قانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تشكيل محكمة التمييز

قانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تشكيل محكمة التمييز

نحن مكتوم بن راشد المكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي ، نقرر إصدار القانون التالي:

المادة 1

يسمى هذا القانون “قانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988”.

المادة 2

تعنى كلمة الحاكم حيثما وردت في هذا القانون صاحب السمو حاكم دبي وتشمل ولي العهد نائب حاكم دبي.

المادة 3

)أ) تنشأ محكمة تمييز في دبي وتشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة ، وتلحق بديوان الحاكم.
)ب) تنعقد محكمة التمييز من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.
)ج( يرأس الهيئة المنعقدة رئيس المحكمة ، وفي حال عدم اشتراكه فيرأسها نائبه ، وإذا لم يشترك الرئيس ونائبه فيرأس الهيئة القاضي الأقدم.
(د) تصدر المحكمة قرارهابالاجماع أو بالاكثرية عند وقوع خلاف في الرأي ، ويجب أن يتضمن القرار رأي الأقلية المخالفة.

المادة 4

(أ) يعينرئيس ونائب رئيس محكمة التمييز وقضاتها بمرسوم يصدره الحاكم.
(ب) يقسم رئيسالمحكمة ونائبه وقضاتها أمام الحاكم عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وان احترام القوانين وأؤدي مهمتي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الشريف”

المادة 5

تنظر محكمة التمييز:
(1) بصفتها الحقوقية: في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف :
أ- إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز خمسين الف درهم .
ب- أو إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
ج- أو إذا كان الحكم ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة أو ذات أهمية عامة ، ويشترط في ذلك الحصول على أذن بالتمييز من محكمة الاستئناف ، وفي حالة رفضها منح الأذن فأن لطالب الأذن أن يتقدم بطلبه إلى رئيس محكمة التمييز الذي له أن يقرر منح الأذن أو رفضه.
(2) بصفتها الجزائية:
في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
(3) كما تنظر محكمة التمييز بصفتها الحقوقية أو الجزائية في أية قضية تحال إليها من قبل الحاكم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

المادة 6

تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة في المواد الحقوقية للأسباب التالية:
1- إذا كان الحكم المميز مبنياً على مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه.
2- إذا كان الحكم المميز قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص ويشترطفي ذلك:
أ- ان الصلاحية المكانية لاتشكل سبباً للنقض ، إلا إذا اعترض عليها عند البدء في رؤية الدعوى وقبل الدخول في أساسها ثم تكرر الاعتراض لدى محكمة الاستئناف.
ب- أن يكون لمحكمة التمييز الحق في بحث الصلاحية الذاتية للمحكمة التي اصدرت الحكم ، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين.
3- إذا وقعت مخالفات لاصولالمحاكمة مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها اجراؤها بنفسها ولو لم يطلب ذلك أي من الفريقين اثناء رؤية الدعوى في محكمة البداية أو الاستئناف.
أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين ، فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا طلب احدهما ذلك بداية واستئنافاً واهملت المحكمة البحث فيه أو ردته وأصر الطالب على طلبه في لائحته التمييزية.
4- إذا خلا الحكم من أسبابه الموجبة أو كانت هذه الاسباب غيركافية.
5- إذا صدر في دعوى واحدة حكمان يناقض احدهما الاخر مع ان ذات وصفةالطرفين لم تتغيرا ، فينقض الحكم الثاني منهما ، كما ينقض الحكم الاول إذا كان قد صدر بصورة مخالفة للاصول والقانون.

المادة 7

تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة في المواد الجزائية للاسباب التالية:
1- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
2- مخالفةالاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
3- مخالفة الاجراءات التي أوجبالقانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ، وكذلك مخالفة الاجراءات الاخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلب المحكمة طلبه.
4- عدم الفصل في أحد الطلبات ، أو الحكم فيالادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
5- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدمكفايتها.
6- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.

المادة 8

يجوز للحاكم -بأمر يصدره – أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار بشأنها من قبل محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز فيها أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون ، سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو ادانته ومعاقبته ، وذلك لسماع اقوال الفرقاء واصدار القرار في الدعوى ، ويشترط في ذلك :
(أ) ان لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قداستوفى المحكوم به أو جزءاً منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها.
(ب) ان لاتكون العقوبة الصادرة في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، لا تسري أحكام هذا القانون على الاحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به ، إلا إذا كانت مدة التمييز حين سريان هذا القانون لم تنقض بعد ، وفي هذه الحالة تحسب مدة التمييز من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.

المادة 10

يعتبر قطعياً كل حكم رفع إلى محكمة التمييز وأصدرت قرارها بتأييده ، ولا يقبل بشأنه اي اعتراض أو مراجعة أخرى.

المادة 11

ينظم أصول المحاكمات الحقويقة والجزائية لدى محكمة التمييز قانون خاص بها.

المادة 12

يلغى اي نص في أي قانون أو نظام آخر ، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويصبح نافذ المفعول اعتباراً من 15 أبريل 1988.

مكتوم بن راشد المكتوم
ولي عهد نائب حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 06-02-1988 18-جمادي الثانية-1408 هـ
تاريخ النشر: 07-02-1988
تاريخ العمل به: 15-04-1988

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد عام 1965

قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد (1965) لامارة دبي

المادة 1

يسمى هذا القانون، قانون جريمة إصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-12-1965.

المادة 2

كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقية الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة الشيك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على _/4000 روبية أو بهاتين العقوبتين.

المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

راشد بن سعيد المكتوم
حاكم دبي وملحقاتها

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون بشأن اجراءات استرداد الأموال العامة المتحصلة

عد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

لغايات هذا القانون، يُقصد ب “الأموال غير المشروعة” الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، كما يقصد ب “الأموال العامة” الأموال المملوكة للحكومة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات العائدة للحكومة أو الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها، أو الأموال المستحقة لأي منها .

المادة (2)

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي وباتّ حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ غير مشروعة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد الآتية:

1- الحبس لمدة خمس سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها لا تقل عن (000 .500) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم .

2- الحبس لمدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم ولغاية (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم .

3- الحبس لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم ولغاية (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .

4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .

المادة (3)

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ عامة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .

المادة (4)

يتم حبس المحكوم عليه (المدين) وفقاً لأحكام هذا القانون بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصال المناسبة له مع الخارج ليتمكن من الوفاء بالأموال غير المشروعة المطالب بسدادها أو إجراء تسوية مع المحكوم له (الدائن) بشأنها .

المادة (5)

مع عدم الإخلال بتنفيذ المحكوم عليه (المدين) لأية عقوبة مقررة بموجب أي تشريع آخر، يخلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة حبسه المقررة بموجب هذا القانون، في الحالات الآتية:

سداد كافة الأموال المنفذ من أجلها .

إجراء تسوية ودية بينه وبين المحكوم له (الدائن) .

المادة (6)

إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، فإن أمر الحبس يصدر بحق الشخص الذي يكون الامتناع عن سداد الدين راجعاً إليه .

المادة (7)

يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه (المدين) في الأحوال الآتية:

إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره .

إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين .

إذا ثبت بقرار طبي صادر عن لجنة طبية حكومية أن المحكوم عليه (المدين) مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس .

المادة (8)

يجوز الطعن بقرار الحبس أمام محكمة الاستئناف، شريطة أن لا يؤدي هذا الطعن إلى وقف التنفيذ، ويتم الفصل بالاستئناف اما بتأييد قرار الحبس أو تعديله أو الغائه، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن فيه .

المادة (9)

لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس المقرر بموجب هذا القانون، إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً .

المادة (10)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي (2008)

قانون بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي (2008)

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته ،
وعلى قانون دعاوي الحكومة رقم (3) لسنة 1996وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته ،
وعلى النظام رقم (1) لسنة 2005 بشأن المسميات الوظيفية والدرجات والرواتبوالبدلات للمستشارين والباحثين القانونيين العاملين بمكتب المستشار القانوني لحكومةدبي بديوان سمو الحاكم ،

نصـــــــدر القــانـون الآتـي :

المادة (1)

يسمى هذا القانون ” قانون إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي رقم (32) لسنة 2008 ” .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، مل لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الديوان : ديوان سمو الحاكم .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة دبي .
الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة .
الدائرة : دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي .
المدير العام : مدير عام الدائرة .
التشريعات : القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائـح والقرارات والتعليمات والأوامــر التنظيمية الصــادرة عـن
حكومة دبي وعن الجهات الحكومية التابعة لها .

المادة (3)

(1) تنشـأ بمـوجب هـذا القـانون دائـرة تســمى ” دائـرة الشـؤون القانونية لحكـومة دبي ” ، تتولى المهــام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها بموجب هذا القانون ، وتلحق بالديوان .
(2) شكل الدائرة من المدير العام وعدد كاف من المستشارين القانونيينوالمستشارين المساعدين والباحثين
القانونيين وعدد من الموظفين الإداريين المساعدين .
(3) يحدد الهيكل التنظيمي للدائرة إداراتهــا ووحداتها التنظيمية .

المادة (4)

يهدف إنشاء الدائرة إلى تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة وللجهات الحكومية وكذلك الإشراف
والمتابعة لجميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة .

المادة (5)

يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ، القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
(1) دراسة ومراجعة جميعمشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث
الشكل والموضوع وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع .
(2) تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخـر على التشريعات
النافذة في الإمارة .
(3)تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين من العاملين في الجهات الحكومية أو غيرها ، لدراســة
التشريعات والمواضيع المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة .
(4) تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية .
(5)إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة .
(6) إصدار ونشر الفتاوي القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعاتالنافذة في الإمارة .
(7) تقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على الدائرةمن استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية
بشأن أي مسألة قانونية أو نص تشريعي .
(8) إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية، بناء على طلب تلك الجهات ،
وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها .
(9) مراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكوميةأو تكون
طرفا فيها .
(10) تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسةوالتفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم
مع الجهات الخارجية ، وابداء الرأي بشأنها قبل الإنضمام لها أو التوقيع أو المصادقة عليها .
(11) تلقيالشكاوي والدعاوي التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديا أو عن طريق الإفتاء
وفقا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن .
(12) تمثيلالحكومة وجميع الجهات الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم
وللدائرة توكيل من تراه لتمثيلها في مباشرة تلك الدعاوي .
(13) وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهاتالحكومية ، ومتابعة
تنفيذها لتلك التشريعات وإعداد تقارير دورية بذلك ورفع نسخ من تلك التقارير إلى الحاكم وإلى رئيس المجلس
التنفيذي .
(14) التنسيق معالجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستعاب القانوني
الصحيح للتشريعات النافذة في الإمارة لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لتلك التشريعات .
(15) ترخيص مهنـة ومكاتب المحـاماةوالاستشارات القانونية ومراقبة أعمالهـا ، وإصـدار الأنظمــة واللوائـح
والقرارات اللازمة لذلك .
(16) إصدار الجريدة الرسمية للحكومة دورياوالإشراف على موقعها الالكتروني .
(17) ترجمة التشريعات النافذة في الإمارة إلىاللغات الأجنبية .
(18) إعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والتشريعات منخلال إصدارات متخصصة .
(19) حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم .
(20) جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكوميةفي الإمارة .
(21) جمع وحفظ وتوثيق جميع الوثائـق والمستنـدات المتعلقـةبالاتفاقيات والمذكـرات والعقـود والاتفاقـات
المبرمة من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية مع جهات رسمية خارجية .
(22) الإشراف على تأهيل وتدريب المستشارينالقانونيين من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش
العمل في كافة التخصصات القانونية لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية .
(23) أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الدائرة تتمثل في تقديمالمساندة والدعم المتعلق بالشؤون القانونية
للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة .

المادة (6)

على جميع الجهات الحكومية ، عند اقتراحها إصدار التشريعات ، الالتزام بالإجراءات التالية :
(1) عرض الجهات الحكومية على الدائرة المواضيع والمسائل التي تقترح إصدارها في شكل تشريع ، ويكون
العرض مشتملا على العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المتعلقة بمشروع التشريع.
) 2) تتولى الدائرة دراســة المقـترحــات أو مشروعات التشريعات ،وإدخــال ما تـراه مـن تعـديلات عليـها بعـد
التشاور والتنسيق مـع الجهـات الحكــومية المعنيـة ، وللدائـرة في سبيل ذلك تشكيل اللــجان المتخصصــة مـن
القانونيين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية .
(3) تحيل الدائرةالمشروع ، بعد اعتمادها لصيغته النهائية ، إلى السلطات المختصة للنـظر فيه ومـن ثـم اتخــاذ
الإجراءات اللازمة لاعتماده وإصداره .

المادة (7)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تنفرد الدائرة دون غيرها بتمثيل حكومة الإمارة والجهات الحكومية
في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية وجميع المسائل الخارجية ذات الطبيعة
أو الأبعاد القانونية . وللدائرة ، في سبيل ذلك ، إشراك ما تراه مناسبا من ممثلي الجهات المحلية المختصة أو
من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة والقيام بتلك المهام .

المادة )8)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخــر ، تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية في الدعاوي والمنازعات
التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم . وللدائـرة ، في سبيل ذلك
توكيل من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص أو الخبرة لتمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في تلك الدعاوي
والمنازعات .

المادة (9)

تنقل إلى الدائرة مهام واختصاصات النائب العام في تمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في الدعاوي التي
تقام منها أو عليها بموجب قانون دعاوي الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته .

المادة )10)

تنقل إلى الدائرة المهام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بقسم شؤون المحامين في محاكم دبي ، كمـا
ينقل إلى الدائرة جميع الموظفين العاملين بذلك القسم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة

المادة (11)

اعتبارا من تاريخ نفاذ هـذا القانون ، يكون للدائرة الإشـراف الفني والمـهني المباشــر على جميع أعمــال
المستشارين والحقوقيين العاملين لدى إدارات ووحدات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية في الإمارة .
وللدائـرة ، تبعـا لحـاجـات ومتطلبات العمـل ، أن تنقـل إليها مـن تـراه مناسبا مـن المستشارين القـانـونيين
والحقوقيين العاملين لدى تلك الجهات .

المادة (12)

تؤول إلى الدائرة جميع الاختصاصات والصلاحيات المناطة بإدارة الشؤون القانونية لحكومة دبي ، بموجب
التشريعات النافذة في الإمارة .

المادة (13)

يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم .

المادة (14)

يتولى المدير العام المهام والاختصاصات التالية :
(1) المهام والاختصاصات الإدارية :
أ- إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة ومتابعة تنفيذها .
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها .
ج- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية للدائرة ، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالمسميات
المهنية والدرجات الوظيفية ونظام التعيين والترقيات للموظفين القانونيين العاملــين في الدائـرة ،
ورفعها للاعتماد من قبل مدير الديوان .
د- الإشراف العام على الطاقم الحقوقي والإداري في الدائرة وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات
المناطة بهم .
هـ- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في الدائرة .
و- إصدار الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الدائرة .
ز- اقتراح الرسوم واعتماد بدل الخدمات التي تقدمها الدائرة .
ح- تمثيل الدائرة أمام الغير ، وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة .
(2) المهام والاختصاصات الفنية :
أ- اعتماد الصياغة القانونية لمشاريع التشريعات المحلية قبل إصدارها من الجهات المختصة .
ب- اعتماد الفتاوي القانونية التي تصدرها الدائرة .
ج- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة من القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية في الإمارة أو من
غيرهم لإعداد أو لمراجعة مشاريع التشريعات في الإمارة .
د- تمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم
في الدعاوي التي تقام منها أو عليها .
هـ- اعتماد المذكرات واللوائح التفسيرية للتشريعات الصادرة عن الحكومة .
وللمدير العام في سبيل ممارسة المهام والاختصاصات المشار إليها تفويض أو إنابة مستشار أو أكثر من
مستشاري الدائرة للقيام بأي من تلك المهام والاختصاصات .

المادة (15)

(1) تلتزم الجهات الحكومية في الإمارة بتزويد الدائـرة بجميع التشريعات التنظيمية النافـذة لديها خــلال
فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
(2) تلتزمالجهات الحكومية في الإمارة بتزويد الدائرة بجميع التشريعات التنظيمية التي تصدرها خـــلال
فترة لا تجاوز شهر واحد من تاريخ نفاذ أي من تلك التشريعات .

المادة (16)

تلتزم جميع الجهات الحكومية في الإمارة خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشـهر من تاريخ نفـاذ هـذا القــانون
بتزويد الدائرة بنسخ مما يلي :
(1) جميع العقود والاتفاقيات ومذكراتالتفاهم النافذة مع الجهات الرسمية الخارجية .
(2) جميع عقود تأسيس المؤسساتوالشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها .

المادة (17)

تبدأ السنة المالية للدائرة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على
أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثـلاثين مـن ديسمبر مـن
العام التالي .

المادة (18)

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي :
(1) الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة .
(2) االرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها الدائرة .
(3) أية موارد أخــرى يقـرها مدير الديوان .

المادة (19)

يصدر مدير الديوان الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (20)

يلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .

المادة (22)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

 

استشارات اون لاين

نموذج عقد مقاولة

المدعي العام

إجراءات الاستئناف

جريمة وتسب

قانون الطوابق و الشقق

الاثبات بواسطة رسائل الواتسب

الاحتيال

سند الأمانة

قانون التأمين

المادة 28 قانون العمل

جريمة فيسبوك

جريمة الابتزاز

كم تستغرق القضية وقت

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون استرداد الاموال العامة المتحصلة بطريقة غير مشروعة

قانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلةبطريقة غير مشروعة

المادة (1)

لغايات هـذا القانون يُقصد بـ ” الأموال غير المشروعة ” الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غـــــير مباشر نتيجة فعل يشـكل جــريمة يعاقب عليها القانون ، كمـا يُقصـد بـ ” الأمــوال العامة ” الأمــوال المملوكـة للحكـومة أو الجهــات الحكـومية أو المؤسسات أو الشــركات العائدة للحكومة أو الجهــات الحكـومية أو التي تساهم فيها ، أو الأموال المستحقة لأي منها .

المادة (2)

إذا ثبت بحـكـم قضــائي نهائي حصـول المحكــوم عليه ( المدين ) على أمـوال غــير مشــروعـة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصــدر أمرا بناءا على طلب المحكـوم له ( الدائن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقــا للمـدد التاليـة :
1- الحبس لمـدة خمس سنوات إذا كانت الأمـــوال غــير المشــروعـة المطالب بســدادهـا لا تقـل عن ( 500.000 )
خمسمائة ألف درهـم ولا تزيد على ( 1.000.000) مليون درهــم .
2- الحبس لمـدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على ( 1.000.000 ) مليون
درهــم ولغاية ( 5.000.000 ) خمسة ملايين درهــم .
3- الحبس لمـدة خمسة عشر سنة إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادهـا تزيد على ( 5.000.000 )
خمسة ملايين درهم ولغاية ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهــم .
4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأمـوال غـــير المشــروعةالمطالب بســدادهـا تزيد على ( 10.000.000) عشرة ملايين درهم .

المادة (3)

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه ( المدين ) على أمــوال عامة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصـدر أمـرا بناءا على طلب المحــكوم له ( الدائـن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقـا للمـدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هـذا القانون .

المادة (4)

يتم حـبس المحكوم عليه ( المدين ) وفقـا لأحــكام هـذا القانون بمعـزل عـن الموقوفـين أو المحكــوم عليهم في القضايا الجــزائية ، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصـال المناسبة له مـع الخـارج ليتمكن من الوفاء بالأمـوال المطالب بسدادهـا أو إجــراء تسوية مـع المحكوم له ( الدائن ) بشأنهـا .

المادة (5)

مـع عـدم الإخـلال بتنفيذ المحكوم عليه ( المدين ) لأية عقــوبة مقــررة بموجب أي تشريع آخـــر ، يخـلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مـدة حبسه المقــررة بموجب هـذا القانون ، في الحالات التاليـة :
1- سـداد كافـة الأمــوال المنـفـذ مـن أجـلهــا .
2- إجـــراءتسويـة وديـة بينـه وبين المحكوم لـه ( الدائن )

المادة (6)

إذا كان المـدين شخصـا اعتباريا خاصـا ، فإن أمــر الحــبس يصــدر بحــق الشخـص الذي يكـون الامتنــاع عـن
سـداد الدين راجعـا لـه .

المادة (7)

يمتنـع إصــدار الأمـر بحبس المحكوم عليه ( المدين ) في الأحــوال التالية :
1- إذا لـم يبلغ الثامنةعشرة أو تجــاوز السبعين عامـا من عمــره .
2- إذا قـدم كفالة مصــرفية أو كفيـلا مقتـدرا يقبله قاضـي التنفيذ ، للوفـاء بالـدين في المواعيـد المحـددة أو صــرح عـن أمـوال في الدولة يجــوز التنفيذ عليها وتكفي بالوفاء بالدين .
3- إذا ثبت بقــرار طــبي صــادر عـن لجنـة طبيـة حــكوميـة أن المحــكوم عليه ( المـدين ) مـريـض مرضـا مزمنـا لا يرجـى شفاؤه ولا يتحمـل معـه الحبس .

المادة (8)

يجــوز الطعن بقــرار الحبس أمام محكمة الاستئناف ، شريطـة أن لا يؤدي هـذا الطعن إلى وقف التنفيذ ، ويتم الفصــل بالاستئنــاف إمـا بتأييـد قــرار الحبس أو تعـديـله أو إلغـائـه ، ويكـون الحـكم الصــادر عـن محــكمة الاستئناف نهائيـا غــير قابل للطعــن فيـه .

المادة (9)

يُـعمل بهـذا القانون مـن تاريخ صـدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية 2001

قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية 2001

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

تحقيقا لتوجه حكومة دبي بإحلال وسائلالتقنية الحديثة في معاملات دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها العامة،

وبناء على ماعرضه النائب العام بدبي،
نقرر إصدار القانون الآتي:

المادة 1

يسمى هذا القانون “قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية رقم (5) لسنة 2001”.

المادة 2

يجوز بالنسبة لإجراءات الدعوى الجزائية التوقيع عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات والحاسب الآلي التي من شأنها التحقق من هوية الموقع وقبوله لمحتوى البيانات، وتؤكد الصلة بين التوقيع والسند الذي يقترن به.

المادة 3

يصدر النائب العام بالتعاون مع من يراه من الخبراء التقنيين، التعليمات الخاصة باختيار الأجهزة والتطبيقات المناسبة من البرامج وأنظمة المعلومات الالكترونية ووضع الضمانات الكافية لحفظ سرية هذه المعلومات.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

ت

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون 31 لسنة 2009 بشأن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

قانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

المادة (1)

يسمى هذا القانون ” قانون إنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (31) لسنة 2009 ” .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل
سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الديوان : ديوان سمو الحاكم .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة .
المدير العام : مدير عام الدائرة .
الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة .
الدائرة : دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي .

المادة (3)

تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى ” دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ” تتولى المهام والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها بموجب هذا القانون ، وتلحق بالديوان .

المادة (4)

يهدف إنشاء الدائرة إلى إيجاد جهة حكومية تعني بتطوير إستراتيجية متكاملة للموارد البشرية الحكومية ووضع أطـر الحوكمة وتحديث نظم وممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية .

المادة (5)

يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ، المهام والصلاحيات التالية :
(1) وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية الحكومية اللازمة لدعم وتنفيذ خطة دبي الإستراتيجية ، ومتابعة تنفيذها .
(2) اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للموارد البشرية ، وتحـديث القائم منـها وقياس مدى فعاليتها بعـد التطبيق ، ومراجعة اقتراحات وشكاوي الدوائر المتعلقة بقضايا الموارد البشرية وتشكيل مرجعية للجهات الحكومية بهذا الخصوص .
(3) وضع الخطط الخاصة باحتياجات الجهات الحكومية من الموارد البشرية على المدى الطويل وربطها بخطـط وبرامج التطوير والتوطين .
4) ) اقتراح ومراجعة أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالمدراء العامين والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم .
(5) وضع وإدارة الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية كالتأمين الصحي وتصنيف وتقييم الوظائف وتطوير أطر الكفاءات المهنية للحكومة وأسس إدارة الأداء ونظام الحوافز والمكافآت .
(6) دراسة التقارير المرفوعـة مـن لجنة التظلمات المـركزية إلى رئـيس المجلس التنفيذي واتخـاذ الاجــراءات اللازمة بشأنها .
(7) التنسيق مع دائرة المالية فيما يتصل بمشروعات ميزانية الموارد البشرية السنوية للجهات الحكومية .
(8) إعـداد الدراسات والمقارنات المعيارية واختيار أفضل الممارسات لأنظمة الموارد البشرية .
((9 المراجعة الدورية للرواتب والمكافآت والبدلات على ضوء نتائج دراسة سوق العمل .
(10) تخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية للجهات الحكومية.
(11) بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية الحكومية ، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار .
(12) تقديم خدمات الموارد البشرية للجهات الحكومية حديثة الإنشاء وكذلك الجهات الحكومية الأخرى وفقا لحاجاتها .
(13) تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة على مستوى الحكومة .
(14) تصـميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتعلقة ببناء قدرات القيادات لدى الجهات الحكومية .
(15) وضع وتبني نماذج التطوير الوظيفي على عدة مستويات بدءا من التنسيق مع المؤسسات التعليمية أثناء المراحل الدراسية وتقديم الدعم والتوجيه في مرحلة التوظيف وإدارة المسار الوظيفي أثناء الخدمة .
(16) وضع البرامج الكفيلة بإعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وسوق العمل وتنفيذ وتفعيل برامج التعاقب الوظيفي وتعزيز وتشجيع خطط التوطين .
(17) تنسيق وإدارة المنح والبعثات الدراسية لموظفي الجهات الحكومية .
(18) العناية بشؤون المتقاعدين ، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية وصناديق المعشات المحلية .
(19) وضع المعايير والمقاييس لضمان فاعلية أنشطة الموارد البشرية والكفاءة المالية في توظيف هـذه الموارد والتحقق من التزام الوحدات التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية بالأطر القانونية المتصلة بالموارد البشرية .
(20) تشجيع التواصل بين المختصين في الموارد البشرية على مستوى الحكومة ، وتشجيع تبادل الخبرات والبرامج التطويرية في هذا المجال محليا وعالميا .

المادة (6)

بالإضافة الى مهام وصلاحيات الدائرة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون , تتولى الدائرة القيام بمهام لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية ، وكذلك مهام إدارة الموارد البشرية الحكومية بالمجلس التنفيذي المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وقرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2006 المشار اليهما .

المادة (7)

لغايات هذا القانون , تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الدائرة بما يلي:
(1) كافة البيانات و الإحصائيات المتعلقة بمواردها البشرية وأية تعديلات أو تغييرات تطرأ على تلك البيانات والاحصائيات من وقت لآخر.
(2) مشاريعها المتعلقة بالموارد البشرية.
(3) خططها السنوية المتعلقة بتطوير وتأهيل مواردها البشرية.
(4) هياكلها الوظيفية وتحديثات هذه الهياكل.
(5) جهودها المتخذة في مجال تنفيذ خطط التعاقب الوظيفي.
(6) أية بيانات أو معلومات أو تقارير ذات صلة بالموارد البشرية تطلبها الدائرة

المادة (8)

يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم يتولى المهام والصلاحيات التالية:
(1) إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة ورفعها إلى مدير الديوان لاعتمادها.
(2) إعداد مشروع الميزانية السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها .
(3) إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية للدائرة ورفعها إلى مدير الديوان لاعتمادها .
(4) وضع خطط الأداء المؤسسي السنوية للدائرة.
(5) الإشراف على موظفي الدائرة وتقييم أدائهم.
(6) إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين في الدائرة .
(7) إصدار الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الدائرة .
(8) تمثيل الدائرة امام الغير , وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
(9) أية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من مدير الديوان .

المادة (9)

تبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة , على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية .

المادة (10)

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:
(1) الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة .
(2) اية موارد أخرى يقرها مدير الديوان.

المادة (11)

يلحق بالدائرة كل من :
(1) معهد دبي لتنمية الموارد البشرية.
(2) مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وأية برامج أخرى تختص بإعداد القادة على مستوى الحكومة .

المادة (12)

يصدر مدير الديوان الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13)

يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2006 بتشكيل لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية , كما يلغى
أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (14)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

تعميم بشأن ضم مدد خدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة

تعميم رقم (2) لسنة 2004م بشأن ضم مدد خدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة

السادة مديروا الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومات المحلية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الجهات بحساب الالتزامات الاعتبارية عن المدة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام القانون متضمنة المدة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من القانون الاتحادي (7) لسنة 1999 .
لذا لزم التنوية بوجوب اتباع القواعد التالية في حساب وتوريد تلك الالتزامات وكذلك حالات ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية:

أولا:

تطبيق أحكام القانون ويتم الاشتراك عن العاملين بتلك الجهات من تاريخ الحصول على جنسية الدولة ، مهما كانت طريقة الحصول على الجنسية (بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية)

ثانيا:

المستند المعتمد لدى الهيئة لإثبات الجنسية هو خلاصة القيد وفقا لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2002 بناء على مذكرة مجلس الوزراء رقم (269/ 2 لسنة 2002 ) (مرفق))

ثالثا:

تضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية للمستمرين في الخدمة اختياريا بناء على طلب كتابي يقدمه لمؤمن عليه أثناء خدمته ، ويتم حساب التكاليف على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب . ويجوز سداد التكاليف على أقساط ولكن يجب سداد كافة تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة وفقا للنماذج المعتمدة لدى الهيئة .

رابعا:

يلتزم صاحب العمل في حالة قيام المؤمن عليه بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة بتوريد مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الحصول على الجنسية محسوبة وفق نظام توظيف غير المواطنين المعمول به لدى الجهة – في حال لم يتسلمها المؤمن عليه – على أن يتم خصمها من تكلفة الضم ويتحمل المؤمن عله سداد باقي التكاليف دفعة واحدة أو على اقساط قبل انتهاء خدمته.

خامسا:

يتم سداد الالتزامات الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون عن المواطنين العاملين بتلك الجهات من تاريخ حصولهم على جنسية الدولة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الجهة.
وتفضلوا قبول فائق الاحترام…

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

تعليمات بشأن ولاية الخصومة لسنة 1999

تعليمات بشأن ولاية الخصومة لسنة 1999

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر التعليمات التالية:

المادة 1

على المحاكم عند النظر في دعاوي الاحوال الشخصيه ان تعمل على اصلاح ذات البين بين الخصوم ، وان تعرض الصلح عليهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة 2

تنظر دعاوى الاحوال الشخصية في غير علانية ، ويصدر الحكم فيها علنا.

المادة 3

في دعاوى الاحوال الشخصيه يباشر كل من الصغير والصغيرة الدعوى بنفسه متى بلغ الثامنة عشر سنة ميلادية ، وكذلك تقام عليه الدعوى مباشرة ببلوغه هذه السن.

المادة 4

يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها ، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

تعليمات بشأن تخزين الأموال المنقولة

تعليمات بشأن تخزين الأموال المنقولة في مستودعات دائرة المحاكم (2000)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر التعليمات التالية:-

المادة 1

يجوز لقاضي التنفيذ – بناء على طلب ذوي الشأن – عند تنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بإخلاء الماجور ، ان يأمر بإيداع الأموال المنقولة الموجودة في العقار المأجور في مستودعات دائرة المحاكم.

المادة 2

يجوز لقاضي التنفيذ – بناء على طلب الحاجز أو المحجوز لديه أو المحجوز عليه – في الحالات التي يتطلب فيها القانون اتخاذ تدبير نقل المنقولات المحجوز عليها تحفيطياً ، ان يأمر بنقل المنقولات وإيداعها في مستودعات دائرة المحاكم.

المادة 3

يجوز للقاضي المختص ان يأمر بإيداع منقولات المتوفين في مستودعات دائرة المحاكم لحين استلامها من قبل الورقة الشرعيين أو بيعها وإيداع حصيلة البيع ملف التركة ، وتعفى من اداء مصاريف النقل والعمالة والتخزين.

المادة 4

لا تتجاوز مدة الإيداع في البندين اولاً وثالثاً ستة أشهر من تاريخ الإيداع ، يتم خلالها بيع المنقولات المودعة بالمستودعات بطريق المزاد العلني ، مالم تكون المنقولات معرضة للتلف أو لتقلب الاسعار فيتم بيعها أو التصرف فيها دون التقيد بالمدة المذكورة .
ويتم إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة وتصرف لأصحاب الحق وفقاً لمرتبة حقوقهم.

المادة 5

يستوفى لحساب الخزينة من الطالب مصاريف النقل والعمالة والتخزين وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات وفي حالة عدم الاداء تخصم تلك المصاريف من حصيلة بيع المنقولات ، ويكون لهذه المصاريف امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المودعة.

المادة 6

يتم تجديد المدة المعفية من المصاريف بأمر من رئيس محكمة دبي الابتدائية أو من يندبه من قضاتها ، ولا يتجاوز التجديد لأكثر من مرتين.

المادة 7

يقوم مدير عام دائرة المحاكم بتنظيم حركة المنقولات ادارياً وما تقتضيه من برامج وسجلات ونماذج.

المادة 8

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

مكتوم بن راشد مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.