قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية

قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية في السعودية

قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية (المستعجلة)
وارتباطها التنظيمي والصادر بإنشائها قراري معالي وزير العدل
رقم 627 وتاريخ 24/1/1424 هـ ورقم 7385 وتاريخ 26/10/1424 هـ
أولا : قسم صحائف الدعوى :
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة.
القواعد والتعليمات :.
2-1- إستقبال المدعى أومن ينوب عنه إنابة شرعية والتأكد من أن النظر في الدعوى من اختصاص المحكمة النوعي والمكاني .
2-2- إستلام أصل صحيفة الدعوى (نموذج 45-01-1) وصور منها بعدد المدعى عليهم بعد تعبئتها أو من يمثله والتأكد من أن البيانات المطلوب تعبيتها تمت بطريقة صحيحة ومكتملة ..
2-3 – اخذ تعهد على المدعى أو من ينوب عنه إنابة شرعية (وفق نموذج يعد لذلك أن لم يكن التعهد مدرجا ضمن صحيفة الدعوى ) على انه لم يسبق أن تقدم بمثل هذه الدعوى للمحكمة ولغيرها من الجهات القضائية الأخرى وانه إذا كانت دعواه غير صحيحة او كيدية فانه يحق للمدعى عليه مطالبته بما لحقه من ضرر كما يحق للجهة المختصة إحالته مع المدعى العام إلى المحكمة المختصة لمجازاته وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات …
2-4 – استلام المعارضات على طلبات حجج الاستحكام ومراجعتها للتأكد من اشتمالها على صحيفة الدعوى ..
2-5- قيد صحيفة الدعوى في دفتر الوارد العام للمحكمة او الحاسب الآلي بعد التأكد من هوية المدعي او من ينوب إنابة شرعية..
2-6- تسجيل وكالات من يقدم بالوكالة عن الغير بالسجل المخصص لمن يتقدمون بالوكالة عن الغير او في الحاسب الآلي بالبرامج الخاص بالوكلاء ..
2-7- استلام المعاملات الرسمية الواردة للمحكمة من الدوائر الحكومية المختصة المتعلقة بالدعاوى الجديدة وقيدها بقيد الوارد العام او الحاسب الآلي..
2-8- توزيع القضايا على المكاتب القضائية حسب تسلسل الحالات…

(1/1)

2-9- إرسال معاملات الدعاوى الجديدة الواردة من الجهات الرسمية وصحائف الدعاوى الجديدة المقدمة من المراجعين وصورها إلى قسم المواعيد او إلى احد فروع قسم المواعيد (حسب الأحوال التي ترد لاحقا في الفترة التالية وفي مهام قسم المواعيد )بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتقديم الدعوى وتوقيع الإحالة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه ..
2-10- إذا كان المدعي او المدعي علية خارج المملكة او كان المدعي ليس له محل إقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة او كانت الدعوى على جهة حكومية او على غائب او كانت الدعوى ضمن معاملة واردة من جهة حكومية كقضايا الادعاء العام او القضايا في الحق الخاص التي ترد من الجهات الرسمية تسلم اصل صحيفة الدعوى وصورها وما يتعلق بها من أوراق او معاملة من هذا القسم دون إعداد ورقة تبليغ او تحديد موعد لنظرها إلى فرع قسم المواعيد بالكتب القضائي المحالة إلية القضية لإكمال ما يلزم ..
حسب النظام وحسب ما يرد لاحقا في مهام فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي مع اخذ توقيع الموظف المختص بالمكتب القضائي على استلام كافة الأوراق…
ثانيا : قسم المواعيد
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فبها أمين عام او بمدير الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام ويكون لهذا القسم فروع في المكاتب القضائية ترتبط برئيس القسم…
القواعد والتعليمات ..
2-1- يتولى قسم المواعيد الرئيسي مايلي :
2-1-1- استلام أصول صحائف الدعوى وصورها للقضايا الجديدة المقدمة من المراجعين المطلوب تحديد مواعيد لنظرها من قسم صحائف الدعوى ..
2-1-2- تحديد تاريخ موعد الجلسة الأولى لنظر القضايا الجديدة المقدمة للمحكمة من المراجعين واثبات ذلك في اصل صحيفة الدعوى وصورها وفي دفتر قيد المواعيد او برنامج المواعيد بالحاسب الآلي أن وجد..

(1/2)

2-1-3- إعداد ورقة التبليغ بالموعد حسب النموذج المعد لذلك (رقم 09 -01 1)

  • او بالحاسب الآلي إن وجد – وتوقيعها من رئيس القسم وتكون ورقة التبليغ من اصل وصور بعدد المدعي عليهم مع التأكد من اكتمال كافة بيانات التبليغ..
    2-1-4- إرسال اصل صحيفة الدعوى وصورها ومشفوعاتها واصل ورقة التبليغ بالموعد وصورها المحدد موعد لنظرها إلى قسم محضري الخصوم…
    2-1-5- اذاوردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى يتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي او وكيله لدى فرع هذا القسم بمكتب القاضي..
    2-2- يتولى فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي تحديد المواعيد وإعداد وورقة التبليغ وتوقيعها للقضايا آلاتية:
    2-2-1- القضايا التي هي قيد النظر لدى القاضي للجلسة الثانية وما بعدها.
    2-2-2- القضايا الانهائية – أن تطلب الأمر تحديد مواعيد أنظرها-
    2-2-3- جميع القضايا التي ترد إلى المحكمة من جهة رسمية سواء ما يتعلق بالحق العام او الخاص ..
    2-2-4- تقريب المواعيد بناء على طلب رئيس المحكمة او القاضي المختص بنظر القضية حسب النظام ..
    2-2-5- إذا كان المدعي او المدعي علية خارج المملكة مع الأخذ بالاعتبار المدة التي يستغرقها التبليغ حسب النظام..
    2-2-6- إذا كان المدعي علية ليس له محل لقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة…
    2-2-7- إذا كان المدعى علية غائبا..
    2-2-8- إذا كان المدعي علية سجينا او موقوفاً .
    2-2-9- إذا كان المدعى عليها جهة حكومية بعد موافقة المقام السامي على نظر الدعوى حسب النظام..
    2-3- يقوم رئيس قسم المواعيد بالتنسيق مع رئيس المحكمة بتقسيم وقت الدوام الرسمي اليومي إلى جزاين..
    الأول : يوزع لمواعيد نظر القضايا التي تقدم للمحكمة من المراجعين ويحدد مواعيد نظرها من قسم المواعيد الرئيسي ..
    الثاني : يوزع لمواعيد نظر القضايا التي يختص بتحديد مواعيد نظرها فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي …

(1/3)

2-4- يراعى عند تحديد المواعيد وعدد الجلسات للقضايا الجديدة او التي هي قيد النظر ما نص عليه النظام ولوائحة التنفيذية (على أن لا يقل عدد الجلسات لكل قاضٍ عن ست جلسات في اليوم ويمكن زيادتها بحسب حجم القضايا الواردة للمحكمة..
ثالثا : قسم محضري الخصوم :
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فيها أمين عام او بمدي الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام ..
القواعد والتعليمات :-
2-1- استلام أصول صحائف الدعاوى وصورها بعدد المدعى عليهم وأصول أوراق التبليغ بالمواعيد وصورها والمحدد مواعيد نظرها من قسم المواعيد او فروعه بالمكاتب القضائية او المحددة من قسم الخبراء والتوقيع على البيان او الدفتر المعد لاستلامها..
2-2- تحرير محاضر الحجز على المنقولات وتسليم المحجوز عليه نسخة من المحضر وفق ما نص عليه النظام ..
2-3- اخذ توقيع الدعى عليه او من يمثله او احد الساكنين معه على اصل نموذج التبليغ او اثبات تعذر التبليغ وسبب ذلك…
2-4- اخذ توقيع المدعي او المدعي او من يمثله على استلام اصل ورقة التبليغ وصورتها وصورة صحيفة الدعوى في حالة رغبته ايصال صورة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدع علية ويلزم متابعة المدعي لاتمام المهمة قبل حلول الموعد بوقت كاف ..
2-5- إرسال اصل صحيفة الدعوى واصل التبليغ بالموعد وما يتعلق بالقضية من أوراق إلى المكتب القضائي المحالة إلية القضية واخذ توقيع الموظف المختص بالمكتب القضائي على الاستلام….
2-6- في حالة عدم وجود المطلوب تبليغه ولا وكيله ولا احد الساكنين معه او رفضه التوقيع فعلى مُحضر الخصوم إن يقوم بما يلي :
2-6-1- تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى إلى عمدة الحي او قسم الشرطة او رئيس المراكز او شيخ القبيلة حسب الترتيب ويبين محضر الخصوم ذلك بالتفصيل في اصل التبليغ وفق المادة (15) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية..

(1/4)

2-6-2- إرسال خطاب مسجل عن طريق رئيس المحكمة الىالشخص المطلوب تبليغه في محل إقامته او عمله وبرفقة إشعار تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى إلى أي من الجهات الأربع المشار إليها في الفترة السابقة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الجهة الإدارية لصورة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى وفق المادة (15) المذكورة ولوائحها التنفيذية…
2-7 التبليغ للجهات او الأفراد المذكورين أدناه يكون على النحو التالي :
2-7-1- ما يتعلق بالا جهزه الحكومية تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى رؤسائها او من ينوب عنهم..
2-7-3- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه.
2-7-4- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى مديرها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم ..
2-6-5- ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى المراجع المباشر الى من وجه إلية التبليغ…
2-7-6- ما يتعلق بالمحجور عليهم تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى الأوصياء او الأولياء حسب الأحوال…
2-7-7 ما يتعلق بالمسجونين او الموقوفين تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى المدير في السجن او محل التوقيف..
2-7-8- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى الربان…
2-7-9- ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة تسلم صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ بالموعد الى وزارة الداخلية بالطرف الإدارية المتبعة لإعلانها بالطريقة المناسبة..

(1/5)

2-8- في جميع الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة .(2-7) إذا متنع المراد تبليغة او من ينوب عنه من تسليم صورة صحيفة الدعوى وصورة التبليغ او من التوقيع على اصل ورقة التبليغ بالتسليم فعلى محضر الخصوم إن يثبت ذلك في اصل ورقة التبليغ وصورتها ويسلم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للأمارة او المحافظة او المركز التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ او الجهة التي تعينها الأمارة..
2-9- في جميع الحالات المنصوص عليها سابقا إذا تطلب إجراء مكاتبة رسمية من قبل المحكمة لإيصال صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ بالموعد للمدعى علية فيتولى ذلك مكتب القاضي المحالة إلية القضية او قسم محضري الخصوم – حسب الأحوال المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية – بكتاب يصدر بتوقيع رئيس المحكمة او من يقوم مقامه..
رابعا : قسم الحجز والتنفيذ :
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة او قاضي التنفيذ..
القواعد والتعليمات :-
1-2- الإشراف على تنفيذ الإجراءات التحفظية التي يأمر بها حاكم القضية او خلفه عند الاقتضاء في حالة حصول إشكال في التنفيذ الحكم..
2-2- تنفيذ أمر الحجز التنفيذي الصادر من ناظر دعوى الحجز التحفظي وكذلك تنفيذ على ما لدى المدين او لدى غيرة له من أموال منقولة او غير منقولة بقدر الدين الذي للدائن على المدين بتاء على طلب الغرماء او احدهم ووفقا للإجراءات النصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية..

(1/6)

2-3- الإشراف على بيع الممتلكات المنقولة او غير المنقولة المراد بيعها مما لدى المدين او من ماله لدى الغير واستلام قيمتها وتكون عملية البيع واستلام القيمة وإفراغ العقار المباع للمشتري وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية ، على إن يؤلف لجنة دائمة من مندوب من المحكمة رئيسا وعضوية مندوبين اثنين احدهما من إمارة المنطقة او المحافظة او المركز والثاني من الشرطة او إدارة الحقوق المدنية التابعة للشرطة تكون مهمتها مباشرة إيقاع الحجز او التنفيذ تحت إشراف رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ وتمكن اللجنة من الاستعانة برجال الأمن عند الاقتضاء..
2-4- إيداع المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما في صندوق المحكمة الخاص بقسم الحجز والتنفيذ المنصوص علية بالمادة (202/7) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وتكون عملية الإيداع بالصندوق والصرف منه..
بأمر من رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وتخضع هذه المبالغ لعملية التدقيق والمراجعة وفقا للتعليمات المالية على إن يخصص ملفات لحفظ أوامر الإيداع بالصندوق والصرف منه ويراعى أن يكون لكل مبلغ وارد ملف مستقل ..
المحاكم التي لم يؤسس بها الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة يقوم رئيس او قاضي المحكمة بتكليف صندوق بيت مال المحكمة للقيام بعمله ريثما يتم تأسيس صندوق المحكمة الخاص بقسم الحجز والتنفيذ وتوفر ما يلزم لذلك من موظفين ومطبوعات وسجلات على أن يتم التنسيق في ذلك مع الوزارة لوضع الترتيبات اللازمة لإنشاء الصندوق ..
حصر الأموال المودعة بالصندوق مما يخص كل مدين على حده وتوزيعها على غرمائه محاصة بقدر ديونهم وفق المقتضى الشرعي بعد حسم مصروفات الشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها على ان يعد بيان بالتوزيع يصادق عليه رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ..

(1/7)

إرسال صكوك الغرماء مع شيكات لأمرهم بالمبالغ التي أمكن تحصيلها لهم لمصدري تلك الصكوك لتسليم الشيكات للغرماء والتهميش على الصكوك وعلى ضبوطها وسجلاتها بالتسليم..
خامسا: قسم الخبراء..
ويشمل أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم كالمحاسبين ومقدري الشجاج ومقومي الحكومات وغيرهم..
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة..
القواعد والتعليمات:-
2-1- أعضاء هيئة النظر :
1-1-2- تقدير أقيام الأملاك والعقارات المعروضة للبيع والتي يكون الأيتام او القصر او الأوقاف طرفا في ملكيتها والنظر في تحقق الغبطة والمصلحة بالبيع او الشراء بالقيمة المقترحة..
2-1-2- قدير النفقة للأولاد والأقارب ونحوهم مما يلزم نفقتهم..
2-1-3- الوقوف على الأملاك التي يطلب مدعيها استخراج حجج استحكام عليها وبيان حال العقار من حيث حدوده وأطواله ومساحته الإجمالية وعروض الشوارع المحيطة به ونوع الأحياء أن وجد او إثره وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل . وإذا كانت أضلاع العقار متعرجة يلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها..
2-1-4- تطبيق صكوك ومستندات العقارات المتنازع عليها.
2-1-5- الاشتراك مع اللجان المشكلة من الجهات الحكومية فيما يقع ضمن اختصاصهم بأمر رئيس المحكمة..
2-1-6- الصلح بين المتنازعين عندما يطلب منهم ذلك من قبل ذلك من ناظر القضية او رئيس المحكمة او رئيس المحكمة وبما لا يخالف الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات..
2-1-7- أي مهام أخرى وردت في النظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية او في قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ(1/4/1329هـ) المبلغ للمحاكم بالتعميم رقم 102/4/ت في 8/6/1329هـ
1-2 المهندسون :
2-2-1- دراسة أعمال الترميم المطلوبة للمشاريع القائمة وعمل المخططات والمواصفات وجداول الكميات والتكلفة التقديرية للمباني او الإنشاءات

(1/8)

2-2-2- دراسة المشاريع الجديدة..
2-2-3- دراسة المشاكل الفنية التي قد تنشا بين المقاولين وأصحاب العمل في المشاريع إثناء او بعد التنفيذ..
2-2-4- الاشتراك مع هيئة النظر او المساحين او مندوبي الجهات الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه..
2-2-5- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم ..
2-3 المساحون :
3-2-1- القيام بإعمال الرفع المساحي للأراضي والمباني..
2-3-2- تطبيق صكوك الأراضي على الطبيعة وإعداد التقارير المساحية والرسامات والخرائط اللازمة..
2-3-3- إعداد رسم او رفع مساحي للأجزاء المتنازع عليها وكذلك غير المتنازع عليها وتلوين كل منها بلون مغاير عن الأخرى بحضور المتنازعين وطلب من رئيس المحكمة او القضاة..
2-3-4- إعداد الكر وكيات حسب الطبيعة وإيضاح ما على الأرض من مباني او احياءات
2-3-5- الاشتراك مع هيئة النظر او المهندسين او مندوبي الجهات الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه من قبل رئيس المحكمة او القضاة
2-3-6- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من إعمال في مجال تخصصهم..
2-4- المترجمون :
2-4-1- الترجمة الشفوية او التحريرية للمحادثات باللغات الأجنبية الى اللغة العربية او العكس الحاصلة في مجلس القضاء
2-4-2- ترجمة ما يرد الى المحكمة من صكوك او وكالات او خطابات او تقارير او غير ذلك..
2-4-3- على المترجم ترجمة اللغة الأجنبية الى اللغة العربية دون تحريف او تصحيح ..
2-4-4- توقيع المترجم على جميع الأوراق التي قام بترجمتها وعلى الضبط في حالة الترجمة الشفوية..
2-4-5- اى مهام أخرى تسند إليهم من رئيس المحكمة او قاضيها..
2-5- المحاسبون :
2-5-1- إجراء المحاسبات بين الخصوم او نظام الأوقاف لو أوصياء القصر والوقوف على حقيقة عمل الناظر او الوصي واردا ومنصرفا وتصفية حسابات الغرماء او المفلسين وما يتبع ذلك من إعداد البيانات اللازمة

(1/9)

2-5-2- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم..
2-6 مقدروا الشجاج او الإصابات :
2-1-6- معاينة الشجاج والجروح قبل البرء خلال الدوام الرسمي اوخارجه وتحديد نوع الشجة او الإصابة بطلب من المحكمة او الجهة المختصة..
2-6-2- تقدير ما تستحقه الشجاج او الإصابات من ارش بعد تحديد نوعها وفق القواعد الشرعية والتعليمات بطلب من ناظر القضية او رئيس المحكمة ..
2-6-3- القيام بكل يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من إعمال في مجال تخصصهم ..
2-6-4- القيام بعمل مقومي الحكومات لذا لم يوجد بالمحكمة من يقوم بذلك …
2-7- مقوموا الحكومات:
2-7-1- تقدير ما تستحقه الجنايات او الإصابات بعد البرء وفق القواعد الشرعية والتعليمات بطلب من رئيس المحكمة او ناظر القضية..
2-7-2- القيام بكل يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم ..
2-7-3- القيام بعمل مقدري الشجاج إذا لم يوجد بالمحكمة من يقوم بذلك..
3- تعليمات عامة:-
3-1- يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم ..
3-2- للقاضي الاستعانة بمن يراد من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة السابقة..
3-3- يتعين على الخبير مايلي:-
3-3-1- أن لا يقوم بأي أعمال أم مهام الابتكليف كتابي من رئيس المحكمة او ناظر القضية موضح فيه جميع الأعمال والمهام المراد منه القيام بها.
3-3-2- القيام بجميع الأعمال والمهام التي يكلف بها بما لا يخالف الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات وإذا رأى أن الموضوع يحتاج الى القيام بمهام او أعمال أخرى او ترك أعمال او مهام عمد بالقيام بها او تعذر عليه القيام بأعمال او مهام عمد بالقيام بها فعليه الرجوع الى رئيس المحكمة او ناظر القضية والحصول على الموافقة كتابية..

(1/10)

3-3-3- أن يعد محضرا بمهمته يشتمل على بيان لعمال بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعا عليه منهم ، ويشفع الخبير محضر بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورايه والاوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه..
3-3-4- إذا وردت معاملة للمحكمة بطلب تكليف خبير بالمحكمة كعضو هيئة نظر او مهندس او مساح او غيرهم للاشتراك مع لجنة مؤلفة من جهات حكومية أخرى لمعالجة قضية ما وكانت القضية (سواء كانت قضية حقوقية او جنائية او أنهائية ) منظورة لدى أحدى القضاة فعلى الخبير الرجوع الى ناظر القضية لإبداء رأيه فيما هو مطلوب منه من أعمال او مهام ..
3-3-5- التقييد بأي مهام وواجبات أخرى وردت بنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية …

(1/11)

نظام الإجراءات الجزائية

نظام الإجراءات الجزائية السعودي

نِظام الإجراءات الجزائية
1422هـ

الرقم: م / 39

التاريخ: 28/7/1422هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/6660/ر) وتاريخ 25/3/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (6/33612/20) وتاريخ 19/10/1420هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الإجراءات الجزائية.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (276) وتاريخ 20/6/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14/7/1422هـ.

يُقرِر ما يلي

الموافقة على نِظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِِظام الإجراءات الجزائية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لِما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.

وتسري أحكام هذا النِظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذِه.

المادة الثانية:

لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة.

ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.

المادة الثالثة:

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانتُه بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي.

المادة الرابعة:

يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.

المادة الخامسة:

إذا رُفِعت قضية بصِفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتُها إلى جهة أُخرى إلا بعد الحُكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختِصاصِها بالنظر فيها، وإحالتِها إلى الجِهة المُختصة.

المادة السادسة:

تتولى المحاكِم مُحاكمة المُتهمين فيما يُسند إليهم من تُهم وِفقاً للوجه الشرعي وطِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظُر في وقائع غير مُدعى بِها من المُدعي العام مِّما لا يحتاج إلى تحقيق.

المادة السابعة:

يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر.

المادة الثامنة:

على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سِراً ويُناقِشوا الحُكم قبل إصدارِه، وأن يُبدي كُلُ مِنهُم رأيُه في ذلك. وتصدُر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المُخالِف أن يوضِح مُخالفتُه وأسبابِها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضِح وجهة نظرِها في الرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين استمعوا إلى المُرافعة.

المادة التاسعة:

تكون الأحكام الجزائية قابِلة للاعتِراض عليها، من المحكوم عليه أو من المُدعي العام.

المادة العاشرة:

تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قُضاة، لنظر الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ويكون انعِقادُها من ثلاثة قُضاة فيما عدا ذلك.

المادة الحادية عشرة:

الأحكام المُصادق عليها من محكمة التمييز الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة.

المادة الثانية عشرة:

إذا لم يُصادِق مجلِس القضاء الأعلى على الحُكم المعروض عليه – تطبيقاً للمادة الحادية عشرة – فيُنقض الحُكم، وتُعاد القضية للنظر فيها من جديد من قِبل قُضاة آخرين.

المادة الثالثة عشرة:

يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومُحاكمتِهم، وِفقاً للأنظِمة واللوائح المُنظِمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادِعاء العام التحقيق والادِعاء العام، طِبقاً لنِظامِها ولائحتِها.

المادة الخامسة عشرة:

على جميع رِجال السُلطة العامة أن يُنفِذوا أوامِر الجِهات القضائية الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام، ولهُم أن يستعمِلوا الوسيلة المُناسِبة لتنفيذِها.

الباب الثاني

الدعوى الجزائية

الفصل الأول

رفع الدعوى الجزائية

المادة السادسة عشرة:

تختص هيئة التحقيق والادِعاء العام وِفقاً لنِظامِها بإقامة الدعوى الجزائية ومُباشرتِها أمام المحكمة المُختصة.

المادة السابعة عشرة:

للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المُدعي العام بالحضور.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم.

المادة التاسعة عشرة:

إذا ظهر للمحكمة تعارُض بين مصلحة المجني عليه أو وارِثُه من بعدِه، وبين مصلحة نائبِه فيُمْنَع النائب من الاستِمرار في المُرافعة، ويُقام نائب آخر.

المادة العشرون:

إذا تبين للمحكمة في دعوى مُقامة أمامِها أن هُناك مُتهمين غير من أُقيمَت الدعوى عليهم، أو وقائع أُخرى مُرتبِطة بالتُهمة المعروضة، فعليها أن تُحيط من رفع الدعوى عِلماً بذلك لاستِكمال ما يلزم لنظرِها والحُكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.

المادة الحادية والعشرون:

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنِها الإخلال بأوامِرِها أو بالاحتِرام الواجِبُ لها، أو التأثير في أحد أعضائِها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورِها أمامِها، أن تنظُر في تلك الأفعال وتحكُم فيها بالوجه الشرعي.

الفصل الثاني

انقِضاء الدعوى الجزائية

المادة الثانية والعشرون:

تنقضي الدعوى الجزائية العامة، في الحالات الآتية:

1- صدور حُكم نهائي.

2- عفو ولي الأمر فيما يدخُلُه العفو.

3- ما تكون التوبة فيه بضوابِطِها الشرعية مُسقِطة للعقوبة.

4- وفاة المُتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

المادة الثالثة والعشرون:

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، في الحالتين الآتيتين:

1- صدور حُكم نهائي.

2- عفو المجني عليه أو وارِثُه.

ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارِثُه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

الباب الثالث

إجراءات الاستِدلال

الفصل الأول

جمع المعلومات وضبطِها

المادة الرابعة والعشرون:

رِجال الضبط الجنائي هُم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مُرتكبي الجرائم وضبطِهم، وجمع المعلومات والأدِلة اللازِمة للتحقيق وتوجيه الاتِهام.

المادة الخامسة والعشرون:

يخضع رِجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفِهم في الضبط الجنائي المُقرَّرة في هذا النِظام، لإشراف هيئة التحقيق والادِعاء العام. وللهيئة أن تطلُب من الجهة المُختصة النظر في أمر كُل من تقع مِنهُ مُخالفة لواجباتِه أو تقصير في عملِه، ولها أن تطلُب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة السادسة والعشرون:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي – حسب المهام الموكولة إليه – كُلٍ مِن:

1- أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام في مجال اختِصاصِهم.

2- مُديري الشُرط ومُعاوِنيهم في المناطِق والمُحافظات والمراكِز.

3- ضُباط الأمن العام وضُباط المباحِث العامة، وضُباط الجوازات، وضُباط الاستِخبارات، وضُباط الدِفاع المدني، ومُديري السِّجون والضُباط فيها، وضُباط حرس الحدود، وضُباط قوات الأمن الخاصة، وضُباط الحرس الوطني، وضُباط القوات المُسلحة، كُلٌ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.

4- مُحافظي المُحافظات ورؤساء المراكِز.

5- رؤساء المراكِب السعودية البحريِّة والجويِّة، في الجرائم التي تُرتكب على متنِها.

6- رؤساء مراكِز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، في حدود اختِصاصِهم.

7- الموظفين والأشخاص الذي خوِّلوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظِمة خاصة.

8- الجِهات واللِّجان والأشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي بِه الأنظِمة.

المادة السابعة والعشرون:

على رِجال الضبط الجنائي – كُلٌ حسب اختِصاصِه – أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترِد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصِها وجمع المعلومات المُتعلِقة بِها في محضر موقع عليه مِنهُم، وتسجيل مُلخصِها في سجل يُعدّ لذلِك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقِل رجُل الضبط الجنائي بنفسِه إلى محل الحادِث للمُحافظة عليه، وضبط كُل ما يتعلق بالجريمة، والمُحافظة على أدلتِها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يُثبِت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.

المادة الثامنة والعشرون:

لرِجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات، أن يستمِعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكِبيها، وأن يسألوا من نُسِب إليه ارتِكابُها ويُثبِتوا ذلك في محاضِرِهم. ولهُم أن يستعينوا بأهل الخِبرة من أطِباء وغيرِهم، ويطلبوا رأيهُم كتابة.

المادة التاسعة والعشرون:

تُعد الشكوى المُقدمة مِّمن أصابهُ ضرَّر بسبَّب الجريمة، مُطالبة بحقِه الخاص، إلا إذا قرَّر صراحة أمام المُحقِّق نزولِه عن حقِه. وعلى المُحقِّق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المُختصة على نزولِه عن الحق في حد القذف والقصاص.

الفصل الثاني

التلبُّس بالجريمة

المادة الثلاثون:

تكون الجريمة مُتلبِساً بِها حال ارتِكابِها أو عقِب ارتكابِها بوقت قريب. وتُعد الجريمة مُتلبِساً بِها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبِعتُه العامة مع الصياح إثر وقوعِها أو إذا وجِد مُرتكِبُها بعد وقوعِها بوقت قريب حامِلاً آلات أو أسلِحة أو أمتِعة أو أدوات أو أشياء أُخرى يُستدل مِنها على أنهُ فاعِل أو شريك فيها، أو إذا وجِدت بِه في هذا الوقت آثار أو علامات تُفيد ذلك.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب على رجُل الضبط الجنائي – في حالة التلبُس بالجريمة – أن ينتقِل فوراً إلى مكان وقوعِها، ويُعاين آثارِها المادية ويُحافظ عليها، ويُثبِت حالة الأماكِن والأشخاص، وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضِراً أو من يُمكِن الحصول مِنهُ على معلومات في شأن الواقِعة ومرتكِبُها. ويجب عليه أن يُبلِّغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً بانتِقالِه.

المادة الثانية والثلاثون:

لرجُل الضبط الجنائي عند انتِقاله – في حالة التلبُس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مُبارحة محل الواقِعة أو الابتِعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازِم بذلك. ولهُ أن يستدعي في الحال من يُمكِن الحصول مِنه على معلومات في شأن الواقِعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادِر إليه من رجُل الضبط الجنائي أو امتنع أحد مِّمن دعاهُم عن الحضور يُثبِت ذلك في المحضر، ويُحال المُخالِف إلى المحكمة المُختصة لتقرير ما تراه بشأنِه.

الفصل الثالث

القبض على المُتهم

المادة الثالثة والثلاثون:

لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحاضِر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه، على أن يُحرِّر محضراً بذلِك، وأن يُبادِر بإبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المُحقِّق.

فإذا لم يكُن المُتهم حاضِراً، فيجب على رجُل الضبط الجنائي أن يُصدِر أمراً بضبطِه وإحضارُه، وأن يُبيِّن ذلك في المحضر.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.

المادة الخامسة والثلاثون:

في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى إبلاغُه.

المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز توقيف أيِّ إنسان أو سجنِه، إلا في السِّجون أو دور التوقيف المُخصَّصة لذلِك نِظاماً. ولا يجوز لإدارة أيِّ سِّجن أو دار توقيف قبول أيِّ إنسان، إلا بموجب أمر مُسبَّب ومُحدَّد المُدة موقع عليه مِن السُلطة المُختصة، ويجب ألاَّ يُبقيه بعد المُدة المُحدَّدة في هذا الأمر.

المادة السابعة والثلاثون:

على المُختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام زيارة السِّجون ودور التوقيف في دوائر اختِصاصِهم في أيِّ وقت دون التقيُد بالدوام الرسمي، والتأكُد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة، وأن يطَّلِعوا على سجِلات السِّجون ودور التوقيف، وأن يتصِلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهُم، وأن يتسلموا ما يقدِّمونهُ بهذا الشأن. وعلى مأموري السِّجون ودور التوقيف أن يُقدِّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام كُل ما يحتاجونهُ لأداء مهامِهم.

المادة الثامنة والثلاثون:

لكُلِ مسجون أو موقوف الحق في أن يُقدِّم في أيِّ وقت لمأمور السِّجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلُّب مِنهُ تبليغِها إلى عضو هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى المأمور قبولِها وتبليغِها في الحال بعد إثباتِها في سجِل مُعدّ لذلك، وتزويد مُقدِّمُها بما يُثبِت تسلِمها. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مُستقِل لعضو الهيئة المُختص لمُتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

المادة التاسعة والثلاثون:

لِكُل من علِم بوجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة أو في مكان غير مُخصَّص للسِّجن أو التوقيف، أن يُبلِغ هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى عضو الهيئة المُختص بمُجرد علمِه بذلك أن ينتقِل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمُر بالإفراج عنه إذا كان سِجنُه أو توقيفُه جرى بصِفة غير مشروعة، وعليه أن يُحرِّر محضراً بذلك يُرفع إلى الجِهة المُختصة لتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبَّبين في ذلك.

الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمساكِن

المادة الأربعون:

للأشخاص ومساكِنِهم ومكاتِبِهم ومراكِبِهم حُرمة تجِب صيانتُها. وحُرمة الشخص تحمي جسدِه وملابِسِه ومالِه وما يوجد معهُ من أمتِعة. وتشمل حُرمة المسكن كُل مكان مُسور أو مُحاط بأيِّ حاجز أو مُعدّ لاستعمالِه مأوى.

المادة الحادية والأربعون:

لا يجوز لرجُل الضبط الجنائي الدخول في أيِّ محل مسكون أو تفتيشُه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، بأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام، وما عدا المساكِن فيُكتفى في تفتيشِها بإذن مُسبِّب من المُحقِّق. وإذا رفض صاحِب المسكن أو شاغِلُه تمكين رجُل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخولِه، جاز لهُ أن يتخذ الوسائل اللازِمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المُساعدة من الداخِل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول مُعتدٍ أثناء مُطاردتِه للقبض عليه.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرجُل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نِظاماً على المُتهم – أن يُفتِشُه، ويشمل التفتيش جسدُه وملابِسُه وأمتِعتُه. وإذا كان المُتهم أُنثى، وجِب أن يكون التفتيش من قِبل أُنثى يندُبُها رجُل الضبط الجنائي.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بجريمة أن يُفتِش منزل المُتهم ويضبُط ما فيه من الأشياء التي تُفيد في كشف الحقيقة، إذا أتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

المادة الرابعة والأربعون:

إذا قامت أثناء تفتيش منزل مُتهم قرائِن ضِدهُ أو ضِد أي شخص موجود فيه – على أنهُ يُخفي معهُ شيئاً يُفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجُل الضبط الجنائي أن يُفتِشُه.

المادة الخامسة والأربعون:

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنِها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تُعد حيازتُها جريمة أو تُفيد في كشف الحقيقة في جريمة أُخرى، وجِب على رجُل الضبط الجنائي ضبطُها وإثباتُها في محضر التفتيش.

المادة السادسة والأربعون:

يتم تفتيش المسكن بحضور صاحِبُه أو من يُنيبُه أو أحد أفراد أُسرتِه البالغين المُقيمين معهُ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجِب أن يكون التفتيش بحضور عُمدة الحي أو من في حُكمِه، أو شاهدين. ويُمكِّن صاحِب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش، ويُثْبَت ذلك في المحضر.

المادة السابعة والأربعون:

يجب أن يتضمَّن محضر التفتيش، ما يلي:

1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفتِه، وتاريخ التفتيش وساعتِه.

2- نص الإذن الصادِر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة المُلِحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.

3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتِهم على المحضر.

4- وصف الأشياء التي ضُبِطت وصفاً دقيقاً.

5- إثبات جميع الإجراءات التي اتُخِذت أثناء التفتيش، والإجراءات المُتخذة بالنِسبة للأشياء المضبوطة.

المادة الثامنة والأربعون:

إذا وجد رجُل الضبط الجنائي في منزل المُتهم أوراقاً مختومة أو مُغلفة بأيِّ طريقة، فلا يجوز لهُ أن يفُضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضِها على المُحقِّق المُختص.

المادة التاسعة والأربعون:

قبل مُغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مُغلق، وتُربط كُلما أمكن ذلِك، ويُختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المُحرَّر بضبطِها، ويُشار إلى الموضوع الذي حصل الضبطُ من أجلِه.

المادة الخمسون:

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المُتهم أو وكيلُه أو من ضُبِطت عندهُ هذه الأشياء، أو بعد دعوتِهم لذلِك وتبليغُهم بِها وعدم حضورِهم في الوقت المُحدَّد.

المادة الحادية والخمسون:

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبِها، في حدود السُلطة التي يخوِّلُها النِظام، ولا يجوز دخول المساكِن ليلاً إلا في حال التلبُس بالجريمة.

المادة الثانية والخمسون:

إذا لم يكُن في المسكن المُراد تفتيشُه إلا المُتهمة، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة الثالثة والخمسون:

مع مُراعاة حُكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النِظام، إذا كان في المسكن نِساء ولم يكُن الغرض من الدخول ضبطُهنَ ولا تفتيشُهنَ، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَّنَّ من الاحتِجاب أو مُغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازِمة لذلك بما لا يضرُ بمصلحة التفتيش ونتيجتُه.

المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز تفتيش غير المُتهم أو مسكن غير مسكنِه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيُفيد بالتحقيق.

الفصل الخامس

ضبط الرسائل ومُراقبة المُحادثات

المادة الخامسة والخمسون:

للرسائل البريدية والبرقية والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال حُرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مُراقبتِها إلا بأمر مُسبِّب ولمُدة محدُّدة وِفقاً لما ينُص عليه هذا النِظام.

المادة السادسة والخمسون:

لرئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام، أن يأمُر بضبط الرسائل والخِطابات والمطبوعات والطُرود، ولهُ أن يأذن بمُراقبة المُحادثات الهاتفية وتسجيلِها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مُسبِّباً ومُحدَّداً بمُدة لا تزيد على عشرة أيام قابِلة للتجديد وِفقاً لمُقتضيات التحقيق.

المادة السابعة والخمسون:

للمُحقِّق وحدهُ الإطلاع على الخِطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأُخرى المضبوطة، ولهُ أن يستمع إلى التسجيلات، ولهُ حسب مُقتضيات التحقيق أن يأمُر بضمِها أو نُسخ مِنها إلى ملف القضية، أو يأمُر بردِها إلى من كان حائزاً لها أو مُرسِلة إليه.

المادة الثامنة والخمسون:

يُبلَّغ مضمون الخِطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المُتهم أو الشخص المُرسلة إليه، أو تُعطى لهُ صورة مِنها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

المادة التاسعة والخمسون:

لصاحِب الحق في الأشياء المضبوطة، أن يطلُّب من المُحقِّق المُختص تسليمها إليه، ولهُ في حالة الرفض أن يتظلَّم لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقَّق.

المادة الستون:

يجب على المُحقِّق، وعلى كُلِ من وصل إلى علمِه بسبَّب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يُحافِظ على سريتِها وألاَّ ينتفع بِها بأيِّ طريقة كانت أو يفضي بِها إلى غيرِه، إلا في الأحوال التي يقضي النِظام بِها. فإذا أفضى بِها دون مُسوِغ نِظامي أو انتفع بِها بأيِّ طريقة كانت، تعينت مُساءلتُه.

المادة الحادية والستون:

مع مُراعاة حُكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لِمن ضُبِطت عندهُ الأوراق مصلحة عاجِلة فيها، تُعطى لهُ صورة مِنها مُصدق عليها من المُحقِّق.

الباب الرابع

إجراءات التحقيق

الفصل الأول

تصرُفات المُحقِّق

المادة الثانية والستون:

للمُحقِّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق الأمر بحفظِها.

المادة الثالثة والستون:

إذا صدر أمر بالحِفظ، وجِب على المُحقِّق أن يُبلِغُه إلى المجني عليه وإلى المُدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدُهما كان التبليغ لورثتِه جملة في محل إقامتِه.

المادة الرابعة والستون:

للمُتهم حق الاستِعانة بوكيل أو مُحامٍ لحضور التحقيق، ويجب على المُحقِّق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُباشرة أمام المحكمة المُختصة.

المادة الخامسة والستون:

للمُحقِّق أن يندُب كُتابة أحد رِجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء مُعين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استِجواب المُتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبِه السُلطة التي للمُحقِّق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتِخاذ المُحقِّق إجراء من الإجراءات خارِج دائرة اختِصاصِه، فلهُ أن يندُب لذلك مُحقِّق الدائرة المُختصة أو أحد رِجال الضبط الجنائي بِها، بحسب الأحوال. ويجب على المُحقِّق أن ينتقِل بنفسِه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

المادة السادسة والستون:

يجب على المُحقِّق في جميع الأحوال التي يُندب فيها غيرُه لإجراء بعض التحقيقات، أن يُبيِّن كتابة المسائل المطلوب تحقيقُها والإجراءات المطلوب اتِخاذُها. وللمندوب أن يُجري أيِّ عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المُتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلِك مُتصِلاً بالعمل المندوب لهُ ولازِماً في كشف الحقيقة.

المادة السابعة والستون:

تُعد إجراءات التحقيق ذاتُها والنتائج التي تُسفِر عنها من الأسرار التي يجب على المُحقِّقين ومُساعديه – من كُتاب وخُبراء وغيرِهم، مِّمن يتصِلون بالتحقيق أو يحضُرونه بسبَّب وظيفتِهم أو مِهنتِهم – عدم إفشائِها، ومن يُخالِف مِنهُم تعينت مُساءلتُه.

المادة الثامنة والستون:

لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة، أن يدعي بحقِه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصِل المُحقِّق في مدى قبول هذا الادِعاء خِلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادِعاء لهُ. ولِمن رُفِضَ طلبُه، أن يعترِض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق خِلال أسبوع من تاريخ إبلاغُه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق.

المادة التاسعة والستون:

للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق. وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق.

المادة السبعون:

ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيلُه أو مُحاميه الحاضر معهُ في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق، إلا بإذن من المُحقِّق. ولهُ في جميع الأحوال أن يُقدِّم للمُحقِّق مُذكِرة خطية بمُلاحظاتِه، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية.

المادة الحادية والسبعون:

يُبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يُباشِر فيه المُحقِّق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجْرى فيه.

المادة الثانية والسبعون:

يجب على كُلٍ مِن المجني عليه والمُدعي بالحق الخاص أن يُعيِّن محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نِطاق اختِصاصِها المكاني إذا لم يكُن مُقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.

المادة الثالثة والسبعون:

للخصوم أن يُقدِّموا للمُحقِّق الطلبات التي يرون تقديمُها في أثناء التحقيق، وعلى المُحقِّق أن يفصِل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

المادة الرابعة والسبعون:

إذا لم تكُن أوامِر المُحقِّق وقراراتُه بشأن التحقيق الذي يُجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يُبلِغُها لهُم في خِلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورِها.

المادة الخامسة والسبعون:

للمُحقِّقين حال قيامُهم بواجباتِهم أن يستعينوا مُباشرة بقوى الأمن، إذا استلزم الأمر ذلك.

الفصل الثاني

ندب الخُبراء

المادة السادسة والسبعون:

للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.

المادة السابعة والسبعون:

على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.

المادة الثامنة والسبعون:

للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.

الفصل الثاني

ندب الخُبراء

المادة السادسة والسبعون:

للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.

المادة السابعة والسبعون:

على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.

المادة الثامنة والسبعون:

للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.

الفصل الرابع

التصرُف في الأشياء المضبوطة

المادة السادسة والثمانون:

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضُبِطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلِك قبل الحُكم، إلا إذا كانت لازِمة للسير في الدعوى أو محلاً للمُصادرة.

المادة السابعة والثمانون:

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازتِه وقت ضبطِها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المُتحصِلة من هذه الأشياء، يكون ردُها إلى من فقد حيازتُها بالجريمة، ما لم يكُن لِمن ضُبِطت معهُ حق في حبسِها.

المادة الثامنة والثمانون:

يصدُر الأمر بِرد الأشياء المضبوطة مِن المُحقِّق أو مِن قاضي المحكمة المُختصة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمُر بالرد في أثناء نظر الدعوى.

المادة التاسعة والثمانون:

لا يمنع الأمر بِرد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المُطالبة أمام المحاكِم المُختصة بما لهُم مِن حقوق إلا المُتهم أو المُدعي بالحق الخاص، إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أيِّ مِنهُما في مواجهة الآخر.

المادة التسعون:

لا يجوز للمُحقِّق الأمر بِرد الأشياء المضبوطة عند المُنازعة أو عند وجود شك فيمن لهُ الحق في تسلُّمِها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المُختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمُر بما تراه.

المادة الحادية والتسعون:

يجب عند صدور أمر بحِفظ الدعوى، أن يُفْصَل في كيفية التصرُف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحُكم في الدعوى إذا حصلت المُطالبة بردِها أمام المحكمة.

المادة الثانية والتسعون:

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبُها أصحابُها – بعد إبلاغِهم بحقِهم في استعادتِها – تودع بيت المال.

المادة الثالثة والتسعون:

للمحكمة التي يقع في دائرتِها مكان التحقيق أن تأمُر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المُختصة، إذا رأت موجِباً لذلك. وبهذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحِراسة أو اتِخاذ وسائل تحفُظية أُخرى بشأنِها.

المادة الرابعة والتسعون:

إذا كان الشيء المضبوط مِّما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزمُ حِفظُه نفقات كبيرة تستغرق قيمتُه، أمرت المحكمة بتسليمِه إلى صاحِبِه أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مُقتضيات التحقيق. وبهذه الحالة يكون لمُدعي الحق فيه أن يُطالِب بالثمن الذي بيع بِه.

الفصل الخامس

الاستِماع إلى الشهود

المادة الخامسة والتسعون:

على المُحقِّق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلُّب الخصوم سماع أقوالِهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعِها. ولهُ أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعِه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفِها وإسنادِها إلى المُتهم أو براءتُه مِنها.

المادة السادسة والتسعون:

على المُحقِّق أن يُثبِت في المحضر البيانات الكامِلة عن كُل شاهِد، تشمل: اسم الشاهد ولقبِه وسنِه، ومهنتِه، وجنسيتِه ومحل إقامتِه، وصِلتِه بالمُتهم، والمجني عليه، والمُدعي بالحق الخاص.

وتُدَوَّن تِلك البيانات وشهادة الشهود، وإجراءات سماعِها في المحضر من غير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة. ولا يُعتمد شيء من ذلك، إلا إذا صدق عليه المُحقِّق والكاتِب والشاهِد.

المادة السابعة والتسعون:

يضع كُلٍ مِن المُحقِّق والكاتِب إمضاء على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تِلاوتِها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمتِه أو لم يستطِع، يُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكِر الأسباب التي يُبديها.

المادة الثامنة والتسعون:

يستمع المُحقِّق لكُل شاهد على انفِراد، ولهُ أن يواجِه الشهود بعضِهم ببعض وبالخصوم.

المادة التاسعة والتسعون:

للخصوم بعد الانتِهاء من الاستِماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتِهم عليها، ولهُم أن يطلبوا من المُحقِّق الاستِماع إلى أقوال الشاهد عن نُقاط أُخرى يُبينونها. وللمُحقِّق أن يرفُض توجيه أيِّ سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغتِه مساس بأحد.

المادة المائة:

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعُه من الحُضور، تُسمع شهادتُه في مكان وجودِه.

الفصل السادس

الاستِجواب والمواجهة

المادة الأولى بعد المائة:

يجب على المُحقِّق عند حضور المُتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِن جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلماً بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المُتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهُه بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المُتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.

المادة الثانية بعد المائة:

يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلا لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق.

الفصل السابع

التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

المادة الثالثة بعد المائة:

للمُحقِّق في جميع القضايا أن يُقرِّر – حسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معهُ، أو يُصدِر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزِمُ ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة:

يجب أن يشتمل كُل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيتُه ومِهنتُه ومحل إقامتِه وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخُه واسم المُحقِّق وتوقيعُه والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – على تكليف رِجال السُلطة العامة بالقبض على المُتهم وإحضارُه أمام المُحقِّق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشتمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – على تكليف مأمور التوقيف بقبول المُتهم في دار التوقيف مع بيان التُهمة المنسوبة إليه ومُستندُها.

المادة الخامسة بعد المائة:

يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معهُ بوساطة أحد المُحضرين أو رِجال السُلطة العامة، وتُسلَّم لهُ صورة مِنه إن وجِد، وإلا فتُسلَّم لأحد أفراد أسرُتِه البالغين الساكنين معه.

المادة السادسة بعد المائة:

تكون الأوامر التي يُصدِرُها المُحقِّق نافِذة في جميع أنحاء المملكة.

المادة السابعة بعد المائة:

إذا لم يحضُر المُتهم – بعد تكليفُه بالحضور رسمياً – من غير عُذر مقبول، أو إذا خيف هروبِه، أو كانت الجريمة في حالة تلبُس، جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بالقبض عليه وإحضارُه ولو كانت الواقِعة مِّما لا يجوز فيها توقيف المُتهم.

المادة الثامنة بعد المائة:

إذا لم يكُن للمُتهم محل إقامة معروف، فعليه أن يُعيِّن محلاً يقبلُه المُحقِّق، وإلا جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بإيقافِه.

المادة التاسعة بعد المائة:

يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجب ألاَّ تزيد مُدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة وجِب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبادِر إلى استجوابِه حالاً أو تأمُر بإخلاء سبيلِه.

المادة العاشرة بعد المائة:

إذا قُبِض على المُتهم خارِج نِطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، يُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبِض عليه فيها، التي عليها أن تتحقَّق من جميع البيانات الخاصة بشخصِه، وتُحيطُه علماً بالواقِعة المنسوبة إليه، وتدون أقوالُه في شأنِها. وإذا اقتضت الحال نقلُّه، فيُبَلغ بالجِهة التي سيُنْقَلُ إليها.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

إذا اعترض المُتهم على نقلِه أو كانت حالتُه الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلَّغ المُحقِّق بذلك، وعليه أن يُصدِر أمرهُ فوراً بما يلزم.

الفصل الثامن

أمر التوقيف

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يُحدِّد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام – ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

إذا تبيِّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفُه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفُه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يجب عند توقيف المُتهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعُه على صورة هذا الأمر بالتسلُّم.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يُبلغ فوراً كُل من يُقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفُه، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه، ويكون ذلك تحت رقابة رجُل الضبط الجنائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

لا يجوز تنفيذ أوامِر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مُضي ثلاثة أشهُر من تاريخ صدورِها ما لم تُجَدَّد.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

لا يجوز لمأمور السِّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رِجال السُلطة العامة بالاتِصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المُحقِّق، وعليه أن يُدوِن في دفتر السِّجن اسم الشخص الذي سُمِح لهُ بذلك ووقت المُقابلة وتاريخ الإذن ومضمونِه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

للمُحقِّق – في كُل الأحوال – أن يأمُر بعدم اتِصال المُتهم بغيرِه من المسجونين أو الموقوفين، وألاَّ يزورُه أحد لمُدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المُتهم في الاتِصال بوكيلِه أو مُحاميه.

الفصل التاسع

الإفراج المؤقت

المادة العشرون بعد المائة:

للمُحقِّق الذي يتولى القضية في أيِّ وقت – سواء من تِلقاء نفسِه أمْ بناءً على طلب المُتهم – أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفُه ليس لهُ مُبرِّر، وأنهُ لا ضرَّر على التحقيق من إخلاء سبيلُه، ولا يُخشى هروبُه أو اختِفاؤه. بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجِباً لا يُفرج عن المُتهم إلا بعد أن يُعيِّن لهُ محلاً يوافِق عليه المُحقِّق.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

الأمر الصادِر بالإفراج لا يمنع المُحقِّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المُتهم أو توقيفُه، إذا قويت الأدِلة ضِدُه، أو أخل بِما شُرِطَ عليه، أو وجِدت ظروف تستدعي اتِخاذ هذا الإجراء.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنَّ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة.

الفصل العاشر

انتِهاء التحقيق والتصرُف في الدعوى

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافِذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافِذاً إلا بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يُنيبُه.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها، ويُبلَّغ الأمر للمُدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتِه جُملة في محل إقامتِه.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

القرار الصادِر بحِفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أُخرى، متى ظهرت أدِلة جديدة من شأنِها تقوية الاتِهام ضِد المُدعى عليه. ويُعد من الأدِلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأُخرى التي لم يسبِق عرضُها على المُحقِّق.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

إذا شمِل التحقيق أكثر من جريمة من اختِصاص محاكِم مُتماثِلة الاختِصاص وكانت مُرتبِطة، فتُحال جميعُها بأمر إحالة واحِد إلى المحكمة المُختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختِصاص محاكِم مُختلِفة الاختِصاص، فتُحال إلى المحكمة الأوسع اختِصاصاً.

الباب الخامس

المحاكِم

الفصل الأول

الاختِصاصات الجزائية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات، إلا بما يُستثنى بنِظام، وفي الحدود التي لا إتِلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثُلُث الدية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرُج عن اختِصاص المحكمة الجُزائية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيِّ قضية أُخرى يُعِدُّها النِظام ضِمن الاختِصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص مُنعقِدة مِن ثلاثة قُضاة، الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحُكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تُصدِر حُكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحُكم بالقتل تعزيراً فيندُب وزير العدل اثنين من القُضاة لينضما إلى القُضاة الثلاثة، ويكون صدور الحُكم مِنهُم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.

المادة الثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص بِه المحكمة الجزائية.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يتحدَّد الاختِصاص المكاني للمحاكِم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يُقيم فيه المُتهم، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختِصاص بالمكان الذي يُقبض عليه فيه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

يُعد مكاناً للجريمة، كُل محل وقع فيه فعل من أفعالِها أو ترك فعل يتعيِّن القيام بِه، حصل بِسبَّب تركِه ضرَّر جسدي.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحُكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامِها، إلا إذا نص النِظام على خِلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

إذا كان الحُكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أُخرى، وجِب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأُخرى.

الفصل الثاني

تنازُع الاختِصاص

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِدة أو عن جرائم مُرتبِطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِل فيها إلى محكمة التمييز.

الباب السادس

إجراءات المحاكِم

الفصل الأول

إبلاغ الخصوم

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفِعت الدعوى إلى المحكمة، فيُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها. ويُسْتَغنى عن تكليفُه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجِهت إليه التُهمة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المُختصة قبل انعِقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ. ويجوز إحضار المُتهم المقبوض عليه مُتلبِساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المُتهم وطلب إعطاءُه مُهلة لإعداد دِفاعُه، فعلى المحكمة أن تمنحهُ مُهلة كافية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المُتهم نفسُه أو في محل إقامتِه وِفقاً للقواعِد المُقرَّرة في نِظام المُرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرِفة محل إقامة المُتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يُقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو مُحافظة أو مركز. ويُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمُتهم ما لم يُثبت خِلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السِّجن أو من يقوم مقامهُما.

الفصل الثاني

حضور الخصوم

المادة الأربعون بعد المائة:

يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

إذا لم يحضُر المُتهم المُكلف بالحضور حسب النِظام في اليوم المُعيِّن في ورقة التكليف بالحضور، ولم يُرسِل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه ويرصُدُها في ضبط القضية، ولا يحكُم إلا بعد حضور المُتهم. وللقاضي أن يُصدِر أمراً بإيقافِه إذا لم يكُن تخلُّفِه لعُذر مقبول.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

إذا رُفِعت الدعوى على عِدةُ أشخاص في واقِعة واحِدة، وحضر بعضُهم وتخلف بعضُهم رُغم تكليفِهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه على الجميع، ويرصُدُها في ضبط القضية. ولا يُحكم على الغائبين إلا بعد حضورِهم.

الفصل الثالث

حفظ النِظام في الجلسة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخرِج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها. فإن لم يمتثِل كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بسجنِه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً. وللمحكمة إلى ما قبل انتِهاء الجلسة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

للمحكمة أن تُحاكِم من تقع مِنهُ في أثناء انعِقادِها جريمة تعدٍ على هيئتِها أو على أحد أعضائِها أو أحد موظفيها، وتحكُم عليه وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحُكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادِعاء العام – أن تحكُم على من ارتكبها وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختِصاص محكمة أُخرى فتُحال القضية إلى تِلك المحكمة.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظُرها المحكمة في الحال، يكون نظرُها وِفقاً للقواعِد العامة.

الفصل الرابع

تنحي القُضاة وردُهم عن الحُكم

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحِفظ النِظام في الجلسة، تُطبَّق في شأن تنحي القُضاة وردِهم عن الحُكم الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعِقاد الجلسات.

الفصل الخامس

الادعاء بالحق الخاص

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة ولوارِثه من بعدِه، أن يُطالِب بحقِه الخاص مهما بلغ مقدارُه، أمام المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى الجزائية في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبُه أثناء التحقيق.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

إذا كان من لحِقهُ ضرَّر من الجريمة فاقِد الأهلية ولم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى الجزائية أن تُعيِّن لهُ من يُطالب بحقِه الخاص.

المادة الخمسون بعد المائة:

تُرفع دعوى الحق الخاص على المُتهم إذا كان أهلاً، وعلى الوليِّ أو الوصي إذا كان المُتهم فاقِد الأهلية. فإن لم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة أن تُعيِّن عليه وليِّاً.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

يُعيِّن المُدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبِت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

لا يكون لترك المُدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

إذا ترك المُدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، فيجوز لهُ مواصلة دعواه أمامِها. ولا يجوز لهُ أن يرفعها أمام محكمة أُخرى.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

إذا رفع من أصابهُ ضرَّر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مُختصة، ثم رُفِعت الدعوى الجزائية، جاز لهُ ترك دعواه أمام تِلك المحكمة، ولهُ رفعِها إلى المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

نِظام الجلسة وإجراءاتُها

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

يجب أن يحضُر جلسات المحكمة كاتِب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القُضاة المكونين لهيئة المحكمة والمُدعي العام، ومكان انعِقاد الجلسة ووقت انعِقادِها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمُدافعين عنهُم وأقوالِهم وطلباتِهم ومُلخص مُرافعاتِهم والأدِلة من شهادة وغيرِها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحُكم ومُستندُه. ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب على كُلِ صفحة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

يحضُر المُتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المُحافظة اللازِمة عليه. ولا يجوز إبعادُه عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع مِنه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبَّب المُقتضي لإبعادُه، مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تُحيطُه عِلماً بما اتُخِذ في غيبتِه من إجراءات .

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك.

المادة الستون بعد المائة:

للمحكمة أن تأذن للمُدعي العام في أن يُدخِل تعديلاً في لائحة الدعوى في أيِّ وقت. ويُبَلَّغ المُتهم بذلك. ويجب أن يعطى المُتهم فُرصة كافية لإعداد دفاعُه بشأن هذا التعديل وِفقاً للنِظام.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

توجِه المحكمة التُهمة إلى المُتهم في الجلسة، وتتلُى عليه لائحة الدعوى وتوضح لهُ ويُعطى صورة مِنها، ثم تسألُه المحكمة الجواب عن ذلِك.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقوالِه تفصيلاً وتُناقِشُه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعياً.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النظر في الأدِلة المُقدَّمة، وتُجري ما تراه لازِماً بشأنِها، وأن تستجوِب المُتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

لِكُل من الخصوم أن يطلُّب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يُقدِّمُه من أدِلة، وأن يطلُّب إذا رأت أن الغرض مِنه المُّماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبِه.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

للمحكمة أن تستدعي أيِّ شاهِد ترى حاجةً لسماع أقوالِه أو ترى حاجة لإعادةُ سؤالِه. كما أن لها أن تسمع من أيِّ شخص يحضُر من تِلقاء نفسِه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقرَّر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كُل شخص دُعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي، الحضور في الموعِد والمكان المُحدَّدين.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

إذا ثبت أن الشاهِد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيُعزر على جريمة شهادة الزور.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

إذا كان الشاهِد صغيراً أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادتُه، فلا تُعدّ أقوالِه شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعِها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهِد مُصاباً بمرض أو بعاهة جسيمة مِّما يجعل تفاهُم القاضي معهُ غير مُّمكِن، فيُستعان بمن يستطيع التفاهُم معهُ، ولا يُعد ذلِك شهادة.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

تُؤَدَّى الشهادة في مجلِس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كُلٌ على حِده، ويجوز عند الاقتِضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضِهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أيِّ سؤال مُخِل بالآداب العامة، إذا لم يكُن مُتعلِقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كُل مُحاولة ترمي إلى إرهابِهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

المادة السبعون بعد المائة:

للمحكمة إذا رأت مُقتضى للانتِقال إلى المكان الذي اُرتُكِبت فيه الجريمة أو إلى أيِّ مكان آخر لإجراء مُعاينة أو لسماع شاهِد لا يستطيع الحضور أو للتحقُّق من أيِّ أمر من الأمور، أن تقوم بِذلك وتُمكِن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتِقال، ولها أن تُكلِف قاضياً بذلك.

وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعِد التي تسري على إجراءات المُحاكمة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

للمحكمة أن تُصدِر أمراً إلى أيِّ شخص بتقديم شيء في حيازتِه، وأن تأمُر بضبط أيِّ شيء مُتعلِق بالقضية إذا كان في ذلك ما يُفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قُدِّم لها مُستنداً أو أيِّ شيء آخر في أثناء المُحاكمة، أن تأمُر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

للمحكمة أن تندُب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية مُتعلِقة بالقضية. ويُقدِّم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يُبيِّن فيه رأيُه خِلال المُدة التي تُحدِّدُها لهُ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد مِنهُم لا يفهم اللُّغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمُترجمين. وإذا ثبت أن أحداً من الخُبراء أو المُترجمين تعمد التقصير أو الكذِب، فعلى المحكمة الحُكم بتعزيرِه على ذلك.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

لِكُل مِن الخصوم أن يُقدِّم إلى المحكمة ما لديه مِّما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

تسمع المحكمة دعوى المُدعي العام ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها، ثم دعوى المُدعي بالحق الخاص ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها. ولِكُل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المُتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أيِّ طرف من الاستِرسال في المُرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرَّر أقوالِه. وبعد ذلِك تُصدِر المحكمة حُكماً بعدم إدانة المُتهم أو بإدانتِه وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصِل المحكمة في الطلب المُقدَّم من المُدعي بالحق الخاص.

الفصل السابع

دعوى التزوير الفرعية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

للمُدعي العام ولسائر الخصوم في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أيِّ دليل من أدِلة القضية.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يُقدّم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى، ويجب أن يُعيِّن فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمُستندات على هذا التزوير.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى وجهاً للسير في تحقِّق التزوير، فعليها إحالة هذا الأوراق إلى الجهة المُختصة، وعليها أن توقِف الدعوى إلى أن يُفصل في دعوى التزوير من الجِهة المُختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامِها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

في حالة الحُكم بانتِفاء التزوير، تقضي المحكمة بتعزيز مُدعي التزوير متى رأت مُقتضى لذلك.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

في حالة الحُكم بتزوير ورقة رسمية – كُلها أو بعضِها – تأمُر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويُحرَّر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمُقتضاه.

الفصل الثامن

الحُكم

المادة الثمانون بعد المائة:

تعتمد المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه ولا بما يُخالِف علمِه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

كُل حُكم يصدُر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصِل في طلبات المُدعي بالحق الخاص أو المُتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزِم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ تُرجئ المحكمة الفصل في تِلك الطلبات إلى حين استِكمال إجراءاتِها.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

يُتْلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ثم يُحفظ في ملف الدعوى خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِه. وتُعطى صورة رسمية منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص إن وجِد، ويُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه بعد اكتِسابِه صِفة القطعية.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

يجب على المحكمة التي تُصدِر حُكماً بالموضوع، أن تفصِل في طلبات الخصوم المُتعلِقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تُحيل النِزاع بشأنِها إلى محكمة مُختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تُصدِر حُكماً بالتصرُف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز تنفيذ الحُكم الصادِر بالتصرُف في الأشياء المضبوطة – على النحو المُبيِّن في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة – إذا كان الحُكم الصادِر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكُن الأشياء المضبوطة مِّما يُسرِع إليه التلف أو يستلزِم حِفظُه نفقات كبيرة.

ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص مُعيِّن، أن تُسلِمُه إياها فوراً، مع أخذ تعهُد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يُعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّد الحُكم الذي تُسلَّم الأشياء بموجبِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

إذا كانت الجريمة مُتعلِقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعُه مِّمن هو في يدِه وإبقاءهُ تحت تصرُفِها في أثناء نظر الدعوى، فلها ذلِك.

وإذا حُكِم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستِعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جُرِد من عقار بسبَّب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمُر بإعادة العقار إلى حيازة من أُغتُصِب مِنه دون الإخلال بحق غيرِه على هذا العقار.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.

وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.

الفصل التاسع

أوجُه البُطلان

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

كُل إجراء مُخالِف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المُستمدةُ مِنها، يكون باطِلاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عدم مُراعاة الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، فيتمسكُ بِه في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، وتقضي بِه المحكمة ولو بغير طلب.

المادة التسعون بعد المائة:

في غير ما نُص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عيب في الإجراء يُمكِن تصحيحُه، فعلى المحكمة أن تُصحِّحُه. وإن كان راجِعاً إلى عيب لا يُمكِن تصحيحُه، فتُحكُم ببُطلانِه.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

لا يترتب على بُطلان الإجراء بُطلان الإجراءات السابِقة عليه ولا الإجراءات اللاحِقة لهُ إذا لم تكُن مبنية عليه.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يُمكِ، تصحيحُه، فعليها أن تُصدِر حُكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحُكم من إعادة رفعِها إذا توافرت الشروط النِظامية.

الباب السابع

طُرق الاعتِراض على الأحكام

التمييز وإعادة النظر

الفصل الأول

التمييز

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.

المادة المائتين:

لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.

المادة الأولى بعد المائتين:

يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.

المادة الثانية بعد المائتين:

يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.

المادة الثالثة بعد المائتين:

إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.

المادة الرابعة بعد المائتين:

على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.

المادة الخامسة بعد المائتين:

إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.

الفصل الثاني

إعادة النظر

المادة السادسة بعد المائتين:

يجوز لأيٍّ مِن الخصوم أن يطلُّب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادِرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية:

1- إذا حُكِم على المُتهم في جريمة قتل ثم وُجَد المُدَّعَي قتلهُ حياً.

2- إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقِعة، ثم صدر حُكم على شخص آخر من أجل الواقِعة ذاتُها، وكان بين الحُكمين تناقُض يُفْهَم مِنه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا كان الحُكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحُكم أنها شهادة زور.

4- إذا كان الحُكم بُنِي على حُكم صادِر من إحدى المحاكِم ثم أُلغِيَ هذا الحُكم.

5- إذا ظهر بعد الحُكم بيِّنات أو وقائع لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

المادة السابعة بعد المائتين:

يُرْفَع طلب إعادة النظر بصحيفة تُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحُكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.

المادة الثامنة بعد المائتين:

تنظُر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصِل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حدَّدت جلسة للنظر في الموضوع، وعليه إبلاغ أطراف الدعوى.

المادة التاسعة بعد المائتين:

لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحُكم، إلا إذا كان صادِراً بعقوبة جسدية من قِصاص أو حد أو تعزيز. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمُر بوقف التنفيذ في قرارِها بقبول طلب إعادة النظر.

المادة العاشرة بعد المائتين:

كُل حُكم صادِر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمَّن تعويضاً معنويِّاً وماديِّاً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرَّر، إذا طلب ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديدُه بناءً على الوقائع نفسُها التي بُنِيَ عليها.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

الأحكام التي تصدُر في موضوع الدعوى – بناءً على طلب إعادة النظر – يجوز الاعتِراض عليها بطلب تمييزِها، ما لم يكُن الحُكم صادِراً من محكمة التمييز فيجب التقيُد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النِظام.

الباب الثامن

قوة الأحكام النهائية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

الأحكام النهائية هي الأحكام المُكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحُكم من محكمة التمييز أو مجلِس القضاء الأعلى بحسب الاختِصاص.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

إذا صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرِها إلا بالاعتِراض على هذا الحُكم وِفقاً لما هو مُقرَّر في هذا النِظام.

الباب التاسع

الأحكام الواجِبة التنفيذ

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذُها إلا إذا أصبحت نهائية.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

يُفْرَجُ في الحال عن المُتهم الموقوف إذا كان الحُكم صادِراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذُها السِّجن، أو إذا كان المُتهم قد قضى مُدة العقوبة المحكوم بِها في أثناء توقيفُه.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السِّجن قد أمضى مُدة موقوفاً بسبَّب القضية التي صدر الحُكم فيها، وجِب احتِساب مُدة التوقيف من مُدة السِّجن المحكوم بِها عند تنفيذِها.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

يجوز للمحكمة التي أصدرت الحُكم بالإدانة أن تأمُر بتأجيل تنفيذ الحُكم الجزائي لأسباب جوهرية توضِحُها في أسباب حُكمِها، على أن تُحدِّد مُدة التأجيل في منطوق الحُكم.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتِخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً.

المادة العشرون بعد المائتين:

1- تُنفذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من يُنيبُه.

2- يشهد مندوبو الحاكِم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والشُرطة، تنفيذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

تُطبَّق الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية فيما لم يرِد لهُ حُكم في هذا النِظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

يُصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِه.

(/)

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي

نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة

1423هـ

الرقم: م / 14

التاريخ: 8/4/1423هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (85) وتاريخ 6/4/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 85 وتاريخ 6/4/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14146/ر) وتاريخ 19/9/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو المُلكي وزير الداخلية رقم (10/ن/و/77/د ف) وتاريخ 7/9/1408هـ، بشأن مشروع تعديل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة.

وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (48) وتاريخ 16/2/1421هـ، ورقم (477) وتاريخ 22/11/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 22/3/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة

أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة

المادة الأولى:

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لمُمارسة نشاط من الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المُختصة، ويُعد في حُكم الإنشاء التوسِعة أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كُلياً أو جُزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الأنشِطة التي يُطبَّق عليها النِظام وأماكِن وشروط مُمارستِها والجِهات المُختصة بالإشراف عليها.

المادة الثانية:

يجب على صاحب الترخيص أنَّ يُقدِّم طلب تجديده إلى الجهة المُختصة قبل نهاية مُدتِه بثلاثين يوماً على الأقل، وللجهة المُختصة بقرار مُسبِّب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ومُدتِه والمُهلة اللازِمة لتصحيح وضعه.

المادة الثالثة:

لا يجوز التنازُل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المُختصة بإصدارِه.

المادة الرابعة:

يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسِه أو تعيين مُدير أو مسئول عن التشغيل وِفقاً للشروط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المُدير أو المسئول يجب عليه إخطار الجهة المُختصة خلال ثلاثين يوماً.

المادة الخامسة:

يقوم الموظفون المُكلفون من قِبل الجهات المُختصة بدخول المحلات الخاضِعة لهذا النِظام في أوقات العمل الرسمية لغرض التأكُد من تنفيذ الشروط المطلوب توافُرِها وضبط المُخالفات والتحقيق فيها، وعلى صاحب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتِهم بعد إبراز ما يُثبِّت هويتِهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكُلِ نشاط وإجراءات ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وِفق نماذج تُحدَّد لهذا الغرض.

المادة السادسة:

1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة من عقوبات، يُعاقب من ارتكب أي مُخالفة لأحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المُخالفة، وفي حالة العود يجوز – إضافة إلى ذلك – مُصادرة المحل بحُكم قضائي.

2- يُعاقب كُل من ارتكب أي مُخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة الأحكام التي يترتب على مُخالفتِها توقيع العقوبة.

3- في جميع الأحوال يُلزم المُخالِف بإزالة ما ينتج من ضرَّر عن مُخالفتِه أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه.

المادة السابعة:

1- يكوِّن وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني أو من يُفوِّضه لجنة أو لِجان تنظُر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويُراعى في تكوِّينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدُهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النِظامي.

2- لا تكون العقوبات نافِذة إلا بعد اعتِمادِها من وزير الداخلية أو من يفوِّضه.

3- يُبلغ القرار الصادِر بالعقوبة لمن صدر بحقِه، ويُنص فيه على حقه في التظلُّم أمام ديوان المظالِم وِفق نظامِه.

4- تُحيل اللجنة المُختصة بالنظر في المُخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المُخالفة تُمثِل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرَّر جسيم.

المادة الثامنة:

يُصدِر وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية (المُديرية العامة للدِّفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة التِجارة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

المادة التاسعة:

تقوم الجهات المُختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وِفقاً للأنظِمة المرعية.

المادة العاشرة:

1- يحل هذا النِظام محل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة، الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18/3/1382هـ.

2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِّه، وتصدُر اللائحة التنفيذية له خِلال سنة من نشرِّه، ويُعمل بِه من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

(/)

نظام استبدال الغرامة بالحبس

نظام استبدال الغرامة بالحبس السعودي

نظام استبدال الغرامة بالحبس

1380هـ

الرقم: 22

التاريخ: 26 جمادى أول سنة1380هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 25/4/1380هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – نصادق على النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بإصداره.

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشرِه ، ، ،

قرار رقم 128 وتاريخ 25/4/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة رقم 17185 وتاريخ 21/8/1379هـ المتضمن أن أمير المنطقة الشرقية رفع برقية رقم 4542 في 15/8/1379هـ، بأن المدعو عبد الله بن سالم أبو السعود كان قد حُكم عليه بالسجن لمُدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في 22/8/1379هـ غير أنهُ عاجز عن دفع الغرامة، وبمراجعة النظام تبين أنه لم يشتمل على مادة توضح ما ينبغي أن يُتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة، ولذلك فأن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير عليها في مثل هذه الحالة.

وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم 37 وتاريخ 13/4/1380هـ،.

يقرر ما يأتي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرفقة لهذا.

ثانياً – وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.

ولما ذكر حرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نظام استبدال الغرامة بالحبس

المادة الأولى:

لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يُستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تُستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يُبينها هذا النظام.

ويُسمّى الحبس الذي يُعوض عن الغرامة بـ ” الحبس التعويضي ” في أحكام هذا النظام.

ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يُصدر قرار يُنظم به أحوال هذا الاستبدال وشرطه وأحاكمه.

المادة الثانية:

يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يُثبت شرعاً إعسار المحكوم عليه بالغرامة.

ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألاَّ تزيد مُدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ مُتبقي من تلك الغرامة.

وإذا دفع المحكوم عليه – المحبوس حبساً تعويضاً – مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.

المادة الثالثة:

إذا أصدر الحاكم الشرعي حُكماً بالغرامة والحبس بمُقتضى سلطة التعزيز، فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأُسس التي تبينها أحكام هذا الناظم.

أما إذا صدر حُكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزيز بالغرامة فقط، فيكون استبدالِها بالحبس بقرار من وزير الداخلية.

المادة الرابعة:

إذا تعددت الغرامات المحكوم بِها على الشخص في مُدة سنة واحِدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغاً فقط، طبقاً لأحكام هذا النظام، ويُلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تُجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يُبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كُلها أو بعضها في مُدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات فيُلزم بدفعِها.

(/)

لائحة دعوى رد الاعتبار

لائحة دعوى رد الاعتبار السعودية

تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار
مادة/1 طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها
محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك …
مادة/2 على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبة بيانا وافياً بالمواقف التي اتهم فيها و
الحكم الذي صدر بحقة والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء
التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة قبلة لآخرين فعلى الطالب أن
يبين مأتم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع أرفاق المستندات الدالة
على صدق بيناته وما يدل على استقامته مرة..
مادة/3 على الحكم الإداري لدى تلقي الطلب أنيجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك
الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية
(لجنة رد الاعتبار) مشفوعة بمذكرة بألراي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار…
مادة/4 تحال الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس
الوزراء المشار إليه. ، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية:
التأكد من استفياء البيانات المشار إليها في المادتين ..
استفياء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
تحديد جلسة لنظر الطلب يخطر بها في الطالب ..
للتثبيت من أن طالب الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الاعتبار
مادة/5 تنظر اللجنة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا..
مادة/6 إذا تحقق للجنة أن طالب رد الاعتبار قد استوفى سائر الشروط اللازمة لرد
الاعتبار الموضحة في قرار مجلس الوزراء وفي اللوائح الصادرة تنفيذاً له
وأهمها مضي خمس سنوات على تنفيذ الحكم وصلاح أمر الطالب تصدر قراراً
برد الاعتبار..
مادة/7 اذاتبين للجنة أن الحكم محل طلب رد الاعتبار مما لا يجوز تسجيلة في صحيفة
السوابق كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن…

(1/1)

مادة/8 القرار الصادر على النحو السالف بيانه تسليم صورته لمن صدر بحقه وتعمد
الجهة المختصة بإنفاذ مفعولة فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم
الإداري المختص..
مادة/9 إذا رأت اللجنة عدم إجابة الطالب إلى طلبه قررت حفظ الطلب مع بيان
الأسباب الموجبة لذلك…
مادة/10 قرارا للجنة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد
زوال السبب الذي دعا إلى رفض طلبه الأول
مادة/11 على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه ألائحة كل فيما يخصه

(1/2)

لائحة الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

لائحة الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ( السعودية )

تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق
مادة/1 الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في الجرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار..
مادة/2 تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة..
مادة /3 الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجري تسجيله في صحيفة السوابق إذا توافرت فيه الشروط آلاتي…
أن يصدر الحكم في جريمة عمدية
أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة ..
أن يكون الحكم قد قضى بالجلد حداً أو بالسجن مدة لأتقل عن سنتين أو بعقوبتين من العقوبات آلاتية:

  • الجلد الذي لا يقل عن أربعين جلدة..
  • الحبس لمدة لأتقل عن ستة شهور…
  • التغريب…
  • الغرامة لأتقل عن ألف ريال ….
    (المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان)
    مادة/4 الحكم الذي يتخلف فيه الشروط السابقة لا يسجل في صحيفة السوابق..
    مادة/5 الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع حيالها مايلي:
    أ_ بالنسبة للأحداث اللذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة لا يجري تسجيل
    ما يصدر بحقهم ..
    ب_ بالنسبة للأحداث اللذين جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة
    يجري تسجيل مايصدربحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم ..
    مادة/6 كل حكم سبق تسجيلة في صحف السوابق على خلاف القواعد المتقدمة يجري شطبة فوراً دون الحاجة إلى استصدار قرار بذلك ..
    مادة/7 إذا وقع تسجيل في صحيفة السوابق على خلاف ماتقضي بة المواد السابقة كان تسجيلاً باطلا وجاز لصاحب المصلحة في أي وقت ان يطلب اعتبار التسجيل كأن لم يكن وتختص بنظر الطلب لجنة رد الاعتبار النصوص عليها في البند الاول من قرار مجلس الوزراء المرفق به قرارنا هذا…
    مادة/8 على سائر الجهات المعينة العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه

(1/1)

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

1379هـ

الرقم: 12

التاريخ: 20 رجب، سنة 1379هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

لضمان تداول العُملات بالنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور بصورة مُلائمة، وحمايةً للنقد في داخل المملكة وخارِجها.

وبعد الاطلاع على المادتين (19 و20) من نظام مجلس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 7/7/1379هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

المادة الأولى:

تعني لفظة (نقود) الوارِدة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافِها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها.

المادة الثانية:

كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال[1].

المادة الثالثة:

كُل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشِها أو تزيفِها أو غسلِها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنِها أو حجمِها أو إتلافِها جزئياً بأي وسيلة يُعاقب بالسجن لِمُدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبِغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الرابعة:

كُل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قِطعاً معدنية أو أوراقاً مشابِهة في مظهرِها للعُملة المُتداوِلة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المُشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تزيد عن سنة واحِدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة:

كُل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تُمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لِعُملة ورقية مُتداولة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصُل على ترخيص من الجِهات المُختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يُعاقب بالسجن لِمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة:

كُل من قبِل بحُسن نية عُملة مُقلدة أو مُزيفة ثم تعامل بِها بعد عِلمه بعيبِها يُعاقب بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السابعة:

كُل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المُساهمة أو المُساعدة يُعاقب بذات العقوبات المُقررة للجريمة.

المادة الثامنة:

يُعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تُعادِل نصف العقوبة المُقررة للجريمة التامة.

المادة التاسعة:

يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء اُرتُكِبت داخل المملكة العربية السعودية أو في خارِجها.

المادة العاشرة:

يُعفى بأمر ملكي – بناءً على اقتراح رئيس مجلِس الوزراء – الأشخاص المُرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا السُلُطات المُختصة بتلك الأفعال قبل تمامِها وسهلوا القبض على باقي شُركائهم.

المادة الحادية عشرة:

تُحجز وتُصادر جميع النقود المُزيفة أو المُقلدة وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مُقابِل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال[2].

المادة الثانية عشرة:

للحُكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكومِ عليه الثابِتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كُل خمسة ريالات سعودية، على أن لا تتجاوز مُدة الحبس ستة أشهر.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز للحكومة ولِكُلِ من أصابهُ ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكومِ عليه بتعويضه عمَّا لحِقهُ من ضرر مادي أو معنوي.

المادة الرابعة عشرة:

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كُلً مِنهُم فيما يخُصه.

المادة الخامسة عشرة:

يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. ، ، ،

ما صدر بشأن النظام

الرقم: 53

التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.

نرسم بما هو آت:-

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:

من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.

المادة الثانية:

يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.

المادة الثالثة:

يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:

تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

المادة الرابعة:

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،

قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.

وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.

وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.

يقرر ما يلي:

1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.

2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م/38

التاريخ: 23/10/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/10/1421هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:

” كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال “.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 235 وتاريخ 20/10/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 483/8 وتاريخ 8/9/1420هـ المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/2325/2ش وتاريخ 25/12/1419هـ بشأن طلب سموه تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.

وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء برقم (92) وتاريخ 29/3/1420هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (42) وتاريخ 12/2/1421هـ، ورقم (194) وتاريخ 20/6/1421هـ المُعدين في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/8/1421هـ.

يقرر

تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:

” كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال “.

وقد أُعد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلِت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 23/10/1421هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] – عُدلِت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2/6/1424 هـ

المادة الأولى :

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17/4/1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الثانية :

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) وتاريخ 1/5/1420 هـ تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :

1 – تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .

2 – الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :

أ – تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .

ب – تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .

ج – إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .

د – وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .

ه – وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات .

و – وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .

المادة الثالثة :

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي :

1 – أن تكون شركة مساهمة عامة .

2 – أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركا ت التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي – تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .

3 – ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات .

المادة الرابعة :

تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

المادة السادسة :

تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة :

يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .

المادة الثامنة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .

المادة التاسعة :

لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة العاشرة :

1 – تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .

2 – على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .

3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .

المادة الحادية عشرة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها – في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :

1 – بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .

2 – بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .

3 – بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .

4 – بياناً باستثمارات الشركة .

5 – أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة الثانية عشرة :

يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .

المادة الثالثة عشرة :

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام .

المادة الرابعة عشرة :

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .

المادة الخامسة عشرة :

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .

المادة السادسة عشرة :

على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة السابعة عشرة :

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق ، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق ، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف ، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .

المادة الثامنة عشرة :

تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن التالية :

1 – وسطاء التأمين .

2 – الاستشاريون في مجال التأمين .

3 – خبراء المعاينة وتقدير الخسائر .

4 – الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .

5- الخبراء الاكتواريون .

على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

المادة التاسعة عشرة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية :

1 – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .

2 – إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .

3 – منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك .

4 – إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .

وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .

المادة العشرون :

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات – الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

المادة الحادية والعشرون :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثانية والعشرون :

1 – دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم

فيما يأتي :

أ – الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .

ب – الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ( الحادية والعشرين ) .

ج – النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .

2 – يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

المادة الثالثة والعشرون :

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .

المادة الرابعة العشرون :

مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .

المادة الخامسة والعشرون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

نظام مراقبة البنوك

نظام مراقبة البنوك السعودي

نِظام مُراقبة البنوك
1386هـ

الرقم: م / 5

التاريخ: 22/2/1386هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 5/2/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (2334) بتاريخ 5/12/1381هـ ومُلحقاتِها المُتعلِقة بمشروع نِظام مُراقبة البنوك.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (92) وتاريخ 28/11/1385هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُراقبة البنوك

المادة الأولى:

يُقصد بالمُصطلحات الآتية في خصوص هذا النِظام المعاني المُحددة لها في هذه المادة، وهي:

أ – يُقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

ب – يُقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلُّم النقود كودائع جارية أو ثابِتة، وفتح الحِسابات الجارية وفتح الإعتِمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرِها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرِها من الأوراق التِجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

ت – يُقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي في المملكة، وماله من فروع فيها.

ث – يُقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي خارِج المملكة، وماله من فروع فيها.

ج -يُقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.

ح -يُقصد باصطلاح (رأس المال المُستثمر): رأس المال الذي يُخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعِه في المملكة.

المادة الثانية:

يحظُر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له طِبقاً لأحكام هذا النِظام أن يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:

أ – يجوز للأشخاص الاعتبارية المُرخص لها بموجب نِظام آخر أو مرسوم خاص بمُزاولة الأعمال المصرفية، أن تُزاول هذه الأعمال في حدود أغراضِها.

ب – يجوز للصيارفة المُرخص لهم أن يُزاوِلوا بصِفة أساسية أعمال تبديل العُملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

المادة الثالثة:

يُقدم طلب منح الترخيص لمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولِها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي:

1- أن يكون شركة مُساهمة سعودية.

2- ألاَّ يقل رأس مالِها المدفوع عن مليونين ونصف المليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتِتابات رأس المال نقداً.

3- أن يكون مؤسِسوها وأعضاء مجلس إدارتِها حسني السُمعة.

4- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونِظامِها.

ويُشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يُحدِدُها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدُر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:

استثناء من أحكام المادة السابقة، يُعمل بالتراخيص الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مُستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهُم بعد موافقة مجلس الوزراء مُراعاة كُل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النِظام في خِلال المُدة التي تُحدِدُها.

المادة الخامسة:

يحظُر على أي شخص غير مُرخص له بمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصِفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومُرادفاتِها أو أي تعبير يُماثِلها في أية لغة سواء في أوراقه، مطبوعاتِه، عنوانِه التجاري أو اسمه في دعايته.

المادة السادسة:

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجِب على البنك- في خِلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامِسة عشره – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المُقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المادة السابعة:

على كُلِ بنك أن يحتفِظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام بشرط ألاَّ تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كُل بنك كذلك أن يحتفِظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يُمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضرورياً أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرون في المائة.

المادة الثامنة:

يَحظُر على أي بنك أن يُعطى قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعِها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات الصالحة العام وبالشروط التي تُحدِدُها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابِقة على المُعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعِها، أو بين هذه الفروع.

المادة التاسعة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1- أن يُعطى بضمان اسمه قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.

2- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:

أ – أعضاء مجلس إدارته أو مُراقبي حساباته.

ب – المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شرِكات مُساهِمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتِها أو أحد مُراقبي حساباتِها شريكاً فيها أو مُديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مُباشِرة.

ت – الأشخاص أو المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شركات مُساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مُراقبي حساباته كفيلاً لها.

3- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مُستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مُدة أربعة أشهر.

وكُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُراقب حسابات أو مُدير له يُخالف حُكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يُعتبر مُستقيلاً من وظيفته.

المادة العاشرة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1- الاشتغال لحِسابه أو بالعمولة بتِجارة الجُملة أو التجزئة بما في ذلك تِجارة الاستيراد أو التصدير.

2- أن تكون له مصلحة مُباشِرة كمُساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صِفة أُخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويُستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قِبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خِلال سنتين أو في خِلال أية مُدة أطول تُحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.

3- شراء أسهُم أي بنك يُعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.

4- امتِلاك أسهُم أية شرِكة مُساهِمة أُخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتُها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالِها المدفوع وبشرط ألاَّ تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهُم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.

5- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسُكنى موظفيه أو للترفيه عنهُم أو وفاء لدين للبنك قِبل الغير.

وإذا امتلاك البنك عقاراً وفاء لدين له قِبل الغير ولم يكُن هذا العقار لازِماً لإدارة أعمالِه أو سُكنى موظفيه أو الترفيه عنهُم، وجِب عليه تصفيته في خِلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لها ما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام عقارات خِلاف حُكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خِلال سبع سنوات أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لهاما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها.

واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجِدت ظروف خاصة لها ما يُبرِرُها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدَها:

أ – تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المُستثمر.

ب – الاتفاق على الاندِماج أو المُشاركة في نشاط بنك آخر أو أية مُنشأة أُخرى تُزاول الأعمال المصرفية.

ت – امتِلاك أسهم أية شرِكة مؤسسة في خارِج المملكة.

ث – التوقف عن مُزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازِمة للمُحافظة على حقوق المودعين.

ج -فتح فروع أو مكاتب أُخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أُخرى للبنوك الوطنية في خارِج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك وان يتولى وظيفة مُدير فيه كُل من:

أ – من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في مُنشأة مصرفية صُفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عد مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.

ب – من عُزِل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ولو كان العزل سابِقاً على تاريخ نفاذ هذا النِظام. ويجب أن تُبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.

ويُعتبر مُستقيلاً كُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُدير له حُكم بشهر إفلاسه أو حُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف.

المادة الثالثة عشرة:

يجب على أي بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يُرحل إلى الاحتياطي النِظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يُصبح الاحتياطي المذكور مُساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلاً كُل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خِلاف أحكام هذه المادة[1].

المادة الرابعة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُعيَّن سنوياً مُراقبين اثنين للحسابات من القائمة المُسجلة بوزارة التِجارة والصناعة، وعلى مُراقِِِِِِِِِِبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مُراقِبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتِناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مُديري البنك أو غيرهم من موظفيه.

وبالنسبة للبنوك المُتخِذة شكل شرِكة يجب أن يتلُى التقرير المُشار إليه في الفقرة السابِقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشُركاء الذي يجب أن يتم في خِلال الستة الأشهُر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.

ويسري حُكم الفقرة الأول من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعِها في المملكة، ويجب عليها أن تُرسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مُراقبي الحسابات.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُرسل إلى المؤسسة بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة، كما يجب عليه أن يُرسل إلى المؤسسة في خِلال ستة أشهُر من انقِضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحِه وخسائره مُصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة.

المادة السادسة عشرة:

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:

1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.

2- منع أو تحديد أنواع مُعينة من القروض أو المُعاملات الأخرى.

3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مُراعاتِها عند تعامُلِها في أنواع مُعينة من الأعمال مع عُملائِها.

4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مُقابل أنواع مُعينة من الإعتمادات أو الكفالات.

5- الحد الأدنى لنِسب الضمان التي يجب مُراعاتِها في أنواع مُعينة من القروض بين مبالغ القروض والأصول المُقدمة ضماناً لها.

6- تحديد الموجودات التي يجب على كُلِ بنك الاحتِفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقِل قيمتُها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تُحدِدُها المؤسسة من وقت إلى آخر.

ويجوز للمؤسسة بقرارات تُصدِرُها من وقت إلى آخر، ما يلي:

أ – تحديد المقصود في هذا النِظام باصطلاح (التزامات الودائع).

ب – تحديد أيام عُطلات البنوك وساعات العمل فيها.

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يُقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تُحدِدُهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تُجري تفتيشاً على سِجلات أي بنك سواء بمعرِفة موظفيها أو بمعرِفة مُراجعين تُعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يُقدِموا ما يُطلب مِنهُم من سِجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتِهم أو تحت سُلطتِهم وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.

المادة التاسعة عشرة:

يحظُر على أي شخص يحصُل على أية معلومات أثناء أو بمُناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النِظام إفشاؤها أو الإفادة مِنها بأية طريقة.

المادة العشرون:

على المؤسسة أن تنشُر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المُشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يُعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له وذلك لمُدة محدودة وبالشروط التي تُحدد في كُل حالة على حِدة.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكاً خالف أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو أتبع سياسة من شأنِها التأثير بصورة خطيرة على قُدرتِه على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ – تعيين مُستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.

ب – إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

ت – تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قُبول الودائع به.

ث – إلزام البنك باتِخاذ أي خطوات أُخرى تراها ضرورية.

وإذا تبينت المؤسسة أن بنكاً استمر في مُخالفة أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خِلال المُدة التي تُحدِدُها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خِلال المُدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.

2- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.

3- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.

4- يُعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة كُل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.

5- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كُل من خالف أي حُكم آخر من أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المُخالِفة الصادرة عن ذات الشخص تُحقِق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تُعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.

وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقع الفعل المُخالِف تحت أحكام أكثر عقوبة تُطبق على الشخص المُخالِف العقوبة الأشد.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون كُل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المُنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومُدير المركز الرئيسي ومُدير الفرع مسئولاً – كُلٌ في حدود اختصاصه – عن مُخالفة البنك لأحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

المادة الخامسة والعشرون:

يُعيِّن وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارِج المؤسسة للفصل في المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام ويُحدِد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملِها وذلك بناءً على طلب المؤسسة.

المادة السادسة والعشرون:

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.
نِظام مُراقبة البنوك

التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 2

التاريخ: 6/1/1391هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بالموافقة على نِظام مُراقبة البنوك.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1135) وتاريخ 21/12/1390هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعدِل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.)

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7774) وتاريخ 22/4/1389هـ بشأن استفسار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استهلالك المصروفات الرأسمالية طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك. وطلب سموه تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بما يُفيد منع البنوك من وضع أية أرباح أو تحويل أي جُزء منها إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسائر يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذا المصروفات.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (296) وتاريخ 29/5/1389هـ المُتضمِّنة توصيتها بتعديل المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك التي تنُص الفقرة (2) من المادة المذكورة ما نصه ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها ).

لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تُنفِقُها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مُزاولة نشاطِها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألاَّ يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تُستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية.

أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر مُتفق عليه في جميع الأنظِمة لأنه بمُجرد صرفِها تحصُل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويُصبح من غير المُمكن استعادة ما صُرِف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دُفعة واحدة وإنما تُقسط على عِدة سنوات بأن يُستهلك مِنها كُل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة.

وحيثُ أن صراحة المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك تحول دون الأخذ بقاعدة الاستهلاك الجُزئي للمصاريف الرأسمالية وذلك مًخالف لما ورد في الأعمال التحضيرية لذلك النِظام كم أشار إليه سمو وزير المالية في خِطابه الموجه للمقام السامي رقم (830) وتاريخ 13/4/1389هـ، فإن الشُعبة تتفق مع وجهة نظر سمو وزير المالية من حيث وجوب تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك لكي تسمح بعد الموافقة على التعديل المطلوب باستهلاك المصاريف الرأسمالية بنسبة سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة المصروفات.

ولذا فأن الشُعبة توصي بأن تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك بحيث يُصبح نصُها كالآتي: ( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (79) وتاريخ 24/8/1389هـ.

يُقرِّر ما يلي

1– تعدِل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا..

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/1/1391هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(/)