تعليمات برهن الأراضي الممنوحة (1996) بدبي

تعليمات برهن الأراضي الممنوحة (1996) بدبي

تعليمات بشأن تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 المتعلق برهن الأراضي الممنوحة

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعليمات لدائرة الأراضي والأملاك بشأن تطبيق الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 والمتعلق برهن الأراضي الممنوحة من قبل الحكومة والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك على النحو التالي:

المادة 1

إن المقصود بالرهن في هذا الأمر هو الرهن لدى المصارف المرخصة للعمل في دبي، وشريطة أن يكون الهدف منه هو استثمار المبلغ المقترض في إقامة بناء على الأرض المرهونة يعادل قيمة القرض.
وعلى ذلك يحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لمصلحة أي مرتهن آخر غير المصرف، وعليها أن تتحقق كذلك من أن بنود الرهن المسجل تتضمن ما يلي:
1- وجوب صرف المبلغ في إقامة البناء على الأرض.
2- والطريفة التي يتبعهاالمرتهن في دفع قيمة القرض للراهن للتأكد من صرفه للغاية التي تم الرهن من أجلها.
كما يحظر على الدائرة تسجيل أي رهن للأراضي الممنوحة لغير الغاية المذكورة.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

 

للاطلاع على قانون المكلية العقارية الأردني وفق أحدث التعديلات يرجى اتباع الرابط التالي 

قانون الملكية العقارية الأردني حتى 2025

 

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذيلإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي في إمارةدبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارةدبي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري فيإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئيفي إمارة دبي وتعديلاته ،
ويـُشار إليه فيما لعـد بـ ” القانون ” ،
وعلىاللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي ،

نصـــــــــــــــــــــــــــــدر القرار التالي :

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لكل منها في القانون .

المادة (2)

يعتبر تقديم المطور الرئيسي أو الفرعي طلب تسجيل التصرف القانوني المتعلق بالوحدة العقارية لدى الدائرة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (3) من القانون ، التزاما منه بهذه المدة ، حتى وإن لم تقم الدائرة بإتمام إجراءات التسجيل خلال تلك المدة .

المادة (3)

في حال قيام المطور الرئيسي أو الفرعي بتقديم طلب تسجيل التصرف القانوني الوارد على الوحدة العقارية بعد فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) مـن المادة (3) مـن القانون ، فإنه يجب على الدائرة في هـذه الحالة إتباع ما يأتي :
1- تسجيل التصرف القانوني في السجل العقاري المبدئي .
2- فرض غرامة مالية على المطور مقدارها ( 10000درهم ) عشرة آلاف درهم .

المادة (4)

لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطـة إلا في حـال توفر مـا يلـي :
1- استلام الأرض والحصول على شهادة علائمها .
2- أن تكون لديه السيطرة الفعلية على الأرض التي سيقام عليها المشروع .
3- الحصول علىالموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبدء بتنفيذ المشروع .

المادة (5)

1- على الدائرة سواء مـنتلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن أن تضـع قيداً على الصحيفة العقـارية للأرض التي سيقام عليها مشروع عقاري ، وذلك بمـا يفيـد أنه مشروع تطـويري خاضـع لأحكـام القانون .
2- تقـوم الدائرة بإزالة القيد المشار إليه في الفقــرةالسابقة ، بعـد الانتهاء مـن تنفيـذ المشــروع العقــاري وتسجيل وحـداته بأسماء المشـترين في السجل العقـاري (  انظر، مقال عن محامي أردني  متخصص في قضايا العقارات ) ، أو بسبب إلغاء المشــروع لأي سبب مـن الأسباب المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القــرار .

المادة (6)

يتم تقـديم طلب تسجيل الوحـدة العقـارية في السجل العقـاري المبدئي وفقـا للنموذج الإلكـتروني أو الورقي المعتمـدين لـدى الـدائرة معـززاً بالوثائق والمستندات المحـددة من قبلهـا في هـذا الشأن .

المادة (7)

(1) لا يجوز للمطـور الرئيسي أو الفـرعي عند اكتمال المشـروع العقـاري وحصـوله على شهـادة الإنجــاز مـن الجهات المختصة الامتناع عن تسليم أو تسجيل الوحـدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري ، طالمــا أن المشتري قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية ، حتى ولو ترتب للمطور في ذمة المشتري أية التزامات مالية أخرى غير ناشئة عن عقد بيع الوحدة العقارية .
(2) يشمل التزام المطور الرئيسي أو الفـرعي بتسجيل الوحـدةالعقارية وكافة المرافـق المخصصة لهـا كمواقف السيارات باسم المشتري .
(3) في حال امتناع المطور الرئيسي أو الفرعي عن تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري لأيسبب كان على الرغــم من قيام المشتري بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية ، فإنه يجوز للدائرة بناء على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري .

المادة (8)

لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي أن يتقاضى من المشتري أية مبالغ مالية مهما كان سببها من المشتري نظير أي تصرف من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدة العقارية من غير المبالغ التي تعتمدها الدائرة .

المادة (9)

يلتزم المطور الرئيسي أو الفرعي والمشتري بسداد رسوم تسجيل التصرفات القانونية التي ترد على الوحـدة العقارية وفقا للنسب المقررة على كل منهم بموجب التشريعات السارية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

المادة (10)

إذا رغب المطور الرئيسي أوالفرعي بتسويق مشروعه من خلال وسيط عقاري ، فإنه يجب عليه الالتزام بما يلي :
1- أن يكون المشروع المتعاقد علي تسويقه من خلال الوسيط العقاري مسجلا لدىالدائرة .
2- أن يتم التعاقد مع وسيط عقاري معتمد ومرخص وفقا للائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي .
3- أن يتمتسجيل عقد تسويق المشروع من خلال الوسيط العقاري لدى الدائرة .

المادة (11)

يعتبر باطلاً كل تصرف قانوني يقوم بإبرامه المطور الرئيسي أو الفرعي أو الوسيط يتضمن بيع عقار أو وحدة عقارية على الخارطة قبل صدور الموافقة على إقامة المشروع من الجهات المختصة ، وتسجيله لدى الدائرة .

المادة (12)

إذا اتفق المطور الرئيسي أو الفرعي مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق المشروع كليا أو جزئيا ، فإنه يجب على الوسيط إيداع ثمن بيع الوحدة العقارية التي توسط في بيعها في حساب ضمان المشروع ، ولا يجــــــــوز له إيداعه في حسابه الخاص أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب الضمان ، ويقـع باطــلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك .

المادة (13)

1- اعتباراً من تاريخالعمل بهذا القرار ، تعتبر المساحة الصافية هي المعتبرة لغايات القيد في السجل العقاري ويتم احتساب هذه المساحة وفقـا لما تحـدده الدائرة في هذا الشأن .
2- لا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة الصافية للوحدة العقارية المباعة ، ولايجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
3- يلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصانمتى تجاوزت نسبته (5%) ) من المساحة الصافية للوحدة .
4- يحسب التعويضالمستحق للمشتري إذا كانت نسبة النقص في المساحة الصافية تزيد على النسبة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة على أساس ثمن الوحـدة العقارية المتفق عليه في العقــد المبرم ما بين المطــور والمشتري .
5- لغايات تطبيق هذه المادةتعتمد المساحة الصافية المحددة في عقد بيع الوحدة العقارية والخارطة المتعلقة بها كأساس لاحتساب أية زيادة أو نقص في مساحة الوحدة العقارية .

المادة (14)

في حـال نشوب أي خــلاف بين المطــور والمشتري ، فإنه يجــوز للدائرة أن تقـوم بمساعي توفيقية بينهما للمحافظة على علاقتهما التعاقدية ، وأن تقـترح عليهما ما تراه مناسبا مـن الحـلول لهذا الغـرض ، وفي حـال توصلها إلى تسوية ودية يتم إثباتها في اتفاقية مكتوبة توقع من قبلهما أو من قبل من ينوب عنهما ، وبمجرد اعتماد هذه الاتفاقية من الدائرة تصبح ملزمة لهما .

المادة (15)

في حال إخـلال المشتري بأي مـن التزاماته المنصوص عليها في عقد بيع الوحــدة العقارية المــبرم بينه وبين المطور ، فإنه يجب إتباع ما يلي :
أ – أن يقوم المطور بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية إما حضوريا أمام الدائرة ، أو خطياً بواسطة
البريد المسجل أو البريد الإلكتروني شريطة أن يقوم بتزويد الدائرة بنسخة عن هذا الإخطار في هذه الحالة .
ب – أن تقوم الدائرة بإمهال المشتري (30) يوما للوفاء بالتزاماته التعاقدية تبدأ من تاريخ توجيه الإخطار له من المطــور .
ج – إذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقـرة (ب) مـن هـذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية ، فإنه يجوز للمطور القيام بما يلي :
1- الاحتفاظ بكامل المبالغ المدفوعة له من المشتري ، والمطالبة إما ببيع الوحدةالعقارية بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له ، او خصم ما لا يزيد على (40%) من قيمة الوحدة العقارية وفسخ العقد ، وذلك متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تقل عن (80%) .
2- خصم ما لا يزيد على (40%) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في العقد ، وفسخ العقد متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تقل عن (60%) .
3- خصم ما لا يزيد على (25%) من قيمة الوحدةالعقارية المنصوص عليها في العقد ، وفسخ العقد متى كانت نسبة إنجاز المطور للمشروع لا تصل إلى (60%)
4- خصم ما لا يزيد على (30%) من قيمة المبالغالمسددة من قبل المشتري لصالح المطور ، وفسخ العقد في حال ما
إذا كان المطور لم يبدأ بتنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته .
د – يجوز للمطور أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم له بكامل النسب المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في الحالات التي تكون فيها المبالغ الموجودة تحت يده أقل من النسب المحـددة في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4)

المادة (16)

لا يجوز للمطور الذي لم يبدأ بتنفيذ المشروع المطالبة بفسخ العقد والاحتفاظ بنسبة (30%) من المبالغ المدفوعة ، إلا إذا أثبت أنه قد أوفى بكامل التزاماته التعاقدية تجاه المشتري ، وأن عـدم البدء بتنفيذ المشروع كان بدون إهمال أو تقصير من جانبه ، أو لأسباب خارجة عن إرادته .

المادة (17)

لغايات تطبيق المادة (15) من هذا القرار يراعى ما يلي :
1- يتم التحقق من نسب إنجـاز المشروع بناءعلى تقـرير فني صـادر مـن استشاري معتمـد لـدى المؤسسـة ، يتضمن تحديد ما تم إنجازه من المشروع بعد معاينته على أرض الواقع .
2- يعتبر قيام المطور بأعمال التسوية وتنفيذ البنية التحتية للمشروع بدءاً منه في تنفيذ المشروع .

المادة (18)

يجب على المطور إعادة المبالغ التي قام بالاحتفاظ بها وفقا لما ورد في المادة (15) من هذا القرار للمشتري خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ فسخ العقد ، أو خلال (60) يوما من تاريخ بيع الوحـدة العقارية أيهما أسبق .

المادة (19)

1- في حال بيع الوحدةالعقارية بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القرار ، فإنه يجــوز للدائرة متى رأت ذلك مناسبا أن تقـوم بإيداع ثمن الوحـدة في حساب الأمانات وتسليم المشــتري أو من ينوب عنـه المبالغ المتبقية له بعد خصم مستحقات المطــور .
2- يجوز للمطور الانتفاع بالوحدة العقارية أو تأجــيرها للغير فيحـال عـدم بيعها بالمزاد العلني ، على أن يقوم برد المبالغ المتبقية للمشتري خلال المهلة المحددة في المادة (18) من هذا القرار .

المادة (20)

يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية :
1- إذا رفض المطور دون مبرر تقبله الدائرة تسليم المشتري العقدالنهائي لبيع الوحدة العقارية .
2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحلالإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة .
3- إذا قام المطور بتغيير المواصفات المتفق عليها في العقد تغييراً جوهرياً .
4- إذا ثبت بعد التسليم بأنالوحدة العقارية غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب جوهرية في الإنشاء .
5- أية حالات أخرى تستوجب فسخ العقد وفقاً للقواعد القانونية العامة .

المادة (21)

تعتبر الأسباب التالية خارجة عن إرادة المطور :
1- إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروعللمنفعة العامة .
2- إذا قامت إحدى الجهات الحكومية بتجميد المشروع لأسبابإعادة التخطيط .
3- اكتشاف مباني أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع المشروع .
4- إذا قام المطور الرئيسي بإجــراء تعديلات على موقع المشروع ترتب عليهاتغــيير في حــدود المشــروع ومساحته بشكل يؤثر على قيام المطور الفرعي بتنفيذ التزاماته .
5- أية أسباب أخرى تقدرها المؤسسة .

المادة (22)

يعتبر المطور مهملاً أو مقصراً في تنفيذ التزاماته بتحقق أي من الحالات الآتية :
1- التأخر بدون مبرر في استلام الأرض والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبدء في تنفيذ المشروع .
2- قيام المطور الفرعي بالبيع على الخارطة دون أخذالموافقة الخطية من المطور الرئيسي .
3- التأخر في الحصول على الموافقة الخطية على المخططات والتصاميم من المطور الرئيسي .
4- التأخر في إعداد المشروعلأعمال التشييد .
5- عدم تزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لاعتمادالمشروع .
6- عدم تسجيل المشروع لدى المؤسسة .
7- الامتناع عن الإفصاحللمؤسسة عن البيانات المالية للمشروع .
8- أية أسباب أخرى تراها المؤسسة .

المادة (23)

يجوز للمؤسسة وبناء على تقرير فني مسبب أن تقرر إلغاء المشروع العقاري في أي من الحالات الآتية :
1- إذا لم يباشر المطور وبدون عذر مقبول بأعمال البناء رغم حصوله على الموافقاتاللازمة من الجهات المختصة .
2- إذا ارتكب المطور أياً مـن الجــرائم المنصوص عليها في المــادة (16) مـن القانون رقـم (8) لسنة 2007 بشـــأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي .
3- إذا ثبت للمؤسسة عدم جدية المطور في تنفيذالمشروع .
4- إذا تم سحب الأرض التي سيقام عليها المشروع بسبب إخلال المطورالفرعي بأي من التزاماته التعاقدية مع المطور الرئيسي .
5- إذا تأثرتالأرض كلياً بمشروعات التخطيط أو إعادة التخطيط التي تنفذها الجهات المختصة بالإمارة .
6- إذا عجز المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم .
7- إذا أعرب المطور عن رغبته في عدم تنفيذ المشروع لأسباب تقتنع بها المؤسسة .
8- إذا أشهر المطور إفلاسه .
9- لأية أسباب أخرى تراها المؤسسة .

المادة (24)

1- يجوز للمطور التظلممن القرار الصادر من المؤسسة بإلغاء المشروع وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء .
2-يجب أن يكون التظلم مكتوباً ومبيناًفيه أوجه الاعتراض .
3- على المؤسسة النظر في التظلم وإصدار قرارها بشأنه خلال (7) أيام عمل من تاريخ تقديمه لها .
4- إذا قبلت المؤسسة التظلم ، فإنه يجب عليها في هذه الحالة تحديد الشروط والمتطلبات التي ينبغي على المطور الالتزام بها للعدول عن قرار إلغاء المشروع .
5- على المطور التعهد كتابة بقبولاشتراطات ومتطلبات المؤسسة .
6- في حال رفض المؤسسة للتظلم ، فإن قرارهاالصادر في هذا الشأن يكون نهائياً ، ويجب عليها المضي في تنفيذ إجراءات إلغاء المشروع .

المادة (25)

في حال إلغاء المشروع من قبل المؤسسة ، فإنه يجب عليها مراعاة ما يلي :
1- إعداد تقرير فني يوضح أسبابالإلغاء .
2- إخطار المطور كتابياً بواسطة البريد المسجل أو البريد الالكترونيبقرار الإلغاء .
3- تعيين مدقق حسابات معتمد على نفقة المطــور للتدقيق في المركز المالي للمشــروع للتحقـق مـن المبالـغ المدفوعة للمطور أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها .
4- الطلب من أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في حال وجود دفعات خارج حساب الضمانبإعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) يوماً من تاريخ الإلغاء .

المادة (26)

في حال عدم توفر أموال كافية في حساب ضمان المشروع لسداد حقوق المشترين ، يلتزم المطور برد المبالغ المستحقة لهم خــلال مهلة لا تزيد على (60) يوماً مـن تاريخ القــرار الصــادر بإلغاء المشـــروع ، إلا إذا وجـدت المؤسسة أسباباً تستدعي تمديد هذه المهلة .

المادة (27)

إذا لم يقم المطور برد المبالغ المستحقة في الموعد المشار إليه في المادة (26) من هذا القرار ، فعلى المؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين بما في ذلك إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة .

المادة (28)

يـُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

المصدر: محامي في الأردن.,

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

اللجنة القضائية الخاصة للفصل في منازعات املاك للتمويل

مرسوم رقم (61) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقةبشركة أملاك للتمويل ( ش . م . ع ) وشركة تمويل ( ش . م . ع)

المادة (1)

تشكل لجنة قضائية خاصة تؤلف من السادة :
1-القاضي / محمد خميس البسيوني………………………..رئيسا
2- القاضي / جهـاد محمدخصاونـة…………………………عضوا
3-القاضي / عبد اللطيف محمد العلماء…………………….عضوا
ويشار إليها فيما بعد بـ ” اللجنة ” .

المادة (2)

تختص اللجنة بما يلي :
أ- النظر والفصل في أي طلب أو إدعاء يقـدم ضـد :
1- شركة أملاك للتمويل – شركة مساهمة عامة – أو شركة تمويل – شركة مساهمة عامة – أو أي من الشركات التابعة لأي منهما ، بما في ذلك طلبات حـلهـا أو تصفيتهــا .
2- أي شخص لهصـلة بتسوية الأوضــاع المالية لأي من الشركتين ، ويشمل ذلك رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة وكافة الموظفــين والعاـاملـين .
ب- إصــدار الأوامـر والقـرارات الوقتـية والتمهيـدية ، بما في ذلك إلـزام أي شخص بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل ، أو بأي إجــراء آخــر تراه اللجنــة مناسبـا .
وللجنــة الاستعانة بمن تراهمناسبا من ذوي الخــبرة والاختصـاص في المسائل التي تعـرض عليها .

المادة (3)

يـُحظــر على محاكم دبي النظــر والفصــل في أي طلب أو إدعـاء يدخـل ضمن اختصـاص اللجنـة المقــرر بموجب هـذا المرسوم ، كما يتعين عليهـا التوقف عن نظــر الدعاوي والطلبات التي تم تقـديمهـا إليها قبل العمــل بهــذا المرســوم وإحـالتهــا إلى اللجنــة .

المادة (4)

تتخــذ اللجنــة أحكـامهــا بالإجمــاع أو بأغلبيـة أصــوات أعضــائهــا ، وتصــدر أحكـامهــا وقـراراتهـا باســم حـاكم دبي .

المادة (5)

تكـون الأحكــام الصــادرة عـن اللجنــة قطعيــة وباتـة وغـــير قـابلـة للطعــن بأي طــريق مـن طــرق الطعــن ، وتنـفـذ عـن طــريق دائرة التنـفيـذ بمحــاكم دبـي .

المادة (6)

مـع مـراعـاة أحكام هـذا المرسوم تمارس اللجنــة صـلاحياتهــا بمقتضـى :
1- القوانين المعمول بهـا فيإمارة دبي .
2- أحكــام الشريعـة الإسلاميـة .
3- العــرف ، ما لم يكنمخالفا للقانون أو للنظــام العـام أو الآداب العامـة .
4- مبادئ العـدالةالطبيعية ، وقـواعـد الحــق والإنصــاف .

المادة (7)

يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

أمر بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي (2000)

أمر بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي (2000)

نحن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي – وزير الدفاع
-بناء على مقتضياتالتطور الذي شهدته منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المحيطة بها في السنوات الأخيرةوتنوع استعمالات الأراضي في هذه المناطق لتشمل بالإضافة إلى الاستعمالات الصناعيةالاستعمالات السكنية والخدمية والسياحية والفندقية وغيرها من الاستعمالات الأخرى .
-وحرصاً على سلامة البيئة والمحافظة عليها من التلوث وتحقيق التنميةالمستدامة،،،
نأمر بما يلي:-

المادة 1

على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الصناعية القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلاً في منطقة جبل علي الصناعية أو في المناطق المحيطة بها الالتزام عند تنفيذ مشروعاتها أو مزاولة أنشطتها وعملياتها بمعايير وأسس وضوابط المحافظة على عناصر البيئة ومكافحة التلوث المنصوص عليها في تشريعات حماية البيئة السارية في إمارة دبي والتقيد بالتعليمات التي تصدر إليها في هذا الشأن من إدارة البيئة ببلدية دبي.

المادة 2

يكلف مدير عام بلدية دبي بإحاطتنا بأسماء الجهات التي لا تتقيد بمضمون أمرنا هذا أو تتوانى عن التعاون مع بلدية دبي في تنفيذ ما جاء في التشريعات المشار إليها في البند السابق.

المادة 3

يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفريق أول/محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي- وزير الدفاع
المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

أمر بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين (1994)

أمر بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين (1994)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نأمر بما يلي:

المادة 1

يُحظر على الكاتب العدل فيما يتعلق بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي تحرير أو التصديق على تواقيع أي عقد أو اتفاقية أو أي مستند آخر يتعلق بالتصرف في هذه الأراضي، وبشكل خاص البيع والرهن والهبة والاستثمار بالاشتراك مع الغير والاجارة الطويلة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويشمل هذا الحظر أية وكالة بشأن هذه التصرفات.

المادة 2

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

أمر بشأن الأراضي الممنوحة كمحطات لتوزيع البترول (1997)

أمر بشأن الأراضي الممنوحة كمحطات لتوزيع البترول (1997)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نأمر بما يلي:

المادة 1

يحظر استغلال الأراضي الممنوحة لغايات استعمالها كمحطات لتوزيع البترول، وما يلحق بها من خدمات مختلفة، من استغلالها أو استعمالها لأي غرض آخر.

المادة 2

يعمل بهذا الامر من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الإتحادية

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ( 17 / 1978 )
عدد المواد: 35
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. الباب الأول أحكام عامة (1 – 3)
  2. الباب الثاني الطعن بالنقض في المواد المدنية (4 – 19)
  3. الباب الثالث الطعن بالنقض في المواد الجزائية (20 – 31)
  4. الباب الرابع أحكام ختامية (32 – 35)

0 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 3)
المادة رقم 1
يكون الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية امام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقا للاجراءات والقواعد المقررة في المواد التالية .

المادة رقم 2
لا يجوز الطعن في الاحكام بطريق النقض الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم او ممن قضى له بكل طلباته .

المادة رقم 3
يجوز للطاعن ان يترك الخصومة في الطعن باعلان من التارك الى خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او وكيله المخول بذلك مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر .
ولا يتم الترك بعد ابداء المطعون ضده لطلباته الا بقبوله ، ولا يعتد باعتراضه على الترك اذا كان قد دفع او طلب بأي دفع او طلب يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الطعن ولا يجوز للنيابة العامة الرجوع عن الطعن بالنقض المقدم منها .

1 – الباب الثاني
الطعن بالنقض في المواد المدنية (4 – 19)
المادة رقم 4
للخصوم ان يطعنوا بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسة الاف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الاحوال الاتية :
أـ أذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
ب- اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
ج- اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
د- اذا اغفل الحكم المطعون فيه الفصل في احد الطلبات او حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
هـ- اذا فصل في النزاع على خلاف حكم اخر سبق ان صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشئ المقضي .
و- خلو الحكم من الاسباب أو عدم كفايتها أو غموضها .

المادة رقم 5
للنائب العام وحده ان يطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض لصالح القانون في الاحكام النهائية ايا كانت المحكمة الاتحادية التي اصدرتها وذلك خلال سنتين على الاكثر من تاريخ صدورالحكم اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وذلك في الاحوال الأتية :
1- الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفةيوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بغير دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن .

المادة رقم 6
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى .

المادة رقم 7
لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقا بملكية عقار او تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن ، وكان يخشى ان يؤدي التنفيذ الى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة .
ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم عليه بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
واذا رفض الطلب الزم الطاعن مصروفاته .

المادة رقم 8
مع مراعاة حكم المادة الخامسة يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم .

المادة رقم 9
يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين وموقعه من محام مقبول للمرافعة أمامها ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك .
فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة وجب ان تكون الصحيفة موقعة من رئيس نيابة على الاقل ، وعلى الطاعن ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن .
ويجب ان تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ اعلانه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .
فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله .

المادة رقم 10
لا يجوز التمسك امام المحكمة الاتحادية العليا بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها .

المادة رقم 11
يجب على الطاعن بالنقض ان يودع خزانه المحكمة الاتحادية العليا عند اداء الرسم المقرر للطعن مبلغ الف درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذا حكم بقبول طعنه .
فاذا اقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بايداع تأمين واحد ويعفى من الرسوم القضائية .

المادة رقم 12
يعلن قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا صحيفة الطعن الى المطعون ضده في ميعاد عشرة ايام من وقت ايداع الطعن ويرسل صورة من الصحيفة للنيابة العامة ، وعلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون على حكمها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الصحيفة وعلى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ارسال ملف القضية خلال ستة ايام على الاكثر من تاريخ ورود طلب الملف .
ويجوز للمحكمة ان تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلا من طلب ملف القضية .
وللمطعون ضده ان يودع مذكرة بدفاعه وبما يرى تقديمه من مستندات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه .
وللمحكمة ان تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل اجراء يعينها على الفصل في الطعن .

المادة رقم 13
يجوز للمطعون عليه ان يدخل في الطعن اي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ويكون ادخاله باعلانه بالطعن على ان يتم هذا الاعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
ولمن ادخل في الطعن ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقا للمواعيد المقررة في المادة السابقة .

المادة رقم 14
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه ان يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بايداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (12)

المادة رقم 15
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة .
وعلى النيابة ان تودع مذكرة برأيها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصول ملف الطعن اليها وبعد ايداع تقرير النيابة العامة يعين رئيس المحكمة قاضيا لاعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد ايداع التقرير على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن .
وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير التلخيص ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم او الخصوم انفسهم اذا رأت ضرورة لذلك .

المادة رقم 16
اذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه او كان الطعن للمرة الثانية فانها تتصدى للفصل فيه ولها اجراء الاستيفاءات اللازمة اما في غير هذه الاحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله او بعضه وتحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيه من جديد . وتلتزم المحكمة المحال اليهاالدعوى بحكم المحكمة الاتحادية العليا في النقاط التي فصل فيها .

المادة رقم 17
يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه اساسا لها وذلك ايا كانت المحكمة التي اصدرتها .
واذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

المادة رقم 18
اذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم قبول الطعن او برفضه كليا او جزئيا او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله او بعضه حسب الاحوال .
واذا رأت ان الطعن اريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمطعون ضده اذا طلب ذلك

المادة رقم 19
اذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه .

2 – الباب الثالث
الطعن بالنقض في المواد الجزائية (20 – 31)
المادة رقم 20
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض امام المحكمة الاتحادية في الاحكام الصادرة من محكمة اخر درجة وذلك في الاحوال الاتية :
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علىمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم .
3- اذا اغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات او حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم .
4- اذا خلا الحكم المطعون فيه من الاسباب او كانت غير كافية او غامضة .
5- اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة .
وللطاعن ان يثبت بكافة الطرق ان الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .

المادة رقم 21
يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على اسباب الطعن تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ، الا اذا اعتبر الحكم حضوريا فيسرى الميعاد من يوم اعلانه ، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك .
واذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل ، واذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام المحكمة الاتحادية العليا .
ويبلغ قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية ايام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك . وللمطعون ضده ان يودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي ابلاغه به .

المادة رقم 22
لا يجوز ابداء اسباب اخرى امام المحكمة الاتحادية العليا غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن .
ومع ذلك فللمحكمة الاتحادية العليا ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت بالاوراق ، ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام او مبني على مخالفة القانون او على الخطأ في تطبيقه او تأويله أو ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون اصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى .

المادة رقم 23
اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة الاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله ان يودع رافعة خزانة المحكمة الاتحادية العليا مبلغ خمسمائة درهم على سبيل التأمين .
ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية .

المادة رقم 24
على قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ ايداع صحيفة الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ارسال ملف القضية خلال مدة ستة ايام على الاكثر من تاريخ ورود طلب الملف . وتحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة التقرير الذي يعده احد اعضائها ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم او الخصوم انفسهم اذا رأت لزوما لذلك .

المادة رقم 25
1- اذا لم يحصل الطعن وفقا للاوضاع المقررة في المادة 20 تحكم المحكمة بعدم قبوله .
2- اذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو في تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
3- اما اذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على سبب اخر من اسباب الطعن المبينة في المادة (20) تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين .
ويجوز عند الاقتضاء احالتها الى محكمة اخرى .
ومع ذلك فانه اذا كان موضوع الطعن صالحا للحكم فيه او كان الطعن للمرة الثانية ، فان المحكمة تتصدى للفصل فيه ، وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة امام محكمة الموضوع عن الجريمة التي وقعت .
4- يسري البندان 2 ، 3 من هذه المادة على الاحكام التي تنقضها المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (22) .

المادة رقم 26
اذا اشتملت اسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون او اذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة .
وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع .

المادة رقم 27
لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاوجه التي بني عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة واذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الاوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ولو لم يقدموا طعنا .

المادة رقم 28
اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة الاتحادية العليا واعادت القضية الى المحكمة التي اصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ان تحكم على خلاف ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا .

المادة رقم 29
يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن الحكم معجل التنفيذ او كان الطاعن محبوسا احتياطيا عند صدور الحكم المطعون فيه .

المادة رقم 30
مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدام مطعونا فيه امام المحكمة الاتحاديةالعليا وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن
وعلى النيابة العامة ان تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ النطق به .
وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (22) وللبندين الثاني والثالث من المادة (25) .

المادة رقم 31
تسري الاحكام المقررة في المادتين (18 ، 19) من هذا القانون على طعون النقض في المواد الجزائية .

3 – الباب الرابع
أحكام ختامية (32 – 35)
المادة رقم 32
يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة درهم على كل طعن بطريق النقض ، وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في الدولة من اداء هذا الرسم .
ويتولى رئيس المحكمة او من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الاعفاء منها .

المادة رقم 33
فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون تسرى احكام القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا .

المادة رقم 34
لا يسري هذا القانون على الاحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به .

المادة رقم 35
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون تنظيم الخبرة بين المحاكم

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون تنظيم الخبرة أمام المحاكم ( 8 / 1974 )
عدد المواد: 40
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. المادة 1 (1 – 1)
  2. المادة 2 (2 – 2)
  3. المادة 3 (3 – 3)
  4. المادة 4 (4 – 4)
  5. المادة 5 (5 – 5)
  6. المادة 6 (6 – 6)
  7. المادة 7 (7 – 7)
  8. المادة 8 (8 – 8)
  9. المادة 9 (9 – 9)
  10. المادة 10 (10 – 10)
  11. المادة 11 (11 – 11)
  12. المادة 12 (12 – 12)
  13. المادة 13 (13 – 13)
  14. المادة 14 (14 – 14)
  15. المادة 15 (15 – 15)
  16. المادة 16 (16 – 16)
  17. المادة 17 (17 – 17)
  18. المادة 18 (18 – 18)
  19. المادة 19 (19 – 19)
  20. المادة 20 (20 – 20)
  21. المادة 21 (21 – 21)
  22. المادة 22 (22 – 22)
  23. المادة 23 (23 – 23)
  24. المادة 24 (24 – 24)
  25. المادة 25 (25 – 25)
  26. المادة 26 (26 – 26)
  27. المادة 27 (27 – 27)
  28. المادة 28 (28 – 28)
  29. المادة 29 (29 – 29)
  30. المادة 30 (30 – 30)
  31. المادة 31 (31 – 31)
  32. المادة 32 (32 – 32)
  33. المادة 33 (33 – 33)
  34. المادة 34 (34 – 34)
  35. المادة 35 (35 – 35)
  36. المادة 36 (36 – 36)
  37. المادة 37 (37 – 37)
  38. المادة 38 (38 – 38)
  39. المادة 39 (39 – 39)
  40. المادة 40 (40 – 40)

0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
يكون للمحاكم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر اجراء أي تحقيق فى المسائل التى يستلزمها الفصل فى الدعوى .

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين فى جدول الخبراء للاستنارة برأيهم فى المسائل المشار اليها فى المادة السابقة وتقدر المحكمة الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه ، والخصم الذي يكلف ايداع هذه الامانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3
يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أمام المحاكم موظفون فنيون يعينون فى وزارة العدل من بين المتخصصين فى أعمال الخبرة ، و يتفرغ هؤلاء الموظفون للأعمال المذكورة ويخضعون فى اداء مهمتهم للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بالتأديب .
وتؤول الاتعاب المقدرة لهؤلاء الخبراء الى وزارة العدل .

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها ما لم تقض الضرورة بانتداب غيرهم وعلى المحكمة حينئذ ان تبين الظروف الخاصة التى استدعت ذلك.

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو اكثر وجب ان يتضمن منطوق حكمها ما يلي :-
1 – بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى إتخاذها .
2- تاريج الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الامانة وجلسة اخري اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها .

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بآداء المهمة الموكولة اليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة .

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
على قلم كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لايداع الامانة أن يدعو الخبير بخطاب موصي عليه بعلم الوصول للاطلاع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم.

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
إذا كان الخبير غير مقيد أسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام المحكمة التى ندبته يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين.

8 – المادة 9
(9 – 9)
المادة رقم 9
للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتاريخ تسلمة صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من آداء المهمة التى كلف بها.
وللمحكمة التي عينته ان تعفيه منها اذا رأت أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة.

9 – المادة 10
(10 – 10)
المادة رقم 10
اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفي من ادائها جاز للمحكمة التى ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل ، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

10 – المادة 11
(11 – 11)
المادة رقم 11
اذا كلف الخبير الواحد بأكثر من مهمة فعلية ان يبدأ بالدعاوى المستعجلة ودعاوى إثبات الحالة بقدر الامكان.

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بغير تحيز . وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم للدرجة الرابعة ، او كيلا لآحد الخصوم في اعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما ، أو كان يعمل عند أحد الخصوم او كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

12 – المادة 13
(13 – 13)
المادة رقم 13
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر فى حضور الخصم طالب الرد . فاذا كان الحكم قد صدر فى غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوع التالي لاعلان منطوق الحكم عليه ولا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه .

13 – المادة 14
(14 – 14)
المادة رقم 14
إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من احدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه او ثبت انه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.

14 – المادة 15
(15 – 15)
المادة رقم 15
تفصل المحكمة على وجه السرعة فى طلب الرد ويكون الحكم الصادر فى الطلب غير قابل للطعن بأي وجه واذا رفض طلب الرد ، حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على مائتي درهم .

15 – المادة 16
(16 – 16)
المادة رقم 16
يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله ، وعليه ان يدعو الخصوم للحضور قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل ، وذلك بخطابات موصي عليها بعلم الوصول يخطرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .
ويجوز فى حالة الاستعجال ان يدعو الخصوم فورا باشارة برقية ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

16 – المادة 17
(17 – 17)
المادة رقم 17
يجوز للخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح.

17 – المادة 18
(18 – 18)
المادة رقم 18
يعد الخبير محضرا بأعماله ، ويجب أن يشمل المحضر على ما يلي :-
1- بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك فى المحضر .
2- بيان بالاعمال التى قام بها الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب أحد الخصوم .

18 – المادة 19
(19 – 19)
المادة رقم 19
على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة اعمالة ورأيه والاوجه التى استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.

19 – المادة 20
(20 – 20)
المادة رقم 20
يودع الخبير تقريره ومحاضر اعمالة وجميع الاوراق التى سلمت اليه قلم كتاب المحكمة التى ندبته.
وعلى قلم كتاب المحكمة ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
ويرسل الخبير لكل خصم فى الدعوى صورة من تقريره خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع.

20 – المادة 21
(21 – 21)
المادة رقم 21
اذا لم يقدم الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه ، وجب عليه قبل انقضاء هذا الأجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التى ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته .
فاذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته أجلا لانجاز مهمته وإيداع تقريره ، والا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة درهم وفى الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره أو ان تستبدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات أن كان لها محل .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانه .

21 – المادة 22
(22 – 22)
المادة رقم 22
اذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على المذكرة التى قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشيء عن خطأ الخصم ، حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد عن ثلاثمائة درهم فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

22 – المادة 23
(23 – 23)
المادة رقم 23
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره ، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا فى الدعوى .

23 – المادة 24
(24 – 24)
المادة رقم 24
للمحكمة أن تأمر الخبير باستكمال اوجه النقص فى عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ، ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر أو أكثر .

24 – المادة 25
(25 – 25)
المادة رقم 25
للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .

25 – المادة 26
(26 – 26)
المادة رقم 26
رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
واذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير بينت فى حكمها الاسباب التى أدت بها الى عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه.

26 – المادة 27
(27 – 27)
المادة رقم 27
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة من المحكمة التى عينته ولكل من الخصوم والخبير ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الايام الثمانية التالية لآعلانه.
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ امر التقدير . ويفصل في هذا التظلم قاض آخر او دائرة أخري بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن بأي وجه.

27 – المادة 28
(28 – 28)
المادة رقم 28
يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بالزامه بالمصروفات .

28 – المادة 29
(29 – 29)
المادة رقم 29
فيما عدا خبراء وزارة العدل يقدم الخبراء طلبات قيدهم بجدول الخبراء الى وزارة العدل وتعد الوزارة المذكورة جدولا باسماء الخبراء الذين قبلت طلبات قيدهم .

29 – المادة 30
(30 – 30)
المادة رقم 30
تفصل فى طلبات قيد الخبراء وكل ما يتعلق بتأديبهم لجنة تشكل بوزارة العدل تسمي لجنة قيد الخبراء وتأديبهم وتتألف من وكيل وزارة العدل الاتحادية رئيسا ومستشار من دائرة الفتوي والتشريع يرشحه مديرها ورئيس قسم المحامين والخبراء بوزارة العدل اعضاء ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير العدل ولا تنعقد اللجنة الا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .

30 – المادة 31
(31 – 31)
المادة رقم 31
يحال الخبير الى المحاكمة التأديبية اذا أرتكب ما يمس الذمة والامانة وحسن السمعة او أخل بواجباته او خرج على مقتضياتها .
وتكون الاحالة بقرار من وزير العدل ويشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة للخبير والادلة المؤيدة لها .

31 – المادة 32
(32 – 32)
المادة رقم 32
للجنة المنصوص عليها فى المادة ( 30 ) ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها ان تندب لذلك احد اعضائها ، كما يجوز لها وقف الخبير عن مباشرة اعمالة الي ان تنتهي من محاكمته .

32 – المادة 33
(33 – 33)
المادة رقم 33
تكون جلسات اللجنة عند نظر الدعوى التأديبية سرية ويجب ان تشتمل قراراتها على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة .

33 – المادة 34
(34 – 34)
المادة رقم 34
العقوبات التأديبية التى يجوز الحكم بها على الخبير هي :
1- اللوم .
2- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .
3- محو الأسم من الجدول .

34 – المادة 35
(35 – 35)
المادة رقم 35
على النيابة العامة ان تخطر رئيس اللجنة بنتيجة تصرفاتها فى الاتهامات التى توجه ضد خبراء الجدول وبالاحكام الجنائية التى تصدر ضدهم ، ويحفظ ذلك كله فى ملف الخبير .

35 – المادة 36
(36 – 36)
المادة رقم 36
يجوز للجنة استبعاد اسم الخبير اذا أصبح فى حالة لا تمكنه من اداء عمله او فقد شرطا من شروط قيده فى الجدول أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو صدرت ضده أحكام جزائية أو قرارات تأديبية فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة .

36 – المادة 37
(37 – 37)
المادة رقم 37
يجوز للخبير الذي استبعدت اللجنة أسمه من الجدول بسبب صدور حكم جزائي عليه أن يطلب من اللجنة اعادة قيد اسمه بمجرد رد اعتبارة او العفو عنه ، فاذا كان قرار الاستبعاد لسبب آخر جاز للخبير ان يطلب إعادة قيد اسمه بعد مضي ثلاث سنوات على صدور هذا القرار .

37 – المادة 38
(38 – 38)
المادة رقم 38
للخبير ان يتظلم من قرارات اللجنة الصادرة فى شأن القيد او التأديب او الاستبعاد من الجدول امام المحكمة الاتحادية العليا ويكون التظلم بعريضة يودعها المتظلم قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار المتظلم منه .

38 – المادة 39
(39 – 39)
المادة رقم 39
يصدر وزير العدل قرار بشروط القيد فى جدول الخبراء ونظام هذا القيد والرسوم المتعلقة به بما لا يجاوز مائتي درهم عن الطلب .

39 – المادة 40
(40 – 40)
المادة رقم 40
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره .

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون إنشاء محاكم إتحادية ونقل إختصاص الهيئات المحلية إليها

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات المحلية إليها ( 6 / 1978 )
عدد المواد: 16
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. المادة 1 (1 – 1)
  2. المادة 2 (2 – 2)
  3. المادة 3 (3 – 3)
  4. المادة 4 (4 – 4)
  5. المادة 5 (5 – 5)
  6. المادة 6 (6 – 6)
  7. المادة 7 (7 – 7)
  8. المادة 8 (8 – 8)
  9. المادة9 (9 – 9)
  10. المادة10 (10 – 10)
  11. المادة 11 (11 – 11)
  12. المادة 12 (12 – 12)
  13. المادة13 (13 – 13)
  14. المادة 14 (14 – 14)
  15. المادة 15 (15 – 15)
  16. المادة 16 (16 – 16)

0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم امارات ابوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن او مناطق تلك الامارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية .
وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الامارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية .

المادة رقم 1 مكرر
تصم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الإتحادية.

1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
ينقل الى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الامارات المشار اليها .

2 – المادة 3
(3 – 3)
المادة رقم 3

مع مراعادة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما ياتي:

1- المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها.

2-الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.

3-قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد.

3 – المادة 4
(4 – 4)
المادة رقم 4
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النياية العامة او احد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام او الآداب .
وفي جميع الاحوال يجب ان يتم النطق بالحكم في جلسة علنية .

4 – المادة 5
(5 – 5)
المادة رقم 5
تصدر احكام المحاكم الابتدائية من قاض فرد ، وتصدر احكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة .

المادة رقم 5 مكرر
استثناء من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لاجراءات المحاكم المدنية. وتصدر احكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالاكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا, ولا يجوز استئناف الاحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية ,وإنما يجوز الطعن فيها وفقا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.

5 – المادة 6
(6 – 6)
المادة رقم 6
يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها .

6 – المادة 7
(7 – 7)
المادة رقم 7
للخصوم ان يطعنوا بالنقض في احكام المحاكم الاتحادية امام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقا للاجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن .

7 – المادة 8
(8 – 8)
المادة رقم 8
تطبق المحاكم الاتحادية احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها ، كما تطبق مالا يتعارض مع احكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة .

8 – المادة9
(9 – 9)
المادة رقم 9
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة .

9 – المادة10
(10 – 10)
المادة رقم 10
تحال المنازعات المنظورة امام المحاكم والتي اصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية الى تلك المحاكم الاخيرة بحالتها وبدون رسوم .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي اقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .

10 – المادة 11
(11 – 11)
المادة رقم 11
ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون من قضاة واعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم الى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات اقدميتهم ورواتبهم .
ويؤدي القضاة واعضاء النيابة العامة اليمين القانونية امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالصيغة الاتية :
أقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبات وظيفتي بالامانة والعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها .
ويكون حلف اعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام .

11 – المادة 12
(12 – 12)
المادة رقم 12
مع مراعادة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 م المشار اليهما يعمل امام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الاجراءات ونظم تنفيذ الاحكام المعمول بها في كل امارة – وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات – وذلك الى ان يصدر القانون الاتحادي المنظم للاجراءات امام المحاكم الاتحادية .

12 – المادة13
(13 – 13)
المادة رقم 13
تحدد الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية بمرسوم والى ان يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا .

13 – المادة 14
(14 – 14)
المادة رقم 14
لوزير العدل الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء .
ويكون تشكيل دوائر المحاكم و توزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل .

14 – المادة 15
(15 – 15)
المادة رقم 15
على وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والسلطات المعنية في الامارات المشار اليها في المادة الاولى تنفيذ احكام هذا القانون .

15 – المادة 16
(16 – 16)
المادة رقم 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.

قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الإتحادية

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية ( 26 / 1999 )
عدد المواد: 11
تاريخ الطباعة: 30/05/2009

اطبع

فهرس الموضوعات

  1. المادة الأولى (1 – 1)
  2. المادة الثانية (2 – 2)
  3. المادة الثالثة (3 – 3)
  4. المادة الرابعة (4 – 4)
  5. المادة الخامسة (5 – 5)
  6. المادة السادسة (6 – 6)
  7. المادة السابعة (7 – 7)
  8. المادة الثامنة (8 – 8)
  9. المادة الثامنة (11 – 11)
  10. المادة التاسعة (9 – 9)
  11. المادة العاشرة (10 – 10)

0 – المادة الأولى
(1 – 1)
المادة رقم 1
يجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنشاء لجنة أو أكثر وذلك في مقار المحاكم الابتدائية الاتحادية برئاسة أحد القضاة وعضوية اثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادة والنزاهة.

ويحلف أعضاء اللجنة المعينين من غير أعضاء السلطة القضائية اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
و يصدر بتحديد مقر عمل اللجنة و اختصاصها المكاني قرار من وزير العدل و الشئون الاسلامية و الأوقاف.
و يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء السلطة القضائية.

1 – المادة الثانية
(2 – 2)
المادة رقم 2
تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي:

1_ تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح.
2_ يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.

2 – المادة الثالثة
(3 – 3)
المادة رقم 3
1_ على المحاكم الابتدائية الاتحادية التي أنشأ فيها لجان التوفيق والمصالحة عدم قيد أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة إلا إذا قدم لها من ذوي المصلحة إفادة من لجنة التوفيق والمصالحة بعدم الممانعة من نظرها أمام القضاء.

2_ لكل ذي مصلحة أن يبدي كتابة إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عدم رغبته في حل نزاعه مع خصمه صلحا وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة أن تعطيه إفادة بعدم الممانعة من نظر نزاعه أمام القضاء.

3_ تتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

3 – المادة الرابعة
(4 – 4)
المادة رقم 4
على اللجنة أن تقوم بإخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها بطريق الهاتف أو بأي طريق آخر بالحضور في الموعد المحدد بالإخطار.

4 – المادة الخامسة
(5 – 5)
المادة رقم 5
إذا لم يحضر أحد الأطراف في الموعد المحدد بالإخطار أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حل النزاع صلحاً أعطي الأطراف إفادة بما تم.

5 – المادة السادسة
(6 – 6)
المادة رقم 6
تعمل اللجنة على حل النزاع صلحا خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة باتفاق الطرفين أو بقرار من رئيس اللجنة.

6 – المادة السابعة
(7 – 7)
المادة رقم 7
إذا تم الصلح بين الأطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة، ويعتمد هذا المحضر من رئيس المحكمة المختصة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

7 – المادة الثامنة
(8 – 8)
المادة رقم 8
لا تستحق أية رسوم قضائية عن الطلبات التي تقدم إلى اللجنة.

7 – المادة الثامنة
(11 – 11)
المادة رقم 8 مكررا
لا يدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة ما يأتي:-
1- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الايجارية، وأية دعاوى أخرى يقرر نظرها أمام لجان مصالحة أخرى أيا كانت هذه اللجان.
2- إذا أوقع المدى الحجز التحفظي على أموال وموجودات خصمه أو اتخذ أي إجراء من الإجراءات المستعجلة.
3- القضايا التي سجلت لدى المحاكم الاتحادية منذ سريان القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 وحتى تاريخ العمل بتعديله الصادر بالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2001.

8 – المادة التاسعة
(9 – 9)
المادة رقم 9
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللوائح المنظمة لعمل اللجنة.

9 – المادة العاشرة
(10 – 10)
المادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره

المصدر: محامي في الأردن.

انظر المزيد حول توكيل محامي.