النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر

النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر

النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر
1386هـ

الرقم: م / 14

التاريخ: 12/4/1386هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (262) وتاريخ 6/4/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا.

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 262 وتاريخ 6/4/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20151) وتاريخ 5/8/1383هـ، المُتعلِقة بمشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (82) وتاريخ 16/11/1385هـ.

وبالنظر إلى أن غالبية جمعيات الهلال الأحمر في كثير من الدول، يرأسُها رئيس الدولة كرئيس فخري، فإنهُ:

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- الرجاء أنَّ يكون جلالة الملك المُعظم الرئيس الفخري لجمعية الهلال الأَحمر.

3- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

خالد بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء
النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر[1]

الباب الأول

تأليف الجمعية

المادة الأولى:

أُنشِئت في المملكة جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر، بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، لها شخصيتُها الاعتبارية لمُدة غير مُحدودة، ومركزُها الرئيسي مدينة الرياض، ويشمل نشاطُها جميع أنحاء المملكة، ونِظامِها قائم على أساس اتِفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي.

المادة الثانية:

تكون شارة الجمعية المُّميزة لها ( هلالاً أحمر على قاعِدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال مُتجِهين إلى اليمين بالنِسبة للناظر إليه، وإلى اليسار بالنِسبة لحامِل الشارة ).

المادة الثالثة:

هدف الجمعية السعي لتخفيف حِدة المصائب والآلام البشريِّة، دون أي تمييز أو تفرِقة في المُعاملة لأي سبَّب.

المادة الرابعة:

تُعتبر الجمعية المُشار إليها، الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تُمثِل الهلال الأحمر، طِبقاً للقواعِد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في زمن الحرب كهيئة مُساعِدة للإدارات الطبية بالقوات المُسلحة للمملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة:

تتمتع هذه الجمعية بجميع المزايا والحصانات الوارِدة في اتِفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بِِها أية اتفاقيات دولية أُخرى تُعقد في المُستقبل.

الباب الثاني

أغراض الجمعية

المادة السادسة:

تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافِها، بما يأتي:

1- الاستعداد والعمل في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، بصفتِها مُساعِدة للإدارات الطبية في القوات المُسلحة على سبيل التعاون والتكامُل، لصالِح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال، المنصوص عليها في اتِفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مُستشفيات الهلال الأحمر في المواقِع التي تُحدِّدُها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومُساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسُط في تبادُل المُراسلات الخاصة بِهم سواء في داخل المملكة أو خارجِها.

2- تخزين المهمات ومُعِدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى.

3- توفير الإسعافات العاجِلة الضرورية، لضحايا الحوادِث والكوارِث، والنكبات العامة.

4- نقل المرضى والمُصابين في الحوادِث والمُساهمة في علاجِهم، والاشتِراك في مُحاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتِراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المُستشفيات والمُستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم.

5- تقديم الخدمات الصحية والمُساعدات الطبية لحُجاج بيت الله الحرام ورعايتِهم صحياً بالتعاون مع الإدارات المُختصة.

6- النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير المُّمرضين والمُّمرِضات وتدريبِهم على أعمال المُستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمُساعدين الاجتِماعيين وغيرِهم، مِّمن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضِها، سواء كانوا مِن المُتفرغين أو مِن المُتطوعين. ويكون ذلك على الأخص، إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارِس للإسعاف والتمريض أو المُساعدة في إنشائِها.

7- تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادِث، ونقل المرضى والمُصابين إلى مراكِز العِلاج.

8- المُساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتِماعية، بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر.

9- نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية.

10- توثيق الصِلات وتبادُل المعونات المُّمكِنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية، وغيرِها من الهيئات المُّماثِلة.

11- القيام بغير ما تقدَّم ذِكرُه من أعمال في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، وِفقاً لما تقتضيه الظروف وطِبقاً لأهداف الهلال الأحمر.

المادة السابعة:

لا يجوز للجمعية الدخول في مُضاربات مالية، أو التدخُل في الأمور السياسية، أو الدينية.

الباب الثالث

مالية الجمعية

المادة الثامنة:

تتكون مالية الجمعية مِن:

أ – أموالِها الثابِتة المنقولة.

ب – إيراداتِها السنوية، وتشمل:

1- المال المُخصَّص لها مِن الميزانية العامة للدولة، كإعانة سنوية.

2- اشتِراكات الأعضاء.

3- التبرُعات والهِبات، والإعانات الحُكومية.

4- الوصايا والأوقاف.

5- إيرادات أموالِها الثابِتة والمنقولة.

6- الموارِد الأُخرى، التي يوافِق عليها مجلِس إدارة الجمعية.

المادة التاسعة:

أموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقُها في غير ذلك. وللجمعية الحق في استِغلال فائض إيراداتِها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أنَّ يكون رأس مال الجمعية مضموناً ومُحقَّق للكسب.

المادة العاشرة:

يكون للجمعية ميزانية سنوية وحِساب ختامي، يُصادِق عليها مُراقِب الحِسابات، ويُقِرُها مجلِس الإدارة.

المادة الحادية عشرة:

تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي لمُقابلة الطوارئ، تكون موارِدُه من البنود التالية:

1- الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية سنوياً.

2- تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي (5%) من موازنتِها لكُل عام، يُضاف إليه الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية، ويُحتفظ بِه كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويحظُر التصرُف فيه إلا لمواجهة الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلِس إدارة الجمعية، إلا في الحالات العاجِلة فيجوز التصرُف فيها بقرار من رئيس الجمعية على أنَّ يُعرض ذلك على مجلس الإدارة لإقرارِه في أول اجتِماع له.

3- للجمعية الحق في زيادة تموين هذا الاحتياطي بأن تتقدَّم بطلب ذلك إلى الجهات الحُكومية المُختصة في حالات الطوارئ.

الباب الرابع

العضوية

المادة الثانية عشرة:

عضوية الهلال الأحمر مفتوحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتِبارية. ويجوز بقرار مِن مجلِس الإدارة منح عضوية الشرف لِمن أدى للجمعية خدمات جليلة، أو قام لها بعمل ذي شأن.

الباب الخامس

هيئات الجمعية

المادة الثالثة عشرة:

تتكون جمعية الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية مِن:

1- المركز العام، ومقرُه مدينة الرياض.

2- فروع المركز العام، وتنشأ في المُدُن الكبيرة بقرار مِن مجلِس الإدارة.

3- الشُعب التابِعة لكُلِ فرع وتنشأ في الأمكِنة التي يقترِحُها مُدير الفرع ويُقِرُها رئيس الجمعية، وتقوم هذه الهيئات جميعُها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامُل للسياسة العامة التي يضعُها مجلِس إدارة الجمعية.

الفصل الأول

المركز العام

المادة الرابعة عشرة:

يُشرِّف على شؤون الهيئة مجلِس إدارة هو السُلطة العُليا للهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويتكون مِن:

1- رئيس الجمعية رئيساً للمجلِس

2- نائب رئيس الجمعية

3- مُّمثِلين عن كُلِ مِن: وزارات المالية، الداخلية، والدِّفاع، الصِحة والعمل والشؤون الاجتِماعية، يُعيِّنون بقرار مِن الوزير المُختص، لمُدة لا تزيد عن سنة.

4- أربعة أعضاء مِن المُهتمين برسالة الهلال الأحمر، يختارُهم رئيس الجمعية، ويُعتمد اختيارِهم مِن قِبل الوزير المُرتبِطة بِه الجمعية.

المادة الخامسة عشرة:

لا يكون اجتِماع مجلِس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبِه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدَّد، تُرسل دعوة ثانية خِلال أسبوع على الأكثر. ويكون الاجتِماع الثاني صحيحاً متى حضرهُ الرئيس أو نائبِه وثلاثة أعضاء مِن مُّمثِلي الوزارات، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجِح الذي مِنهُ الرئيس.

المادة السادسة عشرة:

جلسات مجلِس الإدارة:

1- ينعقد مجلِس الإدارة في المركز العام للجمعية، بناءً على دعوة رئيسِها، كُلما دعت مصلحة إلى انعِقادِه، على ألاَّ يقل ذلك عن مرة واحدة كُل ثلاثة أشهُر.

2- على رئيس الجمعية دعوة المجلِس للانعِقاد بأسرع وقت مُّمكِن، كُلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلِس، لأسباب جوهرية.

3- لوزير العلم والشؤون الاجتِماعية أن يطلُّب انعقاد المجلِس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساتِه[2].

المادة السابعة عشرة:

في حالة غياب رئيس الجمعية، يقوم نائبُه بدعوة المجلِس للانعِقاد، وترأُس جلساتِه.

المادة الثامنة عشرة:

يختص مجلِس إدارة الجمعية، بما يأتي:

1- رسم السياسة العامة التي تُحقِّق أهداف جمعية الهلال الأحمر.

2- اعتِماد اللوائح الإدارية والمالية المُنظِمة لسير العمل الإداري والمالي وتتضمن على الأخص القواعِد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرِف الذي تودِع فيه أموالِها وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجِلات اللازِمة لضبط أعمال الحِسابات والعضوية واجتِماعات المجلِس وغيره.

3- اعتِماد النُظُّم النموذجية للفروع وما يتبعُها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع.

4- تعيين مُراقِب أو أكثر للحِسابات من غير أعضائه.

5- التصديق على الميزانية والحِساب الختامي وتقرير مُراقِب الحِسابات، وكذلك اعتِماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحِساباتِها الختامية.

6- اعتِماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية.

7- اقتِراح لائحة موظفي الجمعية ومُستخدميها وعُمالِها، التي يتم التصديق عليها بقرار مِن مجلِس الوزراء.

8- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومُناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها.

9- إقرار مُختلف الوسائل لتمويل الجمعية.

10- تكوين اللِّجان الفرعية مِن المجلِس، والتي يراها لازِمة لمصلحة العمل وتحديد اختِصاصاتِها.

11- وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والجمعيات الأهلية بالخارِج.

12- يُقرِّر منح الشارات وعضوية الشرف.

13- منح المُكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتِب المُبين في العقد عن مبلغ ألف ريال.

14- تقدير الإعانات التي تُرسل إلى خارِج المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة عشرة:

لمجلِس الإدارة في زمن الحرب أنَّ يتخذ قراراً باجتِماع الحاضرين من أعضائه، يُفوِض الرئيس أو نائبِه أو أي عضو من أعضائه، أو لجنة مِنهُم في مُباشرة كُل أو بعض صلاحيتِه.

الفصل الثاني

الفروع والشُعب

المادة العشرون:

لا يجوز للفروع أو الشُعب الاتِصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر، أو باتِحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، إلا عن طريق المركز العام للجمعية.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على كُل فرع وشُعبة أنَّ يُقدِّم المعونة التي يُحدِّدُها المركز العام في حالات الكوارِث والنكبات العامة، وأنَّ يضع جميع مُّمتلكاتِه وإمكانياتِه تحت تصرُف المركز العام أوقات الحرب.

الفصل الثالث

رئيس الجمعية ونائبِه

المادة الثانية والعشرون:

يُعيِّن رئيس جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي. وهو يُدير شؤونِها، ويُمثِلُها أمام القضاء والجهات الإدارية، ولهُ صلاحية التوقيع على كافة العقود الخاصة بِها. ويقوم بتعيين وترقية وفصل جميع موظفي ومُستخدمي وعُمال الجمعية، عدا نائب الرئيس، ومنحِهم المُكافآت والعلاوات والإجازات، وتوقيع العقوبات عليهم. وكذلك التعاقُد مع غير السعوديين، وفسخ عقودِهم وإنهائها. ويتولى كافة الصلاحيات المالية، وكُل ذلك حسبما يرِد النص بِه في اللوائح الإدارية والمالية.

المادة الثالثة والعشرون:

يُعيِّن نائب رئيس الجمعية بقرار مِن مجلِس الوزراء، وهو يحل محل رئيس الجمعية عند غيابِه، في مُباشرة جميع صلاحياتِه. ويُعتبر مسئولاً أمام المجلِس عند تنفيذ جميع ما يتخِذ من قرارات، ويقوم بالتحضير لانعِقاد جلسات المجلِس. كما يتولى إعداد مشروع الميزانية والحِساب الختامي للجمعية، وكافة التقارير المُتعلِقة بنشاط الموظفين، ونشاط الجمعية.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرون:

تَّتقيد الجمعية في مُّمارسة نشاطِها بالقواعِد الوارِدة في مرسوم إنشائها، واعتِماد ميزانيتِها ونِظامِها الأساسي، وفي اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها، دون غيرِها مِن القواعِد الوارِدة بالنُظُّم الإدارية والمالية المُتبعة في المصالِح الحُكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلا لرقابة ديوان المُراقبة فيما يتعلق باعتِماد حِسابِها الختامي.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون جميع موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نِظام التقاعُد الساري المفعول في المملكة العربية السعودية، بالنِسبة لموظفي الحُكومة.

المادة السادسة والعشرون:

تُحل جميع مجالِس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابِقة بالمملكة على إنشاء جمعية الهلال الأحمر، وتؤول جميع الأموال الثابِتة والمنقولة التي كانت تملِكُها جمعية الإسعاف الخيري لجمعية الهلال الأحمر. كما تتقل إليها جميع حقوقِها والتِزاماتِها السابِقة على إنشاء هذه الجمعية.

المادة السابعة والعشرون:

يجب على الجمعية وضع شاراتِها على مخازِنها ومُستشفياتِها وعرباتِها وقوافِلِها، ووسائل الانتِقال الخاصة بها ومكاتِبِها. ويجوز لها أنَّ ترفع عَلَماً عليه شارة الجمعية، ولها الحق في إعطاء عَملِها شارات طِبقاً لما تُقرِّرُه اللائحة الإدارية والمالية.
ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 55

التاريخ: 9/9/1398هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة الخامسة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، الصادِر بإنشاء جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ.

وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 12/4/1386هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (527) وتاريخ 1/9/1398هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية، ولوائحه التنفيذية.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 527 وتاريخ 1/9/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (36/س) وتاريخ 17/1/1398هـ، المُرفق بِه المحضر المُتخذ مِن معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ومعالي وزير الصِحة، المُتضمِّن أنهُ بتاريخ 21/11/1397هـ، تم عقد اجتِماع بين كُل مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ووزير الصِحة، وتم خِلالهُ استعراض الخدمات المُناطة بجمعية الهلال الأحمر السعوديِّ، وبعد مُناقشة الموضوع من كافة جوانِبه مِن حيث اختِصاصات الجمعية وطبيعة الواجِبات التي تؤديها، ومدى ارتِباطِها بالنشاط الصحي بصفة عامة، اجتمع الرأي على أن جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ بوضعِها وحُكم اختِصاصِها تُعتبر جُزءاً لا يتجزأ من النشاط الصحي، وعامِلاً هاماً في المجال العلاجي من حيث اختِصاص أجهِزتِها بتلبية طلبات الحالات الإسعافية وأجراء العِلاجات الأولية ثم نقلِها إلى المُستشفيات، مِّما يجعلُها من هذا المُنطلق مرفِقاً من مرافِق الصحة العامة بالمملكة.

وبناءً على ذلك فإنهُ أخذاً بمبدأ تكامُل الخدمات الصحية، وتنسيقاً للجهود التي تبذِلُها الحُكومة للنهوض بمُستوى الخدمات الصحية بالمملكة، وتحقيقاً لأهداف الجمعية والنهوض بِها، وتوفيراً لأساليب تطويرها والتخطيط لأعمالِها كمرفق صحي لهُ ارتِباط مُباشِر بأجهزة وزارة الصِحة العلاجية. وحيثُ أن وزارة الصِحة بحُكم اختِصاصِها وارتِباط نشاط الجمعية بِها، فتتوفر لديها الأجهزة الفنية والإدارية المُتخصِّصة الكفيلة بتحقيق أساليب وخُطَّط تطوير خدمات الجمعية.

فأنهُما يريان المصلحة العامة تقضي بضم جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ إلى وزارة الصِحة، بحيث تتولى كافة الصلاحيات الممنوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، في الإشراف على الجمعية وفي تصريف أمورِها والتخطيط لها كمرجع مُباشِر لها.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4/98) وتاريخ 13/7/1398هـ، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية ولوائحه التنفيذية.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – المصدر: طبعة مطابع الحكومة – الطبعة الأولى لعام (1387هـ).

[2] – عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 9/9/1398هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء

نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة السعودي

نظام قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة

التشكيل والاختصاصات
مادة 1- ينشأ بمقتضى هذه القواعد مجلس تأديب لمحاكمة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة يرتبط مباشرة بوزير الحج والأوقاف.
مادة 2- يشكل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والأوقاف على النحو التالي :
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة رئيساً.
-موظف من وزارة الحج والأوقاف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة نائباً للرئيس.
-مستشار قانوني من منسوبي وزارة الحج والأوقاف عضواً.
-مندوب عن هيئة التحقيق والتأديب يرشحه رئيس الهيئة عضواً.
-مندوب عن وزارة الداخلية عضواً.
-وتكون للمجلس سكرتارية من أثنين من موظفي وزارة الحج والأوقاف ينتدبهم لذلك رئيس المجلس بقرار منه.
مادة 3-تكون مدة صلاحية المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والأوقاف لمدة مماثلة ولوزير الحج والأوقاف لأي سبب يقدره أو لزوال الصفة عن رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يعين من يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولو لم تنته المدة المقررة للمجلس.
مادة 4- يختص المجلس بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليه من وزير الحج والأوقاف لمحاكمة أفراد الطوائف عما ينسب إليهم من إخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في نظَام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالهم وكل ما يكون من خروج على مقتضى الواجب في أداء المهنة والسلوك الحميد وحسن المعاملة لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات أو أي جهة أخرى تقوم على خدمة الحجاج مما يقع منهم أثناء أو بسبب أدائهم لأعمالهم.
إجراءات المحاكمة
مادة 5- يعقد المجلس جلساته في مكة المكرمة أو في أي جهة أخرى يقتضيها الحال ويحدد رئيس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضة بحيث لا تزيد عن أربع جلسات في الشهر.
مادة 6- تكون جلسات المجلس سرية.

(1/1)

مادة 7- يعلن المخالف بميعاد ومكان جلسة المحاكمة المحددة بخطاب مسجل على عنوانه الثابت رسمياً لدى وكالة الوزارة لشئون الحج قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
وعلى وكالة الوزارة لشئون الحج إبلاغ المجلس بما يفيد تمام الإعلان.
ويجوز في الحالات الضرورية والعاجلة أن يتم الإعلان بالصورة التي تراها الوكالة على أن تقدم للمجلس ما يفيد إتمام الإعلان وعلم المطلوب محاكمته به.
مادة 8- على المخالف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو بوكيل شرعي عنه إلا إذا رأى المجلس ضرورة حضوره بنفسه. وله أن يبدي دفاعه عما ينسب إليه كتابة أو شفاهة.
وإذا لم يحضر المخالف فللمجلس أن يمضي في محاكمته بعد أن يتحقق من صحة إبلاغه.
مادة 9- عند غياب رئيس المجلس يحل محله نائب الرئيس. ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وعضوين على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وعندالتساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس.
مادة 10- على الجهات المختصة بوكالة الحج أن تحقق الشكاوى التي ترد إليها ضد أفراد الطوائف وتسارع إلى سؤال الشاكين خاصة إذا كانوا من الحجاج قبل مغادرتهم أماكن المناسك واستيفاء المستندات اللازمة قبل رفع الأوراق لوزير الحج والأوقاف للنظر في الإحالة على المحاكمة.
ولمجلس التأديب أن يطلب إلى وكالة الوزارة لشئون الحج إجراء ما يراه من استيفاءات لازمة للبت في القضية موافاته بما يرى ضمه من مستندات.

(1/2)

مادة 11- على المجلس أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن ويجب أن يكون القرار مكتوباً مسبباً ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل على عنوانه الثابت بوكالة الوزارة لشئون الحج أو بأي صورة ترى الوكالة بها إمكانية الحصول على إقرار منه بالعلم. وله أن يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال أسبوعين . من تاريخ الحكم عليه إن كان حضورياً أو من تاريخ إبلاغه به إن كان غيابياً وذلك بتظلم مسبب يقدمه لوزير الحج والأوقاف خلال الموعد المذكور.
وعلى سكرتارية مجلس التأديب رفع قرار المجلس مع كافة أوراق القضية لوزير الحج والأوقاف بعد انقضاء المدة المحددة للتظلم.
مادة 12- لوزير الحج والأوقاف أن يتخذ قراراً في التظلم وله أن يعيد الأوراق للمجلس لإعادة النظر فيالموضوع في ضوء هذا التظلم.
ويكون قرار الوزير نهائياً ونافذاً.. وله حق اعتماد قرار المجلس أو تعديله.
العقوبات
مادة 13- يعاقب تأديبياً كل فرد من أفراد الطوائف أخل بأي من واجبات مهنته المقررة بنظَام المطوفين العام واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشئون الحج أو خرج عن مقتضى هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التحلي به سواء في علاقته ومعاملاته مع الحجاج أو الجهات الحكومية والخاصة التي يتعامل معها بحكم مهنته أو صدر في حقه حكم من جهة مختصة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة 14- العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على أفراد الطوائف هي :-
1- الإنذار.
2- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد إلى كامل مصلحته عنه.
3- غرامة تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالفة أو المخالفات إلى ثلثيها.
4- غرامة تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذي وقعت فيه المخالفة أو المخالفات.
5- إقصاؤه عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة.

(1/3)

مادة 15- يراعى في توقيع العقوبات التأديبية أن يكون اختيارها متناسباً مع درجة المخالفة وعلى أن يكون في الإعتبار السوابق وما يكون من ظروف مخففة أو مشددة ملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد.
مادة 16- تعد سكرتارية المجلس سجلاً أبجدياً بأسماء أفراد الطوائف تقيد فيه العقوبات التي توقع على كل فرد منهم مع بيان نوع المخالفة أو المخالفات وتاريخ ارتكابها وتاريخ القرار الصادر بالعقوبة.
مادة 17- تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغي كل نص يخالف أحكامها.

(1/4)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

نظام تأديب الموظفين

نظام تأديب الموظفين السعودي

نِظام تأديب الموظفين

1391هـ

الرقم: م / 7

التاريخ: 1/2/1391هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/10/1390هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1023 وتاريخ 28/10/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (17118) وتاريخ 28/8/1389هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية.

وبعد دراسته لمشروع النِظام المذكور.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام تأديب الموظفين

القسم الأول

هيئة الرِّقابة والتحقيق

الباب الأول

في تشكيل الهيئة

المادة الأولى:

تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقلة تُسمَّى (هيئة الرِّقابة والتحقيق) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كُلٍ مِنهُم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

المادة الثانية:

يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن الوكلاء وتنتهي خدمتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الثالثة:

تضُم الهيئة الأجهزة التالية:

  • جهاز الرِّقابة.
  • جهاز التحقيق .

ويتكون كُل جهاز من إدارات يُعيِّن عددُها ودائرة اختصاص كُلٍ مِنها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الرابعة:

تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني

في الاختِصاصات والإجراءات

المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال بسُلطة الجهة الإدارية المعنية في الرَّقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النِظام بما يلي:

1- إجراء الرِّقابة اللازمة للكشف عن المُخالفات المالية والإدارية.

2- فحص الشكاوى التي تُحال إليها من الوزراء المُختصين أو مِن أي جهة رسمية مُختصة عن المُخالفات المالية والإدارية.

3- إجراء التحقيق في المُخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرِّقابة وفيما يُحال إليها من الوزراء المُختصين أو من أي جهة رسمية مُختصة.

4- مُتابعة الدعوى التي تُحال طِبقاً لهذا النِظام إلى هيئة التأديب.

المادة السادسة:

تُثبَّت جميع إجراءات الرِّقابة والنتيجة التي تُسفِّر عنها في محاضر خاصة تُعد لهذا الغرض وتُرفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المُناسب.

المادة السابعة:

إذا رأى رئيس الهيئة أنَّ أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المُحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.

المادة الثامنة:

على الجهات الحكومية تمكين المُحقق من الإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من الأوراق والمُستندات وغيرِها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المُباشر للموظف، ويجب تحرير محضر حول التفتيش ونتيجته وحضور المُتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلِس الوزراء للأمر بما يراه.

المادة التاسعة:

إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قِبل السُلطة المُختصة، ويجري التفتيش بحضور المُحقق.

المادة العاشرة:

يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبت.

المادة الحادية عشرة:

يكون التحقيق كتابة ويُثبَّت في محضر أو محاضر مُسلسلة يُبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاح وإتمامه، وتُذيل كُل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.

المادة الثانية عشرة:

بعد انتهاء التحقيق يعرِّض المُحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرُّف النِظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تُحال القضية إلى الجهة المُختصة بالفصل فيها.

المادة الثالثة عشرة:

إذا أسفر التحقيق عن وجود شُبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حُسَّن السُمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المُختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلِس الوزراء.

القسم الثاني

هيئة التأديب

الباب الأول

في تشكيل هيئة التأديب

المادة الرابعة عشرة:

تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقِلة تُسمَّى (هيئة التأديب) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

المادة الخامسة عشرة:

يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن نائب الرئيس وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة السادسة عشرة:

تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني

في الاختِصاصات والإجراءات

المادة السابعة عشرة:

تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق[1].

المادة الثامنة عشرة:

تُنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلِس يُشكل بقرار من رئيس الهيئة يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلِس وبحضور مندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق.

المادة التاسعة عشرة:

على رئيس مجلِس المُحاكمة حال ورود القضية إليه أن يُحدِّد موعِّد لنظرِها، ويتولى المجلِس إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المُتهم صورة طِبق الأصل من قرار الإحالة للمُحاكمة.

المادة العشرون:

على المُتهم أن يحضُر جلسات المُحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمُحام وأن يُبدي دفاعُه كتابة أو شفهياً، وأن يطلُّب استدعاء الشهود لسماع أقوالِهم. وإذا لم يحضُر المُتهم فعلى مجلِس المُحاكمة أن تمضي في إجراءات المُحاكمة بعد أن تتحقق من أن المُتهم قد أُبلِّغ إبلاغاً صحيحاً.

المادة الحادية والعشرون:

تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المُتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغِّلُها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك يُبلَّغ بواسطة الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون:

لا تصِح جلسات مجلِس المُحاكمة إلا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلِس.

المادة الثالثة والعشرون:

للمُتهم أو من يُوكِلُه حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلِس المُحاكمة، وله بإذن من رئيس المجلِس استنساخ صور مِنها.

المادة الرابعة والعشرون:

للمُتهم ولمندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق أن يطلُّبا رد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يوجب الرد.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها، فعليه أن يُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتُحيلها بدورِها إلى الجهة ذات الاختصاص مع إخطار الجهة التي يتبعُها الموظف بذلك.

المادة السادسة والعشرون:

في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المُتهم إلى المُحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.

المادة السابعة والعشرون:

على مجلِس المُحاكمة أن يُصدِر قراره في القضية بأسرع وقت مُمكن، ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومُسبِّباً. وتُرسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعُها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة وهيئة الرِّقابة والتحقيق.

المادة الثامنة والعشرون:

قرارات مجلِس المُحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:

1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النِظام أو تأويله.

2- إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.

ويُعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يُعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلِس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.

المادة الثلاثون:

لهيئة التأديب أن تُفسِّر القرار التأديبي وتُصحِّح ما يقع فيه من أخطأ مادية.

القسم الثالث

أصول التحقيق والتأديب

المادة الحادية والثلاثون:

يُعاقب تأديبياً كُل موظف ثبت ارتِكابِه مُخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.

المادة الثانية والثلاثون:

العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:

أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:

1- الإنذار.

2- اللوم.

3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المحسوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.

4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.

5- الفصل.

ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:

1- اللوم.

2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.

3- الفصل.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يمنع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويُعاقب الموظف الذي انتهت خدمة قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يُعادِل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.

المادة الرابعة والثلاثون:

يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به.

المادة السادسة والثلاثون:

يجوز لمجلِس المُحاكمة أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والثلاثون:

يجب أن ينُص قرار هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب ببيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد.

المادة الثامنة والثلاثون:

مع مُراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن المُخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تُحيل الأوراق إلى الوزير المُختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المُناسِبة. وللوزير المُختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أُخرى مُلائمة من بين العقوبات التي تدخُل ضِمن اختِصاصه.

المادة التاسعة والثلاثون:

تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.

المادة الأربعون:

إذا ارتكب الموظف مُخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المُتهم تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى رئيس مجلِس التأديب.

المادة الحادية والأربعون:

يُحال الموظفون المُتهمون بارتِكاب مُخالفة أو مُخالفات مُرتبِط بعضُها ببعض إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المُخالفة أو المُخالفات أو عند اكتِشافِها تابعين لأكثر من جهة. فإذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى هيئة التأديب.

المادة الثانية والأربعون:

تسقُط الدعوى التأديبية بمُضي عشر سنوات من تاريخ وقوعِها وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المُدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تحدَّد المُتهمون فإن انقِطاع المُدة بالنسبة إلى أحدِهم يترتب عليه انقطاعِها بالنسبة للباقين.

المادة الثالثة والأربعون:

يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يخرُج عنه. ويُصدِر مجلِس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.

المادة الرابعة والأربعون:

الموظف الذي صدر حُكم بحبسه يُعرض أمرُه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وجب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.

المادة الخامسة والأربعون:

للموظف أن يطلُّب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمُعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المُختص.

القسم الرابع

أحكام عامة

المادة السادسة والأربعون:

يكون لرئيس المصلحة المُستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتِهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته.

المادة السابعة والأربعون:

مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.

المادة الثامنة والأربعون:

يسري هذا النِظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.

المادة التاسعة والأربعون:

يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظِمة الجزائية الأُخرى ذات العلاقة بالموظفين

المادة الخمسون:

يُقدِّم رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كُلٌ على حِدة – تقريراً سنوياً شامِلاً عن أعمال جهازه مُتضمِناً مُلاحظاته ومُقترحاتِه.

( المُذكِرة التفسيرية لنِظام تأديب الموظفين )

ما أصدق عمر رضي الله عنه، إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة خُزي وندامة إلا من أخذها بحقِها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نِطاق اختِصاصه ومسئول عن أن يبذُل قُصارى جهده للإسهام في حُسَّن أداء المرَّفِق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرُها بذلك المرَّفِق. ومن هنا كان لا بد أن تهتم الدولة اهتماماً خاصاً بحقوق الموظف وواجباتِه وأن تُصدِر النُظُّم التي تتكفل بِها. وطبيعي – وهذه هي الظروف الخاصة التي تُحيط بنشاط الموظف – أن تعني الدولة – وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة – بإرساء القواعد التي تُحاسِب من يُخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعاً للمُخطئ وعبرة لأمثالِه ولذلك تحرِص الدول المُتقدِّمة في عالمنا هذا على إصدار نُظُّم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجِبه أو أخطأ، وتُقيِّم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقِها بما يُحقق العدالة فلا يؤخذ برئ بجُرم لا يُسأل عن ولا يفلت المُسيء من العقاب.

وقد تضمن نِظام الموظفين العام الصادِر به المرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 29/11/1377هـ، بعض المواد التي تُعالِج هذه الناحية بيد أن هذه المواد أصبحت – بعد أن اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازُها الإداري – قاصِرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجِه الأوضاع المُتطوِّرة، ولذلك كان لا بُد من أن يُفرِّد لهذا الأمر اهتمام خاص يتمثل في إصدار نِظام بذاتِه يتناول شؤون التأديب الإداري بالترتيب والتنسيق.

وهذا ما دعا إلى وضع ( نِظام تأديب الموظفين ) وقد راعى النِظام أن تأتي أحكامُه مُبسطة بقدر الإمكان حتى يُبعد عن التعقيد الذي لا يتفق مع كونه التجرِّبة المُتكامِلة الأولى للمملكة في هذا المضمار وأن يأخُذ من النظريات الإدارية الحديثة أعدلُها حتى يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يُهدِر المصلحة العامة ويترُك مجالاً للتهرُّب من المسئولية ولذا فقد تضمن في بدايته قسمين يتناول أولهما هيئة الرِّقابة والتحقيق التي تختص – كما يدل عليه اسمُها – برقابة الموظفين في أدائهم لواجباتِهم والتحقيق مع من يُنسب إليه تقصير مِنهُم، ويتناول الثاني هيئة التأديب وهي الهيئة التي تسهر على مُحاسبة من يُسفِّر التحقيق عن إدانتِه أو يُشير بدلائل قوية إلى أنه ارتكب ما يستحق المُحاسبة، والنِظام فيما يسعى إليه ليس إلا تطبيقاً للمبدأ الذي بينه عمر رضي الله عنه عندما قال: ( أرأيتُم إذا استعملت عليكُم خير من أعلم ثم أمرتُه بالعدل أكنت قضيت ما علي.؟ قالوا: نعم، فقال: لا، حتى أنظُر عمله أعمِل بما أمرتُه أم لا ). ولكن النِظام لم يجعل مسائل الرِّقابة والتحقيق والتأديب حكراً على هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعياً إذ ترك شطراً واضِحاً من هذه المسائل في يد الوزير المُختص – أو من هو في مُستواه – حيث أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وأن من واجباتِه الأساسية أن يُراقب مرؤوسيه وأن يُحقِّق مع المُخطئ مِنهُم، كما أن حُسِّن مُمارسته لسُلُّطاتِه الرِّئاسية يقتضي أن تترُك في يده بعض الاختِصاصات الجزائية. وقد وازن النِظام بين اختِصاصات الوزير هذه وبين اختصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب موازنة تستهدف تحقيق فلسفته العامة وهي العدالة والحزم. والعدل في الشريعة السمحاء غاية لذاتِها فكُل ما يوصِل إليها يُعد شريعة وإن لم يُصرح الشارِّع به ويذكُر تفاصيله، وقد قال ابن القيم أن السياسة العادِلة جُزء من أجزاء الشريعة وفرع من فروعِها. ومن ثم يقوم المُجتمع الإسلامي على أنواع من النُظُّم تضبِّط الصواب والخطأ وتُحدِّد ما هو حسن وما هو قبيح وما هو ممنوع وما هو مُباح. وليس غريباً أن يشترِك الوزير المُختص والهيئتان اللتان يُقيمُهما النِظام في مثل هذه الاختِصاصات لأن الجزاءات الإدارية ليست عقوبات جنائية. فالجزاء الإداري يستهدف أساساً مُحاسبة الموظف عن خطئه الوظيفي وإنزال جزاء به ينالُه في حياته الوظيفية، بينما تُعاقب الجزاءات الجنائية على ارتِكاب الشخص لجريمة ما تُنزِل به عِقاباً ينالُه في جريمته الشخصية أو في ماله. ولذا فإن النُظُّم الإدارية لا تذكُر المُخالفات الإدارية على وجه الحصر بل تترُك أمر ذلك للهيئة المُختصة بمُحاسبة الموظفين لتقرير ما إذا كان التصرُّف المنسوب للموظف يُعتبر مُخالفة إدارية تستوجب الجزاء الإداري، في حين أن النُظُّم الجنائية تذكُر عادة الجرائم على سبيل الحصر .. بيد أن النُظُّم الإدارية لم تُعدِّد المُخالفات الإدارية تعداداً يحصِرُها إلا أنها تشترك مع غيرِها من النُظُّم في تحديد الجزاءات التي يجوز توقيعُها تحديداً دقيقاً لا يترُك مجالاً للتقدير عند التطبيق إلا فيما يتعلق باختيار الجزاء وتشديده من عدمِه وهذا ما أخذ بِه النِظام.

كذلك سار النِظام على نظرية مُستقِّرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا يُعتبر حُكماً قضائياً بل قراراً إدارياً، ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقص كما يجوز ذلك بالنسبة للأحكام القضائية. ولذا حُصِر الطعن عليه في طلب إعادة النظر في حالات محدودة تستوجبه نص عليها النِظام. على أنه نظراً لخطورة الجزاء الإداري وآثارُه الحاسِمة على الحياة الوظيفية للموظف فقد أخذ النِظام – مُسايراً بذلك الاتِجاهات الإدارية الحديثة – بقدر من الضمانات التي تُحيط بالحُكم القضائي وذلك لأن الجزاء الإداري وإن كان قراراً إدارياً كما ذُكِر يتمتع بين القرارات الإدارية بمركز فريد.

ولعل من المُناسِب في هذا المقام أن يُفرَّق بين الجزاء الإداري – بوصفه قراراً إدارياً – وبين القرارات الإدارية الأُخرى التي تتعلق بسير الوظيفة العام إذا أن الأولى تقصد توقيع العقاب على الموظف بينما تسعى القرارات الإدارية بمفهومِها العام إلى تحسين ظروف قيام المرَّفِق بالخدمة العامة الموكولة إليه ومن ثم فإن تنسيق الموظف مثلاً هو قرار إداري يتعلق بحُسَّن سير الوظيفة العامة وليس جزاء في مفهوم النِظام، كما أن كف اليد لا يُعتبر جزاءً إدارياً لأنه ليس إلا إجراء تحفُظياً تتخذُه الإدارة لإبعاد الموظف – في ظروف مُعينة – عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مُجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف.

تلك هي الأفكار العامة التي تكمُّن وراء الأحكام التي تضمَّنها النِظام صيغت على نحو يكفل للموظف الكُفء النزيه الحماية. ويُضرب على يد الموظف المُهمل أو الخائن، وبذلك يتوفر للجهاز الإداري الجو المُناسِب للعمل بعيداً عن تعريض الموظف الصالِح لِما يُعرقِل حُسَّن أدائه لعمله من اتهامات غير جديِّه وإجراءات غير عادِلة والسماح لغيره بالعبث والتلاعُب.

وينقسم النِظام إلى أربعة أقسام رئيسية:

  • القسم الأول: في هيئة الرِّقابة والتحقيق.
  • القسم الثاني: في هيئة التأديب.
  • القسم الثالث: في أصول التحقيق والتأديب.
  • القسم الرابع: في أحكام عامة.

· القسم الأول

ويتفرع القسم الأول إلى بابين:

الباب الأول :

في تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق. فينُص في المادة الأولى على إنشاء تلك الهيئة، وحتى يضمن لها الاستقلال والكفاءة اشترط أن يكون رئيسُها ممن لا تقل مرتبتُهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهي أعلى مراتب الوظائف العامة التي نظمها كادر الموظفين العام، ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحاً – عندما تستدعي الحاجة – لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في تعلو تلك المرتبة وقد طُبِّق المفهوم نفسُه بالنسبة للوكلاء وجعل تعيين الرئيس والوكلاء وإنها خدماتِهم بأمر ملكي المذكور في المادة الثالثة.

وحرصاً على حُسَّن قيام الهيئة بالأعباء المُلقاة عليها قسمت المادة الثالثة الأجهزة التي تتشكل مِنها الهيئة إلى قسمين هُما: قسم الرقابة، وقسم التحقيق، حتى يتفرغ كُل قسم إلى واجباته بالكفاءة والتخصُص المرجوين، وإن كان هذا لا يعني كُل من القسمين عن الآخر فهُما جهازان مُرتبِطان يكونان هيئة واحدة تخضع لرئاسة واحدة تُنسِق بين عملهما وتُشرف على مجهودهما.

الباب الثاني:

فيتكلم عن اختِصاصات الهيئة والإجراءات التي تسير عليها. وحتى لا يُساء فهم المقصود من منح الهيئة اختِصاصاً بالرِّقابة والتحقيق فقد قيدت المادة الخامسة تلك الاختِصاصات بأن تكون في حدود القواعد المنصوص عليها في النِظام. فهي ليست رقابة مُطلقة من كُل قيد ولا تحقيقاً بلا حدود وإنما رِّقابة وتحقيق في النطاق الذي رسمه النِظام، ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقرة (1) من المادة الخامسة عندما تكلمت عن المُخالفات المالية والإدارية إنما قصدت أن ينصرِّف هذا التعبير إلى أوسع معانية ليشمل كافة المُخالفات التي يرتكِبُها الموظف بوصفه موظفاً، ولذا فإن إهمال الموظف لأداء واجِبات الوظيفة يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم. وقد درج النِظام على استعمال هذا المفهوم الواسع للتعبير في كافة أحكامه الأمر الذي يجب أن يكون محل اعتبار عند تفسير وتطبيق أحكام المواد الأُخرى من النِظام.

ورغم أن النِظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تارِكاً التفاصيل إلى اللوائح التي تصدُر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة إلا أنه رأى أن يُدرِّج بعض القواعد الأساسية التي تضمن عدم المساس بحُرية الموظف إلا مُطابِقاً؟؟؟ للأصول السليمة والأحكام النِظامية تنُص في المادة السادسة على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرِّقابة كتابة وهذا أيضاً ما تطلُّبه في المادة الحادية عشرة بالنسبة للتحقيق. كذلك رأى النِظام أن تكون الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف على علم مُسبق بما يُتخذ حياله من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختِصاصات، وحتى يضمن حُسَّن تعاون الجهات الإدارية مع الهيئة وتقديم المُساعدات اللازِمة، نُص على ذلك في المادة السابعة. ومن المُتوقع أن تقوم الجهات الإدارية لدى إخطارِها من قِبل الهيئة بتسهيل مهمة الهيئة ومعاونتِها فيما تتخذُه من إجراءات وألاَّ تمتنع عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة الجدية ما يدفعُها إلى ذلك وعندئذ يكون الفصل في الأمر من اختِصاص رئيس مجلِس الوزراء الذي يأمُر بما يراه كما ذُكِر في المادة الثامنة.

وواضح أن النِظام قد فرق بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يُعطى بِها الموظف وهي الأماكن المُرتبِطة بالجهة الإدارية التي يعمل بِها وبين تفتيش الأماكن الخاصة والأشخاص، فجُعِل للهيئة سُلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السُلطة المُختصة بإجراء مثل هذا التفتيش طِبقاً للأنظِمة المعمول بها في المملكة. وغني عن الذكر أن طلب رئيس الهيئة إلى الجهة المُختصة إجراء التفتيش كما ذُكِر في المادة التاسعة لا يُعتبر أمراً للجهة المُختصة المذكورة ومع ذلك فإن المُتوقع ألاَّ تحجم الجهة المُختصة من الاستِجابة لهذا الطلب إلا إذا قام لديها مانع نِظامي واضح يُبرِّر هذا الإحجام ولم يتعرض النِظام للإجراء الذي يُتبع في حالة قيام خلاف من هذا القبيل بين الهيئة وبين الجهة المُختصة لأن النِظام خاص بتأديب الموظفين وليس مما يدخُل في نطاقه أن ينُص على أحكام إلزامية بالنسبة لجهات الأمن وتأسيساً على أن المصلحة العامة التي يستهدِفُها الجميع سوف تظل إلى حد كبير من وقوع مثل هذا الخلاف وأنه إذا وقع فإن المسئولين في الجهتين يُمكنهما بالاتفاق المُشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولي الأمر.

ومن الضمانات التي قررها النِظام أن يُجرى التحقيق بحضور الشخص المُحقق معه فجعل تلك هي القاعدة والاستثناء هو عدم الحضور. ومن المبادئ الأصولية أن الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا يجوز التوسع في تطبيقه. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يُرَّفع التحقيق إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مُتفِقاً مع النِظام بشأنه بيد أنها قيدت هذا الاختصاص بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المُختصة بالفصل فيه إذا ما أتضح أنه يتضمن جريمة جنائية. ومعنى هذا أن التصرُّف الإداري في الأفعال المنسوبة للموظف سوف يُعلق إلى أن يتم الفصل جنائياً في تلك الأفعال، كُل ذلك مع مُلاحظة ما قضت به المادة الثالثة عشرة من النِظام. وجاءت المادة الثالثة عشرة لتسمح لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المُختص فصل الموظف لشُبهات قوية تجعله غير صالح للاستمرار في الوظيفة وذلك مُعالجة لحالات يحسن فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الخوض في إجراءات المُحاكمة، ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف يُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق رئاسة مجلِس الوزراء.

· القسم الثاني

ويتفرع القسم الثاني إلى بابين:

الباب الأول :

في تشكيل هيئة التأديب. ونص النِظام في المادة الرابعة عشرة على إنشاء الهيئة، وحرص بالنسبة لرئيسها ونائبه على أن يكونا من كبار المسئولين لما تقدم بالنسبة لرئيس هيئة التحقيق ووكلائه. ومفهوم المادة أنه إذا غاب رئيس الهيئة فإن نائب الرئيس يحل محله في اختصاصاته وسُلَّطاتِه تلقائياً أثناء فترة الغياب، ولذا عبَّرت المادة عن النائب بأنه نائب الرئيس في حين سُمي مقابله في هيئة التحقيق باسم الوكيل.

وقد نصت المادة السادسة عشرة على أن تُصدّر الهيئة لائحة داخلية، وقد ترك النِظام لهذه اللائحة أن تشتمل على ما ترى الهيئة حاجة إلى تنظيمه من قواعد وإجراءات لم يأتي نص بخصوصِها في النِظام ومن ثم فإن تعبير اللائحة الداخلية في حُكم المادة (16) يجب أن يُحمل على هذا المعنى.

الباب الثاني:

تناول اختصاصات الهيئة وإجراءاتِها وقد قصر النِظام اختصاص الهيئة على القضايا التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق إلا إذا رأى جلالة الملك المُعظم إضفاء اختصاصات إضافية على الهيئة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعون من النِظام.

وقد نظم إجراءات المُحاكمة التأديبية فأعلى مودة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة وذلك حتى يتدبر المُتهم أمره ويُعِد نفسه وكذلك هيئة الرِّقابة والتحقيق كما نصت المادة التاسعة عشرة، واستلزم حضور المُتهم بنفسه وأن كان قد أجاز له أن يستعين بمن يُدافع عنه من المُحامين وضمن له حق استدعاء الشهود. على أنه لم يُعلِق اتخاذ إجراءات المُحاكمة على حضور المُتهم ولذا فإن المُتهم الذي يُبلغ إبلاغاً صحيحاً بالمثول أمام مجلِس المُحاكمة ويتخلف عن الحضور يُعرِّض نفسه لصدور حُكم عليه دون سماع ما قد يُريد أن يُقدمه لمجلِس المُحاكمة من أدلة أو دِفاع أو شهود كما نصت عليه المادة العشرون، وطبيعي إذن أن يتعرض النِظام لطريقة الإبلاغ الصحيح المُشار إليه في المادة الحادية والعشرون فاستلزم أن يكون الإعلان على العنوان الفعلي للموظف وقت إجراء الإعلان وهذا العنوان لا يخرُّج عن أن يكون إما عنوان العمل الذي يعمل به الموظف وقت التحقيق أو عنوان العمل الذي قد يكون نُقِل إليه بعد ذلك أو مقر إقامته حسب الأحوال، فإذا لم يُعرف للموظف عنوان فعلي اكتُفي في إعلانه بنشر الإبلاغ في الجريدة الرسمية أخذاً بالأحوط.

وتستلزم المادة الثانية والعشرون لصحة الجلسة أن يحضُر جميع الأعضاء وكذلك مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق ومن ثم فأن غياب أي من هؤلاء يُعطِل الإجراءات التي قد يتخذُها مجلِس المُحاكمة أثناء غيابه ولا تصح حتى إذا حضر وأجازها معه؟؟؟؟ ذلك لأن الأصل هو أن تتم الإجراءات أمام المجلِس الذي يقوم بالمُحاكمة التأديبية وليس لزاماً أن يكون مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق الذي يحضُر جلسات المُحاكمة هو ذات الشخص الذي قام بإجراءات الرِّقابة والتحقيق.

كذلك أعطت المادة الثالثة والعشرون للمُتهم ولوكيله حق الإطلاع على أوراق التحقيق إمَّا استنساخ صور مِنها فقد علقته على إذن من رئيس مجلِس المُحاكمة وواضح أن هذا لا يعني منع الموظف من أن يأخُذ أثناء الإطلاع بعض المُلاحظات التي تُساعده على تذكُر ما تضمنته الأوراق وإنما يعني أن الذي يتطلب الإذن هو استنساخ صور كاملة مُصدق عليها من أوراق التحقيق. ومن المفروض أن منع الموظف من استنساخ صور التحقيق يرتبط بالأمن والسرية إذا تطلب الأمر ذلك، فإن لم يوجد المُبرِّر فإن المنع لا يكون في محله.

ومن الضمانات التي كفلها النِظام للموظف المُتهم حقه في أن يرُد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يُبرِّر ذلك كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون، ومن المفروض أن الأسباب التي تُبرِّر الرد هي الأسباب التي تمس حيدة عضو المجلِس أو نزاهته، ولا يعني قبول الرد أن عضو مجلِس المُحاكمة الذي رُد قد قام به حتماً سبب يُقلِّل من كرامتِه أو يستدعي مُساءلته.

وتنسيقاً للإجراءات بين الجهات المُختلفة التي قد تختص بالنِظام في الفعل المنسوب للموظف نصت المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون على أنه إذ رأت هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة للمُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها فتُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لاتِخاذ اللازِم بشأنِها وفي هذه الحالة توقف إجراءات المُحاكمة التأديبية إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجِهة المُختصة جنائياً والمادتان بهذا تتكلمان عن الإجراءات التأديبية منذ بدء اتصالِها بهيئة التأديب سواء كانت القضية قد أُحيلت إلى مجلِس المُحاكمة أم لم تُحال بعد.

وتتكلم المادتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون عن قرارات مجلس المُحاكمة فتتطلب الإسراع في إصدارِها وإرسال صور رسمية مِنها إلى جهات معنية وجعلتها نهائية إلا في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكُبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلِس الوزراء. كما فتحت المادة التاسعة والعشرون الباب للمُتهم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فيه إذا توفرت الشروط التي وضعتها المادة لذلك، وجعلت المادة الثلاثون الاختصاص بتفسير القرار لهيئة التأديب ومن المفروض أن الهيئة سوف تُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق إحالة القرار إلى أحد مجالس المُحاكمة فإذا كان المجلِس الذي أصدر القرار قائماً بذات أشخاصه يُحال القرار إليه لتفسيره أو تصحيح ما وقع به من أخطاء مادية.

· القسم الثالث

يتناول أصول التحقيق والتأديب، وتنُص المادة الحادية والثلاثون على استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظف مُخالفة مالية أو إدارية وهنا لم يُحدِّد النِظام المُخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك – كما أوضِّح في صدر هذه المُذكِرة – للسُلطة المُشرِّفة على التأديب لتُقرِّر ما إذا كان الفعل المنسوب للموظف يمكن أن يكون مُخالفة تأديبية تستحق العقاب أو لا ولكن النِظام جاء – بتعداد يحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف كما جاءت به المادة الثانية والثلاثون، وفرق في ذلك بين المناصِب الكُبرى وما هو دونها وجعل لكُل من المناصب ما يتفق مع مسئولياته.

ونظراً لأن النِظام أخذ بالنظرية التي تُجيز – في حدود مُعينة – مُساءلة الموظف عن أخطائه التأديبية حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة فقد نُص في المادة الثالثة والثلاثون على أن انقطاع الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية إذا كانت قد بدأت قبل ذلك الانقطاع أو من اتخاذها مُبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل الانقطاع.

وقد حصر النِظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدماته في الغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة لأنهما هما العقوبتان اللتان يُمكِن أن يكون لها أثر أو جدوى بالنسبة للموظف بعد انفصاله عن الخدمة حيث أن باقي العقوبات تهدف – كما أوضِّح من قبل – إلى المساس بالموظف في حياته الوظيفية ذاتُها. ومن المفروض عند الحُكم على الموظف بالحرمان من العودة للخدمة أن يُقرِّر مجلِس المُحاكمة تاريخ بدء المُدة التي يُحرم الموظف خِلالُها من العودة للخدمة، فإذا لم يتضمن القرار ذلك التحديد احتُسِبت المُدة من تاريخ صدور القرار.

وفي مجال الكلام عن الظروف المُخفِّفة والمُشدِّدة عند توقيع العقوبة رأى النِظام أن يُعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المُخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رُغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المُرتكب يكون مُخالفة ونظراً لأن الأصل هو اشتراك الموظف في المسئولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النِظام أن يقصِّر هذا الإعفاء على المُخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية. كما أنه لم يُصرف الإعفاء إلى كافة المُخالفات الإدارية والمالية بل قصرُه على العادية مِنها أي على المُخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فإن أمر الرئيس لا يُعفي المرؤوس من المسئولية الإدارية بالنسبة للمُخالفات الإدارية والمالية الجسيمة.

ونظراً لأن فورية توقيع الجزاء في ذاتِها قد تكون من الوسائل الناجمة لردع المُسيئين، فقد رأى النِظام أن يترُك للوزير الاختصاص بتوقيع الجزاءات التي عدَّدها النِظام عدا جزاء الفصل.

ويجب ألاَّ يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تُسمع فيه أقوال المُتهم ويُحقِّق دفاعه كما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون، ولا يملك الوزير توقيع عقوبات على الموظف الذي انتهت خدماتِه لأن ذلك من اختصاص مجلس المُحاكمة كما ذكرت ذلك المادة السادسة والثلاثون.

وتستلزم المادة السابعة والثلاثون أن يتضمن قرار الإحالة بيان الأفعال المنسوبة للمُتهم على وجه التحديد بيد أن هذا لا يعني أن مجلِس المُحاكة عليه أن يتقيد بهذا البيان فللمجلِس أن يُكيِّف الوقائع بما يراه وأن يُطبِّق عليها المواد المُناسِبة وكُل ما هُنالِك فأنه يتقيد فقط بنطاق الدعوى حسبما حددته هيئة الرِّقابة والتحقيق، بمعنى أنه لا يجوز أن يُنظر في دعوى لم تُحِّلًها عليه هيئة الرِّقابة والتحقيق ولو كانت مُرتبِطة بالدعوى المُحالة إليه إذ يكون الإجراء المُناسب في هذه الحالة هو تنبيه هيئة الرِّقابة والتحقيق إلى تلك الحقيقة.

وحتى لا يجري التداخُل بين اختصاصات الوزير واختصاصات هيئة التأديب فقد تكفلت المواد (الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) برفع ذلك التداخُل إذ جعلت الاختِصاص بتوقيع العقوبات لهيئة التأديب في الحالات التالية:

أ – أن تكون العقوبة المطلوب توقيعُها هي الفصل. ومع ذلك فقد تُحال القضية إلى هيئة التأديب بقصد توقيع عقوبة الفصل ويرى مجلِس المُحاكمة توقيع عقوبة أُخرى فلا يمنع طلب توقيع عقوبة الفصل المجلِس من توقيع الجزاء الذي يراه مُناسِباً.

ب – أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المُحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب بِها المُخالفة إلى جِهة أُخرى، والمقصود هنا أن يكون قد خرج من التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية لوزير آخر. وقد راعى النِظام في ذلك أن يتفادى تضارُب السُلُّطات بين الجهتين التي كان بِها الموظف والتي نُقِّل إليها، وذلك بمنح سُلطة التأديب لجهة بعيدة عن الاثنين وهي هيئة التأديب.

ت – أن يرتكِب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مُخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مُخالفة ولكِنها مُخالفات مُرتبِطة، والحِكمة في منح الاختِصاص هنا هي ذات الحكمة التي برَّرت الاختِصاص في الفقرة السابِقة.

ث – أن يكون الموظف قد ترك الخِدمة قبل توقيع العقوبة عليه.

أما فيما عدا هذه الحالات فإن الاختِصاص فيها بتوقيع الجزاء الإداري يعود إلى الوزير.

وقد جاءت المادة الثانية والأربعون بأحكام سقوط الدعوى التأديبية بالتقادُم ونصت على أن مُدة التقادُم تنقطع إذا اتُخِذ إجراء ضد المُتهم، وغني عن الذكر أنه إذا تعدَّد المُتهمون واتُخِذ إجراء ضد أحدِهم فإن هذا الإجراء يقطع مُدة التقادُم بالنسبة لكافة المُتهمين سواء منهُم من اتُخِذ الإجراء ضده ومن لم يُتخذ.

وأوجبت المادة الرابعة والأربعون أن يعرِّض أمر الموظف الذي حُكم بحبسه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وتُخصيص هذه الحالة بالحُكم لا ينفي أن حبس الموظف في ذاته من شأنه أن يكون مظنة لإثارة الشُبهة حول سلوكِه الوظيفي، مما يجل لهيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قرَّرت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال عن انقِطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تُحدِّد الجهة التي عليها هذا الإبلاغ تاركة ذلك لظروف الحال. ومن المفروض أن تقوم أول جِهة إدارية تعلم رسمياً بأمر حبس المُتهم بإبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك ومن المُفضل لحسن سير الإجراءات أن تقوم جهة الأمن التي أجرت القبض بإبلاغ كُل من الجهة التابع لها الموظف هيئة الرِّقابة والتحقيق بأمر ذلك الحبس فور حصولِه.

وإذا كانت المادة الخامسة والأربعون تُقرِّر حق الموظف في أن يرُد اعتبارِه بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقه فإن ذلك رهن بحسن سيرته وسلوكه والكفاءة التي أظهرها في أداء عمله خِلال فترة الاختبار هذه، كما أن رد الاعتِبار على هذا النحو لا يُسقِط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مُخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا.

· القسم الرابع

يُخصص النِظام القسم الرابع والأخير منه للأحكام العامة، فتُعطى المادة السادسة والأربعون لمن ورد ذكرهُم فيها الصلاحيات المُقررة للوزير ومن بين هؤلاء الرئيس الإداري للمؤسسة العامة وهو من يشغل أعلى منصب تنفيذي في المؤسسة أياً كان المُسمى المُعطى للوظيفة، وتُضيف المادة ذاتُها حق الوزير في أن يفوض بعض صلاحياته المُقررة في النِظام، وبذلك تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات في خلاف فقهي يدور حول حق الوزير أن يفوض في صلاحياته النِظامية.

وتُقرِّر المادة السابعة والأربعون أن تُجري مُحاكمة رئيس وأعضاء كُلٍ مِن هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة خاصة نصت عليها إلا أنها جعلت ذلك مشروطاً بألاَّ يكون هؤلاء ممن يخضعون لنُظُّم خاصة تُقرِّر أحكاماً أُخرى للتأديب، فلو افتراضنا أن رئيس أي من هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب كان بمرتبة الوزير فانه تبعاً يخضع للقواعد التي ينُص عليها النِظام الخاص بمُحاكمة الوزراء. ثم تأتي بعد ذلك المادة الثامنة والأربعون لتُقِّر خضوع جميع الموظفين المدنيين سواء كانوا موظفين عموميين أم من موظفي الأشخاص المعنوية العامة للأحكام التي جاء بِها النِظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي. وتُعبير الموظفين في هذه المادة بذاتِها لا يشمل مُستخدمي الدولة الذين يوصفون عادة بأنهُم خارج الهيئة، كما لا ينصرِّف تلقائياً إلى الموظفين المُتعاقدين فهؤلاء يخضعون للأحكام الخاصة بِهم فإن سمحت تلك الأحكام بخضوعهم لأحكام هذا النِظام كُله أو بعضه كان خضوعهم بناءً على ذلك وإلا فيُتبع في حقِهم ما تقضي به تلك الأحكام على أن هذا لا ينفي – في كافة الحالات – خضوعِهم فيما يُنسب إليهم من مُخالفات لاختِصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وتبعاً لما تضمنه النِظام من أحكام تتعلق بالرِّقابة والتحقيق.

وقد تضمن النِظام المادة التاسعة والأربعون لتواجه حاجة قائمة الآن بالنسبة للجزاءات التي صدرت بها أنظِمة دون أن يكون هناك جهاز مُختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بِها المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، فتُرِّكت لتقدير جلالة الملك المُعظم أمر إضفاء الاختصاصات بتطبيق أحكام تلك الأنظِمة على هيئة الرِّقابة والتحقيق أو على هيئة التأديب أو على الجهازين معاً، إلى أن يُجرى تنظيم ذلك الاختصاص على نحو آخر. وواضح من نص المادة أنها تتعلق بالموظفين عامة أياً كانت علاقتِهم النِظامية بالدولة. وطبيعي أن يفرِّض النِظام في ختامه على كُل من رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب واجب تقديم تقرير سنوي يُرفع إلى مقام رئيس مجلِس الوزراء يتضمن ما لكُل منهُما من مُلاحظات ومُتقرحات. وفي ذلك رقابة عُليا على أعمال الجهازين وسعي مُستمر للوصول بهما إلى المُستوى اللائق. وهذا تطبيق آخر يُمارِسه ولي الأمر عملاً بمبدأ الرِّقابة العُليا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه، وتقدم بيانُه. ، ، ،

ما صدر بشأن النظام

الرقم: م / 51

التاريخ: 17/7/1402هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.

المادة الثانية:

تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.

المادة الثالثة:

تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.

المادة الرابعة:

تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.

المادة الخامسة:

تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.

المادة السادسة:

يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.

المادة السابعة:

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشرِّه.

المادة الثامنة:

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلِس الوزراء من معالي رئيس ديوان المظالم برقم (233) في تاريخ 20/9/1399هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام جديد لديوان المظالِم.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (43) وتاريخ 13/4/1401هـ.

يقرر ما يلي

1- الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.

3- يُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.

4- تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.

5- تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.

6- يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.

7- يُعمل بالمواد السابِقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليها.

8- نظم مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرات السابِقة صورته مُرافِقة لهذا.

9- تُشكل لجنة من رئيس ديوان المظالم ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق للقيام بما يلي:

أ – نقل المُستشارين والمُحقِّقين العاملين في ديوان المظالم والمُعينين على درجات السلك القضائي إلى الدرجات المُقابِلة لها في نِظام ديوان المظالِم عند نفاذه.

ب – وضع قواعد لتصنيف المُعينين على سلم رواتب نِظام الخدمة المدنية من المُستشارين والمُحقِقين العاملين في ديوان المظالم وأعضاء مجالس الحُكم العاملين في هيئة التأديب ونقلِهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعِها إلى مجلِس الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنِها قبل نفاذ نِظام ديوان المظالم.

10- على رئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازِمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (3 – 4 – 5) من هذا القرار.

11- يُعمل بما ورد في الفقرتين (9 – 10) اعتِباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 15

التاريخ: 10/6/1419هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 8/6/1419هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.

ثانياً – لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.

ثالثاً – للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 124 وتاريخ 8/6/1419هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5509/ر) وتاريخ 17/4/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/8/3/2351) وتاريخ 19/10/1412هـ، المُتضمن طلب سموه إضافة نص إلى لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ، يُجيز لسمو وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو من يُفوضه توقيع عقوبة الفصل على موظفي المؤسسة، دون اللجوء إلى لجان وذلك بعد التحقيق مع الموظف، ومواجهته بما بدر مِنه، ويحق للموظف المفصول التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار فصله وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبِح قرار الفصل نهائياً.

وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 8/1/1414هـ، المُعد في هيئة الُخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 9/5/1419هـ.

يقرر ما يلي

1- يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.

2- لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.

3- للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – ألت اختِصاصات هيئة التأديب إلى ديوان المظالم وذلك بموجب (المادة الرابعة) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام حماية حقوق المؤلف

نظام حماية حقوق المؤلف السعودي

نظام حماية حقوق المؤلف

1410هـ

الرقم: م / 11

التاريخ: 19/5/1410هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 5/2768/ر وتاريخ 18/2/1405هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/246 وتاريخ 4/2/1405هـ بشأن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم 194 وتاريخ 29/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 195 وتاريخ 29/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 16/2/1410هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانياً – يكون المستشار القانوني المشار إليه في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام سعودياً.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نظام حماية حقوق المؤلف

تعريفات

المادة الأولى:

تدل المُصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي:

المُصنف:

يُقصد به أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني لم يسبق نشره.

المؤلف :

أي شخص نُشر المُصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المُصنف، أم بأي طريقة من الطرق المُتبعة في نسبة المُصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.

النشر :

هو نقل المُصنف بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى الجمهور سواء بنقل المُصنف ذاته، أو استخراج نُسخ، أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها، أو سماعها، أو رؤيتُها أو أداؤها.

الابتكار :

هو الإنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة، أو تميّز بطابع خاص غير معروف من قبل.

الاستنساخ:

هو إنتاج نُسخة، أو أكثر من أحد المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية أو أي صورة مادية بما في ذلك أي تسجيلات صوتية، أو مرئية.

الفولكلور الوطني:

يُقصد به جميع المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يُفترض أنها اُبتكرت في الأراضي السعودية من قبل مؤلفين يُفترض أنهم يُعتبرون، أو كانوا يُعتبرون من المواطنين السعوديين، وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءاً من التراث الثقافي التقليدي السعودي.

الوزارة:

وزارة الإعلام.

الوزير :

وزير الإعلام.

الباب الأولى

المُصنفات التي يُحمى مؤلفوها

المادة الثانية:

يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المُصنفات المُبتكرة في العلوم، والآداب، والفنون أياً كان نوع هذه المُصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتُها، أو الغرض من تأليفها.

المادة الثالثة:

تشمُل الحماية بموجب عام مؤلفي المُصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي:

1- الكُتب والكُتيبات، وغيرها من المواد المكتوبة.

2- المُصنفات التي تُلقى شفوياً كالمُحاضرات والخُطب والمواعظ، وما يُماثلها كالأشعار والأناشيد.

3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بحركات.

4- المُصنفات التي تُعد خصيصاً لتُذاع أو تُعرض بوساطة الإذاعة أو التليفزيون.

5- أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزُخرُفية والحياكة الفنية.

6- أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية.

7- أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يُستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق التليفزيون، ولكنها غير مثبته على دعامة مادية.

8- الصور التوضيحية والخرائط الجُغرافية والتصميم والمُخططات (الرسوم الكروكية) والأعمال التشكيلية المُتصلة بالجُغرافيا والطُبوغرافيا وفن العِمارة والعلوم.

9- المُصنفات المُجسمة المُتعلقة بالجُغرافيا أو الطُبوغرافيا أو العِمارة أو العلوم.

10- برامج الحاسب الآلي.

المادة الرابعة:

تشمُل الحماية عنوان المُصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المُصنف.

المادة الخامسة:

يتمتع بالحماية المُقررة بمُقتضى هذا النظام أيضاً:

1- من قام بإذن من المؤلف بترجمة المُصنف إلى لُغة أُخرى.

2- من قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد.

3- مؤلفو الموسوعات، والمُختارات من الشعر أو النثر وغيرها التي تُعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية ابتكارية.

4- الحماية التي تتمتع بها المُصنفات المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) لا تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المُصنفات الأصلية.

المادة السادسة:

لا تشمُل الحماية المُقررة بمقتضى هذا النظام:

1- الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مُراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

2- ما تنشُره الصُحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

الباب الثاني

حقوق المؤلف

المادة السابعة:

1- تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المُصنف

2- يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المُصنفات موضوع الحق:

أ ) نسبة مُصنفه إلى نفسه، ودفع أي اعتداء على حقه فيه، وله كذلك الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أو تغيير لمُصنفه أو كل مساس آخر بذات المُصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.

ب ) نشر مُصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.

ت ) إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مُصنفه.

ث ) سحب مصنفه من التداول.

ج ) استغلال مُصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة.

المادة الثامنة:

تُعتبر أوجه الاستخدام التالية للمُصنف المحمي بلُغته الأصلية، أو بنصه المُترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف، وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة:

1- استنساخ ذلك المُصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحريره بأي شكل آخر وذلك للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه.

2- الاستشهاد بفقرات من ذلك المُصنف في مُصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد مُتمشياً مع العُرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يُبرره الهدف المُنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المُصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.

3- الاستعانة بالمُصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة مطبوعات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية مرئية وفي الحدود التي يُبررها الهدف المنشود، أو بث العمل المُذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني – بثاً بغرض التعليم – بشرط أن يكون هذا الاستخدام مُتمشياً مع العُرف، وأن يذكر المصدر واسم مؤلف المُصنف المُستخدم في المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل.

4- استنساخ أو نشر المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية المنشورة في الصُحف أو الدوريات، وكذلك المُصنفات الإذاعية ذات الطابع المُماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.

5- استنساخ أي مُصنف يمكن أن يُشاهد أو يُسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المُتحرك بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المُراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.

6- استنساخ أي مُصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في مُتناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النُسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وبشرط ألاَّ يضر ذلك الاستنساخ بالاستغلال المالي للمُصنف أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.

7- استنساخ الخُطب والمُحاضرات والمُرافعات القضائية وغيرها من المُصنفات المُشابهة المعروضة علناً على الجمهور وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وعلى أن يحتفظ المؤلف بحق نشر هذه المُصنفات بالطريقة التي يراها

8- عرض أو أداء أو تمثيل المُصنف بعد نشره في جمعية أو نادِ أو مدرسة مادام هذا العرض أو الأداء أو التمثيل لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.

9- إيقاع أو أداء المُصنف بعد نشره من قبل الفُرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية أو الفرق التابعة للدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة مادام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.

10- التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصويره فوتوغرافياً ونُشرت الصورة حتى ولو أُخذت الصور الجديدة من ذات المكان وفي نفس الظروف التي أُخذت فيها الصورة الأولى.

المادة التاسعة:

1- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المُصنف يعتبرون جميعاً شُركاء بالتساوي في ملكية المُصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مُباشرة حقوق المؤلف المُقررة بمُقتضى هذا النظام ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك.

2- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المُصنف المُشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حِدة بشرط ألا يضُر ذلك باستغلال المُصنف المُشترك ما لم يُتفق على غير ذلك.

3- المُصنف الجماعي هو المُصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، ويندمج عمل المُشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المُشتركين وتُمييزُه على حِدة، ويُعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المُصنف مؤلفاً ويكون له وحدُه الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

المادة العاشرة:

يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المُصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها لأول مرة إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض دون عذر مقبول نشر أو استنساخ المُصنف، وذلك دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام، وتُحدد الوزارة شروط التصريح بهذا النشر أو الاستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة.

المادة الحادية عشرة:

يجوز للإذاعة والتليفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تُعِد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً في نسخة واحدة أو أكثر لأي مُصنف يُرخص لها بأن تُذيعه أو تعرضه، ويجب إتلاف جميع النُسخ في فترة لا تتجاوز سنة اعتباراً من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، غير أنه يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.

المادة الثانية عشرة:

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تُمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصُحف والمجلات وغيرها من النشرات المُماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك عامل الصورة كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عُملت بها.

المادة الثالثة عشرة:

للمؤلف وحدُه الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أ، يلحق به ضرراً.

المادة الرابعة عشرة:

يُعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المُستقبلي.

المادة الخامسة عشرة:

1- يُعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.

2- يحظر استيراد أو توزيع نُسخ المُصنفات الفولكلورية أو نُسخ الترجمات وغيرها للفولكلور الوطني المُنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

الباب الثالث

انتقال مُلكية حقوق المؤلف

المادة السادسة عشرة:

حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كُلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني، ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول.

المادة السابعة عشرة:

1- تنتقل جميع الحقوق المُقررة بمُقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده.

2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.

3- إذا كان المُصنف عملاً مُشتركاً وتوفي أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشرة:

إذا لم يُباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة السابعة عشرة من هذا النظام ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المُصنف، يجوز له أن يطلب بخطاب مُسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر المُصنف، ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المُصنف بعد سماع وجهة نظرهم أمام ديوان المظالم وأن يدفع لورثة المؤلف تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على دور النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المادة العشرون:

يجب على منتجي المُصنفات الفنية أن يبرموا عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف الذين ستُستعمل مُصنفاتهم في هذا الإنتاج، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية والعشرون:

على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مُصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يُلزم المؤلف بتعويض المأذون له تعويضاً عادلاً يُدفع في غضون أجل تُحدده الوزارة في حالة عدم اتفاقهما عليه.

المادة الثانية والعشرون:

مع مُراعاة ما ورد في هذا النظام يقع باطلاً كُل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف، ولا يترتب على ذلك التصرف أي أثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.

الباب الرابع

نطاق حماية حقوق المؤلف ومُدِتها

المادة الثالثة والعشرون:

تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات التالية:

1- مُصنفات المؤلفين السعوديين والأجانب التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

2- مُصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في بلد أجنبي.

المادة الرابعة والعشرون:

1- تستمر حماية حقوق المؤلف في المُصنف مدى حياة المؤلف، ولمُدة خمسين سنة بعد وفاته.

2- تكون مدة حماية حق المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في المُصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) والمُصنفات التي تُنشر بدون ذكر اسم المؤلف، ويبدأ حساب المُدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمُصنف بغض النظر عن إعادة النشر.

3- بالنسبة للمُصنفات المُشتركة تُحسب مُدة الحماية من تاريخ وفاة أخر من بقي حياً من مؤلفيها.

4- تُحسب مُدة الحماية في المُصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصاً معنوياً من تاريخ أول نشر للمُصنف.

5- إذا كان المُصنف مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر مُنفصلة أو على فترات، فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها مُصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مُدة الحماية.

المادة الخامسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات الموجودة وقت العمل به، وبالنسبة لحساب مُدة حماية المُصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المُدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المُحدد لبدء سريان المُدة إلى تاريخ العمل بهذا النظام.

الباب الخامس

أحكام الإيداع

المادة السادسة والعشرون[1]:

1- يُلتزم بالتضامن مع مؤلفو وناشرو وطابعو المُصنفات التي تُعد للنشر عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة العربية السعودية بأن يودعوا على نفقتهم الخاصة خمس نُسخ من المُصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كما يلتزم منتجو المُصنفات الفنية التي يتم إنتاجها عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة أن يودعوا ثلاث نُسخ في مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتاج. وفي حالة إعادة طبع المُصنف بإضافات أُخرى يتجدد الالتزام بالإيداع.

وفي جميع الحالات يُلزم الناشرون وطابعو المُصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج مُصنفاتهم على نفس المُصنفات، ويُعتبر كل مُجلد وحِدة مستقلة بذاتها في المُصنفات التي تُعد للنشر في أكثر من مُجلد.

2- لا تنطبق إجراءات الإيداع إلا على المُصنفات المُستخرج منها عدد كبير من النُسخ عن طريق المطبعة أو أي وسيلة أُخرى للطبع أو التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي وسيلة أُخرى مماثلة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية عدد هذه النُسخ.

3- يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينتجون مُصنفاتهم خارج المملكة بإيداع خمس نُسخ من كُل مُصنف منشور في المكتبة الوطنية بالرياض وثلاث نُسخ من كل مُصنف فني مُنتج في جمعية الثقافة والفنون بالرياض.

4- يُعاقب كُل من يُخالف أحكام الإيداع بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال دون إخلال بوجوب إيداع النُسخ.

المادة السابعة والعشرون:

مع مُراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام يُعتبر مُعتدياً على حق المؤلف كُل من قام بدون إذن من مالك الحق بِمُباشرة أي تصرف من التصرفات المبينة في المادة (7) من هذا النظام أو باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مُصنف اعتدى فيه على حق المؤلف.

الباب السادس

العُقوبات

المادة الثامنة والعشرون:

1- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بِهِما معاً، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.

2- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف في حالة العود إلى ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المُصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ألاَّ يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً أو بِهِما معاً، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق.

3- يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثلاثين بناءً على طلب من صاحب حق المؤلف أن تأمر بمُصادرة أو إتلاف جميع نُسخ أو صور المُصنف التي ترى أنها عُمِلت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذلك المواد المُخصصة أو المُستخدمة في ارتكاب الجريمة أو بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.

كما يجوز لها إصدار قرار مؤقت بوقف النشر أو عرض المُصنف أو الحجز على النُسخ أو الصور التي اُستخرِجت منه أو حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في التظلم.

المادة التاسعة والعشرون:

يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثلاثون:

1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.

2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة الحادية والثلاثون:

يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من اللجنة.

أحكام عامة

المادة الثانية والثلاثون:

تُحسب المُدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري.

المادة الثالثة والثلاثون:

يُصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب.

المادة الرابعة والثلاثون:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه.

[1] – أُلغيت هذه المادة بموجب المادة السابعة من نظام الإيداع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 7/9/1412هـ

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي

نظام المركز الوطني

للوثائق والمحفوظات

1409هـ

الرقم: م / 55

التاريخ: 23/10/1409هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المركز الوطني للمحفوظات.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.

يُقرر ما يلي:

الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

المادة الأولى:

يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.

المادة الثانية:

يُنشأ بموجب هذا النظام مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إدارياً برئيس ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة:

غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:

1- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.

2- إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.

3- جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.

4- الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.

5- إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.

6- أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقاً للوائح المركز.

ب : تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه.

7- تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.

8- تحقيق التعاون مع مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المُختصة دولياً، وذلك عن طريق:

أ : الاشتراك في الهيئات، والمُنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك.

ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.

9- العمل مع الجهات المُختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.

10- الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.

المادة الرابعة:

يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:

1- رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.

2- اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تُكفِل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.

3- إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.

4- الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

المادة الخامسة:

تُشكل الهيئة من:

1-

رئيس ديوان رئاسة مجلِس الوزراء

رئيساً

2-

الأمين العام لمجلِس الوزراء

عضواً

3-

رئيس شُعبة الخبراء بمجلِس الوزراء

عضواً

4-

مدير عام المركز

عضواً

5-

ثلاثة أعضاء يُختارون بأمر سامِ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدة مماثلة.

المادة السادسة:

تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من يُنيبه من الأعضاء، ولا يُعتبر الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

المادة السابعة:

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً.

المادة الثامنة:

يُعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.

المادة التاسعة:

يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:

1- اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف عليها بعد الموافقة عليها.

2- اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

3- اقتراح التنظيمات المُناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.

4- تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

5- تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأُخرى.

6- تنفيذ قرارات الهيئة.

7- رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز، وإنجازاته إلى الهيئة.

المادة العاشرة:

يكون للمركز ميزانية خاصة.

المادة الحادية عشرة:

يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.

المادة الثانية عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[1].

[1] – نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام السجل التجاري

نظام السجل التجاري السعودي

نظام السجل التجاري
1416هـ

الرقم: م / 1

التاريخ: 21/2/1416هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (36) وتاريخ 19/2/1416هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 36 وتاريخ 19/2/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12136/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، ومشفوعِها مشروع نِظام السجِل التِجاري المُقترح من وزارة التِجارة، المُشتمِلة على خِطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (521/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، وبرِفقه قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ المُتخذ بشأن الموضوع.

وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام السجِل التِجاري ومُذكرتِه الإيضاحية.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (24) وتاريخ 26/1/1416هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

2- الموافقة على المُذكِِرة الإيضاحية لنِظام السجِل التِجاري.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام السجِل التِجاري

المادة الأولى:

تُعِد وزارة التِجارة سجِلاً في المُدن التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير التِجارة يشمل جميع مناطِق المملكة، تُقيد فيه أسماء التُجار والشركات وتُدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثانية:

يجب على كُل تاجِر متى ما بلغ رأس ماله مائة ألف ريال، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاح محلِه التِجاري، أو من تاريخ تملُكه محلاً تجارياً، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النِصاب المذكور، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزاً رئيسياً أم فرعاً أم وكالة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1- اسم التاجِِر بالكامِل ولقبِه ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (إن وجِد).

2- الاسم التِجاري (إن وجِد).

3- نوع النشاط التِجاري الذي يُباشِره التاجِر وتاريخ بدئه.

4- رأس مال التاجِر.

5- اسم المُدير ومكان ميلادِه وتاريخه وجنسيتِه ومحل إقامتِه بالمملكة، وحدود سُلطاتِه.

6- اسم المركز الرئيسي للتاجِر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابِعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجِها، والنشاط التِجاري لكُل مِنها.

المادة الثالثة:

يجب على مُديري الشركات التي يتم تأسيسُها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدِا في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل، كما يجب التقدُم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن تُرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونِظامِها الأساسي إن وجِد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1- نوع الشركة واسمِها التِجاري.

2- النشاط الذي تُباشِره الشركة.

3- رأس مال الشركة.

4- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.

5- أسماء الشُركاء المُتضامِنين في شركات التضامُن أو التوصية، ومكان ميلاد كُل مِنهُم وتاريخه وعنوانه وجنسيته.

6- أسماء مُديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمِها ومكان ميلاد كُل مِنهُم وتاريخه وجنسيتِه وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سُلطاتِهم في الإدارة والتوقيع، وتحديد التصرُفات المحظور عليهم مُباشرتِها (إن وجِدت).

7- عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجِها.

المادة الرابعة:

يجب على التاجِر أو مُدير الشركة أو المُصفي أن يطلُب التأشير في السجِل التِجاري بكُل تعديل في البيانات السابِق قيدُها فيه، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

يجب على كُل من يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يودِع لدى مكتب السجِل التِجاري، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد، شهادة بالاشتِراك في الغُرفة التِجارية والصِناعية.

المادة السادسة:

يجب على الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بافتِتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجِل التِجاري، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاحه مُرفق به المُستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة:

يجب على التاجِر أو وارِثه أو المُصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجِل التِجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:

1- ترك التاجِر تِجارته بصِفة نهائية.

2- وفاة التاجِر.

3- انتِهاء تصفية الشركة.

ويجب أن يُقدَّم الطلب خِلال تسعين يوماً من تاريخ الواقِعة التي تستوجِب شطب القيد، فإذا لم يُقدِم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجِل التِجاري بعد التحقُق من الواقِعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخِطاب مُسجل بالشطب من تلقاء نفسِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خِلال هذه المُدة ما ينفي هذه الواقِعة. وفي حالة صدور حُكم أو قرار نهائي بشطب السجِل تطبيقاً للأنظِمة المعمول بِها، يقوم مكتب السجِل التِجاري المُختص بالشطب بمُجرد إخطاره بالحُكم أو القرار.

المادة الثامنة:

يجب على مكتب السجِل التِجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازِمة للقيد أو التأشير أو الشطب، وله أن يُكلِف مُقدِم الطلب بتقديم المُستندات المؤيدة لصِحة البيانات الوارِدة في طلبِه. ويجوز لمكتب السجِل أن يرفُض الطلب بقرار مُسبِب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة التاسعة:

يجب على كُل من يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يذكُر في جميع مُراسلاتِه ومطبوعاتِه وأختامِه ولوحاتِه بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجِل التِجاري، واسم المدينة المُقيد بِها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.

المادة العاشرة:

يجب على الجِهات القضائية التي تُصدِر الأحكام والأوامِر الآتية أن تُخطِر بِها مكتب السجِل التِجاري المُختص خِلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تُعتبر فيه نهائية:

1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.

2- أحكام رد الاعتِبار.

3- الأحكام الصادِرة بالحجز على التاجِر أو بتوقيع الحجز على أموالِه أو برفعهما.

4- الأمر الصادِر بسحب الإذن بالاتِجار أو بتقييده للقاصِر أو المحجوز عليه.

5- أحكام فصل الشُركاء أو عزل المُديرين.

6- أحكام حل الشركة أو بُطلانِها، وتعيين المُصفين أو عزلِهم.

7- الأحكام الصادِرة بالتصديق على الصُلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.

8- الأمر الصادِر بافتِتاح إجراءات الصُلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادِرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.

9- الأحكام الصادِرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.

ويجب على مكتب السجِل التِجاري المُختص التأشير بالأحكام والأوامِر المُشار إليها بمُجرد إخطارِه بِها.

المادة الحادية عشرة:

يجوز لأي شخص الحصول على صورة مُستخرجة من السجِل التِجاري عن أي تاجِر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تُعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المُستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حُكِم برد الاعتِبار ولا أحكام الحجز أو الحجز إذا ما رُفِعا.

المادة الثانية عشرة:

يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام والقرارات الصادِرة تنفيذاً له موظفون يصدُر بتسميتِهم قرار من وزير التِجارة، وتُحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدُر من وزير التِجارة، على أن تنُص هذه اللائحة على وجوب التِزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالِهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحِب الشأن عند مُقابلتِهم له ما يُثبت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، وما يُبين الغرض الذي جاءوا من أجلِه. وتُحدِد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجِهة التي لها حق الإذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزِم ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

تُعتبر البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري حجة للتاجِر أو ضِده من تاريخ قيدِها، ولا يجوز الاحتِجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجِب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذه الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتِجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من يتقدم إلى الجِهة الرسمية بطلب بصفته تاجِراً لا يُقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مُقيداً في السجِل التِجاري.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، على أن يُراعى في تحديد الغرامة جسامة المُخالفة وتكرارِها ورأس مال التاجِر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المُخالفة.

المادة السادسة عشرة:

تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام لجنة تكوَّن بقرار من وزير التِجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِصاً في الأنظِمة التِجارية.

المادة السابعة عشرة:

تُحدد بقرار من مجلِس الوزراء الرسوم المُستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابِق قيدُها أو استِخراج بيانات من السجِل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، ولا تُحصّل أي رسوم على طلب شطب القيد ولا على المُستخرجات التي تطلُبها المصالح الحُكومية لأغراض رسمية.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز لذوي الشأن الاعتِراض أمام وزير التِجارة على قرارات مكتب السجِل التِجاري وعلى قرارات اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار. ويُعتبر في حُكم القرار رفض مكتب السجِل التِجاري أو امتِناعه عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليه اتِخاذه طِبقاً للأنظِمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلُم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التِجارة الصادِرة بشأن اعتراضاتِهم، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتِراض يحق لصاحب الاعتِراض التظلُم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجِل التِجاري أو قرار اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات وذلك خِلال ثلاثين يوماً من انقِضاء المُدة المُحددة لصدور قرار الوزير.

المادة التاسعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام نِظام السجِل التِجاري الصادر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ ولائحتِه التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُعطى المُقيدون في السجِل التِجاري قبل نفاذ هذا النِظام مُهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعِهم طِبقاً لأحكامه. وعلى وزير التِجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه.

المُذكِرة الإيضاحية

لنِظام السجِل التِجاري

عرَّف نِظام المحكمة التِجارية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، في مادته الأولى التاجِر بأنه: (من أشتغل بالمُعاملات التِجارية وأتخذها مِهنة له)، وأخضعه النِظام لعدد من الالتِزامات التي تهدف إلى تنظيم الأعمال التِجارية، كالالتِزام بمسك الدفاتِر التِجارية، والقيد في السجِل التِجاري.

وأجاز نِظام المحكمة التِجارية في المادة الرابعة لكُل من كان رشيداً أو بلغ سِن الرُشد أن يتعاطى التِجارة بأنواعِها. ومن ثم لم يضع نِظام السجِل التِجاري – أُسوة بنِظام الدفاتِر التِجارية وبغيره من الأنظِمة ذات الصِلة بالتاجِر – تعريفاً للتاجِر الخاضِع لأحكامِه، اكتفاء بالتعريف الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية.

وقد أوجب نِظام المحكمة التِجارية على التاجِر مسك دفاتِر تجارية مُعيِّنة وأورد تنظيماً لها، ونظراً لما طرأ على الحركة التِجارية من تطور وما ترتب عليها من قصور التنظيم الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية بشأن الدفاتِر التِجارية فقد صدر نِظام جديد للدفاتِر التِجارية بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ، مُتضمِناً تنظيماً شامِلاً للدفاتِر التِجارية.

وفي عام 1375هـ صدر نِظام السجِل التِجاري، وكان الهدف من إصدارِه – حسبما يبيِّن من أحكامِه – حصر التُجار والشركات الذين يُزاوِلون التِجارة في المملكة في دائرة كُل مدينة، وكذلك الاستعلام عن التُجار بتمكين كُلِ ذي مصلحة من الإطلاع على البيانات التي تُهِمُه عنهُم. ولم يترتب النِظام على القيد في السجِل التِجاري آثاراً قانونية يُعتد بِها، إذ لم تكُن البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو ضده، كما لم يكُن للسجِل التِجاري أية وظيفة إشهارية. إضافة إلى ذلك فقد فات النِظام ذكر بعض البيانات المُتعلِقة بالنشاط التِجاري والتي يُهم الغير الإطلاع عليها. هذا بالإضافة إلى أنه رغبة من الدولة في أخذ التُجار بالرِفق والهوادة نظراً لحداثة هذا النِظام، فقد تعمد النِظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حده الأقصى، توقَّع بقرار من مُدير عام التِجارة الداخلية بوزارة التِجارة.

وتمشيِّاً مع الاتِجاهات الحديثة التي لا تعتبِر السجِل التِجاري أداة للإحصاء والاستعلام عن حالة التُجار فحسب وإنما أداة للشهر القانوني بالنسبة لِمن يشملهُم النِظام، فقد بات من الضروري تعديل نِظام السجِل التِجاري بحيث يستجيب لهذه الاتِجاهات ويستكمل ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجِبة القيد، مع إعادة النظر في العقوبات المُقررة والجِهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات.

وقد ألزمت المادة الأولى من النِظام وزارة التِجارة بإعداد سجِل في المُدن التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه يُراعى فيه شموله جميع مناطِق المملكة، وتُقيد في هذا السجِل أسماء التُجار والشركات، كما تُدون فيه البيانات المنصوص عليها في النِظام.

وفرضت المادة الثانية على كُلَ تاجِر بلغ رأس مالِه (100.000) مائة ألف ريال خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه النِصاب المذكور أو من تاريخ افتِتاحه أو تملُكه محلاً تجارياً أن يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل، ويشتمل هذا الطلب على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة. وقد استكملت هذه المادة ما شاب النِظام السابِق من قصور في البيانات، فاستلزمت ذكر رأس مال التاجِر وحدود سُلُّطات المُدير حتى يتعرف عليها الغير ويتعامل معه على أساسِها. والهدف من تحديد النِصاب المذكور في هذه المادة هو إعفاء صغار التُجار من الإلزام بالقيد تسهيلاً عليهم، وإن كان هذا لا يعني حرمان هؤلاء من التقدُّم بطلب للقيد في السجِل متى قدروا أن ثمة مصلحة لهم في ذلك إذ أن هذا الإعفاء مُجرد رُخصة مُقررة لصالِحهم.

كذلك ألزمت المادة الثالثة مُدير الشركات التي تيم تأسيسُها بالمملكة التقدُّم بطلب لقيد هذه الشركات في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل والتقدُّم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه ويُرفق بالطلب المُستندات التي تطلبتها هذه المادة ويُذكر فيه البيانات المنصوص عليها. وقد تطلبت هذه المادة ذِكر بيانات لم تكُن وارِدة في النِظام السابِق كشفت عن أهميتِها التجرِبة العملية، مثل: مدى سُلطات مُدير الشركة والأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرُفات المحظور عليهم مُباشرتِها إن وجِدت، وذلك حتى يكون الغير على بينة من الأمر عند التعامُل معهُم، وبخاصة أن النِظام قد اعتبر البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو عليه.

وحتى يكون الغير على بينة بأي تعديل يطرأ على البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري، فقد أخذ النِظام بفكرة التحديث الدائم للبيانات المُقيدة في السجِل فألزمت المادة الرابعة التاجِر أو مُدير الشركة أو المُصفي أن يطلُب التأشير في السجِل التِجاري بأي تعديل في البيانات السابِق قيدُها، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل.

ولما كان نِظام الغُرفة التِجارية والصِناعية قد أوجب على كُل تاجِر مُقيد في السجِل التِجاري الاشتراك في الغُرفة التِجارية والصِناعية التي يقع بدائرتِها محلُه الرئيس.

فإنه تنفيذاً لهذا الحُكم وضماناً للوفاء بهذا الالتِزام – إضافة إلى الرغبة بتمكين الغُرفة التِجارية والصِناعية من الاعتِماد على موارِدها الذاتية – ألزمت المادة الخامسة كُلَ مَن يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يودِع لدى مكتب السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده شهادة باشتراكِه في الغُرفة.

وإذا كان النِظام قد أجاز الترخيص للشركة الأجنبية بفتح فرع لها أو بإنشاء مكتب يُمثِلُها للإشراف على أنشطتِها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيس – وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المُرخص لها بِه ولا تُزاوِل أي نشاط خِلافُه – فقد ألزمت المادة السادسة هذه الشركات بالتقدُّم بطلب لقيد هذه الفرُع أو المكتب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاحه مُرفق به المُستندات التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية.

وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجِل التِجاري بأربع حالات، وهي: ترك التاجِر تجارتُه بصِفة نهائية، أو وفاته، أو تصفية الشركة، أو صدور حُكم أو قرار من الجِهة المُختصة بشطب السجِل، كما هو الحال في قضايا التستُر مثلاً، وقد منحت هذه المادة التاجِر أو وارِثه أو المُصفي في الحالات الثلاث الأول مُهلة أطول للتقديم بطلب الشطب، فأصبحت هذه المُهلة تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وذلك لإتاحة الفُرصة أمامِهم للتقدُّم بطلب الشطب، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خِلال هذه المُهلة قام مكتب السجِل التِجاري المُختص – بعد التحقُق من الواقِعة الموجِبة للشطب وبعد إخطار أصحاب الشأن ومُضي ثلاثين يوماً على الإخطار – بشطب السجِل التِجاري من تلقاء نفسه ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن ما ينفي الواقِعة، وفي الحالة الرابعة يقوم مكتب السجِل التِجاري بشطب السجِل بمُجرد إخطاره بالحُكم أو القرار الصادر بالشطب.

وتحقيقاً لثِقة الغير واطمئنانِه إلى صِحة البيانات المُدونة في السجِل التِجاري فقد ألقت المادة الثامنة على مكتب السجِل التِجاري الالتِزام بالتحقُق من وجود الشروط اللازِمة لقيد البيانات أو التأشير بِها أو شطبِها. وتمكيناً للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف طالب القيد أو التأشير أو الشطب بتقديم المُستندات المؤيدة لصِحة البيانات المطلوب قيدُها وإلا جاز للمكتب بقرار مُسبب رفض الطلب.

وإعمالاً للوظيفة الإشهارية للسجِل التِجاري، فقد ألزمت المادة التاسعة كُل تاجِر أو شرِكة أن يذكُر في جميع مُراسلاتِه ومطبوعاتِه وأختامِه ولوحاتِه رقم قيده في السجِل التِجاري وأسم المدينة المُقيد بِها، وأن يضع هذا الرقم على واجِهة المحل بجانب اسمه التِجاري على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية، وذلك تسهيلاً لمهمة الغير في الإطلاع على البيانات المُدونة في السجِل التِجاري. كذلك فرضت المادة العاشرة على الجِهات القضائية التي تُصدِر أحد الأحكام أو الأوامِر المُحددة بهذه المادة أن تُخطِر مكتب السجِل التِجاري بهذا الحُكم أو الأمر، وأوجبت هذه المادة على المكتب التأشير بالحُكم أو الأمر في السجِل التِجاري بمُجرد إخطارِه به.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام الإيداع

نظام الإيداع السعودي

نظام الإيداع

1412هـ

الرقم: م / 26

التاريخ: 7/9/1412هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2639/ر وتاريخ 7/3/1411هـ، المُتعلقة بمشروع نظام الإيداع السعودي المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم 1646/1/4 وتاريخ 4/12/1410هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 156 وتاريخ 26/12/1411هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 63 وتاريخ 1/7/1412هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75/م وتاريخ 16/7/1412هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 14/8/1412هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانياً – دون إخلال بما يقضي به نظام الإيداع، يلتزم بالتضامن مؤلفو ومنتجو وموزعو المُصنفات الفنية التي تتم حمايتها وفقاً لهذا النظام، والمُعدة للنشر والتداول بإيداع نسختين منها لدى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نظام الإيداع

المادة الأولى: ( تعاريف )

يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

الإيداع:

إيداع نُسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أُعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجاناً على سبيل الإلزام.

أوعية المعلومات:

جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعاً كان أو مُسجلاً أو مصوراً مثل الكُتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والاسطوانات.

المؤلف:

الشخص الذي قام بإيداع المُحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمُل لغرض تطبيق هذا النظام المُحقِق والمُترجِم والمُختصِر والمُعلِق والشارِح والمُحرِر والمُعِد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.

المادة الثانية: ( ما يسري عليه الإيداع )

1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعِه أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه أو استخدام غير ذلك من الطُرق التي تتيح نشرِه وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أُعيدت طباعته أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه، وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم للتوزيع مجاناً.

2- يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمُنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.

3- يشمُل حكم الفقرتين السابقتين:

أ ) الكُتب والكُتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمُخططات والنشرات الإعلانية والكُتب المدرسية والببليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.

ب ) أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والأسطوانات والأقراص والمُصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة واسطوانات الحاسب الآلي.

ت ) الأعمال الفنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

ث ) لوحات الأنساب.

ج ) طوابع البريد.

4- استثناء من شرط وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المُقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.

5- إذا كان العمل محل الإيداع مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر منفصِلة أو على فترات فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها عملاً مستقلاً بالنسبة للإيداع.

6- لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية:

أ ) الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الأسعار وبِطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبِطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.

ب ) البراءات والأسهم والمُستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوِها.

ت ) النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.

ث ) المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.

ج ) الأعمال الأُخرى التي يُحددها مجلِس الأُمناء.

المادة الثالثة: ( الملزمون بالإيداع )

1- يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقاً للترتيب التالي:

أ ) المؤلف: إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.

ب ) الطابع : إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.

ت ) المُنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.

ث ) الناشر : إذا نشر عملاً من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.

2- يُلزم بإيداع الرسائل الجامعية:

أ ) الجامعة أو الكُلية أو المعهد المُجِيز للرسالة داخل المملكة.

ب ) المُلحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المُجازة في الخارج.

المادة الرابعة: ( عدد النُسخ الواجب إيداعها )

يجب إيداع نُسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يُحددها مجلِس الأُمناء فيكتفا بنسخة واحدة منها.

المادة الخامسة: ( إجراءات بالإيداع )

1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية:

أ ) تعبئة استمارة الإيداع وفقاً لنموذج تُصدره المكتبة.

ب ) الحصول على رقم الإيداع.

ت ) تضمين العمل:

  • رقم الإيداع.
  • بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج.
  • الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقاً لما يُحدده مجلِس الأُمناء.
  • بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.

2- لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3 ج) و (4) من المادة الثانية والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يُطبع أو يُنشر أو يُنتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.

3- يُلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع وتستثنى من ذلك الصُحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتهم.

4- مع مُراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المُباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية أو بإرساله إليها بالبريد المُسجل دون انتظار المطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتُزوِد المكتبة المودِع بإشعار بتسلُّم النُسخ المطلوبة.

5- تقوم الإدارة العام للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تُصدر المكتبة اعتماداً عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.

المادة السادسة: ( الجزاءات )

1- يُعاقب من يُخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النُسخ المطلوبة من العمل وفقاً لهذا النظام.

2- يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.

3- تُشكل بقرار من مجلِس الأُمناء لجنة للنظر في هذه المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً.

4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تُصبح قراراتُها نافِذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.

5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة السابعة: ( أحكام عامة )

1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المُختلفة، وذلك تيسيراً لأداء واجب الإيداع.

2- يُشترط في النُسخ التي يتم إيداعها عملاً بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النُسخ التي سوف يتم تداولها.

3- لا يُعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلاً عن أنواع الإيداع الأُخرى التي تُقرها الدولة.

4- يُلغي هذا النظام أحكام المادتين (12 ، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ، كما يُلغي كل ما يتعارض معه.

5- لمجلِس الأُمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

6- يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرِه[1].

[1] – نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3401) وتاريخ 14/10/1412هـ.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام الأسماء التجارية

نظام الأسماء التجارية السعودي

نظام الأسماء التجارية

مادة (1) : على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني ، أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً ، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل ، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .
مادة (2) : مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها ، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.
مادة (3) : يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية ، أو معربة ، وألا يشتمل على كلمات أجنبية ، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج ، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة ، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .
مادة (4) : يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري . وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لاسبقهم في الاستعمال الظاهر .
مادة (5) : في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري ، يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
مادة (6) : لا يجوز لتاجر آخر ، بعد قيد الاسم في السجل التجاري ، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده .
مادة (7) : على التاجر ، فرداً كان أو شركة ، أن يكتب أسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري ، وجميع مطبوعاته ، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته ، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية .
مادة (8) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري مالم يتفق على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بياناً يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها .
مادة (9) : من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات . ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
مادة (10) : في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه ، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل ، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات .
مادة (11) : إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري.
كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض أن كان له محل .
مادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال ، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مادة (13) : يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.
مادة (14) : تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة.
مادة (15) : يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل في الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.
مادة (16) : تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر ، فرداً كان أو شركة ، أياً كان سبب الشطب ، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة ، إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
مادة (17) : يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري ، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (11) أو المادة (16) من هذا النظام ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري ، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات ، أو بشأن طلبه ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
مادة (18) : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.
مادة (19) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (20) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.