النظام العام للبيئة

النظام العام للبيئة السعودي

النِظام العام للبيئة
1422هـ

الرقم: م / 34

التاريخ: 28/7/1422هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 193 وتاريخ 7/7/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/13061) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/5/1/128) وتاريخ 11/1/1417هـ، المُرفق بِها مشروع النِظام العام للبيئة في المملكة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (9) وتاريخ 8/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (7/22) وتاريخ 6/7/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
النِظام العام للبيئة

الفصل الأول

تعاريف وأهداف

المادة الأولى:

يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النِظام، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها:

1- الجِهة المُختصة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

2- الوزير المُختص: وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام.

3- الجهة العامة: أيِّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حُكومية.

4- الجهة المُرخِصة: أيِّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة.

5- الجهة المعنية: الجهة الحُكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.

6- الشخص: أيِّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.

7- البيئة: كُل ما يُحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابِسة وفضاء خارجي، وكُل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مُختلفة مِن طاقة ونُظُّم وعمليات طبيعية وأنشِطة بشريِّة.

8- حماية البيئة: المُحافظة على البيئة ومنع تلوثِها وتدهورِها، والحد من ذلك.

9- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامِل بكميات أو صِفات أو لمُدة زمنية تؤدي بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر إلى الإضرار بالصِحة العامة أو بالأحياء أو الموارِد الطبيعية أو المُّمتلكات، أو تؤثِر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.

10- تدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتِها أو خصائصِها العامة أو يؤدي إلى اختِلال التوازُن الطبيعي بين عناصِرِها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.

11- الكارِثة البيئة: الحادِث الذي يترتب عليه ضرَّر بالبيئة، وتحتاج مواجهتُه إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبُها الحوادِث العادية والقُدرات المحلية.

12- مقاييس المصدر: حدود أو نِسب تركيز الملوثات من مصادِر التلوث المُختلِفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزُها إلى البيئة المُحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكُم اللازِمة للتمشي مع هذه الحدود.

13- مقاييس الجودة والبيئة: حدود أو نِسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزِها في الهواء أو الماء أو اليابِسة.

14- المقاييس البيئية: تعني كُلاً مِن مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.

15- المعايير البيئية: تعني المواصفات والاشتِراطات البيئة للتحكُم في مصادِر التلوث.

16- المشروعات : أيِّ مرافِق أو مُنشآت أو أنشِطة ذات تأثير مُحتمل على البيئة.

17- التغيير الرئيسي: أيِّ توسعة أو تغيير بتصميم أو تشغيل أيِّ مشروع قائم يُحتمل معهُ حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيِّ استبدال مُكافِئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً.

18- التقويم البيئي للمشروع: الدِراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئة المُحتملة أو الناجِمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المُناسِبة لمنع الآثار السلبية أو الحد مِنها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بِها.

المادة الثانية:

يهدف هذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي:

1- المُحافظة على البيئة وحمايتِها وتطويرِها، ومنع التلوث عنها.

2- حماية الصِحة العامة من أخطار الأنشِطة والأفعال المُضِرة بالبيئة.

3- المُحافظة على الموارِد الطبيعية وتنميتِها وترشيد استخدامِها.

4- جعل التخطيط البيئي جُزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامِل للتنمية في جميع المجالات، الصِناعية والزِراعية والعُمرانية وغيرِها.

5- رفع مُستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمُحافظة عليها وتحسينِها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

الفصل الثاني

المهام والالتِزامات

المادة الثالثة:

تقوم الجهة المُختصة بالمهام التي من شأنِها المُحافظة على البيئة ومنع تدهورِها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:

1- مُراجعة حالة البيئة وتقويمِها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتِه، وجمع المعلومات البيئية ونشرِها.

2- توثيق المعلومات البيئية ونشرِها.

3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارِها ومُراجعتِها وتطويرِها وتفسيرِها.

4- إعداد مشروعات الأنظِمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتِها.

5- التأكُد من التِزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة.

6- مُتابعة التطورات المُستجدة في مجالات البيئة، وإدارتِها على النِطاقين الإقليمي والدولي.

7- نشر الوعي البيئي على جميع المُستويات.

المادة الرابعة:

1- على كُل جهة عامة اتِخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعِد الوارِدة في هذا النِظام على مشروعاتِها أو المشروعات التي تخضع لإشرافِها، أو تقوم بترخيصِها والتأكُد من الالتِزام بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة المُبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

2- على كُل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعِد تتعلق بمُّمارسة نشاطات مؤثِرة على البيئة، أنَّ تُنسِق مع الجهة المُختصة قبل إصدارِها.

المادة الخامسة:

على الجهات المُرخِصة التأكُد من إجراء دِراسات التقويم البيئي في مرحلة دِراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكِن أن تُحدِث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دِراسات التقويم البيئي وِفق الأُسُّس والمقاييس البيئية التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة في اللوائح التنفيذية.

المادة السادسة:

على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارِها المُحدَّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المُّمكِنة والمُناسِبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.

المادة السابعة:

1- على الجِهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهِج مراحِل التعليم المُختلِفة.

2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامِج التوعية البيئية في مُختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.

3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعزيز دور المساجِد في حث المُجتمع على المُحافظة على البيئة وحمايتِها.

4- على الجهات المعنية وضع برامِج تدريبية مُناسِبة لتطوير القُدرات في مجال المُحافظة على البيئة وحمايتِها.

المادة الثامنة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:

1- ترشيد استِخدام الموارِد الطبيعية للمُحافظة على ما هو مُتجدِّد مِنها وإنمائها وإطالة أمد الموارِد غير المُتجدِّدة.

2- تحقيق الانسِجام بين أنماط ومُعدلات الاستِخدام وبين السِعة التحميلية للموارِد.

3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استِخدام الموارِد.

4- تطوير التقنيات والنُظُّم التقليدية التي تنسجِم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.

5- تطوير تقنيات مواد البِناء التقليدية.

المادة التاسعة:

1- تضع الجهة المُختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خِطة لمواجهة الكوارِث البيئية، تستنِد على حصر الإمكانات المُتوفِرة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي.

2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خِطَّط الطوارئ اللازِمة لحماية البيئة من مخاطِر التلوث التي تنتُج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدِثُها المشروعات التابِعة لها أثناء القيام بنشاطاتِها.

3- على كُل شخص يُشرِّف على مشروع أو مرفِق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية مُحتملة على البيئة، وضع خِطَّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطِر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخِطَّط.

4- تقوم الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمُراجعة دورية عن مدى مُلاءمة خِطَّط الطوارئ.

المادة العاشرة:

يجب مُراعاة الجوانِب البيئية في عملية التخطيط، على مُستوى المشروعات والبرامِج والخِطَّط التنموية للقِطاعات المُختلِفة والخِطة العامة للتنمية.

المادة الحادية عشرة:

1- على كُل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيِّ مشروع أو نشاط، الالتِزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع مُتمشياً مع الأنظِمة والمقاييس المعمول بِها.

2- على كُل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتِخاذ الإجراءات المُناسِبة للحد مِن تلك التأثيرات أو خفض احتِمالات حدوثِها.

المادة الثانية عشرة:

1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البِناء أو نقل ما ينتُج عن هذه الأعمال من مُخلفات أو أترِبة باتِخاذ الاحتياطات اللازِمة للتخزين والنقل الآمن لها ومُعالجتِها والتخلُّص مِنها بالطُرق المُناسِبة.

2- يجب عند حرق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصِناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشِطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخِرة المنبعثة عنها والمُخلفات الصلبة والسائلة الناتِجة، في الحدود المسموح بِها في المقاييس البيئية.

3- يجب على صاحِب المُنشأة اتِخاذ الاحتياطات والتدابير اللازِمة لضمان عدم تسرُب أو انبِعاث ملوثات الهواء داخل أماكِن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بِها.

4- يُشترط في الأماكِن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة أن تكون وشبه المُغلقة أن تكون مُستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقتِه الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارِس فيه.

وتحدِّد الاحتياطات والتدابير والطُرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم كُل من يُباشِر الأنشِطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرِها باتِخاذ التدابير اللازِمة لتحقيق ما يأتي:

1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة.

2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها.

3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة.

2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.

3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة.

المادة الخامسة عشرة:

تُمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النِظام مُهلة أقصاها خمس سنوات ابتِداءً من تاريخ نفاذِه لترتيب أوضاعِها وِفقاً لأحكامِه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المُهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدُها بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير المُختص.

المادة السادسة عشرة:

على صناديق الإقراض اعتِبار الالتِزام بأنظِمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دُفٌعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضِها.

الفصل الثالث

المُخالفات والعقوبات

المادة السابعة عشرة:

1- عندما يتأكد للجِهة المُختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أُخِل بِه فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تُلزم المُتسبَّب بما يلي:

أ – إزالة أيِّ تأثيرات سلبية وإيقافِها ومُعالجة آثارِها بما يتفِق مع المقاييس والمعايير البيئية خِلال مُدة مُعينة.

ب – تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بِها لمنع تكرار حدوث أيِّ مُخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المُستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المُختصة.

2- عند عدم تصحيح الوضع وِفق ما أُشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المُرخصة اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحمل المُخالِف على تصحيح وضعِه وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مُراعاة المادة (230) الثلاثون بعد المائتان من اتِفاقية الأُمَّم المُتحِدة لقانون البِحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/1416هـ. ومع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام بالسِّجن لمُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة. ويجوز إغلاق المُنشأة أو حجز السفينة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السِّجن على ألاَّ يتجاوز ضِعف المُدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة بصِفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصِفة مؤقتة أو مُصادرتِها.

2- مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أي حُكم من أحكام المواد الأُخرى في هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد وإلزامِه بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

المادة التاسعة عشرة:

يقوم بضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدُر قرار بتسميتِهم من الجهة المُختصة، وتُحدِّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المُخالفات.

المادة العشرون:

1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المُخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

2- مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المُختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِّصاً في الأنظِمة للنظر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية وتُعتمد من الوزير المُختص.

ويحق لِمن صدر ضِدُه قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمُر عند الاقتِضاء بإزالة المُخالفة فوراً دون انتِظار صدور قرار ديوان المظالِم في التظلُّم أو في الدعوى حسب الأحوال.

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون:

تضع الجهة المُختصة اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدُر بِها قرار مِن الوزير المُختص خِلال سنة من تاريخ نشر النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يستمر العمل بالأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات المُتعلِقة بالبيئة المُطبقة وقت صدور هذا النِظام، وبما لا يتعارض معه.

المادة الرابعة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه

(/)

النظام الصحي السعودي

النظام الصحي السعودي

النِظام الصحي
1423هـ

الرقم: م / 11

التاريخ: 23/3/1423هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/3/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 76 وتاريخ 23/3/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15347/ر) وتاريخ 8/8/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407/39) وتاريخ 1/12/1412هـ، بشأن مشروع النِظام الصحي.

وبعد الإطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/7/1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/9/1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/12/1421هـ، المُعدة في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/8/1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/1/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على النِظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

النِظام الصحي

المادة الأولى:

يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية، المعاني المُبينة قرين كُل مِنها، ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:

1- الصِحة العامة: منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.

2- الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع، بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.

3- الرعاية الصحية الأولية: يُقصد بِها الآتي:

أ – نشر التوعية الصحية

ب – العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة

ت – الرعاية الصحية المُتكامِلة للاُم والطِفل.

ث – التحصين ضد الأمراض المُعدية.

ج – مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطُفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.

ح – التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.

خ – توفير الأدوية الأساسية.

4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.

5- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعيِّنة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.

6- توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أنَّ يعني ذلك بالضرورة تقديمُها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النِظام.

7- الوزير: وزير الصِحة.

8- الوزارة : وزارة الصِحة.

9- المجلِس : مجلِس الخدمات الطبية.

المادة الثانية:

يهدف هذا النِظام، إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة، لجميع السُكان، بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمِها.

المادة الثالثة:

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

1- سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتِها.

2- سلامة الصرف الصحي وتنقيتِه.

3- سلامة الأغذية المُتداوِلة.

4- سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداوِلة، ومُراقبة استعمالِها.

5- حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدِرات والمُسكِرات.

6- حماية البِّلاد من الأوبئة.

7- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.

8- وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.

9- نشر التوعية الصحية بين السُكان.

المادة الرابعة:

توفِر الدولة خدمات الرعاية الصحية، الموضحة أدناه، للمواطنين، بالطريقة التي تُنظِمُها:

1- رعاية الأمومة والطفولة.

2- برامِج التحصين.

3- الرعاية الصحية للمُعوقين والمُسنين.

4- الرعاية الصحية للطُلاب والطالبات.

5- الرعاية الصحية للحوادِث والطوارئ والكوارِث.

6- مُكافحة الأمراض المُعدية والوبائية.

7- علاج الأمراض المُستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

8- الصِحة النفسية.

9- غير ذلك من عناصِر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

المادة الخامسة:

الوزارة هي الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي:

1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية.

3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستِفادة مِنها.

4- وضع الاستراتيجية الصحية والخِطَّط اللازِمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرِها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المُجتمع.

5- وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

6- وضع التعليمات والاشتِراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

7- تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها، بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسَّن استعمالِها، ومُلاءمة أسعارِها.

8- وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.

9- وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.

10- التأكُد من المُّمارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.

11- العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارُب الطبية والدوائية.

12- وضع الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.

13- التعاون والتنسيق مع الدول والمُنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصِحة العامة والرعاية الصحية.

المادة السادسة:

تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية، تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وِفقاً للوضع الجُغرافي والسُكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطِقة.

المادة السابعة:

تُعطى كُل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكُل منطِقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصَّص لِكُلِ مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

المادة الثامنة:

تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخُطَّط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطِقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسئوليات الآتية:

1- ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطِقة.

2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.

3- الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقاً للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.

4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث على مُستوى المنطِقة.

5- وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذِها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطِقة، بالتنسيق مع الوزارة والقِطاعات الصحية الأُخرى.

6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة، ومع المُديريات الصحية الأُخرى.

7- تنفيذ الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة، على مُستوى المنطِقة.

المادة التاسعة:

1- تقوم المراكز الصحية التابِعة للوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى والقِطاع الخاص، بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية، وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المُستشفيات ومراكز التخصُّص العِلاجي.

2- تُحدِّد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختِصاصات هذه المراكِز، والقواعِد المُنظِمة لعملِها، وعلاقتِها بالمُستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من هذا النِظام، يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية:

1- الميزانية العامة للدولة.

2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني.

3- الوقف والهِبات والتبرُعات والوصايا، وغيرِها.

وتحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة، وتنظيم حق الانتِفاع بِها.

المادة الحادية عشرة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، تحويل مُلكية بعض مُستشفيات الوزارة، إلى القِطاع الخاص.

المادة الثانية عشرة:

تعمل الوزارة على ما يأتي:

1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- التأكُد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب، لدى المُتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.

وتُحدِّد الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.

المادة الثالثة عشرة:

تُقدَّم الرعاية الصحية لغير السعوديين، وِفقاً لنِظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحتِه التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

تقدَّم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج، وِفقاً للائحة يضعُها الوزير.

المادة الخامسة عشرة:

الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام، فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أُخرى.

المادة السادسة عشرة:

1- يُنشأ مجلِس يُسمى: ( مجلِس الخدمات الصحية ) برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:

أ – مُّمثِل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.

ب – مُّمثِلين من الخدمات الصحية في كُلٍ مِن: رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدِّفاع والطيران، وزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، وتُرشِحُهم جِهاتُهم.

ت – اثنين من عُمداء الكُليات الصحية، يُرشحهُما وزير التعليم العالي.

ث – اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص، يُرشحهُما مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية.

ج – مُّمثِل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، تُرشِحُه الهيئة.

ح – مُّمثِل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، تُرشِحُه الجمعية.

خ – مُّمثِل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.

2- يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرتين فقط. ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس المُّمثِلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.

3- للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه ولهُم حق النِقاش دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.

4- لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظامياً إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس. وتُعد قراراتِه مُلزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلِس الوزراء.

5- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.

6- يُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.

المادة السابعة عشرة:

يختص المجلِس بالآتي:

أ – إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، تمهيداً لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء.

ب – وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وِفقاً لأُسُّس الإدارة الاقتِصادية، ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ت – وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامُل، بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:

1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية.

2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.

3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.

4- تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية، والاستِعمال الأمثل لها.

5- تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي، وتدريبُها وتوظيفُها.

6- القيام بالبحوث والدِراسات الصحية.

7- تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.

8- نشر التوعية الصحية بين السُكان.

(/)

نظام رعاية المعوقين

نظام رعاية المعوقين السعودي

نِظام رعاية المُعوقين
1421هـ

الرقم: م / 37

التاريخ: 23/9/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/9/1421هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 224 وتاريخ 15/9/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9140/ر) وتاريخ 6/5/1421هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (4/1/1/235) وتاريخ 5/7/1419هـ، بشأن مشروع نِظام رعاية المُعوقين.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (205) وتاريخ 18/11/1419هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (227) وتاريخ 26/12/1419هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (295) وتاريخ 24/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (350) وتاريخ 8/9/1421هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
نِظام رعاية المُعوقين

المادة الأولى:

تدُل الكلِمات والعِبارات الآتية حيثُما وردت في هذا النِظام على المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يدُل السياق على خِلاف ذلك:

  • المُعوق : كُل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين.
  • الإعاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر مِن الإعاقات الآتية:

الإعاقة البصرية.

الإعاقة الجسمية والحركية.

اضطرابات النُطق والكلام.

الإعاقة السمعية.

صعوبات التعلُّم.

الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

الإعاقة العقلية.

التوحُد.

الإعاقة المُزدوجة والمُتعدِدة.

وغيرِها مِن الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.

  • الوقاية : مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتِماعية والتربوية والإعلامية والنِظامية، التي تهدِف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد مِنها واكتِشافِها في وقت مُبكِر والتقليل مِن الآثار المُترتِبة عليها.
  • الرعاية : هي خدمات الرعاية الشامِلة التي تُقدم لكُلِ مُعوق بحاجة إلى الرعاية بحُكم حالتِه الصحية ودرجة إعاقتِه أو بحُكم وضعِه الاجتِماعي.
  • التأهيل : عملية مُنسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتِماعية والنفسية والتربوية والمِهنية، لمُساعدة المُعوق في تحقيق أقصى درجة مُّمكِنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه مِن التوافُق مع مُتطلبات بيئتِه الطبيعية والاجتِماعية، وكذلك تنمية قُدُراتِه للاعتِماد على نفسِه وجعلِه عضواً مُنتِجاً في المُجتمع ما أمكن ذلك.
  • المجلِس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المُعوقين.

المادة الثانية:

تكفل الدولة حق المُعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتُقدَّم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجِهات المُختصة في المجالات الآتية:

1- المجالات الصحية:

وتشمل:

أ – تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المُختلِفة للكشف المُبكِر عن الأمراض، واتِخاذ التحصينات اللازِمة.

ب – تسجيل الأطفال الذين يولدون وهُم أكثر عُرضة للإصابة بالإعاقة، ومُتابعة حالاتِهم، وإبلاغ ذلك للجهات المُختصة.

ت – العمل على الارتِقاء بالرعاية الصحية للمُعوقين واتِخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

ث – تدريب العامِلين الصحيين، وكذلك الذين يُباشِرون الحوادِث على كيفية التعامُل مع المُصابين وإسعافِهم عند نقلِهم مِن مكان الحادِث.

ج -تدريب أُسر المُعوقين على كيفية العناية بِهم ورعايتِهم.

2- المجالات التعليمية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحِل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قُدُرات المُعوقين واحتياجاتِهم، وتسهيل التِحاقِهم بها، مع التقويم المُستمر للمناهِج والخدمات المُقدمة في هذا المجال.

3- المجالات التدريبية:

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتِها ومُتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكِز التأهيل المِهني والاجتِماعي، وتأمين الوسائل التدريبية المُلائمة.

4- مجالات العمل:

وتشمل التوظيف في الأعمال التي تُناسِب قُدُرات المُعوق ومُؤهلاتِه لإعطائِه الفُرصة للكشف عن قُدُراتِه الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المُجتمع، والسعي لرفع مُستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.

5- المجالات الاجتِماعية:

وتشمل البرامِج التي تُسهِم في تنمية قُدُرات المُعوق لتحقيق اندماجِه بشكل طبيعي في مُختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6- المجالات الثقافية والرياضية:

وتشمل الاستِفادة مِن الأنشِطة والمرافِق الثقافية والرياضية وتهيئتِها ليتمكن المُعوق مِن المُشاركة في أنشِطتِها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قُدُراتِه.

7- المجلات الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام – المرئية والمسموعة والمقروءة – بالتوعية في المجالات الآتية:

أ – التعريف بالإعاقة وأنواعِها وأسبابِها، وكيفية اكتِشافِها والوقاية مِنها.

ب – تعزيز مكان المُعوقين في المُجتمع، والتعريف بحقوقِهم واحتياجاتِهم، وقُدُراتِهم وإسهاماتِهم، وبالخدمات المُتاحةٌ لهُم، وتوعيتِهم بواجباتِهم تجاه أنفُسِهم، وبدورِهم في المُجتمع.

ت – تخصيص برامِج موجهة للمُعوقين تكفل لهُم التعايُش مع المُجتمع.

ث – حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمُعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتِهم.

8- مجالات الخدمات التكميلية:

وتشمل:

أ – تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقُل المُعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مُخفضة للمُعوق ومُرافِقه، حسب ظروف الإعاقة.

ب – تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.

ت – توفير أجهزة التقنية المُساعِدة.

المادة الثالثة:

يُحدِّد المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المُختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المُعوقين في أماكِن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكِن العامة وغيرِها من الأماكِن التي تُستعمل لتحقيق أغراض هذا النِظام، على أنَّ تقوم كُل جِهة مُختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازِمة لذلك.

المادة الرابعة:

يقوم المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجِهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المُختصة في مجال الإعاقة وتدريبِها داخلياً وخارجياً، وتبادُل الخِبرات في هذا المجال مع الدول الأُخرى والمُنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة:

تمنح الدولة المُعوقين قروضاً مُيسرة للبدء بأعمال مِهنية أو تجارية تتناسب مع قُدُراتِهم، سواء بصِفة فردية أو بصِفة جماعية.

المادة السادسة:

تُعفى مِن الرسوم الجُمرُكية الأدوات والأجهِزة الخاصة بالمُعوقين التي يتم تحديدُها في قائمة يُتفق عليها مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة السابعة:

يُنشأ صندوق لرعاية المُعوقين يتبع المجلِس الأعلى تؤول إليه التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف والغرامات المُحصلة عن مُخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المُعوقين.

المادة الثامنة:

يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويؤلف على النحو الآتي:

  • رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن:
  • وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
  • وزير الصِحة.
  • وزير المعارِف.
  • وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
  • الرئيس العام لتعليم البنات.
  • وزير التعليم العالي.
  • وزير الشؤون البلدية والقروية.
  • أمين عام المجلِس.
  • اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة. يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد.

ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.

المادة التاسعة:

يختص المجلِس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المُعوقين، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

2- اقتِراح تعديل النصوص النِظامية المُتعلِقة بشؤون المُعوقين في المجالات المُختلِفة، واقتِراح القواعِد الخاصة بما يُقدِّم لهُم، أو لِمن يتولى رعايتُهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرِها، واقتِراح فرض الغرامات أو تعديلِها.

3- مُتابعة تنفيذ هذا النِظام ولوائحه، ومُتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المُعوقين في الأنظِمة واللوائح الأُخرى.

4- التنسيق بين مُختلف الأجهِزة الحُكومية والخاصة فيما يُخص الخدمات التي تُقدَّم للمُعوقين.

5- تشجيع البحث العلمي للتعرُّف على حجم الإعاقة، وأنواعِها وأسبابِها، ووسائل الوقاية مِنها، وطُرق عِلاجِها والتغلُّب عليها أو الحد من آثارِها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المِهن مُلاءمة لتدريب وتأهيل المُعوقين بما يتفق ودرجات إعاقتِهم وأنواعِها ومُتطلبات سوق العمل.

6- تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامِج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المُعوقين وتأهيلِهم.

7- دِراسة التقارير السنوية التي تُصدِرُها الجِهات الحُكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازُه في مجالات وقاية المُعوقين وتأهيلِهم ورعايتِهم، واتِخاذ اللازِم بشأنِها.

8- إصدار لائحة قبول التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف.

9- إصدار قواعِد عمل صندوق رعاية المُعوقين.

10- إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلِس.

11- إبداء الرأي في الاتِفاقيات الدولية المُتعلِقة بالمُعوقين، وفي إنضِمام المملكة إلى المُنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المُعوقين.

المادة العاشرة:

يرفع المجلِس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلِس الوزراء عن أعمالِه، وعن وضع المُعوقين والخدمات التي تُقدَّم لهُم وما يواجِه ذلك مِن صعوبات، ودعم الخدمات المُقدَّمة للمُعوقين.

المادة الحادية عشرة:

1- يعقِد المجلِس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسِه أو من يُنيبُه جلستين على الأقل في السنة.

2- يعقِد المجلِس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهُم الرئيس أو من يُنيبُه، ويتخِذ قراراتِه بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة الثانية عشرة:

يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:

1- إدارة أعمال الأمانة.

2- أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية.

3- إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

4- إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس.

5- إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية.

6- إعداد مشروع ميزانية المجلِس.

7- تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة.

8- تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين.

9- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس.

10- أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.

المادة الثالثة عشرة:

للمجلِس الأعلى أنَّ يؤلف لجنة تحضيرية مِن بين أعضائه أو مِن غيرِهم، ويُحدِّد اختصاصاتِها وسير العمل بِها.

المادة الرابعة عشرة:

يكون للمجلِس الأعلى ميزانية تُطبَّق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.

المادة الخامسة عشرة:

تُعدل جميع الأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافِذة، المُتعلِقة وقت صدور هذا النِظام ولوائحه بما يتفق معهُ، خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشرِّه.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة

1392هـ

الرقم: م / 22

التاريخ: 9/6/1392هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (523) وتاريخ 1/6/1392هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على مشروع نِظام لتعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (65) وتاريخ 11/6/1391هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة

في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة ).

المادة الثانية:

يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعة.

المادة الثالثة:

يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام: الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة، وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة:

تُعَّد خِطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مُدة أقصاها (20) عشرون عاماً، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمُعِهم.

المادة الخامسة:

يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، الموارِد التالية:

1- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض.

2- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

3- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

4- الموارِد الأُخرى التي يتقرَّر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:

تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين بإتباع الأساليب المُناسِبة للكِبار، ويشمُل ذلك الأنماط التالية:

1- إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

2- إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.

3- إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.

4- استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.

المادة السابعة:

تنظيم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الأنماط التي تُقرُها وزارة المعارف وتُنفذ تحت إشرافِها.

المادة الثامنة:

تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقر لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى أقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة:

يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.

المادة العاشرة:

يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الحادية عشرة:

تكون الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار بالمجان، ويُزود الدارِّسون بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجاناً طيلة فترة دراستِهم.

المادة الثانية عشرة:

يجوز قبول المُتطوعين لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الإجراءات التي تُحدِّدُها اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

المادة الثالثة عشرة:

العمل من أجل محو الأُميِّة بن المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدُراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلُص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.

المادة الرابعة عشرة:

على كُل جهة حُكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين أفرادِها ومنسوبيها خِلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النِظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المُدة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الخامسة عشرة:

على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.

المادة السادسة عشرة:

على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين العاملين لديها وِفق ما يأتي:

1- الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالِها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصاً، إما أن تُنشئ فصولاً خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلاً عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وِفق ما تُحدِّدُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

2- الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالِها الأُميون عن عشرين تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذا الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُميِّة عُمالِها.

المادة السابعة عشرة:

على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقاً بما يلي:

1- عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام.

2- عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول.

3- عدد الدارسين.

4- الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة.

5- الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طِبقاً لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.

المادة الثامنة عشرة:

تُقدِّم وزارة المعارف المُساعدة المُلائمة للجهات الأُخرى التي تقوم بمحو الأُميِّة، كما تُتابِع وتقوِّم برامجِها.

المادة التاسعة عشرة:

تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:

1-

وزير المعارف

رئيساً

2-

وكيل وزارة المعارف

عضواً ونائباً للرئيس

3-

مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف

عضواً ومُقرِّراً للجنة

4-

مُمثِل عن وزارة الداخلية

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة الدِّفاع والطيران

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

7-

مُمثِل عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية

عضواً

8-

مُمثِل عن وزارة الإعلام

عضواً

9-

مُمثِل عن رئاسة الحرس الوطني

عضواً

10-

مُمثِل عن الرئاسة العامة لتعليم البنات

عضواً

المادة العشرون:

يكون من مهام اللجنة الشامِلة لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار، بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:

1- إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها.

2- اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.

3- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.

المادة الحادية والعشرون:

تضع اللجنة العُليا النِظام الداخلي الذي يُحدِّد مُدة العضوية ومواعيد انعِقادِها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية.

المادة الثانية والعشرون:

تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُميِّة، وتتألف من مُدير التعليم “رئيساً” ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة والعشرون:

تصدُر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام بقرار من وزير المعارف.

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهات المعنية حكومية أو غير حُكومية تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه.

(/)

نظام ديوان المظالم

نظام ديوان المظالم السعودي

نظام ديوان المظالم

1428 هـ
(الباب الأول)
تشكيل الديوان
المادة الأولى:
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
المادة الثانية:
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
المادة الثالثة:
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
(الباب الثاني)
مجلس القضاء الإداري
المادة الرابعة:
ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة السادسة:
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المادة السابعة:
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
(الباب الثالث)
محاكم الديوان
(الفصل الأول)
ترتيب المحاكم
المادة الثامنة:
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1 – المحكمة الإدارية العليا.
2 – محاكم الاستئناف الإدارية.
3 – المحاكم الإدارية.
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
المادة التاسعة:
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثلاثة قضاة.
2 ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 ــ دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
(الفصل الثاني)
المحكمة الإدارية العليا
المادة العاشرة:
1 ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري. 3 ــ يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.
)الفصل الثالث)
اختصاصات المحاكم
المادة الحادية عشرة:
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ ــ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
ب ــ صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج ــ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.
د ــ الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و ــ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
المادة الثانية عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى.
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.

(الباب الرابع)
تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية

المادة السادسة عشرة:
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
المادة السابعة عشرة:
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء.
(الباب الخامس)
أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.
المادة التاسعة عشرة:
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.
المادة العشرون:
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
المادة الحادية والعشرون:
يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.
المادة الثانية والعشرون:
1 ــ مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
2 ــ مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري.
المادة الثالثة والعشرون:
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المادة الرابعة والعشرون:
استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
المادة الخامسة والعشرون:
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.
المادة السادسة والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ

(/)

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي

نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
1372هـ
نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي[1]

يُسمَّى هذا النِظام: بـ( نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي )، وتحديد اختِصاصِه. ويحتوي على الأبواب الآتية:

الباب الأول : رئاسة القُضاة.

الباب الثاني : تفتيش المحاكِم الشرعية.

الباب الثالث : قُضاة المحاكِم الشرعية.

الباب الرابع : كُتَّاب المحاكِم الشرعية.

الباب الخامس : المُحاضرة.

الباب السادس : كُتَّاب العدل.

الباب السابع : دوائر بيت المال.

الباب الثامن : مواد عمومية .

الباب الأول

في التِجارة البريَّة

المادة الأولى:

تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة، مِن: رئيس الُقضاة، المُعاوِن الأول، المُعاوِن الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القُضاة المُحتوي على عِدةُ أقسام.
الفصل الأول
رئيس القُضاة – اختِصاصِه

المادة الثانية:

هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحِب الرَّقابة التامة على المحاكِم وكُتَّاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكِم الشرعية، وعلى أعمالِها وواجِباتِها وصلاحياتِها وموظفيها، على اختِلاف أنواعِها والتي هي المسئول الأول والمرجِع الوحيد للدوائر المذكورة مِن كافة النواحي الشرعية والإدارية طِبقاً للأنظِمة المُختصة بِها والمرجع لجميع مُخابرات الدوائر المذكورة، والواسِطة في تبليغ جميع الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الصادِرة من الجهات المُختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهِها التوجُه المطلوب، وتنظيم موازنتِها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتِاء ومُحاكمة قُضاة المحاكِم وصاحِبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع في حق الدوائر المذكورة، وموظفيها والمسئولة عن مُراقبة موظفي هذه الدوائر.

المادة الثالثة:

يرتبِط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوِعة والمُرشدون برئاسة القُضاة.

المادة الرابعة:

الأئمة والمؤذِنون يكونون مُرتبِطين برئاسة القُضاة ولو كانوا في موازنة مُديرية الأوقاف.

المادة الخامسة:

من حق هيئة رئاسة القُضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابِقة (الثانية، الثالثة والرابعة) وفصلِهم وترقيتِهم وإحالتِهم للاستيداع ومُجازاتِهم وتنظيم موازناتِهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامِر بالموافقة عليه.

المادة السادسة:

تصديق شهادات إعفاء طلبة العِلم الأجانِب من رسُم الإقامة هو من اختِصاص رئيس القُضاة أو من يعهد إليه ذلك.

المادة السابعة:

جميع المُدرسين الرسميين في المساجِد يكون تعيينِهم وفصلِهم وتنقُلاتِهم وإجازاتِهم، وغير ذلك من اختِصاص رئاسة القُضاة في حدود نِظام الموظفين العام، ومن حقِها مُراقبة الدروس التي يلقونها بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. والمُدرِسون غير الرسميين يكون التصريح لهُم بالتدريس من قِبلِها ومن اختِصاصِها المُراقبة على دروسِهم بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعُهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مُراعاة ما جاء في المادة الخامسة.

المادة الثامنة:

لا يحِق لأي دائرة من الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة المُخابرة بغير واسِطتِها في جميع مُعاملاتِها، إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمُخابرة الحاكِم الإداري الموجود في منطِقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المُعاملات المُتعلِقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطِقة تلك الدوائر كالاستفسارات المُتعلِقة بالاستِحكامات والمُخاطبات وغير ذلك، مِّما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

المادة التاسعة:

الإفتاء فيما يتعلق بالمصالِح الحُكومية والاستفتاءات المُقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المُنازعة والمُحاكمة، ولهُ إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القُضاء والعُلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.

المادة العاشرة:

يقوم رئيس القُضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتِراك معها بتدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختِصاصِها.

المادة الحادية عشرة:

يقوم رئيس القُضاة بالنظر في جميع الأمور التي تُحال إليه من المراجِع العُليا لأخذ رأيُه فيها، ولهُ إحالة ذلك إلى الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

من أعمال رئيس القُضاة التوقيع في جميع القرارات والمُخابرات وكُل ما يصدُر من مُعاملات باسم رئيس القُضاة في المُعاملات الصادِرة في مسوداتِها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل الثاني

المُعاوِن الأول لرئيس القُضاة

المادة الثالثة عشرة:

في حالة وجود رئيس القُضاة بالإدارة يقوم المُعاوِن الأول بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كصلاحية واختِصاص رئيس القُضاة.

الفصل الثالث

المُعاوِن الثاني

المادة الرابعة عشرة:

في حالة وجود المُعاوِن الأول يقوم بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام، وفي حالة غياب المُعاوِن الأول يقوم المُعاوِن الثاني مقامه.

أعضاء الهيئة – صلاحيتِها

المادة الخامسة عشرة:

تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القُضاة التي لم يقنَع بِها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النُظُّم والتعليمات على تدقيقِها من قِبَل رئاسة القُضاة كالحُكم على بيت المال والأوصياء وناظِر الوقف وما ماثل ذلك.

المادة السادسة عشرة:

تدقيق أحكام الجُنح والحدود والتعزيرات الصادِرة من محاكِم العاصِمة.

المادة السابعة عشرة:

تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادِرة من بقية المحاكِم.

المادة الثامنة عشرة:

التصديق على شهادات مُحترفي التوكيل بعد التحقُّق من استِحقاق الطالِب لها ومُطابقتِها بنُظُّمِها الموضوعة، ورفضِها عند عدم استيفاء ذلك.

المادة التاسعة عشرة:

النظر والتدقيق في الشكاوى المُقدمة ضِد الصكوك الصادِرة من كُتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.

المادة العشرون:

النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة الخامسة والخمسين، من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختِلاف بين أكبر قاضٍ في البلد الذي صدر فيه الحُكم، والقاضي الذي صدر فيه الحُكم، وإصدار القرار اللازِم في ذلك.

المادة الحادية والعشرون:

مُحاكمة قُضاة المحاكِم الشرعية، والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع ضد موظفي الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القُضاة، وإصدار القرار اللازِم في ذلك حسب الأصول.

المادة الثانية والعشرون:

إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكِم عن نُقاط تتعلق بذلك الحُكم، فعلى الهيئة أن تُقرِّر ما يلزم نحو ذلك، ويقوم الرئيس بتنفيذِه.

المادة الثالثة والعشرون:

على الهيئة بيان مُستندِها في نقض الأحكام والقرارات الصادِرة مِنها ضِد المُعاملات المعروضة عليها، مع ذِكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها، والإشارة إلى صحيفة النص.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا عُرِض على الهيئة صك يحتوي على حُكم فأكثر، فعليها أن تُدقِّق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارِها نحو كُل حُكم مِنها بالتصديق أو النقض. ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضِها أو تصديقِها.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودِها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي:

1- الأحكام المُتعلِقة بالمسجونين.

2- الأحكام الصادِرة في الجُنح والتعزيرات والحدود.

3- الأحكام المُتعلِقة بالزوجين كفسخ النِكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكِم المُستعجلة.

4- الأحكام المُتعلِقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجِها ونفقة الصِغار على من ترتبت عليهم، وبأُجرة الحضانة وأُجرة الرِضاع، وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة، وحِفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى الولي.

المادة السادسة والعشرون:

إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حُكم من الأحكام لِعدم وضوح ما يوجِب التصديق أو النقض أو ما يوجِب البحث العميق والمُراجعات أو لتدقيق حساباتِه ومُراجعة مُناسخاتِه، فعليها أن تُصدِر قراراً بتأخير النظر موضِحة الأسباب القاضية بذلك مُعينة الأجل الذي يُعاد النظر فيه، على شرط أن لا تزيد مُدة التأجيل عن شهر واحِد، ويُحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.

المادة السابعة والعشرون:

العضو الذي يُخالِف الأكثرية يُكلف بتحرير مُخالفتِه وذِكر مُستندِه الشرعي وإثبات ذلك في نُسخة القرارات التي تُحفظ في المكتب موقِعاً على ذلك إذا كان يُراد تظهير صك برأي الأغلبية، أمَّا بقية المُعاملات التي ليست بصكوك فيُحرَّر مُخالفتِها لحفظِها مع صورة القرار.

المادة الثامنة والعشرون:

إدارة جلسات الهيئة وضبطِها وحِفظ النِظام فيها من اختِصاص الرئيس، ولهُ عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام، وعلى الهيئة إطاعتُه في ذلك.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يُسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.

المادة الثلاثون:

إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصِراف قبل إغلاقِها، وإذا كان ذلك ضرورياً فلابُد من استئذان الرئيس، وإذا تحقَّق عُذرُه عند الرئيس سُمِح له. وليس لأحد الأعضاء التخلُّف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يُشعِر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.

المادة الحادية والثلاثون:

إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حُكم مُعروض للتدقيق أو لأصلِه أو لفرعِه أو زوجتِه، أو كان الحُكم يجلِب نفعاً لهُ كمُستحق في وقف وما شاكل ذلك، فلا يشترِك في تدقيقه ولا يحضُر الجلسات فيه، وليس لهُ الإطلاع على ما يُقرَّر في ذلك.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يجوز اتِصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسِطة رئيس الهيئة أو رئيس الكُتَّاب، وليس لأعضاء الهيئة التدخُل في شؤون المكتب.

ديوان رئاسة القُضاة

المادة الثالثة والثلاثون:

يتألف ديوان رئاسة القُضاة من: مُدير الديوان وسكرتيري الرئاسة، وأقسام الديوان وهي: المُحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمُستودع والملفات.

المادة الرابعة والثلاثون:

مُدير الديوان هو: المسئول عن تنظيم مُعاملات الديوان، وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخُل في شؤون الديوان أو الإطلاع على شيء من المُعاملات عن غير طريق مُدير الديوان.

المادة الخامسة والثلاثون:

إن مُدير الديوان مُكلف بتسليم المُعاملات وعرضِها على رئيس القُضاة وأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختِصاصِهم، وعرض مُعاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمِها وتصحيح التحريرات الصادِرة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات وألفات نظر الموظفين إلى إتِباعِها، ومُراقبة أعمال الكُتَّاب والموظفين وتأمين حِفظ الأوامِر والتعليمات وحِفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المُتفرِقة وصرفِها.

المادة السادسة والثلاثون:

ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستحِب شيئاً من المُعاملات إلى خارِج الدائرة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فيكون بإذن رئيس القُضاة وإطلاع مُدير الديوان.

الباب الثاني

تفتيش المحاكِم الشرعية

المادة السابعة والثلاثون:

تفتيش المحاكِم الشرعية يتألف من: مُفتِش عام ومُفتِشين وكُتاب حسب الحاجة واللزوم.

مُفتِش المحاكِم العام – اختِصاصِه وصلاحيتِه

المادة الثامنة والثلاثون:

تفتيش عموم المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.

المادة التاسعة والثلاثون:

يقوم المُفتِش العام بالتفتيش على عموم المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال وسر القضايا فيها، والتحقُّق من مُطابقتِها للأوامِر والأنظِمة أو عدمِها، وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام، والمسجونين الذي يتغيب من تسبَّب في سجنِهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للأضرار بِهم وذلك بأن يحُث المحكمة المُختصة بالنظر في أمرِهم، وعليه موالاة التفتيش في العاصِمة وجدة والطائف والمدينة.

المادة الأربعون:

يُراقِب عموم الضبط، ودفاتر وقيود كُتَّاب العدل، وبيوت المال والمحاكِم الشرعية، وجميع قيودِها وجداول جلساتِها وجلوبِها والتحقيق من مُطابقة مُجرياتِها للأوامِر والنُظُّم، وعمَّا إذا كان بِها قصور أو خلل يوجِب المسئولية أو يكون سبَّباً في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكِم وكُتِّاب العدل وبيوت المال تمكينُه من ذلك، وتقديم كُل مُساعدة أو إرشاد يُمكِنُه من الوقوف على الحقائق

المادة الحادية والأربعون:

مُراقبة دوام موظفي المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال بِها، والتحقيق عن أسباب تخلُّفِهم والتبليغ عن المُتخلِّف مِنهُم يومياً إلى رئاسة القُضاة.

المادة الثانية والأربعون:

يُعيِّن في كُل مِن: المحكمة الكُبرى بمكة، محكمة جدة، محكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتِب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومُجرياتِها في دفاترِها المُختصة، والاتِصال بكُتَّاب الضبط يومياً لأخذ إفاداتِهم لمعرِفة ما وصلت إليه كُل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المُتأخِرة من الأشهُر السابِقة وتسليمِها لرئيس الكُتَّاب رسمياً في آخر كُل شهر لبعثِها إلى المُفتِش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المُفتِش.

المادة الثالثة والأربعون:

تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكِم وإبداء مُلاحظاتِه عليها بعد إتمام ما يلزم بالمُخابرة مع المحاكِم أو غير ذلك، يرفع النتيجة لرئاسة القُضاة. كما أن عليه تعقُّب المحاكِم وحثِها في رفع الكشوف إليه شهرياً، وحث القُضاة على إنجاز القضايا المُتأخِرة بأسرع وقت مُّمكِن.

المادة الرابعة والأربعون:

المُبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القُضاة بما يظهر لهُ في المحاكِم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.

المادة الخامسة والأربعون:

التفتيش على المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال في المُلحقات كُلما قضت الضرورة والمصلحة لذلك، على أن لا يقل عن مرة في كُل ستة أشهُر.

المادة السادسة والأربعون:

التحقيق في الشكاوى المُحولة إليه من رئاسة القُضاة.

المادة السابعة والأربعون:

يجب أن يكون التفتيش في المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال بصِفة فُجائية، والمُخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المُفتِش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المُفتِش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة، وتكون الأسئلة والأجوِبة الواقِعة بين المُفتِش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها.

المادة الثامنة والأربعون:

يجب على المُفتِش أن لا يتعرض السير الشرعي في المُرافعات، وأن يكون في سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم، ومتى لاحظ المُفتِش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدَّد خروجاً يخشى مِنه تطويل المُرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القُضاة ويُبيِّن وجهة نظرِه.

المادة التاسعة والأربعون:

يجب على المُفتِش أن يرفع إلى رئاسة القُضاة بياناً أسبوعياً بأعمالِه في بحر الأسبوع.

مكتب إدارة التفتيش

المادة الخمسون:

يقوم مكتب التفتيش: بقيد الأوراق الوارِدة والصادِرة وحفظِها وتبيضِها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولُها في محافِظ خاصة بِها مُرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكُل ما يَعهد بِه إليه المُفتِش.

الباب الثالث

قُضاة المحاكِم الشرعية

المادة الحادية والخمسون:

تعني كلمة القُضاة في هذا النِظام، ما يأتي:

1- رئيس المحكمة: وهذا يُطلق على القاضي الأول لكُلِ محكمة فيها نائبان فأكثر.

2- قاضٍ: وهذا اللَّقب يُطلق على الحاكِم الشرعي لكُلِ محكمة فيها قاضٍ واحِد وقاضٍ ونائب.

3- المُعاوِن: كُلُ محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: مُعاوِن رئيس المحكمة.

4- نائب القاضي: وهو القاضي الثاني والثالث في كُلِ محكمة فيها قاضيان فأكثر.

5- قاضي المُستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصِل في قضايا الجُنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة قِرشٌ سعوديِّ. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة لهُ طِبق نِظام المُرافعات الشرعية.

6- قاضي المُستعجلة الثانية: هو القاضي الذي ينظُر في أمور البادية وما يتعلق بِها، في كُلِ بلدة فيها مُستعجلتان.

7- قاضي المُستعجلة: هذا اللَّقب فقط يكون للحاكِم الشرعي، في كُلِ بلدة ليس فيها مُستعجلتان وفيها قاضي.

الفصل الأول

رئيس المحكمة الكُبرى – اختِصاصه وصلاحيتِه

المادة الثانية والخمسون:

النظر في جميع القضايا والمُخاصمات والمُعاملات وِفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكُلُ ما نصت عليه الأوامِر والتعليمات الصادِرة من جلالة الملك المُعظم أو نائِبة، الموضح فيها اختِصاص الرئيس المذكور والمبلَّغة إلى المحكمة المذكورة، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم المُستعجلة وكُتَّاب العدل[2].

المادة الثالثة والخمسون:

هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارِدة إلى المحكمة والصادِرة مِنها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسُهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدُر أيِّ أمر كان مِن أحد مِنهُم إلا بعد إطلاعه وأمرِه.

المادة الرابعة والخمسون:

مُراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة للمحكمة.

المادة الخامسة والخمسون:

النظر في جميع الدعاوى التي ترِد إلى المحكمة وتقسيمِها على قُضاة المحكمة تقسيماً عادِلاً بما فيهم الرئيس المذكور، لينظُر كُلٌ مِنهُم في قِسمه على حدتِه.

المادة السادسة والخمسون:

الختم في السِجل على كافة المُعاملات التي تُسجل بسجِل المحكمة، سواء كانت صادِرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.

المادة السابعة والخمسون:

التصديق على كافة الصكوك الصادِرة من نواب المحكمة بختمِه وختم المحكمة، بعبارة تُفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).

المادة الثامنة والخمسون:

الختم على جميع الصور المُخرجة من السِجل بختمِه وختم المحكمة الرسمي.

المادة التاسعة والخمسون:

التوقيع على جميع التحريرات والمُذكِرات الصادِرة من المحكمة والإجابة عن جميع المُخابرات الوارِدة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمُخابرات التي تصدُر من المحكمة.

المادة الستون:

إحالة جميع المُعاملات الرسمية الوارِدة للمحكمة والدعاوى إلى رئيس الكُتَّاب، ليُجري إحالتُها إلى جهاتِها المُختصة وإتمام مُعاملاتِها.

المادة الحادية والستون:

إحالة الصكوك إلى المُسجِل عن طريق رئيس الكُتَّاب لتسجيلِها.

المادة الثانية والستون:

سؤال المحكوم عليه عن قناعتِه بالحُكم الصادِر مِنه أو عدمِها، بعد الحُكم فوراً. ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.

المادة الثالثة والستون:

الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه ولدى غيرِه من القُضاة، أو لدى كاتِب العدل بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر، بيع أو هِبة أو وقف، أو كاعتِراف المحكوم لهُ بتسلُّم ما حُكِم لهُ بِه لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجِل والصك بختِمه وختم رئيس الكُتَّاب والمُسجل.

المادة الرابعة والستون:

الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من القُضاة أو كُتَّاب العدل بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بما وقع بمحكمتِه في ذلك.

المادة الخامسة والستون:

التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة أثناء مُرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونِها صالِحة الاستِناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال ووقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شبهة التزوير.

المادة السادسة والستون:

حِفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يُختم بِه في الصكوك بجانب ختم القاضي ويُختم بِه في السِجلات وغيرِها[3].

المادة السابعة والستون:

الاشتِراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدُر بالقتل أو القطع طِبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تُعقد لذلك.

المادة الثامنة والستون:

التوقيع في الضبط على كُل ما يقع لديه من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه، والبيانات وحِلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.

المادة التاسعة والستون:

إعطاء الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة بعد إجراء ما تقضي بِه الأوامِر والتعليمات الموضوعة لذلك والمُبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القُضاة[4].

المادة السبعون:

إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمُبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمُحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.

المادة الحادية والسبعون:

إذا قدَّم أحداً عريضة بطلب إخراج صورة من السجِل، فعلى القاضي إحالتِها إلى المُسجِل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجِلات عن طريق المكتب وعرض سجِل الصورة عليه – إذا وجِدت –. وبعد إطلاعه على السجِل والتحقُّق من استِحقاق الطالِب لها، يأمر المُسجِل بإخراجِها وتُعطى لهُ.

المادة الثانية والسبعون:

التوقيع على العِبارات التي تُحرَّر في أول السجِلات وأخِرُها بعدَّد صُحُفِها ووثائقِها، بعد التحقُّق من ذلك.

المادة الثالثة والسبعون:

الختم بختم المحكمة على صُحف سجلاتِها وضبطِها فوق رقم الصحائِف.

المادة الرابعة والسبعون:

الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخرُجات، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الخامسة والسبعون:

إذا صُدِّق الحُكم أو نُقِض وأُعيد للمحكمة الصادِر مِنها، فعليها أولاً إحالتِه إلى حاكِمه للإحاطة بما ظهر بِه الصك، يُسلم لصاحِبه طِبق ما تقضيه النُظُّم والتعليمات، وليس من اختِصاص القاضي تنفيذ الحُكم بل على المحكوم لهُ مُراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء.

المادة السادسة والسبعون:

ليس للقاضي أن يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه، أو من نواب المحكمة، ولا يُسمح بذلك أصلاً. وإذا توفي قاضٍ صدرت مِنه أحكام في ضبطِها أو نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلِها، ولهُ أن يُسجِلُها بعد أن يتحقَّق لديه صِحة الحُكم بإقرار المُتحاكمين أو بيِّنة تشهد بوقوع الحُكم من القاضي المتوفى، أو لم يُنكِر الخصمان وقوع ذلك.

المادة السابعة والسبعون:

إذا توفي قاضٍ ولم يختِم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتِها بعد تسجيلِها، فليس للقاضي الجديد ختمِها بختم القاضي المُتوفى، ولهُ التصديق عليها في السجِل بعبارة تدُل على ذلك، بعد مُراجعة الضبط والتثبُت التام من صِحة الوثائق ووقوعِها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بِها.

القاضي – صلاحيتُه واختِصاصُه

المادة الثامنة والسبعون:

صلاحية القاضي في المُلحقات: كصلاحية رئيس المحكمة في جميع موادِه المنصوص عليها في هذا النِظام.

الفصل الثاني

مُعاوِن رئيس المحكمة ونوابِها

المادة التاسعة والسبعون:

صلاحية واختِصاص مُعاوِن رئيس المحكمة، كما يلي:

1- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كاختِصاص وصلاحية رئيس المحكمة.

2- عند حضور رئيس المحكمة: يكون اختِصاصه نفس اختِصاص نواب المحكمة الشرعية.

المادة الثمانون:

يكون اختِصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكُبرى، ما يأتي:

1- النظر في جميع الدعاوى والمُعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حُكم فيها بمُفردِه ومُراجعة صك الحُكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المُسجِل للتسجيل، ومُراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.

2- التوجُه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الإيمان، بعد إخبار الرئيس.

3- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه وغير ذلك، كما نُص عليه في المادة الثامنة والستين، وعلى الصك إذا بُيِّض وعلى سجِله إذا سُجِل.

4- الاشتِراك مع بقية قُضاة المحكمة في رؤية: دعاوى (( القطع والقتل والرجم )) حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.

نائب القاضي

المادة الحادية والثمانون:

اختِصاصِه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية نواب المحكمة.

الفصل الثالث

المحاكِم المُستعجلة

قاضي المُستعجلة الأولى – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثانية والثمانون:

النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن (3.300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، والنظر في قضايا الجُنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وِفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضُعِها، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى، والمُستعجلة الثانية، وكاتِب العدل[5].

قاضي المُستعجلة الثانية – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثالثة والثمانون:

النظر في أمور البادية وما يتعلق بِها، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه، حسبما نُص عليها في مواضعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى والمُستعجلة الأولى وكُتَّاب العدل[6].

قاضي المُستعجلة – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة والثمانون:

النظر في قضايا الجُنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، وفي دعاوى البادية وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات الموضوعة لهُ النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضِعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الشرعية الكُبرى وكُتَّاب العدل[7].

المادة الخامسة والثمانون:

كُل بلدة ليس فيها قاضي مُستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختِصاصات المحاكِم المُستعجلة إضافة إلى أعمالِه[8].

الباب الرابع

كُتَّاب المحاكِم الشرعية

الفصل الأول

رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السادسة والثمانون:

إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمُحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالِهم بعد رئيس المحكمة. وهو: المرجع لأرباب المُعاملات في المُراجعات الواقِعة مِنهُم المُختصة بعموم موظفي المحكمة.

المادة السابعة والثمانون:

تسلُّم المُعاملات الوارِدة إلى المحكمة وفض ما كان مِنها مظروفاً وإحالتِه إلى مُقيِّد الأوراق لإجراء اللازِم نحوِها.

المادة الثامنة والثمانون:

عرض كافة المُعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.

المادة التاسعة والثمانون:

إحالة المُعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختِصاصِهم، ليُجري كُلٍ مِنهُم اللازِم فيها.

المادة التسعون:

تحرير الأجوبة والخِطابات التي تصدُر من المحكمة، وعرضِها على الرئيس لأخذ توقيعه على الصورة ثم عرضِها مُبيضة لأخذ توقيعه عليها.

المادة الحادية والتسعون:

التوقيع بظهر الصكوك تحت عِبارة تدُل على أن الصك مُنظم بعملِه.

المادة الثانية والتسعون:

الختم في السجِل على جميع المُعاملات التي تُرصد بِه مع الحاكِم والمُسجِل.

المادة الثالثة والتسعون:

ختم كُل الصكوك المُخرجة من السجِل بما يدل على أن لديه علماً بإخراجِها.

المادة الرابعة والتسعون:

التوقيع على صور المُعاملات والمُخابرات التي تقضي الضرورة بنسخِها كصور المُذكِرات والأوامِر وغير ذلك، تحت عبارة تدُل على أن الصور مُطابِقة للأصل.

المادة الخامسة والتسعون:

تصحيح جميع المُسودات والتحريرات الصادِرة من المحكمة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى المحكمة، وألفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعِهم والسير بموجبِها وعرضِها عند الطلب على قُضاة المحكمة وتبليغِها إلى كُلِ قُضاة المحكمة. وعلى كُل كاتِب ضبط عند كُل قاضٍ من قُضاة المحكمة نسخ الأوامِر التي لها علاقة بالمُرافعات وحِفظِها لدى حاكِم القضية بمحفظة خاصة.

المادة السادسة والتسعون:

حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بِهما في المُعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمِها.

المادة السابعة والتسعون:

إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقِه وملفاتِه ومحفوظاتِه، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخُل في ذلك والإطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكُتَّاب، ما عدا رئيس المحكمة فلهُ ذلك.

المادة الثامنة والتسعون:

عدم السماح لأيِّ موظف من موظفي المحكمة باصطحاب المُعاملات معهُ إلى خارِج المحكمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكُتَّاب وإذن رئيس المحكمة.

المادة التاسعة والتسعون:

إلصاق الطوابِع التي يختم عليها القاضي في الصك، حسب نِظام الطوابِع.

المادة المائة:

مُراقبة سير الكتبة والمُحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر لهُ مِنهُم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتِخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة – ما عدا القُضاة – إطاعة رئيس الكُتَّاب فيم يأمُر بِه مِّما هو ضِمن اختِصاصه طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة الأولى بعد المائة:

القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكِحة واتِخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتِر، بملء جميع حقولِها وأخذ توقيع المُجاز لهُ على تسلُّم الإجازة والشهادة، ولهُ أن يعهد بذلك إلى أحد كُتَّاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافِه.

المادة الثانية بعد المائة:

حِفظ الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الوارِدة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كُلٍ مِنهُم بتسجيلِها في سجِل مخصوص، وحِفظ ذلك السجِل لديه.

المادة الثالثة بعد المائة:

عمل فهرست بجميع الأوامِر والتعليمات والأنظِمة المُبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحِفظ الفهِرس المذكور لديه، ولهُ أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة:

التوقيع على جميع الهوامِش التي تجرى في السجِلات مع القاضي والمُسجِل.

المادة الخامسة بعد المائة:

القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كُل ما هو من خصائص المُتفرِقة، وهو الذي يتسلَّم المُتفرِقة والمسئول عن صرفِها.

المادة السادسة بعد المائة:

التصديق على صورة الضبط التي تُرفع مع الصكوك للتدقيق، بعد التحقُّق من أن الصورة مُطابِقة لأصلِها.

المادة السابعة بعد المائة:

التوقيع والختم في أول السجِل وأخيرُه على العبارة التي تُحرَّر من قِبَل المُسجِل، بما يدل على عدَّد صُحف ووثائق السجِل مع القاضي والمُسجِل.

الفصل الثاني

كاتِب الضبط – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة بعد المائة:

ضبط جميع الدعاوى والمُرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كُل ما يُنظر لدى الحاكِم من ابتداء المُعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.

المادة التاسعة بعد المائة:

حِفظ أوراق المُعاملات التي تُحال إليه وترتيبِها والعناية بِها والإجابة عمَّا تلزم الإجابة عليه.

المادة العاشرة بعد المائة:

رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضِح، ولا يجوز لهُ أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبُطه ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيُشطب عليه بصورة يُمكِن معها قراءة ما شُطِب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

تِلاوة دعوى المُدعي على المُدعى عليه بحضور الحاكِم والطرفين ورصد جواب المُدعى عليه، وتِلاوة ورصد كُل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينهُ أو شهادة شهود أو حُكم من كُل ما هو من مُتعلِقات المُرافعة.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

أخذ توقيع المُترافِعين وشهودِهما وكُل من تصدر مِنهُ إفادات رُصِدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكِم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يُراد أخذ توقِعُه أُمياً فيؤخذ ختمُه في محل توقيعُه، وإن لم يكُن لهُ ختم فيوضع إبهامُه بدلاً من الختم، ويشهد على ذلك شاهِدان.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

أخذ التوقيع بالصِفة المشروحة في المادة الثانية عشرة بعد المائة أعلاه، على كُل خرجة وهامش مِّمن يُنسب إليه ذلك، مع توقيع الحاكِم على ذلك.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيدُه عبارتُه أو تغيير أقوالِه، ويجب أن يكون سلوكِه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرِفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرِهم، يكون ذلك كتابياً في الضبط تحت توقيع الحاكِم.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

عدم أخذ إفادة المُترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكِم.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المُعاملة وعرضِه على الحاكِم لإحالتِه إلى المُسجِل بواسِطة رئيس الكُتَّاب، على أن يكون تنظيم الصك طِبق القواعِد العربية مُختصراً اختِصاراً غير مُخِل، وأن يكون الصك خالياً من المسح والحك وما شاكل ذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

تسلِّم المُستندات التي يقضي سير المُرافعة الاستِناد عليها والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضهُ على الحاكِم الشرعي وأخذ خُلاصتِها أو إدراجِها عيناً حسبما تقتضيه المُرافعة بعد أمر الحاكِم بذلك.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولِها ملغياً لصدور صك من المحكمة مُكتسب للقطعية أو غير قابِل للتمييز بما تضمنته المُعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكِم لهُ بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمرِه بإحالتِه للشرح على هامِش سجِل الصكوك المُلغاة بذلك.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

المُبادرة بإخبار مُقيِّد الأوراق بكُل دعوى تُضبط لديه في يومِها، وتقديم كُل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة العشرون بعد المائة:

الذهاب مع الحاكِم لضبط الخصومات من تحليِّف مُخدِرة أو سماع شهادة على عين الشهود بِه وإجراء مُعاملة استِحكام أو غير ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمِها لرئيس الكُتَّاب لختمِها بختم قلم المحكمة وإيداعِها إلى المحضر المُختص بذلك. وعند عودتِها يقوم بحفظِها لديه، وهو المسئول عنها.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

إذا كان في المحكمة حاكِمان فأكثر، فعلى كاتِب الضبط نسخ صور الأوامِر المُبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامِر لديه للرجوع إليها.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

عمل فهرست للضبط ورصد كُل قضية في الفهرست أولاً فأول، وإن تأخر عن ذلك يُجازى.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

القيام بِكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب.

الفصل الثالث

مُعاوِن كاتِب الضبط – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

اختِصاصُه كاختِصاص كاتِب الضبط، وعليه مُساعدته في جميع أعمالِه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

صلاحيتِه كصلاحية كاتِب الضبط، مُساعدته في كُل أعمالِه.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

القيام بكُل ما يُعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب أو كاتِب الضبط من الأعمال.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

القيام بقيد كُل مُعاملة ترِد إلى المحكمة في دفتر الأساس وملء حقول الدفتر بِما وضِعت لهُ، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المُعاملات وتاريخ قيدِها.

المادة الثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد جميع المُعاملات الصادِرة من المحكمة في دفتر الصادِرة، وملء حقول الدفتر بما وضِعت له.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

القيام بملء حقول دفتر الأساس، بوضع عدَّد وتاريخ المُعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المُعاملة بحقولِها في دفتر الأساس.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد المُعاملات التي تُحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقولِه بما وضِعت لهُ.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد الصكوك التي تُحال إلى المُسجِل لتسجيلِها بالدفتر المُخصَّص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المُسجِل على كُل صِك تسلمُه.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المُعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يومياً، وعليه أن يُسألهُم عمَّا تم، وهُم مكلفون بإجابتِه عن كُل ما يسأل عنه.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

القيام بتسليم الصكوك لأربابِها بعد قيدِها في الدفتر المُخصَّص لها، وأخذ توقيع المُتسلم على التسلِم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

عدم صدور أيِّ مُخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودِها، والتوقيع عليها من القاضي.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

إعطاء التذكِرة الدالة على إيداع المُعاملات إلى الدوائر المُعبر عنها ((بنِمر المُعاملات)) للشخص الذي يطلُّبُها إذا كان لهُ علاقة بذلك، بعد ختمِها بختم قلم المحكمة مُراعياً ما يلزم في ذلك حسب الأوامِر الصادِرة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

القيام بحِفظ جميع الدفاتِر المُتعلِقة بِه كدفتر الأساس والصادِرات ودفتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتِر المُختصة، وهو المسئول عنها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد الصكوك التي تُرسل لكاتِب العدل للتسجيل في الدفتر المُختص بِها، وملء حقوله بما وضِعت لهُ وتكليف المُراسِل بأخذ توقيع كاتِب العدل بتسليمِها.

الفصل الخامس

المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الأربعون بعد المائة:

القيام بنسخ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة، وكُل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتِبة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

القيام بمُساعدة مُقيِّد الأوراق في جميع ما هو داخِل في صلاحيتِه وموضح في موادِه.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

القيام بكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب من الأعمال.

الفصل السادس

المُسجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

تسجيل جميع الصكوك التي تُحال إليه من القاضي في السجِل.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

تسلُّم جميع الصكوك التي تُحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

القيام بتسجيل كُل صك يُحال إليه بالسجِل المُخصوص بِه حرفياً من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتِب الجُملة المشطوبة مُكرَّرة ضرب عليها بخط مُستقيم يُمكِن معهُ قراءة الجُملة المضروبة، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها في هامِش السجِل مُحاذياً للسطر الذي وقعت فيه العِبارة المضروبة ويُشرح في هامِش السجِل تحت المُعاملة المذكورة: ((أن الجُملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنهُ جرى الضرب عليها لأنها مُكرَّرة)). وإن كان الشطب في السجِل على جُملة يُراد إبدالِها بغيرِها كأن كتبت سهواً أو غلطاً أو مُتقدِّمة، فيضرب عليها أيضاً بالصِفة المذكورة أعلاه، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها بهامش السجِل، ويُكتب تحت العلامة: ((أن الجُملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كُتِبت سهواً وصوابِها كذا ويُذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شُرِح على هامِش السجِل من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

ترقيم دفتر السجِل من أولِه إلى أخرِه واضِعاً على كُل صفحة رقمها المُتسلسل.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

تقديم دفتر السجِل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كُلِ صفحة من صفحاتِه فوق رقم صحائف السجِل المُتسلَّسل.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

كتابة عبارة في أول السجِل وأخرِه، تُفيد بأن: (( عدَّد صحائف دفتر السجِل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا )). ويوقِع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

وضع عدَّد مُسلَّسل في السجِل للوثائق التي تُسجل فيه عقِب الفراغ من التسجيل فوراً، وكُلما فُرِغ من تسجيل صك وضِع بظهره رقم التسلَّسُل للوثائق التي سُجِلت في السجِل، ورقم صحيفة السجِل وعدَّد جِلدِه وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصُها: (( سُجِل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدَّد كذا وصحيفة كذا بالسجِل من جُلد كذا )). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب ” مُسجل “

المادة الخمسون بعد المائة:

القيام بعمل فهرست السجِل ويحتوي على خمسة حقول، أحدها: لرقم صحيفة السجِل، الثاني: للرقم المُسجل بِه الصك في السجِل، الثالث: لموضوع الصك. ويُذكر حُكم فُلان على فُلان ومُعاملة فُلان. حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

المُبادرة بقيد كُل صك يجري تسجيلُه بالسجِل في فهرست ذلك السجِل بلا توان.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

إذا اُمتُلأ السجِل بالوثائق وأُريد الشروع في استعمال سجِل آخر، فيجب على المُسجِل أن يشرح في السجِل الذي اُمتُلأ بعبارة تُفيد بعدَّد المُعاملات التي سُجِلت في هذا السجِل وأنها تبتدئ من عدَّد كذا وتنتهي بعدَّد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجِل وأخرِه، ويوقِع عليها في الموضِعين من رئيس المحكمة ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

القيام بتقديم السجِل يومياً لِقُضاة المحكمة ليوقِع كُلٍ مِنهُم على سجل المُعاملة التي جرت لديه، ويوقِع رئيس المحكمة على جميع المُعاملات المُسجلة بالسجِل يومياً، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل. ولا يجوز للمُسجِل أن يؤخر هذا عن يومِه أصلاً، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

مُقابلة الصك الذي يُسجِلُه بالسجِل على سجِله بعد تسجيلِه فوراً مع كاتِبه أو أحد كُتَّاب المحكمة بأمر رئيس الكُتَّاب، وبعد المُقابلة يوقَّع في ظهر الصك تحت عِبارة تُفيد حصول المُقابلة ويوقِع عليها هو والكاتِب أو المُقابِل تحت لقب “مُسجِل ومُقابِل”. كما أنهُ يتعين على المُسجِل أن يوقِع في السجِل بذيل المُعاملة المُسجِل مع المُقابلة تحت لقب “مُسجِل ومُقابِل”، ولا يجوز لهُ إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مُقابلتِه وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجِل وأُحيل الطلب إلى المُسجِل، فعلى المُسجِل مُراجعة السجِلات بدِقة وإخبار رئيس الكُتَّاب كتابياً بوجودِها في السجِل، وعرض السجِل على رئيس المحكمة للإطلاع عليه، فإذا رأى استِحقاق الطلب للصورة شرعاً أمر المُسجِل بإخراجِها، وعلى المُسجِل حينئذ المُبادرة بنسخِها من سجلِها على الورق الذي يُحضِرُه لهُ طالب الصورة، وبعد نسخِها يُقابِلُها حرفياً بالصِفة المُتقدِمة سابِقاً. ويُظهِر الصورة المُخرجة بعبارة تُفيد: ((أنها منسوخة من أصلِها)) ويُشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلِها، ويُقابِلُها بالصِفة المُتقدِمة ويوقِع في الصك فقط تحت لقب “مُسجِل”، ويوقِع المُقابِل تحت لقب “مُقابِل”، ثم يودِعُها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابُها.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

الشرح على هوامِش السجِلات حسب أمر القاضي، بما نوِّه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

إعادة الصكوك التي يُسجِلُها والصور التي يُخرِجُها من السجِل إلى قلم المحكمة بعد قيدِها في الدفتر المخصوص لإيداعِها وأخذ توقيع المُستلم في الدفتر على ذلك.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودِها إليه الأول فالأول، ولا يُقدَّم مُتأخِراً عن مُتقدِّم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكُتَّاب.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

المُحافظة على عموم السجِلات وصيانتِها مِن كُل عبث وعدم إطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصُل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجِلات إلى أحد ما وعدم إخراجِها من المحكمة الشرعية أو مُستودعِها المحفوظ بِه بالكُلية.

المادة الستون بعد المائة:

المُبادرة بإخبار رئيس الكُتَّاب أو القاضي تحريرياً بما تحتاجُه السجِلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع

كاتِب السجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والستون بعد المائة:

القيام بمُساعدة المُسجِل في جميع الأعمال المُكلف بِها، ويحل محله مُدة غيابه.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

مُقابلة الصكوك المُسجلة على السجِل مع المُسجَّل والتوقيع عليها وفي السجِل تحت لقب ” مُقابِل “. ويكون مسئولاً ومؤاخذاً فيما إذا ظهر عدم صِحة المُقابلة.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

القيام بالأعمال التي يعهد بِها إليه رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

الفصل الثامن

مأمور الإضبارات – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

حِفظ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتِها الخاصة، وجميع المُعاملات التي يؤشَّر عليها من قلم المحكمة بالحِفظ.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارِها عند طلب القاضي أو رئيس الكُتَّاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكُتَّاب عند السؤال عن موضوع المُعاملة ومقرِها.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

حِفظ جميع الدفاتِر التي تم تسديدُها وانتهت القيود مِنها.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتِر وأوراق رسمية حسب الأصول المُتخذة وهو المسئول عن ذلك

الباب الخامس

الفصل الأول

رئيس المُحضرين – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

هو المرجِع لعموم المُحضرين، وعليهم إطاعتُه فيما يأمرُهم بِه فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

تلقي الجواب من رئيس الكُتَّاب أو الموظف المُخصَّص لذلك، وتلقي الأوراق الصادِرة إلى خارِج المحكمة وتوزيعِها على المُحضرين توزيعاً عادِلاً، ليقوموا بجلب الخصوم وإيداع الأوراق.

المادة السبعون بعد المائة:

حضوره بالقرب من غُرفة القاضي لإدخال أرباب المصالِح بطلب القاضي والمُحافظة على نِظام المُراجعين.

الفصل الثاني

المُحضِر – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

جلب الخصوم وإحضار كُل من ترغب المحكمة في إحضارِه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

القيام بإبلاغ أوراق الجلب إلى الخصوم وأخذ توقيعُهم على تبليغِهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعاً من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنهُ لم يعثُر على الشخص المُراد جلبُه، فلابُد للمحكمة من التحقُّق عن إفادتِه هذه. ويُعتبر الشخص المجلوب لم يصِلُه التبليغ، ولا يسوغ للمُحضِر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يُبلغ الجلب للمجلوب.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

الذهاب في الخصومات صُحبة الحاكِم أو الكاتِب عند الحاجة مُستصحِباً دفتر الضبط وأوراق المُعاملة وكُل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظِه إلى رجوعِه إلى المحكمة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

القيام بإحضار وجلب من تُريد المحكمة إحضارُه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

القيام بالمُحافظة على النِظام عند مُراجعات أرباب المصالِح، وإدخالِهم على القُضاة عند الحاجة والطلب.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

القيام بما يلزم من حجز الترِكات وما ماثلها وعقد بيعِها، والذهاب بصُحبة المأمور المُختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمُرُه بِه مِّما هو عائد لحجز الترِكة أو بيعِها، عند ما تدعو الحاجة لذلك.

الباب السادس

كُتَّاب العدل

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

دائرة كاتِب العدل مُلحقة بالدوائر الشرعية ضِمن صلاحيتِها الممنوحة في نِظامِها المُخصوص، وتتألف مِن: كاتِب العدل – رئيساً – ومُعاوِن، وكتبة حسب الحاجة واللُزوم.

الفصل الأول

كاتِب العدل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

النظر في الإقرارات وكُل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بِكُتَّاب العدل وضبطِه في الدفتر المُخصَّص لهُ، مع مُراعاة ما قضى بِه النِظام من أخذ توقيع المُتعاقِدين وغير ذلك كمُعرِفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل بِه الإقرار المذكور بما يدلُ على أن ذلك حصل لديه وبإجازتِه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

إصدار الصكوك المُتعلِقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيماً شرعياً وِفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامِر بأن يكون تنظيمُه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.

المادة الثمانون بعد المائة:

إحالة الصكوك التي تصدُر لديه إلى المُسجِل لتسجيلِها بالسجِل حرفياً وبعد مُطابقتِها منهُ ومِن المُسجِل، وعليه أن يوقِع في سجل المُعاملة المذكورة هو والمُسجِل.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

السير في مُعاملاتِه طِبق (( نِظام كُتَّاب العدل )) المُبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء مِنه، وهو مسئول حال مُخالفتِه ذلك.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لكاتِب العدل أن يُسجِل مُعاملة أو تقريراً يُخالِف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك مِنه فيكون مسئولاً عن ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل ألاَّ يُعبِر عن أحد المُتعاقِدين أو غيرِهما من أرباب المُعاملات بما لا تُفيدُه عباراتُه، ولا أن يُغير أقوالِه، وأن يكون سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل أن يرصُد الإقرارات والعقود وما عُطِف على ذلك بخط واضِح، وليس لهُ أن يسمح أو يحك فيما يضبُطه، ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر – وإذا دعت الضرورة إلى شيء مِن ذلك – فيُضرب عليه بصورة يمُكِن معها قراءة ما ضُرِب عليه، ويُشير هامِش الضبط إلى ذلك كتابةً حسب الأصول. ويُأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المُعرفين.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

كاتِب العدل هو المرجع لجميع المُعاملات الوارِدة إلى دائرة كُتَّاب العدل والصادِرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكرة، ولا يصدُر أيِّ أمر كان من أحد مِنهُم إلا بعد إطِلاعه وأمرِه، وعليه مُراقبتِهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى دائرتِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجُها من سجلِها لطالِبِها، إذا تحقَّقت صِفة استِحقاقِه شرعاً لذلك، فإذا استُكمِلت شرائطِها الأصولية يوقِع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجِها من سجلِها لطالِبِها إذا جمع المُخابرات الوارِدة إلى الدائرة، والتوقيع على مُسودات التحريرات والمُخاطبات التي تصدُر من دائرتِه.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه أو لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر ببيع أو هِبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجِل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليها بتوقيعه وتوقيع المُسجِل بعد المُقابلة.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيره من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه، المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجلاتِها بما وقع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه بدفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُتسلِّم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِها. فإذا أُعيد إليه يُسلِّمُه لصاحِبه بعد أخذ توقيعه على التسلِم في الدفتر المُخصوص لذلك[9].

المادة التسعون بعد المائة:

التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة من المُتعاقِدين أو أحد الطرفين، المُستند إليها في الإقرار من كونِها صالِحة للاستِناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال كوقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا كان الصك المُبرز لديه والمُراد الاستِناد عليه صادِراً من غير دائرتِه ولم يظهر لهُ فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث بِه مع مُذكِرة رسمية إلى الدائرة الصادِر مِنها الصك المذكور للاستفسار مِنها (( عمَّا إذا كان الصك سارياً مفعولِه، أو طرأ عليه ما يوجِب بُطلانِه )).

وعلى الدائرة الصادِر مِنها الصك البحث والتحري في السجِلات والقيود عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حالِه، أفادت كاتِب العدل بذلك بـ “مُذكِرة رسمية مصحوبة بالصك”.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتِب العدل الذي يختم بِه الصكوك بجانِب توقيعه لديه، وحِفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المُعبر عنه بـ (( الاكليشة )) لديه أيضاً.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخِرجات مِن قِبلِه ومِن قِبَل المُسجِل، وتوقيعِهما على ذلك.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

ليس لكاتِب العدل أن يُسجِل أو يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه أو مِن مُعاوِنه. وإذا توفى كاتِب عدل صدرت مِنهُ مُعاملات نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل فلا يسوع لخلفِه تسجيلِها وعليه إحضار الطرفين ومُعرفيهم وشهودِهم ومُستنداتِهم واستِعادة تلاوة المُعاملة عليهم ثانيةً، وبعد تحقُّق ذلك لديه ومُصادقة الطرفين على ذلك ومُطابقة المُعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يُحرَّر عِبارة تُفيد: (( أن الطرفين أيدا ما وقِّع لدى سلفه لديه )) ويختم على ذلك السجِل وصكِه وضبطِه.

أمَّا إذا تنكر الطرفان أو كان أحدُهما غائباً أو مُتوفياً، فلهُ إفهام صاحِب المُعاملة بما يُفيد: (( أن سلفُه توفى قبل إتمامِها، فأصبحت لا مفعول لها )). وكذلك الحال في المُعاملات التي سُجِلت في السجِل ولم يختِم عليها في سجِلِها سلفُه المُتوفى.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومُصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتِب العدل كمُخدِرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقُّق التام والبحث العميق عن هوية المُقِر مِّمن يعرِفونه المعرِفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصاً إذا كان المُقِر امرأة.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

ليس لكاتِب العدل أن يضبِط إقراراً ليس من اختِصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار مُلحقاً من المُقِر بإقرار لدى كاتِب العدل لهُ حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتِب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس لهُ ضبط الإقرار بوقفيه العقار، وإذا فعل فلا اعتِبار لعملِه في الوقفية، ويكون مسئولاً عن ذلك.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

ليس لكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكب المُخالفة من كُتَّاب العدل.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

على كاتِب العدل المُبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المُقدمة لضبط إقرار مريض يُخشى وفاتِه، بأن يحضُر إلى دارِه مُستصحِباً معهُ شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلُّب من أهل المريض حضور أقارِبُه، فإذا حصل ذلك تحقَّق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو مِّمن يصِح ضبط إقرارُه شرعاً فيما يُريد الإقرار بِه ضُبِط إقرارِه بحضور الجميع بعد تعريف ذاتِه من المُعرفين وأخذ توقيع من كان حاضِراً على ذلك بصِفة شهود محضر.

وأمَّا إذا لم يكُن المريض بحالة يصُح معهُ ضبط إقرارِه فلا يجوز لهُ ضبط إقرارُه، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكُنِه من ضبط إقرارِه لما ظهر من حالتِه التي لا تُخوِّل القواعِد الشرعية ضبط إقرارِه، ويأخُذ توقيع الجميع على ذلك بصِفة شهود محضر.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

على كاتِب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المُعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المُعاملة، أن يطلُّب في الحال من المُعارِض ما لديه من صكوك أو حِجَّج مُعتبرة تؤيد طلبِه من توقيف المُعاملة، فإن أبرز لهُ صكاً أو كانت هُناك مُحاكمة جارية في خصوص المُعاملة المُراد بيعِها أو رهنِها أو غير ذلك، فعلى كاتِب العدل التوقُف عن إجراء المُعاملة. وأمَّا إذا كان المُعارِض ليس لديه ما ذُكِر، فعلى كاتِب العدل إتمام المُعاملة وتنظيمِها وتسليمِها لصاحِبِها وإفهام المُعارِض بمُراجعة الجهة المُختصة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

على كاتِب العدل اتِخاذ دفتر – على حسب الأصول – لتسليم الصكوك الصادِرة مِنه، والتي تمت إجراءاتُها إلى أصحابِها وأخذ توقيعِهم على تسلُّمِها في الدفتر المُخصَّص لذلك.

المادة المائتين:

لكاتب العدل أن يعهد إلى مُعاوِنه بالقيام بما هو موضح أعلاه مِّما هو من صلاحيتِه، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادِرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقِعُه مِنه.

الفصل الثالث

مُعاوِن كاتِب العدل

المادة الأولى بعد المائتين:

يقوم المُعاوِن بشؤون كاتِب العدل طيلة غيابِه من الدوائر، ويكون مسئولاً عن كُل ما يجري تحت تصرُفِه خِلال غياب كاتِب العدل.

المادة الثانية بعد المائتين:

القيام بضبط الإقرارات في ضبطِها، بعد تصحيحها من كاتِب العدل، ومُساعدة كاتِب العدل في جميع ما هو من صلاحيتِه.

الفصل الثالث

مُسجِل الصكوك ومُقيِّد الأوراق

المادة الثالثة بعد المائتين:

اختِصاصه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية مُسجِل الصكوك ومُقيد الأوراق بالمحاكِم الشرعية.

الفصل الرابع

المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة بعد المائتين:

تبيض الصكوك وجميع المُحرَّرات الصادِرة وكُل ما يلزم نسخُه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختِصاصه: كاختِصاص وصلاحية المُبيض بالمحاكِم الشرعية.

المادة الخامسة بعد المائتين:

القيام بكُل ما يعهد بِه إليه كاتِب العدل أو مُعاوِنُه ضِمن صلاحيتهما.

الباب السابع

دوائر بيت المال

المادة السادسة بعد المائتين:

بيت المال هو: الدائرة المُختصة بقيد الوفيات من أهالي ومُجاورين وطرحى وحُجاج، وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط تركاتِهم وتقسيمِها وتسليمها طِبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغُيِّاب الذين لا وكيل لهُم والقُصار الذين لا وصي لهُم، إلى غير ذلك من كُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لذلك، وتتشكَّل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتِر والسجِلات الآتية:

1- دفتر قيد وفيات الأهالي المُجاورين.

2- دفتر قيد وفيات الحُجاج.

3- دفتر قيد وفيات الحُجاج بمِنى وعرفات والطُرق.

4- دفتر قيد وفيات الفُقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويُسمَّى بدفتر الطرحى.

5- دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه الأشياء التي تُسلَّم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تُسلَّم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحُجاج، وما شاكل ذلك.

6- دفتر تحرير الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني أو تُثمَّن للورثة.

7- دفتر مُحاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه مجموع الترِكة، وما هو طرف الورثة والأوصياء مِنها والحمالة ودلالة الدلال التي حُسِمت مِها.

8- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يُرصد بِه جميع ما يُسلَّم للورثة والأوصياء تحت ختمِهم وختم رئيس المحكمة.

9- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.

10- دفتر الصادِرات لإيداع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.

11- دفتر الوارِد للصندوق: وهذا الدفتر يُقيد بِه جميع الترِكات والنقد التي ترِد لمركز بيت المال ما عدا ترِكات الحُجاج، لأن لها دفتراً مخصوصاً.

12- دفتر المُنصرِف للصندوق: يُقيد بِه كُل ما يُصرف مِن الصندوق ما عدا ترِكات الحُجاج فقط.

13- دفتر لقيد جميع ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل، كُل قسم على حِدة.

14- دفتر رصد جميع الأجر المُسلمة لخِدمة الشرشرة من ترِكات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كُل واحِد مِنهُم على ما تسلَّمه.

15- دفتر رصد جميع كشوفات الترِكات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.

16- دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بِها.

17- دفتر قيد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال.

18- سندات رسمية لقبض الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترِد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تُعطى للمُسلِم، والسند لهُ قسيم محفوظ بالمركز.

19- فصلة مطبوعة تُعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رُخصة المُتوفى من الحُجاج، موضح بِها اسم المُتوفى وتاريخ وفاتِه وتابعيتِه وتكليفه بإرجاعها مع تركة المُتوفى لتسهيل المُراجعة بِها.

20- فصلة مطبوعة موضح بِها اسم الحاج وتابعيتِه ورقم محضر مُخالفاتِه واسم شيخه، توضع باطن مُخالفاتِه التي تُسلَّم لمركز بيت المال لتسهيل المُراجعة بِها.

21- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النِظام الخاص بِها.

22- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد ترِكات الحُجاج بِها المُسلَّمة للقناصِل.

الفصل الأول

مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السابعة بعد المائتين:

هو المرجع لجميع أعمال بيت المال من قيد الوفيات وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط الترِكات وحفِظ أموال الغيب والقُصار ومن لا وارِث لهُم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسئول عن أعمالِهم، والمُكلف بالقيام بتنفيذ النُظُّم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.

المادة الثامنة بعد المائتين:

مُراقبة الأعمال المُختصة ببيت المال والموضحة في المادة السابعة بعد المائتي، والعناية بتطبيقِها وتنفيذِها بكُلِ دِقة.

المادة التاسعة بعد المائتين:

الأمر على الموظف المُختص بدائرتِه بإلغاء الحُجوزات على الترِكات عند الاقتِضاء، حسب النِظام المخصوص.

المادة العاشرة بعد المائتين:

سماع الدعوى المُقامة عليه بحُكم وظيفتِه، وإعطاء الجواب عليها، وإجراء المُرافعة في ذلك حتى صدور الحُكم، ما عدا ترِكات الحُجاج الأجانب.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

الاعتِراض على جميع الأحكام الصادِرة عليه، ولا يحقُ لهُ تنفيذ أيِّ حُكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القُضاة.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

قبض ما هو عائد لوظيفتُه من ترِكات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحِفظِها في مواضِعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفُه وتسليمُه إلى مُستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك، وِفق التعليمات الخاصة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

هو المسئول عن الصندوق وارِداً وصادِراً، وعن كُل ما قبضهُ مِّما هو عائد لوظيفتِه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

التوقيع على المُذكِرات الصادِرة على مسوداتِها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعُه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

مُراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالِهم، وإذا رأى قصوراً أو إهمالاً من أحدِهم، أجرى في حقِه ما يلزم طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

مأمور بيت مال مكة هو: المرجع لعموم مراكِز بيت المال في المُلحقات فيما يتعلق بترِكات الحُجاج فقط، طِبق الأوامِر والتعليمات الخاصة بذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

مأمور بيت المال مُرتبِط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها، في جميع أعمالِه ومُخابراتِه إلى أيِّ جهة عن طريقِها. وأمَّا من جهة الرسوم والجِبايات التي تُستحصل عن طريقه، فمرجِعُه وزارة المالية حسب التعليمات المُختصة بهذا.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مُكلفين طِبق النِظام المالي.

الفصل الثاني

مُعاوِن مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابِه، وهو المسئول عن ذلك ومُساعدتِه في عموم الأعمال حال حضورِه ما عدا الصندوق، فهو من اختِصاص المأمور بذاتِه.

المادة العشرون بعد المائتين:

تحرير المُسودات للمُذكِرات الرسمية الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

تقيم ترِكات الأهالي والمُجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخُص كُل واحد مِنهُم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمِه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

القيام بما يلزم استيفاؤه على ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

المُحافظة على الإضبارات التي بِها الأوراق الرسمية والمُستودعات.

الفصل الثالث

كاتِب الصندوق – صلاحيته واختِصاصُه

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع ما يُراد للصندوق بدفتر الوارِدة، وقيد جميع ما يُصرف بدفتر المُنصرِف، الموضحين بالبنود: (11 – 6 – 12) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالبند ( 9 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع الديوان التي على الترِكات بمركز المال بدفترِه المخصوص الموضح بالبند ( 16 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات الوارِدة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالبند ( 18 ) من المادة السادسة بعد المائتين..

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

رصد إقرارات المركز بدفترِها الخاص الموضحة بالبند ( 8 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُره بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنه ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنه.

الفصل الرابع

الكاتِب الثاني – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثلاثون بعد المائتين:

القيام بالحجز وتحرير الترِكات وما عُطِف على ذلك مِن كُل ما هو موضح في صلاحيتِه طِبق القرارات والأوامر الصادِرة في ذلك.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

القيام بحجز عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين حسب قراري مجلِس الشورى رقم (79) بتاريخ 11/5/1351هـ، وتاريخ 14/2/1352هـ.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

تحرير عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين بدفترِه الموضح بالبند ( 6 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

تسلُّم ترِكات الحُجاج عموماً حسب نِظام المُتوفين من الحُجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

قبض أثمان الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني من المُشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدِها أولاً بدفتر مُحاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالبند ( 7 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

قيد جميع الأجر التي تُسلَّم لخِدمة الشرشورة بدفترِها الخاص بِها الموضح بالبند ( 14 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُرُه بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ في ذلك.

الفصل الخامس

المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

القيام بجميع التحريرات الصادِرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عُطِف على ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمُجاوِرين والطرحى والحُجاج، كُلٍ مِنهُم بالدفتر الخاص بِه الموضح بالبند ( 4 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحُجاج والطرحى والوارِدات لمركز بيت المال.

المادة الأربعون بعد المائتين:

تبييض الكشوف النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للقناصِل.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

رصد الكُشوفات النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج المُسلَّمة للقناصِل والورثة والأوصياء بدفترِها الموضح بالبند ( 13 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

رصد كُشوفات الترِكات المُسلَّمة لصندوق الأمانة بدفترِها الموضح بالبند ( 15 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

رصد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال في دفترِها الموضح بالبند ( 17 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

تبييض جميع المُذكِرات الرسمية والكشوفات الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُر بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ.

(( أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال ))

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:

مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، يحضُر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يُعيِّن من قِبَل المحكمة شتاءً وصيفاً.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:

كُتَّاب بيت المال مُكلفون بحضور أحدُهم بالتناوب بينهُم في غير الوقت المُقرَّر بالمركز من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً حتى يوم الجُمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فُقراء الوفيات.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

على الفراش والمُراسِل الحضور يومياً صباحاً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:

على مأمور بيت المال العمل بموجب الأنظِمة والتعليمات المُبلغة إليهم والموضح بِها كيفية السير في الحجوزات والترِكات وتحريرها وتسليمها وما عُطِف على ذلك.

الباب الثامن

مواد عمومية

المادة الخمسون بعد المائتين:

المحاكِم التي تحتاج بمُقتضى تشكيلاها الحالي أن تضُم بعض الوظائف إلى بعضِها تسير في أعمالِها بمُقتضى تعليمات رئاسة القُضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:

الكاتِب لأعمال كِتَّاب العدل في المحاكِم، يكون اختِصاصُه القيام بالأعمال الكتابية لكِتابة العدل فقط، من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلِها وما عُطِف على ذلك. أمَّا نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصكوك وسجلاتِها وكُل ما هو من اختِصاص وصلاحية كاتِب العدل، فيكون ذلك من اختِصاص القاضي.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:

البُّلدان التي لا يوجد بِها كُتَّاب عدل، تُسند مهمة كِتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة ويكون اختِصاصُه وصلاحيتُه كاختِصاص وصلاحية كُتَّاب العدل بمُقتضى نِظامِهم المُخصوص.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:

كُتَّاب المحاكِم التي يُسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختِصاصُها وصلاحيتُها في المواد الخاصة بكُتَّاب العدل.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:

البُّلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المال في المُلحقِات، يُكلِف رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول في محكمة تلك البُّلدان بالقيام بواجبات مأمور بيت المال تحت إشراف القاضي، وضِمن الصلاحية والاختِصاص اللذين عينهما النِظام.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:

يجب حِفظ الأموال والأمانات وكُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصِمة وفي سائر المُلحقِات في نفس الدائرة داخِل صناديق حديدية.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:

لا يجوز اتِصال القُضاة أو نوابِهم وموظفي المحاكِم بذوي المُرافعات والمصالِح أو وكلائهم بصِفة خاصة في موضوع قضاياهُم خارج المحاكِم، وكُلُ من يثبُت عليه أنهُ تداخل في سير المُحاكمات والمُرافعات يكون مسئولاً وِفق النِظام.

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:

يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقُه ونشرِه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

رئاسة القُضاة مُكلفة بتطبيق هذا النِظام.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 1424 وتاريخ 7-8/9/1388هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11655) وتاريخ 15/6/1387هـ، المُتعلِقة بخِطاب فضيلة نائب رئيس القُضاة رقم (1306/3/5) وتاريخ 7/6/1387هـ، عن وجود تعارُض بين مضمون المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة مِن نِظام ” تركيز مسئوليات القضاء الشرعي “. ولذا فإن المُختصين بتطبيق هذا النِظام وجدوا أنفُسِهم حيارى إزاء هذا التضارُب مِّما بعث لديهم الرغبة فيما يجب إتِباعِه من قِبَل المقام السامي.

إذ نصت المادة التاسعة والثمانين بعد المائة (189)، أن على كاتِب العدل إجراء ما يلي:

” الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بِما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُستلِم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِه، فإذا أُعيد إليه يُسلِمُه لصاحِبِه بعد أخذ توقيعُه على التسلُّم في الدفتر المُخصوص لذلك “.

بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة (196)، تنُص بما يلي:

” ليس لِكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصِه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية، ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكِب المُخالفة من كُتَّاب العدل “.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (233) وتاريخ 26/6/1387هـ، الذي انتهوا فيها إلى أنهُ لا يوجد تضارُب بين مفهوم هاتين المادتين.

فالمادة التاسعة والثمانين بعد المائة: تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لِتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.

بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة: تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (74) وتاريخ 24/5/1388هـ.

يُقرِّر ما يلي

لا يوجد تضارُب بين مفهوم المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة، المادة الأولى (189): تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.

بينما المادة الثانية (196): تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 22

التاريخ: 11/6/1423هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:

1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.

2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.

ت – إلغاء الرُخصة.

3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن ” ثلاثة أعضاء “، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 152 وتاريخ 10/6/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/1375/ر) وتاريخ 30/1/1423هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (48226/21) وتاريخ 26/8/1421هـ، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكِحة رُخص المأذونية، بحيث يُناط إصدار التراخيص بالوزارة من خِلال إجراءات تنظيمية، مِّما يستوجِب تعديل المادة التاسعة والستين مِن نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29/4/1423هـ، المُعدَّ في هيئة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19/5/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:

1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.

2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.

ت – إلغاء الرُخصة.

3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن “ثلاثة أعضاء”، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – توِّج هذا النِظام بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. المصدر: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – مطابِع الحُكومة – الرياض – الطبعة الرابِعة لعام 1398هـ.

[2] – أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[3]- أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[4] – عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 11/6/1423هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[5] – أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

(1 – 3) – أُلغيت هذه المادتان بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

2 – أُلغي من هذه المادة ما يتعلق بالقضايا الحقوقية، وذلك بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[9]- صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (1424) وتاريخ 7-8/9/1388هـ، مُبيناً عدم وجود تعارُض بين هذه المادة والمادة السادسة والتسعين بعد المائة (196) من ذات النِظام، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

نظام المحاماة

نظام المحاماة السعودي

نظام المحاماة
الرقم: م / 38

التاريخ: 28/7/1422هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على نِظام المُرافعات الشرعية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 14/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُحاماة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 199 وتاريخ 14/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/2067/ر) وتاريخ 28/1/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (446/ص) وتاريخ 2/8/1402هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام المُحاماة.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (88) وتاريخ 28/3/1420هـ، المُتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخُبراء بشأن الموضوع.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (89) وتاريخ 25/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (314) وتاريخ 7/7/1422هـ.

يُقرِر ما يلي
الموافقة على نِظام المُحاماة بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفِقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِِظام المُحاماة

الباب الأول
تعريف مِهنة المُحاماة وشروط مُزاولتِها
المادة الأولى:
يُقصد بمهنة المُحاماة في هذا النِظام: الترافُع عن الغير أمام المحاكِم وديوان المظالِم، واللِّجان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، ومُزاولة الاستشارات الشرعية والنِظامية. ويُسمَّى من يُزاوِل هذه المِهنة مُحامياً.

المادة الثانية:
تُعِد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المُحامين المُّمارسين، وآخر لغير المُّمارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين، وِفق ضوابِط تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يُزاوِل مِهنة المُحاماة، أن يكون اسمُه مُقيداً في جدول المُحامين المُّمارسين، ويُشترط فيمن يُقيد اسمُه بهذا الجدول ما يأتي:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية، ويجوز لغير السعوديِّ مُزاولة مِهنة المُحاماة طِبقاً لما تقضي بِه الاتفاقيات بين المملكة وغيرِها من الدول.
2- أن يكون حاصِلاً على شهادة كُلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصُّص أنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يُعادِل أيِّ مِنها خارِج المملكة، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
3- أن تتوافر لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات، وتُخفض هذه المُدة إلى سنة واحِدة للحاصِل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصُّص الأنظِمة أو ما يُعادِل أيِّاً مِنهُما، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة بالنِسبة لخريجي كُلية الشريعة. ويُعفى من هذه المُدة الحاصِل على شهادة الدكتوراه بمجال التخصُّص.
4- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
5- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مُخِلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكُن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحُكم خمس سنوات على الأقل.
6- أن يكون مُقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقِعُه طالِب القيد، يتضمن إقرارُه بتوافر الشروط الوارِدة في الفقرات (4-5-6) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
يُستثنى من الفقرات (2-3) من المادة الثالثة، من سبقت لهُ مُّمارسة القضاء في المملكة لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة:
يُقدم طلب القيد في الجدول وِفق نموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إلى لجنة قيد وقبول المُحامين، وتؤلف مِن:

1- وكيل من وزارة العدل يُعيِّنُه وزير العدل … رئيساً
2- مُمثِل من ديوان المظالِم لا تقِل درجتُه عن الدرجة المُعادِلة لرئيس محكمة (( أ ))، يُعيِّنُه رئيس ديوان المظالِم … عضواً
3- أحد المُحامين مِّمن أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات، يُعيِّنُه وزير العدل … عضواً

وتقوم الجهة المُعيِّنة بتسمية من يحل محل العضو عند غيابِه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.

المادة السادسة:
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقَّق من توافُر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، وتبت في الطلب إذا كان مُكتمِلاً خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمِه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طُلِب إليها ذلك. ويجوز لصاحِب الطلب التظلُّم لدى ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بقرار اللجنة.

المادة السابعة:
يصدُر الترخيص بمُزاولة مِهنة المُحاماة بعد القيد بالجدول بقرار من وزير العدل، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتكون مُدتُه خمس سنوات قابِلة للتجديد وِفقاً للشروط المُحدَّدة في هذا النِظام. ويدفع طالِب الترخيص رسماً قدرُه (2.000) ألفا ريال عند إصدار الترخيص، و(1.000) ألف ريال عند التجديد.

المادة الثامنة:
تُبلِّغ وزارة العدل المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليه في المادة الأولى من هذا النِظام، بأسماء المُحامين المُقيدين في جدول المُحامين المُّمارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويُعدّ في مقر المحكمة أو ديوان المظالِم بيان بأسماء المُحامين المُّمارسين وعناوينِهم، ويجب تمكين من يرغب الإطلاع عليه.

المادة التاسعة:
على المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة، أن يُبلِغ وزارة العدل بذلك، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة العاشرة:
يجوز تكوين شركة مِهنية للمُحاماة بين اثنين أو أكثر مِن المُقيدين في الجدول، وِفقاً لما يقضي بِه نِظام الشركات المِهنية.

الباب الثاني
واجِبات المُحامين وحقوقِهم
المادة الحادية عشرة:
على المُحامي مُزاولة مِهنتُه وِفقاً للأصول الشرعية والأنظِمة المرعية، والامتِناع عن أيِّ عمل يُخِل بكرامتِها، واحتِرام القواعِد والتعليمات الصادِرة في هذا الشأن.

المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمُحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكِلُه أو مُحامية، وعليه أن يمتنِع عن السب أو الاتِهام بما يمِس الشرف والكرامة.

المادة الثالثة عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمُحامي أن يسلُك الطريق التي يراها ناجِحة في الدِفاع عن موكِلُه، ولا تجوز مُساءلتُه عمَّا يورِدُه في مُرافعتِه كتابياً أو مُشافهة مِّما يستلزمُه حق الدِفاع.

المادة الرابعة عشرة:
1- لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد جهة يعمل لديها، أو ضِد جهة انتهت علاقتُه بِها، إلا بعد مُضي مُدة لا تقِل عن خمس سنوات من تاريخ انتِهاء علاقتُه بِها.
2- لا يجوز للمُحامي الذي يعمل لموكِلُه بصِفة جُزئية بموجب عقد أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد موكِلُه قبل مُضي ثلاث سنوات على انتِهاء العقد.

المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل الوِكالة عن خصم موكِلُه أو أن يُبدي لهُ أيِّ معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق لهُ أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بِها ولو بعد انتِهاء وكالتُه.

المادة السادسة عشرة:
لا يجوز لِمن كان قاضياً قبل مُزاولة مِهنة المُحاماة أن يقبل الوكِالة بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لِمن أبدى رأيُه في قضية بصفتِه موظفاً أو مُحكِماً أو خبيراً، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
المادة الثامنة عشرة:
للمُحامين المُقيدين في جدول المُّمارسين دون غيرِهم، حق الترافُع عن الغير أمام المحاكِم أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، واستثناء من ذلك يُقبل للترافُع عن الغير ما يأتي:
1- أيِّ وكيل في قضية واحِدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاث أشخاص مُتعدِّدين لا تُقبل وكالتُه عن غيرِهم.
2- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القُربى، حتى الدرجة الرابعة.
3- المُمثِل النِظامي للشخص المعنوي.
4- الوصي والقيم وناظِر الوقف في قضايا الوصاية والقِوامة ونِظارة الوقف التي يقومون عليها.
5- مأمور بيت المال فيما هو من اختِصاصِه حسب النِظام والتعليمات.

المادة التاسعة عشرة:
على المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، والدوائر الرسمية وسُلُطات التحقيق، أن تُقدِّم للمُحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجِبه، وأن تُمكِنُه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباتِه دون مسوِغ مشروع.

المادة العشرون:
يجب على المُحامي أو الوكيل، أن يُقدِّم أصل توكيلِه أو صورة مِنه مُصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، في أول جلسة يحضُر فيها عن موكِلُه، وإذا حضر الموكِل مع المُحامي في الجلسة أثبت كاتِب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل. وإذا كان بيد المُحامي توكيل عام مُصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم، يُعفى من تقديم أصل التوكيل ويُكتفى بتقديم صورة مُصدقة مِنه أو يقدِّم أصل التوكيل مع صورة مِنه، ويقوم القاضي بتصديقِها.

المادة الحادية والعشرون:
على كُل مُحامٍ أن يتخذ لهُ مقراً أو أكثر لمُباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يُشعِر وزارة العدل بعنوان مقرِه وبأيِّ تغيير يطرأ عليه.

المادة الثانية والعشرون:
على المُحامي عند انقِضاء التوكيل، أن يرُد لموكِله عند طلبِه سند التوكيل والمُستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز لهُ إذا لم يكُن قد حصل على أتعابِه أن يستخرج على نفقة موكِلُه صوراً من جميع المُحررات التي تصلُح سنداً للمُطالبة وأن يُبقي لديه المُستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي لهُ الموكِل الأتعاب الحالة ومصروفات استِخراج الصور. ولا يُلزم المُحامي أن يُسلِم موكِلُه مُسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكُتب الوارِدة إليه، ومع ذلك يجب على المُحامي أن يُعطي موكِلُه صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكِل وعلى نفقتِه.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز للمُحامي أن يُفشي سراً أؤتُمِن عليه أو عرِفهُ عن طريق مِهنتِه ولو بعد انتِهاء وكالتِه ما لم يُخالِف ذلك مُقتضي شرعياً، كما لا يجوز لهُ بدون سبَّب مشروع أن يتخلى عمَّا وكِل عليه قبل انتِهاء الدعوى.

المادة الرابعة والعشرون:
لا تُسمع دعوى الموكِل في مُطالبة مُحامية بالأوراق والمُستندات المودعة لديه بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتِهاء مُهمتِه، إلا إذا طلبها الموكِل قبل مُضي هذه المُدة بكتاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتِساب هذه المُدة من تاريخ تسلُّم هذا الكِتاب.

المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للمُحامي أن يشتري كُل الحقوق المُتنازع عليها أو بعضِها، التي يكون وكيلاً عليها.

المادة السادسة والعشرون:
تُحدَّد أتعاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفاً فيه أو باطِلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما بناءً على طلب المُحامي أو الموكِل بما يتناسب مع الجُهد الذي بذلهُ المُحامي والنفع الذي عاد على الموكِل. ويُطبق هذا الحُكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيِّ دعوى فرعية.

المادة السابعة والعشرون:
للموكِل أن يعزِل مُحامية، وعليه أن يدفع كامِل الأتعاب المُتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبَّب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المُختصة بنظر القضية غير ذلك بالنِسبة للعزل وكامل الأتعاب.

المادة الثامنة والعشرون:
في حالة وفاة المُحامي وعدم اتِفاق الورثة والموكِل على تحديد الأتعاب، تُقدِر المحكمة التي نظرت بالقضية أتعابُه في ضوء الجُهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكِل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتِفاق المعقود.

الباب الثالث
تأديب المُحامي
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً: يُشطب أسم المُحامي من الجدول ويُلغى ترخيصُه إذا حُكِم عليه بحد أو بعقوبة بجريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لِمن لحقهُ ضرَّر أو أيِّ دعوى أُخرى، يُعاقب كُل مُحامٍ يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية أو يُخِل بواجباتِه المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المِهنة، بإحدى العقوبات الآتية:

1- الإنذار. … 3- الإيقاف عن مُزاولة المِهنة لمُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2- اللوم. … 4- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

المادة الثلاثون:
يرفع المُدعي العام الدعوى التأديبية على المُحامي من تلقاء نفسِه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أيِّ محكمة أو ديوان المظالِم، أو أيِّ من اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الحادية والثلاثون:
يُشكِل وزير العدل بقرار مِنه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الوارِدة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النِظام، وتُسمَّى (( لجنة التأديب )). وتكوُّن من قاضٍ واثنين من أهل الخِبرة، أحدُهما من فئة المُحامين الذين أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهِم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.
وتنعقِد اللجنة بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، وتكون قراراتُها قابِلة للطعن أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضِدَه.

المادة الثانية والثلاثون:
يُبلغ المُحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخِطاب رسمي، تبيِّن فيه المُخالفة المنسوبة إليه وأدلتُها بإيجاز، وذلِك قبل موعِد الجلسة المُحدَّدة بمُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً. ويجوز للمُحامي أن يحضُر بنفسِه أو يوكِل مُحامياً عنه، وللجنة التأديبية أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغِه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارِها غيابياً.

المادة الثالثة والثلاثون:
يصدُر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتِهام ودفاع المُحامي، ويجب أن يكون القرار مُسبِّباً، وأن تُتلى أسبابُه كامِلة عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتُبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكِم وديوان المظالِم والجِهات المُختصة خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذِها، ويُتخذ لهذه القرارات سجِل تُقيد فيه، وتُبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المُحامي صاحِب الشأن بالطُرق النِظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مُزاولة المِهنة، فينشر منطوقِه فقط في صحيفة أو أكثر من الصُحف الصادِرة في منطِقة مقر المُحامي، فإن لم يكُن هُناك صحيفة في المنطِقة ففي الصحيفة الصادِرة في أقرب منطِقة لهُ، وذلك على نفقتِه.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للمُحامي أن يعترِض على القرار الغيابي الذي يصدُر بحقِه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلُّم صورة مِنه، ويُقدَّم الاعتِراض من المُحامي أو وكيلُه إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسِها.

المادة الخامسة والثلاثون:
يترتب على الإيقاف عن مُزاولة مِهنة المُحاماة نقل اسم المُحامي الموقوف من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين. ولا يجوز للمُحامي الموقوف فتح مكتبِه طوال مُدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مِهنتُه خِلال فترة الإيقاف، يُعاقب بشطب اسمِه من جدول المُحامين وإلغاء الترخيص الصادِر لهُ بمُزاولة المِهنة. ويُصدِر وزير العدل بناءً على اقتِراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعِد الخاصة بما يُتبع بشأن القضايا العالِقة لدى المُحامين الموقوفين.

المادة السادسة والثلاثون:
للمُحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمِه من الجدول بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلُّب من لجنة قيد وقبول المُحامين إعادة قيد اسمِه في الجدول.

المادة السابعة والثلاثون:
يُعاقب بالسِّجن مُدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقِل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال، أو بِهما معاً:
1- الشخص الذي انتحل صِفة المُحامي أو مارس مِهنة المُحاماة خِلافاً لأحكام هذا النِظام.
2- المُحامي الذي مارس مِهنة المُحاماة بعد شطب اسمِه من جدول المُحامين.
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المُختص.

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة الثامنة والثلاثون:
يستمر المُحامون والمُستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافِذة صادِرة من وزارة العدل أو وزارة التِجارة وِفق الأنظِمة السارية وقت صدورِها بمُّمارسة عملِهم، بشرط أن يتقدموا خِلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام إلى لجنة قيد وقبول المُحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام، وعلى هذه اللجنة قيدهُم في جدول المُحامين وإصدار تراخيص جديدة لهُم وِفقاً لأحكام هذا النِظام، وعلى الجهات المُختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تُحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمُستندات التي تم بموجبِها منحُهم الإجازات أو التراخيص.
على أنهُ يجوز لوزير العدل تمديد المُدة المُشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمُحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهِم الشروط المُحدَّدة في المادة الثالثة من هذا النِظام، عدا شروط المؤهل الوارِدة في الفقرة (2) من المادة المذكورة. على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النِظام.

المادة التاسعة والثلاثون:
مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، يستمر غير السعوديين المُرخص لهُم وِفق الأنظِمة، قبل صدور قرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ، بمُزاولة عمل الاستشارات فقط بصِفة مؤقتة، بالشروط الآتية:
1- أن يكون مُتفرِغاً لعمل الاستشارات.
2- ألاَّ يقوم بالمُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، بصفتِه وكيلاً. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مُرافعتِه.
3- أن يُقيم في المملكة مُدة لا تقِل عن تسعة أشهر في السنة.
4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المُحامين، عدا شرط الجنسية.
5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاتِه وترخيصه السابِق لدى وزارة العدل خِلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النِظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المُرخص لهُم، وإعطاؤهم رُخصاً مؤقتة. ويُحدِّد وزير العدل البيانات الواجِب تدوينها بهذا الجدول وفي الرُخصة ومُدتِها وتاريخ انتِهائها. ويُعدّ الترخيص مُنتهياً بقوة النِظام، عند فقد أيِّ شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

المادة الأربعون:
يجب على المُرخص لهُ طِبقاً للمادة التاسعة والثلاثين، أن يُمارِس العمل وحدهُ أو بالاشتِراك مع مُحامٍ سعوديِّ، ولا يجوز لهُ أن يستعين بمُحامٍ غير سعوديِّ فرداً كان أمْ شركة.

المادة الحادية والأربعون:
يجوز للمُحامي السعوديِّ والمُحامي المُرخص لهُ بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، أن يستعين في مكتبه وِفقاً لحاجة العمل بمُحامٍ غير سعوديِّ أو أكثر، بموجب عقد عمل تحت مسئوليتِه وإشرافِه، بالشروط الآتية:
1- أن ينتظم المُحامي صاحِب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقِع على جميع المُراسلات الصادِرة من المكتب المُتعلِقة بالقضايا. ويجوز لهُ أن يُعيِّن من يُمثِله في ذلك من بين المُحامين السعوديين أو المُرخص لهُم بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام.
2- أن تتوافر في غير السعوديِّ شروط القيد في جدول المُحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات.
3- أن يقتصِر عملُه على إعداد المُذكِرات باسم المُحامي صاحِب الترخيص وتقديم المعاونة لهُ، وألاَّ يتولى المُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الثانية والأربعون:
يُصدِر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُصدِر القرارات اللازِمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه. ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

(/)

مقال عن الاثراء بلا سبب

مقال عن عدم المسؤولية

عقد البيع

الايجار المنتهي بالتمليك

ما هو الإيجار المنتهي بالتمليك

الغرر

نموذج لائحة دعوى عمالية

نموذج دعوى عمالية ومرافعة وقائمة بينات- قابل للطباعة والنسخ

لائحة دعوى ابطال تنازل عن شركة

نموذج قائمة بينات دفاعية

نموذج قائمة بينات دفاعية في قضية جنايات- قابل للطباعة والنسخ

نموذج افادة دفاعية

عقود الإذعان

عقود الإذعان

جريمة مسيار و ابتزاز مسيار

الاثبات بواسطة الشهود

الإثبات بالشهود في القضايا المدنية

الغصب

المال السياسي

المرتب  مدى الحياة

تفسير العقد

تفسير العقد

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

إجراءات الاستئناف

نماذج وكالات شراء عقارات

نماذج وكالات شراء عقارات 2025

نموذج وكالة محامي

حلف اليمين

مبدأ سلطان الإرادة

مبدأ سلطان الإرادة

اتفاقية سرية المعلومات

أحكام اتفاقية سرية المعلومات ونموذج لها

الشفعة

جرائم الواتس اب

الأحكام القانونية لجرائم الواتس اب

حجية الأمر المقضي فيه

حجية الأمر المقضي فيه

 الكفالة

الكفالة في القانون المدني

خطاب النوايا

ما هو خطاب النوايا letter of intent  

عقد ايجار مترجم

Rental Agreement- عقد إيجار مترجم

السمسرة

أحكام عقد السمسرة في التشريع الأردني

سند الأمانة

سند الأمانة

سجن مؤبد و اعتقال

عقوبات السجن والاعتقال والسجن المؤبد

القرينة القانونية

القرائن القانونية

قرينة البراءة

قرينة البراءة

نموذج وكالة تجارية

نموذج عقد وكالة تجارية 2025

نموذج عقد فرنشايز

نموذج عقد فرنشايز 2025

عقد ويب سايت

عقد تصميم موقع الكتروني 2025

عقد توزيع حصري

نماذج اتفاقية توزيع تجاري حصري وغير حصري 2025

الرهن التأميني و الحيازي

الرهن التأميني والرهن الحيازي

سبق الإصرار و الترصد

سبق الإصرار والترصد

احتيال تحذير

https://jordan-lawyer.com/2020/07/12/scam-fatinmuhammad27gmail-com-17085819097/

الرهن

الرهن في القانون

رقم القضية

رقم القضية

القانون الدولي العام

تعريف بالقانون الدولي العام

الرقابة و التفتيش

الرقابة والتفتيش

رسوم الدعوى

كم تبلغ رسوم الدعوى

رسوم التمييز

رسوم التمييز

رسوم الاستئناف

أسئلة شائعة عن رسوم الاستئناف

الفرق بين المقاولة و العمل

الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة

ما هو الدستور

ما هو الدستور

ما هو القانون المدني

تعريف بالقانون المدني

ما هو الحكم الغيابي

الحكم الغيابي

ما هي الحيازة

https://jordan-lawyer.com/2020/06/21/36744/

ما هو حق الملكية

حق الملكية

نموذج عقد مقاولة

نموذج عقد مقاولة 2025

القانون الدولي الخاص

نموذج عقد مقاولة 2025

ما هو الحجر

ما هو الحجر

عقوبة التنبيه

عقوبة التنبيه

عقوبة الإنذار

عقوبة التنبيه

ما هو المحامي المدني

محامي قضايا مدنية

محامي تجاري

محامي تجاري

نموذج مرافعة احتيال

نموذج مرافعة قضية احتيال و إساءة أمانة- قابل للطباعة والنسخ

تنازع الاختصاص

https://jordan-lawyer.com/2020/06/09/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5/

الطعن بالتمييز

الطعن بالتمييز

المادة 28 من قانون العمل

الفصل المشروع في قانون العمل

عوارض الخصومة

عوارض الخصومة

التقادم المكسب

تعريف بقانون العمل

تعريف بقانون العمل وأهم ما فيه

التعسف باستعمال الحق

التعسف في استعمال الحق

التشريع

مفهوم التشريع

التسوية

التسوية والحل الودي

التحكيم

https://jordan-lawyer.com/2020/06/03/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/

التحقيق

الأحكام القانونية للتحقيق

مبدأ براءة الذمة

مبدأ الأصل براءة الذمة

مبدأ الأصل براءة المتهم

الأصل براءة المتهم

الاثبات

https://jordan-lawyer.com/2020/06/03/35898/

البينات

البينات والإثبات

البرلمان

توكيل محامي

أتعاب المحاماة

القانون الجنائي

البطلان

الايجاب و القبول

الانابة القضائية

حكم البراءة

المحامي

القانون التجاري

الاكراه

ألاهلية القانونية

الحق الممتاز

دستور الامارات

قانون المحكمة الدستورية

قانون المحكمة الدستورية الأردني حتى 2025

هيئة التحكيم

تعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية

الاقتراع

الافراج

الاغتصاب

الاعتراض

ما هو الاعسار

دراسة حول الوكالة

Operating branch in Jordan

الاشتراك

الاشعار

الاضراب

عقد الهبة

الاستئناف

الاستفتاء

مناقشة الشهود

شكوى احتيال فوركس

نقض الحكم

استجواب الشاهد

كيفية كتابة العقد ومهارة كتابة العقود

الإرث

الادعاء بالحق الشخصي

عقد الفيديك

عقد الفيديك الأأحمر

الاثبات

الاجتهاد

الإدانة

مصطلحات قانونية مهمة

الاتهام

مقال عن الظنين

مقال عن الفرق بين العقد المسمى و الغير مسمى

مقال عن العقود المسماة

مقال عن نقص الأهلية

نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

محامون اردنيون

محامي جنايات

محامي براءات اختراع

محامي جزائي

كيف اختار محامي

كيف تصبح محامي

شركة محامين اربد

اشهر المحامين

محامين مدينة الزرقاء

محامين عمان

رقم هاتف محامي

محامي تأمين

محامي عربي دولي

محامي شركات

محامي قوي

ما هي مهام المحامي

موقع المحامي

اريد محامي

محامين أردنيين

نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية وقائمة بينات

نموذج لائحة دعوى ابطال تنازل عن شركة

نموذج مرافعة جنايات

نموذج افادة دفاعية

كم تستغرق القضية وقت

إجراءات الاستئناف

جريمة وتسب

قانون الطوابق و الشقق

الاثبات بواسطة رسائل الواتسب

الاحتيال

سند الأمانة

قانون التأمين

المادة 28 قانون العمل

جريمة فيسبوك

جريمة الابتزاز

كم تستغرق القضية وقت

نظام القضاء

نظام القضاء السعودي

نظام القضاء الصادر عام 1428 هـ

الباب الأول
استقلال القضاء وضماناته

المادة الأولى:
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
المادة الثانية:
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة – بسبب أعمال وظيفتهم – إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء

المادة الخامسة:
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:
أ – رئيس المحكمة العليا.
ب – أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.
ج – وكيل وزارة العدل.
د – رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
هـ – ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الأعلى للقضاء – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي:
أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
هـ – الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام.
و – تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ز – إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
المادة السابعة:
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء – برئاسة رئيسه – مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
المادة الثامنة:
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.
2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
الباب الثالث
المحاكم وولايتها

الفصل الأول
ترتيب المحاكم

المادة التاسعة:
تتكون المحاكم مما يلي:
1 – المحكمة العليا.
2 – محاكم الاستئناف.
3 – محاكم الدرجة الأولى، وهي:
أ – المحاكم العامة.
ب – المحاكم الجزائية.
ج – محاكم الأحوال الشخصية.
د – المحاكم التجارية.
هـ – المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
)الفصل الثاني)
المحكمة العليا
المادة العاشرة:
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة الثانية عشرة:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
المادة الثالثة عشرة:
يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:
أ – تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب – النظر في المسائل التي ينص هذا النظام – أو غيره من الأنظمة – على نظرها من الهيئة العامة.
3- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

الفصل الثالث
محاكم الاستئناف
المادة الخامسة عشرة:
يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المادة السادسة عشرة:
دوائر محاكم الاستئناف هي:
الدوائر الحقوقية.
الدوائر الجزائية.
دوائر الأحوال الشخصية.
الدوائر التجارية.
الدوائر العمالية.
المادة السابعة عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، تحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

الفصل الرابع
محاكم الدرجة الأولى

المادة الثامنة عشرة:
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
المادة التاسعة عشرة:
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة العشرون:
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ – دوائر قضايا القصاص والحدود.
ب – دوائر القضايا التعزيرية.
ج – دوائر قضايا الأحداث.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
المادة الحادية والعشرون:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المادة الثانية والعشرون:
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والعشرون:
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
المادة الرابعة والعشرون:
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
(الفصل الخامس)
ولاية المحاكم

المادة الخامسة والعشرون:
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
ومع ذلك يجوز – عند الاقتضاء – أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.
المادة السابعة والعشرون:
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
المادة الثامنة والعشرون:
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
المادة التاسعة والعشرون:
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
المادة الثلاثون:
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
الباب الرابع
القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم

المادة الحادية والثلاثون:
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج – أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د – أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
هـ – ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
و – ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
المادة الثانية والثلاثون:
درجات السلك القضائي هي:
ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.
المادة الرابعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا ً) في الفقه وأصوله.
المادة السادسة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
المادة السابعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.
المادة الثامنة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
المادة التاسعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة الأربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
المادة الحادية والأربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
المادة الثانية والأربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
المادة الثالثة والأربعون:
تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراة المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
المادة الرابعة والأربعون:
تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
المادة السادسة والأربعون:
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقاً للإجراءات الواردة فيه.
المادة السابعة والأربعون:
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سناً. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
المادة الثامنة والأربعون:
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم الرواتب الخاص بهم.

الفصل الثاني
نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم

المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
المادة الخمسون:
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء – بقرار منه – للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة الحادية والخمسون:
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة الثالثة والخمسون:
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

الفصل الرابع
التفتيش على أعمال القضاة
المادة الخامسة والخمسون:
تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي:
أ – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
ب – التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3- يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
المادة السادسة والخمسون:
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
متميز – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
المادة السابعة والخمسون:
تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
الفصل الخامس
تأديب القضاة
المادة الثامنة والخمسون:
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً.
المادة التاسعة والخمسون:
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
المادة الستون:
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.
ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة الحادية والستون:
إذا رأت دائرة التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
المادة الثانية والستون:
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
المادة الثالثة والستون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة الرابعة والستون:
تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحداً ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.
المادة الخامسة والستون:
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.
المادة السادسة والستون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.
المادة السابعة والستون:
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثامنة والستون:
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه – في حالة تلبسه بجريمة – أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.
وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

الفصل السادس
انتهاء خدمة القضاة
المادة التاسعة والستون:
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ ــ بلوغه سن السبعين.
ب ــ الوفاة.
ج ـ قبول استقالته.
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
المادة السبعون:
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

الباب الخامس
وزارة العدل
المادة الحادية والسبعون:
1 ــ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2 ــ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
3 ــ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية والسبعون:
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط إلا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.
الباب السادس
كتابات العدل وكتاب العدل
الفصل الأول
كتابات العدل واختصاصاتها

المادة الثالثة والسبعون:
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
المادة الرابعة والسبعون:
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الخامسة والسبعون:
تسند مهمة كتابة العدل – في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل – إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
الفصل الثاني
تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم

المادة السادسة والسبعون:
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون:
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والسبعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
المادة التاسعة والسبعون:
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
الفصل الثالث
قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل

المادة الثمانون:
الأوراق الصادرة عن كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

الباب السابع
موظفو المحاكم وكتابات العدل

المادة الحادية والثمانون:
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.
المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والثمانون:
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.
الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثمانون:
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المادة الخامسة والثمانون:
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.

(/)

لائحة عمل الملازمين القضائيين

لائحة عمل الملازمين القضائيين في السعودية

لائحة عمل الملازمين القضائيين ([1])

1-الملازم من منسوبي السلك القضائي له حق إصدار الأحكام إذا أحال إليه القاضي الذي يتدرب لديه قضية أو كلفه رئيس المحكمة بعمل أحد القضاة أثناء غيابة إذا اقتنع رئيس المحكمة أو القاضي من صلاحيته لذلك ولا يجوز تكليف الملازم بعمل قاض فبل مضي الفترة الأولى من ملازمته .

2-يكلف الملازم بالعمل في المحكمة مؤهلة للنظر في كافة القضايا الكبيرة ويجوز أن يعمل في مستعجلة في إحدى المدن الرئيسية التي تضم أكثر من قاض .

3-الملازم في فترة الملازمة ليس له صفة مستقلة ولذا يكلف بالتوقيع على دفتر الدوام كغيره من موظفي المحكمة لما في ذلك من تعويده على الحزم والتقيد بمقتضيات العمل ويؤاخذ على تخلفه عن التوقيع بما يؤاخذ به غيره .

4-تبدأ مدة الملازمة من تاريخ مباشرة الملازم للعمل ولا يحتسب له عند الترقية ما سبقها أثناء تمنعه عن العمل ولا يجوز أن يصرف له مرتب عن الفترة التي يبقى فيها ممتنعاً من قبول الملازمة .

5-يقوم الملازم بالتمرن على الأعمال القضائية والإدارية من كتابة ضبط وقيد وارد وصادر وإشراف على طريقة السجل والقيام بإعداد الصكوك ودراسة المعاملات وإعطاء ملخص عنها والمشاركة في نقل صور الضبط والكتابة على المعاملات بعد انتهائها وإعداد مذكرات الاستخلاف وكل ما يوجهه إليه القاضي من أعمال كتابية .

6-تقسم مدة الملازمة أربعة أقسام ويكون غالب عمل الملازمة في الفترة الأولى الأعمال الإدارية من كتابة واطلاع على طريقة الضبوط والتحريرات والصادر والوارد والملفات والسجل ، وفي الفترة الثانية يتولى إخراج صكوك الإثبات وسماع الدعوى والإجابة والشهادة والجرح فيها ،وفي الفترة الثالثة والرابعة يكلفه القاضي ببعض القضايا ويشرف على طريقة سيرة فيها وتؤخذ صورة من صكوكه في القضايا الهامة وترفع لمجلس القضاء الأعلى من كل فترة من فترات ملازمته وكذا صورة إجاباته على الملاحظات هيئة التمييز .

7-يرفع لمجلس القضاء الأعلى صور من صكوكه المنقوضة وبعض صكوكه المصدقة ويرفع عنه لمجلس القضاء تقرير خلال كل ستة أشهر من فترة ملازمة ويوضح فيه القاضي الذي يتدرب لديه الملازم مدى رحابة صدر الملازم وتحمله وقدرته على تصور ما يدلي به الخصوم وفهمه وعن اهتمامه بالعمل وعن ما يظهر له من ورعه أو تساهله وتقدير كفايته في كل تقرير بموجب تقارير الكفاية فأعلاها ( كفؤ ) وأدناها ( دون المتوسط ) .

8-عند التفتيش على القضاة يرفع المفتش القضائي تقريراً مفصلاً عن الملازمين الذين شملهم تفتيشه .

9- على المحكمة التي يلازم فيها أن ترفع لوزارة العدل عن تاريخ مباشرة الملازم العمل وعن تاريخ مغادرته المحكمة ويعطى مجلس القضاء الأعلى صورة من كل ذلك

[1]) ) بلغت بالتعميم رقم 20/12/ت في 18/2/1402هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 316 في 15/11/1401هـ

(/)

لائحة التفتيش القضائي

لائحة التفتيش القضائي السعودي

لائحة التفتيش القضائي المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء


قرار رقم ( 30/5/364 ) وتاريخ 2/11/1430هـ

الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد:

فإن المجلس الأعلى للقضاء بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1429هـ ، وما ورد في المادة (6/ج) من النظام من اختصاص المجلس بإصدار لائحة للتفتيش القضائي ، وبعد الاطلاع على مشروع لائحة التفتيش القضائي المقدم من اللجنة التحضيرية المشكلة لذلك وما أجرته لجنة المراجعة على مشروع اللائحة ، وبعد الاطلاع على آراء أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس والقضاة والمفتشين القضائيين حول مشروع اللائحة ، وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المؤلفة من بعض أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس من مراجعة مشروع اللائحة ودراسة الملحوظات والمقترحات المقدمة بشأنها وبعد مناقشة ودراسة مشروع اللائحة من المجلس ، فإن المجلس الأعلى للقضاء يقرر الآتي :

أولاً / اعتماد لائحة التفتيش القضائي بالصيغة المرافقة بهذا القرار .

ثانياً / يبلغ هذا القرار ومشفوعه لمن يلزم للعمل بموجبه .

والله الموفق ،،،،، .

عضو عضو عضو

أحمد بن عبدالمجيد الغامدي محمد بن فهد العبدالله ظافر بن محمد القرني

عضو عضو عضو

عبدالرحمن بن محمد الغزي فهد بن عبدالعزيز الفارس علي بن عباس الحكمي

عضو عضو عضو

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة إبراهيم بن شايع الحقيل عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د.صالح بن عبدالله بن حميد

لائحة التفتيش

الفصل الأول
( تعريفات وأحكام عامة )

المادة الأولى:
1) يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ـ أينما وردت في اللائحة ـ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

(1/1)

النظام : نظام القضاء .
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء .
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
الإدارة : الإدارة العامة للتفتيش القضائي .
رئيس الإدارة : رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي .
المساعد : مساعد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
التفتيش : جمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته .
اللائحة : لائحة التفتيش القضائي .
المفتش : المفتش القضائي .
أعضاء الإدارة : المفتشون القضائيون .
المفتش عليه : القاضي المفتش على عمله .
المهمة : التفتيش أو التحقيق .
التكليف : الأمر الصادر في المهمة من صاحب الاختصاص .
التقويم : فحص أداء المفتش عليه ، وأي أعمال أخرى يقوم بها بقصد معرفة كفايته ، وقدرته في الأداء .
درجة الكفاية : التقدير النهائي لكفاية المفتش عليه.
اللجنة : لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات .
التحقيق : مساءلة من له تعلق بالشكوى التي يقدمها القاضي ، أو تقدم ضده في المسائل المتصلة بعمله ، وذلك للتأكد من صحتها .
المُحقَّق معه : القاضي ، وغيره ، ممن له تعلق بالشكوى .
2) يكون تقدير الاقتضاء والمصلحة والضرورة عند ورودها في اللائحة من قبل من أُسندت إليه .

المادة الثانية:
1) يكون التفتيش والتحقيق بوساطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المُفَتَّش عليه أو المُحَقَّق معه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة .
2) دون إخلال بحكم الفقرة [ 1 ] من هذه المادة :
أ ـ يكون التحقيق عند طلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية بوساطة أحد القضاة من أعضاء الإدارة ، أو غيرهم ، على ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه الرئيس .
ب ـ يُكتفى بالتحقيق السابق لطلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية إذا كان قد تولاه مفتش يتوافر فيه ـ عند قيامه بالتحقيق المشار إليه ــ الشرط الوارد في ( أ ) .

(1/2)

ج ـ إذا تعذر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة وأعضائها ـ لأي سبب ـ فيكلف المجلس ـ بقرار منه ــ من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة للقيام بالمهمة .
د ـ إذا تعذر من يكمل نصاب اللجنة المشار إليها في المادة [ الثامنة عشرة ] من اللائحة من رئيس الإدارة وأعضائها ــ لأي سبب ــ فيكلف الرئيس ـ بقرار منه ـ من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة لإكمال النصاب .

المادة الثالثة:
يكون التفتيش والتحقيق في الإدارة ، أو بالانتقال إلى المحكمة ، بناءً على ما يقرره الرئيس .

المادة الرابعة:
للمُفتش المكلف بالمهمة الاطلاع على ملف المُفَتّش عليه وصحيفة سجله لدى الإدارة ـ إذا ظهر مقتض لذلك ـ بإذن من رئيس الإدارة .

المادة الخامسة:
على المفتش عند البدء في المهمة إفادة رئيس المحكمة ، أو من ينوب عنه بمضمون مهمته كتابة، مشيراً إلى رقم التكليف , وتاريخه ، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر .

المادة السادسة:
تطبق في شأن تنحي أعضاء الإدارة ، وردّهم ، ومنعهم من المهمة ، الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، عدا استحصال الرسوم . ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة للفصل فيه ، ما لم يكن التكليف بالمهمة من المجلس ، أو الرئيس ، فيفصل فيه من أصدر التكليف . ويكون الفصل في جميع الأحوال في هذا الشأن نهائياً .

الفصل الثاني

(الإدارة العامة للتفتيش القضائي )

المادة السابعة:
تؤلف الإدارة من رئيس ، ومساعد ــ لا تقل درجة كل منهما عن قاضي استئناف ــ وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين ، على ألا تقل درجة العضو عن رئيس محكمة (ب) ، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بقرار منه ، ويشترط فيمن يعمل مفتشاً ـ إضافة إلى ما سبق ـ ما يلي :
أ ـ أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مدة لا تقل عن (سبع) سنوات .

(1/3)

ب ـ أن يكون حاصلاً في تقييمه على تقدير(فوق المتوسط) في التقريرين الأخيرين السابقين على اختياره.
ج ـ ألا يكون قد أوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس .
ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين من باحثين ، وإداريين ، وكتّاب ، وغيرهم بحسب الحاجة .

المادة الثامنة:
تتولى الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة الأعمال الآتية :
أ ـ التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم .
ب ـ التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة ، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس .
ج ـ متابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه.
د ـ مراجعة خلاصة الأعمال والإحصاءات الواردة من المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة.
هـ ـ تكليف مفتش عند الاقتضاء للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة لجمع البيانات اللازمة عنها بعد موافقة الرئيس.
و ـ إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش , ويجب أن تشتمل الخطة على أسماء أعضاء الإدارة ، ومهماتهم ، ومدة التفتيش ، ومراحله ، ونحو ذلك . ويعتمدها الرئيس.
ز ـ إعداد المقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في الإدارة.

المادة التاسعة:
يتولى رئيس الإدارة ـ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة ـ الأعمال الآتية :
أ ـ الإشراف على أعضاء الإدارة ، وتقسيم العمل بينهم .
ب ـ الإشراف على أعمال الإدارة ، وموظفيها ، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه .
ج ـ رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس ، وله أن ينيب غيره من أعضاء الإدارة وفق المادة [ الستين ] من النظام .
د ـ إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت ، والمعوقات ، والمقترحات بشأنها ، ورفعه للمجلس .

(1/4)

هـ ـ الفصل في التدافع أو التنازع بين أعضاء الإدارة ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً .
و ـ أي أعمال أخرى يعهد بها إليه المجلس ، أو الرئيس ، بحسب الاختصاص .

المادة العاشرة:
يكون للمساعد ـ عند غياب رئيس الإدارة ـ اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة .

الفصل الثالث

( التفتيش والاعتراض )

المادة الحادية عشرة:
يجب إجراء التفتيش على القضاة الخاضعين للتفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ومرتين على الأكثر .

المادة الثانية عشرة:
يصدر بالتفتيش تكليفٌ من رئيس الإدارة لكل مفتش ، بناءً على الخطة السنوية الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة قبل البدء في المهمة بمدة كافية .
المادة الثالثة عشرة:
يفحص المفتش ما لا يقل عن ستين بالمائة (60%) من القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه خلال مدة التفتيش ، بشرط ألا يقل عددها عن (ثلاثين )قضية مختلفة النوع والحكم من غير القسائم ، وما في حكمها ، وذلك لجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ، وفق المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة . أما إذا كان قد حصل القاضي ــ المفتش عليه ــ على تقدير ( أقل من المتوسط ) في تقرير التفتيش السابق لذلك فيجب التفتيش على جميع عمله . ويختم المفتش بالختم الخاص بالتفتيش في نهاية ما جرى تفتيشه ، ويذكر اسمه ورقم التكليف ، وتاريخه ، ويوقع على ذلك ، مع ذكر التاريخ ، وللمجلس طلب التفتيش على جميع العمل ، أو قضايا معينة ، أو موضوعات معينة . ولا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا .

المادة الرابعة عشرة:
يعد المفتش تقريراً عن عمل كل مفتش عليه استناداً إلى المعايير التالية :
أ ـ تطبيق الأنظمة والتعليمات ، وذلك في القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه .
ب ـ السير في القضية ، وتكييفها .
ج ـ إنجاز العمل ، وانضباطه .
د ـ تسبيب الأحكام .

(1/5)

هـ ـ حسن الصياغة ، ومراعاة القواعد النحوية .
و ـ أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله .
ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقاً للمادة (العشرين) من اللائحة ، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية يستند المفتش عليها في تقدير درجة التقويم التي يستحقها المفتش عليه في شأن كل معيار . وتكون تلك المعايير والمؤشرات الاسترشادية، وتقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك . ويراعي المفتش عند إعداد التقرير المذكور الملحوظات المتكررة، بأن يتم تدوينها ـ أينما وردت ـ مرة واحدة ، ويذكر أماكنها ، وعددها ، كما يراعي عند وضع التقدير والدرجة أهمية الملحوظات المتكررة ، والأحكام المؤيدة ، والمنقوضة ، والبيان الإحصائي بعمل المفتش عليه ، وأثر جميع ذلك في التقويم .

المادة الخامسة عشرة:
1) يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة ـ بالإضافة إلى رقمه وتاريخه ـ على الآتي :
أ ـ اسم المفتش ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه .
ب ـ اسم المفتش عليه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ــ المحكمة نفسها أو غيرها ــ وقت التفتيش على عمله .
ج ـ عدد القضايا التي جرى فحصها ، وعدد القضايا التي لوحظ عليها ، وقدر نسبتها إلى جميع القضايا التي نظرها المفتش عليه خلال وقت التفتيش ، وأرقامها ، وتواريخها ، وأرقام صفحاتها ، وموضوعاتها، وأسماء أطرافها ، وضبوطها ، وأرقام ضبوطها ، والملحوظات التي ظهرت عليها للمفتش استناداً إلى المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة مع تسبيب ذلك ، والجوانب الايجابية ، والسلبية ، التي ظهرت للمفتش من المفتش عليه نفسه ، أو عمله .
د- تقدير كفاية المفتش عليه ودرجة تقويمه .

(1/6)

هـ ـ أي إجراء آخر ـ له تعلق بعمل المفتش عليه وقت التفتيش ــ يرى المفتش إضافته في التقرير.
و ـ توقيع المفتش في نهاية كل ورقة من أوراق التقرير .
2) يرفق المفتش بالتقرير بياناً إحصائياً بعمل المفتش عليه خلال وقت التفتيش وفق نموذج يعد لذلك ، ويكون موقعاً من المفتش عليه ـ إذا كان على رأس العمل ـ وكاتب الضبط الذي أعده ، ومختوماً بالختم الرسمي .

المادة السادسة عشرة:
مع الالتزام باستقلالية القاضي في إدارة الجلسة ، للمفتش ـ عند الاقتضاء ـ حضور جلسات التقاضي
لدى المفتش عليه ، وذلك لمعرفة ما يظهر له من جوانب إيجابية ، أو سلبية ، من المفتش عليه نفسه ، أو عمله ، والإشارة إلى ما يستوجب ذلك منها في تقرير التفتيش .

المادة السابعة عشرة:
يودع المفتش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التكليف ، وتقيد التقارير لدى الإدارة يوم إيداعها لديها . ولرئيس الإدارة ـ لأسباب معتبرة ـ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها .

المادة الثامنة عشرة:
يشكل رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ لجنة أو أكثر ، لفحص تقارير التفتيش ، والاعتراضات عليها ، وتسمى لجنة ( فحص تقارير التفتيش والاعتراضات ) ، وتكوّن من رئيس وعضوين من أعضاء الإدارة ـ ليس منهم معد التقرير ـ ، ويشترط في رئيس اللجنة وعضويها أن يكون كل منهم أعلى درجة من المفتش عليه ، أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة وفقاً للفقرة [ 1 ] من المادة (الثانية) من اللائحة . كما يشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضائها على الأقل بالنسبة لمعد التقرير في حال فحص التقرير الذي أعده . ويجوز أن يكون من بين هذه اللجان لجان متخصصة بحسب الحاجة . وتكون مدة رئيس اللجنة وعضويها سنة واحدة قابلة للتجديد . ولرئيس الإدارة تفريغ اللجنة من أعمال التفتيش والتحقيق فترة عملها .

(1/7)

وتعرض الإدارة تقارير التفتيش ، ومرافقاتها ، والاعتراضات عليها يوم قيدها لديها على اللجنة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها وقت الدوام الرسمي إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك ، فيكون بقرار من الرئيس . ويكون انعقادها في الإدارة ، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الرئيس . ويكون للجنة مقرر أو أكثر ، يتولى ـ بإشراف رئيس اللجنة ـ جميع الأعمال المتعلقة بها . وإن غاب رئيس اللجنة ، أو عضو من أعضائها ، أو قام به مانع ، كلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ بدلاً عنه أحد الأعضاء ممن يتوافر فيه الشرط المذكور سابقاً . ويقوم رئيس الإدارة بتزويد المجلس وأعضاء اللجنة بصورة من كل قرار يصدر منه في هذا الشأن .

المادة التاسعة عشرة:
1) تقيد تقارير التفتيش ومرافقاتها لدى اللجنة يوم وصولها إليها ، وتتولى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حدة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ، ما لم تقتض الحاجة زيادتها . وتصدر قراراً بالموافقة على التقرير أو بالملحوظات المعتمدة ، والجوانب الايجابية ، والجوانب السلبية التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها ، وتحذف من التقرير ما لاتعتمده من الملحوظات ـ إن وجدت ـ مع التسبيب . ويكون صدور قرار اللجنة في هذا الشأن بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ أحد أعضائها ، ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من اللائحة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها ، وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق القرار ، ويختم بالختم الرسمي للجنة . وللجنة في سبيل فحص التقرير الاستيضاح من معد التقرير ، وإجراء ما يكون لازماً لاستكمال إجراءات التفتيش بعد موافقة رئيس الإدارة .
2) يقيَّم عمل المفتش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مدة التجربة بما يتفق مع خبرته القضائية .

المادة العشرون:

(1/8)

يكون تقدير كفاية المفتش عليه بإحدى الدرجات الآتية :
ـ متميز ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 90 إلى 100 ]
ـ فوق المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 80 إلى 89 ]
ـ متوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 60 إلى 79 ]
ـ أقل من المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 59 ] فما دون .
المادة الحادية والعشرون:
1) تودع اللجنة القرار الصادر منها وتقرير المفتش ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة يوقعها رئيس اللجنة ، ويجري إيداع الأوراق المذكورة في ملف المفتش عليه في الإدارة حتى وصول اعتراضه إلى الإدارة ، أو انتهاء مدته .
2) ترسل الإدارة ـ بوساطة رئيسها ـ إلى المفتش عليه مباشرة في جهة عمله كتابة بصورة ( طبق الأصل ) من قرار اللجنة ، ومن تقرير المفتش الذي وافقت عليه اللجنة خلال (ثلاثة) أيام عمل من إيداع الأوراق لديها .
3) يبلغ المفتش عليه الإدارة بتبلغه بالأوراق الواردة في الفقرة (2) كتابة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه ، حتى وإن لم يرغب تقديم اعتراض ، ويذكر تاريخ تبليغه .

المادة الثانية والعشرون:
يقدم المفتش عليه إذا رغب الاعتراض على قرار اللجنة مذكرة باعتراضه للإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، ما لم يوجد عذر يقبله المجلس. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على رقم قرار اللجنة ، وتاريخه ، ورقم تقرير المفتش وتاريخه ، وبيان الملحوظات المعترض عليها ، والأسباب التي تؤيد الاعتراض ، وتوقيع المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض ، وختمه بالختم الرسمي . وترفق الأوراق التي تؤيد الاعتراض .

المادة الثالثة والعشرون:
1) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى الإدارة يوم وصوله إليها ، ويعرض مع أصل قرار اللجنة وأصل تقرير المفتش ومرافقاته على اللجنة نفسها.

(1/9)

2) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى اللجنة يوم وصوله إليها ، وتتولى اللجنة فحص الاعتراض ومرافقاته خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ، ما لم تقتض الضرورة زيادتها بما لا يتجاوز المدة الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة ، وتصدر مذكرة برأيها ، وذلك برفض الاعتراض ، أو بقبوله جميعه ، أو بعضه ، ورفع تقدير الكفاية ، ودرجته ، أو إنقاص ذلك ، إن كان للاعتراض أثر ملحوظ في ذلك ، مع التسبيب ، أو إثبات التقدير ودرجته ، وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق المذكرة ، وتختم المذكرة بالختم الرسمي للجنة . ويكون صدور رأي اللجنة في هذا الشأن بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ أحد أعضائها ، ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة [ الثامنة عشرة ] من اللائحة لترجيح أحد الآراء ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها وتودع المذكرة لدى الإدارة.
3) للمعترض تقديم أسباب جديدة إلى الإدارة لتأييد اعتراضه المقدم منه في المذكرة ، ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه .
المادة الرابعة والعشرون:
تحيل الإدارة الاعتراض مشفوعاً بمذكرة الرأي فيه ، وأصل قرار اللجنة ، وأصل تقرير المفتش ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الاعتراض لدى الإدارة .

المادة الخامسة والعشرون:
يفصل المجلس في الاعتراض ـ بقرار منه ــ بعد الاطلاع على الأوراق المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة ، وللمجلس إجراء ما يراه لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتقدير كفاية المفتش عليه ، وسماع أقواله إن رأى موجباً لذلك ، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً . ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة . وتعاد أصول الأوراق إلى الإدارة لحفظها في ملف المفتش عليه , وتودع صور منها في ملف معد تقرير التفتيش.

المادة السادسة والعشرون:

(1/10)

تطبق في شأن الدائرة المشكلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش على عملها أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة مع مراعاة ما يلي :
أ ـ يزود كل عضو أصل في الدائرة بصورة ( طبق الأصل ) من الأوراق الواردة في الفقرة [ 2 ] من المادة [الحادية والعشرين ] من اللائحة ، باستثناء الجوانب الإيجابية والسلبية ، فيزود كل عضو بما يخصه منها في قرار مستقل .
ب ـ يكون الاعتراض على الملحوظات الشاملة لجميع عمل أعضاء الدائرة بمذكرة يوقعها جميع الأعضاء ، وترفع المذكرة من رئيس الدائرة إلى الإدارة ، ومن لم يرد توقيعه في المذكرة يسقط حقه في الاعتراض بانتهاء مدته ، ما لم يوجد عذر يقبله المجلس .

المادة السابعة والعشرون:
يُعد بعمل المفتش عليه الذي عمل في أكثر من دائرة كعضوٍ أصلٍ تقريرٌ عن عمله في كل دائرة على حدة ، سواء أكانت دوائر عمله في محكمة واحدة أو أكثر ، وسواء أكان تم التفتيش على عمله من مفتش أو أكثر ، وتطبق في شأن كل تقرير أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة .

المادة الثامنة والعشرون:
تضع الإدارة إجراءات التفتيش على عمل العضو القضائي الخاضع للتفتيش الذي لا يباشر عمل القضاء في المحاكم , أو يقتصر عمله على الأعمال الإدارية ، ويعتمدها المجلس.

الفصل الرابع
( الشكاوى والتحقيق )

المادة التاسعة والعشرون:
تقدم الشكاوى من القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى الرئيس.

المادة الثلاثون:
1) تقدم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم ـ مهما كان موضوعها ـ إلى الرئيس ، أو إلى
رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، ويتخذ رئيس المحكمة في الشكوى التي قدمت له الإجراءات الواردة في المادة [ الثامنة والخمسين ] من النظام ، وإلا فيرفعها إلى الرئيس .
2) يشترط لقبول الشكوى ـ التي تقدم ضد القاضي ـ ما يلي :
أ ـ أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابة ، أو ممن يمثله .

(1/11)

ب ـ أن تشتمل على بيانات عن اسم القاضي ، وصفته في المحكمة ، واسم صاحب الشكوى ، وإثبات هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ـ إن وجد ـ وعنوانه ، ورقم هاتفه ، واسم من يمثل صاحب الشكوى ، وإثبات هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ـ إن وجد ـ وعنوانه ، ورقم هاتفه ، وتوقيع مقدم الشكوى ، ورقم قيد القضية محل الشكوى ، وأسماء أطرافها ، ووقائع الشكوى المنسوبة إلى القاضي محددة . ويرفق بالشكوى إقرار يوقعه مقدمها بأنه لم يسبق له التقدم بشكوى في الوقائع نفسها ، وأنه في حال تبين أن الشكوى قدمت كيداً يحال إلى المحكمة المختصة . كما يرفق بها صور هوية صاحب الشكوى ، ومن ينوب عنه ، ووثيقة النيابة . كما ترفق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى إن وجدت . ويسري ذلك على الشكوى إذا قدمها صاحبها إلى الجهات الرسمية وأحيلت منها إلى المجلس ، أو إلى المحكمة التي يتبعها القاضي ، قبل اتخاذ أي إجراء في شأنها . ويكتفى بذكر اسم الجهة ، ومن يمثلها ، والوقائع في الشكوى التي تقدم من الأجهزة الحكومية في هذا الشأن . وللرئيس قبول الشكوى ضد القاضي في حال عدم توافر بعض شروطها إذا كانت متضمنة وقائع يرى أنها تستوجب الفحص والتحقيق .

المادة الحادية والثلاثون :
إذا ظهر للرئيس من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الثلاثين) من اللائحة أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرةً فتعرض على المجلس ، وإلا فتحال إلى إدارة القضايا في المجلس .

المادة الثانية والثلاثون :
1ــ تبلغ إدارة القضايا القاضي بالشكوى بوساطة الرئيس بطلب إجابته على وقائعها المنسوبة إليه .
2ــ يقدم القاضي مذكرة بإجابته على وقائع الشكوى المنسوبة إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ويرفق بها ما يتم طلبه من أوراق ـ إن وجدت ـ .
3ــ تتولى إدارة القضايا فحص مذكرة الإجابة ومرافقاتها .

(1/12)

4ــ تعرض إدارة القضايا الأوراق على الرئيس مشفوعةً بمذكرة بالرأي في الشكوى مع التسبيب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الأوراق لديها . فإن ظهر للرئيس ما يستدعي التحقيق فيحيلها إلى المجلس ، ويصدر المجلس ـ بعد الإطلاع على الأوراق ـ قراره بشأنها .

المادة الثالثة والثلاثون :
يصدر بالتحقيق ومدته تكليف من رئيس الإدارة لمن يتولى التحقيق بناءً على قرار المجلس ، ما لم ينص في القرار على مفتش معين .

المادة الرابعة والثلاثون :
أ ـ يطلع المحقق قبل البدء في مهمة التحقيق على الأوراق المتعلقة بموضوع التحقيق ليتمكن من معرفة ما يريد الوصول إليه .
ب ـ يقتصر المحقق عند إجراء التحقيق على الأمور المتصلة بواقعة الشكوى والكاشفة عن حقيقتها .
المادة الخامسة والثلاثون :
يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر ، ويقدم المحقَّق معه جوابه ـ عن كل سؤال وجهه له المحقق ــ مكتوباً ، ويوقع المحقق في نهاية السؤال ، ويوقع المحقق معه في نهاية الجواب . ويتولى المحقق كتابة الجواب إذا لم يمانع المحقق معه في ذلك ، أو كان لا يستطيع الكتابة ، ثم يتلى على المحقق معه ، وله أن يدخل عليه ما يرى من تعديل ، ويذكر التعديل عقب نص الجواب ، ويوقع المحقق والمحقق معه في نهايته . ويجب أن يكون التحقيق شاملاً لما طلب في التكليف .

المادة السادسة والثلاثون:
1) للمحقق ــ عند الاقتضاء ــ دعوة الشهود والاستماع إلى شهاداتهم ، وأخذ أقوال كل من يساعد في الوصول إلى الحقيقة ، ويكون ذلك بحضور المحقَّق معه ، ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته، ويوقع الشاهد ، وكل من أخذ قوله على شهادته ، أو إفادته .
2) لا يجوز حضور مقدم الشكوى ، أو من يمثله مع القاضي عند إجراء التحقيق معه ، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق . وفي جميع الأحوال يكون التحقيق سرياً .

المادة السابعة والثلاثون :

(1/13)

1) يثبت التحقيق في محضر يعد لذلك ، ويشتمل على البيانات الآتية :
أ ـ يوم وتاريخ وساعة افتتاح المحضر واختتامه.
ب ـ مكان التحقيق .
ج ـ اسم المحقق ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه ، ومصدره .
د ـ اسم القاضي المحقَّق معه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها ، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ـ المحكمة نفسها أو غيرها ـ وقت التحقيق معه.
هـ ـ اسم مقدم الشكوى وغيره ، ممن نسب له قول في التحقيق ، وإثبات هويته ، ومكان إقامته ، وعنوانه، ومهنته أو وظيفته .
و ـ موضوع الشكوى .
ز ـ الإجراءات التي اتخذها المحقق في التحقيق ، والنتيجة التي توصل إليها ، ورأيه في ذلك .
ح ـ توقيع المحقق والمحقق معه في نهاية كل ورقة من أوراق المحضر .
2) يدون المحضر بخط واضح ، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق المحضر ، وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين (…) ، ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة (ملغي) ، ويوقع المحقق أمام التعديل, والمحقَّق معه ، إذا كان التعديل في أمر منسوب إليه.

المادة الثامنة والثلاثون :
يرفق بالمحضر صور للمستندات والأوراق المقدمة ، ويؤشر عليها المحقق بما يفيد مطابقتها لأصلها ، مع بيان اسم مقدمها ، وتاريخ ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون :
1) يودع المحقق المحضر ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التحقيق واستكمال إجراءاته ، ويقيد المحضر لدى الإدارة يوم إيداعه لديها .
ولرئيس الإدارة ـ لأسباب معتبرة ـ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها.
2) تحيل الإدارة المحضر ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد المحضر لديها.
ويصدر المجلس بعد الإطلاع على الأوراق قراره في هذا الشأن .

المادة الأربعون :

(1/14)

للمحقَّق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من الرئيس العدول عما قرره في شأن مكان التحقيق وتقرير غيره ، مما هو مشمول بحكم المادة [ الثالثة ] من اللائحة ، ويقرر الرئيس رأيه في ذلك .

المادة الحادية والأربعون :
للمحقَّق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من المحقق إمهاله في الإجابة عن الأسئلة كلها ، أو بعضها ، مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من طلب المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ، ومسبباته في المحضر .

المادة الثانية والأربعون :
للمحقق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من المحقق تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر يحدده مع المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ومسبباته في المحضر .

المادة الثالثة والأربعون :
إذا تعذر وجود المحقق معه ـ لأي سبب ـ فيبين المحقق ذلك في المحضر ، ويبلغ الإدارة بذلك ، ويُجرى التحقيق متى أمكن ذلك.

المادة الرابعة والأربعون :
للمحقق إذا تبين له تحقيق سابق ولم يستكمل ، ورأى سلامة إجراءاته ، أن يبدأ التحقيق من حيث انتهى التحقيق السابق بعد مواجهة المحقق معه بأقواله ومصادقته عليها .

المادة الخامسة والأربعون :
يجوز أن يتولى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقق في حال تعدد المحقق معهم ، على أن تضم محاضر التحقيق للقضية الأصلية.

المادة السادسة والأربعون :
للمجلس ـ إذا تبين أن الشكوى التي أقيمت ضد القاضي كيدية ـ الأمر بإحالة مقدمها وغيره إلى المحكمة المختصة .

الفصل الخامس
( أحكام ختامية )

المادة السابعة والأربعون :
لرئيس الإدارة وأعضائها ـ في سبيل أداء أعمالهم ـ الحق في الاطّلاع على الوثائق ، والضبوط ، والسجّلات ، والملفات المتعلقة بمهمات عملهم ، ونحو ذلك ، وطلب نسخة منها . وعلى المحكمة وغيرها أن تمكنهم من طلبهم ، وأن تقدم لهم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم .

المادة الثامنة والأربعون :

(1/15)

للمفتش ـ عند الاقتضاء ـ إعداد تقرير عن المحكمة ـ المكلف بمهمة فيها ـ ، وعنايتها بالضبوط والسجلات وغيرها ، وإنجاز العمل فيها ، وانضباطه ، ويودع المفتش التقرير لدى الإدارة .

المادة التاسعة والأربعون :
تعرض الإدارة التقرير المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين)من اللائحة يوم قيده لديها على اللجنة لفحصه ، وتصدر اللجنة مذكرة بالرأي فيه خلال (عشرة ) أيام عمل من يوم وصوله إليها . وتحيل الإدارة التقرير للمجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيده لديها, ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن.

المادة الخمسون :
لرئيس الإدارة أن يرفع للمجلس بطلب التحقيق مع المفتش عليه بتوصية من اللجنة ، إما من تلقاء نفسها ، أو بناء على اقتراح المفتش إذا ظهر أن أموراً تستوجب التحقيق بناءً على تقرير التفتيش أو التقرير عن المحكمة .

المادة الحادية والخمسون :
إذا امتنعت المحكمة ، أو غيرها ، من تمكين المفتش مما ورد في المادة [ السابعة والأربعين ] من اللائحة أو شيء منه ، أو امتنع عضو السلك القضائي من التجاوب مع المفتش عند إجراء التفتيش على عمله أو التحقيق معه ، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرره الرئيس ، أو لم ترد منه إجابة على الشكوى التي قدمت ضده وتبلغ بها خلال المدة المحددة لذلك ، فيعد بذلك محضراً يقيد لدى الإدارة .وتحيل الإدارة المحضر إلى المجلس ، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .

المادة الثانية والخمسون :
تعد الإدارة مدونة بالملحوظات المعتمدة كل سنة ، وتزود بها المحاكم وغيرها بعد موافقة المجلس .

المادة الثالثة والخمسون :
تكون أعمال التفتيش والتحقيق سرية ، ويعد إفشاؤها إخلالاً بواجبات الوظيفة .
المادة الرابعة والخمسون :
يخضع كتّاب العدل للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام النظام .

المادة الخامسة والخمسون :
ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات التالية :

(1/16)

أ ـ ملف لكل عضو من أعضاء السلك القضائي بمن فيهم أعضاء الإدارة ، تودع فيه تقارير التفتيش عنه ، وما وجه إليه من ملحوظات ، واعتراضات عليها ، ومحاضر التحقيق ، وما أوقع عليه من عقوبات ، والشكاوى التي قدمت منه ، أو ضده ، وإجاباته عليها ، ونتائجها ، وكافة الأوراق التي تعين في تقييمه ، وما صدر في شأنه من قرارات ، وغير ذلك . وتبلغ الإدارة عضو السلك القضائي بصورة من كل ما يودع في ملفه ، وله أن يقدم اعتراضه على ما لم يسبق تبليغه به مما يجوز الاعتراض عليه ، وتسري على ذلك إجراءات الاعتراض الواردة في اللائحة.
ب ـ ملف لكل محكمة يودع فيه كل ما تقرره الإدارة في شأنها .
ج ـ سجل لتقسيم العمل بين المفتشين .
د ـ سجل لقيد الدعاوى التأديبية .
هـ ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى الإدارة .
و ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى اللجنة .
ز ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى الإدارة .
ح ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى اللجنة .
ط ـ سجل لقيد الشكاوى التي تقدم من القضاة ، أو ضدهم ، ونتائجها .
ي ـ سجل لقيد محاضر التحقيق .
ك ـ سجل تخصص فيه صحيفة لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ، ويدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه ، وتعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه .
ويجوز تعدد الملفات والسجلات حسب الحاجة . وللإدارة إنشاء ملفات أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك .
المادة السادسة والخمسون :
تكون الملفات والسجلات المشار إليها في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس أو رئيس الإدارة .

المادة السابعة والخمسون :
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لهذه اللائحة .

المادة الثامنة والخمسون :
تحل هذه اللائحة محل لائحة التفتيش والتحقيق السابقة الصادرة بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 227/55 والتاريخ 16/6/1423هـ ، ويعمل بها من تاريخ صدورها .

(1/17)