قرار رقم 2 لسنة 1991

قرار رقم 2 لسنة 1991

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتاب رقم ش 1-5298 تاريخ 8-4-1990 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير

المادتين 63 و 176 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 وبيان ما يلي:-

  1. هل يجوز لمدير عام شركة ذات مسؤولية محدودة ان يتولى كممثل عن هذه الشركة منصب رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة

تتعاطى نفس الاعمال علما بأن هذا الشخص ليس عضوا بهيئة الشركة الاولى.

  1. هل يجوز لرئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة صناعية ا اي عضو او موظف فيها ان يكون عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة

عامة أخرى من اعمالها انتاج وتجهيز المواد الخام او مواد التغليف للشركة الاولى سواء كان بصفته الشخصية او ممثلا لاحدى

الشركتين في الشركة الاخرى.

وهل يتوفر بذلك عناصر المصلحة المباشرة او غير المباشرة لهذا العضو بالعقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة.

وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم م ش – ن – ق – 2071 تاريخ 28-3-1990، وتدقيق النصوص القانونية تبين

ما يلي:

المادة 63 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 تنص بالآتي:-

  • يحظر على مدير الشكرة ذات المسؤولية المحدودة. او لاي مدير من اعضاء هيئةالمديرين فيها القيام بأي من الاعمال التالية

وذلك تحت طائلة عزله من ادارة الشركة والزامه بضمان الضرر الذي لحق بالشركة اوالشركاء بسبب مخالفته لاحكام هذه المادة:

أ. تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة باغلبية 75% على الاقل من الحصص في

راسمال الشركة سواء أكانت تلك الوظيفة بأجر او بدونه

ب. ممارسة اي عمل مماثل لاعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه الا بموافقة الهيئة الامة باغلبية

75% على الاقل من الحصص في رأس المالي:

أ……..

ب. لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة او مديرها العام ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مشابهة في اعمالها للشركة التي

هو عضو في مجلس ادارتها او ماثلة لها في غاياتها او تنافسها في اعمالها كما لا يجوز له ان يقوم بأي عمل منافس لاعمالها.

جـ. لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او احد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة او

غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها.

يتضح من نص الفقرة -أ- من المادة 63 المشر اليها انه لا يجوز لمدير شركة ذات مسؤولية محدودة ان يتولى القيام باعباء

وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة.

وحيث ان تعاطى الشركتين لنفس الاعمال يعني ان غاياتهما متماثلة فإن ما ينبني على ذلك انه لا يجوز لمدير عام شركة ذات

مسؤولية محدودة ان يتولى بنفس الوقت منصب رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة تتعاطيان نفس الاعمال سواء أكان عضوا في

هيئة الشركة الاولى ام لا، الا بموافقة الهيئة العامة وبأغلبية 75% من اصحاب الحصص في رأس المالي.

وهذا هو جواب السؤال الاول:

وعن السؤال الثاني وبالنسبة للشق الاول منه نجد انه بالرجوع الى نص المادة 176 المشار اليها والتي ينصرف حكمها الى

الشركات المساهمة العامة يتبين ان نص الفقرة ب منها يحظر على شخص واحد ان يجمع بين مسؤوليتين اداريتين في شركتين من

شركات المساهمة العامة اذا تشابهت اعمالهما او تماثلت غاياتهما او تحقق التنافس بين هذه الاعمال والغايات.

وحيث ان غايات الشركة الثانية في السؤال المطروح هي القيام بانتاج وتجهيز المواد الخام ومواد التغليف التي تحتاجها

لشركة الصناعية الاولى في اعمالها فإن اعمال الشركتين وغاياتهما تتصفان بالتكامل وليس بالتماثل كما ان العلاقة بينهما

تقوم على التعاون وليس على التنافس وعلى ذلك فحكم الحظر المنصوص عليه في المادة 176 – ب لا ينطبق على هذه الحالة وبالتالي

فيجوز لرئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة صناعية او اي عضو او موظف فيها ان يكون عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة عامة

اخرى تعمل في انتاج وتجهيز المواد الخام او مواد التغليف للشركة الاولى.

وعن الشق الثاني من السؤال الثاني فمن حيث ان المصلحة المقصودة في الفقرة جـ من المادة 176 هي المصلحة الشخصية لعضو

مجلس الادارة.

ومن حيث ان مردود المشاريع والعقود التي تعقد بين الشركتين في مثل هذا التعامل يدخل ميزانية الشركة الموردة ولا يدخل

ذمة العضو كما انه ليس لعضو مجلس ادارة شركة مساهمة عامة اي حق مباشر في اموال الشركة فإن عناصر المصلحة لرئيس مجلس

الادارة او لعضو مجلس الادارة او لمدير العام او الموظف في الشركة بالمعنى المقصود في الفقرة جـ المشار اليها لا تتوافر

في مثل هذا التعامل.

وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2 /5/ 1991م.

  عضو                                           عضو                            رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                            عضو                                                         

عضو

                            مندوب وزارة الصناعة والتجارة              رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

                                     سعيد حياصات                                             عيسى طم

قرار رقم 1 لسنة 1991

قرار رقم 1 لسنة 1991

بناء على طلب دورلة رئيس الوزراء في كتابه رقم ت ق 2-16825 تاريخ 18-12-1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

للنظر في طلب التفسير الوارد من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية بكتابه الموجه لرئيس الوزراء برقم ع – 6- 8-26302

تاريخ 4-12-1989 الذي يطلب فيه تفسير الفقرة د من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 المعدلة بالقانون

رقم 3 لسنة 1987 وبيان ما اذا كان الجمع بين راتب التقاعد المدني وراتب رئاسة البلدية او اللجنة البلدية او المجلس

القروي الذي اجازته المادة المذكور يشمل الجمع بين العلاوة العائلية في كلا الراتبين ام انه يقتضي الاقتصار على علاوة

عائلية واحدة.

وبعد الاطلاع على الكتابين المشار اليهما وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:

الفقرة د من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1987 تنص بالآتي:

  • بالرغم مما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني او العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية او رئيسا للجنة

بلدية او رئيسا لمجلس قروي ان يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.

وحيث انه لا يوجد في عبارات هذا النص او اي نص آخر في قانون التقاعد المدني اية دلالة على ان المقصود بعبارة – راتبه

التقاعدي – هو التقاعد مع العلاوة العائلية، بل على العكس من ذلك فإن التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون

التقاعد قصر المعنى المقصود براتب التقاعد على الراتب الذي يخصص بموجب احكام هذا القانون.

وحيث ان العلاوة العائلية ليست من تخصيصات قانون التقاعد بل هي من تخصيصات تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين… فإن

ما ينبني على ذلك انه لا وجه لاعتبار حكم المادة 22- د موضوع البحث شاملا العلاوة العائلية مع راتب التقاعد لغايات

الجمع بينه وبين راتب رئاسة البلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي.

هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن العلاوة العائلية للمتقاعدين هي من تخصيصات تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981

التي أقرت ونظمت حق المتقاعد في استيفاء العلاوات الشخصية والعلاوات العائلية. ولقد نصت المادة 8-جـ-1 من هذه التعليمات

على انها لا تسري على المتقاعدين المستخدمين في البلديات الذين يتقاضون علاوة غلاء المعيشة بالاضافة الى رواتبهم الاساسية..

بما يعني ان العلاوات الشخصية والعائلية المقررة في هذه التعليمات للمتقاعدين لا تصرف لهم اذا كانوا مستخدمين في

البلديات بما ينطبق على المتقاعدين الذين يعينون رؤساء للبلديات او اللجان البلدية.

مما تقدم يتضح انه لا يجوز للمتقاعد الذي يعين رئيسا لبلدية او لجنة بلدية او مجلس قروي ان يجمع بين الراتبين مع العلاوة

العائلية لكل منها بل يجب الاقتصار على علاوة عائلية واحدة هي المخصصة له كرئيس بلدية او رئيس لجنة بلدية او رئيسا

لمجلس قروي.

وهذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ الموافق 2-5-1991 م.

     عضو                               عضو                           رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين

عبد الكريم خريس فايز المبيضين رئيس محكمة التمييز

                                        (مخالف)                             عبد الكريم معاذ

مندوب وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

     مدير الدائرة القانونية

         مأمون صلاح                                                              عيسى طماش

قرار المخالفة المعطى من قاضي محكمة التمييز السيد فايز المبيضين في قرار التفسير رقم 1-1991 م.

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على النصوص المعلقة بطلب التفسير فإني اتفق مع الاكثرية المحترمة بأن عبارة راتب التقاعد

الواردة في المادة 22 من قانون التقاعد الاصلي رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي انتهت اليها بالنص الوارد في طلب

التفسير، لا تشمل العلاوة العائلية لانها من تخصيصات تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 الا انني اختلف معها

فيما يتعلق بتفسير الاستثناء الوارد في المادة 8-جـ-1 من هذه التعليمات حيث اعتبرت رئيس البلدية من المستخدمين في

البلدية وانه بهذه الصفة مستثنى من استحقاق علاوة العائلية الواردة في التعليمات المنوه عنها ذلك لان نظام موظفي

البلديات رقم 1 لسنة 1955 الصادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسة 1955 عرف في مادته الثانية الموظف

بأنه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة وتستخدمه البلدية في خدمة داخله في ملاكها الخاص بالموظفين.

وان وظيفة رئيس البلدية بهذا التعريف لا تدخل في مفهوم الموظف او المستخدم وانه بالتالي غير مشمول بالاستثناء الوارد

في المادة 8-جـ 1 من تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وانه بصفته متقاعدا غير مستثنى بموجب هذه التعليمات

فإنه يستحق العلاوة العائلية المقررة بموجبها.

وفيما يتعلق بالعلاوة المقررة بموجب نظام علاوة غلاء المعيشة لموظف البلديات رقم 3 لسنة 1969 فإني اتفق مع الاكثرية

المحترمة من حيث النتيجة وأرى ان المتقاعد اذا عين رئيسا لبلدية او رئيسا لمجلس قروي فإنه يستحق العلاوة التي يقرها

مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الداخلية سابقا (وزير الشؤون البلدية سواء كانت هذه العلاوة وفق النظام السابق

او بالشكل الذي يقرره مجلس الوزراء.

والخلاصة فإني أرى ان المتقاعدالمدني او العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية او رئيسا لمجلس قروي له ان يتقاضى العلاوة

الواردة في تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 ويتقاضى العلاوة الواردة في نظام علاوة غلاء المعيشة

لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963 اذا كان هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء بالاستناد للمادة 3-34 من قانون البلديات

رقم 29 لسنة 1955.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2-5-1991م.

العضو المخالف

فايز المبيضي

قرار رقم -6- لسنة 1991

قرار رقم -6- لسنة 1991

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض1-10980 تاريخ 26-8-1990 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل

تفسير المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1987 وبيان ما اذا كان يتوجب دفع الاشتراكات التي يؤديها صاحب

العمل او التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من اجور في شهر كانون الثاني من

كل سنة رغم تغيير العلاقة الوظيفية بين المؤمن عليه والمؤسسة.

ولدى الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء برقم 388-2-16700 تاريخ 29-7-1990 تبين ان طلب التفسير

نشأ عن اشكال يتعلق بأحد موظفي البنك المركزي كان لغاية 31-1-1990 مستخدما بموجب عقد يخصص له راتبا شهريا مقداره 980

دينارا. ثم اصبح من تاريخ 1-2-1990 موظفا مصنفا في البنك بموجب احكام نظام الموظفين في البنك المركزي رقم 32 لسنة

1989 وبراتب شهري خاضع للضمان مقداره 383 دينارا و740 فلسا بينما ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلب الاستمرار باداء

الاشتراكات عن المذكور خلال عام 1990 على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه بموجب العقد بحجة المادة 17 من قانون الضمان

الاجتماعي.

وبعد التدقيق ومراجعة النصوص القانونية يتبين أن المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه تنص بالاتي:-

ا- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل او تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما

يتقاضونه من الاجور في شهر كانون ثاني من كل سنة

ب- تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل

عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.

يتضح مما تقدم ان نص المادة 17 المشار اليها وضع قاعدتين لحساب مقدار الاشتراك الواجب اقتطاعه من رواتب المؤمن عليهم

لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي… القاعدة الاولى تطبق على المؤمن عليهم الذين تم تعيينهم قبل شهر كانون الثاني وهؤلاء

تحسب اشتراكاتهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من اجور في شهر كانون الثاني من كل سنة… والقاعدة الثانية

تطبق على المؤمن عليهم الذين يتم تعيينهم لاول مرة بعد شهر كانون الثاني. وهؤلاء تحسب اشتراكاتهم الشهرية حتى نهاية

السنة على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.

وحيث ان البنك المركزي الاردني يعتبر مؤسسة عامة بحكم المادة 3-أ من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971.

وعلى هذا الاساس تكون العلاقة بينه وبين موظفية المصنفين علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة بخلاف العلاقة العقدية

التي يحكمها العقد.

وحيث ان تعيين الموظف بعقد في البنك المركزي موظفا مصنفا وفقا لنظام الموظفين في البنك المركزي رقم 32 لسنة 1989 ينطوي

على تغيير اساسي في طبيعة العلاقة الوظيفية بين الموظف والبنك اذ ينقل الموظف من علاقة عقدية الى علاقة تنظيمية فان

مثل هذا التعيين يعتبر لغايات احتساب مقدار الاشتراك الشهري للموظف المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي كالتعيين

الجديد ولاول مرة مما يقتضي تطبيق الفقرة ب من المادة 17 المشار اليها على هذا الموظف وليس الفقرة -أ- منها

وعلى ذلك فان الاشتراكات التي يؤديها البنك المركزي عن هذا الموظف او التي تقتطع من اجوره المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان

الاجتماعي تحسب على اساس الراتب الكامل عن الشهر الذي عين فيه موظفا مصنفا وليس على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه

بموجب العقد

وعلى هذا نفسر النص المطلوب تفسيره.

قرارا صدر بالاكثرية بتاريخ 18 شوال سنة 1411هـ. الموافق 2-5-1991م.

عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                       عضو                                                   عضو

                              مندوب وزارة العمل                             رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء



                               أنور العجلوني                                                عيسى طماش

                                    - مخالف -                                              - مخالف

قرار رقم -5- لسنة 1991

قرار رقم -5- لسنة 1991

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم د ي 1-8117، تاريخ 12-6-1990 من اجل

تفسير المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وبيان ما اذا كانت المؤسسات المشار اليها في كتاب

رئيس ديوان المحاسبة رقم 11-32-1591 تاريخ 26-4-1990م تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لنص المادة الرابعة المشار

اليها.

وبعد التدقيق ومراجعة النصوص القانونية تبين ان المادة الثالثة من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 بصيغتها

المعدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1987 حددت المهام المنوطة بديوان المحاسبة في مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات

والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات وفي تقديم المشورة للأجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان.

ثم جاءت المادة الرابعة منه وبصيغتها المعدلة بالقانون رقم 31 لسة 1987 المشار اليه وسمت اجهزة الدولة التي تخضع لرقابة

الديوان وحددتها بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والقروية.

وحيث ان مؤسسة المدن الصناعية التي انشئت بالقانون رقم 59 لسنة 1985 تعتبر مؤسسة عامة غير رسمية بموجب قرار التفسير

رقم 17 لسنة 190 الصادر عن هذا الديوان والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3733تاريخ 26-12-1990.. فإن ما ينبني

على ذلك ان هذه المؤسسة ليست من عداد اجهزة الدولة التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة الرابعة من القانون

المشار اليه وبالتالي فلا يجوز لديوان المحاسبة ان تشمل رقابته حسابات هذه المؤسسة.

وفيما يتعلق بمؤسسة المراكز التجارية فقد انشئت بالقانون رقم 31 لسنة 1972.

وبالرجوع الى نصوص هذا القانون يتبين انه وان كانت المادة الثالثة منه اعطت المؤسسة شخصية معنوية لها استقلال مالي

واداري ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام الذي يمثل الحكومة واعتبرت هذه

المؤسسة مرتبطة بوزارة الاقتصاد… الا ان المادة الخامسة منه اعطت المؤسسة حق الاتجار في كل ما يتصل بالمنتوجات الصناعية

والزراعية والاشغال باعمال الوكالة التجارية وبأعمال الوكالة في الخدمات.

كما ان المادة السادسة منه حددت للمؤسسة رأسمال تسهم به وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة عمان.

والمادة 15 منه اوجبت تنظيم ميزانية المؤسسة على أساس الارباح والخسائر وتطبيق مبادئ المحاسبة التجارية عليها واناطت

مراقبة وتدقيق حساباتها بفاحص حسابات قانوني يعينه مجلس الادارةبموجب الفقرة هـ منها.

والمادة 24 منه حرمت المؤسسة من الامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية.

يتضح من هذه النصوص المتعلقة بطبيعة اعمال المؤسسة وغاياتها وطريقة ادارتها وما يتعلق بشؤونها المالية ان المؤسسة

يغلب عليها الطابع التجاري ولا تتمع بأية امتيازات او اعفاءات كالتي تتمع بها المؤسسات الرسمية وعلى ذلك فهي تعتبر

من المؤسسات العلمية غير الرسمية وتخرج من عداد اجهزة الدولة التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وفيما يتعلق بالشركة الاردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية فمن حيث انها شركة تجارية مؤسسة وفقا لقانون الشركات

ومسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خصوصية برقم 1825 تاريخ 23-3-1987 حسب الاعلان المنشور في عدد الجريدة الرسمية

رقم 3477 تاريخ 26-5-1987م فهي من مؤسسات القطاع الخاص التي تخرج بداهة من رقابة ديوان المحاسبة.

هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2-5-1991م.

عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

                                     عضو                                                       عضو

                            مندوب ديوان المحاسبة                            رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء



                              أحمد محمد الحياري                                                 عيسى طم

قرار رقم -4- لسنة 1991

قرار رقم -4- لسنة 1991

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م ت – 1 – 4318 تاريخ 22 /3 /1990 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

من اجل تفسير الفقرتين – أ، د- 1- من المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 على ضوء المادة 7-ب-1

من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وبيان ما اذا كانت بدلات الايجار التي تستوفيها المؤسسة من المستثمرين خاضعة

لضريبة الدخل والخدمات ام لا.

وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالةي المناطق الحرة الموجه لرئيس الوزراء برقم م- 2- 43- 602 تاريخ 14 /3 /1990 وتدقيق

النصوص القانونية تبين ما يلي:-

نصت الفقرة -أ- من المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 على ان تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات

والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

كما نصت الفقرة د- 1 من المادة 13 المشار اليها على اعفاء ارباح المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة

12 سنة ابتداء من سنة التقدير التي تلي بداية الانتاج او مزاولة النشاط الاستثماري..الخ

والمادة 7-ب-1 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 نصت على ان (يعفى من الضريبة دخل المؤسسات العامة ويستثنى من

هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في اي قانون اخر مع مراعاة البند 13 من الفقرة

-أ- من هذه المادة )

بالرجوع الى السؤال موضوع طلب التفسير يتبين انه محصور ببدلات الايجار التي تستوفيها مؤسسة المناطق الحرة من المستثمرين.

وعلى ذلك فالسؤال يتعلق بدخل المؤسسة ذاتها من بدلات الايجار وليس بدخل المستثمرين

وحيث ان الفقرة د – 1- من المادة 13 المشار اليها تبحث في اعفاء أرباح مشاريع الاستثمار فحكمها محصور بدخل اصحاب المشاريع

وليس بدخل المؤسسة مما يقتضي استبعاد هذا النص من متطلبات التفسير لعدم الارتباط بين الموضوعين.

وأما فيما يتعلق بالاستفسار (المطروح حول بيان ما اذا كانت بدلات الايجار التي تستوفيها المؤسسة من المستثمرين خاضعة

لضريبة الدخل تطبيقا لحكم المادة 7-ب-1 من القانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 فأننا نجد ان حكم هذه المادة يعفي

من الضريبة دخل المؤسسات العامة باستثناء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية.

وعلى ذلك فان الاجابة على الاستفسار المطروح ترتبط بطبيعة مؤسسة المناطق الحرة ما اذا كانت تعتبر مؤسسة عامة فقط فيطبق

عليها حكم المادة 7-ب-1 من قانون ضريبة الدخل ويكون دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية خاضعا للضريبة، او انها

مؤسسة عامة رسمية فلا تخضع لحكم المادة 7-ب- 1- من قانون الضريبة الدخل وتعتبر معفاة من جميع الضرائب بما فيها الضريبة

المترتبة على الدخل من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية اسوة بالوزارات والدوائر الحكومية بحكم المادة 13- أ من قانونها

وفي ذلك نجد أن المادة 3- أ من قانون المؤسسة اعطت للمؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وترتبط بوزير المالية

ويمثلها النائب العام الذي يمثل الحكومة في الاجراءات القضائية بموجب قانون دعاوى الحكومة.

والمادة 4- ج منه اناطت بالمؤسسة انشاء وادارة واستثمار المناطق الحرة ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المبادلات

التجارية الدولية وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية وهي مرافق عامة من مرافق الدولة الاقتصادية والتجارية.

والمادة 7- ز منه اناطت بالمؤسسة وضع مشروع ميزانية عامة لمؤسسة خاضعة لتصديق مجلس الوزراء اسوة بموازنات الدوائر

الحكومية.

والمادة 13- أ- منه شملت المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ويضاف الى ذلك ان المادة 14 منه اخضعت حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة اسوة بالوزارات ودوائر الحكومة والمؤسسات

العامة الرسمية.

من ذلك يتضح ان الشروط والميزات الرئيسية للمؤسسة العامة الرسمية تتوافر في مؤسسة المناطق الحرة باعتبارها شخصية معنوية

مستقلة انشئت بقانون للقيام بادارة مرفق عام من مرافق الدولة وفي نطاق السياسة العامة لها وترتبط باحدى وزاراتها ويمثلها

ممثل الحكومة في الاجراءت القضائية كما تعامل بالنسبة للاعفاءات والتسهيلات بما تعامل به دوائر الحكومة والوزارات،

وتدار اموالها وتراقب بالطريقة التي تدار وتراقب فيها اموال الدولة وينبني على ذلك ان المادة 7- ب- أ من قانون ضريبة

الدخل لا تطبق على هذه المؤسسة ويكون دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية غير خاضع للضريبة

وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2 /5/ 1991م

                عضو                                        عضو                            رئيس الديوان الخاص

بتفسير القوانين

 قاضي محكمة التمييز         قاضي محكمة التمييز                            رئيس محكمة التمييز

     عبد الكريم خريس                     فايز المبيضين                                    عبد الكريم معاذ





                                              عضو                                                        

                 عضو

                 مندوب وزارة المالية - المناطق الحرة                    رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء



                                        فلاح القضاة                                                      

    عيسى طم

قرار رقم -3- لسنة 1991

قرار رقم -3- لسنة 1991

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء في الكتابين الصادرين عنه الاول – برقم ت 1-5571 تاريخ: 12-4-1990 والثاني – رقم ن

م ع – 14559 تاريخ 28-11-1990 الذي ورد كملحق للأول… فقد اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير بعض

نصوص قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما يلي: –

  1. اذا كان الموظف معينا في وظيفة من وظائف الدولة بموجب عقد ينص على اخضاع مدة العقد للتقاعد فهل يجوز اضافة الخدمة

المنصوص عليها في العقد للخدمة المقبولة للتقاعد اذا كان عمر الموظف تجاوز الخامسة والستين أو اربعين سنة خدمة مقبولة

للتقاعد.

  1. هل يجوز ضم هذه الخدمة اذا لم يكن مكملا اربعين سنة خدمة عمره تجاوز الخامسة والستين.
  2. هل يجري احتساب التقاعد للموظف بعقد الذي تجاوز الخامسة والستين من العمر والاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد على

اساس الراتب الخاضع للتقاعد الموضح بالعقد.

وبعد الاطلاع على كتابي رئيس ديوان المحاسبة رقم 17-58-2898 تاريخ 23-11-1989 ورقم 17-58-1132 تاريخ 3-4-1990 وكتاب

وزير المالية رقم أ – 17-1-16546 تاريخ 7-11-1990م وتدقيق النصوص القانونية يتبين:

  1. الفقرة د من المادة الرابعة من قانون التقاعد المدني نصت على ان الموظفين المعينين بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها

تابعين للتقاعد فيعتبرون تابعين للتقاعد.

  1. ونصت الفقرة ب من المادة الخامسة منه على ان الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا

القانون تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.

  1. ونصت الفقرة ب من المادة 7 منه على ان الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره لا تعتبر مقبولة للتقاعد

على ان تراعى في ذلك احكام المادة 12 من هذا القانون.

كما نصت الفقرة جـ منها على ان الخدمات التي تزيد عن اربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد لا تعتبر خدمات مقبولة

للتقاعد.

  1. والمادة 12 منه تنص بالاتي:

أ. حين أكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.

ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة

ابقاء في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات.

  1. والمادة 19 منه تنص:
  • يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه

الشهري الاخير، وتقسيم حاصل الضرب على 480 ولا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال راتب الموظف الشهري

الاخير.

يستفاد من نص المادة 12-ب المشار اليه ان خدمة الموظف المصنف تنتهي باكمال الستين من العمر الا اذا وافق مجلس الوزراء

على التمديد حتى اكاله الخامسة والستين من العمر كحد اعلى.

كما يستفاد من نص المادة 5-ب انه نص مطلق في اعتبار خدمة الموظف العقدية خدمة مقبولة للتقاعد اذا نص العقد على ذلك..

الا ان دليل التقييد لهذا الحكم المطلق ورد بنص المادة 7 منه التي استثنت من حكم المادة 5-ب ثلاث حالات هي:

الاولى: الخدمة التي يؤديها الموظف المتعاقد بعد اكماله الستين من العمر اذا لم يستعمل مجلس الوزراء صلاحيته في التمديد

فهي خدمة لا تعتبر مقبولة للتقاعد.

الثانية: الخدمة التي يؤديها الموظف المتعاقد بعد اكماله الخامسة والستين من العمر اذا استعمل مجلس الوزراء صلاحية

التمديد المنصوص عليها في المادة 12 منه. وهذه الخدمة ايضا لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.

الثالثة: الخدمة التي يؤديها الموظف المتعاقد زيادة على اربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد ولها نفس الحكم السابق.

وحيث ان كلا من هذه الحالات مستقلة عن بعضه وليس ثمة ارتباط بينها. كما ان المعنى المستفاد من عدم اعتبار الخدمات

المعنية فيها خدمات مقبولة للتقاعد انه لا يجوز ضمها الى الخدمات المقبولة للتقاعد.

فإن ما ينبني على ذلك انه لا يجوز اضافة الخدمة العقدية للخدمة المقبلة للتقاعد بعد اكمال الموظف الخامسة والستين

من العمر او بعد اكماله اربعين سنة من الخدمة.. كما لا يجوز ضم مدة الخدمة العقدية للخدمة المقبولة للتقاعد بعد اكمال

الموظف الخامسة والستين سواء أكان قد اتم اربعين سنة من الخدمة او لم يتم جوابا على السؤالين الاول والثاني.

وعن السؤال الثالث فمن حيث ان نص المادة 19 المشار اليها اعلاه أوجب حساب التقاعد على الراتب الشهري الاخير للموظف

دون تحديد، فيجري حسابه على الراتب الشهري الاخير سواء أكان الراتب عن خدمة مصنفة او خدمة عقدية شريطة ان ينص العقد

على اخضاع مدة الخدمة العقدية لتقاعد وعلى ان يكون الراتب الاساسي المعين في العقد في حدود سلم الرواتب الاساسية

لموظفي الدولة بموجب الانظمة السارية.

وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2-5-1991م.

           عضو                                                    عضو                          رئيس الديوان

الخاص بتفسير القوانين

     قاضي محكمة التمييز            قاضي محكمة التمييز                              رئيس محكمة التمييز

        عبد الكريم خريس                             فايز المبيضين                                    عبد الكريم

معاذ

                                       عضو                                                              

       عضو

                            مندوب وزارة المالية                             رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء



                               صبحي الحسن                                                         عيسى طم

قرار رقم 5 لسنة 1990

الديوان الخاص بتفسير القوانين
قرار رقم 5 لسنة 1990
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ب ن ع/9583 تاريخ 14-8-1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 وبيان ما اذا كان البنك المذكور يعتبر مؤسسة رسمية او هيئة رسمية
تابعة للحكومة بالمعنى المقصود في الفقرة ب من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم ح-31-38-8624 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 5-8-1989 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين ما يلي:
الفقرة ب من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص بالاتي:
على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه اي شخص مدنيا كان ام عسكريا
عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية
او دائرة اوقاف او اية رسمية اخرى تابعة لها وتشمل كلمة موظف لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب
مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبي الملتزمين
راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة
ونصت المادة 3 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 بالاتي
يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى بنك الانماء الصناعي يكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري
وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غايات اخرى
النائب العام او اي شخص اخر يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في اي قانون او انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه
ونصت الفقرة ا من البند 2 من المادة 11 من نفس القانون بالاتي
تعتبر اموال البنك وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطالبه على اموال المدين
والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء كانت مرهونة او مؤمنا عليها لديه او غير ذلك ولاستيفاء كافة
ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق او الديون والالتزامات الاخرى وسواء اكان المدين او الكفيل
او المشروع الصناعي مفلسا او مهددا بالافلاس او الاعسار وله تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية او بموجب
اي نظام يصدر لهذه الغاية
والمادة 56 منه نصت بالاتي:
يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة
للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول راس
مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته وكفالاته
وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة على العقود
او المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.
وحيث انه بالرجوع الى القرار التفسيري رقم 4 لسنة 1974 الصادر عن هذا الديوان بتاريخ 27-1-1974 يتبين ان الديوان فسر
في هذا القرار نص المادة الثالثة المشار اليها من قانون البنك بان البنك المذكور هو في حقيقته مؤسسة عامة انشاها القانون
وليس شركة
وحيث انه لم يطرأ على القانون المذكور من تاريخ صدور هذا التفسير اي تعديل على نصوصه يبرر اعادة النظر في هذا التفسير
وحيث ان هذا التفسير تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 2476 تاريخ 1-3-1974 فيكون التفسير نافذا وله مفعول القانون
بمقتضى المادة 123 /4 من الدستور وعلى ذلك كون اعتبار البنك مؤسسة عامة امرا مبتوتا فيه من الناحية التفسيرية ولا
يجوز اعادة النظر فيه لان الديوان استنفذ ولايته في تفسيره من هذه الجهة.
اما عن كون هذه المؤسسة العامة تعتبر رسمية ام لا فاننا نجد ان المادة الثالثة من قانون البنك قد اعطت للبنك كشخص
معنوي الحق في ان ينيب النائب العام عنه في الاجراءات القضائية ومن المعلوم ان النائب العام هو ممثل الحكومة امام
المراجع القضائية بحكم المادة الثالثة من قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958
كما ان المادة 11/2/ا من قانون البنك قد اعتبرت اموال البنك وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها واجازت تحصيها بالطريقة
التي تحصل فيها اموال الدولة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية
يضاف الى ذلك ان المادة 56 منه اعفت البنك من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الاخرى اسوة بالدوائر الحكومية.
يتضح من هذه النصوص ان قانون بنك الانماء الصناعي قد وضع البنك كمؤسسة عامة في مصاف الدوائر الحكومية بما يكفي لاسباغ
الصفة الرسمية عليه واعتباره مؤسسة عامة رسمية لغايات المادة 22-ب من قانون التقاعد المدني.
وحيث ان هذه المادة منعت الجمع بين راتب التقاعد الحكومي وبين راتب اية وظيفة في مؤسسة رسمية فان ما ينبني على ذلك
انه لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الحكومي وراتب اية وظيفة في بنك الانماء الصناعي.
وعلى ذلك نفسر النصوص المطلوب تفسيرها
قرارا صدر بتاريخ 7 رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990م.

     عضو                                         عضو                             

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

                           عضو                                       عضو
                   مندوب وزارة المالية                 رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
                     صبحي الحسن                                عيسى طماش

قرار رقم 4 لسنة 1990

قرار رقم 4 لسنة 1990

بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ج 1 / 14755 تاريخ 26 -11-1988 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لتفسير المادة 249 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وبيان ما اذا كان يجوز للبنك اعادة الشيك بناء على طلب
الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله في ضوء احكام المادة 249 المشار اليها.
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 20-9-1988 ومرفقاته يتبين ما يلي:
المادة 249 من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 تنص بالآتي:

  1. المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
  2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله
  3. فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء علىطلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة
    ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
    يستفاد من هذا النص ان الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح
    والسليم من كافة العيوب. اما الشيك المعيب فلا شك ان معارضة الساحب في وفائه هي معارضة مشروعة سواء اكان العيب في
    البيانات الالزامية والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط المادتين 228 و 229 من قانون التجارة او كان
    العيب في ارادة الساحب لسبب من شأنه ان يعدم رضاء في اصدار الشيك للمستفيد او كان العيب فيبطلان العلاقة بين الساحب
    والمستفيد والتي بني عليها الشيك. بالاضافة الى المحاولات التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او
    النصب او التزوير.
    وعلى ذلك فإن معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الاسباب هي معارضة مشروعة وتستند الى حق قانوني للساحب.
    وحيث ان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة.
    وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والأمين مقيد بتعليمات واوامر
    الموكل والمستأمن.. فإن ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبه الاحترام لدى البنك المسحوب عليه. ولا
    يجز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك، على اعتبار
    ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك.
    لذا فإنه يجوز للبنك اعادة الشيك والامتناع عن صرفه بسبب معارضة الساحب في غير حالتي ضياع الشيك و تفليس حامله.
    هذا ما توصلنا اليه بشأن تفسير المادة المطلوب تفسيرها.
    قرارا صدر بالاكثرية في 7 رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990م. عضو عضو عضو
    مندوب البنك المركزي رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء قاضي محكمة التمييز
    أحمد عبد الفتاح عيسى طماش عبد الكريم خريس
    (مخالف)
    عضو
    قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
    خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

قرار المخالفة
للسيد عيسى طماش
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء
توصلت الاكثرية المحترمة الى ان الشيك المبحوث عنه في المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والذي لا تجوز
معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من جميع العيوب. وذكرت ان معارضة الساحب في وفاء الشيك المعيب هي
معارضة مشروعة دون شك وتستند الى حق قانوني سواء كان العيب:
أولا: في البيانات الالزامية للشيك والتي يترتب علىخلوه منها فقدانه لصفة الشيك وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 ، 229
من قانون التجارة.
ثانيا: او في ارادة الساحب والمستفيد التي بني عليها لاشيك.
ثالثا: او في حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير.

وبما ان الساحب غير ملزم تجاه البنك ببيان سبب معارضته لصرف الشيك، ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة، كما
اشارت الى ذلك الاكثرية المحترمة فقد رأت ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام من قبل البنك المسحوب عليه،
ولا يجوز له التصرف في مقابل الوفاء ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك، على اعتبار ان المرجع في الفصل في المنازعات
هو المحاكم فقط، وليس لاي جهة اخرى ان تتدخل في ذلك.

وانني اخالف الرأي للأسباب التالية:
الاول: ان نص الفقرة 2 من قانون التجارة صريح في عبارته وقاطع في حكمه، وذلك في قوله – لا تقبل – معارضة الساحب في
وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله غير ان ذلك لا يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في ان يعارض في
صرف الشيك. وفي هذه الحالة يكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الفقرة 3 من المادة نفسها بقولها: فاذا عارض الساحب
على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى – اي غير سبب ضياع الشيك او تفليس الحامل – (وجب) على المحكمة بناء على طلب الحامل
ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
الثاني: ان المحكمة في حالة معارضة الساحب في صرف الشيك ، يجب عليها ان تأمر برفع المعارضة بناء على طلب الحامل، وليس
بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة، لان الدعوى تتطلب تطبيق اجراءات المحاكمات المدنية، وهي تستغرق وقتا لا تحتمله
طبيعة الشيك، باعتباره اداة وفاء خاصة، ويجب ان يتصف بسرعة التداول والصرف، والا فقد الثقة فيه وتاثر التعامل به بصورة
سلبية.
الثالث: ويستخلص من ذلك انه اذا كان للساحب اسباب للطعن في الشيك، سواء كان لعيب شاب ارادته عند تحريره بحيث اعدمها،
او لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير، فله – اي للساحب – ان يلجأ في اي حالة من تلك
الحالات التى المحكمة المختصة بعد صرف الشيك ليثبت ادعاءه وليس قبل صرفه، وذلك لان معارضته على صرفه لا تقبل ويكون
لها اثرها الا في حالتي ضياعه او تفليس حامله.
الرابع: لقد ذهبت الاكثرية المحترمة الى انه ليس للبنك ان يتصرف بمقابل الوفاء، في حالة معارضة الساحب في صرفه ما
لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك، وله -اي للبنك -في هذه الحالة الامتناع عن صرف الشيك واعادته للساحب وذلك في غير حالتي
ضياعه او تفليس الحامل، ويستخلص من هذا القول انه يعطي للساحب الحق في استعادة الشيك وعدم الوفاء بقيمته للمستفيد
دون ان يتكلف في ذلك باكثر من معارضة مجردة من كل بينة في صرف الشيك. وبذلك يتمكن بكل سهولة تجريد المستفيد من حقه
في الشيك.

كما يستخلص من رأي الاكثرية المحترمة، ان لساحب بعد استعادته للشيك ان يذهب الى القضاء ليدعي أمامه ان ارادته كانت
معيبة عندما حرر الشيك، او انه سرق منه، او حصل عليه الساحب بطريق النصب. ولكن لماذا يذهب الساحب الى القضاء، ويجهد
نفسه في اقامة الدعوى ما دام ان الشيك قد عاد اليه، واصبح بأمكانه دون ان يتحمل اي مسؤولية، اتلافه ليريح نفسه ويترك
العناء لمستفيد في السعي للحصول عفى حقه، اذا كان له اي حق.

وبناء على ذلك كله، فأني ارى انه لا يجوز للبنك الامتناع عن صرف الشيك للمستفيد الا في حالة ضرر او تفليس حامله، واما
اذا عارض الساحب في صرفه لاي سبب اخر فللمستفيد اللجوء الى المحكمة (بطلب يقدمه اليها، وعند ذلك -يجب -عليها ان تصدر
أمرها برفع المعارضة وصدفة الشيك للمستفيد ، كان للساحب ما ينسبه من عيب لارادته عند تحرير الشيك او في طريقه حصوله
المستفيد عليه اللجوء بعد ذلك الى المحكمة المختصة بدعوى يرفعها لديها ليثبت ادعاءه.
السابع من رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990.

عضو الديوان الخاص
بتفسير القوانين
رئيس ديوان التشريع
في رئاسة الوزراء
عيسى طماش

قرار رقم 3 لسنة 1990

قرار رقم 3 لسنة 1990

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 1 /9640 تاريخ 15-8-1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة

63 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 على ضوء نص المادة 43/ب منه وبيان ما اذا كان القرار الصادر عن مجلس

الوزراء بموجب المادة 63 بتحديد الحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة بمبلغ 30 دينارا بما يتجاوز 75% من متوسط الاجر

الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه يتعارض مع شروط المادة 43/ب منه

وبعد الاطلاع على كتاب وزير العمل رقم 140 /2 /7327 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 22 /7 /1989 وتدقيق النصوص القانونية

تبين مايلي: المادة 43/ب من القانون المشار اليه تنص بالاتي..

( يحسب راتب التقاعد بواقع جزء من خمسين من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك -المؤمن عليه- خلال

السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك ان قلت عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد اقصى قدره 75% من ذلك المتوسط).

والمادة 63 منه تنص بالاتي…

( يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس ولمجلس الوزراء زيادة

مبلغ الحد الاقصى او الادنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بناء على توصية المجلس)

يستفاد من هذين النصين ان المادة 43/ب وضعت قاعدة عامة لحساب راتب تقاعد الشيخوخة للمستفيد من الضمان بحد اقصى قدره

75% من متوسط الاجر الشهري المتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات. ثم جاءت المادة 63 لتعطي مجلس الوزراء سلطة تعديل الحدين

الادنى والاقصى لراتبي تقاعد الشيخوخة والاعتلال بناء على توصية مجلس ادارة المؤسسة وزيادتهما عن الحد المقرر في مواد

القانون الاخرى بما فيها المادة 43/ب، بما يفيد ان النسب والحدود المقررة في القانون لكل من راتبي الشيخوخة والاعتلال

قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء فاذا قرر مجلس الوزراء تعديل هذه الحدود فان مقتضيات تنفيذ القانون توجب الاخذ

بالحد المعدل بموجب القرار المذكور.

وحكمة التشريع في ذلك تكمن في ارادة المشرع في مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تؤدي الى الغلاء وارتفاع تكاليف

المعيشة وهبوط القوة الشرائية للنقد المحلي والتي تجعل المتقاعد غير قادر على العيش في حدود راتب جامد غير قابل للتعديل

فاحتاط لذلك بنص المادة 63 التي اعطت مجلس الوزراء سلطة التعديل هذه بما يكفل الحد الادنى لمتطلبات المعيشة بالنسبة

للمتقاعد تبعا لهذه التغيرات

وعلى ذلك فاذا قرر مجلس الوزراء اعتبار الحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة ثلاثين دينارا اعمالا لصلاحيته المنصوص عليها

في المادة 63 المشار اليها فان من شأن هذا القرار ان يعدل الحد المقرر في المادة 43 منه سواء أكان التعديل يتناول

الحد الادنى او الحد الاقصى لراتب التقاعد مما يتوجب احتساب استحقاق المؤمن عليه بحسب ما قرره مجلس الوزراء بصرف النظر

عما ورد في نص المادة 43 او اي نص آخر.

وعلى هذا تفسر النص المطلوب

قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ الموافق 11-1-1990م.

       عضو                                               عضو                            رئيس الديوان الخاص

بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

                             عضو                                                 عضو

       مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي               رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

                       أنور العجلوني                                          عيسى طماش

قرار رقم 2 لسنة 1990

الديوان الخاص بتفسير القوانين
قرار رقم 2 لسنة 1990
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص 8 / 5927 تاريخ 24 -5 -1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 على ضوء المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة
1983 وبيان مدى صلاحية المحاكم والسلطات الجمركية في نظر قضايا تهريب الخدرات او اتخاذ أية اجراءات بخصوصها على ضوء
نص المادتين المشار اليهما.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 8 /2 /1 /18070 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 13 /5 /1989 م وتدقيق النصوص
القانونية يتبين ما يلي:
المادة 235 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 تنص بالآتي..
(مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضي بها نصوص نافذة اخرى يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما
يلي… الخ).
والمادة 27 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تنص بالآتي:-
(على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأصدار القرار
والحكم في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لاي جهة قضائية
او ادارية اخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي اجراء او اصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته).

وحيث ان القاعدة في التطبيق الزمني للقوانين تقضي بجواز الغاء نص تشريعي بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء حسب
نص المادة الخامسة من القانون المدني.
وحيث ان قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 م هو تشريع لاحق لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983وقد نصت صراحة في المادة
27 فيه على الغاء اختصاص االمحاكم الجمركية وسلطاتها في اتخاذ أي اجراء أو اصدار اي قرار في الجرائم المنصوص عليها
في القانون المذكور….
فإن ما ينبني على ذلك ان اختصاص المحاكم الجمركية في معاقبة جرائم تهريب المخدرات او ما في حكمة والشروع في اي منهما
بمقتضى المادة 235 من قانون الجمارك اصبح لاغيا بعد صدور قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988. ولم يعد من الجائز احالة
المتهمين بهذه الجرائم الى المحاكم الجمركية بعد صدور هذا القانون
هذا ما نقرره في تفسير النصين المطلوبين.
قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ. الموافق 11 /1/ 1990م.

      عضو                                         

قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

                   عضو                                        عضو 
    رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء             قاضي محكمة التمييز
              عيسى طماش                            عبد الكريم خريس

                                       عضو 
                        مندوب وزارة المالية - الجمارك
                                 يوسف فريحات