قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي 2020

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2

يلغى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.

 

 

 

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الحسين بن عبد الله الثاني

المراجع والمصادر

 

 

 

قانون موازنات الوحدات الحكومية 2020

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتبارا من تاريخ2020/1/1

 

 

 

المادة 2

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (1.301.926.000) دينار وذلك على النحو التالي: –

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.113.990.000دينار

ب- إيرادات دخل الملكية 61.883.000 دينار

ج- إيرادات مختلفة 27.808.000 دينار

د- دعم حكومي 28.145.000 دينار

ه- منح خارجية 70.100.000 دينار

 

 

 

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (1.539.365.000) دينار وذلك على النحو التالي: –

أ- النفقات الجارية (1.054.320.000) دينار.

ب- النفقات الرأسمالية (485.045.000) دينار.

 

 

 

المادة 4

يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2020 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (384,234,000) دينار.

ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2020 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (146,795,000) دينار.

ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2020 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (237,439,000) دينار.

 

 

 

المادة 5

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (1,209,687,000) دينار.

ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (1,209,687,000) دينار منها مبلغ (38,954,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

 

 

 

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

 

 

 

المادة 7

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2021 و2022 الواردة في هذا القانون تأشيريه وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

 

 

 

المادة 8

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

 

 

 

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.

 

 

 

المادة 10

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

 

 

 

المادة 11

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي: –

أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.

ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.

 

 

 

المادة 12

في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

 

 

 

المادة 13

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

 

 

 

المادة 14

في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

 

 

 

المادة 15

إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

 

 

 

المادة 16

لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ولجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.

 

 

 

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

 

 

 

المادة 18

لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة

 

 

 

المادة 19

في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل إصدار هذه الأوامر.

 

 

 

المادة 20

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

 

 

 

المادة 21

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون.

ب- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون.

ج- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

 

 

 

المادة 22

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/أ) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة

 

 

 

المادة 23

يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى إن يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

 

 

 

المادة 24

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى أن تحدد إجراءات وآلية وأسس أجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية

 

 

 

المادة 25

تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

 

 

 

المادة 26

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

 

 

 

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبد الله الثاني ابن الحسين

 

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2020

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2020

تعليمات البورصات الأجنبية

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذ.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

السوق المالي: أي سوق محلي لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ.

المرخص له: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بموجب القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

التعامل في البورصات الأجنبية: الشراء أو البيع لصالح المرخص له أو التوسط لصالح الغير أو إدارة الاستثمار أو أمانة الاستثمار أو تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية

الوسيط الأجنبي: الوسيط الخارجي الذي يتم التعامل معه من قبل المرخص له للتعامل في البورصات الأجنبية ويكون مرخصاً وخاضعاً لرقابة وأشراف الجهة مانحة الترخيص.

الحساب المجمع: الحساب الذي يتم من خلاله التعامل شراءً وبيعاً في البورصات الأجنبية والمفتوح باسم الوسيط المحلي لصالح عملائه لدى الوسيط الأجنبي

الوسيط المعرف: الوسيط المرخص له من قبل الهيئة لممارسة خدمة تعريف العملاء لشركات وساطة أجنبية و/أو محلية مرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية و/أو صناديق استثمارية أجنبية.

ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

 

 

المادة 3

أ- يحظر على أي شخص مزاولة عمل أو أكثر من الأعمال التالية في البورصات الأجنبية إلا بعد حصوله على ترخيص من قبل المجلس لممارسة تلك الأعمال:
1. الوسيط المالي لحساب الغير

  1. الوسيط لحسابه

3- الوسيط المعرف.

4- إدارة الاستثمار

5.. أمانة الاستثمار

6- الاستشارات المالية

ب- يحظر على المرخص له مزاولة أي من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة تلك الأعمال

 

 

 

المادة 4

أ- يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي:

  1. أن يكون طالب الترخيص شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.

2- ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته بالدينار الأردني عن ما يلي:

– الوسيط المالي لحساب الغير       3,000,000

– الوسيط لحسابه                       250,000

– الوسيط المعرف                      1,000,000

– إدارة الاستثمار                       3,000,000

– أمانة الاستثمار                        50،000

– الاستشارات المالية                  30،000

3- ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يُطلب مزاولتها.

  1. ألا تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن (75 %).

5 أن يتوفر في القائمين على إدارة طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، وعليهم تقديم ما يثُبت ذلك من الجهات المختصة وللهيئة التأكد من ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.

ب- على طالب الترخيص مُراعاة إضافة الحد الأدنى لرأسمال الترخيص الحاصل عليه في السوق المالي المحلي إلى مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب للتَرخيص للتَعامل في البورصات الأجنبية والوارِدة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة 5

على طالب الترخيص الراغب بالتعامل في البورصات الأجنبية التقدم بطلب ترخيص خطي للهيئة وحسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:

أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي له.

ب- الهيكل التنظيمي له على إن يتضمن وحدة مختصة بالتعامل في البورصات الأجنبية.

ج- إجراءات العمل المنوي تطبيقها فيما يخص كل خدمة من الخدمات التي يرغب في التعامل بها.

د. دليل امتثال يبين إجراءات الرقابة الداخلية التي سيقوم بها لضمان الرقابة الفاعلة على تعاملاته وتعاملات عملائه في البورصات الأجنبية ومهام ضابط الامتثال لتنفيذ ذلك.

ه-إجراءات العمل لإدارة المخاطر بحيث تمكنه من التعرف على المخاطر الحالية أو المحتملة التي قد يتعرض لها وآلية معالجتها ومراقبتها، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات من قبله بشكل مستمر.

و-إجراءات العمل الخطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتضمن سياسة قبول العميل والتعرف عليه وإجراءات العناية الواجبة والمشددة المتبعة من قبل المرخص له وإجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي من حساب العميل.

ز-إقرار يفيد بأن مصدر الأموال المقدمة لغايات الترخيص هو مصدر مشروع، وأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة وليست لأي شخص آخر وأنه المستفيد الحقيقي من تملك شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.

ح-إقرار بصحة الوثائق والمعلومات المقدمة من قبله للهيئة والواردة بطلب الترخيص وموقعا من مقدم الطلب المفوض حسب الأصول.

ط-أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

 

 

 

المادة 6

يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليهم مستكملا الشروط والمتطلبات.

 

 

 

المادة 7

لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية على مباشرة التعامل بالبورصات الأجنبية وشريطة قيامه بما يلي:

أ- تسديد الرسوم وفقاً لنظام الرسوم المعمول به في الهيئة.

ب. تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقرها المجلس، ويجوز للمجلس في أي وقت يراه ضروريا مراجعة قيمة الكفالة، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الكفالة بالدينار الأردني لكل عمل عما يلي:

  1. الوسيط المالي لحساب الغير 500,000
  2. الوسيط المعرف 150,000
  3. إدارة الاستثمار 500,000
  4. أمانة الاستثمار 15.000
  5. الاستشارات المالية   10.000

ج. تزويد الهيئة بما يلي:

  1. نموذج اتفاقية التعامل بين المرخص له والعميل في البورصات الأجنبية وملاحقها.
  2. أي اتفاقية تم توقيعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل في البورصات الأجنبية.

3- أسماء العاملين في الوحدة المختصة بالبورصات الأجنبية، والسيرة الذاتية لكل منهم معززة بالوثائق اللازمة.

د- تحديد معتمدين اثنين كحد أدنى لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية التالية في البورصات الأجنبية:

  1. الوسيط المالي لحساب الغير

2- إدارة الاستثمار

3- أمانة الاستثمار

4- الاستشارات المالية

ه- تقديم خطة استمرارية العمل الخاصة بالمرخص له على أن تتضمن إجراءات الربط مع شبكات الأنترنت ومواصفات تلك الشبكات والخطة البديلة المتخذة من قبله عند انقطاع التيار الكهربائي وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ، ووفقا ً للمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.

و- تقديم إقرار من المستشار القانوني للمرخص له يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة عن المرخص له متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.

ر- تقديم إقرار من المرخص له ومن مزود الأنظمة المحاسبية له بأن كافة الأنظمة متوافقة مع متطلبات الهيئة.

 

 

 

المادة 8

على المرخص له استكمال الشروط الخاصة بمزاولة العمل المبينة في أحكام المادة (7) من هذه التعليمات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس على منح الترخيص تحت طائلة البغاء الترخيص.

 

 

 

المادة 9

أ- يجب أن يكون الوسيط الأجنبي والذي يتم التعاقد معه من قبل المرخص له للتعامل في العملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأخرى في البورصات الأجنبية مرخصاً وخاضعاً لرقابة وإشراف الجهة مانحة الترخيص والتي تعتمدها الهيئة بموجب القائمة التي يقرها المجلس بهذا الخصوص، وعلى المرخص له التأكد وبصورة مستمرة من ذلك.

ب. على المرخص له إعلام الهيئة فوراً في حال حدوث أي تغيير على ترخيص و/أو رقابة و/أو الإشراف على الوسيط الأجنبي الذي تم التعاقد معه وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة 10

أ- يحظر على المرخص له القيام بما يلي:

1- تنفيذ عملية الشراء في البورصات الأجنبية للعميل إلا بعد التأكد من وجود رصيد نقدي كاف مسبق في حساب العميل لتنفيذ العملية.

2- منح عملائه تمويلاً من أمواله أو من أموال عملائه للتَعامل في البورصات الأجنبية.

  1. ممارسة أعمال التمويل على الهامش في البورصات الأجنبية بمفهومها الوارد في تعليمات التمويل على الهامش السارية المفعول.

4-. قبول تفاوضي لأي عمليات شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا من عملائه أو من ممثليهم القانونيين لديه حسب الأصول..

5-. تنفيذ أي عملية شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا بموجب تفويض من العملاء على أن يشمل التفويض المستلم خطياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو عن طريق التداول عبر الأنترنت، اسم عميله ونوع التعامل ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) والكمية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه ويقع على المرخص له إثبات في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضا.

6-التعامل مع أي شركة وساطة مالية اجنبيه أو صناديق استثمارية أجنبية غير مرخصة أو غير مسجلة من الجهات المختصة في دولها.

  1. دفع أو قيد أي مبلغ لحساب أي من عملائه تسديداً لأثمان أي تعامل ما لم يتم بيعه لصالح العميل.

8- فتح حسابات للقصر.

9- فتح الحسابات المشتركة والتي تنطوي على اكثر من مستفيد للحساب.

10- فتح اكثر من (5) حسابات فرعية للمُتعاملين بالعملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأُخرى.

11- الدفع النقدي للعملاء مقابل تعاملاتهم، وحصر عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات، أو أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى، وللمُستفيد الأول فقط.

  1. التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية، أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة.

ب. على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح لحسابات العملاء من البنوك وصناديق الاستثمار المشترك والحفظ الأمين بإجراء التسوية المالية والسداد خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشراء، ويقع على المرخص له مسؤولية إثبات ذلك.

 

 

 

المادة 11

يحظر على المرخص له بأي حال من الأحوال ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيف غير مشروع للأموال من خلال القيام بعمليات وهمية يتم من خلالها إيهام العميل بالقدرة على استثمار أمواله باستثمارات مضمونة رأس المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل

 

 

 

المادة 12

يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بتزويد الهيئة وقبل بدء التعامل في البورصات الأجنبية بما يلي:

أ- أسماء البورصات الأجنبية والأدوات المالية المتاحة فيها والتي يرغب بالتعامل فيها.

ب- أسماء شركات الوساطة الأجنبية التي يرغب في التداول من خلالها والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي يرغب بالاستثمار لعملائه من خلالها.

ج- الوثائق التي تثبت ترخيص أو تسجيل تلك البورصات والشركات والصناديق الاستثمارية من الجهات المرخصة أو المسجلة لها، وللهيئة ووفقاً لما تراه مناسباً التأكد من صحة وسريان التراخيص والوثائق المقدمة.

د- نسخة مصدقة حسب الأصول من الاتفاقية الموقعة مع الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي.

ه- أي اتفاقية يوقعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل.

و- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة بهذا الخصوص.

 

 

 

المادة 13

يجب أن تتضمن الاتفاقية الموقعة بين المرخص له والوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي البنود التالية كحد أدنى:

أ- أن الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي مرخص أو مسجل من الجهة المختصة في بلده.

ب- أن منح عملاء المرخص له للرافعة المالية يتم من خلال الوسيط الأجنبي وذلك للعملاء المتعاملين بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.

ج- أن يتم توضيح أَلية إعطاء أوامر العملاء واستقبالها

د. تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة بحل أي نزاع قد ينشأ بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري، وتحديد طرق فض النزاعات وطرق إنهاء الاتفاقية.

ه تحديد العمولات أو أي كلف تم الاتفاق عليها.

و_ إن يتم إلزام الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي بأعلام المرخص له فورا ً ودون إبطاء عن أية أمور جوهرية يمكن أن تؤثر على ترخيصه أو تسجيله من الجهة المختصة، أو في حال صدور قرار من تلك الجهة بِتعليق أو إلغاء هذا الترخيص أو التسجيل.

ز- حق حصول المرخص له على كافة البيانات أو المعلومات المتعلقة بحساباته أو حسابات عملائه.

ح- إن جميع الأوامر الصادرة عن عملاء المرخص له للعملات الأجنبية والمعادن الثمينة يتم تغطيتها بالكامل لدى الوسيط الأجنبي.

ط- آلية التسويات المالية ما بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري.

 

 

 

المادة 14

يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بما يلي:

أ- تطبيق تعليمات فصل أموال الوسيط عن أموال عملائه المعمول بها.

ب- تطبيق تعليمات معايير الملاءة المالية المعمول بها.

ج- فصل البيانات والتقارير المالية والمتعلقة بالتعاملات في البورصات الأجنبية عن تلك الخاصة بالتعاملات في السوق المالي حسب التشريعات المعمول بها في الهيئة.

د- فصل حسابات العملاء المتعاملين في السوق المالي عن حساباتهم الخاصة بتعاملاتهم في البورصات الأجنبية.

ه- ألاّ تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع في أي وقت من الأوقات عن (75%).

و- تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها عن تداولاته و/أو تداولات عملائه في البورصات الأجنبية.

ز- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن البورصات الأجنبية أو التعاملات التي يقوم بها.

ح- الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول لعملائه التي توسط في إبرامها في المواعيد المحددة لذلك.

 

 

 

المادة 15

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

ب- يقوم المرخص له بأعداد وتنظيم شروط التعاقد مع العميل بحيث تتضمن الاتفاقية البنود التالية كحد أدنى:

1- توضيح المخاطر المتعلقة بالتعامل في البورصات الأجنبية.

2- ما يشير صراحة إلى آلية إدخال الأوامر سواء من قبل العميل مباشرة أو من قبل المرخص له أو من كليهما.

3- التأكيد على العميل بأن الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور تقع على عاتقه.

4- آليات تسجيل ملكية الشراء في البورصات الأجنبية كونها باسم العميل مباشرة أم من خلال الحسابات المجمعة.

5- آلية التسويات المالية ما بين العميل والمرخص له.

6- العمولات التي سيتقاضاها المرخص له وجميع الكلف المتعلقة بالتعامل بالبورصات الأجنبية.

7- أن تتضمن الاتفاقية ومرفقاتها والموقعة عبر الأنترنت بند يشير صراحة إلى أن موافقة العميل الإلكترونية على كافة بنود الاتفاقية ومرفقاتها هي بمثابة توقيع منه عليها وإقرار منه بما جاء فيها.

 

 

 

المادة 16

على المرخص له ضرورة الالتزام بما يلي:

  1. إبراز الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة للتعامل بالبورصات الأجنبية في مكان ظاهر بمقر الشركة وفروعها، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
  2. إرفاق النشرة الإرشادية الإلزامية والمعدة من قبل الهيئة مع كل اتفاقية يتم توقيعها من قبل العميل وتعريف العميل بها، كما يتوجب على العميل توقيعها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

3- إرفاق إقرار معد من قبل الهيئة يوقع عليه العميل في حال رغبته بالحصول على رافعة مالية تزيد على 30 ضعف المبلغ النقدي المسبق والمودع للاستثمار، بحيث يبين هذا الإقرار نسبة الرافعة المالية التي يرغب العميل في الحصول عليها، على أن يشمل الإقرار توضيح للمخاطر المتعلقة بالرافعة المالية.

  1. التأكد من قيام العميل بتوقيع الاتفاقية وكافة مرفقاتها.
  2. إخطار العميل وحسب الآلية المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه في نفس يوم التنفيذ، وللعميل الاعتراض على أي عملية بإبلاغ المرخص له بذات الآلية بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه وفق الآلية المبينة بالاتفاقية.
  3. إرسال كشف حساب تفصيلي كل ثلاثة اشهر كحد ادنى إلى كل عميل وذلك للحسابات التي تمت عليها حركات مالية أو تعامل خلال الثلاثة أشهر السابقة يبين فيه رصيده من التعامل في البورصات الأجنبية وتفاصيل حركات تعامله بها أو وفق الآلية المبينة بالاتفاقية، مع تزويده بنسخة عن الوثائق المتعلقة بحسابه لدى المرخص له عند الطلب.

 

 

 

المادة 17

يجوز للمرخص له في البورصات الأجنبية كوسيط مالي لحساب الغير التعامل باستخدام الحساب المجمع شريطة ما يلي:

أ. عدم عكس إثر أوامر العملاء على سجلاته الداخلية إلا بعد التنفيذ الفعلي للأوامر في البورصات الأجنبية.

ب. إعداد السجلات اللازمة لبيان كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالحركات على حسابات عملائه المتعاملين من خلال الحساب المجمع.

ج. فصل استثماراته في البورصات الأجنبية والأرصدة النقدية الخاصة به عن استثمارات وأرصدة عملائه المتعلقة بالمتعاملين لديه من خلال الحساب المجمع وإظهاره بشكل منفصل في كافة البيانات المالية الخاصة به.

 

 

 

المادة 18

تنحصر أعمال الوسيط لحساب الغير في البورصات الأجنبية بالتوسط بيعاً وشراءً لصالح لغير في البورصات الأجنبية.

 

 

 

المادة 19

تنحصر أعمال الوسيط لحسابه على قيام المرخص له بالتعامل بالبورصات الأجنبية لحسابه الخاص.

 

 

 

المادة 20

أ-   تنحصر أعمال الوسيط المعرف على تعريف عملائه بوسيط أجنبي أو محلي مرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية أو صندوق استثماري خارج المملكة.

ب – يلتزم المرخص له لمزاولة أعمال الوسيط المعرف بما يلي:

1- عدم التعاقد أو التعامل نيابة عن عملائه.

2- عدم استلام أموال أو عمولات من عملائه.

3-عدم دفع أي أموال لعملائه.

4- أن يفصح لعملائه على أن دوره يقتصر على تعريف العملاء بشركات الوساطة الأجنبية أو الصناديق الاستثمارية خارج المملكة أو بالوسيط المحلي المرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية، مقابل عمولة يحصل عليها من تلك الشركات أو الصناديق الاستثمارية وليس من العميل نفسه.

 

 

 

المادة 21

أ- على مدير الاستثمار إدارة المحافظ الاستثمارية لحساب الغير في البورصات الأجنبية وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته.

ب – تنحصر ممارسة أعمال إدارة الاستثمار في البورصات الأجنبية على الأوراق المالية وفق مفهومها الوارد بقانون الأوراق المالية النافذ.

ج- يشترط على الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أعمال إدارة الاستثمار ما لي:

1- أن تكون شركة خدمات مالية مرخصة وممارسة لأعمال إدارة الاستثمار في السوق المالي المحلي ولمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ تقديمها طلب الترخيص.

2- إنشاء وحدة متخصصة للتحليل المالي وإدارة المخاطر.

 

 

 

المادة 22

أ- على أمين الاستثمار متابعة إدارة استثمارات العملاء في البورصات الأجنبية ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.

ب- تنحصر ممارسة أعمال أمانة الاستثمار في شركات الخدمات المالية التابعة أو المملوكة من قبل بنك مرخص من قبل البنك المركزي الأردني.

 

 

 

المادة 23

أ- على المستشار المالي الالتزام بما يلي:

  1. تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير في البورصات الأجنبية، إما مباشرة أو من خلال نشرات أو كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في البورصات الأجنبية، مقابل أجر أو عمولة

2- أن يبين مسبقًا للعميل وللغير بأن واجبه يتمثل فقط في تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج.

ب- يحظر على المستشار المالي ما يلي:

  1. تضمين استشاراته أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة عن الخدمات التي يقدمها لعملائه وللغير.

2-ممارسة أعمال الوسيط المعرف وفق مفهومه الوارد في هذه التعليمات دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

 

 

 

المادة 24

على المرخص له الراغب بالترويج لخدماته بأي طريقة كانت أن يقوم بوضع العبارات التحذيرية بخصوص مخاطر التعامل في البورصات الأجنبية على كافة إعلاناته وبشكل واضح، وكذلك على موقعه الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

 

 

 

المادة 25

للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي غير المدقق المعين من قبل المرخص له إذا ارتأى ذلك ضروريا، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة وعلى نفقة المرخص له.

 

 

 

المادة 26

تسري أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.

 

 

 

المادة 27

أ- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ب- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاع رأس ماله المدفوع وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

 

 

 

المادة 28

تلغى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الصادرة بتاريخ 2017/10/19.

مجلس

مفوضي هيئة الأوراق المالية

 

المراجع والمصادر

 

نظام الشركة ذات الغرض الخاص

نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشركة ذات الغرض الخاص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2014-04-16

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك: –

القانون : قانون الشركات.
المراقب : مراقب عام الشركات.
المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الشركة : الشركة ذات الغرض الخاص المسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون صكوك التمويل الإسلامي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

2014-04-16

المادة 3

تتخذ الشركة نوع الشركة المساهمة الخاصة الواردة في القانون.

2014-04-16

المادة 4

أ- بعد حصول الشركة على موافقة المجلس على إنشائها تخضع في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون والأحكام الخاصة في هذا النظام.

ب- يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها وأي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المراقب.

ج- تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات ذات الغرض الخاص) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها على أن يثبت فيه أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.

د- يحدد رأسمال الشركة وفقاً لما ينص عليه عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على نماذج عقود

محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية

 

ه- لا يجوز إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق مالي داخل المملكة أو خارجها.

و- لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات.

ز- مع مراعاة أحكام القانون لا يجوز تصفية الشركة أو شطب تسجيلها إلا بعد موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.

2014-04-16

المادة 5

تلتزم الشركة بما يلي: –

أ- أن يكون لها مقر فعلي في المملكة.

ب- أن تزود المراقب والمجلس بعنوان مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ وأرقام هواتفها وصندوق بريدها وبأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ج- أن تدرج عنوانها واسمها التجاري مضافاً إليهما عبارة (ذات الغرض الخاص) على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير.

د- أن تحتفظ بمراسلاتها في مقرها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع الاجتماعات والقرارات وحساب الإيرادات والنفقات وجميع موجوداتها والأنشطة التي قامت بها.

ه- أن تعلم المجلس بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو أي من المديرين التنفيذيين فيها وشغور مركز أي منهم.

و- أن تزود المجلس والمراقب بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.

2014-04-16

المادة 6

أ- تلتزم الشركة عند نقل ملكية الموجودات لها بالطلب من الجهات ذات العلاقة بوضع قيد يتضمن أن هذه الموجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي ولا يجوز التصرف فيها كالبيع أو الرهن أو الحجز أو التنفيذ عليها.

ب- لا يصدر المجلس موافقته على نشرة الإصدار إلا بعد التثبت من وجود القيد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لا يجوز رفع القيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد موافقة المجلس في أي من الحالات التالية: –

1- عدم الموافقة على نشرة الإصدار.

2- عدم اكتمال إصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر.

3- الإطفاء المبكر لصكوك التمويل الإسلامي.

4- التصفية الاختيارية للمشروع بين مالكي الصكوك والجهة المصدرة.

5- الإطفاء النهائي لصكوك التمويل الإسلامي.

6- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.

2014-04-16

المادة 7

أ- على الشركة التي تدير المشروع أن تقدم إلى المجلس والمراقب والهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية ما يلي: –

1- الميزانية السنوية للشركة وحساباتها المالية الختامية مصدقة من مجلس إدارتها ومن المحاسب القانوني لها.

2- تقريراً يتضمن أعمالها وأنشطتها للسنة المالية السابقة وخطة عملها في متابعة المشروع خلال السنة التالية.

ب- على الشركة تزويد المجلس والمراقب والهيئة كل ستة أشهر بتقرير مدقق من المحاسب القانوني يبين المركز المالي للمشروع.

2014-04-16

المادة 8

أ- يشترط فيمن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً فيها أو من يمثله أو مديراً عاماً لها ما يلي: –

1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2- ألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة.

3- ألا يكون محكوما بالإفلاس ولم يستعد اعتباره.

4- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة أو أن يعمل في شركة مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها.

5- ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.

ب- لا يجوز تغيير رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيها أو المدير العام في الشركة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.

2014-04-16

المادة 9

أ- يجوز للمراقب تشكيل لجان تدقيق على أعمال الشركة وحساباتها المالية على نفقتها وإعلام المجلس بقرار تشكيل هذه اللجان ونتائج أعمالها.

ب- تخضع الشركة لرقابة المجلس وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- يخضع المشروع والشركة التي تديره لرقابة الهيئة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2014-04-16

المادة 10

للمراقب بعد الاستئناس برأي المجلس حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين وعلى نفقة الشركة في أي من الحالات التالية: –

أ- إذا تعرض المشروع لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرض لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق مالكي الصكوك أو إذا ارتكبت الشركة أفعالاً تضر بالمصلحة العامة أو بمصلحة مالكي الصكوك.

ب- إذا قام رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير المشروع أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة أو قام أي منهم بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاساً أو احتيالاً أو تزويراً أو إساءة ائتمان يمس بحقوق مالكي الصكوك.

ج- إذا امتنع أي من المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة عن القيام بأي عمل يستوجب القانون القيام به.

2014-04-16

المادة 11

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها أحكام القانون بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

2014-04-16

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

12/3/2014

المراجع والمصادر

قانون صكوك التمويل الإسلامي

قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

صكوك التمويل الإسلامي: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المشروع: نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا .

نشرة الإصدار: وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار صكوك التمويل الإسلامي وأحكامها .

الشركة ذات الغرض الخاص: الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

الموجودات: الأصول المدرة للدخل التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

المنافع: الخدمات ومنافع الموجودات .

الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية للمشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .

مجلس الافتاء: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الافتاء .

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .

المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .

 

المادة 3

أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ب- على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- يكون اجتماع مجلس  مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات الفقرة ( ب ) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين .

د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها .

2- اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك .

3- الموافقة على نشرة الإصدار .

4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة .

5- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها .

6- اعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء .

 

 

المادة 4

أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

 

 

المادة 5

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس .

ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الإسلامي من الإصدار إلى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة .

 

 

المادة 6

أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس .

ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها .

ج- يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

 

 

المادة 7

يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها .

 

 

المادة 8

أ- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي من العقود التالية:-

1- الاجارة .

2- المضاربة أو المقارضة .

3- المرابحة .

4- المشاركة .

5- السلم .

6- الاستصناع .

7- بيع حق المنفعة .

8- أي عقد آخر تجيزه الهيئة .

ب- تنظم صكوك التمويل الإسلامي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الهيئة .

ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الإسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .

 

 

المادة 9

أ- تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا .

ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين اطفائها أيهما أسبق .

ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار .

 

 

المادة 10

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-

أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الإسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي .

د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الإصدار ما يلي:-

1- تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الإسلامي .

2- إدارة المشروع ومتابعة شؤونه .

3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي .

ه- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار .

 

 

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية:-

أ- الحكومة .

ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء .

ج- البنوك الإسلامية .

د- الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي .

ه- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس .

 

 

المادة 12

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله .

 

 

المادة 13

أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي:-

1- أن يكون مدرا للدخل .

2- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة .

3- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله .

ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للنبوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة .

 

 

المادة 14

أ- تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامية وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها وأي أمور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس أو بموافقته .

ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الإسلامي بموجب نشرة الإصدار .

ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها .

د- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .

ه- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي حدا أدنى:-

1- القيمة الاسمية للاصدار .

2- النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

3- الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار .

4- مشاركة مالك صك التمويل الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .

5- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره .

6- تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع .

7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع .

8- مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الإسلامي .

9- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر .

10- فئات صكوك التمويل الإسلامي ومدى قابليتها للتجزئة .

11- اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا .

12- الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات .

13- أي متطلبات أخرى يرى المجلس إضافتها .

 

 

المادة 15

أ- يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق .

ب- يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار .

ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحد أو أكثر .

د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

 

 

المادة 16

تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

 

 

المادة 17

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي:-

1- انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص .

2- نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون .

ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة المعنية .

 

 

المادة 18

أ- تعتبر صكوك التمويل الإسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية .

ب- يحدد حجم صكوك التمويل الإسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية .

 

 

المادة 19

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره الهيئة .

ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها:-

1- يتم ادراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة .

2- يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .

3- يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس .

 

 

المادة 20

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي:-

1- جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها .

2- الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها .

3- ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما .

4- جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو اجراء أي تصرف بينهما .

ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات .

ج- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي لضريبة الدخل .

 

 

المادة 21

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا إلى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي:-

1- اصدار صكوك التمويل الإسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجدات أو المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص .

2- اطفاء صكوك التمويل الإسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار .

ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- إذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

 

 

المادة 22

أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة .

ب- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار .

ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ، تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

 

المادة 23

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

المادة 24

يلغى قانون سندات المقارضة رقم ( 10 ) لسنة 1981 .

 

 

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

16/9/2012

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

كتابة الاتفاق المالي وفق الأنظمة السعودية

 

جدول الجرائم الملحق بقانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1939

الجرائم

المادة 1

  1. القتل عمداً والقتل قصداً أو محاولة إيقاعهما والقتل خطا.
    2. أسقاط الجنين أو محاولة أجراء ذلك بأية واسطة كانت.
    3. المواقع كرهاً أو بدون رضا أو محاولة أجراء ذلك.
    4. مواقعة أنسي دون الخامسة عشرة من العمر بصورة غير مشروعة أو محاولة ذلك.
    5. المداعبة بالأيدي.
    6. حجز الأشخاص لأجل الحصول على فدية أو توقيفهم خلافاً للأصول.
    7. سرقة الأطفال بما في ذلك هجرهم وتعريضهم للخطر أو حجزهم بصورة غير مشروعة.
    8. الخطف.
    9. قيادة الفتيات لغايات غير شريفة.
    10. الجرح أو إيقاع ضرر جسماني بليغ أو الضرب المفضي الى ضرر جسماني بصورة غير مشروعة.
    11. التهديد بكتاب أو بغير ذلك لأجل الحصول على نقود أو أي شيء آخر.
    12. شهادة الزور أو حلف اليمين الكاذبة أو حمل الغير على تأدية شهادة الزور أو حلف اليمين الكاذبة بأية صورة كانت.
    13. الحريق الجنائي.
    14. دخول المساكن جبراً أو بالإخافة أو خفية.
    15. السلب في الطريق العام والسرقة باستعمال الجبر والشدة أو بعد كسر الأبواب أو بعد نقب البيوت أو الدخول الهيا
    بالتسلق.
    16. السرقة والاختلاس وسوء استعمال الأمانة والاحتيال أو شراء أية أموال أو استلامها مع العلم بانه قد حصل عليها بطريقة من الطرق المذكورة أعلاه.
    17. ا. تزييف النقود أو تغييرها أو التداول بالنقود المزيفة أو المغيرة أو محاولة أجراء ذلك.
    ب. صنع آلة أو أداة أو مكانة معدة لقصد تزييف النقود أو حيازة ذلك دون الحصول على ادن مشروع ومع العلم بانها ستستعمل لتلك الغاية.
    18. التزوير أو استعمال ما هو مزور مع العلم به.
    19. جرائم الإفلاس.
    20. الرشوة.
    21. كل عمل غير مشروع يعرض للخطر سلامة أي شخص مسافر بالسكة الحديدية أو حال وجوده في السكة الحديدية.
    22. ارتكاب الجرائم المتعلقة بتجارة العقاقير الخطرة أو محاولة ذلك.
    23. الحاق الضرر بأموال الناس بصورة غير مشروعة.
    24. السلب في البحر ومحاولة ارتكاب السلب في البحر أو العصيان أو التآمر على العصيان على ظهر احدى السفن ضد سلطة ربان السفينة أو إغراق احدى السفن أو أتلافها في البحر بصورة غير مشروعة أو محاولة أجراء ذلك أو القيام بالتعديات على الأشخاص على ظهر احدى السفن في عرض البحار بقصد إيقاع ضرر جسماني بليغ.
    25. الاتجار بالرقيق.
    26. أية جريمة أخرى قد تضاف من وقت الى آخر الى جدول هذا القانون كما نص على ذلك قانون تسليم المجرمين.
    27. الاشتراك في أية جريمة من الجرائم المذكورة في هذا الجدول.

المراجع والمصادر

 

 

قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة التمييز) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف).

المادة 3

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء كلمة ( الاستئناف) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (استئناف).

ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-

2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.

ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها البند (1) وإضافة البنود (2) و(3) و(4) إليها بالنصوص التالية:-

2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.

3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً الأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها .

 

المادة 4

تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:-

2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

3- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.


 

المادة 5

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (20) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (20) إلى (22) الواردة فيه لتصبح من (21) إلى (23) منه على التوالي:-

المادة 20-

يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن .،انظر المزيد حول توكيل محامي

عبد الله الثاني ابن الحسين


متابعة القراءة “قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019”

قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988

قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة المياه والري .

الوزير: وزير المياه والري .

السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .

المجلس: مجلس ادارة السلطة .

الامين العام: الامين العام للسلطة.

مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس .

المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .

الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس .

التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود .

الكساحة مياه: الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم .

مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة .

مشروع الصرف الصحي: المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها .

معالجة المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود . متابعة القراءة “قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988”

قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة

قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة

نص قانون العفو العام لسنة 2019


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة ( 31 ) مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا الاعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون الآتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :-

قانون رقم ( ) لسنة 2019
قـانـــون العفــــو العــــام
ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
 
 
المادة  3-
أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:-
  1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ((171 – 175) والمادة ( 177)  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد 185-187 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  5. جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  6. جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (الفقرتين (2، 4) من المادة (327)، والمادة (328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد و(28 – 31) و (33) و(34) و (59). من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
  12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
  13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين  ب و ج من  المادة 12 و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
  14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
  15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
  16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
  17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد اصول او فروع المشتكي عليه.
  18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
  19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 ، والشروع فيه .
  20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
  21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
  22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك .
  23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة و شؤون  الأجانب رقم 24 لسنة 1973 ، ما لم يوفق أرضاعه وفق أحكام القانون خلال 180  يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون . 
 
ب- 

 

ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به  ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:-
  1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته .
  2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 .
  3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  6. جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) و المادة 423  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 و قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 . 
  10. جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
  12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
 
 
المادة (4):
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :
أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .
2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون .
 
 
المادة  5 –
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
 
 
المادة ( 6 –
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة 7-
لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
 
 
المادة  8-
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .
 
المادة  9-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون التعليم العالي والبحث العلمي

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. .

الرئيس: رئيس المجلس.

مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.

حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل

الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 3

يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:-

أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.

ج- ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.

د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.

ه- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.

و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.

ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا.

ح- تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.

ط- تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.

ي- الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها ، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.

ك- تشجيع التمايز والتنوع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.

ل- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي

م- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة 4

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.

ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها .

ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية والاسلامية والأجنبية والهيئات الإقليمية والدولية.

د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.

ه-الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

و- وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه .

ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.

ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.

ي- تزويد المجلس بأيّ دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ك- تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي بما في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

م- تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول والمؤسسات الأخرى وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. أمين عام الوزارة .

2- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.

3- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

4- ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.

5. اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.

6. مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

ب. 1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية

2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3- يشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند(1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيرة أو عضوا في مجلس الأمة أو رئيسة لمؤسسة تعليمية أو نائبا للرئيس أو موظفا فيها أو رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيه او شريكة أو مؤسسة لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.

ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .

د- يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية.

ه- يشكل المجلس اي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.

3- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها او الغائها واقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها او الغائها وفقا للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.

4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

5- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.

6- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.

7- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.

8- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.

9- تعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.

10- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقا لقانون الجامعات الأردنية النافذ.

11- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.

12- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

13- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

14- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية المؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

15- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية
.
16- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووفقا لأحكام قانونها:-

1- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.

2- إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقاف دائما أو مؤقتا.

3- إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاق مؤقتة أو دائما.

4- تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.

المادة 7

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.

ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة 8

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-

أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية:-

1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي.

2- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.

3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد الماليةوالبشرية.

4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

ب- وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .

المادة 9

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما.

ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات .

3- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.

4- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 11

يعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 12

أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

يلغي قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

2018/4/10