مذكرة ايضاحية في شأن تعديل المادة الاولى من الدستور

مذكرة ايضاحية في شأن تعديل المادة الأولى من الدستور المؤقت للامارات العربيةالمتحدة (1972(

المادة 1

أجاز الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة في المادة الأولى منه لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك باجماع الآراء.
ولما كان قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد يقتضي تخصيص عدد من المقاعد لهذا العضو المنضم في المجلس الوطني الاتحادي المنصوص على تشكيله في المادة 68 من الدستور المؤقت.
فإن الأمر يتطلب لمواجهة حالات الانضمام إلى عضوية الاتحاد من تعديل نص المادة الأولى من الدستور وذلك باضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى يكون نصها كالآتي:
“وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة 68 من هذا الدستور”
ويتم هذا التعديل طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (144) من الدستور، باعتبار أن هذا التعديل تتطلبه مصالح الاتحاد العليا.
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد المكتوم
رئيس مجلس وزراء الاتحاد

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قرار رقم (5) لسنة 2008 بشان أحكام ضم وتثمين الأراضي الحكومية

قرار رقم ( 5 ) لسنة 2008م
بشأن
أحكام ضم وتثمين الأراضي الحكومية

نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي

  • بعد الإطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
  • وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003م بشأن تشكيل لجنة تثمين الأراضي في إمارة دبي.
  • وعلى التعليمات التنظيمية رقم (242) لسنة 2008م بشأن طلبات ضم الأراضي في إمارة دبي.
    نصدر القرار التالي:-
    المادة (1): يُتبع في شأن طلبات ضم الأراضي الحكومية الفضاء التي تقدم للدائرة وتثمين قيمتها الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
    المادة (2): يُشترط للموافقة على طلبات الضم ما يلي:-
  • أن تكون الأرض المطلوب ضمها ملاصقة لأرض مقدم الطلب.
  • أن تكون الأرض المطلوب ضمها لا يمكن الإستفادة منها للخدمات العامة أو غير قابلة للتخصيص لإفتقارها للمعايير التخطيطية أو المساحية اللازمة لذلك.
  • أن يكون الضم عن طريق الشراء.

المادة (3): يُقدم طلب ضم الأرض إلى إدارة التخطيط على النموذج المعد لهذا الغرض موقعاً عليه من طالب الضم شخصياً أو من ينوب عنه أو يمثله قانوناً ومبيِّناً فيه عنوانه وأرقام هواتفه.

المادة (4): تتولى إدارة التخطيط دراسة طلب الضم وتقييمه وإقراره في حال استيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

المادة (5): 1- يُحال طلب ضم الأرض الذي تمت الموافقة عليه إلى لجنة تثمين الأراضي في إمارة دبي المشكلة بمقتضى القرار رقم (2) لسنة 2003م لتقدير ثمن قطعة الأرض.
2- يكون قرار تثمين الأرض الصادر عن اللجنة ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه لطالب الضم، ويُعتبر قرار التثمين كأن لم يكن ويعاد تثمين الأرض من جديد وبالأسعار السائدة في السوق في حينه إذا انقضت مدة الثلاثة أشهر قبل أن يستكمل طالب الضم إجراءات ضم الأرض لسبب لا يرجع للبلدية.

المادة (6): على إدارة التخطيط إبلاغ طالب الضم بقرار تثمين الأرض الصادر عن اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إستلامها للقرار.

المادة (7): تُلغى التعليمات التنظيمية رقم (242) لسنة 2008م الصادرة بتاريخ 21 أغسطس 2008م.

المادة (8): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

حمدان بن راشد آل مكتوم

رئيــس بلديـــة دبـــي

محامي الأردن

منشور في مقال توكيل محامي

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المجلس التنفيذي رقم (50) بمنح بعض العلاوات للموظفين

قرار المجلس التنفيذي رقم (50) بمنح بعض العلاوات للموظفين العسكريين المحليين العاملين في ادارة الجنسية والاقامة وادارة الدفاع المدني في دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع علىالقانون رقم (3) لسنة 2003 باناشء المجلس التنفيذي لامارة دبي
وعلى المرسوم رقم ( 3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين فيحكومة دبي
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشان الموظفينالعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي
قررنا مايلي:

المادة(1)

يمنح العسكريون المحليون العاملون بادارة الجنسية والاقامة في دبي وادارة الدفاع المدني في دبي سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين علاوة طبيعة عمل وفقا لما يل :
1- موظفو ادارة الجنسيةوالاقامة بدبي :

  • ما نسبتة 30% من الراتب الاساسي للعاملين في مجال المباحث
  • ما نسبتة 10% من الراتب الاساسي للضباط العاملين في منافذ الامارة البرية او البحرية او الجوية
    -20% من الراتب الاساسي لصف الضباط والافراد العاملين في منافذ الامارة البحرية او الجوية 0
    2- موظفو ادارة الدفاع المدني :

المسمى الوظيفي/ مجال الوظيفة نسبة العلاوه الممنوحة وفقا للارتب الاساسي
اطفائي 10% للضباط
20% لضباط الصف والافراد
مدرب اطفاء 20%
طيار 10%
مساعد طيار 10%
ملاح طيار 10%
مفتش مواد خطره 10%
مصور حرائق 10%
سائق سيارة اطفاء ثقيلة 10%
العاملون بنظام المناوبات 10% بحد ادنى مقداره (1000) درهم للمواطنين و(500) درهم لغير
المواطنين
العاملون في الاعمال الخطره 10% بحد ادنى مقداره (1000) درهم للمواطنين و(500) درهم لغير
المواطنين او في الاعمال الفنية المتخصصة

المادة(2)

يمنح الموظفون العسكريون المحليون العاملون بادارة الجنسية والاقامة في دبي وادارة الدفاع المدني في دبي سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين علاوة منصب وفقا للجدول التالي :

المنصب ادارة الجنسية والاقامة ادارة الدفاع المدني
نائب مدير ادارة 7500 درهم 7500 درهم
مساعد مدير ادارة 6000 درهم 6000 درهم
مدير قطاع 4500 درهم –
مدير اداره 3500 درهم فئة (أ) 4500 درهم
فئة(ب) 3500 درهم

المادة(3)

ينشر هذا القرار بالجريده الرسمية ، وبعمل به من تاريخ نشره

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز

قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزةلدى شرطة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعدالاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحتهالتنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلسالتنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموالالعامة لحكومة دبي ،
وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبطالمروري في إمارة دبي ،
وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعدوإجراءات الضبط المروري ،

قـــــررنا مـا يلـي :

المادة (1)

1- يجوز استبدال مـدةحجـز المركبة التي يتقـرر حجـزها وفقـا لأحكـام القـرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشــار إليه في مقابل دفــع مبلغ (100) مائة درهـــم عـن المركبات الخفيفـة ومبلغ (200) مائتي درهـــم عــن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مـدة الحجـز المقـررة أو المـدة المتبقية منهـا .
2- إذا لـم يقـم من حجـزتمركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز .

المادة (2)

تعتـبر بـدلات الإستبدال المنصوص عليها فـي المـادة (1) مـن هــذا القــرار إيرادات محلية تـؤول حصيلتهــا إلى الخـزانة العامـة لحكومـة دبي .

المادة (3)

يُـلغى النظـام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجـراءات الضبط المروري في إمارة دبي .

المادة (4)

يُـنشر هـذا القـرار في الجريدة الرسمية ، ويُـعمل به من تاريخ نشره .

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار إداري رقم (210) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار

قرار إداري رقم (210) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية لإمارة دبي ، “سالك” (2009).

نحن

مطر الطاير

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات
بالاطلاع علىالصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرقوالمواصلات بدبي ،
والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية لإمارةدبي ،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2006م باعتماد الرسوم والغراماتالمترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي ،
والقرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقنون رقم (22) لسنة 2006م بشأن التعرفةالمرورية لإمارة دبي ،
وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة المروروالطرق ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي ،
ولصالح العمل ،،

قررنا ما يلي :

المادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10) و (13) و (14) و (15) و (16) من القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007
المشار إليه النصوص الآتية :

مادة معدلة (10)

على المستخدم والمستخدم التجاري الالتزام بما يلي :
(1) الاحتفاظ برصيد كاف في حسابه لتغطيةرسم التعرفة المرورية .
(2) استخدام البطاقة عبر بوابات التعرفة المرورية أوأية أنظمة أخرى تعتمدها الهيئة لاحقا .
(3) التحقق من تركيب بطاقة سالك بطريقةصحيحة من خلال تثبيتها في المكان المحدد وفقا
لكتيب الارشادات وذلك لضمان صحة قراءة الجهاز لبياناتها .
(4) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بحسابهباستمرار.
(5) تعبئة طلب إلغاء بطاقة سالك عند قيامه بإتلاف أو نقل حيازةالمركبة .
(6) تحمل كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة إلى حين قيامهباتخاز الإجراءات اللازمة
لإلغاء البطاقة.
(7) تحمل كافة الأضرار والخسائرالناتجة عن سوء استخدام البطاقة بما فيها فقدان البطاقة .

مادة معدلة (13)

تمنح المركبة غير المسجلة في نظام سالك مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .

مادة معدلة (14)

يمنح المشترك في نظام سالك الذي لا يمتلك الرصيد الكافي في حسابه مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ المخالفة لإضافة رصيد ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .

مادة معدلة (15)

تتم جدولة الغرامات على المخالفات على أساس يومي للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد مرات تكرارها
في اليوم الواحد وذلك على النحو التالي :
(1) مخالفة اجتياز بوابة التعرفةالمرورية دون الإشتراك في نظام سالك :
100 درهم مائة درهم لليوم الأول.
200 درهم مائتا درهم لليوم الثاني.
400 درهم أربعمائة درهم لليومالثالث وما يليه .
(2) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد فيالحساب :
(50) خمسون درهم في اليوم الواحد .

مادة معدلة (16)

يحق للمستخدم أو المستخدم التجاري الذي تفرض عليه غرامة مالية اتخاذ الإجراءات التالية :
(1) طلب تفاصيل المخالفة خلال (90) يوم من تاريخ المخالفة .
(2) التقدم بطلب تظلمإلى الإدارة المعنية التي يحددها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة خلال 30 يوم من تاريخ حصوله على تفاصيل المخالفة وعلى المؤسسة إلغاء المخالفة بعد التثبت من صحة التظلم .

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2005

قانون رقم (5) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهمالمعرفة

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته , وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي , وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي , وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته , ويشار إليه فيما بعد بـ” القانون الاصلي ” , وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006 بشان اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة

نصدر القانون الآتي :

المادة (1)

يستبدل بنص المادتين (4) و (5) من القانون الأصلي النصوص التالية :

المادة (4)

يجب توريد رسم درهم المعرفة الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي , وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها دائرة المالية في هذا الشأن .

مادة معدلة

تتولى دائرة المالية عند إعداد الموازنة السنوية للحكومة , توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في إمارة دبي , وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة (2)

تؤول إلى الخزينة العامة المبالغ المودعة في الحساب المصرفي الخاص برسم درهم المعرفة والمسجل بإسم المجلس التنفيذي .

المادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي

قانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970

قانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على المواد 121، 149، 151 منالدستور المؤقت،
وعلى قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
وعلى قانونالعقوبات المحلي لسنة 1970،
نصدر القانون التالي:

المادة (1)

يلغى أي نص في قانون العقوبات المحلي لسنة 1970 يخالف أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وفيما عدا ذلك يعمل بالنصوص الأخرى من قانون العقوبات المحلي لسنة 1970.

المادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قانون رقم (21) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم تسجيل

قانون رقم (21) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 1997

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون المعملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي ،

نصـــــــــــــــــــــــــــدر القانون التالـي :

المادة (1)

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1997 النص التالي :

مادة معدلة (4)

(أ) يستوفى منالمشتري في معاملات تسجيل بيع الأموال غير المنقولة 1% من ثمن البيع ، ويستوفى من
البائع 1% من هذا الثمن .
(ب) يستوفى من الشركاء رسم تسجيل معاملة قسمةالأموال غير المنقولة بصورة رضائية أو جبرية علـى
اساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة .
(ج) تستوفى رسوم معاملات تسجيل عقود التأجير طويلةالأمد والمساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن
وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل ورثة من قبل المستأجر والمساطح له والمتخارج له والموهوب له
والموصي له والمرهون له والمدين والمحول له الدين والموقوف له والمسجل لهم كورثة ، على الترتيب .
(د) وفي غير المعاملات المذكورة في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) ، تستوفى رسومالمعاملة من مقدم الطلب أو
من قدم الطلب لصالحه .

المادة (2)

يستبدل بالجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار إليه الجدول التالي :

المادة (3)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.

قانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية

قانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بهدف توفير الملجأ الآمن والرعايةالصحية والنفسية للنساء والأطفال ممن انقطعت بهم السبل في إمارة دبي.

نصدرالقانون الآتي

المادة 1

يسمى هذا القانون ” قانون إنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال رقــم (15) لسنة 2007″.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة إمارة دبي
الحكومة حكومة دبي
المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة
المؤسسة مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال
مجلس الإدارة مجلس إدارة المؤسسة
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمؤسسة

المادة 3

تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة خيرية تعرف باسم ” مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ” يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات في حدود أغراضها.

المادة 4

يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها

المادة 5

تتولى المؤسسة مهمة تقديم خدمات الرعاية للنساء والأطفال من شتى الجنسيات المقيمة في الإمارة الذين يتعرضون لبعض الحوادث العنيفة بما في ذلك:
1- تقديم خدمات إيواء ورعاية النساء والأطفال من الناحية النفسية والصحية وفق الضوابط والشروط التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.
2- تقديم خدمة المشورة العاجلة لضحايا الحوادث وتعريفهم بحقوقهم وكيفيةمعالجة مشاكلهم على مدار الساعة.
3- إعادة تأهيل وتدريب ضحايا الحوادث ودمجهم فيالمجتمع ليصبحوا أفراداً منتجين ومساعدتهم على إيجاد مصدر دخل يوفر لهم حياة كريمة.
4- مساعدة ضحايا الحوادث الأجانب على السفر والعودة إلى بلدانهم فيما لورغبوا في ذلك سواءً من الناحية القانونية أو المالية.
5- توعية المجتمع بأهميةالمحافظة على حقوق النساء والأطفال

المادة 6

يتولى إدارة المؤسسة “مجلس إدارة” يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والاختصاص، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 7

يتولى مجلس الإدارة إدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها، بما في ذلك:
1- وضعالسياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها.
2- اعتماد مشروع موازنةالمؤسسة.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحيالإدارية والمالية والفنية في المؤسسة.
4- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهمفي بداية كل سنة مالية

المادة 8

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيسه، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

المادة 9

يكون للمؤسسة “مدير تنفيذي” يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة، كما ويكون لها جهاز تنفيذي يتكون من عدد من الموظفين والمستخدمين.

المادة 10

يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارةوالقرارات التي يُصدرها.
2- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلسالإدارة لاعتمادها.
3- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في المؤسسة.
5- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخوله إياها مجلس الإدارة.

المادة 11

تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة 12

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للحكومة.
2- المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة.

المادة 13

تُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.

المادة 14

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي

قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة

قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائيرقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته ،
وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاءالنيابة العامة المواطنين وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته ،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين فيإمارة دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشينالقضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ،
وعلى النظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين ،

نصدر القانون الآتي :

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء
النيابة العامة .

المادة (2)

تحدد درجات ورواتب أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة وما يستحقونه من علاوات وبدلات ومزايا وفقا للوائح التي تصدر تنفيذا لهذا القانون .

المادة (3))

تحتسب رواتب أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة المستمرين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أساس بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منـهم بإلاضافة إلى العـلاوة الدورية السنوية لهـذه الوظيفة عـن كل سنة مـن سنوات أقدميته فيها ، شـريطة ألا يتجــاوز راتبـه الأساسي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.

المادة (4)

تخضع العلاوات والبدلات والمزايا المنصوص عليها في اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون للمراجعة والتعديل سنويا تبعا للتقرير المالي السنوي الصادر عن دائرة المالية بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي .

المادة (5)

(1) يلغى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته ، والقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ، والقانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشين القضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته ، والنظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين .
2) ) لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه ,احكام هذا القانون .

المادة (6)

تسري على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وأية تشريعات أخرى نافذة تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية ، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 .

المادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من الأول من مايو 2009 .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

المصدر: محامي في الأردن.

وكذلك المزيد في مقال توكيل محامي.