمخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 , 23 الى الجهةالادارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوزعشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم فا الفقرتين السابقتينجواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألاتزيد الفروق على مايأتى: (أ) 10% فى الكميات التى لاتزيد على جرام واحد . (ب) 5% فىالكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50سنتجرام . (ج) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د) 5% فى الجواهر المخدرةالسائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود الى ارتكاب الجرائم المبينة فى هذهالمادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 44يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقلعن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلبأو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فىغير الأحوال المصرح بها قانونا وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
مادة 45يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز ألفى جنيهأو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له . ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة ( .
مادة 46لايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى احدىالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى جميع الاحوال للمحكمة أن تأمر بنشر ملخصالحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .
مادة 46مكرركل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقببالعقوبة المقررة لها .
مادة 46 مكرر “2”
لاتنقضى بمضى المدة الدعوىالجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عداالجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون . كما لاتسرى على المحكوم عليهفى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة فىالقرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . لاتسقط بمضى المدة العقوبةالمحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منهذه المادة .
مادة 47يحكم باغلاق كل مرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرةأو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائمالمنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 . ويحتم باغلاق لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهرولاتزيد على سنة اذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38وفى حالة العود يحكم بالاغلاق نهائيا .

مادة 48يعفى من العقوباتالمقررة فى المواد 33و 34و 35 كل من بادر من الجناة بأبلاغ السلطات العامة عنالجريمة قبل علمها بها . فأذا حصل الأبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أنيوصل الأبلاغ فعلا الى ضبط الجناه.
مادة 48 مكرر “2”
تحكم المحكمة الجزئيةالمختصة بأتخاذ احد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه اكثر من مرة أو أتهملأسباب جدية أكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون : 1- الأيداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2- تحديد الاقامةفى جهة معينة . 3- منع الاقامة فى جهة معينة . 4- الاعادة الى الموطن الأصلى . حظرالتردد على أماكن أومحال معينة . 6- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة . ولايجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولاتزيد على عشر سنوات . وفى حالةمخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .
مادة 48مكرر “3”
تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و(ب) و (ج) من قانون الاجراءاتالجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 و34 من هذا القانون .
مادة49يكون لمديرى ادارتى مكافحة المخدرات فى كل من الاقليمين وأقسامها وفروعهاومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورىالضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الاقليمين ) وكذلك يكون لروساء الضابطة الجمركيةومعاونيهم من الضباط وموظفى ادارة حضر التبع والتمباك بالاقليم السورى صفة مأمورىالضبط القضائى فى جميع أنحاء الاقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذاالقانون .
مادة 50لمفتشى الصيدله دخول مخازن ومستودعات الأتجار فى الجواهرالمخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضراتالأفرياذينيه ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بهاوذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم الأطلاع على الدفاتر والأوراقالمتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائمالتى تقع بهذه المحال ولهم ايضا مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون فى المصالحالخكومية والهيئات ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردةفى الفقرة السابقة الا بحضور احد مفتشى الصيدلهمادة 51يكون لمفتشى وزارةالزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونينالزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامالمادتين 28و29 .
مادة 52مع عدم الأخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجالالضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكامهوجميع اوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمةبمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية .
مادة 52 مكرر”2″
استثناء من حكم المادة السابقة يكون للنائب العام أو من يفوضه ان يطلب الىالمحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر بأعدام الجواهر الخدرة أوالنباتات المطبوطة فى ايه حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والأجراءات التى أتخذت لحفظ عينات مناسبة منالمضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها ونتائج حفظها ونتائج التحليل الخاصة بهاوتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماعاقوالهم .
مادة 53تبين بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض الوزيرالمختص كل من المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار المكافئة التى تصرف لكل من وجد أوأرشد او ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .
مادة 54تصدر القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .
مادة 55يلغى المرسومبقانون رقم 351لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
مادة56ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخنشره

نقلا عن محامي أردني

المصدر-  توكيل محامي.

قانون حظر شرب الخمر

قانون

حظر شرب الخمر

قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر

وفق أحدث التعديلات

الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مادة 1

تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.

مادة 2

يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.

(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة 3

يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

مادة 4

تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.

مادة 5

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.

ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

مادة 6

يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.

مادة 7

يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

مادة 8

لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

مادة 9

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10

على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396

                                           ( أول أغسطس سنة 1976).

جدول

بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة

أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

براندي بأنواعه

روم بأنواعه

زبيب شراب بأنواعه

ــــــــــــــــ

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة

الأنبذة بأنواعها

البيرة بأنواعها

العرقي بأنواعها

الكينا بأنواعها

البوظة

ـــــــــــــــــ

ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة

الويسكي بأنواعه

الفودكا بأنواعها

الكونياك بأنواعه

الشمبانيا بأنواعها

234

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.

قانون الطوارئ المصري لسنة 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 162 لسنة 1958

بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له قرر القانون الآتي

مادة 1

يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية

في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ

المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م


قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1

يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

مادة 2

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها

ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها

ثالثا: تاريخ بدء سريانها

مادة 3

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية

أولاً

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال

ثانياً

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها

ثالثاً

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

رابعاً

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة

خامساً

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة

سادساً

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له

مادة 3 مكرر

(1)

يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر (تم تعديل المدة إلى ثلاثين يوما فقط بدل ستة شهور) من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية

(2)

يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيرهوتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديلهولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4

تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامروعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها

مادة 5

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة 6

يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامرويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصةوللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك

مادة 7

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامةويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط

مادة 8

يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلهاوتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة

مادة 9

يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

مادة 10

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بهاويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

مادة 11

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة

مادة 12

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

مادة 13

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة

مادة 14

يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها

أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

مادة 15

يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

مادة 16

يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكموفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم

مادة 17

لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

مادة 18

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19

عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع

نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامهاأما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها

مادة 20

يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانونويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة

رئيــس الجمهــورية

1958م

نقلا عن محامي أردني.

المصدر-  توكيل محامي.