قرار رقم5 لسنة 2000

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص ى 2 – 4425
تاريخ 1999/5/23 ، إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين ،برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من
السيد علي الهندواي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي السيد محمد صامد الرقاد القاضي في محكمة التمييز
، والقاضي السيد بادي الجراح القاضي في محكمة التمييز والدكتور فؤاد الدومي مدير دائرة البيطرة في وزارة الزراعة ممثلاً
لوزارة الزراعة ، وذلك لتفسير نص المادة ( 5 ) الفقرة ( ب ) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم ( 10 ) لسنة 1988
، وبيان :-
أولاً: ما إذا كان يشترط للترخيص بممارسة مهنة الطب البيطري الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي ،
أم أن عبارة ما يعادلها الواردة في نص المادة (5) الفقرة ( ب ) من القانون المذكور تنصرف إلى شهادة الثانوية العامة
في الفروع الأخرى – الزراعي والتمريضي للشهادة المذكورة أم أن المقصود بعبارة هو ما يعادلها من شهادات الدراسة الثانوية
التي تصدر عن الدول الأخرى.
ثانياً: ما إذا كان يحق للشخص الحاصل على شهادة الطب البيطري من الجامعات غير الأردنية والمعترف بها في المملكة الانتساب
لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين ، إذا لم يكن حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما
يعادلها.
وبالتدقيق والمداولة قانوناً ،
نجد أن عبارة ( ما يعادلها ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة
1988 وفي السياق الذي وردت بمقتضاه ، تفسر بأنها تنصرف إلى ما يعادل الفرع العلمي في شهادة الدراسة الثانوية ، من
الفروع الأخرى ، لأن المعول عليه هو شهادة الدراسة الثانوية بغض النظر عن فروعها ، وتسميات هذه الفروع ( علمي أو زراعي
أو تمريضي ). التي قد تبقى فروعاً لشهادة الدراسة وقد تلغى جميعها أو بعضها ، وقد توحد في فرع واحد كما هو الحال في
بلدان أخرى.
طبقاً للتطورات التي تطرأ على النظام التعليمي في المملكة.
وكذلك وبناء على ما سبق فإن العبارة ( أو ما يعادلها ) موضع طلب التفسير تنصرف كذلك إلى الشهادات المعادلة لشهادة
الدراسة الثانوية التي تصدر عن بعض الدول العربية مثل البكالوريا السورية أو ( التوجيهي المصري ) ، بغض النظر عن كون
الشهادة ( الصادرة عن بعض الدول العربية الأخرى ) في الفرع العلمي أو غيره ، إذ لا يتصور منطقاً وعقلاً أن يعلق تطبيق
الحكم الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة على افتراض أن هناك نظاماً تعليمياً ثابتاً لا يقبل التغيير قائم في
تلك الدول العربية ومؤسس على تفريع الشهادة المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية إلى فروع منها العلمي والأدبي أو الزراعي.
ثانياً: وفيما يتعلق بالسؤال الثاني فإن مجرد الاعتراف بشهادة الطب البيطري الصادرة من جامعة غير أردنية يؤهل حامل
هذه الشهادة المعترف بها للانتساب للنقابة دون اشتراط حصوله على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي في الدولة
التي تنتمي إليها تلك الجامعة التي جرى الاعتراف بشهادتها ، لأن القول بعكس ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية في بعض
الحالات وهي إهدار قيمة شهادات جامعات عالية المستوى من حيث تأهيل حاملها للانتساب للنقابة ، لمجرد أن النظام التعليمي
في البلد الذي تقع فيه هذه الجامعة يقوم على أساس آخر مختلف عن الآساس الذي تتبناه المملكة الاردنية بتقسيم شهادة
الدراسة الثانوية إلى فروع بما يعنيه ذلك من مفارقة للمنطق ومن إهدار غير مبرر لقرينة التأهيل والكفاءة التي يوفرها
الاعتراف بالشهادة الجامعية الصادرة عن جامعة ما وافراغ الاعتراف بهذه الشهادة من كل قيمة عملية له.
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2000/4/19.

    عضو                                            عضو                                    رئيس

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي محمد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
السيد علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت

                      عضو                                                      عضو
             مدير دائرة البيطرة                          قاضي محكمة التمييز
             في وزارة الزراعة                             قاضي بادي الجراح 
            الدكتور فؤاد بني الدومي

قرار رقم 8 لسنة 2000

بتاريخ 2000/5/17 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وبحضور معالي السيد
معالي السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والسيد محمد صامد الرقاد القاضي في محكمة
التمييز ، والسيد بادي الجراح القاضي في محكمة التمييز والدكتور زيد الكايد أمين عام وزارة الصحة وذلك للنظر في طلب
التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ص 6/5441 تاريخ 2000/5/7 وذلك لتفسير ما يلي:-
1- ما المقصود بعبارة (الدورة الأولى ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون المجلس الطبي الأردني رقم (
12) لسنة 1982 وهل تعني فقط أول دورة للمجلس بعد تشكيله بموجب القانون المذكور.
2- وعلى ضوء الاجابة على السؤال الأول بيان ما اذا كان المجلس الطبي الأردني يملك تعيين ثلاثة أعضاء في أي لجنة علمية
متخصصة من لجانه المختلفة بعد إنتهاء عضوية ثلاثة اعضاء من اعضائها في الدورة الأولى بالاقتراع بعد سنتين من تاريخ
تعيينهم أم لا.
3- هل تنطبق الاجابة على السؤال الثاني على أي لجنة علمية متخصصة يشكلها المجلس في المستقبل.
وبعد التدقيق والمداولة ، نجد أن النصوص ذات العلاقة هي:-
اولا: الفقرة (ح) من المادة (6) من قانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 ، وقد نصت:-
يمارس المجلس في تحقيق أهدافه ما يلي:-
ح- تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون “0
ثانياً: الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون المجلس الطبي الأردني يرقم (12) لسنة 1982 وقد ورد فيها ما يلي:-
“تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة أربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الأولى بالاقتراع السري
بعد سنتين من تعيينهم “.
وحيث أن المشرع بإيراده عبارة الدورة الأولى بنص صريح فإن ما ينبني على ذلك هو ضرورة إعمال ما يترتب على إيراد الوصف
او التقييد الوارد على كلمة الدورة بأنها الدورة الاولى 0 وذلك عملاً بقاعدة (أعمال الكلام أولى من إهماله ) وعليه
يكون المشروع قد أراد أن ينحصر تغيير الأعضاء الثلاثة بعد مرور سنتين على تعيينهم في الدورة الأولى فقط بعد تأسيس
المجلس ، ولا ينصرف التغيير الى من يعينون في الدورات التالية للدورة الأولى الذين يظل لهم الحق في اشغال موقعهم لمدة
الدورة كاملة ، اذ لو أراد المشروع سحب حكم الدورة الأولى على الدورات الأخرى التالية ، لما كان بحاجة الى ايراد الوصف
للدورة (بأنها الدورة الأولى ) ولكان قد اورد عبارة الدورة دون وصف او أورد عبارة من العبارات المشابهة المستعملة
في التشريعات التي تقضي بتغيير نصف عدد الأعضاء في كل دورة والعلة في ذلك ، ؟أن المشروع رأي أن الدورة الأولى هي بمثابة
التأسيس لمسيرة المجلس في المستقبل ،وأنه يستحسن ان تكون هناك فرصة للتغيير بعد مرور فترة معينة من الدورة الأولى
بحيث يجري التصحيح او تلافي النقص او الخطأ في الفترة اللاحقة المكملة للدورة ، وبانتهاء الدورة الأولى التأسيسية
تكون الأمور الفنية والعملية قد استقرت متطلباتها واتضحت أبعادها ، فيجري التعيين على ضوء استخلاص النتائج من الدورة
الأولى بما فيها من خيار التغيير بعد السنتين الأوليين ، ولمدة الدورة الكاملة للدورات التالية.
وهذا الحكم ينطبق على كل اللجان العلمية المتخصصة التي يجيز القانون انشاءها.
وهذا ما نقرره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2000/5/17.
عضو عضو
رئيس
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي محمد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
السيد علي الهنداوي القا ضي طاهر حكمت
عضو عضو
مندوب وزارة الصحة قاضي محكمة التمييز
الدكتور زيد الكايد القاضي بادي الجراح
أمين عام وزارة الصح

قرار رقم 7 لسنة 2000

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ز2 /1657 تاريخ 2000/2/10 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة

رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء

والسيد محمد صامد الرقاد والقاضي في محكمة التمييز ، والسيد بادي الجراح في محكمة التمييز والمهندس الزراعي السيد

عبد الرحمن عبدالله ابو زنيمه ممثلاً لوزارة الزراعة ، وذلك لتفسير المادة (2) من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم

(15) لسنة 1987 والفقرة (ب) من المادة (2) من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية رقم (9) لسنة 1988 وبيان:-

 ما إذا كانت الحيوانات الحية المستوردة لغايات الذبح ضمن مفهوم تعريف المنتوجات الوارد في المادة (2) من قانون

مؤسسة التسويق الزراعي ومفهوم تعريف المنتوجات الحيوانية الأخرى الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (2)

من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية ، وبالتالي هل يمكن استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب)

من المادة (2) من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية أم لا.

 وبعد الأطلاع على النصوص القانونية وبالمداولة يتبين ما يلي:-

 أ- أن المادة (2) من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم (15) لسنة 1987 قد عرفت المنتوجات الزراعية بما يلي:-

 "المنتوجات الزراعية: المحاصيل النباتية والمنتوجات الحيوانية الطازجة منها والمصنعة ".

 ب- ورد في المادة (2) الفقرة (ب) من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية رقم (9) لسنة 1988 أن المنتوجات الحيوانية

هي:-

 أ- لحوم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة.

 2- المنتوجات الحيوانية الأخرى.

 وحيث أن الحيوانات الحية التي تستقدم إلى المملكة وتخرج للتسويق.

 إما أن تكون حيوانات معدة لغايات التربية.

 أو أنها

 حيوانات تستورد حية لغايات الذبح في المملكة ذاتها.

 وحيث أن المادة (2) من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم (15) لسنة 1987 أدخلت ضمن تعريف المنتوجات الزراعية المنتوجات

الحيوانية الطازجة منها والمصنعة.

 وحيث أن الحيوانات الحية الواردة للمملكة لغايات الذبح ، تدخل ضمن هذا التعريف ، وحيث أن المادة (2) فقرة (ب)

من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية تخضع المنتوجات الأخرى ولحوم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة للرسوم.

 فإننا نقرر أن الحيوانات المستوردة المعدة للذبح تخضع للرسوم المنصوص عنها أعلاه.

  وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب بالاجماع.

 قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2000/5/10.



    عضو                                                       عضو                                       

                رئيس

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي محمد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز

                                                       السيد علي الهندواي                               القاضي

طاهر حكمت

                    عضو                                                                   عضو

         مندوب وزارة الزراعة                                 قاضي محكمة التمييز

السيد عبد الرحمن عبدالله أبو زنيمه القاضي بادي الجرا

قرار رقم 3 لسنة 2000

بتارخ 2000/3/8 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي
الاستاذ على الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي والقاضيين الأستاذين عبد اللطيف التلي ومحمد صامد الرقاد عضوي محكمة
التمييز والدكتور السيد زيد الكايد الأمين العام لوزارة الصحة منتدباً من معالي وزير الصحة ، وذلك لتفسير النصوص القانونية
التالية:-
1- الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم (45) لسنة 1974.
2- الفقرة (أ) من المادة (29) والفقرة (ب) من المادة (33) ، والمادة (34) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة
1972.
وبيان ما يلي:-
هل تعتبر الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة والنقيب التي تنتهي في 2000/6/12 دورة كاملة على الرغم من نص الفقرة
(أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصيادلة الذي يوجب إجراء الانتخابات بعد أسبوع من تاريخ اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي سيعقد في النصف الأول من شهر نيسان القادم حسب أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة
الصيادلة رقم (45) لسنة 1974.
2- هل يحق للنقيب الحالي ان يترشح في الانتخابات القادمة التي ستجرى في النصف الأول من شهر نيسان القادم لدورة جديدة
رغم أنه قد سبق له وفاز بمنصب النقيب في دورة المجلس للسنتين (95 – 97 ) ودورة المجلس للسنتين ( 97 – 99 ) التي ألغيت
بموجب قرار محكمة العدل العليا والدورة الأخيرة (الحالية) للمجلس التي تنتهي بتاريخ 2000/6/12.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الصحة رقم 175/16/8 تاريخ 2000/3/6 ، وكتاب نقيب الصيادلة رقم ن ص/د/9/ 1735 تاريخ
2000/3/8 الموجهين إلى دولة رئيس الوزراء وكتاب النقيب رقم ن ص /د/ 1687 الموجه إلى معالي وزير الصحة بتاريخ 2000/3/5
والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها نجد:-
ورد في الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم (45) لسنة 1974 ما يلي:
“تعتقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الأول من شهر نيسان “.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 على ما يلي:-
” يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة أو في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس
وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي “.
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون النقابة رقم (51) لسنة 1972 ما يلي:-
” تكون مدة دورة المجلس سنتين “.
وجاء في المادة (34) من قانون النقابة المشار إليه اعلاه:
” يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على إنتهاء مدته السابقة

وبعد التدقيق في النصوص المذكورة على ضوء الوقائع التي تضمنها كتاب دولة رئيس الوزراء والمداولة نقرر ما يلي:-
أولاً: وجواباً على السؤال الأول نقرر:
ان الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة التي بدأت بتاريخ 1998/6/12 ولمدة سنتين حسب احكام الفقرة (ب) من المادة (33)
من قانون النقابة رقم (51) لسنة 1972 تنتهي باجراء الانتخابات للدورة القادمة التي حدد لاجرائها يوم 2000/4/28 كما
هو وارد في كتاب النقيب ، ولا يشترط لاعتبارها دورة كاملة حلول 2000/6/12 ، وذلك لأن التشريعات التي تحكم شؤون النقابة
تستوجب اجراء الانتخابات في شهر نيسان. كما هو واضح من النصوص التي طلب تفسيرها.
ثانياً: وجواباً على السؤال الثاني نقرر ، وبناءاً على ما قررناه في جوابنا على السؤال الأول وعلى ضوء ما ورد بكتاب
دولة رئيس الوزراء من وقائع يتبين منها أن الدورة الحالية هي الدورة الثالثة التي يفوز فيها النقيب الحالي وللسنوات
المبينه في السؤال الثاني من كتاب دولة رئيس الوزراء.
والأمر الذي يبين منه ان النقيب الحالي قد تولى منصب النقيب دورتين كاملتين للسنوات (95-97) و (98-2000) مضافاً إليها
المدة من 94/4/11 – إلى 1998/6/11 التي تولى فيها منصب النقيب بصورة فعلية رغم صدور قرار محكمة العدل العليا بابطال
انتخابات مجلس النقابة والنقيب لدورة سنتي (97-99).
وبالتالي نقرر أنه لا يحق للنقيب الحالي أن يترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة.
قراراً صدر بالاجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/12.

       عضو                                                         عضو                         رئيس الديوان

الخاص بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء القاضي طاهر حكمت
الأستاذ علي الهنداوي

                            عضو                                              عضو
                مندوب وزارة الصحة                               قاضي محكمة التمييز
                 الدكتور زيد الكايد                             القاضي محمد صامد الرقا

قرار رقم 2 لسنة 2000

بتاريخ 2000/3/8 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانيين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية معالي الاستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلي عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد
عضو محكمة التمييز والدكتور محمد عدينات مدير عام دائرة ضريبة الدخل ، وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة
رئيس الوزراء رقم ض 1-5828 تاريخ 1998/7/2 الموجه إلى معالي وزير العدل وكتاب معالي وزير العدل الموجه إلى رئيس ديوان
تفسير القوانين رقم 5060/1/22 تاريخ 1998/7/7 ، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض 10 – 12102 تاريخ 1999/11/24 ، وذلك
لتفسير النصوص التالية:-
1- الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (14) لسنة 1995 والتي تنص على ما يلي:-
“بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يخضع للضريبة ارباح أي نشاط استثماري لأي مؤسسة
عامة أو فائض إيرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة “.
2- المادة (56) من قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 والتي تنص على:-
” يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الأخرى من أي نوع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وعائدة للخزينة
العامة أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول رأس مال البنك
أو أمواله الاحتياطية أو دخله أو ارباحه أو العقارات التي يملكها أو أمواله المنقولة وكافة معاملاته وكفالاته ، وينطبق
هذا الإعفاء أيضاً على معاملات القروض التي يمنحها أو يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة على العقود
أو المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.
وقد قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب معالي وزير المالية / الدخل في جلسته المنعقدة في 1998/5/12 إخضاع أرباح البنك
لضريبة الدخل اعتباراً من 1999/1/1 استناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل المضافة بموجب القانون
رقم (14) لسنة 1995 على القانون الأصلي.
وبيان ما إذا كان النص المشار إليه في قانون ضريبة الدخل اعلاه ينطبق على أرباح بنك الإنماء الصناعي بالرغم مما ورد
في نص المادة (56) من قانون البنك رقم (5) لسنة 1972.
وكان ديوان تفسير القوانين قد عدة اجتماعات لهذه الغاية ، وبعد التداول والتدقيق في النصوص القانونية ، يقرر الديوان
ما يلي:-
أن المشرع عندما اورد الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1995 قد كان على علم بوجود نصوص في القوانين
الخاصة ببعض المؤسسات العامة تعفيها من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك ضريبة الدخل ، وأنه بالرغم من ذلك أجاز بنصوص
صريحة لمجلس الوزراء أن يقرر إخضاع أرباح الأنشطة الاستثمارية للمؤسسات العامة أو فائض إيرادها السنوي وأكد على ذلك
بايراده وبالنص عبارة (بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة ).
وهو بذلك قد أفصح عن رغبته بوضوح في أن يخضع هذه الأرباح أو فوائض الايرادات إلى ضريبة الدخل ، أذا رأى مجلس الوزراء
ذلك مناسباً ، وقد ترك تقدير اتخاذ هذا القرار إلى مجلس الوزراء باعتباره صاحب الولاية العامة المنوط به حق الموازنة
وتقدير المصلحة العامة ومستلزماتها ، وفيما إذا كان مثل هذا الإخضاع للضريبة يحقق هذه المصلحة العامة أم لا ، والمشرع
قد وضع في تقديره عند اقرار هذا النص أن المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية جميعها لها غايات معينة تستهدف
الصالح العام ولا تستهدف الربح بشكل أساسي ، وأنها تؤدي خدمة عامة تنموية أو اجتماعية تتميز بخصوصية معينة مثل بنك
الإنماء الصناعي ، وأن بعض هذه المؤسسات العامة مثل بنك الانماء الصناعي يتعامل مع جهات ممولة ومانحة اجنبية تأخذ
بعين الاعتبار أن قانونه (قانون البنك) يجعله ابتداء معفى من ضريبة الدخل.
إلا أن المشرع ، رأى أن يجعل موضوع تحقق ضريبة الدخل على أرباح النشاط الاستثماري للبنك لضريبة الدخل ، وتمتعه بهذا
الاعفاء ، خاضعاً للموازنة بين مختلف أوجه اعتبارات المصلحة العامة ، واجاز لمجلس الوزراء أن يقرر تغليب المصلحة العامة
المستندة إلى تحقيق ضريبة دخل على أرباح البنك المذكور ، على اعتبارات المصلحة العامة التي قد يحققها اعفاءه من الخضوع
للضريبة ، بكل ما يعينه ذلك من انعكاس على نشاطات البنك ، بحكم ما يملكه مجلس الوزراء من ولاية عامة معقودة له تجعله
صاحب القرار في التوصل إلى القرارات والخيارات التي يرى أنها تحقق المصلحة العامة بمعناها الواسع.
وحيث أنه بتوصلنا إلى هذه النتيجة ، نكون قد توصلنا إلى أن النص الوارد في الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون ضريبة
الدخل لسنة 1995 تخول مجلس الوزراء باخضاع أرباح النشاط الاستثماري لبنك الإنماء الصناعي لضريبة الدخل ، وذلك بالرغم
مما ورد في نص المادة (56) من قانون البنك المذكور.
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/8.

      عضو                                                         عضو                          رئيس الديوان

الخاص بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء القاضي طاهر حكمت
الأستاذ على الهنداوي

                            عضو                                                                 عضو
            مندوب دائرة ضريبة الدخل                         قاضي محكمة التمييز
            مدير عام دائرة ضريبة الدخل                    القاضي محمد صامد الرقاد
               الدكتور محمد عدينا

قرار رقم 1 لسنة 2000

بتاريخ 2000/3/8 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية معالي الاستاذ
علي الهندواي رئيس ديوان التشريع والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلي عضو محكمة التمييز والقاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد
عضو محكمة التمييز والمنهدس ابراهيم ابو عتيلة مندوب وزارة الزراعة ، وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة
رئيس الوزراء رقم ن 5 /2507 تاريخ 2000/2/27 لتفسير النصوص الواردة في المادة (8) فقرة (أ) من قانون نقابة المهندسين
الزراعيين رقم (10) لسنة 1996 (الملغى) والمادة (15) فقرة (د) من القانون المذكور ، والمادة (19) من قانون نقابة المهندسين
الزراعيين رقم (19) لسنة 1998.
والمادة (21) (الفقرتين ك،ل) من القانون ذاته.
وذلك لتفسير النصوص المذكورة وبيان ما يلي:-
1- هل ينطبق نص الفقرة (ك) من المادة (21) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 على مجلس النقابة
المنتخب بموجب القانون الملغى رقم (45) لسنة 1986 بحيث تستمر فترته لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه وحتى
نهاية آذار سنة 2001.
2- هل تعتبر دورة النقيب الحالية دورة كاملة وفق أحكام القانون الملغى رقم (54) لسنة 1986 ، أم لا تعتبر دورة كاملة
وفق أحكام الفقرة (ك) من المادة (21) من القانون الحالي ، مع العلم بأنها الدورة الثانية للنقيب
وبالتدقيق والمداولة ، يقرر الديوان ما يلي:-
1- بالنسبة لمدة المجلس الحالي المنتخب في ظل القانون رقم (45) لسنة 1986 ، فإن مدته تنتهي بانتهاء مدة السنتين من
تاريخ انعقاد ولايته بموجب القانون رقم (45) لسنة 1986 ، ولا تمتد هذه المدة إلى ثلاث سنوات وهي المدة المقررة للمجلس
بموجب القانون الجديد لسنة 1998 ، وذلك لأن مدة المجلس الحالي محكومة بالقانون الذي جرى انتخاب المجلس في ظل نفاذه
، ولعدم وجود أي نص في القانون الجديد يوحي بأن المدة يمكن أن تمتد وفقاً للقانون الجديد لسنة 1998.
2- وبالنسبة لدورة النقيب فإنها تنتهي أيضاً بانتهاء المدة المحدد لها بموجب القانون رقم (45) لسنة 1986 ، وتعتبر
دورته دورة كاملة بانتهاء تلك المدة ولا تمتد دورته لتصبح ثلاث سنوات للأسباب ذاتها المنوه عنها في الفترة السابقة.
وهذا ما نقرره بصدد النقطتين موضوع طلب التفسير.
قراراً صدر بالإجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/8.

        عضو                                               عضو                                  رئيس الديوان

الخاص بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء القاضي طاهر حكمت
الأستاذ علي الهنداوي

                      عضو                                                                        عضو
          مندوب وزارة الزراعة                                          قاضي محكمة التمييز
       المهندس إبراهيم أبو عتيله                            القاضي محمد صامد الرقا

قرار رقم (8) لسنة 1999

قرار رقم (8) لسنة 1999
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي رئيس ديوان
التشريع والرأي في رئاسة الوزراء الاستاذ علي الهنداوي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي
في محكمة التمييز الاستاذ بسام نويران ورئيسي لجنتي التقاعد العسكري والمدني الاستاذ عمر العمري ، وذلك للنظر في طلب
التفسير الوارد من دولة رئيس الوزراء في كتابه رقم ت م ع – 3086 تاريخ 1999/4/18 والمتضمن طلب تفسير الفقرة (ج) من
المادة (151) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 والفقرة (أ) من المادة (17) من قانون التقاعد المدني رقم (34)
لسنة 1959 ، وذلك لبيان الحكم القانوني بشأن استحقاق الموظف الذي قبلت استقالته بعد تاريخ 1998/1/1 وكانت مدة خدمته
اقل من خمس سنوات للمكافاة موضوع البحث من عدمها.
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية وبالمداولة يتبين ما يلي:-
1- ان الفقرة (ج ) من المادة (151) من نظام الخدة المدنية رقم (1) لسنة 1998 تنص على ما يلي مع مراعاة احكام هذا النظام
يستحق الموظف المستقيل وفقا لاحكام الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة راتب شهر اساسياً عن كل سنة من السنوات العشر
الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى.
2- ونصت الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 على ما يلي:-
مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالا على التقاعد حكما الموظف الذي تنتهي خدمته بغير
الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مكملا عشرين سنة والموظفة اذا كانت مكملة خمسة عشر سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإذا
لم يكن اي منهما قد أكمل هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين او اكثر اعطي مكافاة.
ولما كان قانون التقاعد ليس هو المصدر الوحيد المنشئ للحقوق المالية المتعلقة بخدمة الموظفين بل ان هناك حقوقاً مالية
منحت للموظفين بموجب قوانين اخرى وبموجب نظام الخدمة المدنية الذي يعتبر في مرتبة القانون بحكم كونه صادرا بموجب الدستور
وحيث ان نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 في المادة (151) فقرة (ج) منه قد اوجب استحقاق راتب شهر أساسياً للموظف
المستقيل وفقا لاحكام الفقرتين (أ، ب) عن كل سنة من السنوات العشر الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة
خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى.
بناء على ذلك وبما ان الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون التقاعد لا تنطبق بحكم صراحة النص على حالة الموظف الذي
تنتهي خدمته بالاستقالة ، بصرف النظر عن مدة خدمته ، فإن تسوية حقوقه المالية لا تتم بالأستناد لذلك القانون كما أنها
لا تدخل نتيجة لذلك في اختصاص لجنة التقاعد المدني بل تسوى هذه الحقوق إستناداً للنص الخاص بها وهو الفقرة (ج) من
المادة (151) من نظام الخدمة المدنية.
وهذا ما نقرره بصدد النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 30 /9/ 1999.

         عضو                                               عضو                        

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت

                                       عضو                                               عضو
            رئيس لجنتي التقاعد العسكري والمدني               قاضي محكمة التمييز                   
                                وزارة المالية                                   القاضي بسام نويران
                                عمر العمر

قرار رقم (6) لسنة 1999

قرار رقم (6) لسنة 1999

بتاريخ 29 /7/ 1999 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز، برئاسة رئيس محكمة التمييزالاستاذ

طاهر حكمت وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي الاستاذ علي الهنداوي وعضوية كل من القاضي في محكمة التمييز الاستاذ عبداللطيف

التلي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ بسام نويران والاستاذ جهاد الخصاونة مندوبا عن وزارة المالية – دائرة ضريبة

الدخل-، وذلك للنظر في طلب التفسير الموجه من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض 1-11769 تاريخ 31/ 12/ 1998 الموجه منه

إلى وزير العدل ومرفقه كتاب وزير العدل رقم 22 /1/ 131 تاريخ 1999/1/7، وذلك لتفسير الفقرة (أ) من المادة (23) من

قانون ضريبة الدخل رقم (57) والتي تنص على:-

(للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتتنفيذ أحكام هذا القانون من أية جهة كانت ويشترط

في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء أية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون

المحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية، ولبيان مدى قانونية طلب مدير عام دائرة ضريبة

الدخل او من يفوضه المعلومات من المستشفيات لمعرفة اتعاب الاطباء الذين يتعاملون معها وفقا لما ورد فيطلب التفسير.

وقد يترتب على هذا الاجراء الاطلاع على بعض المستندات والمعلومات والكشوف المتعلقة بالمرضى ، مع ان هذه الوثائق تعامل

على انها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس تحت طائلة المسؤولية الجزائية سنداً للمادة (49) من قانون ضريبة

الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته.

وبالتدقيق في النصوص القانونية المشار اليها بما في ذلك مواد الدستور الطبي ذوات الارقام من 22-24، فإننا نجد ما يلي:-

أن طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه المعلومات من المستشفيات لمعرفة أتعاب الأطباء الذين يتعاملون معها.

هو طلب قانوني ينسجم مع القانون ولا يمكن الادلاء بمواجهته بالنصوص الواردة في الدستور الطبي المشار إليها ، لأن

طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل المشار اليها هو ضرورة لازمة لتفعيل نصوص قانون ضريبة الدخل ، والادعاء بسرية المعلومات

التي قد يصار الى طلبها من المستشفيات التي قد تصل الى اسرار المرضى، لا يصلح اساس لنزع هذه الصلاحية من مدير عام

دائرة ضريبة الدخل، لأسباب ثلاثة: –

أولا:- ان طلبات المدير لا تتعلق بأسرار المرضى وأنما قد يترتب على تدقيق الكشوف المطلوبة معرفة بعض المعلومات العامة

عن أمراض المرضى وهي الوسيلة الوحيدة لانفاذ قانون ضريبة الدخل من هذه الجهة.

والثاني:- هو أن المعلومات المشار اليه حتى لو كانت سرية تظل سرية ويمنع تسريبها الى اي جهة لا يخولها القانون معرفتها

بحكم المادة (49) من قانون ضريبة الدخل ولا يفترض فيها أن تصل الى حد المغالاة في التفاصيل السرية غير الضرورية.

والثالث:- هو أن المشرع أوضح بنصوص صريحة الأحوال التي تستثنى منها وجوب أجابة طلب مدير عام ضريبة الدخل وهي (موظفو

الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والعمليات المصرفية) ولا يجوز التوسع في تفسير هذا النص.

وحيث أن ما لا يتم الواجب ألا به فهو واجب فإن طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه المعلومات من المستشفيات

لمعرفة اتعاب الأطباء الذين يتعاملون معها، هو طلب قانوني.

وهذا ما نقرره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.

قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 29 /7/ 1999.

         عضو                                               عضو                       

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز

                                                       علي الهنداوي                                القاضي

طاهر حكمت

                                       عضو                                                               

عضو

                              ممثل وزارة المالية                                          قاضي محكمة التمييز



                              دائرة ضريبة الدخل                                          القاضي بسام نويران

                            جهاد سعيد الخصاون

قرار رقم (5) لسنة 1999

قرار رقم (5) لسنة 1999

بتاريخ 29 /7/ 1999 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز ، برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ

طاهر حكمت وعضوية كل من معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي وعضوية كل من الاستاذين عبداللطيف التلي

قاضي محكمة التمييز وبسام نويران قاضي محكمة التمييز والسيد عمر العمري مندوباً عن وزارة المالية ، وذلك للنظر في

طلب التفسير الموجه من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ت 11772/2 تاريخ 1998/12/31الموجه الى وزير العدل ومرفقة كتاب

وزير العدل رقم 130/1/22تاريخ 1999/1/7الموجه إلى رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بتفسير المادة رقم (32)

من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 التي تنص على:-

(يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الأحوال التالية:

أ. اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد

ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما الأسبق).

وتفسير المادة (13) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 التي تنص على:-

(يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:-

أ. اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من عمره يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما

دام طالباً او لغاية إكمالة الخامسة والعشرين من العمر أيهما سبق.

ولبيان ما اذا كان النصان الواردان في المادتين المذكورتين من القانونين المشار اليهما يجعلان من متدربي مراكز التدريب

المهني ومتابعي الدراسات الجامعية بالانتساب وطلاب الدراسات المسائية مستحقين للرواتب التقاعدية الفرعية عن مورثهم

عملاً بالنصين المشار اليهما ام لا.

وبالتدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة ، نجد أن النص في المادتين المذكورتين من القانونين ورد بشكل واضح وصريح

وقاطع الدلالة ، بأنه يقتصر على من يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية… وهو بحكم هذه الصراحة والوضوح ، لا يترك

مجالاً لشمول الابناء غير المذكورين ممن يتابعون العلم في مدرسة ثانوية او كلية ، ولا تعتبر مراكز التدريب المهني

مشمولة بعبارة مدرسة ثانوية او كلية.

وبالتالي فإن متدربي مراكز التدريب المهني ، لا يكونون مستحقين لهذه الرواتب.

أما متابعي الدراسات الجامعية ولو كان ذلك بطريق الانتساب فهم مشمولون ومستحقون للرواتب التقاعدية الفرعية ، لأن النص

على الدراسات الجامعية ورد مطلقاً وهو بالتالي يشمل الدراسة بالانتساب او الدراسة بالانتظام.

أما بالنسبة لطلاب الدراسات المسائية ، فإن من يستفيد منهم من هذه الرواتب الفرعية هم الذين يتابعون الدراسة في كلية

او جامعة ولو كانت الدراسة مسائية فيها أما من يتابع الدراسة المسائية في غير المدارس الثانوية أو الكليات فهم لا

يستحقون هذه الرواتب التقاعدية الفرعية.

وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب بالاجماع.

قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 29 /7/ 1999.

                   عضو                                               عضو                                

            رئيس      

       قاضي محكمة التمييز                      رئيس ديوان التشريع والرأي              الديوان الخاص بتفسير

القوانين

    القاضي عبد اللطيف التلي                        في رئاسة الوزراء                              رئيس محكمة

التمييز

                                                                   علي الهنداوي                         

  القاضي طاهر حكمت





                                           عضو                                                        عضو

                     رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري                   قاضي محكمة التمييز            



                                     وزارة المالية                                          القاضي بسام نويران

                                السيد عمر العمر

قرار رقم (3) لسنة 1999

قرار رقم (3) لسنة 1999

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الاستاذ علي الهنداوي رئيس

ديوان التشريع والقاضي الاستاذ عبداللطيف التلي والقاضي الاستاذ بسام نويران والاستاذ عبدالله الخوالدة مدير عام مؤسسة

سكة حديد العقبة ممثلا لوزارة النقل موجب كتاب معالي وزير النقل رقم 1808/16/100 تاريخ 1999/5/24 ، وذلك للنظر في

طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 24 ج – 11-1-4427 تاريخ 1999/5/23 والمتضمن طلب تفسير النقطة التالية

المتعلقة بقانون سكة حديد العقبة رقم 33 لسنة 1972.

هل يجوز للمؤسسة ان تقوم بأعطاء حق التشغيل الحصري الى جهة أخرى ومع تأجير موجوداتها المنقولة، علماً بأن دور المؤسسة

سيكون محصوراً في مراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية ، حيث ان التشغيل والصيانة وبناء الوصلات والتعاقد مع

الجهات المستفيدة من الخط ستكون كلها من مسؤولية وحق الشركة المشغلة. كل ذلك على ضوء المادتين (9) (4) من القانون

المذكور.

وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي:

اولا- لقد نصت المادة (4) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة على ما يلي:-

(تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع، ولها ان

تقوم من أجل تحقيق غاياتها بأية اعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية

لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسة والشركات التي تعاونها

على تحقيق أغراضها في الداخل والخارج.

كما نصت المادة (9) من القانون المشار اليه على ما يلي:-

0مع مراعاة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:

اولا: خلال فترة انشاء الخط.

أ. تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش.

ب. التعقاد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لإغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.

جـ. تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.

د. ابرام أية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية او الاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات

التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون

الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.

ثانيا: بعد فترة انشاء الخط

ادارة أعمال المؤسسة وتعريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في

ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.

ويجد ديوان تفسير القوانين ما يلي:

  1. أن تفسير المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة، يشمل بالضرورة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة

وتشغيل وصيانة الخط والقيام بأية أعمال فرعية أخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية… لازمة لهذا الغرض او متصلة

به او مكملة له، ولها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق أغراضها في

الداخل والخارج.

ويدخل ضمن هذه الصلاحيات اللجوء إلى اي صيغة من صيغ التعاون او المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات الخبرة

او التي يمكن الها ان تقدم التمويل لتحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة ومن ضمن هذه الصيغ والاساليب تكليف مؤسسة او

شركة بتحديث وتطوير الخط وانشاء مستلزمات او وصلات جديدة له تكفل افضل استغلال له وأفضل مورد منه وافضل مساهمة في

خدمة الاقتصاد الوطني. ويمكن أن يكون هذا التكليف على شكل عقد يبيح للمؤسسة او الشركة المتعاقدة تحديث وتطوير الخط

على أن تحصل على عائداته مقابل مبلغ معين تستوفيه مؤسسة سكة حديد العقبة وبشكل معين ولمدة معينة وفقاً لما يتم الإتفاق

عليه بين الطرفين.

كما أنه ليس هناك ما يمنع من ان تقوم المؤسسة بتأجير معداتها وموادها المنقولة، الى تلك المؤسسة وفق عقود يتفق عليها.

ومع مراعاة القوانين النافذة كما ان ما ورد في المادة (9) من القانون المشار اليه اعلاه حول عبارة ( خلال فترة انشاء

الخط ) ، التي يجب أن تقرأ بدلالة المادة (4) سالفة الذكر، لا يعني بداهة فترة انشاء الخط لأول مرة، لان انشاء الخط

يستلزم بالضرورة إدامته وتحديثه وتطويره وزيادة وصلاته ، وبالتالي فإن عملية الانشاء تكون مستمرة بهذا المعنى ، من

أجل تحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة المنصوص عنها في المادة (9) والتي انيطت تلك الصلاحيات بموجبها بمجلس ادارة

المؤسسة.

وتستطيع ادارة الخط استعمال صلاحياتها تبعا لذلك حتى بعد اتمام انشاء الخط بالمعنى الحرفي الاولي.

على انه يجب ان يكون واضحا أن عقد الاتزام الذي سيعقد مع الشركة او المؤسسة يجب ان ينص بوضوح وصراحة على ان هذا العقد

يجب ان لا يفسر بأنه عقد تنازل عن الخط او تحوله الى حق امتياز وان المؤسسة تظل صاحبة الحق في مراقبة تنفيذ الشركة

لالتزاماتها التعاقدية ، وأنها تظل المالكة الوحيدة للخط المذكور.

وعليه فإنه يجوز للمؤسسة اعطاء حق التشغيل الحصري او اي تسمية اخرى اكثر دقة مع تأجير موجوداتها، ضمن ما اسلفنا اعلاه.

وهذا ما نقرر بالاجماع بصدد طلب التفسير المطلوب.

قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 27 /5/ 1999.

         عضو                                                     عضو                                 رئيس

الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين

                                                        والرأي في رئاسة الوزارة                 رئيس محكمة

التمييز

القاضي عبد اللطيف التلي علي هنداوي القاضي طاهر حكمت

                                       عضو                                                        عضو

                           مدير سكة حديد العقبة                                قاضي محكمة التمييز       



                              عبد الله الخوالدة                                     القاضي بسام نويرا