نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ

1/10/1955 .

المادة 2- تسري تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المعمول بها على موظفي البلديات المتقاعدين وأية تعديلات تطرأ

على تلك التعليمات أو تحل محلها

نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة لسنة 2009 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير:وزير المالية 0

الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في المادة (3)

من هذا النظام 0

المادة3-

أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات التالية :-

1-الوزارات والدوائر الحكومية 0

2-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي لها انظمة موظفين خاصة بها 0

3-القوات المسلحة الاردنية وقوة الامن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني وقوات

الدرك 0

4-اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شمولها بأحكام هذا النظام 0

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر عدم سريان احكام هذا النظام على اي من الجهات المنصوص

عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة4-

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مقـدار علاوة تحسين مستوى المعيشة

لاي جهة لا يتقاضى موظفوها هذه العلاوة قبل سريان احكام هذا النظام 0

المادة5-

يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما يلي :-

أ-مقدار او نسبة الزيادة التي تضاف على علاوة تحسين مستوى المعيشة التي يتقاضاها الموظف 0

ب-مقدار الزيادة على العلاوة العائلية التي يتقاضاها الموظف 0

المادة6-

تصرف اي علاوات وزيادات مقررة بموجب احكام هذا النظام من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على

تنسيب الوزير وذلك من اصل المخصصات المرصودة لهذه الغاية في قانون الموازنة العامة للدولة ، او من

الموازنات المستقلة لاي من الجهات الاخرى الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام

نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2

تشكل لجنة برئاسة مدير عام الخط الحجازي الاردني وعضويته مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة

تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 3

لوزير النقل بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف او مستخدم

في الخط الحجازي الاردني وسكة حديد العقبة وذلك وفق الاسس التالية:-

أ – علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي للموظفين والمستخدمين الفنيين العاملين في مهن سكة الحديد.

ب – علاوة لا تتجاوز 25% من الراتب الاساسي للموظف او المستخدم شريطة ان يكون مركز عملة في المحطات من الحسا الى العقبة.

المادة 4

أ- لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ب – لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى بإستثناء العلاوات العائلية وعلاوة

غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يعيد النظر بين حين وآخر في العلاوة الممنوحة لاي موظف او مستخدم في ضوء كفاءته وانتاجه.

نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1983

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1983) ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

ضابط السيطرة: الضابط الذي انهى بنجاح دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل

الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او

خارجية

ضابط الدفاع الجوي: أ- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات الثانية:-

1- دورة ضباط احداث م.ط

2- دورة واحدة علىالاقل من الدورات التالية:-

أ- دورة صواريخ دفاع جوي تأسيسية.

ب- دورة مدافع جوي رادارية تأسيسة.

ج- دورة قادة سرايا دفاع جوي صواريخ

د- دورة قادة سرايا دفع جوي مدافع رادارية

ه- دورة قادة كتائب دفاع جوي صواريخ

و- دورة قادة كتائب دفاع جوي مدافع رادارية

ب- او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة اما مأمور سيطرة نيران درجة اولى او مشغل

رادار درجة أولى.

ضابط فني دفاع جوي: يعتبر ضابط فني دفاع جوي كل من:-

أ- الضابط الذي ينقل من سلاح الجو الملكي الاردني الى هذه الوحدة وكانت مهنته اما ضابط فني صواريخ او ضابط فني

طيران.

ب- الضابط الذي كانت مهنته في الدفاع الجوي الميداني احدى المهن التالية بدرجة صنف اول قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-

1- فني كهربائي ارضي

2- فني لاسلكي

3- فني رادار ارضي

4- فني مكيفات هواء

5- فني مختبرات الكترونية

6- فني حاسبة الكترونية

7- فني صواريخ

8- فني اجهزة ميكانيكية

ج- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-

1- براد صواريخ

2- بارد رادار ارضي

3- براد لاسلكي ارضي

4- براد اجهزة ميكانيكية

5- براد مختبرات الكترونية

6- براد مكيفات هواء

المادة 3- تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:-

أ- ضابط سيطرة

ملازم 40 دينار

ملازم اول 45 دينار

نقيب 50 دنيار

رائد 60 دينار

مقدم فما فوق 70 دينار

ب- ضابط دفاع جوي ميداني:-

ملازم 20 دينار

ملازم اول 25 دينار

نقيب 30 دينار

رائد 35 دينار

مقدم فما فوق 40 دينار

ج- ضابط فني دفاع جوي:-

ملازم 45 دينار

ملازم اول 50 دينار

نقيب 55 دينار

رائد فما فوق 60 دينار

المادة4- تصرف العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شواغر في المهن المعينة في الموازنة المقررة.

المادة5- يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج الدفاع الجوي الميداني

تقتضيها مصلحة القوات المسلحة الاردنية شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية.

المادة6- لا يجوز الجمع بين علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني المبينة في هذا النظام واي علاوات اخرى منصوص عليها

في اي تشريع آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة كلية الاركان.

المادة7- توقف العلاوة المبينة في هذا النظام عن اي ضابط من ضباط الدفاع الجوي الميداني بقرار من مدير الدفاع الجوي

الميداني لمدة لا تزيد على ستة أشهر اذا ثبت ارتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء آخر يفرضه القانون.

المادة 8- أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:-

1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني

2- ضابط من مديرية شؤون الضباط

3- ضابط من مديرية القضاء العسكري

ب- يكون قرار اللجنة خاضعا لتصديق القائد العام.

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.

الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته او أية دائرة تابعة لها ، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( الوزير المختص

) رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين اوانظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.

الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول

تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى ) بما في ذلك الموظفين المعينين ( حسب نظام الخدمة المدنية

وانظمة الموظفين للدوائر الاخرى ) برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات.

العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب ان يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة

او أي من مراكزها ، كمشاريع الانشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر واعمال المساحة والدراسات الهندسية.

المادة 3- يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها ، والخدم ، والحراس والفنيون

تحت التدريب ، والمرشدون الزراعيون ، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج ، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي ، وموظفو

البيطرة المؤقتون ، والمستخدمون بأجور يومية ولا يشمل هذا الاستثناء من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية .

تعديل

المادة 4- أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص ، شريطة ان لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني

ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:-

1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق او المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات

والالوية ويكون عمله الدائم في الميدان.

2- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني او متابعة المشاريع بشكل مستمر.

3- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والالوية

بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين بموجب نظام الخدمة

المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل.

ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة

عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية وعن الايام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس واما في الحالتين المنصوص عليهما

في البندين (2) و (3) منها فتصرف العلاوة عن الايام التي يتم العمل فيها فقط.

المادة 5- أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:-

1- (2.400 ) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (250) دينارا

ويكون احد موظفي الدرجة الاولى او الثانية حسب نظام الخدمة المدنية.

2- (1.80) دينار وثمانمائة فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (150) دينار ويقل

عن (250) دينارا او يكون احد موظفي الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة حسب نظام الخدمة المدنية.

3- (1.200) دينار ومائتا فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته على (90) دينارا ويقل

عن 150 دينارا او يكون احد موظفي الدرجة السادسة او السابعة حسب نظام الخدمة المدنية.

4- دينار واحد عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يزيد مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (90) دينارا او يكون احد موظفي

الدرجة الثامنة او التاسعة او العاشرة.

ب- يدفع للموظف الذي تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة( 4) من هذا النظام مبلغ

اضافي بنسبة (25% ) من العلاوة التي يستحقها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك عن الايام التي يبيت فيها في المشروع.

ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يضيف الى فئات العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما

لا يزيد عن (50% ) منها.

اذا كان مستحقوها يعملون في اماكن نائية او تسود فيها ظروف حياتية صعبة.

المادة 6- للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او

لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة او لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع او التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع او

الدوام فيه.

المادة 7- ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص شريطة ان لا يقل عن ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.

المادة 8-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة او مكافأة عن العمل الاضافي او

علاوات السفر ( المياومات).

ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الاسباب بما في ذلك وجوده في دوره

او بعثة او في اجازة عادية.

المادة 9- يلغى ( نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (60) لسنة 1978 ) وتعديلاته.

نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية

اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من النظام

الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد والذي

لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين

عند تعيين مثل ذلك الموظف.

تعديل

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم.

أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك).

ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) ، واكمل دورة تدريبية وامضى مدة لا تقل عن

خمس سنوات في ممارسة هذه المهنة.

د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس

سنوات في مزاولة اعمال المساحة.

هـ-الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغاريتمات او البلانومتر

او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات.

و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل

عن خمس سنوات.

ز- مدير تسجيل الاراضي ومن مارس اعمال التسجيل مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ح- الموظفون العاملون في اية مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكام هذا النظام بناء على تنسيب من وزير المالية.

تعديل

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا النظام لوزير المالية بناء على طلب رئيس الدائرة وتنسيب اللجنة المنصوص

عليها في المادة( 5) من هذا النظام ان يمنح الموظف المشمول باحكام المادة الثالثة علاوة شهرية لا تتجاوز نسبتها 30%

من الراتب الاساسي.

مبادئ

المادة 5- تشكل لجنة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل او مدير الدائرة المختصة تكون

مهمتها تنسيب وصرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء

المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي لموظفي الحكومة رقم 4 لسنة 1974 ونظام علاوات

الميدان الموحد رقم 99 لسنة 1973 ونظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 او اية تشريعات تحل محلها.

نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة المختصة ويكون عمله الرئيسي القيام بكل او بعض الاعمال التالية:

1- قبض الاموال الاميرية وحفظها وانفاقها.

2- تنظيم المستندات والسجلات المالية

3- تدقيق المستندات والوثائق المالية

ب – موظف ديوان المحاسبة الذي يعمل في مراقبة وتدقيق المستندات والسجلات المالية.

ج- منظم الموازنه في دائرة الموازنة العامة وتشمل مساعد المدير ورؤساء المنظمين.

الراتب الاساسي : الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او

الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير

المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان

تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (5) من هذا النظام.

الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية التي تدخل وظيفة المحاسب ضمن تشكيلاتها ويعمل

في ادارتها المالية.

تعديل

المادة 3-

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب

الاساسي لكل من:-

أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المحاسبة.

ب- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في التجارة ، ادارة الاعمال الاقتصاد، الاحصاء، الادراة العامة، وله خبرة

في المحاسبة لمدة لا تقل عن سنة.

ج- حامل شهادة البكالوريوس اوما يعادلها في غير الفروع الورادة في البندين (أ و ب) من هذه الفقرة وله خبرة في المحاسبة

لمدة لا تقل عن سنتين.

د- لمن لا يحمل شهادة جامعية وله خبرة في المحاسبة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 4-

لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة حجب العلاوة المقررة وفق احكام المادة (3) او اعادة النظر في نسبتها.

المادة 5-

تشكل لجنة من مدير عام دائرة الموازنة ووكيل وزراة المالية ومدير الدائرة المختصة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين

المشمولين باحكام هذا النظام.

المادة 6-

أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهريا.

ج- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذ النظام واية علاوة فنية او ادارية او قضائية او اجور مساعي

او اية علاوة اخرى بما في ذلك العلاوة المعتبرة جزءاً من الراتب باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية والاضافية وعلاوات

الانتقال والسفر والميدان.

نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية) .

تعديل

المادة2

تصرف شهرياً لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية من حملة الرتب المبينة أدناه العلاوات التالية :-

الرتبة علاوة غلاء المعيشة الإضافية علاوة الميدان علاوة تحسين المعيشة

                                                                                                  بالدينار



        فلس        دينار        فلس        دينار       

عميد 000 146 000 5 13

عقيد 000 129 000 5 25

مقدم 000 132 000 5 31

رائد 000 123 000 5 37

نقيب 000 126 000 5 39

ملازم اول 000 124 000 5 40

ملازم ثاني 000 119 000 5 40

مرشح بالخدمة 000 124 000 5 41

وكيل اول 000 118 000 5 40

وكيل 000 124 000 5 41

رقيب اول 500 125 000 5 43

رقيب 750 123 000 5 44

عريف 100 125 000 5 44

جندي اول 750 123 000 5 44

جندي 750 121 000 5 45

تلميذ عسكري (مرشح) 000 113 – – 44

جندي أغرار 000 113 000 – 48

تلاميذ عسكريين 000 113 000 – 48

تعديل

المادة 3-

أ- تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوة عائلية على النحو التالي :-

1- 10دنانير للمتزوج 0

2- 15ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0

ب-تصرف علاوة عائلية شهرية للمرأة العاملة من ضباط وافراد القوات المسلحة اذا كان زوجها متوفياً او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من

الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فيصرف لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

ج- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام او تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام 0

تعديل

المادة4-

يلغى نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (135) لسنة

2003.

نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1978

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1978)، ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك.

قائد السلاح : قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم مقامه.

سلاح الجو : سلاح الجو الملكي الاردني.

اسلحة الجو : اي سلاح جو في العالم.

الطيار تحت التدريب : الضابط الذي انهى التدريب المقرر للطيران بأحد اسلحة الجو واحتصل على جناح الطيران.

الطيار : الضابط الذي انهى بنجاح مرحلة التدريب المقرر بأحد اسلحة الجو بعد حصوله على جناح الطيران.

العمليات : اية مهمة يقوم بها الطيار بقصد حماية الوطن سواء كانت هذه المهمة داخل المملكة الاردنية

الهاشمية او خارجها.

اعمال الطيران : المهام والواجبات التي يقوم بها الطيار من لحظة دخوله الطائرة للقيام بمهمة مقررة وحتى لحظة

خروجه منها بعد انتهائه من تلك المهمة

ضابط فني طيران : الضابط الذي تخرج بنجاح من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل قائد السلاح في احد اختصاصات

سلاح الجو الفنية / او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل بعد ان كان قد احتصل على درجة براد في احد اختصاصات سلاح

الجو الفنية.

ضابط هندسة الطيران:الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته

عن درجة المهندس.

ضابط سيطرة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح

دورة سيطرة جوية باحد اسلحة الجو /او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع

جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية بأحد اسلحة الجو.

ضابط مراقبة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى

بنجاح دورة مراقبة جوية باحد اسلحة /الجو/ او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة

مراقبة جوية درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط مراقبة جوية باحد اسلحة الجو.

ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني باحد اسلحة الجو /او. الضابط الذي حصل على الدرجة

الاولى في مهنة خازن فني طيران شريطة اجتيازه فحص ضباط التزويد الفني باحد اسلحة الجو

ضابط مكتبات فنية : الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة كاتب فني طيران درجة اولى

شريطة اجتيازه الفحص المهني المقرر لضابط مكتبات فنية باحد اسلحة الجو.

ملاح جوي : الضابط الذي انهى بنجاح الدورة المقررة للملاحة الجوية باحد اسلحة الجو.

ضابط مبرمج : الضابط الحائز على شهادة جامعية معترف بها وانهى بنجاح دورة مبرمج على الحاسبة الالكترونية

ضابط محلل انظمة الكترونية: الضابط الحائز على شهادة جامعية في مهنة الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من نقابة

اصحاب المهن الهندسية حسب اختصاصه.

ضابط صيانة جوي : ضابط هندسة الطيران او ضابط فني طيران المعين لمرافقة الطائرات لصيانتها واصلاحها اثناء

رحلاتها الجوية.

ضابط خبير ومحلل صور جوية: الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها

وانهى بنجاح دورة خبير ومحلل صور جوية باحد اسلحة الجو / او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وانهى

بنجاح دورة خبير ومحلل صور جوية باحد اسلحة الجو.

ضابط دفاع جوي / صواريخ: الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات التالية:-

أ- دورة ضباط احداث م ط

ب- دورة ضباط صواريخ هوك

ضابط فني صواريخ 1- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:-

أ- براد صواريخ.

ب- براد رادار ارضي.

ج- براد لاسلكي ارضي.

د- بارد اجهزة ميكانيكية.

هـ- براد مختبرات الكترونية.

و- براد مكيفات هواء.

2- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورة الفنية المقرة لهذه المهنة في اي مهعد فني معترف به من قبل سلاح الجو.

المادة 3-

تصرف العلاوات الشهرية التالية للضابط الطيارين.

أ-تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :-

طيار تحت التدريب 185 ديناراً

ملازم 255% من الراتب الأساسي

ملازم أول 240% من الراتب الاساسي

نقيب 250% من الراتب الاساسي

رائد 250% من الراتب الاساسي

مقدم 250% من الراتب الاساسي

عقيد 230% من الراتب الاساسي

عميد 200% من الراتب الاساسي

لواء 185% من الراتب الاساسي

ب-تصرف علاوة خبرة للضابط الطيار كما يلي :-

ملازم أول 135 ديناراً

نقيب 190 ديناراً

رائد 240 ديناراً

مقدم 290 ديناراً

عقيد 330 ديناراً

عميد 310 دنانير

لواء 360 ديناراً

ج- تصرف علاوة خطر للضابط الطيار كما يلي :-

1-طيار مقاتل 395 ديناراً لجميع الرتب

2-طيار عامودي 365 ديناراً لجميع الرتب

3-طيار مواصلات 345 ديناراً لجميع الرتب

4- طيار عمليات خاصة :-

  • طيار تحت التدريب 180 دينارا
  • ملازم ولغاية عقيد 245 دينارا
  • عميد فأعلى 165 دينارا

د- تصرف علاوة طيران عمليات خاصة مقدارها (60) ستون دينارا للضابط الطيار لدى لواء طيران العمليات

الخاصة بعد اجتيازه الدورات العسكرية التالية :-

1- دورة الاقتحام الجوي 0

2- دورة منع التسلل 0

هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، تصرف علاوة طيران خاصة مقدارها (500) خمسمائة دينار لضابط طيار طائرة الانتنوف ( AN-32 ) لدى لواء العمليات الخاصة 0

و- تصرف علاوة خطر مقدارها ثلاثون دينارا لكل من الملاح والمعاون ومأمور النقل الجوي.

تعديل

المادة4-أ-تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين بادناه:-

1- ضباط هندسة الطيران

ملازم 46 ديناراً

ملازم اول 48=

نقيب 56 =

رائد 65 =

مقدم 70 =

عقيد 75 =

عميد فما فوق 80 =

ويمنح ضباط هندسة الطيران بالاضافة الى العلاوة الفنية اعلاه علاوة الاختصاص لضباط الهندسة الواردة في النظام

رقم 55 لسنة 1970 (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما طرأ عليه من تعديلات

او اي تشريع آخر يحل محله.

2- ضابط فني طيران :-

ملازم 85 ديناراً

ملازم اول 95 ديناراً

نقيب 105 دنانير

رائد فأعلى 115 ديناراً

3- ضابط سيطرة جوية :-

مرشح 88 ديناراً

ملازم 127 ديناراً

ملازم اول 134 ديناراً

نقيب 149 ديناراً

رائد ومقدم 170 ديناراً

عقيد 193 ديناراً

عميد فأعلى 333 ديناراً

4- ضابط مراقبة جوية :-

مرشح 44 ديناراً

ملازم 76 ديناراً

ملازم اول 80 ديناراً

نقيب 89 ديناراً

رائد 102 دينار

مقدم 113 ديناراً

عقيد فاعلى 165 ديناراً

5- ضابط خبير ومحلل صور جوية :-

مرشح 33 ديناراً

ملازم 64 ديناراً

ملازم اول 80 ديناراً

نقيب 89 ديناراً

رائد 102 دينار

مقدم 113 ديناراً

عقيد فأعلى 151 ديناراً

6- ضابط تزويد فني :-

مرشح 33 ديناراً

ملازم 64 ديناراً

ملازم اول 80 ديناراً

نقيب 89 ديناراً

رائد 102 دينار

مقدم 113 ديناراً

عقيد 151 ديناراً

عميد فأعلى 238 ديناراً

7- ملاح جوي :-

مرشح 77 ديناراً

ملازم 189 ديناراً

ملازم اول 194 ديناراً

نقيب 204 دنانير

رائد 219 ديناراً

مقدم 232 ديناراً

عقيد فأعلى 293 ديناراً

8- ضابط مبرمج

ملازم 46ديناراً

ملازم اول 48 =

نقيب 56=

رائد 65=

مقدم فما فوق 70=

9- ضابط دفاع جوي/ صواريخ

ملازم 20ديناراً

ملازم اول 25 =

نقيب 30=

رائد 35=

مقدم فما فوق 40=

10- ضابط فني / صواريخ :-

ملازم 85 ديناراً

ملازم اول 95 ديناراً

نقيب 105 دنانير

رائد فأعلى 115 ديناراً

11- ضابط مكتبات فنية:

ملازم وملازم اول 15 دينارا

نقيب فما فوق 20دنيارا

12- ضابط رصد جوي:-

ملازم 20 دينارا

ملازم اول 25 دينارا

نقيب 30 دينارا

رائد 35 دينارا

مقدم فما فوق 40 دينارا

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف لضباط المهن الفنية علاوة خطورة اضافية شهرية مقدارها (25) دينارا شريطة توافر

الشروط التالية مجتمعة :-

1- ان يكـــون الضابـط الفني معيناً على مرتبات لواء طيران العمليات الخاصة 0

2- ان يجتاز دورة الاقتحام الجوي 0

3- ان يجتاز دورة منع التسلل 0

تعديل

المادة 5- يمنح الضابط محلل انظمة الكترونية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص

الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970، (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما

طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله.

المادة 6- تصرف لضباط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهريا بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية وعلاوة

اختصاص المستحقة بموجب احكام هذا النظام:-

المادة 7- يستمر صرف علاوة الطيران المقررة في هذا النظام لكل طيار عند توفقه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية

الناتجة عن اصابته اثناء العمليات.

المادة 8- تخفض علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة

ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح لا ستخدامه في مجالات اخرى غير الطيران بحيث يتقاضى تلك

العلاوة بالنسبة التالية:-

أ- 30 % من اخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران لعدم كفاءته او عدم امكانية

استيعابه للارتفاع لمستوى طيران أعلى حسب متطلبات سلاح الجو بالرغم من تدريبه.

ب- 40% من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران

لاصابته خارج العمل الرسمي وبدون اهمال منه.

ج- 50 %من آخر علاوة الطيران لاصابته بمرض التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة

الصحية للطيران او لاصابته أثناء العمل الرسمي باستثناء اعمال الطيران.

د- 65%من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران

لاصابته اثناء قيامه بأعمال الطيران باستثناء العمليات.

تعديل

المادة 9- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام عن كل ضابط

طيار في الحالات التالية:-

أ- اذا تقاعس عن القيام بواجباته الرسمية باعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحية لاعمال الطيران وادى تقاعسه

هذا الى توقيفه عن الطيران بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.

ب- اذا ثبت عدم لياقته صحيا للقيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران لاسباب ناتجة عن اهماله ومخالفته اوامر وتعليمات

الطيران والانظمة والقوانين المرعية في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.

ج- اذا ثبت عدم لياقة الطيار البدنية المقررة في سلاح الجو وفي هذه الحالة يمكن وقف نسبة من العلاوة على ان يعاد

صرف العلاوة كاملة في حالة اجتيازه فحص اللياقة المقرر في سلاح الجو.

المادة10- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام لمدة لا

تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت ارتكاب الطيار مخالفة طيران بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه

القانون.

المادة 11- توقف علاوات ضباط المهن الفنية بقرار من قائد السلاح لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت رتكاب الضابط

مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.

المادة 12-

أ- في جميع الحالات تدفع العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شاعر للمهنة المعينة في الموازنة المقررة لسلاح

الجو او في لواء طيران العمليات الخاصة.

ب- يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج سلاح الجو الملكي تقتضيها

مصلحة القوات المسلحة الاردنية شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية.

تعديل

المادة 13- لا يجوزالجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الطيارون وضباط المهن الفنية لسلاح الجو بموجب هذا النظام وايةعلاوات

اخرى ينص عليه اي نظام آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي كليات الاركان.

المادة 14- لا يجوز الجمع بين علاوات الطيران وبين علاوات ضباط المهن الفنية المبينة في هذا النظام، وانما يتقاضى

الضابط العلاوة الاعلى.

المادة 15- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يعرض الخلاف على لجنة بشكلها مدير شؤون الضباط من ثلاثة

ضباط من كل من سلاح الجو ومديرية شؤون الضباط ومديرية القضاء العسكري لاعطاء قرارها بالموضوع ويكتسب القرار

الدرجة القطعية بعد التصديق عليه من قبل القائد العام.

المادة 16- يلغى (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية السلاح الجو الملكي الاردني) رقم (64) لسنة 1972 او

اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1981

المادة 1:

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1981)

ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

يعين الضابط كمحلل للانظمة الالكترونية اذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها.

ب- ان يمضي مدة خمس سنوات او اكثر كمبرمج بعد حصوله على الشهادة الجامعية.

ج- ان يجتاز الدورة المقررة او الفحص المقرر لممارسة هذه المهنة على ان يستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال

الحاسب الالكتروني.

المادة 3:

يعين الضابط كمبرمج اذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ- حامل الشهادة الجامعية.

1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها.

2- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني ويستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال الحاسب الالكتروني.

3- ان يمضي مدة لا تقل عن ستة اشهر كتدريب عملي في مجال الحاسب الالكتروني بعد حصوله على الشهادة الجامعية.

ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة.

1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

2- ان يمضي مدة اربع سنوات كمساعد مبرمج.

3- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني.

المادة 4:

يعين الضابط كمساعد مبرمج اذا كان وهو في رتبة وكيل يعمل في احدى المهن التالية:

مأمور تشغيل ، مأمور حاسب الكتروني ، براد حاسبة الكترونية ، مأمور تثقيب ، مأمور برمجة.

المادة5-

يتقاضى الضباط العاملون في مجال الحاسب الالكتروني علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :-

أ-ضابط محلل انظمة الكترونية (75%) 0

ب-ضابط مبرمج (60%) 0

ج-ضابط مساعد مبرمج (40%) 0

تعديل

المادة 6:

لا يجوز الجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية

بموجب هذا النظام واية علاوات اخرى ينص عليها اي نظام اخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي كليات الاركان.

المادة 7:

تلغى الفقرة (ح) من المادة (7) من ( نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني) رقم (7)

لسنة 1978 ويعاد ترقيم الفقرات الاخرى تبعا لذلك كما يلغى اي نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.