قرار رقم 2 لسنة 1980

قرار رقم 2 لسنة 1980

                 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

  بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 15/12/1979 رقم ص/17/12944 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير الفقرة (أ) من المادة الثامية من نظام صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين رقم 30 لسنة 1978 والفقرة (ب) من

المادة 11 من نفس النظام وبيان مدى انسجام هاتين الفقرتين مع الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون نقابة المهندسين

الزراعيين رقم 10 لسنة 1966 فيما يتعلق باحالة المهندسين الزراعيين الذين تخرجوا قبل تأسيس النقابة على التقاعد وطريقة

احتساب المدة المقبولة للتقاعد.

         وبعد الاطلاع على كتاب نقيب المهندسين الزراعيين الموجه لوزير الزراعة بتاريخ 24/11/1979 وكتاب وزير الزراعة الموجه

لرئيس الوزراء بتاريخ 11/12/1979 وتدقيق النصوص القانونية نجد أن الاسم الحقيقي للنظام المطلوب تفسيره هو (نظام التقاعد

للمهندسين الزراعيين رقم 30 لسنة 1978 وليس نظام صندوق التقاعد كما هو وارد في الطلب وان موضوع التفسير ينحصر

بالمهندسين الزراعيين الذين تخرجوا قبل تأسيس النقابة فقط.

وبالرجوع للقانون والنظام المشار اليهما يتبين:

1 – ان الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون المذكور نصت على ما يلي (تعطى اجازة الهندسـة الزراعية وتعاطي

المهنة بهذه الصفة بقرار من مجلس النقابة).

2 – ان المادة 18 من القانون ذاته قد نصت على ما يأتي (تنشىء النقابة صندوقا للتقاعد والاعانات ويكون مقره عمان

طبقا لنظام يضعه مجلس النقابة ويصدقه مجلس الوزراء. وانه لا يوجد في القانون أي نص آخر يتعلق بتقاعد المهندسين الزراعيين.

3 – ان الفقرة (أ) من المادة الثامنة من النظام المذكور تنص على ما يأتي (للمهندس الزراعي الذي تخرج قبل تأسيس

النقابة الحق في الاشتراك في الصندوق من تاريخ تأسيسها أو من تاريخ تخرجه ، أما المهندس الزراعي الذي تخرج

بعد تأسيس النقابة فله الحق في الاشتراك في الصندوق من تاريخ انتسابه للنقابة أو من تاريخ تخرجه).

4 – ان المادة 11 من نفس النظام اشترطت في المهندس الزراعي الذي يطلب احالته على التقاعد أن تتوافر فيه عدة شروط

من ضمنها الشرط المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها وهو (أن يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة متواصلة

أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قبول اشتراكه في الصندوق).

        ويستفاد من هذا النص الأخير أن ممارسة المهنة لمدة ثلاثين سنة انما                          تبدأ من تاريخ قبول

اشتراك المهندس الزراعي في صندوق التقاعد. وحيث ان الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظام تقاعد المهندسين الزراعيين

تركت المهندس الزراعي الذي تخرج قبل تأسيس النقابة الخيار في أن يشترك في صندوق التقاعد اعتبارا من تاريخ تأسيس النقابة

 أفضل محامي تجاري

أو من تاريخ تخرجه.

        فان ما ينبني على ذلك ان المهندس الزراعي اذا اختار الاشتراك في الصندوق من تاريخ تأسيس النقابة فان مدة الثلاثين

سنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 11 سالفة الذكر تبدأ من تاريخ تأسيس النقابة.

أما اذا اختار الاشتراك في الصندوق من تاريخ تخرجه فان المدة المذكورة تبدأ من تاريخ تخرجه.

        أما ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون النقابة من أن اجازة الهندسة الزراعية وتعاطي المهنة بهذه الصفة

تعطى بقرار من مجلس النقابة فلا تأثير له على الوضع فيما يتعلق بطريقة حساب المدة المقبولة للتقاعد المنصوص عليها

في الفقرة (ب) من المادة 11 من النظام المذكور ذلك لأن القانون لم يحدد الشروط التي يتوجب توافرها في المهندس ليكون

له الحق في طلب احالته على التقاعد ولم يورد أي نص يوجب احتساب تلك المدة اعتبارا من تاريخ تعاطي المهنة والحصول على

اجازة بذلك من المجلس وانما ترك أمر تحديد تلك الشروط وكيفية احتساب المدة لمجلس النقابة بموجب نظام يضعه ويصدقه مجلس

الوزراء كما أسلفنا. وبذلك فلا تعارض بين حكم المادة 5 (أ) من القانون وحكم المادتين 8 (أ) و 11 (ب) من النظام.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

صدر في 25 ربيع الثاني سنة 1400 الموافق 11/3/1980.

    عضـو                        عضـو                     عضو

مندوب وزارة الزراعــة رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التمييز

وكيل وزارة الزراعـــة في رئاسة الوزراء

الدكتور حسن الغرايبة عيســـى طمــاش فواز الروسان

  عضــو                           رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين 

الرئيس الثاني لمحكمة التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز

نجيــب الرشــــدان موســـــــى الســــاكت

قرار رقم 1 لسنة 1980

قرار رقم 1 لسنة 1980

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 24/1/1980 رقم ن/ 1096/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين  في

مكتب رئيسه لأجل تفسير المادة 34 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 وبيان ما اذا كان المهندس الذي يشغل وظيفة

مدير المكتب الهندســي في جامعة اليرموك ذا حق في أن يرشـح نفسـه لمركز نقيب المهندسين أو نائب النقيب أو انه لا يملـك

هذا الحق:-

        وبعد الاطلاع على كتاب وزير الأشغال العامة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1980/1/16 وتدقيق النصوص القانونية يتبين

ان الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون نقابة المهندسين تنص على ما يأتي (يكون المرشح لمركز النقيب أو نائب النقيب

مهندسا زاول المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأن لا يكون وزيرا أو رئيس بلدية أو ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء

رواتب التقاعد).

وحيث ان هذا الديوان كان بتاريخ 1965/11/8 اصدر قرارا برقم 19 فسر فيه قانون الجامعة الأردنية واعتبر هذه الجامعة

مؤسسة حكومية.

وحيث أن قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 هو قانون مماثل لقانون الجامعة الأردنية من حيث تعريف عناصر المؤسسة

الرسمية التابعة للحكومة.

         فان هذه الجامعة تعتبر ايضا مؤسسة حكومية بالمعنى القانوني وبالتالي تكون أموالها مهما كان مصدرها أموالا حكومية

وموظفوها من موظفي الحكومة.

 أفضل محامي تجاري 

        أما كون هذه الجامعة هي مؤسسة ذات استقلال مالي واداري وان موظفيها لا يتقاضون رواتبهم من صندوق الخزينة فلا يغير

من الأمر شيئا. اذ أن الموظفين العاملين في خدمة الـدولة لا يتقاضون في كل الأحوال رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام

تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة وانما يتقاضى بعضهم الرواتب من صناديق المؤسسات والسلطات الحكومية

الأخرى ذات الاستقلال المالي والاداري. كما هو واضح من نصوص القوانين الخاصة بهذه السلطات والمؤسسات ومن نص المادة

الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.

         وحيث ان الفقرة (أ) من المادة (34) المطلوب تفسيرها تمنع المهندس الموظف الذي يتقاضى راتبه من الحكومة من ترشيح

نفسه لمركز نقيب المهندسين أو نائب النقيب دون أن تشترط أن يكون الراتب من صندوق الخزينة.

         فان ما ينبني على ذلك ان المهندس الموظف في جامعة اليرموك لا يجوز  له أن يرشح نفسه لمركز نقيب المهندسين أو نائب

النقيب على اعتبار أنه يتقاضى راتبه من الحكومة.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

قرارا صدر في 23 ربيع ثاني لسنة 1400 الموافق 1980/3/9.

     عضــو                          عضـو                   عضو 

مندوب وزارة الأشغال العامة رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التمييز

المستشـــار القانونــــــي في رئاسة الوزراء

عبدالحليم النسور عيسى طمـاش فواز الروســان

     عضـو                     رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

الرئيس الثاني لمحكمة التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز

 نجيب الرشــدان                            موسى الســـاكت

قرار رقم (7) لسـنة 1980

قرار رقم (7) لسـنة 1980 تاريخ 5/5/1980

صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2944) بتاريخ 1/7/1980

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 23/11/1399 هـ الموافق 14/10/1979 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه لأجل تفسير كلمة ( الأجر ) الواردة في المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 30) لسنة 1978 وبيان ما هي المكاسب التي تدخل في مدلول هذه الكلمة لأغراض هذا القانون وهل ان المكاسب المبينة في كتاب وزير العمل المؤرخ 29/1/ 1979 رقم 20/2/446 المرفق بطلب التفسير تدخل في مفهوم الأجر ام لا ؟ وبعد الإطلاع على كتاب وزير العمل المشار إليه وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة الثانية المطلوب تفسيرها عرفت كلمة ( الأجر ) لإغراض قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل لقاء عمله لإحكام قانون العمل الساري المفعول . وهذا التعريف يعني ان المشروع أعطى كلمة ( الأجر ) الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ذات المدلول المحدد لهذه الكلمة في قانون العمل . وبالرجوع لهذا القانون الأخير نجد أن المادة الثانية منه نصت على أن لفظة ( الأجر ) تعني ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل بموجب عقد عمل كتابيا كان او شفويا معبرا عنه بالنقد أو بالعين أو بحصة من الأرباح أو بعمولة ( الكمسيون ) أو على أساس العمل بالقطعة . وقد استقر الفقه في تفسير هذا التعريف على ان الأجر المقصود في أحكام قانون العمل هو الأجر الثابت المقرر في العقد مضافا إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل او جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءا من اجر العامل . وحيث ان المادة 811 من القانون المدني لسنة 1977 قد نصت على ما يلي : ( تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف بها على منحها وتحسب عند تسوية حقوقه . فان ما ينبني على هذه النصوص وعلى الاجتهاد المستقر أن كلمة ( الأجر ) المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي تشمل المكاسب التالية : 1. المبلغ المعين في العقد . 2. المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءا من اجر العامل . 3. العمولات التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه . 4. علاوات غلاء المعيشة التي تصرف للعمال أو عائلاتهم . 5. حق السكن المعطى للعامل بصفة دائمة سواء أكان عينا او نقدا . 6. المنح السنوية التي يقوم بعض أصحاب الأعمال بدفعها للعمال كمبالغ إضافية على الأجر إذا كانت مقررة في عقد العمل الفردي او اللائحة الداخلية للمحل او في عقد مشترك او جرى بها العرف حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر وليس تبرعا ويشترط لاعتبار هذه المنح جزءا من الأجر بمقتضى العرف توافر الشرطين التاليين

 أفضل محامي تجاري

: أ – عمومية المنحة ودوامها واضطراد صرفها بحيث تنعدم حرية صاحب العمل في وقفها او منعها . ب – دفع قيمة المنحة بطريقة منتظمة . 7. المكافأت التي يقصد بها إدخال نوع من التغيير على مبلغ الأجر بحسب نوع العمل ومقداره او توفر صفة في العامل كإلمامه بلغات أجنبية أو حصوله على مؤهل معين في فنه . 8. النسب المئوية من الإنتاج ولو لم يدر المحل ربحا على صاحبه اذا كان صاحب العمل والعامل قد اتفقا على ذلك . اما المكاسب الأخرى التالية الواردة في طلب التفسير فلا تدخل في مفهوم الأجر وهي : أ – بدل الانتقال أو المواصلات إذ أن هذا البدل لا يدفع مقابل جهد أو عمل وإنما هو مجرد تعويض عن نفقة. اما اذا نص عقد العمل على بدل الانتقال كجزء من الأجر فان هذا الديوان لا يملك صلاحية تفسير هذه النقطة لان المحاكم قد أصدرت حكما فسرت فيه هذه المسألة بان اعتبرت البدل في هذه الحالة داخلا في مفهوم الأجر ( تمييز حقوق رقم 228 لسنة 1974 المنشور على الصفحة 193 من مجلة النقابة لسنة 1975 ) . ب – الأجر الإضافي الذي يحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتا إضافيا على الوقت المتفق عليه في العقد او المعين في القانون لان ذلك خارج عن نطاق العقد . ج – الوهبة وهي ما جرت اللغة الدارجة على تسميته بالبقشيش الذي يدفعه العملاء انفسهم وليس صاحب العمل الا اذا كان هناك نص في العقد المبرم بين الطرفين او تعليمات العمل يقضي في اعتبار هذا البقشيش هو الأجر كله أو بعضه . د – بدل التمثيل . هـ – بدل الضيافة . و – مكافأت أعضاء مجلس الإدارة . ز – بدلات عضوية اللجان . ح – بدل العمل الخطر اذا لم يرد نص في العقد على خلاف ذلك . أما فيما يتعلق بعلاوة الميدان فان محكمة التمييز كانت قد أصدرت حكما برقم 77 لسنة 1972 بشأن هذه المسألة بان اعتبرت هذه العلاوة من الراتب الأساسي لغايات تقدير التعويض والمكافأة للعامل . وكذلك فإنها أصدرت حكما برقم 246 لسنة 1965 وحكما أخر برقم 228 لسنة 1974 بشأن الحصة في الأرباح التي تعطى للعامل وليس للشريك حيث قررت اعتبار حصة العامل من الأرباح داخلة في مفهوم الأجر . كما أنها أصدرت حكما برقم 228 لسنة 1974 بشأن الطعام بأن قررت ان بدل الطعام يعتبر من الأجر . وكذلك فإنها أصدرت حكما برقم 46 لسنة 1970 بشأن النسب المئوية من قيمة التوصيات التي تدفع للممثل التجاري لقاء سعيه لدى العملاء بان قررت ان هذه النسب المئوية تعتبر أجرا عندما يكون الممثل التجاري تابعا لرب العمل ويعمل تحت إشرافه ويخضع لتعليماته أما اذا كان حرا لا يخضع لإشراف صاحب العمل فانه لا يعتبر عاملا . ولهذا فان الديوان لا يملك تفسير النصوص المتعلقة بهذه الأمور التي فسرتها المحكمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 123 من الدستور التي سلبته صلاحيته تفسير النصوص التي فسرتها المحاكم هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . قرار صدر بتاريخ 20 جمادى الثاني سنة 1400 الموافق 5/5/1980

قرار رقم (3) لسنة 1981

قرار رقم (3) لسنة 1981
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1981/2/4 رقم ب/ 1360/2 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل

تفسير المادة 22 من قانون بطريركية الروم الأرثوذكس رقم 27 لسنة 1958 وبيان ما اذا كان يحق لأي من المرشحين الثلاثة
للكرســي البطريركي الاشتراك في التصويت لانتخــاب واحد منهم لملء هذا الكرســي أم أنه لا يحق له الادلاء بصوتـه في
هذا الانتخاب.
وبعد الاطلاع على كتاب القائمقام البطريركي لبطريركية الروم الارثوذكس الموجه لوزير الداخلية بتاريخ 1981/1/27 رقم
1003 وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة (22) المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي:
( ينتخب أعضاء المجلس المقدس من بين المرشحين الثلاثة الذين وقع الخيار عليهم وفقا لأحكام المادة السابقة شخصا واحدا
للكرسي البطريركي ويجري هذا الانتخاب جريا على العادة المتبعة بطريق الاقتراع السري وبأكثرية الاصوات ولدى تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت فيه قائمقام البطريرك ).
ويستفاد من هذا النص أن الذين لهم حق انتخاب شخص لملء للكرسي البطريركي هم أعضاء المجمع المقدس فحسب.
وينبني على ذلك أن لكل من المرشحين الثلاثة للكرس البطريركي الحق في الاشتراك في التصويت لانتخاب أحدهم لملء هذا
الكرسي اذا كان عضوا في المجمع المقدس.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صدر في 3 ربيع الثاني سنة 1401 الموافق 1981/2/7.

  عضــو                    عضــو                رئيس الديوان الخاص 

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمةالتمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت

          عضــو                        عضــو
   مندوب رئاسة الوزراء          رئيس ديوان التشـريع 
                                     في رئاسة الوزراء
    عبد الرؤوف عابدين             عيسـى طمـاش

قرار رقم (2) لسنة 1981

قرار رقم (2) لسنة 1981
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1400/11/28هـ الموافق 1980/10/6 رقم أ/ 11600/8 اجتمع الديوان الخاص

بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة 27 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 وبيان ما اذا كان الغاء قانون الاستملاك
السابق رقم 2 لسنة 1976 بمقتضى هذه المادة من شأنه أن يلغي القانون المؤقت رقم 10 لسنة 1977 المعدل له أم أن الالغاء
لا يشمل هذا القانون المؤقت.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاشغال العامة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1980/9/29 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 1977 قد عدل قانون الاستملاك الاصلي رقم 2 لسنة 1976 بأن أضاف فقرة جديدة الى
المادة 17 منه ونص على أن هذا التعديل يقرأ مع القانون الاصلي كقانون واحد.
2 – ان قانون الاستملاك المؤقت رقم 6 لسنة 1980 الذي حل محل قانون الاستملاك السابق رقم 2 لسنة 1976 قد نص في المادة
27 منه على ما يلي (يلغى قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 والانظمة الصادرة بمقتضاه ).
وحيث أن المقصود بالغاء القانون طبقا للمبادىء العامة هو انهاء سريانه ومنع العمل بأي نص من نصوصه ابتداء من تاريخ
الالغاء.
فأن ما ينبني على ذلك أن الالغاء المنصوص عليه في المادة (27) المشار اليها يشمل كافة نصوص القانون الملغي رقم 2
لسنة 1976 بما في ذلك التعديل الذي أدخل عليه بموجب القانون المؤقت رقم 10 لسنة 1977 وذلك على اعتبار أن هذه التعديلات
هي جزء منه.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صدر في 25 صفر 1401 هـ الموافق 1981/1/1 م.

  عضــو                    عضـو                رئيس الديوان الخاص 

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت

             عضــو                           عضــو
   مندوب وزارة الاشغال العامة         رئيس ديوان التشـريع 
        المستشار الحقوقي                في رئاسة الوزراء
        عبد الحليم النسور                 عيسـى طمـاش

قرار رقم (2) لسنة 1979

قرار رقم (2) لسنة 1979
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 18 /10 /1978 رقم ب/9/12146 أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل
تفسر الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972، وبيان ما إذا كانت دائر تسجيل الأراضي
ملزمة بناء على طلب مدير بنك الإنماء الصناعي بأن تبيع الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي استيفاء
لديون البنك ولو لم تكن هذه الديون مسجلة مؤمن عليها لدى تلك الدوائر بموجب المادة السادسة من قانون وضع الأموال غير
المنقولة تأميناً للدين ، أم أن حق دوائر التسجيل في بيع أموال المدين ينحصر بالأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً
لدين البنك المسجل لديها بموجب المادة الثانية من هذا القانون.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الاراضي والمساحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 15 /10 /1978 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين:

  1. أن الفقرة الاولى من المادة 11 المطلوب تفسيرها لا تجيز للبنك منح القروض أو القيام بأي نوع من أنواع التمويل لأي
    مشروع صناعي الا بضمانات كافية وتشمل هذه الضمانات العقارات…الخ.
  2. أن البند (ب) من الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على ما يلي (للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي وضع اشارة
    الحجز على الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي تأمينا لدينه المستحق).
  3. أن البند (جـ) من الفقرة الثانية المشار اليها ينص على ما يلي ( للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي بيع الاموال
    غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي استيفاء لديونه وفق أحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين).
  4. أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على ما يلي (تسري أحكام الفقرة السابقة على ديون البنك المستحقة على كافلي
    وضامني قروض البنك).
    ويستفاد من هذه النصوص أن حق البنك في طلب بيع الأموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي استيفاء لديونه
    إنما ينصرف الى الاموال غير المنقولة التي كان البنك وضع اشارة الحجز على قيدها تأمينا لدينه البيع وفق أحكام قانون
    وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين. ومن الواضح من نصوص هذا القانون ان الاموال غير المنقولة التي تملك دائرة
    التسجيل بيعها هي الاموال التي وضعت اشارة الحجز عليها تأمينا للدين.
    ولهذا فليس لبنك الانماء الصناعي أن يطلب من دوائر التسجيل بيع الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي
    إستيفاء لدينه المستحق ما لم تكن هذه الاموال موضوعة تأمينا للدين وسبق أن وضعت اشارة الحجز على قيدها بناء على طلب
    البنك وفق حكم البند (ب) سالف الذكر.
    هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيرة.
    صدر في 14 ربيع الاول سنة 1399 الموافق 11 /2/ 1979.
    عضــو عضــو عضــو
    مندوب عن وزارة المالية
    الاراضي والمساحة رئيس ديوان التشريع عضـو محكمة
    مدير الاراضي في رئاسة الوزارة التمييز
    به ري ملقى عيسى طماش فواز الروسان
    عضو رئيس الديوان الخاص
    بتفسير القوانين
    الرئيس الثاني لمحكمة التمييز الرئيس الاول لمحكمة التمييز
    نجيب الروسان موسى الساكت

قرار رقم (2) لسنة 1977

قرار رقم (2) لسنة 1977

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الــــوزراء بكتابه المؤرخ 1976/10/3 رقـــم أ/6/ 11872 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسيرالفقرة (ز) من المادة السابعة من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966 وبيان ما اذا كانت تجيز لمجلس الاوقاف

أن يقرر صرف اكراميات لموظفي الاوقاف لقاء أية اعمال اضافية يكلفون بالقيام بها بعد أوقات الدوام الرسمي أم لا؟.

        وبعد الاطــلاع على كتاب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1976/9/29  وتدقيق

النصوص القانونية يتبين:

1 – ان الفقرة (ز) المطلوب تفسيرها تنص على ان لمجلس الاوقاف الصلاحية لاقرار صرف المبالغ التي تزيد على خمسماية

دينار واقرار دفع الاكراميات والمساعدات التي لم ينص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها ويستثنى من احكام هذه

الفقرة الاكراميات والمساعدات التي لم ينص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها والتي تقل قيمتها عن خمسين دينارا

وتصرف بموافقة الوزير.

2 – ان المادة /27 من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 142 لسنة 1966 تنص على ما يلي (تسري احكام نظام الخدمة المدنية

رقم 23 لسنة 1966 وما يطرأ عليه من تعديلات أو اي نظام يحل محله على جميع فئات موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات

الاسلامية المنوه عنها في المادة /26 بأستثناء الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة المذكورة……الخ).

3 – ان الفقرة (ب) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية السالف الذكر تنص على ان لمجلس الوزراء ان يحدد بتشريعات

خاصة ما يستحق للموظف من أجور وتعويضات ومكافـآت وعلاوات ومياومات وغير ذلك مما يدفع للموظف باستثناء راتبه الذى

يتقاضاه حسب سلم الرواتب المقرر فى هذا النظام.

        ويستفاد من نص الفقرة (ز) المشار اليها اّنفا ان الاكراميات والمساعدات التى أناط القانون بمجلس الاوقاف صلاحية اقرار

دفعها لموظفي الاوقاف هي الاكراميات والمساعدات التي لم يرد بشأنها نص خاص في القوانين والانظمة المعمول بها0

        وحيث ان نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 الذى تسرى احكامه الى موظفى الاوقاف عملا بالمادة /27 من نظام الاوقاف

والشؤون الاسلامية المدرج نصها اّنفا قد أورد نصا خاصاً بشأن المبالغ التى تدفع للموظف سواء أكانت اجورا او تعويضات

او مكافآت او علاوات او مياومات او غير ذلك وهو نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة منه التى اناطت بمجلس الوزراء الصلاحية

بأن يحدد بتشريعات ما يستحقه الموظف من مبالغ.

        وحيث ان عبارة ( وغير ذلك ) الواردة في هذه الفقرة تشمل ما يستحقه الموظف من اكراميات او مكافآت لقاء قيامه بأعمال

إضافيــه بعد اوقات الدوام الرسمي.

        فأن ما ينبني على ذلك ان هذه المكافآت او الاكراميات لا تدخل في معنى الاكراميات والمساعدات المنصوص عليها في الفقرة

(ز) المطلوب تفسيرها لوجود نص خاص بشأنها في نظام معمول به. ولهذا فان الاكراميات والمساعدات التي يحق لمجلس الاوقاف

دفعها هي الاكراميات والمساعدات التي تستحق لغير موظفي الاوقاف وبالتالي فأن مجلس الأوقاف لا يملك بمقتضى الفقرة (ز)

الصلاحية لاقرار دفع اكرامية لموظفي الاوقاف لقاء ما يقومون به من اعمال اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

صدر في 1977/2/1.

                  عضـــو                                   عضـــو                                     رئيس

الديوان الخاص

       مندوب وزارة الاوقاف                 رئيس ديوان التشريع                             بتفسير القوانين

      والمقدسات الاسلامية                     في رئاسة الوزراء                           الرئيس الاول لمحكمة



      وكيل وزارة الاوقـاف                                                                               

التمييـــز

والشؤون والمقدســات الاسلاميـــة

        عز الدين الخطيب                         عيسـى طمـــاش                                 موسى الساكــت







                                         عضــــو                                    عضــــو

                               عضو محكمة التمييز                الرئيس الثاني لمحكمة التمييز

                                 عبدالكريم الواكد                          نجيــب الــرشدان

قرار رقم (1) لسنة 1979

قرار رقم (1) لسنة 1979
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 12/ 12/ 1978 رقم ش م / 36 /2 /18757 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لأجل تفسير النصوص التالية:
أ. المادة 27 من نظام الخدمة المدينة رقم 23 لسنة 1966.
ب. المادة 44 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لنسة 1959.
جـ. المادة 6 من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977.
د. المادتين 12 و 41 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973.
وبيان ما يأتي:

  1. من هي الجهة المختصة بتقدير سن الشخص لاغراض تعيينه موظفاً او سن الموظف لغاية انهاء خدمته او احالته على التقاعد؟
  2. من هي الجهة المختصة بتقدير سن المواطن لأي سبب من الاسباب التي تستدعي تقدير سنه؟
  3. من هي السلطة المختصة بإحالة طلبات تقدير السن الى الجهة ذات الصلاحية بالتقدير.
    وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 12 /12 /1978 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
  4. أن المادة 27 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 تنص على ما يلي (يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة،
    ويثبت عمر الموظف بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة
    الطبية المختصة… الخ).
  5. أن المادة 44 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص على ما يلي ( يعتمد في تقدير عمر الموظف أن اعمار أصحاب
    الاستحقاق وفق مقتضيات أحكام هذا القانون بناء على شهادة الميلاد، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة
    الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة.. الخ ).
  6. أن الفقرة (أ) من المادة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 حسبما عدلت بالمادة 12 من القانون المؤقت
    رقم 49 لسنة 1977 تنص على ما يلي (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى
    تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة كما تختص بالنظر في دعاوى قيد
    الولادة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها إذا كان التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد سنة من تاريخ حدوثها وللمحكمة
    في هذه الدعاوى سماع أية بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة.
  7. أن الفقرة (أ) من المادة 41 من قانون الاحوال المدنية المشار اليه تنص على ما يلي (يجب على كل شخص أردني تزيد سنة
    على ستة عشر عاماً ان يحصل من المكتب الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم دون السادسة عشر عاماً ان
    يحصل من المكتب الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي
    الامر).
  8. ان الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام اللجان الطبية رقم 20 لسنة 1971 تنص على أن اللجنة الطبية اللواثية هي
    المختصة بتقدير السن ولا بد من التنويه بأن هذه المادة هي الباحثة عن تقدير السن وليس المادة السادسة المشار اليها
    في طلب التفسير.
    وعلى ضوء هذه النصوص نجد فيما يتعلق بالسؤال الاول ان المشرع اناط باللجنة الطبية المختصة صلاحية تقدير السن لأغراض
    التعيين في وظيفة أو انهاء خدمة الموظف أو احالته على التقاعد وذلك في الحالات التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة
    الميلاد كما هو واضح من صراحة المادة 27 من نظام الخدمة المدنية والمادة 44 من قانون التقاعد المدني.
    وحيث أن اللجنة الطبية المختصة بتقدير السن هي اللجنة الطبية اللوائية وفق نص الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام
    اللجان الطبية المشار اليه.
    فأن ما ينبني على ذلك أن تقدير سن طالب الاستخدام في وظيفة حكومية وتقدير سن الموظف لاغراض انهاء خدمته او إحالته
    على التقاعد.
    إنهما يعود الى اللجنة الطبية اللوائية.
    أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فمن الواضح من نص المادة الخامسة من نظام اللجان الطبية أن صلاحية اللجنة الطبية اللوائية
    في تقدير السن هي صلاحية مطلقة لا تنحصر بتقدير سن طالبي الاستخدام او الموظفين، ولهذا فأن صلاحيتها بهذا الشأن تشمل
    المواطن الذي ترى الجهة الرسمية أن المعملة المتعلقة به تقتضي تقدير سنه ما لم يرد نص خاص في أي تشريع على خلاف ذلك
    كما هو الحال في قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 الذي اناط في المادة 14 منه بمحكمة الاحداث ذاتها صلاحية تقدير سن
    المتهم غير المسجل في سجلات النفوس اذا ادعى أنه ما زال حدثاً، وكما هو الحال في قانون الاحوال المدنية الذي أناط
    بالمحاكم الصلاحية صلاحية تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة عملاً
    بالفقرة (أ) من المادة 38 المعدلة بموجب المادة 12 من القانون المؤقت رقم 49 لسنة 1977 ولا نزاع في أن تاريخ الولادة
    داخل في مفهوم كلمة الواقعات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك طبقاً لتعريف كلمة الواقعة الوارد في المادة الثانية
    من نفس القانون.
    أما عن السؤال الثالث – فيما أنه لا يوجد نص قانوني يحدد الجهة المكلفة بطلب تقدير السن من اللجنة الطبية اللوائية،
    فأن من مقتضيات المنطق ان يصدر الطلب عن الجهة الرسمية الممكلفة بالتحقيق عن سن الشخص ذي العلاقة بالمعاملة الموجودة
    لديها كرئيس ديون الموظفين فيما يختص بالتعيين أو الوزير المختص فيما يتعلق بإنهاء الخدمة والاحالة للتقاعد او رئيس
    لجنة التقاعد فيما يتعلق بتسوية الحقوق التقاعدية. وهكذا…
    هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
    صدر بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1399 الموافق 11 /2/ 1979. عضو عضو عضو مندوب وزارة رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التمييز الصحة في رئاسة الوزراء </code></pre>الدكتور توفيق كرادشة عيسى طماش فواز الروسان عضو رئيس الديوان الخاص الرئيس الثاني لمحكمة التمييز بتفسير القوانين الرئيس الاول لمحكمة التمييز نجيب الرشدان موسى الساكت

قرار رقم (1) لسنة 1977

قرار رقم (1) لسنة 1977
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولـة رئـيس الوزراء بكتابـــه المؤرخ 1976/12/27 رقم س/15569/9 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير الفقرة (د) من المادة الثامنة من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 19 لسنة 1973
والفقرة الثانية من المادة 42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان ما اذا كان نائب امين العاصمة يملك الحق في
رئاسة مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري في حالة تغيب أمين العاصمة عن اجتماع المجلس ام انه يتوجب ان يرأس المجلس في
مثل هذه الحالة العضو الذي ينتخبه الحضور من بينهم. وبعد الاطلاع على كتاب نائب امين العاصمة الموجه لرئيس الوزراء
بتاريخ 1976/12/23 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان المادة السابعة من قانون سلطــة الميــاه والمجاري في منطقة امانة العاصمة تنص علـــى ما يلي: (يتولى ادارة
السلطة مجلس ادارة مؤلف من:
1 – امين العاصمة رئيسا.
2 – ثلاثة اعضاء من مجلس الامانة.
3- عضو من سلطة المصادر الطبيعية.
4- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس أي أمين العاصمة.
2 – أن الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون تنص على أنه اذا تغيب الرئيس عن الاجتماع ينتخب الحضور عضوا
من بينهم ليرأس الجلسة.
3 – أن الفقرة الاولى من المادة /42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 قد حددت الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بأمين
العاصمة وليس من بينها رئاسة مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري.
4 – أن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أن نائب أمين العاصمة يضطلع بمسؤوليات الأمين ويمارس صلاحياته عند غيابه
أو شغور مركزه.
ويستفاد من هذه النصوص ان نائب امين العاصمة المنتخب بمقتضى المادة /35 من قانون البلديات لا يضطلع الا بالصلاحيات
والمسؤوليات المنوطة بأمين العاصمة بمقتضى قانون البلديات، وليس بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالأمين بمقتضى قانون
آخر الا اذا ورد نص خاص على ذلك. وحيث أن القانون الخاص بسلطة المياه والمجاري هو الذي أناط بأمين العاصمة بالذات
صلاحية رئاسة مجلس ادارة هذه السلطة وهو الذي نص على أنه في حالة تغيب أمين العاصمة عن حضور اجتماعات مجلس الادارة
ينتخب الحضور عضوا من بينهم ليرأس الجلسة.
فان ما ينبني على ذلك أن هذا النص الخاص هو الذي ينبغي تطبيقه بحيث اذا تغيب أمين العاصمة بالذات عن حضور اجتماعات
مجلس ادارة السلطة يتولى رئاسة المجلس العضو الذي ينتخبه الحضور من بينهم، وليس نائب أمين العاصمة المنتخب بمقتضى
المادة /35 من قانون البلديات.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر 1977/1/10

   عضــو                                             عضــو                                           رئيس

الديوان الخاص
مندوب أمانة عمـان رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين

المستشار القانوني في رئاسة الوزراء الرئيس الأول لمحكمة التمييـــز
عبدالله الصعـــوب عيســــى طمــــاش مــوســى الساكــت

                            عضـــــــو                                           عضـــــــو
                    عضو محكمة التمييز                        الرئيس الثاني لمحكمة التمييز
                     عبدالرحيم الواكـد                                   نجيــب الــرشدان

قرار رقم 1 لسنة 1975

قرار رقم 1 لسنة 1975
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 19/11/1974 رقم ت/36/3/14699 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير الفقرة (هـ) المضافة للمادة /12 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 28 لسنة
1974 وبيان ما يلي:
1 – ما هو المقصود بعبارة ( المعيل الوحيد لوالده ) الواردة في هذه الفقرة هل تعني أن لا يكون للأب ولد غير ولده المتوفى
أم أنها تعني أن الولد المتوفى هو الذي كان حال حياته يتولى اعالة أبيه رغم وجود أولاد آخرين؟.
2 – على فرض أن للأب أولادا آخرين غير المتوفى وكان من بينهم من هو قادر على اعالـة أبيـه هل يقطـع راتب تقاعد
الأب الذي خصص له بمقتضــى المادة / 12 المطلوب تفسيرها؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 18/11/1974 وتدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة
/ 12 من قانون التقاعد العسكري حسبما عدلت بالقانون رقم 28 لسنة 1974 تنص على ما يلي:
(يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الضابط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض
بموجب أحكام هذا القانون:
أ- الزوجة أو الزوجات.
ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم.
ج- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
د- الأم الأرملة أو المطلقة.
هـ- الاب شريطة أن يكون المتوفى أعزبا والمعيل الوحيد لوالده.
ويستفاد من هذا النص أن واضع القانون اعتبر الأب من أفراد عائلة الضابط أو الفرد الذين لهم الحق في راتب التقاعد
أو المكافأة أو التعويض اذا توفر فيه شرطان:
الأول – أن يكون ولده المتوفى أعزبا.
الثاني – أن يكون ولده المتوفى هو المعيل الوحيد له.
وحيث أن قانون التقاعد العسكري لم يورد تعريف لعبارة ( المعيل الوحيد ) فانه ينبغي اعطاؤها المعنى المقرر لها شرعا.
وحيث أن الأحكام الشرعية الباحثة عن اعالة الاب المعسر والانفاق عليه تعتبر الانفاق على الاب واجبا على أولاده الموسرين.
فان ما يترتب على ذلك أن عبارة ( المعيل الوحيد ) المشار اليها انما تعني أن لا يكون للأب بعد وفاة ولده الضابط أو
الفرد ولد مكلف شرعا باعالته والانفاق عليه وهذا يتحقق عند توفر احدى الحالتين التاليتين:
الأولى – أن لا يكون للأب أي ولد خلاف ابنه المتوفى.
الثانية – أن يكون للأب ولد آخر أو أكثــر ولكن لا يتوجــب علـى أي منهم شرعا الانفاق عليه واعالته بسبب اعسارهم.
فاذا ما توفرت بحق الأب احدى هاتين الحالتين فانه يعتبر حينئذ من أفراد عائلة ولده الضابط أو الفرد المتوفى بالمعنى
المقصود في الفقرة (هـ) المطلوب تفسيرها على أساس أن هذا الولد كان هو المعيل الوحيد له.
هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى، أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فبما أن حق الأب في تقاضي راتب التقاعد الذي خصص
له بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة / 12 أصبح بعد التخصيص حقا مكتسبا فلا يجوز قطع الراتب عنه لأيسبب ما لم يكن هنالك
نص صريح يوجب ذلك.
وحيث لا يوجد نص في القانون يوجب قطع راتب الاب المخصص له بمقتضى المادة 12 عندما يصبح أولاده قادرين على اعالته
وانما قطع الراتب عن أي فرد من أفراد العائلة هو وجوبي في حالات أخرى وردت في القانون على سبيل الحصر.
فان ما ينبني على ذلك عدم جواز قطع راتبه في مثل هذه الحالة. هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صدر بتاريخ 29/1/1975?.

    عضـــو                   عضـــو               رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
فواز الروسان بشير الشريقي موسى الساكت

            عضـــو                       عضـــو   
    منـدوب وزارة الماليـــة       المسـتشـار الحقوقـــي
                                    لرئاســة الـوزراء                                          
       صبحي الحسن              شــكري المهتــدي