نظام الرهن التجاري

نظام الرهن التجاري السعودي

نظام الرهن التجاري
المادة الأولى:
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
المادة الثانية:
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن أو في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل.
المادة الثالثة:
يترتب الرهن ضماناً لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة الرابعة:
يكون الراهن هو نفس المدين ، ويجوز أن يكون شخصاً أخر يقدم رهناً لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه. وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل أو فسخ العقد.
المادة الخامسة:
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له في صحته وانقضائه.
وإذا كان الراهن غير المدين كان له ـ إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به ـ أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.
المادة السادسة:
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.
المادة السابعة:
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون، إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته، وأذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة الثامنة:
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك ذاتها.
ويتم رهن الحقوق الثابته في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة التاسعة:
يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات.
المادة العاشرة:
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر بذات القيمة والنوع.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإفلاس، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
المادة الحادية عشرة:
على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة الثانية عشرة:
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها النظام لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل.
وتسري أحكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته.
ويلتزم الراهن بجميع المصروفات التي يتحملها الدائن المرتهن أو العدل في هذا الشأن على الوجه العتاد.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن. وعليه عند طلب الراهن، وأن يستثمر المرهون، وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمته ما قبضه من مبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يكون الدائن المرتهن أو العدل مسؤولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حالة تفريطه أو تعديله.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر يبيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوان المظالم يبيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وجد ـمع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة السابعة عشرة:
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزاد العلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع.
وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية بإذن من ديوان المظالم جون التزام المظهر بالضمان.
المادة الثامنة عشرة:
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون.
المادة التاسعة عشرة:
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فوراً بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه.
المادة العشرون:
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن أن يتقدم إلى ديوان المظالم للنظر في ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن ـ متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع ـ أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات النظامية المقررة.
المادة الثانية والعشرون:
يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى ( الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ومع ذلك يجوز لديوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا انفك الرهن بأي سبب ثم تبين عدم صحة هذا السبب فإن الرهن يعود كما كان مع عدم الإخلال بالحقوق التي يكون الغير الحسن النية قد كسبها ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو ايداعه في الجهة التي يعينها ديوان المظالم.
المادة الخامسة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة السابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

(/)

نظام التسوية الواقية من الإفلاس

نظام سعودي التسوية الواقية من الإفلاس

نظام التسوية الواقية من الإفلاس
المادة الأولي :
يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه ، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية ، وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثانية :
إذا تعذر إجراء الصلح الودي ، أو رأي التاجر ( فرداً كان أو شركة ) أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس ، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس .
ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية ، وشروط التسوية التي يقترحها ، ووسائل تنفيذها إن وجدت ، وأن يرفق به الأتي :
أ- بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة ، وغير المنقولة ، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية .
ب- بياناً بأسماء الدائنين ، المدينين ، وعناوينهم ، ومقدار حقوقهم وديونهم ، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت .
ج- إقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية ، يجري تنفيذها .
د- إذناً بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن ، وفي شركة التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى .
ه- إي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة :
ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال ، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية ، أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية ، يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ، ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع ، وإجراءات التسوية ، ومواعيدها ، وكيفية شهرها ، والشروط الواجب توفرها في الرقباء ، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم .
المادة الرابعة :
يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه ، كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين ، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
المادة الخامسة :
دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام ، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب . وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية .
ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً ، أو رهنا ، أو كفالة ، أو أن يتبرع بشيء من ماله ، أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية ، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين .
المادة السادسة :
لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين .
المادة السابعة : لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين ، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها .
المادة الثامنة :
يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون ، أو تأجيل مواعيد استحقاقها ، أو الإبراء من جزء منها ، أو هذه الأمور مجتمعة . كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة ، أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها ، مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة ، وتحديد اختصاصاته .
المادة التاسعة :
مع مراعاة المادة العاشرة ،تسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ، ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها .
ولا تسري التسوية على ديون النفقة ، ولا على الديون الممتازة ،ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية .
المادة العاشرة :
يظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون .
المادة الحادية عشرة :
توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين ، بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ،ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ، أو كفلاؤه في الدين .أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها ، فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب .
المادة الثانية عشرة :
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها ، كما أن لكل ذي مصلحة ، طلب أبطال التسوية إذا اكتشف ـ بعد التصديق عليها من ديوان المظالم ـ وجود تدليس من جانب المدين ، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس .
ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال ، أو اصطناع الديون ، أو تعمد المبالغة في تقديرها. ويترتب على الحكم بأبطال التسوية ، شهر إفلاس المدين .
المادة الثالثة عشرة :
بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية ، يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية ،وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه ، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية ، يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار .
المادة الرابعة عشرة :
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، في أي من الحالات الآتية :
أولاً : إذا أخفى عمداً كل أمواله ، أو بعضها ، أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية.
ثانياً : إذا ترك عمداً بعض ديونه ، أو مكن دائناً وهمياً ، أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية ، أو مغالياً في دينه ، من الاشتراك في المداولات والتصويت .
ثالثاً : إذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين .
وإذا كان المدين شركة ، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات .
المادة الخامسة عشرة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات :
أولاً : كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت .
ثانياً : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة ، إضرارا بباقي الدائنين .
ثالثاً : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
المادة السادسة عشرة :
يقوم بالإدعاء بالحق العام طبقاً لهذا النظام ، من يقوم بالإدعاء في القضايا التجارية المشابهة .
المادة السابعة عشرة :
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

(/)

نظام البيع بالتقسيط

نظام البيع بالتقسيط السعودي

نظام البيع بالتقسيط
المادة الأولى :
البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
المادة الثانية :
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين – على الأقل لكل طرف نسخة ، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري ، ووصفاً كاملاً للمبيع ، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً ، والقدر المؤجل ، ومبالغ الدفعات ، وعددها ، وأوقاتها ، وشروط الوفاء بالثمن ، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
المادة الثالثة :
يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
المادة الرابعة :
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً ، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الخامسة :
أ – للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب – إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء ، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة :
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة :
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدي المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته ، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.
المادة الثامنة :
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً ، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة التاسعة :
أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :

  1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات ، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة ، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
  2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
  3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
    المادة العاشرة :
    دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لاتزيد عن ستة أشهر.
    المادة الحادية عشرة :
    يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصة.
    المادة الثانية عشرة :
    أ – يتولى موظفين – يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    ب – تكون – بقرار من وزير التجارة والصناعة – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
    ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
    المادة الثالثة عشرة :
    يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
    المادة الرابعة عشرة :
    ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.
    المادة الخامسة عشرة :
    لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
    المادة السادسة عشرة :
    يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.
    المادة السابعة عشرة :
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

نظام البيانات التجارية

نظام البيانات التجارية السعودي

نظام البيانات التجارية
المادة الأولى:
يعد بياناً تجارياً – فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام – كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ- عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ إنتهاء الصلاحية.
ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع، أو صفاته.
هـ – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
المادة الثانية:
يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواءً أكان موضوعاً على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
المادة الثالثة:
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة الرابعة:
لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يصنعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، مالم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
المادة الخامسة:
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، مالم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة السادسة:
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار يصدر من وزير التجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، مالم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزير التجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند إمكانية ذلك.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
المادة الثامنة :
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة:
تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والإدعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة العاشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة:
يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته.
المادة الثانية عشرة:
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لا تخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(/)

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار

نظام البنك السعودي للتسليف والإدخار

المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
1 – البنك : البنك السعودي للتسليف والإدخار .
2 – الوزير : وزير المالية
3 – المجلس : مجلس إدارة البنك .

المادة الثانية :
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقاً لأحكام هذا النظام .

المادة الثالثة :
المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض ، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة ، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق .

المادة الرابعة :
يهدف البنك إلى ما يأتي :
أ – تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص .
ب – تقديم قروض إجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين ، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية .
ج – القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة .
د – العمل على تشجيع التوفير والإدخار للأفراد والمؤسسات في المملكة ، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية .

المادة الخامسة :
يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية ، بما لا يتعارض مع نظامه ، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة السادسة :
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على توصية من الوزير .

المادة السابعة :
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي :
أ – رأس مال البنك .
ب – الودائع الحكومية .
ج – الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك القروض الإجتماعية لذوي الدخل المحدود .
د – الدخل الناتج من إستثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته .
هـ- المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و – القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز – الودائع التي يودعها الجمهور ، وتضمن الحكومة تسديدها .
ح – سندات الإدخار .
ط – الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها .
ي – الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف .

المادة الثامنة :
أ – يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس ، وذلك على النحو الآتي :

رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير – رئيساً
مدير عام البنك عضواً
ممثل لوزارة المالية عضواً
ممثل لوزارة العمل عضواً
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
ممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية عضواً
ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً
ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً
عضوان من ذوي الكفاءة والخبره من القطاع الخاص يرشحهما الوزير

على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة ( الثانية عشرة ) .
ب – يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك .
ج – يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس عند بداية كل دورة ، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه .
د – تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على إقتراح الوزير

المادة التاسعة :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه ، وله على وجه الخصوص مايأتي :
أ – إقرار الهيكل التنظيمي ، واللوائح المالية ، والإدارية .
ب – تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك ، وتحديد صلاحياتها .
ج – إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية .
د – وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها .
هـ- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها .
و – فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة .
ز – وضع قواعد لإصدار سندات الإدخار والشيكات .
ح – وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها ، وبيعها وتداولها والتعامل بها ورهنها والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك .
ط – إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على إدخار أموالهم لدى البنك لإستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها .
ي – إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
ك – تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك .
ل – إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده .

المادة العاشرة :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة ولا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، بمن فيهم الرئيس ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة الحادية عشرة :
يكون للبنك مدير عام لاتقل مرتبته عن الخامسة عشرة ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير .

المادة الثانية عشرة :
يختص مدير عام البنك بالآتي :

  1. العمل على تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها البنك .
  2. الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة .

ج- تمثيل البنك لدى الغير .
د – تحصيل الحقوق المستحقة للبنك ، أو المحولة إليه .
هـ- إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة ، وتشمل الإنجازات والمعوقات وإقتراحات بالحلول المناسبة .

المادة الثالثة عشرة :
تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .

المادة الرابعة عشرة :
أ – تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب – تعامل حقوق البنك وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج – على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه .

المادة الخامسة عشرة :
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي :
أ – أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب – أن القرض سيحقق غرضاً إجتماعياً أو مهنياً أو اقتصادياً .

المادة السادسة عشرة :
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة .

المادة السابعة عشرة :
يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام .

المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

نظام الاستثمار التعديني

نظام الاستثمار التعديني السعودي

نظام الاستثمار التعديني
الباب الأول (أحكام أولية)
تعريفات
المادة الأولى :
تكون للمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
” الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه.
” الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية..
” الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجياً أو تقديرياً بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.
” الأجور السطحية:المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار للأرض المشمولة بالرخصة.
” الاستغلال:أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً), بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
” التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.
” المعادن:مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.
” الحصى :الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.
” الحفر:عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي…) في سطح الأرض أو تحت السطح وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطع الأرض لدراسة مكونات باطنها.
” الخامات:تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية, وتوجد على حالتها الطبيعية.
” التكوينات المعدنية:أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.
” التعدين:عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال, بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك.
” التنقيب:البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائية.
” المرخص له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقاً معينة بموجب هذا النظام.
” مالك الأرض:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين, وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.
” المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.
” المنجم:المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو من تحتها.
” منجم صغير:يعتبر المنجم صغيراً في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد, وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك, ويعود تقدير ذلك للوزارة.
” منطقة الرخصة:المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.
” الارتفاق:استعمال ما يوجد على الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع به, من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات الاستغلال بموجب الرخصة.
” المستثمر:الشخص الطبيعي أو الاعتباري – سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي – الذي يرغب منحه حقوقاً محددة على منطقة (ما) وفقاً لهذا النظام.
” فحص الخامات:دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.
” المخلفات الخطرة:المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.
” الاستطلاع:المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.
” الكشف:نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة, بالطرق الجيولوجية, أو الجيوفيزيائية, أو الجيوكيميائية, والحفر بأنواعه, أو أي طريقة أخرى مناسبة, في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.
” المحاجر:أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة.
” الرمل:الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.
” الرواسب الطبيعية:المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.
” الصخور:هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.
” البحر الإقليمي:منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة, ويبلغ عرضه اثني عشر ميلاً بحرياً مقاساً من خط الأساس للدولة, وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك, وكذلك إلى قاع وباطن أرضه, ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.
” خطة إعادة التأهيل:يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية – ما أمكن – بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.
” المنطقة الاقتصادية الخالصة:المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له, وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة
” اللائحة:اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ملكية الدولة للمعادن
المادة الثانية :
تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكا للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض. ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقاً لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك خلال مدة الترخيص، وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم.
المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكامه على ما يأتي:

  1. البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
  2. اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.
    الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها
    المادة الرابعة :
    تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه, باتخاذ ما يأتي:
  3. إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص.
  4. تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام.
  5. تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.
  6. التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
  7. توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية.
  8. التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية، مثل الطرق, والسكك الحديدية, والموانئ، ومحطات الطاقة, وخطوط إمداد الطاقة.
  9. تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
  10. الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
  11. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقاً لما تقرره اللائحة.
  12. تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية.
  13. تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقاً لهذا النظام.
  14. تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين.
  15. تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.
  16. تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  17. تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقاً لهذا النظام.
  18. تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام.
    ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
    المادة الخامسة:
    لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك, ويستثنى من ذلك ما يأتي:
  19. يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية – بعد إشعار الوزارة – القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص.
  20. يجوز – بعد إشعار الوزارة – لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
    أنواع الرخص وإصدارها
    المادة السادسة:
    الرخص التي تخول الحقوق وفقاً لهذا النظام هي:
  21. رخصة استطلاع.
  22. رخصة كشف.
  23. رخصة جمع مواد.
  24. رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي:
    i. رخصة تعدين.
    ii. رخصة محجر مواد خام.
    iii. رخصة منجم صغير.
    iv. رخصة محجر مواد بناء.
    ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة.
    الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
    المادة السابعة:
    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام هذا النظام، يجوز منح أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا النظام على الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة, أو على المناطق البحرية.
    الأراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام
    المادة الثامنة:
    يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الآتي:
  25. الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي التي حددت رسمياً بأنها تاريخية أو أثرية.
  26. الأراضي التي تقوم عليها مدن, أو شوارع, أو مطارات, أو سكك حديدية, أو خطوط أنابيب, أو طرق عامة, أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة, أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة, أو أي مرفق عام, أو منشأة عسكرية, أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو محاجر تقام خارجها، فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
  27. الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.
    مناطق الاحتياطي التعديني
    المادة التاسعة :
    للوزير أن يصدر قراراً بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني, وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ على هذه الأرض أو المنطقة البحرية واستخدامها في الوقت المناسب لأغراض التعدين أو التحجير وفقاً لهذا النظام.
    سجل الطلبات والرخص
    المادة العاشرة:
    تنشئ الوزارة سجلاً يسمى (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص طبقاً لهذا النظام، وسجلاً آخر يسمى (سجل الرخص) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمنح طبقاً لهذا النظام. ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص. ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذا النظام, وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
    الباب الثاني (الأحكام العامة للرخص)
    الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
    المادة الحادية عشرة:
    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا النظام للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين. ويجب أن يتوافر في طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال, وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
    البت في الطلبات المتعارضة
    المادة الثانية عشرة:
    إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار – عند البت في تلك الطلبات – الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الأخرى التي تحددها اللائحة. وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب.
    تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام
    المادة الثالثة عشرة:
    يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام. ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه رفض طلبه.
    رهن الحقوق ونقل الالتزامات
    المادة الرابعة عشرة :
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز لحامل أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له, أو أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة, إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة, وتبت الوزارة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء المستثمر جميع المتطلبات.
    تعديل شروط الرخص
    المادة الخامسة عشرة:
    لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها. ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة.
    رفض الطلبات
    المادة السادسة عشرة:
    لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقاً لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة. ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.
    سرية المعلومات
    المادة السابعة عشرة:
    تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سرية, ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سرية إذا طلب المرخص له ذلك. ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها. وللوزارة في جميع الأحوال الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.
    حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة
    المادة الثامنة عشرة:
    يحق لممثلي الوزارة دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا النظام للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.
    إيقاف النشاط أو تعليقه
    المادة التاسعة عشرة:
    يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقاً لهذا النظام, وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك، وفي حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضراراً للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجاً غير عادي أو إتلافاً جوهرياً لأي منطقة، على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه. ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
    أسباب إنهاء الرخص
    المادة العشرون :
    مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقاً لهذا النظام ما دام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على سبب من الأسباب الآتية:
  28. تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.
  29. تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة (مائة وخمسين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.
  30. تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة.
  31. عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة.
  32. أخر المرخص له أكثر من (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية.
  33. أخر المرخص له مدة (ستين) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.
    إجراءات الإنهاء
    المادة الحادية والعشرون:
    مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقاًَ لهذا النظام, بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
  34. تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب الإنهاء ومسوغاته.
  35. الاستماع لأقوال المرخص له من قبل الوزارة – إذا طلب ذلك- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء.
  36. يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لا زالت قائمة.
    وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد, يجوز إصدار القرار من الوزارة، مصحوباً ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار. ويكون قرار الإنهاء قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.
    الموجودات وقت الإنهاء
    المادة الثانية والعشرون:
    مع عدم الإخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض, يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الترخيص لأي سبب كان, أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أم منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة, وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
    حماية حقوق الغير
    المادة الثالثة والعشرون:
    اذا كانت الاراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي ,أو كان لأحد الأشخاص حق إنتفاع فيها ثابت شرعا فإن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع الرخصة -متي ما طلب منه ذلك- التى تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا النظام ,وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أياكان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به إستعمال الأرض من نفع وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها وأن يقدم ذلك الإتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه الأرض. وإذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض أو المنتفع إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل, يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك التعويض. ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الأرض أو المنتفع بذلك القرار. وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح المالك , أو المنتفع وبما يتمشي مع التنفيذ الملائم لأغراض الرخصة.
    إدارة الأعمال
    المادة الرابعة والعشرون:
    تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
    المادة الخامسة والعشرون:المسح الجوي
    مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.
    التقيد بأنظمة المملكة
    المادة المادة السادسة والعشرون:
    على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وبهذا النظام ولائحته التنفيذية.
    المحافظة على البيئة
    المادة السابعة والعشرون :
    على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يأتي:
  37. تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال (ثلاثين) يوماً من استلام هذه الدراسة, وفقاً لما توضحه اللائحة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
  38. يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في اللائحة.
  39. يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناء أم نقشاً أم كتابة أم رسماً أم غير ذلك، وأن يبلغ الوزارة بذلك.
    القوة القاهرة
    المادة الثامنة والعشرون:
    إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيراً في العمل أو الأداء. ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة.
    ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.
    التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
    المادة التاسعة والعشرون:
    يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها, وفقاً للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
    حقوق الارتفاق
    المادة الثلاثون:
    تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية. وإذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه الأرض أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاماً لاكتساب تلك الحقوق. وتشمل حقوق الارتفاق لأغراض هذه المادة دون حصر، حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له, على ألا يخل ذلك بالأولويات المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات المحافظة على المياه.
    الباب الثالث (الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف) الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
    إصدار الرخصة
    المادة الحادية والثلاثون:
    تصدر الوزارة رخصة استطلاع خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان. وتحدد اللائحة شروط الرخصة.
    الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
    المادة الثانية والثلاثون:
    تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة الزمنية المحددة. ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي:
  40. فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام
  41. فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.
  42. استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.
  43. القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
  44. الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة.
    ولا تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن. كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقاً انفراديا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.
    التزامات حامل رخصة الاستطلاع
    المادة الثالثة والثلاثون:
    يلتزم المرخص له – إضافة الى ما تحدده اللائحة – بما يأتي:
  45. إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
  46. تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
  47. تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
    الفصل الثاني: رخصة الكشف
    إصدار رخصة كشف
    المادة الرابعة والثلاثون:
    يصدر الوزير رخصة كشف خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلومتر مربع لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات, وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.
    الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
    المادة الخامسة والثلاثون:
    تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية، كما تخوله الحقوق الانفرادية الآتية:
  48. الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
  49. استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
  50. إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
  51. استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة.
  52. الحصول – أثناء سريان مدة الرخصة – على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقاً لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
    وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة, فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكماً إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.
    التزامات حامل رخصة الكشف
    المادة السادسة والثلاثون:
    يلتزم المرخص له طبقاً لما تحدده اللائحة بما يلي :
  53. الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.
  54. اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
  55. إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.
  56. تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.
  57. تسليم الوزارة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة.
    الباب الرابع (الأحكام الخاصة برخص الاستغلال) الفصل الأول: أحكام مشتركة
    الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
    المادة السابعة والثلاثون:
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً)، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها. ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.
    التزامات حامل رخصة الاستغلال
    المادة الثامنة والثلاثون:
    لا يجوز للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والالتزام بالضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
    عدم استغلال أحد المعادن
    المادة التاسعة والثلاثون:
    إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة لذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول.
    استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
    المادة الأربعون:
    إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى, فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
    المناطق المحجوزة للمنافسة
    المادة الحادية والأربعون:
    يجوز للوزارة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس, وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
    شراء الإنتاج
    المادة الثانية والأربعون:
    للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط والأسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الإنتاج لطرف ثالث.
    تجديد أو تمديد رخص الاستغلال
    المادة الثالثة والأربعون:
    للوزير تجديد أو تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها أو تمديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد أو التمديد قبل (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
    وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
    الفصل الثاني: إصدار رخص الاستغلال
    رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
    المادة الرابعة والأربعون:
    يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ثلاثين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلومتراً مربعاً، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية, وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو انواع من الصخور المحددة في اللائحة كمواد خام.
    رخصة المنجم الصغير
    المادة الخامسة والأربعون:
    يصدر الوزير رخصة منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (عشرين) سنة، على ألاَ تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، وفقا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
    رخصة محجر مواد البناء
    المادة السادسة والأربعون:
    تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألاَ تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (250.000) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.
    الباب الخامس (الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد)
    إصدار رخصة جمع مواد
    المادة السابعة والأربعون:
    تصدر الوزارة لشخص طبيعي أو معنوي رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين). ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. ويجوز للوزارة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
    الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
    المادة الثامنة والأربعون:
    تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاً غير انفرادي في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة.
    ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامة بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريراً نهائياً على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
    الباب السادس (الأحكام المالية)
    الرسوم
    المادة التاسعة والأربعون:
    يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
  58. رسم تقديم الطلب.
  59. رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.
  60. رسم تحويل الرخصة.
    ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.
    الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
    المادة الخمسون:
  61. تحصل الدولة من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل مقابلاً مالياً نسبته (خمسة وعشرون) في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.
  62. تحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى وفقاً لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية, ووزير المالية, كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفى الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار.
    الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن
    المادة الحادية والخمسون:
    في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل المملكة، تشكل لجنة من المختصين في الوزارة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية والخمسون:
يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.
الإعفاء من الرسوم الجمركية
المادة الثالثة والخمسون:
تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام، من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة.
الباب السابع (أحكام متنوعة)
عقوبات عامة
المادة الرابعة والخمسون:
يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة.
عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
المادة الخامسة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو أي مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة
المادة السادسة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يوماً عائداً مستحقاً لها أو سلمها عائداً أقل من المستحق لها بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له.
تطبيق العقوبات
المادة السابعة والخمسون:
مع عدم الإخلال بأحكام إنهاء الرخص المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام, يتولى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تشكل في الوزارة من ثلاثة من المختصين يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الصادر. وتنظم اللائحة أعمال هذه اللجنة.
التحكيم
المادة الثامنة والخمسون:
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية. ولأغراض هذا النظام يعد ديوان المظالم هو الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع
الوثائق والبيانات الواجب نشرها
المادة التاسعة والخمسون:
على الوزارة أن تنشر في الجريدة الرسمية النص الكامل لكل مما يأتي:

  1. اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
  2. القرارات ذات الطابع العام.
  3. الرخصة المانحة للحقوق.
  4. القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام.
  5. القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.
    أثر هذا النظام على الرخص السابقة
    المادة الستون:
  6. يحل هذا النظام محل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 21) والتاريخ 20/5/1392هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات سابقة.
  7. يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20/5/1392هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا النظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به.
    نشر هذا النظام ونفاذه
    المادة الحادية والستون:
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
    اللائحة التنفيذية
    المادة الثانية والستون:
    يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
    استنادا إلى ما جاء في المادة ( 49 ) من هذا النظام تكون الرسوم على النحو التالي:
    رسوم تقديم الطلب
    رخصة استطلاع. 5000 ريال
    رخصة كشف. 5000 ريال
    رخصة تعدين. 5000 ريال
    رخصة محجر مواد خام. 5000 ريال
    رخصة منجم صغير. 5000 ريال
    رخصة محجر مواد بناء. 1000 ريال
    رخصة جمع مواد. 1000 ريال

رسوم إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة استطلاع. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة كشف. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة تعدين. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد خام. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة منجم صغير. 10000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة محجر مواد بناء. 5000 ريال
إصدار أو تجديد أو تمديد رخصة جمع مواد. 5000 ريال

رسوم تحويل الرخص
رسوم تحويل الرخص. 5000 ريال

(/)

نظام الاستثمار الأجنبي

نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية

نظام الاستثمار الأجنبي
1421هـ

الرقم: م / 1

التاريخ: 5/1/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابِعة عشرة والثامِنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام استِثمار رأس المال الأجنبي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (64/60) وتاريخ 22/12/1420هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1) وتاريخ 5/1/1421هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الاستِثمار الأجنبي بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 1 وتاريخ 5/1/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المُشتمِلة على برقية معالي وزير الصِناعة والكهرُباء رقم (625) وتاريخ 28/8/1420هـ المُرفق بِها محضر اللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم (48/8) وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمُراجعة المُقترحات المرفوعة من وزارة الصِناعة والكهرُباء بشأن مناخ الاستِثمار في المملكة.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (64/60) وتاريخ 22/12/1420هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ.

يُقرِر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام الاستِثمار الأجنبي بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام الاستثمار الأجنبي

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعِبارات التالية المعاني المُبينة أمام كُلٍ مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:

1- المجلِس: المجلِس الاقتِصادي الأعلى.

2- مجلِس الإدارة: مجلِس إدارة الهيئة العامة للاستِثمار.

3- الهيئة: الهيئة العامة للاستِثمار.

4- المُحافِظ: مُحافِظ الهيئة العامة للاستِثمار ورئيس مجلِس الإدارة.

5- المُستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتِباري الذي لا يتمتع جميع الشُركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

6- الاستِثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مُرخص له بموجب هذا النِظام.

7- رأس المال الأجنبي: يُقصد برأس المال الأجنبي في هذا النِظام – على سبيل المِثال وليس الحصر – الأموال والحقوق التالي متى كانت مملوكة لمُستثمِر أجنبي:

أ – النقود والأوراق المالية والأوراق التِجارية.

ب – أرباح الاستِثمار الأجنبي إذا تم توظيفُها في زيادة رأس المال أو توسِعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

ت – الآلات والمُعِدات والتجهيزات وقِطع الغيار ووسائل النقل ومُستلزمات الإنتاج ذات الصِلة بالاستِثمار.

ث – الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق المُلكية الفكرية والمعرِفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

8- مُنشآت السِلع: المشروعات المُنتِجة للسِلع الصِناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).

9- مُنشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمُقاولات.

10- النِظام: نِظام الاستثِمار الأجنبي:

11- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة والاتِفاقيات، يصدُر لاستِثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استِثماري في المملكة بصِفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبُت في طلب الاستِثمار خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المُستندات المطلوبة في اللائحة، وإذا مضت المُدة المُحددة دون أن تبُت الهيئة في الطلب وجِب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمُستثمِر.

إذا رفضت الهيئة الطلب خِلال المُدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مُسبِباً، ولِمن صدر في حقه قرار الرفض التظلُم مِنه وِفقاً لما تقضي به الأنظِمة.

المادة الثالثة:

يختص المجلِس بإصدار قائمة أنواع النشاط المُستثنى من الاستِثمار الأجنبي.

المادة الرابعة:

مع مُراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمُستثمِر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشِطة مُختلِفة، وتُحدِد اللائحة الضوابِط اللازِمة.

المادة الخامسة:

يجوز أن تكون الاستِثمارات الأجنبية التي يُرخَص لها للعمل طِبقاً لأحكام هذا النِظام بإحدى الصورتين الآتيتين:

1- مُنشآت مملوكة لمُستثمِر وطني ومُستثمِر أجنبي.

2- مُنشآت مملوكة بالكامل لمُستثمِر أجنبي.

ويتم تحديد الشكل القانوني للمُنشأة طِبقاً للأنظِمة والتعليمات.

المادة السادسة:

يتمتع المشروع المُرخص له بموجب هذا النِظام بجميع المزايا والحوافِز والضمانات التي يتمتع بِها المشروع الوطني حسب الأنظِمة والتعليمات.

المادة السابعة:

يحق للمُستثمِر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حِصتُه أو مِن فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المُنشأة للخارِج أو التصرُف فيها بأية وسيلة مشروعة أُخرى، كما يحق له تحويل المبالِغ الضرورية للوفاء بأي التِزامات تعاقُدية خاصة بالمشروع.

المادة الثامنة:

يجوز للمُنشأة الأجنبية المُرخص لها بموجب هذا النِظام تملُك العقارات اللازِمة في حدود الحاجة لمُزاولة النشاط المُرخص أو لغرض سكن كُل العاملين بِها أو بعضِهم وذلك وِفقاً لأحكام تملُك غير السعوديين للعقار.

المادة التاسعة:

تكون كفالة المُستثمِر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المُنشأة المُرخص لها.

المادة العاشرة:

توفِر الهيئة للراغبين في الاستِثمار كُل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازِمة، كما تُقدِم لهُم كُل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المُعاملات المُتعلِقة بالاستِثمار.

المادة الحادية عشرة:

لا تجوز مُصادرة الاستِثمارات التابِعة للمُستثمِر الأجنبي كُلاً أو جُزءاً إلا بحُكم قضائي، كما لا يجوز نزع مُلكيتِها كُلاً أو جُزءاً إلا للمصلحة العامة مُقابِل تعويض عادل، وِفقاً للأنظِمة والتعليمات.

المادة الثانية عشرة:

1- تُبلِغ الهيئة المُستثمِر الأجنبي كتابياً عند مُخالفة أحكام هذا النِظام ولائحتِه لإزالة المُخالفة خِلال مُدة زمنية تُحدِدُها الهيئة تتناسب وإزالة المُخالفة.

2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب المُستثمِر الأجنبي عند بقاء المُخالفة بأي من العقوبات التالية:

أ – حجب كُل أو بعض الحوافِز والمزايا المُقررة للمُستثمِر الأجنبي.

ب – فرض غرامة مالية لا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال سعوديِّ.

ت – إلغاء ترخيص الاستِثمار الأجنبي.

3- تُطبق العقوبات المُشارِ إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلِس الإدارة.

4- يجوز التظلُم من القرار الصادِر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وِفقاً لنِظامه.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بالاتِفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:

1- تتم تسوية الخِلافات التي تنشأ بين الحُكومة والمُستثمِر الأجنبي فيما له علاقة باستِثماراتِه المُرخص لها بموجب هذا النِظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يُحل الخِلاف حسب الأنظِمة.

2- تتم تسوية الخِلافات التي تنشأ بين المُستثمِر الأجنبي وشُركائه السعوديين فيما له علاقة باستِثماراتِه المُرخصة بموجب هذا النِظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يُحل الخِلاف حسب الأنظِمة.

المادة الرابعة عشرة:

تُعامل جميع الاستِثمارات الأجنبية المُرخص لها بموجب هذا النِظام طِبقاً لأحكام الضرائب المعمول بِها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الخامسة عشرة:

يلتزِم المُستثمِر الأجنبي بالتقيُّد بكُل الأنظِمة واللوائح والتعليمات المعمول بِها في المملكة العربية السعودية وبالاتِفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة السادسة عشرة:

لا يُخِل تطبيق هذا النِظام بالحقوق المُكتسبة للاستِثمارات الأجنبية القائمة بصورة نِظامية قبل نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك فإن مُمارسة هذه المشروعات لنشاطِها أو زيادة رأس مالِها تخضع لأحكامِه.

المادة السابعة عشرة:

تُصدِر الهيئة اللائحة وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِها.

المادة الثامنة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُلغي نِظام استِثمار رأس المال الأجنبي الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ، كما يُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.

(/)

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

نظام سعودي الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها

نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها
1421هـ

الرقم: م / 9

التاريخ: 6/3/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (17/15/16) وتاريخ 26/6/1416هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (54) وتاريخ 25/2/1421هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 54 وتاريخ 25/2/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (697/8) وتاريخ 9/9/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (1381) وتاريخ 6/4/1411هـ، بشأن مشروع نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (17/15/16) وتاريخ 26/6/1416هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (107) وتاريخ 7/4/1420هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1/11/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام: ( نِظام الاتِجار بالكائنات الفطرية المُهدَّدة بالانقِراض ومُنتجاتِها ).

المادة الثانية:

يُقصد بالألفاظ الآتية الوارِدة في هذا النِظام، المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها:

  • الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
  • مجلِس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
  • الكائنات الفطرية : أيِّ حيوان أو نبات فطري مُهدَّد بالانقِراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر.
  • مُنتج: أيِّ جُزء من أيِّ نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مُصنع جُزئياً أو كُلياً أو غير مُصنع.
  • الاتِجار : الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أيِّ مِن ذلك لغرض البيع.
  • مؤتمر الأطراف : الدول الأعضاء في اتِفاقية التِجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقِراض مِن مجموعات الحيوانات والنباتات البريِّة (سايتس).

المادة الثالثة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، يحظُر الاتِجار بالكائنات الفطرية أو بأيِّ مُنتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتِصادية، ونباتات المحاصيل الزِراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المُنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.

المادة الرابعة:

إضافة إلى ما يُصدِرُه مؤتمر الأطراف من قوائم، تُصدِر الهيئة قوائم بأنواع الكائنات الفطرية بالاتِفاق مع وزارة الزِراعة والمياه، ويُعمل بهذه القوائم بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية.

المادة الخامسة:

تقوم الهيئة بوضع الضوابِط والمواصفات اللازِمة للأماكِن التي يُمكِن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسر، وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة:

إذا توافرت أسباب قوية بوجود مُخالفة لأحكام هذا النِظام، تقوم الجهة المُعينة بوزارة الداخلية – بعد إبلاغِها من أيِّ من الجهات المُختصة – بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المُستودعات واتِخاذ الإجراءات اللازِمة، وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة:

1- يُعاقب المُخالِف لأيِّ من أحكام هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة تُضاعف الغرامة. ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لِجان تُشكل مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كُل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مؤهلاً شرعياً، ويجوز التظلُّم من قراراتِها أمام ديوان المظالِم خِلال مُدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.

2- إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة مُصادرة محل المُخالفة فيتم حجزُها، ومن ثم يُحال المُخالِف إلى ديوان المظالِم للنظر في الحُكم بمُصادرتِها، وفي حالة كون محل المُخالفة كائنات حية تكون تكلِفة الإيواء والإعاشة على نفقة المُخالِف حتى يُصبِح الحُكم نهائياً.

المادة الثامنة:

يحق للهيئة بعد صدور الحُكم ضد المُخالِف لأحكام هذا النِظام، التصرُف فيما يُصادر من كائنات فطرية أو مُنتجاتِها بما يُحقِّق أهدافِها.

المادة التاسعة:

يُستوفى لخزينة الدولة رسم مقدارُه (50) خمسون ريالاً لكُلِ ترخيص، وتتعدَّد التراخيص بتعدُّد أنواع الكائنات الفطرية المُراد الاتِجار بِها، وِفقاً للمادة الثالثة من هذا النِظام.

المادة العاشرة:

على الجهات المُختصة بمُراقبة المنافِذ البريِّة والجويِّة والبحريِّة والأسواق المحلية، التنسيق مع الهيئة فيما يتصِل بتطبيق أحكام هذا النِظام.

المادة الحادية عشرة:

يُصدِر مجلِس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام الإيداع في المخازن العامة

نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي

نظام الإيداع في المخازن العامة

المرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ
بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة الموافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56898/ب وتاريخ 30/11/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 167/م.و وتاريخ 12/3/1419هـ في شأن مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (285) وتاريخ 11/7/1423هـ والمحضر رقم (78) وتاريخ 6/3/1427هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 19/3/1427هـ ،
ورقم (205) وتاريخ 10/4/1427هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الأولى :
يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المخزن العام: هو المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها ، وذلك مقابل أجر معلوم.
الإيداع في المخازن: عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري) يصدرها المخزن العام.
إيصال التخزين:هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين ، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا.
مستند الرهن: شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن، ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
لا يجوز للخازن فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً ، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة. ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الخامسة:
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
المادة السادسة :
يلتزم المودع بان يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه واخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.
المادة السابعة :
يعد الخازن مسؤولاً عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع . ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
المادة الثامنة:
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
المادة التاسعة:
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
المادة العاشرة:
يتسلم المودع من المخزن العام إيصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين، ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين ومستند الرهن.
المادة الحادية عشرة:
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال و المستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.
المادة الثانية عشرة:
يجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين ومستند الرهن لأمر المودع جاز له أن يظهر هما للغير أحدهما أو كليهما. وعلى المظهر له أن يطلب من الخازن بدون إبطاء قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة المستند التي يحتفظ بها في المخزن. وعلى الخازن فوراً قيد هذا التظهير مع بيان عنوان المظهر له.
المادة الثالثة عشرة:
يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه ، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخاً، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر إليه ـ دون إبطاء ـ أن يطلب قيد مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة السادسة عشرة:
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
المادة السابعة عشرة:
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خضم البالغ التالية:
أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة التاسعة عشرة:
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة العشرون:
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. ويجب أن يستمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً.
المادة الحادية والعشرون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.
المادة الثانية والعشرون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع ـ الموضح في إيصال التخزين ـ كان للخازن بعد إنذار المودع أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها ، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.
المادة الثالثة والعشرون:
أ. يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب. يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام ـ فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ج. يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالت الحكم الإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
المادة الرابعة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة، والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيع أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.
المادة السابعة والعشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

قرار وزاري رقم ( 9300 ) وتاريخ 9 / 8 / 1428هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الإيداع في المخازن العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ.
وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم /11 وتاريخ / /1428هـ
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الإيداع في المخازن العامة.
والله الموفق ،،،
وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني

اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة
الفصل الأول: الترخيص بمزاولة النشاط
المادة الأولى :
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام ما يلي:

  1. الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلدية المختصة التي يقع في نطاقها المخزن العام.
  2. الموافقة المبدئية من إدارة الدفاع المدني التي يقع في نطاقها المخزن العام
  3. أن يكون مالكاً للعقار محل المخزن العام أو مؤجراً له بعقد لا يقل عن ثلاث سنوات.
  4. أن يكون طالب الترخيص غير محكوم عليه بحد أو بعقوبة مخلة بالأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحكم أو القرار التنفيذي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على مدراء الشركات وفروعها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

المادة الثانية :
تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.

المادة الثالثة :
على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق ما يلي:

  1. أصل الترخيص.
  2. إفادة من الأمانة العامة أو البلدية التي يتبع لها المخزن بصلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  3. إفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط السلامة في المخزن المراد الترخيص أو التجديد له بممارسة النشاط .
  4. صك ملكية العقار أو عقد إيجار لا يقل عن ثلاث سنوات.
  5. نسخة معتمدة من ميزانية المخزن العام خلال السنوات الثلاث الماضية.

الفصل الثالث : التزامات المخزن العام
المادة الرابعة :
يكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول ، و يجوز للمخزن أن يمارس النشاطات التالية :

  1. تقديم قروضاً مكفولة برهن البضائع المحفوظة لديه .
  2. إصدار شهادة مستند رهن عن البضاعة المودعة لديه .
  3. التعامل بمستندات الرهن بعد موافقة الراهن كتابيا على ذلك .

المادة الخامسة :
لا يجوز أن يكون أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام مكفولاً برهن البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة التي وقع الرهن عليها .

المادة السادسة :
لا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع في المخزن العام .

المادة السابعة :
لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم ، ويعتبر كل شرط في عقد القرض جر نفعا باطلا .

المادة الثامنة :
لا يجوز للمخزن العام فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواءً لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً أو أن يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه وإصدار مستندات تمثلها.

المادة لتاسعة :
يسري الحظر المشار إليه على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة.

المادة العاشرة :
لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الحادية عشرة :
يعد المخزن العام سجلاً يبين الآتي:

  1. أرقام وتواريخ العقود المبرمة من قبل المخزن العام
  2. البضائع الموجودة لديه كماً وكيفاً.
  3. تاريخ استلام البضائع وتسليمها .
  4. قيمة البضائع.
  5. مدة التخزين المتفق عليها.
  6. ما يجري عليها من نقل ملكية أو رهن وخلافه.
    وعلى المخزن العام حفظ السجلات خارج موقع المخزن العام .

المادة الثانية عشر :
يؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق، و السرقة ، والأمطار ، والتلوث الطبيعي.

المادة الثالثة عشرة :
يعد المخزن العام مسئولاً عن البضائع المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسئوليته في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع، ولا يسأل المخزن العام عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة إذا كان عقد التأمين يغطي ذلك أو كان التلف أو النقص لعيب ذاتي فيها.

المادة الرابعة عشرة :
يسلم المخزن العام للمودع إيصال التخزين شاملاً الآتي :

  1. اسم المودع وعنوانه .
  2. كافة البيانات التي تحدد نوع البضاعة ،ومقدارها ، وقيمتها.
  3. تاريخ الإيداع، ومدته، وأجرة التخزين .
  4. بيان ما إذا كانت على البضائع أي رسوم أو ضرائب .
  5. بيان حول اشتراط جواز استبدال البضائع المثلية بمثلها .
  6. بيانات التأمين.
  7. بيان ما إذا كانت البضائع مرهونة .

المادة الخامسة عشرة :
إذا كانت البضاعة مثلية جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن.

المادة السادسة عشرة :
يلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال أو عند طلب التسليم من قبل المودع إذا لم يكن عليها أي التزامات.

المادة السابعة عشرة :
يلتزم المخزن العام بما يلي :

  1. الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
  2. سرية معلومات البضائع المخزنة لديه .
  3. عدم تخزين البضائع الممنوعة نظاماً .
  4. إبلاغ المودع خطيا على وجه السرعة عن أي فساد يلاحظه في البضائع المخزنة لديه .

الفصل الخامس : تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن

المادة الثامنة عشرة :
يجوز للمودع تظهير إيصال التخزين أومستند الرهن معا أو تظهير أحدهما إذا صدرا لأمر المودع .

المادة التاسعة عشرة :
على المظهر له أن يطلب من المخزن العام خلال ثلاثة أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مظهراً له أو لأمره قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة السند التي يحتفظ بها المخزن العام .

المادة العشرون :
على المخزن العام فور تلقيه طلب قيد التظهير قيد ذلك مع بيان اسم وعنوان المظهر إليه وإشعار المودع بذلك كتابة على عنوانه.

المادة الحادية والعشرون :
يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلاً عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.

المادة الثانية والعشرون :
إذا كانت البضائع مرهونة لشخص وظهر إيصال التخزين فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.

المادة الثالثة والعشرون :
ينتهي الرهن المقيد في سند الرهن بالإضافة إلى الأسباب النظامية بنهاية مدة التخزين دون مطالبة حامل مستند الرهن.

المادة الرابعة والعشرون :
يكتب التظهير على ذات الإيصال أو مستند الرهن ويجب أن يشتمل على الآتي:

  1. اسم المظهر.
  2. توقيع المظهر.
  3. اسم المظهر له أو لأمره.
  4. ما يفيد انتقال الحق إلى المظهر إليه.
  5. أن يكون حلول ميعاد الدين قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة التخزين وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات السابقة ما يلي:
    (5-1) مبلغ الدين المضمون.
    (5-2) تاريخ استحقاقه.
    (5-3) اسم الدائن وعنوانه.
    (5-4) توقيع المظهر.
    (5-5) بيان بميعاد تسليم البضاعة المرهونة.

المادة الخامسة والعشرون :
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلاً عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة ويجوز أن يكون الإيداع بأحد الصور التالية:

  1. شيك مصدق باسم المخزن العام يؤرخ في تاريخ استحقاق الدين.
  2. ضمان بنكي لأمر المخزن يجوز صرفه من تاريخ استحقاق الدين.
  3. إيداع مبلغ نقدي بقيمة الدين في حساب المخزن العام.

المادة السادسة والعشرون :
إذا لم يدفع الدين في ميعاد استحقاقه جاز لحامل مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة وفقاً لما يلي:

  1. يخطر حامل مستند الرهن المخزن برغبته في طلب الإذن له في البيع قبل يوم واحد على الأقل من رغبته في التقدم لديوان المظالم.
  2. يتعين على المخزن العام إخطار حامل إيصال التخزين بذلك فوراً.
  3. على حامل مستند الرهن التقدم لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره للخازن برغبته في بيع البضاعة.
  4. على حامل مستند الرهن أن يقدم للمخزن العام ما يثبت تقدمه لديوان المظالم بطلب بيع البضاعة قبل يوم من تاريخ تسلم البضاعة المرهونة، وإلا جاز له تسلمها في ميعاد التسليم المحدد.

المادة السابعة والعشرون :
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد حصر المبالغ التالية:

  1. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
  2. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.

المادة الثامنة والعشرون :
في حال وجد مبلغ زائد عن الدين محل الرهن يتم التصرف فيه وفقاً لما يلي:

  1. إذا كان حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة يسلم له.
  2. إذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً يودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الجهة القضائية المختصة .

المادة التاسعة والعشرون :
لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين وفقاً لما يلي:

  1. أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
  2. أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ البيع.

المادة الثلاثون :

  1. تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة .
  2. تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين .

المادة الحادية والثلاثون :
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة وبالأخص ما يلي:

  1. استلام مبلغ التعويض.
  2. مخاطبة شركة التأمين وإنهاء جميع إجراءات التعويض.
  3. مطالبة شركة التأمين بالتعويض.
  4. الحلول محل المؤمن له في المطالبة، واستلام مبلغ التعويض.إذا كان حامل إيصال التخزين غير حامل مستند الرهن كانت الأولوية لحامل مستند الرهن.
  5. حلول حامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن محل المؤمن أو مطالبتهما بالتعويض لا يعفى المخزن العام من المسئولية، كما لا يقصد من اتخاذ كافة الإجراءات حفظ حقوق المؤمن وحامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن أمام شركة التأمين.

الفصل الرابع : ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن

المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن بالشروط التالية:

  1. أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين أو مستند الرهن.
  2. أن يقدم كفيل أو ضمان بكامل مبلغ البضاعة أو قيمة الدين.
  3. أن يكون الإيصال أو مستند الرهن مقيداً لدى المخزن العام باسم طالب نسخة الإيصال المفقود.
  4. أن يكتب إقرار بأنه لم يتم تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن المطلوب إصدار صورة منه .
  5. الإعلان عن الضياع أو التلف في أحد الصحف المحلية التي توزع في موطن المخزن العام .

المادة الثالثة والثلاثون:
إذا حلّ موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة تسليم البضاعة.
وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بذات الشروط الواردة أعلاه.

المادة الرابعة والثلاثون:
على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على إيصال التخزين الضائع أو التالف أو مستند الرهن الضائع أو التالف.

المادة الخامسة والثلاثون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.

الفصل الخامس : انتهاء عقد الإيداع
المادة السادسة والثلاثون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إنذار المودع باسترداد البضاعة:

الفصل السادس : الضبط والتحقيق
المادة السابعة والثلاثون:
يختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم مجتمعين أو منفردين على الأخص ما يلي:

  1. دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
  2. الإطلاع على السجلات والمستندات.
  3. إجراء التحقيق مع المخالف أو وكيله ، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وتدوين بيانات الهوية الشخصية للمحقق معه والاحتفاظ بصور منها والتحقق من وجنسيته وصفته بالمخزن العام وعنوانه المخزن العام الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
  4. التحفظ على الأوراق والمستندات التي تخص المخزن العام ، وتحريرها بموجب إيصالات ضبط تبين عددها وماهيتها ويوقع عليها من قبل مأمور الضبط والمسئول الموجود بالمخزن العام ساعة الضبط.
  5. الاستعانة بالشرطة عند الاقتضاء .

المادة الثامنة والثلاثون :
يتولى كل موظف ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له مع مراعاة ما يلي :

  1. التقيد بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والآداب العامة .
  2. إبراز كل مأموري الضبط القضائي بطاقة العمل الدالة على صفته
  3. يكون التحقيق و التفتيش والضبط من قبل مأموري الضبط القضائي ، ويتعين على محرري محاضر التحقيق و التفتيش والضبط توقيع كافة محاضر من قبل مأموري الضبط القضائي.
  4. لا يجوز زيارة المخزن لأغراض التفتيش والضبط في غير أوقات العمل الرسمي ، إلا بموافقة خطية من مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه .
  5. عند أجراء التفتيش على المخزن العام أياً كان موقعه ، أو التحقيق بشأنه ، يتعين كتابة محضر بذلك ويسلم إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه ومن ثم يتم إعلان المخزن بالنتيجة وأي ملاحظات أخرى .

المادة التاسعة والثلاثون :
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير عام التجارة الداخلية أو مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة التي يقع في نطاقها المخزن موضوع الاشتباه لإحالة الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء العام في المخالفة أمام ديوان المظالم .

المادة والأربعون :
على مأموري الضبط إعادة كافة المستندات والأوراق لأصحابها خلال ثلاثة أيام عمل من تحريرها وذلك بموجب محضر يبين عدد الأوراق وماهيتها، وله أن يأخذ منها صوراً مؤشراً عليها بالمطابقة على الأصل من قبل موظف الضبط ومدير المخزن .

المادة الحادية والأربعون :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له .

(/)

نظام الأوراق التجارية

نظام الأوراق التجارية السعودي

نظام الأوراق التجارية
1383هـ

الرقم: 37

التاريخ: 11/10/1383هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 26/9/1383هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نِظام الأوراق التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3517) وتاريخ 27/2/1382هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام التعامُل بالشيكات في المملكة.

وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة التِجارة رقم (68/م) وتاريخ 8/9/1380هـ، المُرفق به مشروع نِظام التعامُل بالشيكات.

وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (478) وتاريخ 21/2/1382هـ، واحتِواه على مشروع نِظام التعامُل بالشيكات المُعد من قِبلِها.

ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نِظام يُحكِم الأوراق التِجارية بكافة أنواعِها ويُنظِم طريقة التعامُل بِها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين ابن محمد ابن بدر بوضع مشروع للنِظام المذكور درسته معه لجنة الأنظِمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البِلاد وتقاليدُها وشريعتُها.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (75) وتاريخ 13/4/1382هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على مشروع نِظام الأوراق التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- الموافقة على المُذكِرة التفسيرية للنِظام المذكور.

3- تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء
نِظام الأوراق التِجارية

الباب الأول

الكمبيالة

الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة

المادة الأولى:

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1- كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن اللغة وباللغة التي تنب بِها؟؟؟.

2- أمر غير مُطلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4- ميعاد الاستِحقاق.

5- مكان الوفاء.

6- اسم من يجب الوفاء له أو لأمرِه.

7- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.

8- توقيع من إنشاء الكمبيالة (الساحب).

المادة الثانية:

لا يُعتبر المعنى؟؟ الحالي من البيانات المذكورة في المادة السابِقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستِحقاق، اُعتُبِرت مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.

2- إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه، اُعتُبِر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه.

3- إذا خلت من بيان مكان إنشائها، اُعتُبِرت مُنشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة الثالثة:

يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبِها على ساحبِها، ويجوز سحبِها لحساب شخص آخر.

المادة الرابعة:

يجوز اشتِراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجِهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أُخرى.

المادة الخامسة:

إذا كُتِب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كُتِب المبلغ عِدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمبلغ الأقل.

المادة السادسة:

اشتِراط فائدة الكمبيالة يُعتبر كأن لم يكُن.

المادة السابعة:

تتحدد أهلية المُلتزم بالكمبيالة وِفقاً لنِظام موطِنه، ومع ذلك لا يُعتبر السعوديِّ أهلاً للالتِزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وِفقاً لنِظامه الوطني فإن التِزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبرُه نِظامُها كامل الأهلية.

المادة الثامنة:

التِزامات القُصر الذي ليسوا تُجاراً والتِزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتِهم على الكمبيالة تكون باطِلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسُك بهذا البُطلان في مواجهة كُل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.

المادة التاسعة:

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتِزام بِها أو توقيعات مُزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تُلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقِعت بأسمائهم، فأن التِزامات غيرِهم من الموقعين عليها تكن مع ذلك صحيحة؟؟؟.

المادة العاشرة:

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. ويسري هذا الحُكم على من جاوز حدود النيابة.

المادة الحادية عشرة:

يضمن صاحب الكمبيالة قبولِها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

الفصل الثاني

تداول الكمبيالة بالتظهير

المادة الثانية عشرة:

يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولم لم يُذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لأمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها صاحبُها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مُماثِلة إلا وِفقاً لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبِّل الكمبيالة أم لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي مُلتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد.

المادة الثالثة عشرة:

يجب أن يكون التظهير خالياً من كُلِ شرط، وكُلُ شرط عُلِق عليه التظهير يُعتبر كأن لم يكُن. والتظهير الجُزئي باطل. ويُعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

المادة الرابعة عشرة:

يُكتب التظهير على الكمبيالة ذاتُها أو على ورقة أُخرى مُتصِلة بِها ويوقعُه المُظهِر. ويجوز ألا يكتُب في التظهير أسم المُظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المُظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير بياض جاز للحامل أن يملئ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يُظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يُسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملئ البياض ودون أن يُظهرها.

المادة الخامسة عشرة:

يمكن؟؟؟ المظهر من قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يُشترط غير ذلك. ويجوز له تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون مُلزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة السادسة عشرة:

يُعتبر حائز الكمبيالة حامِلها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير مُنقطِعة ولو كان أخِرُها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تُعتبر في هذا الشأن كأن لم تكُن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اُعتُبِر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يُلزم حامِلُها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها وِفقاً للأحكام السابِقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطاءً جسمياً.

المادة السابعة عشرة:

ينقُل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أُقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حامِلها بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بصاحبِها أو بحامليها السابِقين ما لم يكُن قصد إلحاق وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة الثامنة عشرة:

إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للغير) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد التوكيل، فللحامل مُباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للمُلتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتِجاج بِها على المُظهر. ولا تنقضي الوكالة المُستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

المادة التاسعة عشرة:

إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يُباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اُعتُبِر التظهير حاصِلاً على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتِجاج على الحامل بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بالمُظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

المادة العشرون:

التظهير اللاحق لميعاد الاستِحقاق يُرتِب آثار التظهير السابِق له، أما التظهير اللاحق لاحتِجاج عد الدفع أو الحاصل بعد انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل هذا الاحتِجاج فيُرتِب آثار حِوالة الحق. ويُعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتِجاج إلا إذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اُعتُبِرت تزويراً.

الفصل الثالث

قبول الكمبيالة

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقِها أن يُقدِمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولِها. ويجوز لصاحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو يُغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكمن مُستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مُستحقة الوفاء بعد مُعدة مُعينة من الإطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل مُعين. ولكُلِ مُظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عد تقديمها للقبول.

المادة الثانية والعشرون:

الكمبيالة المُستحقة الوفاء بعد مُدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خِلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكُلِ مُظهر تقصير هذه المواعيد.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للمسحوب عليه أن يطلُب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يُقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رُفض إلا إذا اُثبِت هذا في ورقة الاحتِجاج. ولا يُلزم حامل الكمبيالة المُقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.

المادة الرابعة والعشرون:

يُكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أُخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مُجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على مدار؟؟ الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة مُعينة من الإطلاع عليها أو كان واجِبة التقديم للقبول في مُدة مُعينة بناء على شرط خاص، وجِب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المُظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتِجاج يُعمل في الوقت اللائق.

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن يكون القبول غير مُعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يُقصرُه على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل مُلزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة السادسة والعشرون:

إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردِها، اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول. ويُعتبر الشطب حاصِلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يُثبت العكس، ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوِها بهذا القبول.

المادة السابعة والعشرون:

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يُعينه اُعتُبِر القابل مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يُعين في صيغة القبول عنواناً في الجِهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

المادة الثامنة والعشرون:

إذا قِبل المسحوب عليه الكمبيالة صار مُلزماً بوفاء قيمتُها في ميعاد استِحقاقِها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسُه – مُطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مُباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المُطالبة به بمُقتضى المادتين الستون والحادية والستون.

الفصل الرابع

مُقابِل الوفاء

المادة التاسعة والعشرون:

على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مُقابِل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها.

المادة الثلاثون:

يُعتبر مُقابِل الوفاء موجود إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استِحقاق الكمبيالة بمبلغ مُعين من النقود واجِب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة. ويُعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مُقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا اُثبِت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يُثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مُقابِل وفائها في ميعاد الاستِحقاق. فإن لم يُثبت ذلك كان ضامِناً للوفاء ولو عُمل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد قانوناً. أما إذا اُثبِت في الحالة الأخير وجود المُقابِل واستِمرار وجوده حتى انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتجاج برئت ذِمتُه بمقدار هذا المُقابِل ما لم يكُن قد أشتمل في مصلحته.

المادة الحادية والثلاثون:

تنتقل مُلكية مُقابِل الوفاء بحُكم النِظام إلى حملة الكمبيالة المُتعاقبين. وإذا كان مُقابِل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المُقابِل الناقص جميع الحقوق المُقررة له على المُقابِل الكامل.

المادة الثانية والثلاثون:

إذا تزاحمت عِدة كمبيالات مُستحقة للوفاء في تاريخ واحد على مُقابِل وفاء لا تكفي قيمتُه لوفائها كُلها روعي ترتيب تواريخ سحبِها فيما يتعلق بحقوق حامِليها في استيفاء حقوقِهم من مُقابِل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابِق تاريخُها على تواريخ الكمبيالات الأُخرى مُقدماً على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قُدِمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قُدِمت الكمبيالة التي خُصِص لوفائها مُقابِل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

المادة الثالثة والثلاثون:

على الساحب ولو عمِل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد نِظاماً أن يُسلِم حامل الكمبيالة المُستندات اللازِمة للحصول على مُقابِل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نِظاماً. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة فلحاملِها دون غيره من دائني الساحب اقتِضاء حقه من مُقابِل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مُقابِل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مُقابِل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وِفقاً لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتِضاء حقه من قيمة المُقابِل.

الفصل الخامس

الضمان الاحتياطي

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كُلِه أو بعضِه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة السادسة والثلاثون:

يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتِها أو على الورقة المُتصِلة بِها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى، ويوقعُه الضامِن ويُذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اُعتُبِر الضمان حاصِلاً للساحب. ويُستفاد هذا الضمان من مُجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكُن هذا التوقيع صادِراً من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مُستقِلة يُبيِّن فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامِن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قِبل من صدر لصالِحه الضمان.

المادة السابعة والثلاثون:

يلتزم الضامِن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التِزام الضامِن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتِزام الذي ضمنه باطِلاً لأي سبب غير العيب في السكن، وإذا وفي الضامِن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتِجاه مضمونه واتِجاه كُل مُلتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

الفصل السادس

الوفاء بالكمبيالة

الفرع الأول

زمن الوفاء

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز أن تُسحب الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مُدة مُعينة من الإطلاع أو بعد مُدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم مُعين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استِحقاق أُخرى أو على مواعيد استِحقاق مُتعاقِبة وإلا كانت باطِلة.

المادة التاسعة والثلاثون:

الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجِبة الوفاء بمُجرد تقديمها، ويجب أن تُقدم للوفاء خِلال سنة من تاريخِها. وللساحِب تقصير هذا الميعاد أو إطالتِه وللمُظهرين تقصيره.

المادة الأربعون:

يبدأ ميعاد استِحقاق الكمبيالة الواجِبة الوفاء بعد مُدة من الإطلاع من تاريخ قبولِها أو من تاريخ الاحتِجاج، فإذا لم يُعمل الاحتِجاج اُعتُبِر القبول غير المؤرخ حاصِلاً بالنسبة إلى القابِل في اليوم الأخير المُقرر لتقديم الكمبيالة وِفقاً للمادة الثانية والعشرون.

المادة الحادية والأربعون:

الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استِحقاقِها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مُقابِل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستِحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر، وإذا سُحِبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجِب بدء الحساب بالشهور الكامِلة. وإذا كان الاستِحقاق في أوائل الشهر أو وسطِه أو في أواخِر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.

المادة الثانية والأربعون:

إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في يوم مُعين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارِها تُحدد ميعاد الاستِحقاق وِفقاً لتقويم بلد الوفاء. وإذا سُحِبت الكمبيالة بين بلدين مُختلِفي التقويم وكان مُستحقة الوفاء بعد مُدة من تاريخِها وجِب إرجاع تاريخ إصدارِها إلى اليوم المُقابِل في تقويم بلد الوفاء ويُحدد ميعاد الوفاء وِفقاً لذلك. ويجب ميعاد تقديم الكمبيالة وِفقاً للأحكام السابِقة.

ولا تسري الأحكام المُتقدِمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتِها قصد أتِباع قواعد مُخالِفة.

الفرع الثاني

كيفية الوفاء

المادة الثالثة والأربعون:

على حامِل الكمبيالة أن يُقدِمُها للوفاء في يوم استِحقاقها ويُعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها نِظاماً بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة والأربعون:

إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلِمها من الحامِل موقعاً عليها بالتخالُص، ولا يجوز للحامِل الامتِناع عن الوفاء الجُزئي. وإذا كان الوفاء جُزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلُب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطائه مُخالصة بذلك، وكُل ما يُدفع من أصل قيمة الكمبيالة تُبرأ مِنه ذِمة صاحِبُها ومُظهِريها وغيرِهم من المُلتزمين بِها، وعلى حاملِها أن يُعيِّن الاحتِجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتِها.

المادة الخامسة والأربعون:

لا يُجبر حامِل الكمبيالة على قبض قيمتِها قبل الاستِحقاق. وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستِحقاق تحمل تبِعة ذلك ومن وفيِّ الكمبيالة في ميعاد الاستِحقاق دون (ما…؟؟) صحيحة برئت ذِمتُه إلا إذا وقع مِنه غش أو خطأ جم. وعليه أن يستوثق من انتِظام تسلَّسُل التظهيرات ولكنه غير مُلزم بالتحقُق من صِحة توقيعات المُظهرين.

المادة السادسة والأربعون:

إذا اُشتُرِط وفاء الكمبيالة بنقد غير مُتداول في المملكة وجِب الوفاء بالنقد المُتداول فيها حسب سعره يوم الاستِحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعرِه في يوم الاستِحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع الصرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي. ومع ذلك يجوز للساحب أن يُعيِّن في الكمبيالة السعر الذي يُحسب على أساسِه المبلغ الواجِب دفعه. وإذا عُين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمِل اسم مُشترَّكاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتُها في بلد الوفاء كان المعمول نقود بلد الوفاء.

المادة السابعة والأربعون:

إذا لم تُقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستِحقاق جاز لكُلِ مدين بِها إيداع مبلغِها لدى الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامِل وتحت مسئوليته وتُسلم الجِهة المذكورة المودَّع وثيقة يُذكر فيها إيداع المبلغ وقدرِه وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستِحقاق واسم من حُرِرت في الأصل لمصلحتِه. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجِب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مُقابِل تسلُّم الكمبيالة. وللحامِل قبض المبلغ من الجِهة المُشارِ إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يُسلِّم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامِل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

الفرع الثالث

المُعارضة بالوفاء

المادة الثامنة والأربعون:

لا تجوز المُعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعِها أو تفليس حاملِها أو حدوث ما يُخِل بأهليتِها.

المادة التاسعة والأربعون:

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت مُحررة من عِدة نُسخ جاز لمُستحِق قيمتُها أن يُطالب لوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى. وإذا كانت الكمبيالة مُحررة من عِدة نُسخ وضاعت النُسخة التي تحمِل صيغة القبول لم تجُز المُطالبة بوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى إلا بأمر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة ويُشرط تقديم كفيل.

المادة الخمسون:

يجوز لم ضاعت مِنه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نُسخِها الأُخرى أن يستصدر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة أمر بوفائها بشرط أن يُثبِت مُلكيته لها وأن يقوم بقيدِها.

المادة الحادية والخمسون:

في حالة الامتِناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المُطالبة بِها وِفقاً للأحكام السابِقة يجب على مالِكها للمُحافظة على حقوقه أن يُثبِت ذلك في ورقة احتِجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستِحقاق وتُحال للمُلتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المُحددة لذلك، ويجب تحرير ورقة الاحتِجاج وإعلانِها ولو تعذر استصدار أمر الجِهة المُختصة في الوقت المُناسب؟؟؟.

المادة الثانية والخمسون:

يجوز لمالِك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة مِنها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المُظهِر بمعاونتِه والإذن له في استعمال اسمه في مُطالبة المُظهر السابِق، ويتسلسل المُسالة؟؟؟ في هذه المُطالبة من مُظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كُل مُظهِر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المُسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يُفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذا الصورة إلا بأمر من الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرُفات على مالِك الكمبيالة الضائعة.

المادة الثالثة والخمسون:

الوفاء في ميعاد الاستِحقاق بناءً على أمر الجِهة المُختصة المُشارِ إليها في المواد السابِقة يكون في؟؟ ذمة المدين. وتبرأ ذِمة الكفيل المنصوص عليه في المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، والثانية والخمسون، بمُضي ثلاث سنوات إذا لم تُحصل خِلالِها مُطالبة ولا دعوى أمام الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة.

الفرع الرابع

الامتِناع عن الوفاء

أولاً – الاحتِجاج

المادة الرابعة والخمسون:

يجب على حامل الكمبيالة أن يُثبِت الامتِناع عن قبولِها أو عن وفائِها في ورقة رسمية تُسمَّى (احتِجاج عدم القبول) أو (احتِجاج عدم الوفاء) ولا يعني أن إجراء آخر عن هذه الاحتِجاج وتحرِر ورقة الاحتِجاج بوساطة الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة. وتشتمل ورقة الاحتِجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما اُثبِت فيها من عِبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويُذكر فيها حضور أو غيار المُلتزِم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجِهة المذكورة تترك صورة من ورقة الاحتِجاج لمن حُرِرت في مواجهتِه، وعلى هذه الجِهة أن تُقيد أوراق الاحتِجاج بتمامِها يوماً فيوم، ومع مُراعاة ترتيب التواريخ في سجِل خاص مُرقم الصفحات ومؤشر عليه وِفقاً للأصول. ويجري القيد في السجِل المذكور بالطريقة المُتبعة في سجِلات الفهرس. وعلى الجِهة المذكورة أيضاً خِلال العشرة أيام الأولى من كُلِ شهر أن تُرسِل إلى مكتب السجِل التِجاري قائمة باحتِجاجات عدم الوفاء التي حُرِرت خِلال الشهر السابِق عن الكمبيالات المقبولة. ويُمسِك مكتب السجِل التِجاري دفتراً لقيد هذه الاحتِجاجات، ويجوز لِكُلِ شخص الإطلاع عليها أو استِخراج صور مُطابِقة مِنها مُقابِل الرسوم المُقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتِجاجات.

المادة الخامسة والخمسون:

يجب عرض احتِجاج عدم القبول في المواعيد المُحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وِفقاً للمادة الثالثة والعشرين في اليوم الأخير من الميعاد المُحدد للتقديم جاز عمل الاحتِجاج في اليوم التالي. ويجب علم احتِجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المُستحق وفاؤها في يوم مُعيِّن أو بعد مُدة من تاريخُها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استِحقاقِها. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجِب عمل احتِجاج عدم الوفاء وِفقاً للشروط المُبينة في الفقرة السابِقة بشأن احتِجاج عدم القبول. ويعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتِجاج عدم الوفاء.

وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة توقيع حجز غير مُجدِ على أموالِه لا يجوز لحامِل الكمبيالة الرجوع على ضامِنه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتِجاج عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمُها للقبول، يكون تقديم حُكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامِل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامِنين.

المادة السادسة والخمسون:

على حامِل الكمبيالة أن يُخطِر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولِها أو بعدم وفائها خِلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتِجاج أو لعدم تقديمِها للقبول أو للوفاء أن اشتمِلت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتِجاج). وعلى كُلِ مُظهِر خِلال يومي العمل التاليين ليوم تسلُمِه الإخطار أن يُخطِر من ظهر له الكمبيالة بتسلُمِه هذه الإخطار مُبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابِقة، وهكذا من مُظهِر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنِسبة إلى كُلِ مُظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى اُخطِر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المُتقدِم وجب كذلك إخطار ضامِنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يُعيِّن أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بيِّنه بكيفية غير مقروءة أكتفي بإخطار المُظهر السابِق عليه. ولمن وجِب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتِها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المُقرر له، ويُعتبر الميعاد مرعياً إذا أُرسِل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مُسجِل لا لتسقُط حقوق من وجِب عليه الإخطار إذا لم يُقدم به في الميعاد المُبين أنِفاً، وإنما يُلزِمُه عند الاقتِضاء تعويض الضرر المُترتِب على إهمالِه بشرط لا يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة السابعة والخمسون:

يجوز للساحب ولأي مُظهِر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مُباشرة حقه في الرجوع. إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتِجاج) أو أية عبارة أُخرى تُفيد عن هذا المعنى. ولا يُعفي هذا الشرط الحامِل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المُقررة ولا من عمل الإخطارات اللازِمة، وعلى من يتمسك قِبل الحامِل بعدم مُراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثارُه على كُل الموقعين، أمَّا إذا كتبه أحد المُظهرين أو أحد الضامِنين الاحتياطيين سرت آثارُه عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وقع الشرط وعمل الحامِل احتِجاجاً رُغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أمَّا إذا كان الشرط صادِراً من مُظهِر أو من ضامِن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجِاج أن عُمِل بِه.

ثانياً – حقوق الحامِل

أ- حق الرجوع:

المادة الثامنة والخمسون:

ساحب الكمبيالة وقابِلها ومُظهرِها وضامِنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامُن نحو حاملِها وللحامِل مُطالبتِهم مُنفردين أو مُجتمعين دون مُراعاة أي ترتيب، ويُثبت هذه الحق لِكُلِ موقع على كمبيالة وفيِّء بقيمتِها تِجاه المسئولين نحوه. والدعوى المُقامة على أحد المُلتزمين لا تحول دون مُطالبة الباقين ولو كان التِزامِهم لاحِقاً لمن وجِهت إليه الدعوى ابتداءً.

المادة التاسعة والخمسون:

لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستِحقاق الرجوع على ساحِبها أو مُظهرِها وغيرِهم من المُلتزمين بِها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستِحقاق في الأحوال الآتية:

أولاً – في حالة الامتِناع الكُلي أو الجُزئي عن القبول.

ثانياً- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبِل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلَها، وفي حالة توقفِه عن دفع ما عليه ولو لم يُثبَّت التوقف بحُكم، وفي حالة الحجز على أموالِه حجزاً غير مُجدِ.

ثالثاً- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامِنين عند الرجوع عليهم في الحالات المُبينة في البندين ثانياً وثالثاً أن يطلُبوا من الجهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة خِلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مُهلة الوفاء، فإذا قدرت الجِهة المذكورة مُبرِراً للطلب حدَّدت في أمرِها الميعاد الذي يجب أن يُحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تُجاوز المُهلة الممنوحة التاريخ المُعين لاستِحقاق الكمبيالة ولا يُقبل التكلم عن هذا الأمر.

المادة الستون:

لحامل الكمبيالة مُطالبة له حق الرجوع عليه بما يأتي:

1- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.

2- مصروفات الاحتِجاج والإخطار وغير ذلك من المصروفات.

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة يجب أن يُستنزل من قيمتُها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامِل.

المادة الحادية والستون:

يجوز لمن وفيء في بكمبيالة أن يُطالِب ضامِنيه بما يأتي:

1- كُل المبلغ الذي وفاه.

2- المصروفات التي تحملها.

المادة الثانية والستون:

لِكُل مُلتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع؟؟ أو كان مُستهدفاً للمُطالبة بِها، أن يطلب في حالة الوفاء تسلُّم الكمبيالة مع ورقة الاحتِجاج ومُخالصة بما وفاه. ولكُلِ مُظهِر وفيء الكمبيالة أن يشطُب تظهيره والتظهيرات اللاحِقة له. وفي حالة الرجوع على أحد المُلتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لِمن وفيء هذا القدر أن يطلُب من حاملِها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مُخالصة بِه. ويجب على الحامِل فوق ذلك أن يُسلِمه صورة من الكمبيالة مُصدقاً عليها بما يُفيد أنها طِبق الأصل وأن يُسلِمه ورقة الاحتِجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.

المادة الثالثة والستون:

لا يجوز منح مُهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء مُتعلِق بِها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النِظام.

المادة الرابعة والستون:

إذا حال حادث قهري لا يُمكِن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج في المواعيد المُقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن يُنبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يُثبِت هذا الإخطار مؤرخاً موقعاً مِنه، في الكمبيالة أو في الورقة المُتصِلة بِها، وتتسلَّسل الإخطارات حتى تصِل إلى الساحب وِفقاً للمادة السادسة والخمسون. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتِجاج عند الاقتِضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستِحقاق جاز الرجوع على المُلتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج، فإذا كانت الكمبيالة مُستحقة لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامِل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتِهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتُزاد مُدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة الإطلاع عليها. ولا يُعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المُتصِلة بشخص حامِل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمِها أو بعمل الاحتِجاج.

المادة الخامسة والستون:

إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المُطالبة بوفائِها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء مُتعلِق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجِب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم مُعيِّن يوافق آخر يوم مِنه يوم عُطله رسمية أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتُحسب أيام الميعاد العُطلة التي تتخللُه. ولا يدخُل في حساب المواعيد النِظامية أو الاتِفاقية المتصِلة بالكمبيالة اليوم الأول مِنها ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.

ب- كمبيالة الرجوع:

المادة السادسة والستون:

لكُل من له حق الرجوع على غيره من المُلتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامِنيه تكون مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع في موطن هذا الضامِن ما لم يُشترط خِلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارِد بيانُها في المادتين الستون والحادية والستون، مُضافاً إليها ما دُفِع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامِل حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامِن.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المُظهرين حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامِن. وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجرِ مُطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مُظهر لها إلا بسِعر كمبيالة رجوع واحِدة.

ج- الحجز التحفُظي:

المادة السابعة والستون:

يجوز لحامِل الكمبيالة المعمول عنها احتِجاج عدم الوفاء أن يوقِع حجزاً تحفُظياً على منقولات إلى؟؟ مُلتزِم بِها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة.

الفصل السابع

التدخُل في القبول أو في الوفاء

المادة الثامنة والستون:

لصاحب الكمبيالة ومظهِرُها وضامِنها الاحتياطي أن يُعيِّن من يقبلها أو يدفعها عند الاقتِضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص مُتدخِل لمصلحة أي مدين بِها يكون مُستهدفاً للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخُل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص مُلتزِم بموجب الكمبيالة عدا القابِل. ويجب على المُتدخِل أن يُخطِر من وقع التدخُل لمصلحتِه خِلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتِضاء عن تعويض ما يترتب على أعمالِه من ضرر بشرط ألاَّ يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة التاسعة والستون:

يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامِل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقِها. وإذا عُيِّن في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتُها عند الاقتِضاء في مكان وفائِها فليس للحامِل أن يرجع قبل ميعاد استِحقاقِها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عُيِّن لقبولِها أو لوفائها عند الاقتِضاء وأمتنع هذا المُحصِل عن قبولِها وأثبت الحامِل هذا الامتِناع باحتِجاج. وللحامل في الأحوال الأُخرى رفض القبول بالتدخُل، وإذا قبله؟؟ فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستِحقاق على من حصل التدخل لمصلحتِه وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة السبعون:

يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتِها ويوقعُه المُتدخل ويذكر فيه اسم من حمل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اُعتُبِر حاصلاً لمصلحته الساحب.

المادة الحادية والسبعون:

يلتزم القابل بالتدخُل نحو حامِل الكمبيالة ومُظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامينه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يُلزِم الحامل مُقابِل وفائهم المبلغ المعيِّن في المادة الستون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمُخالصة إن وجِدت. وإذا لم تُقدم الكمبيالة لمن قبِلها بالتدخُل خِلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المُحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذِمة القابل بالتدخُل.

المادة الثانية والسبعون:

يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخُل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملِها في ميعاد الاستِحقاق أو قبله حق الرجوع على المُلتزمين بِها. ويكون هذا الوفاء بأداء كُل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخُل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة الثالثة والسبعون:

إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخُل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حامِلها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتِجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يُعمل الاحتِجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخُل لمصلحته وكذلك المُظهرون اللاحِقون في حل من التزاماتِهم.

المادة الرابعة والسبعون:

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخُل نقد حقُه في الرجوع على من كانت ذمتُه تبرأ بهذا الوفاء.

المادة الخامسة والسبعون:

يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مُخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المُخالصة من هذا البيان أعتُبِر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحته الساحب، ويجب أن تُسلم الكمبيالة والاحتِجاج على عمل للموافي بالتدخُل.

المادة السادسة والسبعون:

يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحتِه وتجاه المُلتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المُظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عِدة أشخاص على الوفاء بالتدخُل، فعل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من المُلتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمُخالفة لهذه القاعِدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممُهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

الفصل الثامن

تعدُّد النُسخ والصور والتحريف

المادة السابعة والسبعون:

يجوز سحب الكمبيالة من نُسخ مُتعدِدة يُطابِق بعضُها بعضاً. ويجب أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة مِنها كمبيالة مُستقِلة. ولكُل حامِل كمبيالة لم يذكُر فيها أنها وحيدة أن يطلب نُسخاً مِنها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يُعاود في الرجوع إلى المُظهِر السابِق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كُل مُظهر أن يُدون تظهيره على النُسخ الجديدة.

المادة الثامنة والسبعون:

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نُسخِها مُبرئ للذِمة ولو لم يكون مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يُبطل حُكم النُسخ الأُخرى غير أن المسحوب عليه يبقى مُلزماُ بالوفاء بموجب كُل نُسخة مقبولة مِنه لم يستردِها والمُظهر الذي ظهر نُسخ الكمبيالة لأشخاص مُختلفين وكذلك المُظهرون اللاحقون له مُلتزِمون بموجب النُسخ التي تحمل توقيعاتِهم ولم يستردوها.

المادة التاسعة والسبعون:

على من يُرسِل إحدى نُسخ الكمبيالة لقبولِها أن يُبين على النُسخ الأُخرى اسم من تكون هذه النُسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يُسلِمُها للحامِل الشرعي لأية نُسخة أُخرى فإذا رفض تسليمها لم يكُن للحامِل حق الرجوع إلا إذا اثبت بورقة احتِجاج أن النُسخة المُرسلة للقبول لم تُسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصُل بموجب نُسخة أُخرى.

المادة الثمانون:

لحامل الكمبيالة أن يُحرِر مِنها صوراً ويجب أن تكون الصورة مُطابِقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهير أو أية بيانات أُخرى تكون مُدونة فيها وأن يكتُب عليها أن النُسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانِها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام،

المادة الحادية والثمانون:

يجب أن يُبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يُسلم الأصل للحامِل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكُن لحامِل الصورة حق الرجوع على مُظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باحتجِاج أن الأصل لم يُسلم إليه بناءً على طلبه. وإذا كُتِب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصِل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يُسمح التظهير إلا على الصورة فكُل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطِلاً.

المادة الثانية والثمانون:

إذا وقع تحريف على متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المُحرف، أمَّا الموقعون السابِقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفصل التاسع

آثار أعمال الحامِل (السقوط)

المادة الثالثة والثمانون:

يفقد الحامِل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قِبل ساحبِها ومُظهريها وغيرِهم من المُلتزمين عدا قابلها بمُضي المواعيد المُقررة لإجراء ما يأتي:

1- تقديم الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع.

2- عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.

3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالِها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتِجاج).

ومع ذلك لا يُفيد الساحِب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مُقابِل الوفاء في ميعاد الاستِحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تُقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حامِلها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المُظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول فله وحده الإفادة؟؟؟ من هذا الشرط.

الفصل العاشر

عدم سماع الدعوى

المادة الرابعة والثمانون:

دون إخلال بحقوق الحامِل المُستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستِحقاق ولا تُسمع دعاوى الحامِل تجاه الساحب أو المُظهرين بعد مُضي سنة من تاريخ الاحتِجاج المُحرر في الميعاد النِظامي أو من تاريخ الاستِحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتِجاج، ولا تُسمع دعاوى المُظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحِب بعد مُضي ستة أشهُر من اليوم الذي وفي فيه المُظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

المادة الخامسة والثمانون:

لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابِقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حُكم بالدين أو أقر بِه المدين في ورقة مُستقِلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

المادة السادسة والثمانون:

لا يكون لانقِطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطِع لهذه المواعيد.

الباب الثاني

السند لأمر

المادة السابعة والثمانون:

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كُتب بِها.

2- تعهُد غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.

3- ميعاد الاستِحقاق.

4- مكان الوفاء.

5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

7- توقيع من إنشاء السند (المُحرِّر).

المادة الثامنة والثمانون:

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا خلا السند من ميعاد الاستِحقاق اُعتُبِر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.

2- إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المُحرِّر اُعتُبِر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمُحرِّر.

3- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأ في المكان المُبين بجانب اسم المُحرِّر.

المادة التاسعة والثمانون:

تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:

1- الأحكام المُتعلِقة بالكمبيالة المُستحقة الوفاء في موطن أحد إلا خيار؟؟؟ أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المُترتِبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير المُلزمِة أو توقيع شخص غير مُفوض أو جاوز حدود التفويض.

2- الأحكام المُتعلِقة بتطهير الكمبيالة وبضمانِها احتياطياً مع مُراعاة أنه إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اُعتُبِر الضمان حاصِلاً لمصلحة مُحرِّر السند.

3- الأحكام المُتعلِقة باستِحقاق الكمبيالة ووفائِها والمُعارضة في الوفاء والاحتِجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مُهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفُظي.

4- الأحكام المُتعلِقة بالوفاء بالتدخُل وتعدُد النُسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامِل وعدم سماع الدعوى.

المادة التسعون:

يلتزم مُحرِّر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المُستحق الوفاء بعد مُدة معيِّنة من الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المُحرِّر. وتبدأ مُدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المُحرِّر عن وضع التأشير وجِب إثبات امتناعِه بورقة احتِجاج ويُعتبر تاريخ الاحتِجاج بداية لسريان مُدة الإطلاع.

الباب الثالث

الشيك

الفصل الأول

إنشاء الشيك

المادة الحادية والتسعون:

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

1- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتِب بِها.

2- أمر غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.

3- اسم من يلزمُه الوفاء (المسحوب عليه).

4- مكان الوفاء.

5- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

6- توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).

المادة الثانية والتسعون:

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:

1- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان المُبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكِن المُبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اُعتُبِر الشيك مُستحق الوفاء في أول مكان مِنها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

2- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأً في المكان المُبين بجانب اسم الساحب.

المادة الثالثة والتسعون:

لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمُستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تُعتبر شيكات صحيحة.

المادة الرابعة والتسعون:

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكُن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرُف فيها بموجب شيك طِبقاً لاتِفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو إلا أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مُقابِل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المُظهرين والحامِل دون غيرِهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يُثبِت أن من سُحِب عليه الشيك كان لديه مُقابِل وفائه وقت إنشائه، ولا يترتب على عدم وجود مُقابِل الوفاء أو عدم كفايته بُطلان الشيك.

المادة الخامسة والتسعون:

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:

1- شخص مُعيِّن مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونِه.

2- شخص مُعيِّن مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى تُفيد هذا المعنى.

3- حامِل الشيك.

والشيك المسحوب لمصلحة شخص مُعيِّن والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامِله) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة يُعتبر شيكاً لحامِله، فإذا لم يُعيِّن اسم المُستفيد اُعتُبِر الشيك لحامِله. والشيك المُشتمل على شرط (غير قابِل للتداول) لا يُدفع إلا لحامِله الذي تُسلَّمه مُقترناً بهذا الشرط.

المادة السادسة والتسعون:

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكُن مسحوباً بين فروع بنك يُسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويُشترط ألاَّ يكون الشيك مُستحق الوفاء لحامِله.

المادة السابعة والتسعون:

يضمن الساحب وفاء الشيك وكُل شرط يُعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يُعتبر كأن لم يكُن.

الفصل الثاني

تداول الشيك

المادة الثامنة والتسعون:

الشيك المشروط دفعه إلى شخص مُعيِّن سواء نُص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينُص عليه يكون قابِلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعُه إلى شخص مُعيِّن والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة لا يجوز تداوله إلا بإتِباع أحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير ولو للساحِب أو لأي مُلتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويُعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مُخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عِدة مُنشآت وحصل التظهير لمصلحة مُنشأة غير التي سُحِب عليها الشيك.

المادة التاسعة والتسعون:

يتداول الشيك المُستحق الوفاء لحامِلة بمُجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المُظهِر مسئولاً وِفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

الفصل الثالث

اعتماد الشيك

المادة المائة:

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكُل قبول مكتوب عليه يُعتبر كأن لم يكُن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتمادِه. وتُفيد هذه العِبارة وجود مُقابِل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مُقابِل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويُعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

الفصل الرابع

الضمان الاحتياطي

المادة الأولى بعد المائة:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كُله أو بعضِه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الخامس

تقدِم الشيك ووفاؤه

المادة الثانية بعد المائة:

الشيك مُستحق الوفاء بمُجرد الإطلاع عليه وكُل بيان مُخالِف لذلك يُعتبر كأن لم يكُن، وإذا قُدِم الشيك للوفاء قبل اليوم المُعيِّن فيه كتاريخ لإصدارِه، وجب وفاؤه في تقديمه.

المادة الثالثة بعد المائة:

الشيك المسحوب في المملكة والمُستحق الوفاء فيها يجب تقديمُه للوفاء خِلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارِج المملكة ومُستحق الوفاء فيها وجِب تقديمُه خِلال ثلاثة أشهُر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المُبين في الشيك أنه تاريخ إصدارِه. ويُعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة بعد المائة:

إذا سُحِب الشيك بين مكانين مُختلِفي التقديم، أُرجِح تاريخ إصدارِه إلى اليوم المُقابِل في تقويم مكان الوفاء.

المادة الخامسة بعد المائة:

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقِضاء ميعاد تقديمه ولا تُقبل المُعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقِضاء ميعا تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامِله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يُعدل ذلك من الآثار المُترتِبة عليه.

المادة السادسة بعد المائة:

إذا قُدِمت عِدة شيكات في وقت واحد وكان مُقابِل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجِبت مُراعاة تواريخ سحبِها فإذا كان الشيكات المُقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، فُضِل الشيك الأسبق رقماً.

المادة السابعة بعد المائة:

إذا اشتُرِط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير مُتداول فيها وجِب وفاء مبلغِه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الشيك مُقدماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قُدِم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العِبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العُرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنمَّا يجوز للساحب أن يُعيِّن في الشيك السعر الذي يُحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعِه. وإذا عُيِّن مبلغ الشيك بنقود تُحمل اسماً مُشتركاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتِها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

الفصل السادس

الامتِناع عن الوفاء

المادة الثامنة بعد المائة:

لحامِل الشيك الرجوع على المُلتزمين به مُجتمعين أو مُنفردين إذا قدمه في الميعاد النِظامي ولم تُدفع قيمتُه وأُثبِت الامتناع باحتِجاج. ويجوز عِوضاً عن الاحتِجاج إثبات الامتِناع عن الدفع، بما يلي:

1- بيان صادِر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

2- بيان صادِر من غُرفة مقاصة مُعترف بِها يُذكر فيه أن الشيك قُدِم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمتُه.

ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقَّعاً ممن صدر منه، ولا يجوز الامتِناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامِل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنمَّا يجوز للمُلتزم بوصفه طلب مُهلة لا تُجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قُدِم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة التاسعة بعد المائة:

يجب إثبات الامتِناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابِقة قبل انقِضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتِناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

الفصل السابع

تعدُد النُسخ والصور والتحريف

المادة العاشرة بعد المائة:

فيما عدا الشيك لحامِله، يجوز سحب الشيك من نُسخ مُتعدِدة يُطابق بعضِها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومُستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة شيكاً مُستقِلاً.

الفصل الثامن

الشيك المُسطر والشيك المُقيد في الحِساب

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

يجوز لساحب الشيك وحامِله أن يُسطِره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كُتِب بينهُما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاماً. أمَّا إذا كُتِب اسم بنك مُعيِّن بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص وأمَّا التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام ويُعتبر كأن لم يكُن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطير عاماً إلا إلى أحد عُملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبِّل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصُل على شيك مُسطر إلا من أحد عُملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذُكِر. وإذا حصل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يُجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدُهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مُقاصة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

يجوز لساحب الشيك أو لحامِله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

إذا لم يُراعي المسحوب عليه الأحكام السابِقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يُجاوز مبلغ الشيك.

الفصل التاسع

آثار إهمال الحامِل (السقوط)

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يفقد حامِل الشيك ماله من حقوق قِبل الساحب والمُظهرين وغيرِهم من المُلتزمين –عدا المسحوب عليه– بمُضي المواعيد المُحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتِجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المُقرر لذلك. ومع ذلك لا يُقيد الساحب من هذا الحُكم إلا إذا كان قدَّم مُقابِل الوفاء وظل هذا المُقابِل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المُقابِل بفعل غير مُنسوب إلى الساحب.

الفصل العاشر

عدم سماع الدعوى

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

لا تُسمع دعاوى رجوع الحامِل على المسحوب عليه والساحب والمُظهِر وغيرِهم من المُلتزمين بعد مُضي ستة شهور من تاريخ انقِضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تُسمع دعاوى رجوع المُلتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضِهم بعضاً بعد مُضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المُلتزِم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

الفصل الحادي عشر

قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

بجانب الأحكام الخاصة الوارِدة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الوارِدة في المواد: (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والثلاثون، الثالثة والثلاثون، الرابعة والثلاثون الفقرة (1و2)، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعون، التاسعة والأربعون، الخمسون، الحادية والخمسون، الثانية والخمسون، الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون الفقرة (2و3و4)، الخامسة والخمسون الفقرة (4و5) السادسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون الفقرة (1) والبندين (ثانياً وثالثاً) والفقرة (3)، الستون، الحادية والستون، الثانية والستون، الرابعة والستون، الخامسة والستون، السابعة والستون، السابعة والسبعون الفقرة (2)، الثامنة والسبعون، الثمانون، الحادية والثمانون، الثانية والثمانون، الخامسة والثمانون، السادسة والثمانون والسابعة والثمانون).

الفصل الثاني عشر

الجزاءات

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

كُل من سحب بوفية شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكُل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مُسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يُعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهُر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بهذه العقوبات المُستفيد أو الحامِل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مُراعاة ما قد تنُص عليه أحكام الشريعة الإسلامية[1].

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحب عمَّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويُعاقب بهذه العقوبات كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً[2].

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:

1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3- كُلَ مَن وفي شيكاً خالياً من التاريخ، وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة[3].*
التعديلات التي طرأت على النظام

الرقم: م / 45

التاريخ: 12/9/1409هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:

1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.

2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي بيه الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 155 وتاريخ 27/8/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/554/8) وتاريخ 14/4/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (17/23384) وتاريخ 3/4/1406هـ ومشفوعاتِها المُتعلِقة بالدراسة التي قامت بِها لجنة شُكِلت لدراسة ظاهِرة قيام الأشخاص بإصدار شيكات بدون رصيد.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد من قِبل شُعبة الخبراء برقم (106) وتاريخ 4/7/1408هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلِس الوزراء رقم (86/م) وتاريخ 14/8/1409هـ

يُقرِر ما يلي

أولاً – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:

1- إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.

2- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

3- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

4- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5- إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6- إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

1- كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2- كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3- كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

ثانياً – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

(1 ، 2 ، 3) – عُدِلت هذه المواد وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ، أُنظر ما صدر التعديلات على النِظام.

  • أُضيفت مادة جديدة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)