قرار رقم (7) لسنة 1987

قرار رقم (7) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الحاص بتفسير القوانين بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض/1 /3555 تاريخ 16 /7 /1407

الموافق 16 /3 /1987 لتفسير أحكام قانون الضريبة الاضافية حسب طلب وزير المالية بكتابه رقم 4 /62 /6167 تاريخ 5 /3/
1987 لبيان ما اذا كانت ضريبة العشرة بالمئة الواردة في المادة السابعة من قانون الضريبة الاضافية تؤخذ من رسم التعرفة
الجمركية المعمول بها كما قررها مجلس الوزراء بصرف النظر عن أي تخفيض يلحق بالرسوم الجمركية نتيجة اتفاقات دولية
أو أنها أي الضريبة تستوفى بنسبة 10% من الرسم الجمركي المستوفى فعلا بموجب الاتفاق.
لدى الاطلاع على النصوص المطلوب تفسيرها نجد أن المادةالثانية من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 نصت: بالاضافة
الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون أو نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الأحكام التالية وتعين لحساب الخزينة.
ونصت المادة السابعة من هذا القانون: تفرض على أصناف البضائع التالية المستوردة ضريبة قدرها 10% من رسم التعرفة الجمركية
المعمول بها وتستوفى هذه الضريبة عند التخليص على البضاعة لوضعها للاستهلاك المحلي. أما البضائع التي تدخل البنود
العام أو الخاص فتستوفى عنها الضريبة عند ادخالها ووجد من جملة البضائع المقصودة بهذه المادة السجاد.
نصت الاتفاقية المعقود ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في الفقرة (ب) من المادة الخامسة
على ما يلي: يعفى كل من الطرفين من اجازات الاستيراد والتصدير ومن ثلثي الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ذات
المنشأ الأردني أو السعودي المستوردة مباشرة أو المصدره الى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول رقم 2 الملحق
بهذا الاتفاق ومن ضمن البضاعة المبينة في الجدول السجاد.
وكذلك تنص المادة 14 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983: تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يتبين من هذه النصوص المشار اليها آنفا أن التعرفة الجمركية المقررة على السجاد المستورد الى الممكلة الأردنية الهاشمية
لا تطبق على السجاد المستورد من المملكة العربية السعودية نظرا لأن الاتفاقية المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية
والمملكة العربية السعودية قد أعفت ثلثي الرسوم الجمركية المستحقة على السجاد المستورد في أي من البلدين الى البلد
الآخر فتصبح التعرفة الجمركية بمقتضى هذه الاتفاقية على السجاد المستودر على الوجه المذكور هي ثلث الرسوم الجمركية
المقرة بالتعرفة الجمركية ذلك لأن الاتفاقية تعدل أحكام القانون المحلي عند تعارضهما.
بناء على ما تقدم نقرر أن الضريبة الاضافية تستوفى بنسبة 10% من الرسم الجمركي المستوفى فعلا بموجب الاتفاق.
قرارا صدر بتاريخ 3 رمضان سنة 1407هـ الموافق 1987/4/30م.

         عضــو                           عضـــو                       رئيس الديوان الخاص
   عضو محكمة التمييز                  الرئيس الثاني لمحكمة                      بتفسير القوانين
                                                 التمييز                           رئيس محكمة التمييز
    عبد الكريم معاذ                       صلاح ارشيدات                       نجيب الرشدان

                       عضــــو                            عضــــو
              مندوب وزارة المالية / الجمارك                 رئيس ديوان التشريع 
                    المستشار القانوني                              برئاسة الوزراء
                     مروان خرفان                             عيســى طمـاش

قرار رقم (5) لسنة 1987

قرار رقم (5) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص/11852 تاريخ 20 /9 /1986 أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير

أحكام المادة السابعة من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة رقم 4 لسنة 1985 المعدل
بالقانون رقم 7 لسنة 1985 وبيان ما اذا كان استهلاك الكهرباء من قبل الدوائر والمؤسسات الرسمية وأمانة العاصمة والبلديات
يشكل عملية شراء بالمعنى المقصود في المادة السابعة المذكورة بحيث يتوجب اخضاعه للرسوم الاضافية المقررة في النص المذكور.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لدولة رئيس الوزراء رقم ح/16 /30 /8063 تاريخ 10 /9 /1987 وتدقيق النصوص
القانونية تبين أن المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 1985 نصت على ما يلي:
( تستوفي الدوائر الرسمية وأمانة العاصمة والبلديات رسماً عن قيمة كل عطاء أو مزايدة أو مناقصة تحيلها إحالة قطعية
أو عن قيمة أي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن ألف دينار بنسبة واحد بالألف من القيمة من البائع أو المتعد حسب

 أفضل محامي تجاري 
مقتضى الحال.
يتضح من ذلك أن الشراء المقصود من هذا النص الشراء الذي يتم من قبل الدوائر الرسمية العاصمة والبلديات وتكون قيمة
المبيع تزيد على ألف دينار.
وحيث أن تحديد قيمة المبيع على هذا الوجه لا يتهيأ الا في بيع الأموال والسلع التي يمكن تداولها على شكل صفقات كل
منها يصلح مستقلا وعلى حدة أن يكون محلاً لعقد البيع.
وحيث أن الطاقة الكهربائية لا تباع صفقات بل يجري تزويدها للمستهلكين بشكل مستمر ودائمي وتحدد قيمتها على وحدات استهلاك
زمنية تسمى ( كيلوات ساعة ) فان ما ينبني على ذلك أن استهلاك الكهرباء من قبل الجهات المسماه لا يشكل عملية شراء بالمعنى
المقصود في المادة 7 المبحوثة وبالتالي فلا تخضع للرسوم المفروضة في نص هذه المادة.
هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد ثاني سنة 1407هـ الموافق 26 /2 /1987 م.

       عضـــو                        عضـــو                    رئيس الديوان الخاص
   عضو محكمة التمييز                الرئيس الثاني لمحكمة                   بتفسير القوانين
                                              التمييز                          رئيس محكمة التمييز
    عبد الكريم معاذ                   صلاح ارشيدات                       نجيب الرشدان
                                         ( مخالــف )                          ( مخالـف )


                       عضـــو                            عضـــو
                  مندوب وزارة المالية                     رئيس ديوان التشريع
                                                              في رئاسة الوزراء
                    صبحي الحسن                            عيسى طماش

قرار المخالفة المعطى من رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين السيد نجيب الرشدان
والعضو السيد صلاح ارشيدات في قرار التفسير رقم 5 لسنة 1987

        نحن نرى أن الرسم الوارد في المادة المطلوب تفسيرها يشمل استهلاك الطاقة الكهربائية حينما تزيد قيمته على ألف دينار

على اعتبار أن هذا الحد هو المعين لاستحقاق الرسم لأن العقد المبرم ما بين المستهلك ومن ينتج الطاقة الكهربائية عقد
شراء بالنسبة للمستهلك وعقد بيع بالنسبة للمنتج ولو تراخى الاستهلاك الى فترة زمينة فيبقى العقد مع ذلك ساريا بين
المتعاقدين الى أن يتم فسخه أو اقالته.
أن الفقه الحديث اعتبر الطاقة الكهربائية مالا اذا أصبح معنى المال بحكم التقدم الاقتصادي والاجتماعي شاملا لكل عنصر
من عناصر الثروة وسائر القيم الاقتصادية ومنها الطاقة الكهربائية كما أن التشريعات الجزائية اعتبرتها مالاً وعاقبت
سارقها ولذلك نخالف الزملاء الكرام ونرى أن استهلاك الطاقة الكهربائية يتم بأن يتملك المستهلك الطاقة لقاء عوض فيكون
هذا العقد عقد بيع حسب منطوق المادة 465 من القانون المدني ويشكل بالنسبة للمستهلك عملية شراد بالمعنى المقصود بالمادة
7 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة ويتوجب اخضاع استهلاك الطاقة الكهربائية
من قبل الدوائر الرسمية وأمانة العاصمة والبلديات للرسم المقرر بموجب هذه المادة.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد الثاني سنة 1407هـ الموافق 26 /2 /1987 م.

                  عضـــو                          رئيس الديوان الخاص
              الرئيس الثاني لمحكمة                         بتفسير القوانين
                     التمييز                             
               صلاح ارشيدات                            نجيب الرشدان
               ( مخالــف )                               ( مخالــف )

قرار رقم (3) لسنة 1987

قرار رقم (3) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش1 /675 المؤرخ

في 4 /5/ 1406 الموافق 14 /1 /1986 لتفسير المادة 16 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وبيان ما يلي:
1 – هل الوكالة العامة العدلية المعطاة من مساهم الى مساهم آخر من نفس الشركة المساهمة تجيز للوكيل حضور اجتماعات
الهيئات العامة للشركة نيابة عن الموكل أو لا يجوز ذلك ألا وفق الوكالة المنصوص ليها في الفقرة الثانية من المادة
161 المشار اليها.
2 – وفي حالة اجازة الوكالة العامة العدلية المعطاة من مساهم في شركة ما الى مساهم في نفس الشركة هل تطبق عليها أحكام
الفقرة 3 من المادة المشار اليها أم تعتبر الوكالة بمثابة الأصالة في هذه الحالة يجوز لكل مساهم أن يحمل أكثر من
وكالة عامة عدلية.
3 – هل الوكالة العدلية من مساهم في شركة ما الى شخص غير مساهم في نفس الشركة تجيز للأخير حضور اجتماع الهيئات العامة
بصفة الأصيل نيابة عن الموكل.
لدى الاطلاع على كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 18 /11 /1985 وعلى المادة 161 المشار اليها في قانون
الشركات نجد أنها تنص على ما يلي:
1 – يجوز التوكيل لاحد المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة.
2 – تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة
المراقب وترسله الى كل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع.
3 – لا يجوز بأي حال أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل في هذه الصفة على سبعة في المائة (7%) من أسهم الشركة
المكتتب بها والتي يحق لها أن تكون ممثلة بالاجتماع.
يتبين من تدقيق هذه النصوص أن القانون اشترط لصحة حضور وكيل المساهم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة والتصويت
فيها ثلاثة شروط:
الأول : أن يكون التوكيل من مساهم في الشركة الى مساهم آخر فيها.
الثاني: أن تنظم الوكالة على النموذج الذي تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب.
الثالث: أن لا يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 7% من أسهم الشركة والتي يحق لها أن تكون ممثلة
في الاجتماع.
وبما أن التصرف المقيد بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبله يتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سبباً مفضياً الى
حكمه كما تنص على ذلك المادة 395 من القانون المدني.
فأنه يستفاد من ذلك أنه يترتب أن تتحقق الشروط الثلاثة المشار اليها في وكالة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت\

 أفضل محامي تجاري

فيها.
ولهذا فأننا نقرر أن الوكالة العامة المعطاة من مساهم الى مساهم آخر فيها على غير النموذج المعد بمقتضى البند (2)
من المادة 161 من قانون الشركات لا تخول الوكيل حضور الهيئات العامة والتصويت فيها نيابة عن موكله.
وكذلك الوكالة المعطاة من مساهم الى غير مساهم فانها لا تخول الوكيل حضور تلك الهئات العامة والتصويت فيها.
كما نقرر بأنه لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بموجب الوكالة المعطاة من مساهم الى مساهم آخر في
نفس الشركة على النموذج المقرر عن (7%) من أسهم الشركة المكتتب بها والتي يحق لها أن تكون ممثلة في الاجتماع.
قرارا صدر بتاريخ 29 جماد أول سنة 1407هـ الموافق 29 /1/ 1987.

      عضـــو                             عضــــو                         رئيس الديوان الخاص
  عضو محكمة التمييز                      الرئيس الثاني لمحكمة                          بتفسير القوانين
                                                    التمييز                               رئيس محكمة التمييز
   عبد الكريم معاذ                           صلاح ارشيدات                           نجيب الرشدان


                           عضـــو                                  عضــــو
                   مندوب وزارة الصناعة                            رئيس ديوان التشريع
                          والتجارة                                       برئاسة الوزراء
                       سعيد حياصات                                 عيسـى طمـاش

قرار رقم 4 لسنة 1985

قرار رقم 4 لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بنــاء على طلب دولة رئيـس الوزراء بكتابة المؤرخ 21 /10 /1984 رقــم ج م 2 /10761 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لأجل تفسير المواد 128 ، 136 ، 239 من قانون الجمــارك رقم 16 لســنة 1983 والمادتين 2 ، 13 من قانون مؤسـسة المناطق
الحرة رقم 39 لسنة 1976 المعدل بالقانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978 والمادتين 15 ، 23 من نظام استثمار المناطق الحرة
رقم 46 لسنة 1979 والمادة 36 من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة المنشور في عدد الجريدة الرسمية 2876
الصادر بتاريخ 16 /8 /1979 وبيان ما اذا كانت البضائع الأجنبية المستوردة للمناطقة الحرة باسم أصحاب المصانع ومشاريع
الاستثمار الصناعية والتجارية والخدمات المسموح بتعاطيها وتأسيسها في هذه المنطقة أو البضائع المحفوظة في المنطقة
الحرة لمصلحة الآخرين ويتم التنازل عنها في المنطقة الحرة لأصحاب تلك المصانع والمشاريع الاستثمارية والخدمات بعوض
أو بدون عوض لاستعمالها من قبلهم في هذه المصانع والمشاريع والخدمات تعتبر خاضعة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب

 أفضل محامي تجاري

الأخرى أم انها غير خاضعة لها.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الجمارك وتدقيق النصوص القانونية يتبين: أن الفقرة الأولى من المادة 128 من
قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 تنص على ما يلي ( مع مراعاة أحكام المادة 129 من هذا القانون يمكن ادخال جميع
البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشاؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون
أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحـــة الجهة القائمة على
ادارة واستثمار تلك المناطق ).
2 – ان المادة 136 من نفس القانون تنص على أنه ( لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي
قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى.
3 – ان المادة 279 منه تنص على ما يلي:
أ – يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن يتم الغاؤها أو تعديلها بموجب أحكام هذا القانون.
ب – يلغى أي تشريع آخر عاما أو خاصا الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
4 – ان المادة الثانية من القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978 المعدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة والذي أقره مجلس الأمة
قد ألغى تعريف المناطق الحرة الواردة في المادة الثانية منه والاستعاضة عنها بالتعريف التالي: –
المناطق الحرة: هي جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع
تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليهـا وتعتبر هذه البضائع وكأنهـا خــارج المملكة.
5 – ان المادة (13) من نفس القانون الأصلي قد ألغيت بالقانون رقم 32 لسنة 1978 المشار اليه آنفا واستعيض عنها بالنص
التالي:-
أ – المادة 13.
ب – يسمح بتعاطي أعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة.
ج – 0000000
د – تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية والخدمات التي يسمح بأقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات
التالية ومن ضمنها الاعفاء المنصوص عليه في البند الثالث من هذه الفقرة التي تنص على اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة
الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها
باستثناء بدلات الخدمات والأجور.
6 – ان المادة 15 من نظام اسثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 1979 تنص على ما يلي:
أ – مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة الحرة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي
يضعها وبعدالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
ب – للمجلس أن يسمح بتأسيس مشاريع أو نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين والأعمال
التجارية الأخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
7 – ان الفقرة الاولى من المادة 23 من نفس النظام المذكور تحرم القيام في المنطقة بالأعمال المبينة في هذه المادة
ومن ضمنها ما ورد في البند السابع منها وهو وضع البضائع في الاستهلاك المحلي في داخل المنطقة سواء ببيعها أو التصرف
بها بأية طريقة أخرى.
وكذلك ما ورد في البند الثامن منها وهو البيع بالمفرق. أما الاتجار بالجملة فيرخص به من قبل المجلس وفق الشروط والضمانات
التي يقررها.
8 – ان المادة 36 من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة تنص على ما يلي ( تؤول جميع المنشآت التي يقيمها
المستأجر على المأجور للمنطقة دون مقابل ( اذا أرادت المؤسسة ذلك ) وبعد انتهاء مدة الايجار أو عند فسخ العقد أو
انهائه وفق الأحكام النافذة.
يستفاد من هذه النصوص أن البضائع التي يدخلها المستوردون الى هذه المناطق لتخزينها في مستودعاتها ومنشآتها تعتبر
وكأنها خارج المملكة. وبالتالي فان هذه البضائع لا تعتبر بمجرد ادخالها الى المنطقـة الحــرة لتخزينها خاضعـة للرسوم
الجمركية والرســوم والضرائب الأخرى.
أما البضائع التي تستورد باسم أصحاب البضائع والمشاريع الاستثمارية والخدمات التي يسمح مجلس ادارة المؤسسة باقامتها
في هذه المناطق بالاستناد لصلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 13 المعدلة المشار اليها آنفا. أو البضائع
المحفوظة في مستودعات ومخازن ومنشآت المناطق الحرة لحساب آخرين والتي تعتبر كما أسلفنا كأنها خارج المملكة ويتم التنازل
عنها لأصحاب تلك المصانع والمشاريع والخدمات مقابل عوض أو بدون عوض من أجل استعمالها في هذه المصانع والمشاريع والخدمات.
فانها جميعها لا تخضع أيضا للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عملا بالفقرة د من المادة 13 المعدلة سالفة
الذكر التي تنص على أن مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية التي يسمح بأقامتها في المنطقة الحرة
تتمتع بالاعفاءات المبينة فيها ومن ضمنها الاعفاء من رسوم الاستيراد الجمركية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى بأستثناء
بدلات الخدمات والأجور.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 26 شعبان سنة 1405 هـ الموافق 16 /5 /1985 م.

              عضــو                             عضــو                         رئيس الديوان الخاص 
        عضو محكمة التمييز                    الرئيس الثاني لمحكمة                       بتفسير القوانين
                                                       التمييز                        الرئيس الأول لمحكمة

التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت

                             عضــو                                   عضــو
                  مندوب وزارة المالية/الجمارك                     رئيس ديوان التشريع 
                                                                         برئاسة الوزراء
                       صبحي الحسـن                              عيسـى طمـاش

قرار رقم 2 لسنة 1985

قرار رقم 2 لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1984/12/30 رقم (13600/13) اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل

تفسير الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 وبيان ما اذا كانت مؤسسة المدن الصناعية
الأردنية المنصوص عليها في القانون المؤقت رقم (34) لسنة 1980 تدخل في مفهوم المؤسسات العامة المنصوص عليها في هذه
الفقرة بحيث تعفى من ضربية الدخل (50%) من الرواتب والأجور والعلاوت والمكافآت التي تدفعها للعاملين لديها عملا بهذه
الفقرة أم أنها لا تعتبر مؤسسة عامة بهذا المعنى ولا يسري عليها هذا الاعفاء.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الدخل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1984/12/26 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:-
1 – ان الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل المشار اليها آنفا نصت على ما يلي ( يعفى من ضريبة الدخل (50%)
من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة و السلطات المحلية للعاملين لديها ).
2 – ان المادة الثالثة من قانون مؤسـسـة المدن الصناعية الأردنية رقم (34) لسنة 1980 نصت على ما يلي ( يؤسس في المملكة
بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأن تقاضي وتقاضى وأن تنيب

 أفضل محامي تجاري

عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي محام توكله لهذه الغاية.
وأن المادة السادسة من هذا القانون نصت على أن هذه المؤسسة تهدف الى تحقيق الغايات التالية:
أ – دراسـة وتخطيط وانشاء وادارة جميع المدن الصناعية في المملكة.
ب – تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
ج – تشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة الى المدن الصناعية.
د – تشجيع توزيع الصناعات على مختلف مناطق المملكة.
هـ- العمل على تطوير وتكامل الصناعات في المدن الصناعية وتذليل أية صعوبات تعترض ذلك.
3 – ان عبارة ( المؤسسات العامة ) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (14) المطلوب تفسيرها قد جاءت بصيغة الاطلاق
وهي لذلك تجري على اطلاقها بحيث تشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة الأخرى ما دام انه لم يرد دليل التقييد نصا
أو دلالة.
4 – ان الديوان الخاص بتفسير القوانين كان بتاريخ 1969/5/18 أصدر القرار رقم (11) المنشور على الصفحة (628) من الجريدة
الرسمية رقم (2178) تاريخ 1969/6/16 عرف فيه المؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة غير الرسمية بأن نص على أن
المؤسسات العامة الرسمية هي المصالح الادارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة.
أما المؤسسات العامة غير الرسمية فهي التي تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة
وتحقيق غرض أو أغراض محدودة تحت اشراف الدولة ورقابتها كالبلديات والمجالــس القروية.
وعلى ضوء هذه النصوص نجد أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية المشاراليها آنفا قد أنشئت بقانون ولها شخصية معنوية واستقلال
مالي واداري وأن الهدف من تأسيسها تحقيق غايات عامة وهي لذلك تعتبر داخلة في مفهوم المؤسسات العامة المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه آنفا وبالتالي فان (50%) من الرواتب والأجور والعلاوات
والمكافآت التي تدفعها هذه المؤسسة العامة للعاملين لديها يعتبر معفى من ضريبة الدخل.
أما ما ورد في المادة الخامسة من قانون هذه المؤسسة من أنه تسري عليها أحكام قانون الشركات المعمول به في الأمور
التي لم ينص عليها في هذا القانون فانه لا يعني أن واضع القانون اعتبر هذه المؤسسة نوعا من أنواع الشركات وانما يعني
اخضاع المؤسسة للقواعد والأصول المبينة بقانون الشركات في الأحوال التي لم يرد نص عليها في قانونها الخاص. وهذا ما
ذهب اليه الديوان في قراره رقم (4) لسنة 1974 المنشور على الصفحة (252) من الجريدة الرسمية رقم (2476) الذي فسر فيه
قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 وقرر أن ما جاء في المادة الخامسة منه من ان أحكام قانون الشركات تسري
على البنك ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في أنظمة البنك وتعليماته لا يعني أن واضع القانون اعتبر هذا
البنك شركة وانما يعني اخضاع البنك الذي هو مؤسسة عامة للقواعد والأصول المبينة بقانون الشركات في الأحوال التي لم
يرد نص على خلافها.

هذا ما نقره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 24 / جماد أول سنة 1405هـ الموافق 1985/12/14.

  عضــو                  عضــو              رئيس الديوان الخاص 

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت

                       عضــو                          عضــو
      مندوب وزارة المالية             رئيس ديوان التشريع 
                                          برئاسة الوزراء
          صبحي الحسـن                 عيسـى طمـاش

قرار رقم 2 لسنة 1983

قرار رقم 2 لسنة 1983
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء علـى طلب دولـة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1982/11/13 رقم ض م/11188 , اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

في مكتب رئيسه لأجل تفسير المادة 47 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي
المؤقت رقم 30 لسنة 1978 وبيان ما يلي: –

1 – هل ان الفقرة (ب) من المادة (73) من قانون الضمان الاجتماعي تقضي بجمع خدمات الموظف غير المصنف الواقعة قبل 1981/11/1
وهو تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون مع خدماته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ لغرض احتساب الخمس سنوات المنصوص عليها
في المادة 47 من قانون التقاعد المدني أم لا.
2 – هل ان أحكام الفقرة (ب) المشار اليها في السؤال الأول تقضي بجمع خدمات العامل أو المستخدم الواقعة قبل تاريخ 1981/11/1
مع خدماته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ حتى انهاء خدماته لغاية تطبيق القواعد الواردة في المادة 19 من قانون
العمل الأردني أم لا.

وبعد الاطلاع علـــى كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1982/11/1 – وتدقيق النصوص القانونية يتبين:

1 – ان الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون التقاعد المدني تنص على ما يلي: ( مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون
اذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين أو أكثر يعطى مكافأة تعادل
جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته ).

2 – ان المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 تنص على
ما يلي ، ( باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية
المقررة وفقا لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب . يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين

 أفضل محامي تجاري
لديه أوالمستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
وعلـى ضوء هذه النصوص نجد فيما يتعلق بالسؤال الأول ان ما يستفاد من الفقرة (أ) مـــــن المادة 47 من قانون التقاعد
المدني ان المشرع لم يحرم الموظف غير المصنف مــــن المكافأة المنصوص عليها في هذه الفقرة الا اذا انهيت خدمته بغير
الاستقالة قبل أن تبلغ خمس سنين أو أكثر.
وحيث أن الموظف غيرالمصنف الذي استمر في الخدمة بعد 1981/11/1 وهو تاريخ نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي لا تعتبر
خدمته منتهية.
فان ما ينبني على ذلك انه يتعين جمع خدمته السابقة للتاريخ المذكور مع خدمته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ لغرض
احتساب الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 47 ومن ثم اعطائه من الخزينة ما يصيب الخدمة السابقة من
المكافأة المقررة في هذه المادة على أن يتخذ الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف غير المصنف عند انتهاء خدمته
أساسا لحساب هذه المكافأة تطبيقا لصراحة الفقرة المذكورة وأعمالا للقرار الصادر عــن هـــذا الديـوان بتاريخ 1982/5/6
رقــــم 7 المنشور على الصفحتين 949 , 950 مــن عدد الجريـدة الرسمية 3078 الصادر بتاريخ 1982/6/16.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني: فبما أن المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي الزمت صاحب العمل باداء مكافأة نهاية
الخدمة المستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا
القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات فانه بالنسبة لذلك تجمع الخدمات السابقة لتاريخ تطبيق قانون
الضمان الاجتماعي مع الخدمات المستمرة اللاحقة لهذا التاريخ لغرض تطبيق أحكام المادة 19 من قانون العمل ومن ثم يكون
صاحب العمل ملزما بأن يؤدي للعامل من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ما يصيب المدة السابقة لتاريخ نفاذ قانون
الضمان الاجتماعي وتكون مؤسسة الضمان ملزمة بالحقوق المقررة في هذا القانون عن المدة اللاحقة وذلك مقابل باقي المكافأة
عملا بالفقرة (أ) من المادة 73 منه.

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر في 10 ربيع ثاني 1403هـ الموافق 1983/1/24 م.

عضــــــو                   عضــــــو                رئيس الديوان الخاص
                                                         بتفسير القوانين

عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة الرئيس الأول لمحكمة
التمييز التمييز
صـــلاح ارشـيدات نجيــب الرشــدان موســــى الســـاكت

 عضــــــو                            عضـــــــــــو 

مندوب وزارةالماليـة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
المستشار صبحي الحسن عيســـــــى طمـــــــــاش

قرار رقم (6) لسنة 1985

قـرار رقــم 1 لسنة 1986
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني في محكمة التمييز بناء على دعوة دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم

ج/م/2/10768 تاريخ 3/1/1406 هـ الموافق 18/9/1985 لتفسير قانون المناطق الحرة وقانون الجمارك بالنسبـة لما ورد فـي
كتـاب وزيـر الماليـة المـؤرخ فــي 7/9/1985 المتضمن: طلب تفسير المـادة 135 مـن قانـون الجمـارك رقم 16 / 1983 التي
نص ” تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد
أولية محلية أو أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المنصوص
عليها في المادة 167 “?.
وتفسير الفقرة (د) مـن المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 2/1984 ” تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية والاستثمار
التجارية والخدمات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات التالية ومنها ما ورد في البند السادس اعفاء منتجات
المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد
والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها، على أن تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام أو نائبه وممثل
عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينه الوزير المختص.
وكذلك تفسير المادة 19 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32/1984 التي مفادها ( مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة

 أفضل محامي تجاري 
18 من هذا القانون يلغى أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون )?.
لدى المداولة نجد أن القاعدة العامة هي أنه اذا جاء القانون العام بعد القانون الخاص فيعتبر القانون الخاص استثناء
منه. واذا جاء القانون الخاص بعد العام اعتبر القانون العـام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص.
وبما أن قانون المناطق الحرة هو قانون خاص بالنسبة لقانون الجمارك فان أحكام المادة 13 من قانون المناطق الحرة المشار
اليه آنفا تقيد أحكام المادة 135 من قانون الجمارك بالحدود المنصوص عليها فيها وهي التي يعمل بها. وهذا ما نقرره في
تفسير المواد القانونية المشار اليها.
قرارا صدر بتاريخ 4 جماد أول سنة 1406 هـ الموافق 14/1/1986.

 عضــــو                    عضــــو              رئيس الديوان الخاص

عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين
الرئيس الثاني لمحكمة التمييــز
نسـيب عــازر صلاح ارشيدات نجيــب الرشــدان

        عضــــو                          عضـــو
   مندوب وزارة المالية             رئيس ديوان التشريع
                                      بـرئاســة الـوزراء
     صــبحي الحســن                  عيســـى طمــاش

قرار رقم (5) لسنة 1985

قرار رقم (5) لسنة 1985

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

            بنــاء على طلب دولــة رئيس الوزراء بكتابــه المــؤرخ 3 /3 /1985 رقم م ن 1 /2347 أجتمع الديوان

الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير أحكام:

1 – قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 الذي حل محل قانون مؤسسة المناطق الحرة المؤقت رقم 39 لسنة 1976.

2 – أحكام القانون المعدل له رقم 32 لسنة 1984 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978.

3 – أحكام القانون المعدل له رقم 26 لسنة 1984 الذي حل محل القانون المؤقت رقم 26 لسنة 1980.

         وذلك بعد اقرار هذه القوانين المؤقتة من مجلس الامة وبيان ما اذا كانت المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم

32 لسنة 1984 وقد ألغـت القانونين رقم 32 لسنة 1984ورقم 26 لسنة 1984 المعدلين للقانون الاصلي رقم 32 لسنة 1984 المشار

اليه آنفاً أم أن أحكام هذين القانونين المعدلين للقانون الأصلي ما زالت قائمة ونافذة المفعول.

         وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء الذي طلب فيه تفسير هذه القوانين وعلى الاعلان المنشور على الصفحة 1831

من عدد الجريدة الرسمية 3272 الصادر في 1 /12 /1984 يتبين ما يلي:

أ – أن قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 1976 والقانونين المعدلين له رقم 32 لسنة 1978 ورقم 26 لسنة 1980 وقد

وضعت في الأصل كقوانين مؤقتة بمقتضى المادة 94 من الدستور التي تجيز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك عندما يكون

مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا أن يضع القوانين المؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير.

         ولما انعقد مجلس الأمة عرضت عليه هذه القوانين معا فأقرها جميعها وذلك بموجب القوانين المطلوب تفسيرها.

وبالرجوع الى محضر جلسة مجلس النواب الرابعة المنعقدة بيوم الثلاثاءالموافق 16 /10 /1984 نجد ان هذا المجلس نظر في

القوانين المؤقتة المذكورة آنفا وأقر أولا القانون المؤقت الأصلي رقم 39 لسنة 1976 الذي أصبح بعد اقراره يحمل الرقم

32 لسنة 1984 وذلك بعد ادخال تعديل طفيف عليه ثم أقر بنفس الجلسة القانونين المؤقتين المعدلين له رقم 32 لسنة 1978

و 26 لسنة 1980 دون أي تعديل.

         كما أن محضر جلسة مجلس الأعيان المنعقدة بيوم الأربعاء الموافق 7 /11 /1984 يفيد أن هذا المجلس نظر في القوانين

المؤقتة سالفة الذكر وأقر أولا القانون المؤقت الأصلي رقم 39 لسنة 1976 ثم أقر بنفس الجلسة القانونين المؤقتين المعدلين

له رقم 32 لسنة 1978 و 26 لسنة 1980 كما وردت جميعها من مجلس النواب.

        وحيث أن اقرار القانونين المؤقتين المعدلين للقانون الأصلي قد تم من مجلسي النواب والأعيان بعد اقرار القانون المؤقت

الأصلي رقم 39 لسنة 1976 وفي نفس الجلسة كما أسلفنا.

        فأن ذلك يعتبر افصاحاً من المشرع عن نيته في الابقاء على أحكام القانونين المعدلين للقانون الاصلي نافذة المفعول

على أساس أنهما يعتبران جزء منه.

 أفضل محامي تجاري

        أما كون المادة 18 من القانون الاصلي نصت على الغاء أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا

القانون فأن ذلك لا يؤثر على القانونين المعدلين له لأن حكم الالغاء انما ينطبق فقط على أي قانون أو تشريع آخر سابق

لتاريخ وضع القانون الأصلي المؤقت ولا يسري على التشريعات اللاحقة.

ولهذا نقرر أن احكام القانونين المعدلين للقانون الأصلي ما زالت نافذة المفعول.

قرارا صدر بتاريخ 26 /شعبان سنة 1405هـ الموافق 16 /5 /1985 م.

       عضــو                          عضــو                         رئيس الديوان الخاص

 عضو محكمة التمييز               الرئيس الثاني لمحكمة                         تفسير القوانين

                                           التمييز                          الرئيس الأول لمحكمةالتمييز

 صلاح ارشيدات                    نجيب الرشدان                       موسـى السـاكت





                     عضــو                             عضــو

               مندوب وزارة المالية                   رئيس ديوان التشريع

                                                          برئاسة الوزراء

               صبحي الحسـن                       عيسـى طمـاش

قرار رقم (3) لسنة 1985

قرار رقم (3) لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1984/12/23رقم ن 10 /13362 أجتمع الديوان الخاص بفسير القوانين

لأجل تفسير المادة 12 من قانون نقابــة المحامين النظاميين رقم 11 لسـنة 1972 على ضوء نص المادتين 8 ، 24 من نفس القانون
وبيان ما يلي:
1 – إذا كان ثمة محام سجل في سجل المحامين الاساتذة لتوافر شروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
الثامنة المشار اليها آنفاً ثم بعد ذلك نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين نظراً لأشغاله وظيفة عامة في الحكومة
عملا بالبند (ج) من الفقرة الأولى للمادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من نفس القانون. ثم صدر ضده حكم من المحكمة
المختصه بإدانتة بجريمة الرشوة ومعاقبته عليها بالعقوبة القانونية ولما أمضى مدة العقوبة المحكوم بها وأفرج عنه قدم
طلباً لمجلس النقابة من أجل اعادة تسجيله في سجل المحامين الأساتذة ، فهل يجوز في هذه الحالة قبول طلبه وإعادة تسجيله
مع أن شرط ممارسة مهنة المحاماة المنصوص عليه في البند (هـ) من أحكام الفقرة الأولى للمادة 8 الذي يوجب أن يكون طالب

 أفضل محامي تجاري
التسجيل غير محكوم بجناية أو جريمة أخلاقية لم يكن متوفراً فيه عند تقديم هذا الطلب.
أم أنه يتعين على مجلس النقابة النظر في هذا الطلب والبت فيه بمعزل عن اســتمرار توافر الشروط المطلوبة للتسجيل المنصــوص
عليها في المادة 8 /1 ومنها شــرط عــدم المحكومية بجنايــة أو جنحة أخلاقية.
2 – بفرض أنه يجوز إعادة التسجيل بناء على الطلب المقدم بعد المحكومية المبية آنفاً ، هل يملك مجلس النقابة أحالة
ذلك المحامي الى المجلس التأديبي لمحاكمته وفرض إحدى العقوبات التأديبية عليه بمقتضى المادة 63 من نفس القانون. مع
أن الجريمة التي أدين بها وعوقب عليها من المحكمة الجزائية قد اقترفها وهو في الوظيفة أي قبل اتخاذ القرار بإعادة
تسجيله.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي نقيب المحامين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 1984/12/8الذي يطلب فيه احالة الموضوع
على ديوان تفسيرالقوانين وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
أ – أن المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة أن تتوافر
فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومنها الشرط المبين في البند (هـ) من الفقرة الأولى منها المتضمن أن لا يكون
طالب التسجيل محكوماً بجناية أوبجريمة أخلاقية لإسباب تمس الشرف والكرامة.
ب- أن الفقرة الأولى من المادة 12 تنص على أن كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماه الواردة في المادتين
7 ، 8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 ينقل إسمه الى سـجل المحامين غير المزاولين
بقرار من مجلس النقابة.
وأن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أنه اذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة يعاد تسجيل المحامي
في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة… الخ.
ج- أن المادة 24 من هذا القانون تنص على أن كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن إسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين
السنوي يطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
د- أن المادة 63 منه تنص على أن كل محام أخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صدر بمقتضاه أو تجاوز
أو قصر بواجباته المهنية أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:
1 – التنبيه.
2 – التوبيخ.
3 – المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ومن هذه النصوص الصريحة يتبين أن شرط عدم المحكومية بجناية أو بجريمة أخلاقية المنصوص عليه في البند (هـ) من الفقرة
الأولى من المادة الثامنـة يجب أن يتوفر فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين سواء أكان الطلب مقدماً
ابتداء لأول مرة أو انتهاء بأن كان مسجلاً في هذا السجل ثم لم يعد يتوفر فيه الشرط المذكور كما هو واضح من نص المادتين
8 ، 12 المطلوب تفسيرهما.
وينبني على ذلك أنه لا يجوز إعادة تسجيل من حكم عليه بجناية أو جريمة أخلاقية في سجل المحامين الأساتذة المزاولين
حتى ولو كانت الجريمة التي حكم بها قد وقعت منه عندما كان موظفاً في الحكومة لأنه لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة
المحاماه الواردة في المادة الثامنة وبالتالي فأنه لا يبقى بعد ما ذكر ضرورة للبحث في مسألة إحالته الى مجلس تأديبي
ما دام أن محاكمته تأديبياً لا تجري ما لم يكن محامياً مزاولاً.
هذا ما نقرر في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 24 جماد أول سنة 1405 هـ الموافق 1985/2/14م.

            عضــو                         عضــو                                 رئيس الديوان الخاص       

       عضو محكمة التمييز                الرئيس الثاني لمحكمة                                بتفسيرالقوانين
                                                 التميز                                  الرئيس الأول لمحكمة

التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسى الساكت

                            عضــو                                   عضــو
                     مندوب وزارة العـدل                     رئيس ديوان التشريع 
                                                                       برئاسة الوزراء
                       المفتش فؤاد الخوري                       عيسـى الطمــاش

قرار رقم (1) لسنة 1983

قرار رقم (1) لسنة 1983
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء علــــى طلب دولـــة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1982/12/2 رقم ب ن 11921/5/1 اجتمع الديوان الخاص بتفسير

القوانين لأجــــل تفسير الفقرتين ب ، ج من نظام اسكان موظفي ومستخدمي البنك المركزي الأردني رقم 9 لسنة 1970 والمادة
60 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 والمادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 30 لسنة 1978 وبيان ما يلي:-

1 – ما هو مدى التعارض بين نص الفقرتين ب ، ج المشار اليهما آنفاً ونص المادة 60 من قانون العمل من حيث جواز أو عدم
جواز الحجز على التعويض الذي يستحقه العامل بمقتضى هذه المادة لغاية تسديد قروض اسكان موظفي ومستخدمي البنك المركزي.

2 – ما هو مدى التعارض بين نص الفقرتين ب ، ج ونص المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي من حيث جواز أو عدم جواز الحجز
على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون لغرض تسديد قروض الاسكان.
وبعد الاطلاع علـــــى كتاب محافظ البنك المركزي الموجه الى رئيس الوزراء بتاريخ 1982/11/24 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين: –
1 – ان الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 1 لسنة 1970 تنص على
ما يلي: ( اذا استقال المستفيد وقبلت استقالته أو سرح من الخدمة في البنك تستعمل كافة حقوقه ومكافآته وتعويضاته في
البنك في تسديد القروض وفوائده ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي على أقساط شهرية يتفق على مقدارها وعددها في
حينه شريطة أن يقدم كفالة مصرفية بالدفع وأن يؤمن على حياته ضد الوفاه لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن قيمة رصيد القرض
وفوائده ).
2 – ان الفقرة (ج) من نفس المادة 12 المدرجة أعلاه تنص على ما يلي: ( اذا توفي المستفيد تستعمل كافة حقوقه ومكافآته
وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته في تسديد القرض وفوائده واذا لم تكف لذلك يستمر ورثته الشرعيون في تسديد الرصيد
المتبقي على أقساط شهرية يتفق على مقدارها وعددها فــي حينه شريطة تقديم كفالة مصرفية بالدفع.
3 – ان المادة 60 من قانون العمل تنص على ما يلي:- ( لا يجوز بأية حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى
هذا القانون أو الحجز عليه أو إحالته الى أي شخص خلاف العامل أو من يعولهم وفقا لنص القانون كما لا يجوز الادعاء بتقاص
التعويض المذكور ).

 أفضل محامي تجاري 
4 – ان المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على مايلي: ( لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو
المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الأولوية
في الحجز لدين النفقة ).
واننا نجد فيما يتعلق بالنقطة الأولى ان النص الوارد في المادة 60 من قانون العمل الذي يمنع رهن التعويض الذي يستحقه
العامل أو الحجز عليه أو الادعاء بتقاصه انما ينحصر حكمه بالتعويض عن الضرر الجسماني الذي يصيب العامل من جراء حادث
نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به المبحوث عنه في الفصل الثاني عشر من قانون العمل ولا يشمل الحقوق الأخرى التي
يستحقها العامل بمقتضى هذا القانون.
ولهذا فان ما ورد في الفقرتين ب ، ج من المادة 12 من نظام اسكان موظفي ومستخدمي البنك المركزي من وجوب
استعجال كافة حقوق ومكافآت وتعويضات العامل لغاية تسديد قرض الاسكان وفوائده يتعارض مع المادة 60 من
قانون العمل من حيث التعويض المشار اليه آنفا فقط.
وحيث أن أحكام النظام لا تعدل أحكام القانوني.
فأن ما ينبني على ذلك أن حكم الفقرتين ب ، ج من نظام الاسكان لا يسري على التعويض عن الضرر الجسماني الذي يستحقه
موظفو ومستخدمو البنك المركزي الخاضعون لقانون العمل.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فحيث ان المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي لا تجيز الحجز على المبالغ المستحقة
للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى هذا القانون.
فأن حكم الفقرتين ب ، ج من المادة 12 من نظام الاسكان يتعارض مع نص المادة 65 المذكورة فيما يتعلق
بالحقوق يستحقها المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي فهذه الحقوق لا يجوز تطبيق حكم الفقرتين
ب، ج عليها من حيث جواز الحجز عليها لتسديد قروض البنك وفوائده لان منع الحجز عليها وارد في نص قانوني وجواز الحجز
عليها وارد في نظام والنظام لا يعدل القانون كما أسلفنا.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر في 11 ربيع الثاني سنة 1403هـ الموافق 1983/1/24.

      عضــو                                                  عضــو                                       
   عضـو 

مندوب البنك المركزي رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التمييز

محمد عبدالحميد جاسر عيســـى طمــاش صـــلاح ارشيدات

                                       عضـو                             رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

                      الرئيس الثاني لمحكمة التمييز                  الرئيس الأول لمحكمة التمييز 
                             نجيـــب الرشـــــدان                            موســــــى الســــــاكت