القانون المصري رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل

القانون المصري رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل


قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول
وحدات الوزن القياس و الكيل

مادة 1
الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى :
( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والامبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول .
( ب ) وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون .
( جـ ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم ( 2 ) المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات .

مادة 2
تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

الفصل الثانى
أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل

مادة 3
تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات .

مادة 4
يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع الا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 5
تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم ( 3 ) الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم ( 4 ) الملحق به .

ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم ( 3 ) .

وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها .

ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة . وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة والا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا .

مادة 6
تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فى المواعيد ووفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 7
تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والامبير ، والدرجة كلفن ، والقنديلة ، والمول ، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة ، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على الا تجاوز هذه الرسوم ( 50 ) جنيها .

مادة 8
لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الا إذا توافرت الشروط الآتية :
( أ ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها فى أو من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة 3 .
( ب ) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة .

ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبة بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا .
( جـ ) أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات .

وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين ( ب ، ج ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك . ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا .

مادة 9
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلك مقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط الا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة .

مادة 10
حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وادرأت الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم ( 4 ) الملحق بهذا القانون .

مادة 11
يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الامكنة التى تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة .
وتستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص .

مادة 12
لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج الا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الافراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فى المادة 8 .

مادة 13
لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية الا بالاتفاق مع هذه المصلحة وذلك للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 14
يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم ( 5 ) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها .

الفصل الثالث
تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و القياس و الكيل

مادة 15
يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده :

أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .

ثانيا : الا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثالثا : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

رابعا : أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض .

خامسا : أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة .

ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أن عند تجديده ، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيها .

ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .

مادة 16
يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات واد رأت الوزن والقياس والكيل الا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .

ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 15 فى طالب الترخيص عند طلبه .

ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط الا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده .

ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .

الفصل الرابع
العقبات

مادة 17
يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصية على الأقل – من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديد من قرار من الوزير المختص – صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التى توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل – فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن – وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه .

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما .

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة .

مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أن قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك .

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس . كما يعاقب بذات العقوبة كل من احدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة .

وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25 % من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم .

مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد فى المادة 17 سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة .

مادة 21
فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشئون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها . ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم مثلى الرسوم المقررة للمعايرة ، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة 5 .

مادة 22
تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش
والتدليس .

مادة 23
لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأى عقوبة أشد مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 24
تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية ، كما يحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف الا بمعرفة المصلحة المذكورة .

مادة 25
تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية .

مادة 26
يحصل رسم إضافى مقداره 10 % من قيمة رسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم ( 4 ) الملحق بهذا القانون عن آلات الوزن والقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها ، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات المستعملة فى العمل ومنح حوافز للعاملين .

ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50 % من إجمالى الحصيلة .

مادة 27
يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 28
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له .

مادة 29
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الاشهر التالية لصدوره .

مادة 30
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 وجب سنة 1414 هـ ( الموافق 12 يناير سنة 1994 م )

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

الاحكام الخاصة بالسجل التجاري

الباب الاول

الاحكام الخاصة بالسجل التجاري

المادة 1

يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء الخاضعين لاحكام هذا القانون .

المادة 2

يجب ان يقيد فى السجل التجارى :
(1) الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى .
(2) شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
(3) الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
(4) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
(5) الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .

المادة 3

يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة .

المادة 4

( القانون رقم 43 لسنة 1974 الغي بالقانون رقم 230 لسنة 1989 باصدار قانون الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (ا) في 20-7-1989 والذي الغي بدوره بالقانون رقم 8 لسنة 1997
بشان ضمانات حوافز الاستثمار – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11-5-1997 )
(1) البند (4) من المادة (4) مضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ب) في 30-6-1996 )
استثناء من احكام المادة السابقة , ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية , يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :
(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
(2) اذا كان الاجنبى شريكا فى شركة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريك المصرى المتضامن حق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين 51 % على الاقل من راس مال الشركة .
(3) كل شركة – ايا كان شكلها القانونى – يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية او صناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .
(4) الاجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء اكانوا افرادا او شركاء في شركات اشخاص او اموال ايا كانت انصبتهم في راس المال .

المادة 5

على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .

المادة 6

على كل من تم قيده فى السجل التجارى ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة , التاشير فى السجل التجارى باى تغيير او تعديل يطرا على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الواقعة التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

المادة 7

على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الاحكام المبينة فيما بعد ضد احد التجار او احدى الشركات المنصوص عليها فى البندين ( 1 , 2 ) من المادة (2) ان يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتاشير بمقتضاه فى السجل .
(1) احكام اشهار الافلاس او الغائه و الاحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون او تعديله .
(2) احكام قفل التفليسة و احكام اعادة فتحها .
(3) احكام اعادة الاعتبار .
(4) الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح , والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او ابطاله او اقفال اجراءاته والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى او بفسخه او ابطاله .
(5) الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة باعطاء الاذن للقاصر بالاتجار فى محل تجارى او بالغائه او بالحد منه.
(7) الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه .
(8) الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقه الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
(9) احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
(10) احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 8

يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر او المديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال , الى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى او الفرع .
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا , وان يبلغ الى صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية .

المادة 9

يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على ان يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

المادة 10

على التاجر او من يئول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الاحوال الاتية :
(1) اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته .
(2) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 11

يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه , فاذا لم يقدم صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة الايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه .

المادة 12

لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولايجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى :
(1) احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .
(2) احكام وقرارات الحجز اذا قضى برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او حلها او وضعها تحت التصفية .

المادة 13

تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 14

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص :
(1) الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .
(2) اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها
(3) الفهارس التى تمسك باسماء التجار والشركات والاشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشات المقيدة فى السجل التجارى .
(4) اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
(5) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ احكام هذا القانون .

الباب الثاني

في الرسوم

المادة 15

يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز :
مليم جنيه
ـ 50 عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد .
ـ 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد .
ـ 2 عن طلب التاشير بالسجل التجارى للتاجر الفرد .
ـ 8 عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد .
ـ 20 عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبى او تجديد القيد .
ـ 4 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
ـ 10 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
ـ 1 عن الشهادة السلبية .
ـ 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادة البيانات .
ـ 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل .
500 ـ عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
ـ 1 عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل .

المادة 16

يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد او التاشير او التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والغرف التجارية .

الباب الثالث

أحكام عامة وعقوبات

المادة 17

تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى . و تكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بطريقة اخرى .

المادة 18

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
(1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
وتامر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات اللازمة للتصحيح .
(2) كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
(3) كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سرا اتصل به بحكم عمله .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 19

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود , وفى حالة مخالفة المادة 17 تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 20

يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجل الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 21

على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل التجارى المختص باية مخالفة لاحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .

الباب الرابع

أحكام وقتية وختامية

المادة 22

على التجار والشركات المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
فاذا كان قد مضى على القيد او التجديد عند العمل باحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم ان يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار اليها .

المادة 23

يجوز للاجانب ولفروع ومكاتب المنشات والشركات المنصوص عليها فى المادة (4) المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل باحكام هذا القانون ان يستمروا فى مزاولة النشاط التجارى بشرط ان تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة .

المادة 24

يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى والى ان تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 25

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية اول جمادى الاولى سنة 1396 ( اول مايو 1976 ) .
انور السادات .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري

قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري
مادة (1)
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .
مادة (2)
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درحجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأ<نبيه معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقراب يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .
مادة (3)
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبيه وفقاً لمنهج الإمتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية . ويؤدى الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزراة الصحة العمومية .
وعلى من يرغب فى دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على الأنموذج المعد لذلك ، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبته لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه يا، يؤدى رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
ويؤدى الإمتحان باللغه العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة . وإذا رسب الطالب فى الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين . وتعطى وزراة الصحة العمومة من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
مادة (4)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الإمتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .
مادة (5)
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورتة الفوتوغرافية وموقعاً عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدى رسماً للقيد بسجل الوزارة قدرة جنية واحد . ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبة وجنسيتة ومحل إقامتة وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر عنها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحول . وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد فى السجل .
ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورتة . وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية .
مادة (6)
على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامتة خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
مادة (7)
كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الإسم المقيد نهائياً منه . وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك .
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدرة مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
مادة (8)
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة ويقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
مادة (9)
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلة الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثالة فى مصر .
الفصل الثانى : المؤسسات الصيدلية

تعريف
مادة (10)
تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة (11)
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب إعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محلة أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .
مادة (12)
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
2- شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها
3- رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها
4- الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية .
فإذا قدم الطلب مستوفياً ادرج فى السجل الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل .
مادة (13)
يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليها ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية منه المادة (30) من هذا القانون ، فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينه فى نهايتها – ويجوز منحه مهله ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
مادة (14)
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال التالية :
1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية
2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ” ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية “
مادة (15)
يجب على صاحب الترخيص الحصور مقدماً على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد اجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة(16)
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوماً فإذا لم يتم خلال هذه المهله جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدرة جنيه .
مادة (17)
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
مادة (18)
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها . كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك .
مادة (19)
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية ان يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
مادة (20)
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلى آخر ، وذلك فى حالة غياب المدير عنها أثناء راحتة اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الأخيرتين على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابه وبانتهائها .
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية.
مادة (21)
يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجراءات التى تتبع أمامها .
مادة (22)
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فوراً مديراً جديداً وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إدارياً .
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منة إلى وزير الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الإقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلم ما فى عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر الجهات .
ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .
ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً .
مادة (23)
يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب بوزارة الصحة العمومية .
مادة (24)
يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم فى الخارج ويرغب فى التقدم للإمتحان المنصوص عليه فى المادة 3 أن يمضى مدة تمرينه فى إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين . على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
مادة (25)
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقرها وزير الصحة العمومية .
مادة (26)
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها .
ويجب على مدير هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .
مادة (27)
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة المؤسسة فى محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة (28)
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينيه أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنيه .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة (29)
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الإتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له :ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصور ذلك .
أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولاً
الصيدليات العامة :
مادة (30)
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .
مادة (31)
إذا توفى صاحب الصيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالحة الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلاً عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى .
مادة (32)
لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب .
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصوراً على المؤسسات الصيدلية فقط .
مادة (33)
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر .
مادة (34)
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاتة كما لا يجوز إخراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعاً بعغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة (35)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقتة اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها وقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية واسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .
مادة (36)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد حتمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمة عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عن طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون بكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة (37)
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 ، 20 ، 23 ، 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
مادة (38)
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات ، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .
ثانياً
الصيدليات الخاصة
مادة (39)
الصيدليات الخاصة نوعان :
1- صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية ، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 20 ، 32
2- الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها .
وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 32
مادة (40)
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعياته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات .
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها .
ثالثاً
وسطاء الأدوية
مادة (41)
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بما يأتى :
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق
2- شهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً .
3- رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية
مادة (42)
الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولاً بأول عن كل مصنع جديد يمثونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنه كشفاً باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها .
مادة (43)
يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلة التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
مادة (44)
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
1- يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .
2- يجب أن يكون البيع مقصوراً على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .
مادة (45)
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف .
ومقدارة ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ ورودة والثمن طبقاً للسعر المحدد .
وفيما يختص بالمواد المنصرفه فى المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفه ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع ، ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط وأن يكونن البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .
رابعاً
مخازن الأدوية
مادة ( 46)
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات .
مادة (47)
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلاً عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولاً عن تنفيذ ذلك .
مادة (48)
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار من الجهة بحيث لا تقل عن ثمانى ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديرة مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة(49)
يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية ، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بمودبة ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة .
مادة (50)
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتراً خاصاً يقيد فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول من المواد المدرجة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعلاة واحدة فقط من هذة المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاتة مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنيف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفه فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
خامساً
محال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
مادة (51)
يجب على كل من يريد فتح محل للإتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات او فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيلدية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الوادرة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .
مادة (52)
يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبيناً عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع مقصوراً على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .
مادة (53)
كل ما يرد إلى محل الإتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولاً بأول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أما فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
سادساً
مصانع المستحضرات الصيدلية
مادة (54)
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا العمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلى المحلل مسئولاً مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال .
مادة (55)
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدلية مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاه للشروط التى تضعها الوزارة .
مادة (56)
على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .
والدفتر افلآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى المدير .
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .
مادة (57)
يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :
1- إنن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى .
وإن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدورة .
2- اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه .
3- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .
4- كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية .
5- الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة
6- الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
7- وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفيه وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت .
وفى جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أياً كان نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي

قانون رقم 73 لسنة 1956 ((١)) . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قانون رقم 73 لسنة 1956 ((١)) . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته

الباب الأول : فى الحقوق السياسية ومباشرتها

الباب الأول (مكرراً) : اللجنة العليا للانتخابات

الباب الثانى : في جداول الانتخابات

الباب الثالث : في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب

الباب الرابع : في جرائم الانتخابات

الباب الخامس : أحكام عامة وأخرى وقتية

  1. ^ نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) “غير اعتيادى” في مارس سنة 1956 .
    الباب الأول (مكرراً)((١) ) اللجنة العليا للانتخاب

( مادة 3 ) مكرراً

تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :

  • ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .
  • ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .

فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .

  • ممثل لوزارة الداخلية .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .

( مادة 3 ) مكرراً (أ)

تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .

وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .

( مادة 3 ) مكرراً (ب)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .

( مادة 3 ) مكرراً (ج)

تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :

1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .

2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .

3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .

4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .

5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .

6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .

7- إبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .

( مادة 3 ) مكرراً (د) تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة في أداء مهامها .

  1. ^ أضيف هذا الباب بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
    الباب الثانى في جداول الانتخاب

( مادة 4 ) ((١) )

يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .

( مادة 5 ) ( (٢) )

تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 6 )

تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .

( مادة 7 ) ( (٣) )

تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .

وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .

ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

( مادة 8 ) ((٤) )

للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

( مادة 9 )

لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .

( مادة 10 ) ( (٥) )

لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

( مادة 11 )

الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .

وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده .

وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .

( مادة 12 )

يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .

  1. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 .
  2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
  3. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
  5. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
    الباب الثالث : في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب

( مادة 13 ) ( (١) )

………………………………………..

( مادة 14 )

يجب عرض جداول الانتخاب .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .

( مادة 15 )( (٢) )

لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .

( مادة 16 ) ( (٣) )

تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

( مادة 17 )( (٤) )

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

( مادة 18 )

يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .

( مادة 19 ) ( (٥) )

تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .

وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

( مادة 20 ) ( (٦) )

على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

( مادة 21 )

يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن في اللائحة التنفيذية .

( مادة 22 ) ( (٧) )

يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .

أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .

( مادة 23 )

يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .

( مادة 24 )( (٨) )

يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .

ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية . ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .

وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل ، لينسق بينهم في رئاسة اللجان . أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها .

ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية في الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك .( (٩) )

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .

وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .

( مادة 24 ـ مكرراً )( (١٠) )

…………………

( مادة 25 ) ( (١١) )

إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

( مادة 26 )( (١٢) )

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .

وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

( مادة 27 )

لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .

( مادة 28 )( (١٣) )

تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

( مادة 29 ) ( (١٤) )

يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك .

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .

وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .

ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .

ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .

( مادة 30 )

لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

( مادة 31 ) ( (١٥) )

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة .

( مادة 32 )( (١٦) )

على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .

وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها .

وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .

( مادة 33 ) ( (١٧) )

تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

( مادة 34 )( (١٨) )

يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز .

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .

ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر .

وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .

( مادة 35 ) ( (١٩) )

تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه .

وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .

( مادة 36 )((٢٠) )

يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن .

( مادة 37 )( (٢١))

يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية .

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .

( مادة 38 )((٢٢) )

يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .

  1. ^ ألغيت بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
  2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  3. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  5. ^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
  6. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
  7. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  8. ^ معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 ، و167 لسنة 2000 والقوانين أرقام : 23 لسنة 1972و 76 لسنة 1976، و 46 لسنة 1984 ، و13 لسنة 2000 .
  9. ^ عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
  10. ^ ألغيت بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
  11. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  12. ^ استبدل بلفظ “البوليس” لفظ “الشرطة” بموجب القرار بقانون رقم 247 لسنة 1959 .
  13. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .
  14. ^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 220 لسنة 1994 و202 لسنة 1990 و2 لسنة 1987 ، وبالقوانين أرقام : 235 لسنة 1956 و23 لسنة 1972 و46 لسنة 1984 .
  15. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994
  16. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 1956.
  17. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  18. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 وبالقوانين أرقام : 23 لسنة 1972 و76 لسنة 1976 و46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000.
  19. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984.
  20. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والقانونين رقمى : 46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000 ، وبالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987، و202 لسنة 1990.
  21. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984 ، وبالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990.
  22. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
    الباب الرابع في جرائم الانتخاب ( (١) )

( مادة 39 ) ((٢))

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية .

( مادة 40 )((٣) )

يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

( مادة 41 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .

( مادة 42 )((٤) )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس .

( مادة 43 )((٥) )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

( مادة 44 )((٦) )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .

( مادة 45 )((٧))

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

( مادة 46 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .

( مادة 47 )((٨) )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .

( مادة 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه :

أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .

ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه .

ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .

( مادة 49 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق .

ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .

ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

( مادة 50 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

( مادة 51 )

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .

( مادة 52 )( (٩) )

يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى ، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع في قاعة اللجنة .

  1. ^ استبدلت مواد هذا الباب بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
  2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 الذى نص على إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة.
  3. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
  5. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
  6. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  7. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  8. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
  9. ^ أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 173 لسنة 2005
    الباب الخامس أحكام عامة وأخرى وقتية ((١))

( مادة 53 ) ((٢))

تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

( مادة 54 )((٣) )

يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

( مادة 55 )

إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية .

( مادة 56 )

يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

( مادة 57 )

على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ((٤)) .

( جمال عبد الناصر )

صدر بديوان الرياسة في 20 رجب سنة 1375 ( 3 مارس سنة 1956 )

  1. ^ أعيد ترقيم مواد هذا الباب بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
  2. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
  3. ^ معدلة بالقانون رقم 235 لسنة 1956 .
  4. ^ نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) “غير اعتيادى” في مارس سنة 1956 .
  5. انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

قانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المصري

قانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المصري طبقا لاحدث التعديلات
وتعديـلاتــــه ( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول

الأحزاب السياسية

( مادة 1 )
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

( مادة 2 )
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم .

( مادة 3 )
تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .

الباب الثاني

العقوبــــات

( مادة 22 ) ( )
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.

( مادة 23 ) ( )
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم .
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك .
( مادة 24 )
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين .

( مادة 25 )
يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أي جهة أجنبية .
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .

( مادة 26 ) ( )
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن كل من خالف المادة 4 من هذا القانون .

( مادة 27 )
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

الباب الثالث

أحكام ختامية ووقتية

( مادة 28 )
استثناء من أحكام المادة ( 7 ) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .

( مادة 29 )
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .

( مادة 30 )
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1 – حزب مصر العربي الاشتراكي .
2 – حزب الأحرار الاشتراكيين .
3 – حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .

( مادة 31 )
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية – طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة– ما يئول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .

( مادة 32 )
تلغى المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 .
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن ( ).
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(مادة 33)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ( ).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

(أنور السادات)

صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1397هـ (2 يوليو سنة 1977)

قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل قانون الاحزاب

قانون رقم 194 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

] المادة الأولى [

تستبدل عبارة ” النائب العام” بعبارة المدعى العام الاشتراكي ” الوارد فى المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .

] المادة الثانية [

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .

] المادة الثالثة [

تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، لتتولى التصرف فيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية المصري

قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية
بتنظيم الإنتخابات الرئاسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقدأصدرناه :

مادة 1
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول الإنتخاب , وعلي كل ناخب ان يباشر بنفسه هذا الحق .

مادة 2
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً علي الاقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات , علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب , وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري , وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من اربعة عشرة محافظة علي الاقل .
ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس .
ولا يجوز لأى من هؤلاء الأعضاء ان يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية .

مادة 3
للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة اعوام متصلة علي الأقل قبل اعلان فتح باب الترشيح لإنتخاب رئيس الجمهورية , واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشا طها مع حصول اعضائها في اخر الانخابات علي نسبة 5% على الاقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري , أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الاساسي متى مضى علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الاقل .

مادة 4
استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسي .

مادة 5
تشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمةالدستورية العليا , وعضوية كل من : – رئيس محكمة استئناف القاهرة .

  • أقدم نواب رئيس محكمة الدستورية العليا .
  • أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
  • اقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
  • خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد , يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الأثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين , وذلك لمدة خمس سنوات , ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الأحتياطيين .
    ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة ايام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة , ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الإجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه .
    وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها , وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة , وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته .
    فإذا وجد المانع لدي أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محلة أحد الأعضاء الاحتياطين بحسب ترتيب اختيارهم , واذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع .
    ولايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها ألا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها .
    ويؤدي أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية :
    ( اقسم بالله العظيم ان اؤدي أعمالي بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون )

مادة 6
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

مادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها , ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من اعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها , وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة , وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

مادة 8
تختص لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي :

(1) إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
(2) وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والاشراف على تنفيذها
(3) تلقي طلبات الترشيح لرئاسة لجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح
(4) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها
(5) إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح
(6) تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها
(7) التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون , ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الإنتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها
(8) الإشراف العام علي اجراءات الاقتراع والفرز
(9) البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية
(10) تلقي النتائج المجمعة للإنتخابات وتحديد نتيجة الإنتخاب وإعلانها
(11)الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالإنتخاب
(12) الفصل في جميع المسائل المتعلقة بإختصاص اللجنة , بما في ذلك تنازع الإختصاص , وكذلك الإختصاصات الأخري التي ينص عليها هذا القانون

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها , غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة كما لا يجوزالتعرض لقرارتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ وللجنة أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الإنتخابات الرئاسية والدعوة الي المشاركة فيها
وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصا صها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للإنتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك

مادة 9
للجنة الإنتخابات الرئاسية في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك , ولها ان تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة , وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولي البت فيما هو معروض عليها.

مادة 10
يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الإنتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .

مادة 11
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب في التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية ويجب ان يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح , ولشخصية العضو الذي يؤيده , ولعضويته المنتخبة في أى من المجالس المشار اليها . ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات , ويتم اثبات صحة هذا التوقيع – بغير رسوم- بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

مادة 12
تحدد لجنة الإنتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئاتها العليا , على أن تتضمن هذه البيانات , علي وجة الخصوص , البيانات المتعلقة بالحزب , وبالمرشح وعضويته في الهيئه العليا للحزب وتاريخها , وكيفية اختيار الحزب له , وموافقة علي الترشيح .

وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار اليها .

مادة 13
يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية , وذلك علي النموذج الذي تعده اللجنة , خلال المدة التي تحددها , علي آلا تقل عن سبعة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص :
(1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
(2) شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .
(3) إقرار من طالب الترشيح بأنة مصري من أبوين مصريين , وبأنه لا يحمل جنسية اخري .
(4) شهادة بإنه أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون .
(5) إقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير مشروع .
(6) بيان المحل المختار الذي يخطر فية طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أورقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات .

مادة 14
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع في شأن تقديمها وحفاظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم طبقا لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذا القانون، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.

مادة 15
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة14 من هذا القانون ، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة .

مادة 16
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها .
ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .

مادة 17
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات .

مادة 18
إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة .
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع .
وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها، بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح .
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها .

مادة 19
لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

مادة 20
تكون الحملة الانتخابية اعتبارا من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل .
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية والمطبوعات، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .

مادة 21
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
(3) الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
(4) حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
(5) حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال .
(6) حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة في الدعاية الانتخابية.
(7) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية .

مادة 22
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدام أغراض الدعاية الانتخابية
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة

مادة 23
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه

مادة 24
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه

مادة 25
يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة في المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التي يجوز إنفاقها في الحملة الانتخابية، ومساعدة تعادل اثنين في المائة من هذه القيمة في حالة انتخابات الإعادة

مادة 26
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه، بشرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة

وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفي جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقي التبرع

مادة 27
يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي

مادة 28
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعيتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق
وفي حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون بما فيها جميع المسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل

مادة 29
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه

مادة 30
يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، وتشكل اللجنة التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة

وتتولي اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عند اللزوم، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع

مادة 31
لكل مرشح أن يعين، في كل لجنة من لجان الانتخابات التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضوا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق على يوم الاقتراع

وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم

مادة 32
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل

مادة 33
للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن

مادة 34
تفرز الأصوات طبقا للقواعد التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية

مادة 35
مع مراعاة أحكام المواد السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر القواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها

مادة 36
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان، إدلاء أي ناخب بصوته
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر هذه الطعون والفصل فيها

مادة 37
يتم الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقا للمادة 18 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون

مادة 38
يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات

مادة 39
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسة النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجنة العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية

مادة 40
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة
وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

مادة 41
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية

مادة 42
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية

مادة 43
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية

مادة 44
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت

مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس

مادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها

مادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين

مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية،
كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية

مادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه

مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله

مادة 51
: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء به على وجه معين
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطيه غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره

مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك

مادة 53
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون

مادة 54
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون

مادة 55
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال

مادة 56
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

مادة 57
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة

مادة 58
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة عام 1956
وزير الداخليةبعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛قرر

الباب الاول
في اعداد جداول الناخبين
المادة 1
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب.ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة او الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.

المادة 2
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :المامور او نائبه، (رئيسا) .موظف يندبه المدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .ويجوز تعدد اللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسة كل لجنة اضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او ما يعادلها.

المادة 3
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الاتي : العمدة، (رئيسا) شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير . واذا لم يوجد ماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.

المادة 4
للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز او القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداول الجديدة لاول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.
المادة 5
تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم ابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كان الناخب ملما” بالقراءة والكتابة.
المادة 6
لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصال عنه.وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.

المادة 7
في جميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرى او مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية: (ا‌) ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.(ب‌) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.(ت‌) ان تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.

المادة 8
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ.
المادة 9
تثبت لجنة القيد في اول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروف والارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.وتحرر اللجنة محضرا باعمالها في نهاية الجدول.

المادة 10
يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الى المديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعات اعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة.
المادة 11
لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلق بتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويجب ان يوقع المدير او المحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..

المادة 12
يرسل المدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية في اخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.وتقوم اللجنة المشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء من اصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسب لاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانت اسماءهم قد ادرجت بغير حق. وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة .

المادة 13
يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقر عائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامور المركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة.
المادة 14
على الناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنة القيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما.اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية او محافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليها الا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها.وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.

المادة 15
لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء.
المادة 16
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية او المحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.
المادة 17
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه.
المادة 18
يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض .
المادة 19
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة.
المادة 20
يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه.
المادة 21
يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.

الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء
المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.

المادة 23
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار اعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.
المادة 24
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخر الجلسة.
المادة 25
اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرط ان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية.
المادة 26
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة.
المادة 27
على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا.
المادة 28
يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء.
المادة 29
على كل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، ان يتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا.

المادة 30
تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريد السفر اليها .ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته امامها.

المادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام هيئة كبارالعلماء

نظام هيئة كبارالعلماء السعودي

جريدة أم القرى 2387 في 13/7/1391هـ
نظَام هيئة كبار العلماء
الامر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/7/ 1391 هـ

أولاً – تؤلف هيئة علمية تسمى ( هيئة كبار العلماء ) .
ثانياً – تتكون الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين يجري اختيارهم بأمر ملكي . ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء الهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء من السلفيين .
ثالثاً : تتولى الهيئة :
أ إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه .
ب التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه في هذا الأمر واللائحة المرافقة له .
رابعاً – تتفرع عن الهيئة ( لجنة ) دائمة متفرعة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في الشئون الفردية وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شئون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى ويلحق بها عدد من البحاث المعاونين .
خامساً – يعين بقرار من مجلس الوزراء في المرتبة الخامسة عشرة أمين عام ( للهيئة ) يتولى الإشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون الصلة بينها وبين رئاسة الجهاز المنصوص عليه في المادة السادسة لاحقاً.
سادساً – يعين رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بأمر ملكي ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والمكتبية للبحوث العلمية والإفتاء والرفع إلى الجهات العليا عن الشئون التي تتعلق به بما في ذلك توصيات وقرارات هيئة كبار العلماء ويتلقى منها ما يتعلق بذلك ويبلغه إلى جهاته ، ويتولى تلقي الاستفتاءات وإحالتها إلى اللجنة الدائمة وإبلاغ الفتاوى التي تصدر عنها إلى ذوي العلاقة من المستفتين .

(1/1)

سابعاً – يجرى العمل في الهيئة واللجنة الدائمة وفق اللائحة المرافقة لأمرنا هذا.
ثامناً – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا.

(1/2)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام هيئة البيعة

السعودية نظام هيئة البيعة

نظام هيئة البيعة:

المادة الأولى:

تكون بأمر ملكي هيئة تسمى هيئة البيعة على النحو الآتي:

1 ) ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

2) أحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.

3) إثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.

المادة الثانية:

تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة:

تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

المادة الرابعة:

مقر الهيئة في مدينة الرياض. وتعقد إجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد إجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر يحدده الملك.

المادة الخامسة:

يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعلى الوحدة الوطنية وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السادسة:

عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة السابعة:

أ ) يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الإختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.

ب ) للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

المادة الثامنة:

يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

المادة التاسعة:

يتم إختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

المادة العاشرة:

تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها من هذا النظام. وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية بتعديل النظام الأساسي للحكم او هذا النظام أو نظام مجلس الوزراء أو نظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما وعلى المجلس خلال المدة الإنتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

المادة الحادية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك، وعند وصول إخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر بذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة:

في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك. وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد الى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة. فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته، أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة:

في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لإختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

المادة الرابعة عشرة:

تكون لجنة طبية من كل من:

1)المسؤل الطبي عن العيادات الملكية.

2)المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

3)ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة وتتولى لجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

المادة الخامسة عشرة:

يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

المادة السادسة عشرة:

إجتماعات الهيئة سرية. وتعقد إجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضائها وأمينها العام إضافة الى من يتولى ضبط مداولات إجتماعاتها بعد موافقة الملك. وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

المادة السابعة عشرة:

يتولى رئيس الهيئة الدعوة لإجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على أعضاء الهيئة الإلتزام بحضور إجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد إجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الإنصراف نهائيا من إجتماع الهيئة قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الإجتماع.

المادة التاسعة عشرة:

يفتتح رئيس الجلسة الإجتماعات ويعلن إنتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

المادة العشرون:

لا يكون إجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد إجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة الحادية والعشرون:

يحرر لكل إجتماع محضر يدون فيه مكان الإجتماع وتاريخه ووقت إفتتاحه وإسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين وسبب الغياب إن وجد وأسم الأمين العام وملخص لما جرى من مناقشات وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ونتيجة التصويت ونصوص القرارات وما يتصل بتعديل الإجتماع أو وقفه ووقت إنتهائه وفي أي أمور أخرى يرى رئيس الإجتماع تدوينها ويوقع على المحضر رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون والأمين العام.

المادة الثانية والعشرون:

يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

المادة الثالثة والعشرون:

يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر إنعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر إنعقادها.

المادة الرابعة والعشرون:

يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى إستكمال إجراءات توجيه الدعوة لإجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات إجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الإستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

المادة الخامسة والعشرون:

يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة
1407هـ

الرقم: م / 8

التاريخ: 20/4/1407هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (10) وتاريخ 25/1/1407هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

قرار رقم 10 وتاريخ 25/1/1407هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9037/ر) وتاريخ 1/6/1406هـ، المُتعلِقة بما رفعهُ معالي وزير المعارِف بخِطابه رقم (152) وتاريخ 23/5/1406هـ، بشأن إعادة دِراسة النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ.

وبعد الإطلاع على النِظام المذكور، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (150) وتاريخ 8/10/1406هـ، ورقم (9) وتاريخ 16/1/1407هـ.

وبعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة رقم (4) وتاريخ 18/1/1407هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

3- استمرار مجلِس إدارة الجمعية الحالي المُشكل بقرار مجلِس الوزراء رقم (112) وتاريخ 17/5/1406هـ، لمُدة خمس سنوات اعتِباراً من تاريخ نفاذ النِظام المذكور أعلاه.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلِس الوزراء
ِنظام جمعية الكشافة العربية السعودية

الباب الأول

اسم الجمعية ومقرِها وأهدافِها

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ التالية، المعاني المُبينة إزاءُها:

  • الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعوديِّة.
  • المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وِفقاً للمادة الثامنة من هذا النِظام.
  • الرئيس : رئيس مجلِس إدارة الجمعية.

المادة الثانية:

جمعية الكشافة العربية السعودية، هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.

المادة الثالثة:

تهدِف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعِها وتنظيمِها في أنحاء المملكة، والمُساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقياً وثقافياً واجتِماعياً. وتنمية شعورِهم بالواجِب نحو الله جل شأنُه ثم الملِك والوطن.

المادة الرابعة:

ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية، وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها مالياً ومعنوياً.

المادة الخامسة:

تُشرِّف جمعية الكشافة العربية السعودية، على الحركة الكشفية في المملكة وِفق الأنظِمة المرعية في البِلاد.

المادة السادسة:

لا يجوز للجمعية الاشتِغال بالأمور السياسية أو التِجارية أو في أية أمور أُخرى، تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية.

الباب الثاني

مهام الجمعية وصلاحياتِها

المادة السابعة:

تقوم الجمعية بالمهام اللازِمة لتحقيق أهدافِها، في نِطاق مبادئ وقواعِد وتعاليم الأنظِمة الكشفية العربية والعالمية، وبمُراعاة واقِع البِلاد التاريخي والاجتِماعي والثقافي، وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خاص، ما يلي:

1- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة، وتطويرِها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح.

2- رسم الخِطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.

3- تنظيم الاشتِراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمُخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثِل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي.

4- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاتِه العامة في المملكة.

5- منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية.

6- الاشتِراك مع الجِهات المُختصة – متى دعت الحاجة – في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج، وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.

المادة الثامنة:

للجمعية وحدِها حق تسجيل أيِّ جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي. ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أيِّ عمل أو مشروع بدون تصريح مِنها.

المادة التاسعة:

تتقيِّد الفُرق الكشفية المُسجلة في الجمعية، بالأنظِمة واللوائِح الصادِرة عنها، والمُنظِمة لأوجه النشاط المُختلِفة.

المادة العاشرة:

تعتمد الجمعية الشارات التي تُميزِها وشعاراتُها وأعلامُها وعلاماتُها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها. وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئاً مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة المرعية في البِلاد.

الباب الثالث

إدارة الجمعية

المادة الحادية عشرة:

يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها، ورسم سياستِها، مجلِس إدارة يتألف مِن:

1- وزير المعارِف رئيساً.

2- ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويُسمِّي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.

3- لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثانية عشرة:

تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة، للأسباب التالية:

1- الاستِقالة.

2- الإقالة، لأسباب يراها المجلِس.

3- التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول.

4- الوفاة.

ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه، للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه، عن المُدة المُتبقية.

المادة الثالثة عشرة:

حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية، من صلاحيات الرئيس. ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.

المادة الرابعة عشرة:

يُصدِر المجلِس اللوائح الداخلية اللازِمة للجمعية، كما يُصدِر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تُساعِد الجمعية على تدعيم الحركة، وتقدُّمِها في نِطاق أحكام هذا النِظام.

الباب الرابع

الموارِد المالية للجمعية

المادة الخامسة عشرة:

يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتِها ونهايتِها مع ميزانية الدولة.

المادة السادسة عشرة:

تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي:

1- الاشتِراكات ورسوم التسجيل.

2- الإعانات الحكومية، والتبرُعات المشروعة.

3- موارِد الجمعية الخاصة.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز للجمعية أن تنتسِب أو تنضم لأية جمعية خارِج المملكة، أو عقد أيِّ اتِفاق مع أيِّ كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة عشرة:

يُلغي هذا النِظام، النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 19/4/1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

المادة التاسعة عشرة:

يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[1].

[1] – نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3143) تاريخ 9/5/1407هـ.

(/)

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي.