نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين  المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المدرب: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

المشرف: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

إجازة المزاولة : هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة المدرب أو المشرف والتي تؤكد انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.


المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.


المادة 4

تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:-

أ‌- القدرات الفنية.

ب‌- القدرات التربوية .

ج‌- القدرات الشخصية.

د‌- خبرات الممارسة العملية.

ه- اجتياز الاختبارات المقررة.


المادة 5

أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مدرب مدربين.

2- مدرب فني/ تقني.

3- مدرب مهني.

4- مدرب نظري.

5- مدرب عملي.

6- مدرب حرفي.

7- مدرب إنتاجي.

8- مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني.

9- أي تصنيف يقرر المجلس إضافته.

ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي:-

1- مشرف نظري.

2- مشرف عملي / مشاغل.

3- مشرف شؤون المتدربين.

4- مشرف أنشطة غير صفية.

5- أي صنف يقرر المجلس إضافته.


المادة 6

أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مدرب خبير.

2- مدرب رئيسي.

3- مدرب.

4- مدرب مشارك.

5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:-

1- مشرف خبير.

2- مشرف عام .

3- مشرف.

4- مشرف مشارك .

5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ج- تحدد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة 7

أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها.

ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح اجازة المزاولة او الغائها.


المادة 8

على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.


المادة 9

تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.


المادة 10

تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:-

أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة.

ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة.

‌ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

د-  (10) دنانير بدل تجديد.

ه- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف.

و‌- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام.

ز‌- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق احكام هذا النظام.


المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

30/12/2019


رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات

رقم محامي في عمان: دليلك للحصول على استشارة قانونية ودعم قضائي احترافي

يبحث الكثيرون عن رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات القانونية لضمان تلقي المشورة الصحيحة والدعم الفعال. في ظل التطورات القانونية المتلاحقة، أصبح اختيار المحامي المناسب أمرًا حاسمًا لضمان حقوقك وتحقيق النتائج المرجوة في القضايا أو الاستشارات القانونية.

وفي هذا الإطار، يبرز المحامي مؤيد الذنيبات كأحد أبرز الأسماء في العاصمة الأردنية، حيث يوفر رقم محامي في عمان للتواصل المباشر. يمتلك المحامي خبرة واسعة ومعرفة قانونية عميقة، مما يجعله وجهة موثوقة للباحثين عن أفضل تمثيل قانوني في الأردن، سواء في القضايا المعقدة أو للاستشارات السريعة.

المحامي مؤيد الذنيبات: خبرة قانونية شاملة

يُعرف المحامي مؤيد الذنيبات بأنه شخصية قانونية محنكة، يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مختلف المجالات. يقدم خدماته القضائية والاستشارية في عمان، ويتميز بتمثيل قوي ومعرفة شاملة بالقوانين الأردنية، مع التزام بتقديم استشارات قانونية دقيقة وسليمة.

لماذا تختار المحامي مؤيد الذنيبات لاستشارتك القانونية؟

  • خبرة متخصصة: يمتلك سنوات طويلة من الخبرة في تخصصات متنوعة مثل قضايا الأسرة، القانون التجاري، الجرائم الإلكترونية، والعقارات، ما يجعله قادرًا على التعامل مع ملفات قانونية معقدة.
  • سهولة الوصول: يوفر المحامي رقم محامي في عمان مخصصًا لخدمات الاستشارات، مما يضمن سرعة التواصل وفعالية الحصول على الدعم القانوني.
  • سمعة مهنية مميزة: يحظى بتقدير كبير من العملاء والوسط القانوني، ما يعزز مكانته كخيار أول عند البحث عن رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات الموثوقة.
  • حلول قانونية مبتكرة: يلتزم بتقديم استشارات قانونية عالية الجودة، سواء للقضايا الكبرى أو للاستشارات البسيطة، مع التركيز على فهم مشكلات العملاء وتقديم حلول عملية ومباشرة.

خدمات قانونية شاملة

يقدم المحامي مؤيد الذنيبات مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات:

  • الاستشارات القانونية: يوفر خدمة رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات لتقديم نصائح قانونية متخصصة.
  • التمثيل القضائي: الترافع والدفاع في المحاكم الأردنية بكل كفاءة واقتدار.
  • صياغة العقود: إعداد العقود والاتفاقيات بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
  • التوعية القانونية: تنظيم ورش عمل وندوات لزيادة الوعي بالحقوق والواجبات القانونية.

كيفية التواصل للحصول على استشارة قانونية؟

يمكنك الحصول على رقم محامي في عمان للتواصل مع مكتب المحامي مؤيد الذنيبات بكل سهولة، سواء من خلال الاتصال المباشر على الرقم المخصص للاستشارات القانونية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة مكتبه في العاصمة. لضمان حصولك على المساعدة الملائمة، يُنصح بتوضيح نوع القضية أو الخدمة التي تحتاجها عند التواصل.

الخلاصة:

عندما تكون بحاجة إلى رقم محامي في عمان للقضايا والاستشارات، فإن اختيار المحامي مؤيد الذنيبات هو قرار يضمن لك الاستفادة من خبرة قانونية عميقة، واستشارة دقيقة، وتمثيل قضائي فعال. لا تتردد في التواصل معه اليوم للحصول على الدعم القانوني الذي تستحقه في جميع أنواع القضايا القانونية في عمان.

بلاغ بموجب أمر الدفاع 6 بخصوص الحقوق العمالية و تجديد العقود و القطاعات المتضررة

بلاغ بموجب أمر الدفاع 6

بخصوص الحقوق العمالية وتجديد العقود

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع وذلك في سياق المراجعة المستمرة للمستجدات ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

توفير الحماية للعمال

ويؤكد البلاغ على توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

تخفيض دون إجبار الأجر 30% من شهري أيار وحزيران 2020

وتضمن بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل – في القطاعات الأكثر تضررا – الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على ألا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة إن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

قائمة بالقطاعات المتضررة

وأناط البلاغ تحديد القطاعات والأنشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.

تخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ 50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

الأنشطة الأكثر تضررا تخفيض 60%

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

أربع ساعات يوميا عن بعد لا تعتبر إضافي

كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى أربع ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

حسم 50% من رصيد الإجازات

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50 بالمئة من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.

تخفيض كفالات بنكية

ومنح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع أجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة

كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 / 4/ 2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، وألزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرا واعتبار العقد مجددا تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (ألا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، شريطة إن تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا إن يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليهم وأن يكون العامل أردنيا.

الإنهاء بموجب المادة 28

وقد أجاز البلاغ أنهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد أجاز (للعامل الأردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة 28 واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فتلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية أما العمالة غير الأردنية فان قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة بدون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من 1/ 6/ 2020 ضمن آليات وإثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم 5 من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة بدفع أجور العاملين كاملة لنهاية العام.

أسماء القطاعات الأكثر تضررا خلال كورونا

تنفيذا للبلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء اليوم بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠، أصدر دولة رئيس الوزراء قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي مازالت الأكثر تضرراً من اثأر جائحة كورونا خلال شهر أيار 2020.
حيث جاء في البلاغ المشار إليهم والذي صدر اليوم بأنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا:
1. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30% بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة (للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على إلا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور
2. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على إلا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينار أردني.

هذا وقد تضمنت القائمة (التي تنطبق على أجور شهر أيار ٢٠٢٠) القطاعات والأنشطة التالية:

١. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
٢. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات.
٣. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٤. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
٥. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد والنقل السياحي.
٦. منشآت وسائط النقل العام.
٧. منشآت الصحف الورقية.
٨. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
٩. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات
١٠. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.
١١. منشآت المراكز الثقافية.
١٢. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.
١٣. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
١٤. منشآت تأجير السيارات السياحية
١٥. منشآت الأندية الصحية
١٦. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني
١٧. منشآت مدن الألعاب والأماكن الترفيهية والحدائق العامة
١٨. منشآت دور السينما والمسارح
١٩. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل
٢٠. منشآت الدعاية والإعلان والإنتاج التلفزيوني
٢١. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية
٢٢. المتاحف التابعة للقطاع الخاص
٢٣. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص
٢٤. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات

هذا وستتم مراجعة القائمة لغايات أجور شهر حزيران وحسب التطورات وواقع الحال.

 

 

أمر دفاع رقــــم 3

أمر دفاع رقــــم (3) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا – لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

  1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
  2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
  3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء

الدكتور عمر الــــــــــــرزاز

 

أمر دفاع رقم 2 لسنــــــــة 2020

  1. أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992استناداً – لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
    1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
    2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
    3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.
    4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
    5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة

     

 

 

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020

أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020

 

تاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي أصدره اليوم الخميس رئيس الوزراء عمر الرزاز:

استنادا لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:

1- البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
2 – أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).
4- أحكام المادة (86) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:

1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .
2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .
3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من ( المصدر محامي شركات ). أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.
4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.
5- إيقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.
6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.

18/ 3 / 2020 رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

 

 

 

 

أمر الدفاع 6

أمر الدفاع رقم (6)
صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

 

مختصر  أمر الدفاع على شكل نقاط : 

  • 1-يستحق العمال  أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 و القطاعات المستثناة لا يستحق العامل فيها أجر إضافي عن فترة 18-31 من شهر 3 /2020.
  • 2-  بعد 1/4/2020 يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة ويجوز الاتفاق دون إجبار على تنزيل  أقل من 30% ( المعنى هنا يجب ان لا يقل الراتب المستلم عن 70% ) 
  • 3- يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعمالهم “عن بعد” بشكل كلي لهم أجرهم الكامل ، أما العمل عن بعد الجزئي فيكون الأجر  بمقدار ساعات العمل الفعلية .
  • 4- العاملين غير مكلفين بأعمال فقط  بسبب الحظر ، يستطيع صاحب العمل أن يتقدم بطلب للوزير لدفع  ما لا يقل عن  50% الرواتب.
  • 5- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور ان يقدم طلب لوقف العمل بمنشأته للجنة المشتركة إيقاف مؤقت او دائم . 
  • 6- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة ، و كل من فصل عامل من تاريخ 18/3/2020 و حتى تاريخ 9/4/2020 أن يعيد العامل للعمل خلال أسبوع أي قبل 16/4/2020  ويترتب على عدم الإعادة للعمل عقوبة الحبس حتى مدة ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف دينار. 
نص أمر الدفاع رقم ( 6 )

حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

أولا: أ – يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .

ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

ثانيا: أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .

ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .

ثالثا:- لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي :-

أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ( المصدر محامي شركات ). وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي.

ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .

ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

رابعا:- اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:

أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.

ب – يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .

ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .

د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور .

و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .

ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .

خامسا:- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .

د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .

و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .

سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.

ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .

سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً .

ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها .

ج- على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .

تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية .

عاشرا: أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .

ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.

حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.

ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات و الغرامة ثلاثة الاف دينار .

ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996

 

.

قانون الدفاع الأردني

قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992

المصدر: موقع محامي الأردن قانون الدفاع الأردني

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992) وينشر في الجريدة الرسمية.

حالات تطبيق هذا القانون

المادة 2

أ. اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
ب. تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .
ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

اتخاذ التدابير الضرورية لتامين السلامة العامة

المادة 3

أ. يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

صلاحيات رئيس الوزراء

المادة 4

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:
أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وألقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب. تكليف أي شخص بالقيام باي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.

ه. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان الى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على أي ارض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل أي شجار أو منشآت عليها، وان يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز. أخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وأغلاق أي طريق أو ممر أو مجرى ماء أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن إعدادها.

ك. منع اخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لاي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء باي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.

ل. البغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وأغلاق محلات بيعها وخزنها.
م. منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

الاستيلاء على الأموال أو وضع اليد عليها

المادة 5

إذا أعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ألا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن ستين يوماً.

المحكمة المختصة

المادة 6

تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

عقوبة مخالفة أوامر الدفاع

المادة 7

أ. يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً .
ب. اذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .
د. تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .
ه. لرئيس الوزراء صلاحية أجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .

الطعن بالأمر

المادة 8

أ. يجوز لاي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي امر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.

التعويض على صاحب المال

المادة 9

لكل من كلف باي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون أو أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول .

إيقاف العمل باي نص أو تشريع

المادة 10

يوقف العمل باي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.

تعذر تنفيذ العقود والالتزامات بسبب هذا القانون

المادة 11

إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي امر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.

الصلاحيات بموجب هذا القانون

المادة 12

تعتبر أي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون أو أوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية أخرى مخولة إليهم بموجب أي قانون أو نظام آخر.

الإلغاءات

المادة 13

يلغى قانون الدفاع لسنة 1935وجميع أنظم الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه، وذلك اعتباراً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

7/ 1/ 1992

 

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الجمارك

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضابطة الجمركية: موظفو الدائرة من ضباط وضباط صف وأفراد.
المخزن: مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المركز الجمركي أو أي من مديريات الدائرة.

 

 

 

المادة 3

تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي: –
أ‌- المسدسات.
ب‌- البنادق والرشاشات.
ج‌- أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير إدخاله للاستعمال في الدائرة.

 

 

 

المادة 4

أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:-
1- مديرية مكافحة التهريب .
2- مديرية الاستخبار.
3- مديرية التتبع والترقيق الجمركي .
ب‌- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون حمل البنادق والرشاشات واستخدامها أثناء العمل الرسمي لكل من:-
1- دوريات مكافحة التهريب .
2- دوريات التتبع والترقيق الجمركي.
ج- للمدير أن يسمح لأي فئة أو لأي من الضابطة الجمركية من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحمل نوع معين من السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله أو مهمته تقتضي ذلك.

 

 

 

المادة 5

يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي: –
أ‌- اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح.
ب‌- أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه تعقدها أي من الجهات التي يحددها المدير أو من يفوضه.

 

 

 

المادة 6

للمدير التنسيق مع القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية لتزويد الدائرة بما تحتاجه من الأسلحة والذخائر ولوازمها.

 

 

 

المادة 7

أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف.
2- يعد مستند الصرف المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة رخصة لحمل السلاح واستخدامه.
ب- يتولى مأمور المخزن توزيع الأسلحة وذخائرها ولوازمها على الضابطة الجمركية في مديرية المكافحة ومديرية التتبع والترقيق بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح المصروف ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به.

 

 

 

المادة 8

أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح ألا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:-
1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.
2- السطو أو الاعتداء على المراكز الجمركية والساحات والمستودعات وأماكن خزن البضائع.
3- إلقاء القبض على المتلبسين بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجمارك اذا قاوموا أو حاولوا الهرب.
ب‌- يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-
1-البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.
2- عدم تعريض حياة الآخرين للخطر ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.
3- تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والأماكن المغلقة، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
ج- تخضع الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة في الدائرة وللمساءلة من المدير.

 

 

 

المادة 9

أ- 1- يحظر على الضابطة الجمركية احتفاظهم بالسلاح خارج أوقات الدوام الرسمي.
2- يلتزم موظف الضابطة الجمركية عند الانتهاء من الواجب أو الوظيفة بتسليم السلاح إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز حسب مقتضى الحال.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدير إن يسمح لبعض موظفي الضابطة الجمركية بحمل المسدسات والاحتفاظ بها خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا يكون المسدس ظاهرا.
ج- يلتزم موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر، بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله، ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من مدير المديرية أو المركز الجمركي أو من يفوضه.

 

 

 

المادة 10

أ- يحدد المدير أسس وإجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة.
ب-1- على الدائرة إن تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة وعدد الذخائر وأسماء موظفي الضابطة الجمركية المصروفة لهم.
2- يتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بنسخة من السجل المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

 

 

 

المادة 11

للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه شريطة إن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

 

 

 

المادة 12

يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

9/2/2020

عبد الله الثاني ابن الحسين

 


التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الهيئة: هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
رئيس المجلس: وزير العمل.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الصندوق: صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

 

 

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من: –
أ- المجلس.
ب- رئيس المجلس.
ج- الرئيس.
د- مساعد الرئيس للعمليات.
ه- مساعد الرئيس للخدمات المساندة.

و- المديريات التالية: –

1-    مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-    مديرية تدريب المدربين.
3-    مديرية الاختبارات والشهادات.
4-    مديرية ضمان جودة مزودي التدريب.
5-    مديرية الترخيص.
6-    مديرية الاعتماد وضمان الجودة.
7-    مديرية شؤون مجالس المهارات القطاعية.

ز- الوحدات التالية: –
1-وحدة الرقابة الداخلية.
2-وحدة الشؤون القانونية.
3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
4-وحدة التعاون الدولي.
5- وحدة تكنولوجيا المعلومات.

ح- الصندوق.
ط- أمانة سر المجلس.
ي- مكتب رئيس المجلس.
ك- مكتب الرئيس.

 

 

 

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط برئيس المجلس كل من: –
1- الرئيس.
2- أمانة سر المجلس.
3- مكتب رئيس المجلس.

ج- يرتبط بالرئيس كل من: –

1-    مساعدي الرئيس.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب الرئيس.

د- يرتبط بمساعد الرئيس للعمليات كل من: –

1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الصندوق.

ه- ترتبط بمساعد الرئيس للخدمات المساندة كل من: –

1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-     وحدة الشؤون القانونية.
3-     وحدة تكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: –
1- مساعدي الرئيس ويسمي أحدهما نائبا لرئيس اللجنة.
2- خمسة من مديري المديريات والوحدات في الهيئة.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها لرئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: –
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- أي أمور أخرى يحيلها رئيس المجلس إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور مالا يقل عن أغلبية أعضائها على إن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

 

 

 

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

 

 

 

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –
أ‌-    تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الهيئة ومسؤولياتها.
ب‌-    إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

25/2/2020

المراجع والمصادر

 

Almarajie Walmasadir

1- Mawqie hamaat alhaq lilmuhamaat , mawqie sharikat muhamaat ‘urduniyat, ‘asasat sanatan 2001, maqaruha fi madinat eaman, 2001.

2- Alawad , Sami , silsilat fi taerif almustalahat alqanuniat , manshurat almuhami Sami Alawad , muhami ‘urduniyun , mawqie muhami ‘urduniyun fi Amman , 2001

3- Alhaq, muhamun, silsilat manshurat humat alhaqi fi alnamadhij alqanuniat alati tuqadam lilmahakim , mawqie majmueat muhamin ‘urduniyiyn

4 – Alhaq, humat, manshurat humat alhaqi fi namadhij aleuqud , almawqie al’urduniyu, sanat 2002-2021.

5- aldhunaybat ​​, muayid, mawqie maktab muhamat , muhami ‘urduniyun, astisharat qanuniat, 2021

6- alzubaydi, eabdallah, mawqie muhami eamaan al’urduni , muhami fi al’urduni eamaan, sanat 2021

7- khalid , laylaa , mawqie muhamiat ‘urduniyat , maktab muhamiat ‘urduniyat , manshur ealaa al’iintirniti , tarikh aldukhul 20/11/2020 , manshur ealaa al’iintirnit