نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها السعودي

نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
1406هـ

الرقم: م / 22

التاريخ: 12/9/1406هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25/8/1406هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 177 وتاريخ 25/8/1406هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (1163/8) وتاريخ 20/8/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (99/1/287) وتاريخ 11/8/1406هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذة بتاريخ 25/8/1406هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

المادة الأولى:

تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، تُسمَّى ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ).

المادة الثانية:

يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع لها في مُدن المملكة الأُخرى.

المادة الثالثة:

الغرض الأساسي للهيئة هو: العناية بالحياة الفطرية البريِّة والبحريِّة في المملكة والمُحافظة عليها وحمايتِها وإنمائها، وإجراء بحوث علوم الأحياء وتجميعِها وتطبيقِها بما يكفل التوازُن البيئي. ويشمل ذلك – دون تحديد لاختِصاصِها – القيام بما يلي:

1- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مُختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق مِنها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية.

2- إثارة الاهتِمام بالقضايا البيئة المُتعلِقة بالحياة الفطرية، ومُحالة إيجاد الحلول المُناسِبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.

3- إجراء مسح شامِل للبحوث والدِراسات المُتعلِقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مُختلف مصادِر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثِها.

4- تطوير وتنفيذ خطُّط ومشاريع تهدِف إلى المُحافظة على الحياة الفطرية في بيئتِها الطبيعية، واقتِراح إقامة مناطِق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتِها، وتطبيق الأنظِمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطِق.

5- التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحُكومية والمؤسسات العلمية ومراكِز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدِواج في مجهوداتِها.

المادة الرابعة:

يكون للهيئة مجلِس إدارة، يُشكل على النحو التالي:

1- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة.

رئيساً

2- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

عضوا

3- عضو المجلِس المُنتدب، يُعيِّن بأمر ملكي

عضوا

4- معالي وزير الزِراعة و المياه

عضوا

5- رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة

عضوا

6- أمين عام الهيئة

عضوا

7- عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد[1].

ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلِس الوزراء[2].

المادة الخامسة:

مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1- إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء.

2- اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.

5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.

6- تكون لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.

7- تكوين لِجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لدِراسة ما يُكلِفُهم بِه.

8- إصدار اللوائح التنظيمية اللازِمة لتنفيذ أغراضِه.

9- اعتِماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كُل عام.

10- النظر في كُل ما يُحليه أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دِراستِه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.

11- ولمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعض صلاحياتِه إلى عضو المجلِس المُنتدب أو أمين عام الهيئة.

المادة السادسة:

تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك.

المادة السابعة:

يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيسِه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدُر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثامنة:

يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة:

يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا النِظام، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلِس المُنتدب القيام بما يلي:

1- اقتِراح مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة

2- وضع الخِطَّط والمشروعات والبرامِج والميزانية السنوية ورفعِها لمجلِس إدارة الهيئة لدِراستِها.

3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأُخرى داخِل المملكة وخارِجِها، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية.

4- الموافقة على البرامِج والندوات، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.

5- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازِمة لتِسيير العمل في الهيئة ورفعِها إلى مجلِس إدارة الهيئة.

6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ الإجراءات المالية وِفق اللوائح المُقرَّرة.

7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه من خِلال اللوائح المُعتمدة.

8- تقويم عمل العاملين في الهيئة، واتِخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال.

9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خِطَّط الهيئة وبرامِجِها ودِراستِها وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.

10- الاتِصال بمراكِز البحوث والدِراسات والجامِعات والمتاحِف والمُنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدِراسات، من أجل التعاون وتبادُل الخِبرات والحضور المُتبادل في مُختلف أوجُه النشاط معها.

11- لأمين عام الهيئة الحق في أن يُفوِض بعض صلاحياتِه واختِصاصاتِه بعد موافقة مجلِس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة:

1- تسري على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة مِن هذا النِظام.

2- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنِظام التقاعُد المدني، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.

المادة الحادية عشرة:

يكون للهيئة ميزانية مُستقِلة تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:

1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.

2- الدخل الذي تُحقِّقُه الهيئة من مُّمارسة النشاطات التي تدخُل ضِمن اختِصاصاتِها.

3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة وِفقاً للقواعِد التي يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.

4- الموارِد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مُراجِعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس إدارة الهيئة مُكافأتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الرابعة عشرة:

يُقدِّم أمين عام الهيئة الحِساب الختامي للهيئة وتقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية إلى مجلِس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعِهما إلى مجلِس الوزراء، كما يُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن التقرير السنوي والحِساب الختامي للهيئة.

المادة الخامسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه[3].
ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 118 وتاريخ 8/9/1413هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9945/ر) وتاريخ 9/8/1413هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (2740) وتاريخ 4/7/1413هـ، الذي أشار فيه سموه إلى توصية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (20/1407) المُتخذ بتاريخ 14/9/1407هـ، بتعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة بحيث يكون عدَّد الأعضاء الذين يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية رئيس مجلِس إدارة الهيئة من المُهتمين بأغراض الهيئة أربعة أعضاء بدلاً مِن عضوين.

وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ، التي نصت على جواز تعديلِها بقرار من مجلِس الوزراء.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 17/8/1413هـ، ورقم (199) وتاريخ 6/9/1413هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على تعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، لتُصبِح بالنص التالي:

( 7- أربعة أعضاء من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية من رئيس مجلِس إدارة الهيئة، لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد ).

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 124 وتاريخ 1/8/1418هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4967/ر) وتاريخ 16/4/1418هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (3/1/1036) وتاريخ 4/3/1418هـ، الذي طلب سموه فيه إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وِفقاً للمادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (152) وتاريخ 18/6/1418هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (423) وتاريخ 10/7/1418هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (118) وتاريخ 8/9/1413هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – أضيف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (124) وتاريخ 1/8/1418هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] – نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3116) وتاريخ 13/10/1406هـ.

(/)

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

نظام الهيئة الصحية للتخصصات الصحية السعودي

نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية
1413هـ

الرقم: م / 2

التاريخ: 6/2/1413هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (16) وتاريخ 5/2/1413هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 16 وتاريخ 5/2/1413هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10238/ر) وتاريخ 4/8/1409هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزير التعليم العالي بالنيابة رقم (6/7/51/8500) وتاريخ 16/6/1409هـ، بشأن مشروع نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية.

وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في شُعبة الخُبراء رقم (146) وتاريخ 8/11/1411هـ، ورقم (92) وتاريخ 4/9/1412هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (184) وتاريخ 26/12/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (6) وتاريخ 13/1/1413هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 25/1/1413هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا، وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهذا.

2- يُستثنى الأمين العام للهيئة عند إعارتِه لها من بعض أحكام الإعارة المُقرَّرة في نُظُّم الخدمة المدنية، وذلك بالاتِفاق بين وزير الصِحة ورئيس مجلِس أُمناء الهيئة، وبين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية

التعريف والمقر

المادة الأولى:

الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية: هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية. مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعاً داخِل المملكة.

الأهداف والمهام

المادة الثانية:

تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي:

1- وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.

2- تشكيل المجالِس العلمية الصحية، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.

3- الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، والتخصُّص فيها بعد تقويمِها.

4- الإشراف – مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة – على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها.

5- إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها.

6- التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى، داخِل المملكة أو خارِجِها.

7- تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها.

8- تشجيع إعداد البحوث، ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.

9- المُشاركة في اقتِراح الخُطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية.

10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها.

11- وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة.

12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُلياً أو جُزئياً.

13- الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.

العضوية

المادة الثالثة:

1- تتكون الهيئة مِن: أعضاء فخريين، وأعضاء عاملين.

2- تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.

3- يُشترط في العضو العامِل، ما يلي:

أ – أنّ يكون حاصِلاً على مؤهل مُعترف بِه، في أحد التخصُّصات الصحية.

ب – أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك.

إدارة الهيئة

المادة الرابعة:

1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء، يتكون مِن:

أ-

وزير الصحِة

رئيساً

ب-

أمين عام الهيئة

عضواً

ت-

أحد وكلاء وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة

عضواً

ث-

أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة.

عضواً

ج-

أربعة من عُمداء الكُليات الصحية في الجامعات السعودية، في مجال الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي

أعضاء

ح-

مُّمثِل عن المُستشفيات التخصُّصية، يختارُه وزير الصِحة

عضواً

خ-

ثلاثة مُّمثِلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية

أعضاء

د-

ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي، يختارُهم وزير الصِحة

أعضاء

2- مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحدة.

3- يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أنَّ يكون مُتخصِّصاً في أحد فروع المِهن الصحية.

4- يُعيِّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ، لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومِهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.

5- يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية. وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أنَّ يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه. وتُّتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.

6- يُمثِل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، الأمين العام للهيئة أو من يُنيبُه.

مسئولية مجلِس الأُمناء

المادة الخامسة:

1- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامِها، ومُتابعة ذلك.

2- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتِب والحوافِز، واشتِراكات العضوية وتجديدِها، والاختِصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجِبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية.

3- الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المُحاسِب القانوني، والتصديق على الحِساب الختامي للهيئة.

4- اقتِراح تعديل نِظام الهيئة.

5- مُراجعة الأنظِمة والتعليمات التي تحكُم التخصُّصات والمِهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المِهن الصحية ومسئولياتِهم. وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظِمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المُختصة.

6- قبول الهِبات والتبرُعات.

7- إقرار سياسة الاستثمار المالي، لوارِدات الهيئة ومُدخراتِها.

8- إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام.

السنة المالية وموارِد الهيئة

المادة السادسة:

1- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

2- تتكون موارِد الهيئة من الآتي:

أ – اشتِراكات الأعضاء.

ب – الإعانات الحُكومية.

ت – التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.

ث – عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.

ج -الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.

ح -الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.

أحكام ختامية

المادة السابعة:

1- يُعِد الأمين العام للهيئة تقريراً سنوياً عن أعمال الهيئة، مُتضمِناً ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء.

2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السعودي

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المهنة : مهنة الصيدلية.
الصيدلي :
كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها .
فني الصيدلة:
كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية بالمملكة أو ما يعادلها.
الصيدلي المرخص :
كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة .
المستحضر الصيدلاني (الدواء) :
أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها .
المستحضرات العشبية:
النباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني .
المنشأة الصيدلية:
الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية ، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية ، أو مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ، أو المكتب العلمي لشركة الأدوية ، أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية .
الصيدلية:
المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية .
مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية :
المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة .
المكتب العلمي :
المنشأة الصيدلانية التي تقدم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية في المملكة .
منشأة بيع المستحضرات العشبية :
المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات العشبية .
مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية:
المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي ، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية، وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة باسم مالك المنشأة .
المادة الثالثة :
تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين ، ويشترط لمنح الترخيص ما يأتي :
أ ) أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً له بمزاولة المهنة ، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل ، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة .
ب) أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة ، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين .
ج) أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة الرابعة:
يشترط لمنح الترخيص لفتح مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ما يأتي:
أ ) أن تكون جنسية الترخيص سعودية ، وإن كان فرداً فيجب ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة .
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره .
ج) أن يكون مدير المستودع صيدلياً أو فني صيدلة سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
د) أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة الخامسة :
يشترط لمنح ترخيص لفتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
أ ) الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة .
ب) أن يكون المدير الفني للمصنع صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
ج) أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة السادسة :
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة ؛ مكتب علمي ، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي:
أ ) أن يكون مدير المكتب صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
ب) أن تتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة :
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد .
المادة الثامنة :
تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده :
المنشأة الصيدلية رسم الترخيص
مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلية والعشبية 3000 ريال
الصيدلية 1000 ريال
محل بيع الأعشاب الطبية 1000 ريال
مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية 1000 ريال
المكتب العلمي 1000 ريال
المادة التاسعة :
يكون ترخيص الصيدلية الداخلية للمستشفى ضمن ترخيصه .
المادة العاشرة :
لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة غير المرخص لهم .
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة ، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين
المادة الثانية عشرة :
يحسب سعر الدواء بناء على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بلد المنشأة أو العملة التي تقررها الوزارة ، وتقوم الوزارة بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة .
المادة الثالثة عشرة :
تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع اتجار بالأدوية بالجملة وصيدلية على النحو الآتي :
مقدار سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوب على سعر المصنع أو التصدير) نسبة الربح للصيدلية (محسوبة على سعر بيع الدواء المحدد للمستودع)
خمسون ريالاً فأقل 15% 20%
أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال 10% 15%
أكثر من مائتي ريال 10% 10%
المادة الرابعة عشرة :
تلتزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة ، ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة .
المادة الخامسة عشرة :
لا يجوز الاتجار في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
المادة السادسة عشرة :
لا تباع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات ، واستثناءً من ذلك يصدر الوزير قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي لا يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات .
المادة السابعة عشرة :
لا تباع المستحضرات العشبية التي يصدر بها قرار من الوزير إلا في الصيدليات أو منشآت بيع المستحضرات العشبية .
المادة الثامنة عشرة :
يحظر على المنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبيت مصدر شرائها ومقاديرها .
المادة التاسعة عشرة :
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة .
المادة العشرون :
تكون لجان بقرار من الوزير لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها . وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
المادة الحادية والعشرون :
مدة تسجيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية خمس سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم قدره خمسة آلاف ريال ، وذلك عند التسجيل أو التجديد .
المادة الثانية والعشرون :
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة ، وذلك عند التسجيل أو التجديد .
المادة الثالثة والعشرون :
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قبل ثمنها أو استهلاكها .
المادة الرابعة والعشرون :
تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ، وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية .
المادة الخامسة والعشرون :
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة .
المادة السادسة والعشرون :
يجوز للوزارة عند الضرورة السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها .
المادة السابعة والعشرون :
للوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله ، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة ، ويجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه .
المادة الثامنة والعشرون :
للوزارة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة .
المادة التاسعة والعشرون :
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (السادسة عشرة) ، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير المنشأة الصحية والصيدلية المرخص لها .
المادة الثلاثون :
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج ، بشرط موافقة الوزارة.
المادة الحادية والثلاثون :
لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها .
المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات الصيدلانية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها .
المادة الثالثة والثلاثون :
يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية والعشبية .
المادة الرابعة والثلاثون :
تصفى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الخامسة والثلاثون :
للوزارة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ، ويكون لمندوبيها الحق في ضبط المخالفات .
المادة السادسة والثلاثون :
يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام للضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة والثلاثون :
تنظر اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/40) والتاريخ 3/11/1423هـ في مخالفات أحكام هذا النظام .
ويجوز لها – دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر – توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 – الإنذار.
2 – غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال .
3 – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً
4 – إلغاء ترخيص المنشأة .
وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .
ويجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلية .
المادة الثامنة والثلاثون :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام .
المادة التاسعة والثلاثون :
يلغي هذا النظام المواد المتعلقة بالاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة في نظام مزاولة مهنة الصيدلية والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/18) والتاريخ 18/3/1398هـ .
المادة الأربعون :
مع مراعاة الاستثمار الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام ، على جميع المنشآت الصيدلية تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ العمل به .
المادة الحادية والأربعون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

نظام المراعي والغابات

نظام المراعي والغابات السعودي

نظام المراعي والغابات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الغابة: تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.
شجرة الغابة: شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.
شجيرة الغابة: نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.
أرض الغابة: أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
الغابات العامة: الأراضي التي تبنت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.
الغابات الخاصة: الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
أراضي المراعي: جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية: الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.
النباتات البرية: كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
المحميات الرعوية: المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
المواشي: الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.
الحيوان البري: كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة الثالثة:تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.
المادة الرابعة:تختص الوزارة حراساً ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة:تقوم الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها.
المادة السادسة:يمنع تملك أراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
الفصل الثاني
المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها
المادة السابعة:تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.
المادة الثامنة:يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
المادة التاسعة:تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – بوضع خطة سنوية للرعي بناءً على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة العاشرة:تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
الفصل الثالث
الاستثمار
المادة الثانية عشرة:يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية، وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.
الفصل الرابع
المحظورات
المادة الثالثة عشرة:أ- يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة – أيا كان نوعها – على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
ب – لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها.
جـ – لا يجوز رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
د – لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة الوزارة.
هـ – لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات.
و – لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.
ز – يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
المادة الرابعة عشرة:1- يمنع الرعي في المناطق الآتية:
أ – أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات.
ب – الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
جـ – أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً.
د – المحميات الرعوية والبيئية، والغابات.
هـ – الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها.
2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة الخامسة عشرة:يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.
المادة السادسة عشرة:يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة السابعة عشرة:مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة.
المادة الثامنة عشرة:تكوّن لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية، ومندوبين من وزارة الزراعة، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.
المادة التاسعة عشرة:يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون:يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3/5/1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

نظام المختبرات الخاصة

نظام المختبرات الخاصة السعودي

نِظام المُختبرات الخاصة
1423هـ

الرقم: م / 3

التاريخ: 8/2/1423هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (29) وتاريخ 25/1/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُختبرات الخاصة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5194/ر) وتاريخ 13/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير التِجارة رقم (329/9/10/2) وتاريخ 28/1/1419هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمُختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجُمرُكي.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (295) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/3/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام المُختبرات الخاصة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِظام المُختبرات الخاصة

المادة الأولى:

تدُل المُصطلحات الآتية، أينما وردت في هذا النِظام، على المعاني الموضحة أمامِها:

1-الوزارة المُختصة : وزارة التِجارة أو وزارة الصِحة أو وزارة الزِراعة والمياه أو وزارة الصِناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرِها مِن الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.

2-الهيئة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

3-السِلع: السِلع التِجارية المُنتجة محلياً أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرِها.

4-الاختبار: كُل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.

5-المُختبر: كُل مكان أُعِد لاختِبار أي سِلعة من السِلع.

المادة الثانية:

يجوز بقرار من الوزير المُختص، الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السِلع المحلية والمُستوردة.

المادة الثالثة:

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية:

1- أنَّ يكون طالِب الترخيص سعودياً، سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً.

2- التِزام طالِب الترخيص بتعيين مُدير فني سعوديِّ، للمُختبر.

3- التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المُتخصَّصين المؤهلين علمياً، والمُعِدات والأجهِزة اللازِمة، للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعتِه، وِفقاً لما تُحدِّدُه الوزارة المُختصة والهيئة.

المادة الرابعة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُلِ فئة، بناءً على توصية من الهيئة.

المادة الخامسة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمُدة اللازِمة لدراسة الطلب.

المادة السادسة:

يُعطى المُرخص له مبدئياً مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر، لإكمال ما يأتي:

1- الهيكل التنظيمي للمُختبر.

2- الجهاز الفني لتشغيل المُختبر، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية، ودوراتِهم التدريبية.

3- الاعتِماد من الهيئة وِفقاً للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.

المادة السابعة:

1- تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي:

أ – إكمال مُتطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السِلع والاختِبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له.

ب – تسديد رُسُم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة ريال لكُلِ فرع.

2- مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديدُه بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدتِه. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

المادة الثامنة:

تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسِلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.

المادة التاسعة:

يجب على المُختبر التقيُد بما يأتي:

1- الاقتِصار على إجراء الاختِبارات للسِلع المُحدَّدة بالترخيص لفحصِها.

2- المُحافظة على مُستوى الأداء والدِقة وِفقاً لأصول المِهنة في الفحص بكُل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

3- الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختِبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

4- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختِبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.

5- الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختِبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

المادة العاشرة:

1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقاً لما تُحدِّدُه المواصفات القياسية المُعتمدة.

2- أ- بالنِسبة للسِلع المُستوردة، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.

ب- بالنسبة للسِلع المُنتجة محلياً، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أنَّ تُجهيزُها الجِهة المُختصة.

3- تُسلَّم العينة – بعد أنَّ يُجهِزُها الفنيون – إلى مكتب المُختبر الخاص مع خِطاب يتضمن وصفاً دقيقاً للعينة، وتحديد الاختِبارات المطلوب إجراؤها، وِفقاً للمواصفات القياسية المُعتمدة.

4- يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختِبار، إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة، على أنَّ يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً، من تاريخ سحب العينات.

5- يتحمل صاحِب السِلعة المطلوب إجراء الاختِبار لها، التكاليف اللازِمة.

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكماً من أحكام هذا النِظام:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.

3- وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستين يوماً.

4- سحب الترخيص في حالة العود.

المادة الثانية عشرة:

تُطبَّق غرامة التأخير وِفق ما يأتي:

1- ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

2- غرامة مُساوية لتكاليف الاختِبار محل المُخالفة، في حالة تأخُر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

المادة الثالثة عشرة:

يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام، واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه، موظفون مُختصون. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الآتي:

1- الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.

2- صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات وتفتيشِها وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.

3- الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.

على أنَّ يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط، بالسرية والسلوك الحسِن، وأنَّ يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبِّت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، والغرض من الزيارة.

المادة الرابعة عشرة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

المادة الخامسة عشرة:

يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.

المادة السادسة عشرة:

يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السابعة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي

نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة
1394هـ

الرقم: م / 49

التاريخ: 20/8/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1109) وتاريخ 16-17/8/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1109 وتاريخ 16-17/8/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِطابه رقم (23967/3س) وتاريخ 13/8/1394هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة رقم (1037) وتاريخ 26/7/1394هـ، وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِنة مِنه بما يتفق ونص المادة الأولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُمتازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، التي تنُص: بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِبِهم بأمر ملكي.

وبعد إجراء التعديل المطلوب.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

3- يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير الزِراعة والمياه، تضُم مُّمثِلين مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة بتقديم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة

المادة الأولى:

تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه، ويكون مقرُها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

المادة الثانية:

الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارِد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه المالِحة في مناطِق ومُدن المملكة التي تُقصِر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها، والتي يتقرَّر فيها إتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كُلِه وِفق خُطة شامِلة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة:

يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة:

1- تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة.

2- تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجِها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.

3- إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء.

4- القيام بنفسِها أو بواسِطة الغير بإجراء الدِراسات والبحوث والتجارُب بقصد تحسين وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج.

5- إعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستثمارات اللازِم تنفيذُها في المملكة في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل، وفي مجال تدريب وتأهيل السعوديين لتلك الأعمال، وذلك ضِمن خُطة شامِلة للتحلية تُعِدُها المؤسسة وتضعُها، وتُحدِّد فيها مُتطلبات التمويل السنوية للمجالات المُتقدِّم ذكِرُها في هذه الفقرة.

6- تنفيذ ومُتابعة وتنسيق عناصر الخُطة المُشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة.

المادة الرابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي:

  • وزير الزِراعة والمياه رئيساً
  • مُحافِظ المؤسسة نائب للرئيس
  • وكيل وزارة التِجارة و الصِناعة

أعضاء

وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات

  • وكيل وزارة المالية و الاقتِصاد الوطني
  • وكيل وزارة البترول و الثروة المعدنية
  • نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط

المادة الخامسة:

تُحدَّد مُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:

مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤونِها وتصرِف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك:

1- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.

2- إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.

3- إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

4- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.

5- وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها.

6- إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.

7- إبرام الاتِفاقيات والعقود بأنواعِها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمُنظمات محلية كانت أو أجنبية أو دولية، وذلك لأي عمل من الأعمال الاستشارية أو التنفيذية.

8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا.

ولمجلِس الإدارة تفويض بعض صلاحياتِه لمُحافِظ المؤسسة.

المادة السابعة:

يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يُعتبر اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أغلبية الأعضاء بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة.

المادة الثامنة:

يكون للمؤسسة مُحافِظ بالمرتبة المُمتازة، يتم تعيينهُ بأمر ملكي.

المادة التاسعة:

يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شؤونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:

1- تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.

2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

3- اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة.

4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة.

5- الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه.

6- إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك.

7- اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة.

8- مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات.

9- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة.

ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.

المادة العاشرة:

تتكون أموال المؤسسة مِن:

1- مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة.

2- الدخل الذي تُحقِّقُه الذي تُحقِّقه المؤسسة من مُّمارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.

3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.

4- الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتِها إلى أموال المؤسسة.

المادة الحادية عشرة:

يكون للمؤسسة ميزانية مُلحقة تصدُر بمرسوم ملكي.

المادة الثانية عشرة:

توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:

السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الخامسة عشرة:

تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة عشرة:

يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العلم والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.

المادة السابعة عشرة:

يُعِد مجلِس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافِق عليها مجلِس الوزراء، تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويُباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطِها.

المادة الثامنة عشرة:

لمجلِس الإدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيُّد في كُلِ ذلك بالأنظِمة المالية الحُكومية ونِظام الموظفين العام، وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُتعلِقة بهذه الأمور.

المادة التاسعة عشرة:

يختص مجلِس الوزراء بتفسير أحكام هذا النِظام.

المادة العشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي

نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1423هـ
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية , حيثما وردت في هذا النظام , على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المرضى وتشمل مايأتي :
1- المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم .
2- المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل : أحدها من التخصصات الأساسية ( الجراحة , الأمراض الباطنية , النساء والولادة , الأطفال , طب الأسرة)
3- المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة .
4- العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم .
5- مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة .
6- المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية .
7- مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل : بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج منها المريض في اليوم نفسه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج و التأهيل وتشمل ما يأتي :
أ – مراكز العلاج الطبيعي .
ب – محلات النظارات الطبية .
ج – محلات الأجهزة والأطراف الصناعية .
د – المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
9- مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي .
10- الوزارة : وزارة الصحة .
11- الوزير : وزير الصحة .

المادة الثانية:
1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
3- يشترط في مالك المجمع الطبي، أو مركز جراحة اليوم الواحد، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفاً عليه، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً له.
4- يشترط في مالك المختبر الطبي، أو مركز الأشعة، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنياً متخصصاً في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
6- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8- يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية، والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب. وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
2- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقاً لما يأتي:
المستشفى الذي يحوي خمسين سريراً فأقل 5000ريال، المستشفى الذي يحوي واحداً وخمسين سريراً إلى مائة سرير , 10000ريال، المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير , 15000ريال، المجمع الطبي العام 2000ريال، المجمع الطبي المتخصص 2000ريال، العيادات 1000ريال، مركز الأشعة 1000ريال، المختبر الطبي 2000ريال، مركز جراحة اليوم الواحد 2000ريال، مركز الخدمة الصحية المساندة 1000ريال، مركز خدمات النقل الإسعافي 1000ريال.
المادة السادسة:
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة – عند الترخيص أو تجديده – وفقاً لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
المادة السابعة:
تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي، والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي – بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
المادة التاسعة:
يجب ألا تقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.
المادة العاشرة:
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:
1- الأجهز ة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته.
وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقاً لنظام ومزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة:
يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فوراً. وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن تتوفر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
المادة الرابعة عشرة:
يشترط للتراخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه على الأقل استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وان يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة. واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.
المادة الخامسة عشرة:
يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أياً كان نوعها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصص العاملين فيها وإجراءات العمل.
المادة السادسة عشرة:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة:
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، لتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
المادة الثامنة عشرة:
يلغي الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر.أو تغيير نشاط المؤسسة، أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.
المادة التاسعة عشرة:
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2- مضى ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:
1- إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
2- غرامة مالية لا تقل عن (,10000)عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (,30000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3- غرامة مالية لا تقل عن (,30000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (,100000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
4- غرامة مالية لا تقل عن (,50000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (,150000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جرحة اليوم الواحد.
5- غرامة مالية لا تقل عن (,100000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (,300000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
المادة الحادية والعشرون:
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرون) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة مالية لا تقل عن (,10000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (,100000) مائة ألف ريال.
2-إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق. 3- سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
المادة الثانية والعشرون:
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) كأجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية
المادة الرابعة والعشرون:
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.
المادة الخامسة والعشرون:
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشارياً في المهن الطبية ويكون الثاني مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2- يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ.
3- ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4- تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.
المادة السادسة والعشرون:
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
المادة السابعة والعشرون:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقاً لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المادة الثامنة والعشرون:
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
المادة الثلاثون:
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها. ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها. كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.
المادة الحادية والثلاثون:
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية والثلاثون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/11/1407هـ.
المادة الرابعة والثلاثون:
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.

(/)

نظام الإحصاء

نظام الإحصاء السعودي

نِظام الإحصاء

1379هـ

الرقم: م / 23

التاريخ: 7/12/1379هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/11/1379هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء..

نرسُم بما هو آت

أولاً – نُصادِق على نِظام الإحصاء المُرفق بمرسومِنا هذا، ونأمُر بإصدارِه.

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومِنا هذا من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.

والسلام ، ، ،

قرار رقم 212 وتاريخ 15/11/1379هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على مشروع نِظام الإحصاء الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (361/47) وتاريخ 10/1/1377هـ.

وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة بمجلس الوزراء، المُتخذ في الموضوع بعدد (29) وتاريخ 13/8/1379هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على المشروع المذكور بالصِفة المُدونة في الأوراق المُرافِقة لهذا.

2- وقد نظم مجلِس الوزراء مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الإحصاءات العامة للدولة

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام الإحصاءات العامة للدولة ).

المادة الثانية:

تُنشأ بموجب هذا النِظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتُعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذلك لتزويد الإدارات الحُكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.

المادة الثالثة:

تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تِجارية أو اقتِصادية أو صحية أو تعليمية أو صِناعية أو مالية أو زراعية، وغيرِها حسب الاقتِضاء.

المادة الرابعة:

يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابِقة بقيام الوزارات والإدارات الحُكومية المُختلِفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بصِفة دورية، يتم الاتِفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأُخرى.

المادة الخامسة:

يُخصَّص قسم في كُل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحُكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمتُه جمع الإحصاءات المُتعلِقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة، ويقوم بوضع مناهجِه العملية بالاتِفاق مع مُدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافِه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعُها، وعلى هذا القسم أنَّ يُزوِد مُدير الإحصاءات بانتِظام وبطريقة دورية تُحدَّد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعُها سواء كانت شهرية أو نِصف سنوية.

المادة السادسة:

تُباشِر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المُتعلِقة بأحوال البِّلاد وحياتِها الاقتِصادية والاجتِماعية بواسِطة موظفيها ومُستخدِميها وغيرِهم من الموظفين ومُستخدمي الحُكومة الذين يُندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المُختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحُكومية الأُخرى وتُساعِدُها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختِصاصِها، وللمصلحة كذلك أنَّ تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العُمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرِهم. على أن تنفرِد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودِراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.

المادة السابعة:

يجب على المُكلفين بإجراء الإحصاءات أنَّ يُنفِذوا التعليمات التي تصدُر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورِّجال الضبط أنَّ يُعاوِنوهم فيما يُريدون القيام بِه، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات.

المادة الثامنة:

على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أنَّ يُقدِّموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المُبينة بالقرارات المُشار إليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يُطابِق الحقيقة.

المادة التاسعة:

على أصحاب المحال الصِناعية والتِجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهُم أنَّ يُقدِّموا لمندوبي الإحصاء المُستندات اللازِمة لتأييد صحة البيانات المُقدَّمة مِنهُم.

المادة العاشرة:

تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداوِل عامة، لا تتناول في أي حال من الأحوال بيانات فردية خاصة.

المادة الحادية عشرة:

تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغِهم شيئاً مِنها، أو استخدامِها لغرض غير إعداد الجداوِل الإحصائية، أو استِعمالِها كبينة ضد مُقدِّمِها في أي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة:

يتولى إثبات المُخالفات لأحكام هذا النِظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يُندبون لهذا الغرض بالاشتِراك مع موظفي دوائر الأمن.

المادة الثالثة عشرة:

يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهُر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي أو بِهما معاً في حالة العود، كُل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصِناعة أو التِجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحُكم عملِه.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من عطل عمداً أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمِه بذلك، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتِكاب المُخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدُّد المُخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.

يُعتبر الشخص مُمتنِعاً عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مُدة ثلاثين يوماً من التاريخ المُحدَّد دون أنَّ يُقدِّم البيانات المطلوبة مِنه تقديمُها، ما لم يُثبت أن تأخُرِه عن الموعد المذكور كان لعُذر مقبول.

لوزير المالية إعطاء مُهلة إضافية قدرُها ثلاثين يوماً إضافية إلى المُهلة المذكورة أعلاه.

المادة الخامسة عشرة:

يُعاقب بالعقوبات المُبينة في المادة السابقة، كُل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أُخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويُعاق بنفس العقوبة كُل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتِخاذه صِفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نِظام الموظفين أو الأنظِمة الأُخرى لانتِحال صِفة الموظف الرسمي بصورة مُخالِفة للحقيقة.

المادة السادسة عشرة:

على وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، وإصدار التعليمات المُحقِّقة واللازِمة لذلك حسب الاقتِضاء.

المادة السابعة عشرة:

يسري مفعول هذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام الآثار

نظام الآثار السعودي

نِظام الآثار
1392هـ

الرقم: م / 26

التاريخ: 23/6/1392هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 534 وتاريخ 8/6/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على مشروع نِظام الآثار.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 13/7/1387هـ.

وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم (2/4/7/1922/2) وتاريخ 12/6/1392هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.

ثانياً – عدم الموافقة على إجراء أيِّ أبحاث أو تنقيب عن الآثار في المنطِقة الشمالية الغربية للمملكة، وفي منطِقة نجران أيضاً. وأن تُمنع في الظروف الراهِنة زيارة الأجانب للآثار الموجودة هُناك، سواء أكانوا مِن الأفراد العاديين أمْ مِن المُتخصِّصين. وفي أجزاء المملكة الأُخرى مجال مُتسِع لراغِبي دِراسة الآثار والتنقيب عنها.

أمَّا بالنِسبة لزيارة الأجانب لمناطِق الآثار الأُخرى في المملكة، فلا تتمم زيارة الأجانب لجميع الأماكِن في جميع مناطِق المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية، على أن تُحال الطلبات الخاصة بزيارة الآثار لوزارة المعارف بعد موافقتِها، وكذلك ما يخُص الوزارات الأُخرى كُلٍ في حقلِه، لتتمكن هذه الوزارة أو تِلك من بعث مُرافِق من قِبَلِها.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِِظام الآثار

تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول

المجلِس الأعلى للآثار

المادة الأولى:

يُنشأ مجلِس أعلى للآثار يُشكل مِن:

1- وزير المعارِف

رئيساً

2- وكيل وزارة المعارِف

نائباً للرئيس

3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

4- مندوب عن وزارة الداخلية

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

5- مندوب عن وزارة المعارِف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

7- مندوب عن وزارة الإعلام

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

8- مُدير دائرة الآثار

عضوا ومُقرِّراً

9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد[1].

المادة الثانية:

الهدف من إنشاء المجلِس الأعلى للآثار، هو: تجميع أكبر قدر من الخِبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتِها المرجوة، ويختص المجلِس الأعلى بالنظر في المسائل التالية:

1- اقتِراح السياسة العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم وتجميل وحفر المناطِق الأثرية.

2- اقتِراح تعديل نِظام الآثار والقرارات الوزارية الصادِرة تنفيذاً لهُ.

3- بيع وإهداء وتبادُل وإعارة وقبول هِبات الآثار.

4- دِراسة التقرير السنوي الذي يضعهُ مُدير الآثار عن أعمالِها، واقتِراح ما يراه بشأن المسائل الأثرية.

5- اقتِراح إنشاء متاحِف جديدة.

6- مُمارسة صلاحياتِه الوارِدة في نِظام الآثار.

7- سائر القضايا الأُخرى المُتعلِقة بالآثار، التي يرى وزير المعارِف إحالتُها إليه بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.

المادة الثالثة:

يُعقد المجلِس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كُل عام، وتُعتبر اجتماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها أكثر من نِصف الأعضاء. ويُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية العادية، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مُدير الآثار تنفيذ قرارات المجلِس بعد اعتِمادِها من الرئيس.

المادة الرابعة:

يجوز لوزير المعارِف أن يدعو المجلِس الأعلى للآثار إلى اجتِماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناءً على طلب ثُلُثي الأعضاء، واقتِضاء المصلحة العامة[2].

المادة الخامسة:

تُعتبر آثاراً المُمتلكات الثابِتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجِها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة، أو تكون قد تكونت لها خصائص أثرية بفعل عوامِل طبيعية قديمة. ويجوز لدائرة الآثار أن تعتبر من الآثار أيضاً، المُمتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجِع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية، ويصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح من دائرة الآثار.

المادة السادسة:

تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأُخرى في الدولة – كُلٌ في اختِصاصِه – للمُحافظة على الآثار والمواقِع الأثرية، كما تتولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمباني التاريخية والمواقِع الأثرية، وما يجب تسجيلُه من آثار. ويعني تسجيل آثراً ما، إقرار الدولة بأهميتِه التاريخية أو الفنية وعملِها على صيانتِه وحمايتِه ودراستِه وإظهارِه بالمظهر اللائِق، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السابعة:

الآثار نوعان: آثار ثابِتة، وآثار منقولة:

1- الآثار الثابِتة: هي الآثار المُتصِلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مُخصَّصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات. وكذلك أطلال المُدن والمُنشآت المطمورة في بطون التِلال المُتراكِمة والأبنية التاريخية المُنشأة لغايات مُختلِفة، كالمساجِد وأماكِن العِبادة الأُخرى والقصور والبيوت والمشافي والمدارِس والقِلاع والحصون والأسوار والملاعِب والحمامات والمدافِن والقنوات المُشيدة والسدود وأطلال تِلك المباني، وما تصل بِها كالأبواب والنوافِذ والأعمِدة والشُرفات والسلالِم والسقوف والأفاريز والتيجان، وما إلى ذلِك.

2- الآثار المنقولة: هي التي صُنِعت لتكون بطبيعتِها مُنفصِلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يُمكِن تغيير مكانِها، كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمُخطوطات والنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتُها والغرض من صُنعِها ووجوه استعمالِها.

المادة الثامنة:

تُعتبر جميع الآثار الثابِتة والمنقولة والمناطِق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية مِن أملاك الدولة العامة، ويُستثنى من ذلك:

1- الآثار الثابِتة التي يُثبِت أصحابُها مُلكيتهُم لها.

2- الآثار المنقولة التي سُجِلت أو تُسجل من قِبل مالكيها لدى دائرة الآثار.

3- الآثار المنقولة التي لا ترى دائرة الآثار ضرورة لتسجيلِها.

المادة التاسعة:

لدائرة الآثار بالتعاون مع الجِهات المُختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطِق أثرية. فإن تبين أن شغلِهم لهذه الأبنية أو المناطِق قد تم بغير مُخالفة لأحكام هذا النِظام، فيعوضون عن إجلائهم أو مُنشئاتِهم فيها وِفقاً لِما نُص عليه في المادة الحادية والعشرين من هذا النِظام.

المادة العاشرة:

لا يجوز لمالِك الأرض تغيير الآثار الثابِتة أو المنقولة التي قد توجد على سطِحها أو في باطِنِها، كما لا يجوز لهُ التنقيب عن الآثار فيها.

المادة الحادية عشرة:

يحظُر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابِتة أو تحويرها أو إلحاق الضرَّر بِها أو تشويهِها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمِها. كما يحظُر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافِتات في المناطِق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المُسجلة.

المادة الثانية عشرة:

يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المُدن والقُرى أو توسيعِها أو تحميلِها المُحافظة على المناطِق والمعالِم الأثرية فيها. ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نِطاقِها آثار، إلا بعد موافقة دائرة الآثار عليها. وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكِن التي يوجد فيها معالِم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المُدن علماً بذلك.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للبلديات أن تمنح البِناء والترميم في الأماكِن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار، لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه مُلائماً للطابع الأثري.

المادة الرابعة عشرة:

على دائرة الآثار – بالاتِفاق مع الإدارات المُختصة بمسح الأراضي أو تحديدِها – أن تُحدِّد المناطِق والمباني والتِلال الأثرية القريبة من الأماكِن الآهلة بالسُكان، حتى تعمل على عدم إشغال السُكان لهذه المواقِع أو المباني التاريخية.

المادة الخامسة عشرة:

على دائرة الآثار أن تعمل في حدود ما ترسِمه الاتِفاقات والمُعاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استِعادة الآثار المُهربة مِن المملكة. وأن تُساعِد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المُهربة، بشرط المُعاملة بالمثِل.

الفصل الثاني

الآثار الثابِتة

المادة السادسة عشرة:

لدائرة الآثار أن تُعيِّن ما يجب أن يُحافِظ عليه من مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، ذلك لحمايتِها وتأمين صيانتِها. وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلِها في سجِل المناطِق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلِك بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويُنص في قرار التسجيل على حقوق الاتِفاق التي تترتب على العقارات المُجاوِرة، وتُبلَّغ هذه القرارات إلى المالكين أو المُتصرفين، وإلى السُلُطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة:

على الوزارات والدوائر واللِّجان المُختصة، عند تنظيم أو تجميل المُدن والقُرى التي توجد فيها مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على المُلاك والمُتصرفين مُراعاة حقوق الاتِفاق التي تضعُها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتِفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطِق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طِراز الأبنية الجديدة أو المُجدَّدة وارتفاعاتُها ومواد بنائِها وألوانِها، لتكون المُنشآت الجديدة مُنسجِمة مع المُنشآت القديمة.

المادة الثامنة عشرة:

لدائرة الآثار أن تُجيز بإذن خطي التصرُف بالمناطِق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيليها.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز بناءً على اقتِراح من المجلِس الأعلى للآثار، شطب تسجيل منطِقة أثرية أو بِناء تاريخي. ويصدُر بذلك قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُثبت في سجِل الآثار.

المادة العشرون:

يجوز أن تبقى المباني التاريخية المُسجلة التي يملِكُها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفِعين بِها.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لدائرة الآثار حق امتِلاك أي مبنى تاريخي أو منطِقة أثرية، على أن يجري الامتِلاك وِفق قواعِد نزع المُلكية للمنفعة العامة. كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتَّملك المباني أو الأراضي المُجاوِرة للآثار الثابِتة المُسجلة بقصد تحرير هذه الآثار، وإظهار معالِمِها. ويُقرَّر التعويض عن الامتِلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطِق المُستملكة.

المادة الثانية والعشرون:

دائرة الآثار – وحدها – هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابِتة المُسجلة للمُحافظة عليها والإبقاء على معالِمِها، ولا يحِق للمالِك أو المُتصرِف الاعتِراض على ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المُسجلة مُستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يُقام فيها بِناءً أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يُحفر أو يُغرس أو يُقطع مِنها شجر، وما سوى ذلك مِّما يترتب عليه تغيير في معالِم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافِها. ويحظُر استِعمال أنقاض الأبنية التاريخية المُتهدِمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أترِبة أو أحجار من المناطِق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار.

المادة الرابعة والعشرون:

على كُل من اكتشف أثراً ثابِتاً أو اتصل بِه خبر الاكتشاف، أن يُبلَّغ في أقرب وقت مُّمكِن أقرب سُلطة حكومية إليه، وعلى هذه السُلطة أن تُحيط دائرة الآثار عِلماً بذلك فوراً حتى تتمكن من إجراء اللازِم. ويجوز بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح دائرة الآثار، أن يُمنح المُكتشف أو المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.

المادة الخامسة والعشرون:

على كُل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بِناءاً تاريخياً أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للإطلاع عليه ودراستِه ورسمِه وتصويرِه.

المادة السادسة والعشرون:

إذا أراد مالِك أحد الآثار الثابِتة المُسجلة التصرُف فيه تصرُفاً ناقِلاً للمُلكية أو يؤول إلى نقلِها، فعليه أن ينُص في العقد على أن عقارهُ مُسجل، وأن يُخبِر دائرة الآثار بذلك خِلال أسبوع واحِد من إبرام التصرُف.

الفصل الثالث

الآثار المنقولة

المادة السابعة والعشرون:

لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملِكُها الدولة وتحفظُها في متاحفِها. ويجوز بيع ما يُمكِن الاستِغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يُماثِلُها، على أن يكون ذلِك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.

المادة الثامنة والعشرون:

يجوز تبادُل الآثار المنقولة أو نماذِج (قوالِب) عنها، مع المتاحِف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المُبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.

المادة التاسعة والعشرون:

للهيئات والأشخاص حق اقتِناء الآثار المنقولة والاحتِفاظ بِها في مجموعات خاصة، على أن تُعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام مِنها. ويُعتبر حائز الآثار المُسجِل مسئولاً عن المُحافظة عليه وعدم إحداث أيِّ تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف، وجِب على المُقتني إخطار دائرة الآثار في الحال. وتسري هذه القيود على كُل أثر لم يُعرض على دائرة الآثار لتسجيله.

المادة الثلاثون:

على من يملُّك أثراً منقولاً، أن يقوم بعرضِه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مُدة أقصاها أربعة أشهُر من تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومن توجد في حيازتِه تُحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مُسجلة أو مُرخصة، تُصادر ويُعاقب عليها.

المادة الحادية والثلاثون:

على الهيئات والأفراد مِّمن لديهم آثار منقولة، الاحتِفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتِهم من آثار. ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجِلات كُلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عمَّا يُستجد بمجموعاتِهم من قِطع أثرية.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز انتِقال مُلكية الآثار المنقولة المُسجلة، على أنهُ يجب على المالِك السابِق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالِك الجديد ومكان إقامتِه، في خِلال أسبوع من تاريخ انتِقال المُلكية. وإذا كان المالِك الجديد أجنبياً، وكان يرغب في تصدير الآثار إلى الخارِج، فلا يتم عقد التنازُل إلا بعد حصولِه على ترخيص بالتصدير.

المادة الثالثة والثلاثون:

على كُل من يعثُر مُصادفة على أثر منقول، أن يُخبِر بذلك أقرب سُلطة إدارية في أقرب وقت مُّمكِن، وعلى السُلطة الإدارية أن تُخبِر فوراً دائرة الآثار. فإذا قرَّرت دائرة الآثار الاحتِفاظ بالأثر، فعليها أن تدفع لِمن عثر عليه مُكافأة نقدية مُلائمة لا تقِل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادِن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وإذا زادت قيمة الأثر عن (1.000) ألف ريال، تؤخذ موافقة المجلِس الأعلى للآثار، على أن يصدُر بالمُكافأة قرار من وزير المعارِف. فإذا قرَّرت دائرة الآثار ترك الأثر في حيازة من عثر عليه، فعليها أن تُسجله وتُعيدُه إليه، مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجِل.

المادة الرابعة والثلاثون:

على كُل من علِم باكتِشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يُسجِله صاحِبُه، أن يُخبِر دائرة الآثار بذلك. ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارِف، أن تمنح المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارِف بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أيِّ أثر منقول من الآثار المُسجلة التي تكون بحيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبِرُه في عِداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابِتة، التي لم تعُد تخُص بِناءاً تاريخياً أو موقِعاً أثرياً مُسجلاً.

المادة السادسة والثلاثون:

لدائرة الآثار أن تطلُّب من الحائزين على الآثار المُسجلة أيِّ أثر كان بقصد دِراستِه أو رسمِه أو تصويرِه أو أخذ قالِب، أو عرضِه مُدة مؤقتة في أحد المعارِض. على أن تُعيدُه لصاحِبه سالِماً فور الانتِهاء من العمل الذي طُلِب من أجلِه.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز نقل الآثار المنقولة المُسجلة التي بحوزة الأفراد أو الهيئات مِن مكان إلى آخر دون تصريح من دائرة الآثار. وعلى هذه الدائرة، أن تُقدِّم خبرتِها لنقل هذه الآثار بالطُرق الفنية إذا رأت ضرورة لذلك.

الفصل الرابع

الاتِجار بالآثار

المادة الثامنة والثلاثون:

يُسمح بالاتِجار بالآثار ضِمن الحدود التي يرسِمُها هذا النِظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مُدتُه سنة واحِدة قابِلة للتجديد لقاء رسم سنوي يُحدَّد بقرار من وزير المعارِف.

المادة التاسعة والثلاثون:

الآثار التي يجوز الاتِجار بِها، هي الآثار المنقولة المُسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلِها. على أنهُ يجوز لتُجار الآثار أن يمتلِكوا آثاراً أُخرى، على أن يُبادِروا إلى عرضِها على دائرة الآثار خِلال أسبوع من اقتِنائِهم لها، ويُقدِّموا بيانات صحيحة عن مصادِر الآثار التي ابتاعوها.

المادة الأربعون:

يجب أن يتضمَّن الترخيص بتعاطي تُجار الآثار اسم التاجِر وشُهرتِه ومحل إقامتِه، وتحديد المكان الذي سيتخِذُه مقراً لتجارتِه.

المادة الحادية والأربعون:

على كُل تاجِر مُرخص له أن يُراعي الشروط التالية، وأية شروط أُخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتِها على الترخيص:

1- أن يُمسِك سجلات رسمية تُقدِّمُها دائرة الآثار لهذا الغرض، يُبيِّن فيها محتويات مُخزنة بالتفصيل ومُعاملات البيع والشراء التي يقوم بِها يومياً. وأن يُقدِّم هذه السِجلات لدى كُل طلب من موظفي الدائرة المُختصة.

2- أنَّ يُبرِز لموظفي الآثار عند التفتيش كُل أثر لديه، ويُقدِّم لهُم التسهيلات اللازِمة.

3- أنَّ يُزوِّد دائرة الآثار بصورة أيِّ أثر كان من الآثار الموجودة في حوزتِه، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طُلِب إليه ذلك.

4- أنَّ يُقدِّم بياناً شهرياً إلى دائرة الآثار عن كُل أثر يشتريه أو يبيعُه، مع التفاصيل المُتعلِّقة بأوصاف الأثر وهوية البائع أو المُشتري الجديد.

5- أنَّ يُعلِّق على باب محلِه المُسجل، إعلاناً يُبيِّن فيه أنهُ مُرخص بتِجارة الآثار، وأنَّ يُعلِق في مكان ظاهِر من محلِه باللُّغة العربية والإنجليزية، أن تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد خاضِع لإجازة تمنحُها دائرة الآثار.

المادة الثانية والأربعون:

لموظفي الآثار المُختصين – في أيِّ وقت – حق تفتيش محلات تِجارة الآثار وفحص سجلاتِها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجِر الآثار إذا كان هذا المسكن مُعداً لخزن الآثار أو الاتِجار بِها، بموجب الرُخصة الممنوحة لهُ.

المادة الثالثة والأربعون:

لا يجوز لتاجِر الآثار أن يُحرِض أحداً على التنقيب غير المُرخص، وإذا ثبت إسهامُه في شي من ذلك على أيِّ نحو، تُلغى رُخصتُه.

المادة الرابعة والأربعون:

لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجِر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النِظام أو الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين.

المادة الخامسة والأربعون:

إذا ألغت دائرة الآثار رُخصة الاتِجار بالآثار أو قرَّرت عدم تجديدِها، وجِب على التاجِر أن يتوقف عن شراء الآثار. وعندئذ يُسمح لهُ بيع ما لديه مِنها خِلال سنة قابِلة للتجديد لقاء الرسم المُشار إليه بالمادة الثامنة والثلاثين. وإذا بقيت أثار لديه بعد ذلك، عومِلت مُعاملة الآثار المُسجلة في حيازة الأفراد وِفقاً للمادة التاسعة والعشرين. وفي الأحوال السابِقة لا يجوز منح رُخصة جديدة للتاجِر قبل مُضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تِجارته بالآثار.

الفصل الخامس

تصدير الآثار

المادة السادسة والأربعون:

تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد يخضع لترخيص خاص تملُّكُه دائرة الآثار، وِفق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام. ولهذه الدائرة الحق في أن ترفُض السماح بتصدير أيِّ أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتُراث الأثري أو الفني للبِّلاد.

المادة السابعة والأربعون:

على كُل من يود أن يُصدِّر آثاراً موجودة بحوزتِه، أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمَّن البيانات التالية:

1- اسم طالِب التصدير وشهُرتِه ومهنتِه ومحل إقامتِه وجنسيتِه.

2- الميناء أو المحطة أو مركز الحدود الذي يود تصدير الآثار مِنه.

3- المكان الذي ستُصدَّر إليه الآثار، واسم الشخص المُرسلة إليه.

4- كيفية حصول المصدر على الآثار المُراد تصديرُها.

5- وصف الآثار مع بيان عدَّدِها ونوعِها ومقاييسِها والثمن المُقدر لها، وعلى طالِب التصدير أن يعرِض الآثار على دائرة الآثار قبل تصديرِها.

المادة الثامنة والأربعون:

لدائرة الآثار بعد دِراسة الآثار المطلوب تصديرُها، أن تُجيز التصدير أو ترفُضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المُقدر المُثبت بطلب التصدير، إلا إذا تبين للدائرة وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير، والقيمة المُقدرة من قِبل الدائرة. وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة، على أن يصدُر بالشراء قرار من وزير المعارِف.

المادة التاسعة والأربعون:

تخضع الآثار المُراد تصديرُها للإجراءات التالية:

1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (1.000) ألف ريال، وجِب الحصول على موافقة المجلِس الأعلى للآثار بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.

2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (5.000) خمسة آلاف ريال، وجِب الحصول على موافقة وزير المعارِف بناءً على اقتِراح المجلِس الأعلى للآثار.

وفي كلتا الحالتين تتولى إدارة الآثار تقدير القيمة الحقيقة للآثار.

المادة الخمسون:

إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، مُنِح المُصدِّر إجازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المُصدِّر أن يدفع رسم تصدير يُحدَّد مقدارُه كما يلي:

  • (15%) من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
  • (25%) من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.

وتُعتبر القيمة التي يُعينُها المُصدِّر في طلبِه أساساً في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر. وفي هذه الحالة يُستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تُقدِرُها دائرة الآثار.

المادة الحادية والخمسون:

لدائرة الآثار أن تُعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم:

1- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المُختلِفة.

2- الآثار التي تُقرِّر تبادُلها مع المتاحِف والهيئات العلمية خارِج المملكة العربية السعودية.

3- الآثار التي تُخصَّص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مُرخصة قامت بِها.

المادة الثانية والخمسون:

على طالِب إجازة التصدير أن يقوم على نفقتِه بتغليف الآثار المُرخص بتصديرِها. وعلى دائرة الآثار أن تختِمها، وتُلصق عليها كشفاً رسمياً يُبيِّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخُها.

المادة الثالثة والخمسون:

على مُصدِّر الآثار أن يُبرِز رُخصة التصدير إلى موظفي الجمارِك والبريد والأمن، وغيرُهم من المسئولين لدى كُل طلب. وعلى هؤلاء الموظفين مُصادرة كُل أثر لا يحمل صاحِبُه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المُصادرات إلى دائرة الآثار.

الفصل السادس

التنقيب عن الآثار

المادة الرابعة والخمسون:

1- يُقصد بالتنقيب عن الآثار: جمع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطِن الأرض أو على سطحِها، أو في مجاري المياه أو البُحيرات أو في المياه الإقليمية.

2- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرُمتِها بحثاً عن آثار فيها أو سعياً للوصول إلى آثار يُحتمل وجودِها تحت المقابِر.

المادة الخامسة والخمسون:

دائرة الآثار وحدها صاحِبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية. ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار، بترخيص خاص وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السادسة والخمسون:

لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب، أن تُنقِب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تُعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتِها التي كانت عليها، وأن يُعوِض القائم بالتنقيب أصحابِها عمَّا يلحقُهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتِهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح لجنة يُشكِلُها لهذا الغرض. ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المُراد إجراء التنقيب فيها، على أن تُصبِح هذه المساحة بمُجرد الشراء مُلكاً من أملاك الدولة، وتُسجَّل في سجِل هذه الأملاك.

المادة السابعة والخمسون:

لا تُمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات، إلا بعد التأكُد من مقدرتِها وكفاءتِها من الوجهتين العلمية والمالية.

المادة الثامنة والخمسون:

يُقدَّم طلب الترخيص باسم مُدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أنَّ يتضمن البيانات التالية:

1- اسم وصِفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتِها السابِقة، وعدَّد أفرادِها ومؤهلاتِهم. شريطة أن تضُم البعثة بين أفرادِها مساحاً ورساماً ومُصوِراً.

2- الموقع الأثري المُراد التنقيب فيه، مصحوباً بخريطة تُبين حدود منطِقة التنقيب.

3- برنامج التنقيب وتوقيتُه.

ويوقِع على ترخيص التنقيب وزير المعارِف ومُدير إدارة الآثار.

المادة التاسعة والخمسون:

على الهيئات والجمعيات والبعثات المُصرح لها بالتنقيب، التقيُد بما يلي:

1- العناية بتصوير ورسم الموقِع الأثرية، وكُل ما يُكشف من آثار حسب المقاييس المُتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المُكتشفة.

2- العناية بتسجيل الآثار يوماً بعد يوم، في سجِل خاص تُقدِّمُه دائرة الآثار. ويُعاد السجِل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم.

3- عدم إزالة أي جُزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار.

4- القيام بما تحتاجُه الآثار المُكتشفة من حِفظ وعناية أولية.

5- تزويد دائرة الآثار بإنِهاء أعمال التنقيب في فترات مُتقارِبة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء. ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المُرخِصة أن تُذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار.

6- تقديم تقرير موجز في نهاية كُل موسم مصحوباً بمخطُّطات التنقيبات، كما أن على المُنقِب أن يُقدِّم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبُه دائرة الآثار من معلومات إضافية.

7- تقديم تقرير علمي مُفصل صالِح للنشر عن نتائج التنقيب، في مُدة لا تتجاوز السنة من نهاية كُل موسِم.

8- قبول مُمثِل عن دائرة الآثار وتمكينُه من الإطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يُكشف عنه من آثار. وإطلاعُه كذلك على سجِل الآثار. وتكون نفقة المُمثِل على صاحِب الترخيص بالتنقيب.

9- تسليم ما يُكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كُل موسِم إلى دائرة الآثار، وتحمُّل نفقة تغليفِها ونقلِها إلى المكان الذي تُعيِّنُه هذه الدائرة. على أن لا تُنقل من منطِقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.

المادة الستون:

على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المُرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة مُمثِلي دائرة الآثار كُلما أرادوا ذلِك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة عُلماء الآثار، بشرط أن يُحافِظوا على حقوق المُلكية العلمية للمُنقِبين.

المادة الحادية والستون:

إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُرخص لها بالتنقيب أيِّ شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تُزال المُخالفة. وإذا رأت هذه الدائرة أن المُخالفة جسيمة، فلها أن تُلغي الترخيص بقرار من وزير المعارِف.

المادة الثانية والستون:

إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خِلال موسِمين في سنتين مُتتاليتين دون عُذر تقبلُه دائرة الآثار، فلوزير المعارِف أن يُلغي الترخيص، كما يجوز منح الترخيص بالتنقيب في المنطِقة نفسِها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أُخرى.

المادة الثالثة والستون:

لدائرة الآثار أن توقِف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف.

المادة الرابعة والستون:

على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تنشُر النتائج العلمية لتنقيباتِها خِلال خمس سنوات من تاريخ انتِهاء أعمالِها، وإلا جاز لدائرة الآثار أن تقوم بذلك بنفسِها أو تسمح بِه أو ببعضِه لأيِّ فرد أو هيئة أُخرى. ولا يُمكِن للجهة المُنقِبة حق الاعتِراض على دائرة الآثار أو المُكلف من قِبلِها بالنشر.

المادة الخامسة والستون:

جميع الآثار المُكتشفة التي تعثُر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة هي مُلك الدولة، ولا يجوز التنازُل عنها وخاصة ما يُمكِن أن تؤلف مِنها مجموعات تامة تُمثِل حضارات البِّلاد وتاريخِها وفنونِها وصناعتِها. ومع هذا يجوز لدائرة الآثار أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يُماثِلُها فيما كُشِف عنه في منطِقة التنقيب، وذلِك للدعاية خارِج البِّلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي المملكة العربية السعودية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدِراسات الأثرية وتيسيرِها لهُم. على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المُفصل المُشار إليه في الفقرة (7) من المادة التاسعة والخمسين. وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تعرِض الآثار الممنوحة لها خِلال سنة على الأكثر في إحدى المتاحِف العامة أو المُلحقة بالمعاهِد العلمية.

المادة السادسة والستون:

لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تُحدَّد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية، في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصة.

الفصل السابع

العقوبات

المادة السابعة والستون:

يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) مائتان وخمسون إلى (10.000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن، أثراً ثابِتاً أو جُزء مِنه، أو أثراً منقولاً لم تسمح دائرة الآثار بالتصرُف بِه. سواء كان في مُلك الدولة أو في حيازة الأفراد.

المادة الثامنة والستون:

يُعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من (500) خمسمائة إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، كُل من سرق أثراً من مُّمتلكات الدولة أو الأفراد، مع استِعادة الأثر المسروق.

المادة التاسعة والستون:

يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100) مائة إلى (1.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:

1- أجرى التنقيب عن الآثار، أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص.

2- أتجر بالآثار بدون ترخيص.

3- تاجر بالآثار خِلافاً لشروط الاتِجار المُشار إليها في المادة الحادية والأربعون.

4- صدَّر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص.

المادة السبعون:

يُعاقب كُل من زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقِع أثري مُسجَّل، أو خالف الشروط وحقوق الارتِفاق المفروضة على العقارات والأراضي المُجاوِرة للمباني التاريخية والمناطِق الأثرية، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستون، بالإضافة إلى إجبار المُخالِف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان على ما كان عليه، على نفقتِه وتحت إشراف دائرة الآثار.

المادة الحادية والسبعون:

يُعاقب بالحبس خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهُر وبغرامة (50) خمسين إلى (500) خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:

1- أقتِنى آثاراً غير مُسجلة.

2- نقل آثاراً مِن مكان إلى آخر بدون ترخيص.

3- أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أترِبة من مكان أثري بدون ترخيص.

المادة الثانية والسبعون:

يُعاقب بالحبس أسبوع إلى شهر وبغرامة (10) عشرة ريالات إلى (100) مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:

1- شوه أثراً بالحفر أو بالكِتابة أو بالدِهان أو بإلصاق إعلانات أو بوضع لافِتات.

2- دخول المتاحِف والأماكِن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المُقرَّر.

3- خالف أيِّ حُكم من أحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والسبعون:

على المُخالِف في جميع الأحوال إزالة أسباب المُخالفة ورد الشيء إلى أصلِه، في مُدة تُعينُها دائرة الآثار. فإذا لم يفعل، قامت بذلك دائرة الآثار على نفقتِه.

المادة الرابعة والسبعون:

يُصادر كُل أثر منقول، خالف صاحِبُه أحكام المواد (( التاسعة والعشرين، الثالثة والثلاثين، السابعة والثلاثين، الثامنة والثلاثين، التاسعة والثلاثين، السادسة والأربعين والخامسة والخمسين )).

المادة الخامسة والسبعون:

كُل أثر يُصادر أو يُضبط بمُقتضى أحكام هذا النِظام، يُسلَّم فوراً إلى دائرة الآثار.

المادة السادسة والسبعون:

تقوم السُلُطات التنفيذية العادية بناءً على طلب دائرة الآثار بمُلاحقة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، والتحقيق في التُهم المنسوبة إليهم، وتوجيه الاتِهام إليهم بارتِكاب وإقامة الدعوى الجزائية ضِدُهم.

المادة السابعة والسبعون:

تتولى مُحاكمة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدُر بتشكيلِها قرار من رئيس مجلِس الوزراء. وتُعتبر قرارات هذه الهيئة نهائية، بعد تصديقِها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون:

لوزير المعارف إصدار اللوائح التنفيذية.

المادة التاسعة والسبعون:

يختص مجلِس الوزراء في تفسير هذا النِظام.
التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 3

التاريخ: 30/1/1396هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 17/1/1396هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُضاف مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) مِن نِظام الآثار. نصُها كما يلي:

تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 89 وتاريخ 17/1/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (537) وتاريخ 9/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى اقتِراح إدارة الآثار الذي عُرِض على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقادِه الثانية لعام 1394هـ، والذي تضمَّن طلب تحديد مُكافأة لأعضاء المجلِس للآثار أسوة بما يُعطى للمجالِس الأُخرى، وحيث وافق المجلِس الأعلى للآثار على ذلك الاقتِراح وأوصى بعرضِه على المقام السامي لأخذ الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مواد نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ. ويرى أن تكون المادة تالية للمادة الرابعة مُقترِحاً أن يكون نصُها كما يلي:

( تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء ).

وقد اقترح المجلِس الأعلى للآثار، على أن يكون قرار المُكافأة على النحو التالي:

( تُصرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً ).

وبعد الإطلاع توصية اللجنة المالية رقم (234) وتاريخ 1/5/1395هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على طلب وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار إضافة مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) من نِظام الآثار، نصُها كما يلي:

تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.

2- صرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس قدرُها (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 6

التاريخ: 26/2/1398هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (235) وتاريخ 21/2/1398هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يُضاف النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار:

يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 235 وتاريخ 21/2/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (36/1/15/1029/43) وتاريخ 3/4/1397هـ، الذي أشار فيه إلى المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ. وحيث تنُص المادة المذكورة على تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، على النحو التالي:

1- وزير المعارِف

رئيساً

2- وكيل وزارة المعارِف

نائباً للرئيس

3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

4- مندوب عن وزارة الداخلية

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

5- مندوب عن وزارة المعارِف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

7- مندوب عن وزارة الإعلام

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

8- مُدير دائرة الآثار

عضوا ومُقرِّراً

9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد.

وبناءً على المُذكِرة التي عُرِضت على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقاده السابعة بتاريخ 1/3/1397هـ، بصدَّد النظر في موضوع طلب إضافة عضو في تشكيل المجلِس يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخُص تخطيط المُدن، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربِط بين مسئوليات ومهام تخطيط المُدن وبين مواضِع المعالِم التاريخية والأثرية في كافة أنحاء المُدن.

ومِّما هو جديد بالذكر أن مُمثِل وزارة الداخلية في مجلِس الآثار سابِقاً، هو مُدير عام تخطيط المُدن وذِلك قبل إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعليه فقد وافق المجلِس الأعلى بموجب التوصية ( الخامسة ) من المحضر المُرفق على اقتِراح طلب إضافة عضو يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية – تخطيط المُدن – إلى تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، وإضافة إلى ذلك اقتِراح المجلِس طلب زيادة أعضاء أهل الخِبرة من المواطنين عمَّا تضمَّنته الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، حسبما هو موضح أعلاه بحيث يُصبح عدَّد الأعضاء (ثلاثة) بدلاً من اثنين، نظراً لما يُحقِّقُه ذلك من زيادة الاستِفادة من خِبرات المواطنين، مِّمن لهُم علاقات وطيدة بالمواضيع المُختلِفة في مجال الآثار والحضارات. هذا وقد أوصى المجلِس الأعلى للآثار برفع الطلب لمقام مجلِس الوزراء.

لذا يرجو معاليه الموافقة على ما يلي:

أولاً – إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (7) من المادة الأولى من نِظام الآثار، تكون كالآتي:

7 (أ)- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

ثانياً – تعديل الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، بحيث تكون كالآتي:

ثلاثة أعضاء يختارُهم رئيس المجلِس من بين المواطنين . . . الخ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (100/5) وتاريخ 4/7/1397هـ، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- إضافة النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ:

يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 26/2/1398هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

[2] – أُضيفت مادة (( 4 مُكرَّر )) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 30/1/1396هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

(/)