قرار رقم 5 لسنة 2004

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (ن3 / / / 18379) تاريخ 2004/6/15 اجتمع الديوان الخاص

بتفسسر القوانين بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1425 هجرية الموافق 2004/6/23 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد

الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والر\أي في رئاسة

الوزراء ، وبادي الجراح واسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز وفاتنة البشيتي مندوبة معالي وزير الصحة لتفسير

المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وبيان ما يلي:-

1- هل تعتبر استقالة أعضاء مجلس النقابة الخمسة نافذة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ)من المادة (41) ، وبالتالي يعتبر المجلس

منحلاً حكماً أم ان نفاذ هذه الاستقالة يستوجب صدور قرار بالموافقة عليها.

2- وهل يعتبر عدول الأعضاء الخمسة عن الاستقالة التي لم تستكمل اجراءات قبولها ، اجراءاً قانونياً سليماً وفقاً لنص

الفقرة (هـ) من المادة (41) ، وبالتالي يعتبر المجلس قائماً من الناحية القانونية وله صلاحية الاستمرار في مهامه الموكولة

اليه بموجب القانون ؟

3- اذا تم اعتبار المجلس منحلاً بسببب استقالة الأعضاء الخمسة فهل يستمر هذا المجلس في قيامه بمهامه وممارسة صلاحياته

الى ان يقوم الوزير بدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد حسبما تقتضيه الفقرة (هـ) من المادة (41) من القانون ؟

وبالرجوع الى المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 نجدها تنص على ما يلي:

المادة (41):-

أ- اذا شغر مركز النقيب لأي سبب يتولى نائبه أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي للهيئة العامة بحيث يجري انتخاب خلف

له للمدة المتبقية من الدورة.

ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يقوم مقامها أمين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته.

ج- اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد.

ج- اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على أربعة أعضاء من المجلس او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى

من حصل على أكثر الأصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة (33) بالتسلسل لاملاء الشواغر للمدة المتبقية من دورة المجلس

وعند تساوي الأصوات يعتبر الأقدم في التخرج والا فالأكبر سناً ، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الأعضاء الذين

شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة.

هـ-اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسةفأكثر يعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة

العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق “.

  وبالتدقيق في هذه النصوص لا نجد فيها ولا في غيرها من نصوص قانون الصيادلة   المشار اليه ، ما يتضمن بيان المرجع

المختص الذي تقدم اليه استقالة عضو او أكثر من أعضاء مجلس النقابة ، ويكون له صلاحية النظر فيها واتخاذ قراره

بشأنها بالقبول او الرفض ، وقد تضمن نص الفقرة (هـ) حكماً واضحاً وصريحاً ، بانه اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء

خمسة فأكثر يعتبر المجلس منحلاً ، وأنه على الوزير الدعوة لاجراء انتخابات جديدة خلال مدة شهر واحد من تاريخ شغور

مركز العضو الخامس من المستقيلين.

وبناءاً على ما تقدم نجد:

اولاً: ان مجلس نقابة الصيادلة يصبح منحلاً بحكم القانون وليس له وجود من الناحية القانونية ، فور تقديم استقالة خمسة

فاكثر من أعضائه ، وهي استقالة نافذة فور تقديمها لأن المشرع لم يحدد وقتاً لنفاذها ، ولم يعين مرجعاً تقدم اليه يملك

صلاحية رفضها او قبولها.

ثانياً: ان عدول الأعضاء الخمسة عن الاستقالة ليس له أي أثر قانوني ، لأن القانون لم يمنحهم هذا الحق ولأن مجلس النقابة

لم يعد قائماً ، بعد انحلاله وانعدام وجوده القانوني.

ثالثاً: بعد أن انحل مجلس النقابة حكماً وأصبح معدوم الوجود قانوناً ، فانه لم يبق هناك مجلس يقوم بمهام ويمارس صلاحيات

هذا المجلس ، ولا يملك المجلس المنحل الاجتماع للقيام بمهام وممارسة صلاحيات مجلس النقابة الى حين انتخاب مجلس جديد.

هذا ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب.

    قراراً صدر في 5 جمادي الأول لسنة 1425 هـ الموافق 2004/6/23   م.

              عضو                                     عضو                                                رئيس

محكمة التمييز

      قاضي محكمة             رئيس ديوان التشريع والرأي                  رئيس الديوان الخاص

          التمييز                              في رئاسة الوزراء                                      بتفسير

القوانين

     بادي الجراح                           علي الهنداوي                               محمد صامد الرقاد





                                   عضو                                                     عضو

                      مندوبة وزير الصحة                        قاضي محكمة التمييز

                             فاتنة البشيتي                                إسماعيل العمري

قرار رقم 4 لسنة 2004

بتاريخ 20 ربيع الثاني لسنة 1425 هـ الموافق 2004/6/9 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم
( ت ق 12689/1 ) تاريخ 28 صفر لسنة 1425 هـ الموافق 2004/4/18 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ
محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في
رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومنصور الحليق رئيس لجنتي التقاعد
المدني والعسكري مندوب وزير المالية وذلك لتفسير المواد (12 / ب) و (13 / أ ، ب) من قانون التقاعد العسكري و (32 /
أ) ، (32/ ب) من قانون التقاعد المدني لبيان ما اذا كان:
1- ابن الضابط او الفرد المتوفى الذي يصبح معتلا ومحتاجا بعد وفاة والده مهما كان عمره يستحق المخصصات المنصوص عليها
في المادة (12 / ب) من قانون التقاعد العسكري اسوة بالابن الذي كان معتلا ومحتاجا عند وفاة والده.
2- أبناء (الضباط والأفراد ممن يتوفون) بعد تقاعدهم من الخدمة يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة المذكورة
أسوة بأبناء من يتوفون منهم اثناء الخدمة.
3- يتعين الاستمرار بصرف الراتب التقاعدي بمقتضى المادة (13 / ب) تقاعد عسكري و (32 / ب) تقاعد مدني للابن الذي يصبح
معتلا بعد بلوغه سن السابعة عشرة من عمره وفي اي وقت بعد وفاة مورثه اسوة بالابن الذي كان معلولاً ، عند بلوغه السن
المذكورة.
4- الابن المعلول عند وفاة والده يستحق راتب التقاعد مهما بلغ من العمر بمقتضى المادتين المذكورتين.
5- الابن الوريث للضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد يستحق راتبا تقاعديا في حالة انقطاعه عن دراسته المدرسية او
الجامعية قبل وبعد اكماله سن السابعة عشرة من عمره اذا عاد لمواصلتها حتى اتمامها او اكماله سن الخامسة والعشرين.
من الرجوع لأحكام قانوني التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 والمدني رقم (34) لسنة 1959 يتبين ان المشرع
قد رتب عند وفاة الضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد منهم حقوقا تقاعدية او مكافآت او تعويضات لفئة من أفراد عائلته
لاعتبارات اجتماعية او عمرية او صحية او تعليمية لا يستفيد منها سائر ورثته الشرعيين ممن لا تتوفر فيهم شروط استحقاقها
، ويتوقف صرفها عند زوال الأسباب الداعية لها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
وباستقراء نصوص المواد (12) و (13) من قانون التقاعد العسكري و (31) و (32) من قانون التقاعد المدني يتبين
ان المشرع قد عدد على سبيل الحصر افراد عائلة الضباط او الفرد او الموظف او المتقاعد المتوفى الذين يستحقون الحقوق
التقاعدية او المكافآت او التعويضات عند وفاته على النحو التالي:
1- الزوجة او الزوجات.
2- البنون الذي لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.
3- البنات العازبات او الأرامل او المطلقات.
4- الام الأرملة او المطلقة.
5- الابن اذا كان المتوفي من:
أ- الضباط والأفراد أعزبا او المعيل الوحيد لوالده.
ب- الموظفين أعزباً والمعيل الوحيد لوالده.
6- الابن ان كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية ما دام طالباً او لغاية اكمال
الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
7- الابن اذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً او جسيماً بقرار من اللجنة الطبية.
8- البنون المعلولون المحتاجون من أبناء الضابط او الأفراد العسكريين.
في ضوء ما تقدم فإن:

  • الراتب التقاعدي المخصص لابن الضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد المتوفى الذي أتم السابعة عشرة من عمره غير
    معتل ومحتاج يقطع ، ولا يعاد اليه اذا اصبح معتلاً ومحتاجاً بعد ذلك.
  • أبناء الضباط والأفراد المعلولين المحتاجين منهم مهما كانت أعمارهم يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة (12
    / ب) المشار اليها عند وفاة مورثهم سواء أكان في الخدمة او بعد تقاعده.
  • الابن الذي كان طالباً عند بلوغه سن السابعة عشرة ثم انقطع عن الدراسة ثم عاد اليها قبل بلوغه الخامسة والعشرين
    من عمره يستحق راتباً تقاعدياً بخلاف من لم يكن طالباً عند بلوغه السابعة عشرة من عمره ، حيث لا يستحق الراتب التقاعدي
    ان عاد الى المدرسة.
    هذا ما قررناه بالأكثرية بشأن التفسير المطلوب.
    قراراً صدر في 20 ربيع الثاني لسنة 1425 هـ الموافق 2004/6/9 م.
    عضو عضو
    رئيس محكمة التمييز
    قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
    التمييز في رئاسة الوزراء
    بتفسير القوانين
    بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد
    الرقاد
    (مخالف)
    (مخالف) عضو عضو رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري قاضي محكمة مندوب وزير المالية التمييز منصور الحليق محمد أمين الخرابشة الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد وقاضي محكمة التمييز بادي الجراح</code></pre>بعد التدقيق في نصوص قانون التقاعد العسكري رقم ( 1959/33 ) وقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المطلوب
    تفسيرها بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (ت ق 12689/1 ) تاريخ 28 صفر سنة 1425 هجرية الموافق 2004/4/18 والمداولة حول
    هذه النصوص تبين لي - خلافاً لما توصلت اليه الأكثرية المحترمة - ان هذه النصوص قد تضمنت أحكاماً تعطي لابن الضابط
    او الفرد المتوفى وابن الموظف او المتقاعد المتوفى الحق بتقاضي نصيبه من الراتب التقاعدي لمورثه او المكافأة او التعويض
    في الحالات التالية:
    اولاً:- اذا لم يكمل السابعة عشرة من عمره.
    ثانياً اذا أكمل السابعة عشرة من عمره في حال متابعته العلم في المدرسة ثانوية او كلية ولغاية إكماله الخامسة والعشرين
    من العمر ، فاذا توقف عن العلم ولم يكمل الخامسة والعشرين من عمره يفقد حقه في نصيبه من التقاعد.
    ثالثاً:- اذا تجاوز السابعة عشرة من عمره وكان محتاجاً ومقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً او جسيماً بقرار
    من اللجنة الطبية العليا وعلى ان يعاد النظر في مقدرته للتأكد من مدى تعطيله عن اعالة نفسه مرة كل سنتين.
    وبناءاً على ما تقدم واستناداً للأحكام القانونية التي بينها في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها يكون جوابنا على
    الأسئلة المطروحة علينا في طلب التفسير على الوجه التالي:
    اولاً:-
    لا يقتصر حق الإذن في تخصيص راتب تقاعدي له وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون التقاعد العسكري على الحالة
    التي يكون فيها معتلاً ومحتاجاً حين وفاة والده وانما يكون له الحق في هذا الراتب اذا اصبح معتلاً ومحتاجاً في أي
    وقت بعد وفاة والدة مهما كان عمر هذا الابن وسواءاً كانت وفاة الوالد أثناء الخدمة او بعد تقاعده 0 أي ان حق الابن
    في التقاعد بعد وفاة والده يدور وجوداً وعدماً مع توفر حالتين فيه هما الحاجة والعلة التي تعطله عن اعالة نفسه تعطيلاً
    كلياً او جسيماً.
    ثانيا:-
    لا يشترط في استمرار صرف الراتب التقاعدي للابن الوريث وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون التقاعد العسكري
    والفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني ان يكون معتلاً عند بلوغه السابعة عشرة من عمره وانما يستحق
    هذا الراتب اذا اصبح معتلاً ومحتاجاً بعد هذا السن في أي وقت بعد وفاة والده ومهما كان عمره.
    ثالثاً:-
    يستحق الابن المعلول المحتاج راتب التقاعد عند وفاة والده مهما بلغ من العمر ، وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13)
    من قانون التقاعد العسكري والفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني.
    رابعاً:-
    يستحق الوريث راتب التقاعد اذا انقطع عن الدراسة عند بلوغه السابعة عشرة من عمره ثم عاد الى المدرسة فيما بعد ما
    لم يكمل الخامسة والعشرين من عمره ، كما تقضي بذلك احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التقاعد العسكري والفقرة
    (أ) من المادة (31) من قانون التقاعد المدني0 ويستحق الراتب التقاعدي اذا لم يكن طالباً عند وفاة والده ، وعاد للدراسة
    فيما بعد ما لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
    هذا ما توصلنا اليه - خلافاً لرأي الأكثرية المحترمة - بصدد التفسير المطلوب.
    صدر في 20 ربيع الثاني 1425 هـ الموافق 2004/6/9 م.
    عضو رئيس محكمة التمييز
    قاضي محكمة رئيس الديوان الخاص
    التمييز بتفسير
    القوانين
    بادي الجراح محمد صامد الرقاد

قرار رقم 2 لسنة 2004

بتاريخ 18 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 10/ 3/ 2004 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (ض

م1 / 11321 ) تاريخ 29 / 8 / 2002 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس

محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، والسيدين

محمد أمين الخرابشة وإسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز والدكتور عوني صنوبر مندوب وزير العمل ، وذلك لتفسير

الفقرة (هـ) من المادة (44) والفقرة (أ) من المادة (48) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وبيان ما يلي:

1- هل تضاف مدة الإشتراك اللاحقة لصاحب راتب التقاعد المخفض أو صاحب راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم إلى مدة

إشتراكه السابقة إذا عاد إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي دون الأخذ بالإعتبار متوسط الأجر عند انتهاء

خدمته الأخيرة أم تضاف مدة إشتراكه اللاحقة إلى السابقة مع الأخذ بالإعتبار متوسط الأجر عند إنتهاء خدمته الأخيرة

؟

2- إذا تم تخصيص راتب تقاعد مخفض للمؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي المؤقت الملغي رقم (30) لسنة 1978

وعاد ثانية إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي ثم انتهت خدمته بعد صدور قانون الضمان الإجتماعي رقم

(19) لسنة 2001 فهل يستحق راتباً تقاعدياً عن مدة إشتراك لم تبلغ (216) إشتراكاً أي لم تبلغ الحد الأدنى اللازم لاستحقاق

راتب التقاعد المخفض ؟

3- إذا تم تخصيص راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي المؤقت

الملغي رقم (30) لسنة 1978 وعاد ثانية إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي ثم انتهت خدمته بعد صدور قانون

الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 فهل يستحق راتباً تقاعدياً عن مدة إشتراك لم تبلغ (60) إشتراكاً فعلياً ولم تبلغ

الإشتراكات المتصلة فيها (36) إشتراكاً أي لم تبلغ الحد الأدنى اللازم لإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم

؟

       وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن طلب التفسير ومرفقه كتاب معالي وزير العمل / رئيس

مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي رقم (140 / 2 / 8713 ) تاريخ 19 / 8 / 2002 والرجوع للنصوص القانونية

ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:

أولاً:- نصت الفقرة (أ) من المادة (44) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على ما يلي:

( أ. على المؤسسة بناءاً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه

في التأمين قد بلغ (216) اشتراكا ً فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين ).

ثانياً:- نصت الفقرة (هـ) من المادة (44) من قانون الضمان الإجتماعي المشار إليه على ما يلي:

( هـ – إذا عاد من تقاضى راتباً تقاعدياً إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى اشتراكاته

السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون ).

ثالثاً:- نصت الفقرة (أ) من المادة (48) من قانون الضمان المشار إليه على ما يلي:

( أ- يستحق المؤمن عليه راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط التالية:

1- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.

2- إذا أنهيت خدماته لأسباب صحية ، وتقدم بطلب تخصيص راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل إكمال السن القانونية.

3- أن لا تقل إشتراكاته الفعلية عن (60) إشتراكاً منها (36) إشتراكاً متصلاً.

4- لا يستحق المؤمن عليه راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي وفقاً لأحكام هذا القانون عن حالات العجز السابقة لشموله

بأحكام هذا القانون ).

رابعاً:- نصت الفقرة (هـ) من المادة (48) من قانون الضمان الإجتماعي المشار إليه على ما يلي:

( هـ- في حالة عودة صاحب راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون تضاف مدة إشتراكه

اللاحقة إلى مدة إشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون ).

خامساً:- جاء في الفقرة (ب) من المادة (48) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري المفعول ما يلي:-

(ب -1- يحسب راتب التقاعد بواقع (1 / 40) جزء من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد إشتراك المؤمن

عليه خلال الاربعة وعشرين إشتراكاً الأخيرة ، وذلك عن كل سنة من سنوات الإشتراك بحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.

2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون ).

سادساً:- جاء في الفقرة (ب) من المادة (48) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري المفعول ما يلي:-

( ب-1- يحسب راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط أجر الشهر الذي سددت على أساسه الإشتراكات

الـ (36) الأخيرة.

2- تتم زيادة راتب الإعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0,5%) عن كل سنة من سنوات إشتراك المؤمن

عليه إذا بلغت (60) إشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغت مدة إشتراكه (120) إشتراكاً على

الأقل وتسري أحكام هذا البند على راتب الإعتلال المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون ).

سابعاً:- جاء في الفقرات (أ ، ب ، ج ) من المادة (58) من القانون الساري المفعول ما يلي:

أ- يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعدي او عجز أو شيخوخة بموجب أي تشريعات أخرى.

ب- يحق لصاحب راتبي التقاعد أو راتبي الإعتلال أو راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين بحيث لا يزيد مجموعها

على مثلي الحد الأدنى المقرر للراتب وفقاً لأحكام هذا القانون 0 أما إذا تجاوز أحد الراتبين مثلي الحد الأدنى للراتب

التقاعدي فيمنح الراتب الاكثر.

     وبعد التدقيق في النصوص المشار إليها أعلاه ، موضوع طلب التفسير والنصوص الأخرى ذات العلاقة والمداولة نجد

أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري المفعول قد تضمن شروطاً تختلف عن الشروط التي تضمنها قانون الضمان

الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 الملغى ، لأستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد أو راتب الإعتلال.

      فبينما كانت المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي الملغى رقم (30) لسنة 1978 تعطي للمؤمن عليه الحق في

أن يطلب تخصيص راتب تقاعد له ، إذا بلغت مدة إشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة وأن يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره

، جاءت الفقرة (أ) من المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الساري المفعول تشترط لتخصيص راتب

التقاعد أن يكون إشتراك المؤمن عليه قد بلغ (216) إشتراكاً فعلياً ، وان يكون قد أكمل الخامسة والأربعين من عمره.

       وبينما كانت الفقرة (أ) من المادة (47) من قانون الضمان الإجتماعي الملغى رقم (30) لسنة 1978 تنص على إستحقاق

المؤمن عليه لراتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة بعد أن يكون قد سدد إثني عشر إشتراكاً متصلاً

أو اربعة وعشرين اشتراكاً متقطعاً ، جاء البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (48) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19)

لسنة 2001 الساري المفعول ، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أن لا تقل إشتراكاته

الفعلية عن (60) إشتراكاً منها (36) إشتراكاً متصلاً.

     وهذا يعني أن بعض من استحقوا راتب التقاعد أو راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي في ظل أحكام القانون رقم (30

) لسنة 1978 الملغى ، لا تتوفر في خدماتهم الشروط التي نص عليها القانون الجديد رقم (19) لسنة 2001.

     وتطبيقاً  لقاعدة الحقوق المكتسبة ، التي لا تجيز الإنتقاص من أي حق مكتسب بموجب أحكام أي قانون سابق أو

المساس به ، فإنه لا أثر للأحكام والشروط الواردة في القانون رقم (19) لسنة 2001 على حقوق المؤمن عليهم الذين خصصت

لهم رواتب تقاعد او إعتلال في ظل القانون الملغى فيما اذا عادوا للعمل المشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي مهما

كانت مدة عملهم وعدد إشتراكاتهم في ظل القانون الجديد رقم (19) لسنة 2001.

وبناءاً على كل ما تقدم وجواباً على ما جاء في طلب التفسير نقرر ما يلي:

  • في حالة عودة صاحب راتب التقاعد المخفض إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان الإجتماعي الجديد رقم (19) لسنة 2001

، فإنه يخضع لأحكام هذا القانون وتضاف مدة إشتراكه اللاحقة إلى مدة إشتراكه السابقة ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء عمله

وفقاً لأحكام القانون الجديد مع الأخذ بالإعتبار متوسط أجره عند إنتهاء خدمته الأخيرة مع مراعاة ، أحكام البند (1)

من الفقرة (ب) من المادة (43) من القانون الساري المفعول رقم (19) لسنة 2001 ، شريطة أن لا يمس حقه المكتسب في الراتب

التقاعدي الذي تحقق له في ظل القانون رقم (30) لسنة 1978 الملغى ، على الرغم من عدم بلوغ إشتراكاته الحد الأدنى اللازم

لاستحقاق راتب التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2001.

  • أما في ما يتعلق بصاحب راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الذي يعود إلى العمل المشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي

رقم (19) لسنة 2001 ، فتضاف مدة إشتراكه اللاحقه إلى مدة إشتراكه السابقة وتسوى حقوقه عند إنتهاء عمله وفقاً لأحكام

البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا القانون شريطة عدم المساس بحقه في راتب الإعتلال الذي حصل عليه في

ظل القانون رقم (30) لسنة 1978 الملغى بالرغم من عدم بلوغ إشتركاته (60) إشتراكاً فعلياً ، وعدم بلوغ إشتراكاته المتصله

(36) إشتراكاً كما يشترط القانون رقم (19) لسنة 2001.

هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.

قراراً صدر في 18 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 10 / 3 / 2004 م.

        عضو                                         عضو                                        رئيس محكمة

التمييز

        قاضي                         رئيس ديوان التشريع والرأي                       رئيس الديوان الخاص

   محكمة التمييز                       في رئاسة الوزراء                                  بتفسير القوانين

محمد امين الخرابشه                    علي الهنداوي                                القاضي محمد صامد الرقاد





                        عضو                                                            عضو

     مندوب وزير العمل / رئيس مجلس إدارة                                   قاضي

       المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي                               محكمة التمييز

             الدكتور عوني صوبر                                           اسماعيل العمري

قرار رقم 1 لسنة 2004

بتاريخ 11 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 2004/3/3 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي السيد

محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في

رئاسة الوزراء ، والسيدين بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد عازي الشطناوي مندوب

وزير المالية / الأراضي والمساحة ،وذلك بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ( ص ت 1-429) تاريخ 14 ذو القعدة

لسنة 1424 هجرية الموافق 2004/1/7 ميلادية المتضمن طلب تفسير المادة (21) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة

2002 وبيان ما يلي:-

        (بما أن العقار محل عقد التأجير التمويلي يخضع للتسجيل لدى دائرة  تسجيل الأراضي المختصة عند نقل ملكيته

من المؤجر الى المستأجر ، فهل يتم عند تسجيله استيفاء رسوم معاملات الايجار المقررة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي

رقم (26) لسنة 1958 ، أم يعتبر كل من المؤجر والمستأجر معفى من هذه الرسوم استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (21)

من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 م ؟.

          وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقة كتاب معالي وزير المالية / الأراضي

والمساحة رقم ( 34306/28/4 ) تاريخ 2003/11/30 والرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالتفسير المطلوب نجد ما يلي:

  • جاء في المادة (3) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 المعدل ما يلي: أ- يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الإنتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر

على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.

  • وجاء في المادة ( 8 / أ ) من القانون ذاته ما يلي: يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية

عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر أو من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الأردنيين

للأموال غير المنقولة ، وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة.

  • وجاء في المادة (21) من القانون ذاته ما يلي: أ- 1- اذا كان المستأجر يتمتع بإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الأخرى

وفقاً للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الإعفاءات ، باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالأموال

المؤجرة التي يتم استيرادها ، أو شراؤها لتأجيرها الى المستأجر وفقاً للعقد.

2- اذا زال سبب اللاعفاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد او انقضاء مدته ، فيلتزم المؤجر

بالرسوم المتحققة نتيجة ذلك.

ب- يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذاً للعقد.

ج- يتم تنفيذ أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة وفقاً لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

  • وجاء في المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم (26) لسنة 1958 المعدل ما يلي: ( 000 وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الأراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الأراضي على اختلاف أنواعها

، كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والإنتقال بالارث والتخارج والوصية والإفراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل

الجديد والتأمين وتحويل التأمين وفك التأمين ، وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل وإعادة التسجيل

وتحري السجل وإخراج القيد والكشف والمساحة والإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة وإنشاء

الوقف على اختلاف أنواعه ).

  • وجاء في المادة (3) من القانون المشار إليه ذاته:

1- تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ، عن معاملات تسجيل الأراضي التي تجريها

الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي

عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول المرفق المشار إليه آنفاً.

  • وجاء في المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1958 وتعديلاته ما يلي: ( 24 ) – الإيجار أو تحويل الإيجار:-

يستوفى إثنان في المائة (2% ) من مجموع بدل الإيجار الحد الأدنى (5) دنانير ).

     وبعد التدقيق في جميع النصوص السالفة الذكر والمداولة تبين لنا ما يلي:-

أولاً:- أن البند (1) من المادة (3) من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 المعدل قد ألزم دوائر تسجيل الأراضي

استيفاء الرسوم المبينة في الجدول الملحق به عند إجراء معاملات تسجيل الأراضي ، وأن المادة (2) من قانون رسوم تسجيل

الأراضي المشار إليه قد نصت على أن عبارة (معاملات تسجيل الأراضي ) تنصرف الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل

الأراضي على اختلاف أنواعها ، ومن بين هذه المعاملات الإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار.

وأن المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الأراضي لعام 1958 الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار اليه قد حددت نسبة

المتوجب قانوناً استيفاؤه على معاملات الإيجار وتحويل الإيجار بنسبة إثنين في المائة (2% ) من مجموع بدل الايجار.

ثانياً: أخضعت المادة (8) من قانون التأجير التمويلي العقار محل عقد التأجير التمويلي للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي

المختصة ، دون إعفاء هذا التسجيل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 في أي مادة

من مواد قانون التأجير التمويلي المشار إليه.

بينما نصت الفقرة (ب) من المادة (21) من قانون التأجير التمويلي المشار إليه على إعفاء المؤجر والمستأجر من رسوم العقار

عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذاً للعقد ، أي عند نقل الملكية.

    ويبنى على كل ما تقدم ، أن المؤجر والمستأجر معفيان من رسوم نقل ملكية العقار تنفيذاً لعقد التأجير التمويلي

، ولكن عقد التأجير التمويلي غير معفى من الرسوم عند تسجيله كعقد إيجار ابتداءاً في دائرة التسجيل المختصة.

    هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.



   قراراً صدر في 11 محرم  لسنة 1425 هـ الموافق 2004/3/3 م.



      عضو                                       عضو                                رئيس محكمة التمييز

      قاضي                     رئيس ديوان التشريع والرأي                   رئيس الديوان الخاص

محكمة التمييز                        في رئاسة الوزراء                              بتفسير القوانين

 بادي الجراح                             علي الهنداوي                         القاضي محمد صامد الرقاد





                        عضو                                           عضو

             مندوب وزارة المالية /                                 قاضي

               الأراضي والمساحة                            محكمة التمييز

                  غازي الشطناوي                          محمد امين الخرابشة

قرار رقم 9 لسنة 2004

بتاريخ 30 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 15 / 9 / 2004 ميلادية وبناءاً على طلب رئيس الوزراء بكتابه رقم (ق

م 10 / 22886 ) تاريخ 16 جمادى الآخرة 1425 هـ الموافق 3 / 8 / 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة

(ج) من المادة (4) من قانون المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة

1977 وبيان ما يلي:

       هل الإستثناء من الإعفاء وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) المذكورة أعلاه يقتصر على المواد اللازمة لتنفيذ

المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير لأن الإعفاء المقرر للمؤسسة ينصرف فحسب على تلك المواد التي

تستوردها المؤسسة لاستعمالها الخاص ؟

      وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب عطوفة المدير العام رئيس المجلس

التنفيذي للمؤسسة الإقتصاديةوالإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (1 / 6 / 2176 ) تاريخ 20 /

7 / 2004 والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها تبين لنا ما يلي:-

       جاء في الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين

القدماء وتعديلاته رقم (26) لسنة 1977 ما يلي:

( ج -1 – تعفى المؤسسة من رسوم التعرفة الجمركية التي على السلع الرأسمالية والمواد والأجهزة واللوزام الإنتاجية التي

تستوردها المؤسسة لاستعمالها الخاص ماعدا ضريبة المبيعات ، ويستثنى من هذا الإعفاء ، السيارات والأثاث والأدوات والأجهزة

المكتبية والقرطاسية والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير.

-2- إذا باعت المؤسسة أياً من السلع والمواد والأجهزة واللوازم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أو تنازلت

عنها أو تصرفت بها لمصلحة الغير بأي صورة من الصور فتكون خاضعة لأحكام قانون الجمارك الساري المفعول ).

      وبعد التدقيق في النصوص المتقدمة والمداولة تبين لنا أن المشرع قد قصد بها إعفاء المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية

للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء من الرسوم الجمركية التي يفرضها القانون على السلع الرأسمالية والمواد والأجهزة

واللوازم التي تدخل في العمليات الإنتاجية للمشاريع التي تنفذها المؤسسة بجهودها ولحسابها الخاص وذلك بقصد دعمها وتشجيعها

ودعم قدرتها على المنافسة في السوق ، وقد استثنى المشرع بموجب هذه النصوص من الإعفاء ، ضريبة المبيعات ، كما استثنى

من الإعفاء السيارات والأثاث والأدوات والأجهزة المكتبية والقرطاسية ، في حالة خروجها من كونها لوازم إنتاجية ، وكذلك

استثنى من الإعفاء أي مادة من المواد التي تستوردها المؤسسة لتنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح

الغير ، وليس لاستعمالها الخاص.

      وبناءاً على ما توصلنا إليه أعلاه فإن الإستثناء من الإعفاء وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة

(4) من قانون المؤسسة الإقتصادية الإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء المعدل رقم (26) لسنة 1977 ،

لا يقتصر على المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والأشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير ، وإنما ينصرف هذا الإستثناء

أيضاً إلى المواد والأجهزة واللوازم غير الإنتاجية ولو لم تكن مستوردة لاستعمالها في تنفيذ المشاريع والأشغال التي

تقوم بها المؤسسة لصالح الغير.

هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.

قراراً صدر في 30 رجب 1425 هجرية الموافق 15 / 9 / 2004.

   عضو                                                    عضو                                           

      عضو

قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز

    التمييز                                    في رئاسة الوزراء                           رئيس الديوان الخاص

بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

                                عضو                                                                     

عضو

          مندوب وزير المالية / الجمارك                                              قاضي محكمة

                         محمود قطيشات                                                               التمييز

       ( على أن يكون الاعفاء للمواد واللوازم الداخلة                  اسماعيل العمري

           في صلب المشروع الانتاجي للمؤسسة )

قرار رقم 7 لسنة 2004

بتاريخ 16 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 1 / 9 / 2004 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم

( 210 /10 / 22865 ) تاريخ 3 / 8 / 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة (2) والبند (1) من الفقرة

(أ)من المادة (18) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المعدل ، وبيان ما يلي:

      هل يسري حكم البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون التقاعد المدني الذي يقضي بأن الوزير يكتسب

حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية إذا أكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد على حالة معالي السيد / وليد صلاح

الذي أمضى كوزير سابق وكعضو في مجلس الأعيان خدمة مقبولة للتقاعد تجاوزت السبع سنوات على اعتبار أن تعريف كلمة (الوزير)

وفقاً لنص المادة (2) من القانون شملت من كان ” وزيراً سابقاً” و ( الوزراء السابقين من أعضاء مجلس الأمة) ، أم أن

نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون يقتصر على من يعتزل الخدمة الوزارية وهو وزير عامل ؟

      وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقاته والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها

وذات العلاقة بالتفسير نجد ما يلي:

      أولاً: إن خدمة معالي السيد وليد صلاح قد انتهت بتاريخ 13 / 8 / 1988 وفي ظل حكم المادة (5) من قانون التقاعد

كما عدلت بالقانون رقم (19) لسنة 1984 الذي سرى مفعوله بتاريخ 16 / 6 / 1984 ، وهي المادة التي تحدد الخدمات المقبولة

للتقاعد ومن بينها مدة العضوية في مجلس الأمة لمن كان وزيراً سابقاً أو موظفاً سابقاً وهي المدة التي ورد النص عليها

في الفقرة (ط) من هذه المادة ، التي عدلت وأصبح نصها كما يلي:

(ط- مدة العضوية في مجلس الأمة:

1- لمن كان وزيراً سابقاً أو موظفاً سابقاً على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعداً وتخصيص راتب تقاعد لمن ترك

الخدمة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضواً في مجلس الأمة إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها عضوية مجلس الأمة

خمس عشرة سنة.2- لمن أتم خمس عشرة سنة في عضوية مجلس الأمة.).

       وبما أن محكمة العدل العليا قد أصدرت بتاريخ 26 / 6 / 1985 وفي فترة سريان تعديل الفقرة (ط) المشار إليها

من المادة الخامسة من قانون التقاعد قرارها رقم (14) في دعوى العدل العليا رقم (171 / 1985 ) وفسرت فيه الفقرة (ط)

كما عدلت بالقانون رقم (19) لسنة 1984 ، وهي الفقرة التي انتهت خدمات معالي السيد وليد صلاح في فترة سريانها ، وجاء

في قرار الحكم المشار إليه بأن هذه الفقرة قد اشتركت لاكتساب عضو مجلس الأمة الذي كان وزيراً سابقاً الحق في التقاعد

أن تبلغ خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها مدة عضويته في مجلس الأمة خمس عشرة سنة.

      وبما أن صلاحية الديوان الخاص لتفسير القوانين المخولة إليه بالفقرة (1) من المادة (23) من الدستور مقصورة

على النصوص القانونية التي لم تكن المحاكم قد فسرتها وبما أن طلب التفسير قد انصب على النص الذي يحدد المدة التي تكسب

عضو مجلس الأمة من الوزراء السابقين الحق في التقاعد ، وبما أن محكمة العدل العليا قد فسرت النص بقرارها المشار إليها،

فإننا نقرر استناداً للفقرة (1) من المادة (123) من الدستور عدم اختصاصنا للنظر في طلب التفسير المعروض.

قراراً صدر بالإجماع في 1 / 9 / 2004.

      عضو                                                        عضو                                    

      رئيس محكمة التمييز

 قاضي محكمة                          رئيس ديوان التشريع والرأي                       رئيس الديوان الخاص

     التمييز                                            في رئاسة الوزراء                                

   بتفسير القوانين

  بادي الجراح                                         علي الهندواي                                      

محمد صامد الرقاد

                               عضو                                                                 عضو

                            مندوب                                                        قاضي محكمة

                       وزارة المالية                                                          التمييز

                      منصور الحليق                                                  محمد الخرابشة

قرار رقم 6 لسنة 2004

بتاريخ 16 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 1/ 9 / 2004 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم
(ج3/ 22883 ) الموافق 3 / 8 / 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة
(104) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 والفقرة (6) من المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً
للدين رقم (46) لسنة 1953 وبيان ما يلي:-
1- هل يجوز للمدين إنكار الدين الموثق بسند التأمين المنظم وفقاً لأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين
أمام مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أم أمام الجهات القضائية ؟
2- على من يقع إثبات الدين على الدائن أم المدين ؟
وبعد الإطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب وزير المالية رقم (4 / 33 / 22019 ) تاريخ 4 / 7
/ 2004 ، والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها وإلى النصوص ذات العلاقة بالتفسير تبين ما يلي:
1- نصت الفقرة (هـ) من المادة (7) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 على ما يلي:
( إذا أنكر المدين الدين ، كله أو بعضه ، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة إثبات ما وقع عليه الإنكار وإذا لم ينكر
الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء
).
2- جاء في الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون التنفيذ ذاته ما يلي:
( يجوز تنفيذ سندات التأمين أو الرهن المنظمة وفقاً لأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول
به عن طريق الدائرة أو عن طريق مديرية تسجيل الأراضي المختصة ووفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون وقانون وضع الأموال
غير المنقولة تأميناً للدين النافذ المفعول ، وفي هذه الحالة تعتبر صحيحة جميع القرارات التي اتخذت بشأن معاملات التنفيذ
لدى مديريات تسجيل الأراضي المختصة بمقتضى أي منهما.).
3- نصت الفقرة (6) من المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 على ما يلي
:
( إذا كان للمدينين اعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا بها المحاكم فإن هذه المراجعة لا تسوغ
أبداً تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية ، كما أنه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافاً لما هو مدون
في سندات الإدانة المبحوث عنها في المادة الخامسة ، غير أنه إذا ارتأت المحكمة أن لا يدفع الدين إلى الدائن إلى أن
يقدم الدائن كفيلاً إذا كان من آحاد الناس ، أو تعهداً خطياً إذا كان مؤسسة مالية مأذوناً لها بالإقراض فيترتب على
دائرة تسجيل الأراضي أن تبلغ الدائن ما ارتأته المحكمة بقرارها وتعمل بمضمونه.)
4- نصت المادتان ( 6 ، 7 ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المشار إليه على ما يلي:-
( المادة (6): تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها وإعطاء كل
من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود ، وعينا محل إقامتهما لسهولة التبليغ.
المادة (7): تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في المادة
السابقة دون حاجة إلى دليل آخر.)
5- ونصت المادة (6) من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 على ما يلي:
1- السندات الرسمية:
أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها
إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون ، وينحصر العمل بها في
التاريخ والتوقيع فقط.
2- إذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون
ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
6- نصت المادة (7) من قانون البينات المشار إليه:
(1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه
، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
3- أما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقيعها.)
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة أعلاه والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير والمداولة توصلنا إلى ما
يلي:
أولاً: إن الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 اللاحق في الصدور لقانون وضع الأموال
غير المنقولة تأميناً للدين رقم (13) لسنة 1953 تجيز تنفيذ سندات التأمين أو الرهن المنظمة وفقاً لأحكام قانون وضع
الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به عن طريق دائرة التنفيذ أو عن طريق مديرية تسجيل الأراضي المختصة ووفقاً
للأحكام المنصوص عليها في القانونين.
وقبل الإجابة على التساؤل الأول الوارد في طلب التفسير لا بد من القول أن السندات التي تنظم في دوائر تسجيل الأراضي
المختصة من قبل الموظفين الرسميين الذين خولهم القانون صلاحية تنظيمها ، وطبقاً للأوضاع القانونية هي من السندات التي
تحكم بها المحاكم وتطبقها دوائر تسجيل الأراضي المختصة دون أي دليل آخر ما لم يثبت تزويرها ، الأمر الذي يبنى عليه
أنه لا يجوز إنكار ما ثبت بأحد السندات الرسمية لا أمام الجهات القضائية ولا أمام دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، إلا
بإثبات تزويره.
إلا أنه يجوز للمدين بمبلغ موثق بأحد هذه السندات الرسمية ، إنكار إنشغال ذمته كلياً أو جزئياً بالدين الموثق بسند
رسمي بداعي أنه أوفاه ، ويكون الإدعاء بالوفاء أمام الدائرة التي تتولى التنفيذ سواء أكانت دائرة التنفيذ لدى المحكمة
الإبتدائية أو دائرة تسجيل الأراضي والمساحة المختصة ، وفي هذا الإجابة على السؤال الأول.
وأما عن السؤال الثاني فنجد:
أولاً: إذا ادعى المدين وفاء المبلغ الموثق بسند رسمي ، كلياً أو جزئياً ، سواءاً كان ذلك أمام دائرة تسجيل الأراضي
المختصة فيكلف بإثبات الوفاء أمام المحكمة المختصة.
ثانياً: أما إذا أنكر المدين الدين غير الموثق بسند رسمي إنكاراً كلياً أو جزئياً أمام دائرة التنفيذ في المحكمة
الإبتدائية ، فيكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات إنشغال ذمة المدين بالدين.
هذا ما توصلنا إليه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر بتاريخ 16 رجب لسنة 1425 هـ الموافق 1 / 9 / 2004.

        عضو                                                        عضو                                   
                عضو

قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء
بتقسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد
صامد الرقاد

                         عضو                                                           عضو
        مندوب وزارة المالية /                                      قاضي محكمة
          الاراضي والمساحة                                                  التمييز
            تيسير العساف                                                       محمد الخرابشه

قرار رقم (5) لسـنة 2003

قرار رقم (5) لسـنة 2003 تاريخ 21/5/2003

صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4605) بتاريخ 16/6/2003

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

قرار رقم 5 لسنة 2003 ( قرار بالإجماع ) تاريخ 2003/5/21 المنشور على الصفحة 2935 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4605 تاريخ 2003/6/16 قرار رقم 5 لسنة 2003 ( قرار بالإجماع ) تاريخ 2003/5/21 المنشور على الصفحة 2935 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4605 تاريخ 2003/6/16 بتاريخ 2003/5/21 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابه رقم ( ض م 1 – 870) تاريخ 16 ذو القعدة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/1/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، والاستاذين بادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد انور العجلوني مندوب معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وذلك لتفسير المادة ( الثانية ) من كل من قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ، وبيان ما هو الاجر حسب قانون العمل ، وهل يدخل في مفهوم الاجر المكاسب المبينة في الجدول التالي المرفق بكتاب معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (10864/2/140) تاريخ 2002/10/15 . وقد تضمن الجدول المرفق بهذا الكتاب المكاسب التالية : – الراتب الاساسي او المبلغ المعين في العقد . – المبالغ التي اجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءا من اجر العامل . – العمولات التي تدفع للعاملين في المجال التجاري لقاء ما يبيعونه من مواد او للصفقات التي يتوسطون بها او يعقدونها لحساب من يمثلونهم من اصحاب الاعمال مقابل جهدهم في عقد الصفقات . – بدل السكن النقدي او العيني . – المنح السنوية : التي يقوم صاحب العمل بدفعها كمبالغ زيادة على الاجر المتفق عليه وتكون بمناسبة من المناسبات ولا ترتبط بنجاح او فشل المؤسسة . – الاكراميات والوهبة والبغشيش وهي ما يحصل عليه عمال بعض المنشات من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم وتكون مباشرة او عن طريق صاحب العمل . – المكافات الشهرية او السنوية والتي يقصد بها ادخال نوع من التغيير على الاجر بحسب نوع العمل او توفر صفة في العامل كالمامه في لغة اجنبية او حصوله على مؤهل او جزاء ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على المنشاة وحسن سير العمل فيها . – بدل الطعام النقدي . – بدل الخدمة للعاملين في الفنادق . – بدل الانتقال والمواصلات . – بدل علاوة التحضير . – بدل التحميل والتنزيل . – بدل المناوبة . – بدل التمثيل . – بدل علاوة الموقع ( الميدان ). – بدل الملابس العيني والنقدي . – بدل الغربة . – بدل الضيافة . – بدل العمل الخطر . – بدل النقلات ، للعاملين في شركات النقل والباطون . – النسب المئوية التي تعطى للعاملين في حالة تحقيق نسب محددة من الايراد او الربح . والمكافات المرتبطة بالارباح وتحقيق الاهداف للمنشات في خططها السنوية . – العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص والمسؤولية . – العلاوة الاضافية الدورية . – العلاوة الاساسية. – الحوافز . – علاوة امناء الصناديق . – حصة العامل من الارباح . – علاوة العاملين في الطيران ( بدل ساعات طيران) . – العلاوات والبدلات التي تصرف للموظف بصفة مؤقتة خارج المملكة . – علاوة الحفر الخاصة بالعاملين في قسم حفر الابار . -بدل ايام الجمع والعطل الرسمية . – بدل الاجازات المدفوعة الاجر . – بدل تعليم الابناء . – بدل الاشتراك بصندوق الادخار . – بدل العلاج ( التامين الصحي ) . – بدل شهر الانذار . – تخصيص سيارة للعامل من صاحب العمل لتامين تنقله خلال العمل عوضا عن منحه بدل انتقال نقدي . – بدل استخدام الهاتف الخلوي . – بدل عضوية اللجان . – بدل التامين على الحياة . – مكافات اعضاء مجالس الادارة وبدل التنقلات . – بدل تذاكر السفر . – بدل كي وغسيل الملابس . – مكافات مقرري اللجان وامناء سر مجالس الادارة . بعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، والجدول المرفق به والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفسير المطلوب نجد ما يلي : اولا : عرفت المادة ( الثانية ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 الاجر بانه ( المقابل النقدي او العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا لاحكام قانون العمل الساري المفعول ) . ثانيا : عرفت المادة ( الثانية ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الساري المفعول الاجر بانه ( كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها ، باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي ) . ومن التدقيق في النصوص القانونية السالف ذكرها نجد ان قانون الضمان الاجتماعي احال في تعريفه للاجر على قانون العمل الساري المفعول ، وهذا يعني ان اجر العمل هو الاجر المنصوص عليه في عقد العمل مضافا اليه جميع الاستحقاقات التي تدخل في مفهوم الاجر حسب تعريفه في المادة الثانية من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 . وقد استقر الفقه في تفسير الاجر على انه الاجر الثابت المقرر في العقد مضافا اليه المبالغ التي اجازت تعليمات صاحب العمل او جرى العرف او نص القانون على اعتبارها جزءا من الاجر . وبناءا على ما ورد في النصوص المشار اليها وما استقر عليه الفقه الباحث في التشريعات العمالية انه يدخل في مفهوم الاجر الاستحقاقات التي تتوفر فيها الشروط التالية ويكون رب العمل ملزما بها دون أي خيار له : 1. الاجر المحدد في العقد نقدا او عينا . 2. الاستحقاقات التي ينص عليها القانون . 3. الاستحقاقات التي ينص عليها عقد العمل . 4. الاستحقاقات التي ينص عليها النظام الداخلي لمؤسسة العمل . 5. الاستحقاقات التي استقر التعامل على دفعها للعامل ويستثنى من كل ذلك الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . ومن استعراض الجدول المثبت اعلاه ، المرفق بكتاب معالي وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نجد انه قد صدرت القرارات القضائية التالية بشان الاستحقاقات الواردة في البنود التالية من الجدول المشار اليه : 1. العمولات التي تدفع للعاملين في المجال التجاري لقاء ما يبيعونه من مواد او للصفقات التي يتوسطون بها او يعقدونها لحساب من يمثلونهم من اصحاب الاعمال مقابل جهدهم في عقد الصفقات : هذه العمولات اعتبرتها القرارات التمييزية التالية داخلة في مفهوم الاجر : أ . القرار رقم (1997/1368) تاريخ 1997/9/23 . ب. القرار رقم (1999/403) تاريخ 1999/8/30 . ج. القرار رقم (2002/1722) تاريخ 2002/7/8 . 2. بدل السكن النقدي او العيني : تقرر اعتباره من الاجر بقرار محكمة التمييز رقم (1997/1368) تاريخ 1997/9/23 . 3. المكافاة المرتبطة بالارباح وتحقيق الاهداف للمنشات في خططها السنوية : اعتبرت جزءا من الاجر بقرار محكمة العدل العليا رقم (2002/438) تاريخ 2003/1/16 . 4. حصة العامل من الارباح : اعتبرت داخلة في مفهوم الاجر اذا نص عليها العقد ، بقرار محكمة التمييز رقم (1999/403) تاريخ 1999/8/30 . 5. بدل ايام الجمع والعطل الرسمية : اعتبر جزءا من الاجر بالقرارات التمييزية التالية : أ . (1997/1368) تاريخ 1997/9/23 . ب. (1999/336) تاريخ 1999/8/31 . ج. ( 1999/1692) تاريخ 2000/1/19 . د. (2000/363) تاريخ 2000/5/18 . 6. بدل الاشتراك في صندوق الادخار : لا يدخل في مفهوم الاجر حسبما جاء بقرار محكمة التمييز رقم (2001/1137) تاريخ 2001/10/9 . 7. بدل العلاج ( التامين الصحي ) : لا يدخل في مفهوم الاجر ، كما جاء بقرار محكمة التمييز رقم (2001/1137) تاريخ 2001/10/9 . 8. تخصيص سيارة للعامل من صاحب العمل لتامين نقله عوضا عن منحه بدل انتقال نقدي : يدخل في مفهوم الاجر اذا نص عليه في العقد وذلك حسبما جاء بقراري محكمة التمييز رقم (2002/689) تاريخ 2002/3/25 ، ورقم (2002/1106) تاريخ 2002/5/5 . 9. بدل استخدام الهاتف الخلوي : قضت محكمة التمييز بقرارها رقم (2002/1106) تاريخ 2002/5/5 بانه لا يدخل في الاجر . 10. بدل التامين على الحياة : قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم (2001/1137) تاريخ 2001/10/9 بانه لا يدخل في الاجر . 11. مكافات مقرري اللجان وامناء سر مجالس الادارة : قضت محكمة العدل العليا بقرارها رقم (2002/407) تاريخ 2002/12/18 ان المكافاة التي يستوفيها امين سر مجلس الادارة لا تدخل ضمن الراتب الاساسي . وتطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة (123) من الدستور فان ما فسرته المحاكم في البنود الاحد عشر السالف ذكرها يخرج عن ولاية وصلاحية هذا الديوان ولا يملك تفسيره . اما المكاسب والاستحقاقات التالية فتدخل في مفهوم الاجر اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها : 1. الراتب او الاجر الاساسي المعين في العقد . 2. المبالغ التي اجازت تعليمات صاحب العمل اعتبارها جزءا من اجر العامل . 3. العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص والمسؤولية . 4. بدل علاوة التحضير . 5. بدل التحميل والتنزيل . 6. بدل المناوبة . 7. بدل علاوة الموقع ( الميدان ) . 8. بدل العمل الخطر . 9. بدل الخدمة للعاملين في الفنادق . 10. بدل النقلات للعاملين في شركات النقل والباطون . 11. العلاوة الاساسية . 12. علاوة امناء الصناديق . 13. علاوة العاملين في الطيران ( بدل ساعات طيران ) . 14. علاوة الحفر الخاصة بالعاملين في قسم حفر الابار . 15. المكافات الشهرية او السنوية التي يقصد بها ادخال نوع من التغيير على الاجر بحسب نوع العمل او توفر صفة في العامل كالمامه بلغة اجنبية او حصوله على مؤهل علمي او جزاء ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على المنشاة وحسن سير العمل فيها . 16. بدل الطعام النقدي . اما المكاسب التالية فلا تدخل في مفهوم الاجر ولا تعتبر جزءا منه : 1. المنح السنوية التي يدفعها صاحب العمل كمبالغ زيادة على الاجر المتفق عليه بمناسبة من المناسبات ولا ترتبط بنجاح او فشل المؤسسة . 2. الاكراميات والوهبة والبغشيش : وهي ما يحصل عليه عمال بعض المنشات من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم ، وتكون مباشرة او عن طريق صاحب العمل . 3. بدل التمثيل . 4. بدل الملابس العيني والنقدي . 5. بدل الغربة . 6. بدل الضيافة . 7. النسب المئوية التي تعطى للعاملين في حالة تحقيق نسب محددة من الايراد والربح . 8. العلاوة الاضافية الدورية . 9. الحوافز . 10. العلاوات والبدلات التي تصرف للموظف بصفة مؤقتة خارج المملكة . 11. بدل الاجازات المدفوعة الاجر . 12. بدل تعليم الابناء . 13. بدل شهر الانذار . 14. بدل عضوية اللجان . 15. مكافات اعضاء مجالس الادارة . 16. بدل تذاكر السفر . 17. بدل كي وغسل الملابس . 18. مكافات مقرري اللجان وامناء سر مجالس الادارة . هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب . قرارا صدر في 19 ربيع الاول لسنة 1424 هـ الموافق 2003/5/21 م عضو : قاضي محكمة التمييز بادي الجراح ، عضو : رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء علي الهنداوي ، رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز محمد صامد الرقاد ، عضو : مندوب معالي وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / مدير الدائرة القانونية انور العجلوني ، عضو : قاضي محكمة التمييز محمد امين الخرابشة .

قرار رقم 2 لسنة 2003

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم ( أ م 9 / 1981 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق

9 / 2 / 2003 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 16/4/ 2003 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز

القاضي محمد صامد الرقاد وعضوية كل من أصحاب العطوفة الأساتذة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء علي الهنداوي

وبادي الجراح ومحمد الخرابشه القاضيين في محكمة التمييز ومدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة مندوب معالي وزير

المالية السيد تيسير العساف ، وذلك لتفسير المادة 15 من قانون أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 وبيان ما إذا كانت

المادة المذكورة تجيز لأي شخص وقف قطعة أرض مفوضه له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل

الملك بإسمه في دائرة تسجيل الأراضي بالرغم من أنها منعت أي شخص فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته

أو مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور تلك المدة.

     وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير المالية / الأراضي والمساحة رقم (23 / 1 / 5 / 581 ) تاريخ 8 / 1 / 2003

وباستقراء نصوص المواد (15) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 و (2 ،14 ) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات

الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 و ( 1233 ، 1243 ) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.

وبالرجوع لقواعد تفسير نصوص القانون فلا محل في الحالة المعروضة للتقييد بحرفية نص المادة (15) من قانون إدارة أملاك

الدولة المطلوب تفسيرها وإن كان اللفظ أو التعبير الذي إستعمله المشرع يبدو في ظاهره:0-

1- صريحاً لا سبيل إلى الإختلاف في معناه ومدلوله.

2- وكأنه قد أورد التصرفات الممنوعة بأملاك الدولة المفوضه قبل مرور عشر سنوات على سبيل الحصر.

       ولا بد من التحري عن إرادة المشرع ونيته لمعرفة حقيقة النص ومعناه والرجوع إلى الغاية أو العلة التي حدت

به لوضع الحكم وتفسير النص على ضوء تلك العلة ، وإستنباط حكم غير منصوص عليه بالقياس على حكم منصوص عليه لجامع العلة

واتحادها.

وبالرجوع إلى نص المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة يتبين أن المشرع يهدف من تفويض أملاك الدولة توفير الأرض

لمن هم بحاجتها لأغراض زراعية أو سكنية ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولضمان استغلال الأرض المفوضة للغاية التي

جرى التفويض من أجلها مدة لا تقل عن عشر سنوات فقد منع المشرع في المادة (15) من ذات القانون المطلوب تفسيرها الشخص

الذي فوض اليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه او هبته أو ما مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من

تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه إليه إلا ما استثنى بحكمها.

      وحيث أن الوقف يخرج المال عن ملك كما يخرج البيع أو الهبة أو المبادلة المبيع أو الموهوب أو المال الذي

تتم معادلته عن ملك صاحبه فإن التصرفات الواردة في المادة (15) المشار إليها وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

مما ينبني عليه أن نص هذه المادة لا يجيز لأي شخص وقف قطعة أرض مفوضه له من أملاك الدولة قبل مرور عشر سنوات على الأقل

من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي.

      هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره قراراً صدر في 14 صفر لسنه 1424 هـ الموافق 16 / 4

/ 2003 م.

   مخالف                                         عضو                                                     

مخالف

     عضو                                    رئيس ديوان                                  رئيس محكمة التمييز

قاضي محكمة التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص

التمييز                                  في رئاسة الوزراء                                     بتفسير القوانين

بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد

                          عضو                                                                    عضو

مدير الدائرة القانونية / الأراضي والمساحة قاضي

                   مندوب وزير المالية                                        محكمة التمييز 

                    تيسير العساف                                                    محمد الخرابشه

الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضو الديوان الأستاذ بادي

الجراح.

بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:-

      جاء في المادة (15)من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1976 ما يلي:" يمنع الشخص الذي فوض إليه أي

ملك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في

دائرة تسجيل الأراضي عند تفويضه إليه ويستثني من ذلك ما يلي:

أ- الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد إلى جمعيات إسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما

أنشىء عليها من مساكن إلى أعضائها.

ب- الطرق والأموال غير المنقولة الأخرى المخصصة للمنافع العامة عند إلغائها أو تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق

والأموال غير المنقولة ضمن أراضيهم.

ج- الأموال غير المنقولة عند بيعها أو فراغها تنفيذاً للدين وكانت الجهة الدائنة هي إحدى مؤسسات الإقراض الرسمية.

د- الأراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتجارة بين الأصوال والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين

وبين الأخوة والأخوات ، وبين الشركاء في القطعة المفوضة.

هـ- الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد إلى أي جامعة أو مؤسسة المدن الصناعية عند بيع

أي جزء منها إلى جهة بهدف إقامة مشاريع إستثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

      وجاء في المادة (2) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 أن الوقف: حبس عين

المال المملوك على حكم ملك الله تعالى وجه التأبيد وتخصيص منافعة للبر ولو مالاً ، ويكون الوقف خيرياً إذا خصصت منافعه

لجهة بر إبتداءاً ، ويكون ذرياً إذا خصصت منافعة لشخص ( أو أشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر

عند انقراض الموقوف عليهم.

      وجاء في المادة (1233) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976.

الوقف: حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.

ونصت المادة (1243) من القانون المدني:

أ- بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوب ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج من ملك الواقف ولا يملك للغير.

ب- يجوز إستبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في

الوقف.

      وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف.

      وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة تبين لنا أن وقف المال يعني حبس عينه عن التصرف وتخصيص

منافعه للبر إبتداءاً أو مالاً ، وان المال الموقوف لا يوهب ولا يورث ولا يرهن ولا يوصى به ولا يملك للغير ، وانه

يجوز استبدال العقار ( الأرض) الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي شريطة أن تأذن المحكمة بذلك ومن كل ذلك نجد أن وقف الأرض

أو العقار تصرف ذو طبيعة خاصة يختلف بها عن جميع التصرفات الأخرى فبالوقف ينتفع بالعقار عدد أكبر من الناس إن كان

ذرياً وينتفع به العموم إن كان خيرياً ونظراً لذلك لم يمنعه المشرع في المادة (15) من قانون إدارة أملاك الدولة المشار

إليها التي منعت الشخص الذي فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك آخر إلا بعد عشر سنوات

على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي الأمر الذي يستخلص منه أن المفهوم المخالف لنص المادة

(15) من قانون إدارة أملاك الدولة يجيز لأي شخص وقف الأرض التي فرضت إليه فوضت إليه من أملاك الدولة قبل مرور عشر

سنوات على تاريخ تسجيلها على أسمه في دائرة تسجيل الأراضي.

خلافا لرأي الأكثرية المحترمة.

      صدر في 14 صفر لسنة 1424 هـ الموافق 16 / 4 / 2003 م.



              قاضي                                                                 رئيس محكمة التمييز

     محكمة التمييز                                                رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

     بادي الجراح                                                                   محمد صامد

قرار رقم 1 لسنة 2003

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابة رقم (1982/1/11/65 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/2/9
، إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2003/3/19 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي
الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من اصحاب العطوفة الأساتذة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء علي الهنداواي
وبادي الجراح ومحمد الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والقاضي الدكتور ناظم عارف أمين عام وزارة العدل مندوب معالي
نائب رئيس الوزراء وزير العدل 0 وذلك لتفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وبيان ما اذا كان الرصيد
الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول في جكم الديعة التي يتم استيفاء رسوم من البنوك
عنها بمقتضى المادة (12 / أ ) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 ام ان الحساب الجاري مدين له
طبيعة خاصة مختلفة عن عقد الوديعة لا يتحقق عليه أي رسم.
وبعد الاطلاع على:-
1- كتاب معالي وزير العدل رقم (9230/1/22) تاريخ 2002/12/15 المرفق بطلب التفسير.
2- مواد الباب الخامس من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته يتبين أن المشرع قد أفرد في المواد (106 – 114
) من القانون المشار اليه أحكاماً خاصة بعقد الحساب الجاري ، وفي المواد (115 – 117 ) أحكاماً خاصة بعقد الوديعة المصرفية.
وباستقراء نصوص المواد المذكورة والمادة (868) من القانون المدني والمادة (2) من قانون البنوك المطلوب تفسيرها يتبين
أنه إذا كان الحساب الجاري عقداً رضائياً يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين كحساب الودائع إلا أنه يختلف عن عقد الوديعة
المصرفية من حيث المفهوم والطبيعة وطرق الإثبات والاثار.
مما يبنى عليه أن الرصيد الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة لا يعد
في حكم الوديعة المنصوص عليها (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 سواء أكان الحساب الجاري سارياً مغلقاً ولا يخضع
بالنالي لرسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في المادة (12 / أ ) من قانون المؤسسة الهامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة
2000 .
هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قراراً صدر في 16 محرم لسنة 1424 هـ الموافق 2003/3/19 م.

      عضو                                        عضو                                رئيس محكمة التمييز
      قاضي                            رئيس ديوان التشريع والرأي          رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
 محكمة التمييز                             في رئاسة الوزراء                             محمد صامد الرقاد
 بادي الجراح                                 علي الهنداوي                                 (مخالف)

                   عضو                                               عضو
   مندوب نائب رئيس الوزراء وزير العدل                         قاضي
           امين عام وزارة العدل                                  محكمة التمييز
           الدكتور ناظم عارف                                محمد امين الخرابشة

الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير أجد ما يلي:
1- عرفت الوديعة في كل من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وفي قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
بإنها ( مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص آخر ، الذي يلتزم برده لدى الطلب أووفقاً للشروط
المتفق عليها ، ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها للمودع
ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة ) وجاء في المادة (12) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع المشار إليه ما
يلي:-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من
مجموع الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون.
1- ودائع الحكومة.
2- ودائع ما بين البنوك.
3- التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة يضمانها.
ج- يجوز تعديل رسم الاشتراك السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس
الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس ، وذلك بعد تصنيف البنوك.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع على ما يلي:
أ- يلتزم البنك بتقديم بيان سنوي إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال الأسبوع الول
من شهر كانون الثاني مبين فيه مجموع الودئع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة.
وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة نجد أن عقد (الحساب الجاري مدين ) ، له طبيعة خاصة يختلف عن غيره
من العقود ، فكل دفعة منه وكل سحب منه تفقد ذاتيتها وتتحول الى مفرد حسابي تشكل في ذاتيتها وتتحول إلى مفرد حسابي
تشكل في مجموعها حركة الحساب الذي لا يسوي الا عند إغلاقه ، الأمر الذي يعني أنه أثناء سير الحساب الجاري المدين (سحب
وإيداع ) لا يكون هناك دائن أو مدين ، ولا يعرف من هو الدائن في الحساب ومن هو مدين إلا عند إغلاق الحساب واستخراج
الرصيد ، عندها فقط يعرف من هو الدائن ومن هو المدين فإذا كان العميل هو المدين فهو ملزم بتسديد مديونيته للبنك ،
وأما اذا كان هو الدائن فله الحق بمطالبة البنك بالرصيد الدائن الذي يصبح حسب رظظايي بمجرد إغلاق الحساب بحكم الوديعة
ويكون خاضعاً في هذه الحالة وخلافاً لرأي الأكثرية المحترمة لحكم الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة العامة
لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 أما قبل إغلاق الحساب الجاري فلا يخضع الرصيد الدائن لحكم الفقرة المذكورة 0
هذا ما أراه بشأن التفسير المطلوب.
صدر في 16 محرم 1424 هـ الموافق 2003/3/19 م.

            رئيس محكمة التمييز
   رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
        محمد صامد