نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 34 لسنة 2020

نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 26 لسنة 2020

نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 26 لسنة 2020

 

المادة 1

– يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (142) لسنة 2019 المشار اليهم فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

– تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء عبارة (يستوفى من صاحب العمل) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (تستوفي وزارة العمل).

ثانيا: بإلغاء عبارة ((1400) ألف وأربعمائة دينار) الواردة في الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((600) ستمائة دينار).

ثالثا: بإلغاء عبارة ((1900) ألف وتسعمائة دينار) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((800) ثمانمائة دينار).

9/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

 

نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020

 

نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 30 لسنة 2020

 

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (7) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –

المادة 3 –

للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشأة الفندقية والسياحية): الفندق، المنتجع السياحي، الأجنحة الفندقية، الشقق الفندقية، النزل، الموتيل، بيوت الضيافة المخيم السياحي، الفنادق العائمة، والتي تقدم خدمات فندقية أو أي جزء منها وأي منشآت أخرى يقرر الوزير اعتبارها من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام.

 

 

 

المادة 3

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) الهيا بالنص التالي: –

ج‌- تحدد معايير تصنيف كل فئة من المنشآت الفندقية والسياحية بمقتضى أسس يضعها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية.

 

 

 

المادة 4

تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإضافة البندين (7) و(10) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين: –

7- رسم ترخيص أجنحة فندقية حسب ما يلي: –

‌أ- (400) دينار فئة (أ).‌

ب- (300) دينار فئة (ب).

‌ج- (200) دينار فئة (ج).

10- رسم ترخيص بيوت الضيافة حسب ما يلي: –

‌أ- (150) ديناراً فئة (أ) داخل محافظة العاصمة، (100) دينار خارج محافظة العاصمة.

‌ب- (100) دينار فئة (ب) داخل محافظة العاصمة، (50) دينارا خارج محافظة العاصمة.

‌ج- (50) ديناراً فئة (ج) داخل محافظة العاصمة، (25) دينارا خارج محافظة العاصمة.

ثانيا: بإعادة ترقيم البندين (7) و(8) الواردين في الفقرة (أ) منها ليصبحا (8) و(9) منها.

18/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

 


نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2020

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2020

.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (105) لسنة 2015 المشار إليهم فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإضافة عبارة (للشؤون الفنية) الى آخر الفقرة (د) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ه) الهيا بالنص التالي: –
ه- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية.

ثالثا: بإضافة البندين (6) و(7) الى الفقرة (و) منها بالنصين التاليين: –

6- وحدة البطاقة التعريفية والخدمات.
7- وحدة دعم لجنة تكافؤ الفرص.
رابعا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ه) الى (ط) الواردة فيها لتصبح من (و) الى (ي) منها على التوالي.

 

 

 

 

المادة 3

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء كلمة (مساعد) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مساعدي).
ثانيا: بإضافة البندين (9) و(10) الى الفقرة (ب) منها بالنصين التاليين: –
9-   وحدة البطاقة التعريفية والخدمات.
10-   وحدة دعم لجنة تكافؤ الفرص.

 

 

 

المادة 4

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء كلمة (مساعد) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مساعدي).

ثانيا: بإلغاء عبارة (مرتين على الأقل كل شهر و) الواردة في الفقرة (ج) منها.

16/2/2020

 

 


نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية مع التعديلات

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية 2020

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018) ويعمل به اعتبارا من 2018/3/1 . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المحاكم: المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ . الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل . المجلس: مجلس تنظيم شؤون الخبرة المشكل وفق أحكام هذا النظام . اللجنة الفنية : اللجنة الفنية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا النظام . المديرية: مديرية شؤون الخبرة في وزارة العدل . المدير: مدير المديرية . السجل : سجل شؤون الخبرة المنظم وفق أحكام هذا النظام . الجدول : الجدول الملحق بالسجل والمنظم وفق أحكام هذا النظام . المادة 3 أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام، ويتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة . ب – يلحق بالسجل الجدول الذي تسجل فيه أنواع الخبرة وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها ، وينشر الجدول وأي تعديل عليـه في الجريدة الرسمية . جـ ترسل المحاكم للمدير عند انتهاء مهمة الخبير المعين بيانا وفق نموذج يعده الوزير باسم الخبير وتاريخ تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء كل من هيئة المحكمة والأطراف ووكلائهم ورقم القضية التي تم تعيين الخبير فيها، ويجوز للمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو الخبرة التي أداها، ويضم المدير هذه البيانات إلى السجل . د- يجوز استخدام الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من المدير حجة على الكافة . المادة 4   أ – يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة . 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة . 3- نقيب المحامين . 4 – خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات . ب- يختار المجلس من بين الاعضاء المشار إليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس . ج – يكون المدير مقررا لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت . المادة 5   أـ يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ج تحدد بتعليمات إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره الأخرى . المادة 6   أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :- 1- اعتماد أنواع الخبرة . 2 – تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير .
  1. اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة. أو أكثر بناء على توصيات اللجنة الفنية .
4 – اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجنة الفنية . 5 – اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه . 6- اعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة بناء علـى توصيات اللجنة الفنية . 7 – إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء . 8 – رفع اسم الخبير نهائيا أو وقف تسجيله مؤقتا بناء على طلب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل . 9 – إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 10 – أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى . ب – تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة علـى الموقع الإلكتروني للوزارة . المادة 7   أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجنة فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توافرها لديهم . ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة ج- يكون المدير مقررا لاجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت . د- تثبت بمحاضر قرارات اللجنة الفنية وتعتبر جزءا من السجل . هـ –  بعد اعتماد المجلس المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة ، تقترح اللجنة الفنية ، بعد التشاور مع أي جهات ذات علاقـة عددا كافيا من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة . و- تضع اللجنة الفنية لائحة مقترحة لأجور الخبراء على أساس المهمة الواحدة أو على أساس كل يوم عمل تبعا لطبيعة نوع الخبرة وذلك بالاعتماد على الأجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المهنة والصنعة . المادة 8   يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :- أـ أن يكون مؤهلا لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علميا أو فنيا أو مهنيا أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس . ب- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية . ج- أن لا يكون قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص  . دـ أن لا يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائيا . المادة 9   أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1 – أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اعتماده فيه . 2 – أن يقدم الوثائق التي تثبت اسم من يمثله وأسماء مالكيه والمساهمين فيه وغاياته للتحقق من حياده واستقلاله . 3 – أن لا يكون قد صدر بحق الشخص المعنوي أي عقوبات جزائية تتعلق بممارسة الأعمال المنوطة به . ب- لدى تعيين المحكمة الشخص المعنوي للقيام بمهام الخبرة وفق أحكام القانون، يتوجب عليه تكليف أحد العاملين لديه ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام وسائر الشروط الأخرى المقررة في التشريعات النافذة للقيام بالخبرة . ج. على الشخص المكلف وفق أحكام الفقرة السابقة أن يبرز للمحكمة كتاب تكليفه من الشخص المعنوي المعين والذي يبين عنوانه وسيرته العلمية والمهنية والعملية وأي خبرات سابقة مقدمة منه وذلك قبل تحليفه اليمين اللازمة لذلك . المادة 10   أ- يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام و الإجراءات المقررة في هذا النظام . ب – يجوز اعتماد الخبير في أكثر من فرع من فروع الخبرة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك . المادة 11   أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خبير من الجدول من دائرة اختصاص محكمة استئناف أخرى . ب – عند عدم توافر نوع الخبرة أو تعذر تعيين الخبير تتولى المحكمة تعيينه من خارج الجدول وتعلم المدير بذلك . ج – إذا تعلقت الخبرة بالطب الشرعي تلتزم المحاكم بتعيين الخبير اما من الأطباء الشرعيين المعينين في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو مستشفيات الجامعات الرسمية أو من المتقاعدين منهم . المادة 12   يتولى المدير :- أ- الإشراف على السجل . ب – تنفيذ قرارات المجلس . ج- الإشراف على موظفي الدائرة . د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس . المادة 13   أـ يتلقى المدير الشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس . ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس . ج – للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا ثبت له انه ارتكب مخالفة مهنية أو مسلكية أن يقرر شطب اسمه نهائيا من الجدول . المادة 14   يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على المحاكم ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس . المادة 15   تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا:- 1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد . 2- (100) دينار عند الاعتماد. 3- (50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة . ب- اذا كان شخصا معنويا:- 1-(50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء . 2- (250) دينارا عند التسمية في جدول الخبراء. 3- (125) دينارا عن التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء. المادة 16 يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمكافآت اللجنة الفنية والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية . المادة 17 يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (46) لسنة 2017 2018/2/19  

نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 21 لسنة 2020

نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 11 لسنة 2020

نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 11 لسنة 2020

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (108) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (الوزارة) و(الوزير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: –

الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

ثانيا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (المسار الوظيفي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: –
المسار الوظيفي: مجموعة الوظائف التي يشغلها الموظف خلال مسيرته الوظيفية وتمثل الخبرات العملية المكتسبة خلالها وما يرتبط بها من كفايات وظيفية ويتكون كل مسار من عدة وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة.

ثالثا: بإضافة تعريف (المسار المهني المتخصص) الهيا بعد تعريف (المسار الوظيفي) الوارد فيها: –

المسار المهني المتخصص: مستويات تشكل مسار التطور والترقية المهنية لوظائف محددة لتمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين لمزاولتها.

رابعا: بإضافة عبارة (بما فيها النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا النظام) الى آخر المعنى المخصص لتعريف (الراتب الإجمالي) الوارد فيها.

 

 

 

المادة 3

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: –

ج- تطبق أحكام المسار المهني المتخصص الواردة في نظام الخدمة المدنية على موظفي البلديات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

 

 

المادة 4

تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعيا أو أكثر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج أوقات الدوام الرسمي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك).

 

 

 

المادة 5

تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (على إلا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز (100%) من الراتب الإجمالي) الى آخرها.

 

 

 

المادة 6

تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: –

أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من مسؤول شؤون الموظفين في البلدية واحد كبار الموظفين فيها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبيه أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

ثانيا: بإضافة عبارة (وأحد موظفي الوزارة يسميه الوزير) إلى آخر البند (1) من الفقرة (د) منها.

 

 

 

المادة 7

يلغى نص المادة (37) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –

المادة 37-

أ- تحدد ساعات العمل في البلديات بما مجموعه (42) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات أما البلديات التي يكون مجموع ساعات العمل فيها (36) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت فيستحق الموظف ما نسبته (15%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات.

ب- للبلدية التي تستوجب طبيعة عمل أي من موظفيها العمل بنظام المناوبات إن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها بموافقة الوزير على إلا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ)من هذه المادة.

21/1/2020

 

نظام تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف 2020

نظام تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف 2020

نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 14 لسنة 2020

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (42) لسنة 2005 المشار إليهم فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020

 

 

 

المادة 2

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإلغاء البنود من (1) الى (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي: –

الرقم اسم المحكمة الاختصاص
1- محكمة بداية عمان محافظة العاصمة

ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (6) الى (18) الواردة فيها لتصبح من (2) الى (14) منها على التوالي.

ثالثا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) الهيا بالنص التالي: –

ب- تحال جميع الدعاوى البدائية الحقوقية والبدائية الجزائية المنظورة لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شرق عمان الى محكمة بداية عمان.

30/12/2019

 


قانون معدل لقانون الأمن العام

قانون معدل لقانون الأمن العام رقم 14 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة البنود من (14) إلى (20) إليها بالنصوص التالية:-
14- المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
15- الرئيس: رئيس المجلس.
16- قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون .
17- قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك.
18- مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة بموجب هذا القانون.
19- مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
20- الحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يُعلِن عنها رئيس الوزراء.

 

 

 

المادة 3

تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء حرف (و) الوارد بعد عبارة (بوزير الداخلية) والاستعاضة عنه بعبارة (تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني).

 

 

 

المادة 4

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات من (8) إلى (20) إليها بالنصوص التالية وإعادة ترقيم الفقرة (8) منها لتصبح برقم (21):-
8- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.
9- القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
10- توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والأشراف عليها.
11- التحقق من أن الملاجئ العامة جاهزة للاستعمال.
12- الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
13- المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
14- التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
15- تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
16- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة.
17- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام.
18- دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى أحالتها الهيا للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.
19- التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل الإنذار والإطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
20- التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

 

 

المادة 5

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: –

ج- للمدير في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1- إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية:-
أ- أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها.
ب- أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والأبراج العالية والفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وأبراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة.
2- الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.
3- إنذار صاحب المحل أو المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل أو ربطه بالكفالة اللازمة أو إحالته إلى المحكمة المختصة.

 

 

 

المادة 6

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المواد (90) و(91) و(92)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المواد (98) و(99) و(100)).

 

 

 

المادة 7

يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: –

أولا: بإضافة (الباب الثامن/ المجلس الأعلى للدفاع المدني) إليه.

ثانيا: بإضافة المواد من (90) إلى (97) إليه بالنصوص التالية: –

المادة 90-

أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام رئاسة الوزراء.
3- الأمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امجن عام أو يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس .
4- احد مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
5- احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
6- احد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
7- مدير مديرية الدفاع المدني.
8- قائد قوات الدرك .
9- رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني.
10- امجن عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
11- مدير مدينة عمان .
12- رئيس غرفة تجارة الأردن.
13- رئيس غرفة صناعة الأردن.

ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

المادة 91-

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة وما قد ينجم عنها.
2- إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
3- إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية.
5- إنشاء الملاجئ العامة في المملكة وتجهيزها.
6- تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا تقل أعمارهم عن(18) سنة لدعم أعمال الحماية والإنقاذ.
7- بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين في الحالات الطارئة والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
8- أعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة.

9- التوصية لمجلس الوزراء بالزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس.
10- أي أمور أخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.

ب- للمجلس في الحالات الطارئة والكوارث أن يقرر ما يلي: –

1- شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام المشتريات الحكومية.
2- وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم، أما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور الرئيس وستة أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 92-

أ‌- تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يعين الوزير احد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية:-
1- إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته.
3- الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس.
4- إعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس.
5- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.

المادة 93-

أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين أو مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه ورئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة إن وجد.
ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها أو التي يكلفها المجلس بها .

ج- للمجلس إن يشكل لجنة الدفاع المدني في أي لواء أو قضاء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها إذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله.

د- تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ه- تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.

المادة 94-

للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:-
أ‌- وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها وتقييد بيعها.
ب- وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى.
ج- وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وذلك لضمان استقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ه- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
و- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ز- الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق أو مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ح- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الأمن العام.
ط‌- تكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية.
ي- تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
ك- إصدار أي تعليمات أو أوامر أو قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.

المادة 95-
للوزير إصدار الأوامر التالية:-
أ‌- تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
ب‌- التعويض المادي لأيٍ من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (24) ساعة في كل مرة يدعى فيها الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
ج- اتخاذ القرارات في أي وقت لإجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به .
د- تبلغ القرارات أو الأوامر التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا.

المادة 96-

أ‌- يحق لأفراد الأمن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد الأمن العام الدخول إلى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1‌- خالف متطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
2- امتنع عن تنفيذ تدابير التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني أو عارض في تنفيذها أو حرض على ذلك وفقا للقرارات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون.
ج- يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية، ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.

المادة 97-

على إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها مديرية الأمن العام.

ثالثا: بإعادة ترقيم الباب الثامن الوارد فيه ليصبح الباب التاسع.

رابعا: بإعادة ترقيم المواد من (90) إلى (92) الواردة فيه لتصبح من (98) إلى (100) منه.

 

 

 

المادة 8

تعدل المادة (93) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: –
ب- يحدد بموجب نظام خاص: –
1- بدل الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني لقاء أعمال الاستشارات والتدريب، وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
2- إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها.

 

 

 

المادة 9

تعدل المادة (95) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: –
ب- يلغى كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على إن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون المعدل.

 

 

 

المادة 10

يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإعادة ترقيم المادة (93) الواردة فيه لتصبح المادة (101) وإضافة المادتين (102) و(103) إليه بالنصين التاليين: –

المادة 102-

أ- تعتبر مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ب- يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف وبحيث يكون النقل من صنف الى آخر بقرار من المدير.
ج- تؤول كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات والموجودات والأرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني وللمديرية العامة لقوات الدرك لصالح مديرية الأمن العام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة 103-

أ- تحل عبارة (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل عبارة (القضاء الشرطي) وعبارة (محكمة الشرطة) وعبارة (محكمة الاستئناف الشرطية) و عبارة (النائب العام الشرطي) وعبارة (القاضي الشرطي) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون.
ب- تحال جميع القضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني إلى محكمة الأمن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها حال نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
ج- تحل (مديرية الأمن العام ) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

د- يسمي المدير من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في اللجان أو المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع.
ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (94) إلى (96) الواردة فيه لتصبح من (104) إلى (106) منه على التوالي

 

قانون معدل لقانون السير 2020

قانون معدل لقانون السير رقم 15 لسنة 2020

 

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليهم فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

تعدل الفقرة (ب) من المادة (47) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (للوزير).

منشور في مقال أقوى محامي الأردن .

انظر المزيد حول توكيل محامي