قرار رقم (6) لسنة 1996

قرار رقم (6) لسنة 1996

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م/1/1/11165 تاريخ 19/11/1996 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من

اجل تفسير احكام الفقرة 1 من المادة 671 من القانون المدني وبيان ما اذا كانت احكامها فيما يتعلق بالمدد المنصوص عليها

فيها تسري على عقود الاجارة التي عقدت قبل العمل بالقانون المذكور

وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النص القانوني المطلوب تفسيره نجد ان الفقرة 1 من المادة

671 من القانون تنص على ما يلي

يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاما فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاما

ان رغبة المشرع هنا صريحة وواضحة في انه يؤكد على لزوم تحديد مدة للانتفاع بالماجور فجاء النص بانه اذا عقد الايجار

لمدة تزيد على ثلاثين سنة ردت الى ثلاثين سنة حكما

بما يعني ان مدة عقد الايجار اصبحت بموجب القانون المدني محددة بالشروط المقررة في المادة المذكورة وليس كما كان الحال

عليه في ظل احكام المجلة التي كانت نصوصها لا تشترط عملا بالمادتين 451، 452 تحديد مدة لعقد الايجار

اما عن السؤال فيما اذا كانت احكام هذه المادة في القانون المدني تسري على عقود الاجارة التي عقدت قبل العمل بهذا

القانون فان حكم الدستور بصدد هذه المسالة واضح حيث يقضي النص في الفقرة الثانية من المادة 93 منه بعدم سريان القوانين

على ما قبلها الا بنص خاص ونجد ايضا ان القواعد العامة تقضي بان كل قانون يصدر يجب ان لا يكون له تاثير على الوقائع

التي تمت قبل اعلانه وان لا يكون للقانون الجديد تاثير على الماضي اذا كان سريانه يؤثر في حقوق مكتسبة بمقتضى القانون

القديم وهذا ايضا ما ينسجم مع الراي الراجح الذي استقرت عليه النظريات الحديثة بشان تنازع القوانين من حيث الزمان

وهو انه اذا الغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية اخرى فان العناصر التي تمت في ظل القاعدة القديمة تبقى

محكومة به فلا تمس القاعدة الجديدة المنصوص عليها في القانون اللاحق

وحيث انه بالرجوع الى احكام القانون المدني يتبين انه جرى تطبيقه اعتبارا من تاريخ 1/1/1977 ولم ينص القانون على سريان

حكمه على ما قبله بما في ذلك المادة 671 منه فان ما يترتب على ذلك ان كافة عقود الاجارة التي تم تنظيمها في ظل القوانين

التي سبقت تطبيق القانون المدني سواء قانون مجلة الاحكام العدلية او غيرها من القوانين تبقى ملزمة لاطرافها

هذا هو تفسيرنا لنص المادة المشار اليها وهو ما نقرره بخصوص التفسير المطلوب

قرارا صدر بتاريخ 6 رمضان سنة 1417 هـ الموافق 15/1/1997 م

       عضو                                               عضو                                رئيس الديوان الخاص

بتفسير

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز القوانين

وليد الحاج حسن سليمان عوجان رئيس محكمة التمييز

ناجي الطراونة

                                            عضو                                                         

 عضو

                            مندوب وزارة الشؤون البلدية                       رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

                                    والقروية والبيئة                                                 عيسى

طماش

                                       مأمون صلاح            

قرار رقم -9- لسنة 1995

قرار رقم -9- لسنة 1995

الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم 1502/60/210 تاريخ 8-2-1994

لبيان ما يلي: –

1.هل يجوز اعادة تعيين الموظف المعزول بمقتضى أحكام البند – 3 – من الفقرة – أ – من المادة – 154 – من نظام الخدمة

المدنية رقم (1) لسنة 1988، اذا اسقطت الدعوى الجزائية عنة بموجب قانون العفو العام ، اثناء النظر في الدعوى.

2- ما اذا كان جائزاً اعادة الموظف المعزول بمقتضى احكام البند -3 – من الفقرة – 1 – من المادة – 154 – من نظام

الخدمة المدنية اذا اسقطت عنة العقوبة الجزائية المحكوم علية بها بموجب قانون العفو العام ، قبل انقضاء مدتها.

  1. وما اذا كان وقف تنفيذ العقوبة الجزائية بموجب احكام الفقرة – 1 – من المادة ( 54 – مكررة ) كما عدلت بالقانون

رقم – 9 – لسنة 1988 ، يوجب ايضا وقف تنفيذ قرار العزل الصادر بموجب المادة – 154 – من نظام الخدمة المدنية رقم

  • 1 – لسنة 1988.
  1. وهل يعزل الموظف المحكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة اذا كانت المحكمة قد قررت وقف تنفيذ هذه العقوبة استنادا الىاحكام

الفقرة – أ – من المادة – 54 – المشار اليها من قانون العقوبات اذا انقضت مدة وقف التنفيذ ولم تصدر المحكمة قراراً

بالغاء قرارها بوقف تنفيذ العقوبة الجزائية.

  1. ما اذا كانت كلمة – الوزارات الواردة في الفقرة – 5 – من المادة – 365 – من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم
  • 16 – لسنة 1991 تشمل – عضوية مجلس الوزراء ، اي المنصب الوزاري – ام انها تنصرف الى – الوظيفة العامة في الوزارات

والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة: –

وبعد درسة الاسئلة المطروحة هذه، وتدقيقها في ضوء النصوص والاحكام المعمول بها يتبين ما يلي: –

  1. عن السؤالين الاول والثاني:
  2. ينص البند 3 من الفقرة – أ – من المادة – 154 – من نظام الخدمة المدنية رقم – 1 – لسنة 1988 على ما يلي: وذلك فيما

يتعلق بالحالات التي يعزل فيها الموظف:

(3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كلرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة

والشهادة الكاذبة، واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة

اشهر لارتكابه اي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من

تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية).

  1. ونصت الفقرة -ب – من المادة 154 هذه على ما يلي: –

(ب – لا يجوز أعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في اي دائرة من الدوائر).

  1. وتنص المادة – 50 – من قانون العقوبات رقم – 16 – لسنة 1960 على ما يلي: –

(المادة – 50 –

  1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
  2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم، وبعد الحكم بها بحيث يسقط

كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من انقاذ الحكم الصادر

بها).

وبناء على ذلك، وعملا باحكام الفقرة – ب – المشار اليها من المادة – 154 – من نظام الخدمة المدنية، فانه لا يجوز اعادة

تعيين الموظف الذي عزل من الخدمة المدنية في اي وزارة او دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية أو في أي مؤسسة رسمية

عامة، وذلك في اي حالة من حالات العزل من الوظيفة ولاي سبب من الاسباب.

هذا، وليس في سقوط العقوبة الجزائية المحكوم بها على الموظف المعزول ، او سقوط دعوى الحق العام المقامة عليه، ما يسمح

بجواز اعادة تعيين الموظف المعزول في الخدمة المدنية وذلك لان قانون العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها، ويصدر

في الدعوى العمومية، اي الدعوى الجزائية، قبل اصدار الحكم فيها او بعده، فهو يشمل فقط التهم الجزائية، ولا يتناول

المخالفات التأديبية والقرارات الادارية الصادرة فيها.

  1. عن السؤالين الثالث والرابع:

تنص المادة ( 54 – مكررة ) من قانون العقوبات كما وردت في القانون رقم – 9 – لسنة 1988 المعدل لقانون العقوبات على

ما يلي: –

(المادة 54 – مكرره)

  1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، ان تأمر في قرار الحكم بايقاف

تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليه في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنة او

الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون، ويجب ان تبين في الحكم اسباب

ايقاف التنفيذ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية، ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم.

  1. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي

من الحالتين التاليتين:

أ. اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه ا لمدة حكم بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد من فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف

التنفيذ او بعده صدوره.

ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند –

أ – من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

  1. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه

بالحضور، واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ، جاز أن يصدر الحكم بالالغاء من

المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة.

4- يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف

تنفيذها

5- اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم بها كان لم

يكن.

ويستخلص من احكام هذه المادة انها تتناول وتشمل العقوبات التي تحكم بها المحاكم النظامية في الجرائم الجنائية والجنح،

اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تزيد على سنة واحدة، وان للمحكمة ان تجعل قرارها بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها

شاملا للعقوبات التبعية المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

وبذلك فإن احكام المادة ( 54 – مكرره ) من قانون العقوبات لا تنطبق على القرارات التأديبية بعزل الموظفين، وعلى سائر

القرارات الادارية المتعلقة بسلوك الموظفين والصادرة من الجهات والسلطات التأديبية، وبالتالي فليس في المادة (54 –

مكرره ) من قانون العقوبات ما يسمح او يجيز بوقف قرارات عزل الموظفين اذ ان احكامها لا تنطبق على هذه القرارات الادارية.

  1. عن السؤال الخامس:

تنص الفقرة – 5 – من المادة – 365 – من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم – 9 – لسنة 1961 كما عدلت بالقانون رقم

  • 16 – لسنة 1991 م المتعلقة باحكام اعادة الاعتبار للاشخاص الصادرة بحقهم احكام جزائية على ما يلي: –

(5- ان يتولى اي شخص اعيد اعتباره ، وكان محكوما في اي من الجرائم التالية:

الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان ، وجميع الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب والثقة، ايا من الوظائف التالية: –

القضاء، او عضوية مجلس الأمة ، او الوزرات).

من الواضح ان كملة -الوزارات – الواردة في هذا النص هو جمع كلمة – الوزارة – ، وقد ترددت كلمة – الوزارة – في يالمادة

  • 42 – من الدستور التي تنص على ان ( لا يلي منصب الوزارة الا اردني).

ويستخلص من ذلك ان المقصود من كلمة -الوزارات – الواردة في الفقرة – 5 – من المادة – 365 – من قانون اصول المحاكمات

الجزائية كما عدلت بالقانون رقم – 16 – لسنة 1991، هو المناصب الوزارية، وذلك لان الفقرة المشار اليها تقضي بان لا

يتولى القضاء او يشغل العضوية في مجلس الامة او المنصب الوزاري، اي شخص اعيد اعتباره، وكان محكوما باحدى الجرائم المنصوص

عليها في الفقرة نفسها، وهي الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع ا لجرائم المخلة بالاخلاق والاداب والثقة: –

هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 27 شعبان سنة 1415 هـ الموافق 28 – 1 -1995م.

      عضو                             عضو                          رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين

 ناجي الطراونة            عبد المجيد الغرايبة          رئيس محكمة التمييز بالوكالة

                                          (مخالف)                          خليف السحيمات



        عضو                                            عضو 

مندوب ديوان الخدمة المدنية رئيس ديوان التشريع

 علي مصطفى الشيخ                      في رئاسة الوزراء

                                                        عيسى طماش

قرار المخالفة المعطى من قاضي محكمة التمييز

السيد عبدالمجيد الغرايبة

في قرار التفسير رقم 9 لسنة 1995

تنص المادة 50 من قانون العقوبات على ان العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها

بحكم وبعد الحكم بها بحيث تسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية.

كما نص قانون العفو العام رقم -36 – لسنة 1992 على مثل هذا المعنى فقد نصت المادة الثالثة منه على أنه تعفى جميع الجرائم

المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها.

يستفاد من هذه النصوص ان العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها فلا يبقى هناك فعل جرمي فإذا كان هناك دعوى جزائية

ضد موظف لا تزال قائمة فإن هذه الدعوى تسقط بالعفو العام فلا يطبق بشأنه حكم البند الثالث من لفقرة – أ – من المادة

154 من نظام الخدمة المدنية المطلوب تفسيرها لان سبب العزل وهو صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية غير متوفر، أما اذا

عزل بسبب صدور الحكم عليه فإن هذا السبب يزول بصدور قانون العفو العام الذي يزيل حالة الاجرام ولا يعودهناك مانع من

اعادة تعيينه في احدى الوظائف بدوائر الدولة وذلك لزوال الحالة التي كانت سببا للعزل وتضرب لذلك مثلا موظف عزل بقرار

من المجلس التأديبي فإذا طعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا وقررت هذه المحكمة الغاء قرار العزل الا يكون من

حق هذا الموظف ان يعود لعمله والجواب بااليجاب لان الحالة التي كانت سببا للعزل قد زالت.

أما فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب المادة – 54 – مكررة من قانون العقوبات فسواء الغي هذا القرار

او سقطت العقوبة بانقضاء مدة الايقاف المقررة فان حالة الاجرام تبقى قائمة ويظل من حكم عليه بالعقوبة محكوما عليه

بالمعنى المقصود بالبند الثالث من الفقرة – أ – من المادة 154 من نظام الخدمة المدنية بحث لا يجوز اعادة تعيين الموظف

الذي عزل لصدور الحكم عليه في اي دائرة من دوائر الدولة تطبيقا لنص الفقرة – ب – من المادة 154 المشار اليها.

وعما جاء بالفقرة الخامسة من المادة 365 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حسبما عدل بالقانون رقم 16 لسنة 1991 فإن

عبارة -أو – الوزارات – الواردة بها تعني اعضاء مجلس الوزراء ولا تعني موظفي هذه الوزارات ذلك انه يفهم من حرمان من

اعيد اعتباره الذي كان محكوما باحدى جرائم الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب

العامة ان يتولى مناصب القضاء وعضوية مجلس الامة او الوزارات او المقصود بهذا التعبير هو اعضاء مجلس الوزارء لان النص

اتى على مناصب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، فاعضاء مجلس الوزراء يتولون السلطة التنفيذية ومجلس

الامة يتولى السلطة التشريعية بينما ان القضاة يتولون السلطة القضائية.

هذا ما أراه لتفسير نص الماجدة 154 من نظام الخدمة المدنية والمادة 365 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والله من

وراء القصد.

قرارا صدر بترايخ 27 شعبان سنة 1415 هـ. الموافق 28 – 1- 1995م.

قاضي محكمة التمييز

عبد المجيد الغرايبة

    مخالف

قرار رقم -7- لسنة 1995

قرار رقم -7- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ض-9-1025 تاريخ 25-1-1994 لتفسير
المواد القانونية المدرجة فيه لبيان ما يلي: –
اولا هل يطبق القانون المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم – 11 – لسنة 1991 فيما يتعلق بفرض ضريبة اضافية مقدارها
10% من قيمة الفواتير الهاتفية الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية
من تاريخ 1-11-1989 ام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 14-4-1991
ثانيا المدى الذي يطبق فيه القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 15 لسنة 1989 الذي نشر في العدد 3622
من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16-4-1989 والقانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 36 لسنة 1989 الذي
نشر في العدد 3661 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-11-1989
ثالثا ما اذا كانت عبارة – الاشتراكات والمكالمات الهاتفية – الواردة في الفقرة ب من المادة – 6 – المضافة الى القانون
الاصلي للضريبة الاضافية ، تشمل: رسوم الاشتراكات وأجور المكالمات الخاصة بالهاتف العادي والهاتف اللاسلكي فقط ،
ام ان تلك العبارة تشمل بالاضافة الى تلك الرسوم ، رسم الاشتراك ورسوم التاجير بالدارات وخطوط الاتصال وخطوط التوصيل
واجور الاتصالات والمكالمات الخاصة بالفاكس والتلكس
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء ودراسة النصوص المطروحة للتفسير يتبين ما يلي: –
اولا بالنسبة للسؤال الاول: –
1- ينص القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم – 15 – لسنة 1989على اضافة الفقرة – ب – التالية الىالمادة

  • 6 – من القانون الاصلي للضريبة الاضافية: –
    ب- فرض ضريبة مقدارها 10% على قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالاشتراكات
    والمكالمات الهاتفية – وقد نشر هذا القانون في العدد 3622 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16-4-1989 وبدأ العمل
    به من هذا التاريخ
    2- ثم صدر القانون المؤقت المعدل لقانون ضريب الاضافية رقم – 36 – لسنة 1989 الذي نشر في العدد 3661 من الجريدة الرسمية
    الصادر بتاريخ 1-11-1989 وبدا العمل به من هذا التاريخ ونص على الغاء نص الفقرة – ب – من المادة 6 من القانون الاصلي
    والاستعاضة عنها بالنص التالي: –
    ب- يستوفى بدلات خدمات مقداره 10% عن قيمة الفواتير الصادرة من مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات
    والمكالمات الهاتفية
    3- واحيل القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم – 36 – لسنة 1989 المبين في البند السابق الى مجلس الامة
    فوافق عليه بعد تعديل الفقرة – ب – من المادة – 6 – من القانون الاصلي ليصبح نصها كما يلي: –
    ((ب- تستوفى ضريبة مقدارها 10% من قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالاشتراكات
    والمكالمات الهاتفية )) وتعفى من هذه الضريبة قيمة فواتير الهاتف الخاصة المنزلية المتعلقة بالاشتراك السنوي والمكالمات
    المحلية والوطنية
    وبناءعلى النصوص المشار اليها فان احكام الفقرة – ب – من المادة – 6 – من قانون الضريبة الاضافية تطبق اعتباراً من
    تاريخ 16-4-1989م وهو تاريخ بدء العمل بالقانون المؤقت الاول الذي جاء نص الفقرة المشار اليها فيه وبالصيغة التي وردت
    فيه أي دون النص الذي ادخله مجلس الامة عليها واعفى بموجبه من الضريبة الاضافية قيمة الفواتير الهاتف الخاصة والمنزلية
    المتعلقة بالاشتراك السنوي والمكالمات المحلية والوطنية ، أذ أن حكم هذا الاعفاء يسري من تاريخ نشر القانون في الجريدة
    الرسمية كما أقره مجلس الامة: –
    ثانيا عن السؤال الثاني: –
    1- ان كلا من القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 15 لسنة 1989 والقانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة
    الاضافية رقم 36 لسنة 1989 يطبق خلال المدة التي سرى مفعوله فيها ، بحيث يعتبر القانون الاول ملغى حكما بصدور القانون
    الثاني اذ ان القانون الاخير نص على الغاء الفقرة ب التي كانت موضوعا للتعديل في القانون الاول
    2- وعلى الرغم من أن الفقرة – ب – من المادة – 6 – من قانون الضريبة الاضافية كما عدلت بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة
    1989 نصت على ان تستوفى الضريبة بنسبة 10% عن بدل خدمات في حين نص في القانون المؤقت رقم 15 لسنة 1989 والقانون الدائم
    رقم 11 لسنة 1991 على أن تستوفى الضريبة بنسبة 10% من قيمة الفواتير فان ذلك الاختلاف في الصيغة لا يغير من ان تلك
    النسبة تترتب على قيمة الفواتير وذلك لانها وصفت في تلك القوانين بان ما يستوفى بموجبها يتعلق بالاشتراكات والمكالمات
    الهاتفية: –
    ثالثا ! عن السؤال الثالث: ان الفقرة – ب – من المادة 6 من قانون الضريبة الاضافية نصت في القوانين الثلاثة التي وردت
    فيها على ان تستوفى 10% كضريبة اضافية من قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة –
    بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية: –
    وبما ان الرسوم والاجور الواردة في هذا السؤال تتعلق جميعها – بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية ، فأنها مشمولة بعبارة
    -الاشتراكات والمكالمات الهاتفية – الواردة في الفقرة ب من المادة – 6 – من قانون الضريبة الاضافية كما عدلت بالقوانين
    رقم – 15- لسنة 1989 ورقم 36 لسنة 1989 ورقم 11 لسنة 1991
    هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها
    قرارا صدر بتاريخ 27 شعبان سنة 1415هـ ، الموافق 28-1-1995م عضو عضو رئيس الديوان الخاص
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
    ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز خليف السحيمات عضو عضو مندوب وزارة البريد والاتصالات رئيس ديوان التشريع المدير العام لمؤسسة الاتصالات في رئاسة الوزراء السلكية واللاسلكية عيسى طماش المهندس وليد الدويك

قرار رقم -5- لسنة 1995

قرارات صادرة عن الديوان الخاص
بتفسير القوانين
قرار رقم -5- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء علىطلب دولة رئيس الوزراء بكتابه الموجه الى معالي وزير العدل رقم ع م 6-4482
تاريخ 30-4-1994 لاجل تفسير الفقرة ب من المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 على ضوء احكام
البند 3 من الفقرة -اولا- رقم 27 لسنة 1952 وبيان ما اذا كان نص الفقرة ب من المادة 14 المشار اليها يعني اعفاء معاملات
المقترضين من الصندوق ومستندات الصرف والشيكات الصادرة بمنح المعونات والقروض للافراد والاسر والجمعيات والهيئات المحلية
من رسوم اطوابع الواردات المنصوص عليها في جدول رسوم الطوابع رقم 1 الملحق ام لا.
وبعد الاطلاع على كتاب مدير التنمية والتشغيل الموجه لرئيس الوزراء رقم ص ت -3-7-619 تاريخ 10-3-1994 ومرفقاته من
كتب متبادلة بين مدير عام الصندوق وديوان المحاسبة وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:
ان الفقرة ب من المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992 تنص على ما يلي:
(يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي واملاكالصندوق وامواله
المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.
وينهص البند 3 من الفقرة اولا من جدول رسوم الطوابع رقم 1 الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 على
ما يلي:
3/أ – قيمة مستندات الصرف عند صرفها نقدا او الشيكات الصادرة عن دوائر الحكومة والبلديات والمؤسسات الرسمية باستثاء
مستندات الرواتب والعلاوات والمياومات والاجورالاضافية واجور العمال.
فلس دينار
050 000 اذا كانت القيمة لا تقل عن دينار واحد ولا تجاوز عشرة دنانير.
100 000 اذا كانت القيمة تزيد على عشرة دنانير ولا تتجاوز مائة دنيار.
300 000 اذا كانت القيمة تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار.
600 000 اذا كانت القيمة تزيد على 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار..
500 001 اذا كانت القيمة تزيد على الالف دينار فيستوفي عن كل الف دينار او اي كسر فيها.
وحيث انه وبامعان النظر في عبارات نص الفقرة ب من المادة 14 من قانون صندوق التنمية والتشغيل سالفة الذكر يتبين ان
حكم الاعفاء يشمل الصندوق ذاته وكافة معاملاته ودعاوي الصندوق وامواله المنقولة ووارداته من اية رسوم او تكاليف مالية
للخزينة العامة او لاية دائرة او مؤسسة بما فيها رسوم الطوابع.
وحيث ان الاعفاء المشار اليه انما يعني اعفاء هذ المعاملات وما يتفرع عنها وكذلك اطرافها من التكاليف الماليةوالضريبة
ومنها رسوم الطوابع.
فان ما ينبني على ذلك ان معاملات المقترضين من الصندوق ومستندات الصرف والشيكات الصادرة يمنح المعونات والقروض للافراد
او الاسر والجمعيات والهيئات الحلية معفاة من رسوم طوابع الواردات.
وهذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 27 شعبان سنة 1415 هـ الموافق 28-1-1995م.

      عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز

خليف السحيمات

                                         عضو                                                            عضو
                         مندوب صندوق التنمية والتشغيل                            رئيس ديوان التشريع
                                       خليل السعد                                             في رئاسة الوزراء

                                                                                                       عيسى

طماش

قرار رقم -2- لسنة 1995

قرار رقم -2- لسنة 1995

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد من رئاسة الوزراء بالكتاب رقم ن 8827/6 تاريخ 29-9-1993

لتفسير المادتين 2902 – ج من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 وبيان فيما اذا كان تعريف – المؤسسة الصحفية –

كما جاء في المادة 2 ووفقا لمدلول نص الفقرة ج من المادة – 29 – من قانون نقابة الصحفيين ينطبق على الاحزاب السياسية

التي تصدر مطبوعات صحفية وان العاملين فيها يعتبرون عاملين في مؤسسات صحفية يحق لهم الانضمام والتسجيل كأعضاء في

النقابة ام لا يحق لهم ذلك.

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الديوان يستمد اختصاصه في تفسير القوانين من احكام المادة 123 من الدستور التي تنص

الفقرة الاولى منها على – ما يلي – للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك

رئيس الوزراء.

من ذلك يتضح ان الجهة المختصة بطلب التفسير هي رئيس الوزراء تحديدا.

وحيث ان القاعدة في الفقه الاداري تقضي بأن صاحب الاختصاص ملزم بأن يمارس اختصاصه بنفسه الا اذا اجاز له المشرع صراحة

تفويض غيره.

وحيث انه لا يوجد نص في الدستور يجيز لرئيس الوزراء ان يفوض غيره في طلب التفسير او يجيز لنائبه او لاحد الوزراء ان

يتولاه بالنيابة عنه.

وحيث ان طلب التفسير هذا لم يصدر عن رئيس الوزراء وموقع من غيره وليس من رئيس الوزراء فيكون الطالب صادرا عن جهة غير

مختصة ومخالفا للدستور، ولا يجوز للديوان ان يتصدى لتفسير النصين المطلوب تفسيرهما على مثل هذا الطلب مما يقتضي الرفض.

لذا يقرر الديوان رفض طلب التفسير.

قرارا صدر بتاريخ 29 رجب سنة 1415 هـ. الموافق 1-1-1995.

       عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين

عبد اللطيف التلي عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز

خليف السحيمات

                                         عضو                                                            عضو

                             مندوب وزارة الاعلام                                        رئيس ديوان التشريع

                                 حسن عثمان                                                في رئاسة الوزراء



                                                                                                       عيسى

طماش

قرار رقم -13- لسنة 1995

قرار رقم -13- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابة رقم 13-1-2-1424 تاريخ 6-2-1994

لتفسير أحكام البندين 2 و 6 من الجدول رقم -1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 وبيان ما يلي:

  1. هل يتوجب استيفاء رسوم طوابع الواردات على احالات بوالص التأمين التي تجري من قبل الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة
    والبلديات والشركات المساهمة العامة وفقا للبند 2 فقط من الجدول رقم – 1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات ام وفقا
    للبند – 6 – فقط من الجدول المذكور، ام وفقا للبند 2 و 6 المشار اليهما معا.
  2. وأنه اذا كانت رسوم طوابع الواردات على العطاءات واحالات التأمين يجب ان تتم وفقا للبند 2 و 6 المشار اليهما معا،
    فهل يتوجب حساب هذه الرسوم على مبلغ التأمين الاجمالي، اي قيمة الاحالة ام على مجموعاقساط بوالس التأمين التي تصدرها
    شركة التأمين عند تطبيق البند 6 من الجدول رقم -1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات على احالات التأمين.
    بعد دراسة السؤالين المشار اليهما يتبين انهما لا يتضمنان طلبا بتفسير البندين 2 و 6 من الجدول رقم – 1 – الملحق بقانون
    رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952، وبيانا لاحكامهما، بل أن من الواضح من السؤالين انهما يتضمنان طلبا للفتوى
    والحكم حول مدى انطباق اي منهما او كليهما على حالات ووقائع معينة، وطلبا بالحكم بكيفية تطبيقهما.
    وبما ان الديوان الخاص بتفسير القوانين يختص بتفسير اي نص في اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته استنادا الى نص الفقرة
  • 2 – من المادة – 123 – من الدستور فإن هذا الطلب يخرج عن اختصاصه باعتباره طلبا للفتوى والحكم، وهذا ما نقرره بشأنه
    بالاكثرية.
    قرارا صدر بتاريخ 15 شوال لسنة 1415هـ، الموافق 15-3-1995م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
    سليمان عوجان ناجي الطراونة خليف السحيمات عضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع / مدير الايرادات العامة في رئاسة الوزراء رائف العلمي عيسى طماش مخالف

قرار رقم -12- لسنة 1995

قرار رقم -12- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم 13-2-5-1380 تاريخ 14-2-1995 لاصدار
قراره في تفسير نص المادة 3 من قانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 وكذلك نص البند 1/ النسبة – من الجدول رقم 1 البند

/ 2 من جدول الاعفاءات الملحقين بهذا القانون واللذين ورد ذكرهما في نص المادة 3 المطلوب تفسيرها في النطاق التالي:

  1. هل الحالات التي تنشأ في عقد منح التسهيلات التي تصدرها البنوك لعملائها والمبينة في البنود – أ – الى – و – من
    الفقرة اولا من كتاب وزير المالية تعتبر عقداً جديدياً تخضع لرسوم الطوابع المنصوص عليها في البند – 1/ النسبة – من
    الجدول رقم – 1 – الملحق بالقانون ام لا.
  2. هل يخضع مستند تقدير قيمة العقارأو تثمين اي ملك أو حق منفعة لرسوم طوابع الواردات المنصوص عليها ف يالبند – 1/
    النسبة – من الجدول رقم -1- والبند رقم – 2 – الملحقين بالقانون في الحالتين المبينتين في البند – أ، ب – من الفقرة
    ثانيا من كتاب وزير المالية.
    ولدى الاطلاع على كتاب سيادة رئيسا الوزراء ومرفقه كتابي وزير المالية رقم 9-2-2-9382 تاريخ 19-7-1994 ورقم 9-2-2-16469
    تاريخ 25-12-1994 الموجهين لرئيس الوزراء يتبين انهما لا يتضمنان طلبا واضحا لتفسير نص المواد المطلوب تفسيرها وبيانا
    لاحكامها بل ان من الواضح من السؤالين الواردين في كتاب سيادة رئيس الوزراء انهما يتضمنان طلبا للفتوى والحكم حول
    مدى انطباقهما على حالات ووقائع معينة وطلبا بالحكم بكيفية تطبيقهما.
    وحيث ان الديوان الخاص بتفسير القوانين يختص بتفسير أي نص في قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس
    الوزراء عملا بالفقرة الاولى من المادة 123 من الدستور.
    فإن ما ينبني على ذلك ان هذا الطلب وبالشكل الوارد فيه يخرج عن اختصاص باعتباره طلبا للفتوى والحكم، وهذا ما نقرره
    بشأنه بالاكثرية.
    قرارا صدر بتاريخ 14 شوال سنة 1415 هـ الموافق 15-3-1995م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
    سليمان عوجان ناجي الطراونة رئيس محكمة التمييز خليف السحيمات عضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع / مدير الايرادات العامة في رئاسة الوزراء رائف العلمي عيسى طماش مخالف</code></pre></li>

قرار رقم -11- لسنة 1995

قرار رقم -11- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن 6-1061 تاريخ 2-2-1995 من اجل
بيان هل ينطبق تعريف المؤسسة الصحفية كما جاء في المادة – 2 – من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 ووفقا لمدلول
نص الفقرة -ج – من المادة 29 من القانون المذكور على الاحزاب السياسية التي تصدر مطبوعات صحفية وان العاملين فيها
يعتبرون عاملين في مؤسسات صحفية يحق لهم الانضمام والتسجيل كأعضاء في النقابة ام لا يحق لهم ذلك لان البنود – 2، 3،
4 – من الفقرة – ج – من المادة 29 من قانون النقابة المشار اليها اعلاه لا ينطبق على الحزب كشخص معنوي لانها اقتصرت
على ذكر وتحديد الشخص المعنوي بالشركة العادية شركة التضامن والشركة المساهمة الخصوصية الشركة المحدودة المسؤولية
الشركة المساهمة العامة.
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النصوص القانونية تبين ان:

  1. ان المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم – 1 – لسنة 1983 تتضمن التعاريف التالية:
    أ. الصحفي بأنه – الشخص المرخص له بمزاولة مهنة الصحافة.
    ب. عضو النقابة بأنه – الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون وقد حددت المادة 5 من القانون الشروط الواجب
    توافرها في الصحفي الذي يسجل في النقابة.
    ج. المؤسسة الصحفية بأنها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية ولا تشمل هذه العبارة المؤسسة
    التي تصدر جريدة أو مجلة او نشرة رسميةأو مهنيةأو مدرسيةأو جامعية أو التي تصدرها الاندية والنقابات والجمعيات والهيئات
    المحلية والدولية والدبلوماسيةأو التي توزع مجانا أو ما يماثلا أي من هذه جميعا.
  2. تنص الفقرة – ج – من المادة 29 من قانون نقابة الصحفين على ما يلي: –
    جـ. يعتبر مالكا لمؤسسة صحفية لغايات هذا القانون:-
  3. الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الصحفية.
  4. الشريك العام في الشركة العادية المالكة لمؤسسة صحفية.
  5. عضو هيئة المديرين في الشركة المساهمة الخصوصية المالكة لمؤسسة صحفية.
  6. عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة المالكة لمؤسسة صحفية.
    وبامعان النظر في هذه النصوص تبين انها عرفت المؤسسة الصحفية بانها الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة
    مطبوعة صحفية.
    وحيث ان الاحزاب لا تدخل تحت مفهوم هذا التعريف لانها وبحسب العريف الوارد لها في قانون الاحزاب رقم 32 لسنة 1992
    كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقا للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق
    اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسليمة كما انها تماثل الجمعيات
    والهيئات المحلية التي تصدر بمطبوعة صحفية عملا بتعريف المؤسسة الصحفية الوارد بالمادة الثانيةالمذكورة التي اخرجت
    من تعريف المؤسسة الصحفية ما يماثل الاندية والقابات والجمعيات والهيئات الدولية والدبلوماسية التي تصدر صحيفة او
    مجلة.
    وان ما ينبني على ذلك ان تعريف المؤسسة الصحفية الوارد في قانون نقابة الصحفيين لا ينطبق على الاحزاب السياسية التي
    تصدر مطبوعات صحفية كما ان العاملين في هذه الاحزاب لا يعتبرون بحكم العاملين في مؤسسات صحفية لعدم انطباق التعريف
    الواردة للصحفي في قانون نقابة الصحفيين عليه من يسجل في النقابة عليهم من جهة ثانية بالتالي لا يحق لهم الانتساب
    كأعضاء في النقابة.
    هذا ما نقرر بشأن التفسير المطلوب
    قرارا صدر بتاريخ 26 رمضان سنة 1415 هـ الموافق 26 -2-1995م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
    ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز خليف السحيمات عضو عضو مندوب وزارة الاعلام رئيس ديوان التشريع مدير المكتب القانوني بدائرة المطبوعات والنشر في رئاسة الوزراء حسن سليمان حسن عثمان عيسى طماش

قرار رقم -10- لسنة 1995

قرار رقم -10- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ن ص 2-10102 تاريخ 3-10-1993
من اجل اصدار قراره في تفسير النصوص القانونية من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 ومن النظام الداخلي للنقابة
رقم 35 لسنة 1983 وبيان ما يلي: –
1- هل المقصود بعبارة – الاعلانات الحكومية وغير الحكومية الواردة في الفقرة – أ – من المادة 59 – من قانون نقابة
الصحفيين الاعلانات الحكومية وغير الحكومية جميعا ام لا.
2- ما اذا كان ما ورد في المادة – 17 – من – النظام الداخلي لنقابة الصحفيين يعتبر تحديدا لمقدار المبالغ الواردة
في الفقرة – أ – من البند -4 – من المادة 59 من قانون نقابة الصحفيين.
وهل هذا النظام من الانظمة التي يجوز اصدارها بمقتضى احكام المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين
3- هل الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة الصحفية تعني اجمالي الايراد من الاعلانات.
وبعد الرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالامور المشار اليها تبين: –
1-عن السؤال الاول: فقد اوردت الفقرة – أ – من المادة 59 – من قانون نقابة الصحفيين – رقم – 1 لسنة 1983 الموارد
المالية للنقابةفنص البند 4 عن الفقرة – أ – من هذه المادة ان من تلك الموارد ما يلي: –
” 4- ما تتقاضاه النقابة من مبالغ عن الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من الجهات والمؤسسات
المعنية “
وبما ان النص على الاعلانات في هذا البند لم يقتصر على الاعلانات الحكومية بل جاء شاملا بصراحة ووضوح للاعلانات غير
الحكومية ايضا فان لنقابة الصحفيين ان تتقاضى ما تستحقه من مبالغ عن جميع الاعلانات التي تنشرها الجهات والمؤسسات
المعنية دون استثناء
2- وعن السؤال الثاني: فقد نصت الفقرة – أ – من المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين – على ما يلي: –
” تستوفي النقابة من المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية او اكثر ما يعادل 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية
وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة على ان لا يقل المبلغ عن الفي دينار في السنة ، كما تستوفي النقابة 75 دينارا سنويا
عن المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحيفة اسبوعية او لمدة اطول عن الاعلانات الحكومية التي تنشرها.
كما نصت الفقرة – ب – من المادة 59 من قانون نقابة الصحفيين علىأنه باستثناء ما ورد في البنود 3 – 6 – 7 من الفقرة

  • أ- من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وحمايتها في النظام الداخلي للنقابة او
    اي انظمة ترفع لهذه الغاية.
    واستنادا الى هذا النص فان ما ورد في الفقرة – أ – من المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين يعتبر تحديدا قانونيا
    لمقدار المبالغ المستحقة للنقابة من الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسات الصحفية ويدخل هذا النظام
    ضمن الانظمة التي يجوز اصدارها بمقتضى احكام المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين لتنفيذ احكامه
    3- وعن السؤال الثالث: فان الحصيلة السنوية المالي للمؤسسة الصحفية من الاعلانات الحكومية وغير الحكومية تشمل مجموع
    ما تحصل عليه المؤسسة من تلك الاعلانات فعلا ، أي ما يتبقى لها بعد انصبة الجهات الاخرى من عمولات ومصاريف.
    هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
    قرارا صدر بتاريخ 15 رمضان سنة 1415هـ الموافق 15-2-1995م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
    ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات عضو عضو مندوب نقابة الصحفيين رئيس ديوان التشريع أمين السر في رئاسة الوزراء فخري أبو حمده عيسى طماش</code></pre></li>

قرار رقم -1- لسنة 1995

قرار رقم -1- لسنة 1995

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 19-13-2-7150 تاريخ 16 /7/ 1994 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من

اجل تفسير نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وبيان ما يلي:-

1- ما اذا كانت محكمة العدل العليا ملزمة بموجب المادة المشار اليها الحكم على الطرف الخاسر في الدعوى برسوم ومصاريف

الدعوى واتعاب المحاماة ام ان لها الخيار في ان لا تحكم بها باعتبأر ان ذلك جزء من سلطتها التقديرية.

2- ما اذا كانت الادارة العامة المتمثلة برئيس النيابة العامة الادارية تستحق الحكم لها باتعاب محاماة اذا صدر قرار

المحكمة لصالحها.

وبعد الاطلاع على الكتاب المرفق بكتاب رئيس الوزارء وهو كتاب وزير العدل رقم 20-17025 تاريخ 1994/7/3 الموجه لرئيس

الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين:-

تنص المادة 30 من القانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 على ما يلي عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى

تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر بها وبنصفها اذا خسر الجزء منها، وأما اتعاب المحاماة فتقدرها

المحكمة وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد المبذول فيها.

وحيث ان الاصل المقرر قانونا ان المحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

وحيث ان نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا سالف الذكر واضح الدلالة بانه يتوجب على المحكمة عندما تصدر حكمها

في الدعوى ان تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها وبنصفها اذا خسر جزءا منها ، كما أن عليها

ان تحكم باتعاب المحاماة على الطرف الخاسر للدعوى بما يتناسب مع الدعوى والجهد المبذول فيها وان الصلاحية التقديرية

للمحكمة انما تنصرف لتحديد مقدار تلك الاتعاب وليس لمبدأ الحكم فيها.

وعلى ذلك فأنه يتوجب على محكمة العدل العليا ان تحكم برسوم ومصاريف الدعوى على الطرف الخاسر لها وبنصفها اذا خسر جزءا

منها ، كما ان عليها ان تحكم باتعاب المحاماة على الطرف الخاسر للدعوى متناسبا ذلك مع قيمتها والجهد المبذول فيها

تطبيقا لحكم نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا المشار اليها ، وهذا هو جواب السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني فقد نصت المادة العاشرة من قانون دعاوي الحكومة على ان يحكم للحكومة باتعاب المحاماة بالصورة

التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين افراد الناس وقياسا على هذه القاعدة فتستحق الجهة التي يمثلها رئيس النيابة

العامة الادارية أتعابا عن أعمال المحاماة التي قام بها ممثلها.

كما ان القاعدة هي ان فرقاء الدعوى متساوون بالحقوق والواجبات ومقتضى هذه المساواة ان يحكم للرابح باتعاب المحاماة.

وان ما ينبغي على ذلك ان الادارة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة الادارية تستحق الحكم لها باتعاب المحاماة اذا

صدر قرار المحكمة لصالحها وذلك جوابا على السؤال الثاني.

وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب

قرارا صدر بتاريخ 29 رجب سنة 1415 هـ الموافق 1 /1/ 1995

       عضو                                               عضو                                     رئيس الديوان

الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز

عبد اللطيف التلي عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات

                                         عضو                                                            عضو

                                مندوب وزارة العدل                                       رئيس ديوان التشريع

                              أمين عام وزارة العدل                                       في رئاسة الوزراء



                                   محمد العلاونة                                                 عيسى طماش