قانون الاستثمار الأردني وأثره في جذب الاستثمار

قانون الاستثمار الأردني وأثره في جذب الاستثمار

تسعى الدول جاهدة إلى جذب المستثمرين فيها لما يعود عليها ذلك بالعديد من الفوائد منها هما تحقيق التقدم والازدهار وإدخال استثمارات جديدة الى الدولة والحد من البطالة، لذلك فإنها تقوم بتوفير البيئة الملائمة لتحقيق هذا الغرض، وسوف نبين في هذا المقال ما سعت إليه المملكة الاردنية لجذب الاستثمار فيها في النقاط التالية:

أولاً: المقصود بالاستثمار

ثانياً: دوافع الاستثمار

ثالثاً: الضمانات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني لجذب الاستثمار

رابعاً: المعوقات التي تواجه جذب الاستثمار

خامساً: تسوية منازعات الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الأردني

سادساً: بعض قرارات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بالاستثمار

سابعا: الخاتمة

أولاً: المقصود بالاستثمار

لم يبين المشرع الأردني في قانون الاستثمار المقصود بمصطلح الاستثمار واقتصر فقط على ذكر تعريف لمصطلح المستثمر في (المادة 2) منه والتي تنص على أنه: “المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام هذا القانون.”[1] يشار إلى أن القانون الساري قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022. 

وقد نصت (المادة 1) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الأردن والعراق سنة2016 على تعريف الاستثمار بقولها: “كل نوع من أنواع الموجودات المقامة أو المملوكة من أحد مستثمري الطرف المتعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر: الأموال المنقولة، وغير المنقولة،  أو أية حقوق ملكية أخرى مثل: الرهونات، والديون، والامتيازات، والتأجيرات، وحق الانتفاع، والحقوق المماثلة، وكذلك الأسهم، والحصص، والسندات في شركة من الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة ما، وكذلك المطالبات بالأموال، أو لحقوق أداء لها قيمة مالية، وحقوق الملكية الفكرية مثل: براءات الاختراع وحق النشر، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والأسماء التجارية، والمؤشرات الجغرافية وكذلك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة وكذلك الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون إداري..”

ويمكن لنا من خلال ما سبق استنتاج المقصود بالاستثمار بأنه: استخدام الأموال أياً كان نوعها في المشاريع الاقتصادية من أجل تحقيق الأرباح.  

ثانياً: دوافع الاستثمار

تتنوع دوافع الاستثمار فمنها ما هو متعلق بالدولة ومنها ما هو متعلق بالمستثمر:[2]

أ- دوافع الاستثمار بالنسبة للدولة

تسعى الدول جاهدة لجذب المستثمرين من أجل استثمار أموالهم رغبة في تحقيق الأهداف التالية:

  1. الحد من معدلات البطالة في الدولة من خلال توفير فرص العمل والأيدي العاملة فعندما تقوم الدولة بفتح باب الاستثمار فيها فإن ذلك سيترتب عليه توفير العديد من فرص العمل للعمل في هذه المشاريع الاستثمارية.
  2. التقليل من العجز في ميزان المدفوعات وزيادة صادرات الدولة المضيفة للاستثمار.
  3. اكتساب المعرفة والخبرات من الدول المستثمرة بما تملكه من تطور تكنولوجي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة المضيفة.
  4. الحد من الاستيراد والاعتماد على صادرات الدولة المضيفة.
  5. ازهار التجارة الخارجية للدولة المضيفة.

ب- دوافع الاستثمار بالنسبة للمستثمر

إذا عزم المستثمر على استثمار أمواله في دولة ما فإنه يرغب في تحقيق الدوافع التالية:

  1. شراء المواد الخام بثمن منخفض من الدولة المضيفة.
  2. قلة أجور الأيدي العاملة وتكاليف النقل في الدولة المضيفة.
  3. سهولة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدولة المضيفة.
  4. تسويق منتجات المستثمر في الدولة المضيفة.
  5. منافسة الشركات المحلية.
  6. تحقيق الأرباح الباهظة.
  7. قلة المخاطر المترتبة على تنوع الدول المستثمر فيها.

 ثالثاً: الضمانات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني لجذب الاستثمار

تسعى الدول لجذب الاستثمار بداخلها عن طريق توفير العديد من الضمانات التي تكفل الحماية الفعالة للمستثمرين الأجانب وكذلك توفير العديد من الحوافز من أجل تشجيع الاستثمار وهو ما سعت إليه الأردن فوضعت العديد من هذه الضمانات والحوافز والتي من بينها:[3]

أ- الضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني

  1. السماح لغير الأردنيين بالاستثمار داخل الأردن في مختلف أنواع الاستثمارات وقد أكدت على ذلك (المادة3) من نظام تنظيم استثمارات غير الأدنيين لسنة 2016 بقولها: “دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني أن يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.”
  2. السماح للمستثمر الغير أردني بامتلاك ما لا يزيد عن (50%) من رأسمال المشاريع الاقتصادية كتجارة التجزئة والجملة والخدمات والمقاولات وغير ذلك وهو ما أكدت عليه (المادة 4) من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين.
  3. السماح للمستثمرين الأجانب بإدارة المشروع بالطريقة التي يرونها مناسبة فلا يتم تقييدهم بطريقة معينة.
  4. السماح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم الناتجة عن استثمارهم إلى خارج المملكة وكذلك إخراج رأس المال المستثمر عند التصفية.
  5. ضمان عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الذي يتملكه المستثمر الأجنبي إلا تحقيقاً للمصلحة العامة مقابل سداد التعويض العادل وبالعملة القابلة للتحويل.
  6. ضمان تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يراها المستثمر الأجنبي ملاءمة له سواء أكانت ودية أم قضائية أو اللجوء للتحكيم.

ب- الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الأردني

1- الإعفاءات الضريبية

حيث تقوم الدولة بإعفاء المشاريع الاقتصادية التي تهدف للربح من الضريبة وقد أوضحت هذه الإعفاءات في العديد من النصوص القانونية في قانون الاستثمار الأردني وكذلك قانون ضريبة الدخل الأردني منها ما نصت عليه (المادة4/ب/4) بقولها: “..4. الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تالياً والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً وهي:

1.الزراعة والثروة الحيوانية.

  1. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
  2. المنشآت الفندقية والسياحية….”

وكذلك نص (المادة14) من ذات القانون بقولها: “تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنطقة الحرة بما يلي:

  • الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية: 1. تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة…”

 ب- الإعفاءات الجمركية

نصت (المادة4/ب) من قانون الاستثمار الأردني على الإعفاءات الجمركية والتي من بينها:

  1. مدخلات الإنتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً.
  2. مدخلات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً شريطة أن تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
  3. السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً مثل الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، النقل الجوي أو البحري والسكك الحديدية.

ج- التخفيض الضريبي

نصت (المادة5) من قانون الاستثمار الأردني على أنه: “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نمواً في المملكة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون بنسبة لا تقل عن (30%) وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي:”

د- منع الازدواج الضريبي

حيث تسعى الدول لمنع الازدواج الضريبي الذي يترتب عليه فرض ذات الضريبة على المستثمر مرتين من أجل تشجيع الاستثمار فيها وقد أكدت على ذلك (المادة6/أ) من قانون ضريبة الدخل الأردني بقولها: “تنزيل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تالياً على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل وإجراءاته: أ. ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة  والذي خضع للضريبة فيها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها.”

رابعاً: المعوقات التي تواجه جذب الاستثمار

على الرغم من الضمانات والحوافز التي تسعى الدولة لتوفيرها للمستثمرين إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعوق الاستثمار فيها منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو قانوني ومنها ما هو متعلق بالظروف السياسية والاجتماعية[4] ومنها:

أ- المعوقات الاقتصادية

كلما كانت الحالة الاقتصادية للدولة مستقرة كلما تشجع المستثمرين للاستثمار فيها إلا أن هناك بعض المعوقات الاقتصادية التي تقفل حائلاً لتحقق هذا الاستقرار الاقتصادي وهي:

  1. خفض قيمة العملة الوطنية: فعندما تقوم الدولة بخفض قيمة عملتها الوطنية فإن هذا سيؤدي إلى خفض سعر صرف عملتها مقابل العملة الأجنبية مما يترتب عليه انخفاض الاستثمار فيها.
  2. التضخم: حيث يؤدي ارتفاع سعر السلع والخدمات بشكل دائم إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود ومن ثم انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة البطالة.
  3. احتكار القطاع العام لكثير من الأنشطة الاقتصادية مما يضيق النطاق على القطاع الخاص لإقامة الأنشطة الاقتصادية.
  4. تضارب السياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات مما يؤدي إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي في الدول.

ب- المعوقات القانونية

تشمل المعوقات القانونية ما يلي:

  1. نزع ملكية المستثمر للمشروع الاستثماري لغرض تحقيق المصلحة العامة مقابل تعويض.
  2. القيود الضريبية التي تفرضها الدولة على المستثمرين مما تمثل عائقاً أمامهم سواء أكانت هذه القيود الضريبية عبارة عن الازدواج الضريبي الذي يؤدي إلى سداد المستثمر لذات الضريبة مرتين، أم كانت تمييز في فرض الضريبة بين الأجانب والمواطنين إلا أن المشرع الأردني حاول بقدر الإمكان المساواة في فرض الضرائب بين المستثمرين الأجانب والمواطنين.

ج- المعوقات السياسية والاجتماعية

إذ تؤثر الظروف السياسية والاجتماعية للدولة على جذب الاستثمار فيها فكلما كان الوضع السياسي فيها مستقراً وكذلك ملاءمة الحالة الاجتماعية لنوع الاستثمار المراد تنفيذه في الدولة، أما إن كان الوضع السياسي للدولة غير مستقر أو كان نوع الاستثمار المراد تنفيذه في الدولة لا يتلاءم مع عادات وتقاليد مواطنيها فإن ذلك يمثل عائقاً للاستثمار في هذه الدولة.

خامساً: تسوية منازعات الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الأردني

نصت (المادة 43) من قانون الاستثمار الأردني على أنه: “تسوى نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خلال مدة أقصاها ستة أشهر وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم الأردنية أو تسوية النزاعات وفقاً لقانون التحكيم الأردني أو اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين.”

يتضح من خلال النص السابق أنه في حالة ما إذا نشأت منازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية في الدولة فإنهم يسلكون الطريق الودي لحل النزاع بينهم وقد حدد لهم القانون مدة أقصاها ستة أشهر.

وفي حالة عدم تسوية النزاع بالطريق الودي فإنهم يلجؤون إحدى الطرق التالية:

أ- اللجوء إلى المحاكم الوطنية

إذ يحق للمستثمرين اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار أي يكون من حقهم اللجوء إلى المحاكم الأردنية وتطبيق القانون الأردني عليهم.

وانتقد البعض اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتسوية النزاعات الاستثمارية للأسباب التالية:

  1. عدم اطمئنان المستثمر لاسيما الأجنبي في حيادة القضاء الوطني للدولة المضيفة.
  2. طول إجراءات التقاضي المتبعة من قبل المحاكم الوطنية وكثرة التكاليف.
  3. قلة الخبرة الفنية للمحاكم الوطنية في التعامل مع هذه المنازعات الاستثمارية.

ب- اللجوء إلى التحكيم

كما يحق للمستثمرين إذا لم يرغبوا في اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتسوية النزاع فإنهم يلجؤون إلى التحكيم تفادياً لطول إجراءات التقاضي إذا ما تم اللجوء للمحاكم الوطنية.

واللجوء إلى التحكيم له العديد من المزايا التي من أهمها:

  1. خبرة المحكمين في التعامل مع منازعات الاستثمار.
  2. توفير الوقت وسرعة الفصل في النزاعات.
  3. من حق الخصوم طلب جعل الجلسات سرية.

د- الوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار

يمكن اللجوء لوسائل أخرى بخلاف ما سبق لحل منازعات الاستثمار وهذه الوسائل هي:

1- التوفيق والتفاوض كوسائل لحل منازعات الاستثمار

ويتم ذلك عن طريق التوصل لاتفاقيات بين الطرفين من أجل تسوية النزاع واستخدام هذه الوسيلة ترتب عدة التزامات هي:

  1. الالتزام بالاستمرار بالمفاوضات وهو التزام ببذل عناية.
  2. الالتزام بالإعلام والسرية بحيق يلتزم كل طرف من طرفي النزاع بإعلام الآخر بالبيانات اللازمة والالتزام كذلك بالسرية.

2- الوساطة كوسيلة لحل منازعات الاستثمار

وهو أن يقوم طرفي النزاع باختيار وسيط بينهما لحل النزاع الناشئ باقتراح الحلول المنطقية.

وتتعدد أنواع الوساطة منها:

  1. الوساطة القضائية: وهي تشكل من قضاة محكمة البداية والصلح طبقاً لنص (المادة2) من قانون الوساطة ولتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006.
  2. الوساطة الخاصة: وهو ما نصت عليه (المادة2/ج) من قانون الوساطة ولتسوية النزاعات المدنية بقولها: “ج. لرئيس المجلس القضائي بتسبيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتعاقدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.”
  3. الوساطة الاتفاقية: وقد نصت على ذلك (المادة3/ب) من ذات القانون بقولها: “ب. لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع وفي حالة تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها”.

سادساً: بعض قرارات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بالاستثمار

أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية قرارها رقم 2541/2022 الصادر بتاريخ 22/5/2022 والتي تنص فيه على أنه:

“وعن أسباب التمييز مجتمعة والتي ينعى فيها المميز على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها دون مراعاة أن الخدمة المستخدمة من قبل المدعية هي خدمة مستوردة وخاضعة لأحكام قانون ضريبة الدخل وخاصة وأن هذه الخدمة قد تم استخدامها خارج نطاق وحدود المنطقة الحرة وذلك من خلال مكتبها الموجود في منطقة العبدلي البوليفارد وهو مكتب غير مسجل بصورة أصولية بالإضافة إلى أن البينة التي تم اعتمادها من قبل المحكمة والمتمثلة بكتاب مدير عام المناطق الحرة رقم (م ص أ 2/8/4490 تاريخ 15/6/2021) هي بينة غير قانونية لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون والواقع مما يعيبه ويوجب نقضه.

وفي ذلك نجد أن البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تحت الرقم (1199) وذلك بتاريخ 9/9/2008 وأنها تستخدم مكتب في منطقة العبدلي لتيسير أعمالها وهو مسجل وفق الأصول وبالرجوع إلى أحكام المادة (14) من قانون الاستثمار نجد أنها تنص على أنه: “تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنطقة الحرة بما يلي:

  • الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:
  1. تصدير السلع والخدمات خارج المملكة.
  2. تجارة الترانزيت.
  3. البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة.
  4. تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.”

وحيث نجد أن استيراد المدعية لبرنامج محاسبي وإداري من قبل شركة (ال جي) هولندا واستخدامه في مكاتبها لغاية إدارة وتنظيم أعمالها هو من قبيل شراء سلعة وليس تقديم خدمة.

وحيث نجد أن المدعية لا تمارس أي نشاط تجاري خارج حدود المنطقة الحرة وأن نشاطها ينحصر داخل المنطقة الحرة وعليه فإن نشاطها هذا يتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.

أما بخصوص اعتماد المحكمة بقرارها على ما ورد بكتاب مدير عام المناطق الحرة والذي تم تقديمه بعد فوات المدة القانونية فإننا نجد أن هذا الكتاب تم إرساله بناء على طلب المحكمة وبما لها من صلاحية في إحضار أية بينة نجد أنها ضرورية للفصل في الدعوى وفقاً لما ورد بأحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها محل الطعن يكون موافقاً للأصول والقانون وبالتالي فإن ما ورد بهذه الأسباب لا يرد على القرار محل الطعن مما يتعين عليه ردها.”

سابعا: الخاتمة

تسعى الدول جاهدة لجذب المستثمرين للاستثمار فيها بشتى الطرق وهو ما سعت إليه المملكة الأردنية عن طريق توفير الضمانات التي تكفل حماية الاستثمار، حيث قام المشرع الأردني بتوفير العديد من الحوافز لحث المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب على الاستثمار ومن بين هذه الحوافز الإعفاء الضريبي ومنع الازدواج الضريبي.

إعداد/ أبرار سيد

[1] محمود، عمار شاكر، مفهوم الاستثمار في القانون العراقي: دراسة مقارنة، موقع دار المنظومة، ص188..

[2] انظر: الشريف، هبة محمد، قانون الاستثمار الأردني وأثره في جذب الاستثمار، موقع دار المنظومة ، ص12، اتظر قانون الشركات الأردني.

[3] انظر: الشريف، هبة محمد، المرجع السابق، ص32وما بعدها، وانظر: الحميري، عبد الله حميد نصر أحمد، المرجع السابق، ص25وما بعدها

[4] انظر: الشريف، هبة محمد، المرجع السابق، ص48وما بعدها

التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار

التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار

في مستهل الحديث عن التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار ينبغي أن أؤكد على أن الاستثمار يعد المحرك الرئيسي والدافع الأساسي لعجلة التنمية، لذا تبذل الدول كل جهدها لجذب الاستثمارات نحوها، فالاستثمار يوفر فرص العمل، ويخفض من مشكلة البطالة، ويزيد من صادرات الدولة فيخفف من حدة العجز في ميزان المدفوعات، كما أنه ينقل التقدم التكنولوجي للدولة، ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا تعد من العناصر الأساسية لإحداث النمو الاقتصادي.

-ومن المسلم به أن الاستثمار يحتاج إلى مناخ وبيئة مشجعة، وهذه البيئة الاستثمارية الجيدة ترتبط بمجموعة من المحددات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو القانونية أو الثقافية أو الاجتماعية، وهي تلعب دوراً مؤثراً في إقبال المستثمرين على الاستثمار في الدول المضيفة.

– وترتيباً على ما تقدم فإن التمييز الإيجابي يعد عاملاً من العوامل المشجعة للاستثمار، ولذلك سوف أحاول في هذا المقال تسليط الضوء على التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار الأردني، وذلك من خلال العناصر الآتية:

أولاً: مفهوم الاستثمار ودوافعه.

ثانياً: تطور قانون الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية.

ثالثاً: مفهوم التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار، والضمانات والحوافز التي يقدمها للمستثمر

أولاً: مفهوم الاستثمار ودوافعه.

1- مفهوم الاستثمار:

أ- مفهوم الاستثمار من الناحية الاقتصادية:

إن العديد من فقهاء علم الاقتصاد قد حاولوا من خلال الدراسات والتقارير الاقتصادية وضع تعريف واضح لمصطلح الاستثمار لكنهم فشلوا في وضع تعريف جامع مانع لهذا المفهوم.

فهناك من يري أن الاستثمار بمفهومه الاقتصادي: هو التوظيف المنتج لرأس المال، أو هو عبارة عن تسيير للأموال نحو استخدامات معينة وذلك لإشباع حاجات اقتصادية ([1])، كما يمكن تعريفه بأنه الزيادة في رأس المال، أو الزيادة في طاقة المجتمع الإنتاجية ([2])، وعرفه بعض الاقتصاديون أيضاً بأنه توظيف الأموال المتاحة في أصولها المتنوعة، بهدف الحصول على تدفقات مالية أكثر في المستقبل، وهذه التدفقات عبارة عن تعويضات يحصل عليها المستثمر. ([3])

– أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OESD) فعرفته بأنه: نوع من الاستثمار بهدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة، والمنظمة العالمية للتجارة (OMC) تعرفه بأنه النشاط الذي يقوم به المستثمر المقيم في بلد ما، والذي من خلاله يستعمل أصوله في بلدان أخري، وذلك مع نية تسييرها. ويشار أن القانون الساري هو قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022. 

ب- مفهوم الاستثمار في الاتفاقيات الدولية:

من المسلم به أن الاستثمار قد يعبر حدود الدول فمن البديهي أن تنظمه الاتفاقيات الدولية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1997، والتي عرفت الاستثمار بأنه: (استثمار عائد لمواطن أو لشركة يعنى كافة أنواع الاستثمارات المملوكة، أو المسيطر عليها بشكل مباشر، أو غير مباشر من قبل ذلك المواطن أو من قبل تلك الشركة، وتشمل الاستثمار المؤلف من: الشركة، الحصص، الأسهم، أو الأشكال الأخرى المشاركة في رأس المال وكذلك السندات، وإسناد القروض، والأشكال الأخرى من حقوق وديون شركة ما، والحقوق التعاقدية مثلك عقد تسليم المفتاح وعقود المقاولة، أو الإمارة، أو عقود الإنتاج، أو مقاسمة العائدات والامتيازات، أو العقود الأخرى المشابهة، والأموال المادية وتشمل: العقارات والأموال غير المادية بما في ذلك الحقوق مثل: عقد الإيجار، والرهونات وحقوق الحجز، والتعهدات، وكذلك الملكية الفكرية وتشمل: حقوق التأليف والحقوق المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية، وبراءات الاختراع، وحقوق أنواع المصانع ونماذج الاستعمال والتصاميم الصناعية، والمجسمات، وحقوق تصاميم شبكات أشباه المواصلات، ودلالات المنشأ، والأسرار  التجارية بما فيها المعرفة الفنية، والمعلومات السرية للأعمال، وعلامات التجارة، والخدمات، والأسماء التجارية، والحقوق الممنوحة بموجب القانون، مثل الرخص والتصاريح).

– وجدير بالذكر أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة العراق سنة 2016 أيضاً عرفت الاستثمار، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السوري، بيد أن اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية لم تتعرض لمفهوم الاستثمار وقد يكون ذلك بغرض تشجيع انتقال رؤوس الأموال وزيادة تدفقها، مما يساعد على النمو الاقتصادي، وعلى خلاف ذلك فإن الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية قد عرفته بأنه استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمية الاقتصادية، لتحقيق عائد في إقليم دولة طرف، غير دولة جنسية المستثمر العربي، أو تحويله إليها لنفس الغرض وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.([4])

ج- مفهوم الاستثمار من الناحية القانونية: من الجدير بالملاحظة أن فقهاء القانون لم يتفقوا أيضاً حول وضع تعريف واضح ومحدد للاستثمار، فبعضهم عرف الاستثمار بأنه انتقال لرؤوس الأموال من الخارج إلى دولة مضيفة بهدف تحقيق ربح للاستثمار الأجنبي، ومما يكفل زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية. ([5])

وهناك جانب فقهي آخر عرفه بأنه عبارة عن المشروعات التي يمتلكها أو يديرها المستثمر الأجنبي، وذلك بسبب ملكيته الكاملة للمشروع أو بصدد الاشتراك في رأس مال المشروع الوطني بنصيب يمنحه ويبرر له حق الإدارة، وتكون هذه المشروعات مستثمرة بشكل مباشر عن طريق الأفراد، أو الشركات الأجنبية، كما تشمل الاستثمارات المباشرة انتقال الأموال الأجنبية إلى الدولة المضيفة كذلك إعادة الاستثمار للأرباح. ([6])

– والجدير بالملاحظة أيضا أن المشرع الأردني لم يعرف الاستثمار في قانون تشجيع الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، إلا أنه عرف المستثمر في المادة الثانية منه بأنه: (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادية في المملكة طبقاً لأحكام القانون).

2- دوافع الاستثمار:

لابد من الإشارة إلى أن الدول تسعي لجذب الاستثمارات إليها عن طريق القيام بالإجراءات القانونية والإدارية لترغيب المستثمرين في الاستثمار لديهم، وذلك ليس فقط رغبة في تحقيق ربح مادي، بل لمواجهة مشكلة البطالة وتقليلها، لأن الاستثمار يخلق فرص عمل جديدة كما يزيد من صادرات الدولة مما ينعكس بالإيجاب على ميزان المدفوعات ويخفف من حدة عجزه، وعلاوة على ذلك يجعل الدولة تستفيد من التقدم التكنولوجي الذي يساهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين مستوي الدولة الاقتصادي، مما يؤدي إلى تقليل الاستيرادات وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين حركة التجارة الخارجية للدول مع مختلف دول العالم.

– بيد أن هناك دوافع للاستثمار تتعلق بالمستثمر نفسه وهذه الدوافع هي التي تحفز على اتخاذ قراره بالاستثمار في الدولة ومنها سهولة الحصول على المواد الخام من الدولة المستثمر فيها، والاستفادة بالأجور المنخفضة للأيدي العاملة والقوانين المشجعة للاستثمار والإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين، فضلاً عن إيجاد سوق جديدة لبضائع المستثمر وأيضاً تحقيق الربح.

ثانياً: تطور قانون الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية.

مما لا شك فيها أن الأردن تمتلك العديد من المقومات التي تؤدي إلى جذب الاستثمار إليها أهمها على الإطلاق الظروف السياسية المستقرة، وكذلك موقعها الجغرافي الذي يتوسط دول الشرق الأوسط وغيرها من المقومات الأخرى التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

– وغني عن البيان أن الاستثمار يحتاج أيضاً إلى مناخ تشريعي جاذب ومشجع، ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى إصدار العديد من التشريعات لتنظيم عملية الاستثمارات ولمنح الحوافز والضمانات أكثر للمستثمر فظهرت فكرة التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار وترتب على هذه التشريعات تأسيس الغرف التجارية والصناعة ومؤسسات دعم التجارة الخارجية وسوق الأوراق المالية والمناطق الصناعية.

– ومن هذا المنطلق أنشأت مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وبدء عملها عام 1996 وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإداريا وهدفها تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية وبيان إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية وتقديم الضمانات والحوافز الجمركية والضريبية للمستثمرين.

– وهكذا استمرت التعديلات على قانون الاستثمار حتى تلاءم الأوضاع الاقتصادية في البلاد حتى صدر قانون تشجيع الاستثمار الأخير رقم (30) لسنة 2014، والذي يشكل إطاراً قانونياً تشريعياً لجذب الاستثمارات وتقديم الحوافز والضمانات وكذلك قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، كما عقد الأردن مع عشر دول عربية اتفاقية التجارة الحرة العربية والتي بدأ تطبيقها في 19 آذار 1998، وبها تعامل كل البضائع التي تنتقل بين الدول العربية الموقعة على الاتفاقية على أنها بضاعة وطنية، وتخفض الرسوم والضرائب الجمركية لتشجيع الاستثمار، وأبرمت الأردن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، وبها تتمتع الأردن بتجارة حرة مع دول الاتحاد الأوربي وبدأ تنفيذها عام 2000، لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية للأردن، وكذلك اتفاقية تشجيع الاستثمار بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك من الاتفاقيات التي تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك محاولة منها للالتحاق بركب التطور الاقتصادي.

ثالثاً: مفهوم التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار، والضمانات والحوافز التي يقدمها للمستثمر

  1. مفهوم التمييز الإيجابي:

إذا كانت الاتفاقيات الدولية قد حثت على القضاء على كافة صور التمييز، فلابد أن أؤكد على أن التمييز المرفوض هو التمييز بمفهومه السلبي الذي ينتهك مبدأ المساواة، والذي يعمل على اضطهاد فئة ما من فئات المجتمع، لكن من زاوية أخري فإن التمييز له وجه إيجابي عندما يقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، وهو ما أراد المشرع الأردني تكريسه من خلال قوانين الاستثمار.

ومن هذا المنطلق فإن ما قرره المشرع الأردني للمستثمر من امتيازات وحوافز يدخل في إطار التمييز بمفهومه الإيجابي، سواء كانت حوافز مالية أو إعفاءات ضريبية أو جملة من الامتيازات وضمانات تخلق أرضية مناسبة للاستثمار، ولدفع عجلة الاستثمار وتقليل نسبة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين.

  1. الضمانات التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار:

يتبين لنا وبحق- أن القانون الأردني قد أفرد نظام خاص بالمستثمرين غير الأردنيين، حينما منح المستثمر الأجنبي حق الاستثمار في الأردن بصرف النظر عن شكل الاستثمار، سواء كان بتملك أو مساهمة في مشروع استثماري أو مشاركة، وذلك كما ورد في نص المادة (3) من نظام تنظيم الاستثمارات غير الأردنية رقم 77 لسنة 2016.

كما قرر المشرع الأردني في نص المادة (4) من النظام سالف البيان النسب التي يحق للمستثمر الاستثمار بها على ألا تزيد عن 50% وأيضاً منح المستثمر الأجنبي الحق في اختيار إدارة المشروع الذي يملكه بأي طريقة يراها مناسبة واختيار الأشخاص الذين سيعملون لديه، وأيضاً منح المشرع الأردني المستثمر الأجنبي الحق الكامل في إخراج رأس المال الأجنبي الذي قام بإدخاله إلى المملكة، وما حصل عليه من فوائد وأرباح وعوائد أو نتاج التصفية لمشروعه.

وعلاوة على ذلك تبدو أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي على الإطلاق هي أنه لا يجوز نزع ملكية نشاطه الاقتصادي إلا لمقتضيات المصلحة العامة، وبشرط دفع تعويض عادل وعاجل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير، كما ورد في نص المادة (42) من قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لسنة 2014،  وغني عن البيان أن من الضمانات الهامة للمستثمر الأجنبي أنه له الحرية في الاتفاق مع الدولة على الطريقة المناسبة لتسوية النزاع، سواء ودياً أو قضائياً أو تحكيما بواسطة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كما جاء في نص المادة (43) من القانون المذكور أعلاه.

  1. مفهوم الحوافز الاستثمارية وأشكالها:

لابد من التأكيد أنه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم الحوافز الاستثمارية، فهناك من يعرفها أنها: إجراء من نوع خاص وغير إجباري لسياسية اقتصادية يستهدف الحصول على المستثمرين الذين يتوجه اهتمامهم نحو الاستثمار في ميادين أو مناطق معينة لم يكن لديهم أي نية للاستثمار فيها من قبل وذلك مقابل امتياز أو امتيازات معينة. ([7])

وتعرف أيضا بأنها: مجموعة إجراءات وترتيبات ذات قيم اقتصادية قابلة للتقويم، تمنحها الدولة للمستثمرين سواء محليين أو أجانب لتحقيق أهداف محددة، كإغراء الأفراد أو الشركات للقيام بعملية الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات مستثمر فيها، وتحقيق الجهود للاستثمار من خلال منح حوافز استثمارية نحو المناطق غير المرغوب فيها. ([8])

ولقد تضمن قانون تشجيع الاستثمار الأردني العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية ومن هذه الحوافز:

  • ‌أ- الإعفاءات الاقتصادية:

وهذا النوع من الإعفاءات هو الأهم فيما يخص الحوافز الاستثمارية التي تتعلق  بالمشاريع الاقتصادية التي تحتاج في بعض الأحيان إلى الإعفاء من الضريبة، التي تهدف إلى الربح كما تهدف هذه الإعفاءات إلى تشجيع الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك الوطنية،([9]) فقد بين قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 المشروعات الاقتصادية التي يتم إعفاءها من الضريبة على سبيل الحصر، وبالرجوع إلى قانون الاستثمار نلاحظ أنه منح العديد من الحوافز للمشاريع الاستثمارية والتي من الممكن أن تدر فيما بعد أرباحا، لأجل الغاية التي يرمي لها قانون الضريبة ومن هذه الحوافز التي قدمها قانون تشجيع الاستثمار هي:

  • إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب، شرط أن يتم إدخالها إلى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار لجنة تشجيع الاستثمار بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع كما أن للجنه تجديد هذه المدة إذا تبين ضرورة لذلك.
  • تعفي لجنة الاستثمار الموجودات الثابتة اللازمة، لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.
  • تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة على أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها، أو تغير في سعر التحويل هذا حسب ما نصت عليه المادة (6/ب) من قانون تشجيع الاستثمار.
  • إعفاء المشروع في أي من القطاعات التالية: الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة، مدن التسلية والترويح السياحي، مراكز المؤتمرات والمعارض، وكذلك النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ العمل وذلك حسب المناطق التنموية فقد نصت المادة (4/4) من ذات القانون على هذا الإعفاء.

كما تم تقسيم نسبة الإعفاءات الممنوحة على أساس المنطقة التنموية إلى ثلاث فئات وهي:

  1. نسبة 25% إذا كان المشروع في منطقة تنموية أي مناطق شاطئ البحر الميت وكذلك مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض وفنادق الأربعة نجوم وما فوق.
  2. نسبة 50 % إذا كان المشروع التنموي في منطقة تنموية أي المناطق الصناعية وفنادق ثلاثة نجوم من بعض المناطق حسب ما حدد القانون.
  3. نسبة 75% إذا كان المشروع التنموي في منطقة تنموية كالمستشفيات والمناطق الزراعية والنقل البحري والسكك الحديدية وبعض فنادق ثلاثة نجوم حسب المنطقة التي يحددها القانون.

– كما أن هناك إعفاءات إضافية تمنحها اللجنة ومن هذه الإعفاءات الإضافية:

  1. تقوم اللجنة بمنح إعفاء إضافي إذا جرى توسيع المشروع، أو تطويره، أو تحديثه وأدى ذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع سنة واحدة لكل زيادة في الإنتاج لا تقل عن 25% شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء الإضافي عن مدة أربع سنوات.
  2. إعفاء مشاريع الفنادق والمستشفيات من الرسوم والضرائب المترتبة على مشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم إدخالها إلى المملكة، أو استعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.

– ومما سبق نستنتج أن الإعفاءات التي يمنحها المشرع للاستثمارات الأجنبية سواء كانت في قانون تشجيع الاستثمار وما ينحدر تحته من قوانين خاصة بالاستثمار مثل الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحٌرة، وكذلك قانون الضريبة تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية تبعاً للقطاع الذي تنتمي إليه وتتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات، وعندما يتم توسيع هذا المشروع أو تطويره أو تحديثه، وذلك من أجل زيادة قدرته الإنتاجية، فإنه يمنح إعفاء سنة واحدة مقابل كل زيادة في الإنتاج على ألا تقل عن نسبة 25% ولمدة أقصاها 4 سنوات.

– كما أعفي قانون الشركات الأردني ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن وشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في الأردن من أرباح الحصص والأسهم التي تقوم بتوزيعها، إلا أن هذا القانون لم يعف التوزيعات المتأتية من البنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية، والشركات المالية والأشخاص الاعتبارين الذين يمارسون أنشطة التاجر التمويلي.

– وفي المقابل أعفى القانون الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج الأردن والناشئة عن استثمار رأس ماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه وحصصه أو أسهمه بعد إخراجها من الأردن وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله.

  • الإعفاءات الجمركية
  1. تعفي الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع من رسوم الجمارك ولمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ منحه الموافقة.
  2. تعفي الموجودات الثابتة الضرورية لتوسيع أو تحديث أو تطوير مشروع الرسوم والضرائب الجمركية في حال أدى استيراد هذه الموجودات الثابتة إلى زيادة لا تقل عن نسبة 25% من الطاقة الإنتاجية.
  3. تعفي قطع الغيار التي يتم استيرادها للمشروع من الرسوم والضرائب الجمركية شريطة ألا تتجاوز قيمتها 15% من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة.
  4. تمنح كذلك المستشفيات والفنادق إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية المترتبة على مستورداتها من الأثاث واللوازم لأغراض التجديد وذلك مرة واحدة كل سبع سنوات، وكذلك تعفي أي زيادة في قيمة الموجودات الثابتة إذا نتجت الزيادة عن ارتفاع في بلد المنشأ أو عن ارتفاع في أجور الشحن، أو سعر الصرف.
  • التخفيض الضريبي:يتمثل التخفيض الضريبي من مبلغ الضريبة الواجب دفعها من طرف المؤسسة والمكلف، وتقوم الدولة بهذا الإجراء للتأثير في اتخاذ القرار والتخفيض إما أن يكون في معدل الضريبة أو في الوعاء الضريبي، ([10]) وقد أقر المشرع الأردني تخفيضات أوردها في قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 في المادة (5) والمادة (12) ومنها تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نموًا في المملكة وذلك على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية، وكذلك الأنشطة الاقتصادية الأخرى الواردة في القانون إلى نسبة لا تقل عن (30%) وتخفض أيضاً الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها وذلك لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية بنسبة (صفر (.
  • منع الازدواج الضريبي: من الضروري ألا تفرض الضريبة على ذات النشاط الاقتصادي الواحد أكثر من مرة، لأن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى إرهاق المستثمرين، لذا قامت العديد من الدول بمنح الإعفاءات لمنع الازدواج الضريبي ويتضح ذلك من خلال القوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية ويعفي قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 الدخل الزراعي من الازدواج الضريبي إذا كان السبب اقتصادي إلا أنه تم إلغاء هذا الإعفاء وأيضا الدخل العقاري وكذلك الحال بالنسبة لأسهم الشركات وبين ذلك قانون ضريبة الدخل السابق.

– أما فيما يتعلق بالازدواج الضريبي الدولي فيكون ذلك عندما تفرض دولتان أو أكثر ضرائب من نوع واحد على ذات المال والنشاط الاقتصادي، وعلى المكلف بعينه وفي هذه الحالة يقع الازدواج الضريبية، ولقد أعفى المشرع الأردني أرباح الشركة غير العاملة في الأردن مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج، وكذلك أعفي الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج الأردن الناشئة عن رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح بعد إخراجها من الأردن وما يؤكد ذلك نص المادة( 6/أ ) من قانون الضريبة الأردني، بقولها 😦 تنزل للمكلف ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والتي خضع للضريبة منها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج).

كتابة وإعداد الأستاذ / جمال مرعي

[1] – انظر: كريمة، قويدي، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، الجزائر، 2011، ص 3.

[2] – انظر: غانم، محمد، الاستثمار في الاقتصاد السياسي والإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 29.

[3] – انظر: الشبيب، كريد، الاستثمار والتحليل الاستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ص 37.

[4] – انظر: عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، الأردن، 2008، ص 19.

[5] – انظر: عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص 5.

[6] – العنزي، أنور بدر، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الأوسط، 2012، ص 14.

[7] – انظر: حنان، مراكش، الحوافز الجبائية وعلاقتها بالاستثمار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد خضيرة، 2016، ص 9.

[8] – انظر طالبي، محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد السادس، جامعة البليدة، ص 316.

[9] – انظر: نور، عبد الناصر، الضرائب ومحاسبتها، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2003، ص64.

[10] – انظر عيساوي، عبد القادر، الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، 2016، ص 60.

Photo by Pixabay on Pexels.com

محامي جرائم اليوتيوب

محامي جرائم اليوتيوب

بحسب الإحصاءات الحديثة فاليوتيوب هو ثالث أكبر مواقع الأنترنت ترددًا من قبل مستخدمي الأنترنت، ويقضي المستخدمون يوميًا مئات الملايين من الساعات في مشاهدة الفيديوهات، ومن هنا كانت أهميته وتأثيره وخطورته. ورافق انتشار اليوتيوب ظهور جرائم جديدة مثل جريمة ابتزاز اليوتيوب وجريمة الإساءة بواسطة اليوتيوب والتعليقات المسيئة في يوتيوب وكذلك إشاعات اليوتيوب وأخرى مثل التحريض ونشر الكراهية والتشهير وجريمة التعليقات المسيئة على يوتيوب فما هو حكم جرائم اليوتيوب والإساءة في يوتيوب لشخص ما، وهو ما سيتم تفصيله في هذا المقال.

فالتحولات الكثيرة التي طرأت على مجتمع السوشيال ميديا والأنترنت تشير إلى أن هذا المجتمع بات مجمعًا لثقافات مختلفة يحوي بها الغث والثمين، فكما يُمكن استخدام اليوتيوب – كأحد مواقع السوشيال ميديا – للاستفادة من المحتويات المفيدة، فالواقع يشير كذلك لاستغلال الكثيرون لموقع اليوتيوب  في أفعال غير مشروعة أو مجرمة، كاستخدامه في التشهير، أو التحريض على العنف، أو نشر المواد الإباحية، أو نشر الإشاعات، أو في أعمال الابتزاز.

وسوف نتطرق في مقالنا عن بعض أنواع الجرائم التي تحدث باستخدام اليوتيوب أو عبره.

استخدام اليوتيوب في التشهير:

وجريمة التشهير باستخدام اليوتيوب تأخذ حيزًا كبيرًا في المجتمع الجرمي للوسائل الإلكترونية وذلك يعود لأن عدد كبير من الأفراد يستخدمون اليوتيوب كأبرز مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر الوسائل التقنية والأجهزة الذكية مما يعزز وجود نسب الإساءة وارتكاب الجريمة بمختلف صورها سواء كانت بألفاظ واضحة أو ضمنية. ومن هنا فقد ظهر مؤخرا جرام مستحدثة تمثلت بالتشهير في اليوتيوب والإساءة في اليوتيوب.

 فكان لابد من وضع تنظيم وقيود تضفي حماية على الفرد من هذه التصرفات، وعدم جعله مدعاه للشتم والسب أو التعدي على حياته الخاصة بأي شكل من الأشكال، فيتم المحافظة على حياته الخاصة من خلال النص عليها في الدستور والقوانين إضافة إلى التشديد على رقابة الوسائل التقنية والمواقع الإلكترونية وحمايتها عن طريق وضع عقوبات على من يتعدى عليها أو يستخدمها لإرسال ونشر ما يمس حق الإنسان وكرامته وشرفه واعتباره في المجتمع.

جرائم اليوتيوب في القانون الأردني

والمشرع الأردني قد عالج جرائم اليوتيوب من خلال نصوص  الذم والقدح والتحقير ضمن نصوص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لسنة 2001 على عقوبة من ذم آخر بأي صورة من صور الذم والقدح وجاهية كانت أو غيابية أو خطية أو بواسطة المطبوعات، وهي الجرائم التي تصيب الإنسان في شرفه وفي اعتباره والتي تعني المكانة التي يحتلها الشخص في المجتمع وما يتفرع عنها من حق، وفي أن يعطي الثقة والاحترام لمكانته الاجتماعية، وأي اعتداء أو تجاوز على الشرف والاعتبار يؤدي لانتقاص من مكانة واحترام المجني عليه يشكل جرمًا، ويستوي في ذلك أن تمس مكانة الشخص بشكل كلي أو جزئي.

وعرف قانون العقوبات الأردني الذم بأنه: أسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم سواء كانت تلك الجريمة تستلزم العقاب أم لا. والقدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو سرفه أو اعتباره _ ولو في معرض الشك والاستفهام _ من دون بيان مادة معينة.

ما هو الذم وما هو القدح وما هو التحقير في اليوتيوب

الذم في يوتيوب يعتبر جريمة تمس شرف الإنسان ومكانته الاجتماعية واعتباره بين محيطه ومن ثم تؤثر بالسلب على سمعته، وهناك صورًا للذم والقدح مثل الذم والقدح الوجاهي، والذم والقدح الغيابي، والذم أو القدح بواسطة المطبوعات.

أما التحقير في اليوتيوب، فهو كل تحقير ينشر على قناة اليوتيوب وقد عرفه قانون العقوبات الأردني بأنه: هو كل تحقير أو سباب – غير الذم والقدح – يوجه إلى المعتدي عليه وجهًا لوجه بالكلام، أو الحركات، أو بكتابة، أو رسم لم يجعلا علنيين، أو بمخابرة برقية، أو هاتفية، أو بمعاملة غليظة. وهذا النص ينطبق على جريمة القدح في يوتيوب، والتحقير على يوتيوب

والتحقير أيضًا يمس شرف الإنسان واعتباره وكرامته وذلك بالإساءة للسمعة لدى الغير كأن يُقال لشخص بأنه غبي أو سكير أو نسبته للحيوانات.

وأما فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية لكونه هو الأصل والأساس الذي ينظر إليه عند الحديث عن الجرائم الإلكترونية بشكل عام، وفيما يتعلق بجريمة التشهير بشكل عام وينطبق بالتبيعة على جريمة التشهير عبر اليوتيوب، فقد نصت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على أنه : ” يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (2000) دينار.

وكذلك جرم المشرع الرسوم والصور التي تسيء للشعب الأردني في المادة (468) من  وموضوع الإساءة المجرم. وفي قضايا وجرائم اليوتيوب الجريمة الإلكترونية عبارة عن نشاط إجرامي  يتم التحقيق بها بواسطة قسم جرائم أنظمة المعلومات في الأمن العام بعد صدور قرار بإحالتها من المدعي العام. ومثال ذلك التحقيقي في جريمة الصور والرسوم المسيئة ، وإذا كان الغاية من الصور المسيئة ابتزاز بطريقة الكترونية، فلا بد من معرفة ما هو  الابتزاز الإلكتروني وكيفية التخلص منه.

أركان جريمة الرسوم والصور المسيئة

استخدام اليوتيوب في التحريض على الجريمة أو العنف أو مخالفة القانون:

التحريض يعني الحث على شيء والدفع عليه، والتحريض كما قد يكون مقصودًا به الخير فإنه قد يكون مقصودًا به الشر أيضًا، فالتحريض يعني خلق التصميم والعزيمة على ارتكاب وتنفيذ الجريمة، أو خلق فكرة الجريمة لدى الشخص المحرض بنية دفعة إلى ارتكاب الجريمة.

ومحكمة النقض المصرية قد عرفت التحريض بأنه: ” كما أن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خاليًا منها ويكون هو بريئًا من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعًا إلى ارتكابها فتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم فمقارفة الجريمة كنتيجة واحدة لهذا التحريض وحدة “.

ما هو التحريض على الجريمة

والتحريض على ارتكاب الجريمة بشكل عام يُمكن تعريفه بأنه إيعاز يتضمن خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص آخر بنية دفعة إلى تنفيذها، أو مجرد محاولة خلق التصميم عنده، وكل من شجع أو دفع أو أرهب أو دفع على إرهاب شخص بأي وسيلة كانت أو حاول على التشجيع على ارتكاب الجريمة.

والتحريض من أخطر صور النشاط الإجرامي، لأن المحرض على الأغلب ما يكون هو المدبر لارتكاب الجريمة، كما أنه قد يكون المخطط والمسؤول الرئيسي عن تنفيذها، وهذا ما جعل بعض التشريعات تخرج التحريض من نطاق المساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حُكم الفاعل، إلا أن المشرع الأردني قرر مسؤولية المحرض وفقًا لقصده الجرمي، وهي تعتمد في ذلك على فكرة الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية الفاعل.

التحريض بواسطة اليوتيوب

وجريمة التحريض على اليوتيوب يُمكن أن تحدث على سبيل المثال عند قيام بعض أصحاب الأبواق الإعلامية أو القنوات على اليوتيوب – سواء المغمورة أو ذائعة الصيت – باستغلال منابرهم الإعلامية على اليوتيوب لخدمة أغراض ومطامع شخصية لأفراد أو مؤسسات أو منظمات تقوم بتمويلهم، فيستغلون واقعة أو موقف معين لتأجيج مشاعر المتابعين وحثهم على القيام بأفعال غير مشروعية بحجة أن القانون لن يأتي بحقهم، ولا يوجد سبيل لتحقيق العدالة إلا بالقوة.

وقد نصت المادة رقم (14) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني عقوبة التحريض بالآتي: ” يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها. “.

كما نصت الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نفس القانون على الآتي:

” يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في انشاء أو أعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا ، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.”

استخدام اليوتيوب في نشر وترويج المواد المخلة بالآداب العامة:

كما هو معروف فإن اليوتيوب يحتوي على مقاطع تحتوي على أفعالًا مخلة بالآداب العامة لا تتماشى مع أخلاقيات المجتمعات العربية والمجتمع الأردني، وقد عرفت محكمة التمييز الأردنية الفعل المخل بالحياء في حكمها رقم (66) لسنة 1976 بأنه الفعل الذي يخدش حياء العين والأذن ولا يستطيل إلى العورات ولا يخدش عاطفة الحياء العرضي.

وقد نصت المادة (48) من قانون العقوبات الأردني المُعدل على الآتي:

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو ابدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه.
  2. تضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.

جريمة الاستغلال الجنسي في اليوتيوب

ومن أبرز الجرائم المستحدثة على موقع اليوتيوب هي جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق الإعلانات الممولة لبعض برامج التعارف بهدف استغلال الأطفال في أفعال غير مشروعة، وذلك باستغلال ضعف خبراتهم الحياتية وسوء تحكمهم في رغباتهم، وتعمد إظهار إعلانات منافية للآداب بهدف استثارة الأطفال للبحث عن المحتوى الجنسي.

وفيما يتعلق بمن يقوم باستغلال اليوتيوب كأحد أدوات الشبكة المعلوماتية في الاستغلال الجنسي والأعمال الإباحية فإن المادة رقم (9) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني قد تطرقت إلى ذلك تحت عنوان ” الأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي ” حيث نص على أن: “

عقوبة الأعمال الإباحية على اليوتيوب

أ‌. يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب‌. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في انشاء، أو أعداد، أو حفظ، أو معالجة، أو عرض، أو طباعة، أو نشر، أو ترويج أنشطة، أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا، أو عقليا، أو توجيهه، أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

وفيما يتعلق بتسهيل وترويج الدعارة فقد نصت المادة العاشرة من نفس القانون على الآتي:

يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

استخدام اليوتيوب في نشر الإشاعات:

جريمة إشاعة يوتيوب أو الإشاعة على يوتيوب جريمة حديثة ظهرت مع اليوتيوب ، يهدف عديد الناس من لمتابعة الأخبار  والأحداث المحلية والعالمية عبر اليوتيوب، والاستفادة من تلك المعلومات، إلا أنه هناك بعض القنوات الإخبارية أو الأبواق الإعلامية على اليوتيوب تُسارع في نشر أخبارًا أو معلومات غير دقيقة أو منقوصة أو غير حقيقية، مما يُساهم في اضطرابات العلاقات الاجتماعية وتضليل الرأي العام وإغراقه في أحاديث لتحويل انتباهه عن الحقائق، مما يُساهم في ارتفاع معدلات العنف المجتمعي وضعف الثقة بالآخرين، كما أن ذلك يؤثر بشكل أو بآخر على ارتفاع معدلات الطلاق، والتأثير على نمط العلاقات السائد، وتشويه سمعة بعض  الأفراد، والتشجيع على التمرد على سلطة القانون.

تعريف الإشاعة في القانون الأردني

والجدير بالذكر أنه لا يوجد تعريف واضح ومحدد للإشاعة في القانون الأردني، ولا يوجد كذلك أي نص في قانون العقوبات الأردني أفرده المشرع لمعالجة مفهوم الإشاعة وتجريم مرتكب الفعل، مما يُعتبر نقصًا تشريعيًا ينبغي تداركه لما للإشاعة من أسر سلبي على الفر والمجتمع.

ورغم ذلك القصور إلا أن بعض التشريعات الأردنية أوردت نصوصًا عن الإشاعة ومنها المادة (106) من قانون الأوراق المالية حيث نصت على الآتي:

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي:

أ. بث الشائعات، أو ترويجها، أو إعطاء معلومات، أو بيانات، أو تصريحات مضللة، أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة.

ب. التأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، سواء منفردا أو بالتواطؤ مع غيره، بقصد إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو عن سعر أو حجم تداول اي أوراق مالية أخرى ذات علاقة.

وفي قانون المطبوعات والنشر تحت بند ” المحظور نشره ” نصت المادة (38) في فقرتها (د) على أنه يُحظر نشر:

” ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.”. وإذا كانت الجريمة ارتكبت بواسطة الفيسبوك فتعتبر جريمة الكترونية منجراكم. ويعتبر ذلك أيضا من قبيل الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني، وتطبق العقوبة الأشد.

استخدام اليوتيوب لأغراض الابتزاز:

الابتزاز في معناه الاصطلاحي يُقصد به القيام بتهديد شخص بكشف معلومات معينة عنه عادة ما يحرص هذا الشخص على إخفائها، أو فعل أمرًا ما من شأنه أن يمس بشرف واعتبار الشخص المهدد ما لم يقم الأخير بالاستجابة لطلبات لمرتكب الفعل.

ما هو الابتزاز بواسطة اليوتيوب

وجريمة الابتزاز عبر اليوتيوب هو من صور الابتزاز الإلكتروني ويعني استخدام اليوتيوب كمنصة الكترونية أو موقع تواصل اجتماعي في تهديد شخص أو ابتزازه وذلك بهدف حمله في القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، ولو كان هذ الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، أو كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور تخل بالشرف والاعتبار والكرامة.

وفي ظل عدم وجود نص خاص لجريمة نشر صور خاصة على يوتيوب أو جريمة ابتزاز اليوتيوب فيطبق قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015، فإنه يتم تطبيق النص التقليدي فقط سندًا لقاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة الا بنص “، والنص التقليدي هنا هو ما جاء في نص المادة (415) من قانون العقوبات الأردني بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 والذي جاء فيها ما يلي:

  1. كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار.
  2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
  3. تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه.

أفضل محامي استشارات

جرائم اليوتيوب

كم تحتاج القضية وقت في الأردن؟

كم تحتاج القضية وقت وقت في الأردن؟

المراحل التي تمر بها الدعوى القضائية بدءا من المرحلة الأولي للدعوى وصولا للمرحلة النهائية للدعوى تستغرق مدة من الوقت لحل الدعوى القضائية، وهنالك العديد من المراحل التي تمر بها الدعوى من مرحلة رفع الدعوى حتي صدور حكم نهائي للدعوى.

كم من الوقت تحتاج الدعوى القضائية:

هنالك بعض القضايا التي يمكن أن تكون ذات مسار سريع ويتم الفصل في هذه الدعاوى بشكل سريع، فهنالك القضايا ذات المسار السريع، وبعد القضايا لها طابع الاستعجال مثل القضايا العمالية مثلا.

عموما فأنه لا نص قانوني يوضح كم الوقت اللازم للقضية وذلك باستثناء في بعض أنواع الدعاوى والتحكيم ، والحكم النهائي للدعوى القضائية تعتمد نوع القضية وبساطة أو تعقيد تفاصيل القضية.

الوقت الذي تستغرقه القضية في محكمة الدرجة الأولي:

محكمة الدرجة الأولي هي المحكمة التي ترفع وتسجل فيها الدعوى ابتدائيا ، ومحاكم الدرجة الأولي تنقسم إلي محكمة صلح ومحاكم بداية مختصة نوعيا وقيميا بالقضية .

وتعدد المحاكم واختصاصاتها يعمل على توزيع القضايا والعمل عليها وبالتالي يعمل على سرعة حل القضايا والحكم والفصل فيها.

فمثلا التخصص القيمي إذا كانت الدعوى قيمتها أقل من عشرة ألاف دينار فأنها من إختصاص محاكم الصلح وإذا زادت قيمتها عن العشرة ألاف دينار تختص المحكمة الابتدائية في النظر فيها.

مراحل الدعوى:

أولا يجب التفرقة بين الدعاوى إذا ما كانت دعوى حقوقية أو إذا كانت دعوى جزائية وذلك لاختلاف المراحل التي تمر بها الدعوى الحقوقية عن الجزائية .

الدعوى الحقوقية تبدأ بمرحلة تسجيل الدعوى ثم مرحلة الحكم في الدعوى ومن ثم صدور الحكم، أما الدعوى الجزائية تختلف من الدعوى الجزائية التي يحركها الحق العام أو التي تبدأ بشكوي من المتضرر.

الدعوى الجزائية التي يحركها الحق العام تبدأ من تحرك النيابة ورفع دعوى دون الحاجة لوجود شكوي من المتضرر ، وفي هذا النوع من الدعاوى تبدأ بجمع الأدلة والتحقيق حتي الحكم والفصل في الدعوى، أما القضايا الجزائية التي تحتاج لشكوي من المتضرر تبدأ بتقديم المتضرر للشكوي ثم العمل على التحقيق وجمع الأدلة والعمل حتي الوصول للحكم النهائي في الدعوى القضائية، والحكم هو أخر المراحل التي تمر بها الدعوى القضائية في المحاكمة أمام المحكمة.

تسجيل الدعوى:

تسجيل الدعوى هو قيد الدعوى القضائية لدي قلم المحكمة،  ويتم تسجيل الدعوى عن طريق تقديم ملف الدعوى والذي يحتوي على أوراق لائحة الدعوى.

وملف الدعوى الذي يقدم لقلم المحكمة يحتوي على بيانات اسم المدعي وبيانات هويته الوطنية وبيانات المدعي عليه ورقمه الوطني والعنوانين ومن ثم يجب أن يحتوي ملف الدعوى على موضوع الدعوى وقيمتها والوقائع التي تخص الدعوى وطلبات المدعي ، كما يجب أن يحتوي ملف الدعوى على المستندات والأوراق التي تثبت إدعاءه ، ويجب أن تكون المستندات والأوراق المرفقه في ملف الدعوى لها عدة نسخ يمكن الإطلاع عليها ومراجعتها.

بيانات ملف الدعوى:

البيانات التي تخص ملف الدعوى والتي تثبت صحة إدعاء المدعي وحقه  والتي تقدم كدليل إثبات في الدعوى تسمي بالورقة الرابحة.

فكلما كانت البيانات محل الدعوى صحيحة ومثبته للحق تكون لها نصيب من نسبة نجاح الدعوى وقد تكون البيانات أما شهادة أو أواق ومستندات للاثبات .

تبادل اللوائح:

هو تسليم المشتكي عليه أو المدعي عليه نسخة من لائحة الدعوى وذلك لإعطاء المدعي عليه فرصة للإجابة على الإدعاء ويتم ذلك خلال مدة زمنية محددة مدد قانونية .

وعملية تبادل اللوائح بين المدعي والمدعي عليه يتم خلال مدد زمنية محددة وبشكل قانوني، كما أن تبادل اللوائح يتم قبل الجلسة التي تحددها المحكمة للنظر في الدعوى القضائية.

وهنالك بعض الدعاوى القضائية التي لا تخضع لفكرة تبادل اللوائح وفي هذا النوع من الدعاوى بعد تسجيل الدعوى لدي قلم المحكمة يتم تحديد ميعاد لجلسة المحكمة خلال عشرة أيام من تسجيل الدعوى لدي قلم المحكمة.

أما في الدعاوى القضائية التي تخض لتبادل اللوائح ولم يستفيد المدعي عليه من تبادل اللوائح وتقديمها يسقط حقه في تقديم اللوائح ويقتصر على مذكرة المرافعة الختامية ، ويجب أن تتضمن المذكرة على اعتراضه ومناقشته .

التبليغ:

التبليغ القضائي هو إعلام المدعي عليه بأمر الدعوي القضائية المرفوعه ضده في المحكمة ، ويتم التبليغ القضائي عن طريق دائرة التبليغات بالمحكمة ، أو يتم التبليغ عن طريق بعض المؤسسات الآخرى كالبريد مثلا.

ومع التطور التكنولوجي والتطور في مجال الإتصالات فأصبح يمكن التبليغ القضائي عن طريق البريد الإلكتروني أو حسابه الشخصي أو عن طريق التواصل برسالة أو إتصال.

غياب المدعي عليه عن المحكمة:

حضور المدعي عليه لجلسة المحكمة له تأثير في سير الدعوى القضائية وحكم المحكمة ، وذلك على عكس غياب المدعي عليه لحضور جلسة المحكمة في الدعوى القضائية المرفوعة ضده.

فنتيجة حضور أو غياب المدعي عليه لجلسه المحكمة للدعوى القضائية له تأثيرعلى شكل الدعوى القضائية ، وعلى سير الدعوى القضائية كما تؤثر في الحكم المقضي به ضد المدعي عليه وشكل الحكم القضائي.

وفي حالة تأكدت المحكمة القضائية من  صحة تبليغ المدعي عليه بالدعوى وقام المدعي عليه بالتغيب عن حضور المحكمة  المقررة لنظر الدعوى ، عندها تستمر سير الدعوى القضائية في المحكمة والإجراءات التي تخص الدعوى حتي تتوصل المحكمة لحكم قضائي.

عدم تبليغ المدعي عليه بالدعوى القضائية:

في حالة أنه لم يتم تبليغ المدعي عليه بالدعوى القضائية المرفوعه ضده فأنه يتم تأجيل النظر في هذه الدعوى حتي يتم تبليغ المدعي عليه بالدعوى.

فإبلاغ المدعي عليه بأمر الدعوى والمحكمة المقررة للنظر بها مهم جدا وذلك نتيجة أهمية وجود وحضور المدعي عليه وتأثير ذلك على الدعوى القضائية ،فحضور المدعي عليه مهم في سير الدعوى القضائية والإجراءات التي تخص الدعوى .

 كما أن حضور المدعي عليه للمحكمة المقررة للدعوى يساعده في الدفاع عن نفسه ، كما أنه يسهل إجراءات عمل المحكمة فيما يخص الدعوى القضائية.

وذلك لأن غياب المدعي عليه عن الدعوى يؤدي لوجود أسباب استئنافية كثيرة تقبل بها المحكمة نتيجة غياب المدعي عليه عن الدعوى وتبدأ العمل على الدعوى والإجراءات التي تخصها من جديد بسبب غياب المدعي عليه عن الدعوى القضائية.

التقاضي السريع:

هو المسار السريع للتقاضي وهو النظام الذي وضعته وزارة العدل الأردنية ، ويعمل هذا النظام على إيجاد مسار قضائي سريع لبعض الدعاوى القضائية .

والدعاوى ذات المسار السريع هي الدعاوى القضائية التي تبلغ قيمتها ثلاثة ألاف دينار أو أقل من ذلك، كما في حالة عدم تحديد قيمة الدعوى القضائية عن طريق تحديد قيمة مقدرة للدعوى عن طريق قاضي متخصص.

والدعاوى ذات المسار السريع يتم تحديد ميعاد الجلسة خلال أسبوع من قيد الدعوى بقلم المحكمة، كما يتم الحكم فيها خلال مدة ثلاثة أشهر .

الاستئناف القضائي:

الاستئناف هو التطبيق الفعلى لمبدأ التقاضي على درجتين ، ويتم الاستئناف عن طريق الطعن على حكم المحكمة الأول أو حكم محكمة الدرجة الأولي من المتضرر من الحكم القضائي لطلب إعادة النظر بالدعوى القضائية.

ولو كان الاستئناف قد يسبب تأخير للفصل والحكم النهائي للدعوى ولكنه ضمانه لتحقيق العدل، كما لا يجوز الاستئناف إلا لمرة واحدة.

تتم إدارة الدعوى القضائية بهدف إختصار الإجراءات التي تخص الدعوى والأشراف عليها ، ويعمل القاضي على التوصل لحكم للدعوى يتناسب مع الإجراءات والشهود والبيانات المقدمة بالدعوى.

محامي جرائم الكترونية

كم تحتاج القضية وقت
كم تحتاج القضية وقت

رسوم المحكمة

رسوم المحكمة

رسوم المحكمة هي الرسوم التي تدفع  عن الدعاوي ، ويتم تقدير قيمة رسوم المحكمة طبقا لجدول رسوم المحكمة المقرر للدعاوي المختلفة، فيتم دفع مبلغ من المال للمحكمة المختصة بتولي الدعوة القانونية والتي تودع الدعوة في قلم المحكمة الخاص بالمحكمة، ورسوم المحكمة تغض للقانون والقواعد العامة .

رسوم المحكمة:

هي الرسوم المقرة للدعوى المقرر للمحكمة النظر فيها ، ويتم دفع الرسوم عند القيام بتسجيل الدعوى أو قيدها في قلم المحكمة.

قيمة رسوم المحكمة:

يتم تقدير قيمة الرسوم المالية التي ستدفع للدعوى القضائية تبعا للدعوى ، فيتم تقدير القيمة المالية للدعوى.

قيمة الرسوم المالية التي تدفع للدعوى يتم تقديرها نقديا أما في حالة عدم وجود قيمة مالية للرسوم التي تدفع للمحكمة يمكن للقاضي تقدير قيمة الرسوم بنفسه أو في حالة عدم تقدير القيمة للاستئناف أو الامتياز فيقدر القاضي مقدار القيمة المالية للدعوي ويدفع المدعي قيمة الرسوم المالية.

الادعاءات العديدة في الدعوى الواحدة:

إذا تواجدت دعوى فيها أكثر من ادعاء واحد فأن الرسوم المالية التي تدفع للدعوى تغطي كافة الرسوم للدعوى.

وفي حالة تواجد دعوى فيها ادعاء متقابل فأنه الرسوم الخاصة بالدعوى تغطي الادعاء المتقابل وذلك في حالة لم يتم رفع الادعاء في دعوى منفردة.

إذا سقطت دعوى ما وتم طلب تجديد الدعوى خلال مدة ستة أشهر من سقوط الدعوى فيدفع المدعي نصف قيمة الرسوم المقررة، أما في حالة قدم طلب التجديد بعد أكثر من ستة أشهر فيدفع قيمة الرسوم كاملة.

نظام رسوم المحاكم:

تبعا لأحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم:

طبقا لأحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم فأنه لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة الدعوى أو مستند أخر خاضع للرسوم تبعا لنظام رسوم المحاكم، وذلك مالم يتم دفع قيمة الرسم المقررة مسبقا ، أو في حالة قد أعفي المستفيد من قيمة رسوم المحكمة تبعا للقانون ، وقد يقرر رئيس المحكمة تأجيل قيمة الرسوم تبعا لقرار صادي منه.

وتقضي المبادئ العامة بتفسير النصوص القانونية وذلك للوصول لرغبة وغاية المشرع من النص القانوني الوارد في القانون، والوصول للمعني الذي يقصده المشرع ، فتتم القراءة الخاصة  بالنصوص القانونية وتفسير المعني لتلك المواد.

قام المشرع في المادة الخامسة والمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم فأن المشرع قد حدد قيمة رسوم المحكمة التي تدفع للدعوى والطلبات التي تخص الدعاوي في كل من محاكم الدرجة الأولي وأيضا محاكم الاستئناف.

قد نص المشرع في المادة 22 من جدول رسوم المحاكم أن الرسوم المقدرة للدعاوي الاستئنافيه يتم استيفاءها تبعا لقواعد استيفاء الرسوم الخاصة بمحكمة الدرجة الأولي، ويتم تقدير قيمة الرسوم تبعا لقيمة الدعوي الاستئنافيه.

إذا ما نظرت محكمة الاستئناف في دعوي استئنافيه ما واكتفت المحكمة بقيمة الرسم الذي دفعته الجهة الخاصة بالاستئناف ، ولم يتم دفع قيمة تكاليف الرسوم أمام محكمة الدعوى الأولي وفقا للمهلة المحددة لتكون تحت طائلة الاسقاط فيكون القرار سابق للأوان.

استرداد المدعي قيمة الرسوم المالية الخاصة بالمحكمة:

إذا قامت المحكمة بأصدار حكم على المدعي عليه فيتم إضافة قيمة رسوم المحكمة والمصاريف الخاصة بالدعوى والحكم إلي المبلغ المحكوم به ، ويتم تحصيل قيمة الرسوم من المبلغ المحكوم به دون الحاجة لصدور حكم به.

رسوم المحكمة في الدعوى الصلحية:

يتم استيفاء قيمة رسوم المحكمة في الدعاوى الصلحية تبعا لأنه يستوفي الرسم بنسبة 3% من قيمة الدعوي القانونية.

ويجب إلا تقل قيمة الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد عن الحد الأعلى المقرر للدعاوي البدائية ما لم ينص على غير ذلك.

رسوم المحكمة في الدعوى البدائية:

تستوفي المحكمة قيمة رسوم تقدر بنسبة 3% على الدعاوى التي قيمتها عشرة ألاف دينار الأولي، وقيمة 2% من العشرة ألاف دينار الثانية، و قيمة 1% عما زاد عن ذلك حتي 200 دينار وذلك حتي لا يزيد قيمة الرسوم الخاصة بالمحكمة عن ألف و مائتي دينار.

الرسوم في الدعاوى الغير مقدرة:

الدعاوى الصلحية:

يتم تقدير قيمة رسوم المحكمة من قاضي الصلح بإلا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينار.

الدعاوى البدائية:

يتم تقدير قيمة الرسم من رئيس المحكمة أو من يفوضه رئيس المحكمة للقيام بذلك بشرط إلا تقل قيمة الرسم عن خمسة وعشرين دينار وإلا يزيد عن قيمة مائتي دينار.

الدعاوى التي تخص الإيجار:

في حالة الدعاوى التي تخص الإيجار سواء بتسليم المأجور أو إخلائه فأن رسم المحكمة يقدر بنسبة 3% من قيمة الإيجار السنوي وبشرط إلا يزيد عن ألف دينار وإلا يقل عن قيمة عشرة دنانير. ويعتبر مكتب المحامي مؤيد من ضمن العشر الأوائل .

دعاوي نزع اليد أو القسمة المهايأة:

يتم دفع قيمة رسوم للمحكمة بقيمة 2% من المال الغير منقول بشرط إلا يقل عن عشرين دينار وإلا يزيد عن مائتي دينار.

رسوم الأحكام الجزائية الصلحية:

يتم دفع قيمة رسوم تقدر بقيمة 10% من الغرامة المحكوم بها، وفي حالة حكم بالحبس فيدفع قيمة مائة فلس عن كل أسبوع يحكم به، وأي مدة للحكم تقل عن أسبوع تقدر بأنها أسبوع من الحبس.

رسوم الأحكام البدائية الجزائية:

يتم دفع قيمة رسوم بمقدار 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها، وفي حالة الحكم بالحبس فأنه يدفع دينار عن كل شهر يحكم بها ، وإذا قلت مدة الحكم عن شهر فأن كل مدة أقل من شهر تعتبر شهرا.

النفقات المضافة لرسوم الأحكام البدائية الجزائية:

يتم إضافة بعد النفقات للرسوم المقررة في الأحكام البدائية الجزائية ك:

أجور الأطباء والخبراء.

نفقات الشهود.

تعدد المحكوم عليه بالحكم.

حالة تعدد المحكوم عليهم:

في حالة تعدد المحكوم عليهم بالحكم فأن كل منهم يستوفي الرسوم الخاصة بالحكم الذي صدر عليه، ويتم توزيع النفقات بين المحكوم عليهم بالتساوي مالم تقرر المحكمة غير ذلك.

رسوم الدعوى الكيدية:

يجب على المدعي بالدعاوي الكيدية بدفع مبلغ لا يقل عن قيمة خمسين دينار وإلا يزيد عن قيمة مائة دينار، ويتم دفع ذلك بالإضافة إلي النفقات الخاصة بالتحقيقات والنفقات التي اضطر المشتكي عليه أو المدعي عليه تحملها نتيجة الشكوي المقدمة ضده.

رسوم الادعاء بالحق الشخصي:

تستوفي قيمة الرسوم من المدعي بالحق الشخصي وفقا للدعاوي الجزائية ، والرسوم المطبقة في الدعاوى البدائية الحقوقية.

ولا يحق للمدعي المثول أمام المحكمة كمدعي بالحق الشخصي إلا بعد دفع قيمة الرسوم المقررة.

المحكوم ببراءته ورسوم المحكمة:

في حالة حكم على الشخص ببراءة من الدعوى المقررة ضده فأنه لا يفرض أي رسوم أو نفقات على من حكم ببراءته .

 ويمكن للمحكمة في هذه الحالة الحكم بدفع المدعي قيمة رسوم لا تقل عن عشرة دنانير وإلا تقل عن مائة دينار لنفقات المحكمة بالأضافة للنفقات التي صرفت في القضية.

بخصوص الرسوم المالية التي تدفع للمحكمة وتبعا لقيمة الدعوى ومقدارها ونوعها فتواصل معنا محامينا على أتم استعداد لمساعدتك وذوي خبرة ومعرفة قانونية لتقديم كافة الاستشارات والمعلومات القانونية للأسئلة .

رسوم المحكمة

اتفاقية الرياض القضائية بين الدول العربية

المقدمة:


إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذه المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد.

مواد الاتفـاقيـة:

الباب الأول (أحكام عامة)

مادة 1- (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

مادة 2- (تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المختصة) تشجيع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

مادة 3- (ضمانة حق التقاضي) يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود مواطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.

المادة 4- (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوه بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل أقامته المختار إذا كاث يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد أخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه. وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0

المادة5- (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد أخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين والمقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل. وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة، يجوز لاي من تلك الهيئات إن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه إليهم الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الأخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني (إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها)

المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية) ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها الى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الأخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليهم، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه. ويعتبر الإعلان والتبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.

المادة7- (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب الهيا الإعلان أو التبليغ) إذا كانت الجهة المطلوب الهيا إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القاضية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بأرسالها الى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

المادة 8- (مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب إن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته إن امكن ، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.

المادة 9- (إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى ، في إن يعلنوا الى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية.

المادة 10- (حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ) لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان والتبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ألا إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم ذلك إن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة إن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليهم ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو انه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.

المادة 11- (طريقة الإعلان أو التبليغ) يجرى إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم ذلك، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره. ويجوز أجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب الهيا القيام بذلك.

المادة 12- (طريقة تسليم الوثائق والأوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم تسليم الوثائق والأوراق على تسلميها الى المطلوب إعلانه أو إبلاغه. ويتم أثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة والورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليهم، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه والشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المادة 13- (الرسوم والمصروفات) لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب الهيا الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.

الباب الثالث (الإنابة)

المادة 14- (مجالات الإنابة القضائية) لكل طرف متعاقد إن يطلب الى أي طرف متعاقد أخر إن يقوم في إقليمه نيابة عنه باي أجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، وأجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

المادة 15- (في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية) أ- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب الهيا تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد أخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار الهيا أنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المادة 16- (تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته) يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب إن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق 0 ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب الهيا التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ، ومحال أقامتها والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

المادة 17- (حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب الهيا بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد الهيا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها ألا في الحالات الأتية: – أ- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التنفيذ. ب- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليهم ذلك، أو بالنظام العام فيه. ج- إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب الهيا تنفيذ الطلب بأخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

المادة 18- (طريقة تنفيذ الإنابة القضائية) يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليهم ذلك. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليهم ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته. ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اختارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التنفيذ.

المادة 19- (الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم) يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة إليهم.

المادة 20- (الأثر القانوني للإنابة القضائية) يكون للأجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المادة 21- (رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية) لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة. وللطرف المتعاقد المطلوب إليهم تنفيذ الإنابة القضائية إن يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية)

المادة 22- (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد أو خبير – أيا كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير اختاره كتابة بهذه الخصاونة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون إن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن أرادته أو إذا عاد بمحض اختياره بعد إن غادره.

المادة 23- (مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير) للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من اجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الأدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

المادة 24- (الشهود والخبراء المحبوسون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد أخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وأعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليهم، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليهم نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ-إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب-إذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه. ج-إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس (الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها)

مادة 25- (قوة الأمر المقضي به)
أ-يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – أيا كانت تسميته – يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى احد الأطراف المتعاقدة.
ب-مع مراعاة نص المادة30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد أخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف أخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
ج-لا تسري هذه المادة على:- -الأحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف أو التنفيذ أو ضد احد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط. -الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التنفيذ. -الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.

المادة 26 (الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

المادة 27 (الاختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة.

المادة28 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الأتية:- أ- اذا كان موطن المدعى عليه أو محل أقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د- في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- إذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون إن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ز- إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.

المادة 29 (مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليهم الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الأخر) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليهم الاعتراف بالحكم أو تنفيذه. عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الأخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند الهيا في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقد في السعودية 

الحصول على نموذج عقد

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية

أفضل محامين عقود في السعودية 

أفضل  محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود في السعودية 

المادة 30 (حالات رفض الاعتراف بالحكم) يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الأتية: –
أ- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام. أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف.
ب- اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم أعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها.
د- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف.
هـ- اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف بين الحسم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليهم. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة إن تراعى القواعد القانونية في بلدها.

المادة 31 (تنفيذ الحكم) أ- يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الأخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

ب- تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليهم الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 32 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، على التحقيق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع 0 وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة.

المادة 33 (الأثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ) تسري اثأر الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في أقاليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المادة 34 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يلي:
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند أخر من شأنه أثبات إعلان المدى عليه أعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب إن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية دهه أخرى 0 باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

المادة 35 (الصلح أمام الهيئات المختصة)

يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم الاعتراف بالصلح أو تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه إن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي 0 وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية.

المادة 36 (السندات التنفيذية)

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الأخر إن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادر منه تفيد إن المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المادة 37 (أحكام المحكمين ) مع عدم الأخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التنفيذ إن تبحث في موضوع التحكيم ولا إن ترفض تنفيذ الحكم ألا في الحالات الأتية: أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليهم الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه0
د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه إن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة 0 يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليهم.

الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم)

مادة 38 (الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة إن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 39 (تسليم المواطنين)

يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة إن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد الهيا اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليهم الطرف المتعاقد الأخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه 0 وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اقلها التسليم.

المادة 40 (الأشخاص الواجب تسليمهم)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليهم التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم 0 اذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد أخر يقرر نفس العقوبة.

المادة 41 (الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم) لا يجوز التسليم في الحالات الأتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من اقلها التسليم تنحصر في الأخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اقلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم 0 ألا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم.
هـ- اذا كانت الدعوى 0 عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم ، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الأتية: –

1- التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الأفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.


مادة 42 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من اقلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه0

المادة 43 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا ) يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية 0 ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليهم التسليم أما مباشرة بطريق البريد أو البرق وأما بأية وسيلة أخرى يمكن أثباتها كتابة 0 ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42 ، مع الإفصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام
المادة 42 من هذه الاتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.

المادة 44 (الأفراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الأفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الأفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره 0 ولا يمنع الأفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

المادة 45 (الإيضاحات) إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم انه بحاجة الى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليهم الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة0 فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليهم من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.

المادة 47 (تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتلقة بها) إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الأشياء المشار الهيا حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الأخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته الهيا في إجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها إن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب إن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك 0 فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الأفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الأفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن إن يخبر الطرف المتعاقد الأخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من اقلها التسليم.

المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم) إذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اقلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم وإذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار الهيا. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها) إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليهم أو محاكمته ألا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم ألا في الحالات الأتية: – أ- إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليهم ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الأفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليهم باختياره. ب- إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم0

المادة 53 (تسليم الشخص الى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليهم الى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية ألا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليهم، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 54 (تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم) توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه الهيا، ويجب إن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لأثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن إن تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الأتية: – أ- إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بأخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب اللقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب إن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب الهيا الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

المادة 55 (تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه) يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ0

المادة 56 (مصروفات التسليم) 

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا اثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.

المادة 57 (تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية)

تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية أنشاء المنظمة 0 وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليهم التسليم اختار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون الهيا

مادة 58 (شروط التنفيذ)

يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في أقاليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط الأتية: – أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ) 

لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الأتية: أ- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

المادة 60 (تنفيذ العقوبة)

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المادة 61 (آثار العفو العام أو العفو الخاص) 

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الأخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه) 

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم0

المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ) 

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ إن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية وإضافية طبقا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها0

المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنابذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.

 

الباب الثامن (الأحكام الختامية)

مادة 65 (اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة 66 

(التصديق والقبول والإقرار) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 67

(سريان الاتفاقية) تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة 68 

(الانضمام الى الاتفاقية) يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم الهيا بطلب نرسله الى أمين عام الجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الإيداع.

المادة 69 

(أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها) أ- تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها0 ب- إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

المادة 70 

(عدم جواز أبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف من الأطراف إن يبدي أي تحفظ ينوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 71 (الانسحاب من الاتفاقية) لا يجوز لاي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية ألا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ أرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

المادة 72 

(البغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا) تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين  وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر أبريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة اليها0 عن حكومات:- المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

الدول المصدقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983

2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984

3- الجمهورية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984

4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984

5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985

6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985

7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985

8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985

9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986

10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987

11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988

12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999

13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999

14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000

15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000

16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001

ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

 

المراجع والمصادر

  • موقع حماة الحق للمحاماة ، موقع شركة محاماة أردنية، أسست سنة 2001، مقرها في مدينة عمان، 2001.
  • العوض، سامي، سلسلة سلسة في تعريف المفاهيم والمصطلحات القانونية، منشورات المحامي سامي العوض ، محامي أردني، موقع محامي أردني في عمان، 2001
  • الحق، محامون، سلسلة منشورات حُماة الحق في النماذج القانونية التي تقدم للمحاكم، موقع مجموعة محامين أردنيين
  • الحق، حُماة، منشورات حُماة الحق في نماذج العقود ، الموقع القانوني الأردني، سنة 2002- 2021.
  • الذنيبات، مؤيد، موقع مكتب محاماة ، محامي أردني، استشارات قانونية، 2021
  • الزبيدي، عبد الله، موقع محامي عمان الأردن ، محامي في الأردن عمان، سنة 2021
  • خالد، ليلى، موقع محامية أردنية، مكتب محامية أردنية ، منشور على الإنترنت، تاريخ الدخول 20/11/2020، منشور على الإنترنت
  • توكيل محامي.

 

القضاء الشرطي

ما هو القضاء الشرطي وكيفية عمله.

يتعامل القضاء الشرطي مع جهاز الأمن العام ويتم التعامل مع القضايا بطريقتين من خلال الضبط الإداري وهو ضبط الجريمة قبل وقوعها، والثانية هي الضبط القضائي وهو التعامل مع القضية ومحاكمتها بعد وقوع الجريمة، ويقوم الأمن العام بتقديم خدمات للمواطنين ليس لها علاقة بالضبط الإداري أو الضبط القضائي.

القضاء الشرطي

ما هو القضاء الشرطي وكيفية عمله.

طبيعة عمل القضاء الشرطي

قضية حيّة عرضت في محكمة القضاء الشرطي.

كيف تقدم شكوى في محكمة القضاء الشرطي؟

طبيعة عمل القضاء الشرطي

و طبيعة عمل جهاز الأمن العام مع القضايا لكافة فئات المجتمع، حيث يتعاملون مع قضايا الملتزمين في القانون و غير الملتزمين به، كما يتعاملون مع قضايا المجرمين و ذوي الاستباقيات، و مع التعامل مع هذه القضايا ينجم أحيانًا بعض الأخطاء من ضباط الأمن العام أو أحد الأفراد العاملين به، و هذه الأخطاء تكون فردية لا تناسب سياسة جهاز الأمن العام، و هذه الأخطاء تتمحور حول (التلفظ بألفاظ نائية، التعامل مع المواطن بشكل غير قانوني، الوقوع بجريمة، و غيرها)، و يتم محاكمة الضباط و الأفراد العاملين في الأمن العام في القضاء الشرطي، حيث يتم تطبيق قانون العقوبات عليهم.

ويكون عمل القضاء الشرطي مع الضباط أو الأفراد العاملين في الأمن العام، حيث إذا تم وقوع أي خطأ من ضابط أو فرد في الأمن العام يتم تحويله إلى القضاء الشرطي، حيث يتم النظر في القضية والتحقيق معه، وتنفيذ عليه القانون الذي يصدر من الدستور الأردني.

و يحق لأي مواطن رفع قضية على ضابط أو شرطي في القضاء الشرطي، فمثلًا إذا تم استدعاء شخص ما للتحقيق في إدارة مكافحة المخدرات و توفى الشخص في الإدارة، ففي هذه الحالة يحق لأهل هذا الشخص طلب مقاضاة المحققين في إدارة مكافحة المخدرات، فيتم تشريح جثة المتوفي من لجنة مكونة من 3 أطباء شرعيين لمعرفة سبب الوفاة، و تقديم التقرير الطبي للقضاء الشرطي، و أيضًا يتم التحقيق مع إدارة مكافحة المخدرات، فإذا كانت وفاة الشخص نتيجة مرض مزمن أو نوبة، فيتم رفع المحاكمة عن إدارة مكافحة المخدرات، أما إذا كان سبب الوفاة هو العرضة إلى ضرب للشخص فيتم محاكمة إدارة مكافحة المخدرات عند القضاء الشرطي، و إذا أهل الشخص المتوفي لديهم شكوك في القضية يحق لهم الطعن في القضية لدى محكمة التمييز، حيث يتم إعادة النظر في القضية مرة أخرى لدى المحكمة المدنية.

يتكون القضاء الشرطي من 3 قضاة، 2 من القضاة العسكريين وقاضي مدني، وقرارات محكمة القضاء الشرطي خاضعة تحت محكمة التمييز، حيث محكمة التمييز تعيد النظر في قرارات محكمة القضاء الشرطي ويحق لها تعطيل قراراتها، ويتم المحاكمة في محكمة القضاء الشرطي بطريقة علنية ويحق لأي مواطن أن يحضر الجلسات في هذه المحكمة.

إذا ارتكب أحد الضباط أو العاملين في الأمن العام أو الدفاع المدني تعذيب لدى أحد أفراد المجتمع، تضع محكمة القضاء الشرطي 2 من المسميات للتعذيب و هما : الجنحة، و الجناية، الجنحة هي إذا تم تعذيب أحد من أفراد المجتمع من شخص عامل في القوات الأمن العام أو الدفاع المدني دون أن يحدث مرضًا أو جرحًا في الشخص فيتم محاكمته على أنها تعذيب من نوع جنحة، أما الجناية هي إذا تم تعذيب شخص من أفراد المجتمع من شخص عامل في الأمن العام أو الدفاع المدني و أحدث مرضًا أو جرحًا كبيرًا واضحًا و صريحًا في الشخص فيتم محاكمته على أنها تعذيب من نوع جناية و من الطبيعي أن تكون المحاكمة شديدة و صارمة جدًا فتبدأ عقوبته من 3 سنوات للأشغال الشاقة المؤقتة، و في هذا النوع من القضايا يكون الحكم فيه سريع و واقع و صريح، و أيضًا في هذا النوع من القضايا لا يجوز استخدام الأسباب التخفيفية التقديرية.

وتجرّم محكمة القضاء الشرطي قضايا إساءة المعاملة من الأفراد العاملين في الأمن العام أو الدفاع المدني وتعاقبهم على ذلك؛ لاعتبار هذا الفعل إساءة لدى سياسة الأمن العام والدفاع المدني، وتكون عقوباتهم في السجن أو التعويض المالي، حيث تختلف عن المحكمة العسكرية بحيث تعتبر المحكمة العسكرية قضايا إساءة المعاملة هي مثل الجنحة وبالتالي تكون عقوبتها أعلى وهذا حسب قانون العقوبات العسكري.

يظن الكثير من الناس أن الكثير من الضباط والأفراد العاملين سواء في الأمن العام أو الدفاع المدني، أنهم يفلتون من بعض العقوبات، وهذا الشيء تنفيه محكمة القضاء الشرطي، وإنما بالعكس فإنه يتم تشديد العقوبات عليهم وتنزيل رتبهم أو طردهم، كما أن جلسات محكمة القضاء الشرطي علنية ويستطيع أي أحد من المواطنين بحضور جلسات في محكمة القضاء الشرطي، فمحكمة القضاء الشرطي لديها شفافية وسرعة في قراراتها وإصدار أحكامها وتعاقب المعنيين فيها حسب قانون العقوبات الذي ينصه الدستور الأردني.

تسرّع محكمة القضاء الشرطي بعض القضايا وأهمها قضايا الجنايات، وقضايا انتزاع الإقرار، فهذا النوع من القضايا تسرّعها محكمة القضاء الشرطي وتعطيها الأولوية في ذلك، ومعدل انعقاد جلسات القضايا تكون كل 48 ساعة فهذا يعتبر سرعة كبيرة في جلسات القضية، ومع هذه السرعة في انعقاد جلسات القضية تكون المحاكمة حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية.

معدل عدد الجلسات في محكمة القضاء الشرطي تكون أكثر من 25 جلسة في اليوم الواحد.

العقوبة في محكمة القضاء الشرطي تكون رادعة وصارمة جدًا وشديدة؛ لأنها تقوم بمعاقبة شخص أخلَّ في سياسات الأمن العام أو الدفاع المدني، وكونه أيضًا يكون صاحب سلطة معينة على الشعب لذلك تكون عقوبته شديدة وتصل إلى سجن 15 سنة وطرد من الخدمة، حيث أن العقوبات جاءت شديدة وصارمة من القانون والدستور الأردني نفسه فالقاضي يحاكم بما جاء في مواد قانون العقوبات الذي أقره الدستور الأردني.

قضية حيّة عرضت في محكمة القضاء الشرطي.

و من القضايا الحيّة التي عرضت على محكمة القضاء الشرطي هي أنّ نقيب في الدفاع المدني قتل زميل له آخر في الدفاع المدني من رتبة رائد ، حيث حكمت عليه محكمة القضاء الشرطي بالإعدام شنقًا حتى الموت ، و لكن تم رفض الحكم أكثر من مرة من محكمة التمييز، و صرّح الدفاع أنه يريد تقديم طعن في الحكم لدى محكمة التمييز، و أصرّت محكمة القضاء الشرطي بالحكم في الإعدام على النقيب و تنزيل رتبته إلى شرطي و طرده من خدمة جهاز الأمن العام، و تم تكرير الحكم 3 مرات و ما زالت محكمة التمييز ترفض الحكم، و يريد جهاز الدفاع تقديم طعن على حكم محكمة القضاء الشرطي لدى محكمة التمييز.

كيف تقدم شكوى في محكمة القضاء الشرطي؟

إذا أخطأ بحقك أي شخص عامل في الدفاع المدني أو الأمن العام أو مركز شرطة، فتستطيع التبليغ عند محكمة القضاء الشرطي وهي تزودك بالإجراءات التي ستقوم فيها، ويحق لك طلب التعويض، ويحق لك أيضًا متابعة القضية والاستفسار عنها.

 

 

المحاكم في الأردن

المحاكم في الأردن


 تعريفها واختصاصاتها وما هي المحكمة.


تعرف المحكمة بأنّها المكان الذي يتم فيه حل نزاعات أو قضايا معيّنة بحسب القوانين الدستورية التي تنص عليها دولة معيّنة حيث لكل دولة قانونها ودستورها الخاص ويتم ترتيب المحاكم ووضع اختصاصاتها حسب قانون أو دستور هذه الدولة، وقد نظَّم قانون السلطة القضائية المحاكم ورتّبها وعرّف اختصاصاتها، وتتفرّع أنواع المحاكم إلى 3 أنواع رئيسة وهي: المحكمة النظامية، والمحكمة الدينية، والمحكمة الخاصّة، والمحكمة الدستورية.


جدول المحتويات


أنواع المحاكم في الأردن


المحاكم النظامية: –


المحاكم الخاصة: –


المحاكم الدينية: –


المحاكم النظامية: –


تتدرّج المحاكم النظامية إلى 3 درجات والدرجة الأولى من نوع هذه المحاكم يعرف في محكمة الصلح ولها قانون يعرف ب قانون محكمة الصلح، وهي تنشأ في المحافظات والألوية والأقضية، والقضايا التي تختص بها هذه المحكمة هي قضية مثل مطالبة مالية لا تتعدّى العشرة آلاف دينار، وتختص أيضًا بالقضايا العمّالية، وإضافة إلى قضايا الأجور، ولهذه المحكمة شقّين رئيسيين وهما: قضايا حقوقية مالية، والقضايا الجزائية.


و أمّا الدرجة الثانية من درجات المحاكم النظامية هي محكمة البداية، و لها قانون يعرف ب قانون محاكم البداية، و في كل محافظة من محافظات المملكة يوجد محكمة البداية، و في العاصمة عمان يوجد خمس محاكم بداية، و تختص هذه المحكمة في القضايا الخارجة عن اختصاص محكمة الصلح، و هذه المحكمة تعرف بأن لها الولاية العامّة، حيث أي قضية لم تنص عنها القوانين فتذهب مباشرة إلى محكمة البداية، و من اختصاصاتها القاضية المالية التي تزيد عن العشرة آلاف دينار، و لها شقّين رئيسيين و هما: قضايا حقوقية مالية، و القضايا الجزائية.


 


ويوجد نوع من أنواع المحاكم النظامية وهي محكمة الاستئناف، وتنقسم إلى ثلاثة أقاليم وهي محكمة استئناف إقليم الوسط وتتبع لها محافظة عمان والبلقاء ومأدبا والكرك والزرقاء، ومحكمة استئناف إقليم الشمال وتتبع لها محافظة إربد وجرش وعجلون والمفرق، ومحكمة استئناف إقليم الجنوب وتتبع لها محافظة معان والعقبة.


وأمّا الدرجة الثالثة من درجات المحاكم النظامية وهي محاكم التمييز، ويرأس هذه المحكمة هو رئيس المجلس القضائي، حيث كل القضاء في الأردن يرجع إلى محكمة التمييز، ومحكمة التمييز تنظر في القضايا التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، وتنظر أيضًا في قضايا الجنايات الكبرى، وقضايا محكمة الشرطة، ولها شقّين رئيسيين هما: قضايا حقوقية مالية، وقضايا جزائية.


 


كما يوجد نوع من أنواع المحاكم النظامية وهي المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، ومجلس القضاء الإداري يتابع على مرحلتين وهو مختص في الأمور الوظيفية، والطعون الانتخابية، والمجالس الشبابية وغيرها.


المحاكم الخاصة: –


من أنواع المحاكم، محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وهي المحكمة المتخصصة فقط ضريبة الدخل ويعرف قانون ضريبة الدخل بأنها دفعة قانونية مطلوبة للحكومة من دخل الفرد أو أرباحه.


وأيضًا محكمة بداية الجمارك وهي المحكمة المتخصصة في القضايا الجمركية، وتستأنف قضاياها في محكمة الجمارك الاستئنافية.


 ومن أنواع المحاكم الخاصة أيضًا، محكمة الجنايات الكبرى وهي تتشكل من هيئة تضم 3 قضاة تنظر في قضايا مثل: الشروع في القتل، الاغتصاب، وغيرها، وهذه الأنواع من القضايا يبث فيها بسرعة ولها نيابة عامة تعرف باسم النيابة العامة للجنايات الكبرى، حيث يستطيع النائب العام أو المحكوم عليه أو المدعي الشخصي الطعن في قرارات محكمة الجنايات الكبرى لدى محكمة التمييز خلال 15 يوم من خلال تفهمها إذا كانت وجاهية أمّا إذا كانت غيابية يتم التقديم من تاريخ تبليغها.


كما يوجد أيضًا محكمة تسمّى محكمة تسوية الأراضي والمياه، وهي المحكمة التي تكون معنية في تثبيت حقوق الأراضي العشائرية وغيرها.


وأيضًا محكمة البلديات، وهي المحكمة التي تعنى في قوانين البلديات وقانون الصحة والسير حيث يتم دفع مخالفات السير في محكمة البلديات (محكمة الأمانة) ( انظر: أفضل محامي في عمان الأردن  ) .


ومن الأنواع التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع هي محكمة أمن الدولة وهي محكمة تتكون من قضاة مدنيين وعسكريين ومن اختصاصاتها النظر في قضايا معينة مثل (قضايا التجسس، قضايا الإرهاب، قضايا المخدرات، قضايا الاختلاس، قضايا غسيل الأموال، وجرائم الخيانة) وتتفرّع منها 3 محاكم رئيسية وهي: المحكمة العسكرية، ومحكمة الشرطة، والمحكمة العمالية.



  • المحكمة العسكرية: واختصاص المحاكم العسكرية يكون في محاكمة العسكريين ويتم المحاكمة فيها للضباط والأفراد العاملين في القوات المسلحة الأردنية وطلاب الجامعة العسكرية سواء متقاعدين أو غير متقاعدين فقط في القضايا الجزائية عندما يرتكب جريمة ويتم محاكمه حسب قانون العقوبات العسكري، أما إذا كانت القضية مبلغ مالي فيتم محاكمته بالمحكمة النظامية، كما يتم محاكمة أسرى الحرب أيضًا في المحكمة العسكرية.

  • محكمة الشرطة (القضاء الشرطي): وقانون محكمة الشرطة يحاكم القضايا الجزائية فقط للأفراد العاملين في الأمن العام وطلاب معاهد الأمن العام.


*من الجدير بالذكر أنه يتم منح العقوبات للعسكريين من قانون المدني بالإضافة إلى قانون العقوبات العسكري، فتكون العقوبات عليهم شديدة وصارمة جدًا، فمثلًا يتم منع العسكري عقوبة بالغرامة أو السجن من قانون العقوبات المدني ثمّ يتم عليه تطبيق قانون العقوبات العسكري إمّا بتخفيض الرتبة أو بالطرد من الوظيفة بشكل نهائي.


المحاكم الدينية: –


وهي تتكون من شقّين رئيسين من المحاكم وهما:


 



  • المحكمة الشرعية: و تكون مهام المحاكم الشرعية هي النظر في الأحوال الشخصية للمسلمين، و النظر في قضايا الوقف و الديّة و التركات، و يتم فيها محاكمة جميع الأشخاص المسلمين الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يحق لأي شخص غير أردني رفع قضية في المحكمة الشرعية، و تستمد هذه المحكمة أحكامها من الدين الإسلامي الحنيف، و المحكمة الشرعية مستقلّة تمامًا ، حيث يوجد محكمة الاستئناف الشرعية، و المحكمة العليا الشرعية و هي بمثابة محكمة التمييز، و من الجدير بالذكر أن قضايا المحكمة الشرعية لا تتبع لمجلس القضاء و إنّما تتبع إلى قاضي القضاة.


 



  • المحكمة الكنسية: وهي المحكمة التي تنظر في قضايا الطوائف غير المسلمة، وهذه المحكمة أيضًا لا تتبع للقضاء النظامي ولا لمجلس القضاء، وإنما تتبع لكل طائفة على حدي، ومن الجدير بالذكر أنه في بعض القضايا في هذه المحكمة يتم تطبيق النظام الإسلامي الحنيف، فمثلًا يتم تطبيق الميراث في هذه المحاكم على القانون الإسلامي الحنيف على الطوائف الأخرى.


 



  • المحكمة الدستورية: و هي محكمة مستقلة و يعتبر قانون المحكمة الدستورية هو المراقبة على القوانين التي يصدرها البرلمان الأردني (مجلس النواب، و مجلس الأعيان) و الأنظمة التي تصدرها الحكومة، و الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الأعيان هم من يستطيعون تقديم الطعن في قانون أو نظام أمام المحكمة الدستورية حيث يكون تقديم الطعن بعد نفاذ القانون أو النظام بحيث يتم تقديم الطعن عليه بأنّه غير دستوري، و يستطيعون أيضًا تقديم السؤال للمحكمة الدستورية قبل تصدير قانون أو نظام إذا تمّ الاشتباه به بأنه غير دستوري و يمس حقوق المواطن الأردني، و يستطيع المواطن مراجعة مجلس النواب أو مجلس

  • الأعيان بتقديم الطعن بعدم دستورية قانون أو نظام ما، ويستطيع المواطن الوصول إلى المحكمة الدستورية من خلال الطعن في القضايا المنظورة أمام المحكمة النظامية.


المراجع والمصادر



أفضل محامي جنايات





 

جدول رسوم المحاكم

جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 مع كامل التعديلات 

الدعاوى الحقوقية

المادة 1

عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة:

أ. في الدعوى الصالحية:
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.
ب. في الدعوى البدائية:
1. يستوفى رسم بنسبة (3%) عن العشرة آلاف دينار الأولى و(2%) عن العشرة آلاف دينار الثانية و(1%) عما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على ألا يزيد هذا الرسم على ألف ومائتي دينار.
2. يستوفى رسم بنسبة (1%) من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على مائتي ألف دينار على ألا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

المادة 2

عن الدعوى الحقوقية التي لا يمكن التعبير عن المدعى به فيها بمبلغ نقدي:

أ. في الدعوى الصالحية، يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً.
ب. في الدعوى البدائية، يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على ألا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 3

في دعاوى تسليم المأجور أو إخلائه:

يستوفى رسم بنسبة (3%) من بدل الإيجار السنوي على ألا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

المادة 4

في دعاوى نزع اليد والقسمة والمهايأة:

يستوفى رسم بنسبة (2%) من قيمة المال غير المنقول على ألا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 5

يستوفى نصف الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الجدول في أي من الحالتين التاليتين: أ. في طلب إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي عدا طلب الكشف المستعجل لإثبات الحالة أو طلب سماع الشاهد الذي يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به. ب. في طلب إعادة المحاكمة.

المادة 6

يستوفى في الحالات غير الخاضعة للرسوم وفق أحكام المادة (5) من هذا الجدول عن أي طلب يقدم لقاضي الأمور المستعجلة رسم مقداره خمسون ديناراً.

الدعاوى المتعلقة بالتحكيم

المادة 7

أ. دعوى بطلان قرار التحكيم:
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه.
ب. طلب تنفيذ قرار التحكيم:
يستوفى رسم مقداره (2%) من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب.
ج. يكون الحد الأعلى للرسم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ثلاثة آلاف دينار.
د. لا يستوفى أي رسم إذا أحيلت مسألة مختلف فيها الى التحكيم أثناء سير المحاكمة.
ه. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مائة دينار.

الأحكام الأجنبية

المادة 8

أ. يستوفى عند تقديم الدعوى لتنفيذ حكم أجنبي رسم مقداره (2%) من المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم بها حسبما يقدرها رئيس المحكمة على ألا يتجاوز الرسم ثلاثة آلاف دينار.
ب. يستوفى رسم مقداره مائة دينار عن القرار الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي، كما يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار.

قضايا الإفلاس

المادة 9

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب يقدم من الدائن لإعلان الإفلاس وذلك عندما يكون هذا الطلب مبنياً على حكم لم ينفذ كلياً أو جزئياً.

المادة 10

إذا كان طلب الإفلاس مستنداً إلى دين لم يلحق به حكم فإن الرسوم تدفع عنه كما لو كانت الدعوى مقامة للحصول على الحكم بالدين.

المادة 11

لا يستوفى أي رسم عن الطلب الذي يقدمه مدعي الإفلاس للحكم بإعلان إفلاسه.

المادة 12

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسون ديناراً عن الطلب بإلغاء الإفلاس أو تعيين تاريخه أو تغيير هذا التاريخ أو تعيين وكيل التفليسة أو عزله والطلبات المشابهة لذلك.

المادة 13

أ. يستوفى رسم نسبي يعادل (6%) عن الألف دينار الأولى و(3%) عما زاد على ذلك المبلغ:
1. عن الحكم بالمصادقة على عقد الصلح ويقدر الرسم في هذه الحالة وفقاً للمبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه إلى دائنيه بموجب المصالحة.
2. عن الحكم الذي يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين دائنيه.
ب. يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذه المادة عن موجودات الإفلاس من قبل القاضي المفوض.

الأحكام الصالحية

المادة 14

يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم أول نسخة من الحكم على ألا يقل عن دينار واحد وعلى ألا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية.

المادة 15

عندما لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد فيستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن النسخة الأولى من الحكم.

المادة 16

يستوفى رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال غير المنقول عن النسخة الأولى من الحكم في دعوى نزع اليد أو دعوى القسمة والمهايأة على ألا يقل الرسم في أي من هذه الدعاوى عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار.

المادة 17

يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كل صورة من القرار أو الحكم ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا الجدول.

المادة 18

إذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على عشرة دنانير، فلا يُستوفى رسم عن النسخة الأولى من الحكم أو أي صورة منه.

الأحكام البدائية

المادة 19

يستوفى رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه وذلك عند تسليم النسخة الأولى من الحكم على ألا يقل الرسم عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

المادة 20

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الحكم أو القرار ويستثنى من ذلك النسخة الأولى المنصوص عليها في المادة (19) من هذا الجدول.

المادة 21

عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيستوفى الرسم عن النسخة الأولى من الحكم بنسبة تعادل نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى.

الاستئنافات الحقوقية

المادة 22

أ. يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
ب. يستوفى نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي من الطلبات التالية:
1. طلب تجديد الدعوى الاستئنافية التي أسقطت.
2. طلب إصدار قرار مستعجل أو قرار وقتي.

تمييز الأحكام الحقوقية

المادة 23

أ. يستوفى الرسم عن تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.
ب. يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

محكمة العدل العليا

المادة 24

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى عند تقديم الدعوى لمحكمة العدل العليا رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على ألا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.
ب. إذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية، يصبح الحد الأعلى للرسم ثلاثة آلاف دينار حسبما يقدره رئيس المحكمة.
ج. يستوفى عن طلبات التعويض المقامة أمام محكمة العدل العليا ما يستوفى من رسوم وفقاً للقواعد التي تستوفى على الدعاوى البدائية الحقوقية.

المحكمة الخاصة

المادة 25

يستوفى رسم مقداره مائة دينار عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به.

الإجراءات التنفيذية

المادة 26

يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تبليغ حكم صادر عن محكمة نظامية أو دينية.

المادة 27

أ.1. يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه عن تنفيذ الحكم في القضايا الصالحية على ألا يزيد على مائتي دينار.
2. يستوفى مقدماً رسم يعادل (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه عن الأحكام في القضايا البدائية على أن لا يزيد الرسم في هذه الحالة على ألف ومائتي دينار.
ب. إذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا إذا كان المحكوم به أقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الاستئناف الذي يقدم ضد قرار رئيس التنفيذ في قضية صلحيه تنفيذية ، ويكون هذا الرسم خمسين ديناراً إذا كان الاستئناف مقدماً في قضية بدائية تنفيذية.
د. تعامل السندات التنفيذية الأخرى معاملة الأحكام ويستوفى عنها الرسم المقرر أعلاه.

المادة 28

تعفى المراسلات المتعلقة بتنفيذ الأحكام من الرسوم سواء أكانت مع الأفراد العاديين أو مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

الدعاوى الجزائية الصالحية

المادة 29

تستوفى عن الأحكام في الدعاوى الجزائية الصالحية الرسوم التالية:
أ. (10%) من الغرامة المحكوم بها.
ب. مائة فلس عن كل أسبوع إذا كان الحكم بالحبس وتعتبر كل مدة تقل عن الأسبوع أسبوعاً.

المادة 30

تطبق أحكام المواد (35) و (36) و (37) و (40) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية الصالحية والأحكام الصادرة فيها.

المادة 31

إذا رجع المشتكي عن دعواه في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك فيستوفى منه رسم مقداره دينار واحد.

المادة 32

يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة مبلغ مقداره ديناران، ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة.

الدعاوى الجزائية البدائية

المادة 33

لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

المادة 34

تستوفى عن الأحكام البدائية الجزائية الرسوم التالية:
أ. (10%) من الغرامة المحكوم بها.
ب. دينار واحد عن كل شهر من مدة الحكم إذا كان الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالحبس أو الاعتقال وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهراً كاملاً.

المادة 35

يضاف إلى الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا الجدول جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما في ذلك أجور الأطباء والخبراء ونفقات الشهود.

المادة 36

إذا أدين أكثر من شخص واحد في أي دعوى، فتستوفى من كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وفقاً لهذا الجدول، وتوزع النفقات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا الجدول عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

المادة 37

لا يفرض أي رسم أو نفقات على الشخص إذا تقررت براءته إلا أنه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم الادعاء أو من كان مسؤولاً عن ذلك بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار باسم نفقات المحاكم وذلك بالإضافة إلى النفقات التي صرفت في القضية.

المادة 38

إذا تبين للمدعي العام أو للنائب العام أن الشكوى التي قدمت إليه بحق أي شخص كيدية فيجوز لأي منهما، حسب مقتضى الحال، عند إصدار قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه أن يأمر المشتكي بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار وذلك بالإضافة إلى نفقات التحقيق والنفقات التي اضطر المشتكى عليه صرفها بسبب الشكوى التي قدمت بحقه

المادة 39

يستوفى عند تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة رسم مقداره ديناران ويستوفى الرسم نفسه عند استئناف قرار رفض طلب الكفالة في كل مرة.

المادة 40

يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية، ولا يحق له أن يمثل أمام المحكمة بصفته مدعياً بالحق الشخصي في الإجراءات ما لم يدفع الرسوم.

الدعاوى الجزائية الاستئنافية

المادة 41

يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الاستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية.

المادة 42

يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت في محكمة الدرجة الأولى وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتستوفى الرسوم عن كل واحد منهم.

المادة 43

لا تفرض رسوم الاستئناف في الحالات التالية:
أ. إذا صدق على حكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ب. إذا صدر حكم ببراءة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم.
ج. إذا كان المستأنف هو النائب العام أو المدعي العام، على أنه إذا كان الاستئناف لقرار البراءة فعلى محكمة الاستئناف عند الحكم على الظنين أن تأمر بدفع الرسوم ذاتها التي كان يجب دفعها فيما لو فرض الحكم من محكمة الدرجة الأولى.

المادة 44

إذا قبل الاستئناف وخفض الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى فتنزل كذلك رسوم المحاكمة في الدرجة الأولى بنسبة تخفيض الحكم ولا يستوفى أي رسم عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

المادة 45

إذا كان الاستئناف على حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلاً منه فيؤمر المتهم أن يدفع الرسوم ذاتها التي كان من الواجب دفعها فيما لو صدر الحكم الاستئنافي في محكمة الدرجة الأولى.

المادة 46

إذا رجع المشتكي عن دعواه أثناء الاستئناف في الأحوال التي يسمح له القانون فيها بذلك فيستوفى منه رسم مقطوع مقداره ديناران.

المادة 47

أ. يستوفى عن الاستدعاء المقدم من المحكوم عليه لطلب تمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.
ب. يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم التمييزية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى الحقوقية.

المادة 48

يستوفى عن كل حكم برد استدعاء التمييز أو تصديق الحكم الرسوم ذاتها التي استوفيت من قبل محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم من كل واحد منهم.

المادة 49

تطبق أحكام المادة (43) من هذا الجدول على الدعاوى الجزائية المميزة.

المادة 50

إذا لم تدفع الرسوم المترتبة على أي شخص في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا الجدول فتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها الغرامة.

المادة 51

يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن طلب شهادة عدم المحكومية.

استيفاء الرسوم

المادة 52

يجوز دفع الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام إلى المحاسبين في وزارة المالية أو في مديريات المالية في سائر أنحاء المملكة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ووزير العدل.

للاطلاع على نظام رسوم المحاكم مع أخر التعديلات التبع الرابط:

 

نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم

نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم

لسنة 2004، نظام رقم 75 لسنة 2004 

المادة 1 

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا النظام (نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 

تعريفات

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجمعية: جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم المنشاة بمقتضى احكام هذا النظام.
الهيئة العليا: الهيئة العليا للجمعية.
الرئيس: رئيس الهيئة العليا.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للجمعية.
ب. لمقاصد هذا النظام، تشمل كلمة (العسكري) الضابط والفرد في القوات المسلحة الاردنية وكذلك المستخدم لديها براتب
مقطوع.

المادة 3 

الشخصية الاعتبارية

أ. تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية جمعية تسمى (جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين واسرهم)
تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام
بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات.
ب. للجمعية فتح فروع ومراكز لها في مختلف محافظات المملكة.

المادة 4 

الاشتراك

أ. يكون اشتراك العسكري في الجمعية إلزاميا ويتم اقتطاع بدل الاشتراك من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام وينتهي اشتراكه
بانتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية ولا ترد له اشتراكاته.
ب. يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات تحصيل الاشتراكات.

المادة 5 

الأهداف
تهدف الجمعية الى ما يلي:
أ. تقديم العون والمساعدة للعسكريين واسرهم.
ب. توعية وتثقيف وارشاد العسكريين العاملين والمتقاعدين واسرهم.
ج. تدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
د. القيام باي نشاط اجتماعي يعود بالنفع على العسكريين واسرهم.

المادة 6 

مهام الجمعية

أ. تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:
1. تقديم المساعدة الفورية لأسر الشهداء واسر المتوفى من العسكريين.
2. تخصيص اعانات شهرية لايتام وارامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الاعزب منهم اللذين كان يعيلهما
في حياته.
3. تقديم اعانات مقطوعة او شهرية للفقراء المرمجين والمسرحين من العسكريين جراء اصابتهم بعاهات او امراض
أثناء الخدمة تحول دون قدرتهم على كسب العيش.
4. تخصيص مساعدات لغير المتزوج او المتزوجة من اشقاء وشقيقات العسكري الشهيد او المتوفى من العسكريين اثناء
الخدمة إذا كان دخله او دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية لاي منهما.
5. صرف إعانات مقطوعة للعسكريين ممن يعانون من ضائقة مالية.
6. المساعدة على دفع نفقات سفر المرضى من العسكريين العاملين والمتقاعدين واي فرد من افراد اسرهم ومرافقيهم
ممن يوافق رئيس هيئة الاركان المشتركة على علاجهم خارج المملكة بناء على تنسيب من المراجع الطبية المختصة.
7. المساعدة على تسديد ارصدة السلف عن ذمم المتوفى من العسكريين التي تم منحها لهم من صندوق تعاون الضباط
ومن صندوق ادخار الأفراد.
8. انشاء مراكز لتدريب وتأهيل اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين لتمكينهم من احتراف مهن تتناسب ومتطلبات
سوق العمل المحلي والخارجي.
9. اقامة المشاريع الانتاجية والقيام بالانشطة الاجتماعية التي تعزز الموارد المالية للجمعية.
10. تقديم قروض مقابل بدل خدمات ادارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية.
ب. تحدد بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب اللجنة الاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة باتخاذ
القرارات المشار اليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة وغيرها من مهام الهيئة
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 7 

الهيئة العليا

أ. تتولى الاشراف على شؤون الجمعية هيئة عليا تسمى (الهيئة العليا للجمعية) يعين رئيسها بارادة ملكية سامية وتضم في
عضويتها من يلي:
1. رئيس هيئة الأركان المشتركة نائبا للرئيس
2. خمسة عسكريين من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
3. ثلاثة مدنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والاهتمام.
ب. يتم تعيين الاعضاء المشار إليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس وبناء على تنسيب
من رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بالاعضاء العسكريين المنصوص عليهم في البند (2) منها.
ج. يسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة أحد ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ
قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.

المادة 8 

مهام الهيئة العليا
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم السياسة العامة للجمعية.
ب. الموافقة على انشاء فروع ومراكز للجمعية في محافظات المملكة بناء على تنسيب اللجنة.
ج. الموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية.
د. تحديد مقدار بدل اشتراك العسكري في الجمعية بناء على تنسيب اللجنة.
هـ. السعي لتوفير فرص العمل لافراد اسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
و. وضع اسس استثمار اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بما يعود بالنفع عليها.
ز. أي مهام أخرى ترتبط بأهداف الجمعية أو ذات علاقة بمهامها.

المادة 9 

اجتماعات الهيئة العليا
تجتمع الهيئة العليا بدعوة من نائب الرئيس كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم نائب الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 10 

اللجنة التنفيذية

أ. تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية للجمعية) برئاسة أحد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا
وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. تنفيذ السياسة العامة للجمعية.
2. اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا.
3. منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية.
4. التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها.
5. العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.
6. تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على
تحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
7. اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد
أسبابها ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة.
8. توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
9. تشكيل لجان الجرد والتدقيق على أموال وممتلكات الجمعية.
10. اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليه.
11. اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
الهيئة العليا للمصادقة عليها.
12. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة العليا.
ج. يسمي رئيس اللجنة أحد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.

المادة 11 

الموازنة

يكون للجمعية موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12 

الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:
أ. بدل الاشتراك في الجمعية.
ب. المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
ج. عوائد استثمار اموال الجمعية.
د. ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية.
هـ. المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية واي جهة اخرى.
و. أي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة العليا.

المادة 13 

مهام المدير المالي

يتولى المدير المالي في القيادة العامة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنظيم حسابات الجمعية وفق الاصول المالية المتبعة.
ب. فتح السجلات والقيود اللازمة وادامتها.
ج. تحصيل ايرادات الجمعية وتسديد الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة.
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى اللجنة.
هـ. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى
اللجنة.
و. توفير المعلومات التي تساعد اللجنة على قيامها بمهامها.

المادة 14 

تدقيق الحسابات
تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 15 

الإعفاءات والتسهيلات
تتمتع الجمعية بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة الاردنية بمقتضى التشريعات النافذة وبموافقة من مجلس الوزراء.

المادة 16 

حل الجمعية
إذا تم حل الجمعية لاي سبب كان، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها.

المادة 17 

الغطاءات
يلغى (نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية وتؤول اليها جميع حقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 18 

التعليمات التنفيذية

تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

30/ 3/ 2004