محامي عقود

محامي عقود

للعقود القانونية أكثر من نوع فيمكن أن تتواجد على شكل العقود الرضائية أو العقود العينية أو العقود الشكلية. وكتابة العقود القانونية تحتاج لدقة في الصياغة وذلك لتجنب أي خطأ قد يقع على العقد وبالتالي يؤثر على مصلحة المتعاقدين نتيجة خطأ الصياغة، ولهذا السبب عند صياغة أي عقد من العقود القانونية سواء كان عقد رضائي أو شكلي أو عيني يجب الاستعانة بمحامي عقود متخصص في صياغة العقود القانونية ليقوم بعملية الصياغة القانونية الصحيحة للعقد.

تعريف محامي العقود:

محامي العقود هو تخصص في مهنة المحاماة، حيث إن محامي العقود يختص في صياغة ومراجعة العقود القانونية.

مفهوم محامي العقود:

تعتبر العقود القانونية فصياغة العقود هي حجر الأساس الذي تقوم عليه أي معاملة سواء كانت معاملة مدنية أو تجارية، ونتيجة للتطور والتوسع الكبير في المجتمعات أصبح تواجد العقود الشفوية أمر نادر الحدوث ولابد من صياغة المعاملة سواء كانت مدنية أو تجارية في شكل عقد كتابي وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف.

ونتيجة لما سبق بالإضافة لوجود تلاعب باستخدام القوانين والثغرات الموجود في القانون وعدم كفاءة وتخصص المحامين ظهر مفهوم محامي العقود.

فالأسباب السابق ذكرها وأهمها أهمية كتابة العقد، هي ما أدت لنشأة مفهوم أو فكرة محامي العقود الذي يقوم بصياغة أو كتابة العقود القانونية، كما يقوم بمراجعة العقود القانونية، ويستطيع المحامي المحترف أن يتقن كتابة العقد في ثماني خطوات.

أهمية محامي العقود:

للعلم بأهمية محامي العقود يجب أن نعلم أولا بأهمية العقود القانونية، فالعقود القانونية هي أساس أي علاقة وبالتالي تنشأ التزامات على أطراف العقد ومن هنا تظهر أهمية العقود والمحامي القائم على صياغة العقد أو كتابته.

مميزات محامي العقود:

محامي العقود له خبرة ومعرفة في كيفية كتابة العقد ، وله أيضا خبرة بما يلي :

خبرته في صياغة العقود القانونية

خبرة في صياغة العقود التجارية الدولية

قدرته على اختيار الألفاظ القانونية المناسبة للعقد

الخبرة على استخدام القانون بشكل صحيح في العقد

القدرة على إغلاق الثغرات القانونية في العقد والتي يمكن أن تستغل فيما بعد

قدرته على رؤية نقاط الخلاف أو النزاع في العقد.

فيجب علي المحامي الذي يقوم بكتابة أن يعرف في صياغة العقد القانوني أن يكون متخصص في كتابة وصياغة العقود، وذلك لأنه كلما زاد تخصصه في مجال كتابة أو صياغة العقود كلما كان أكثر تمرسا لكتابة أو صياغة العقد القانوني.

كما أنه يمكن للمحامي العادي أن يقوم بمهمة كتابة العقد أو صياغة بنوده، ولكن لن يكون بنفس الدرجة من القوة والقدرة التي يمتلكها المحامي المتخصص في كتابة العقود.

مميزات محامي العقود:

التحليل القانوني:

مهارة التحليل القانوني أحد أهم المهارات الموجودة في المحامين بشكل عام وفي المحامين المختصين بكتابة العقود بشكل خاص.

فيجب أن تعلم أن مهمة محامي الصياغة القانونية أو المختص بكتابة العقود تبدأ من وقت مقابلته للعميل حيث يعلم برغبات أطراف التعاقد ويقوم بصياغتها على شكل بنود قانونية في عقد قانوني بين أطراف التعاقد.

فيجب أن يقوم العميل بتوضيح العلاقة التي يرغب أن تتم ترجمتها لعقد قانوني محكم من حيث الكتابة للمحامي المختص بكتابة العقود وذلك حتى يتمكن المحامي من وضع أطار صحيح في شكل عقد قانوني لهذه العلاقة. ومكتب المحامي مؤيد من العشر وفقا لموقع أفضل عشرة في الأردن .

التفاوض:

فمهارة التفاوض على شروط العقد لا يشترط تواجدها في أي من المحامين، بل يجب أن تتواجد خصيصا في المحامي المختص بالكتابة القانونية، ومثل هذا الأمر يكون متطلبا في العقود التجارة مثل عقد الفرنشايز الذي له جوانب قانونية معقدة وكذلك يترتب على عقد الفرنشايز آثار متنوعة، وينطبق ذلك على عقد استثمار الأموال، لذلك كتابة عقد الاستثمار أو أي عقد يتعلق بالأموال تتطلب وجود محامي محرف في صياغة عقد الفرنشايز.

وهذا تبعا لأهميتها الكبرى لمحامي المختص في كتابة العقود يجب أن يقوم بعملية التفاوض مع العملاء الخاصين به وهذا حتى ينتهي من كتابة العقد القانوني. فمهارة الصياغة القانونية ليست وليدة ساعة أو سنة، بل تتطلب خبرة طويلة لمعرفة أساسيات كتابة العقد.

وللانتهاء من كتابة العقد القانوني يجب أن يمر المحامي بالعديد من مراحل التفاوض مع العملاء حتى الوصول للشكل النهائي للعقد القانوني بدأ من مرحلة المفاوضات وكتابة مسودة العقد. ولذلك فالأفضل استشارة محامي عقود، لمعرفة نقاط الخلل في أي عقد، والنقاط المهمة التي يتوجب مراعاتها.

الصياغة القانونية الصحيحة:

من أهم المميزات التي يجب أن تتواجد في محامي العقود هي الصياغة والكتابة القانونية الصحيحة، فالصياغة القانونية ليست ميزة مقتصرة علي محامي العقود فقط، بل تمتد لتشمل المحامين، ولكن يختص بها محامي العقود على شكل خاص.

فيجب أن يتمتع المحامي بميزة الصياغة القانونية الصحيحة ليقوم بصياغة العقود القانونية بشكل صحيح وكتابة البنود الخاصة بها بشكل صحيح وذلك لكي يقوم بصياغة رغبة أطراف العقد في شكل عقد قانوني صحيح وملزم لأطرافه.

فيمكن أن يترتب نتيجة لخطأ الصياغة القانونية التزامات على أطراف التعاقد لا يجب أن تتواجد أو يرتب وجود تعاقد غير صحيح ولهذا فلابد من الاهتمام بكتابة العقد وبشكل خاص صياغة البنود القانونية الخاصة به.

تنظيم الأفكار وتجميعها:

يجب أن يتمتع محامي العقود بالملكة الخاصة بالقدرة على تجميع أفكاره وتنظيمها، وذلك ليستخدم هذه الأفكار في كتابة العقود القانونية وصياغة البنود الخاصة بالعقد.

رؤية المخاطر التعاقدية:

يجب علي محامي العقود أن يتمتع أيضا بالقدرة على معرفة نقاط النزاع الخاصة بالعقد وأين يمكن أن ينشأ النزاع مستقبلا بين أطراف العقد.

فكلما قام محامي العقود بتغطية المخاطر والأخطاء الخاصة بالعقد كلما قلت النزاعات التي تنشأ نتيجة للتعاقد في المستقبل.

أهم النقاط التي يركز فيها المحامي عند كتابة العقد:

يركز محامي العقود عند كتابة أو صياغة العقد القانوني وعقد الاتفاق المالي وبالأخض في بعض أنواع العقود مثل عقد التمويل المالي، على عدة أمور:

أن يحافظ على مصلحة العميل الخاص به.

تحقيق أفضل مصلحة ممكنة وقانونية للعميل.

الحفاظ على الصفقة محل التعاقد.

معاملة المحامي للعميل الجيدة والحفاظ علي العميل.

الحفاظ على مبدأ التوازن في العقد.

اتفاق العقد من بنود القانون الخاصة به حتى يكون ملزما وبعيدا عن البطلان. انظر أفضل محامي في الأردن

وأن كنت تحتاج لمزيد من المعلومات عن محامي العقود أو أي استشارات قانونية تخص العقود القانونية أو صياغة العقود القانونية، أو كنت بحاجة لصياغة عقد شراكة في مطعم أو مصنع مثلا، فنحن نملك محامين عقود ، محامي الأردن.مختصين وخبرة في صياغة العقود القانونية، ونحن نقدر الأتعاب بطريقة معقولة فأتعاب محامي العقود ،توكيل محامي تعتمد على تعقيدات العقد نفسه، فلا تتردد بالتواصل معنا.

أصول وإجراءات المحاكمات في المحاكم الأردنية

قانون أصول المحاكمات المدنية

جدول محتويات القانون

الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان أحكام التشريع

الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها

الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

الباب الرابع – إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

الباب السابع  – صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

الباب التاسع – الأحكام ومشتملاتها و المداولة وتصحيحها

الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

الباب الحادي عشر – الباب الختامي

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان أحكام التشريع

المادة 2 سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك :

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى .

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

المادة 3 المصلحة في الدعوى

1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون .

2 – تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

المادة 4 التبليغات

لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من المحكمة .

المادة 5

1- يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ .

ب- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد .

ج- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها .

د- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله أن وجد .

هـ- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة .

و- موضوع التبليغ .

ز- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه .

2- أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر اجراء التبليغ على كلا العنوانين و اعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبأ.

المادة 6

1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه .

2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات .

3- أ- يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون .

ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة 7

أ- 1- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

2- يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية .

3- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى .

ب- إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.

المادة 8

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم .

المادة 9

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

المادة 10

مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي :

1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها .

3- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها .

4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة .

5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص المسؤول عن ادارته او من ينوب عنه قانونا .

6- فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى النائب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله .

7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها. تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله .

8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة .

9- اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه .

وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال .

المادة 11

1- يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة .

2- للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه .

المادة 12 التبليغ بالنشر

1 – اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .

2- قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام.

3- إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة .

المادة 13

1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات  التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

2- إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات  المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

المادة 14

1- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ .

2- إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصلا او انه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر او تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها ان تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة 15

يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون .

المادة 16

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة 17 الموطن و محل العمل

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع .

المادة 18

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها .

المادة 19

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى . ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة .

المادة 20

اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون .

المادة 21

معاملات قلم المحكمة

1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءات ها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة والكاتب .

2- على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند ،ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة .

3- يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها .

4- إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه أو باذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى .

5- يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 22

لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة .

المادة 23

حساب المواعيد

على الرغم مما ورد في أي قانون أخر :

1- اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء ، أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء ، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .

2- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك . وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .

المادة 24 البطلان

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم .

المادة 25

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام .

المادة 26

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه .

الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

المادة 27

اختصاص المحاكم الأردنية

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر .

2- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .

3- اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها . كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

المادة 28

تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية :

1- اذا كان له في الأردن موطن مختار .

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها .

3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن .

المادة 29

اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .

المادة 30 اختصاص محكمة البداية  ( انظر الاختصاص النوعي للمحاكم النظامية )

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها .

المادة 31  انظر الاختصاص النوعي للمحاكم النظامية

1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .

2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها .

المادة 32 القضاء المستعجل 

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .

3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة .

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .

المادة 33

1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .

2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها .

المادة 34 تعيين المرجع

1- اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

2- يتبع أمام المحكمة المشار اليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

المادة 35 تنازع الاختصاص

1- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية :

أ- اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة ، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

ب- اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

2- اذا ابرز أي من الفرقاء اشعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى .

3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها .

4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .

الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الاختصاص المكاني للمحاكم

المادة 36

1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .

3- اذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

المادة 37

1- في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

2- اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .

3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه .

المادة 38

1 – في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر .

2- يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة .

المادة 40

في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ .

المادة 41

في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

المادة 42

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ .

المادة 43

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه .

المادة 44

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء .

المادة 45

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها . وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .

المادة 46

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين .

المادة 47

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان .

تقدير قيمة الدعوى

الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

المادة 48 ( تقدير قيمة الدعوى المدنية )

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم .

المادة 49

1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة .

2- اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة .

3- إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية .

المادة 50

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته .

المادة 51

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .

المادة 52

1- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .

2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمراً أو ابطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .

3- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي .

المادة 53

اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته .

المادة 54

1- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده .

2- اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم .

المادة 55

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي .

إجراءات تسجيل الدعوى

الباب الثاني – تسجيل الدعوى وقيدها

المادة 56 تسجيل  الدعوى

ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .

ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .

2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .

3- أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له .

4- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة( 19 ) من هذا القانون .

5- موضوع الدعوى .

6- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .

7- توقيع المدعي أو وكيله .

8- تاريخ تحرير الدعوى .

المادة 57

  1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي :

أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للاصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

2- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة .

4- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة .

5- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة .

المادة 58 قيد الدعوى المدنية

1- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها .

2- تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها الى المدعي عليه.

3- تحدد شروط وإجراءات  استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الاطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 59 اللائحة الجوابية واجراءاتها

  1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :
    أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدّعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
    ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
    ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
  2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :
    أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
    ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .
  3. لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
  4. يجب على المدعى عليه او وكيله أن يرفق بجوابه نسخاً إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
  5. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 2 و 3 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
  6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها والا فقد حقه بذلك.
  7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة .
  8. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .

نص المادة مكرر

المادة 59 مكرر :
1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى ( إدارة الدعوى المدنية ) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة .
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض أو اكثر للعمل في إدارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة .
2. يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية :

أ . الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك أحكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .

ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .

ج. تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .

د. الاجتماع بالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير أو الخصم الآخر ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع .

هـ. إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد في وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.

وحصر نطاق الخلاف بين الفرقاء.

3.دعوة الخصوم للحضور أو وكلائهم للحضور وعرض تسوية النزاع القائم بينهم ودياً، كما له إحالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى الى الوساطة للسعي إلى تسوية النزاع ودياً.

  1. يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق أخر ، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه .
  2. تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون على حضور وغياب أطراف الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى .
  3. ينظم قاضي إدارة الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها .
  4. لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا بإحالتها الى قاضي الموضوع .
  5. لقاضي إدارة الدعوى صلاحية تكليف أي من أطراف الدعوى بتوضيح أي لائحة مقدمة منه وفق أحكام هذا القانون.
  6. لقاضي إدارة الدعوى بموافقة الخصوم، وبعد موافقة قاضي الموضوع، أن يضع جدولا زمنياً يتضمن مواعيد جلسات المحاكمة جميعها حتى إصدار القرار النهائي في الدعوى والإجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة، ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة، ويعتبر الأطراف الحاضرون متفهمين لمواعيد الجلسات الواردة في ذلك الجدول جميعها.

المادة 60

1- في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح .

2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي :

أ . عقد صريح أو ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا ) ، أو

ب. سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، أو

ج. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه .

3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة .

4 – تطبق أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعجلة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة (59) ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.

المادة 61

1- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام .

2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه .

3- اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة .

المادة 62

يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة .

الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

المادة 63 انظر مقال عن التوكيل بالخصومة 

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح :

1- لا يجوز للمتداعين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل .

2- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل .

3- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل .

4- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل .

المادة 64     انظر مقال عن التوكيل بالخصومة 

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.

المادة 65 التوكيل بالخصومة 

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم .

المادة 66

1- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين .

2- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة .

المادة 67

1- لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي .

2- اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل .

3- اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً في هذا القانون وفي أي قانون آخر .

4- اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي :

أ- يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها .

ب- اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين أو اسقاط الدعوى الأصلية أو السير في الدعوى المتقابلة أو الحكم بهما معا .

5- اذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها .

6- اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر .

7- إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.

المادة 68

لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأول ى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه .

المادة 69

اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا .

واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها .

المادة 70

  1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
  2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها .
  3. يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .

الباب الرابع – إجراءات المحاكمة – ونظر الدعوى

المادة 71  إجراءات المحاكمة

1- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة .

2- يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده .

3- للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .

المادة 72

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا أبدى عذرا مقبولا .

المادة 73

1-ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا .

2- اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية .

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة .

المادة 74

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين .

1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق .

2- اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة .

المادة 75

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .

المادة 76

1- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .

2- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية .

المادة 77

1- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم .

2- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة .

المادة 78

للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم .

فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للأحكام .

المادة 79

1- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية .

2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها .

3- للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له .

المادة 80

1- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تامر المحكمة بتدوينها .

2- إن محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه .

3- اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها .

المادة 81

1- يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية :

( اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .

2- أ- للفريق الذي استدعى شاهدا أن يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .

ب- إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته .

3- اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا ، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك .

4- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له ، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .

5- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاِشارة .

6- اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفاله واذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا .

7- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الاخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 82

1- على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .

2- اذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى .

المادة 83

انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير.

2- إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع  الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.

3- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.

4 – تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.

المادة 84

1- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفق أحكامه.

2- اذا تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر، فتتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول.

3- إذا رغب الخبير في الاعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم اعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.

4 – إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.

5- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأسس احتساب الأجور المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلا على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

7- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة، تدعو المحكمة، بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها، الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين، ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويُسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه، كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه، ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير، وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات  يوقع عليه من الحاضرين.

8- للمحكمة أن تُعدّل في أي وقت بقرار معلّل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.

9- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار، فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الإنابة، وإذا لم تقم هذه المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.

المادة 85

1- يجب على الخبير التقيد بما يلي:-

أ- عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.

ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.

ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.

د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.

هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته.

2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي :-

أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون.

ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته.

د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى .

هـ – تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.

و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.

ز- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

المادة 86

انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

1- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجب عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته، وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة.

2- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة، وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.

3- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره، ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.

4- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.

المادة 87

1- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية .

2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا .

المادة 88

اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة .

المادة 89

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة .

المادة 90

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة .

2- تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة .

3- تعين المحكمة موعد المباشرة التحقيق فيما ذكر أو تترك للقاضي المنتدب أمر تعيين هذا الموعد .

4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الى قلم المحكمة بعد أن تكون قد نظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة (89) .

المادة 91

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي :

1- اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة لما ذكر ،

أ- الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة .

ب- الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به .

ج- الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة .

د- السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها أو التوقيع أو الختم أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه .

2- لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه .

3- في جميع الحالات التي تستند فيها إجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها إجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة .

المادة 92

على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك. واذا كانت هذه الأوراق في يد الغير أو في دائرة رسمية وأظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية .

المادة 93

اذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها .

المادة 94

اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخلاف بينهما .

المادة 95 انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة .

المادة 96 انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة .

المادة 97 انظر مقال الأحكام القانونية للكشف والخبرة 

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة ولها أن تقرر اعادة التقرير اليه أو إليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول .

المادة 98

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة .

المادة 99

اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى .

المادة 100

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى .

المادة 101

يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِشعار .

المادة 102

1- على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات أو على ما لا يعترض على ابرازه فيها في مكتب محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف أو دفاتر حسابات أخرى أو دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن الاشعار اشارة الى أن في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وأن يبين المستندات التي يعترض على ابرازها مع بيان الأسباب التي يستند اليها في ذلك  .

2- ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي شخص طلب اليه أن يبيح الاطلاع علي دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها .

المادة 103

اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة( 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف .

المادة 104

اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف .

المادة 105

اذا قدم احد الخصوم طلبا للاطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من اجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها ، وللمحكمة ان تامر بالاطلاع على قيودها الاصلية .

المادة 106

اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه .

المادة 107

اذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود نقص في تعقبها واذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فانه يعرض دفاعه للشطب ان كان قدم دفاعا وتصدر المحكمة قرارها بالاسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على ذلك المستند .

المادة 108

للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها .

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

المادة 109 الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية

1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) من هذا القانون:-

أ- عدم الاختصاص المكاني.

ب- وجود شرط أو اتفاق تحكيم.

ج- مرور الزمن.

د- بطلان تبليغ أوراق الدعوى.

2- على المحكمة أن تفصل في الطلبات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة السابقة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع.

المادة 110 الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية 

1- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني او بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها .  كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن . ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

2- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو إجراءات ه أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع مذكرة بدفاعه .

المادة 111 الدفوع المتعلقة بالنظام العام 

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها .
  2. اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

المادة 112

اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة .

المادة 113

طلب الإدخال

الباب الخامس – الدفوع والطلبات

  1. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .
  2. وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم .
  3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية

المادة 114

1- يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لاحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة .

2- كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة .

3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال:

أ . من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة .
ب. من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة .
ج. من كان وارث المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع .
د. من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم .

4- تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تامر بإدخاله في الدعوى او من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون .

المادة 115

أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات :

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .

2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة .

3- ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

4- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت .

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .

ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى .

المادة 116

مقابلة ادعاءات المدعي

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى :

1- بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء حصل فيها .

2- بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه .

3- بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة .

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .

المادة 117

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع .

المادة 118

يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها .

المادة 119

إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل .

المادة 120

للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه .

المادة 121 حكم المحكمة في الطلبات

تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها .

الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

المادة 122

تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى .

المادة 123

1- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .  ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه .

2- اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى .

3- اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا . اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون .

4- اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة .

المادة 124

يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية :

1-اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى .

2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك .

3- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديرا مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك .

المادة 125

1- اسقاط الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .

2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن .

المادة 126

لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.

المادة 127

1- اذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء أو تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى .

  1. اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي .

المادة 128

يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك .

المادة 129

1- يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى – بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ أن يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه .

2- عند دفع المال الى المدعي توقف الإجراءات في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال .

المادة 130

اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها .

المادة 131

اذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية دون موافقة المحكمة. ولا يجوز دفع أي مبلغ من المال أو تعويضات جرى تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوى الى وليه أو محاميه الا بموافقة المحكمة سواء أكان الدفع نتيجة لحكم أو تسوية أو مصالحة أو بصورة الدفع في المحكمة أو بأية صورة أخرى قبل سماع الدعوى أو خلالها أو بعدها .

المادة 132

صلاحية القضاة

الباب السابع  – عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :

1- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة .

2- اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه .

3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

4- اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

5- اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية .

6- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها .

7- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص .

المادة 133

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان .

المادة 134 رد القاضي

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية :

1- اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .

2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

3- اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

4- اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدها.

5- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 135 تنحي القاضي

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة .

ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ) اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره علي التنحي .

المادة 136 إجراءات رد القاضي

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها او  رئيسا لمحكمة استئناف ،ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ، ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .

المادة 137

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين دينارا .

المادة 138

يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب .

المادة 139

اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم .

المادة 140

اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد ، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى .

الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر

المادة 141 الحجز الاحتياطي ( انظر مقال الحجز التحفظي ) 

1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء نظرها الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى .

2- اذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة .

المادة 142

تستثنى الأموال التالية من الحجز : –

1-الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله .

2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله .

3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله .

4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته .

5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .

6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا .

7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر .

8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى .

9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة .

10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن .

11- الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة .

12- النفقة .

13- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة .

المادة 143 ( انظر مقال الحجز التحفظي ) 

  1. يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل القاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة .
  2. لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة ، اذا دعت الضرورة ، ان تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور اي ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار.

3 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضائع عرضة لتقلب الاسعار ، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 144 ( انظر مقال الحجز التحفظي ) 

يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة .

المادة 145

اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه أن لا يسلم الى المدين شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها الى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها اليه .

المادة 146

اذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في إقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة .

المادة 147

اذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه .

المادة 148

يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا ، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأصلية القائمة بين الدائن والمدين اذا كان بيانه يتضمن الاعتراف الا اذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته .

المادة 149

اذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة .

المادة 150

اذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز واذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية .

المادة 151   الحجز على الأموال غير المنقولة

1  يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة .

2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة .

المادة 152 الإجراءات احتياطية

  1. اذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر أو باتخاذ اي إجراءات احتياطية اخرى قبل إقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار ، واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشان كانه لم يكن وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
  2. اذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بايقاع الحجز او منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر ، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
  3. اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .

المادة 153

1- في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر :

أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده .

ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته .

ج- تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته .

د- تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه .

2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين ا لاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه .

المادة 154

تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافاة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف .

المادة 155

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي :-

-1 تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة .

-2 أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة .

-3 أن يكون مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالاموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد .

المادة 156

يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها اذا :

1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو . .

2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو . .

3- أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الشديد .

المادة 157

اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. واذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى .

الباب التاسع – الأحكام

المادة 158 في غير القضايا التي تنظر تدقيقا

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا :

1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات .

2- بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر .

3- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى .

4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به .

المادة 159  الأحكام ومشتملاتها و المداولة وتصحيحها

1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .

2- يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الأحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم .

3- لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسوّدة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، وللخصوم الاطلاع عليها في اي وقت الى حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.

المادة 160 مشتملات الحكم

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه .

المادة 161  الحكم بالرسوم والمصاريف

-1 تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات  التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف .

2- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية .

المادة 162

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة انكاره أو ادعائه التزوير .

المادة 163

اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالاضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه .

المادة 164

اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين ،فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .

المادة 165

اذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف .

المادة 166

1- بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

2- إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.

المادة 167  في التعهد بتأدية الدين

1- اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع .

2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانهأ فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة .

3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى .

4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة .

5- إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدّعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

المادة 168 تصحيح الخطأ في الأحكام 

1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .

2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .

3- اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الاصلي .

الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

المادة 169 في الطعن في الأحكام

1- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه .

2- للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك .

3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده .

المادة 170

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية :

  1. الأمور المستعجلة .
  2. وقف الدعوى .
  3. الدفع بمرور الزمن .
  4. طلبات التدخل والإدخال .
  5. عدم قبول الدعوى المتقابلة .

المادة 171

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدا مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .

المادة 172

1- يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا .

2- وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها .

المادة 173

– اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن .

المادة 174

اذا توفى احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر اعلان افلاسه او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 123 ) من هذا القانون .

المادة 175

1- لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .

2- على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب او اسباب خاصة بالطاعن .

المادة 176 في استئناف الأحكام الصادرة

1-أ- تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

المادة 177

اذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأول ى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة .

المادة 178

  1. تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
  2. كما تكون مدة الطعن عشرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة ( 170 ) من هذا القانون .

المادة 179

ملغاة

المادة 180

1- أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستانف اليها .

ب- في غير الأمور المستعجلة، إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمةُ الدرجة الأول ى، فلا تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الاستئناف، وتتابع محكمةُ الدرجة الأول ى السير فيها حسب الأصول.

2- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد .

3- تبلغ لائحة الاستئناف الى المستأنف عليه .

4- يحق للمستانف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها .

5- يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا الشان غير قابل للطعن .

المادة 181

تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية : –

1- اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ .

2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ .

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .

4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة .

5- الطلبات .

المادة 182

  1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتباريا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .
  2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة .
  3. مع مراعاة أحكام المادتين (57) و(59) من هذا القانون، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدّمة إليها في الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.
  4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز .

المادة 183

لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء .

المادة 184

لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة .

المادة 185

1- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:-

أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو .

ب- رأت المحكمة المستأنف اليها أن من اللازم ابراز مستند أو احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر .

فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته .

ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأول ى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (59) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة اما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

2- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

المادة 186

اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها .

المادة 187

يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .

المادة 188

اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة :-

1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل .

2- واذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده .

3- واذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بلاصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد .

4- على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .

5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأول ى للنظر في الموضوع .

نص المادة مكرر

إذا كان حكم الاستئناف مؤيداً للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (188) من هذا القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:-

1- بعد صدور حكم الاستئناف، يحق للمستأنف عليه تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرر.

2- إذا كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى تم نظرها بصفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون، فيجوز لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.

المادة 189

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الأول ى الى حين الحكم بها استئنافا .

المادة 190

تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأول ى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 191  الطعن في الأحكام بالتمييز

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :

  1. يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي.
  2. اما الأحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه .
  3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
  4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا .
  5. اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .

المادة 192

تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد اجراء التبليغات .

المادة 193

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية :

1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ .

2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ .

3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .

4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز” بكسر الياء ” اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً .

5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن .

المادة 194

ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم .

المادة 195

1- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز .

2- للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة .

المادة 196

1- يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه .

2- يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة .

المادة 197 إجراءات نظر التمييز

1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك .

2- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه .

3- أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحة تدقق في القضية وتصدر قرارها    .

ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه واذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها .

ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته .

4- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض او مراجعة أخرى                .

المادة 198 ( أسباب الطعن بالتمييز )

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية :

1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

2- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع .

4- اذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها .

5- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه .

6- اذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

أما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقص الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم .

المادة 199

1- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها .

2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير شكلي أو غير متعلق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.

3- إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات  أو نقصاً في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.

المادة 200

اذا نقض الحكم بسبب

1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض .

2- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد اليها أن تدعوا الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما .

3- نقص الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن اذا نقض الحكمان كلاهما يجب اعادة الدعوى الى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد .

المادة 201

اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى .

المادة 202

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز أن :

1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم أو نقضه فاذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو

2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها .

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى .

المادة 203

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على :

1- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما .

2- خلاصة وافية للحكم المميز .

3- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده .

4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض .

5- تاريخ صدور القرار .

المادة 204

1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن .

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن .

المادة 205

اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الى الهيئاة العامة .

المادة 206 اعتراض الغير

1- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير .

2- يحق للدائنين والمدنيين المتضمانين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر اذا كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات .

3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق اذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدور الحكم بغش أو حيلة .

المادة 207

1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ .

2- يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية .

3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوى اذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها .

4- اذا فقد أحد الشرطين المشار اليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا .

المادة 208

يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم .

المادة 209

للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض .

المادة 210

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم .

المادة 211

1- اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير .

2- اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله .

المادة 212

اذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المادة 213 إعادة المحاكمة

يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الاتية:

1- اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها .

3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة .

4- اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها .

5- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8- اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .

المادة 214

1- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأول ى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

2- يبدأ الميعاد في الحالتين (5 ،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .

4- يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 8 ) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .

المادة 215

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 216

1- يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى .

2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باطلا .

3- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم .

المادة 217

لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

المادة 218

1- لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء .

2- للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة.ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الأصلي شكلا .

المادة 219

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع .

المادة 220

اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف .

المادة 221

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق .

المادة 222

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه .

نص المادة مكرر

المادة (222) مكررة ــ

إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:-

1- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل.

2- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس ديوان المحكمة بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.

المادة 223

تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .

المادة 224

يلغى قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته .

الباب الحادي عشر – الباب الختامي

المادة 225 المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

محامي الأردن

توكيل محامي

اتفاقية الرياض

اتفاقية الرياض القضائية بين الدول العربية


ان حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذه المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد.

مواد الاتفـاقيـة :
الباب الاول (أحكام عامة)

مادة 1- (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

مادة 2- (تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المختصة) تشجيع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

مادة 3- (ضمانة حق التقاضي) يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية او عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود مواطن او محل اقامة لهم داخل حدوده. وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.

المادة 4- (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنوا الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كا يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد اخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه. واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0

المادة5- (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين اوالمقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة ، يجوز لاي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني (اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)

المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه. ويعتبر الاعلان اوالتبليغ الحاصل في اقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.

المادة7- (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ) اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضاية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة 8- (مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته ان امكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.

المادة 9- (اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الاطراف الاخرى ، في ان يعلنوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.

المادة 10- (حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان اوالتبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

المادة 11- (طريقة الاعلان او التبليغ) يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الىالمطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره. ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

المادة 12- (طريقة تسليم الوثائق والاوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة اوالورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه اوالشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة 13- (الرسوم والمصروفات) لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

الباب الثالث (الانابة لقضائية)

المادة 14- (مجالات الانابة القضائية) لكل طرف متعاقد ان يطلب الى أي طرف متعاقد اخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة 15- (في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية) أ- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد اخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها انفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة 16- (تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق 0 ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة 17- (حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، او بالنظام العام فيه. ج- اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

المادة 18- (طريقة تنفيذ الانابة القضائية) يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

المادة 19- (الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم) يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة اليه.

المادة 20- (الأثر القانوني للانابة القضائية) يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة 21- (رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية) لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية ، الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ، ان كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية)

المادة 22- (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الخصانة قبل حضوره لاول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد بمحض اختياره بعد ان غادره.

المادة 23- (مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير) للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المادة 24- (الشهود والخبراء المحبوسون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد اخر يطلب سماع شهادته او رأيه بوصفه شاهدا او خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس (الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها )

مادة 25- (قوة الامر المقضي به)
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – ايا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج-لا تسري هذه المادة على:- -الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط. -الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. -الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.

المادة 26 (الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

المادة 27 (الاختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة.

المادة28 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية:- أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د- في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز- اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

المادة 29 (مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر ) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه. عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

المادة 30 (حالات رفض الاعتراف بالحكم) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام. او الاداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب- اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.
د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الحصم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية في بلدها.

المادة 31 (تنفيذ الحكم) أ- يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 0 وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

المادة 33 (الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ ) تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في أقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المادة 34 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0
ب- شهادة بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أي مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية دهة اخرى 0 باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 35  (الصلح امام الهيئات المختصة)

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي 0 وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

المادة 36  (السندات التنفيذية)

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها ، او شهادة صادر منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المادة 37 (أحكام المحكمين ) مع عدم الاخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية: أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه0
د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة 0 يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم )

مادة 38 (الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 39  (تسليم المواطنين)

يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.

المادة 40  (الاشخاص الواجب تسليمهم)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.

المادة 41 (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعدالقانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم 0 الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الاتية:-

1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

مادة 42 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه0

المادة 43 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا ) يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية 0 ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42 ، مع الافصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام
المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.

المادة 44 (الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره 0 ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة 45 (الايضاحات) اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة0 فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.

المادة 47 (تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتلقة بها) اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تظبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ،ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك 0 فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.

المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ) اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم0

المادة 53 (تسليم الشخص الى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 54 (تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم) توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:- أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة 55 (تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ0

المادة 56 (مصروفات التسليم) 

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

المادة 57  (تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية)

تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة 0 وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائئية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها

مادة 58 (شروط التنفيذ)

يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في أقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الاتية:- أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبيقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ)

لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

المادة 60 (تنفيذ العقوبة)

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة 61 (آثار العفو العام او العفو الخاص)

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه)

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم0

المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ )

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها0

المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفبذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 .

 

الباب الثامن (الاحكام الختامية)

مادة 65 (اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 66

(التصديق والقبول والاقرار) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 67

(سريان الاتفاقية) تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 68

(الانضمام الى الاتفاقية) يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب نرسله الى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الايداع.

المادة 69

(احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها) أ- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها0 ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

المادة 70

(عدم جواز ابداء تخفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يبدي أي تحفظ ينوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 71 (الانسحاب من الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ أرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

المادة 72

(الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا) تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين  وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها0 عن حكومات:- المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

الدول المصدقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين

محامي الأردن.

توكيل محامي

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين

نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعدالاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

نصــــدر القـانـون الآتـي

المادة (1)

يسمى هذا النظام ” نظام تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006 م ” .

المادة (2)

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
المحكمة : محكمة دبي الشرعية .
الطلب : طلب تغيير الأسم الأول لشخص طبيعي .
الإشهاد : القرار الصادر من المحكمة بإجابة الطلب .

المادة (3)

يُحظــر إجــراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الأسم الأول للشخص الطبيعي ، إلا بناء على إشهاد يصدر من المحكمة ، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطــاء المادية التي تقــع عند القيد ، ويجــري التصحيح في هـذه الحالة من قبل الجهة المختصة التي وقع الخطأ المادي لديها .

المادة (4)

(أ) تختص المحكمة بالنظرفي الطلبات المقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون خلاصات قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة المختصة في الإمارة .
(ب) إذا كان صاحب الطلبقاصراً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن لم يكن لـه ولي فيقـدم الطلب مـن قبل الوصــي .

المادة (5)

تقوم المحكمة بالاستقصاء والبحث وتخاطب النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية المختصة في الدولة ، لتزويدها بما لديها من معلومات عن مقدم الطلب ، وبحث حالته الجنائية .

المادة (6)

ينشر الطلب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية على نفقة مقدمه ، وعلى مـن لـه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ النشر .

المادة (7)

(أ) تفصل المحكمة فيالاعتراض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره .
(ب) تقوم المحكمة بتبليغ الإشهاد إلى إدارةالجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي .

المادة (8)

على مقدم الطلب بعد حصوله على الإشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على القيود والمستندات الرسمية المتعلقة بمقدم الطلب لديها .

المادة (9)

يستوفى على قيد الطلب لدى المحكمة رسم ثابت مقداره (300) درهم .

المادة (10)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام رقم (8) لسنة 2006 م بشأن المحكمين في دعاوي الأحوال

نظام رقم (8) لسنة 2006 م بشأن المحكمين في دعاوي الأحوال الشخصية بإمارة دبي

نحـن حمـدان بـن محمـد بن راشـد آل مكتـوم
رئيس المكتب التنفيذي
بعدالاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م .
نصــدرالنظـــام الآتـي :

المادة (1)

يسمى هذا النظام ” نظام المحكمين في دعاوي الأحوال الشخصية بإمارة دبي رقم (8) لسنة 2006 م ” .

المادة (2)

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الرئيس : رئيس محاكم دبي .
المحكمة : محكمة دبي الابتدائية الشرعية .
الإدارة : إدارة القضايا الشرعية .
المحكم : الشخص المعين للإصلاح أو التفريق بين الزوجين .
اللجنة : لجنة شئون المحكمين .
الجدول : جدول المحكمين المقيدين بسجلات محاكم دبي .

المادة (3)

تشكل بقرار يصدره الرئيس لجنة في المحكمة تسمى ” لجنة شؤون المحكمين ” وتتكون من :
1- رئيس المحكمةالشرعية ………………………… رئيساً
2- قاض شرعي ………………………………………عضـواً
3- قاض شرعي …………………………………….. عضـواً
4- مدير إدارة القضاياالشرعية …………………. عضـواً ومقرراً

المادة (4)

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالإشراف العام على المحكمين المسجلين في الجدول ومتابعة
شؤونهم وكذلك المساهمة في تنظيم اختيارهم من حيث الشروط وإجراءات القيد في الجــدول ، كما وتشرف
على تطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذه .

المادة (5)

تتولى الإدارة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار اليها في المادة السابقة القيام بالمهام التالية :
1- تلقي طلبات المتقدمين للقيد بالجدول والتحقق من استكمال شـروط التسجيل وفـقالنمـوذج المعتمد لذلك .
2- إعداد وتحديث جدول المحكمين متضمنا جميع البياناتالخاصة بهم .
3- إعداد ملف خاص لكل محكم يتضمن سيرته الذاتية والمهام الموكلةإليه والمكافآت والجزاءات المتخذة بحقه
ونسبة الدعاوي التي تم الصلح فيها .

المادة (6)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، على أنه يشترط لصحة اجتماعاتها حضور ثلاثة مـن أعضائها على الأقـل ،
وتصدر قراراتها بالأكثرية ، ويكون للرئيس صوت واحد مرجح في حال تساوي الأصوات .

المادة (7)

يجب أن يشمل طلب القيد في الجدول البيانات والمستندات التالية :
1- الأسم الكامل لمقدم الطلب ومحل إقامتهمع صوره من جواز سفره وثلاث صور شخصية .
2- ملخص السيرة الذاتية مع صورة منمؤهلاته العلمية مصدقةً أصــولاً .
3- شهادة حسن السيرة والسلوك من القيادةالعامة لشرطة دبي .
4- شهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم الممانعة في القيد بالجدول .

المادة (8)

أ- يشترط فيمن يقيد في الجدول توفر ما يلي :
1- أن يكون رجلاً مسلماً متزوجاً متمتعاً بكلمل الأهليةالقانونية .
2- أن يكون متزوجاً ولا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية .
3- أنيكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد الشرعية العليا المعترف بها في الدولة .
4- أن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة .
ب- يجوز للرئيس بناءً على اقتراح اللجنة الإعفاء من أي من الشروط المحددة بالبنود (2) و (3) و (4) أعلاه .

المادة (9)

لا يتطلب توفر الشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة في المحكم الذي يتم تسميته من أهل
أحـد الزوجـين .

المادة (10)

1- على المحكم بعد قيدهفي الجدول أن يحلف أمام رئيس المحكمة اليمين بالصيغة التالية :
أقسم باللهالعظيم أن أقوم بمهمتي بعدل وأمانه وصدق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين .
2- على المحكم إذا كان غير مقيد في الجدول أن يحلف أمام المحكمـة التي تعينهاليمين المذكورة وإلا كان
العمل باطلا .
وفي جميع الأحوال يحرر بإجراءات الحلف محضر يوقع عليه الحاضرون ، على أنه لا يشترط حضور الزوجين
عند الحلف .

المادة (11)

على المحكم الالتزام بما يلي :
1- التقيد بأحكام هذا النظام وأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م والتشريعات
ذات العلاقـة .
2- المحافظة على أسرار المهمةالموكلة إليه .
3- التقيد بالأعراف والآداب العامة ومراعاة تحديد الأوقاتالمناسبة لجلسات التحكيم .

المادة (12)

تعين المحكمة حكمين من المحكمـين المسـجلين في الجـدول وفقـاً لنظـام الـدور ، وذلك ما لم يقـم الزوجـــان
بتسميتهماأو تسمية أي منهما من أهلهما .

المادة (13)

على المحكمين إنجــاز مهمتهمــا خـلال الأجـل المحـدد للتحكيم ، ويجــوز مـد هـذا الأجـل بقـرار من المحكمـة
عـند الاقتضــاء .

المادة (14)

على المحكم أن يباشر المهمـة الموكلة إليه خـلال سبعة ايام من تاريخ إخطـاره بها ، وذلك ما لم يقدم عـذراً
تقبله المحكمة .

المادة (15)

1- على المحكمين أنيعينا مكان وتاريخ انعقـاد جلسة التحـكيم الأولى بالتنسـيق مـع الإدارة ، وأن يعـلنا
الزوجين بذلك بالطريق الذي يرسمه القانون .
2- يترتب على عدمالإعلان بالجلسة الأولى للتحكيم بطلان تقرير المحكمين .

المادة (16)

على المحكمين تدوين أقوال الزوجين وذوي الشأن في محضر يوقعانه والزوجان وذوو الشأن .

المادة (17)

يجوز لكل من الزوجين طلب رد المحكم إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عـدم استطاعته أداء مهمته بغير
تحيز ، وبوجه خاص إذا كان قريبا أو صهراً للزوج الآخـر حتى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحـد الزوجـــين في
في أعماله الخاصه أو ولياً أو وصياً أو قيمـاً عليه أو كان يعمل عنـد أحـد الزوجـين أو كان له أو لـزوجـه
خصومة أو عداوة قائمة مـع أحـد الزوجين ، ما لـم تكن هـذه الخصومة أو العـداوة قـد نشـأت بعـد تعــيين
المحكم بقصـد رده .

المادة (18)

1- يقدم طالب رد المحكمطلبه إلى المحكمة التي عينته ، موضحاً فيه أسباب الرد والمستندات المؤيدة له .
2- على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ (500) درهم على سبيل التأمين .
3- يجب تقديم طلب الرد قبل مباشرة المحكم مهمته وإلا سقط الحق فيه ، ومع ذلكيجوز تقديم طلب الرد إذا
حدثت أسبابه بعد ذلك أو أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها .
4- إذا سمي المحكم من أحد الطرفين فلا يقبل منه طلب رد ذلك المحكمما لـم يكن سبب الـرد قد حـدث بعـد
تعيينه أو إذا ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه .
5- تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد بحكم غير قابلللطعن ، ويجوز لها إذا رفضت طلب الرد
أن تحكم على طالبه بغرامة لا تقل عن (500) درهم ولا تزيد على (1000) درهم .

المادة (19)

1- تقدر المحكمة أتعابالمحكم وفقا لظروف كل دعوى على حدة.
2- تلزم المحكمة طالب التفريق بأتعاب المحكمويجوز إلزام الزوجين بها مناصفة على أن تـــودع خــــزينة
المحكمة قبل مباشرة المهمة.
3- لا تصرف أتعاب المحكم إلا بعد انتهاء المهمة وتقديم التقرير النهائي, ويجوز للمحكـمة صرف جزء من هذه
الأتعاب أثناء مباشرة المهمة.

المادة (20)

1- تتخذ اللجنة من تلقاءنفسها أو بناء على شكوى من كل ذي مصلحة الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المحكم
المقيد بالجدول وذلك إذا أخل بأي واجب يفرضه عليه هذا النظام أو أي تشريع آخر.
2- تبدأ الإجراءات التأديبية بإخطار المحكم بالمخالفة المنسوبة إليه, وعلــى اللــجنة قبل إصــدار قرارها أن
تمنحة مهلة مناسبة لسماع أقواله ودفاعة.
3- يجب أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة مسببا.
4- يجوز للمحكم أنيتظلم من قرار اللجنة إلى الرئيس, ويكون القرار الذي يصـدر في هذا الشــأن غير قــابل
للطعن فيه.

المادة (21)

للجنة توقيع الجزاءات التأديبية التالية بحق أي من المحكمين المسجلين في الجدول :
1- التنبية.
2- لفت النظر.
3- الإنذار.
4- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز السنة.
5- الوقفعن العمل لمدة تزيد على السنة.
6- الشطب من الجدول.

المادة (22)

يصـــــدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكـــام هذا النـــظام.

المادة (23)

ينــــشر هذا النظام في الجريـــدة الرسميـــة و يعمل به من تـــاريخ نشره.

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

مرسوم رقم (46) لسنة 2009 بشأن إدارة الدعاوي

مرسوم رقم (46) لسنة 2009 بشأن إدارة الدعاوي المتعلقة بالعائلة الحاكمة في إمارةدبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون دعاوي الحكومةرقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرةالشؤون القانونية لحكومة دبي ،

نرســــــــــــــــــم مـا يلـي :

المادة (1)

تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تمثيل أي مـن أفـراد العائلة الحاكمــة في إمارة دبي في الدعاوي المقامة ضده أو المرفوعة من قبله ، وذلك لدى المحاكم أو اللجان القضائية أو مراكز التحكـيم داخل الإمارة أو خارجها والتي يتم تكليفها بها من قبل مدير ديوان سمو الحاكم .

المادة (2)

لغايات هذا المرسوم يكون لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي توكيل من تراه مناسبا ليقوم بالمهـام الموكلة إليها بموجب المادة السابقة .

المادة (3)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية

مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة فيإمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 20سبتمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي ،
وعلىالأمر الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 1994 بشأن حظر تصديق كاتب العدل على أي عقد أواتفاقية أو مستند يتعلق بالتصرف في الأراضي الممنوحة ،
وعلى الأمر الصادربتاريخ 12 يوليو 2004 بشأن الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي،

نرسم ما يلي :

المادة (1) التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الدائرة : دائرة الأراضي والأملاك .
الأرض الممنوحة : الأرض الصناعية أو التجارية الممنوح حق الانتفاع بها للمواطنين ، بما في ذلك:
1- الأراضيالصادر بشأنها أمر التصرف .
2- الأراضي الممنوحة التي آلت إلى الغير بالإرث أوالتنازل أو الهبة أو العوض .
المستفيد : المواطن الحاصل على الرض الممنوحة .

المادة (2) تمليك الأراضي الممنوحة

يجوز بناء على طلب المستفيد ، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها
أو استغلالها أو التصرف فيها .

المادة (3) إجراءات تمليك الأراضي الممنوحة

يتم نقل ملكية الأرض الممنوحة للمستفيد وفقا للإجراءات التالية :
1- يقدم المستفيد طلب تملك الأرض الممنوحة إلى الدائرة ، التي تتولى دراسته بالتنسيقمع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة في الأحوال التي تستدعى ذلك ، واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
2- تقوم الدائرة باتخاذ إجراءات تمليك الأرض الممنوحة للمستفيد ، وتسجيلها بإسمـه في السجـل العقــاري وإصدار سند ملكية لها بعد قيامه بسداد رسم نقل الملكية المحدد في هذا المرسوم .

المادة (4) رسوم تمليك الأراضي الممنوحة

يستوفى مـن المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعيــة أو التجــارية إليه رســم نقل ملكية ، يتحــدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحـددها الدائرة وقت نقل ملكيتها .

المادة (5) تمليك الأراضي الممنوحة للحائزين

أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخــر ، يجوز لحائز الأرض الممنوحـة الذي آلت إليه حيازتها عـن طـريق المبايعة من المستفيد طلب تمليكه الأرض ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها .
ب – تتولى الدائرة تمليك الحائز الأرض الممنوحة ، بعـد دراسـة طلبه والتأكد مـن صحـة أيلولتها إليه ، وقيامـه بسداد (50%) من القيمة السوقية للأرض كرسم نقل ملكية .

المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية

يُصــدر مـدير عـام الدائرة التعليمات اللازمـة لتنفيذ أحكام هـذا المرسوم .

المادة (7) الإلغاءات

يُـلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه مـع أحكـام هـذا المرسوم .

المادة (8) النفاذ والنشر

يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صـدوره ، ويُـنشر في الجــريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

مرسوم بتشكيل لجنة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن رسوم المحاكم وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حساب التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن التنظيم العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ،

نـرســــــــــــــــــم مـا يـلـي :

المادة (1)

تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى ” لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية ” ،
وذلك على النحو التالي :
1- أحد قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي ………… رئيساً
2- أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي …………عضـوا
3- ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك ………….عضـوا
ويُشــار إليهـا فيمـا بعـد بـ ” اللجنــة ” .

المادة (2)

يُقســم عضــو اللجنة من غير القضاة قبل مباشرته العمل أمام مدير ديوان سمو الحاكم اليمين التالية :
” أقســم بالله العظــيم أن أحكم بالعدل وأن أحــترم القوانـين وأؤدي مهمتي بكل أمـانة وإخلاص ” .

المادة (3)

تختص اللجنة ، دون غيرها ، بالفصل في الشكاوي المتعلقة بالشيكات المرتجعـة المحــررة من المشــتري
لصــالح المطــور العقـاري ، أو الشيكات المحــررة من قبل منتفعـي ومستأجـري العقارات طـويلة المــدة
المشمولة حقوقهــم بأحكــام القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه .

المادة (4)

يكون للجنة في سبيل الفصل في شكاوي الشيكات المعروضة عليها ما يلي :
1- إلغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك .
2- إلزام محــرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى ، يُستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة .
3- إحـالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجــراء المقتضى القانوني بحق محــرر الشيك وذلك في
حال أحقـية المطــور العقاري لمبلغ الشيك .
4- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري .

المادة (5)

أ- على جهات الضبط القضائي بما في ذلك مـراكز الشرطة إحـالة كافة شكاوي الشيكات المشـمولة بهــذا
المرسوم إلى اللجنة .
ب- يُحظــر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في
أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة ، كما يجب عليها التوقف عن نظــر أية شكــوى
أو دعــوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات ، وإحالتها إلى اللجنــة للنظــر فيها وفقــاً لما هـو منصـوص عليه
في هذا المرسوم .

المادة (6)

تكون الأحكام الصادرة عن اللجنة قطعية وباته وغير قابلة للطعن فيها ، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ بمحاكم
دبي .

المادة (7)

مـع مراعـاة أحكام هذا المرسوم ، تمارس اللجنــة صلاحياتهـا بمقتضــى :
1- القوانين المعمول بهـا في إمارة دبي .
2- أحكــام الشريعة الإسلامية .
3- العــرف ، إلا إذا كان مخالفا للقانون أو للنظــام العام أو الآداب العامة .
4- مبادئ العدالة الطبيعية ، وقواعـد الحــق والإنصــاف .

المادة (8)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

مرسوم اعفاء الشركات و المؤسسات في دبي من غرامة عدم تجديد

مرسوم رقم (63) لسنة 2009 بإعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عـدم تجـديد رخصمزاولة نشاطها

المادة (1(

تـُعفى الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحـــــــرة ، مـن كافة الغرامــات المفـروضة عليها نتيجــة عـدم تجـديد رخــص مـزاولـة نشاطهـا في المواعيـد المحــددة في التشريعــات الساريـة .

المادة (2(

تقتصــر الإستفادة مـن الإعفـاء المقـرر بمـوجب المــادة (1) مـن هـذا المرسوم على الشـركات والمؤسسـات التي تقـوم خـلال مهـلة أقصــاها نهاية شهــر يونيو مـن سنة 2010 بتصـويب أوضـاعهـا ســواء بتجـديد رخصهــا أم بإلغـائهـا أم بإيقــاف نشاطهــا لمـدة محـددة .

المادة (3(

يـُعمل بهـذا المرسوم من تاريخ صــدوره ، ويـُنشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية

محامي الأردن

منشور في مقال توكيل محامي

مرسوم إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي (2004

مرسوم إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي (2004)

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون تنظيم غرفة تجارةوصناعة دبي رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 1994بالمصادقة على نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي،
وعلىالنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي،
نرسم مايلي:

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة ازاء كل منها ، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
المركز : مركز دبي للتحكيم الدولي.
النظام : النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي.

المادة (2)

يٌنشأ مركز لفض المنازعات التجارية يًدعى ” مركز دبي للتحكيم الدولي” يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وله استقلال مالي وإداري ، ويكون مقره دبي.

المادة (3)

يُنظم المركز ويُدار وفقاً للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة (4)

يٌنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
العدد (298)-السنة الثامنة والثلاثون
تاريخ التوقيع: 07-07-2004 4 رجب 1429 ه
تاريخ النشر: 31-08-2004
تاريخ العمل به: 17-07- 2004

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1) تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها مالم يدل السياق على خلاف ذلك:
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي.
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة دبي.
المركز : مركز دبي للتحكيم الدولي.
النظام : النظام الأساسي للمركز.
الطرق البديلة لتسوية المنازعات : طرق تسوية المنازعات التجارية عن غير طريق القضاء وتشمل التوفيق والتحكيم وغيرهم من الطرق وفقاً لما تحدده قواعد ولوائح المركز.
مجلس الأمناء : مجلس أمناء المركز.
اللجنة : اللجنة التنفيذية للمركز.
مدير المركز : مدير الجهاز الإداري.

المادة (2) إنشاء المركز

يُنشأ مركز لفض المنازعات التجارية بإسم (مركز دبي للتحكيم الدولي) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي ويكون مقره دبي.

المادة (3) أهداف المركز واختصاصاته

1- يهدف المركز بشكل أساسي إلى تقديم خدمات فض المنازعات التجارية المحليةوالدولية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو بالطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وذلك وفقاً لما تنص عليه القواعد واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام أو التي يتفق عليها أطراف النزاع.
2- تقديم الإستشارات والخدمات اللازمة لإجراءاتتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية.
3- تنمية وتطوير التعاون بين المركزوغيره من مراكز التحكيم .
4- العمل على نشر الوعي حول الطرق البديلة لتسويةالمنازعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة وغيرها من الوسائل.

المادة (4) القواعد واللوائح

أ- يضع مجلس الأمناء قواعد التوفيق والتحكيم وتصدر بمرسوم من الحاكم.
ب- تنظم إجراءات الطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات بموجب لوائح يصدرها مجلس الأمناء.
ج- يصدر مجلس الأمناء اللوائح المنظمة لإدارة المركز بما في ذلك اللوائح التي تنظم آليات الاتصال الإلكتروني وشروط ورسوم العضوية في المركز ورسوم تسجيل الدعاوي أو أية رسوم أخرى.

المادة(5) الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:
1- مجلس الأمناء.
2- اللجنةالتنفيذية.
3- الجهاز الإداري.

الفصل الثاني

مجلس الأمناء

المادة (6) تشكيل مجلس الأمناء

يتشكل مجلس الأمناء من (21) عضواً من ذوي الكفاءات العالية في مجال التحكيم من المستشارين القانونيين والمحامين والأكاديميين وغيرهم من ذوي الاختصاصات المهنية من داخل الإمارة ومن خارجها.

المادة (7) تعيين مجلس الأمناء

أ- يعين مجلس الأمناء بموجب مرسوم يصدره الحاكم.
ب- إذا شغر منصب واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمناء يعين من يحل محلهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة ، ومع ذلك يستمر مجلس الأمناء في أداء مهامه على أن لا يقل العدد المتبقي من أعضائه عن ثلاثة عشر عنصراً.

المادة (8) مدة ولاية مجلس الأمناء

أ- تكون مدة ولاية مجلس الأمناء ثلاث سنوات من تاريخ التعيين ، ويجوز إعادة تعيين أي عضو لمدة أو مدد أخرى. وإذا تم لأي سبب تعيين عضو جديد فيكون تعيينه للمدة المتبقية من ولاية المجلس.
ب-إذا انتهت مدة ولاية المجلس ولم يتم تعيين مجلس جديد يستمر المجلس في عمله ويمارس صلاحياته إلى حين تعيين مجلس جديد.

المادة (9) اختصاصات مجلس الأمناء

أ-يمارس مجلس الأمناء المهام التالية:
1- وضع السياسة العامة لتحقيقأهداف المركز والإشراف على تنفيذها.
2- اقتراح التعديلات على هذا النظام ورفعهاإلى الحاكم لاعتمادها وإصدار مرسوم بها.
3- وضع قواعد التوفيق والتحكيم ورفعهاإلى الحاكم لاعتمادها وإصدار مرسوم بها.
4- إصدار اللوائح المنظمة للطرق البديلةالأخرى لتسوية المنازعات.
5- إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيمأعمال المركز.
6- إصدار لائحة تنظيم العضوية في المركز.
7- اعتماد الموازنةالسنوية للمركز والمصادقة على الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
8- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.
9- تعيين مديرالمركز بناءًعلى ترشيح من اللجنة.
10- أية اختصاصات اخرى تناط بالمجلس بموجبأحكام هذا النظام أو قواعد التوفيق والتحكيم أو لوائح المركز.
ب-يجوز لمجلس الأمناء أن يفوض اللجنة بأي من اختصاصاته.

المادة (10) انتخاب رئيس مجلس الأمناء ونوابه

أ- يدعي مجلس الأمناء بعد تعيينه إلى اجتماع بدعوة يوجهها مدير المركز لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له ، على أن يتم الاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدرو المرسوم بتعيين أعضاء المجلس.
ب- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو تعذر قيامهما أو قيام أي منهما بمهامه ينتخب المجلس من بين أعضائه بديلاً وذلك للمدة المتبقية للمجلس.

المادة (11) اجتماعات مجلس الامناء

أ- يجتمع مجلس الامناء مرتين في السنة على الأقل.
ب-توجه الدعوة إلى اجتماع مجلس الأمناء من قبل رئيس المجلس بناء على اقتراح اللجنة وذلك قبل (45) يوماً على الاقل من تاريخ الاجتماع ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ج-مع مراعاة الفقرتين (و) و (ز) من هذه المادة ، يتم النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأمناء بحضور أحد عشر عضواً على الأقل.
د- يترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه في حال غيابه ، وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يترأس الاجتماع.
هـ – تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.
و- يجوز التداول بين أعضاء مجلس الأمناء واتخاذ القرارات بوسائل الاتصال الإلكتروني وفقاً لما تحدده اللوائح ، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء مجلس الأمناء على القرارات .
ز-إذا تعلق موضوع الاجتماع بتعديل النظام الأساسي أو قواعد التوفيق والتحكيم أو لوائح المركز فيشترط حضور مالا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الأمناء وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية (11) عضواً من الحاضرين على الأقل.
ح-يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون على محضر اجتماع مجلس الأمناء.

المادة (12) تشكيل اللجان الفرعية

لمجلس الأمناء تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم للغايات التي يحددها لها تحقيقاً لأهداف المركز واختصاصاته ، ولمجلس الأمناء حل هذه اللجان أو إعفاء أي عضو فيها من مهمته أو إعادة تشكيلها وفقاً لما يراه مناسباً.

المادة (13) فقدان العضوية

يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- إعلان إفلاسه أوإعساره.
3- الاستقالة ، وتتم بكتاب يوجه إلى رئيس مجلس الأمناء.
4- إذا أصبحناقص أو عديم الأهلية حسب قانون جنسيته أو قانون الدولة.
5- إذا حكم عليه بقرارقضائي نهائي بات بجريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بجرمة من نوع الجناية.

الفصل الثالث

اللجنة التنفيذية

المادة (14) تشكيل اللجنة

أ- تشكل اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
ب-مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب أي من أعضائها لمدة أو مدد مماثلة.
ج- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً لرئيس وأميناً للمال ونائباً له.
د-يمثل رئيس اللجنة المركز أمام الجهات القضائية.
هـ -إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة أو تعذر ممارسته لمهامه ينتخب مجلس الأمناء من يحل محله للمدة المتبقية.

المادة (15) اختصاصات اللجنة

تمارس اللجنة المهام التالية:
1- اقتراح مشروع تعديل النظام ورفعه إلى مجلسالأمناء.
2- اقتراح مشروعات قواعد التوفيق والتحكيم واللوائح المنظمة للطرقالبديلة الأخرى لتسوية المنازعات ولإدارة المركز ورفعها إلى مجلس الأمناء.
3- الإشراف على تطبيق النظام وقواعد التوفيق والتحكيم واللوائح الخاصةبالمركز وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها.
4- النظر في طلبات الانتساب إلىعضوية المركز والبت فيها.
5- تعيين هيئات فض المنازعات وفقاً لقواعدالتوفيقوالتحكيم ولوائح الطرق الأخرى لتسوية المنازعات.
6- تحديد مكان التحكيم في حالعدم اتفاق الأطراف عليه.
7- الفصل في طلبات إعادة النظر في تعيين أي من الموفقينأو المحكمين وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم.
8- تحديد أتعاب الموفقين والمحكمينورسوم ومصاريف التوفيق أو التحكيم أو الطرق الأخرى لتسوية المنازعات والسلف على حسابها.
9- إبرام الاتفاقيات والعقود مع مراكز التحكيم أوالاتحادات أو الهيئاتالأخرى.
10- الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية للمركز.
11- أية اختصاصاتأخرى تناط باللجنة بموجب هذا النظام وقواعد التوفيق والتحكيم واللوائح الخاصة بالمركز.

المادة (16) اجتماعات اللجنة

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ، أو من مدير المركز مرة على الأقل كل (60) يوماً أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وتوجه الدعوة قبل أسبوع من موعد الاجتماع.
ب- يترأس اجتماع اللجنة رئيسها أن نائبه وفي حال غيابهما تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً للاجتماع.
ج- يتم النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
د- يوقع رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون على محضر اجتماع اللجنة.
هـ – يجوز لأعضاء اللجنة الموافقة بالتمرير خطياً أو بوسائل الاتصال الإلكتروني على الأمور المستعجلة المتصلة بإجراءات التوفيق أو التحكيم التي يرفعها مدير المركز ، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء اللجنة على تلك الأمور.

الفصل الرابع

إدارة المركز

المادة (17) الجهازي الإداري

أ- يدار المركز من مدير وجهاز إداري تابع له وفق هيكل إداري يقترحه مدير المركز وتوافق عليه اللجنة.
ب- يعين مجلس الأمناء ، بناءً على ترشيح من اللجنة ، مديراً للمركز يحمل درجة علمية عليا متخصصة في مجال التحكيم.
ج- يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الأمناء واللجنة ويشترك في مناقشاتهما دون أن يكون له حق التصويت.
د- يتولى مدير المركز أمانة السر في اجتماعات كل من مجلس الأمناء واللجنة.
هـ – يقوم مدير المركز بالتوقيع عن المركز في الأمور الإدارية والمالية وفقاً للصلاحيات التي تحددها لوائح المركز و القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء أو اللجنة.

المادة (18) اختصاصات الجهاز الإداري

مع مراعاة المهام والصلاحيات المعطاة لمدير المركز وفقاً لأحكام هذا النظام ، يمارس الجهاز الإداري للمركز المهام التالية:
1- تزويد أطراف النزاع بناء علىطلبهم بأسماء المحكمين والخبراء والمتخصصين بتسوية المنازعات حسب مؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم.
2- استلام طلبات التوفيق أو التحكيم أو غيرها من طلبات تسويةالمنازعات وما يقدم من ردود عليها وكافة المستندات الخاصة بها وتبليغها لأطراف النزاع.
3- إعداد ملخص للنزاع ورفعه إلى اللجنة مع صورة من طلبالتحكيم.
4- إعداد وحفظ سجل و ملفات التوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات التي تقدمإلى المركز وحفظ أصول الأحكام الصادرة فيها.
5- إعلام أطراف النزاع بمواعيدالجلسات ومكان انعقادها إذا طلبت هيئة التوفيق أو التحكيم منها ذلك.
6- تقديمخدمات السكرتارية والترجمة وحفظ الملفات وتوفير المكان المناسب لعقد جلسات التحكيم.
7- توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم التجاري والطرق البديلة الأخرىلتسوية المنازعات وشرح الإجراءات المتبعة لحل المنازعات وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم أو اية قواعد أخرى محلية أو دولية.
8- وضع النماذج اللازمة لتسهيلإجراءات التوفيق والتحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات.
9- حفظ وتحديث قائمةالأعضاء في المركز وعناوينهم واختصاصاتهم المختلفة.
10- تقديم التقارير إلىاللجنة وإلى مجلس الأمناء عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
11- تقديم المقترحات لتطوير عمليات التحكيم وتسويةالمنازعات.
12- تنظيم انتخابات مجلس الأمناء واللجنة وفقاً لأحكام هذاالنظام.
13- تسجيل محاضر جلسات مجلس الأمناء واللجنة.
14- إصدار الدورياتوالنشرات ومطبوعات المركز والإشراف عليها.
15- تنظيم الندوات والمحاضرات والدوراتالتدريبية وورش العمل في مجال تسوية المنازعات والتحكيم التجاري والمشاركة فيها.
16- التعاون مع مراكز التحكيم الأخرى المحلية والدولية في كافة المجالاتالتي تحقق أهداف المركز بما في ذلك تبادل الخبرات وقوائم المحكمين والخبراء .
17- القيام بالمراسلات والاتصالات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
18- تنفيذالمهام التي يكلف بها من قبل مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والمهام الأخرى اللازمة لتصريف الشؤون اليومية للمركز.

الفصل الخامس

العضوية في المركز

المادة (20) فئات وشروط العضوية

تحدد اللائحة الخاصة بتنظيم عضوية المركز فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

الفصل السادس

الشؤون المالية

المادة (21) مصادر تمويل المركز

تتكون المصادر المالية للمركز مما يلي:
1- الرسوم التي تدفع مقابل تسجيلالدعاوي.
2- رسوم العضوية في المركز.
3- العوائد التي يحصل عليها المركز لقاءالأنشطة التي يقوم بها.
4- المساهمات المالية التي يوافق عليها مجلسالأمناء.

المادة (22) الموازنة السنوية

أ- يقوم الجهاز الإداري بإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز لعرضها على اللجنة التنفيذية قبل ثلاثة أشهر من السنة المالية على الأقل ، وذلك لمناقشتها ومن ثم رفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
ب- تبدأ السنة المالية للمركز في أول كانون الثاني (يناير) من كل سنة شمسية وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من السنة ذاتها.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة (23) السرية والحياد

ا- تكون اجتماعات مجلس الأمناء واللجنة ومداولاتهما سرية ولا يجوز لأي عضو فيهما أن يحضر أو يشترك في بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلا قانونيا له أو وصياً أو قيماً عليه.وفي جميع الأحوال يتوجب على كل عضو أن يصرح عن أية من هذه الحالات حالما وجدت .
ب- يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واللجنة وأفراد الجهاز الإداري بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بأعمال المركز.
ج- تعتبر كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو بطلب من جهة قضائية مختصه.
د-يجوز لأطراف النزاع الاتفاق خطياً على تعيين واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمناء كموفق أو محكم.

المادة (24) المسؤولية

لا يكون المركز أو أي من العاملين فيه أو أي عضو في مجلس الأمناء أو في هيئة من هيئات فض المنازعات مسؤولين مدنياً عن أي خطأ غير مقصود في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق المركز.

المادة (25) الاتصالات والمخاطبات

ا- أي دعوة أو اتصال منصوص عليه في هذا النظام أو اللوائح أو قواعد التوفيق والتحكيم أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات يجب أن تتم كتابة ، ويجوز إرسالها بواسطة الفاكس أو بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بواسطة وسائل الاتصال الألكتروني التي تحددها لوائح المركز.
ب- يعتبر الاتصال منتجاً لأثره من اليوم التالي لوصوله للشخص الموجه له ذلك الاتصال.

الفصل الثامن

أحكام انتقالية

المادة (26)

أ-يحل المركز المنشأ بموجب هذا النظام محل مركز التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي ويقوم بمهام الأخير ، كما تؤول إليه وتترتب عليه كافة حقوق والتزامات المركز المشار إليه.
ب-يطبق المركز نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي رقم (2) لسنة 1994 ، وذلك إلى أن تصدر قواعد التوفيق والتحكيم وفقاً للمادة (4) من هذا النظام.
ج-يقوم الجهاز الإداري المعين من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي بموجب نظام التوفيق والتحكيم التجاري رقم (2) لسنة 1994 في أداء مهامه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (27)

تقوم لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي بمهام اللجنة التنفيذية إلى أن يتم تشكيل اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (28)

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

المادة (29)

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره