النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع

النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع


… … …

النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمهيد:
وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 م.
وانسجاما مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 6 شعبان 1401 هـ الموافق 8 يونيو 1981 م وخاصة المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.
وحرصا من الدول الأعضاء على دعم القاعدة الفنية ونقل وتطويع التقنية إليها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فإن المجلس الأعلى يوافق علي النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة التالية:
المادة ( 1 )
ينشأ بموجب هذا النظام ضمن إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب يسمى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة ( 2 )
يكون مقر المكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر فتح فروع له في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة ( 3 )

تكون مهام المكتب كما يلي:

أ )

تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه.

ب )

توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.

جـ )

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة المكتب.

المادة ( 4 )

يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل عن درجة وكيل وزارة ويشارك في اجتماعاته الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.

المادة ( 5 )

يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.

المادة ( 6 )

(1/1)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن توجه الدعوة لاجتماعاته العادية قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع.

المادة ( 7 )

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.

المادة ( 8 )

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

… …
المادة ( 9 )

يختص مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي:

أ –

الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ( المواد 11، 12، 18 ).

ب –

اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع.

جـ –

تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.

د –

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري.

المادة ( 10 )

أ –

يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناء على توصية مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المكتب.

ب –

تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكاتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة

المادة ( 11 )

يتولى مدير المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة.

المادة ( 12 )

يسري هذا النظام بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

المادة ( 13 )

تفسير هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

… … …

(1/2)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام تصنيف المقاولين

نظام تصنيف المقاولين السعودي

نظام تصنيف المقاولين
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .
القرارات : القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذاً للنظام ولائحته.
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية.
التصنيف : تقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .
المقاول : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .
المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .
النشاط : نوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات
الدرجة : النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .
العنصر : مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم

المادة الثانية :
تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .

المادة الثالثة :
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً ، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها .

المادة الرابعة :
تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير ، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط .

المادة الخامسة :
للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري .

المادة السادسة :
1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف ، وذلك وفقاً للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة .
2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة .
3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية ، ،والفنية ، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها .
4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها .

المادة السابعة :
يعد ا مصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه ، أو المجالات نفسها ، وبالدرجة نفسها . ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ .

المادة الثامنة :
إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف ، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك .

المادة التاسعة :
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات ، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات ، وما يحققه التقويم من نقاط , ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات .

المادة العاشرة :
يصدر الوزير قراراً يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة , وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط .

المادة الحادية عشرة :
إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما ، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن .

المادة الثانية عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقاً لنظام الشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية :
1- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكاً في هذه الشركة .
2- أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة .
3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقاً لها .

المادة الثالثة عشرة :
إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكاً ، فيلغى تصنيف المؤسسة ، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة ، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة .

المادة الرابعة عشرة :
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .

المادة الخامسة عشرة :
1-تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء , ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي ، إلا إذا كان شريكاً متضامناً بالشركة ، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما مالياً وفنياً وإدارياَ ، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها ، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصاً يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضماناً بوفائها بالتزاماتها .
2-لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبياً إذا تم اعتبارها وفقاً للفقرة السابقة .

المادة السادسة عشرة :
في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها ، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف .

المادة السابعة عشرة :
تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .

المادة الثامنة عشرة :
يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين :
1-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف .
2-إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة ، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .

ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين .

المادة التاسعة عشرة :
على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة .

المادة العشرون :
تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير .

المادة الحادية والعشرون :
للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار .

المادة الثانية والعشرون :
للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين .

المادة الثالثة والعشرون :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .

المادة الرابعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .

المادة الخامسة والعشرون :
يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19/7/1395هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات .

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

نظام الهيئة السعودية للمهندسين
مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين) من النظام الأساسي للحكم, الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي

قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/25225/ر وتاريخ 13/12/1421هـ, المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2136/11 وتاريخ 9/10/1412هـ المرفق له مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (398) وتاريخ 18/9/1422هـ ورقم (210) وتاريخ 28/5/1423هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 22/8/1423هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء

نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الأولى:
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة, مقرها مدينة الرياض, ويجوز لها أن تنشئ فروعها داخل المملكة, ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها, ولها على الأخص ما يأتي:
1- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.
2- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة, ونشرها,وإصدار مجلات مهنية وعلمية.
4- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة, والمشاركة فيها.
5- بداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات والمتعلقة بالمهنة.
6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
المادة الثالثة:
تتكون عضوية الهيئة من:
1- عضوية أساسية:
وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها, العاملين في هذه المهن.
2- عضوية انتساب وتشمل:
ا- جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة, العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.
ب- من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة.
ج- المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة.
3- عضوية فخرية:
ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة, وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها, وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة:
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- إصدار التنظيم الداخلي للهيئة.
2- إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
3- إقرار اشتراكات الأعضاء.
4- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة, وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافأته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته.
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة, واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
6- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1- وزير التجارة رئيساً وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
2- وكيل وزارة التجارة عضواً.
3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية, أو من يختاروه وزير الشؤون البلدية والقروية, على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.
4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء, أول من يختاره وزير الصناعة والكهرباء, على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشر.
5- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك, يختارهم وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه زير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف.
7- ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة.
ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات, ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً, أو كلما طلب ذلك – كتابة – أربعة أعضاء على الأقل, أو رئيس مجلس الإدارة. وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء, على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعية دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
1- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2- اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة.
3- اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
4- اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
5- إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
6- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة, واقتراح خطة عمل لها.
7- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
8- تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية, ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
9- تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه, وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
10- قبول الهبات والتبرعات.
11- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
المادة الثامنة:
تتكون موارد الهيئة المالية من:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الهبات والتبرعات.
3- إيرادات ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4- عائد استثمار أموال الهيئة.
المادة التاسعة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام مزاولة المهن الصحية

السعودية نظام مزاولة المهن الصحية

نظام مزاولة المهن الصحية
الفصل الأول الترخيص بمزاولة المهنة

  • المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية:
الأطباء البشريين , وأطباء الأسنان , والصيادلة الأخصائيين , والفنيين الصحيين في (الأشعة , والتمريض , والتخدير . والمختبر , والصيدلية , والبصريات , والوبائيات , والأطراف الصناعية , والعلاج الطبيعي , ورعاية الأسنان , وتركيبها , والتصوير الطبقي , والعلاج النووي , وأجهزة الليزر , والعمليات) , والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة, والقبالة , والإسعاف , ومعالجة النطق والسمع , والتأهيل الحرفي , والعلاج الحرفي, والفيزياء الطبية , وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمات المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير: وزير الصحة
الوزارة : وزارة الصحة
الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

  • المادة الثانية:
    أ. يحظر ممارسة أي مهنة صحية, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
    ب. يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
    1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلية أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي, أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة, أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
    2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة, وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
    3- التسجيل لدى الهيئة , وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
    4- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

ج. يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات, على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.

  • المادة الثالثة:
  1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين, -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة-العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
  2. تحديد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
  • المادة الرابعة:

يجوز بقرار من الوزير – بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.

الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي
الفرع الأول
الواجبات العامة للممارس الصحي

  • المادة الخامسة:

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال.

  • المادة السادسة:

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

  • المادة السابعة:

أ- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً لضوابط تحددها الهيئة .
ب- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عملياً أو المحظورة في المملكة.

  • المادة الثامنة:

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم إن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية.

  • المادة التاسعة:

أ – يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب – لا يجوز للممارس الصحي في حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته

  • المادة العاشرة:

أ – يحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب – يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

  • المادة الحادية عشرة:

يجب على الممارس الصحي- فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد- أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها, والجهة التي تبلغ إليها, والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

  • المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحده, أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها, كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية, أوأجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية أو مستشفى أو مختبر محدد, أو ما في حكم ذلك.

  • المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي في غير الحالات الطارئة إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

  • المادة الرابعة عشرة:

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:

  1. استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعده لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير شرعية.
  2. الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا المنشآت الصيدلية.
  3. بيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.
  4. تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة, مادية أو معنوية , غير مستحقة وغير مشروعة.
  5. إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة .
  6. استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
    الفرع الثاني
    واجبات الممارس الصحي نحو المرضى
  • المادة الخامسة عشرة:

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.

  • المادة السادسة عشرة:

للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة.

  • المادة السابعة عشرة:

يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك, كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك, وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.

  • المادة الثامنة عشرة:

يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم

  • المادة التاسعة عشرة:

يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو, واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه , أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً , ولو كان بناءاً على طلبه أو طلب ذويه.

  • المادة العشرون:

لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك .

  • المادة الحادية والعشرون:

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة , ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة.
ب)إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.
ج)إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

  • المادة الثانية والعشرون:

يحضر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر, وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم, وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • المادة الثالثة والعشرون:

أ ) يحضر على الصيدلي:
1-أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
2-أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3-مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك, ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك, فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ, وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب ) لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له

الفرع الثالث
واجبات الزمالة

  • المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيرة من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية, أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه, كما يحضر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله, أو العاملين معه أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.

  • المادة الخامسة والعشرون:

يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته.
الفصل الثالث المسؤولية المهنية

الفرع الأول
المسؤولية المدنية

  • المادة السادسة والعشرون:

التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.

  • المادة السابعة والعشرون:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد ( الهيئة الصحية الشرعية ) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:

  1. الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة
  2. الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
  3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
  4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
  5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
  6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
  7. التقصير في الرقابة والإشراف
  8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية

الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية

  • المادة الثامنة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1. زاول المهن الصحية دون ترخيص.
  2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية.
  3. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.
  4. انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
  5. وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
  6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
  7. خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب) و ( التاسعة ) و ( الحادية عشرة ) و( الرابعة عشرة ) الفقرتين( أ , و ) و ( التاسعة عشرة ) و( العشرين ) و ( الثانية والعشرين ) و (الثالثة والعشرين ) و ( الرابعة والعشرين ) و ( السابعة والعشرين ) فقرة (3) من هذا النظام.
  8. تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
  • المادة التاسعة والعشرون:

يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 50ألف ريال) كل من خالف أحكام المواد ( العاشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) والفقرات ( ب , ج , د, هـ ) من المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام.

  • المادة الثلاثون:

كل مخالفه لحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها, يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ( عشرين ألف ريال ).

الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية

  • المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية , يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية , إذا اخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام , أو خالف أصول مهنته , أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها.

  • المادة الثانية والثلاثون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:

  1. الإنذار.
  2. غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
  3. إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص, لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

الفصل الرابع

التحقيق والمحاكمة

  • المادة الثالثة والثلاثون:

أ- تكوَن هيئة تسمى ( الهيئة الصحية الشرعية ) على النحو الآتي:
1- قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل رئيساً
2- مستشار نظامي يعينه الوزير
3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب, يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4- عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما الوزير.
6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير.
ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين ( 4 , 6 ) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلية.
ج- يعين الوزير المختص عضواً احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه.
د- يكون لهذه الهيئة أمين سر, يعينه الوزير.
هـ – تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض, ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

  • المادة الرابعة والثلاثون:

تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي:
1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص ( دية , تعويض ,ارش ).
2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة, أو تلف عضو من أعضاء الجسم, أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

  • المادة الخامسة والثلاثون:

تنعقد ( الهيئة الصحية الشرعية ) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي, ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.

  • المادة السادسة والثلاثون:

يمثل الإدعاء العام أمام ( الهيئة الصحية التشريعية ) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

  • المادة السابعة والثلاثون:

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي , وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.

  • المادة الثامنة والثلاثون:

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية ). تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام لجان تشكل بقرار من الوزير المختص, ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة , واحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين, ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان, ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.

  • المادة التاسعة والثلاثون:

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية, وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله و قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وان كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

  • المادة الأربعون:

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات , والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.

  • المادة الحادية والأربعون:

يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف, ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين, وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء ً على اقتراح وزير الصحة.
الفصل الخامس أحكام ختامية

  • المادة الثانية والأربعون:

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ , كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/18 ) وتاريخ 18/3/1398هـ , ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  • المادة الثالثة والأربعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات, والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

  • المادة الرابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة.

(/)

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه

الكتاب : نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة السعودية

نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية
1408هـ

الرقم: م / 9

التاريخ: 27/3/1408هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام صيد الأسماك والمحار.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (14) وتاريخ 21/1/1408هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/أ/12337) وتاريخ 18/5/1396هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الداخلية رقم (26/13358) وتاريخ 5/5/1396هـ، بشأن مشروع نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1407هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2/12/1407هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4) وتاريخ 8/1/1408هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (5) وتاريخ 14/1/1408هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة بهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء
نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة
في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية

مُّمارسة الصيد والغوص

المادة الأولى:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمِها، واتِخاذ كُل ما مِن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قِطاعِها وتطوير وسائل وطُرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ولها على سبيل المثال:

1- تحديد مناطِق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة.

2- تحديد المواقع الساحلية البحريِّة الصالِحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك.

3- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدُها نهائياً، أو خِلال فترات مُحدَّدة من السنة.

4- تحديد وسائل ومُعِدات وطُرق الصيد المَّمنوع استِعمالُها.

5- مُساعدة الصيادين على تطوير مُعداتِهم وتشجيعُهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهُم.

6- إبرام الاتِفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتِجارية المُتخصِّصة في مجال تنمية الثروة المائية الحيِّة واستخراجِها، وذلك طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها.

7- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستِفادة من الثروة المائية الحية.

المادة الثانية:

لا تجوز مُّمارسة الصيد أو الغوص في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزِراعة والمياه، وِفقاً للشروط التي يتم الاتِفاق عليها مع كُلٍ مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثالثة:

تُشكل في كُل منطِقة صيد لجنة محلية مِن: مندوب عن الإمارة، مندوب عن سِلاح الحدود وأحد المُختصين في مهنة الصيد، يختارُه وزير الزراعة والمياه ومُدير الزِراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة.

ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.

المادة الرابعة:

تختص اللجنة المُشار إليها في المادة السابِقة بالنظر فيما ينشأ من خِلاف أو مُشكلات بين الصيادين في نِطاق مُّمارسة مِهنة الصيد أو الغوص، وتكون قراراتِها نافِذة بعد اعتِمادِها من أمير البلدة.

حماية الثروة المائية الحيِّة

المادة الخامسة:

لا يجوز لسُفن الصيد أو الغوص الأجنبية استِخراج الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية للمملكة إلا بترخيص مِن وزير الزِراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، ويُحدَّد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحيِّة المسموح باستِخراجِها، والأماكن التي يجوز فيها ذلك. فإذا كانت السُفن الأجنبية المُشار إليها تعمل لحِساب شركات أو مؤسسات وطنية تُمارِس مِهنة الصيد فيُكتفى بالترخيص لها مِن وزير الزِراعة والمياه فقط.

المادة السادسة:

لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحِل المملكة أو في الجُزر التابِعة لها، أو نقل الأترِبة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية مِنها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزِراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السابعة:

يتولى سِلاح الحدود بالتعاون مع وزارة الزِراعة والمياه، مُراقبة الصيادين ووسائل ومُعِدات وطُرق الصيد والغوص، وتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدُر مِن وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بهذا الخصوص.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه ضبط مُخالفات أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات اللازِمة لتنفيذِه وإثباتِها والتحقيق فيها، وِفق الإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه معاً بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظِمة واللوائح والقرارات الأُخرى، يُعاقب كُل من يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه بالسِّجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك عن كُل مُخالفة.

المادة العاشرة:

يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابِقة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، فإذا رأى أن المُخالفة من الجسامة بحيث لا يُكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يُحيلها إلى ديوان المظالِم للفصل فيها.

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح اللازِمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من الأمور الوارِدة بهذا النِظام، وتُعتبر هذه اللوائح نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

يُنفذ هذا النِظام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية[1].

المادة الثالثة عشرة:

يُلغي هذا النِظام من تاريخ نفاذه نِظام صيد الأسماك والمحار في سواحِل البحر الأحمر، المنشور في جريدة أُم القُرى عام 1351هـ، كما يُلغي جميع الأحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض معه.

[1] – نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3189) وتاريخ 20/4/1408هـ.

(/)

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلح

نظام تنفيذ اتفاقية حضر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة السعودي

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

1 ـ الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .

2 ـ المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

3 ـ النظام : نظام تنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة” .

4 ـ اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

5 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .

6 ـ الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .

7 ـ الهيئة الوطنية : الهيئة المكلفة بتنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة”.

8 ـ الأسلحة الكيميائية : يقصد بها ـ مجتمعة أو منفردة ـ ما يلي :

أ ـ المواد الكيميائية السامة وسلائفها ، ما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض .

ب ـ الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .

ج ـ أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) .

9 ـ الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية :

أ ـ الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية ، أو الأغراض السلمية الأخرى .

ب ـ الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية .

ج ـ الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب .

د ـ الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام ، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي .

10 ـ عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول ، يمكنها بسرعة أن تحدث في البشر تهيجاً حسياً ، أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها .

11 ـ المادة الكيميائية السامة : أي مادة كيميائية يمكن ـ من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ـ أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، وبصرف النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

12 ـ السليفة : أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ، ويشمل ذلك أي مكون رئيس في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .

13ـ المواد المدرجة : المواد الكيميائية السامة وسلائفها التي تخضع لتدابير التحقق ، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول (1) و (2) و (3) .

14 ـ مادة كيميائية عضوية مميزة : أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته وكبريتاته وكربونات الفلزات ، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معروفة ، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة .

15 ـ ملحق التحقق : المرفق الخاص بالتنفيذ والتحقق ، الملحق بالاتفاقية .

16 ـ إنتاج مادة كيميائية : أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.

17 ـ تجهيز مادة كيميائية : عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .

18 ـ استهلاك مادة كيميائية : أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى .

19- النقل : نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر ، بما في ذلك الاستيراد أو التصدير .

20 ـ شخص : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .

21 ـ المفتش : فرد تعينه المنظمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من ملحق التحقق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقاً للاتفاقية .

22 ـ المرافق : من يكلفه رئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ بمرافقة المفتش ومساعدته .

الفصل الثاني

المحظورات

المادة الثانية :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها .

ب- استخدام الأسلحة الكيميائية.

ج- حيازة الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظ بها .

د- نقل الأسلحة الكيميائية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى أي شخص.

هـ- الاستعداد العسكري لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

و- استعمال عوامل مكافحة الشغب وسيلة للحرب.

المادة الثالثة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية ، أو نقل هذه المواد إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

ب- إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها أو نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في الفقرة (2) من الجزء السادس من الملحق المتعلق بالتحقق.

ج- إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) ـ سبق أن نقلت إلى المملكة ـ إلى دولة أخرى .

المادة الرابعة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، أو تلقي تلك المواد .

ب- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، إلا وفقاً لأحكام الفقرة (جـ) من الجزء ( الثامن ) من ملحق التحقق .

الفصل الثالث

تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقق.

المادة السادسة :

لا يجوز لأي شخص نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) قبل الحصول على إذن من الوزارة بعد موافقة وزارة الداخلية .

المادة السابعة :

لا يجوز لأي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدولين (2، 3) أو تجهيزها أو استهلاكها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من الوزارة ، ومن الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي ( بحسب نظام الاستثمار الأجنبي ) ؛ على أن يصدر الترخيص في جميع الأحوال وفقاً لأحكام الجزأين (السابع و الثامن) من ملحق التحقق .

المادة الثامنة :

لا يجوز لأي شخص استيراد المواد المدرجة في أي من الجدولين (2 و3) أو تصديرها قبل الحصول على إذن بالموافقة من الوزارة. وتحدد اللائحة إجراءات الحصول على الإذن .

الفصل الرابع

الإعلانات والوثائق

المادة التاسعة :

يجب على كل شخص يزاول النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الأجزاء (السادس والسابع والثامن) من ملحق التحقق ؛ أو ينتج أكثر من مائتي طن إجمالاً لمادة واحدة أو أكثر من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة في الجداول خلال العام ؛ أو ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة في الجداول تحتوي على عناصر الفسفور ، أو الكبريت أو الفلور خلال العام ، التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الجزء التاسع من ملحق التحقق ؛ أن يفعل الآتي :

1 – إبلاغ الوزارة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة والمرافق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

2 – الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وفق ما تحدده اللائحة .

3 – إعداد تقارير سنوية ـ بالاستناد إلى هذه السجلات ـ عن النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

4 – إرسال هذه التقارير السنوية إلى الوزارة ، وفقاً للمدد المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ومن ثم تحيلها الوزارة إلى الهيئة الوطنية .

المادة العاشرة :

يجب على أي شخص تطلب منه الوزارة إعطاء معلومات ذات صلة بالإعلانات المطلوبة من المملكة ، أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق هذا النظام ـ تزويد الوزارة بهذه المعلومات .

الفصل الخامس

التفتيش

المادة الحادية عشرة :

تخضع للتفتيش جميع مرافق إنتاج المواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لما يقضي به ملحق التحقق .

المادة الثانية عشرة :

يجب على أي شخص مسؤول عن أي مرفق من المرافق الخاضعة للتفتيش القيام بما يلي :

أ ـ تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش بموجب أحكام الاتفاقية .

ب ـ تمكين المرافق من مساعدة المفتش في أثناء مهمات التفتيش .

المادة الثالثة عشرة :

يتمتع المفتشون ومساعدوهم بالامتيازات والحصانات الموضحة في الفقرة (ب) من الجزء (الثاني) من ملحق التحقق .

المادة الرابعة عشرة :

تصدر الهيئة الوطنية بطاقات تحديد الهوية لأي مفتش، وأي شخص مكلف بمرافقته .

المادة الخامسة عشرة :

لرئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ تكليف مراقبين لدخول المرافق ذات العلاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيمائية العضوية المميزة وتفتيشها؛ للتحقق من الالتزام بأحكام الاتفاقية .

الفصل السادس

تداول المعلومات السرية

المادة السادسة عشرة :

لا يجوز لأي شخص أن يفشي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ أي معلومة سرية تتصل بشخص آخر وفقاً لهذا النظام أو الاتفاقية . ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إذا وافق الشخص الذي تتعلق به تلك المعلومات ، أو كان في كشفها تمكين المملكة من تنفيذ التزاماتها طبقاً للاتفاقية ، أو لتطبيق هذا النظام ، أو لمعالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة .

الفصل السابع

العقوبات

المادة السابعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام مع مصادرة الأسلحة الكيمائية .

المادة الثامنة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الخامسة) و (السادسة) من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من هذا النظام.

المادة العشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، أوبهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) والمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( السابعة ) و( الثامنة ) و( التاسعة ) و( العاشرة ) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون :

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.

المادة الثالثة والعشرون :

تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أو شجع أو حث أحداً بأي طريقة على القيام بنشاطات محظورة بموجب الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون :

لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى . ولا يخلّ بحق المتضرر من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة ـ بموجب المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) من هذا النظام ـ في الحصول على تعويض .

المادة الخامسة والعشرون :

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام على أي سعودي يقيم خارج المملكة العربية السعودية في دولة طرف إذا لم يعاقب على المخالفة نفسها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط ألا يكون ذلك الشخص قد سبق أن حوكم عن المخالفة نفسها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون :

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون :

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون :

يحل هذا النظام محل التدابير الخاصة بتنفيذ ” اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة ” الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

تعد الهيئة الوطنية مشروع اللائحة ، وتصدر بقرار من وزير الخارجية .

المادة الثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة

نظام تنفيذ اتفاقية حضر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة السعودي

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

1 ـ الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .

2 ـ المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

3 ـ النظام : نظام تنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة” .

4 ـ اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

5 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .

6 ـ الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .

7 ـ الهيئة الوطنية : الهيئة المكلفة بتنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة”.

8 ـ الأسلحة الكيميائية : يقصد بها ـ مجتمعة أو منفردة ـ ما يلي :

أ ـ المواد الكيميائية السامة وسلائفها ، ما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض .

ب ـ الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .

ج ـ أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) .

9 ـ الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية :

أ ـ الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية ، أو الأغراض السلمية الأخرى .

ب ـ الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية .

ج ـ الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب .

د ـ الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام ، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي .

10 ـ عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول ، يمكنها بسرعة أن تحدث في البشر تهيجاً حسياً ، أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها .

11 ـ المادة الكيميائية السامة : أي مادة كيميائية يمكن ـ من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ـ أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، وبصرف النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

12 ـ السليفة : أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ، ويشمل ذلك أي مكون رئيس في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .

13ـ المواد المدرجة : المواد الكيميائية السامة وسلائفها التي تخضع لتدابير التحقق ، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول (1) و (2) و (3) .

14 ـ مادة كيميائية عضوية مميزة : أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته وكبريتاته وكربونات الفلزات ، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معروفة ، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة .

15 ـ ملحق التحقق : المرفق الخاص بالتنفيذ والتحقق ، الملحق بالاتفاقية .

16 ـ إنتاج مادة كيميائية : أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.

17 ـ تجهيز مادة كيميائية : عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .

18 ـ استهلاك مادة كيميائية : أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى .

19- النقل : نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر ، بما في ذلك الاستيراد أو التصدير .

20 ـ شخص : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .

21 ـ المفتش : فرد تعينه المنظمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من ملحق التحقق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقاً للاتفاقية .

22 ـ المرافق : من يكلفه رئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ بمرافقة المفتش ومساعدته .

الفصل الثاني

المحظورات

المادة الثانية :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها .

ب- استخدام الأسلحة الكيميائية.

ج- حيازة الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظ بها .

د- نقل الأسلحة الكيميائية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى أي شخص.

هـ- الاستعداد العسكري لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

و- استعمال عوامل مكافحة الشغب وسيلة للحرب.

المادة الثالثة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية ، أو نقل هذه المواد إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

ب- إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها أو نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في الفقرة (2) من الجزء السادس من الملحق المتعلق بالتحقق.

ج- إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) ـ سبق أن نقلت إلى المملكة ـ إلى دولة أخرى .

المادة الرابعة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، أو تلقي تلك المواد .

ب- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، إلا وفقاً لأحكام الفقرة (جـ) من الجزء ( الثامن ) من ملحق التحقق .

الفصل الثالث

تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقق.

المادة السادسة :

لا يجوز لأي شخص نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) قبل الحصول على إذن من الوزارة بعد موافقة وزارة الداخلية .

المادة السابعة :

لا يجوز لأي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدولين (2، 3) أو تجهيزها أو استهلاكها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من الوزارة ، ومن الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي ( بحسب نظام الاستثمار الأجنبي ) ؛ على أن يصدر الترخيص في جميع الأحوال وفقاً لأحكام الجزأين (السابع و الثامن) من ملحق التحقق .

المادة الثامنة :

لا يجوز لأي شخص استيراد المواد المدرجة في أي من الجدولين (2 و3) أو تصديرها قبل الحصول على إذن بالموافقة من الوزارة. وتحدد اللائحة إجراءات الحصول على الإذن .

الفصل الرابع

الإعلانات والوثائق

المادة التاسعة :

يجب على كل شخص يزاول النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الأجزاء (السادس والسابع والثامن) من ملحق التحقق ؛ أو ينتج أكثر من مائتي طن إجمالاً لمادة واحدة أو أكثر من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة في الجداول خلال العام ؛ أو ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة في الجداول تحتوي على عناصر الفسفور ، أو الكبريت أو الفلور خلال العام ، التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الجزء التاسع من ملحق التحقق ؛ أن يفعل الآتي :

1 – إبلاغ الوزارة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة والمرافق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

2 – الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وفق ما تحدده اللائحة .

3 – إعداد تقارير سنوية ـ بالاستناد إلى هذه السجلات ـ عن النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

4 – إرسال هذه التقارير السنوية إلى الوزارة ، وفقاً للمدد المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ومن ثم تحيلها الوزارة إلى الهيئة الوطنية .

المادة العاشرة :

يجب على أي شخص تطلب منه الوزارة إعطاء معلومات ذات صلة بالإعلانات المطلوبة من المملكة ، أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق هذا النظام ـ تزويد الوزارة بهذه المعلومات .

الفصل الخامس

التفتيش

المادة الحادية عشرة :

تخضع للتفتيش جميع مرافق إنتاج المواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لما يقضي به ملحق التحقق .

المادة الثانية عشرة :

يجب على أي شخص مسؤول عن أي مرفق من المرافق الخاضعة للتفتيش القيام بما يلي :

أ ـ تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش بموجب أحكام الاتفاقية .

ب ـ تمكين المرافق من مساعدة المفتش في أثناء مهمات التفتيش .

المادة الثالثة عشرة :

يتمتع المفتشون ومساعدوهم بالامتيازات والحصانات الموضحة في الفقرة (ب) من الجزء (الثاني) من ملحق التحقق .

المادة الرابعة عشرة :

تصدر الهيئة الوطنية بطاقات تحديد الهوية لأي مفتش، وأي شخص مكلف بمرافقته .

المادة الخامسة عشرة :

لرئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ تكليف مراقبين لدخول المرافق ذات العلاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيمائية العضوية المميزة وتفتيشها؛ للتحقق من الالتزام بأحكام الاتفاقية .

الفصل السادس

تداول المعلومات السرية

المادة السادسة عشرة :

لا يجوز لأي شخص أن يفشي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ أي معلومة سرية تتصل بشخص آخر وفقاً لهذا النظام أو الاتفاقية . ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إذا وافق الشخص الذي تتعلق به تلك المعلومات ، أو كان في كشفها تمكين المملكة من تنفيذ التزاماتها طبقاً للاتفاقية ، أو لتطبيق هذا النظام ، أو لمعالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة .

الفصل السابع

العقوبات

المادة السابعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام مع مصادرة الأسلحة الكيمائية .

المادة الثامنة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الخامسة) و (السادسة) من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من هذا النظام.

المادة العشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، أوبهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) والمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( السابعة ) و( الثامنة ) و( التاسعة ) و( العاشرة ) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون :

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.

المادة الثالثة والعشرون :

تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أو شجع أو حث أحداً بأي طريقة على القيام بنشاطات محظورة بموجب الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون :

لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى . ولا يخلّ بحق المتضرر من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة ـ بموجب المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) من هذا النظام ـ في الحصول على تعويض .

المادة الخامسة والعشرون :

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام على أي سعودي يقيم خارج المملكة العربية السعودية في دولة طرف إذا لم يعاقب على المخالفة نفسها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط ألا يكون ذلك الشخص قد سبق أن حوكم عن المخالفة نفسها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون :

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون :

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون :

يحل هذا النظام محل التدابير الخاصة بتنفيذ ” اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة ” الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

تعد الهيئة الوطنية مشروع اللائحة ، وتصدر بقرار من وزير الخارجية .

المادة الثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

نظام تداول بدائل حليب الأم

نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي

نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

بدائل حليب الأم: أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.

الأغذية التكميلية: أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم – سواء أكان مصنعاً أم محضراً في المنزل – عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية، للرضيع، على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.

التداول: هو عملية أو أكثر، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.

التسويق: هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.

البطاقة: أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.

العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية.

العينات: عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.

المنتج: أي فرد، أو مؤسسة، أو شركة تعمل – مباشرة أو من خلال وكيل أو من خلال كيان تحت إشرافه، أو متعاقد معه – في صناعة منتج يشمله هذا النظام.

موظف التسويق: أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.

المورد والموزع: أي فرد، أو شركة، أو مؤسسة يعمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في مستوى تجارة الجملة، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام.

مؤسسات الرعاية الصحية: كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة – مباشرة، أو غير مباشرة – بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.

عامل الرعاية الصحية: أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام الى توفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية من منتجات الحليب، والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق، عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة – بعد تعديلها أو بغير تعديل – للاستعمال كبديل جزئي، أو كلي لحليب الأم. وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع، كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها، وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.

المادة الرابعة:

يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية – سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية – مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على معلومات واضحة عن النقاط الآتية:

أ – فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».

ب – أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.

ج – التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة.

د. المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.

المادة الخامسة:

يحظر الإعلان والترويج – بأي شكل من الأشكال – لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما يأتي:

أ – استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، توزيعها.

ب – تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات، ولمؤسسات الرعاية الصحية – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها.

ج تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.

المادة السادسة:

استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع – بعد اعتمادها من الوزارة – إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.

المادة السابعة:

على وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة المساهمة بفعالية في مجال التوعية، بما يدعم أهداف هذا النظام، من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال.

المادة الثامنة:

على الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى العامة، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام، بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.

المادة التاسعة:

يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، يجب وضع بطاقة على كل عبوة – بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها، وتصعب إزالتها – تشتمل على البيانات الآتية:

1- عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة «ملحوظة مهمة»، وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.

2- بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم. ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، أو أي صورة أخرى أو نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية.

3- بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال.

4- بيان يوضج فيه ما يأتي:

أ – قائمة المكونات.

ب – التركيب الغذائي.

ج – ظروف التخزين المطلوبة.

د – رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.

المادة الحادية عشرة:

يجب ان تكون بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.

المادة الثانية عشرة:

على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، من خلال تقديم المشورة، والمعلومات والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص.

المادة الثالثة عشرة:

على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول أي عينة مجانية، أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم؛ للحد من انتشار بدائل حليب الأم.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام قبول عينات حليب الأطفال وأغذيتهم.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الأم تشجيع الرضاعة الطبيعية، وبذل ما يساعد على ضمانها، وأن يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه أعمالهم، وأن يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات، والمشورة والتدريب لمن يحتاج إليها.

المادة السادسة عشرة:

يحظر على العاملين الصحيين، وأعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عينية قد تقدم لهم من المنتجين، والموردين، والموزعين لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز لأي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركات المنتجات التي يشملها هذا النظام، أو موزعيها، مثل: حضور الدورات، أو الندوات، أو المنح الدراسية، إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، أو الجهة التي ينتمي إليها.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز لغير العاملين الصحيين، أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة، أو المصنعة منزلياً، على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها، وان تتضمن المعلومات المقدمة شرحاً واضحاً لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.

المادة التاسعة عشرة:

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات الآتية:

أ – ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.

ب – ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.

ج – ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.

ويجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستشارا نظاميا. وتنظر هذه اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بذلك، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل بها، وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة العشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم، أو يستوردها، أو يوزعها من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.

ج – إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً.

المادة الحادية والعشرون:

دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.

ج – إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يوماً.

المادة الثانية والعشرون:

إذا رأت اللجنة ان المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام، أو إلغاء الترخيص فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لاحالته إلى ديوان المظالم، للنظر فيه، وتقرير ما يراه.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة والعشرون:

كل من يخالف من الموظفين أحكام المواد «الخامسة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة» من هذا النظام – يعاقب طبقا لأحكام نظام تأديب الموظفين.

المادة السادسة والعشرون:

يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة والعشرون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)