قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها

قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. المصري

القانون رقم 146 لسنة 1988
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى) يعمل باحكام القانون المرافق في شان شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها. وتسري احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها مزاولة اعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب او لاجل او اعمال الصرافة او منح التسهيلات الائتمانية.
المادة (الثانية) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد “بالهيئة او الجهة الادارية” اينما ورد ذكرها في هذا القانون او لائحته التنفيذية او القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية “الهيئة العامة لسوق المال” ويقصد بالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” ويقصد بالشركة “شركة مساهمة” التي يتم تاسيسها وقيدها فقط طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة (الثالثة) يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام.
المادة (الرابعة) يصدر الوزير، بعد اخذ راي الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائي والنظام الاساسي لشركة المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1408 (9يونيو سنة 1988)
حسني مبارك
الباب الأول أحكام عامة
المادة 1

مع عدم الاخلال باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام او تجميع الاموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة ان تتلقى اموالا من الجمهور باية عملة وباية وسيلة وتحت اي مسمى لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها سواء اكان هذا الغرض صريحا او مستترا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور باية وسيلة مباشرة او غير مباشرة للاكتتاب العام او لجمع هذه الاموال لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها.

المادة 2
يقدم طلب تاسيس شركة المساهمة التي يكون من اغراضها العمل في مجال تلقى الاموال لاستثمارها الى الهيئة مرفقا به كافة الاوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتاسيس شركة المساهمة بالاضافة الى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتاسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما ياتي: (ا)الا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة راس المال المصدر. (ب)الا يقل راس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وان يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وان يطرح منه خمسون في المائة على الاقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين. (جـ)ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة والمدير العام من المصريين. ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس ادارة الهيئة يستثنى اي شخص من الاشخاص المشار اليه في المادة 16 من شرطي الحدين الادنى والاقصى لراس المال المصدر المشار اليه في البند (ب) من هذه المادة.

المادة 3
يصدر مجلس ادارة الهيئة قراره بقبول او رفض طلبي التاسيس القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة. ويرفض الطلب اذا كانت هناك مخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او غير ذلك من القوانين او اللوائح، او كان من اغراض الشركة او النشاط الذي تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والاداب، او لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومي، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه امام الوزير. وتنشر قرارات الموافقة والتاسيس والقيد بالوقائع المصرية. وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والاوراق والمستندات التي يلزم ارفاقها واجراءات التاسيس والقيد وبيانات السجل.

المادة 4
اذا دخل في تكوين راسمال الشركة عند تاسيسها او زيادة راسمالها او الاندماج فيها حصص عينية مادية او معنوية، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين او المكتتبين او الشركاء او بعضهم، يجب على المؤسسين او مجلس الادارة حسب الاحوال ان يطلب الى الهيئة التحقق مما اذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس ادارة الهيئة طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. ولذوي الشان التظلم من هذا التقدير امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وذلك في المواعيد وطبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا، تلتزم به الجمعية التاسيسية او الجمعية العامة للشركة.

المادة 5
يجوز لشركة المساهمة التي ترغب في العمل في المجال المشار اليه في المادة الاولى من هذا القانون ان تتقدم بطلب لقيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين3 و 4 وتم تعديل نظامها الاساسي وفقا للنموذج الصادر طبقا لاحكام هذا القانون، اما اذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها ان تتخذ اجراءات التاسيس والقيد طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة او تصفيتها، وتسري على الشركة في هذه الحالة احكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة 6
يحدد النظام الاساسي للشركة الحد الاقصى للاموال التي يمكن او تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الاموال التي تتلقاها، وتخول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة في الارباح والخسائر دون المشاركة في الادارة، ويتقاضى اصحابها نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة اسهم راس المال. وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات اصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التي يتضمنها الصك. ولا يجوز تداول اسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الاسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم الى بعض او الى الغير.

المادة 7
تلتزم الشركة بايداع الاموال التي تتلقاها طبقا لاحكام هذا القانون خلال اسبوع من تاريخ التلقى في حساب خاص باحد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري، ولا يجوز تحويل اي مبالغ منها الى الخارج الا بموافقة البنك المركزي المصري.

المادة 8
يكون لصاحب صك الاستثمار الذي اصدرته الشركة طبقا لاحكام هذا القانون حصة في صافي الربح والناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة. وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة واصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة اصحاب الصكوك فيما بينهم. ويجب على الجمعية العامة بعد قرار الميزانية توزيع الارباح الصافية بالكامل بين الشركة واصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطي القانوني للشركة. ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة في هذه الارباح ويقف تجنيب الاحتياطي القانوني متى بلغ مقدارا يعادل نصف راسمال الشركة. ويكون توزيع حصة الشركة في صافي الربح طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة 9
تلتزم الشركة بان تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها في الداخل والخارج في المواعيد وطبقا للنماذج التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية. ويضع مجلس ادارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الاشراف والرقابة على هذه الشركات على ان تمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما ياتي: (ا)تحديد نسبة الاموال السائلة التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك. (ب)ضوابط اصدار صكوك بالنقد الاجنبي، وذلك في حدود القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي. (جـ)تنظيم الغش واجراءاته. ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها في المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير ان يقرر منع استثمار الاموال في مجمل المجالات.

المادة 10
يتعين للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر بهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين احدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ويعين الاخر الجهاز المركزي للمحاسبات ويحدد مكانه وواجباته، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة في حالة الاخلال بواجباتهما. ويلتزم مجلس ادارة الشركة باعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير ؟؟ الحسابات خلال ستة اشهر من نهاية السنة المالية. وتحظى الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار اليها في الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة الحق في طلب اعادة نشر الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة نشرها على الوجه الصحيح. وفي حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الادارة تدوين هذه الملاحظات في مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها في اجتماع الجمعية العامة. وتلتزم الشركة خلال اسبوعين من اقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها، مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة في حالة عدم الاخذ بها، في جريدتين يوميتين صباحيتين على الاقل.

المادة 11
يجوز للشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون بموافقة مجلس ادارة الهيئة بعد التحقق من ابراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل اصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤشر بوقف النشاط في سجل القيد المعد بالهيئة، وينشر عنه في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين صباحيتين. ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها في مجال تلقى الاموال لاستثمارها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.

المادة 12
يجوز لمجلس ادارة الهيئة عند مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ اي من الاجراءات اللاتية: (ا)توجيه تنبيه كتابي للشركة. (ب)تكليف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لازالتها، ويحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل عن الهيئة لابداء ملاحظاته. (جـ)تعيين عضو مراقب في مجلس الادارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات وتسجيل رايه فيما يصدر من قرارات دون ان يكون له صوت معدود. (د)حل مجلس دارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لادارتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يعرض في نهايتها الامر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس ادارة جديد للشركة، او اتخاذ اي اجراء تراه الجمعية مناسبا.

المادة 13
يشطب قيد الشركة في الاحوال الاتية: (ا)اذا تبين ان القيد تم على اساس بيانات جوهرية غير صحيحة. (ب)اذا ثبت مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، ولم تقم الشركة بازالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس ادارة الهيئة. (جـ)اذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام والاداب، او لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومي او تضر بمصالح اصحاب الصكوك. ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة باغلبية ثلثي اعضائها، ولا يصدر قرار الشطب الا بعد انقضاء شهر من تاريخ اخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة اليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس ادارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب في الوقائع المصرية. ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون نهائيا، وتلتزم برد قيمة الصكوك الى اصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فاذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس ادارة الهيئة ان يقرر تصفيتها، وفي هذه الحالة يعين مجلس ادارة الهيئة المصفي ويحدد اتعابه.

المادة 14
استثناء من احكام القانون رقم 161 لسنة 1957 باصدار اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية، والقانون رقم 159 لسنة 1981 في شان شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول اسهم الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها: (ا)عدم قيد اسهم هذه الشركات في جداول الاسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الاقل توافق عليهما الهيئة. ومع ذلك يجوز التعامل على اسهم هذه الشركات قبل قيدها في جداول الاسعار في سوق موازية يصدر بانشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات، ولا يتم تداول الاسهم في هذه المدة بما يزيد من قيمتها الاسمية مضافا اليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الاصدار. (ب)ان تشتمل بيانات اسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الاصدار ورقمه وتاريخه.

المادة 15
يحظر على شركات المساهمة التي يكون من بين اغراضها تلقي الاموال لاستثمارها اصدار او انشاء حصص تاسيس او حصص ارباح او اسهم تمتع او اسهم ممتازة ويجوز لشركات المساهمة الاخرى اصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصري، وتوفير رؤوس الاموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد اصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الاوراق المالية.
الباب الثاني أحكام إنتقالية
المادة 16
على كل شخص طبيعي او معنوي تلقي قبل العمل باحكام هذا القانون بالذات او بالواسطة اموالا من الجمهور لاستثمارها او المشاركة بها او لاي غرض اخر من اغراض توظيف الاموال باية وسيلة وتحت اي مسمى ان يتوقف عن تلقي الاموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وان يرسل اخطارا الى الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي: (ا)ما اذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الاموال لاستثمارها طبقا لاحكام هذا القانون او لا يرغب في ذلك. (ب)المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها. (جـ)قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافاتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، على ان تنشر قائمة المركز المالي والتقرير في جريدتين يوميتين صباحيتين على الاقل. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الاخرى والمستندات التي يتعين ارفاقها بالاخطار.

المادة 17
يجب على كل من اخطر الهيئة برغبته في توفيق اوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة ان ياذن له بتلقي الاموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة.

المادة 18
على كل من اخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق اوضاعه او انقضت المدة المحددة لتوفيق الاوضاع دون اتمامه ان يرد جميع ما تلقاه من اموال الى اصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون الملتزمون برد الاموال المشار اليها، في حالة تعددهم، وكذا الشركاء في الشخص الاعتباري، مسئولين بالتضامن في جمعي اموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام.

المادة 19
يلتزم الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 بنقل ارصدتهم الموجودة بالخارج وايداع ما لديهم من اموال نقدية بالعملات المختلفة او اوراق مالية مصرية او اجنبية لدى احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واخطار البنك المركزي والهيئة بذلك. ولا يجوز الاحتفاظ باية ارصدة سابقة او تحويل او ايداع اموال في بنك او مؤسسة مالية بالخارج مدة توفيق الاوضاع الا بموافقة الوزير بعد اخذ راي البنك المركزي المصري والهيئة في ضوء المبررات التي يقدمها اصحاب الشان. ويقدم صاحب الشان طلبه الى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التي يطلبها للاحتفاظ بالارصدة في الخارج وحجم ونوع هذه الارصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التي يطلب تحويلها، ويتم البت في الطلب بالموافقة او الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الارصدة المرخص بالاحتفاظ بها في الخارج ومدتها او المبالغ التي وافق على تحويلها. ويتعين على صاحب الشان في حالة الرفض او عند انتهاء مدة المرخص بها للاحتفاظ بالارصدة في الخارج نقل الارصدة الموجودة في الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة او انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الارصدة بالخارج وايداعها احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي واخطار البنك المركزي والهيئة بذلك.

المادة 20
يلتزم الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 بامساك الدفاتر والسجلات والمستندات التي تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

الباب الثالث الجزاءات
المادة 21
كل من تلقى اموالا على خلاف احكام هذا القانون، او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها او بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ثلثي ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الاموال المستحقة الى اصحابها. وتنقضي الدعوة الجنائية اذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لاصحابها اثناء التحقيق، وللمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف احكام المادتين7 و 19 من هذا القانون. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 22
يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية، او اغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23
يعاقب كل من يخالف الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 24
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، وتكون اموال الشركة ضامنة في جميع الاحوال للوفاء بما يحكم من غرامات مالية.

المادة 25
تسري احكام المواد 208 مكررا (ا) 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (جـ) و 208 مكررا (د) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 26
مع عدم الاخلال باحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل او بعض التدابير الاتية: 1-الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2-حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 3-نشر مضمون الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

الباب الرابع أحكام ختامية
المادة 27
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها يسمى “صندوق التكافل” يهدف الى دعم انشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر او مصاعب مالية وحماية اموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة. ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الادارة وعلاقة الصندوق بالشركات الاعضاء، ونسبة مساهمة كل منها في موارده وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد، واسس دعم الشركات الاعضاء حال تعرضها لمخاطر او مصاعب مالية.

المادة 28
يجب اخطار الهيئة بقرارات تعيين اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبين ومديري الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها. ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولاسباب يحددها، الاعتراض على هذا التعيين.

المادة 29
يكون لموظفي الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة او غيرها، وعلى المسئولين عن ادارة الشركة ان يقدموا اليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

المادة 30
يحظر على دور النشر ووسائل الاعلام المختلفة مقروءة ومسموعة او مرئية نشر اية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون الى الجمهور لجمع الاموال وذلك عدا التبرع، كما يحظر عليها الاعلان عن اي نشاط من انشطة الاشخاص المشار اليهم في المادة 10 من هذا القانون خلال مدة توفيق اوضاعهم الا بعد اعتماد صيغة الاعلان بالصورة المختلفة من الهيئة، ويجب ان يتضمن الاعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة.

المادة 31
تؤدي الشركة للهيئة رسما للتاسيس والقيد او للقيد حسب الاحوال بواقع واحد في الالف من قيمة راسمالها المصدر، وبحد اقصى مقداره عشرة الاف جنيه في الحالة الاولى، وبواقع نصف في الالف من قيمة راسمالها المصدر بحد اقصى مقداره خمسة الاف جنيه في الحالة الثانية، كما تؤدي للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع في الالف من قيمة راس المال المصدر وبحد اقصى مقداره الفان وخمسمائة جنيه. ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات او صور منها مصدقا عليها من الهيئة. ويرفض الطلب اذا كان من شانه اذاعة البيانات او الصور المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او الاخلال بالمصلحة العامة او بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ذلك ورسوم الاطلاع او الحصول على البيانات والصور على الا يجاوز الرسم مائة جنيه مصري. وتؤدي شركة المساهمة التي لا تعمل في مجال تلقي الاموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص باصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد في الالف من قيمة كل اصدار وبحد اقصى الف جنيه. ويفتح لحصيلة المبالغ المشار اليها في الفقرات السابقة حساب خاص في احد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام وبحصص للصرف منه على اغراض ومهام الهيئة.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 14 لسنة 2004 م

قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 14 لسنة 2004 م

بسم الله باسم الشعب رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

مادة 1 – في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.

(ب‌) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.

(ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.

(د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.

(هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.

(و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.

(ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.

(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.

مادة 2- تنشأ هيئة عامة تسمى ” هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 4 – تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :

(أ‌) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

(ب‌) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .

(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .

(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.

(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .

(ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.

(ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.

مادة 5 – يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .

كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 6- تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي:

(أ ) الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

(ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .

(ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون.

(د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة.

(هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

(و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة.

(ز) عائد استثمار أموال الهيئة.

مادة 7 – تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك.

ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 8 – يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .

(ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

(ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .

(د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

(هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.

(و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

(ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.

( ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته.

مادة 9 – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:

( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .

( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.

(د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

(و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

(ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.

( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.

مادة 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 11 – للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :

(أ‌) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

(ب‌) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.

(ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.

(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

(هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .

مادة 12 – يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه .

مادة 13 – تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.

مادة 14 – للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 15 – للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 16 – الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.

مادة 17 – تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 18 – يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(أ‌) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.

(ب‌) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الإلكتروني .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

مادة 19 – لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي :

(أ‌) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة و العلانية.

(ب‌) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما.

(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.

و لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني.

مادة21 – بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

مادة 22 – تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

(أ‌) أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

(ب‌) أتلف أو عيّب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو زوّر شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .

( ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.

(د) خالف أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .

( هـ) توصّل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.

وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .

وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مادة 24 – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

مادة25 – يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة 26 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق الكتروني شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 27 – على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.

مادة 28 – لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 29 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة 30 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ ( الموافق 21 إيريل سنة 2004 م ) حسني مبارك

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها

قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. المصري

القانون رقم 146 لسنة 1988
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى) يعمل باحكام القانون المرافق في شان شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها. وتسري احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها مزاولة اعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب او لاجل او اعمال الصرافة او منح التسهيلات الائتمانية.
المادة (الثانية) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد “بالهيئة او الجهة الادارية” اينما ورد ذكرها في هذا القانون او لائحته التنفيذية او القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية “الهيئة العامة لسوق المال” ويقصد بالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” ويقصد بالشركة “شركة مساهمة” التي يتم تاسيسها وقيدها فقط طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة (الثالثة) يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام.
المادة (الرابعة) يصدر الوزير، بعد اخذ راي الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائي والنظام الاساسي لشركة المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1408 (9يونيو سنة 1988)
حسني مبارك
الباب الأول أحكام عامة
المادة 1

مع عدم الاخلال باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام او تجميع الاموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة ان تتلقى اموالا من الجمهور باية عملة وباية وسيلة وتحت اي مسمى لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها سواء اكان هذا الغرض صريحا او مستترا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور باية وسيلة مباشرة او غير مباشرة للاكتتاب العام او لجمع هذه الاموال لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها.

المادة 2
يقدم طلب تاسيس شركة المساهمة التي يكون من اغراضها العمل في مجال تلقى الاموال لاستثمارها الى الهيئة مرفقا به كافة الاوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتاسيس شركة المساهمة بالاضافة الى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتاسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما ياتي: (ا)الا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة راس المال المصدر. (ب)الا يقل راس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وان يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وان يطرح منه خمسون في المائة على الاقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين. (جـ)ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة والمدير العام من المصريين. ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس ادارة الهيئة يستثنى اي شخص من الاشخاص المشار اليه في المادة 16 من شرطي الحدين الادنى والاقصى لراس المال المصدر المشار اليه في البند (ب) من هذه المادة.

المادة 3
يصدر مجلس ادارة الهيئة قراره بقبول او رفض طلبي التاسيس القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة. ويرفض الطلب اذا كانت هناك مخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او غير ذلك من القوانين او اللوائح، او كان من اغراض الشركة او النشاط الذي تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والاداب، او لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومي، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه امام الوزير. وتنشر قرارات الموافقة والتاسيس والقيد بالوقائع المصرية. وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والاوراق والمستندات التي يلزم ارفاقها واجراءات التاسيس والقيد وبيانات السجل.

المادة 4
اذا دخل في تكوين راسمال الشركة عند تاسيسها او زيادة راسمالها او الاندماج فيها حصص عينية مادية او معنوية، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين او المكتتبين او الشركاء او بعضهم، يجب على المؤسسين او مجلس الادارة حسب الاحوال ان يطلب الى الهيئة التحقق مما اذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس ادارة الهيئة طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. ولذوي الشان التظلم من هذا التقدير امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وذلك في المواعيد وطبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا، تلتزم به الجمعية التاسيسية او الجمعية العامة للشركة.

المادة 5
يجوز لشركة المساهمة التي ترغب في العمل في المجال المشار اليه في المادة الاولى من هذا القانون ان تتقدم بطلب لقيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين3 و 4 وتم تعديل نظامها الاساسي وفقا للنموذج الصادر طبقا لاحكام هذا القانون، اما اذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها ان تتخذ اجراءات التاسيس والقيد طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة او تصفيتها، وتسري على الشركة في هذه الحالة احكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة 6
يحدد النظام الاساسي للشركة الحد الاقصى للاموال التي يمكن او تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الاموال التي تتلقاها، وتخول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة في الارباح والخسائر دون المشاركة في الادارة، ويتقاضى اصحابها نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة اسهم راس المال. وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات اصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التي يتضمنها الصك. ولا يجوز تداول اسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الاسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم الى بعض او الى الغير.

المادة 7
تلتزم الشركة بايداع الاموال التي تتلقاها طبقا لاحكام هذا القانون خلال اسبوع من تاريخ التلقى في حساب خاص باحد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري، ولا يجوز تحويل اي مبالغ منها الى الخارج الا بموافقة البنك المركزي المصري.

المادة 8
يكون لصاحب صك الاستثمار الذي اصدرته الشركة طبقا لاحكام هذا القانون حصة في صافي الربح والناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة. وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة واصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة اصحاب الصكوك فيما بينهم. ويجب على الجمعية العامة بعد قرار الميزانية توزيع الارباح الصافية بالكامل بين الشركة واصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطي القانوني للشركة. ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة في هذه الارباح ويقف تجنيب الاحتياطي القانوني متى بلغ مقدارا يعادل نصف راسمال الشركة. ويكون توزيع حصة الشركة في صافي الربح طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة 9
تلتزم الشركة بان تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها في الداخل والخارج في المواعيد وطبقا للنماذج التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية. ويضع مجلس ادارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الاشراف والرقابة على هذه الشركات على ان تمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما ياتي: (ا)تحديد نسبة الاموال السائلة التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك. (ب)ضوابط اصدار صكوك بالنقد الاجنبي، وذلك في حدود القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي. (جـ)تنظيم الغش واجراءاته. ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها في المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير ان يقرر منع استثمار الاموال في مجمل المجالات.

المادة 10
يتعين للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر بهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين احدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ويعين الاخر الجهاز المركزي للمحاسبات ويحدد مكانه وواجباته، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة في حالة الاخلال بواجباتهما. ويلتزم مجلس ادارة الشركة باعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير ؟؟ الحسابات خلال ستة اشهر من نهاية السنة المالية. وتحظى الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار اليها في الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة الحق في طلب اعادة نشر الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة نشرها على الوجه الصحيح. وفي حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الادارة تدوين هذه الملاحظات في مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها في اجتماع الجمعية العامة. وتلتزم الشركة خلال اسبوعين من اقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها، مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة في حالة عدم الاخذ بها، في جريدتين يوميتين صباحيتين على الاقل.

المادة 11
يجوز للشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون بموافقة مجلس ادارة الهيئة بعد التحقق من ابراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل اصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤشر بوقف النشاط في سجل القيد المعد بالهيئة، وينشر عنه في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين صباحيتين. ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها في مجال تلقى الاموال لاستثمارها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.

المادة 12
يجوز لمجلس ادارة الهيئة عند مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ اي من الاجراءات اللاتية: (ا)توجيه تنبيه كتابي للشركة. (ب)تكليف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لازالتها، ويحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل عن الهيئة لابداء ملاحظاته. (جـ)تعيين عضو مراقب في مجلس الادارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات وتسجيل رايه فيما يصدر من قرارات دون ان يكون له صوت معدود. (د)حل مجلس دارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لادارتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يعرض في نهايتها الامر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس ادارة جديد للشركة، او اتخاذ اي اجراء تراه الجمعية مناسبا.

المادة 13
يشطب قيد الشركة في الاحوال الاتية: (ا)اذا تبين ان القيد تم على اساس بيانات جوهرية غير صحيحة. (ب)اذا ثبت مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، ولم تقم الشركة بازالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس ادارة الهيئة. (جـ)اذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام والاداب، او لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومي او تضر بمصالح اصحاب الصكوك. ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة باغلبية ثلثي اعضائها، ولا يصدر قرار الشطب الا بعد انقضاء شهر من تاريخ اخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة اليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس ادارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب في الوقائع المصرية. ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون نهائيا، وتلتزم برد قيمة الصكوك الى اصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فاذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس ادارة الهيئة ان يقرر تصفيتها، وفي هذه الحالة يعين مجلس ادارة الهيئة المصفي ويحدد اتعابه.

المادة 14
استثناء من احكام القانون رقم 161 لسنة 1957 باصدار اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية، والقانون رقم 159 لسنة 1981 في شان شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول اسهم الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها: (ا)عدم قيد اسهم هذه الشركات في جداول الاسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الاقل توافق عليهما الهيئة. ومع ذلك يجوز التعامل على اسهم هذه الشركات قبل قيدها في جداول الاسعار في سوق موازية يصدر بانشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات، ولا يتم تداول الاسهم في هذه المدة بما يزيد من قيمتها الاسمية مضافا اليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الاصدار. (ب)ان تشتمل بيانات اسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الاصدار ورقمه وتاريخه.

المادة 15
يحظر على شركات المساهمة التي يكون من بين اغراضها تلقي الاموال لاستثمارها اصدار او انشاء حصص تاسيس او حصص ارباح او اسهم تمتع او اسهم ممتازة ويجوز لشركات المساهمة الاخرى اصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصري، وتوفير رؤوس الاموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد اصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الاوراق المالية.
الباب الثاني أحكام إنتقالية
المادة 16
على كل شخص طبيعي او معنوي تلقي قبل العمل باحكام هذا القانون بالذات او بالواسطة اموالا من الجمهور لاستثمارها او المشاركة بها او لاي غرض اخر من اغراض توظيف الاموال باية وسيلة وتحت اي مسمى ان يتوقف عن تلقي الاموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وان يرسل اخطارا الى الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي: (ا)ما اذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الاموال لاستثمارها طبقا لاحكام هذا القانون او لا يرغب في ذلك. (ب)المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها. (جـ)قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافاتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، على ان تنشر قائمة المركز المالي والتقرير في جريدتين يوميتين صباحيتين على الاقل. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الاخرى والمستندات التي يتعين ارفاقها بالاخطار.

المادة 17
يجب على كل من اخطر الهيئة برغبته في توفيق اوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة ان ياذن له بتلقي الاموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة.

المادة 18
على كل من اخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق اوضاعه او انقضت المدة المحددة لتوفيق الاوضاع دون اتمامه ان يرد جميع ما تلقاه من اموال الى اصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون الملتزمون برد الاموال المشار اليها، في حالة تعددهم، وكذا الشركاء في الشخص الاعتباري، مسئولين بالتضامن في جمعي اموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام.

المادة 19
يلتزم الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 بنقل ارصدتهم الموجودة بالخارج وايداع ما لديهم من اموال نقدية بالعملات المختلفة او اوراق مالية مصرية او اجنبية لدى احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واخطار البنك المركزي والهيئة بذلك. ولا يجوز الاحتفاظ باية ارصدة سابقة او تحويل او ايداع اموال في بنك او مؤسسة مالية بالخارج مدة توفيق الاوضاع الا بموافقة الوزير بعد اخذ راي البنك المركزي المصري والهيئة في ضوء المبررات التي يقدمها اصحاب الشان. ويقدم صاحب الشان طلبه الى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التي يطلبها للاحتفاظ بالارصدة في الخارج وحجم ونوع هذه الارصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التي يطلب تحويلها، ويتم البت في الطلب بالموافقة او الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الارصدة المرخص بالاحتفاظ بها في الخارج ومدتها او المبالغ التي وافق على تحويلها. ويتعين على صاحب الشان في حالة الرفض او عند انتهاء مدة المرخص بها للاحتفاظ بالارصدة في الخارج نقل الارصدة الموجودة في الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة او انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الارصدة بالخارج وايداعها احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي واخطار البنك المركزي والهيئة بذلك.

المادة 20
يلتزم الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 بامساك الدفاتر والسجلات والمستندات التي تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

الباب الثالث الجزاءات
المادة 21
كل من تلقى اموالا على خلاف احكام هذا القانون، او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها او بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ثلثي ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الاموال المستحقة الى اصحابها. وتنقضي الدعوة الجنائية اذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لاصحابها اثناء التحقيق، وللمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف احكام المادتين7 و 19 من هذا القانون. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 22
يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية، او اغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23
يعاقب كل من يخالف الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 24
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، وتكون اموال الشركة ضامنة في جميع الاحوال للوفاء بما يحكم من غرامات مالية.

المادة 25
تسري احكام المواد 208 مكررا (ا) 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (جـ) و 208 مكررا (د) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 26
مع عدم الاخلال باحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل او بعض التدابير الاتية: 1-الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2-حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 3-نشر مضمون الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

الباب الرابع أحكام ختامية
المادة 27
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها يسمى “صندوق التكافل” يهدف الى دعم انشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر او مصاعب مالية وحماية اموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة. ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الادارة وعلاقة الصندوق بالشركات الاعضاء، ونسبة مساهمة كل منها في موارده وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد، واسس دعم الشركات الاعضاء حال تعرضها لمخاطر او مصاعب مالية.

المادة 28
يجب اخطار الهيئة بقرارات تعيين اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبين ومديري الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها. ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولاسباب يحددها، الاعتراض على هذا التعيين.

المادة 29
يكون لموظفي الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة او غيرها، وعلى المسئولين عن ادارة الشركة ان يقدموا اليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

المادة 30
يحظر على دور النشر ووسائل الاعلام المختلفة مقروءة ومسموعة او مرئية نشر اية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون الى الجمهور لجمع الاموال وذلك عدا التبرع، كما يحظر عليها الاعلان عن اي نشاط من انشطة الاشخاص المشار اليهم في المادة 10 من هذا القانون خلال مدة توفيق اوضاعهم الا بعد اعتماد صيغة الاعلان بالصورة المختلفة من الهيئة، ويجب ان يتضمن الاعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة.

المادة 31
تؤدي الشركة للهيئة رسما للتاسيس والقيد او للقيد حسب الاحوال بواقع واحد في الالف من قيمة راسمالها المصدر، وبحد اقصى مقداره عشرة الاف جنيه في الحالة الاولى، وبواقع نصف في الالف من قيمة راسمالها المصدر بحد اقصى مقداره خمسة الاف جنيه في الحالة الثانية، كما تؤدي للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع في الالف من قيمة راس المال المصدر وبحد اقصى مقداره الفان وخمسمائة جنيه. ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات او صور منها مصدقا عليها من الهيئة. ويرفض الطلب اذا كان من شانه اذاعة البيانات او الصور المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او الاخلال بالمصلحة العامة او بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ذلك ورسوم الاطلاع او الحصول على البيانات والصور على الا يجاوز الرسم مائة جنيه مصري. وتؤدي شركة المساهمة التي لا تعمل في مجال تلقي الاموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص باصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد في الالف من قيمة كل اصدار وبحد اقصى الف جنيه. ويفتح لحصيلة المبالغ المشار اليها في الفقرات السابقة حساب خاص في احد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام وبحصص للصرف منه على اغراض ومهام الهيئة.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 14 لسنة 2004 م

قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 14 لسنة 2004 م

بسم الله باسم الشعب رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

مادة 1 – في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.

(ب‌) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.

(ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.

(د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.

(هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.

(و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.

(ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.

(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.

مادة 2- تنشأ هيئة عامة تسمى ” هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 4 – تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :

(أ‌) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

(ب‌) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .

(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .

(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.

(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .

(ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.

(ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.

مادة 5 – يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .

كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 6- تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي:

(أ ) الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

(ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .

(ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون.

(د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة.

(هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

(و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة.

(ز) عائد استثمار أموال الهيئة.

مادة 7 – تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك.

ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 8 – يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :

( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة .

(ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

(ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .

(د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

(هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.

(و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

(ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.

( ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته.

مادة 9 – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:

( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها .

( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.

(د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

(و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

(ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.

( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.

مادة 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 11 – للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي :

(أ‌) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

(ب‌) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.

(ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها.

(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

(هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .

مادة 12 – يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه .

مادة 13 – تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.

مادة 14 – للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 15 – للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 16 – الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.

مادة 17 – تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 18 – يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(أ‌) ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره.

(ب‌) سيطرة الموقّع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني او التوقيع الإلكتروني .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

مادة 19 – لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة ، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي :

(أ‌) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة و العلانية.

(ب‌) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لاتزيد على تسعة وتسعين عاما.

(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطّراد.

و لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الالكتروني.

مادة21 – بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

مادة 22 – تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني ، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقرها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

(أ‌) أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

(ب‌) أتلف أو عيّب توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا ، أو زوّر شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .

( ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك.

(د) خالف أيّا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .

( هـ) توصّل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.

وتكون العقوبة على مخالفة المادة(13) من هذا القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .

وفي جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مادة 24 – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

مادة25 – يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة 26 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق الكتروني شروط الترخيص أو خالف أيا من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، أن تلغي الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 27 – على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة.

مادة 28 – لا تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 29 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة 30 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1425 هـ ( الموافق 21 إيريل سنة 2004 م ) حسني مبارك

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون التجارة البحرية

اصدار 1

مع مراعاة القواعد و الاحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل باحكام قانون التجارة البحرية المرافق , و يلغى قانون التجارة البحري الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 .

اصدار 2

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص و الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكام القانون المرافق .

اصدار 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هجرية (22/4/1990) .
حسنى مبارك

الباب الأول

فى السفينة

الفصل الأول

الأحكام العامة

المادة 1

(1) السفينة هي كل منشاة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية و لو لم تهدف الى الربح .
(2) و تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .

المادة 2

عدا الحالات التى ورد بشانها نص خاص لا تسرى احكام هذا القانون على السفن الحربية و السفن التى تخصصها الدولة او احد الاشخاص العامة لخدمة عامة و لاغراض غير تجارية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 3

تسرى فى شان تسجيل السفن و الرقابة عليها و سلامتها و الوثائق التى يجب ان تحملها احكام القوانين الخاصة بذلك .

المادة 4

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 5

مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة , تكتسب السفينة الجنسية المصرية اذا كانت مسجلة فى احد موانيها , و كانت مملوكة لشخص طبيعي او اعتباري يتمتع بهذه الجنسية , فاذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط ان تكون اغلبية الحصص مملوكة لمصريين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 6

(1) على كل سفينة مصرية ان ترفع علم جمهورية مصر العربية و لا يجوز ان ترفع علما اخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحري على ذلك .
(2) ويجب ان يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الادارية المختصة وان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة ان يبين حمولتها الكلية و حمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الادارية المختصة , وتعطى هذه الجهة لذوى الشان شهادة بذلك.
(4) و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من المالك و الربان فى حالة مخالفته للاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا اذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الاسر .

المادة 7

(1) على الاجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية ان يحصلوا على ترخيص من الجهة الادارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية و ان يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . و يلغى الترخيص اذا استعملت السفينة فى غير اغراض النزهة و يخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم شطب التسجيل .
(2) و على السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة ان ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها و لايجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .
(3) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف احكام هذه المادة .

المادة 8

(1) لايجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد او القطر او الارشاد فى المياه الاقليمية , كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين المواني المصرية .
(2) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية اجنبية فى القيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة .
(3) ويعاقب بالحبس و بغرامة لاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذه المادة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 9

(1) تسرى احكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .
(2) و تسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام و التاديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة احكام القوانين الخاصة بذلك .

المادة 10

تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 11

(1) تقع التصرفات التى يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي و الا كانت باطلة .
(2) فاذا وقعت هذه التصرفات فى بلد اجنبى وجب تحريرها امام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد و عند عدم وجوده تكون امام الموظف المحلى المختص .
(3) و لا تكون التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة الى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشان فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص , و تكون مرتبة التسجيل حسب اسبقية القيد فى هذا السجل .

المادة 12

(1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية الى اجنبى بمقابل او بدون مقابل , كما لايجوز تاجيرها لاجنبى لمدة تزيد على سنتين , الا بعد الحصول على اذن من الوزير المختص .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .

الفصل الثاني

الحقوق العينية على السفينة

أولا – بناء السفينة

المادة 13

لا يثبت عقد بناء السفينة و كل تعديل يطرا عليه الا بالكتابة .

المادة 14

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء و لا تنتقل الملكية الى طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

المادة 15

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية و لو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها .

المادة 16

تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب , كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت ان متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .

المادة 17

تسرى احكام المادتين 15 , 16 من هذا القانون على العقود التى يكون محلها اجراء اصلاحات بالسفينة .

المادة 18

ثانيا – الملكية الشائعة
(1) يتبع راى الاغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك .
(2) و تتوافر الاغلبية بموافقة المالكين لاكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون او يتفق المالكون على اغلبية اخرى .
(3) و يجوز لكل مالك من الاقلية التى لم توافق على القرار , الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها تسجيل السفينة , و للمحكمة الابقاء على القرار او الغاؤه , و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمة بذلك .

المادة 19

(1) يجوز بقرار من اغلبية المالكين ان يعهد بادارة الشيوع الى مدير او اكثر من المالكين او من غيرهم , فاذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له , وعند تعدد المديرين يجب ان يعملوا مجتمعين الا اذا اتفق على خلاف ذلك . (2) و يجب شهر اسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .

المادة 20

(1) للمدير القيام بجميع التصرفات و الاعمال التى تقتضيها ادارة الشيوع , و مع ذلك لايجوز له الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبية اللازمة بيع السفينة او رهنها او ترتيب اى حق عيني اخر عليها او تاجيرها لمدة تجاوز سنة .
(2) و كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير .

المادة 21

يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع و فى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك , و يكون له نصيب فى الارباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .

المادة 22

اذا كان المدير من المالكين فى الشيوع , كان مسئولا فى جميع امواله عن الديون الناشئة عن الشيوع , واذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم , وكل اتفاق على خلاف ذلك لايحتج به على الغير .
ويسال المالكون غير المديرين فى جميع اموالهم و بالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك , ولايحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .

المادة 23

(1) لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين .
(2) و مع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل .
(3) و يظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .

المادة 24

(1) اذا باع احد المالكين حصته فى السفينة لاجنبي عن الشيوع وجب على المشترى اخطار المالكين الاخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع و بالثمن المتفق عليه .
(2) و لكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى بشرط ان يدفع الثمن و المصاريف او يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون و ان يقيم الدعوى عند الاقتضاء , و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) و اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .

المادة 25

اذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله ان ينسحب من الشيوع , و تقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .

المادة 26

(1) لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , و يبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
(2) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بانهاء الشيوع وبيع السفينة , ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروط .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 27

اذا وقع الحجز على حصص تمثل اكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة باكملها .و مع ذلك يجوز ان تامر المحكمة بناء على طلب احد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جدية تبرر هذا الطلب .

المادة 28

لا ينقضي الشيوع بوفاة احد المالكين او الحجز عليه او شهر افلاسه او اعساره الا اذا اتفق على غير ذلك .

ثالثا – حقوق الامتياز على السفينة

المادة 29

تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلي :
1 – المصاريف القضائية التى انفقت لبيع السفينة و توزيع ثمنها .
2 – الرسوم و الضرائب المستحقة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة و المواني و الارشاد و القطر و مصاريف الحراسة والصيانة و الخدمات البحرية الاخرى .
3 – الديون الناشئة عن عقد عمل الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
4 – المكافات المستحقة عن الانقاذ و حصة السفينة فى الخسارات المشتركة .
5 – التعويضات المستحقة عن التصادم او التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاضرار التى تلحق منشات المواني او الاحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان و البحارة و التعويضات عن هلاك او تلف البضائع و الامتعة .
6 – الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان و العمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها و سواء كان الدين مستحقا له او لمتعهد التوريد او المقرضين او للاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او لغيرهم من المتعاقدين و كذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الاعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون .

المادة 30

لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 31

(1) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة و اجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشا خلالها الدين و على ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
(2) و مع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .

المادة 32

(1) يعد من ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل ما ياتي :
(ا) التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة اذا نشات عن اضرار مادية لحقت بالسفينة و لم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(جـ)المكافات المستحقة للمالك عن اعمال الانقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
(2) وتعد اجرة سفر الركاب فى حكم اجرة النقل .
(3) ولا تعد من ملحقات السفينة و اجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التامين او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة .

المادة 33

يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك , و كذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة و ملحقات اجرة النقل .

المادة 34

(1) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقا للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون .
(2) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها .
(3) وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة الى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .
(4) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .

المادة 35

(1) الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة .
(2) و مع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تاتى كلها فى المرتبة مع ديون اخر رحلة .

المادة 36

تتبع الديون الممتازة السفينة فى اى يد كانت .

المادة 37

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الاتيتين :
(ا) بيع السفينة جبرا .
(ب) بيع السفينة اختياريا .
و ينقضي الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ اتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن و تنتقل حقوق الامتياز الى الثمن ما لم يكن قد دفع , و مع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن اذا اعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر و خلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .

المادة 38

(1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة اشهر .
(2) ويبدا سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافاة الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات .
(ب) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم و الحوادث الاخرى و الاصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
(جـ) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع و الامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه .
(د) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون .
(3) وفى جميع الاحوال الاخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
(4) ولايترتب على تسليم الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها .
(5) و تمتد مدة الانقضاء الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية . و لايفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .

المادة 39

للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالته او انتشاله او رفعه , و لها بيعه اداريا بالمزاد و الحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين , و يودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .

المادة 40

تسرى احكام المواد من 29 الى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي , و مع ذلك لا تسرى الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع و كان الدائن سىء النية .

رابعا – الرهن البحرى

المادة 41

لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .

المادة 42

اذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق و مصلحة المالكين فى الشيوع .

المادة 43

(1) الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها .
(2) و لا يسرى الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار التى تلحق بالسفينة او بمقتضى عقود التامين , و مع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على ان يستوفى الدائن حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة او اعلانهم به .

المادة 44

يجوز رهن السفينة و هى فى دور البناء , و يجب ان يسبق قيد الرهن اقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل و طول السفينة و ابعادها الاخرى و حمولتها على وجه التقريب .

المادة 45

يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة , و اذا ترتب الرهن على
السفينة و هى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع
بدائرته محل البناء .

المادة 46

يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن , و يرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما ياتى :
(ا) اسم كل من الدائن و المدين و محل اقامته و مهنته .
(ب) تاريخ العقد .
(ج) مقدار الدين المبين فى العقد .
(د) الشروط الخاصة بالوفاء .
(هـ) اسم السفينة المرهونة و اوصافها و تاريخ و رقم شهادة التسجيل و اقرار بناء السفينة .
(و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .

المادة 47

يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن و محتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل , و يسلم الطالب احداهما بعد التاشير عليها بما يفيد حصول القيد مع اثبات ذلك فى شهادة التسجيل .

المادة 48

اذا كان الدين المضمون بالرهن لاذن الدائن , ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن الى الدائن الجديد , و يجب التاشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .

المادة 49

يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه و يبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .

المادة 50

يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز , و تكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها , و اذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 51

الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها فى اى يد كانت , و لا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن .

المادة 52

(1) اذا كان الرهن واقعا على جزء لايزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء و بيعه , و اذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينة باكملها .
(2) و فى حالة الشيوع يجب على الدائن ان ينبه رسميا على باقى الملاك – قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما – بدفع الدين المستحق له او الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .

المادة 53

يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون و تنتقل حقوق الدائنين الى الثمن .

المادة 54

(1) اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة , او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .
(2) واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز و البيع وجب عليه قبل البدء فى الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه و اسم السفينة و نوعها و حمولتها و ثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها و مقدارها و اسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة او غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .

المادة 55

(1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر و تقديم كفالة بالثمن و المصاريف .
(2) و يجب اعلان هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة , و يشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها او المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة فى احد الموانى المصرية و ذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة .

المادة 56

اذا لم يتقدم اى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة , و له فى هذه الحالة ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اى اجراءات اخرى .

المادة 57

(1) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القانون اذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لاجنبى كان البيع باطلا مالم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .

المادة 58

مع مراعاة احكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم او اتفاق بين الدائن و المدين , و فى الحالة الاخيرة يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الدائن و مصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثالث

الحجز على السفينة

أولا – الحجز التحفظى

المادة 59

يجوز الحجز التحفظى على السفينة بامر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة او من يقوم مقامه , و يجوز الامر بتوقيع هذا الحجز و لو كانت السفينة متاهبة للسفر .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 60

لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى , و يعتبر الدين بحريااذا نشا عن احد الاسباب الاتية : (ا) رسوم الموانى و الممرات المائية . (ب) مصاريف ازالة او انتشال او رفع حطام السفينة و البضائع . (ج) الاضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم او التلوث او غيرهامن الحوادث البحرية المماثلة . (د) الخسائر فى الارواح البشرية او الاصابات البدنية التى تسببها السفينة او التى تنشا عن استغلالها . (هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها . (و) التامين على السفينة . (ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار او وثيقة شحن . (ح) هلاك البضائع و الامتعة التى تنقلها السفينة او تلفها . (ط) الانقاذ . (ى) الخسارات المشتركة . (ك) قطر السفينة . (ل) الارشاد . (م) توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او صيانتها ايا كانت الجهة التى حصل منها التوريد . (ن) بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها و مصاريف وجودها فى الاحواض . (س ) اجور الربان و الضباط و البحارة و الوكلاء البحريين . (ع) المبالغ التى ينفقها الربان او الشاحنون او المستاجرون او الوكلاء البحريون لحساب السفينة او لحساب مالكها . (ف) المنازعة فى ملكية السفينة . (ص ) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع او فى حيازتها او فى استغلالها او فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال . (ق) الرهن البحرى .

المادة 61

(1) لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة فى المادة السابقة ان يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين او على اى سفينة اخرى يملكها المدين اذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .
(2) و مع ذلك لايجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين اذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و (ص ) و (ق) من المادة السابقة .

المادة 62

(1) اذا كان مستاجر السفينة يتولى ادارتها الملاحية و كان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة او على اى سفينة اخرى مملوكة للمستاجر , و لايجوز توقيع الحجز على اى سفينة اخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .
(2) و تسرى احكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 63

(1) يامر رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه برفع الحجز اذا قدمت كفالة او ضمان اخر يكفى للوفاء بالدين . (2) و مع ذلك لايجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و (ص ) من المادة 60 من هذا القانون و فى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الاذن لحائز السفينة باستغلالها اذا قدم ضمانا كافيا او بتنظيم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الاذن .

المادة 64

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .
(2) و اذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .

المادة 65

على الداين ان يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز امام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .

المادة 66

(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن الاساسى .
(2) و يجوز استئناف الحكم ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

المادة 67

ثانيا – الحجز التنفيذى
(1) لايجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع , و يجوز ان يتم التنبيه و توقيع الحجز باجراء واحد .
(2) و يجب تسليم التنبيه لشخص المالك او فى موطنه و اذا كان الامر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه .

المادة 68

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه و صورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور و صورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها .
(2) واذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .

المادة 69

(1) يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
(2) و لايجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز و لايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

المادة 70

(1) اذا امرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد الثمن الاساسى و شروط البيع و الايام التى تجرى فيها المزايدة .
(2) و يعلن عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة و على السفينة ذاتها و فى اى مكان اخر تعينه المحكمة , و يشتمل الاعلان ما ياتى :
(ا) اسم الحاجز و موطنه .
(ب) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه .
(ج) المبلغ المحجوز من اجله .
(د) الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .
(هـ) اسم مالك السفينة و موطنه .
(و) اسم المدين المحجوز عليه و موطنه .
(ز) اسم السفينة و اوصافها .
(ح) اسم الربان .
(ط) المكان الذى توجد فيه السفينة .
(ى) الثمن الاساسى و شروط البيع 0
(ك) اليوم و المحل و الساعة التى يحصل فيها البيع .
(3) و لايجوز اجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر .
(4) و اذا لم يقم الدائن باتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة – بناء على طلب المدين – ان تقضى باعتبار الحجز كان لم يكن .

المادة 71

يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة ايام , و يقبل اكبر عطاء فى
الجلسة الاولى بصفة مؤقتة و يتخذ اساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى
يقع البيع فيها نهائيا للمزايدة الذى قدم اكبر عطاء فى الجلستين

المادة 72

اذا لم بقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب ان تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول بما لايجاوز الخمس و تعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة , و تتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .

المادة 73

يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على ان يودع باقى الثمن و المصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد و الا اعيد بيع السفينة على مسئوليته .

المادة 74

(1) لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم .
(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

المادة 75

(1) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق و بطلان الحجز يجب تقديمها الى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان واربعين ساعة على الاقل و يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف اجراءات البيع , ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
(2) واذا خسر المدعى الدعوى جازالحكم عليه بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه و لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه و ذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها مقتض .
(3) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .

المادة 76

تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بشان توزيع حصيلة التنفيذ .

المادة 77

اذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة او البحارة الذين يعملون عليها .

الباب الثانى

الفصل الأول

المادة 78

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها و يعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك .

المادة 79

تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة و تشكيل بحارتها و وسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص و العرف البحرى .

المادة 80

يسال مالك السفينة او مجهزها مدنيا عن افعال الربان و البحارة والمرشد واى شخص اخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تادية وظائفهم او بسببها كما يسال عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 81

(1) لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته ايا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية : (ا) الاضرار التى تحدثها السفينة لمنشات الميناء او الاحواض او الممرات المائية او المساعدات الملاحية . (ب) الاضرار البدنية و الاضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة او التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية او بتشغيل السفينة . (2) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة او احد الاشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية اقرارا بها .

المادة 82

لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية :
(ا) تعويم السفينة الغارقة او الجانحة او المهجورة و رفع حطامها ورفع شحنتها او الاشياء الموجودة عليها .
(ب) انقاذ السفينة .
(ج) الاسهام فى الخسائر المشتركة .
(د) حقوق الربان و البحارة و كل تابع اخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها , و كذلك حقوق ورثة هؤلاء الاشخاص و خلفائهم .
(هـ) الضرر النووى .
(و) الضرر الناشىء عن التلوث بالنفط و غيره من المواد الاخرى .

المادة 83

(1) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار البدنية , تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(ب) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار الاخرى غير الاضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ مائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(2) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشا عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة باقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .

المادة 84

اذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة , اشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للاضرار الاخرى غير البدنية .

المادة 85

يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار اليهما فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه . و مع ذلك تكون للاضرار المذكورة فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 81 من هذا القانون الاولوية على غيرها من الاضرار المذكورة فى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 83 .

المادة 86

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الاضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التى قد تنشا عن حادث اخر .

المادة 87

(1) اذا نشا لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل احد الدائنين فى هذا الحادث , فلا يسرى تحديد المسئولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقى بعد اجراء المقاصة بين الدينين .
(2) و لايجوز للدائن اتخاذ اى اجراء على اموال مالك السفينة اذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض او اذا قدم ضمانا تقبله المحكمة .

المادة 88

(1) اذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات احد الديون التى يجرى التوزيع بينها , جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى اوفاه .
(2) و يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة ان تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة انه قد يلتزم بالوفاء به .

المادة 89

لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته اذا اثبت المدعى ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر من مالك السفينة او نائبه بقصد احداث الضرر او بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث .

المادة 90

(1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع
الفعل المنشىء للمسئولية .
(2) و ينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , و ذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة فى القانون المدنى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 91

(1) تسرى احكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالكو المستاجر و مدير الشيوع البحرى و المؤمن و الاشخاص الذين قاموا بخدمات لها صله مباشرة بعمليات انقاذ السفينة , كما تسرى الاحكام المذكورة على الربان و البحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتادية وظائفهم على ان لاتجاوز مسئولية المالك و مسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون . (2) و اذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة او غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم و لو كان الحادث الذى نشا عنه الضرر يرجع الى خطا شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثانى

الربان

المادة 92

يعين مجهز السفينة الربان و يعزله و للربان فى حالة عزله , الحق فى
التعويض ان كان له مقتض وفقا للقواعد العامة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 93

(1) للربان وحده قيادة السفينة و ادارة الرحلة البحرية و يقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته او غيابه او وجود مانع اخر .
(2) و يجب على الربان ان يراعى فى قيادة السفينة الاصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى و الاحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .
(3) و عليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة و ان يراعى كفاية المؤن و ما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .

المادة 94

(1) لايجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مامون .
(2) ولايجوز له ان يغادر السفينة او ان يامر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ راى ضباطها , وفى هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود و اوراق السفينة و اثمن البضائع اذا تيسر ذلك .

المادة 95

على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى , او المراسى او الانهار او خروجها منها او اثناء اجتياز الممرات البحرية و كذلك فى جميع الاحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة و لو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد .

المادة 96

(1) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة .
(2) وتكون له على الاشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وامن السفينة و سلامة الرحلة , وله توقيع العقوبات التاديبية طبقا للقوانين الخاصة بذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 97

(1) اذا حدثت ولادة او وفاة اثناء السفر وجب على الربان اثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة و اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاحوال المدنية .
(2) وعلى الربان فى حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين فى السفينة ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفى و المحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة فى اول ميناء من موانى الجمهورية .
(3) واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان انزاله فى اقرب مكان يمكن علاجه فيه .

المادة 98

(1) اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان – الى حين وصول السلطات المختصة – جمع الاستدلالات و اجراء التحريات التى لاتحتمل التاخير , و له عند الاقتضاء ان يامر بالتحفظ على المتهم و ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التى قد تفيد فى اثبات الجريمة .
(2) و يحرر الربان تقريرا بالاجراءات التى اتخذها و يسلم هذا التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات و الاشياء المضبوطة الى النيابة العامة او احد رجال الضبطية القضائية فى اول ميناء مصرى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 99

(1) يعتبر الربان النائب القانونى عن المجهز و يمثله امام القضاء , و تشمل النيابة الاعمال اللازمة للسفينة و الرحلة , و كل تحديد يرد على هذه النيابة لايحتج به على الغير حسن النية . و يمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة او الشحنة .
(2) و لايثبت للربان صفة النائب القانونى عن المجهز الا فى المكان الذى لايوجد فيه المجهز او وكيل عنه , و لايحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك , و مع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة و بالاصلاحات البسيطة و باستخدام البحارة و عزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز او وكيل عنه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 100

على الربان ان يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينة و الشحنة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 101

على الربان ان يحتفظ فى السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون و تتعلق بالسفينة و البحارة و المسافرين و الشحنة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 102

(1) على الربان ان يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة و يجب ترقيم صفحات هذا الدفتر و التاشير عليه من الادارة البحرية المختصة . (2) ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئةوالقرارات التى تتخذ اثناء الرحلة و الملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو و البحر , ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم و الافعال التى قد يرتكبها البحارة او المسافرون و العقوبات التاديبية التى وقعت عليهم و المواليدو الوفيات التى حدثت فى السفينة . (3) ويجب على الربان فى السفن ذات المحرك ان يمسك دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالالات المحركة .

المادة 103

على الربان خلال اربعة و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذى رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الى الادارة البحرية المختصة للتاشير عليه , ويكون التاشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .

المادة 104

(1) اذا طرات اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالاشخاص الموجودين عليها او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك .
(2) وعلى الربان ان يقدم التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى , ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية الى القنصل او السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
(3) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع اقوال البحارة والمسافرين اذا اقتضى الامر ذلك و جمع المعلومات التى تساعد فى الوصول الى الحقيقة و تحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه الى الربان . ويجوز فى جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير .
(4) ولايجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور .

المادة 105

(1) اذا طرات ضرورة مفاجئة اثناء الرحلة فللربان ان يقترض بضمان السفينة و اجرتها , فاذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة و فى جميع الاحوال لايجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من قاضى الامور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة اذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية و من القنصل او من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها .
(2) واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن يصدر وفقا لحكم الفقرة السابقة ان يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب و يتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجارى لبضائع من جنسها و نوعها فى الميناء المشحونة اليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه .
(3) ويجوز للشاحنين او وكلائهم ان يعارضوا فى رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 106

لايجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها .

المادة 107

(1) اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستاجر او الشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاح السفينة او اخراج بضائعه منها , وفى هذه الحالة الاخيرة يلتزم المستاجر او الشاحن بدفع الاجرة كاملة .
(2) ولايتحمل المستاجر او الشاحن زيادة فى الاجرة عن مدة الاصلاح واذا تعذر اصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المكان المعين دون ان تستحق زيادة فى الاجرة . فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بمقدار ما تم من الرحلة , وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه , وعلى الربان ان يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 108

(1) يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة و المجهز و البحارة و المسافرين و ذوى الحقوق على الشحنة و ذلك طبقا للعرف .
(2) و على الربان ان يقوم فى احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح و المحافظة على السفينة و الشحنة , و مع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقرر القيام باجراء غير عادى اذا سمحت الظروف بذلك .
(3) و يكون الربان مسئولا عن اخطائه و لو كانت يسيرة .

الفصل الثالث

البحارة و عقد العمل البحرى

أولا – الأحكام العامة

المادة 109

(1) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى , و يعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه و بين المجهز .
(2) و تحدد القوانين و اللوائح و الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية و الاعراف البحرية المقصود بالربان و الضباط و المهندسين البحريين و عدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة و المؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 110

(1) لايجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية ان يقوموا باى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه الاقليمية الا بعد الحصول على جواز بحرى من الادارة البحرية المختصة .
(2) وتسرى على الجواز المذكورالاحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

المادة 111

لا يجوز لاى شخص ان يقوم بعمل على سفينة مصرية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة , وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .

المادة 112

(1) لا يجوز لاجنبى ان يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية او بالقطر او الارشاد فى الموانى المصرية الا بترخيص من الادارة البحرية المختصة .
(2) ولا يجوز فى السفن المصرية ان يزيد عدد البحارة الاجانب والاجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ثانيا – عقد العمل البحرى

المادة 113

عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل اجر تحت اشراف مجهز او ربان .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 114

(1) تسرى على عقد العمل البحرى الاحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل و التامينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شانه نص فى هذا القانون .
(2) و لا تسرى احكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الاشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .

المادة 115

لا يثبت عقد العمل البحرى الا بالكتابة , و مع ذلك يجوز للبحار وحده اثباته بجميع طرق الاثبات .

المادة 116

(1) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل و تودع الثانية بالادارة البحرية المختصة و تسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الاخيرة , و للبحار ان يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات .
(2) ويجب ان يبين فى العقد تاريخ و مكان ابرامه و مدته و اسم البحار و سنه و جنسيته و موطنه و نوع العمل الذى يلتزم بادائه و اجره و كيفية تحديده و رقم و تاريخ و مكان اصدار الجواز البحرى و الترخيص البحرى , واذا كان العقد بالرحلة وجب ان يبين فيه تاريخ السفر و الميناء الذى تبدا منه الرحلة و الميناء الذى تنتهى فيه .
(3) وعلى رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من اوراق .

المادة 117

(1) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه و اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة و لايجوز له مغادرتها الا باذن .
(2) و يلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها و الشحنة , و فى هذه الحالة يمنح مكافاة عن العمل الاضافى على ان لاتقل عن الاجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .

المادة 118

لايجوز للربان او لاحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص الا باذن من رب العمل , و يترتب على مخالفة هذا الحظر الزام المخالف بان يدفع لرب العمل اجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا اليها مبلغ يعادلها , و للربان ان يامر بالقاء هذه البضائع فى البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الاشخاص الموجودين عليها او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او نفقات .

المادة 119

(1) يلتزم رب العمل باداء اجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد او اللذين يقضى بهما العرف البحرى .
(2) ويكون تعيين الحد الادنى لاجور و مرتبات البحارة بالسفن المصرية , كما يكون تعيين علاواتهم و بدلاتهم و مكافاتهم و كيفية ادائهما وترقياتهم و اجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .

المادة 120

تضاف اثناء السفن الى اجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الادنى قرار من الوزير المختص .

المادة 121

اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان , اما اذا نشا عن الفعل المذكور اطالة السفر او تاجيله فيزاد الاجر بنسبة امتداد المدة . و لايسرى هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تاجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه .

المادة 122

(1) اذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل باداء كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر .
(2) و اذا كان البحار معينا للذهاب و الاياب معا التزم رب العمل باداء نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او فى ميناء الوصول , وباداء كامل الاجر اذا توفى فى اثناء الاياب .

المادة 123

(1) اذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لاتجاوز ربع اجره الاصلى , و يذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة او دفتر الحوادث الرسمى حسب الاحوال و يوقعه البحار .
(2) و يجوز بتفويض من البحار اداء السلفة لزوجته او اولاده او اصوله او فروعه و كذلك الاشخاص الذين يقيمون معه و يتولى الانفاق عليهم .
(3) و لايجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لاى سبب كان و لو وجد اتفاق على الاسترداد .

المادة 124

لايجوز الحجز على اجر البحار او النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل .

المادة 125

يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار و اقامته فى السفينة دون مقابل , و ذلك وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .

المادة 126

(1) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض و هو فى خدمة السفينة , واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر .
(2) و ينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 127

(1) يستحق البحار الذى يصاب بجرح او بمرض و هو فى خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة .
(2) و تسرى فيما يتعلق باستحقاق الاجر او المعونة بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل .
(3) و لايستحق البحار اى اجر او معونة اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من احوال سوء السلوك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 128

(1) اذا توفى البحار و هو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه فى بلده ايا كان سبب الوفاة .
(2) و على رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدى و غيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .

المادة 129

(1) يلتزم رب العمل باعادة البحار الى جمهورية مصر العربية اذا حدث اثناء السفر مايوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بناء على اتفاق بين رب العمل و البحار .
(2) و اذا تم تعيين البحار فى احد الموانى المصرية اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق فى العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها .
(3) و اذا تم التعيين فى ميناء اجنبى اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى ميناء اخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .
(4) و يعاد البحار الاجنبى الى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا اذا نص العقد على اعادته الى احد الموانى المصرية .
(5) و يشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه و اقامته فضلا عن نقله .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 130

اذا ابرم عقد العمل لمدة محدودة و انتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء مصرى , فاذا مرت السفينة – قبل دخولها احد الموانى المصرية – بالميناء الذى تجب اعادة البحار اليه وفقا لاحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد الا الى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 131

اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او شحنتها او عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر او يعادل اجر الرحلة اذا كان معينا بالرحلة و ذلك فضلا عن التعويضات و المكافات التى يقررها هذا القانون و قوانين العمل و التامينات الاجتماعية .

المادة 132

اذا فصل البحار فلايجوز للربان الزامه بترك السفينة اذا كان فى ميناء اجنبى الا باذن كتابى من القنصل المصرى او السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده , و يجب اثبات قرار الفصل و تاريخه و اسبابه فى دفتر السفينة والا اعتبر الفصل غير مشروع .

المادة 133

اذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة اجره عن الايام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولايجوز له المطالبة باى مكافاة او تعويض .

المادة 134

(1) اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تامر باعفاء رب العمل من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشا عن فعلهم او تقصيرهم فى انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة .
(2) و يجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة انهاء عقد العمل البحرى دون اخطار سابق .

المادة 135

تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .

المادة 136

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على الفى جنيه رب العمل الذى يخالف احكام هذا الفصل مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى , و تتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شانهم الجريمة .

الفصل الرابع

أولا – الأحكام العامة

المادة 137

يسرى على العقود و الاعمال التى يجريها الوكلاء البحريون و المقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود او الاعمال .

المادة 138

يجوز ان تقام دعوى الوكيل البحرى او المقاول البحرى على الموكل او صاحب العمل امام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل او المقاول .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 139

تنقضى دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل البحرى او المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .

المادة 140

ثانيا – وكيل السفينة
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالاعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 141

يجوز ان يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام او بتسليمها لاصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل اجرة النقل المستحقة للمجهز .

المادة 142

يسال وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا باجر .

المادة 143

لايسال وكيل السفينة قبل الشاحنين او المرسل اليهم عن اهلاك او تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة او التى بتولى تفريغها منها لتسليمها لاصحابها الا عن خطئه الشخصى و خطا تابعيه .

المادة 144

يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه او عليه فى جمهورية مصر العربية , كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالاوراق القضائية و غير القضائية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 145

ثالثا – وكيل الشحنة
ينوب وكيل الشحنة عن اصحاب الشان فى تسلم البضاعة عند الوصول و دفع اجرة النقل ان كانت مستحقة كلها او بعضها .

المادة 146

على وكيل الشحنة القيام بالاجراءات و التدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق اصحاب الشان فى البضاعة قبل الناقل , والا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة و الكمية المذكورتين فى سند الشحن , ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة و الناقل .

المادة 147

(1) يسال وكيل الشحنة قبل اصحاب الشان فى البضاعة التى تسلمها بوصفه
وكيلا باجر .
(2) و تسرى على وكيل الشحنة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 143 من
هذا القانون .

المادة 148

رابعا – المقاول البحرى
(1) يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة او تفريغها منها .
(2) و يجوز ان يعهد الى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز او الشاحن او المرسل اليه بعمليات اخرى متصلة بالشحن او التفريغ بشرط ان يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة او وكيل الشحنة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 149

(1) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن او التفريغ و بالعمليات الاضافية الاخرى لحساب من كلفه بالقيام بها , و لايسال فى هذا الشان الا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى اليه .
(2) و اذا كان الناقل هو الذى عهد الى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشان او بناء على شرط فى سند الشحن او فى عقد ايجار السفينة , وجب على الناقل اخطار المقاول البحرى بذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 150

يسال المقاول البحرى عن الاعمال التى يتولاها طبقا للمادة 148 من هذا القانون عن خطئه و خطا تابعيه .

المادة 151

تسرى على المقاول البحرى احكام تحديد المسئولية المنصوص عليهما فى المادة 233 من هذا القانون .

الباب الثالث

فى استغلال السفينة

الفصل الأول

ايجار السفينة

المادة 152

اولا – الاحكام العامة
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يضع تحت تصرف المستاجر سفينة معينة او جزءا منها مقابل اجرة و ذلك لمدة محددة ( التاجير بالمدة ) او للقيام برحلة او رحلات معينة ( التاجير بالرحلة ) .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 153

لايثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة , عدا تاجير السفينة التى لاتزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .

المادة 154

لايترتب على بيع السفينة انهاء عقد ايجارها .

المادة 155

عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة اذا زادت مدته على سنة الا اذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن .

المادة 156

للمستاجر ان يستغل السفينة فى نقل الاشخاص و فى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 157

(1) للمستاجر تاجير السفينة من الباطن الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .
(2) ويظل المستاجر الاصلى فى حالة الايجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار .
(3) ولاتنشا عن الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستاجر من الباطن , ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستاجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستاجر الاصلى و ذلك دون الاخلال بقواعد المسئولية التقصيرية .

المادة 158

(1) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة و المملوكة للمستاجر لاستيفاء الاجرة المستحقة له و ملحقاتها , مالم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الامور الوقتية .
(2) و يامر القاضى – فى حالة استعمال حق الحبس – باخراج البضائع من السفينة و ايداعها عند امين يعينه , و له ان يامر ببيعها او بيع جزء منها وفاء للاجرة و ملحقاتها , و يعين ميعادا للبيع و كيفية اجرائه .

المادة 159

للمؤجر امتياز على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الاجرة و ملحقاتها .

المادة 160

لايفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .

المادة 161

ثانيا – ايجار السفينة غير مجهزة
ايجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستاجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن او بحارة او بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل .

المادة 162

(1) يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و للاستعمال المتفق عليه .
(2) ويلتزم المؤجر باصلاح مايصيب السفينة من تلف او باستبدال القطع التالفة اذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة او عن عيب ذاتى فى السفينة او عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه , واذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة .

المادة 163

(1) يلتزم المستاجر بالمحافظة على السفينة و استعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة .
(2) و فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة السابقة يلتزم المستاجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف او باستبدال ما يتلف من الاتها و اجهزتها.

المادة 164

يعين المستاجر البحارة و يبرم معهم عقود العمل و يلتزم باداء اجورهم و غيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل , و يتحمل المستاجر مصروفات استغلال السفينة و نفقات التامين عليها .

المادة 165

(1) يلتزم المستاجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار بالحالة التى كانت عليها وقت ان تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشىء عن الاستعمال العادى , ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة اليه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) ويلتزم المستاجر برد ماكان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة اليه , واذا كانت هذه الاشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها .
(3) واذا تاخر المستاجر فى رد السفينة لسبب يرجع اليه التزم بدفع ما يعادل الاجرة عن الخمسة عشر يوما الاولى و يدفع ما يعادل مثلى الاجرة عن ايام التاخير التى تزيد على ذلك , مالم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا المقدار .

المادة 166

يضمن المستاجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع الى استغلال المستاجر
للسفينة .

المادة 167

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .

ثالثا – ايجار السفينة مجهزة

1 – الأحكام العامة

المادة 168

ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستاجر و ذلك لمدة محددة او للقيام برحلة او برحلات معينه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 169

يسال المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اثبت انه قام بتنفيذ التزاماته كاملة و ان الضرر لم ينشا عن تقصيره او تقصير تابعيه فى تنفيذها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 170

يسال المستاجر عن الضرر الذى يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة او عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 171

(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدا سريان المدة فى حالة التاجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة (2) من المادة 178 او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد او الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
(2) ويبدا سريان هذه المدة فى حالة التاجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا , و تنتهى الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التى وضعها المستاجر فيها .
(3) ويبدا سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .

المادة 172

2 – التاجير بالمدة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
(1) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(ج) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(د) مدة الايجار .

المادة 173

يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الايجار , كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .

المادة 174

(1) يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة .
(2) و تنقل الادارة التجارية للسفينة الى المستاجر و يتحمل نفقاتها و على وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود و الزيوت و الشحوم و اداء رسوم الموانى و الارشاد و غير ذلك من المصروفات , و يلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الادارة .

المادة 175

يلتزم المستاجر بدفع الاجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه و لو توقفت بسبب حوادث الملاحة , و مع ذلك اذا اصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى و احتاج اصلاحها لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال .

المادة 176

(1) لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او بفعل المؤجر او تابعيه .
(2) و اذا انقطعت انباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر نبا عنها .

المادة 177

يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المستاجر , و فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستاجر المشحونة فى السفينة الى ميناء الوصول مقابل اجره المثل مع عدم الاخلال بحقه فى طلب التعويض .

المادة 178

( 1) يلتزم المستاجر عند انقضاء عقد الايجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) و اذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتد العقد بحكم القانون الى نهاية الرحلة , و يستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها فى العقد عن الايام الزائدة .
(3) و لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 179

3 – التاجير بالرحلة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
(ا) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(جـ)نوع الحمولة و مقدارها و اوصافها .
(د) مكان الشحن و مكان االتفريغ و المدة المتفق عليها لاجرائهما .
(هـ) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(و) بيان الرحلات المتفق على القيام بها .

المادة 180

يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة او الرحلات المنصوص عليها فى عقد الايجار, كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة او الرحلات و القيام بكل مايتوقف عليه تنفيذها .

المادة 181

يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية و الادارة التجارية للسفينة .

المادة 182

(1) يلتزم المستاجر بشحن البضائع و تفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الايجار فاذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع الى العرف .
(2) و يتبع فى حساب المدد و بدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن او التفريغ فاذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء اتبع العرف البحرى العام .

المادة 183

(1) اذا لم يتم الشحن او التفريغ فى المدة الاصلية التى يحددها العقد او العرف سرت مهلة اضافية لاتجاوز المدة الاصلية و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد او العرف , و اذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية سرت مهلة اضافية ثانية لاتجاوز المهلة الاولى و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف , و ذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى .
(2) و يعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الاجرة و تسرى عليه احكامها .

المادة 184

(1) اذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلاتضاف الايام الباقية الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) ويجوز الاتفاق على منح المستاجر مكافاة عن الاسراع فى انجاز الشحن او التفريغ .

المادة 185

للربان بعد انقضاء مدد التفريغ انزال البضائع المشحونة على نفقة المستاجر و مسئوليته و مع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى انزلها من السفينة .

المادة 186

اذا لم يشحن المستاجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الاجرة كاملة .

المادة 187

لايجوز للمؤجر ان يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستاجر الا بموافقته .

المادة 188

ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر او المستاجر اذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا او اذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .

المادة 189

يجوز للمستاجر انهاء عقد ايجار السفينة فى اى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ان لايجاوز التعويض قيمة الاجرة المتفق عليها .

المادة 190

للمستاجر ان يطلب فى اى وقت اثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها الى الميناء المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة و نفقات التفريغ .

المادة 191

يبقى عقد الايجار نافذا دون زيادة الاجرة و دون تعويض اذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة او استمرار السفر , و فى هذه الحالة يجوز للمستاجر تفريغ بضائعه على نفقته و له بعد ذلك ان يعيد شحنها فى السفينة على نفقته ايضا , و تستحق عليه الاجرة كاملة .

المادة 192

اذا بدات الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع الى المؤجر او تابعيه , فلا يلتزم المستاجر الا بدفع اجرة ماتم من الرحلة .

المادة 193

(1) اذا تعذر وصول السفينة الى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب ان يوجه المؤجر السفينة الى اقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .
(2) و يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه الا اذا كان تعذر وصول السفينة اليه ناشئا عن قوة قهرية _ فيتحمل المستاجر المصروفات .

المادة 194

(1) لاتستحق الاجرة اذا هلكت البضائع التى وضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اتفق على استحقاق الاجرة فى جميع الاحوال .
(2) و مع ذلك تستحق الاجرة اذا كان الهلاك ناشئا عن خطا المستاجر او تابعيه او عن طبيعة البضاعة او عن عيب فيها او اذا اضطر الربان الى بيعها اثناء السفر بسبب عيبها او تلفها او اذا امر الربان باتلافها لخطورتها او ضررها او حظر نقلها و لم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة .
(3) و تستحق الاجرة عن الحيوانات التى تنفق اثناء السفر بسبب لايرجع الى الخطا المؤجر او تابعيه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 195

لايبرا المستاجر من دفع الاجرة بترك البضائع و لو تلفت او نقصت كميتها او قيمتها اثناء السفر .

الفصل الثانى

عقد النقل البحرى

أولا – الأحكام العامة

المادة 196

عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع او اشخاص بالبحر مقابل اجرة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 197

لايثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

قانون في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية

قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية

عدد الجريدة الرسمية رقم 39 فى 25/9/1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه 0

الفصل الأول فى شأن الاستيراد

مادة 1

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة

  • و فى حدود الموازنة النقدية السارية .
    وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير 0 ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الاجراءات أو القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الاساسية على القطاع العام 0

مــــادة 2

لا تسـرى احكـــام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من احكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها0

• بمقتضى الماده 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الاعمال العام تم إلغاء عبارة (وفى حدود الموازن النقدية السارية) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة رقم (1)

الفصل الثانى فى شأن التصدير

مادة 3

يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده ، وإصدار شهادات المنشأ والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن 0 ولوزير التجارة أن يقصر التصدير الى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الاساسية على القطاع العام 0

مادة 4

لايجوز مزاولة التصدير الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار اليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-

  1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها
  2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها0
  3. الافراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى 0

مادة 5

تحدد بقرار من وزير التجارة
( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء
(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على الا تجاوز
مليم جنيه

  • 50 رسم القيد فى سجل المصدرين
  • 15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات
  • 5 رسم تعديل أو تدوين البيانات
  • 3 رسم صورة مستخرجة من السجل

مادة 6

يلـغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذه أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين0 ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر احكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له الاكتفاء بإنذاره أو ايقافه عن العمل لمدة لاتتجاوز سنة واحدة 0 ولايجوز النظر فى طلب اعادة القيد لمن ألغى قيده الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره قرار الإلغاء0 ولايصدر قرار الالغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجهة دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاعلان0

مادة 7

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية الى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة

مادة 8

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولايسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والاعفاء منه كليا أو جزئيا 0 ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته

الفصل الثالث في شأن الرقابة علي الصادرات والواردات

مادة 9

تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية علي الصادرات والواردات 0

مادة 10

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول علي شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة 0 ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإن انقضت دون تصدير وجب الحصول علي شهادة جديدة 0

مادة 11

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات الا اذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشـروط والمواصفات التي يصدر بتجديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات 0

مادة 12

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب من الوزير المختص باستيفاء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين 9،10 بحسب الأحوال 0

مادة 13

تحدد بقــرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل التجارة وفحصها وأخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتنظيم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فيالمادتين 9،10
مادة 14

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز 0
مليم جنيه
عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة
0.0 2 عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية
0.0 1 رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد 0
0.0 5 تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها 0

مادة 15

يعــاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيــه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجـارة أو من يفـوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القـرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة 0 وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة 0 ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجزاء فى الجرائم المذكورة الا بناء على طلب كتـابى من وزير التجارة أو من يفوضه

مادة 16

مـع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من : أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له 0 ب -وضع أو أعطى بيانات غير صجيحة عن الرسائل 0 ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته 0 ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة 0

مادة 17

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال

مادة 18

للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0

مادة 19

تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد ر303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0

مادة 20

على وزير التجارة أصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0

مادة 21

ينشر هذا القانون غى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995للتأجير التمويلي

قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

فهرس تفصيلى

م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

قرار الإصدار

قرار الإصدار

عرض القرار

الباب الأول

أحكام عامة

معانى الألفاظ والعبارات الواردة فى اللائحة فى نطاق تطبيق أحكامها

مادة 1

عرض المادة

ماهية التأجير التمويلى فى تطبيق أحكام القانون

مادة 2

عرض المادة

للمؤجر حق إشتراط التأمين

مادة 3

عرض المادة

جواز تفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول وماتتناوله المفاوضة

مادة 4

عرض المادة

محضر الإستلام

مادة5

عرض المادة

شروط منح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلى

مادة5 مكرر

عرض المادة

الفصل الثانى

أحكام وشروط وإجراءات الترخيص وقيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلى

وعقود التأجير التمويلى

سجل قيد المؤجرين وسجل قيد العقود

مادة 6

عرض المادة

قيد شركات الأموال فى سجل المؤجرين

مادة7

عرض المادة

لا يجوز لأى شركة أموال غير مقيدة بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط التأجير التمويلى..

مادة8

عرض المادة

شروط القيد فى سجل المؤجرين

مادة9

عرض المادة

ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002

مادة10

عرض المادة

قيد الشركات ذات المسئولية المحدودة

مادة11

عرض المادة

قيد شركات المساهمة والتوصية بالأسهم

مادة12

عرض المادة

قيد الأشخاص الإعتبارية العامة

مادة13

عرض المادة

إلتزام البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى

مادة14

عرض المادة

بطاقة القيد فى سجل المؤجرين

مادة15

عرض المادة

حق المؤجر فى القيد فى سجل المستوردين

مادة16

عرض المادة

القيد بموجب البطاقة الصادرة طبقا للمادة 15

مادة17

عرض المادة

بيانات طلب قيد عقد التأجير التمويلى

مادة18

عرض المادة

المستندات التى ترفقبطلب القيد فى سجل العقود

مادة19

عرض المادة

للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن المبالغ التى اداها للمؤجر

مادة20

عرض المادة

تملك الأجنبى

مادة21

عرض المادة

إلتزام المستأجر برد المال إلى المؤجر فى حالةعدم إختياره شراؤه

مادة22

عرض المادة

بيانات طلب قيد عقد البيع الذى يتم استنادا إلى عقد تأجير تمويلى

مادة23

عرض المادة

المستندات التى ترفق بطلب قيد عقد البيع المشار إليه فى المادة السابقة

مادة24

عرض المادة

الفصل الثالث

القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود

يتولى مكتب القيد فى سجل المؤجرين وسجل العقود بيانات المؤجرين والعقود فى كل من السجلين المعدين لهذا الغرض

مادة25

عرض المادة

شكل وبيانات الطلب

مادة26

عرض المادة

صفحة خاصة لكل مؤجر فى سجل المؤجرين ن وصفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلى فى سجل العقود

مادة27

عرض المادة

قيد الطلبات

مادة28

عرض المادة

الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى

مادة29

عرض المادة

الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى

مادة30

عرض المادة

طلب التأِشير ببيانات جديدة

مادة31

عرض المادة

التأشير بما يفيد تجديد القيد

مادة32

عرض المادة

إتمام التأِشير

مادة33

عرض المادة

الفصل الرابع

إلغاء القيد

حالات إلغاء القيد فى سجل المؤجرين

مادة34

عرض المادة

حالات إلغاء القيد فى سجل العقود

مادة35

عرض المادة

الفصل الخامس

رسوم القيد والمستخرجات

مقدار الرسوم المحددة لكل إجراء

مادة36

عرض المادة

جواز الحصول على مستخرجات أوشهادات

مادة37

عرض المادة

الفصل السادس

القواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية فى شأن التأجير التمويلى

فى تطبيق المادة (23) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995يعمل بالقواعـد والمعايير المحاسبية المنصوص عـليها فـى الملحـق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة

مادة 38

عرض المادة

إعفاءات من رسوم التوثيق والشهر

مادة39

عرض المادة

قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على قانون التجارة ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛

وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ؛

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ؛

وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ؛

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية ؛

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 شأن السجل التجارى ؛

وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛

وعلى القانون رقم 43 السنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ؛

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن الوكلاء التجاريين ؛

وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين ؛

وعلى القانون رقم 861 لسنة 9861 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ؛

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛

وعلى القانون رقم 023 لسنة 1988 بإصدار قانون الاستثمار ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر

المادة الاولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى المرفقة المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 12 / 12 / 1995 .

اللائحة التنفيذية

لقانون التأجير التمويلى

الفصل الاول

أحكام عامة

مادة 1

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

القانون : القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .

الجهة الإدارية : القطاع المختص بالتأجير التمويلى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات ) .

المؤجر: ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقا لأحكام القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى ضوء حجم رأٍ مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة 0

ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص 0

العقد : عقد التأجير التمويلى .

سجل المؤجرين : السجل الذى يقيد فيه المؤجرون طبقا لأحكام المادة ( 3 ) من القانون .

سجل العقود : السجل الذى تقيد فيه طبقا للمادة ( 3 ) من القانون عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيمة فيها وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أى تعديل لهذه العقود .

المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر ما لا يكون موضوع العقد تأجير تمويلى .

المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى .

المال أو الأموال : ( البند السابع مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو نشاط خدمى للمستأجر وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص 0

المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلى .

مادة 2

2 : يعد تأجيراً تمويليا فى تطبيق أحكام القانون ما يأتى :

( أ ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر

مع المستأجر .

( ب ) ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 – وألغيت الفقرة الأخيرة بذات القرار )

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجرأو يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الايجارية التى يحددها العقد .

( ج ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلى .

مادة 3 ( المادة 3 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به 0

مادة 4( البند الثانى مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلى أن يتفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير على أن تتناول المفاوضة ما يأتى :

1 – مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو انشائه .

2 – المسائل الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلى على مفاوضة المورد أو المقاول عنها .

ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير الا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول .

وفى جميع الأحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأى اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول .

مادة 5 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يتم تسليم المال إلى المستأجر سواء من المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب أن وجدت .

ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات ، تذكر عن المال فى محضر الاستلام .

ويلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى بحسب الأحوال أن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وذلك عند إنقضاء العقد بسبب فسخه أو لأى سبب أخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال 0

فإذا إمتنع عن التسليم ، جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإٍستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة العقد وما يفيد قيده وإنقضاؤه وإسم ومحل الملتزم بالتسليم ، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى مطالبة المستأجر بمقابل عن إنتفاعه بالمال المؤجر من تاريخ إنقضاء العقد وحتى تاريخ التسليم0

المادة5 مكرر ( مضافة ببقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلى :

(أ) أن يكون طالب الترخيص شركة أموال يكون من بين أغراضها نشاط التأجير التمويلى أو ( أحد البنوك المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من مجلس إدارة البنك المركزى ) 0

(ب) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عن نصف مليون جنيه 0

(ج) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو أحد مديريها او أحد أعضاء مجلس إدارتها بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة مالم يكن قدرد إليه إعتباره 0

(د) أن يتوافر لدى القائمين على إدارة الشركة الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة هذا النشاط 0

الفصل الثانى ( إستبدل عنوان الفصل الثانى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

أحكام وشروط وإجراءات الترخيص وقيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلى

وعقود التأجير التمويلى

مادة 6 ( الفقرة الأولى والثالثة مستبدلتان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يعد فى الجهة الادارية سجل خاص ” سجل قيد المؤجرين ” يقيد فيه شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى 0

ويعد سجل خاص يسمى ” سجل قيد العقود ” تقيد فيه عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر او أن يكون أحد أطرافها مقيمة فيها ، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التى تتم استنادا إليها .

وتتولى الجهة الإدارية مراجعة طلبات القيد فى هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، للجهة الإدارية أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن .

مادة 7 ( المادة 7 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقيد فى سجل المؤجرين شركات الأموال المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتى ترغب فى مزاولة عمليات التأجير التمويلى وتتوافر فيه شروط القيد المبينة فى المادة ( 9 ) من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك الا بعد الحصول على ترخيص وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووفقا للشروط والأوضاع التى يحددها هذا الترخيص .

مادة 8 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

لا يجوز لأى شركة أموال غير مقيدة بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط التأجير التمويلى أو أن تستعمل عبارة التأجير التمويلى أو مرادفا لها فى عنوانه .

مادة 9

يشترط للقيد فى سجل المؤجرين :

( أ ) أن يكون عقد تأسيس الشركة أو سند انشائها مشهرا طبقا للقانون .

( ب ) أن يكون نشاط التأجير التمويلى من بين أغراضها ، وذلك فيما عدا البنوك .

(ج) أن يكون مرخصا للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقا للقانون 0

مادة 10 ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

مادة 11 ( المادة 11مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر مرفقا فى المستندات الآتية :

( أ ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديرى الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين .

( ب ) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينا به أن من بين أغراضها مزاولة نشاط التأجير التمويلى .

( ج )إقرار من الشركاء ومديرى الشركة بأنه لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم مايقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه منة وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد 0

(د) إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره .

مادة 12 ( المادة 12 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر ، مرفقا به المستندات الآتية :

( أ ) صورة من عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينا به أن من بين أغراض الشركة مزاولة التأجير التمويلى ، وكذلك كل تعديل أدخل على عقد الشركة 0

( ب ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع ، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين .

(ج ) إقرار من كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشررف أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم مايقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد

(د) إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لايوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر افلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره .

مادة 13

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند إنشاء الشخص الاعتبارى مبينة به أن من بين اغراضه مزاولة نشاط التأجير التمويلى .

مادة 14

تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى بمزاولة هذا النشاط .

مادة 15 ( المادة 15 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينة بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانونى ورقم القيد .

وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد فى جميع أوراقه ومكاتباته .

مادة 16

يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المؤجرين حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد فى السجل التجارى بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلى .

مادة 17 ( المادة 17 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يتم قيد المؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة طبقا للمادة ( 15 ) من هذه اللائحة ، وذلك بغير حاجة لأى إجراء اخر ودون التقيد فى هذا الخصوص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى و اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين .

مادة 18 ( الفقرة الأولى والبند ب من المادة مستبدلان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يقدم طلب قيد عقد التأجير التمويلى موقعا عليه من الممثل القانونى للشركة من أصل وصورة ، متضمنا البيانات الآتية :

( أ ) أسم طالب القيد والاسم التجارى والسنة التجارية أن وجدت .

( ب ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الاخص الشكل القانونى للشركة وسند انشائها واسم ممثلها ونوع النشاط الذى تقوم به .

( جـ ) بيان عن المال المؤجر فإذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر أسم الناحية والحوض ورقم القطعة فى الأراضى الزراعية ويبين أسم القسم والشارع والحارة والرقم فى الأراضى الفضاء والعقارات المبنية أن وجد ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولا .

( د ) نظام التأمين على المال المؤجر أن وجد .

(هـ ) بيانات خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الإنتاج .

( و ) الأحكام المنظمة لتملك المستأجر للمال .

( ز ) تاريخ بدء سريان العقد ومدته .

مادة 19 ( البند –أ- مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يرفق بطلب القيد فى سجل العقود ، المستندات الآتية :

( أ ) صورة عقد التأجير التمويلى وفقا للنماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة .

(ب )المستندات التى تحدد مالك المال المؤجر .

( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد .

( د ) صورة البطاقة الضريبية .

مادة 20

للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن المبالغ التى اداها للمؤجر .

مادة 21

يخضع تملك الأجنبى للمال المؤجر للأحكام المنظمة لتملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية .

مادة 22

فى حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، ويتم فى هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته .

مادة 23

يقيد عقد البيع الذى يتم استنادا إلى عقد تأجير تمويلى فى سجل العقود ، على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآتية :

( أ ) أسم طالب القيد .

( ب ) بيان عن البائع من واقع قيده فى سجل المؤجرين .

( جـ ) بيانات عن المشترى ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة ) وكان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانونى وسند انشائه واسم ممثله القانونى .

( د ) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذى يخوله حق البيع .

( هـ ) وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا على النحو المبين فى قمد عقد التأجير التمويلى .

( و ) بيان ثمن ونظام تملك المال .

مادة 24

يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار إليه فى المادة السابقة المستندات الآتية :

( أ ) صورة عقد البيع .

( ب ) صورة سند ملكية البائع للمال أو السند الذى يخوله حق بيعه .

( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد .

الفصل الثالث

القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود

مادة 25

يتولى مكتب القيد فى سجل المؤجرين وسجل العقود بيانات المؤجرين والعقود فى كل من السجلين المعدين لهذا الغرض .

مادة 26

يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية ، وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط ، وان يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها ، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة .

مادة 27 ( المادة 27 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

تفرد فى سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد فى سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلى ، وترقم الصفحات فى كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الازرق ، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .

مادة 28

تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى السجل الخاص بها ، ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة .

مادة 29

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى بتعديل القيد من ذوى الشأن .

مادة 30

يجب أن يتضمن طلب التأشير الهامشى البيانات الخاصة بالطلب والسند الذى يبيح له طلب التأشير ، مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة للطلب .

مادة 31

فى حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل فى القيد يتم التأشير بها فى صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة فى هامش السجل إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له ، ويتم إثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه اللائحة .

ولا يقبل أى طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل الا إذا كان الطلب مقدمة وموافقا عليه من أطراف العقد الأصلى أو مصدقا على توقيعاتهم فيه .

وفى الأحوال التى يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التمويل التأجيرى فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل الا من تاريخ التأشير به فى سجل العقود .

مادة 32

يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد .

مادة 33

يعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب ترد إلى الطالب إحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم الجهة الادارية ومؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال .

الفصل الرابع

إلغاء القيد

مادة 34 ( المادة 34 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

يلغى القيد فى سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو فى حالة إنقضاء شركة الأموال ، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الادارية ، ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه .

مادة 35

يلغى القيد فى سجل العقود ، فى الحالات الآتية :

( أ ) انقضاء مدة العقد دون تجديد .

( ب ) بناء على طلب أطراف العقد .

( جـ ) صدور حكم نهائى بالإلغاء .

وإذا ألغى القيد ، فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى تمت فى الفترة ما بين القيد والإلغاء .

الفصل الخامس

رسوم القيد والمستخرجات

مادة 36 ( المادة 36 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء :

1500 جنيه عن طلب قيد شركات الأموال فى سجل المؤجرين .

50 جنيها عن طلب قيد عقد التأجير التمويلى فى سجل العقود .

50 جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى .

250 جنيها عن طلب التعديل فى سجل قيد المؤجرين .

50 جنيها عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلى .

50 جنيها عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى .

10 جنيهات رسم طلب صورة من القيد فى السجلين .

10 جنيهات رسم التأشير الهامشى فى السجلين .

مادة 37

يجوز لأى شخص طلب الحصول على مستخرج أو شهادة سانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقود ، ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم ، اما صور العقود فيقدم طلب للحصول عليها من صاحب الصفة .

الفصل السادس

القواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية فى شأن التأجير التمويلى

( أضيف الفصل السادس وملاحقه بقرار وزير الإقتصاد 473 لسنة 1997 ، ثم إستبدل العنوان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

مادة38 ( مضافة بقرار وزير الإقتصاد 473 لسنة 1997 )

فى تطبيق المادة (23) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995يعمل بالقواعـد والمعايير المحاسبية المنصوص عـليها فـى الملحـق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة

مادة (39) مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )

فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (26) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 ، تعفى رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى للمال ، وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد فى سجل العقود المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة 

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

القانون المصري رقم٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجباري

القانون المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية


باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .
(المادة الثانية)

تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)

يلغى القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
على أن يسر ى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( ٣) من القانون المرافق اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون
التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية

( مادة ١)

يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
( مادة ٢)

ُتقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها في المادة السابقة . وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
( مادة ٣)

يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا.
( مادة ٤)

مع مراعاة حكم المادة ( ٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها في مزاولة فرع تأمين السيارات. وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.
( مادة ٥)

تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أي أثر بالنسبة للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

( مادة ٦ )

يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور ، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
( مادة ٧ )

يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها في المادة ( ١) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها.
( مادة ٨ )

تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة ( ١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليه ا، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
( مادة ٩ )

للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
( مادة ١٠)

لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة ( ٨) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
( مادة ١١ )

في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
( مادة ١٢)

يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون – خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه ، وعليه أن
يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
( مادة ١٣ )

إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث.
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها.
( مادة ١٤)

إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة ( ٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
( مادة ١٥)

تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني.
( مادة ١٦ )

يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
( مادة ١٧)

لشركة التأمين ، إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.
( مادة ١٨)

يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيم ة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.
( مادة ١٩)

لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقًا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
( مادة ٢٠)

ينشأ صندوق حكومي وفقًا لنص المادة ( ٢٤ ) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –
١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
٥ – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين ( ٢،٣ ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
( مادة ٢١ )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيًا من أحكام المواد) ٣( ، )٤ ( الفقرة الأخيرة من المادة) ٧( ، ( ٨ ) ، (١٠) من هذا القانون ، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتباري إذا ثبتت المخالفة في حقه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (١٢) من هذا القانون.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.

القانون المصري رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي

القانون المصري رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

أحكام عامـه

مادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المؤجر : كل شخص طبيعى أو إعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى بعد قيده طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك.

العقد : عقد التأجير التمويلى.

المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى.

المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى .

المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية .

المستأجر : من يحوز مالا استناد إلى عقد تأجير تمويلـــى.

مادة (2) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيراً تمويلياً مايأتى:

1 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولاً مملوكاً له أو تلقاها من المورد استناداً إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.

2 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التى يحددها العقد.

3 – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويلياً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى.

مادة (3) : تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها، وكذلك أى تعديل لهذه العقود ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومد التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيهاً، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر.

مادة (4) : يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويلياً، وذلك مع إستثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى.

مادة (5) : للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحدد فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.

وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

مادة (6) : مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون.

الباب الثانى

عقود التأجير التمويلى

مادة (7) : يجوز لصاحب أى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.

مادة (8) : إذا ابرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.

ويجوز للمستأجر أن يرفض المال المؤجر إذا أمتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام.

مادة (9) : يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقاً للتعليمات التى يسلمها إليه المؤجر بشأن الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول.

كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك الأموال. وفى جميع الاحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات.

مادة (10) : يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى.

ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.

مادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة فى العقد.

ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.

مادة (12) : يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار.

وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد.

مادة (13) : للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن.

مادة (14) : يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.

مادة (15) : يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ اخطاره به.

ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلى.

مادة (16) : يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، مالم يوافق المؤجر على غير ذلك.

ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له بموافقته على التنازل، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.

مادة (17) : على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

مادة (18) : لا تسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث

انقضاء عقد التأجير التمويلى

مادة (19) : يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه حاجة إلى اعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية :

أ – عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها فى العقد.

ب – اشهار افلاس المستأجر أو اعلان اعساره ، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة فى أموال التفليسه ولا فى الضمان العام للدائنين.

    على أنه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر باشهار الافلاس برغبته فى إستمرار العقد. وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء القيمة الايجارية فى مواعيدها.

ج – اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجر اذا كان شخصاً اعتبارياً ، سواء أكانت تصفية اجبارية أو اختيارية ، ما لم تكن بسبب الاندماج ، وبشرط عدم الاخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد.

مادة (20) : عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال يلتزم المستأجر أو السنديك أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها فى العقد، وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم ويتبع فى شأن هذه العريضة الاجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولكل ذى شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه به، وفى الحالتين يختص القاضى الآمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة.

وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.

مادة (21) : يعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكاً كلياً.

فإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة الايجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.

وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ الغير، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة (22) : لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.

وإذا أقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى تخفض بها الثمن ، مالم يتفق على غير ذلك.

الباب الرابع

القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية

مادة (23) : تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التى يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية.

مادة (24) : يكون للمؤجر الحق فى استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة ، وفقاً للعرف وطبيعة المال الذى يجرى استهلاكه، وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال، ويجوز للمؤجر – بالإضافة إلى الاستهلاك المشار إليه وجميع التكاليف المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها. وفقاً للقانون.

مادة (25) : تعتبر القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقاً للتشريعات الضريبية السارية.

ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة الايجارية المستحقة تنفيذاً للعقد، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولاً أو عقاراً ، كما يجب عليه أن يدرج فى الايضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها.

مادة (26) : لا تسرى أحكام الخصم والاضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد.

مادة (27) : تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقاً للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير .

وفى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.

مادة (28) : ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أعود تصدير هذه الأموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة انقضت من تاريخ الافراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.

مادة (29) إذا تضمن موضوع تأجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة . جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص على أن يرفق بالأوراق نسخة من عقد التأجير.

ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن المركبة فى حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير ، وأنه يستعملها بنفسه بواسطة تابعيه.

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الاجبارى ، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة.

مادة (30)(1) ملغاة

الباب الخامس

الجـــزاءات

مادة (31) : يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة ( التأجير التمويلى ) أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلى. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.

مادة (32) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (33) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال.

مادة (34) : يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر المؤجر أو المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.

مادة (35) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.

مادة (36) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لمضى ستين يوماً على تاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهــا.

( حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ

الموافق يونية سنة 1995م

(1) المادة 30 ألغيت بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وكان نصها “مع عدم الاخلال بأية إعفاءات ضريبية مقررة قانوناً ، يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلى وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من آخر تاريخ.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي

البيوع التجارية

الباب الاول

في البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة

الفصل الاول

في المزايدة

المادة 1

تسرى احكام هذا الباب على البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة .
ويقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع اى شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الاشخاص .
ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الاموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك باى سبب من اسباب كسب الملكية .

المادة 2

مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات او القوانين المنظمة لبعض انواع البيوع بحظر بيع المنقولات المشار اليها فى المادة السابقة بالمزايدة العلنية الا بواسطة خبير مثمن وفى صالة خصصت لهذا الغرض او فى المكان الموجودة به المنقولات اصلا او المكان الذى يصدر به ترخيص من وزير التجارة او من يندبه .
ويستثنى من هذا الحكم الاشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التى لاتجاوز قيمتها خمسين جنيها .

المادة 3

يجب على صاحب الصالة او الخبير المثمن حسب الاحوال امساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائى لقيمتها واسماء الاشخاص الذين يجرى البيع لصالحهم , وعليه ان يضع على المعروضات بطاقات بارقام قيدها فى السجل .
ويجب ان يؤشر فى السجل المذكور بنتيجة كل بيع .

المادة 4

يجب – اذا زاد التقدير الابتدائى للمنقولات المعروضة للبيع عن الفى جنيه – النشر عن البيع فى جريدتين يوميتين , احداهما باللغة العربية قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينة هذه المنقولات .

المادة 5

يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة والوفاء بالباقى خلال ثلاثة ايام من تاريخ البيع.

المادة 6

اذا انقضى الميعاد المحدد فى المادة السابقة ولم يقم المشترى المتخلف بالاداء , يعاد البيع على مسئوليته طبقا للاوضاع المقررة فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور ، ولا تقبل المزايدة من المشترى المتخلف .
ويلزم المشترى المتخلف بما ينقص من الثمن , ولا حق له فى الزيادة بل يستحقها طالب البيع .

المادة 7

يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الاحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه , ويكون هذا الامتياز تاليا فى الرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها فى المواد من 1138 الى 1146 من القانون المدنى .
ويجوز بقرار من وزير التجارة تحديد الحد الاقصى للاجر او العمولة المشار اليها فى الفقره الاولى من هذه المادة .

المادة 8

( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1968 – الجريدة الرسمية – العدد 40 الصادر فى 3/10/1968 )

يفرض رسم قدره 5% من ثمن ما يتم بيعه , ويصدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الشروط والاوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم .

الفصل الثاني

في مزاولة مهنة الخبراء المثمنين

المادة 9

لا يجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين الا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة .

المادة 10

يجب ان تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة الشروط الاتية :
(1) ان يكون مصريا .
(2) الا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية , و الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية .
(3) ان يكون محمود السيرة .
(4) الا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة لجناية او لجنحة سرقة او تزوير او شروع فى ارتكاب احدى هذه الجرائم او خيانة امانة او مخالفة احكام هذا القانون او شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره .
(5) الا يكون قد فصل من وظيفة عامة او صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون , اذا كان الفصل او محو الاسم لامور تمس الامانة او الشرف .
(6) ان يكون حاصلا على درجة او دبلوم من احدى الجامعات المصرية او على شهادة معادلة لها او شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة .
(7) ان يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الاقل بمكتب احد الخبراء المثمنين , ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب فى اعمال من شانها ان تكسبه مثل هذه الخبرة , ويصدر بتحديد هذه الاعمال قرار من وزير التجارة بعد اخذ راى اللجنة المنصوص عليها فى الماده التاليه .

المادة 11

تنشا فى وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من طلبات القيد فى سجل الخبراء المثمنين و تشكل هذه اللجنة من:
وكيل وزارة التجارة او نائبة عند غيابه … … … … … .. } رئيسا .
مدير عام مصلحة التجارة او نائبه عند غيابه … … . }
عضو من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة … … … … } اعضاء .
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية … … … .. }
وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من اعضائها عدا رئيسها .
ويصدر القرار نهائيا باغلبية اراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجب ان تكون قرارات اللجنة مسببة .

المادة 12

يكون رسم القيد فى السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب , وتعطى شهادة القيد للطالب بدون رسم .
ويجب ان يكون طلب القيد مصحوبا بتامين مالى قدره 500 جنيه او ما يعادل قيمته اسهما او كتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تامين تصدر لهذا الغرض .
ويجوز اعطاء صور او مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد اداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة او مستخرج .
ولايجوز استرداد الرسوم المؤداه باى حال من الاحوال .

المادة 13

يحظر على الخبير تثمين الاشياء المعروضة للبيع اذا كانت مملوكة له او لزوجه او لاحد فروعه او اصوله او اقاربه او اصهارة لغاية الدرجة الرابعة او لتابعيه او شركائه , كما يحظر علية هو ومن سلف ذكرهم شراء الاشياء المعروضة للبيع التى قام بتثمينها .
ويحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه او لحساب غيره الا بترخيص من وزير التجارة او من ينيبه , ومع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة فى هذا القانون .

المادة 14

يحاكم تاديبيا كل من زاول المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف احكام هذا القانون .

المادة 15

العقوبات التاديبية التى يحكم بها على الخبراء المثمنين هى : –
الانذار .
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين .
محو الاسم من السجل .

المادة 16

ترفع الدعوى التاديبية امام مجلس التاديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة الى الخبير والادلة القائمة عليها .

المادة 17

يعلن الخبير المحال الى المحاكمة التاديبية بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانة والمخالفات المنسوبة الى الخبير.
و يجوز له الحضور بنفسه او بوكيل عنه و لمجلس التاديب ان يكلفه الحضور شخصيا متى راى ذلك .
و يجرى المجلس او من يندبه من اعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء .

المادة 18

يشكل مجلس التاديب من :
وكيل وزارة التجارة او نائبة عند غيابه … … … … … رئيسا .
نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة … … … } عضوين .
مندوب من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية … … … }
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء .
ويصدر المجلس قرارات نهائية باغلبية الاراء مشتملة على الاسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .

المادة 19

اذا لم يحضر الخبير المحال الى المحاكمة امام المجلس بعد اعلانة جاز الحكم فى غيبته .
وللمحكوم عليه غيابا المعارضه فى قرار مجلس التاديب خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بتقرير يودع مكتب وزير التجارة .

المادة 20

يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة “10” ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة “11” بعد احالة الامر اليها من وزير التجارة , ويجوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستماع الى اقوال صاحب الشان , ويكون قرار اللجنة فى هذا الشان نهائيا .

المادة 21

يجوز لمن صدر قرار تاديبى بمحو اسمه ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة “11” اعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار , وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشان خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه .

الفصل الثالث

في استغلال صالات المزاد

المادة 22

يحظر استغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة .

المادة 23

يشترط فى طالب الترخيص ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة 10 وان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .
ويسرى هذا الحكم على كل مدير للمنشاة او وكيل مفوض او مدير فرع لها .

المادة 24

اذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها ان تكون شركة مساهمة مصرية وان تكون اسهمها جميعها اسمية مملوكة لمصريين دائما , وان يكون اعضاء مجلس ادارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومدير فروعها مصريين .

المادة 25

يجب ان يكون طلب الترخيص مصحوبا بتامين مالى قدره الف وخمسمائة جنيه او ما يعادل قيمتة اسهما او كتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تامين تصدر لهذا الغرض .
ويخصم من هذا التامين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لاحكام هذا القانون , على ان يلزم تكملة كل نقص فى التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
ولاتجوز المطالبة برد التامين الا بعد مضى ثلاثة اشهر من تصفية اعمال صالة المزاد .

المادة 26

يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويجب ان تشمل على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
وتدون وزارة التجارة طلب الترخيص فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وتعطى الطالب ترخيصا مشتملا على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة 27

يجب على مستغل صالة المزاد ان يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرا على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله.
وتسرى على التعديل الاحكام الواردة فى المادة التالية .

المادة 28

لا يقبل طلب الترخيص او التعديل الا اذا كان مستوفيا الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له .
ولوزارة التجارة ان تتحقق من توافر هذه الشروط , ولها ان تخطر الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فى الطلب.
ولها قبل اعطاء الترخيص او اقرار التعديل ان تندب من تراة من الموظفين الفنيين للاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب .
واذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارة اعتبر نازلا عن طلبه .

المادة 29

تنشا بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة اعماله , ولها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال فى كل نزاع لاتجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها فان زادت وجب احالة النزاع الى المحكمة المختصة .
وتشكل هذه اللجنة من :
عضو من ادارة الفتوى والتشريع المختصة لا تقل درجته عن نائب …. ] رئيسا.
رئيس الغرفة التجارية التى تقع فى دائرتها الصالة المرخص ] .
باستغلالها او نائبه عند غيابه … … … … … … … .. ] عضوين.
شخص يختاره المرخص له من بين قائمة يصدر بها قرار من وزير التجارة] .
بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية … … …] .
ويتم تنفيذ قرار اللجنة على الوجه الموضح بالمادة 25 السالفة الذكر .
ويصدر وزير التجارة قرارا بالاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الشكاوى والرسم الذى يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات .

المادة 30

يحظر على مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده ان يشتروا شيئا مما يباع فيها , او ان يعرضوا للبيع اشياء مملوكة لهم او لغير من اجرى المزاد لصالحهم.
واذا اجرى صاحب الصالة المزايدة فى المكان الموجودة به المنقولات اصلا , فيحظر عليه ان يعرض فى المكان ذاته اشياء غير مملوكة لمن اجرى المزاد لصالحه .
ويكون مستغل الصالة او الخبير المثمن بحسب الاحوال مسئولا مباشرة عن اداء الثمن لمن اجرى المزاد لصالحه .

المادة 31

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه يجب على مستغل صالة المزاد ان يمسك دفترا خاصا يتبع فى شانه جميع الاحكام المقررة فى القانون المذكور , على ان يتضمن هذا الدفتر البيانات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة .

المادة 32

لوزارة التجارة – بعد سماع اقوال صاحب الترخيص – ان تلغى الترخيص بعد صدوره فى احدى الحالات الاتية :
(1) فقد المستغل احد الشروط اللازمة لمنح الترخيص او مخالفته .
(2) عدم تكملة التامين المنصوص عليه فى المادة 25 فى الميعاد .
(3) ترك العمل نهائيا , ويعتبر فى حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة .

الباب الثاني

في البيع بالمزاد العلني أو عن طريق

في المحال التجارية : الفصل الاول

في البيع بالمزاد العلني

المادة 33

يحظر على المحال التجاريه بيع بضائعها بالمزايدة العلنية الا بسبب قيام حالة من الحالات الاتية :
(ا) تصفية المحل التجارى نهائيا .
(ب) ترك التجارة فى صنف او اكثر من بين الاصناف التى يتعامل المحل فى تجارتها .
(ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل او احد فروعه الاخرى فى دائرة المديرية او المحافظة ذاتها .
(د) نقل المحل الرئيسى من مديرية او محافظة الى مديرية او محافظة اخرى , ويجب ان تتم التصفية فى هذه الحالات خلال اربعة اشهر على الاكثر , وتحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الاقل من تاريخ انتهاء المزايدة .
(هـ) حالة التصفية الموسمية على ان يتم خلال اسبوعين على الاكثر , ولا يجوز اجراء هذه التصفية الا مرتين فى السنة , ويجب ان تكون الاولى خلال شهر فبراير ، وان تكون الثانية خلال اغسطس ، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد .

الفصل الثاني

في البيع عن طريق التصفية

المادة 34

يحظر على المحال التجارية ان تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية ” اوكازيون ” الا فى الحالات ، وبالشروط الواردة فى المادة السابقة .

المادة 35

يجب على المحال المشار اليها فى المادة السابقة ان تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلى الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية .

الباب الثالث

في البيع بالتقسيط

المادة 36

( كما عدلت بالقانون رقم 218 لسنة 1960 – الجريدة الرسمية العدد 160 في 18 يوليه سنة 1960 )
يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية الا يقل راس ماله عن ثلاثة الاف جنيه , وان يثبت فى كل وقت ان راسماله العامل لا يقل عن هذا المبلغ .

المادة 37

يجب على البائع بالتقسيط – عند التسليم – ان يستوفى نقدا من المشترى 20 % على الاقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط , كما يجب الا يقل القسط عن جنيه شهريا .
ولايجوز ان تزيد مدة تقسيط المتبقى من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع .

المادة 38

لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد اصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السابقة او استثناء بعض الاشياء المبيعة من حكم المادة المذكورة .

المادة 39

يجب ان يكون عقد البيع محررا من نسختين اصليتين ، وان توضح فيه البيانات الاتية :
(1) الاسم التجارى للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجارى .
(2) اسم المشترى ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .
(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة .
(4) مقدار الثمن ، وما ادى منه نقدا والمؤجل .
(5) مدة التقسيط , و مقدار كل قسط , وميعاده .
(6) شروط الوفاء بالثمن .
(7) اى بيان اخر يصدر به قرار من وزير التجارة .
ويجب ان يسلم البائع احدى نسختى العقد للمشترى , وان يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه .

المادة 40

تؤدى الاقساط فى محل اقامة البائع المبين فى عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك , على انه فى حالة القيام بتحصيل الاقساط فى محل اقامة المشترى لا يجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اى قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه .

المادة 41

يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية :
(1) ان يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقا للنموذج الذى تقرره وزارة التجارة , ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من وزارة التجارة او من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات .
(2) ان يمسك حسابا منظما بالايرادات والمصروفات التى تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقا للقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار اليه .

المادة 42

يحظر على المشترى – بدون اذن سابق من البائع ان يتصرف باى نوع من انواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الرابع

أحكام عامة ووقتية

الفصل الاول

في الجزاءات

المادة 43

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانونا , يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الاحوال يامر القاضى باغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات التى يكون قد استعملها المخالف ونشر الحكم ثلاث مرات فى احدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه .

المادة 44

كل مخالفة لاحكام المواد 3 و 22 و 27 و 30 و 31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مع الامر باغلاق صالة المزاد ونشر الحكم فى صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

المادة 45

مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانونا , يعاقب كل مخالف لاحكام المواد من (33) الى (37) ومن (39) الى (42) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثاني

في الاحكام الوقتية

المادة 46

يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسى والتمرين المنصوص عليها فى البنود 1 ، 6 ، 7 من المادة (10) بشرط ان يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون , وان يتقدموا بطلب قيدهم فى السجل خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ .

المادة 47

على مستغلى صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون ان يتقدموا بطلبات الترخيص وفقا لاحكامه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به , ويكون لطالب الترخيص عندئذ ان يستمر فى استغلال الصالة حتى يبت فى الطلب المقدم منه .
وتسرى على هذه الطلبات الاحكام الواردة فى القانون .
ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التى تعاقد عليها وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ اخطاره بالرفض بكتاب موصى عليه , ولا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة .
ويعفى مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار اليه فى المادة 23 بشرط ان يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

الفصل الثالث

أحكام تنظيمية

المادة 48

يصدر وزير التجارة القرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الاخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار اليها فى الفصل الثالث من الباب الاول , ويجب الا تزيد هذه الرسوم على ما ياتى :
مليم جنيه .

  • 4 عن طلب الترخيص .
  • 2 عن طلب تعديل الترخيص .
  • 2 عن كل مستخرج او شهادة او بيان من السجلات .
    ولا تحصل رسوم على طلبات الغاء الترخيص .
    وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لاغراض داخله فى اختصاصها .
    ولا يجوز باى حال استرداد الرسوم المؤداة .

المادة 49

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , و يكون له قوة القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
(صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1376 (28 ابريل سنة 1957) .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

وللمزيد تعرف على كيفية توكيل محامي.