نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي
نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
(/)
نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي
نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
(/)
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
1377هـ
الرقم: 23
التاريخ: 23/5/1377هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (30/4/1/1047) الصادِر بتاريخ 25/7/1373هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/9/2/8762) الصادِر بتاريخ 27/9/1374هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20/5/1377هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المالية والاقتِصادي الوطني.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.
المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد[1].
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.
المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.
المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية، أو أنَّ يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.
المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.
المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحافِظ.
2- نائب المُحافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.
المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المُؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشرُّها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ.
المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.
المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام ، ، ،
قرار رقم 103 وتاريخ 20/5/1377هـ
إن مجلس الوزراء
إطلاع مجلِس الوزراء على مشروع نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُنظم من قِبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص موادِه.
مشروع مرسوم ملكي كريم
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى:
أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:
1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.
2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.
3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.
المادة الثانية:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.
المادة الثالثة:
وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد.
2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.
3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.
4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.
وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.
5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.
وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة:
تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.
المادة الخامسة:
تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.
المادة السادسة:
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
2- استِلام الودائع الخاصة.
3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.
5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.
المادة السابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.
المادة الثامنة:
هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.
المادة التاسعة:
يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:
1- رئيس، ويكون المُحافِظ.
2- نائب المُحافِظ.
3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.
ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.
وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.
المادة العاشرة:
المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشُرها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ
المادة الثانية عشرة:
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.
المادة الثالثة عشرة:
إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.
ولدى دِراستِه في جلسة عامة تقرَّر الموافقة عليه.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: 10
التاريخ: 1/7/1379هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ.
واستِناداً على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 29/6/1379هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )
وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:
المادة الثالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل بِه من يوم نشرِّه ، ، ،
قرار رقم 95 وتاريخ 29/6/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 30/5/1377هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:
( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )
وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:
المادة الثالثة:
1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
[1] – عُدِلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/7/1379هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
نظام صندوق التنمية العقارية السعودي
نِظام صُندوق التنمية العقارية
1394هـ
الرقم: م / 23
التاريخ: 11/6/1394هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6/6/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 793 وتاريخ 6/6/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني برقم (2939/94) وتاريخ 6/6/1394هـ، المُتضمِن أنه يرفع هذا الاقتِراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمُساعدتِهم على بِناء مساكن لاستعمالِهم الشخصي أو لِبناء عمارات سكنية.
وهذا المشروع سيُكمِل مشروعات الإسكان التي تُنفذ حالياً لذوي الدخل المحدود الذين لا يملِكون قِطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تُمكِنهُم من بِناء مساكِن لهُم، أمَّا هذا الصندوق فهو: يُعطي قروضاً لمن يملُّك أرضاً ولديه بعض المال ولكنه لا يستطيع أنَّ يُغطي جميع تكاليف البِناء بمُفرده، لذلك فإن الحُكومة تُعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضاً يُساعده على تغطية الكُلفة، مع مُلاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مُدن وإنما يستطيع الاستِفادة مِنه جميع المواطنين في جميع المُدن، والمشروع المُقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جُعِل بحيث يُمكِن أن يُعطى قروضاً لرِّجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بِناء مساكِن أو عمارات سكنية لأغراض تِجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يُساهِم أيضاً في توفير المساكِن بصِفة عامة، كما يُساهِم في إعمار المُدن خصوصاً، وإن في البِّلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملِّكُها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيُشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلاً من إبقائها بيضاء وبيعِها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجِد سبب من أسباب التضخُم المالي وبهذا تتحول هذا الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أُخرى فإن الصندوق حسب المشروع المُرفق يستطيع أيضاً أن يتفق مع البلديات على أخذ منطِقة سكنية من المناطِق القديمة التي تقع حالياً في قلب المُدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدِمُها ويُعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعمِلها في الإقراض مرة أُخرى، وهذا الترتيب يحل مُشكِلة موجودة حالياً إذ توجد مناطِق قديمة لم تتطور رغ شق الطُرق فيها لعدم قُدرة أهلها أو لأن مُلكياتِها صغيرة بحيث لا تصلُّح كُل قِطعة كمشروع بِناء على الطِراز الحديث، كما أن الحُكومة من ناحيتِها لا يُمكِنها الدخول مُباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرُّف الحُكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطِها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مُفيدة سواء لتعمير المُدن أو بالنِسبة لأصحاب المُلكيات الصغيرة الذين يملكون حالياً هذا الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكِنهُم لا يستطيعون الاستِفادة من قيمتِها لأنهُم لا يجدون من يشترِيها فعلاً.
هذه المهام المُقترحة للصندوق الذي سيُدار من قِبل لجنة يصدُر بتأليفِها أمر من جلالة الملك المُعظم، وتضُم في عضويتِها مُمثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شؤون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال.
وقد حُدِّد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ (250.000.00) مائتين وخمسين مليون ريال.
لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقرارِه.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صُندوق التنمية العقارية ( انظر، مقال عن محامي أردني متخصص في قضايا العقارات )
المادة الأولى:
يُنشأ صندوق يُسمَّى ( صندوق التنمية العقارية ) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، للاستعمال الخاص أو الاستعمال التِجاريِّ.
المادة الثانية:
يُدار الصندوق بواسِطة لجنة، يصدُر بتحديد عدد أعضائها وتسميتِهم وتسمية رئيسِها أمر من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وينضم إلى عضويتِها مُمثِلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية (شؤون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة.
المادة الثالثة:
يُمارِس الصندوق أعمالِه على الوجه التالي:
1- تقديم قروض مُتوسِطة أو طويلة الأجل، لكُلٍ مِن:
أ – للأفراد السعوديين ذوي الدخل المُتوسِط أو المحدود، الذين يحتاجون للمُساعدة في توفير مساكن خاصة بِهم لتغطية تكاليف البِناء، على أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض (70%) من تكلِفة البِناء.
ب – للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين، لبِناء مُجمعات سكنية ذات وحدات سكنية مُتعدِّدة للاستعمال التُجاريِّ أو الفندقي، شريطة أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض نِصف كُلفة البِناء.
2- لغرض المُساهمة في تطوير المُدن وتحسينها خصوصاً الإجراءات الداخلية في المُدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أنَّ يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطِق سكنية أو تجارية، وذلك بأنَّ يقوم الصندوق بتملُّك المنطِقة المُتفق عليها ودفع التعويضات اللازِمة لأصحابِها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطِقة تمهيداً لبيعِها، وتُساعِد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع المُلكية بموجب صلاحياتِها. وتُضاف الموارِد التي يجنِها الصندوق من ذلك إلى رأس مالِه.
3- يجوز للصندوق أنَّ يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز (50%) من تكاليف بِناء الوحدة السكنية.
4- يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعِد، إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفُّر الضمانات الكافية له.
المادة الرابعة:
تُمنح القروض مُقابِل ضمانات عقارية أو بنكية مُلائمة، وفي حالة الإقراض للمساكِن الفردية يُكتفى برهن الأرض والمبنى.
المادة الخامسة:
يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومُتابعتِها وحفظ حساباتِها من قِبله مُباشرة أو يوكِل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طِبقاً لعقد يُبرم لهذا الغرض.
المادة السادسة:
يُحدَّد رأس مال الصندوق بصِفة مبدئية بمبلغ (250.000.000) مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة السابعة:
تصدُر بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بناءً على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعِد عملها وشروط وطُرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النِظام.
ما صدر بشأن النِظام
قرار رقم 530 وتاريخ 3/5/1395هـ
إن مجلس الوزراء
نظراً للحاجة العاجِلة لتنفيذ مشروع صندوق التنمية العقارية، وضماناً لتنفيذ أهدافِه بالسُرعة المطلوبة.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – مبادئ عامة:
1- توضع أهداف الصندوق الوارِدة في نِظامه موضع التنفيذ الفوري خصوصاً تلك المُتعلِقة مِنها بتطوير المُدن وتملُّك الصندوق للأجزاء الداخلية مِنها وتطويرِها.
2- يُزاد رأس مال الصندوق في الموازنة القادِمة إلى (2000.000.000) ألفين مليون ريال قابِلة للزيادة.
ثانياً – شروط القروض:
1- تُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للمساكِن الخاصة بـ(70%) من تكلِفة البِناء، على أن لا تزيد قيمة القرض عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وتُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للعمارات أو المُجمعات السكنية التي يملُكها أفراد بـ(50%) من قيمة البِناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (10.000.000) عشرة مليون ريال، ما عدا المُجمعات السكنية والعمارات التي تملُكها المؤسسات الحكومية والأهلية الكبيرة، فتُحدَّد القروض بموجد الجدوى.
2- يُشترط أن يكون صاحب الطلب قد قام بعمل المُخطَّطات اللازِمة لإنشاء السكن وحصل على رُخصة البِناء من البلدية، وأنَّ يُرفِق مع طلبِه صورة من رُخصة البِناء وصورة من صك مُلكية الأرض.
3- يُصرف للمُقترِض (10%) من القرض مُقدماً بمُجرد تسليمه للوثائق الوارِدة بالفقرة (2) بعاليه.
ثالثاً – إدارة القروض:
1- تُدار القروض من قِبل عِدة بنوك يتفق معها الصندوق ريثما يستكمِل جهازُه، على أنَّ يُحدَّد لكُلِ بنك مُعالجة مجموعة من طلبات الموظفين لفرز الطلبات الأكثر إلحاحاً، على النحو التالي:
أ – بنك لتلبية طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهُم تملُّك أي مسكن، ويُكتفى بتعهُد.
ب – بنك لتلبية الطلبات لمن سبق لهم تملُّك مسكن، ويُكتفى بتعهُد.
ت – بنك لتلبية الطلبات التِجارية.
2- تُسجل الطلبات في سجِل خاص بالصندوق بحيث تقتصر الاستِفادة على قرض واحد للشخص لغرض السكن الشخصي. ولا يشمل هذا الحُكم قروض الاستثمار.
3- تحدِّد الضمانات بما ورد في المادة الرابعة من نِظام الصندوق.
4- على الصندوق التعاقُد مع مؤسسات هندسية سعودية أو مُهندسين سعوديين لمُتابعة تنفيذ مشروعات البِناء التي منح الصندوق قروضاً لها، وأنَّ يُنسق في ذلك مع البنوك المُقرِضة بحيث يكون دفع الأقساط مُرتبِطاً بالإنجاز.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 101 وتاريخ 17/1/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على مُذكِرة وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3127/97) وتاريخ 3/7/1397هـ، بشأن نشاطات وإنجازات صندوق التنمية العقارية، والمُذكِرة رقم (150/98) وتاريخ 19/1/1398هـ، المُشتمِلة على بيانات طلبات الإقراض المُقدمة إلى الصندوق من تاريخ إيقاف الإقراض في تاريخ 7/5/1397هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة بمجلِس الوزراء المُشتمِل على الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن.
يُقرِّر ما يلي
1- يبقى الحد الأعلى للقرض (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتدرج بالتخفيض بالنسبة للمُدن الصغيرة والقُرى حتى يصل إلى (100.000) مائة ألف ريال كحد أعلى، وتقوم لجنة للإدارة بتصنيف المُدن والقُرى في ثلاث أو أربع فئات في الحدود المذكورة.
2- إيقاف القروض المُشتركة.
3- يُقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكُون مُتزوِجاً، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلنَّ أطفالاً.
4- يُشترط أنَّ يكون المسكن في مقر إقامة المُقترَِض.
5- لا يُقرض من سبق له الاقتِراض من الصندوق.
6- يتم البت في منح القروض من قِبل لجان يكونِها الصندوق.
7- يقتصر تقديم القروض الشخصية على من لا يملُّك بيت، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالِحة للسكن الذين يرغبون هدمُها وإعادة بناءِها.
8- يكون الحد الأعلى للقروض الاستثمارية (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
9- يُخصص مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، ولا يجوز للصندوق أنَّ يرتبِط بما يجاوِّزُه خِلال الأثنى عشر شهراً القادِمة.
10- يبدأ الصندوق في الإقراض ابتداءً من غُرة شهر ربيع الأول القادِم.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 115 وتاريخ 19/5/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني المُرافِق لهذا رقم (924/99) وتاريخ 24/2/1399هـ، المُتضمن أنه على أثر صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، الذي حدَّد الفئات التي يُمكِن لها أن تستفيد من القروض التي يُقدِّمُها صندوق التنمية العقارية، فقد استُبعِدت فئات من المواطنين بسبب الضوابِط التي وردت في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تنُص على الآتي:
( يقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون مُتزوجاً، وبالنسبة للنِساء يُقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلَّن أطفالاً. )
وقد أتضح من التطبيق العملي، أن هُناك فئات قد حُرِموا من الاستِفادة من تلك القروض، وهم:
1- الأيتام الذين تقل أعمارُهم عن الحادية والعشرون سنة، الذين يملكون أراضي أو بيوت غير صالِحة للسُكنى.
2- الأرامِل والمُطلقات المُتقدِّمات في السن اللائي لا يعلَّن أطفالاً.
3- العوانِس اللائي تجاوزن سِن الزواج.
وحيث أن هذه الفئات هم أحوج ما يكون إلى الرعاية والمُساندة من قِبل الحُكومة، فإن الوزارة تقترح أن تُعدل المادة الثالثة من القرار السابِق الإشارة إليه، بحيث يكون نصُها كالآتي:
( يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:
أ – النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.
ب – الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به. )
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.
يُقرِّر ما يلي
تُعدل المادة الثالثة من قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، بالنص الآتي:
المادة الثالثة:
يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:
ت – النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.
ث – الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 65 وتاريخ 9/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/1/1473) وتاريخ 24/5/1399هـ، المُتضمِن أنه سبق أن رفع برقم (2/5/2052) وتاريخ 23/6/1398هـ. نتيجة المُناقشات التي أجرتها لجنة الضُباط العُليا في وزارة الدِّفاع والطيران حول ما تُعانيه الوحدات العسكرية من نقص في الأفراد وكثرة طلب الموجودين حالياً الفصل من الخدمة العسكرية، وما جاء في قرار لجنة الضُباط العُليا رقم (192) وتاريخ 3/6/1398هـ، إن من أسباب ذلك أن صندوق التنمية العقارية يُعطي قرضاً للشخص المقيم في نفس مكان إقامته الحالية في حين أن العسكريين في حالة تنقُل من منطِقة إلى أُخرى ومن جهة إلى أُخرى حسب ظروف ومُتطلبات العمل التي لا يكون للفرد فيه أي اختيار، فأنهُم بموجب ذلك لا يستفيدون من قروض صندوق التنمية العقارية، وقد دفع هذا الشرط بعض العسكريين إلى طلب الفصل من الخدمة ليكونوا مُقيمين ومتواجدين في المكان الذي يرغبون الإقامة الدائمة فيه للاستِفادة من القرض.
وسبق أن طلب سموه من المقام السامي في خطابه المُشار إليه، أنَّ يوافَق على إعطاء القرض للعسكريِّ في المكان الذي يرغب فيه إقامة مسكن دائم له حتى وإن كان غير مُتواجد في ذلك المكان في الوقت الحالي. فأجاب المقام السامي بخطابه رقم (3/18235) وتاريخ 3/8/1398هـ، بأنه قد وضع شرط الإقراض بأن يكون السكن في مقر إقامة المُقترِض لغرض تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق وذلك إلى حين انخِفاض الطلبات بشكل عام، ولقد مْرَّ عام على طلب سموه عانت الوزارة خلالُه الكثير، إن مُتطلبات القوات المُسلحة كثيرة والأهداف المطلوبة مِنها تحقيقها تحتاج إلى السلاح وتحتاج إلى الرِّجال، وإن استمرار تناقُص العسكريين سيجعلُنا في وضع لا يُحسد عليه.
وإن طلب سموه لا يعني الاستثناء من شروط صندوق التنمية العقارية في منح القروض الخاصة للمواطنين، ولكن رغبة في إيضاح أن وجود العسكريِّ في تبوك لمُدة سنة أو سنتين مثلاً لا يعني أن تبوك هي مدينة إقامتِه المُعتادة بل إن هذا العسكريِّ سيُسافِر ويقيم في مدينة أُخرى بعد إنهاء خدمته، وهي المدينة التي اعتاد عليها هو وأهلُه وأبناؤه ويوجد بِها معارِفه وأقرانِه. كما أن الاشتراط على العسكريِّ بأن يُقيم له سكن خاص في مكان تواجِده المؤقت سيؤدي إلى تزايُد العُمران في مُدن محدودة ويهجُر عدد كبير من المواطنين من قُراهُم مما يؤدي إلى انتِقال وتغيير اجتِماعي قد لا يكون مرغوب فيه لأن الدولة تُشجع الزراعة وتُشجع عدم تجمُع السُكان في مُدن تكبُّر إلى درجة كبيرة وتجلب معها مشاكل المُدن.
أمَّا فيما يخُص تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق، فإن الذي يحصُل هو أن هذا العسكريِّ يطلُّب إنهاء خدمتُه ويتقدم إلى صندوق التنمية العقارية بطلب قرض في مدينة إقامتِه المُعتادة، وبهذا يكون قد فقد الجيش حين إنهاء خدمتِه، كما أنه لم يُخفِّف التِزامات الصندوق المالية حين حصل على ذلك القرض، كما يود سموه إيضاح نُقطة هامة وهي أن هذا العسكريِّ لن يحصُل إلا على قرض واحد فقط في أية مدينة من مُدن المملكة.
إن أغلب العسكريين يسكنون الآن في مساكن تابِعة للوزارة وهم مُضطرين لإخلائها حال انتِهاء خدماتِهم ليشغلها غيرُهم من العاملين في الخدمة، فأين يسكُن هذا العسكريِّ بعد انتِهاء خدمتِه إن لم يكُن قد شيد له مسكناً في المدينة التي سيُقيم فيها بصورة دائمة بعد تركه الخدمة.
بالإضافة إلى ما سبق، فأنه سيكون هناك طلبات مُتزايدة على الأرض لأن العسكريِّ ليستفيد من القرض الذي سيُقدِمُه له صندوق التنمية العقارية سيعمل على شراء أرض جديدة له في مكان إقامتِه المؤقت مما يستدعي قيام مُضاربة على الأرض ليس هُناك داعٍ لها ولا تخدم الصالِح العام.
لذا يرجو سموه الموافقة على إعطاء العسكريِّ قرض من صندوق التنمية العقارية في مكان إقامتِه الدائمة، وهو ليس بالضرورة المكان الذي يعمل به وقت تقديم طلبه، حيث أن ذلك المكان هو مكان إقامة مؤقتة ولكن المكان أو المدينة الذي يختارُها العسكريِّ لتكون مكان إقامته الدائمة والتي سيقطُن بها بعد تركه الخدمة.
وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4700/99) وتاريخ 11/9/1399هـ، المُتضمن الاقتِراح أن ينظُر مجلِس الوزراء في تعديل الشرط المذكور بالنسبة للعسكريين، بحيث يجوز لهم الاقتِراض للبِناء إما في المدينة التي يُقيمون فيها أو في المدينة التي يُقيم فيها أصلاً، والتي نشأ فيها، أيُهما يختار.
وبعد الإطلاع على الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.
يُقرِّر ما يلي
إلغاء الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المُتضمِن أنه قد سبق أنَّ صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينُص:” بأن يقتصِر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنِسبة للنِساء، على اللاتي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات حتى لو لم يكُن لهُنَّ أطفالاً.” .. وخِلال المُدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثِلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالاً وقد تغيب زوجُها وانقطعت أخبارُه، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلُّغ سِن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المُتزوِجة من أجنبي وأنجبت أطفالاً مِنه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص.
وحتى يُمكِن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتِماعية والإنسانية توجِبُها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: ” يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز بعض حالات الإقراض للنِساء، إذا تبين أن ظُروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سِواها. “
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ.
يُقرِّر ما يلي
يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز حالات الإقراض للنِساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سواها.
ولما ذُكِر حُرَّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
(/)
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعودية
1394هـ
الرقم: م / 3
التاريخ: 26/2/1394هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان مجلِس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.
وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصِناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.
ويتضمن النِظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصِناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.
ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ بالصيغة المُرفقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ
المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمِه ومركزِه ):
يؤسس بمُقتضى هذا النِظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أنَّ يُنشئ فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثانية ( أغراض الصندوق ):
يهدف الصندوق إلى التنمية الصِناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي:
1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.
3- تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.
المادة الثالثة ( صلاحيات الصندوق ):
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النِظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أنَّ يُبرِّم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.
المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقروض ):
1- تُشكِل السياسة الصِناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصِناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.
2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلَّب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلَّب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.
4- يجب على الصندوق أنَّ يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصِناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصِناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصِناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.
6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره[i].
7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.
8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.
9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.
10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.
11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.
المادة الخامسة ( رأس مال الصندوق ):
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني[ii].
المادة السادسة:
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.
المادة السابعة ( مجلِس إدارة الصندوق ):
يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.
المادة الثامنة ( اجتِماعات مجلِس الإدارة ):
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة ( أغراض الصندوق ):
يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات.
المادة العاشرة ( لوائح الصندوق ):
يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.
المادة الحادية عشرة:
يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقاً لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.
المادة الثانية عشرة ( مُراجِع حِسابات الصندوق ):
يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.
المادة الثالثة عشرة ( السنة المالية ):
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة ( تقرير مجلٍِس الإدارة ):
يُقدِّم مجلِس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقروناً بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: م / 71
التاريخ: 14/12/1394هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ.
ورغبة في دعم التنمية الصِناعية في القِطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المُتضمِن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره).
ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كافٍ للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصِناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارِد اللازِمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلِس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.
ولما كانت وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تؤيد هذا الاتِجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصِناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
يُقرِّر ما يلي
أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:
( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقه لهذا ، ، ،
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
الرقم: م / 81
التاريخ: 20/11/1395هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
خالد بن عبد العزيز
قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المٌتضمِن أن رأس مال صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ يبلغ طبقاً لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضاً صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله.
وطِبقاً لقرار مجلِس إدارة الصندوق المُبلَّغ لهذه الوزارة بالخِطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعوديِّ).
يُقرِّر ما يلي
1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء
[i] – عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14/12/1394هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.
[ii] – تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان أخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20/11/1395هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.
(/)
نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي
نظام صندوق التنمية الزراعية
(/)
نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي
نظام صندوق الاستثمارات العامة
1391هـ
الرقم: م / 24
التاريخ: 25/6/1391هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا
قرار رقم (468) وتاريخ 24-25/6/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 197/س/91 في 24/6/91هـ المتضمن أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 285 في 21/4/1391هـ . . بالموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء صندوق للاستثمارات العامة، وكان الباعث على اقتراح إنشاء هذا الصندوق هو أن الحكومة قد قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها عندما رأت أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما، وفي سبيل ذلك أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للبترول والمعادن والتي قامت بدورها في إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع كذلك مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، ومؤسسة السكك الحديدية ولا يزال هناك إمكانيات لقيام مشروعات مماثلة سواء في قطاع البترول والمعادن أو قطاعات أخرى.
ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائماً الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك.
لذلك كله رؤي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجياً النظر فيه.
وأفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم ( صندوق الاستثمارات العامة ) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديداً للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من دوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له.
ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما أشترط النظام إطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على إطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي أتبعت في إدارة شئون الصندوق.
ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة.
يقرر ما يلي:
1-الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرفقة لهذا.
2-وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق الاستثمارات العامة
المادة الأولى:
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الاستثمارات العامة ).
المادة الثانية:
يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار عن المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت هذه المشاريع تنفذاً استقلالاً – أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثالثة:
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجري تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391/1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ[1].
المادة الرابعة:
يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من:
وزير المالية ولاقتصاد الوطني رئيساً.
وعضوية:
أثنين من أعضاء مجلس الوزراء.
يسميهما رئيس مجلس الوزراء.
رئيس الهيئة المركزية للتخطيط.
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة الخامسة:
يرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التماشي بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.
المادة السادسة:
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال المجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمقترحات الاستثمار ومتطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي، ويقدم تقريراً نصف سنوي شاملاً لنشاط الصندوق في الفترة المتقدم عنها التقرير.
المادة السابعة:
يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته، ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق وتُقدم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس إدارة الصندوق حساباً سنوياً بعملياتها خلال الفترة المختصة.
المادة الثامنة:
لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبياناً بالتكاليف مُوضحاً التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي موّل الصندوق مشروعاً تابعاً لها أن تقدم للصندوق تقريراً مالياً سنوياً بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، وآثارها في تقدم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.
المادة التاسعة:
لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع.
المادة العاشرة:
تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية:
ريال
4.100
مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ
1.000
مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.
5.100
وبهذا يصبح الباقي والذي لم يوزع بعد مبلغ (9.900) مليون ريال. ويفيد معاليه أنه أمكن الآن معرفة احتياجات الصناديق الأخرى وذلك على النحو التالي:
1-
طبقاً لقرارات المجلس رقم 554 وتاريخ 15/4/97هـ ورقم 101 وتاريخ 17/1/98هـ فقد أصبح رأس مال صندوق التنمية العقارية (33.800) مليون ريال إلا أن المدفوع من رأس ماله حتى نهاية السنة المالية 96/97 قد بلغ (10.500) مليون ريال، أما التزامات الصندوق فقد تجاوزت مبلغ (23.000) مليون ريال.
أن صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى حوالي (9.400) مليون ريال خلال السنة المالية 97/98هـ لغرض صرف الجزء الأكبر من الارتباطات المالية المترتبة على القروض التي التزم بها.
2-
لم يُعتمد لصندوق الاستثمارات العامة أية مبالغ في ميزانية عام 97/98 وحيث أن الصندوق يقوم بتمويل عدد كبير من مشاريع المؤسسات العامة كما يساهم في رأس مال بعض الشركات السعودية دعماً للاقتصاد المحلي والعربي وبالنظر للاحتياجات الملحة – فإن معاليه يقترح تخصيص مبلغ (150) مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.
3-
إن بنك التسليف السعودي يقوم وفقاً لنظامه بمنح قروض لفئة معينة من المواطنين لأسباب اجتماعية وإنسانية، إن المعتمد لهذا البنك لأغراض منح قروض في ميزانية عام 97/98 يبلغ (60) مليون ريال وإن هذا المبلغ غير كافِ للوفاء بالالتزامات الحالية وما قد يطرأ في المستقبل .. لذا يُقترح تخصيص مبلغ (50) مليون ريال لبنك التسليف يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.
4-
نظراً لزيادة الالتزامات على فصل مصروفات الطوارئ ولنفاذ الاعتمادات المقررة له يُقترح إضافة المبلغ الفائض عن احتياجات صناديق الإقراض وقدره (300) مليون ريال إلى اعتماد فصل الطوارئ.
لذا يرجو معاليه النظر في توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تحويل صناديق الإقراض على النحو التالي:
ريال
9.400
مليون لصندوق التنمية العقارية.
150
مليون لصندوق الاستثمارات العامة.
50
مليون لبنك التسليف السعودي.
300
مليون لفصل الطوارئ.
9.900
يقرر:
الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض، على النحو التالي:
ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
1- تمت زيادة رأس المال أكثر من مرة كان أخرها ما صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 3/5/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.
(/)
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية السعودي
نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية
1381هـ
الرقم: 50
التاريخ: 23/12/1381هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (699) وتاريخ 19/12/1381هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه ، ، ،
قرار رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (21028) وتاريخ 2/11/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (156) وتاريخ 15/11/1381هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة
المادة الأولى:
يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِظام، كُل مكان أُعِد وجُهِز للاستثمار الصِناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُنع، وتجهيز المواد كامِلة الصُنع وتعبئتِها وتغليفِها.
المادة الثانية:
تُمنح المؤسسة الصِناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلاً، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة الثالثة:
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النِظام، على موافقة وزارة التِجارة والصِناعة على المشروع. ويصدُر قرار بالموافقة أو رفضِه مُسبِّباً من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بوزارة التِجارة والصِناعة.
المادة الرابعة:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصِناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصِناعية القائمة حالياً، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصِناعي بالوزارة.
المادة الخامسة:
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنِصف مصنوعة، وأكياس وعِلب واسطِوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصِناعية، بشرط أنَّ لا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بالوزارة.
المادة السادسة:
1- تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصِناعية، الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التِجارة والصِناعة. وتقوم وزارة التِجارة والصِناعة بالاتِفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة خارج نِطاق كُل مدينة تُقدَّم مِنها الأرض المذكورة.
2- لا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِجارة والصِناعة.
المادة السابعة:
توصي وزارة التِجارة والصِناعة مجلِس الوزراء باتِخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النِظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:
1- تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعِها.
2- رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة.
3- تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسة الصِناعية.
المادة الثامنة:
يجوز أنَّ تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلِس الوزراء.
المادة التاسعة:
لا تسري أحكام هذا النِظام على المؤسسات الصِناعية المُتمتِعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتِفاقياتِها.
المادة العاشرة:
على صاحِب المؤسسة الصِناعية الالتِزام بما يلي:
1- تقديم ما يطلُّبُه هذا النِظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصِناعي.
2- استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالِها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
3- السماح لموظفي وزارة التِجارة والصِناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصِناعي، للتفتيش الفني والصِناعي لغرض التأكُد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقاً لمواد هذا النِظام.
4- تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أنَّ تستأذن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.
المادة الحادية عشرة:
كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النِظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة.
(/)
نظام الوكالات التجارية السعودي
نظام الوكالات التجارية
1382هـ
الرقم: 11
التاريخ: 20/2/1382هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
والله ولي التوفيق ، ، ،
قرار رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (431) وتاريخ 11/1/1382هـ، والمُتعلِقة بمشروع نِظام الوكالات التِجارية المُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الوكالات التِجارية.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (22) وتاريخ 30/1/1382هـ.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الوكالات التِجارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الوكالات التِجارية
المادة الأولى:
لا يجوز لغير السعوديّ سواء بصِفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية. على أن الشرِكات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التِجارية يجب أن يكون رأس مالِها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالِس إدارتِها ومن لهُم حق التوقيع باسمِها سعوديين.
المادة الثانية:
الوكلاء التِجاريون الذين يُمارِسون عملُهم وقت صدور هذا النِظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يُمنحون فترة لتصفية أعمالِهم ونقلِها إلى الوكلاء التِجاريين السعوديين خِلال مُدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النِظام. ويُحدِد وزير التِجارة والصِناعة هذه الفترة بالنِسبة لِكُلِ وكيل على حِده مُراعياً في ذلك سُرعة التصفية وطبيعة عملِه والقيد الزمني المُشار إليه أنِفاً.
المادة الثالثة:
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التِجاري إلا من كان مُقيداً في السجِل المُعد لهذا الغرض في وزارة التِجارة والصِناعة، ويُصدِر وزير التِجارة والصِناعة قراراً بإنشاء هذا السجِل، وتشتمل بيانات السجِل المذكور على اسم التاجِر أو الشرِكة، ونوع البِضاعة الموكل فيها، والشرِكة والمؤسسة الموكِلة، وتاريخ التوكيل، ومُدتِه إن كانت الوكالة مُحددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجِل مع المُستندات المُسوِغة للقيد إلى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعوديّ أو لِمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التِجارة وغير أهل لمُمارستِها، ويجوز لمن رُفِض قيدُه أن يتظلم إلى وزير التِجارة والصِناعة.
المادة الرابعة:
كُل من يُزاوِل أعمال الوكالات التِجارية بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام يُعاقب بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كان المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التِجارية مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة أبداً أو لمُدة مُعينة. ويجوز لوزير الداخلية بناءً على توصية من وزير التِجارة والصِناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد[1].
المادة الخامسة:
تُحدد رسوم القيد في سجِل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجِر الفرد. مائة ريال للشرِكة. وتُدفع الرُسوم لمرة واحِدة[2].
المادة السادسة:
يُعمل بِهذا النِظام بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِه[3].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 5
التاريخ: 11/6/1389هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.
نرسُم بما هو آت
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.
وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:
نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:
1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.
2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
الرقم: م / 8
التاريخ: 20/3/1393هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد التاسِعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ، المُرافِق لهذا طِبقاً لما أوضحه القرار.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووزير الداخلية، ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا كُلٌ في حُدود اختِصاصه ، ، ،
قرار رقم 302 وتاريخ 16/3/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (15885) وتاريخ 14/8/1389هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (1946) وتاريخ 14/7/1389هـ ،المُتضمِن اقتِراح إلغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينِها رسم رُخص السيارات، ورقم (4/20528) وتاريخ 27/12/1392هـ، بشأن اقتِراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بِهم أُسوة بصيادي الأسماك.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ، المُتضمِن المُصادقة على نِظام المرور الذي حُدِدت بموجبِه رسوم رُخص السيارات.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم (485) وتاريخ 23/9/1392هـ، المبنية على تقرير اللجنة المُشكلة من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التِجارة والصِناعة.
يُقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على إلغاء نِِِظام توحيد الطوابع الصادِر بالموافقة الملكية الكريمة المُبلغة في خِطاب الديوان العام رقم (5/2/9715) وتاريخ 8/11/1374هـ، وكُل ما صدر عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيِعها.
ثانياً – الموافقة على إلغاء رسوم رُخص الاستيراد والبيع المُقررة بموجب المادة الثالثة مُعدلة من نِظام البندرول؟؟؟.
ثالثاً – الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة على فئة الغواصين بموجب نِظام صيد الأسماك وخفر السواحِل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مُقابِل.
رابعاً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكِرة المرور البريِّة للسعوديين والأجانب بحيث تُصبِح ثلاثة ريالات للتذكِرة.
خامساً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من نِظام دائرة النفوس الصادِر بالإرادة الملكية الكريمة رقم (38/2/26) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح ريالاً واحِداً.
سادساً – الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارِقة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعون من الباب السادس من نِظام تسجيل العلامات الفارِقة الموافق عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم (33/1/4) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح رسم تسجيل العلامة الواحِدة خمسمائة ريال ويُجدد التسجيل سنوياً مُقابِل رسم مِقدارُه خمسمائة ريال أُخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النِظام المُشارِ إليه.
سابعاً – الموافقة على تعديل رسوم القيد في سجِل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامِسة من نِظام الوكالات التِجارية المُصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، بحيث يُصبِح رسم القيد في سجِل الوكالات التِجارية بالنِسبة للتاجِر فرداً أو شرِكة (خمسمائة ريال).
ثامناً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني رئيس مجلِس الوزراء
الرقم: م / 22
التاريخ: 10/8/1400هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:
كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.
ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية:
بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:
1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.
ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشرِه.
خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (156/ي) وتاريخ 3/3/1397هـ، بشأن نِظام الوكالات التِجارية.
وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء برقم (98) وتاريخ 8/8/1399هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:
كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.
ثانياً – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية:
بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:
1- أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
2- تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.
ثالثاً – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
[1] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[2] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
[3] – أُضيفت مواد لهذا النِظام وذلك بموجب المرسومين الملكيين رقم (م/32) وتاريخ 10/8/1400هـ ورقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس السعودي
نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
1392هـ
الرقم: م / 10
التاريخ: 3/3/1392هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 25/2/1392هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومُذكِرتُه التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم 6074 وتاريخ 27/3/1388هـ المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم 366/7 وتاريخ 19/3/1388هـ، المُتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/3) في تاريخ 21/2/1388هـ القاضي بالموافقة على انضِمام المملكة إلى اتِفاقية إنشاء المُنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المُنبثِقة عن جامعة الدول العربية. وإفادتِِه بأن المواصفات القياسية أصبحت في الوقت الحاضر عامِلاً جوهرياً فعالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني وإرساء الكيان الاقتِصادي والصنِاعي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه. وللأهمية الكُبرى للمواصفات والمقاييس والحاجة إليها فقد وضعت الوزارة مشروع نِظام إنشاء هيئة عربية سعودية للمواصفات والمقاييس لسد حاجة من الحاجِات اللازِمة للاقتِصاد الوطني، وقد راعت الوزارة في المشروع أن تكون الهيئة مُستقِلة ومُتلائمة مع البناء الاقتِصادي الوطني للمملكة القائم على الاقتِصاد الحُر على غِرار الهيئات القائمة في الدول التي تنتهج نفس المبدأ الاقتِصادي. وقد أرفق معاليه مشروع النِظام المذكور ومُذكِرتِه التفسيرية.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المُتخِذ من أصحاب المعالي وزير التِجارة والصِناعة ووزير الزِراعة والمياه ووزير البترول والثروة المعدنية في الموضوع.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالصيغة المُرافِقة ومُذكِرتُه التفسيرية.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
نِظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تُسمى: ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ). ويُشار إليها فيما يلي باسم ” الهيئة “.
المادة الثانية:
تختص الهيئة دون غيرِها بما يلي:
أ – وضع واعتِماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المُتعلِقة بالقياس والمُعايرة والرموز وتعاريف المُنتجات والسِلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدُر بِه قرار مجلِس إدارة الهيئة.
ب – نشر هذه المواصفات بالطُرق التي تراها، ولا تُعتبر نافِذة المفعول إلا بعد نشرِها بالجريدة الرسمية.
ت – نشر التوعية اللازِمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المُتعلِقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
المادة الثالثة:
تضع الهيئة قواعِد منح شهادات الجودة وشارات المُطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارِها وحق استعمالِها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً.
المادة الرابعة:
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة الاشتِراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتِماعات هذه الهيئات.
المادة الخامسة:
يكون تطبيق المواصفات والمقاييس إلزامياً، ويجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، وتُرعي الهيئة عند قرارِها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتِبار أو أكثر من الاعتِبارات التالية:
1- المُحافظة على السلامة والصحة العامة. 2- حماية المُستهلك. 3- ضمان المصلحة العامة.
المادة السادسة:
على الوزارات والدوائر المُستقِلة والمؤسسات الحُكومية التقيُد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مُشترياتِها وجميع أعمالِها.
المادة السابعة:
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة ” الرياض “، وللهيئة أن تُنشئ فُروعاً أُخرى في المملكة.
المادة الثامنة:
تكون للهيئة شخصية اعتِبارية وترتبط إدارياً بوزارة التِجارة والصِناعة، وتكون لها ميزانية مُستقِلة.
المادة التاسعة:
يُمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتِها أمام جميع الجِهات الحُكومية والقضائية والإدارية والأهلية، وفي كافة مُعاملاتِها مع الغير.
المادة العاشرة:
يُشكل مجلِس إدارة الهيئة على الوجه الآتي[1]:
1-
وزير التِجارة والصِناعة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة والصِناعة
نائباً للرئيس
3-
مُدير عام الصِناعة والكهرباء في وزارة التِجارة والصِناعة
عضواً
4-
مُدير عام التِجارة في وزارة التِجارة والصِناعة
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة المعارف
عضواً
7-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
8-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
9-
مُمثِل عن وزارة البترول والثروة المعدنية
عضواً
10-
مُمثِل عن وزارة المواصلات
عضواً
11-
مُمثِل عن مصلحة الأشغال العامة
عضواً
12-
مُمثِلان لرِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال الصِناعة، ويُمثل الآخر التِجارة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية الصناعية بالمملكة ويصدُر بتعيينِهما قرار من وزير التِجارة والصِناعة
عضوين
13-
مُدير عام الهيئة
عضواً
تقوم كُل جِهة بتعيين مسئولِها في مجلِس إدارة الهيئة، على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص المُتعلِق بنشاط الهيئة ولا تقِل مرتبتِه عن الحادية عشر. ويجوز بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة أعضاء آخرين إلى مجلِس الإدارة – لا يتجاوز عددُهم خمسة – يُمثِلون رِجال الأعمال والمهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقلة والمصالح والمؤسسات الحُكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
لمجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار منه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
مجلِس إدارة الهيئة هو المُهيمن على شؤونِها ووضع سياستِها واتِخاذ كُل ما يلزم لحسن قيامِها بمهامِها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:
1- وضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المُنفِذة لذلك، وتصدُر اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.
3- تحديد واعتِماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية؟
4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختِبار مُلاءمتِها والحصول على آراء المعنيين بشأنِها قبل اعتِمادِها.
5- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.
6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومُراقبتِها.
7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلِس الإدارة.
8- تعيين المُدير العام للهيئة وإنهاء خدماتِه وتحديد مسئولياتِه مع عدم الإخلال بحُكم المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.
9- مُمارسة المهام والاختِصاصات المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة الثالثة عشرة:
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة مرة في كُل ثلاثة أشهُر على الأقل بناءً على دعوة يوجِهُها الرئيس أو نائبُه، ويُدعى للانعِقاد كُلما طُلِب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال. ولا يكون اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرُه أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة عشرة:
يختص المُدير العام للهيئة بالمهام الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة ومُتابعتِها.
2- الإشراف على موظفي وعُمال الهيئة وإدارتِها طِبقاً للصلاحيات التي يُخوِلُه لها مجلِس الإدارة.
3- تقديم تقارير دورية إلى مجلِس الإدارة كُل ثلاثة أشهُر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4- ما يُعيِّنه له المجلِس من مهام أُخرى.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون موارِد الهيئة المالية من المصادِر الآتية:
1- المُساهمة التي تُقدِمُها الدولة.
2- الرسوم المُتحصِلة من الترخيص باستعمال شارة المُطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرِها.
3- ثمن ما تُصدِرُه الهيئة من نشرات.
4- المِنح والمُساعدات والهِبات التي يصدُر بقبولِها قرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
5- ما تحصُل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزُه من أموال منقولة وغير منقولة.
المادة السادسة عشرة:
للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملِكُه من أموال ولا ينفذ تصرفُها فيما تملِكُه من أراضٍ ومبانٍ إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من وزير التِجارة والصِناعة.
المادة السابعة عشرة:
يجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتِها في سنة مالية مُعيِّنة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يُحسم ذلك الفائض مما يكون مُخصصاً للهيئة من مُساهمة في الميزانية العامة للدولة.
المادة الثامنة عشرة:
يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُحاسبين ومُراجعين نِظاميين لتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية ويُحدد أتعابُهم، ويُعتمد مشروع الحِساب الختامي للهيئة بقرار من مجلِس إدارتِها ويُصدق عليه بقرار من وزير التِجارة والصِناعة ويُقدَّم إلى ديوان المُراقبة العامة.
المادة التاسعة عشرة:
تفسير هذا النِظام يرجع إلى مجلِس الوزراء.
المادة العشرون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أنظِمة سابِقة.
مُذكِرة تفسيرية
لـ (نظِام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)
تُعتبر المواصفات القياسية في عصرِنا الحاضر عامِلاً جوهرياً فعَّالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني فهي تهدف إلى إرساء الكيان الاقتِصادي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه وتيسير التبادُل التِجاري محلياً ودولياً عن طريق التبسيط والتوحيد والتحديد وتظهر آثار ذلك في مجال الصِناعة والتِجارة والزِراعة والمواصلات والكهرُباء والبِناء والأعمال الهندسية وما يستتبِعُه ذلك من خِدمة المُنتج والمُستهلك على السواء.
ففي نِطاق الصِناعة، تعمل المواصفات القياسية على تحديد مواصفات قياسية تجعل الصِناعة الوطنية أقدر على التمتُع بانتِشاء أفضل، كما تُضع مواصفات قياسية لما يُستورد من الخارِج مِمَّا يُطمئن المُستورِد على جودة ما يستورِده، وغير خافٍ ما لهذا من أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية يوفر عليها كثيراً من الأعباء التي تتحملُها بوصفِها مُستورِداً كبيراً، كما يوفر عليها التكاليف الباهِظة التي دفعتها غيرُها من الدول عندما بدأت صِناعاتِها بدون مواصفات قياسية ثم استحدثت المواصفات القياسية فاضطرت من أجل مُلائمة الصِناعات الموجودة للمواصفات القياسية أن تُجرِي تعديلاً في الصِناعات كلفها غالياً.
وغني عن البيان أن المواصفات القياسية تخدِم المُستهلِك الذي ليست لديه عادة الوسائل المُناسِبة لاختيار جودة السِلع التي يشتريها، إذ يكفي أن يرى المُستهلِك على السلعة شارة مُطابقتِها للمواصفات القياسية حتى يطمئن إلى ما يستهلِكُه ويعرف قيمة ما يدفع ثمنُه.
وفي مجالات التِجارة، تُحقِق المواصفات القياسية نشاطاً طيباً ذلك أنها تُقلِل الخِلافات بين التُجار عن طريق تبسيط الوصف ودقة التحديد الذي يُمكِن أن يُعطى للسلعة وما يستتبعه ذلك من تحقيق آثار ذات مغزى كبير على إنتاج السِلع وتعبئتِها وتسليمِها ونقلِها وتيسير استخدام القوى البشرية على نحو أكثر جدوى.
ونظراً للآثار المشكورة للمواصفات القياسية التي لمستها الدول المُتقدِمة في المجالات السابِقة وفي مجالات الزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية وغيرِها، فقد زاد عدد الدول التي أنشأت لها أجهِزة تعني بوضع واعتِماد المواصفات القياسية عن خمسين دولة تضُم البُلدان المُتقدِمة صِناعياً وعدداً كبيراً من البُلدان النامية، وتعمل هذه الدول على التعاون والتبادُل الفني فيما بينها ضمن إطار المنظُمة الدولية للمواصفات والمقاييس، كما أُنشِأت أخيراً مُنظمة عربية للمواصفات والمقاييس ضِمن نِطاق جامِعة الدول العربية – انضمت إليها مُعظم الدول الأعضاء فيها – تستهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.
لذلك برزت الحاجة إلى إنشاء جهاز مركزي للمملكة لوضع واعتِماد المواصفات القياسية الوطنية وعمل التوعية اللازِمة لها، وقد استشعرت وزارة التِجارة والصِناعة الأهمية الكُبرى للمواصفات القياسية في هذه المرحلة المُتطوِرة من نهضة المملكة العربية السعودية المُباركة – وأحسست مدى الحاجة إليها – فوضعت النِظام المُرفق لسد حاجة من الحاجات المُلِحة للمملكة.
كما راعى النِظام ضرورة الأخذ بمبدأ الإلزام الإجباري بتطبيق المواصفات القياسية وذلك حِفاظاً على السلامة والصِحة العامة وحمايةً للمُستهلِك وضماناً للمصلحة العامة، ومع ذلك فلم يقف النِظام من هذا الإلزام موقِفاً جامِداً إذ نص على جواز أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، دون الإخلال بأي من الاعتِبارات الآنِفة الذكر، إلا أنه بالنِسبة للمُشتريات الحُكومية فقد رأى النِظام أن تتقيد الجِهات الحُكومية بالمواصفات القياسية تقيُداً تاماً، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.
ونظراً لارتِباط هذه المواصفات بقِطاعات التِجارة والصِناعة والزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية، فقد اقتضى الأمر إشراك أكبر عدد مُمكِن من المُتخصصين في الوزارات والمصالِح الحُكومية بالإضافة إلى مُمثلين عن رِجال الأعمال والمُستهلِكين والمِهنيين الذين يعنيهم الأمر في وضع هذه المواصفات، ضماناً لإعدادِها على أُسس علمية سليمة.
وقد فرضت هذه الاعتِبارات وجوب إنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية واستِقلال ذاتي وميزانية مُستقلة لتتوفر لها المرونة الكافية لتحقيق أغراضِها وتسهيل تعلونها (؟؟؟) مع المُنظمات الدولية التي تشترط للانضِمام إلى عضويتِها وجود هيئات وأجهِزة مُستقِلة للمواصفات القياسية، ولتنسجِم مع المُنظمات والأجهِزة المُماثِلة في الدول التي تأخُذ بنِظام الاقتِصاد الحُر.
واستكمالاً للمُرونة اللازِمة لتحقيق الأغراض السالِفة الذكر، فقد عهِد النِظام إلى الهيئة بوضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، واللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.
ويُحدِد النِظام الوضع القانوني للمواصفات القياسية ويتناول كيفية وضعِها واعتِمادِها وتنفيذِها، ويُعنى بأحداث شهادات الجودة وشارات مُطابِقة المُنتجات للمواصفات القياسية الوطنية لاستعمالِها في الترويج للمُنتجات الوطنية. كما تناول مالية الهيئة، فحدد المصادِر التي تتكون مِنها ومنحها حق تملُك وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة وخولها حق التصرُف فيها بالبيع باستثناء الأراضي والمباني، فقد علق حق التصرُف فيها بالبيع على موافقة وزير التِجارة والصِناعة، كما أجاز للهيئة قبول الهِبات والتبرُعات بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلِس الإدارة، ليتمكن الوزير بوصفه مُمثِلاً للحُكومة من الرقابة الفعلية على قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات، والهدف من إجازة قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات أن يكون للهيئة قُدرة أكبر على مُقابلة أعبائِها المالية. وضماناً للرقابة على أموال الهيئة وحساباتِها فقد نص النِظام على قيام مُراجعين نِظاميين بتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية.
ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 1832 وتاريخ 8/11/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير التِجارة ورئيس مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم (2182) وتاريخ 23/10/1396هـ المُتضمِن أنه أتضح أن عدد أعضاء مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد أضحى بعد التعديلات التي أُدخِلت بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (986) وتاريخ 18/8/1392هـ على النِظام الأساسي للهيئة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1393هـ، يفوق الحد المطلوب لتحقيق أهداف الهيئة سيما وأن بعض الجِهات مُمثِلة بأكثر من عضو مما أدى إلى ازدِواج التمثيل فضلاً عن أن بعضها لا يؤثر أو يتأثر تأثِراً مُباشِراً بأعمال التقييس مما يؤدي إلى صعوبة تسيير أعمال الهيئة بالسرعة المنشودة.
وبناءً على ذلك فقد قامت الهيئة بحصر الجِهات التي تتصل اتِصالاً وثيقاً بأعمال التقييس، وقد روعي في هذا الحصر أن يضُم مجلِس الإدارة مُمثِلين عن الجِهات المعنية بترشيد الثروات الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتمثِل القِطاعات المُهتمة بالاستيراد والتصدير وصِحة المُستهلِك وسلامتِه وأمنه مع توفير المرونة اللازِمة للإفادة من الخِبرات ووجهات النظر المُختلِفة عند نظر الموضوعات المُتخصِصة على الوجه الذي يُحقِق الهدف من إصدار النِظام الأساسي للهيئة ويتمشى مع التشكيل الوزاري الجديد.
وحيثُ أن المادة الحادية عشرة من النِظام الأساسي للهيئة تقضي بأنه ” يجوز لمجلِس الوزراء ” بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار مِنه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.
فإنه يقترح إعادة تشكيل مجلِس إدارة الهيئة، ليكون على الوجه التالي:
1-
وزير التِجارة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة
نائباً للرئيس
3-
مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء
عضواً
4-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان
عضواً
7-
مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك
عضواً
8-
مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات
عضوين
9-
مُدير عام الهيئة
عضواً
وتقوم كُل جِهة بتعيين مُمثلِها في مجلِس إدارة الهيئة على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص ولا تقل مرتبتُه عن الحادية عشرة، ويجوز بقرار من وزير التِجارة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة عضوين آخرين على الأكثر يُمثِلون رِجال الأعمال والمِهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقِلة والمصالِح والمؤسسات الحُِكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.
ولما كان مجلِس الوزراء الموقر قد حدد مُكافأة أعضاء مجلِس الإدارة في تاريخ 1/11/1392هـ بثلاثمائة ريال عن كُل جلسة، ونظراً لتغيُّر الظروف الاقتِصادية وارتِفاع مُستوى المعيشة فأنه يُقترح رفع المُكافأة المذكورة إلى خمسمائة ريال بالنِسبة لمُمثِلي الحكومة وألف ريال بالنِسبة لرِجال الأعمال.
لِذا يرجو الموافقة على ذلك.
يقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على تشكيل مجلِس الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على النحو التالي:
1-
وزير التِجارة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة
نائباً للرئيس
3-
مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء
عضواً
4-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان
عضواً
7-
مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك
عضواً
8-
مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات
عضوين
9-
مُدير عام الهيئة
عضواً
10-
مُمثِل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)
عضواً
ثانياً – يُمنح لِكُل عضو من أعضاء المجلِس المذكور مُكافأة مِقدارُها ألف ريال عن كُل جلسة بحد أقصى لا يزيد عن (12.000) أثنى عشر ألف ريال في السنة.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
[1] – أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1832) وتاريخ 8/11/1396هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية
1397هـ
الرقم: م / 25
التاريخ: 21/6/1397هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (779) وتاريخ 13/6/1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 779 وتاريخ 13/6/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (912) وتاريخ 12/5/1397هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام النقل العام على الطُرق في المملكة العربية السعودية.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية
الفصل الأول
نقل الرُكاب بالحافِلات
المادة الأولى:
تُعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بالحافِلات التي تُعد كُلٍ مِنها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في حدود محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
المادة الثانية:
يكون النقل العام الجماعي للرُكاب بالحافِلات على شبكة الطُرق العامة داخل المُدن أو بين المُدن المُتجاوِرة بطريق الالتِزام ولِمُدة محدودة، ما لم ترى الحُكومة أن تتولى إدارتِه بنفسِها.
المادة الثالثة:
يتم منح التِزام النقل العام الجماعي للرُكاب بمرسوم ملكي ويُحدِّد المرسوم مُدة الالتِزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديدِها أو تمديدِها لمُدة مُّماثِلة بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المواصلات، ذلك مع مُراعاة النُظُّم النافِذة عند التجديد أو التمديد. ويُفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمُفاضلة بين المُتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتِزام على أنَّ يُنص فيها على الجزاءات التي توقع عند مُخالفة أي حُكم من أحكامِها، وتحديد التأمين الذي يؤديه المُلتزم ويبقى مُحتفِظاً بِه حتى نهاية التِزامه.
المادة الرابعة:
يُشترط في المُلتزم أنَّ يكون سعوديِّاً أو شركة سعوديِّة مُشترِكاً في تأسيسِها على ألاَّ تقل حِصة السعوديين في رأس مالِها عن (51%) طوال مُدة الالتِزام. ويجوز للدولة – بناءً على اقتِراح وزير المواصلات – أنَّ تُساهِم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازِمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب مِنها.
المادة الخامسة:
يجوز لوزير المواصلات في المُدة السابِقة على منح الالتِزام أو أثناء السير في إجراءات منحِه أنَّ يجعل استِغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز لهُ إذا ما تعذر استمرار الالتِزام في خط أو منطِقة ما أنَّ يجعل استِغلال ذلك الخط أو تلك المنطِقة بطريق الترخيص إلى أنَّ يُصبِح مُّمكِناً العودة إلى طريق الالتِزام. ويُحدِّد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومُدتِه على ألاَّ تزيد على سنة، ويجوز تجديدِها لمُدة أو لمُدَّد أُخرى.
المادة السادسة:
يجوز لوزير المواصلات أنَّ يُدخِل بقرار مِنه تغيرات على الخطوط والمناطِق التي تدخُل في شبكة الطُرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بِها أو إلغاء بعضِها أو إضافة خطوط سير جديدة سواء كان ذلك قبل منع الالتِزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتِزام يجوز لوزير المواصلات بقرار مِنه إضافة المُلتزم لخِط أو لمنطِقة للمُدة الباقية بذات شروط الالتِزام.
المادة السابعة:
يُشكِل وزير المواصلات لجنة بِكُلِ مدينة من: مُدير إدارة النقل بِها رئيساً، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التِجارة والصِناعة، والشركة المُلتزِمة. ويُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه كيفية انعِقاد اللجنة، ومُباشرتِها لعملِها وطريقة إصدار توصياتِها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتِزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الرُكاب في المدينة، وتطبيق بنودِها على نحو يكفل انتِظام المرفِق وأدائه للخدمات المطلوبة مِنه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسِها أو بِمن تندُبُهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة المُلتزِمة أو المُرخص لها، وضبط ما قد يُفسِر عنه التفتيش من مُخالفات، واقتِراح الجزاءات المُناسِبة، ورفع توصياتِها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازِمة.
المادة الثامنة:
يجوز بقرار مِن السُلطة مانِحة الالتِزام إسقاط الالتِزام ومُصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتِزام، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا امتنع المُلتزم عن تسيير حافِلات في جُزء من منطِقة أو خط التِزام.
2- إذا سير حافِلات أقل من العدَّد المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.
3- إذا خالف خط السير المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.
4- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المُحدَّدة.
5- إذا تنازل لغيره عن التِزام تسيير كُل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتِزام، أو أحل غيرِه محلهُ في كُل أو بعض حقوقِه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابِقة.
وللسُلطة المانِحة للالتِزام أنَّ ترجع على المُلتزِم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفِق نتيجة إسقاط الالتِزام.
المادة التاسعة:
يُصدِر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأُجرة الصغيرة ” التاكسي” على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافِلات النقل العام، ويُحقِّق مصلحة مرفِق النقل.
المادة العاشرة:
لا تسري أحكام المواد السابِقة على الحافِلات التي تستخدمِها الوزارات والمصالِح المُختلِفة، والمعاهد والمدارِس وغيرِها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرُج عن الغرض المُخصَّص لها.
المادة الحادية عشرة:
يتولى الحائز على الالتِزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتِظار المُتوسطِة بالطُرق، طِبقاً للمواصفات التي تُحدِّدُها وزارة المواصلات، وعند انتِهاء مُدة الالتِزام وعدم تجديده تعود مُلكية المحطات للدولة.
الفصل الثاني
نقل البضائع والمهمات
المادة الثانية عشرة:
لوزير المواصلات أن يُقسِم الطُرق العامة بالمملكة إلى مناطِق نقل حسب التقسيم الإداري وطِبقاً لاحتياجات النقل بكُل منطِقة، وأن يُنظِم عمل الشاحِنات فيها، وأنَّ يُحدِّد قواعِد وشروط السير فيها.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لوزير المواصلات – بناءً على اقتِراح اللِّجان المُختصة – أنَّ يُحدِّد عدَّد الشاحِنات التي يُرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطِق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
المادة الرابعة عشرة:
يُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه القواعِد المُنظِمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز منح التِزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطِقة أو المناطِق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتِباريين، وتُتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النِظام.
المادة السادسة عشرة:
تُحدِّد وزارة المواصلات بالاتِفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بِها في النقل العابِر في المُدن الكُبرى متى كان ذلك ضرورياً، ولا يجوز مُخالفة ما يُحدَّد من مسارات.
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز تفريق البضائع والمهمات أو وضعِها بالطُرق العامة وأرصِفتِها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المُحاطة بأسوار خارجية.
المادة الثامنة عشرة:
يُحدِّد وزير المواصلات الأجور المُختلِفة لنقل البضائع والمهمات لوحِدة القياس (طن المسافة كيلو مِتر).
المادة التاسعة عشرة:
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابِقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحِنات عائدة لنفس أصحابِها، ونقل المحروقات وغيرِها من المواد السائلة والحاويات على الشاحِنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحِنات ذات العلاقة. ويُستثنى من ذلك الشاحِنات العائدة للوزارات والمصالِح ووحِدات الإدارة المحلية والمُخصَّصة لأعمالِها.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة العشرون:
تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قِطاع النقل بالمملكة فيما النقل الجويِّ، وكذلك التنسيق بين وسائلِه المُختلِفة بما يخدِم الاقتِصاد الوطني وخِطة التنمية، ولها في سبيل ذلك:
أولاً : تخطيط قِطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحِدة واحِدة يُكمِل نشاط من أنواع النشاط الأُخرى، والتنسيق بين خُطة كُل نشاط وخِطَّط النشاط المُتصِلة بِه كالطُرق والسِكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينهُ وبين خُطة نشاط النقل الجويِّ، مع ربط خُطة قِطاع النقل بالخُطة العامة للتنمية.
ثانياً : إعداد البحوث الفنية والاقتِصادية لقِطاع النقل وِفق ما وصل إليه التقدُّم العلمي والتكنولوجي في صِناعة النقل ووسائلِه.
ثالثاً : إعداد ومُراجعة الاتِفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذِها بما يكفل حماية المُنشآت الوطنية من شبكة طُرق وموانئ وسِكة حديد وغيرِها.
رابعاً: التنسيق بين أنواع نشاط النِقل المُختلِفة ووسائله بما يمنع ازدِواج خدمات النقل مع استخدام كُل وسيلة بما يتفِق وخصائصِها ومُّميزاتِها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجيه مُّمكِنة.
خامساً: إعداد الإحصائيات اللازِمة لوسائل النقل المُختلِفة داخل المملكة ( شاحِنات، حافِلات، سكة حديد، سيارات الأُجرة الصغيرة والسيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المُتعلِقة بالبضائع والرُكاب داخِل وخارِج المملكة سواء تم نقلُها بالسُفن أو الشاحِنات البريِّة أو عن طريق الجو.
ساساً : تحديد الأجور المُختلِفة للنقل بجميع وسائلِه فيما عدا النقل الجويِّ.
سابعاً : الإشراف على الشركات المُلتزِمة أو المُرخص لها بأعمال النقل واتِخاذ الإجراءات المُناسِبة حيال أي تقصير مِنها.
المادة الحادية والعشرون:
يُصدِر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المُتعلِقة بأي حُكم من أحكام هذا النِظام.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفِق الثابِتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملُّكُها بالتقادُم.
المادة الثالثة والعشرون:
مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن (500) خمسمائة ريال ولا تتجاوز (5.000) خمسة آلاف ريال للمرة الواحِدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحِنة أو قائدِها أو مالِكِها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهُم مُدة لا تزيد على سنة. ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحِب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طِبقاً للأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن.
المادة الرابعة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
(/)