نظام سعودي استيراد المواد الكيماوية وإدارتها
نظام استيراد المواد الكيماوية وإدارتها
(/)
نظام سعودي استيراد المواد الكيماوية وإدارتها
نظام استيراد المواد الكيماوية وإدارتها
(/)
قواعد تنظيم لوحات الدعاية و الإعلان السعودي
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
1412هـ
الرقم: م / 35
التاريخ: 28/12/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 786/8 وتاريخ 8/10/1409هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/1250 وتاريخ 5/8/1409هـ المُشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المُعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المُراقبة العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 123/م وتاريخ 10/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 188 وتاريخ 21/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16/م وتاريخ 25/1/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 74 وتاريخ 18/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 1/7/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 150 وتاريخ 19/10/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 24/10/1410هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الأولى:
يُقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية:
1- لوحات الدعاية وتشمُل كافة أنواع اللوحات المُضاءة والعادية والمُتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المُدن.
2- اللوحات الإرشادية المُضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3- لوحات الدعاية الواقعة في المُمتلكات الخاصة وتشمُل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المُدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5- لوحات الدعاية الواقعة على الطُرق التي تُنفذ من قِبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني
6- لوحات الدعاية الواقعة بالمُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المُباريات الرياضية.
8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.
9- لوحات الدعاية داخل المطارات.
10- لوحات الدعاية داخل مُنشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
المادة الثانية:
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية مُمثلة في الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدة للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
المادة الثالثة:
يُحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:
1- مائتي ريال عن كُل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).
2- مائة ريال عن كل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
المادة الرابعة:
يتم تحصيل الرسوم المُشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية:
1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2- وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج النطاق العمراني.
3- وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المُدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المُغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
المادة الخامسة:
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:
1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2- مُراعاة ألاَّ تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمُشاة.
3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4- يتم التأجير للشراكات والمؤسسات المُرخص لها بمُزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5- باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
المادة السادسة:
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2- وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج حدود النطاق العمراني.
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10)
المادة السابعة:
تُعتبر الرسوم والأجور المُحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تُحصِلُها الجهات الحكومية الأُخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثامنة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة مُعينه من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مُقابل وذلك وفقاً لما تُحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
المادة التاسعة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أُخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من مُنشآت مع صيانتها ونظافتها.
المادة الحادية عشرة:
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المُخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدى لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة:
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألاَّ تزيد مُدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المُتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المُخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.
المادة الرابعة عشرة:
للجهة المُختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المُبرم مع الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
المادة الخامسة عشرة:
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مُراعاة أن تكون أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تُراعى قواعد اللغة العربية الفُصحى في نص الإعلان[1].
المادة السادسة عشرة:
يجب على كل مُرخص له أن يراعي مُقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
المادة السابعة عشرة:
يجب على كل مُرخص له بالإعلان أن يُراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المُنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
المادة الثامنة عشرة:
تُلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة العشرون:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِها[2].
ما صدر بشأن القواعد
قرار رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/15427/ر وتاريخ 20/10/1420هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 1/2/614/س وتاريخ 6/9/1420هـ المُتضمن الإشارة إلى ما ورد من مُلاحظات على بعض الإعلانات التي تُنشر داخل شوارع مُدن المملكة.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1421هـ ورقم (191) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 17/8/1421هـ.
يقرر:
تعديل المادة الخامسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لتُصبح بالنص الآتي: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيُد بقواعد اللغة العربية الفُصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخُض الضوابط الشرعية للإعلانات).
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (48) وتاريخ 13/2/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11288/ر وتاريخ 8/8/1420هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 2707 وتاريخ 9/6/1420هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي رقم (7/ب/5948) وتاريخ 22/4/1420هـ بشأن اختلاف وجهات النظر بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حول تطبيق قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان داخل الملاعب الرياضية.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 432 وتاريخ 30/1/1422هـ المُتضمن رأي مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 29/1/1422هـ بالموافقة على استثناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قواعد لوحات الدعاية والإعلان واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (190) وتاريخ 19/6/1421هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.
يقرر:
عدم سريان قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان الواقعة في المُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ.
رئيس مجلس الوزراء
[1] – عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ.
[2] – نُشرت هذه القواعد في جريدة أُم القرى في عددها رقم (3413) وتاريخ 24/1/1413هـ.
(/)
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
(/)
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية
تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة
1421هـ
قرار رقم 107 وتاريخ 29/4/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7374/ر) وتاريخ 14/4/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (780/ق ع) وتاريخ 20/10/1419هـ، ومُرافِقه محضر مجلِس القوى العامِلة، المُتضمِن التوصية بإنشاء صندوق تأهيل وتوظيف القوى العامِلة الوطنية في القِطاع الخاص.
وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد النظر في البند (رابعاً) من قرار مجلِس الشورى رقم (49/66) وتاريخ 13/2/1419هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (261) وتاريخ 21/8/1420هـ، ومُرافِقه مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة.
وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (3/21) وتاريخ 7/4/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارِد البشريِّة، حسب التنظيم المُرافِق.
2- فرض رسم سنوي مِقدارُه (100) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافِدة، ورسم سنوي مِقدارُه (50) خمسون ريالاً عند إصدار رُخص العمل أو تجديدِها للعمالة الوافِدة.
3- إيداع الرسمين المُشار إليهما في الفقرة (2) أعلاه في حِساب خاص لدى مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ لصالِح صندوق تنمية الموارِد البشريِّة، ويُصرَّف مِنه بقرارات من مجلِس إدارتِه.
4- تقوم وزارة الداخلية (المُديرية العامة للجوازات) بتحصيل الرسمين المُشار إليها.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بالفقرتين (2 – 3) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة
إنشاء الصندوق
المادة الأولى:
يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى: ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص. وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه. ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.
أهداف واختِصاصات الصندوق
المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص. وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:
1- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص.
2- المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص. ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.
3- تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.
4- دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
5- تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
6- القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها.
مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق
المادة الثالثة:
1- الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.
2- الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة.
3- المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها.
4- العائد من استثمارات الصندوق لموارِده.
5- أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.
ضوابِط منح القروض
المادة الرابعة:
1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق.
2- الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، يتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق.
3- لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2.5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له.
4- مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تكل البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.
السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل
المادة الخامسة:
1- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2- تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
مجلِس إدارة الصندوق
المادة السادسة:
أولاً – يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً
2- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس
3- عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، ووزارة التِجارة، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة.
4- ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلِس الوزراء.
ثانياً – تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات.
اختِصاصات مجلِس إدارة الصندوق
المادة السابعة:
1- إقرار توسيع مهماتِه لتشمل إعادة تأهيل المواطِن السعوديِّ وتدريبِه.
2- إقرار الهيكل التنظيمي.
3- إصدار جميع اللوائح اللازِمة لعمل الصندوق وإدارتِه، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يُمكِّنُه من تحقيق أهدافِه.
4- تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المُدير العام، وتحديد صلاحياتِه.
5- إصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاتِه الإدارية لِكُلِ سنة مالية، ويُحدِّد مجلِس الإدارة القواعِد التي تُّتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عمَّا هو مُقدر.
6- تعيين مُراجِع حِسابات من بين المُراجعين المُرخص لهُم، وتحديد أتعابِه ومُدة عملِه.
7- رفع الحِساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلِس الوزراء.
المادة الثامنة:
1- تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخزينة العامة.
2- يقوم ديوان المُراقبة العامة بمُراجعة حِسابات الصندوق ومُراقبتِها وِفقاً لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.
(/)
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
1420هـ
الرقم: أ / 111
التاريخ: 17/5/1420هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السموم الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن ما انتهت إليه الدِراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المُشكلة لدِراسة إنشاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – إصدار تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه من تاريخ نشرِه.
فهد بن عبد العزيز
تنظيم
المجلِس الاقتِصادي الأعلى
مُقدِمة
نظراً للمكانة العالية التي يحتلُها الشأن الاقتِصادي في قائمة اهتِمام الدول لِمَّا له من مساس مُباشِر بالمصالِح العُليا للبِلاد وتأثير على تقدُمِها وتنميتِها واستقرارِها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتِها وتدابير الشؤون والقضايا الاقتِصادية وإدارتِها مِحوراً أساسياً لأعمال الحُكومات ومسئولياتِها واختِصاص الجِهات العُليا فيها.
وحيثُ تفرِض المُتغيرات، في الأوضاع الاقتِصادية المحلية والدولية الحاجة – أكثر من أي وقت مضى – إلى التركيز على بِناء اقتِصاد وطني فعَّال مُنتِج حسبما تقتضيه مصالِحُها.
ونظراً لتعدُد الأجهِزة الحُكومية التي تتصل أعمالُها بالشؤون والقضايا الاقتِصادية وتنوع اختِصاصاتِها.
فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال أجهِزة الدولة ومؤسساتِها المُختصة، وبناءً على منهج الدِراسة والتحليل وبما يُحقِق التنسيق بين الأجهِزة الحُكومية والترابُط والتكامُل بين أعمالِها ويستجيب لمُتطلبات سُرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية وكفاءتُه.
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة الأولى
غايات السياسة الاقتِصادية:
تقوم السياسة الاقتِصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتِماعية الشامِلة ومفهوم الاقتِصاد الحُر والأسواق المٌفتوحة للمال والسِلع والخدمات والمُنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1- أمن ورفاهية وازدِهار المُجتمع مع المُحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمُستقبل.
2- نمو الاقتِصاد الوطني بصِفة مُنتظِمة وبمُستوى مُلائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3- استقرار في الأسعار.
4- توفير فُرص العمل المُنتِج، وتوظيف أمثل للقِوى البشرية وتشغيلُها.
5- ضبط الديِّن العام والسيطرة عليه في حدود آمِنة ومقبولة.
6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفُرص الاستِثمار والعمل.
7- تنويع القاعِدة الاقتِصادية وزيادة مصادِر الإيراد العام.
8- تنمية المُدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استِثمارية سليمة.
9- زيادة دخل الدولة وربطِه بحركة ونمو الاقتِصاد الوطني بما يُمكِنُها من أداء مسؤولياتِها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشامِلة.
10- زيادة استِثمار رؤوس الأموال والمُدخرات المحلية في الاقتِصاد الوطني بالسُبل الفعَّالة، ودعم برنامج الحُكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازُن الاقتِصادي.
11- زيادة مُشاركة القِطاع الأهلي وتوسيع مُساهمتِه في الاقتِصاد الوطني وفاعليتِه في المسيرة التنموية، والمُشاركة في برنامج الحُكومة للتخصيص.
12- تعزيز مقدِرة الاقتِصاد الوطني على التفاعُل بمُرونة وكفاءة مع المُتغيرات الاقتِصادية الدولية.
المادة الثانية:
إنشاء مجلِس اقتِصادي أعلى:
يتم إنشاء مجلِس يُسمى: ( المجلِس الاقتِصادي الأعلى ) يعني بالأعمال والمهام اللازِمة لأداء مجلِس الوزراء لمسؤولياتِه ومُمارستِه لاختِصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذه القرارات نحوِها.
المادة الثالثة:
تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية:
يتم تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية ترتبط برئيس المجلِس الاقتِصادي الأعلى وتقوم بدِراسة ما يوجِهُه إليها رئيسُه من أعمال، وتضُم الهيئة عشرة من الخُبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتِصاد وما يتصل بِه مُباشرة من غير مسئولي الحُكومة يتم اختيارُهم بأمري ملكي، وللهيئة أن تُقدِم لرئيس المجلِس مُقترحاتِها وآرائِها في أي موضوع يتصل بالاقتِصاد الوطني[1].
المادة الرابعة:
رِئاسة المجلِس وعضويته:
يرأس المجلِس الاقتِصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِفاع والطيران والمُفتِش العام نائباً للرئيس، ويضُم المجلِس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلِس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلِس الوزراء، ووزراء المالية والاقتِصاد الوطني، والتخطيط، والتِجارة، والعمل والشؤون الاجتِماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومُحافِظ مؤسسة النقد العربية السعوديِّ[2].
المادة الخامسة:
اختِصاصات المجلِس:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة، يختص المجلِس الاقتِصادي الأعلى – دون حصر – بما يلي:
1- بلورة السياسة الاقتِصادية وصياغة البدائل المُلائِمة.
2- التنسيق بين الجِهات الحُكومية التي تتصل أعمالُها مُباشرة بالاقتِصاد الوطني لتحقيق الترابُط والتكامُل بين أعمالِها، واتِخاذ كافة الإجراءات اللازِمة لذلك.
3- مُتابعة تنفيذ السياسة الاقتِصادية وما تقضي بِه قرارات مجلِس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتِصادية، واتِخاذ كافة اللازِمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلِس الوزراء.
4- دراسة ما يلي:
أ – الإطار العام لخُطة التنمية الذي تُعِدُه وزارة التخطيط، ومشروع الخُطة، وتقارير مُتابعتِها، والتقارير الاقتِصادية.
ب – السياسة المالية وأُسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجُه الإنفاق التي تبلوِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وتُعِد ميزانية الدولة في ضوئِها.
ت – مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تُعِدُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ث – السياسات التِجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعِد التي تُنظِم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالِح المُستهلِك، وتلك التي تُهيئ المناخ المُلائم للمُنافسة والاستِثمار، والسياسات الصِناعية والزِراعية التي تُعِدُها الجِهات المعنية.
ج – ما ترفعُه اللِجان والجِهات الحُكومية لمجلِس الوزراء من تقارير وغيرِها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية بما في ذلك ما يتصل بمُستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعِها، وإيرادات الدولة واستِثماراتِها وإنفاقِها ومصروفاتِها، ووضع الديِّن العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعُه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازُن الاقتِصادي، واللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ، وأعمال اللِجان المُشتركة في المجال الاقتِصادي، والحِساب الختامي للدولة والحِسابات الختامية للأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.
ح – مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية ومشروعات الاتِفاقيات الاقتِصادية والتِجارية، والأنظِمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة.
خ – ما يُحال إليه من مجلِس الوزراء أو المقام السامي الكريم.
5- اتِخاذ ما يلزم لإعداد الدِراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصِلة بالاقتِصاد وذلك بتكليف الجِهات الحُكومية ذات العلاقة أو التعاقُد مع بيوت الخِبرة أو الاستِعانة بمن يراه من الخُبراء. ويستمع المجلِس الاقتِصادي الأعلى لما يُقدِمُه مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ من معلومات وتقارير وسياسات نقدية.
6- إعداد تقرير دوري عن الاقتِصاد الوطني بناءً على ما تُعِدُه الجِهات المُختصة.
7- مُمارسة الاختِصاصات التي تُسند إليه نِظاماً.
المادة السادسة:
انعِقاد المجلِس:
ينعقد المجلِس الاقتِصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، ويصدُر ما يتوصل إليه بالأغلبية.
المادة السابعة:
اللجنة الدائمة للمجلِس:
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلِس الاقتِصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارِهم بموجب أمر ملكين وتُحدِد قواعِد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمري ملكي.
المادة الثامنة:
الأمانة العامة للمجلِس:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الأمانة العامة لمجلِس الوزراء، يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجِهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة[3].
المادة التاسعة:
النواحي المالية للمجلِس:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بحيث تُحدِد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة من يُستعان بِه من الخُبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلِس الوزراء بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ في حُدود النِظام. وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل[4].
المادة العاشرة:
أحكام عامة
1- يُؤلِف المجلِس الاقتِصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويُحدِد قواعِد وإجراءات عملِها.
2- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يُؤلِف لِجاناً من بين أعضائه أو من غيرِهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها.
3- لكُلِ عضو من أعضاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يقترِح ما يرى مصلحة من بحثِه في المجلِس.
4- للمجلِس الاقتِصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخِبرة خارِجها لسماع ما لديهم من معلومات.
5- تُعِد هيئة الخُبراء بمجلِس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري، وتصدُر بقرار من المجلِس الاقتِصادي الأعلى.
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ / 119
التاريخ: 25/5/1420هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ
أمرنا بما هو آت
أولاً – تُضاف إلى نهاية المادة (الثالثة) من تنظيم المجلِس الاقتصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ العِبارة التالية:
( ولرئيس المجلِس الاستثناء من أحكام هذه المادة ).
ثانياً – يُضم معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس الاقتِصادي الأعلى المنصوص عليها في المادة (الرابِعة) من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى، والصادِر بتشكيله الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 17/5/1420هـ.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
الرقم: أ / 212
التاريخ: 25/8/1421هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المجلِس الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً – تعدِل المادة الثامنة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى لتكون على النحو الآتي:
يتم إنشاء أمانة عامة مقرُها الديوان الملكين يرأسُها أمين عام بمرتبةٍ لا تقِل عن الخامِسة عشرة، توفَّر لها كافة التجهيزات اللازِمة، وتُزود بعدد من الخُبراء والمُختصين في مجال الاقتِصاد والمال والتخطيط والتِجارة الدولية والإدارة والأنظِمة لا يقل عددُهم عن خمسة وعشرين موظفاً مع مُراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصُل الأمانة على المعلومات ذات الصِلة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية. وتُزاوِل الأمانة العامة للمجلِس أعمالِها مُراعية في ذلك اختِصاصات الجِهات ذات العلاقة.
ثانياً – تعدِل المادة التاسعة من تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى المُشار إليه أعلاه لتكون على النحو الآتي:
تُرصد المبالغ المالية اللازِمة لأداء المجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية لمسئولياتِهما ومُمارستِهما لاختِصاصاتِهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تُحدد المبالِغ المُخصصة لِكُلٍ مِنهُما في كُلَ البنود بما في ذلك بند للصرف على الدِراسات والبُحوث ومُكافأة لمن يُستعان بِه من الخُبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف مِن هذه المبالِغ وِفقاً لقرارات المجلِس الاقتِصادي الأعلى ورئيسُه وأمينُه العام في حُدود النِظام وتُبين اللوائح الداخلية للمجلِس الاقتِصادي الأعلى والهيئة الاستِشارية الأحكام المُتعلِقة بعقد الاجتِماعات والجِهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازِمة لتسيير العمل.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 257 وتاريخ 11/11/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على برقية ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم 14710 وتاريخ 10-11/11/1421هـ المُشار فيها إلى ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني على خادِم الحرمين الشريفين – حفِظُه الله – بأن يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات المُختلِفة، وإن ذلك يتطلب تعديل البنود (ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ الصادِر بشأن مُساهمة الدولة في بعض الشرِكات ونقل مُلكية بعض المرافِق إلى القِطاع الخاص وأن تتولى لجنة وزارية ذلك تمهيداً لإقرارِها من مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
وبعد الإطلاع على تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ
يُقرِر ما يلي
أولاً – يتولى المجلِس الاقتِصادي الأعلى مسئولية الإشراف على برنامِج التخصيص ومُتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجِهات الحُكومية، ويُحدِد المجلِس الاقتِصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تُبادِر باقتِراحه الجِهات الحُكومية الأُخرى، وتصدُر قائمة النشاط المُستهدف بالتخصيص بقرار من مجلِس الوزراء ويضع المجلِس الاقتِصادي الأعلى خُطة استِراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتُعِد الجِهة المُشرِفة على كُل نشاط يتقرر تخصيصُه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناءً على الدِراسات المطلوبة ويتم اتِخاذ الإجراءات والخطوات اللازِمة لإتمام عملية التخصيص حسب النِظام.
ثانياً – تُلغى البنود ( ثالِثاً، ورابِعاً، وخامِساً ) من قرار مجلِس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ.
رئيس مجلس الوزراء
[1] – أُضيفت عِبارة إلى نهاية هذه المادة وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] – أُضيف معالي وزير الصِناعة والكهرُباء إلى عضوية المجلِس وذلك بالأمر الملكي رقم (أ/119) وتاريخ 25/5/1420هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(1-2)- عُدِلت هاتان المادتان بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 25/8/1421هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
تنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون
البترول والمعادن
1420هـ
الرقم: أ /212
التاريخ: 27/9/1420هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/214) وتاريخ 21/11/1392هـ، القاضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن، والأمر الملكي رقم (أ/506) وتاريخ 17/11/1402هـ، القاضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للبترول.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1392هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعدين.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو – السعودية).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – يشكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاستنا على النحو التالي:
–
نائب رئيس مجلس الوزراء
نائباً للرئيس
–
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نائباً ثانياً للرئيس
–
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
عضوا
–
المهندس/ علي بن إبراهيم النعيمي
عضوا
–
الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف
عضوا
–
الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني
عضوا
–
الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي
عضوا
–
الدكتور/ مطلب بن عبد الله النفيسة
عضوا وأميناً عاماً للمجلس
–
الدكتور/ صالح بن عبد الرحمن العذل
عضوا
–
الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد
عضوا
–
الأستاذ/ عبد الله بن صالح جمعة
عضوا
ثانياً – مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، وفي حالة إعفاء أو قبول استقالة أحد الأعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي.
ثالثاً – يختص المجلس بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل هذا الاختصاص على سبيل المثال ما يلي:
1- تحديد وإقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية، ويدخل في ذلك تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود والقيم المختلفة في المملكة.
2- وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية ويكون له على وجه الخصوص:
أ – إقرار خطة علم الشركة الخمسية، بما في ذلك برنامجها لإنتاج الزيت الخام وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها.
ب – إقرار برنامج الشركة الخمسي للاستثمارات الرأسمالية المستقبلية.
ت – تعيين رئيس للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة.
ث – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
ج -مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
ح -اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة موضوع التقرير.
خ -تقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه.
د – تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ذ – تخصيص أي زيادة في صافي قيمة حقوق وأصول الشركة على رأس مال الشركة إما لزيادة رأس المال أو للقيد لحساب الاحتياطي.
ر – البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس الإدارة.
3- مع مراعاة قصر أعمال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى على أرامكو السعودية، ومع مراعاة نظامها الأساسي يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في كافة المراحل اللاحقة للإنتاج ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركة المتخصصة[1].
4- مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جمعي أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة.
5- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن.
6- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله.
7- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه.
رابعاً– مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها.
خامساً– لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
سادساً– يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس.
سابعاً – يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور.
ثامناً – يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس.
تاسعاً– يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبد العزيز
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ /240
التاريخ: 10/11/1420هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ27/9/1420هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً – استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى – عدا البترول – والتنقيب عنها وإنتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة.
ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبد العزيز
الرقم: م /30
التاريخ: 4/8/1421هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 19/7/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثانياً – يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 177 وتاريخ 19/7/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على البرقية الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1252) وتاريخ 21/1/1421هـ، المُتضمِنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ، الصادِر بتشكيل وتنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27/6/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] – تم الاستثناء من هذه الفقرة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 10/11/1420هـ.
(/)
نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية
1393هـ
الرقم: م / 3
التاريخ: 10/2/1393هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1393هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُل من رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فيصل بن عبد العزيز
قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7576) وتاريخ 2/4/1386هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية.
وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المؤرخ في 28/1/1393هـ، المُتخذ من اللجنة الوزارية المُشكلة من كُلٍ مِن سمو وزير الدِّفاع والطيران ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب بالاشتراك مع رئيس المراسم الملكية.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية[1]
القسم الأول
وصف العَلَم الوطني
المادة الأولى (الوصف العام):
1- العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج رقم (1).
2- مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:
عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.
طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.
3- تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدة في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.
المادة الثانية (علم جلالة الملك):
يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المُجاوِّرة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج رقم (2).
القسم الثاني
الأصول المُتعلِقة برفع العَلَم
المادة الثالثة (العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):
1- يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة[2].
2- مع مُراعاة ما تقتضيه المُجاملة والعُرف الدولي يُرفع العَلَم الوطني يُرفع العَلَم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبِها بما في ذلك أيام الجُمع والأعياد على دور المُمثليات السعودية في الخارج.
3- يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود، كمراكز الشُرطة والجمارِك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.
المادة الرابعة (العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية):
إذا رُّفِع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي:
1- إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج رقم (3).
2- إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج رقم (5).
3- وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى.
4- ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني.
المادة الخامسة (في المواكب):
يُرفع العَلَم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتِجاه سيره، ويكون وضعُه بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.
المادة السادسة:
تُراعى قواعد القانون والعُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدولة الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعة على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلوم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.
المادة السابعة:
في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العَلَم الوطني على جُدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويُعلق أفقياً على أن يكون العَلَم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة رفع العَلَم الأجنبي معه بالموافقة لأحكام هذا النِظام تُراعى القواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، وتُرفع الإعلام في هذه الحالة على سواري.
المادة الثامنة:
يُرفع العَلَم الخاص بجلالة الملك ليلاً ونهاراً على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية.
المادة التاسعة:
في رفع العَلَم على السيارة تُراعى القواعد الآتية:
1- عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.
2- عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِّباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدِّمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
3- في حالة إنابة من يُرافِق الضيف الأجنبي يُرفع العَلَم الخاص بالضيف على المُقدِّمة اليُمنى والعَلَم الوطني للمملكة على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
4- في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.
المادة العاشرة:
يُرفع العَلَم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وِفق القواعد الآتية:
1- أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها.
2- عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه.
3- عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حُصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو مُنارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية.
4- إذا رُفِّعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.
5- يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.
المادة الحادية عشرة:
يُرفع العَلَم الوطني باستمرار ليلاً ونهاراً على كُل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودِها داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية عشرة:
يُرفع العَلَم الوطني على سُفن الملاحة الداخلية في مؤخرتِها من شروق الشمس إلى غروبِها وذلك في أيام الجُمع والأعياد الرسمية والمُناسبات.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل شهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قُرآنية.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.
المادة الخامسة عشرة:
يحظُر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.
المادة السادسة عشرة:
يحظُر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.
المادة السابعة عشرة:
تؤدى التحية العسكرية للعلوم الوطني والعلم الملكي من قِبل العسكريين في حالة مرور العَلَم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزالِه من على السواري.
المادة الثامنة عشرة:
مع مُراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام تُقرَّر الأسبقية في ترتيب الأعلام وِفق القواعد الآتية:
1- بالنسبة لدول الجامعة العربية تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في جامعة الدول العربية.
2- بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأُخرى تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في هيئة الأُمم المُتحِّدة.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز أن يكون للوحدات المُختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتُها الخاصة، وتُحدَّد هذه الرايات والقواعد التي تُحكِّم شكلها وشروط استعمالِها والأحكام المُتعلِّقة بِها بقرار من الوزير المُختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكُل من هذه الرايات.
العقوبات
المادة العشرون:
كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون:
يتولى مجلِس الوزراء تفسير هذا النِظام وإصدار لوائحه التنظيمية.
المادة الثانية والعشرون:
يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 34
التاريخ: 24/12/1418هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 23/12/1418هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 207 وتاريخ 23/12/1418هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/10530/ر) وتاريخ 6/8/1418هـ، المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/1977/2 ش) وتاريخ 2/6/1417هـ، بشأن اقتراح تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم.
وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (61) وتاريخ 17/2/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (531) وتاريخ 7/9/1418هـ.
يقرر ما يلي
تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:
( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).
وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي للمادة ثانياً صورته مُرافِقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] – المصدر: كتاب ( نِظام العلم للمملكة العربية السعودية ) مطبعة الحكومة – مكة المُكرمة – الطبعة 1393هـ.
[2] – عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/12/1418هـ، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
(/)
النظام الأساسي للحكم
النظام الأساسي للحكم
1412هـ
الرقم: أ / 90
التاريخ: 27/8/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،
النظام الأساسي للحكم
الباب الأول
المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية:
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة:
يكون على الدولة كما يلي:
1- لونه أخضر.
2- عرضه يساوي ثلثي طوله.
3- تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً.
ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة:
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويُحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني
المادة الخامسة:
1- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
2- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
4- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
5- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة:
يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث
المادة التاسعة:
الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة:
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة:
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة:
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
الباب الرابع
المادة الرابعة عشرة:
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاَّ بموجب نظام.
المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة:
الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة:
تكفِل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة:
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة العشرون:
لا تفرض الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون:
تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية
المادة الثانية والعشرون:
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس
المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون:
تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون:
تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون:
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون:
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون:
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون:
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون:
تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون:
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون:
تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون:
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون:
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون:
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون:
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.
الباب السادس
المادة الرابعة والأربعون:
تتكون السلطات في الدولة من:
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون:
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون:
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون:
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون:
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون:
يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون:
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون:
يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون:
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون:
1- يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
2- يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
3- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون:
يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون:
يُبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون:
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُنهي خدماتهم، وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون:
يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون:
للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون:
يستقبل الملك، مُلوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون:
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون:
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون:
يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون:
يُنشأ مجلس للشورى، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضاءه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون:
للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون:
تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.
الباب السابع
المادة الثانية والسبعون:
أ – يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموافقة.
المادة الخامسة والسبعون:
تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.
المادة السادسة والسبعون:
يُحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون:
تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون:
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن
المادة التاسعة والسبعون:
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.
المادة الثمانون:
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.
الباب التاسع
المادة الحادية والثمانون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
انتهى
الوثائق ذات الصلة
الرقم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر:
إن كلمة “النظام” الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
(/)
نظام وثائق السفر السعودي
نِظام وثائق السفر
1421هـ
الرقم: م / 24
التاريخ: 28/5/1421هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 21/5/1421هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نِظام وثائق السفر بالصيغة المُرفقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 122 وتاريخ 21/5/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 118/8 وتاريخ 28/2/1418هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/5 وتاريخ 16/7/1396هـ بشأن مشروع نِظام وثائق السفر.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (196) وتاريخ 26/6/1420هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 24/10/1420هـ، ورقم (149) وتاريخ 22/4/1421هـ.
يقرر
الموافقة على نِظام وثائق السفر بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام وثائق السفر
المادة الأولى:
وثائق السفر التي تصدُر باسم حُكومة المملكة العربية السعودية وتُخوِل حامِلُها السفر هي:
1- جواز السفر.
2- تذكِرة المرور.
3- جواز السفر الدُبلوماسي.
4- جواز السفر الخاص.
وتقوم الجِهة المُختصة في وزارة الداخلية ومُمثليات المملكة في الخارِج بإصدار جواز السفر وتذكِرة المرور وفقاً لهذا النِظام، وتُحدِد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومُدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تُمنح تذاكر المرور. أما جواز السفر الدُبلوماسي وجواز السفر الخاص فتُصدِرُهما وزارة الخارجية وفقاً للنِظام الخاص بهِما.
المادة الثانية:
يُعطى جواز السفر لطالِبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكِرة مرور بصِفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدِمه في سفرِه خارِج المملكة والعودة إليها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات إصدارِهما وسحبِهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي مِنهُما.
المادة الثالثة:
يجوز أن يشمُل جواز السفر زوجة حامِله السعودية وبناتِه غير المُتزوِجات. وأبناءِه القُصر وفقاً لِما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
يتم إصدار جواز سفر مُستقِل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي شخص الاحتِفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادِر وفقاً لهذا النِظام، وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكُد الجِهة التي تُصدِرُه من ذلك.
المادة السادسة:
1- لا تجوز مُغادرة المملكة إلا لِمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها إلا من المنافذ التي يُحدِدُها وزير الداخلية، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدُخول والمُغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحُكم قضائي أو بقرار يُصدِرُه وزير الداخلية لأسباب مُحددة تتعلق بالأمن ولِمُدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يُبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحُكم أو القرار بمنعه من السفر.
المادة السابعة:
يُحدد وزير الداخلية البُلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المُناسب لتحقيق ذلك، وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
يتم الإبلاغ عن فُقدان جواز السفر وتذكِرة المرور أو تلفوهما داخِل المملكة أو خارِجها خِلال مُدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بِهما نتيجة ذلك، وتُحدِد اللائحة التنفيذية الجِهات التي يتم إبلاغِها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف.
المادة التاسعة:
تقوم ممثليات المملكة في الخارِج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزامياً، وإجراءات ذلك.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى – يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بِهما معاً – كُل من يرتكب إحدى المُخالفات التالية:
1- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الوارِدة في جواز السفر أو تذكِرة المرور من جِهة غير مُختصة.
2- الإتلاف المُعتمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكِرة المرور.
3- الإهمال المؤدي إلى فُقدان جواز السفر أو تذكِرة المرور.
4- تمكين الغير عمداً من استِعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي مِنهُما أو رهنه.
5- استِعمال أو مُحاولة استِعمال جواز سفر أو تذكِرة مرور يعود أي مِنهُما إلى الغير أو المُساعدة في ذلك.
6- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها من غير المنافذ المُحددة لذلك، إلا ما كان بعُذر مقبول.
7- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعُذر مقبول.
8- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
1- تُشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كُل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، تختص بالنظر في المُخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النِظام واقتراح العقوبات المُناسِبة لها.
2- يصدُر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من يُنيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنِظامه.
3- تُحال المُخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى إلى الجهة المُختصة للنظر فيها وفقاً لنِظامِها.
4- يترتب على ارتِكاب إحدى المُخالفات الوارِدة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المُخالفة حُكماً.
المادة الثانية عشرة:
تُستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدُر وِفق هذا النِظام، كما يلي:
المادة الثالثة عشرة:
يحل هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية محل الأحكام المُتعلِقة بوثائق السفر الوارِدة في نِظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17/3/2) وتاريخ 19/1/1358هـ وفي التعليمات والقرارات المُتعلِقة بِه، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
يُصدِِر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة عشر شهراً من تاريخ نشر هذا النِظام، على أن يُعمل بِها ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مُضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِه.
(/)
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
1392هـ
الرقم: م / 17
التاريخ: 22/4/1392هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (75) وتاريخ 7/8/1380هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 4/4/1392هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا.، ، ،
قرار رقم 343 وتاريخ 4/4/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3207 وتاريخ 20/2/1390هـ، المشتملة على ما رفعته وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/5/1515/3 وتاريخ 2/2/1390هـ، حول طلب تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 17 وتاريخ 9/2/1391هـ، ومحضر اللجنة الوزارية المكونة من كل من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير الدولة رئيس ديوان الموظفين رقم 34 وتاريخ 28/3/1392هـ.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة الأولى:
تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.
المادة الثانية:
تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:
أ – أفراد العائلة المالكة.
ب – الوزراء ومستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.
ت – السفراء والوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.
المادة الثالثة:
تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:
أ – حاملي البريد السياسي.
ب – أعضاء السلك السياسي.
المادة الرابعة:
تُمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:
أ – موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.
ب – أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.
ت – أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.
ث – موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.
المادة الخامسة:
تُمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتُمنح كذلك بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.
المادة السادسة:
يُمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يُمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويُمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.
المادة السابعة:
يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة – الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.
المادة الثامنة:
الموظفين العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج[1].
المادة التاسعة:
يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.
المادة العاشرة:
يمنح بأمر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية أو خاصة للأشخاص الذين يرى منحها لهم.
المادة الحادية عشرة:
ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يُمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلا بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.
المادة الثانية عشرة:
تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتُعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.
المادة الثالثة عشرة:
تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.
المادة الرابعة عشرة:
تصدر وزارة الخارجية قراراً يُعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات – باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة الخامسة عشرة:
ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويُستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
يُلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7/8/1380هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 261 وتاريخ 21/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا بشأن طلب وزارتي الدفاع والطيران والمعارف معاملة موظفيها الملحقين بسفارات جلالته في الخارج معاملة موظفي وزارة الخارجية فيما يتعلق بالجوازات السياسية والخاصة.
وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/7/14938/3 وتاريخ 9/11/96هـ، الذي رأت فيه إما اعتماد الرفع من قبل كل وزارة عن كل حالة معينة أو اعتماد تعديل المادة الثامنة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 22/4/92هـ، بقصد مساواة منسوبي الوزارتين المذكورتين أو الوزارات الأخرى بموظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج بالنسبة لهذا الموضوع.
وبعد الاطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم 380 وتاريخ 26/2/97هـ، المتضمن أنه نظراً لتعدد الجهات المستفيدة من نظام الجوازات السياسية والخاصة فإنه يقترح تشكيل لجنة من كل من وزارة الخارجية والمعارف والإعلام والدفاع والطيران وغيرها من الوزارات لدراسة النظام وإخراجه بالصيغة المتكاملة التي تكفل حق الموظف وحق الدولة للحيثيات التي أوضحها سموه.
يقرر ما يلي:
يرفع عن كل حالة على حدة ولا حاجة إلى تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.
ولما ذكر حرر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
[1] – صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 21/2/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.
(/)