نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:امين عمان الكبرى 0
القانون:قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى النافذ 0
النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل اجر بما في ذلك مرافق النقل العام ولا يشمل
شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية 0
وسائل النقل العام:السبل المعده لسير وسائط النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتشمل الطرق والسكك
الحديدية والمسارات الواقعة داخلها 0
خدمات النقل العام:الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل الامانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع اخر
داخلها 0
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الامانة للمشغل لمزاولـة اعمال النقل وفق احكام القانون 0
التصريح:الموافقة التي تمنحها الامانة لوسائط النقل العام وفق احكام القانون 0
المشغل:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفق احكام القانون لتقديم خدمات النقل العام
الداخلية 0
وسائط النقل العام:المركبات والاليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في تقديم خدمات النقل العام الداخلية
ويشمل ذلك سيارات الاجرة ( التاكسي) والسرفيس والقطارات والمقطورات المخصصة لنقل الركاب على السكك
الحديدية 0
مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات الخطوط
واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام الداخلي او الخارجي وتكون مملوكة للامانة 0
المادة3-
تستوفي الامانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم
بطلب للحصول على تراخيص جديـــدة او نقل موقع المشغل او أي من المرافق العائدة له 0
المادة4-
تستوفي الامانة الرسوم التالية :-
أ?-(25) دينارا عن كل طلب ترخيص 0
ب?-(100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص 0
ج- (50) دينارا سنويا رسم ترخيص عن اي مما يلي :-
1-مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية 0
2-مكتب وسائط النقل الخاص بالاشخاص المعوقين 0
د- (50) دينارا سنويا عن مكتب تكسي الذي يضم اقل من مائة سيارة اجرة ( تاكسي ) ، ومبلغا اضافيا مقداره دينار
واحد عن كل سيارة اجرة ( تاكسي ) اضافية عن هذا العدد من السيارات 0
المادة 5-
أ- تستوفي الامانة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب ، وذلك على النحو التالي :-
1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية 0
2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية 0
3- (300) دينار عن الحافلة العمومية 0
ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن
تجديد التصريح 0

محامي تجاري


المادة 6-
أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين
الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات
الركوب العمومية ( تكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :-
1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل اخر 0
2- اذا تم ادخــال شريك مع مشغل اخر له شخصية معنوية قائمة 0
3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة اخرى 0
ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل
الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب أعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص
او العقد 0
ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين
يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها 0
المادة 7-
تعفى الحافلة العمومية المرخصة والمجهزة لنقل الاشخاص المعوقين المملوكة للمشغل من بدل الخدمات 0
المادة 8-
يؤول اي رسم او بدل يتم استيفاؤه ضمن اختصاص الامانة لصندوق عوائد النقل العام لدى الامانة اعتباراً من
تاريخ سريان القانون 0
المادة 9-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس الامانة 0
الامين:امين عمان الكبرى 0
القانون:قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى النافذ 0
النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل اجر بما في ذلك مرافق النقل العام ولا يشمل
شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية 0
وسائل النقل العام:السبل المعده لسير وسائط النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتشمل الطرق والسكك
الحديدية والمسارات الواقعة داخلها 0
خدمات النقل العام:الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل الامانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع اخر
داخلها 0
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الامانة للمشغل لمزاولـة اعمال النقل وفق احكام القانون 0
التصريح:الموافقة التي تمنحها الامانة لوسائط النقل العام وفق احكام القانون 0
المشغل:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفق احكام القانون لتقديم خدمات النقل العام
الداخلية 0
وسائط النقل العام:المركبات والاليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في تقديم خدمات النقل العام الداخلية
ويشمل ذلك سيارات الاجرة ( التاكسي) والسرفيس والقطارات والمقطورات المخصصة لنقل الركاب على السكك
الحديدية 0
مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات الخطوط
واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام الداخلي او الخارجي وتكون مملوكة للامانة 0
المادة3-
تستوفي الامانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم
بطلب للحصول على تراخيص جديـــدة او نقل موقع المشغل او أي من المرافق العائدة له 0
المادة4-
تستوفي الامانة الرسوم التالية :-
أ?-(25) دينارا عن كل طلب ترخيص 0
ب?-(100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص 0
ج- (50) دينارا سنويا رسم ترخيص عن اي مما يلي :-
1-مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية 0
2-مكتب وسائط النقل الخاص بالاشخاص المعوقين 0
د- (50) دينارا سنويا عن مكتب تكسي الذي يضم اقل من مائة سيارة اجرة ( تاكسي ) ، ومبلغا اضافيا مقداره دينار
واحد عن كل سيارة اجرة ( تاكسي ) اضافية عن هذا العدد من السيارات 0
المادة 5-
أ- تستوفي الامانة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب ، وذلك على النحو التالي :-
1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية 0
2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية 0
3- (300) دينار عن الحافلة العمومية 0
ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن
تجديد التصريح 0

محامي تجاري


المادة 6-
أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين
الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات
الركوب العمومية ( تكسي ، سرفيس ) في الحالات التالية :-
1- اذا تم نقل الترخيص لمشغل اخر 0
2- اذا تم ادخــال شريك مع مشغل اخر له شخصية معنوية قائمة 0
3- اذا تم استبدال المركبة بمركبة اخرى 0
ب- اذا تم نقل او تحويل ترخيص مشغل وسائط نقل عام دون مركبات فيستوفى ما يعادل (50%) من بدل
الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وحسب أعداد وفئات وسائط النقل المبينة في الترخيص
او العقد 0
ج- لا تسري احكام هذه المادة على مشغلي وسائط النقل العام المسجلة باسم مؤسسة النقل العام سابقا الذين
يقدمون خدمات النقل العام ضمن اختصاص الامانة حيث تطبق عليهم احكام العقود الموقعة طيلة مدة سريانها 0
المادة 7-
تعفى الحافلة العمومية المرخصة والمجهزة لنقل الاشخاص المعوقين المملوكة للمشغل من بدل الخدمات 0
المادة 8-
يؤول اي رسم او بدل يتم استيفاؤه ضمن اختصاص الامانة لصندوق عوائد النقل العام لدى الامانة اعتباراً من
تاريخ سريان القانون 0
المادة 9-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

نظام رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1986

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 واي قانون آخر يحل محله.
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات المنصوص عليه في القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.

محامي تجاري 

المادة 3
تستوفى الرسوم التالية لاغراض ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة وتدفع لوزارة المالية كواردات للدولة:
أ – رسم الاشتراك في الامتحان 25 ديناراً
ب – رسم رخصة ممارسة المهنة 50 ديناراً
ج- الرسم السنوي لتجديد الرخصة:
1 – للمدقق من الفئة (أ) 25 ديناراً
2 – للمدقق من الفئة (ب) 20 ديناراً
3 – للمدق من الفئة (ج) 15 ديناراً
د- رسم اعادة التسجيل 25 ديناراً
المادة 4
تصرف المكافآت والاجور المستحقة للقائمين على اجراء الامتحان المنصوص عليه في القانون بما في ذلك اعضاء المجلس بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وترصد المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنة العامة للدولة.

نظام رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد لسنة 1962

المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يستوفي مجلس بلدية دير أبي سعيد إما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية من كل رأس من الحيوانات يذبح
في مسلخ بلدية دير ابي سعيد
الرسوم
ذبيحة وعاينة نقل مجموع الرسوم
فلس فلس فلس
100 20 120 الضأن الكبير والصغير
80 20 100 الماعز الكبير والصغير
350 100 450 البقر الذي يزيد وزنه عن (30)كغم
250 50 300 العجول التي يزيد وزنها عن (30) كغم
500 150 650 الجمال والجاموس
10 10 سقط الضأن والماعز
50 50 سقط البقر والابل والجاموس
المادة 3-
أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس بلدية
دير أبي سعيد او لمن يفوضه المجلس باستيفاء الرسوم المذكورة.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى منطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاكل مبلغ
(10) فلوس عن كل كيلو رسم معاينة ومن ثم تسلم لصاحبها.
المادة 4-
يستوفي مجلس بلدية دير ابي سعيد الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد اليلة
الاولى:
الضأن والماعز الكبير والصغير (10) فلوس
الحيوانات الاخرى (20) فلساً
المادة 5-
لا يجوز عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بخاتم البلدية اشعاراً بانها صالحة للاكل.
المادة 6-
يسمح للحيوانات المعدة للذبح بدخول المسلخ ويمنع ما عداها من الحيوانات.
المادة 7-
تجري عملية ذبح الحيوانات وسلخ جلودها ومعاينتها في الامكنة المعدة لهذه الغاية في المسلخ.
المادة 8-
يكون قرار الطبيب البيطري او مراقب اللحوم في البلدية فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحة للاكل قابلاً لاستئناس
برأي طبيب بيطري لواء عجلون الذي يكون قراره نهائياً.
المادة 9-
لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل اشخاص يحملون رخصا من البلدية بحيث يستوفي عن رخصة لذبح الحيوانات
وسلخ جلودها رسم سنوي قدره (500) فلس ويقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ أن تكون بحيازته.
المادة 10-
يحق لرئيس البلدية او نائبه مصادرة الذبائح التي تذبح خارج المسلخ ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب المادة
(3) من النظام المذكور فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية او لمنفعة البلدية والا فتحرق وتتلف ولا يدفع التعويض
عنها.

محامي تجاري

المادة 11-
لا يسمح لاحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا الطبيب البيطري او مفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح
الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً خاصة من رئيس البلدية ولا يسمح في اي حال للاطفال الذين
لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر بدخول المسلخ وقت ذبح الحيوانات.
المادة 12-
يحق لمفتش اللحوم في البلدية ان يدخل لاي دكان او مكان اخر للتفتيش عن الذبائح وفحص اللحوم للتأكد من عدم مخالفة هذا
النظام.
المادة 13-
يجوز للبلدية بناء على تقريرالطبيب البيطري او مفتش اللحوم ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او
سلخ جلودها في الحالات التالية:
أ- اذا اعاق او عرقل او رفض طاعة اي امر اصدره رئيس البلدية او الطبيب البيطري او مفتش اللحوم.
ب- اذا أصيب بمرض معد او سار.
ج- اذا رفض او اهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام.
د- اذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او اجهزته او حاول ذلك.
ه- اذا كان سيء الخلق او مخلاً بالنظام او عديم النظافة.
المادة 14-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المادة 15-
يلغى نظام رسوم ذبيحة بلدية ابي سعيد لسنة 1956 الصادر في العدد 1277 من الجريدة الرسمية تاريخ 2 حزيران الموافق 1956.

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة 2

تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية:-

1- (3%) ثلاثة بالمئة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (10 ) عشرة دنانير ولا يزيد على (500 ) خمسماية دينار.

2- (25 ) خمسة وعشرون دينارا اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقدا عند تقديم الاعتراض.

3- (25) خمسة وعشرون دينارا عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب توقيف معاملة تسجيل اي ارض وفقا

لقانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به.

4- دينار واحد عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .

5- دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق.

6- دينار واحد وخمسمائة فلس عند ابراز سند توكيل أمام المحكمة .

7- دينار واحد عن صورة أي وثيقة تتعلق باعمال تسوية الأراضي والمياه .

محامي تجاري 

تعديل

المادة 3-

اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له

فاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه.

المادة 4-

1-تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم

الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر

الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.

2- يقدم التمييز الى محكمة التمييز رأسا او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفا عند تقديم التمييز وفاقا للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في اي حال من

الاحوال عن ثلاثة دنانير .

نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنه 2008

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنه 2008) ويعمل به من تاريخ

نشره بالجريدة الرسمية 0

المادة2-

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة3-

تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل وترخيص المركبات وفقاً لما يلي :-

أ-1- رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارات الركوب الخصوصية والتأجيــر التــي تــم تسجيــلها من تاريخ

31/8/2006 ما نسبته (5،7%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسم ترخيص

سنوي يعادل ما نسبته (16%) من رسم التسجيل لأول مرة .

2-رسم تسجيل واعادة تسجيل سيارة الركوب العمومية التي تم تسجيلها من تاريخ 16/6/2005 ما نسبته (

4%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسم

التسجيل لأول مرة .

ب- مركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر:-

       البيان                                           رسوم التسجيل بالدينار                  رسوم الترخيص بالدينار

1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على

طنيـن ونصف الطن . 200 20

2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على

طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة اطنان . 250 35

3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على

عشرة أطنان . 365 35ويضاف مبلغ دينارين عن

                                                                                       كل طن أو أي جزء منه بعد

                                                                                     الأطنان العشرة الأولى من الوزن

                                                                                 الإجمالي

ج- مركبات النقل المشترك :-

    البيان     رسوم التسجيل بالدينار   رسوم الترخيص بالدينار

1-المركبة التي لا يزيد وزنها

الإجمالي على طنيـن ونصف الطن . 200 35

2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على

طنين ونصف ولا يتجاوز خمسة أطنان

ونصف الطن 0 250 90

3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي

على خمسة أطنان ونصف الطن 0 365 110

د- الحافلة المتوسطة والحافلة:-

        البيان                                                              رسوم التسجيل بالدينار         رسوم الترخيص  بالدينار

1-الحافلة المتوسطة الخصوصيــة 0 250 60

2-الحافلة الخصوصية 0 325 100

3-الحافلة المتوسطة العمومية 0 250 45

4-الحافلة العمومية 0 325 65

هـ- الدراجة الآليـة :-

         البيان                                                                  رسوم التسجيل بالدينار      رسوم الترخيص بالدينار

1-الدارجة الآلية 0 150 50

2-الدراجة الآلية (سكوتر) 0 75 30

3-الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر)

التي تعمل بمحرك كهربائي 0 50 25

و- المركبات الانشائية والزراعية:-

         البيان                                                              رسوم التسجيل بالدينار           رسوم الترخيص بالدينار

1-المركبة الانشائية 0 300 80

2-المركبة الزراعية المستخدمة للأغراض

الإنشائية 0 300 80

3-المركبة الزراعية المسجلة بأسماء غير

الأردنيين 0 300 80

ز- المقطورات وأنصاف المقطورات:-

    البيان                                             رسوم التسجيل بالدينار                     رسوم الترخيص بالدينار

1-نصف المقطورة 0 850 80

2-المقطورة 0 300 50

المادة4-

تستــوفى رســوم التسجيــل وتجديــد الترخيص للمركبات المسجلـة قبــل تاريخ 31/8/2006 وفقاً لما يلي :-

أ- سيارات الركوب الخصوصيــة والتأجيــر المسجلـة قبل 22/8/1999 ، وفقاً لما يلي:-

البيان                                                        رسوم التسجيل بالدينار                            رسوم الترخيص بالدينار

1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر

        واحد 0                                                                        120                                         20

2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر

واحد ولا يتجاوز لترا ونصف 0 180 30

3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر

ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 275 40

4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين

ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر . 550 115

5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف

اللتر ولا يتجاوز ثلاثة لترات 0 880 150

6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات

ولا يتجاوز أربعة لترات. 2200 300

7-السيارة التي يزيد سعة محركها على أربعة لترات 0 2200 400

ب- سيارات الركـوب الخصوصية والتأجيـر المسجلة من تاريخ 22/8/1999 وحتى 15/6/2005 ،

وفقاً لما يلي :-

        البيان                                   رسوم التسجيل بالدينار                           رسوم  الترخيص بالدينار

1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على

لتر واحد 0 240 40

2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر

واحد ولا يتجاوز لترا ونصف 0 360 60

3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر

ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 550 80

4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين

ولا يتجاوز لترين ونصف اللتر. 1100 230

5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين

ونصف اللتـــر ولا يتجاوز ثلاثة لترات 0 1760 300

6-السيارة التي يزيد سعة محركها على

ثلاثة لترات ولا يتجاوز أربعة لترات. 4400 600

7-السيارة التي يزيد سعة محركها على

أربعة لترات 0 4004 800

ج-سيارات الركوب الخصوصية ومركبات التأجير المسجلة من تاريخ 16/6/2005 وحتى 30/8/2006

وذلك باحتساب نسبة (5%) من قيمة السيارة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما

نسبته (15%) من رسوم التسجيل لأول مرة .

د-سيــارات الركوب العمومية وتدريب السواقـة المسجلـة قبل 16/6/2005 :-

1- رسوم التسجيل :-

      البيان                                              الرسوم بالدينار

1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120

2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يزيد على لتر ونصف اللتر 0 135

3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا يزيد على لترين 0 175

4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يزيد على لترين ونصف اللتر 0 225

5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا يزيد على ثلاثة لترات 0 525

6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 1050

2- رسوم تجديد الترخيص :-

البيان الرسوم بالدينار

1-السيارة المرخصة لنقل مالا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق 0 20

2-السيارة المرخصة لنقل مالا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق 0 25

3-السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق 0 30

المادة5-

أ- يستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن العمومية وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة

واحدة الرسوم التالية :-

          البيان                                                                               الرسوم بالدينار

1-المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن 0 200

2-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن ولا يتجاوز عشرة أطنان 0 300

3-المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان 0 800

4-الرأس القاطر 0 800

ب- باستثناء سيارة الركوب العمومية والحافلة المتوسطة العمومية والحافلة العمومية المصرح لها بالعمل داخل حدود امانة عمان الكبرى يستوفى

سنوياً رسوم استعمال أرقام مركبات نقل الركاب العمومية ومركبات التأجير والحافلات المتوسطة

السياحيــة وتدريــب السواقــة الرسوم التالية :-

             البيان                                                                                       الرسوم بالدينار

1-سيارة الركوب ( العمومية ) 0 200

2-حافلة متوسطـة ( سياحيـة وتأجير ) 0 250

3-الحافلة ( سياحية و تأجير ) 0 300

4-الدراجة الآليـة( مركبة تدريــب سواقة ) 0 50

5-سيارة ركوب ( مركبة التأجير ) 0 150

ج-يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينارعن استعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً

والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث

المتخصصة بتصميــم وتصنيــع وتطوير المركبات وذلك عن كل رقم سنويا 0

تعديل

المادة6-

تستوفى رسوم الترخيص السنوية عن مركبات الادخال المؤقت وفقاً لما يلي :-

أ-سيارات الإدخال المؤقت العائدة للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكــة (شركات المقر ومكاتب التمثيل)

وفقاً لأحكام الفقرتين (ز ) و(ح) من المادة (248) من قانون الشركات النافــذ وفقاً لما يلي :-

               البيان                                                                                        الرسوم بالدينار

1-السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر 0 600

2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر 0 800

3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر 0 1500

ب- مركبات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تحمل لوحات

أرقام اردنية مؤقتــة وفقاً لما يلي :-

            البيان                                                                                 الرسوم بالدينار

1-المركبة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 100

2-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللتر ونصف 0 125

3-المركبة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 150

4-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 0 400

5-المركبة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات 0 500

6-المركبة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 1000

7-الحافلة المتوسطة 0 175

8-الحافلة 0 275

9-دراجة آلية 0 125

10-مقطورة 0 125

11-نصف مقطورة 0 175

12-مقطورة أو نصــف مقطورة معدة للنزهة أو النوم 0 125

13-رأس قاطر0 225

14-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) طن 0 140

15-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على

(5) طن ولا يزيد على (10) أطنان 0 185

16-مركبة شحن او مركبة ذات استخدام خاص يزيد وزنها الإجمالي على

(10) أطنان 0 225

17-مركبة انشائية 0 200

18- مركبة زراعية 0 150

19-مركبة النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف 0 150

20-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز

خمسه أطنان ونصف الطن0 250

21-مركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف

الطن 0 300

ج-لا تستوفى رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الإدخال المؤقت وتبقى خاضعة

لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص .

المادة7-

إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها فيستوفى من مالكها رسم اضافي بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن

كل شهر تأخير أو أي جزء منه 0

المادة8-

تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية :-

أ-(50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها .

ب-(75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الثانية من وقف العمل بقيودها .

ج-(100%) من رسوم التسجيل إذا أعيد التسجيل خــلال السنة الثالثة أو أكثر من تاريخ وقف العمل بقيودها .

د-رسوم تسجيل الرقم لمركبات الشحن العمومية والمركبات ذات الاستخدام الخاص العمومية 0

هـ-رسوم استعمال الرقم لمركبات نقل الركاب العمومية والتأجير و تدريب السواقة والسياحية لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة.

و-رسوم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين وللسنة القادمة .

ز-يستوفى رسم اضافي نسبته (5%) من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه على ان لا تتجاوز (24)

شهراً وذلك بإستثناء مركبات الإدخال المؤقت حيث يستوفى عنها جميع الرسوم والرسوم الاضافية عن كامـل مدة

التأخيــر 0

المادة9-

أ- لا يستوفى أي رسم ورد النص عليه بمقتضى احكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية :-

1-المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة .

2-المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميــة والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة .

3-مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء

مركبات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل .

ب-لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية :

1-مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء .

2-مركبات نقل الموتى المسجلة بأسمــاء الجمعيات الخيرية .

3-المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين .

4-مركبات المعوقيـن المسجلة باسماء الاردنيين 0

5-المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) من قبل إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للاستعمال على الطريق

وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون السير النافذ المفعول .

ج-يستوفى مبلغ اضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال انتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على

المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البند (5) منها .

د-لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-

1-إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد

لهذه الغاية.

2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي

تثبت ذلك .

3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية

التـي تثبت ذلك.

هـ- تستوفى رسوم الترخيص بعد الثلاث أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل

(1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم

الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب ) و( ج) و( د ) و( هـ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) من هذا

النظام .

و-لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة

بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص والمبالغ الاضافيـة المترتبة عليــها لمدة سنتيــن

حدا أعلى 0

المادة10-

يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ادناه :-

            البيان                                                                                                              الرسوم بالدينار

1-نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به

إلى مركبة 0 50

2-الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات النافذ 0 25

3-تغيير لون المركبة 0 10

4-تغيير أحد الأجزاء الرئيسية في المركبة . 5

5-تغيير الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبة 0 10

6-حفر رقم قاعدة المركبة (الشاصــي ) أو محركها 0 10

7-إجراء الكشف على مصانع المركبات أو ورش الإصلاح 0 50

8-اضافـة محور أو أكثر للمقطورة أو نصف المقطورة 0 10

9-تبديــل مقـود المركبة من الجهة اليمنى إلى اليسرى 0 200

10-تحويل فئة المركبة أو صفة تسجيلها أو استعمالها إلى أخرى 0 30

11-إجراء أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة

(7) من قانون السير النافذ المفعول خارج إدارة الترخيص 0 100

12-نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر 0 20

13-نقل ملكية أي مركبة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والأخوات 0 10

14-رسم إيواء عن المركبة المحجوزة او المحتفظ بها في أي من ادارتي السير

او الترخيص أو مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية واي ساحات تابعة لها عن كل

يوم يلي العشرة ايام الاولى من تاريخ الحجز عليها 0 1

15-تصديق أي وثيقة أو استخراج أي قيد للمركبة او رخصــة القيادة بناء

على طلب المالك أو من يفوضه 0 1

محامي تجاري 

المادة11-

أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من

سيارات الركوب .

ب-باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات يستوفى مبلغ ستون ديناراً عن المعلومات

الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص ويضاف مبلغ دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات.

المادة12-

أ- تستـوفى رســوم الفحص لطالبي رخص الســوق وفــقاً لما يلي :-

         البيان                                                                                         الرسوم بالدينار

1- الفحص العملي 0 10

2-الفحص النظري 0 5

3-الفحص العملي / لجنة استثنائية 0 15

ب – تــستوفى رســوم الفحص الفـنــي للمـركبـات وفــقاً لما يلي :-

                        البيان                                                                      الرسوم بالدينار

1-سيارة الركوب او الدارجه الآليه 0 5

2-الحافلة المتوسطة او الحافلة 0 15

3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 15

4-مركبة الشحن و النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30

5-المركبة الزراعية 0 12

6- المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص0 30

7- الراس القاطر 0 30

8- المقطورة او نصف المقطورة 0 20

9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0 30

10-مركبة أجنبية 0 10

11-فحص المركبة لغايات نقل الملكية 0 20

12-إعادة فحص أي مركبة / لجنة استثنائية 0 10

ج?- تستوفى رســوم الفحص الفني للمركبة المستعملة ، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات

التسجيل لاول مرة وفقاً لما يلي :-

    البيان                                                                                                       الرسوم بالدينار

1-سيارة الركوب او الدراجة الآلية 0 20

2-الحافلة المتوسطة و الحافلة 0 40

3-مركبة الشحن او النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30

4-مركبة الشحن او النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 40

5- المركبة الزراعية 0 20

6-مركبة الاشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص0 50

7-الرأس القاطر 0 40

8- المقطورة ونصف المقطورة 0 15

9-المقطورة او نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0 30

10-اعادة فحص المركبة / لجنة استثنائية0 20

د- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب ) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (10) دنانير

عن كل مركبة يتم فحصها من قبل لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص0

المادة13-

أ- تستوفي ادارة الترخيص الرسوم التالية عن الوثائق الصادرة عنها وفقاً لما يلي :-

                 البيان                                                                                          الرسوم بالدينار

1-رسم اصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها 0 2,5

2-رسم إصدار او تجديد رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين 0 10

3-ثمن بطاقة رخصة قيادة أو رخصة المركبة عند إصدارها او عند تجديدها 0 2

4-ثمن بطاقة رخصة مركبة مؤقتة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع

المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمركز الابحاث المتخصصة بتصميم

وتصنيع وتطوير المركبات او بدل تالف او بدل فاقد لها 0 25

5-استبدال رخصة أجنبية برخصة قيادة أردنية بدون إجراء فحص نظري وعملي 0 100

6-بدل رخصة قيادة أو رخصة مركبة مفقودة 0 10

7-بدل رخصة قيادة أورخصة مركبة تالفة 0 5

8-اصدار تصريح تدريب سواقه لأول مرة 0 10

9-تجديد تصريح تدريب السواقة 0 5

10-رسم إصدار تصريح قيادة سنوي لمركبة نقل الركاب العمومية والحافلة والحافلة

المتوسطة المسجلة باسم أي مؤسسة تعليمية او مركبة نقل المواد الخطرة 0 5

11-تصريح تدريب أو قيادة بدل فاقد 0 5

12-تصريح تدريب سواقه بدل تالف 0 5

13-تجديد صلاحية المركبــة او اصدار بدل فاقد او تالف 0 5

14-رسم اصدار او تجديد تصريح مؤقت لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الاردنية

وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون السير النافذ 0 10

ب -1- يستوفى عن سحب مركبة بواسطة ادارة السير مبلغ مقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا 0

2- يستوفى عن استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها مبلغ

مقداره (5) خمسة دنانير 0

المادة14-

أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية:-

            البيان                                                                                                   الرسوم  بالدينار

1-مراكز تدريب السواقين 0 100

2-الورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني لتصنيع أو تبديل

أو تعديل المركبة . 200

ب-يستوفى سنوياً الرسوم التالية :-

           البيان                                                                                                       الرسوم بالدينار

1-معرض بيع السيارات الجديدة والمستعملة 0 200

2-مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد (الحراج) 0 500

المادة15-

بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثون (30) ديناراً

مقابل أي زيادة في ابعاد المركبة عن الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية

وقوة المحرك للمركبات النافذ المفعول 0

المادة16- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة17-

يلغى نظام رســوم تسجيــل وترخيــص وســوق المركبــات رقــم (103) لسنة 2002 وما طرأ عليه من تعديلات .

نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا

من 1956/4/1.

المادة 2-

يستوفى لمنفعة بلدية الرمثا التالية:-

                                                                                            فلس 

عن كل رأس من الضأن او الماعز 70

عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 35

عن كل رأس من البقر 400

عن كل عجل لا يتجاوز النسة من العمر 200

عن كل رأس من الابل والجاموس 500

عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 250

محامي تجاري 

المادة 3-

يستوفى رسم معاينة قدره عشرة فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة البلدية لبيعه فيها.

المادة 4-

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام رسوم دور السينما

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام رسوم دور السينما) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي:

أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية:

1- زهران عمان

2- بسمان عمان

3- فيومي عمان

4- العاصي نابلس

5- غرناطة نابلس

6- ريفولي نابلس

ب- درجة ثانية وتشمل دور السينما التالية:

1- دنيا رام الله

2- الوليد البيرة

3- الاردن عمان

4- الحمراء القدس

5- ستوديو الاردن عمان

ج- درجة ثالثة وتشمل دور السينما التالية:

1- الزهراء اربد

2- ركس الزرقاء

3- الحمراء الزرقاء

4- النصر الزرقاء

5- النزهة القدس

د- درجة رابعة وتشمل دور السينما التالية:

1- الفردوس عمان

2- سمير اربد

3- ركس بيت لحم

4- هشام اريحا

5- فاروق طولكرم

6- نبيل السلط

7- الشرق بيت لحم

8- ادونيس بيت لحم

9- دنيا عمان

10- البتراء عمان

11- العمل الكاثوليكي بيت لحم

12- رغدان مادبا

13 الشرق المفرق

14- الهاشمي جنين

15- سينما العقبة العقبة

16- الاهلي المحطة

17- الشرق الزرقاء

تعديل

المادة 3-

يستوفي الرسم شهريا على اساس عدد المقاعد على قسطين يستحق اولهما في بداية كل شهر وثانيهما في اليوم السادس عشر من

الشهر نفسة بحسب الفئات التالية:

أ- دور السينما من الدرجة الاولى (160) فلسا شهريا عن كل مقعد.

ب- دور السينما من الدرجة الثانية (120) فلسا شهريا عن كل مقعد.

ج- دور السينما من الدرجة الثالثة (80) فلسا شهريا عن كل مقعد.

د- دور السينما من الدرجة الرابعة (30) فلسا شهريا عن كل مقعد.

المادة 4-

ان الرسوم الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام هي التي تستوفى في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي الرسوم

بالنسب الاتية:

أ- ثلثي الرسم في القدس ونابلس والزرقاء.

ب- نصف الرسم في الاماكن الاخرى.

محامي تجاري 

المادة 5-

يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم المعين وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام وزارة

المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بعزمه على تعطيل دار السينما لايه اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل

وفي هذه الحالة يحق لوزير المالية ان يأمر باعادة الرسوم المستوفاه في بداية الشهر بنسبة ايام التعطيل.

المادة 6-

لا يحق لصاحب دار السينما ان يطلب تعطيل المقاعد لمدة تقل عن شهر واحد.

المادة 7-

اذا تعطلت دار السينما لسبب طارىء خارج عن ارادة صاحبها فانها تعفى من الرسوم طيلة المدة التي لم يجر فيها تشغيلها

بشرط اعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بذلك خلال مدة (48) ساعة من ابتداء مدة التعطيل.

المادة 8 –

اذا تخلف اي من اصحاب دور السينما عن دفع الرسم الشهر المتحقق عليه في الاوقات المعينة في البند الثالث فلوزير المالية

في عمان ومحاسبي الوزارة في المراكز الاخرى منعه من مزاولة عمله وغلق الدار.

المادة 9-

يحق لصاحب السينما زيادة عدد مقاعد السينما شرط القيام باعلام المسؤولين السالفي الذكر برغبته هذه ودفع مايتحقق عليها

من الرسوم مقدما وقبل الاضافة.

المادة 10-

اذا طرأ على أي من دور السينما في المملكة ايه تغيرات من شأنها ان تخفض او ترفع من مستوى تلك الدار فلمجلس الوزراء

بتنسيب من وزير المالية ان يعيد النظر في امر اعادة تصفيتها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

تعديل

المادة 11-

اذا احدثت في المملكة اية دار للسينما فيجري تصفيتها بناء على تنسيب وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 12-

اذا اقامت احدى دور السينما او سمحت باقامة اية حفلات اخرى فيها عدا حفلات عرض الافلام الاعتيادية تخضع تذاكرها الى

الرسوم المعينة في الفقرة (2) من المادة (10) من القانون رقم (25) لسنة 1956 المعدل لقانون رسوم طوابع الواردات الاصلي.

المادة 13-

اذااخفى اي من اصحاب دور الينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي عدد غير العدد

المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام الجهات المختصة بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاضافة تفرض عليه غرامة مقدارها

خمسمائة فلس عن كل مقعد بالاضافة الى الرسم الاصلي المعين في هذا النظام من تاريخ الاخفاء والاضافة حتى نهاية الشهر.

المادة 14-

يحق لوزير المالية ان ينتدب من يشاء من موظفي وزارته لمراقبة تطبيق احكام هذا النظام.

نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:-

أ- رسم جواز سفر عادي 20 ديناراً

ب- رسم جواز سفر لمن هو دون سن السادسة عشرة 10 دنانير

ج- رسم جواز سفر بدل تالف 40دينارا

د- رسم جواز سفر مدته غير منتهية او جواز سفر غير ممتلئ الصفحات واي منهما ساري المفعول 40 دينارا

هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، افراد القوات المسلحة الاردنية وافراد الامن العام المشاركين في قوات

  حفظ السلام الدولية حيث يستوفى عن جواز السفر الساري المفعول غير منتهي المدة او غير ممتلئ الصفحات رسم مقداره         (20) ديناراً 

و-رسم جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً

ز- رسم جواز سفر بدل فاقد لاي مرة اخرى تلي المرة الاولى 100 دينار

ح- رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله 40ديناراً

ط- رسم وثيقة سفر حج 5 دنانير

ي-رسم وثيقة السفر الاضطرارية 10 دنانير

 ك-  رسم الاضافة عن كل ولد                                                                                                                                                                      5   دنانير

ل- رسم التظهير على جواز السفر 5 دنانير

م-رسم فاكس لداخل المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 5 دنانير

ن- رسم فاكس لخارج المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 10 دنانير

محامي تجاري 

تعديل

المادة3-

أ-يستوفى عن جوازات السفر الاردنية المؤقتة الرسوم التالية :-

1-اصدار جواز سفر 50 ديناراً

2-تجديد جواز سفر منتهي المدة 25 ديناراً

3-اصدار جواز سفر بدل تالف 50 ديناراً

4-اصدار جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً

5-اصدار جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الاولى 100 دينار

6-تجديد جواز سفر غير منتهي المدة 50 يناراً

7-اصدار جواز سفر اذا قدم للدائرة من غير صاحبه 50 ديناراً

8-الاضافة على جواز السفر عن كل ولد 10 دنانير

ب- ويستوفى رسم مقداره خمسة عشر الف دينار عن اصدار جواز سفر عادي في الحالة الخاصة ، وفقا لنص المادة

(10) من قانون جوازات السفر ، ويعود تقدير هذه الحالة والتي يستوفى عنها هذا الرسم الى رئيس الوزراء .

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997

المادة 1:-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2:-

يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:-

أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.

د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.

تعدي

محامي تجاري 

المادة 3-

أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي :-

1-مائة وخمسون دينارا عن السنوات الثلاث الاولى من قيام المشروع 0

2-مائة وخمس وسبعون دينارا عن السنة الرابعة وما يليها من قيام المشروع 0

ب- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة.

2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديل

المادة 4:-

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام

العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.