انتهاء الإيجار

انتهاء الإيجار

493- أسباب زوال العقد بوجه عام : بينا في الجزء الأول من الوسيط( [1] ) أن زوال العقد ( disparition ) يكون بالانقضاء ( extinction ) أو بالانحلال ( dissolution ) أو بالإبطال ( annulation ) .

وإبطال عقد الإيجار يخضع للقواعد العامة ، حتى في أن يكون له أثر رجعي بخلاف الفسخ ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [2] ) . فلا شأن لنابه هنا .

بقي ا لانقضاء والانحلال . أما الانقضاء فهو السبب المألوف لانتهاء عقد الإيجار ، ولذل نستبقيه لبحثه تفصيلاً فيما يلي . والانحلال قد يكون باتفاق الطرفين وهذا هو التقابل ( résiliation conventionnelle )( [3] ) ، أو لأسباب أخرى يقررها القانون وأهمها الفسخ ( résolution ) .

فالتقابل في عقد الإيجار يكون باتفاق المتعاقدين على إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته . ولاشك في جواز ذلك ، لنهما ما استطاعا باتفاقهما أن يتعهدا بالتزامات ، يجوز لهما باتفاقهما كذلك أن يتحللا من هذه الالتزامات( [4] ) . والأهلية اللازمة للتقابل هي نفس الأهلية التي تلزم لانعقاد الإيجار( [5] ) . ويكون رضاء كل من الطرفين بالتقابل صريحًا أو ضمنياً( [6] ) ، وبعد رضاء ضمنيًا أ يخلي المستأجر العين المؤجرة قبل انقضاء مدة الإيجار فيتسلمها المؤجر دون تحفظ( [7] ) . وإذا رفع أحد المتعاقدين دعوى بفسخ الإيجار كان هذا إيجابا صريحًا من جهته بإنهاء الإيجار ، فيجوز للمتعاقد الآخر عند رفع الدعوى أن يقبل هذا الإيجاب فيتم التفاسخ بالتراضي ، ولا يمس هذا ما للمدعي من الحق في التعويض ، وإنما يتحتم على المحكمة النطق بالفسخ لأنه مبني على التراضي لا على حكم القضاء( [8] ) . وتتبع القواعد العامة في إثبات اتفاق المتعاقدين على التقابل( [9] ) . ويترتب على التقابل إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالمستقبل دون أثر رجعي ، فإن كان المستأجر قد عجل الأجرة عن مدة تلي التقابل استردها ، وإذا كان للمؤجر أجرة مستحقة عن مدة سابقة على التقابل استوفاها( [10] ) .

أما الفسخ فيكون لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته ، وقد استعرضناه في تطبيقاته المختلفة عند الكلام في التزامات كل من المتعاقدين( [11] ) . وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصًا عامًا في الفسخ هو المادة 803 من المشروع ، وكانت تجري على الوجه الآتي : «إذا أخل أحد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الإيجار ، كان للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد ، مع التعويض إذا كان له مقتض . فإن كان المؤجر هو الذي طلب الفسخ ، شمل التعويض الأجرة عن المدة اللازمة لإيجار العين ثانية وما ينقص من الأجرة في المدة الباقية من الإيجار الأول»( [12] ) . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : « ليس هذا النص إلا تطبيقًا للقواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين ، ولكن يلاحظ ما يأتي : ( 1 ) قدر التعويض بالنسبة للمؤجر بمقدار الأجرة عن المدة اللازمة لإيجار العين وما ينقص من الأجرة في المدة الباقية من الإيجار الأول ، ولا يمكن تقدير ذلك إلا إذا عرف متى تؤجر العين ثانية وبأي أجرة . فإن لم يكن هذا معروفًا وقت صدور الحكم قدره  القاضي تقديرًا اجتهاديًا( [13] ) ، أو أجل الحكم حتى تؤجر العين ثانية أو حتى تنتهي مدة الإيجار الأول إذا طلب المؤجر ذلك . ( 2 ) إن فسخ الإيجار وهو عقد مستمر لا يزيل ما ترتب عليه من الآثار في الماضي ، لأن التي المدة انتفع بها المستأجر بالعين قبل الفسخ يقابلها ما دفعه من الأجرة»( [14] ) . وقد أشير في المذكرة الإيضاحية إلى أنه لا مانع من حذف هاذ النص من المشروع إذا أن حكمه يستخلص من القواعد العامة ، وقد حذف فعلاً لهذا السبب في لجنة المراجعة( [15] ) . وقد قدمنا عند الكلام في فسخ الإيجار لعدم دفع الأجرة – وهو السبب الغالب لطلب الفسخ – أن للمحكمة أن تقدر أسباب الفسخ فتفسخ الإيجار أو لا تفسخه ، وقد يوجد شرط في العقد يحتم الفسخ على درجات متفاوتة وبينا أثر هذا الشرط( [16] ) . وليس للفسخ أثر رجعي( [17] ) ، كما تقول المذكرة الإيضاحية ، وهذا يرجع لطبيعة عقد الإيجار فهو عقد زمني ، وما نفذ منه لا يمكن الرجوع فيه( [18] ) . ويترتب على ذلك ، كما قدمنا في التقابل ، أن المستأجر إذا كان قد عجل الأجرة عن مدة تلي فسخ الإيجار استردها بعد حكم ما قد يحكم به عليه من تعويض بسبب الفسخ أو بسبب التأخر في إخلاء العين ، وإذا كان للمؤجر أجرة مستحقة عن مدة سابقة على الفسخ استوفاها( [19] ) .

وقد يكون هلاك العين المؤجرة هو سبب انفساخ العقد ، وقد سبق بيان حكم هذا الهلاك( [20] ) . وفقد المؤجر لملكية العين المؤجرة سواء كان الفقد ماديًا كما في هلاك العين أو قانونيًا كما في انتقال ملكتيها ، يفسخ بوجه عام عقد الإيجار . وانتقال ملكية العين من أهم أسباب انتهاء الإيجار ، فنستبقيه لبحثه تفصيلاً فيما يلي . وقد يفقد المؤجر ملكية العين المؤجرة لأسباب أخرى ، فيفسخ عقد الإيجار تبعًا لذلك . ومن أهم أسباب فقد المؤجر لملكية العين نزع هذه الملكية للمنفعة العامة ، وفسخ العقد الذي يملك المؤجر بموجبه العين المؤجرة .

فإذا نزعت ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة عدت في حكم الهالكة هلاكًا كليًا ، والهلاك هنا ليس ماديًا كما قدمنا ، بل هو هلاك قانوني( [21] ) ، ويكون له حكم الهلاك المادي بسبب أجنبي ., ويترتب على ذلك أن عقد الإيجار ينفسخ ، ولا يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض ، ولكن له أن يأخذ تعويضًا مستقلاً من نازع الملكية طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة( [22] ) .

وإذا فسخ العقد الذي يملك المؤجر بموجبه العين المؤجرة لسبب من أسباب الفسخ ، كتحقق شرط فاسخ علقت عليه ملكية المؤجر ، أو عدم قيام المؤجر بالالتزامات الناشئة من عقد تملكه وفسخ هذا العقد تبعًا لذلك ، أصبح المؤجر غير مالك للعين ، وجاز للمستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار لعدم تمكن المؤجر من القيام بالتزاماته( [23] ) . على أن الإيجار يكون نافذًا في حق من آلت إليه الملكية ، إذا كان ثابت التاريخ قبل زوال سبب ملكية المؤجر ولم يكن هناك تواطؤ بين المؤجر والمستأجر على النحو الذي بيناه فيما تقدم( [24] ) . وفي هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار ، بل يبقى العقد قائمًا إلى انقضاء مدته فيما بين المستأجر ومن آلت إليه ملكية العين المؤجرة( [25] ) .

494-أسباب أخرى لزوال العقد بسبب زوال الالتزام : وهناك أسباب أخرى لزوال العقد تترتب على زوال الالتزام . ونذكر من هذه الأسباب ثلاثة :

1- صيرورة الالتزام في عقد الإيجار مرهقًا بسبب حادث طارئ ، ويترتب على ذلك رد الالتزام إلى الحد المعقول مما قد يستتبع إنهاء عقد الإيجار ، وهذا ما يسمى بفسخ الإيجار للعذر ، ولأهمية هذا السبب تستبقيه لبحثه تفصيلاً فيما يلي .

2- تحقق شرط فاسخ علق عليه التزام المؤجر أو التزام المستأجر : وقد سبق أن بينا أنه يجوز أن يعلق المؤجر الإيجار على شرط فاسخ كأن يشترط فسخ الإيجار إذا تزوج ابنه حتى يستطيع هذا سكنى العين ، ويجوز أن يعلق المستأجر استئجاره للمنزل على شرط ألاَّ يشتري منزلاً آخر يسعى لشرائه . فهذا شرط ف اسخ ، قد يتحقق ويتزوج ابن المؤجر أو يشتري المستأجر المنزل الذي يسعى لشرائه فينفسخ الإيجار قبل انقضاء مدته( [26] ) ، وقد لا يتحقق فيبقى الإيجار ساريًا إلى نهاية المدة . والشرط الفاسخ في الإيجار لا يكون له أثر رجعي( [27] ) ، كما هو الأمر في فسخ عقد الإيجار ولنفس السبب . فالإيجار عقد زمني ، وما نفذ منه لا يمكن الرجوع فيه( [28] ) .

3- اتحاد الذمة : وقد ينتهي الإيجار أيضًا بأن يزول الالتزام فيه باتحاد الذمة( [29] ) . فإذا ورث المستأجر المؤجر ، أو ورث المؤجر المستأجر ، أو اشترى المستأجر العين المؤجرة فحل محل المؤجر ، انتهى الإيجار قبل انقضاء مدته باتحاد الذمة . وإذا كان السبب في اتحاد الذمة قد زال أثره بأثر رجعي ، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة ثم فسخ البيع لعدم دفع الثمن ، اعتبر الإيجار كأنه لم ينته أصلاً ، ووجب على المستأجر أن يدفع الأجرة التي لم يدفعها عن المدة الماضية وأن يوفي بالتزاماته كمستأجر إلى نهاية مدة الإيجار( [30] ) . أما إذا كان سبب اتحاد الذمة قد زال بدون أثر رجعي ، كما إذا اشترى المستأجر العين ثم باعها بعد ذلك ، فإن هذا لا يؤثر في انتهاء الإيجار باتحاد الذمة( [31] ) .

495- ما استبقى من أسباب الإيجار : هذا وقد استبقينا أهم أسباب الإيجار لبحثها بالتفصيل ، وهي انقضاء مدة الإيجار وانتقال ملكية العين المؤجرة والعذر الطارئ . وينطوي تحت العذر الطارئ – كتطبيقات خاصة – موت المستأجر ، وإعساره ، وتغيير الموظف أو المستخدم محل إقامته . أما إذا وجدت للمؤجر حاجة شخصية للعين فلا يعتبر هذا عذرًا طارئًا ، ولا يجوز انتهاء الإيجار لهذا السبب إلا إذا اتفق على ذلك( [32] ) .

ونقسم هذه الأسباب قسمين . نضع في القسم الأول منهما انقضاء المدة وهو السبب المألوف لانتهاء الإيجار . ونضع في القسم الثاني السببين الآخرين اللذين ينتهي بهما الإيجار قبل انقضاء مدته ، وهما انتقال ملكية العين المؤجرة والعذر الطارئ . فنبحث : ( أولاً ) انتهاء الإيجار بانقضاء مدته . ( ثانيًا ) انتهاء الإيجار قبل انقضاء مدته .

الفرع الأول

انتهاء الإيجار بانقضاء مدته

496 – مسألتان : الإيجار كما قدمنا عقد مؤقت( [33] ) ، فلابد من أن ينتهي إذا انقضت مدته . وقد ينتهي الإيجار ، سواء بانقضاء مدته أو بأي سبب آخر ، ومع ذلك يبقى المستأجر في العين المؤجرة برضاء المؤجر فيجدد الإيجار تجديدًا ضمنيًا .

فنبحث إذن مسألتين : ( 1 ) كيف ينتهي الإيجار بانقضاء مدته . ( 2 ) التجديد الضمني للإيجار .

المبحث الأول

كيف ينتهي الإيجار بانقضاء مدته

497- فرضان : قدمنا أن المتعاقدين في الإيجار إما أن يتفقا على تحديد مدة معينة ، وإما أن يعقدا الإيجار لمدة غير معينة أو يسكتا عن تحديد المدة أو ينعذر إثبات المدة التي يدعيها أي منهما( [34] ) .

المطلب الأول

المتعاقدان اتفقا على تحديد مدة معينة

498- الطرق المختلفة لتحديد المدة : يحدد المتعاقدان المدة عادة بإحدى طرق ثلاث : ( 1 ) يحددان مدة ينتهي بانقضائها العقد . ( 2 ) يحددان مدة ينتهي بانقضائها العقد بشرط أن ينبه أحدهما على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء المدة بأجل محدد . ( 3 ) يحددان مدة مقسمة إلى آجال معينة . ويجوز لكل من المتعاقدين أن ينبه على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء أي أجل من هذه الآجال .

1- تحديد مدة ينتهي بانقضائها العقد

499- نصوص قانونية : تنص المادة 598 من التقنين المدني على ما يأتي : «ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء»( [35] ) . ويقابل النص في التقنين المدني القديم المادتين 382/467 و385/470( [36] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م565 – وفي التقنين المدني الليبي 597 – وفي التقنين المدني العراقي م779 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م590( [37] ) .

500- انتهاء الإيجار بمجرد انقضاء المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء : ويخلص من النص السالف الذكر أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة في العقد ينتهي بانقضائها الإيجار ، فإنما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد انقضاء المدة المحددة دون أي إجراء آخر( [38] ) . فلا حاجة إذن للتنبيه بالإخلاء ، ما دام التنبيه ليس مشترطًا في العقد( [39] ) .

فإذا انقضت المدة المحددة وانتهى عقد الإيجار بانقضائها على النحو المتقدم ، وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة دون رضاء المؤجر ، فإنه لا يعد مستأجرًا بل مغتصبًا ، إذ لا سند له في البقاء في العين ( ocaupant sans tire ) ، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء( [40] ) ، ويجب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل طبقًا للمادة 469 مرافعات( [41] ) . كما يجوز الحكم عليه بالتعويض( [42] ) ، ويكون التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التي بقي فيها المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار( [43] ) .

بل يجوز للمؤجر أن يلجأ في إخلاء العين إلى قاضي الأمور المستعجلة( [44] ) . وحكم قاضي الأمور المستعجلة يجب ألاَّ يمس الموضوع( [45] ) ، فإذا ادعى المستأجر أن بقاءه في العين المؤجرة بعد انقضاء المدة له سند ، كأن ادعى تجديد الإيجار تجديدًا ضمنيًا وكانت الظروف تجعل دعوى المستأجر قابلة للتصديق بأن يفي مثلاً في العين مدة طويلة بعد انقضاء مدة الإيجار الأول ، فقاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالحكم بالإخلاء في هذه الحالة لأنه يتعرض بذلك إلى الحكم فيما إذا كان هناك تجديد ضمني أم لا وهذا يمس الموضوع( [46] ) . وإنما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يضع العين تحت الحراسة القضائية حتى تبت محكمة الموضوع في النزاع( [47] ) . أما إذا ظهر أن دعوى المستأجر تجديد العقد غير جدية( [48] ) ، وتراد بها المماطلة حتى يبقى في العين ، فإنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بالإخلاء بالرغم من هذه الدعوى . وحكمه لا يمس الموضوع على كل حال ، فإذا قضت محكمة الموضوع بأن هناك تجديدًا ضمنيًا رجع المستأجر إلى العين( [49] ) . ولا يجوز الالتجاء إلى قضايا الأمور المستعجلة قبل انقضاء مدة الإيجار ، ولو كان ميعاد الجلسة يقع بعد انقضاء هذه المدة( [50] ) . وإذا انقضت المدة ولجأ المؤجر إلى قاضي الأمور المستعجلة ، فلهذا أن يحكم بالإخلاء ولو كان بالعين مستأجر من الباطن أو متنازل له عن الإيجار( [51] ) . ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يعطي المستأجر مهلة معقولة لإخلاء العين( [52] ) .

وهذا كله ، كما قدمنا ، ما لم يكن بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار برضاء المؤجر ، إذ يجدد الإيجار في هذه الحالة تجديدًا ضمنيًا على النحو الذي سنبينه فيما يلي .

501- قد يلجأ المؤجر إلى التنبيه بالإخلاء لأغراض عملية : على أن المؤجر ، وإن لم يكن واجبًا عليه التنبيه على المستأجر بالإخلاء ما دام هذا التنبيه غير مشترط ، قد يلجأ في بعض الأحوال إلى هذا الإجراء لأغراض عملية .

فقد يقصد من التنبيه بالإخلاء أن يظهر نيته في أنه لا يريد تجديد الإيجار تجديدًا ضمنيًا بعد انتهائه ( م600 ) ، وسيأتي بيان ذلك( [53] ) .

وقد يقصد منه أن يبين أنه يقبل تجديد الإيجار على أن ترفع الأجرة إلى مبلغ معين يذكر في التنبيه ، أو على أن تعدل بعض شروط العقد بطريقة توضح في التنبيه . فإذا سكت المستأجر وبقي بالعين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار ، أمكن تأويل ذلك بأن الإيجار قد جدد تجديدًا ضمنيًا بالأجرة الجديدة أو بالشروط الجديدة( [54] ) . وقد قضى بأنه من المقرر في القانون أنه ما دام للإيجار مدة محددة فهو ينتهي بانقضاء هذه المدة ، فإذا أنذكر المؤجر المستأجر بأن يسلم الأرض عند نهاية إجارته أو يكون ملزمًا بدفع خمسة جنيهات سنويًا عن كل فدان عدا الأموال ، ثم سكت المستأجر وبقي في الأرض بعد انقضاء المدة ، عد سكوته قبولاً للأجرة الجديدة ، ومن ثم يجب على المستأجر إما الإخلاء عند انتهاء المدة أو قبول شروط المؤجر( [55] ) . وقد نصت الفقرة من المادة 781 مدني عراقي على هذا الحكم صراحة إذ تقول : «أما إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الإخلاء ، فسكت المستأجر ، فإن سكوته يعتبر رضا وقبولاً للزيادة من أول المدة التي أعْقبت انتهاء الإجارة الأولى»( [56] ) .

764

2- تحديد مدة ينتهي بانقضائها العقد بشرط التنبيه مقدمًا

502- وجوب التنبيه بالإخلاء : قدمنا أن المتعاقدين قد يحددن مدة للإيجار ولكن يشترطان أن العقد لا ينتهي بانقضاء هذه المدة إلا إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء المدة بأجل معين ، وإلا «تجدد» الإيجار لمدة أخرى . وهذا هو الذي يقع غالبًا في عقود الإيجار .

وعلى ذلك لا يتوقف انتهاء الإيجار على مجرد انقضاء المدة المحددة كما في الحالة الأولى ، بل لابد من التنبيه من أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في الأجل المحدد( [57] ) . فإذا حصل التنبيه ، انتهى الإيجار بانقضاء المدة( [58] ) . وإذا بقي المستأجر بعد ذلك في العين برضاء المؤجر ، عد هذا تجديدًا ضمنيًا للإيجار لا امتدادًا له كما سيأتي .

765

وإذا صدر التنبيه من المؤجر أمكن المستأجر أن يتمسك به ، وكذلك إذا صدر من المستأجر أمكن التمسك به من المؤجر( [59] ) .

766

وسنبين فيما يلي شكل التنبيه بالإخلاء ومشتملاته وطريقة إثباته وكيفية الطعن فيه ، وما سيرد في ذلك يسري على كل تنبيه بالإخلاء .

503- امتداد الإيجار إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء في الميعاد : وإذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء أصلاً( [60] ) ، أو حصل بعد فوات الأجل المحدد( [61] ) ، فالإيجار يمتد – لا يتجدد( [62] ) – إلى المدة الأخرى التي حددها المتعاقدان . وهذه المدة الثانية تكون في الغالب معادلة للمدة الأولى ، وإن كان هذا غير محتم فللمتعاقدين أن يتفقا على أن تكون المدة الثانية أقصر أو أطول من المدة الأولى( [63] ) ، فيكون الإيجار مثلاً لثلاث سنوات وإذا لم يحصل تنبيه امتد سنة أخرى ، أو يكون الإيجار لمدة الصيف وإذا لم يحصل تنبيه امتد سنة كاملة حتى يشمل الصيف التالي . فإذا انقضت المدة الثانية أيضًا فالإيجار ينتهي دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، وبقاء المستأجر بعد ذلك في العين برضاء المؤجر يعد تجديدًا ضمنيًا لا امتداد للإيجار . ومدة التجديد الضمني ليست هي مدة الامتداد بل مدة دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية( [64] ) كما سيأتي .

767

والعقود التي تذكر عادة أن الإيجار «يتحدد إلى مدة أخرى» تمتد – لا تتجدد – بعد انقضاء المدة الأولى إلى مدة ثانية تعادل المدة الأولى إذا لم يحصل التنبيه في الأجل المحدد كما رأينا . فإذا انقضت المدة الثانية ، لم يمتد الإيجار إلى مدة ثالثة فرابعة ، لأن المتعاقدين لا يريدان أن يمتد العقد إلا إلى مدة أخرى لا إلى مدد أخرى . وعلى ذلك ينتهي الإيجار بانقضاء المدة الثانية ، ويجوز أن يجدد تجديدًا ضمنيًا بعد ذلك( [65] ) ، كما أسلفنا . أما إذا ذكر في العقد أنه يمتد إلى مدد أخرى ، أو كما يقال عادة «يتجدد لمدة أخرى وهكذا» ، فالعقد يمتد – لا يتجدد – في هذا الحالة مدة ثانية فثالثة فرابعة وهكذا ، ولا ينتهي إلا بحصول التنبيه بالإخلاء في الميعاد المحدد( [66] ) .

768

وقد تكون المدة التي يمتد إليها الإيجار غير محددة ، كأن يكون العقد لمدة سنة تمتد إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء دون أن يذكر المتعاقدان مقدار المدة الأخرى التي يمتد إليها العقد . ففي هذه الحالة يبقى العقد مدة سنة ، فإذا حصل التنبيه الميعاد انتهى ، وإذا لم يحصل تنبيه في الميعاد امتد العقد وأصبح معقودًا لمدة غير معينة . ومن ثم تسري المادة 563 مدني ، فيمتد الإيجار للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبنية في المادة 563 سالفة الذكر .

وما قدمناه كان منصوصًا عليه في المشروع التمهيدي للمادة 598 مدني ، إذا كانت الفقرة الأولى منه تنص على أن «ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، ما لم يكن مشترطًا في العقد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى ، محددة أو غير محددة ، عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء الإيجار» . وقد حذف الجزء الأخير من هذه الفقرة في لجنة المراجعة ، فترك الأمر في ذلك للقواعد العامة وهي تقضي بما قدمنا( [67] ) .

504- الفرق بين امتداد الإيجار والتجديد الضمني : وامتداد الإيجار على النحو الذي قدمناه شيء غير التجديد الضمني للإيجار . فامتد الإيجار ( prolongation ) هو استمرار للعقد ذاته بنفس شروطه وبما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية ، لمدة تعين في العقد ، وتكون عادة مماثلة للمدة الأصلية ، فإن لم تعين مدة في العقد فلمدة دفع الأجرة مع وجوب التنبيه في المواعيد القانونية . أما التجديد الضمني ( tacite reconduction ) فعقد جديد يعقب العقد السابق ، ولكنه مستقل عنه وليس استمرارًا له ، فلا يكون الكفيل في العقد السابق كفيلاً في العقد الجديد ، وتكون مدة العقد الجديد هي دائمًا مدة دفع الأجرة مع وجوب التنبيه في المواعيد القانونية . وسنبين بالتفصيل ، عند الكلام في التجديد الضمني ، النتائج التي تترتب على أن التجديد الضمني  هو عقد جديد في حين أن الامتداد هو استمرار لنفس العقد( [68] ) .

769

ولكن الامتداد والتجديد الضمني يتفقان في أن شروط كل منهما ، من حيث الأجرة والتزامات المتعاقدين وغير ذلك ، هي نفس شروط العقد الأصلي ، فيما عدا المدة فقد تقدم أنها تختلف عادة في الامتداد عنها في التجديد الضمني( [69] ) .

2- تحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة

505- كيفية تحديد المدة بهذه الطريقة : قد يحدد المتعاقدان مثلاً مدة تسع سنوات مقسمة إلى مدد متساوية كل مدة ثلاث سنوات ، ويشترطان أن الإيجار ينتهي حتمًا بانقضاء مجموع هذه المدد ، وكذلك ينتهي بانقضاء أية مدة من المدتين  الأوليين إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء هذه المدة بأجل معين . وقد يعطي حق إنهاء الإيجار بالتنبيه لأحد المتعاقدين دون الآخر ، فإذا لم يقصر حق إنهاء الإيجار بالتنبيه على أحد المتعاقدين كان لكل مهما هذا الحق( [70] ) .

506- كيف ينتهي الإيجار الذي تحدد مدته بهذه الطريقة : وبعد الإيجار الذي تحدد مدته على هذا النحو إيجار محدد المدة ، وينتهي حتمًا بانقضاء تسع السنوات دون حاجة لتنبيه بالإخلاء . ولكنه يعد أيضًا معلقًا على شرط ناسخ هو أن يقوم أحد المتعاقدين – أو المتعاقد الذي يثبت له هذا الحق – بالتنبيه بالإخلاء قبل انقضاء مدة من المدتين الأوليين بالأجل المحدد في العقد( [71] ) . فإذا لم يتحقق الشرط الفاسخ في المدة الأولى امتد( [72] ) الإيجار إلى المدة الثانية ، وإذا لم يتحقق في المدة الثانية امتد إلى المدة الثالثة ، وعند انقضاء هذه المدة الأخيرة ينتهي الإيجار حتمًا كما سبق القول . ولا يعد امتداد الإيجار من المدة الأولى إلى المدة الثانية فالمدة الثالثة إيجارًا جديدًا ، بل هو نفس الإيجار يستمر في سريانه . ويترتب على ذلك من النتائج ما يترتب على امتداد الإيجار ، لا ما يترتب على التجديد الضمني .

770

أما إذا تحقق الشرط الفاسخ ، وصدر التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني ، وترتب على ذلك انتهاء الإيجار بانقضاء مدة من مدتيه الأوليين ، فإن بقاء المستأجر بالرغم من ذلك في العين المؤجرة برضاء المؤجر يعد تجديدًا ضمنيًا للإيجار لا امتدادًا له( [73] ) . ومدة هذا التجديد يحددها ميعاد دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية شأن كل تجديد ضمني .

وإذا امتد الإيجار حتى استنفد جميع المدد المحددة ، وبقي المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء هذه المدد برضاء المؤجر ، فإن هذا يعد تجديدًا ضمنيًا للإيجار الأول . ولا تحدد مدة هذا التجديد بتسع سنوات كما كانت المدة في الإيجار القديم ، أو بثلاث وهي أحد الآجال التي انقسمت إليها مدة الإيجار القديم ، بل يحدد المدة ميعاد دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية كما في كل تجديد ضمني( [74] ) .

المطلب الثاني

المتعاقدان لم يتفقا على تحديد مدة معينة

507- تحديد مدة الإيجار بالفترة المعينة لدفع الأجرة – إحالة : تقدم أن المادة 563 مدني تقضي بأنه «إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة ، أو عقد لمدة غير معينة ، أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة» .

وقد سبق أن بينا الفروض الثلاثة التي يسري عليها هذا النص : إذا لم يعرض المتعاقدان للمدة أصلاً ، أو عرضا لها ولكنهما لم يعيناها ، أو عيناها ولكن لم يستطع أيهما إثبات ما اتفقا عليه( [75] ) .

771

ففي هذه الفروض الثلاثة تكون مدة الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة ، فإن اتفق على أن تدفع الأجرة كل سنة كانت مدة الإيجار سنة قابلة للامتداد ، وإن اتفق على دفع الأجرة كل شهر كانت المدة شهرًا قابلاً للامتداد ، وهكذا . وقد سبق تفصيل ذلك ، فنحيل في هذا إلى ما قدمناه( [76] ) .

508- كيف ينتهي ا لإيجار – وجوب التنبيه بالإخلاء : ولكن الإيجار لا ينتهي بمجرد انقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة ، بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في أجل معين . فإن حصل التنبيه في هذا الأجل انتهى الإيجار بانقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة ، وإلا امتد إلى مدة أخرى ، وهكذا ، حتى يحصل التنبيه في الأجل المعين( [77] ) .

وقد سبق أن بينا مواعيد التنبيه بالإخلاء كما حددتها المادة 563 مدني بالنسبة إلى الأنواع المختلفة للشيء المأجور . فهي في الأراضي ثلاثة أشهر ، وفي الأماكن غير المؤثثة شهران ، وفي غير ذلك شهر واحد ، بحيث لا تزيد في أي حال على نصف مدة دفع الأجرة( [78] ) .

بقي أن نبحث ، في التنبيه بالإخلاء ، ما هو عام  في كل تنبيه ، سواء حصل النبيه لإنهاء الإيجار غير معين المدة كما هي الحال هنا ، أو حصل لإنهاء الإيجار معين المدة ا لواجب فيه التنبيه حتى لا يمتد ، أو حصل لإنهاء الإيجار الذي قسمت فيه المدة إلى آجال محددة ، أو حصل في الإيجار معين المدة حتى يمنع التجديد الضمني( [79] ) . فنبحث في هذا الصدد مسائل ثلاثًا : ( 1 ) ممن يصدر التنبيه بالإخلاء ولمن يصدر . ( 2 ) شكل التنبيه ومشتملاته وتكييفه وإثباته . ( 2 ) كيفية الطعن في التنبيه .

772

1- ممن يصدر التنبيه بالإخلاء ولمن يصدر

509- ممن يصدر التنبيه بالإخلاء : يصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر ، أو ممن ينوب عن أي منهما كوكيل أو ولي أو وصي أو قيم ، أو ممن يحل محل أي منهما ، من خلف عام كالورثة ، أو خلف خاص كمشتري العين المؤجرة بالنسبة إلى المؤجر وكالمتنازل له عن الإيجار بالنسبة إلى المستأجر( [80] ) . ولا يجوز صدور التنبيه من شخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين ، كشخص يدعي ملكية العين المؤجرة ويريد إخلاءها من المستأجر ، فهذا يجب عليه أن يرفع دعوى استحقاق على المؤجر ، ومتى حكم له باستحقاق العين أمكنه إخلاؤها من المستأجر دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء( [81] ) .

وإذا تعدد المؤجرون أو المستأجرون ، متضامنين( [82] ) كانوا أو غير متضامنين ، أو تعدد ورثة أحد الطرفين ، فالأصل أن يصدر التنبيه منهم جميعًا( [83] ) . ومع ذلك يجوز لأحدهم أن يعطي تنبيهًا بالإخلاء ينفذ في حق الباقي ، إذا كان موكلاً عنهم في ذلك ، أو كانوا قد أجازوا التنبيه في الميعاد القانوني( [84] ) .

773

على أنه لما كان التنبيه بالإخلاء يعتبر من أعمال الإدارة( [85] ) ، فإنه يجوز لأغلبية الشركاء في الشيوع للعين المؤجرة ، على أساس قيمة الأنصباء ، توجيه تنبيه بالإخلاء ، ويسري هذا التنبيه في حق الجميع طبقًا لأحكام المادة 828 مدني . فإذا أجر الملاك في الشيوع العين المملوكة لهم ، جاز أن يعقد الإيجار بأغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصباء ، وكذلك جاز لأغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصباء توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر . وليس من الضروري أن تكون الأغلبية التي عقدت الإيجار هي نفس الأغلبية التي وجهت التنبيه . فقد يعقد الإيجار الشريكان الأول والثاني من بين ثلاثة الشركاء ، ويوجه التنبيه الشريكان الثاني والثالث ، وهذا يفرض أن أنصبة الشركاء الثلاثة متساوية( [86] ) . كذلك يجوز لأحد الشركاء في الشيوع أن يوجه تنبيهًا بالإخلاء فيسري في حق الباقين إذا لم يعترضوا ، إذ يعد الشريك الذي وجه التنبيه في هذه الحالة وكيلاً عنهم ( م828/3 مدني ) .

أما إذا تعدد المستأجرون للعني الواحدة ، فإن التنبيه بالإخلاء يجب أن يصدر منهم جيمعًا أصالة أو بالتوكيل كما سبق القول ، إذ أن أحكام الشيوع لا يمكن تطبيقها هنا ، فإن المستأجر حقه شخصي والشيوع لا يكون إلا في حق عيني( [87] ) .

774

وإذا صدر التنبيه من أحد المتعاقدين ، أمكن الآخر أن يتمسك به . فلا يحتاج لأن ينبه بدوره بالإخلاء على المتعاقد معه إذا كان يريد هو الآخر إنهاء الإيجار . بل له أن يكتفي بالتنبيه الصادر من الطرف الأول حتى لو نزل هذا عن تنبيهه وأراد استبقاء عقد الإيجار ، وحتى لو كان حق توجيه التنبيه مقصورًا على من وجهه إذ يتعلق حق الآخر بالتنبيه الذي وجه . ونستند في هذا الرأي إلى أمرين : ( أولاً ) أن عقد الإيجار ينتهي باجتماع شيئين هما انقضاء المدة وإعطاء تنبيه في الميعاد القانوني ، فإذا انقضت المدة واقترن هذا بإعطاء التنبيه وجب أن نقول بانتهاء عقد الإيجار ، ولا عبرة بما إذا كان التنبيه قد صدر من طرف أو من آخر . ( ثانيًا ) لأنه إذا صدر التنبيه من طرف ، وكان في نية الطرف الثاني أن ينبه هو الآخر بالإخلاء حتى ينهي الإيجار ، فهذا الطرف الثاني عند تسلمه التنبيه بالإخلاء من الطرف الأول من حقه أن يعتمد عليه باعتباره كافيًا لإنهاء الإيجار فلا يكلف نفسه مؤونة القيام بدوره بالتنبيه ، فيكون قد كسب حقًا لا يصح أن يفقده بنزول الطرف الأول عن التنبيه الذي صدر منه( [88] ) .

510- لمن يصدر التنبيه : وإذا صدر ا لتنبيه من طرف ، فتوجيهه يكون للطرف الآخر أو لمن يمثله ، كوكيل( [89] ) أو ولي أو وصي أو قيم . ويحل محل المؤجر أو المستأجر ، في أن يوجه إليه التنبيه ، الخلف العام كالورثة ، والخلف الخاص كمشتري العين المؤجرة وهو خلف للمؤجر والمتنازل له عن الإيجار وهو خلف للمستأجر( [90] ) .

775

فإذا تعدد الطرف الآخر ، ابتداء أو بسبب الميراث ، وجب توجيه التنبيه للجميع ، حتى لو كانوا متضامنين لأنه لا تمثيل في التضامن فيما يضر( [91] ) .

أما وجوب أن يتلقى التنبيه جميع المستأجرين فظاهر ، إذ كما يجب أن يصدر التنبيه منهم جميعًا يجب كذلك أن يوجه إليهم جميعًا( [92] ) .

وأما وجوب أن يتلقى التنبيه جميع المؤجرين للعين الشائعة بينهم ، بخلاف ما إذا كان التنبيه موجهًا منهم فقد رأينا أنه يكفي أن يوجه من الأغلبية بحسب الأنصبة ، فإن ذلك يرجع إلى أن تلقي التنبيه غير توجيهه . فتوجيه التنبيه تصرف قانوني من أعمال الإدارة ، فجاز لأغلبية الشركاء بحسب الأنصبة أن تقوم بهذا العمل لأن هذه الأغلبية تملك حق الإدارة . أما تلقي التنبيه فليس بتصرف قانوني ، بل هو عمل مادي ، وهو ضروري حتى يتم التنبيه ، فيجب أن يتلقى التنبيه جميع الشركاء لأن الأغلبية في هذا العمل لا تمثل الأقلية( [93] ) .

776

2- شكل التنبيه ومشتملاته وتكييفه وإثباته

511- شكل التنبيه : وليس للتنبيه شكل خاص ، فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر ، أو بكتاب مسجل ، أو بكتاب عادي ، بل يجوز أيضًا أن يكون شفويًا( [94] ) . ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء إثباته .

ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة( [95] ) ، كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جيدًا من البرقية اسم المرسل( [96] ) ، فإذا لم يتبين ذلك كان التنبيه باطلاً( [97] ) . ويكون التنبيه بالإخلاء صحيحًا ، حتى لو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً( [98] ) .

وهذا لا يمنع المتعاقدين من أن يشترطا شكلاً خاصًا للتنبيه ، كأن يحتما أن يكون التنبيه على يد محضر أو بكتاب مسجل . ويرجع إلى نية المتعاقدين في معرفة ما إذا كانا قد أرادا بهذا الشكل الخاص ألاَّ يكون للتنبيه وجود قانوني بدونه ، أو أنهما أراداه لمجرد إثبات التنبيه( [99] ) . وفي الحالة الأخيرة يكون التنبيه موجودًا ولو لم يحصل بالشكل المشترط ، إلا أن إثباته لا يكون إلا بالإقرار أو باليمين عند عدم حصوله بالشكل المتفق عليه( [100] ) .

777

512- مشتملات التنبيه : ويجب أن يشتمل التنبيه على البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر ، ولمن يصدر ، مع تحديد عقد الإيجار المراد إنهاؤه . ويجب أن يذكر صاحب التنبيه في وضوح أنه يريد إخلاء العين( [101] ) . فلا يعد تنبيهًا بالإخلاء الإشارة في المخالصة بالأجرة إلى أن الأجرة ستزيد ابتداء من وقت معين ، دون أن يقترن ذلك بطلب الإخلاء عند عدم قبول الزيادة( [102] ) . وكذلك لا يعد تنبيهًا بالإخلاء إعلان المستأجرين عن عزمهم على طلب فسخ الإيجار إذا لم يخرج المؤجر شخصًا معينًا من العين المؤجرة( [103] ) . ولا يعد تنبيهًا بالإخلاء طلب فسخ الإيجار إذا رفضته المحكمة( [104] ) .

وليس من الضروري أن يذكر في التنبيه السبب الذي دعا المتعاقد إلى طلب الإخلاء ، فإن من حقه أن ينهي الإيجار بالتنبيه لمجرد رغبته في ذلك( [105] ) . كذلك ليس من الضروري أن يذكر في التنبيه ميعاد للإخلاء ، فإن ميعاد الإخلاء إذا لم يذكر في التنبيه ينصرف إلى أقرب مدة يعد التنبيه بالنسبة إليها صادرًا في الميعاد القانوني( [106] ) .

778

513- تكييف التنبيه : والتنبيه تصرف قانوني صادر من جانب واحد ( acte unilateral )  ، فلا يشترط أن يقبله الطرف الآخر( [107] ) . ولكن التنبيه ، كتعبير عن الإرادة ، لا ينتج أثره إلا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصوله إلى الطرف الآخر قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ( م91 مدني )( [108] ) .

779

514- إثبات التنبيه : وإذا أريد إثبات التنبيه ، وكان المتعاقدان قد اتفقا على طريقة خاصة لإثباته ككتابة أو كإنذار رسمي على يد محضر ، وجب التزام ما اتفقا عليه ، مع مراعاة ما سبق تقريره من أن الإثبات في هذه الحالة يجوز أيضًا أن يكون بالإقرار أو باليمين( [109] ) .

وإذا لم يكن هناك اتفاق على شيء من ذلك ، وجب تطبيق القواعد العامة . فيجوز إثبات التنبيه بالبينة أو بالقرائن إذا كانت قيمة الإيجار لا تزيد ع عشرة جنيهات ، وإلا وجب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها . وهناك رأي ، في عهد التقنين المدني القديم في القانون الفرنسي ، يذهب إلى وجوب إتباع قواعد الإثبات الخاصة بعقد الإيجار ، فلا يجوز إثبات التنبيه بالبينة أو بالقرائن ولو لم تزد قيمة الإيجار على عشرة جنيهات( [110] ) . ولكن هذا الرأي ينقضه أن طرق الإثبات الخاصة بعقد الإيجار ، في التقنين المدني القديم وفي القانون الفرنسي ، إنما هي طرق استثنائية فلا يجوز التوسع فيها ، بل يجب قصرها على إثبات عقد الإيجار نفسه  780 دون إثبات التنبيه( [111] ) . ومهما يكن من أمر فإن إثبات التنبيه في عهد التقنين المدني الجديد يكون وفقًا للقواعد العامة لأن إثبات عقد الإيجار نفسه يخضع لهذه القواعد . فإذا أبرم عقد إيجار قبل 15 أكتوبر سنة 1949 ، وصدر تنبيه بالإخلاء في صدد هذا العقد في تاريخ غير سابق على 15 أكتوبر سنة 1949 ، فإن أحكام التقنين المدني الجديد هي التي تسري في إثبات هذا التنبيه ، لأن التنبيه تصرف قانوني مستقل عن عقد الإيجار ويخضع لأحكام القانون الساري وقت حصوله( [112] ) .

3- كيفية الطعن في التنبيه

515- الطعن في التنبيه ممن وجه إليه  : وإذا وقع خلاف بين المتعاقدين في صحة التنبيه من أي وجه ، سواء كان ذلك من حيث الميعاد أو من حيث الشكل أو لأي سبب آخر ، فالطرف الذي وجه إليه التنبيه ويراه غير صحيح يستطيع أن يرفع دعوى بذلك بمجرد وصول التنبيه إليه . ولا ضرورة لانتظار نهاية الإيجار حتى ينازع في صحة التنبيه ، فقد يؤول سكوته بأنه إقرار للتنبيه ، أو دليل على توافر نية الإضرار لديه بمن صدر منه التنبيه حتى لا يستطيع هذا الأخير إعادة التنبيه في الوقت المناسب( [113] ) .

 781

فإذا صدر حكم بصحة التنبيه وجاء ميعاد الإخلاء ، أمكن صاحب التنبيه أن ينفذ الإخلاء بموجب الحكم الصادر بصحة التنبيه دون احتياج إلى حكم آخر( [114] ) .

516- طلب الحكم بصحة التنبيه ممن صدر منه  : وكما أن من وجه إليه التنبيه يجوز له أن يرفع دعوى بمجرد وصول التنبيه إليه ليطلب الحكم ببطلانه ، كذلك يجوز لصاحب التنبيه إذا خشي منازعة من الطرف الآخر أن يرفع دعوى يطلب فيها الحكم بصحة التنبيه دون أن ينتظر ميعاد الإخلاء ، فيحصل بذلك على حكم يخوله التنفيذ بإخلاء العين بمجرد حلول الميعاد دون حاجة إلى استصدار حكم آخر بذلك( [115] ) .

أما إذا كان التنبيه قد قبله الطرف الذي وجه إليه دون منازعة ، فلم تكن هناك حاجة لاستصدار حكم بصحته ، ثم جاء ميعاد الإخلاء ولم ينفذه من قبل التنبيه ، جاز للطرف الآخر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المتسعجلة وأن يطلب إخلاء العين فورًا( [116] ) . وينفذ الحكم الصادر بالإخلاء من قاضي الأمور المستعجلة تنفيذًا مؤقتًا ، حتى يبت قاضي الموضوع في وجوب الإخلاء نهائيًا . ويشترط ألاَّ يتعرض قاضي الأمور المستعجلة للموضوع ، فلا يحكم بالإخلاء إلا إذا كانت صحة التنبيه واضحة( [117] ) .

 782


( [1] ) فقرة 456 وما بعدها .

( [2] ) انظر آنفًا فقرة 68 في الهامش .

( [3] ) وقد يكون الانحلال بإلغاء العقد بإرادة منفردة ( résil ation unilatérate ) ، فيكون لأحد المتعاقدين أو لكل مهما الحق في أن يستقل بإلغاء العقد . ويقع ذل في عقد الإيجار الذي لم تحدد له مدة ، فيجوز لكل من المتعاقدين أن يستقل بإلغائه بعد التنبيه على الآخر في مدة معينة ، وقد سبق بيان ذلك .

( [4] ) وذلك حتى لو فرض التشريع حدًا أدنى لمدة الإيجار كما هو في إيجار الأراضي الزراعية حيث لا يجوز أن تقل المدة عن ثلاث سنوات ، أو أوجب امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته ، فإن التقابل يجوز حتى قبل انقضاء الحد الأدنى الذي فرضه القانون ، وحتى في أثناء امتداد الإيجار المفروض بحكم القانون ( بلانيول وريبير 10 فقرة 622 ) .

( [5] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 623 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 727 .

( [6] ) جيوار 1 فقرة 382 – وبدري وفال 1 فقرة – 1367 فقرة 1368 – بلانيول وريبير 10 فقرة 623 – ومثل التقابل الصريح ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا استأجر أحد الشركاء نصيب باقي شركائه في الأطيان المشتركة ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا استخلص عدول هؤلاء الشركاء عن العلاقة التأجيرية من عريضة دعوى يطالبون فيها شريكهم المستأجر بإيجار نصيبهم في الأطيان في سنة معينة وبريعها في السنوات التالية ومن عريضة دعوى أخرى يطلبون فيها قسمة هذا النصيب ، واستخلص قبول المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه في إحدى الدعويين بأنهن وكيل عن شركائه في الشيوع ( نقض مدني 17 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 76 ص719 ) .

( [7] ) أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص273 .

( [8] ) استئناف وطني 29 يونيه سنة 1925 المحاماة 6 رقم 98 ص131 . وكما يحصل التفاسخ بالإيجاب والقبول ، كذلك يحصل التنازل عن فسخ الإيجار بحكم أو بافتاق ، بإيجاب وقبول أيضًا ويكون هذا عقدًا جديدًا . وقد قضى بأ ، تنازل المؤجر للمستأجر عن فسخ الإجارة المحكوم به يعتبر عقدًا جديدًا يبرئ ذمة الضامن الأصلي ( أبو حمص 25 نوفمبر سنة 1924 المحاماة 8 ص575 ) .

( [9] ) بودري وفال 1 فقرة 1369 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص273 – بلانيول وريبير 10 فقرة 623 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 726 . وهناك رأي في القانون الفرنسي وفي عهد التقنين المدني المصري القديم يقول بوجوب إتباع القواعد الخاصة بإثبات عقد الإيجار ( جيوار 1 فقرة 381 ) ، وقد كانت محكمة النقض الفرنسية تأخذ بهذا الرأي ( نقض فرنسي 18 نوفمبر سنة 1861 داللوز 62 – 1 – 121 ), ثم عدلت عنه إلى الرأي الأول ( نقض فرنسي 4 يناير سنة 1887 سيريه 87 – 1 – 57 ) .

( [10] ) سليمان مرقس فقرة 290 – وانظر في التقابل الإيجار للمؤلف فقرة 493 .

( [11] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا لم يف المؤجر بما تعهد به من سداد الديون التي رهنت العين المؤجرة رهنًا رسميًا لضمان سدادها ، جاز للمستأجر أن يفسخ عقد الإيجار ( استئناف مختلط 7 مايو سنة 1940 م52 ص247 ) .

( [12] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص578 في الهامش . ويقابل هذا النص المادة 388/473 من التقنين المدني القديم ، وكانت تجري على الوجه الآتي : «يفسخ الإيجار بعدم وفاء أحد المتعاقدين بما التزم به للآخر أو بعدم قيامه بالواجبات المبينة في المواد السابقة بغير إخلال بالتضمنيات التي هي بالنسبة لما يستحقه المؤجر عبارة ع الأجرة المقابلة لزمن الخلو بين الفسخ والتأجير وعما ينقص من الأجرة في المدة الباقية من الإيجار الأول عما كانت عليه فيه» . وتتفق أحكام هذا النص مع أحكام نص المشروع التمهيدي ، كما تتفق مع القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 579 في الهامش ) – وانظر استئناف مختلط 12 مايو سنة 1921 م33 ص331 – 17 إبريل سنة 1923 م35 ص364 – 5 يونيه سنة 1923 م35 ص491 – 13 مايو سنة 1924 م36 ص 365 – 10 يناير سنة 1926 م38 5 يونيه سنة 1928 م40 ص394 – أول ديسمبر سنة 1936 م49 ص28 .

( [13] ) ويراعى في تقدير مدة الخلو العرف أو الاتفاق الصريح مع استئناس بمواعيد الإخلاء القانونية ( جيوار 1 فقرة 508 – بودري وفال 1 فقرة 347 – بلانيول وريبير 10 فقرة 635 ) – وإذا قدر التعويض تقديرًا اجتهاديًا لم يرد منه شيء للمستأجر حتى لو أجرت العين قبل انقضاء مدة الخلو التي أخذ عنها المؤجر تعويضًا ، والتي كان تقديرها فرضيًا من أول الأمر ، وحتى لو لم تنقص الأجرة الجديدة عن الأجرة القديمة ( جرانمولان في العقود فقرة 422 – جيوار 1 فقرة 509 – بودري وفال 1 فقرة 348 – انظر عكس ذلك أنسيكلوبيدي داللوز 3 لافظ Louage فقرة 759 ) . على أنه إذا لم يصدر حكم نهائي بالتعويض مقدرًا على هذا الأساس ، فإنه يجوز للمستأجر أن يثبت أن المؤجر لم يلحقه أي ضرر ، كأن أجر العين بعد الفسخ فورًا بأجرة أعلى فلا يستحق أي تعويض ( استئناف مختلط 9 يناير سنة 1902 م14 ص77 ) ، ألأو أنه يستحق تعويضًا أقل كأن أجر العين بأجرة مساوية أو بأجرة أقل يسيرًا وكانت مدة الخلو أقل من المتوقع فيستحق تعويضًا أقل . ولكن عبء الإثبات في هذا يقع على المسأجر ( بلانيول وريبير 10 فقرة 635 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 759 – نقض فرنسي 21 مايو سنة 1946 جازيت دى باليه 1946 – 2 – 28 ) ، أو أنه تعنت فلم يؤجر العين لراغب في استئجارها ( استئناف مختلط 6 نوفمبر سنة 1928 م41 ص19 ) ، أو أن المؤجر استعمل العين فيستنزل ما يقابل هذا الانتفاع ( استئناف مختلط 28 يناير سنة 1947 م59 ص67 ) .

وقد يلجأ المؤجر إلى طريقة عملية ، وهي إيجار العين بالمزاد العلني مهما قلت الأجرة ، فيستطيع بذلك تحديد التعويض اللازم . ويلاحظ أن المؤجر غير ملزم بطلب الفسخ إذا لم يقم المستأجر بالتزاماته ، بل يجوز أن يطلب التنفيذ العيني فيبقى المستأجر في العين ، ويطالبه بتنفيذ طلب الأجرة عن مدة الخلو والفرق بين الأجرتين في المدة الباقية ( استئناف مختلط 5 يناير سنة 1935 م47 ص92 – وانظر الإيجار للمؤلف 499 ) .

( [14] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص578 – ص279 في الهامش .

( [15] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص579 في الهامش – وقد ورد في التقنين المدني العراقي نص يقابل الفقرة الأولى من النص المحذوف وفي نفس المعنى ، وهو نص المادة 782 مدني عراقي ويجري على الوجه الآتي : «إذا أخل أحد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الإيجار ، كان للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له محل ، وذلك من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : «تفسخ الإجارة لمصلحة المؤجر مع الاحتفاظ له ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء : أولاً – إذا استعمل المستأجر الشيء المأجور لمنفعة غير التي أعد لأجلها بحسب ماهيته أو بمقتضى الاتفاق – ثانيًا – إذا أهمل المستأجر المأجور على وجه يفضي إلى  إلحاق ضرر هام به . ثالثًا – إذا لم يدفع ما استحق من بدل الإيجار» . ( وأحكام التقنين اللبناني هذه تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [16] ) انظر آنفًا فقرة 350 – فإذا كان الشرط الفاسخ الصريح لا يعني من الإطار ، وبج على من يطلب الفسخ من المتعاقدين أن يعذر المتعاقد الآخر قبل رفع الدعوى ( م158 مدني ) . وانظر في وجوب الإعذار في عهد التقنين المدني القديم  استئناف مختلط 12 مايو سنة 1921 م33 ص331 – عكس ذلك بني مزار 26 يونيه سنة 1923 المحاماة 20 رقم 1890 ص512 – وانظر في إمكان طرد المستأجر بعد الفسخ عن طريق القضاء المستعجل استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1925 م38 ص81 – 4 مارس سنة 1926 م38 ص271 .

( [17] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 755 – الإيجار للمؤلف فقرة 501 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 237 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 233 – وهناك رأي يذهب إلى أن  الإيجار يفسخ حتى بالنسبة إلى ماضي فيكون للفسخ أثر رجعي ، ولكن لا يرد المؤجر الأجرة عن المدة التي انتفع بها المستأجر بالعين لأنها أصبحت مستحقة له ، لا بناء على عقد الإيجار الذي فسخ ، بل بناء على أنها تعويض عن انتفاع المستأجر بالعين . وهذا ما قررته محكمة الاستئناف الوطنية ، فقد قضت بأنه من المبادئ المقررة  في مواد الإيجار أن فسخ عقد الإيجار يترتب عليه إلغاؤه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبلاً ، وتسري نتائج الفسخ من وقت حصوله على المدة اللاحقة عليه ، فلا يلزم المستأجر بدفع الأجرة عن هذه المدة بحيث إذا دفعت أجرة عنها وجب على المؤجر أن يردها . أما بالنسبة للمدة السابقة على فسخ عقد الإيجار فإن الأجرة لا تكون مستحقة للمؤجر إلا باعتبار أنه انتفع بالعين المؤجرة عن هذه المدة بحيث إذا دفعت أجرة عنها وجب على المؤجر أن يردها . أما بالنسبة للمدة السابقة على فسخ عقد الإيجار فإن الأجرة لا تكون مستحقة للمؤجر إلا باعتبار أنه انتفع بالعين المؤجرة ، ولا يلزم المستأجر بشيء منها إلا بمقدار انتفاعه بالعين ( استئناف وطني 29 يونيه سنة 1925 المحاماة 6 رقم 98 ص 131 – وانظر أيضًا في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 260 ص481 ) . وقد قدمنا أن الفرق ما بين اعتبار الأجرة عن الماضي تعويضًا أو أجرة يتبين في أن الأجرة مضمونة بامتياز وحبس وحجز تحفظي والتعويض غير مضمون بشيء من ذلك ، ولكن التعويض من جهة أخرى لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة أما الأجرة فتتقادم بخمس سنوات فقط ( سليمان مرقس فقرة 260 ص481 هامش 1 – وانظر آنفًا فقرة 72 ) .

( [18] ) بودري وفال 1 فقرة 1391 – بيدان 11 فقرة 532 – بلانيول وريبير 10 فقرة 634 – كولان وكابيتان ودى لامورانديير 2 فقرة 1046 – جوسران 2 فقرة 1238 – هذا وقد يفسخ عقد الإيجار ومع ذلك يبقى المستأجر في العين بعد الفسخ بعلم المؤجر ودون معارضة منه ، فيجوز أن يحمل ذلك على أن الإيجار قد تجدد تجددًا ضمنيًا على النحو الذي سنراه عند الكلام في ا لتجديد الضمني ( مصر الوطنية مستعجل 6 مارس سنة 1939 المحاماة 209 رقم 133 ص363 ) .

( [19] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 634 .

( [20] ) انظر آنفًا 231 وما بعدها .

( [21] ) انظر آنفًا فقرة 231 .

( [22] ) الإيجار للمؤلف فقرة 490 – وقد قضت محكمة النقض بأن المستأجر يستحق تعويضًا بموجب المادة 7 من قانون نزع الملكية الصادر في 24 ديسمبر سنة 1906 ، حتى لو كانت مدة الإيجار الأصلية قد انقضت قبل نزع الملكية وكان الإيجار ممتدًا تلقائيًا بحكم القانون ( نقض مدني 25 يونيه سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 78 ص514 ) . وقضت أيضًا بأن نزع الملكية للمنفعة العامة كما يكون بطريق مباشر بإتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 إبريل سنة 1907 والمعدل في 18 يونيه سنة 1931 ، يمكن أن يكون أيضًا بطريق غير مباشر : إما تنفيذًا للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن ، وإما بضم الحكومة إلى المال العام عقارًا مملوكًا لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية المذكور . وذلك لأن الاستيلاء في هذه الحالات الأخيرة يستتبع نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي إلى الدولة ، فيتحقق بهذا حكمه تمامًا . وإذن فيتولد عنه ، أسوة بنزع الملكية بالطريق العادي ، جميع الحقوق المنصوص عنها في القانون المشار إليه لأولي الشأن من ملاك ومستأجرين وأصحاب حق المنفعة وغيرهم . ولا يؤثر في ذلك أن نزع الملكية لم يصدر به مرسوم ، لأن النص الوارد بالمادة الخامسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، حين أشار إلى هذا المرسوم وإلى نشره في الجريدة الرسمية ، لم يقصد بذلك إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العمومية من يوم نشر المرسوم ، بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه أو تقديره . فإذا لم تر الدولة داعيًا لهذا المرسوم ، واكتفت بالاتفاق وديًا مع المالك ، فلا يمكن أن يكون هذا الاتفاق سببًا في عدم تطبيق قانون نزع الملكية وإسقاط حقوق المستأجرين وأصحاب المنفعة التي رعاها القانون المذكور ونظمها قبل هذا المالك . فإذا سارع المالك في هذه الحالة إلى الاتفاق على الثمن دون أن يدعو المستأجرين للجلسة المحددة لذلك ليطالبوا بحقوقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مباشرة من نزع الملكية ، فإن المستأجر له أن يرجع على المالك المؤجر بالتعويض عما لحقه من الضرر بسبب نزع الملكية ( نقض مدني 15 إبريل سنة 1943 مجموعة عمر 4 رقم 47 ص124 ) .

وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن التعويض المستحق للمستأجر عن نزع الملكية ليس هو عما فاته من منفعة العين المؤجرة في المدة الباقية من الإيجار ، بل عما لم يستطع تجنبه من خسارة بانتقاله من العين المؤجرة إلى عين أخرى ( استئناف مختلط 9 مايو سنة 1933 م45 ص270 ) – وانظر في استحقاق المستأجر لتعويض مستقل بسبب نزع ملكية العين المؤجرة استئناف مختلط 6 يناير سنة 1942 م54 ص34 .

( [23] ) ولكن لا ينتهي الإيجار من تلقاء نفسه ( استئناف مختلط 3 مايو سنة 1911 م23 ص294 ) .

( [24] ) انظر آنفًا فقرة 34 .

( [25] ) الإيجار للمؤلف فقرة 491 – سليمان مرقس فقرة 491 . أما إذا أبطل عقد تملك المؤجر فإنه يصبح غير مالك للعين المؤجرة بأثر رجعي ، ويكون حكم الإيجار الصادر منه قبل الإبطال هو حكم الإيجار الصادر من الحائز للعين . فيكون الإيجار صحيحًا ونافذًا في حق المالك الحقيقي – وهو من آلت إليه ملكية العين بعد الإبطال متى كان المستأجر حسن النية ( انظر آنفًا فقرة 53 ) .

وكذلك الحكم فيما لو استحقت العين المؤجرة ، فإن الإيجار يكون صادرًا من حائز للعين غير مالك . وقد ورد في تقنين الموجبات والعقود اللبناني نص في هذه المسألة يقضي بخلاف هذا الحكم ، إذ تقضي المادة 599 من هذا التقنين بأنه «إذا نزعت ملكية المأجور بدعوى الاستحقاق ، فالمستحق يكون مخيرًا بين أن يبقى الإجارات الجارية أو أن يفسخ العقد ، وإنما يلزمه في الحالة الثانية إعطاء المهلة المقررة إذا كان المستأجر حسن النية . ولا يحق للمستأجر أن يرجع على غير المؤجر بطلب الأجرة والتعويضات الواجبة له عند الاقتضاء» .

( [26] ) وإذا تحقق الشرط الفاسخ ، فالأصل أن ينفسخ الإيجار بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء في مواعيد معينة ، وهذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة في تحقيق اشرط الفاسخ . ولكن هذا لا يمنع المتعاقدين من أن يتفقا على وجوب التنبيه بالإخلاء في مواعيد يحددانها ، وقد افترض القانون في المادة 607 مدني أن المتعاقدين إذا اتفقا على شرط فاسخ يقضي بانفساخ الإيجار إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين ، إنما أرادا عند تحقق الشرط أن ينبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 مدني . وهذا مجرد افتراض يجوز للمتعاقدين استبعاده والرجوع إلى تطبيق القواعد العامة ، وذلك بأن يتفقا على عدم وجوب التنبيه بالإخلاء عند تحقق الشرط الفاسخ . فإذا لم يوجد نص خاص في القانون ، وجب الرجوع إلى القواعد العامة ، وهي تقضي بانفساخ الإيجار بمجرد تحقق الشرط الفاسخ دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء ، وذلك ما لم يتفق المتعاقدان على وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد التي يحددانها ( انظر قريبًا من هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 291 – وانظر عكس ذكل وأنه يجب دائمًا التنبيه بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 مدني عند تحقق الشرط الفاسخ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 332 ص516 ) .

( [27] ) انسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 734 .

( [28] ) انظر في ذلك آنفًا فقرة 68 .

( [29] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه كان الحكم قد خلص في قضائه إلى اعتبار أن عقد الإيجار الذي تستند إليه الطاعنة صار لا وجود له بشراء المستأجر للعين المؤجرة إليه ، ومن ثم تكون دعوى الإخلاء على غير أساس ، فإن هذا الذي قدره الحكم لا خطأ فيه . ذلك أنه بعد أن أقامت المحكمة قضاءها على انتهاء عقد الإيجار يكون في غير محله اعتمادها على هذا العقد ، بحجة أن للمؤجر حتى لو كان غير مالك الحق في طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر في دفع الأجرة المستحقة ( نقض مدني 20 نوفمبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 20 ص125 ) .

( [30] ) بودري وفال 1 فقرة 1346 .

( [31] ) بودري وفال 1 فقرة 1246 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 494 .

( [32] ) وهذه هي الأسباب التي ذكرها التقنين المدني الجديد تحت عنوان «انتهاء الإيجار لأهميتها ، وترك ما عداها من الأسباب للقواعد العامة . ولم يراع التقنين المدني الجديد ، فيما أورده من أسباب انتهاء الإيجار ، ترتيبًا خاصًا . بل هو أورد أولاً الأسباب التي أوردها التقنين المدني القديم ، فذكر انقضاء المدة ، ثم ذكر الأسباب المتعلقة بالمستأجر وهي موته وإعساره ، فالأسباب المتعلقة بالعين المؤجرة وهي انتقال ملكيتها . ثم أورد بعد ذلك ما استحدثه من الأسباب ، فذكر العذر الطارئ بد أن استبعد من نطاقه أن تجد للمؤجر حاجة شخصية للعين ، ثم ذكر تطبيقًا خاصًا للعذر الطارئ هو تغيير الموظف أو المستخدم محل إقامته .

( [33] ) انظر آنفًا فقرة 114 .

( [34] ) وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص ينتظم هذين الفرضين فكانت المادة 800 من هذا المشروع تجري على الوجه الآتي : «1- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ، دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، ما لم يكن مشترطًا في العقد أن الإيجار يمتد مدة أخرى ، محددة غير محددة ، عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيجار . 2- فإذا لم تحدد مدة الإيجار ، أو كان العقد لمدة غير محددة ، فإن أحكام المادة 761 هي التي تسري» . وقد حذف الجزء الأخير من الفقرة الأولى والفقرة الثانية كلها في لجنة المراجعة ، اكتفاء بتطبيق المادة 761 من المشروع ( يقابلها م365 مدني ) وبتطبيق القواعد العامة في طرق تحديد المدة المعينة في عقد الإيجار ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص572 ) – وانظر الهامش التالي .

هذا ويلاحظ أن كل ما سنذكره في انتهاء ا لإيجار بانقضاء المدة إنما يكون حيث لا يتعارض ذلك مع التشريعات الاستثنائية التي تقضي في أحوال كثيرة بامتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته . فما دامت هذه التشريعات قائمة ، وجب إتباعها دون الأحكام التي سيأتي ذكرها هنا . وسنتناول هذه التشريعات الاستثنائية عند الكلام في إيجار الأماكن وفي إيجار الأراضي الزراعية .

( [35] ) تاريخ النص  : ورد هذا النص في المادة 800 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : «1- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ، دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، ما لم يكن مشترطًا في العقد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى ، محددة أو غير محددة ، عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيجار . 2- فإذا لم تحدد مدة الإيجار ، أو كان العقد لمدة غير محددة ، فإن أحكام المادة 761 هي التي تسري» . وفي لجنة المراجعة حذف الجزء الأخير من الفقرة الأولى والفقرة الثانية كلها اكتفاء بتطبيق المادة 761 من المشروع ، وأصبح النص بعد هذا الحذف مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 627 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 626 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 598 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص571 – ص573 ) .

( [36] ) التقنين المدني القديم م382/467 : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المتفق عليها . م385/470 : لا احتياج للتنبيه بإخلاء المحل إذا كانت مدة الإيجار معينة في العقد .

( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

( [37] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م565 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م597 ( مطابق )

التقنين المدني العراقي م779 : 1- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، ما لم يكن مشترطًا ف ي القد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيجار . 2- فإذا لم تحدد مدة الإيجار أو كان العقد لمدة غير محددة ، طبقت أحكام المادة 741 .

( ونص التقنين العراقي يطابق نص المشروع التمهيدي للتقنين المصري وهو النص الذي أسلفنا ذكره – وأحكام التقنينين متفقة – انظر عباس حسن الصراف فقرة 996 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م590 : إن إجارة الأشياء تنتهي حتمًا عند حلول الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين بدون حاجة إلى طلب التخلية ، مع مراعاة الاتفاق المخالف إذا وجد ومراعاة الأحكام المختصة بإيجار الأراضي الزراعية .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [38] ) استئناف مختلط 24 يناير سنة 1878 المجموعة الرسمية المختلطة 3 ص72 . وينتهي الإيجار بانقضاء مدته حتى لو كانت العين المؤجرة دكانًا أقام فيه المستأجر تجارته ، وليس لهذا أن يحتج بحقه المعنوي في المتجر لاستيفاء الإيجار ( استئناف مختلط 30 مارس سنة 1926 م38 ص312 ) ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به قانون إيجار الأماكن من امتداد الإيجار بحكم القانون .

( [39] ) نقض مدني 15 ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 29 ص98 – استئناف مختلط 27 مارس سنة 1902 م14 ص228 – المنصورة الجزئية 6 مايو سنة 1891 الحقوق 6 ص102 – الزقازيق 19 سبتمبر سنة 1904 الحقوق 22 ص2 – منوف 17 نوفمبر سنة 1928 المحاماة 9 رقم 493 ص900 – دمياط 7 ديسمبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 231 ص464 – ويستوي أن يقتصر المتعاقدان على تحديد مدة معينة ، أو يحدداها ويذكرا أن العقد ينتهي بانقضائها ، أو يذكرا أ ن العقد ينتهي بانقضائها دون تنبيه ، فكل هذه الصور حكمها واحد وهو انتهاء العقد بمجرد انقضاء المدة المعينة ( منصور مصطفى منصور فقرة 230 ص587 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 220 ص297 ) .

( [40] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا ذكر ف عقد الإيجار بأن على المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار أن يخطر المؤجر بنيته في تجديد الإيجار أو في إنهائه ، ولم يقم المستأجر بإخطار المؤجر بنيته ، اعتبر الإيجار منتهيًا بمجرد انقضاء مدته ، واعتبر المستأجر شاغلاً للعين دون سند بعد انتهاء الإيجار ( استئناف مختلط 23 ديسمبر سنة 1935 م48 ص65 ) – هذا ويجب على المؤجر أن يلجأ إلى القضاء ، ولا يجوز له استعمال القوة لإخراج المستأجر من العين ، كان يقطع عنه النور أو الماء ( بودري وفال 1 فقرة 1397 – سليمان مرقس فقرة 268 ) .

وقد تنقضي المادة في ميعاد متقدم على الميعاد المتفق عليه ، كما إذا أخلى المستأجر السابق العين قبل الميعاد المنتظر فاستطاع المستأجر اللاحق أن يشغل العين قبل الميعاد الذي اتفق عليه مع المؤجر ، ففي هذه الحالة تحسب المدة من الوقت الذي تسلم فيه المستأجر العين بالفعل ولو كان هذا الوقت متقدمًا على ميعاد بدء الإجارة ( استئناف مختلط أول يناير سنة 1921 جازيت 11 رقم 195 ص143 ) . وعلى كل حال يجب على المستأجر إخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء المدة المحددة ، ولا يجوز له الاحتجاج في البقاء بأنه طلب أخذ العين بالشفعة ، إذ يجب أن يخلي العين أولاً ثم ينتظر الحكم بالشفعة ، فإن حكم له أخذ العين بناء على هذا الحكم ( استئناف مختلط 16 يناير سنة 1946 م58 ص22 ) .

( [41] ) استئناف مختلط 9 نوفمبر سنة 1898 م11 ص4 .

( [42] ) أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص276 – وقد قضى بأنه يجوز الحكم بتعويض على المستأجر المماطل الذي يسوف في إخلاء العين بعد انقضاء المدة ( مصر المختلطة 14 فبراير سنة 1921 جازيت 11 رقم 104 ص72 ) .

( [43] ) استئناف وطني 3 إبريل سنة 1906 المجموعة الرسمية 7 رقم 90 ص184 – الإسكندرية الوطنية 26 إبريل سنة 1937 المحاماة 18 رقم 366 ص748 – نقض فرنسي 7 نوفمبر سنة 1894 داللوز 95 – 1 – 15 – 11 فبراير سنة 1907 داللوز 1910 – 1 – 392 – وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر التعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه في المدة التالية لانتهاء الإجارة استنادًا إلى استمرار المستأجر في الانتفاع بهذه الأرض بغير رضاء المؤجر ، الأمر الذي يعد غصبًا ، فلا يصح النعي عليه بأنه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمي ، إذ هذه مسئولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء . وإن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ، ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ، هو من سلطة قاضي الموضوع ، فإذا كان الحكم ، في تقديره التعويض الذي قضى به لمؤجر على مستأجر استمر في وضع يده على الأرض المؤجرة دون رضاء المؤجر ، قد استهدى بفئات الإيجار السنوية المقررة بمرسوم بقانون معلوم لكافة الناس لنشره في الجريدة الرسمية ، وبالعلم العام بارتفاع أجور الأطيان للحالة الاقتصادية السائدة في السنوات المعاصرة واللاحقة لعقد المستأجر ، وبقبول المستأجر لفئة الإيجار بواقع كذا جنيهًا للفدان إذا استمر وضع يده على العين برضاء المؤجر ، فلا يصح أن ينعي عليه أنه  أخل بحق المستأجر في الدفاع إذا اعتبر ضمن ما اعتبر به في تقدير التعويض بفئات الإيجار السنوي الواردة بذلك المرسوم بقانون الذي لم يكن بين أوراق الدعوى ولم يتمسك به أحد من الخصوم ( نقض مدني 15 ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 29 ص98 ) . وقضت أيضًا بأنه لما كان الواقع في الدعوى هو أن المستأجر قد استمر واضعًا يده على العين بعد انتهاء مدة الإجارة رغم معارضة المؤجر ، مما يترتب عليه وجوب اعتبار وضع يده بغير سند ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ اعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الإيجار هو الأجرة المتفق عليها في العقد ، يكون قد أعمل حكم هذا العقد خلافًا للقانون الذي يقضي بانتهائه ( نقض مدني 24 نوفمبر سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 207 ص1516 ) .

ويقضي على المستأجر بالتعويض حتى لو تعذر عليه الانتفاع بالعين لقوة قاهرة ، إذ هو مغتصب والمغتصب يضمن ( سليمان مرقس فقرة 268 ص495 هامش 4 ) .

وقد يشترط المؤجر تعويضًا أكبر من أجرة المثل والأجرة المتفق عليها عن المدة التي يتأخر فيها المستأجر في رد العين ، ويعد هذا شرطًا جزائيًا للقاضي حق تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه ( استئناف مختلط 17 مايو سنة 1927 م39 ص379 – ومع ذلك انظر استئناف في 28 مارس سنة 1891 م6 ص207 ) . ولا يصح الحكم بهذا التعويض وبأجرة المثل معًا ( استئناف مختلط 11 يناير سنة 1900 م12 ص80 ) . وقد يكون التأخر في رد الأرض المؤجرة والتي كانت مزروعة قطنًا ناشئًا من أن المستأجر زرع أكثر من ثلث الزمام في الأوقات التي يكون فيها هذا محظورًا ، فالجزاء الذي يوقع على المستأجر لزرعه أكثر من ثلث الزمام قطنًا يكون جابًا للتعويض عن التأخر في رد العين ( استئناف مختلط 21 يناير سنة 1895 م7 ص154 ) .

والتعويض ليس بأجرة ، فلا يكون مضمونًا بامتياز المؤجر ولا بالحبس ولا يجوز الحجز من أجله حجزًا تحفظيًا ( بودري وفال 1 فقرة 1397 وفقرة 1418 . الإيجار للمؤلف فقرة 437 سليمان مرقس فقرة 268 ص496 ) .

هذا وتنص الفقرة الأول من المادة 781 مدني عراقي على أنه «إذا نبه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء ، واستمر المستأجر مع ذلك منتفعًا بالمأجور بعد انتهاء الإيجار ، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ويجير المستأجر على الإخلاء ويلزمه أجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعًا بالمأجور مع التعويض إن كان له محل» .

( [44] ) استئناف مختلط 18 يناير سنة 1899 م11 ص95 – 21 يونيه سنة 1900 م12 ص345 – 5 مايو سنة 1920 م32 ص308 – 6 نوفمبر سنة 1920 م33 ص5 – 17 مايو سنة 1922 م34 ص407 – 11 ديسمبر سنة 1924 م37 ص60 – 3 ديسمبر سنة 1925 م38 ص81 – 3 نوفمبر سنة 1926 م39 ص4 – 15 ديسمبر سنة 1926 م39 ص91 – 27 ديسمبر سنة 1935 م8 ص37 – 5 مارس سنة 1941 م53 ص125 – وانظر عكس ذلك وأن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مختصًا بالحكم بالإخلاء إلا إذا كان هذا مشترطًا في العقد استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1902 م15 ص23 – 6 يناير سنة 1908  م20 ص48 – 23 فبراير سنة 1911 م23 ص157 – 13 إبريل سنة 1911 م23 ص265 .

( [45] ) استئناف مختلط 13 ديسمبر سنة 1906 م19 ص36 .

( [46] ) الإسكندرية الوطنية مستعجل 4 فبراير سنة 1937 المحاماة 18 رقم 78 ص187 .

( [47] ) استئناف مختلط 23 إبريل سنة 1902 م14 ص255 .

( [48] ) حتى لو ادعى المستأجر أن هناك اتفاقًا شفويًا أو ضمنيًا على البقاء في العين ( استئناف مختلط 21 ديسمبر سنة 1938 م51 ص76 ) .

( [49] ) استئناف مختلط أول ديسمبر سنة 1909 م22 ص28 . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان قاضي الأمور المستعجلة قد قضى بطرد المستأجر الذي انتهى عقده من العين المؤجرة ، وكان حكم الطرد في هذه الحالة هو مجرد إجراء وقتي يضع به حدًا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر ، وكان المستأجر قد أثار منازعة قوامها الادعاء بأنه قد استأجر العين بعقد جديد من وكيل المالك ، فرأى القاضي وهو بسبيل تقرير اختصاصه بالنظر في دعوى الطرد أن هذه المنازعة غير جدية وأن يده ليست إلا يد غاصب لما ظهر له من أن عقد الإيجار الذي يستند إليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالك ، وكان قاضي الأمور المستعجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤقتًا ولحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاهر مستندات الطرفين لتبرير حكمه في الإجراء المؤقت ، وكان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس بحقوق الخصم التي تظل كما هي يتناضل عليها أربابها لدى محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النص على الحكم بأنه مس الحق بالفصل في نزاع موضوعي بحت لا ولاية له بالبت فيه يكون على غير أساس ( نقض مدني 20 يناير سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 64 ص515 ) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن قاضي الأمور المستعجلة يتعين عليه الحكم بطرد المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار ، وليس له أن يبحث ما إذا كان المؤجر يسئ استعمال حقه في طرد المستأجر ، فهذه مسألة موضوعية تدفع بها الدعوى أمام قاضي الموضوع ( استئناف مختلط 10 إبريل سنة 1935 م47 ص237 ) ، كما أنه ليس له أن يبحث صحة ادعاء المستأجر بأن الإيجار قد تجدد ما دام الظاهر أن الإيجار قد انتهى باقتضاء مدته دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ( استئناف مختلط 27 نوفمبر سنة 1935 م48 ص37 ) .

( [50] ) الإسكندرية المختلطة مستعجل 3 ديسمبر سنة 1919 جازيت 10 رقم 13 ص19 – ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز الحصول على حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل قبل انقضاء مدة الإيجار حتى يتهيأ للمستأجر اللاحق في أرض زراعية أن يدخل العين المؤجرة دون إبطاء على أن يكون الإخلاء عند انقضاء مدة الإيجار ( استئناف مختلط 15 فبراير سنة 1939 م51 ص165 ) .

( [51] ) استئناف مختلط 3 مارس سنة 1909 م21 ص235 .

( [52] ) بودري وفال 1 فقرة 1600 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 433 .

( [53] ) انظر ما يلي فقرة 519 – 3 .

( [54] ) نقض مدني 17 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 67 ص719 ( انظر أسباب الحكم ) .

( [55] ) استئناف وطني 11 فبراير سنة 1905 الاستقلال 4 ص224 – ويجوز أن يشترط المؤجر –  في عقد الإيجار لا في التنبيه بالإخلاء – بأن الأجرة تزيد إلى كذا بعد انقضاء المدة المعينة في العقد إذا تأخر المستأجر عن الإخلاء . وقد قضى بأنه ف ي هذه الحالة إذا جدد الإيجار تجديدًا ضمنيًا ، فإن تجديده يكون على الأجرة الأولى ، إلا إذا أنذر المؤجر المستأجر رسميًا بدفع الأجرة الثانية كما هي الحال في تنفيذ الشرط الجزائي ( بني سويف الجزئية 17 يونيه 1899 الحقوق 14 ص 218 – وانظر استئناف مختلط 16 مايو سنة 1906 م18 ص271 – 17 مايو سنة 1927 م39 ص479 ) . والظاهر من هذه الأحكام أنها اعتبرت أن الشرط الوارد في عقد الإيجار بزيادة الأجرة إذا بقي المستأجر في العين بعد انقضاء المدة إنما هو شرط جزائي ، فأجرى عليه أحكام هذا الشرط . ولكن إذا تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن تجديد الإيجار تجديدًا ضمنيًا إنما يكون بالأجرة الزائدة دون حاجة إلى أن ينذر المؤجر المستأجر بذلك قبل التجديد .

وقد تبين في وضوح أن نية ا لمؤجر عند التنبيه بالإخلاء هو أن يضمن هذا التنبيه شرطًا جزائيًا ، فعندئذ تسري أحكام هذا الشرط . وقد قضى بأن تنبيه المؤجر على المستأجر بأن يخلي العين في نهاية مدة الإجارة ، وأنه في حالة التأخر تحسب الأجرة بواقع كذا عن كل يوم ، ليس ملزمًا للمستأجر وللمحكمة أن تخفض تقدير المؤجر إلى الحد المناسب ( العطارين 27 يناير سنة 1918 الشرائع 5 رقم 65 ص302 ) .

( [56] ) انظر الإيجار للمؤلف فقرة 433 .

( [57] ) فإذا لم يعين أجل محدد للتنبيه ، وجب الرجوع إلى نية المتعاقدين . فإن قصدا الرجوع إلى مواعيد الإخلاء المقررة في المادة 563 مدني ، وهذا هو الغالب ، وجب التزام هذه المواعيد ، وإلا وجب إتباع ما قصداه . فإن غم قصدهما ، لم يكن هناك أجل محدد التنبيه ، وجاز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 296 ص457 ) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أه إذا لم يعين أجل للتنبيه ، وجب التزام المواعيد المقررة في المادة 563 مدني ( سليمان مرقس فقرة 273 ص508 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 230 ص58 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة ص298 ) .

هذا وإذا قصد المتعاقدان التزام المواعيد المقررة  في القانون ، وكان الإيجار معقودًا في تاريخ غير سابق على 15 أكتوبر سنة 1949 ، سرت المواعيد المقررة في المادة 563 مدني جديد . أما إذا كان الإيجار معقودًا مقبل 15 أكتوبر سنة 1949 ، فالمواعيد التي تسري هي المواعيد المقررة في المواد  383/468 مدني قديم . وقد قضى بأنه إذا عقد إيجار أرض زراعية في 7 سبتمبر سنة 1949 لمدة سنة واحدة قابلة للامتداد إلا إذا أنذر أحد الطرفين الآخر في المواعيد القانونية ، وكان التقنين المدني القديم يجعل ميعاد التنبيه في الإيجارات الزراعية ستة أشهر والتقنين الجديد يجعله ثلاثة أشهر ، فإن الامتداد يتم إذا لم يحصل التنبيه في ميعاد الستة الأشهر التي نص عليها التقنين القديم ( مصر الوطنية مستعقل 17 أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 185 ص614 ) .

( [58] ) وقد يكون في تنبيه المؤجر عل المستأجر بالإخلاء تعسف في استعمال حقه ، كما لو كان المتفق عليه أن يقيم المستأجر مباني في الأرض المؤجرة ، فالمفروض أن الإيجار يبقى مدة من الزمن تكفي لانتفاع المستأجر بهذه المباني بما يتناسب مع قيمتها . ولا يعد تعسفًا من المؤجر ، حتى في هذه الحالة ، أن يطلب فسخ الإيجار بسبب تأخر المستأجر في دفع الأجرة ( استئناف مختلط 13 إبريل سنة 1937 م49 ص190 ) . ولا يفترض التعسف ، والأصل أن يكون للمؤجر الحق في  التنبيه على المستأجر بالإخلاء في الميعاد المتفق عليه ( استئناف مختلط 7 إبريل سنة 1945 م57 ص125 ) .

وقد يجعل أمر إنهاء الإيجار بالتنبيه موكولاً إلى أحد المتعاقدين دون الآخر ، فيكون الإيجار مثلاً لسنة تمتد إلى سنة أخرى إذا لم ينبه المستأجر على المؤجر بالإخلاء . ففي هذه الحالة يكون الإيجار لمدة سنة أو لمدة سنتين بحسب إرادة المستأجر ، أو إذا لم ينبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء فيكون الإيجار في هذه الحالة لمدة سنة أو لمدة سنتين بحسب إرادة المؤجر .

( [59] ) انظر ما يلي فقرة 509 .

( [60] ) وقد قضى بأنه إذا كان عقد الإيجار مشترطًا فيه أن يمتد إلى ثلاث سنوات إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء في أجل معين ، فلا يعد تنبيهًا بالإخلاء أن يرسل المؤجر كتابًا إلى المستأجر يسأله فيه عن نيته من حيث إخلاء العين المؤجرة أن البقاء فيها ، وإذا لم يجب المستأجر على هذا الكتاب فلا يفقده ذلك حقه في أن يمتد الإيجار ثلاث سنوات كما هو مشترط في العقد ( استئناف مختلط 10 نوفمبر سنة 1926 م39 ص12 ) .

( [61] ) وقد قضى بأنه إذا تأخر المستأجر عن التنبيه بالإخلاء في الأجل المحدد بدعوى أنه كان غائبًا عن مصر ولم يتمكن من إبداء رغبته للمالك ، فالغيبة عن مصر لا تعفي من التنبيه ، والمالك محق في اعتبار الإيجار ممتدًا ( استئناف مختلط 6 فبراير سنة 1923 م35 ص206 ) .

هذا وإذا صدر التنبيه بالإخلاء بعد الميعاد كان باطلاً ، ويتمسك ببطلانه كل من المتعاقدين بعد الميعاد ، فأراد المؤجر التمسك به بالغرم من بطلانه وطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة بناء على التنبيه الذي صدر منه ، فللمستأجر أن يتمسك ببطلان هذا التنبيه بالرغم من كونه صادرًا منه ، وله أن يبقى في العين محتجًا بامتداد الإيجار ( الإيجار للمؤلف فقرة 445 ص556 هامش 1 ) .

( [62] ) وإن كان جمهور الناس وبعض المحاكم يذكرون خطأ أن الإيجار يتجدد لمدة أخرى إذا لم يحصل النبيه ، كما أنهم يذكرون خطأ كذلك أن الإيجار يمتد عند التجديد الضمني ( انظر مثلاً استئناف مختلط 28 مارس سنة 1917 م29 ص329 – 6 فبراير سنة 1923 جازيت 13 رقم 65 ص87 – استئناف مصر 23 نوفمبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 312 ص616 ) .

( [63] ) ببا 8 إبريل سنة 1937 المحاماة 16 رقم 614 ص1242 .

( [64] ) استئناف مصر 23 نوفمبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 312 ص616 .

( [65] ) وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا تجدد ( امتد ) عقد الإيجار لمدة ثانية طبقًا لما جاء فيه ، وظل المستأجر بعد انقضاء مدة التجديد ( الامتداد ) واضعًا يده على العين ، فإن يده ملا جاء فيه ، وظل المستأجر بعد انقضاء مدة التجديد ( الامتداد ) واضعًا يده على العين ، فإن يده لا تبقى باعتبار أن العقد تجدد ( امتد ) لمدة ثالثة بحكم شروط العقد ، بل يعتبر أنه تجدد لمدة سنة زراعية واحدة بحكم المادة 386 مدني ، إلا إذا انصرفت نية الطرفين إلى تجديد ( امتداد ) العقد بشروطه لمدة ثالثة انصرافًا صحيحاً تدل عليه أوراق قاطعة . وعلى ذلك فإن كان العقد الأصلي يتضمن نصًا يقضي بجعل الاختصاص للقضاء الجزئي نهائيًا ، فلا يسري هذا النص على الدعوى الخاصة بالسنة الأخيرة وتصبح حالتها خاضعة للأحكام العادية بالنسبة إلى الاختصاص ( استئناف مصر 23 نوفمبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 312 ص616 – سنرى فيما يلي فقرة 532 أنه خلافًا لما ذهب إليه الحكم إذا كان هناك اتفاق على اختصاص محكمة معينة ، كانت هذه المحكمة مختصة حتى في التجديد الضمني ) .

( [66] ) قارن الإيجار للمؤلف فقرة 445 ص556 هامش 3 – وقارن استئناف مختلط 25 نوفمبر سنة 1936 م49 ص24 .

فإذا كان أمر إنهاء الإيجار بالتنبيه موكولاً إلى أحد المتعاقدين دون الآخر ، فيكون الإيجار لسنة مثلاً تمتد إلى مدد أخرى إلى أن ينهي المستأجر العقد بتنبيه يوجهه إلى المؤجر ، أو إلى أن يريدها المؤجر العقد تبينه يوجهه إلى المستأجر ، فإن الإيجار يدوم المدة التي يريدها المستأجر ، أو التي يريدها المؤجر ، إلى أن ينتهي بالتنبيه . فإذا لم يحصل تنبيه ممن جعل إليه هذا الحق ، انتهى الإيجار حينما يموت هذا الأخير ، ويشترط في جميع ا لأحوال ألا تزيد مدة الإيجار على ستين سنة ( انظر آنفًا فقرة 116 ) .

وكون إنهاء الإيجار بالتنبيه موكولاً إلى أحد المتعاقدين دون الآخر يجب أن يكون واضحًا في عقد الإيجار ، فإذا لم يشترط قصر هذا الحق على أحد المتعاقدين ثبت لكليهما ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 289 ص448 ) .

( [67] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص572 – وانظر آنفًا فقرة 499 في الهامش – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 445 .

( [68] ) انظر ما يلي فقرة 522 .

( [69] ) انظر الإيجار للمؤلف فقرة 446 .

( [70] ) نقض فرنسي 30 أكتوبر سنة 1934 جازيت دي باليه 1934 – 2 – 844 – بلانيول وريبير 10 فقرة 625 – ص900 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 447 .

( [71] ) فإذا لم يحد أجل للتنبيه ، سرت المواعيد المبينة في المادة 563 مدني إذا كان هذا هو قصد المتعاقدين ، وإلا جاز التنبيه في أي وقت قبل انقضاء المدة السارية ( انظر آنفًا فقرة 503 في الهامش ) .

( [72] ) نقول «امتد» لأنه لا فرق بين امتداد العقد وبين سريان مدته الأصلية من أي وجه ، ويؤثر بعض الفقهاء أن يقول سرى العقد لمدته الأصلية ( سليمان مرقس فقرة 275 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 222 ) .

( [73] ) بودري وفال 1 فقرة 1217 .

( [74] ) انظر الإيجار للمؤلف فقرة 448 – فقرة 449 .

( [75] ) انظر آنفًا فقرة 119 .

( [76] ) انظر آنفًا فقرة 120 .

( [77] ) انظر آنفًا فقرة 120 .

( [78] ) انظر آنفًا فقرة 120 .

( [79] ) انظر ما يلي فقرة 519 – 3 – ولا يقتصر التنبيه بالإخلاء على هذه الأحوال ، بل يحصل في غيرها ، كما إذا مات المستأجر وأصبحت أعباء العقد أثقل مما تتحمله موارد الورثة ( م601/2 مدني ) ، وكما إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر لا ينفذ في حقه الإيجار ( م605/1 مدني ) ، وكما إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين إذا اتفق على أن يكون هذا سببًا لإنهاء العقد ( م607 مدني ) ، وكما إذا انتهى الإيجار بالعذر الطارئ ( م608 مدني ) ، وكما إذا اقتضى عمل الموظف أو المستخدم أن يغير محل إقامته ( م609 مدني ) . ففي جميع هذه الأحوال وفي كل حالة أخرى يحصل فيها تنبيه بالإخلاء ، تسري الأحكام التي سيأتي بيانها .

( [80] ) وإعطاء التنبيه حق شخصي لا يجوز للدائنين استعماله باسم  مدينهم ( باريس 13 ديسمبر سنة 1900 داللوز 1901 – 2 – 402 – بودري وفال 1 فقرة 1241 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 828 ) .

( [81] ) بودري وفال 1 فقرة 1241 – جيوار 1 فقرة 433 – الإيجار للمؤلف فقرة 458 ص566 هامش 3 – سليمان مرقس فقرة 265 ص489 هامش 4 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 292 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 226 ص301 .

( [82] ) فإذا كانوا متضامنين ، ووجه التنبيه بالإخلاء من أحدهم ، وأراد الباقي التمسك بهذا جاز لهم ذلك ، لأن المؤجر أو المستأجر المتضامن  يجوز له أن يفيد بعمله سائر المتضامنين معه . ولكن يجوز لهم أن يدفعوا بعدم نفاذه في حقهم لأن العمل الصادر من أحد المتضامنين لا يضر بالباقي ، وذلك كله طبقًا لقواعد التضامن ( بودري وفال 1 فقرة 1243 – وقارن جيوار 1 فقرة 433 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص276 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 مكررة ص614 – سليمان مرقس فقرة 265 ص491 هامش 1 ) .

( [83] ) جيوار 1 فقرة 433 –  بودري وفال 1 فقرة 1242 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 مكررة – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 833 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 233 – وإذا كان المستأجر هو أحد شركاء العين المؤجرة في الشيوع ، فالتنبيه الصادر من المؤجرين يكون من الشركاء الآخرين ولا يشترك هو معهم في ذلك ( بودري وفال 1 فقرة 1242 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 27 مكرر ( 5 ) ) ، لأنه فيما يتعلق بحصته الشائعة لا يعتبر مؤجرًا لنفسه ، بل هو ينتفع بها كمالك لا كمستأجر ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 295 ص455 هامش 3 ) .

( [84] ) تولوز الاستئنافية الفرنسية 10 مارس سنة 1898 الباندكت 1899 – 2 – 117 .

( [85] ) بودري وفال 1 فقرة 1244 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 مكررة – سليمان مرقس فقرة 265 ص491 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 295 ص455 .

( [86] ) سليمان مرقس فقرة 265 ص491 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 295 ص455 .

( [87] ) منصور مصطفى منصور فقرة 232 ص593 – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 295 ص456 – هذا إذا كان يراد إخلاء العين كلها ، أما إذا أراد أحد المستأجرين إخلاء نصيبه فيصدر للتنبيه منه هو ، ويبقى الإيجار ممتدًا بالنسبة إلى أنصبة الباقين ، وذلك ما لم ينبه عليهم المؤجر بالإخلاء . ونرى من ذلك أن المستأجر الذي لم يصدر منه تنبيه للمؤجر ولم يوجه إليه تنبيه من المؤجر ، يبقى الإيجار ممتدًا بالنسبة إلى نصيبه .

ويذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى أنه في حالة تعدد المؤجرين أو المستأجرين أو تعدد ورثة أحدهما ، يكفي أن واحدًا منهم يوجه التنبيه حتى يسري ذلك في حق الباقين ( أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص275 ) .

( [88] ) ومما يؤيد هذا الرأي ما قرره بوتييه من أنه إذا صدر التنبيه من طرف ، لم يجز له النزول عنه إلا برضاء الطرف الآخر ( بوتييه في الإيجار فقرة 328 ) . وانظر في هذا المعنى أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 828 – الإيجار للمؤلف فقرة 458 ص567 هامش 3 – سليمان مرقس فقرة 265 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 294 ) . وإذا كان من صدر منه التنبيه جعله موقوفًا على معرفة رأي الطرف الآخر ، جاز له العدول عن تنبيهه ما دام الطرف الآخر لم يبد رأيه ( ترولون 2 فقرة 524 ) .

( [89] ) ويعتبر البواب ممثلاً للمؤجر – فيصبح توجيه التنبيه إليه – إذا كان مفوضًا في ذلك . وقد يستخلص هذا التفويض من تفويضه في تحصيل الأجرة ( بودري وفال 1 فقرة 1254 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 836 – سليمان مرقس فقرة 265 ص490 هامش – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 294 ص454 – وقارن أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 25 ) . ويجوز توجيه التنبيه إلى البواب إذا كان المستأجر يجهل عنوان المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 1254 ) .

( [90] ) ولا يجوز توجيه التنبيه إلى أجنبي ، كما إذا وجه من أحد المتعاقدين إلى شخص يعتقد خطأ أنه وارث المتعاقد الآخر ( سليمان مرقس فقرة 265 ص489 هامش 4 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 294 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 226 ص301 ) .

( [91] ) بودري وفال 1 فقرة 1243 – ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا كان المؤجر لا يعرف جميع ورثة المستأجر ( وقياسًا على ذكل لو كان المستأجر لا يعرف جميع ورثة المؤجر )* ، فتنبيهه على من يعرفه منهم دون الآخرين بالإخلاء يجوز أن تعتبره المحكمة ، بحسب ظروف الدعوى ، تنبيهًا صحيحًا بالنسبة إلى جميع الورثة ( الموسكي 16 يونيه سنة 1920 المجموعة الرسمية 22 ص312 ) .

( [92] ) وهناك رأي في الفقه الفرنسي يذهب إلى أ نه إذا تعدد المستأجرون وكانوا متضامنين ، فإنه يكفي توجيه التنبيه إلى واحد منهم ليسري في حق الجميع ( لوران 25 فقرة 229 – هيك 10 فقرة 332 – جيوار 1 فقرة 433 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 مكررة ص914 ) . ولكن يلاحظ أنه لا توجد في القانون الفرنسي ، كما توجد في القانون المصري ، قاعدة صريحة تقضي بأن التمثيل في التضامن لا يكون فيما يضر .

( [93] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 833 – سليمان مرقس فقرة 265 ص491 – منصور مصطفى منصور فقرة 232 ص592 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 226 ص302 – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 295 خصوصًا ص456 .

( [94] ) لوران 25 فقرة 327 – جيوار فقرة 430 – بودري وفال 1 فقرة 1252 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 25 25 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 ص911 – استئناف مختلط 5 يناير سنة 1921 م33 ص125 – 21 فبراير سنة 1922 م34 ص191 – استئناف مصر 23 يناير سنة 1938 المحاماة 19 رقم 164 ص376 – الجمالية 31 يناير سنة 1949 المحاماة 32 رقم 77 ص283 .

( [95] ) هيك 10 فقرة 332 – جيوار 1 فقرة 431 – بودري وفال 1 فقرة 1252 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2756 ص847 ( إذ المستأجر مضطر أن يبرز الإيصال لإثبات دفع الأجرة ) .

( [96] ) تولوز الابتدائية 9 أغسطس سنة 1906 داللوز 1907 – 5 – 4 .

( [97] ) السين 12 مايو سنة 1905 داللوز 1905 – 5 – 4 .

( [98] ) نقض فرنسي 3 مايو سنة 1864 داللوز 65 – 1 – 429 – بودري وفال 1 فقرة 1252 ص719 .

( [99] ) نقض فرنسي 11 فبراير سنة 1907 داللوز 1910 – 1 – 392 .

( [100] ) الإيجار للمؤلف فقرة 459 – وإذا اتفق المتعاقدان على شكل خاص للتنبيه ، ولم يتبين هل قصدا أن يكون هذا الشكل للانعقاد أو للإثبات ، اعتبر الشكل المتفق عليه للإثبات لا للانعقاد ، لأن الأصل في العقود والتصرفات القانونية أن تكون رضائية ( الوسيط 1 فقرة 48 ص151 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 232 ص591 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 225 ص300 ومؤلفه في الإثبات فقرة 67 ) .

( [101] ) ولكن لا يشترط في ذلك ألفاظ خاصة . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن التنبيه بالإخلاء لا يشترط فيه قانونًا ألفاظ خاصة ، فليس بلازم أن ينص فيه صراحة على إخلاء العين المؤجرة في نهاية العقد ، وإنما يكفي أن يتضمن من العبارات ما يفيد أن المستأجر لا يرغب في  الاستئجار بعد انتهاء العقد ( استئناف مصر 5 يناير سنة 1932 المحاماة 12 رقم 499 ص997 ) . ولكن لا يعد تنبيهًا بالإخلاء أن يكتب المؤجر للمستأجر يذكره بميعاد انتهاء الإيجار ويسأله إذا كان يريد تجديده ، فإذا سكت المستأجر ولم يجب ، وبقي مع ذلك في العين ، فبقاؤه يعد تجديدًا ضمنيًا ، ولا يعد كتاب المؤجر تنبيهًا بالإخلاء يمنع التجديد ( استئناف مختلط 10 نوفمبر سنة 1926 م39 ص12 ) .

( [102] ) بودري وفال 1 فقرة 1252 ص719 هامش 7 .

( [103] ) بودري وفال 1 فقرة 1252 ص719 هامش 7 – السين 12 نوفمبر سنة 1892 جازيت دي باليه 93 – 1 – suppl . 25 .

( [104] ) بودري وفال فقرة 1252 ص717 هامش 5 – انظر عكس ذلك وأن طلب الفسخ المرفوض يعد تنبيهًا بالإخلاء محكمة بروكسل 27 إبريل سنة 1895 باسيكريزي 96 – 2 – 33 – سليمان مرقس فقرة 264 ص486 هامش 2 .

( [105] ) نقض فرنسي 28 ديسمبر سنة 1949 داللوز 1950 – 158 – سليمان مرقس فقرة 264 ص488 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 298منصور مصطفى منصور فقرة 232 ص591 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 225 ص301 – ويترتب على ذلك أنه لو ذكر في الإخلاء سبب غير السبب الحقيقي لا يكون التنبيه من أجل ذلك باطلاً ( نقض فرنسي 28 ديسمبر سنة 1949 داللوز 1950 – 158 وهو الحكم السابق الإشارة إليه – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 ص910 – ص911 ) .

( [106] ) الإيجار للمؤلف فقرة 460 – سليمان مرقس فقرة 264 ص487 – ص488 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 298 – منصور مصطفى منصور فقرة 233 ص591 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 225 ص301 – وانظر آنفًا فقرة 120 .

( [107] ) ديفر جييف 1 فقرة 493 – لوران 25 فقرة 326 – جيوان 1 فقرة 428 – هيك 10 فقرة 332 – بودري وفال 1 فقرة 1253 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص274 – ص275 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 ص910 – جرانمولان في العقود فقرة 415 – الإيجار للمؤلف فقرة 460 – سليمان مرقس فقرة 264 ص488 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 293 – عبد المنعم البدراوي ص119 – منصور مصطفى منصور فقرة 232 ص590 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 224 ص300 .

( [108] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن وصول الكتاب المسجل المتضمن التنبيه بالإخلاء إلى مكتب المستأجر ، وتسلم مستخدم لدى المستأجر لهذا الكتاب ، يعد إثباتًا كافيًا للتنبيه بالإخلاء ، حتى لو أنكر المستأجر على المستخدم الذي تسلم الكتاب حقه في تسلم كتب عنه ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1922 جازيت 12 رقم 174 ص102 ) . الإسكندرية المختلطة 18 مايو سنة 1907 م19 ص255 – الإيجار للمؤلف فقرة 460 ص569 هامش1 – سليمان مرقس فقرة 264 ص488 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 224 ص300 .

انظر عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 76 ص120 هامش 2 وفقرة 293 ص453 هامش 1 : وهو يذهب إلى أن التنبيه ينتج أثره ولو لم يعلم الطرف الآخر به مادامت الاحتياطات العادية قد اتخذت لضمان وصوله إليه ، فالوصول في ذاته إذن يكفي وليس هو مجرد قرينة على العلم تقبل إثبات العكس ( قرب من هذا الرأي منصور مصطفى منصور فقرة 232 ص590 ) والصحيح في نظرنا أن المادة 91 مدني تسري على كل تعبير عن الإرادة ، سواء كان هذا التعبير في دائرة العقد أو كان مجرد إرادة منفردة . والاستناد إلى الوعد بالجائز غير مجد ، إذ هو تعبير عن الإرادة غير واجب التسلم ، ولذلك لا يشترط العلم به ، بخلاف التعبير عن الإرادة إذا كان واجب التسلم فيجب العلم به ويعتبر الوصول قرينة على هذا العلم قابلة لإثبات العكس ( انظر عبد الحي حجازي في النظرية العامة للالتزام 2 ص39 ) . ولما كان التنبيه تعبيرًا عن الإرادة واجب التسلم ، فإن وصوله إلى من وجه إليه يكون مجرد قرينة على العلم ، وهي قرين قابلة لإثبات العكس . وإذا قيل إن التنبيه ينتج أثره ولو رفض من وجه إليه التنبيه تسلمه ، فذلك لا يرجع إلى أن العلم بالتنبيه غير ضروري ، بل إلى أن من وجه إليه التنبيه هو الذي تسبب بخطأه بل بتعمده في ألا يعلم بالتنبيه ، ولو فرض أنه عندما رفض تسلم الكتاب لم يكن يتوقع أن يتضمن هذا الكتاب تنبيهًا بالإخلاء لما أنتج التنبيه أثره ( انظر في هذا المعنى بودري وفال 1 فقرة 1252 ص719 ) . وقد قضت محكمة الصلح بديجون بأنه لا يجوز إثبات التنبيه بالإخلاء بواسطة كتاب مسجل لم يتسلمه الطرف الذي أرسل إليه مع وجود عبارة ( letter conge ) على الغلاف ، لأن هذه العبارة قد تنصرف إلى أي شيء آخر غير التنبيه بالإخلاء ( ديجون محكمة الصلح 10 نوفمبر سنة 1904 داللوز 1905 – 275 ) .

( [109] ) انظر آنفًا فقرة 511 .

( [110] ) دي هلتس 2 الإيجار فقرة 232 – استئناف مختلط 16 يناير سنة 1901 م13 ص113 – جيوار 1 فقرة 381 وفقرة 431 – بيدان 11 فقرة 477 ص421 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص274 – محكمة كان ( Caen ) الاستئنافية 16 يونيه سنة 1903 منشور تحت حكم محكمة النقض الفرنسي 20 ديسمبر سنة 1905 داللوز 1907 – 1 -0 488 .

( [111] ) لوران 25 فقرة 327 – هعيك 10 فقرة 332 – بودري وفال 1 فقرة 1255 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 ص911 – جرانمولان في العقود في العقود فقرة 417 – باريس 2 يوليه سنة 1890 مجلة القانون ( Droit ) 27 يوليه سنة 1890 – بو الاستئنافية 21 مارس سنة 1893 سيريه 93 – 2 – 168 .

فإذا أرسل التنبيه في كتاب مسجل ، وأمضى من وجه إليه التنبيه الإيصال بالتسلم ، جاز اعتبار هذا الإيصال مبدأ ثبوت بالكتابة يكمل بالبينة أو بالقرائن أو باليمين المتممة ( نقض فرنسي 16 أكتوبر سنة 1953 داللوز 1954 Som . 11 ) . وقد قضى بأن تسليم المستأجر مفتاح العين بالإخلاء ( باريس 22 أكتوبر سنة 1945 جازيت دي باليه 1945 – 1 – 23 ) . وقضى أيضًا بأنه إذا اشترط أن يكون التنبيه بكتاب مسجل ، وزأقر من وجه إليه التنبيه بأنه تسلم كتابًا مسجلاً بالفعل ولكنه كان متعلقًا بمسألة أخرى ولم يبرز الكتاب أو أبرزه وكان مجرد غلاف لا يحتوي على شيء ، جاز اعتبار ذلك إقرارًا بحصول التنبيه متى تبين للمحكمة سوء نية من وجه إليه التنبيه ( نقض فرنسي 18 إبريل سنة 1932 – 1 – 219 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 26 – بلانيول وريبير 10 فقرة 632 ص912 )

( [112] ) سليمان مرقس فقرة 264 ص489 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 225 ص301 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة  461 .

توكيل محامي

( [113] ) باريس 11 ديسمبر سنة 1895 داللوز 96 – 2 – 193 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص276 – أنسيكلوبيدي داللو 3 لفظ Louage فقرة 840

( [114] ) الإيجار للمؤلف فقرة 462 . ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن )

( [115] ) نانت محكمة الصلح 16 مايو سنة 1913 مونيتور ليون القضائي 30 أغسطس سنة 1913 .

( [116] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 844 .

( [117] ) استئناف مختلط 22 مارس سنة 1911 م23 ص233 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 462 .

محامي الأردن

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

452 – تصرف المستأجر في حقه الشخصي : تقرر أنه ليس للمستأجر إلا حق شخصي قبل المؤجر . ولكنه يستطيع التصرف في هذا الحق بالبيع والهبة وغيرهما من التصرفات ، وله أيضًا أن يرهنه رهنًا حيازيًا وأن يؤجره وأن يعيره ، وما هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التي تجيز التصرف في الحقوق الشخصية كما تجيز التصرف في الأعيان . والمستأجر في كل ذلك إنما يتصرف في حق شخصي له في ذمة المؤجر .

هذا من الناحية القانونية . أما من الناحية العملية فإن التصرفات التي يجريها المستأجر عادة في حقه هي التنازل عن هذا الحق وإيجاره من الباطن . فنبحث في مطلبين متعاقبين : ( أولاً ) متى يثبت للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو حق الإيجار من الباطن . ( ثانيًا ) الآثار التي تترتب على استعماله أحد هذين الحقين . ونبين قبل ذلك ما هو الفرق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن .

453- الفرق بني التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن : لم يكن هناك في القانون الفرنسي القديم فرق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن من حيث طبيعة العمل نفسه ، وإنما كان الفرق موجودًا من حيث المقدار الذي يقع عليه العمل . فكان يعد إيجارًا من الباطن إيجار المستأجر لجزء من العين المؤجرة ، أما إذا أجر كل العين عد هذا تنازلاً عن الإيجار . وعلى ذلك كان كل من العملين إيجارًا في الواقع ، ولكنه كان يسمى إيجارًا من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار على حسب ما إذا اقتصر هذا الإيجار على جزء من العين أو شملها جميعًا( [1] ) .

أما في التقنين المدني الفرنسي – وتبعه في ذلك التقنين المدني المصري – فالتنازل عن الإيجار يعد بيعًا أو هبة لحق المستأجر تبعًا لما إذا كان هذا التنازل قد تم بثمن أو بدون ثمن( [2] ) ، والإيجار من الباطن هو عقد إيجار( [3] ) . فالفرق إذن بين العملين فرق جوهري يرجع إلى طبيعة العمل نفسه . ففي التنازل عن الإيجار لا يوجد إلا عقد الإيجار الأصلي بين المؤجر والمستأجر ، ويحول المستأجر حقوقه والتزاماته الناشئة من هذا العقد إلى المتنازل له . أما في الإيجار من الباطن فيوجد عقد إيجار أصلي ما بين المؤجر والمستأجر ، ثم عقد إيجار من الباطن ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن( [4] ) .

ويرتب الفقه عادة على هذا الفرق نتائج عديدة( [5] ) ، نذكر منها :

( 1 ) التنازل عن الإيجار هو حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر ، وحوالة دين بالنسبة إلى التزاماته . فيجب بوجه عام إتباع الإجراءات التي تخضع لها حوالة الحق وحوالة الدين . ولما كانت حوالة الحق لا تنفذ في حق المدين إلا بإعلانه بالحوالة أو بقبوله إياها ، ولا تنفذ في حق الغير إلا من تاريخ الإعلان الرسمي أو التاريخ الثابت لقبول المدين ( م305 مدني ) ، وكان المفروض أن المؤجر ( أي المدين ) قد قبل التنازل ما دام لم يشترط في عقد الإيجار عدم جواز التنازل كما سيأتي ، فإنه إذا عرض التنازل على المؤجر تعين عليه قبوله . ولذلك يمكن اعتبار التنازل عن الإيجار ، كحوالة حق ، ساريًا في حق المؤجر من وقت إخطاره بالتنازل حتى يفي بالتزاماته للمتنازل له دون المستأجر ، ولا حاجة إلى قبوله أو إعلانه رسميًا . على أن الرأي السائد في فرنسا وفي مصر هو أن التنازل عن الإيجار ، كحوالة حق ، لا ينفذ في حق المؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو من وقت قبوله به( [6] ) . ولما كانت حوالة الدين لا تنفذ في حق الدائن إلا إذا أقرها ( م316/1 مدني ) ، وكان المفروض أن المؤجر قد قبل التنازل كما قدمنا ، فلا حاجة إذن لإقرار المؤج ر لحوالة الدين على الوجه المقرر في الفقرة الثانية من المادة 316 مدني ، ويكون التنازل ساريًا في حقه من وقت صدوره( [7] ) .

أما الإيجار من الباطن فيخضع لأحكام القانون عقد الإيجار ، ومن ثم لا حاجة لإعلانه ويكفي لسريانه في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ( [8] ) . بل إن ثبوت التاريخ لا يشترط في سريان الإيجار من الباطن في حق المؤجر( [9] ) .

( 2 ) في التنازل عن الإيجار يتصرف المستأجر في حقه فيجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف ، أما في الإيجار من الباطن فإنه يقوم بعمل من أعمال الإدارة فتكفي فيه أهلية الإدارة( [10] ) .

( 3 ) في التنازل عن الإيجار تكون الشروط واحدة فيما بين المؤجر والمستأجر وفيما بين المستأجر والمتنازل له عن الإيجار ، أما في الإيجار من الباطن فقد تختلف شروط الإيجار فيما بين المؤجر المستأجر والمستأجر من الباطن( [11] ) .

( 4 ) في التنازل عن الإيجار ليس للمستأجر حق امتياز على ما يوجد في العين المؤجرة من منقولات المتنازل له ، وله حق امتياز في الإيجار من الباطن على منقولات المستأجر من الباطن على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة بالعين المؤجرة( [12] ) .

المطلب الأول

متى يثبت للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

454- نصوص قانونية : تنص المادة 593 من التقنين المدني على ما يأتي :

«للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك»( [13] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 366/499( [14] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م560 – وفي التقنين المدني الليبي م592 – وفي التقنين المدني العراقي م775 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م584/1 و5( [15] ) .

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن كل مستأجر له الحق في التنازل عن الإيجار للغير( [16] ) وفي الإيجار من الباطن ، ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك( [17] ) ، فنتكلم في هذا الشرط المانع ، ونبحثه من الوجوه الآتية : ( 1 ) من حيث تفسيره ومدى تطبيقه . ( 2 ) من حيث ما يدخل فيه من التحويرات . ( 3 ) من حيث الجزاء الذي يترتب عليه .

1- الشرط المانع من حيث تفسيره ومدى تطبيقه

455- الشرط المانع الضمني : لا يتحتم أن يكون الشرط المانع مذكورًا صراحة في عقد الإيجار ، بل يجوز استخلاصه ضمنًا من الظروف نفسها . وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 593 مدني يتضمن عبارة في هذا المعنى تجري على الوجه الآتي : «وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف» ، فحذفت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ «اكتفاء بالقواعد العامة»( [18] ) .

فإذا أجر المؤجر العين للمستأجر لاعتبار شخصي فيه ، فلا يجوز لهذا الأخير أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار ، حتى لو لم يكن منصوصًا صراحة على المنع في العقد( [19] ) . وكذلك في المزارعة لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا برضاء المؤجر ( م625 مدني ) ، لأن المزارعة قد نظر فيها إلى شخص المزارع( [20] ) .

456- عدم التوسع في تفسير الشرط المانع : وسواء كان الشرط المانع صريحًا أو ضمنيًا ، فالقاعدة أ ن هذا المنع استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسيره ، ولا تقيد حرية المستأجر في التنازل عن الإيجار من الباطن إلا بالقدر المنصوص عليه في العقد( [21] ) . ويترتب على ذلك ما يأتي :

( أولاً ) يجوز للمستأجر ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة ما داموا غير مستأجرين من الباطن( [22] ) ، وله كذلك أن يسكن معه صديقًا دون أن يكون مستأجرًا( [23] ) . وللمستأجر أيضًا أن يعير العين المؤجرة ، لأن الإعارة ليست إيجارًا من الباطن ولا تنازلاً عن الإيجار ، على ألاَّ تستغرق مدة الإعارة مدة الإيجار الأصلي ، وعلى ألاَّ ينزل المستعير عن استعمال العين للغير ولو على سبيل التبرع ( م639/1 مدني )( [24] ) . ولا يعد مخالفة للشرط المانع أن يقيم مستأجر المتجر مديرًا لإدارة المتجر بشرط أن يخضع له في تصرفاته( [25] ) ، ولا أن يعهد المستأجر بالعين المؤجرة إلى خادم أو حارس يتولى حراستها والعناية بها أثناء غيابه ، بل ولا أن يسكن فيها خادمه أو أحدًا من أتباعه بدلاً من أن يسكنها هو( [26] ) . كذلك لا بعد مخالفة للشرط المانع أن تنزل شركة عن الإيجار لشركة تخلفها إذا كانت الشركة الثانية ليست إلا استمرار للشركة الأولى ، ولا تمنع زيادة رأس المال أو إنقاصه أو مد أجل الشركة أو تغيير مركز إدارتها من أن تعتبر الشركة مستمرة( [27] ) . وقد قضى بأنه إذا حلت محل الشركة شركة أخرى لم يدخل فيها أعضاء جدد واقتصرت على بعض أعضاء الشركة الأولى ، فإن حاول الشركة الجديدة محل الشركة القديمة في الإيجار لا يعد إخلالاً بالشرط المانع( [28] ) . ومع ذلك فقد قضى بأنه يعد إخلالاً بالشرط المانع أن تحل شركة جديدة محل شركة قديمة في الإيجار ، ولو كان أكثر أعضاء الشركة الجديدة من أعضاء الشركة الأولى( [29] ) . فالمسألة إذن من مسائل الواقع ، وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كانت الشركة الجديدة ليست إلا استمرارًا للشركة القديمة أو أنها شركة أخرى مستقلة( [30] ) .

( ثانيًا ) ولا يجوز التعسف في التمسك بالشرط المانع ، فإذا تعذر على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة بنفسه ، واضطر إلى إيجارها من الباطن أو التنازل عن إيجارها للغير ، فلا يجوز للمؤجر أن يتمسك بالشرط المانع إذا لم تكن له أية مصلحة في تنفيذه ، وإلا كان هذا منه تعسفًا في استعمال حقه . وفي فرنسا يؤخذ بهذا المبدأ إذًا لم يجيء الشرط المانع مطلقًا بل دخلت عليه تحويرات على النحو الذي سنراه فيما يلي . أما إذا جاء الشرط المانع مطلقًا ، فالكثرة من الفقهاء والمحاكم في فرنسا يلزمون به المستأجر حتى لو لم يكن للمؤجر صالح في تنفيذه ، وحتى لو أدى تنفيذه إلى تعذر انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة( [31] ) . والسبب في ذلك أن المادة 1717 من التقنين المدني الفرنسي ، عندما أباحت للمستأجر الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار عند عدم وجود شرط يمنع من ذلك ، أضافت أن هذا الشرط المانع يجب تنفيذه بدقة ( cette clause est torjours de rigueur ) . وقد اختلف في تفسير هذه العبارة( [32] ) ، والرأي الصحيح الذي يؤيده التاريخ يقضي بأن معنى تنفيذ الشرط المانع بدقة هو أنه ينفذ في جميع الأحوال ولو لم يكن للمؤجر صالح في تنفيذه . فقد كان القانون الفرنسي القديم يقضي بأن الشرط المانع لا يتحتم العمل به بدقة( [33] ) ، فإذا أجر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عن الإيجار للغير بالرغم من وجود الشرط المانع ، وكان ذلك لاضطراره إلى ترك العين المؤجرة ، ولم يكن هناك ما يدعو المؤجر إلى عدم قبول المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار بديلاً من المستأجر الأصلي ، فإن المؤجر لا يستطيع إذا لم يزد الموافقة إلا أن يفسخ العقد . ولا يجوز له طلب إبقاء العقد مع إخراج المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ، وإلزام المستأجر الأصلي أن يبقى في العين( [34] ) . وقد كان مشروع التقنين المدني الفرنسي ينص فيما يتعلق بإيجار المنازل على هذا الحكم الذي كان متبعًا في القانون الفرنسي القديم ، أما في إيجار الأراضي الزراعية والمصانع فقد كان ينص على أن الشرط المانع ينفذ بدقة . ولكن عند وضع التقنين المدني الفرنسي بصفة نهائية عدل عن هذا الرأي ، ولم يرد واضعوه تمييز حالة عن أخرى ، فقضت المادة 1717 مدني فرنسي بأن الشرط المانع يجب تنفيذه بدقة ، دون تمييز بين المنازل والأراضي الزراعية والمصانع وغيرها من الأشياء( [35] ) . ولهذا جرى العمل في فرنسا على أن الشرط المانع – بعد أن يراعى عدم التوسع في تفسيره فلا يطبق إلا في حدوده الضيقة – ينفذ بدقة في دائرة هذه الحدود ، فلا ينظر هل للمؤجر مبرر معقول للتمسك به بل يجب تنفيذه حتى لو لم يكن للمؤجر صالح في تنفيذه ، وحتى لو أدى تنفيذه إلى تعذر انتفاع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة ، فلا يجوز لهذا عند وجود الشرط المانع أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار ولو أدى ذلك إلى تركه المنزل مقفلاً دون الانتفاع به( [36] ) . على أن بعض الفقهاء في فرنسا يذهبون إلى غير ذلك ، ويقولون بأن الشرط المانع المطلق ، كالشرط المانع المقيد فيما سنرى ، لا يجوز التعسف في التمسك به . وإنما يجب على المستأجر أن يطلب من المؤجر الموافقة على الإيجار من الباطن أو لتنازل عن الإيجار إذا جدت حاجة اضطرته إلى ذلك ولم تكن هناك مصلحة للمؤجر في الرفض ، فإذا رفض المؤجر تعنتًا أو رغبة منه في ابتزاز أجرة أعلى ، كان للمستأجر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليرخص له في الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار( [37] ) .

فإذا كان في فرنسا – وفي تقنينها المدني النص القاضي بوجوب تنفيذ الشرط المانع بدقة – وجد من يقول بعدم جواز التعسف في التمسك بالشرط المانع ، فأولى بمصر – وليس في تقنينها نص يضاهي النص الفرنسي – أن تطبق القواعد العامة في نظرية التعسف في استعمال الحق ، وقد أخذ المشرع المصري صراحة بهذه النظرية في المادة 5 من التقنين المدني . فإذا وجد الشرط المانع ، وجدت للمستأجر حاجة إلى الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، وجب عليه أولاً أن يطلب من المؤجر الموافقة على ذلك . فإن امتنع المؤجر وتمسك بالشرط المانع ، كان للمستأجر أن يرفع الأمر للقضاء ، فإذا ثبت أن المؤجر ليست له أية مصلحة في التمسك بالشرط المانع ، وأنه إنما يتمسك به تعنتًا ، كان للقضاء أن يمنع المؤجر من التعسف في استعمال حقه ، وأن يرخص للمستأجر في الإيجار من الباطن أو في التنازل عن الإيجار( [38] ) .

( ثالثًا ) ويجوز أخيرًا – حتى في حدود عدم التوسع في تفسير الشرط المانع وفي حدود عدم جواز التعسف في التمسك به – أن يتنازل المؤجر عن الشرط ، سواء كان مطلقًا أو مقيدًا ، فيتحلل منه المستأجر ويكون له الحق في الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار . وكما يكون تنازل المؤجر عن الشرط المانع صريحًا ، كذلك قد يكون ضمنيًا كأن يقبض الأجرة من المستأجر من الباطن أو من ا لمتنازل له عن الإيجار( [39] ) أو يطالبه بها . وقد قضى بأن سكوت المؤجر مدة طويلة عن الاعتراض على المستأجر لإيجاره العين من الباطن ، رغمًا من وجود شرط يحظر عليه ذلك ، يجب اعتباره تنازلاً ضمنيًا ، فليس للمؤجر بعد ذلك أن يطلب فسخ الإجارة لهذا السبب( [40] ) . أما علم وكيل المؤجر بالإيجار من الباطن فلا يعد تنازلاً ضمنيصا من جهة المؤجر عن الشرط المانع( [41] ) . ويجوز أن يكون التنازل ضمنيًا ، حتى لو اشترط المؤجر أن يكون النازل بالكتابة( [42] ) . ذلك أن الكتابة إنما اشترطها المؤجر لإثبات التنازل لا لصحته ، فإذا تنازل المؤجر تنازلاً ضمنيًا بدون كتابة كان التنازل صحيحًا ، وعلى المستأجر أن يثبت هذا التنازل الضمني بإثبات الوقائع المادية التي يستخلص منها ، وله أن يثبت هذه الوقائع المادية بجميع طرق الإثبات أما التنازل الصريح فيجب أن يكون إثباته بالكتابة كما اشترط المؤجر ، أو بما يقوم مقام الكتابة من يمين أو إقرار( [43] ) .

وقد يكون التنازل عن الشرط المانع تنازلاً مطلقًا أو يكون تنازلاً في خصوص تصرف بالذات أو في خصوص شخص بالذات تنازل له المستأجر عن الإيجار أو أجر له من الباطن ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للمستأجر أن يعود إلى التنازل أو الإيجار من الباطن في تصرف آخر أو لشخص آخر . والمفروض أن التنازل يكون مقيدًا بتصرف أو بشخص لا مطلقًا ، لأن التنازل لا يجوز التوسع في تفسيره ، وذلك ما لم يتبين أن المؤجر قد قصد أن يكون تنازله مطلقًا( [44] ) .

وإذا تنازل المؤجر عن الشرط المانع ، لم يجز له الرجوع بعد ذلك في تنازله ، سواء حصل التنازل قبل مخالفة المستأجر للشرط المانع أو بعد مخالفته إياه( [45] ) .

457- بيع المصنع أو المتجر وإبقاء الإيجار للمشتري – نص قانوني : وقد نصت الفقرة الثانية م المادة 594 من التقنين المدني على ما يأتي : «ومع ذلك إذا كان الأمر خاصًا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر ، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإبحار إذا قدم المشتري ضمانًا كافيًا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق»( [46] ) . فهنا يبيح القانون للمستأجر أن يتنازل عن الإبحار لغيره ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمنًا . إذ المفروض أن هناك عقارًا أنشئ به مصنع أو متجر – أو جدك( [47] ) بحسب تعبير الفقرة الثانية من المادة 367/450 من التقنين المدني القديم – وكان مستأجر العقار يملك المصنع أو المتجر ، وقضت الضرورة عليه ببيعه ، فإنه لا يجد في العادة مشتريًا إلا إذا ضمن هذا المشتري أن يحل محل المستأجر في إيجار العقار ، لأن شراء المصنع أو المتجر دون بقائه في العقار الذي أنشئ فيه يعرض المشتري لخسارة كثير من عملاء المصنع أو المتجر . والمفروض أيضًا أن في عقد إيجار العقار شرطًا مانعًا من التنازل عن الإيجار . فأجاز القانون التجاوز عن هذا الشرط المانع ، وأباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشتري على خلاف الشرط ، إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق وقدم المشتري ضمانا كافيا . ويبين من ذلك أن هذه الحالة يمكن اعتبارها تطبيقًا لما سبق أن قدمناه من عدم جواز التعسف في التمسك بالشرط المانع( [48] ) ، فما دامت الضرورة قد قضت على المستأجر ببيع المصنع أو المتجر ، وما دام المؤجر لا يلحقه ضرر محقق من التنازل عن الإيجار للمشتري فليست له إذن مصلحة جدية في التمسك بالشرط المانع ، ومادام المشتري يقدم للمؤجر ضمانًا كافيًا للوفاء بحقوقه الناشئة من عقد الإيجار ، فإن تمسك المؤجر بالرغم من كل ذلك بالشرط المانع يعتبر تعسفًا لا يجيزه القانون . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : «وضح المشروع الغرض الذي عرض له التقنين الحالي ( القديم ) بشأن العقار الذي أنشئ به مصنع أو متجر وكان إيجاره مقترنًا بالشرط المانع ، ثم اقتضت الظروف أن يبيع المستأجر المصنع أو المتجر ، فإنه يجوز بالرغم من وجود الشرط المانع أن يبقى الإيجار للمشتري إذا قدم ضمانًا كافيًا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ، وإلا كان في امتناع المؤجر عن الموافقة في بقاء الإيجار للمشتري في هذه الظروف تعسف لا مبرر له»( [49] ) .

ويخلص مما تقدم أن هناك شروطًا أربعة يجب توافرها للعمل بنص المادة 594/2 مدني :

1- أن يكون هناك متجر( [50] ) مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر ، ويكون مالك المتجر مستأجرًا لهذا القار ، وممنوعًا في عقد الإيجار من الإيجار من الباطن أو من النازل عن الإيجار . وليس من الضروري أن يكون مالك المتجر هو الذي أنشأه بنفسه على العقار ، وإن كان هذا هو الغالب . فيجوز أن يكون مالك العقار هو الذي أقام المتجر ثم باعه لشخص وأجر له العقار إيجارًا مقترنًا بالشرط المانع ، أو يكون شخص أقام المتجر على عقار استأجره من مالكه وباع المتجر لشخص آخر انتقل إليه إيجار العقار بموافقة المالك ومنع في الوقت ذاته من الإيجار من الباطن ومن التنازل عن الإيجار . ففي جميع هذه الأحوال يكون هناك متجر مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر ، ومالك المتجر مستأجر للعقار وممنوع من الإيجار من الباطن ومن النازل عن الإيجار .

2- أن تقوم ضرورة تقتضي أن يبيع مالك المتجر متجره . مثل ذلك أن يعجز عن العمل أو يتقاعد فيضطر على بيع المتجر ، أو يموت وتعجز الورثة عن إدارة المتجر فيضطرون إلى بيعه . وقد يحول مانع آخر دون أن يستمر مالك المتجر في عمله ، كأن تكسد التجارة فيضطر على بيع المتجر ، أو يصدر قانون يشترط فيمن يدير المتجر ( صيدلية مثلاً ) مؤهلاً لم يحصل عليه( [51] ) . ويعد إفلاس مالك لمتجر ضرورة تبيح لسنديك التفليسة عند بيع المتجر للوفاء بالديون أن يتنازل عن الإيجار للمشتري( [52] ) . ولا يعتبر ضرورة أن يكون مالك المتجر راغبًا في بيع متجره ابتغاء للكسب ، ثم يعود بعد ذلك إلى نفس التجارة ، بل يجب أن تقوم ضرورة تضع حدًا لنوع النشاط الذي ان مالك المتجر يمارسه في متجره ، فيكون بيع المتجر هو آخر عمل يقوم به في ميدان هذا النشاط . وقد قضى بأنه إذا كان أحد الشريكين وهو المستأجر لدكان التجارة لم يعتزل هذا النوع من التجارة ولكنه باع حصته في المتجر لشريكه ، لم تكن هنا ضرورة تبرر أن يتنازل عن إيجار الدكان لشريكه بالرغم من وجود الشرط المانع( [53] ) . وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت هناك ضرورة تبرر بيع المتجر فتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع .

3- أن يقدم مشتري المتجر ضمانًا كافيًا للمؤجر للقيام بالتزاماته الناشئة من عقد افيجار الذي انتقل إليه . وهذا الضمان يجب أن يكون ضمانًا إضافيًا للضمان الذي للمؤجر في المنقولات التي يشتمل عليها المتجر والتي توجد في العين المؤجرة ، فهذه للمؤجر عليها حق امتياز ، ولكن يغلب أن تكون معدة للبيع فلا تكفي لضمان حقوق المؤجر ، ومن ثم وجب على المشتري أن يقدم ضمانًا آخر ، كرهن أو كفالة . وقد يكون المشتري أكثر ملاءة من المستأجر ، فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص . وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ضرورة تقديم الضمان الخاص وكفاية هذا الضمان .

4- ألاَّ يلحق المؤجر من تنازل المستأجر عن الإيجار للمشتري ضرر محقق . فإذا كان المؤجر إنما أجر العقار للمستأجر مراعيًا في ذلك اعتبارات شخصية في تجعله يطمئن إليه ، وتنازل المستأجر عن الإيجار لمشتر سيء السمعة لا تتوافر فيه الاعتبارات التي راعاها المؤجر في المستأجر ، فإن المؤجر يلقه في هذه الحالة من التنازل عن الإيجار لهذا المشتري ضرر محقق( [54] ) ، والمؤجر هو الذي يكلف بإثبات أن ضررًا محققًا يلحقه من التنازل عن الإيجار ، وقاضي الموضوع هوا لذي يقدر الضرر .

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة ، جاز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشتري بالرغم من وجود الشرط المانع . ولكن يجب عليه أولاً أن يستأذن المؤجر في التنازل ، فإن رفض هذا الموافقة على التنازل ، وجب على المستأجر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم يرخص له في التنازل عن الإيجار للمشتري( [55] ) . ولا يكون للمشتري إلا نفس حقوق المستأجر المتنازل عن الإيجار ، فإذا كان لا يجوز لهذا الأخير أن يباشر في المكان المؤجر تجارة أخرى التزم المشتري بهذا القيد( [56] ) .

458- المنع من الإيجار من الباطن يقتضي المنع من التنازل وكذلك العكس – نص قانوني : هذا وإذا كان لا يجوز بوجه عام التوسع في تفسير الشرط المانع كما رأينا ، إلا أن هناك حالة يجب فيها التوسع في التفسير ، وهي الحالة التي وردت في الفقرة الأولى من المادة 594 من التقنين المدني وتنص على ما يأتي : «منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار ، وكذلك العكس»( [57] ) .

وكان من مقتضى مبدأ عدم التوسع في تفسير الشرط المانع أنه إذا اقتصر هذا الشرط على المنع من الإيجار من الباطن لم يقتض ذلك المنع من التنازل عن الإيجار ، وبالعكس إذا اقتصر الشرط على المنع من التنازل عن الإيجار لم يقتض ذلك المنع من الإيجار من الباطن . وهذا هو الرأي الراجح في فرنسا قضاءً وفقهاً( [58] ) ، لأنه لا يوجد في التقنين المدني الفرنسي نص يضاهي نص التقنين المدني المصري السالف الذكر ، بل يوجد بالعكس نص يقتضي بأن الشرط المانع يجب تنفيذه بدقة ( م1117 مدني فرنسي ) كما رأينا ، ومن أحد تفسيراته أنه لا يجوز التوسع في تطبيق الشرط المانع( [59] ) .

ولكن نص الفقرة الأولى من المادة 594 من التقنين المدني المصري صريح ، كما رأينا ، في أن منع المستأجر من كان يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار ، وكذلك العكس . فهذه حالة فسرنا فيها الشرط المانع بتوسع ، إذ جعلناه وهو لا يعرض إلا لأحد العملين – الإيجار من الباطن أو لتنازل عن الإيجار – يمتد إلى العمل الآخر . والسبب في ذلك أن المتعاقدين لا يدركان عادة ما بين الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار من الفروق الدقيقة ، فإذا وجد شرط يمنع من أحد العملين فالمفروض أن المتعاقدين قصدًا أن يمنع الشرط من العملين معًا . ويترتب على ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان صراحة على المنع من أحد العملين دون الآخر ، فيسري ما اتفقا عليه ، ويمنع المستأجر من التنازل عن الإيجار دون أن يمنع من الإيجار من الباطن ، أو يمنع من الإيجار من الباطن دون أن يمنع من النازل عن الإيجار . أما مجال تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 594 مدني فيكون في حالة ما إذا اقتصر الشرط على المنع من أحد العملين دون أن يتعرض للعمل الآخر . وهذا ما تقرره المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صراحة إذ تقول : «فإذا وجد الشرط المانع من لتنازل ، فإنه يقتضي المنع من الإيجار من الباطن ، وكذلك العكس . ولسي هناك ما يمنع من ظهور نية صريحة في المنع من أحد الشيئين دون الآخر»( [60] ) .

هذا ولم يتعرض النص للبت فيما إذا كان الشرط المانع من الإيجار من الباطن يتضمن المنع من إيجار جزء من العين أو التنازل عن إيجار جزء ، وكذلك فيما إذا كان المنع من التنازل عن الإيجار يقتضي المنع من التنازل عن إيجار جزء من العين أو إيجار جزء من الباطن ، ونحن نرى أن الحكم في هذه المسائل يرجع إلى نية المتعاقدين ، وقاضي الموضوع هو الذي يفسر هذه النية . فإذا نص المتعاقدان صراحة على أنهما قصدا أحد المعنيين ، أو تبين ذلك في وضوح تام من الظروف ، وجب التزام ما قصد إليه المتعاقدان( [61] ) . أما إذا كان هناك شك في نية المتعاقدين ، فالمفروض أنهما قصدا بالشرط المانع أن يكون الإيجار مقصورا على المستأجر لاعتبارات شخصية فيه ، فيكون الشرط المانع من الكل مانعًا من الجزء كذلك . هذا إلى أن القول بغير ذلك يمكن المستأجر أن يتحايل على الشرط المانع من الكل ، بأن يؤجر أو يتنازل عن أجزاء متفرقة بحيث تستغرق هذه الأجزاء كل العين( [62] ) .

2- الشرط المانع من حيث ما يدخل فيه من التحويرات

459- أمثلة على ما يدخل في الشرط المانع من التحويرات : من النادر في العمل أن يكون الشرط المانع مطلقًا من كل قيد ، فكثيرًا ما يدخل فيه من التحويرات والقيود ما يجعله غير مطلق . فمثلاً يشترط المؤجر على المستأجر ألاَّ يؤجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار إلا بشرط أن يدفع أجرة أعلى من الأجرة المتفق عليها طول مدة الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، أو أن المستأجر ممنوع من التنازل أو الإيجار من الباطن في أوقات معينة ، أو لأشخاص معينين ، أو لمن يباشر مهنة أو صناعة ينافس بها المؤجر أو المستأجرين الجيران . وغني عن البيان أن الشرط المانع ينفذ بالقيود المحيطة به ، ما دام ذلك غير مخالف للآداب ولا للنظام العام .

وهناك تحوير كثير الشيوع نتناول الكلام فيه تفصيلاً ، يشترط فيه المؤجر على المستأجر عدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن إلا بموافقته ، أو أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر أو يتنازل إلا لشخص يرضى به المؤجر( [63] ) .

460- عدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن إلا بموافقته المؤجر أو إلا لشخص يرضى به المؤجر : فإذا لم يجز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا بموافقة المؤجر أو إلا لشخص يرضى به المؤجر ، وجب إتباع هذا الشرط ، وتعين على المستأجر الحصول على موافقة المؤجر أو على رضائه بالشخص الذي يقدمه( [64] ) .

وقد ذهب رأي في فرنسا إلى أنه لا فرق بين الشرط المانع الوارد عليه هذا القيد وبين الشرط المانع المطلق من كل قيد ، ففي الحالتين لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار إلا إذا حصل على إذن في ذلك من المؤجر ، ويكون الإذن في الحالة الأولى نزولاً على الشرط ، وفي الحالة الثانية نزولاً عن الشرط . فإذا امتنع المؤجر عن الإذن ، ولو لم يكن له صالح في الامتناع ، لم يجز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار( [65] ) ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك( [66] ) . ولكن الرأي السائد في فرنسا يذهب إلى أن هناك فرقًا بين الشرط المانع المطلق والشرط المانع المقيد( [67] ) ، ففي الحالة الأخيرة لا يجوز للمؤجر أن يمتنع عن إعطاء الإذن عسفًا إذا لم يكن له صالح في ذلك ، وللقضاء تقديروجاهة الأسباب التي يمتنع المؤجر من أجلها عن إعطاء الإذن( [68] ) .

أما في مصر فقد رأينا ، في شأن الشرط المانع المطلق ، أنه يجب تطبيق القواعد العامة في نظرية التعسف في استعمال الحق . فإذا وجد الشرط المانع المطلق ، وجدّت للمستأجر حاجة إلى الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، لم يجز للمؤجر أن يمتنع عن الإذن للمستأجر في ذلك ما دام ليس له أي صالح في التمسك بالشرط المانع( [69] ) . فإذا كان هذا هو شأن الشرط المانع المطلق ، وجب أن يكون هذا هو أيضًا من باب أولى حكم الشرط المانع المقيد ، وبالرغم من وجود هذا الشرط لا يجو للمؤجر أن يمتنع عن الإذن للمستأجر في الإيجار من اباطن أو في التنازل عن الإيجار ، ما دام الشخص الذي يقدمه المستأجر له من السمعة الطيبة وعنده من اليسار ما يضاهي به المستأجر ، وما دام هذا الشخص يقدم للمؤجر نفس الضمان الذي يقدمه المستأجر من حسن معاملة وطيب جوار . وإذا امتنع المؤجر لغير سبب مشروع عن إعطاء الإذن للمستأجر تعنتًا منه ، أو لحمل المستأجر على أن يدفع له ثمن موافقته في صورة أجرة أعلى أو في أية صورة أخرى ، كان هذا من جانب المؤجر تعسفًا في استعمال الحق يخضع لرقابة القضاء . وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 593 مدني يشتمل على فقرة ثانية تجري على الوجه الآتي : «فإذا اشترط أن التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن لا يون إلا بموافقة المؤجر ، فلا يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب مشروع» . فحذفت هذه الفقرة في لجنة مجلس الشيوخ «حتى لا تفتح بابًا للمنازعات»( [70] ) . ولكن حذف هذا النص ، أيًا كان السبب في هذا الحذف( [71] ) ، إنما يعود بنا إلىتطبيق القواعد العامة في هذه المسألة . وقد رأينا أن  تطبيقها في شأن الشرط المانع المطلق يقضي بعدم جواز تعسف المؤجر في التمسك بالمنع( [72] ) ، فأولى أن يكون هذا هو أيضًا حكم الشرط المانع المقيد( [73] ) . كما سبق القول .

على أنه يجب في الشرط المانع المقيد ، كما يجب في الشرط المانع المطلق على ما رأينا( [74] ) ، أن يبدأ المستأجر بالسعي الحصول على موافقة المؤجر أو على رضاه بالشخص الذي يقدمه المستأجر . فإن رفض المؤجر ذلك ، كان على المستأجر أن يرفع الأمر إلى القضاء ، وهو الذي يقدر ما إذا كان هذا الرفض له سب مشروع فيقره ، أو أه غير مبني على سبب مشروع بل كان رفضًا تعسفيًا فيرخص للمستأجر في أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار بالرغم من هذا الرفض . وبذلك يحصل المستأجر من القضاء ، لا على تعويض نقدي ، بل على تنفيذ عيني للشرط( [75] ) . والذي لا يجوز هو أن يعمد المستأجر إلى الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار قبل أن يسعى للحصول عل موافقة المؤجر ، أو قل أن يرفع الأمر إلى القضاء في حالة رفض المؤجر ، وول كان على حق في دعواه من أن رفض المؤجر لا يقوم على سبب مشروع . فإن وضع المؤجر أمام الأمر الواقع على هذا النحو يعد إخلالاً بالشرط يسوغ للمحكمة أن تفسخ عقد الإيجار لصالح المؤجر( [76] ) .

هذا وكثيرًا ما يشترط المؤجر أن يكون الإذن كتابة . وقد اتفق القضاء والفقه في فرنسا على أنه بالرغم من هذا الشرط يجوز الحصول على الإذن بغير كتابة( [77] ) . وتعليل ذلك أن الكتابة غنما اشترطت للإثبات ، وأن اشتراطها إنما هو لمصلحة المؤجر فلهذا أن يتنازل عن حقه ويعطي الإذن دون كتابة ولو كان إذنًا ضمنيًا . ونرى أن يتبع هنا ما سبق أن قررناه في صدد التنازل عن الشرط المانع المطلق ، فإذا كانت الموافقة ضمنية جاز للمستأجر أن يثبتها بجميع طرق الإثبات ، وذلك بإثبات الوقائع المادية التي نستخلص منها الموافقة الضمنية( [78] ) . أما الموافقة الصريحة فيجب أن يكون إثباتها بالكتابة أو بما يقوم مقامها كما اشترط المؤجر( [79] ) .

وإلى جانب ما قدمناه تسري على الشرط المانع المقيد الأحكام الأخرى التي قررناها في شأن الشرط المانع المطلق . فلا يجوز التوسع في تفسير الشرط المانع المقيد ، ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنًا ، وإذا كان مدرجًا في إيجار عقار أقيم عليه متجر واقتضت الضرورة بيع المتجر سرت الأحكام التي سبق تقريرها في هذا الصدد ، وإذا لم يعرض الشرط إلا لأحد التصرفين – الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار – امتد إلى التصرف الآخر( [80] ) .

3- الشرط المانع من حيث الجزاء الذي يترتب عليه

461- تطبيق القواعد العامة : إذا وجد الشرط المانع في عقد الإيجار ، مطلقًا كان أو مقيدًا ، وجب على المستأجر مراعاته على النحو الذي قدمناه ، وإلا كان معرضًا للجزاء الذي تقضي به القواعد العامة . فيجوز حينئذ للمؤجر أن يطلب م المستأجر تنفيذ التزامه عينًا ، وله أن يطلب فسخ عقد الإيجار ، وفي الحالتين له أن يطلب تعويضًا عما عسى أن يكون قد ناله من الضرر بسبب مخالفة المستأجر لالتزامه( [81] ) .

462- التنفيذ العيني : والمؤجر يستطيع أن يطلب من المستأجر تنفيذ التزامه عينًا . فإذا كان الشرط المانع مقيدًا ، كما إذا كان مشترطًا دفع أجرة أعلى عند الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فللمؤجر أن يطالب المستأجر بالفرق بين الأجرتين ، وله في المطالبة بذلك جميع الضمانات التي له بالنسبة إلى الأجرة نفسها من امتياز وحبس وحجز تحفظي .

أما إذا كان الشرط المانع مطلقًا أو مقيدًا بموافقة المؤجر أو برضاه بالشخص الذي يقدمه المستأجر ولم يصدر من المؤجر الموافقة أو الرضاء ، فالتنفيذ العيني يكون بأن يخلي المؤجر العين من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ، ويعاملهما ذلك معاملة المغتصب الذي ليس لديه عقد ، لأن العقد الصادر من المستأجر الأصلي لا يسري في حق المؤجر( [82] ) ، ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالإخلاء( [83] ) . فإذا ما أخلى المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار العين المؤجرة ، طلب المؤجر من المستأجر الأصلي أن يضع منقولات من عنده لضمان الأجرة طبقًا للالتزام الخاص بذلك ، وفي هذا إلزام للمستأجر الأصلي بالرجوع إلى العين كمستأجر( [84] ) .

463- فسخ الإيجار : ويجوز للمؤجر ألاّ يطلب التنفيذ عينًا ، بل يطلب فسخ عقد الإيجار الأصلي بناء على أن المستأجر لم يقم بالتزاماته( [85] ) . وليست المحكمة ملزمة تمصا بإجابة المؤجر إلى ما يطلبه من فسخ الإيجار( [86] ) بل لها أن ترفض هذا الطلب وتكتفي بالحكم بإخلاء العين من المستأجر من الباطن او المتنازل له عن الإيجار وتحكم على المستأجر الأصلي بتعويض إن كان له محل( [87] ) . ولا تقضي المحكمة عادة بفسخ الإيجار إذا كان المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار قد أخلى العين قبل النطق بالحم ، وكذلك لا تعتبر المحكمة عادة أن المستأجر قد خالف التزامه مخالفة تستحق فسخ عقد الإيجار إذا كان قد اقتصر على الإيجار من الباطن أو لتنازل ثم عدل عن ذلك ولم ينفذه( [88] ) .

ولكن قد يشترط المؤجر في قد الإيجار أنه في حالة مخالفة المستأجر لالتزامه المبني على الشرط المانع يعد العقد مفسوخًا حتمًا دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ، وفي هذه الحالة يجب بالرغم من ذلك الرجوع إلى القضاء ليقرر أن المستأجر قد خالف التزامه وأن العقد قد أصبح مفسوخًا ، ولكن يجب على المحكمة هنا أن تقرر تمًا هذا الفسخ ، وليس لها – كما في الحالة الأولى – ألاَّ تجيب المؤجر إلى طلب الفسخ وأن تكتفي بالحكم بالتعويض( [89] ) .

وإذا اختار المؤجر الفسخ وقضت به المحكمة ، لم يجز للمستأجر من الباطن أو للمتنازل له عن الإيجار أن يعترض تنفيذ الحكم القاضي برد العين المؤجرة إلى المؤجر . ولقاضي الأمور المستعجلة ، إذا حصل هذا التعرض ، أن يأمر باستمرار إجراءات التنفيذ( [90] ) . ذلك أن المستأجر الأصلي يعد ممثلاً للمستأجر من الباطن أو للمتنازل له عن الإيجار في الدعوى المرفوعة عليه من المؤجر( [91] ) .

464- التعويض : وللمؤجر ، سواء طلب التنفيذ العيني أو طلب الفسخ ، أن يطلب تعويضًا من المستأجر إذا كان قد أصابه ضرر . فله أن يطلب التعويض مع طلب الفسخ ، إذا فسخ الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة بسبب مخالفة المستأجر للشرط المانع ، فيطلب أجرة المدة اللازمة لإعادة التأجير والفرق بين الأجرة القديمة والأجرة الجديدة عن باقي المدة . كذلك له أن يطلب التعويض مع طلب التنفيذ العيني ، كما إذا ترتب على الإيجار من الباطن أو المتنازل عن الإيجار ضرر مادي أو أدبي لحق العين ، فيطلب المؤجر إخلاء العين من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ويطلب تعويضًا في الوقت ذاته .

والمسئول عن التعويض في الحالتين – حالة الفسخ وحالة التنفيذ العيني – هو المستأجر الأصلي ، لا المستأجر من الباطن ولا المتنازل له عن الإيجار . فإذا فرض أن المستأجر الأصلي كان ممنوعًا من أن يؤجر من الباطن لشخص يباشر مهنة ينافس بها مهنة مستأجر آخر اشترط عدم المنافسة ، وخالف المستأجر الأصلي الشرط المانع ، ورجع المستأجر الذي اشترط عدم المنافسة على المؤجر بالتعويض ، فإن المؤجر يرجع بهذا لتعويض على المستأجر الأصلي لا على المستأجر من الباطن( [92] ) .

465- رجوع المستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار على المستأجر الأصلي : هذا ويلاحظ أن المستأجر الأصلي إذا خالف الشرط المانع ، وتعرض المؤجر للمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ، فلهذين أن يرجعا على المستأجر الأصلي بدعوى ضمان الاستحقاق إذا كانا لا يعلمان بوجود الشرط المانع . أما إذا كانا يعلمان بذلك ، فلا رجوع لهما لأنهما يكونان مخاطرين( [93] ) . أما قبل تعرض المؤجر وطلبه إخلاء العين ، فلا يرجعان على المستأجر الأصلي ولو كانا جاهلين وقت التعاقد بوجود الشرط المانع وعلمًا به بعد ذلك( [94] ) .

المطلب الثاني

الآثار التي تترتب على التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

466- قيام علاقات متنوعة : بعد أن بينا أ المستأجر يحق له التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك( [95] ) ، نفرض الآن أن المستأجر استعمل هذا الحق وتنازل عن الإيجار أو أجر من الباطن ، سواء لأن الشرط المانع لم يوجد أو وجد ولكن المؤجر نزل عنه ، فما هي الآثار التي تترتب على ذلك؟

يمكن القول ، بادئ ذي بدء ، عن المستأجر في هذه الحالة تقوم بينه وبين المتنازل له عن الإيجار علاقة محيل بمحال له فيما يتعلق بحقوقه وعلاقة محيل بمحال عليه فيما يتعلق بالتزاماته ، وتقوم بينه وبين المستأجر من الباطن علاقة مؤجر بمستأجر بموجب الإيجار من الباطن . أما علاقته بالمؤجر في في التنازل عن الإيجار علاقة محيل بمحال عليه في الحقوق وعلاقة محيل بمحال له في الالتزامات ، وفي الإيجار من الباطن علاقة مستأجر بمؤجر بموجب الإيجار الأصلي . وتقوم علاقة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار هي علاقة المحال له بالمحال عليه أو علاقة المحال عليه بالمحال له ، كما تقوم علاقة بين المؤجر والمستأجر من الباطن هي علاقة غير مباشرة إذ يتوسط بينهما المستأجر وتكون علاقة مباشرة في الأحوال التي نص عليها القانون .

ونفصل الآن ما أجملناه ، فنستعرض : ( 1 ) علاقة المستأجر بالمتنازل له عن الإيجار وبالمستأجر من الباطن . ( 2 ) علاقة المستأجر بالمؤجر في كل من التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن . ( 3 ) علاقة المؤجر بالمتنازل له عن الإيجار وبالمستأجر من الباطن .

1- علاقة المستأجر بالمتازل له عن الإيجار وبالمستأجر من الباطن

( أ ) علاقة المستأجر بالمتنازل له عن الإيجار

467- تحديدها بعلاقة الحوالة : يحدد علاقة المستأجر بالمتنازل له عن الإيجار عقد الحوالة الصادر من الأول إلى الثاني . فالمستأجر قد نزل عن الإيجار كله أو بعضه للمتنازل له في مقابل ثمن او بغير ثمن .

وهو إن نزل عن الإيجار كله ، كما هو الغالب ، حل محله المتنازل له في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار في كل العين المؤجرة وطوال مدة الإيجار . وقد ينزل المستأجر عن إيجار جزء من العين ، فيحل محله المتنازل له في هذا الجزء وحده . كذلك قد ينزل المستأجر عن إيجار كل العين لبعض مدة الإيجار ، فتكون المدة في الإيجار الأصلي أطول من المدة في التنازل عن الإيجار ، وإذا انقضت هذه المدة الأخيرة انتهى التنازل وعاد الإيجار الأصلي للمستأجر آليًا من مدته . ولكن لا يجوز أن تكون المدة في التنازل أطول من المدة في الإيجار الأصلي ، وينتهي التنازل في هذه الحالة حتمًا بانتهاء مدة الإيجار الأصلي( [96] ) . وقد ينزل المستأجر عن إيجار جزء من العين لبعض مدة الإيجار ، فيكون التنازل جزئيًا من حيث العين المؤجرة ومن حيث مدة الإيجار .

ويصح أن يكون التنازل عن الإيجار في مقابل ثمن يدفعه المتنازل له عن الإيجار للمستأجر ، وهو غير الأجرة التي سنرى أن المتنازل له يلتزم بدفعها للمؤجر . فالأجرة التي يدفعها المتنازل له للمؤجر هي نفس الأجرة التي كان المستأجر ملتزمًا بدفعها ، وهي في العادة تدفع أقساطًا ، ثم هي مضمونة بامتياز المؤجر . أما الثمن الذي يدفعه المتنازل له للمستأجر فمبلغ يتفق عليه فيما بينهما ويجوز أن يكون اقل من الأجرة أو أكثر منها أو معادلاً لها ، وهو في الغالب يدفع جملة لا على أقساط ، ثم هو مضمون بامتياز البائع لا بامتياز المؤجر( [97] ) . ونرى من ذلك أن المتنازل له عن الإيجار يلتزم بشيئين ، بثمن التنازل بدفعه للمستأجر جملة واحدة ، وبالأجرة يدفعها للمؤجر أقساطًا . كذلك يصح أن يكون التنازل عن الإيجار بغير مقابل ، ويقع ذلك بوجه خاص إذا باع المستأجر متجرًا أنشأه على العقار المؤجر وتنازل في الوقت ذاته عن الإيجار لمشتري المتجر ، فإنه في هذه الحالة لا يتقاضى ثمنًا محددًا عن التنازل عن الإيجار ، أو هو عن تقاضى ثمنًا فإنه يدخل في جملة ما يدفعه المشتري ثمنًا للمتجر .

فالعلاقة التي تقوم بين المستأجر والمتنازل له عن الإيجار هي علاقة حوالة وليست علاقة إيجار ، ولا يعتبر المستأجر مؤجرًا للمتنازل له ، فلا يلتزم نحوه بالتزامات المؤجر ولا تكون له حقوق المؤجر قبله( [98] ) .

ومن ثم تكون هنا حوالة صدرت من المستأجر للمتنازل له عن الإيجار ، وهي حوالة حتى بالنسبة إلى حقوق المستأجر قبل المؤجر ، وهي حوالة دين بالنسبة إلى التزامات المستأجر نحو المؤجر . ذلك أن المستأجر إنما يتنازل عن حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار الأصلي . فهذا العقد نفسه هو الذي يتحول إلى المتنازل إليه بجميع ما يشتمل عليه من أركان وحقوق والتزامات وشروط دون أي تحوير فيها ، ويحل المتنازل إليه محل المستأجر في كل ذلك ، ويصبح هو المستأجر في عقد الإيجار بدلاً من المستأجر الأصلي( [99] ) . وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 595 مدني ، كما سنرى ، يؤكد هذا المعنى ، إذ كان يجري على الوه الآتي : «في حالة التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه ، في علاقته مع المؤجر ، محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . ومع ذلك المستأجر ضامنًا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته»( [100] ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية في المشروع التمهيدي : «ففي التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . ويكون هذا بمثابة الحوالة في  الحقوق والديون في وقت واحد» . وقد حذف الحكم الخاص بعلاقة المتنازل له بالمؤجر في لجنة المراجعة «اكتفاء بتطبيق القواعد العامة وأحكام الحوالة»( [101] ) . فالتنازل عن الإيجار إذن هو حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد ، ونستعرض كلاً من الحوالتين .

468- حوالة الحق : فينتقل بالتنازل عن الإيجار من المستأجر إلى المتنازل له جميع الحقوق التي يستمدها المستأجر من عقد الإيجار( [102] ) . وتتلخص هذه الحقوق فيالانتفاع بالعين المؤجرة . فيسلم المستأجر للمتنازل له العين المؤجرة ، ولكن لا كمؤجر كما في الإيجار من الباطن ، بل كمحيل . ويترتب على ذلك أنه يسلمه العين المؤجرة في الحالة التي هي عليها وقت التنازل عن الإيجار( [103] ) ، ولو كان المستأجر مؤجرًا من الباطن فسنرى أنه يسلم العين المؤجرة إلى المستأجر من الباطن في حالة صالحة ( م 564 مدني ) .

والحقوق التي تنتقل إلى المتنازل له هي ، كما قدمنا ، الحقوق التي يستمدها المستأجر من عقد الإيجار . فينتقل إليه حق المستأجر في تسلم العين من المؤجر إذا كان هذا لم يسلمها بعد إلى المستأجر . وينتقل إليه كذلك حق المستأجر في أن يتعهد المؤجر العين بالصيانة ، وفي أن يضمن المؤجر التعرض والعيوب الخفية .

ولا يضمن المستأجر ، كمحيل ، إلا وجود هذه الحقوق في ذمة المؤجر وقت الحوالة إذا كان التنازل بعوض ( م308/1 مدني ) . فإذا كان عقد الإيجار الأصلي الذي تتولد منه هذه الحقوق باطلاً أو قابلاً للإبطال وأبطل ، ضمن المستأجر . أما إذا كان عقد الإيجار صحيحًا فقد وفى المستأجر التزامه بالضمان ، إذ أن الحقوق التي حولها للمتنازل له موجودة وقت التنازل( [104] ) . فلو انتهى الإيجار الأصلي بعد ذلك فانتهت بانتهائه الحقوق التي انتقلت إلى المتنازل له ، لم يكن المستأجر ضامنًا . مثل ذلك أن يكون الإيجار الأصلي غير ثابت التاريخ ويبيع المؤجر العين المؤجرة ، فينتهي الإيجار بالبيع وتنتهي معه حقوق المتنازل له( [105] ) . ولا يضمن المستأجر للمتنازل له يسار المؤجر ، كما إذا أصبح المؤجر مدينًا بالتعويض للمتنازل له بسبب تعرض أو عيب خفي أو عدم تعهد العين بالصيانة أو غير ذلك من الأسباب ولم يستطع الوفاء بالتعويض . وإنما يضمن المستأجر يسار المؤجر إذا وجد اتفاق خاص بينه وبين المتنازل له على هذا الضمان ، وإذا ضمن يسار المؤجر فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت التنازل عن الإيجار ما لم يتفق على غير ذلك ( م309 مدني ) . وإذا تحقق ضمان المستأجر على الوجه الذي قدمناه ، لم يلتزم نحو المتنازل له إلا برد ما استولى عليه من الثمن مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق بغير ذلك ( م310 مدني ) . أما إذا كان التنازل عن الإيجار بغير عوض ، فإن المستأجر لا يكون ضامنًا للمتنازل له حتى وجود الحقوق التي انتقلت لهذا الأخير ( م308/2 مدني ) . فلو كان عقد الإيجار الأصلي باطلاً أو قابلاً للإبطال وأبطل ، وكان التنازل عن الإيجار بغير عوض ، لم يكن للمتنازل له أن يرجع على المستأجر بالضمان ، إلا إذا وجد اتفاق على ذلك . ومن هذا نرى أن ضمان المستأجر للحقوق التي حولها إلى المتنازل له يخضع للقواعد العامة المقررة في حوالة الحق( [106] ) .

469- حوالة الدين : وتنتقل أيضًا بالتنازل عن الإيجار من المستأجر إلى المتنازل له جميع الالتزامات التي تترتب في ذمة المستأجر بموجب عقد الإيجار ، ويتم هذا الانتقال بمجرد الاتفاق على التنازل ، فيصبح المتنازل له عن الإيجار من ذلك الوقت هو المدين للمؤجر بهذه الالتزامات كما سنرى .

والالتزامات التي تنتقل إلى المتنازل له هي الالتزام بدفع الأجرة ، والالتزام باستعمال العين بحسب ما أعدت له ، والالتزام بالمحافظة على العين وما يتضمنه هذا الالتزام من القيام بالترميمات التأجيرية المسئولية عن الحريق ، والالتزام برد لعين إلى المؤجر عند نهاية الإيجار . والالتزام الأخير برد العين إلى المؤجر لا ينتقل إلى المتنازل له عن الإيجار إلا إذا كانت مدة التنازل تستغرق مدة الإيجار الأصلي ، فإن كانت مدة التنازل تنقضي قبل انقضاء مدة الإيجار الأصلي وجب على المتنازل له رد العين إلى المستأجر بموجب قد التنازل لا بموب حوالة الدين ، وكان على المستأجر بدوره رد العين المؤجرة إلى المؤجر عند نهاية الإيجار بموجب عقد الإيجار الأصلي .

وتنتقل مع هذه الالتزامات الضمانات التي تكفلها ، وبوجه خاص امتياز المؤجر على منقولات المتنازل له عن الإيجار الموجودة بالعين المؤجرة ، والحق في حبسها ، والحق في توقيع الحجز التحفظي عليها ( م318/1 مدني ) .

والقاعدة في ضمان المدين الأصلي للمحال عليه في حوالة الدين تقضي بأن : «يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرًا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك» ( م319 مدني ) . ولكن القانون خرج على هذه القاعدة العامة فيما يتعلق بالتنازل عن الإيجار ، إذ قضى في المادة 595 مدني بأنه «في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنًا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته» . وسيأتي بيان ذلك عند الكلام في علاقة المستأجر المتنازل عن الإيجار بالمؤجر( [107] ) .

( ب ) علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن

470- علاقة مؤجر بمستأجر : أما علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن فليست علاقة حوالة كما في التنازل عن الإيجار ، بل هي علاقة إيجار كما سبق القول . فالمستأجر بإيجاره من الباطن أجر حقه في الإيجار للمستأجر من الباطن ، في عقد إيجار مستقل عن عقد الإيجار الأصلي ، وقد أصبح فيه المستأجر الأصلي مؤجرًا كما صار المستأجر من الباطن مستأجرًا . ومن ثم يوجد عقد إيجار : عقد الإيجار الأصلي بحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي ، وقد الإيجار من الباطن يحكم العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن( [108] ) .

ويحدد العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عقد الإيجار من الباطن ، وذلك دون مراعاة لعقد الإيجار الأصلي( [109] ) . ذلك أنه يجوز أن يكون العقدان مختلفين من وجوه كثيرة ، كمدة الإيجار ومقدار لأجرة وشروط العقد( [110] ) . فقد يذكر في عقد الإيجار الأصلي مثلاً أن المستأجر ليس له أن يؤجر من الباطن دون موافقة المؤجر ، ويؤجر المستأجر بموافقة هذا الأخير دون أن يشترط على المستأجر من الباطن ضرورة الحصول على موافقته إذا أراد الإيجار من الباطن بدوره : فللمستأجر الأصلي ، لأن هذه الموافقة غير مشترطة في عقد الإيجار من الباطن وإن كانت مشترطة في عقد الإيجار الأصلي( [111] ) . وكذلك لو اشترط المستأجر الأصلي على المؤجر القيام بالترميمات التأجيرية فله أن يطالب بذلك ، وليس للمستأجر من الباطن أ يطالب المستأجر الأصلي بهذه الترميمات إن لم يكن قد اشترطها في عقد الإيجار من الباطن ، فيكون للمستأجر الأصلي في هذه الحالة مدينان بالترميمات التأجيرية : المؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي والمستأجر من الباطن بموجب عقد الإيجار من الباطن .

هذا ويلاحظ أنه وإن كان عقد الإيجار الأصلي وقعد الإيجار من الباطن مستقلين كلاً منهما عن الآخر ، إلا أن مدة عقد الإيجار من الباطن لا يجوز أن تزيد على مدة عقد الإيجار الأصلي بدون رضاء المؤجر( [112] ) ، وأنه إذا انتهى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب انتهى حتمًا معه عقد الإيجار من الباطن ولو كان في الأصل لا ينتهي بموجب الشروط التي يشتمل عليها( [113] ) ، وللمؤجر أن يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة لإخلاء العين من المستأجر من الباطن( [114] ) . أما العكس فليس بصحيح ، فقد ينتهي عقد الإيجار من الباطن قبل انتهاء عقد الإيجار الأصلي ، كأن تكون مدة الأول أقل من مدة الثاني ، أو أن يكون قد وجد ما يدعو لفسخ العقد الأول مع بقاء العقد الثاني . وقد قدمنا مثل ذلك في التنازل عن الإيجار . والسبب في انتهاء الإيجار من الباطن بانتهاء الإيجار الأصلي أن المستأجر الأصلي غنما أجر حقه المستمد من الإيجار الأصلي للمستأجر من الباطن ، فإذا انتهى الإيجار الأصلي انعدم هذا الحق ، وكان ذلك بمثابة هلاك الشيء المؤجر في عقد الإيجار من الباطن ، وإذا هلك الشيء المؤجر انفسخ العقد من تلقاء نفسه ( م569/1 مدني ) ، ومن ثم ينفسخ عقد الإيجار من الباطن( [115] ) . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى غير هذا الرأي ، وعندهم أن الإيجار من الباطن يبقى بحكم العلاقة بين طرفيه طوال مدته ولو انتهى الإيجار الأصلي قبل انقضاء هذه المدة . ولكنهم يستدركون فيقررون أن بقاء الإيجار من الباطن فيما بين طرفيه بعد انتهاء الإيجار الأصلي لا يجعله نافذًا قبل المؤجر إلا إذا أقره هذا ، ومن ثم يعتبر المستأجر من الباطن إزاء المؤجر شاغلاً للعين بدون سند ويصح طرده دون حاجة إلى التنبيه عليه بالإخلاء( [116] ) . ونحن نؤثر القول بأن الإيجار من الباطن ينتهي بانتهاء الإيجار الأصلي . لا أنه يبقى ولكنه يكون غير نافذ في حق المؤجر ، وإن كانت النتيجة تكاد تكون واحدة من الناحية العملية . إلا أن في القول بانتهاء الإيجار من الباطن تمشيًا مع المبدأ الذي نذه9ب إليه من أن المستأجر الأصلي لا يؤجر من الباطن لعين المؤجرة ذاتها ، بل يؤجر حقه كمستأجر( [117] ) . وما دام الإيجار من الباطن إنما يقع على حق المستأجر المستمد من الإيجار الأصلي ، وقد انعدم هذا الحق بانتهاء الإيجار الأصلي ، فإن الإيجار من الباطن ينفسخ من تلقاء نفسه لهلاك محله كما سبق القول . وهذا التحليل هو الذي ذهبت إليه محكمة النقض ، فقد جاء في حكم لها «أن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتمًا( [118] ) بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائمً بحسب الشروط التي اشتمل عليها ، وأنه لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير . ولا يهم في هذه الحالة أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها ، كما لا يهم أن يكون عالمً بسبب الفسخ وقت استئجار أو غير عالم به . ولا يشترط ذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لي يسري عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي ، إذ هو لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ، كما أن حيازته العرضية للأطيان المؤجرة لا تخوله حق تملك الثمار بعد انقضاء عقده تبعًا لفسخ عقد المستأجر الأصلي إذ يصبح حائزًا بلا سند»( [119] ) .

وما دامت علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن هي علاقة مؤجر بمستأجر كما سبق القول ، فإنه يترتب على ذلك أن المستأجر الأصلي يون ملتزمًا نحو المستأجر من الباطن بجميع التزامات المؤجر ، وأن المستأجر من الباطن يكون ملتزمًا نحو المستأجر الأصلي بجميع التزامات  المستأجر ، فنستعرض التزاما المستأجر الأصلي نحو المستأجر من الباطن ، ثم التزامات المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصلي .

471- التزامات المستأجر الأصلي نحو المستأجر من الباطن : قدمنا أن المستأجر الأصلي يكون مؤجرًا في عقد الإيجار من الباطن ، فيلتزم إذن نحو المستأجر من الباطن بجميع التزامات المؤجر : يلتزم بتسليم العين المؤجرة في حالة صلح معها لأن تفي بما ‘عدت له من المنفعة ، وبأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة ، وبضمانالتعرض ، وبضمان العيوب الخفية . وذلك كله طبقًا لشروط عقد الإيجار من الباطن لا لشروط عقد الإيجار الأصلي ، وقد قدمنا أنشرط كل من العقدين قد تختلف عن شروط العقد الآخر .

ويلاحظ هنا أن المستأجر الأصلي يلتزم بتسليم العين في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة كما سبق القول ، أما المتنازل عن الإيجار فقد قدمنا أنه يسلم العين بالحالة التي هي عليها وقت التنازل .

وسنرى أنه إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن صراحة أو ضمنًا ، فإن التزامات المستأجر الأصلي نحو المستأجر من الباطن طبقًا لشروط عقد الإيجار من الباطن تنتقل عن طريق حوالة الدين من ذمة المستأجر الأصلي إلى ذمة المؤجر ، فيصبح هذا هو الملتزم مباشرة نحو المستأجر من الباطن بالالتزامات المتقدمة الذكر .

472- التزامات المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصلي : كذلك يلتزم المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصلي بجميع التزامات المستأجر طبقًا لشروط عقد الإيجار من الباطن لا لشروط عقد الإيجار الأصلي . فيلتزم بأن يستعمل العين فيما أعدت له ، وبالمحافظة عليها ويدخل في ذلك إجراء الترميمات التأجيرية والمسئولية عن الحريق( [120] ) ، وبردها إلى المستأجر الأصلي عند نهاية الإيجار من الباطن . ويلتزم بوجه خاص بأن يدفع الأجرة إلى المستأجر الأصلي ، ، والأجرة التي يدفعها هي الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار من الباطن لا الأرة المتفق عليها في عقد الإيجار الأصلي ، فقد تكون الأولى أكثر من الأخرى أو أقل كما سبق القول . ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك ضد المستأجر الأصلي في دعوى المطالبة بالأجرة بألاَّ حق لهذا الأخير في الإيجار من الباطن ، ومن باب أولى لا يحكم القاضي من نفسه بعدم قبول الدعوى بناء على هذا السبب( [121] ) .

وللمستأجر الأصلي حق امتياز المؤجر على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة بالعين المؤجرة ، للوفاء بكل هذه الالتزامات( [122] ) . وله أ يحبس هذه المنقولات ، وأن يوقع الحجز التحفظي عليها ، شأنه في ذلك شأنأي مؤجر ، وقد تقدم أن المؤجر له أيضًا ق الامتياز وحق توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر من الباطن بمقدار ما هو مستحق له قبل المستأجر الأصلي إذا كان المؤجر قد اشترط عدم الإيجار من الباطن ، فإن لم يوجد هذا الشرط فبمقدار ما يكون مستحقًا للمستأجر من الباطن ( م1143/3 مدني ) . وسنرى أن المستأجر من الباطن يكون أيضًا ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا من المرة في ذمته للمستأجر الأصلي من وقت أن ينذره المؤجر ( م596/1 مدني ) .

وسنرى هنا أيضًا ، أنه إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن صراحة أو ضمنًا ، فإن التزامات المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصلي طبقًا لشروط عقد الإيجار من الباطن تبقى في ذمة المستأجر من الباطن ولكن نحو المؤجر لا نحو المستأجر الأصلي وذلك عن طريق حوالة الحق ، فيصبح المؤجر هو الدائن مباشرة للمستأجر من الباطن بهذه الالتزامات ، ويستطيع أن يرجع عليه مباشرة بالأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار من الباطن وبالتعويض عن الحريق إذا تحققت مسئولية المستأجر من الباطن عنه بموجب عقد الإيجار من الباطن وبغير ذلك من الالتزامات التي يرتبها عقد الإيجار من الباطن في ذمة المستأجر من الباطن .

473- أهم الفروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن من حيث علاقة المستأجر بالتنازل له وبالمستأجر من الباطن : ويخلص من استعراض علاقة المستأجر بالمتنازل له وعلاقته بالمستأجر من الباطن على النحو الذي قدمناه ، أن هناك فروقًا بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ، ترجع جميعًا إلى أن العلاقة في التنازل عن الإيجار علاقة حوالة ، وهي علاقة إيجار في الإيجار من الباطن . ونذكر من هذه الفروق ما يأتي :

1- في التنازل عن الإيجار ينتقل نفس عقد الإيجار من المستأجر إلى المتنازل له عن الإيجار . أما في الإيجار من الباطن فهناك عقدان كل منهما مستقل عن الآخر ، عقد الإيجار الأصلي وعقد الإيجار من الباطن ، وقد يختلف أحدهما عن الآخر وهذا ما يقع غالبًا .

2- في التنازل عن الإيجار يكون للمستأجر حق امتياز البائع على حق الإيجار الذي انتقل إلى المتنازل له . أما في الإيجار من الباطن فيكون للمستأجر حق امتياز المؤجر على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة في العين المؤجرة .

3- في التنازل عن الإيجار لا يضمن المستأجر إلا وجود الحق المتنازل عنه . أما في الإيجار من الباطن فيضمن المستأجر التعرض الحاصل للمستأجر من الباطن في الحدود المقررة في القانون .

4- في التنازل عن الإيجار يلم المستأجر العين للمتنازل له في الحالة التي هي عليها وقت التنازل . أما في الإيجار من الباطن فيسلم المستأجر العين للمستأجر من الباطن في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة .

2- علاقة المستأجر بالمؤجر

( 1 ) علاقة المستأجر بالمؤجر في حالة التنازل عن الإيجار

 474- حقوق المستأجر قبل المؤجر والتزاماته نحوه تنتقل كلها بالتنازل : قدمنا أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق وحوالة دين . فالمستأجر بالتنازل قد حول حقوقه قبل المؤجر إلى المتنازل له عن الإيجار ، فلم يصبح له حق قبل المؤجر . ولما كانت حقوق المستأجر قبل المؤجر هيا التزامات المؤجر نحوه ، فإن المؤجر لم يعد منذ التنازل مدينًا للمستأجر . كذلك المستأجر بالتنازل قد حول التزاماته نحو المؤجر إلى المتنازل له عن الإيجار ، فلم يصبح في ذمته التزام نحو المؤجر . ونرى من ذلك أن المستأجر لم يعد ، بعد أن تنازل عن الإيجار ، دائنًا للمؤجر ولا مدينًا له ، فاختفت بذلك وساطته بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار وأصبحت العلاقة بني هذين الأخيرين علاقة مباشرة كما سنرى . ولا تقوم أية علاقة بين المستأجر والمؤجر تستند إلى عقد الإيجار ، فقد تنازل المستأجر عن هذا العقد بما يشتمل عليه من حقوق والتزامات . وإنما يكون المستأجر ، بحكم القانون بحكم عقد الإيجار كما سنرى ، ضامنًا للمؤجر تنفيذ الالتزامات التي انتقلت إلى ذمة المتنازل له عن الإيجار .

ونفصل الآن ما أجملناه ، مستعرضين : ( أولاً ) التزامات المؤجر نحو المستأجر . ( ثانيًا ) التزامات المستأجر نحو المؤجر

475- التزامات المؤجر نحو المستأجر : ينقل المستأجر التزامات المؤجر نحوه – أي حقوقه قبل المؤجر – بالتنازل عنها إلى المتنازل له عن الإيجار ، وذلك عن طريق حوالة الحق . فلا يصبح المستأجر دائنًا للمؤجر لا بتسلم العين ، ولا بتعهدها بالصيانة ، ولا بضمان التعرض ، ولا بضمان العيوب الخفية . ويصبح الدائن في ل ذلك هو المتنازل له عن الإيجار( [123] ) كما سيجيء . وبالنسبة إلى تسليم العين ، إذ كان المؤجر قد سلمها إلى المستأجر قبل التنازل فقد وفى بالتزاماته بالتسليم ولم يعد مطالبًا بتسليم العين إلى المتنازل له عن الإيجار ، بل المستأجر هوا لذي يلتزم بتسليمها إلى هذا الأخير .

ولما كانت حقوق المستأجر قبل المؤجر تنتقل بموجب حوالة الحق ما قدمنا ، وكانت حوالة الحق تصبح نافذة في حق المؤجر من وقت إعلانها له ، فإن انتقال هذه الحقوق لا يكون نافذًا في حق المؤجر إلا من وقت إعلان التنازل إليه ، إما من المستأجر وإما من المتنازل له عن الإيجار . ومن ذلك الوقت لا يصبح المستأجر دائنًا للمؤجر ، بل يصبح الدائن هو المتنازل له عن الإيجار( [124] ) كما سبق القول .

476- التزامات المستأجر نحو المؤجر : وينقل المستأجر أيضًا التزاماته نحو المؤجر إلى المتنازل له عن الإيجار ، عن طريق حوالة الدين . فلا يصب المستأجر مدينًا للمؤجر ، لا بدفع الأجرة ولا باستعمال العين فيما أعدت له ، ولا بالمحافظة عليها وما يدخل في ذلك من القيام بالترميمات التأجيرية والمسئولية عن الحريق ، ولا برد العين . ويصبح المدين بكل ذلك هو المتنازل له عن الإيجار كما سنرى . ويكون المتنازل له عن الإيجار هو المدين مباشرة برد العين إلى المؤجر إذا كانت مدة التنازل تستغرق مدة الإيجار ، أو بردها إلى المستأجر إذا كانت مدة الإيجار أطول فينتفع المستأجر بالعين المدة الباقية ثم يقوم بردها غلىالمؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي .

وهنا تعرض مسألة نفاذ حوالة الدين في حق المؤجر ، فمن وقت هذا النفاذ تبرأ ذمة المستأجر من التزاماته نحو المؤجر ويصبح المدين بها هو المتنازل له عن الإيجار وحده . ولم تكن هذه المسألة ذات بال في حوالة حقوق المستأجر قبل المؤجر ، إذ حوالة الحق تصبح نافذة في حق المؤجر من وقت إعلانه به كما سبق القول . أما في حوالة الدين ، فالقاعدة العامة أن الحوالة لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها ( م316/1 مدني ) . فهل تطبق هنا هذه القاعدة العامة ، ولا تبرأ ذمة المستأجر من التزاماته نحو المؤجر ويصبح المتنازل له هو المدين بها إلا من وقت أن يقر المؤجر التنازل؟ لا يعيننا القول الفرنسي في هذه المسألة ، إذ أن هذا القانون لا يعرف حوالة الدين . وقد رتب الفقه ولاقضاء في فرنسا على ذلك أن المستأجر في التنازل عن الإيجار يبقى هو المدين نحو المؤجر ولا يصبح المتنازل له مدينًا لهذا الأخير ، فالمستأجر إذ ان يستطيع أن ينقل حقوقه لا يستطيع أن ينقل التزاماته( [125] ) . وقد كان هذا التقنين كالتقنين المدني الفرنسي لا يعرف حوالة الدين( [126] ) . أما التقنين المدني المصري الجديد فيعرف حوالة الدين كما يعرف حوالة الحق ، ومن ثم أمكن أن نقرر أن المستأجر تبرأ ذمته من التزاماته نحو المؤجر وتنتقل هذه الالتزامات إلى المتنازل له . ويبقى أن نعرف متى يتم هذا الانتقال ، وهل تطبق في هذه المسألة القاعدة العامة في حوالة الدين فلا تبرأ ذمة المستأجر من التزاماته إلا من وقت أن يقر المؤجر التنازل؟

يجيب الفقه المصري على هذا السؤال بالإيجاب ، ويذهب إلى تطبيق القاعدة العامة في حوالة الدين ، فلا تبرأ ذمة المستأجر من التزاماته نحو المؤجر إلا من وقت أن يقر المؤجر التنازل . أما قبل ذلك ، فإن المتنازل له لا يكون ملزمًا مباشرة نحو المؤجر ، بل يكون ملزمًا نحو المستأجر بالوفاء بهذه الالتزامات للمؤجر في الوقت المناسب ( م317/1 مدني ) . فيقول الأستاذ سليمان مرقس : «ولكن المستأجر يبقى ملتزمًا نحو المؤجر بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الإيجار ما دام المؤجر لم يقبل حوالة الدين»( [127] ) . ويقول في موضع آخر : «أما حوالة الديون فلا تكون نافذة في حق المؤجر إلا من وقت قبوله إياها ( المادة 316 ) ، ولا تخول المؤجر دعوى مباشرة قبل المتنازل له إلا من وقت هذا القبول»( [128] ) .

والذي يشككنا في هذا الرأي ، بالرغم من إجماع الفقه المصري عليه ، هو أن حوالة دين المستأجر تختلف عن حوالة الدين بوجه عام في شيء هام . ففي حوالة الدين بوجه عام لم يكن الدائن قد اقر الحوالة مقدمًا قبل حصولها ، ولذلك صح أن يقال في هذا الصدد : «الدائن حر في إقرار الحوالة أو رفضها . . ولا شيء يجبر الدائن على إقرار الحوالة ، مهما يكن المحال عليه مليئًا ، حتى لو كان أكثر ملاءة من المدين الأصلي . . فليس الدائن ملزمًا أ يغير مدينه حتى إلى مدين أفضل ، فهذا أمر يرجع تقديره إليه هو ، وإذا رفض إقرار الحوالة فلا بد أن يكون لديه من الأسباب ما يبرر في نظره الرفض ، وهذا كافٍ ولا تعقيب عليه في تقديره ، بل هو لا يسأل عن أسباب رفضه»( [129] ) . فهل هذا القول ينطبق على المؤجر في حالة تنازل المستأجر عن الإيجار؟ أليس المفروض أن المؤجر ، ما دام لم يمنع المستأجر من التنازل بموجب الشرط المانع ، قد قبل مقدمًا أن يتنازل المستأجر عن الإيجار والتزم بهذا القول بموجب عقد الإيجار نفسه( [130] )؟ ففيم إذن نوجب إقرار المؤجر للتنازل حتى يكون نافذًا في قه ، وهذا الإقرار أمر مفروغ منه وقد افترض القانون أنه قد صدر فعلاً من المؤجر منذ أن أبرم عقد الإيجار ولم يدرج فيه الشرط المانع؟ وإذا نحن أوجبنا عرض التنازل عن المؤجر فيقره ، أيملك هذا ألاَّ يفعل وهو ملزم بأن يقره كما سبق القول؟ أليس من العبث أن نتقدم إلى المؤجر في إقرار التنازل ونحن نعلم أنه لا يملك إلا أن يقره؟ لذلك نرى اعتبار التنازل عن الإيجار نافذًا في حق المؤجر دون حاجة إلى إقراره ، فإن هذا الإقرار قد صدر منه مقدمًا منذ صدور عقد الإيجار . وتبرأ ذمة المستأجر من التزاماته بمجرد التنازل ، ومن هذا الوقت أيضًا يصبح المتنازل له هو المدين بهذه الالتزامات للمؤجر( [131] ) . ومن أجل هذا أراد المشرع ، بعد أن استغنى عن إقرار المؤجر للتنازل بعد حصوله مكتفيًا بالإقرار الضمني الصادر قبل التنازل ، ألاَّ يحرم المؤجر من تأمين تكميلي ، فجعل المستأجر ضامنًا للتنازل له في تنفيذ التزاماته ما سنرى . وأبقى هذا الضمان مقترنًا بالإقرار الضمني الصادر قبل التنازل ، حتى إذا صدر من المؤجر إقرار لاحق للمتنازل فإن ذمة المستأجر تبرأ من هذا الضمان . وعلى ذلك يكون التنازل وحده كافيًا لحلول المتنازل له محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، فتنتقل الحقوق من ذمة المستأجر ، وتبرأ ذمته من الالتزامات ، ولكنه يبقى ضامنًا للمتنازل له في تنفيذ الالتزامات . فإذا ما قبل المؤجر التنازل بعد حصوله ، برئت ذمة المستأجر من هذا الضمان . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يؤيد هذا المعنى ، إذ تقول : «ففي التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الإيجار . ويكون هذا بمثابة الحوالة في الحقوق والديون في وقت واحد . ويترتب على ذلك أن المؤجر يطالب المتنازل إليه بجميع التزامات المستأجر ، من المحافظة على العين واستعمالها فيما أعدت له ودفع الأجرة ورد العين ، ويكون هذا كله بطريق الدعوى المباشرة . ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنًا للمتنازل إليه في تنفيذ كل هذه الالتزامات ، ولا يسقط هذا الضمان إلا إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار بعد صدوره دون أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي أو إلا إذا استوفى الأجرة من المتنازل إليه دون أي تحفظ»( [132] ) .

ويؤكد ما ذهبنا إليه أن القانون جعل المستأجر ضامنًا للمتنازل له قل قبول المؤجر للتنازل ، ويسقط الضمان عن المستأجر بهذا القبول . والمستأجر لا يكون ضامنًا للمتنازل له إلا إذا كان هذا الأخير هو المدين الأصلي للمؤجر . ومعنى ذلك أن المتنازل له يصبح مدينًا أصليًا للمؤجر قبل قبول هذا الأخير للتنازل . وإذن يكون التنازل قد سرى في حق المؤجر وجعله دائنًا للمتنازل له قبل قبوله للتنازل ، فلا يكون إذن قبول المؤجر شرطًا لسريان التنازل في حقه لأن التنازل يسري قبل هذا القبول .

477- ضمان المستأجر للمتنازل له ومتى يسقط هذا الضمان – نصوص قانونية : ويخلص مما قدمناه أن المستأجر تبرأ ذمته من التزاماته نحو المؤجر بمجرد تنازله عن الإيجار . ولما كان المؤجر لم يقبل التنازل إلا قبولاً ضمنيًا وقبل حصوله إذ هو قد اقتصر على عدم منع المستأجر من التنازل ، فقد أراد المشرع ألاَّ يخلي ذمة المستأجر إخلاء تامًا في هذه المرحلة ، فأبقاه كما قدمنا ضامنًا للمتنازل له في تنفيذ الالتزامات التي انتقلت منه إلى هذا الأخير . وقد نصت المادة 595 من التقنين المدني على هذا الحكم إذ تقول : «في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنًا للمتنازل له في تنفيذ التزامات»( [133] ) .

فالمتنازل له ، بعد أن انتقلت إليه بالتنازل التزامات المستأجر ، أصبح مدينًا للمؤجر بهذه الالتزامات . ولما كان محالاً عليه بها والمحيل هو المستأجر ، فقد كانت القواعد العامة تقضي بأن يضمن المحيل في حوالة الدين أن يكون المحال عليه موسرًا وقت إقرار الدائن للحوالة ( م319 مدني ) . ولكن المشرع شدد ، في خصوص التنازل عن الإيجار بموجب المادة 595 سالفة الذكر ، هذا الالتزام بالضمان . فلم يتف بأن يضمن المستأجر يسار المتنازل له وقت التنازل ، بل جعله يضمن يسار المتنازل له وقت مطالبة المؤجر إياه بتنفيذ التزاماته ، فيكون في هذه الحالة بالنسبة إلى المتنازل له في موقف يشبه موقف الكفيل . فإذا طالب المؤجر المتنازل له بتنفيذ التزام من الالتزامات التي انتقلت إلى ذمته ، كأن طالبه مثلاً بالأجرة أو بتعويض عن تلف العين أو بتعويض عن الحريق ، ووجده معسرًا ، رجع بالضمان على المستأجر . وهو في رجوعه عليه بالضمان لا يرجع بنفس الالتزام الذي أن في ذمته بموجب قد الإيجار ، فإن هذا الالتزام قد انتقل نهائيًا بالتنازل إلى ذمة المتنازل له . وإنما يرجع بالتزام جديد لم ينشأ من عقد الإيجار بل من عقد التنازل ، وهو عقد يرتب في ذمة المستأجر التزامًا بضمان يسار المتنازل له وقت المطالبة . ولا يرجع المؤجر على المستأجر بالضمان غلا بع أن يرع أولاً على المتنازل له فيجده معسرًا . فإن رجع مباشرة على المستأجر ، كان لهذا أن يطلب منه البدء بتجريد المتنازل له ، ولا يكلف بأ ، يدل المؤجر على مال للمتنازل له يستوفي منه المؤجر حقه كما يكلف الكفيل بذلك ، فإن المستأجرلا يكوون مسئولاً بموجب الضمان إلا إذا أثبت أن المؤجر أه رجع على المتازل له أولاً فوجده معسرًا( [134] ) .

وإذا رجع المؤجر على المستأجر بالضمان ، فإن لهذا الأخير أن يرع على المتنازل له بما وفاه( [135] ) .

ومن هذا نرى أن المستأجر في التزامه بالضمان لا يعتبر مدينًا أصليًا ينضم إلى التنازل له فيصبح للمؤجر مدينان في نفس الدين كما يذهب بعض الفقهاء( [136] ) ، ولا هو كفيل للمتنازل له كما يذهب بعض آخر( [137] ) . وإنما هو ضامن للمتنازل له( [138] ) ، وقد رسم القانون دود هذا الضمان .

والضمان يبقى في ذمة المستأجر على النحو المتقدم الذر ، ما دام مقتصرًا على قبول التنازل قبولاً ضمنيًا ، فإن هذا القبول اللاحق للتنازل يبرئ ذمة المستأجر من الضمان . فيكون المؤجر في هذه الحالة قد قبل التنازل مرتين . المرة الأولى كان قبوله سابقًا على التنازل ، وهو قبول ضمني مستخلص من أنه لم يمنع المستأجر في عقد الإيجار من التنازل ، وهذا القبول يكفي لإبراء ذمة المستأجر من التزاماته إذ تنتقل هذه الالتزامات إلى ذمة المتنازل له ، ولكنه لا يكفي لإبراء ذمة المستأجر من ضمان المتنازل له في تنفيذ هذه الالتزامات . والمرة الثانية كان قبول المؤجر لاحقًا للتنازل ، وهو قبول صريح أو ضمني ، وبمجرد صدوره تبرأ ذمة المستأجر حتى من الضمان . وهذا ما تقضي به المادة 597 من التقنين المدني ، إذ تنص على ما يأتي : «تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن : ( أولاً ) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن . ( ثانيًا ) إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصل»( [139] ) .

ويتبين من النص المتقدم الذر أن قبول المؤجر للتنازل عن الإيجار هو قبول آخر لاحق للتنازل ، غير قبوله الضمني السابق على التنازل كما سبق القول . وهذا القبول الآخر معناه أن المؤجر قد قبل المتنازل له عن الإيجار بالذات بعد أن عرفه ، وقد كان لا يعرفه وقت قبوله السابق على التنازل إذ لم يكن موجودًا في ذلك الوقت . وما دام المؤجر بعد أن عرف شخص المتنازل له قد قبله مدينًا ، فإن القانون يفترض أن المؤجر قد أراد بذلك إبراء ذمة المستأجر إبراء تامًا نهائيًا ، لا من التزاماته فحسب بل أيضًا من ضمانه ، وقبول المتنازل وحده مدينًا . وفي هذه الحالة لا يكون المستأجر ضامنًا ليسار المتنازل له ، لا عند المطالبة ولا ع ند قبول المؤجر . فإذا كان المتنازل له معسرًا وقت قبول المؤجر ، لم يكن المستأجر ضامنًا . ولو أعسر المتنازل له عند المطالبة وكان موسرًا قبل ذلك ، لم يكن المستأجر ضامنًا كذلك . فالمستأجر إذن قد برئت ذمته نهائيًا من كل التزام ؛ ولم يعد للمؤجر غير مدين واحد هو المتنازل له .

وقبول المؤجر اللاحق للتنازل قد يكون كما قدمنا قبولاً صريحًا أو قبولاً ضمنيًا . وإذا انت المادة 597 مدني سالفة الذكر اقتصرت على القبول الصريح واستيفاء الأجرة مباشرة من المتنازل له دون أي تحفظ ، فليس هذا معناه أن القبول لا يجوز أن يكون غلا قبولاً صريحًا أو قبولاً ضمنيًا مستخلصًا من استيفاء الأجرة مباشرة من المتنازل له . بل أي قبول ضمني يكفي . وإنما خص المشرع استيفاء الأجرة مباشرة من المتنازل له بالذكر ، لن هذه هي الصورة الغالبة للقبول الضمني . ذلك أن المؤجر ، عندما يقبل من المتنازل له الأجرة ولا يبدي عند استيفائها أنه يحتفظ بحقوقه قبل المستأجر( [140] ) ،  يكون قد دل بذلك عل أنه إنما استوفى الأجرة من المتنازل له باعتباره هو المدين بها وحده دون أن يكون أحد ضامنًا له ، فيكون بذل قد أخلى ذمة المستأجر من كل التزام( [141] ) ، وقد يستخلص القبول الضمني من أية ظروف أخرى . مثل ذل أن يطالب المؤجر المتنازل له بدفع الأجرة دون أن يستوفيها ، أو يطالبه بالالتزامات الأخرى كالقيام بالترميمات الضرورية أو دفع تعويض عن تلف أصاب العين أو عن حريق ، سواء كانت المطالبة مطالبة ودية أو مطالبة قضائية ، ما دام المؤجر لم يتحفظ وهو يطالب المتنازل له فيذر في وضوح أنه في مطالبته هذه لم يتخل عن ضمان المستأجر ولا يزال يعتبر هذا الأخير ضامنًا للمتنازل في الوفاء بالتزامه .

والقبول اللاحق للتنازل ليس له شكل خاص ، فقد يكون ضمنيا ما رأينا ، وإذا كان صريحًا فقد يكون بإعلان رسمي أو بكتاب مسجل أو غير مسجل ، بل قد يكون شفويًا . ولكن عبء الإثبات يقع على المستأجر الذي يدعي براءة ذمته من الضمان .

وليس للقبول اللاحق للتنازل ميعاد خاص ، في أي وقت بعد التنازل يجوز أن يصدر هذا القبول .

( ب ) علاقة المستأجر الأصلي بالمؤجر في حالة الإيجار من الباطن

478- بقاء عقد الإيجار الأصلي بحكم علاقة المستأجر الأصلي بالمؤجر : الإيجار من الباطن ، على خلاف التنازل على الإيجار ، لا أثر له في الإيجار الأصلي ، ولا يتول هذا الإيجار من المستأجر الأصلي كما يتول في التنازل . بل يبقى بحكم العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمؤجر ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [142] ) .

فيبقى المستأجر الأصلي إذن قائمًا يتوسط بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، ولا يختفي كما اختفى في التنازل عن الإيجار . ويكون دائنًا للمؤجر بجميع الالتزامات التي يرتبها الإيجار الأصلي في ذمة هذا الأخير ، ومدينًا له بجميع الالتزامات التي يرتبها الإيجار الأصلي في ذمته نحو المؤجر . غير أن ذمته تبرأ من التزاماته نحو المؤجر إذا قبل هذا الأخير صراحة أو ضمنًا الإيجار من الباطن .

فنستعرض هذه المسائل المختلفة كما استعرضناها في التنازل عن الإيجار .

479- التزامات المؤجر نحو المستأجر الأصلي : يبقى الإيجار الأصلي كما قدمنا يرب في ذمة المؤجر التزاماته نحو المستأجر الأصلي . فيكون المؤجر ملتزمًا بتسليم العين للمستأجر الأصلي لا للمستأجر من الباطن ، وملتزمًا نحو المستأجر الأصلي لا نحو المستأجر من الباطن بتعهد العين بالصيانة وبضمان التعرض وبضمان العيوب الخفية( [143] ) . وللمستأجر من الباطن أن يطالب بدوره المستأجر الأصلي بالتزاماته طبقًا لعقد الإيجار من الباطن . فيبقى المستأجر الأصلي ما قدمنا وسيطًا بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، يطالب الأول ويطالبه الثاني .

480 – التزامات المستأجر الأصلي نحو المؤجر : وللمؤجر أن يطالب المستأجر الأصلي بالتزاماته الناشئة من عقد الإيجار الأصلي . فله أن يطالبه بالأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار الأصلي ، كما له أن يطالبه بجميع الالتزامات الأخرى من استعمال العين فيما أعدت له ، ومن المحافظة عليها ويدخل في ذلك الترميمات التأجيرية المسئولية عن الحريق( [144] ) ، ومن رد العين عند نهاية الإيجار . ويكون المستأجر الأصلي مسئولاً نحو المؤجر عن أعمال المستأجر من الباطن لأنه ليس أجنبيًا عنه( [145] ) ، وبذلك تزداد مسئولية المستأجر الأصلي غذ يصبح مسئولاً لا عن أعماله فحسب بل أيضًا عن أعمال المستأجر من الباطن . فإذا تلفت العين بخطأه هو أو بخطأ المستأجر من الباطن ، تحققت مسئوليته نحو المؤجر( [146] ) .

والمستأجر من الباطن يكون مسئولاً بدوره نحو المستأجر الأصلي عن التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار من الباطن( [147] ) . فيبقى المستأجر الأصلي هنا وسيطًا بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، يطالبه الأول ويطالب الثاني .

481- براءة ذمة المستأجر الأصلي من التزاماته نحو المؤجر : قدمنا أن المادة 597 من التقنين المدني تقضي بأن تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات : أولاً – إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالإيجار من الباطن . ثانيًا – إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي( [148] ) .

وقبول المؤجر للإيجار من الباطن ، كقبوله للتنازل عن الإيجار ، هو قبول آخر لاحق للإيجار من الباطن غير قبوله الضمني السابق على الإيجار من الباطن . وهذا القبول الآخر معناه أنه قبل المستأجر من الباطن بالذات مدينًا له بعد أن عرفه ، وقد ان لا يعرفه وقت قبوله الضمني السابق على الإيجار من الباطن إذ لم يكن موجودًا في ذلك الوقت( [149] ) . وما دام المؤجر بعد أن عرف شخص المستأ<ر من الباطن قد قبله مدينًا ، فيمكن تحليل ذلك على الوجه الآتي : المؤجر وهو دائن المستأجر الأصلي اتفق مباشرة مع المستأجر من الباطن على حوالة الالتزامات التي في ذمة المستأجر الأصلي إلى ذمة المستأجر من الباطن ، فتتحول هذه الالتزامات من ذمة المستأجر الأصلي ويبرأ منها ، ويحل محله فيها المستأجر من الباطن طبقًا لأحكام حوالة الدين ، فقد نصت المادة 321 مدني على أنه «يجوز أيضًا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه»( [150] ) . ولكن حوالة الدين هذه تتحدد بمقدار ما في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي . فإذا كانت الأجرة في الإيجار الأصلي أكثر من الأجرة في الإيجار من الباطن ، رجع المؤجر على المستأجر من الباطن بالأجرة المقررة في الإيجار من الباطن( [151] ) ، ورجع بالزيادة على المستأجر الأصلي إذ أن هذا لم تبرأ ذمته من الأجرة عن طريق حوالة الدين إلا بمقدار الأجرة المستحقة له في ذمة المستأجر من الباطن . أما إذا كانت الأجرة في الإيجار الأصلي أقل من الأجرة في الإيجار من الباطن ، فإن المؤجر يرجع على المستأجر من الباطن بالأجرة المقررة في الإيجار الأصلي ، ويرجع المستأجر الأصلي بالزيادة على المستأجر من الباطن( [152] ) . وإذا كانت الأجرة في الإيجار الأصلي معادلة للأجرة في الإيجار من الباطن ، رجع بها المؤجر على المستأجر من الباطن ، ولا يرجع المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن كل منهما على الآخر بشيء( [153] ) . وقس على الأجرة سائر التزامات المستأجر الأصلي ، فهي تنتقل عن طريق حوالة الدين إلى ذمة المستأجر من الباطن بمقدار ما في ذمة هذا الأخير للمستأجر الأصلي( [154] ) .

ويخلص من ذل أن المستأجر الأصلي برأ ذمته من التزاماته نحو المؤجر إذا قبل هذا الأخير صراحة أو ضمنًا الإيجار من الباطن بعد حصوله . وما قلناه في شأ هذا القبول ، من حيث جواز استخلاصه ضمنًا من استيفاء المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ ومن غير ذلك من الظروف التي يمكن استخلاص القبول الضمني منها ، ومن حيث شكل القبول وميعاده ، ينطبق هنا أيضًا( [155] ) .

482- أهم الفروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن من حيث علاقة المستأجر المؤجر : ويخلص من استعراض علاقة المستأجر بالمؤجر في حالة التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ، على النحو الذي قدمناه ، أن هناك فروقًا بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ، ترجع هي أيضًا إلى أن العلاقة في التنازل عن الإيجار هي علاقة حوالة ، وهي علاقة إيجار في الإيجار من الباطن . ونذكر من هذه الفروق ما يأتي :

1- في التنازل عن الإيجار المستأجر لا يكون دائنًا للمؤجر ، أما في الإيجار من الباطن فإن المستأجر يبقى دائنًا للمؤجر بجميع الالتزامات الناشئة من عقد الإيجار الأصلي .

2- في التنازل عن الإيجار المستأجر لا يكون مدينًا للمؤجر إلا بالضمان ، أما في الإيجار من الباطن فإن المستأجر يبقى مدينا للمؤجر بجميع الالتزامات الناشئة من عقد الإيجار الأصلي .

3- وبالجملة يختفي المستأجر في التنازل عن الإيجار كوسيط بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار إلا فيما يتعلق بالضمان ، أما في الإيجار من الباطن فيبقى المستأجر وسيطًا بين الاثنين .

3- علاقة المؤجر بالمتنازل عن الإيجار وبالمستأجر من الباطن

( أ ) علاقة المؤجر بالمتنازل له عن الإيجار

483 – قيام علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار : لما كان المتنازل عن الإيجار حوالة حق وحوالة دين كما قدمنا ، فإن المتنازل له عن الإيجار تنتقل إليه بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلي قبل المؤجر فيجوز له أن يطالبه بها مباشرة ، وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات المستأجر الأصلي نحو المؤجر فيجوز لهذا أن يطالب بها المتنازل له مباشرة .

ومن ثم تقوم علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار ، بموجبها يستطيع المؤجر أن يطالب المتنازل له عن الإيجار بجميع التزامات المستأجر ، ويستطيع المتنازل له عن الإيجار أن يطالب المؤجر بجميع حقوق المستأجر . فيكون لكل منهما أن يرفع دعوى مباشرة على الآخر . ويختفي من بينهما المستأجر كوسيط .

484- للمتنازل له عن الإيجار رفع دعوى مباشرة على المؤجر : فللمتنازل له عن الإيجار رفع دعوى مباشرة على المؤجر يطالبه فيها بالتزاماته ، كأن يطالبه بتسليم العين المؤجرة إذا كانت لا تزال تحت يده ، أو القيام بالترميمات الضرورية ، أو ضمان التعرض ، أو ضمان العيوب الخفية( [156] ) .

وقد سبق أن بينا السبب في ذلك ، فالمستأجر الأصلي ، وهو دائن للمؤجر بالتزامات هذا الأخير ، حول حقه للمتنازل له عن الإيجار ، فحل هذا محله وأصبح الدائن المباشر للمؤجر ، وهذا طبقًا لقواعد حوالة الحق( [157] ) . ويترتب على ذلك أن للمؤجر أن يتمسك قبل المتنازل له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المستأجر وقت نفاذ التنازل في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد التنازل ( م312 مدني ) . ومن ثم يجوز للمؤجر أنيدفع رجوع المتنازل له عليه بأن عقد التنازل باطل ، أو بأن هذا العقد غير سار في حقه لأنه أخل بشرط مانع في عقد الإيجار الأصلي ذاته باطل أو قابل للإبطال ويطلب إبطاله أو قابل للفسخ ويطلب فسخه ، وله أن يحتج  إذا رجع عليه المتنازل له بتعويض عن عيب خفي في العين المؤجرة بمقاصة قضائية تقع بين هذا التعويض وبين ما تأخر في ذمة المستأجر الأصلي من الأجرة( [158] ) .

485- للمؤجر رفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن الإيجار : كذلك للمؤجر أن يرفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن الإيجار يطالبه فيها بالتزامات المستأجر نحوه ، فيطالبه مباشرة بدفع الأجرة ، وباستعمال العين فيما أعدت له ، وبالمحافظة عليها ويدخل في ذل القيام بالترميمات التأجيرية والمسئولية عن الحريق ، وبرد العين( [159] ) .

وقد سبق أن بينا السبب في ذل أيضًا ، فالمستأجر الأصلي ، وهو مدين للمؤجر بالتزاماته نحوه ، حول هذه الالتزامات للمتنازل له عن الإيجار ، فحل هذا محله وأصبح المدين المباشر للمؤجر ،وهذا طبقًا لقواعد حوالة الدين( [160] ) .

وهذا التحليل مسلم به في التقنين المدني الجديد ، لأن هذا التقنين يعرف حوالة المدين كما يعرف حوالة الحق( [161] ) . ولكن التقنين المدني الفرنسي ولتقنين المدني المصري القديم لا يعرفان حوالة الدين كما قدمنا . ومع ذلك فإن للمؤجر في التقنين المصري القديم أن يرفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن الإيجار . ويعلل ذل «بأن المستأجر الأصلي حين تنازل عن التزاماته إنما اتفق مع المتنازل له عن الإيجار على أن يقوم هو بهذه الالتزامات ، وهذا اشتراط لمصلحة المؤجر ( Stiulation pour autrui ) ، وغني عن البيان أن المشترط لفائدته التعهد ( benéficiaire ) يكون له حق مباشر ( droit proper ) قبل المتعهد ( promettant ) متى قبل الانتفاع بهذا التعهد ، ورجوع المؤجر على المتنازل له عن الإيجار يعد قبولاً ضمنيًا لما اشترطه المستأجر الأصلي ( stipulant ) لفائدته»( [162] ) .

أما في فرنسا فإنه من المسلم به أنه يجوز للمؤجر أن يرفع على المتنازل له الدعوى غير المباشرة باسم مدينه المستأجر الذي هو دائن في الوقت ذاته للمتنازل له ، فقد نزل له عن حقوقه في مقابل تعهد المتنازل له ، فقد نزل له عن حقوقه في مقابل تعهد المتنازل له أن يفي للمؤجر بالالتزامات المستأجر( [163] ) . ويسلمون كذلك في فرنسا بأن للمؤجر أن يرجع بدعوى مباشرة على المتنازل له عن الإيجار ، إما عن طريق تدخل المؤجر وقبوله إنابة المستأجر للمتنازل له في الوفاء بالتزاماته إنابة كاملة تنطوي على تجديد بتغيير المدين أو إنابة غير كاملة تستبقي المستأجر مدينًا إلى جانب المتنازل له( [164] ) ، وإما عن طريق اشتراط المستأجر على المتنازل له أن يفي بالتزاماته للمؤجر فيكون هذا اشتراطًا لمصلحة الغير أسب المؤجر حقًا مباشرًا قبل المتنازل له( [165] ) . وفي غير هاتين الحالتين يحول دون التسليم بالدعوى المباشرة من الناحية القانونية المحضة أن حوالة الدين غير معروفة في القانون الفرنسي( [166] ) ، وأن التنازل إنما ابرم بين المستأجر والمتنازل له فالمؤجر ليس طرفًا فيه فلا يتعدى إليه أثره ( res inter alios ) ولا يكسب منه حقًا مباشرًا( [167] ) . ولكن الاعتبارات العملية تغلبت ، وسلم القضاء الفرنسي ومعه كثير من الفقهاء بأن يكون للمؤجر دعوى مباشرة يطالب بها المتنازل له بالتزامات المستأجر ، فإن المتنازل له قد انتقلت إليه حقوق المستأجر فمما يبسط الأمور أن تنتقل إليه أيضًا التزاماته ، ولن المتنازل له هو الذي يجوز العين المؤجرة فهو الذي يستطيع عمليًا أن يقوم بالتزامات المستأجر من استعمال العين فيما أعدت له ومن المحافظة عليها ومن ردها( [168] ) .

486- تعاقب المتنازل لهم عن الإيجار : وقد يتعاقب المتنازل لهم عن الإيجار ، فيتنازل المستأجر عن الإيجار ( أ ) ، ثم يتنازل ( أ ) إلى ( ب ) . وفي هذه الحالة يكون للمؤجر دعوى مباشرة على ( ب ) المتنازل له الثاني بموجب حوالة الدين التي تمت بين ( أ ) المتنازل له الأول و( ب ) المتنازل له الثاني ، ويكون ( أ ) ضامنًا لـ( ب ) في الوفاء بالالتزامات للمؤجر ، ويتحلل من الضمان إذا قبل المؤجر دون تحفظ التنازل الثاني بعد حصوله .

وغني عن البيان أن ( ب ) المتنازل له الثاني يكون له أيضًا دعوى مباشرة قبل المؤجر بموجب حوالة الحق التي تمت بين ( أ ) المتنازل له لأول و( ب ) المتنازل له الثاني( [169] ) .

( ب ) علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن

487- علاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن : أما لمؤجر والمستأجر من الباطن فلا تربطهما علاقة مباشرة( [170] ) ، فالمؤجر لم يؤجر إلا للمستأجر الأصلي وعقد الإيجار الأصلي هو الذي يحكم العلاقة فيما بينهما ، وكذلك المستأجر من الباطن لم يستأجر إلا من المستأجر الأصلي وعقد الإيجار من الباطن هو الذي يحكم العلاقة فيما بينهما( [171] ) ، وقد تقدم بيان ذلك . فالمستأجر الأصلي يتوسط إذن كقاعدة عامة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن . فلا يجوز للمستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المؤجر بالتزاماته ، كما لا يجوز للمؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته إلا في حالات معينة حددها القانون . ونتناول لاً من هاتين المسألتين .

488- لا يجوز للمستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المؤجر بالتزاماته :  المستأجر من الباطن مستأجر من المستأجر الأصلي لا من المؤجر ، فله أن يطالب المستأجر الأصلي بالتزامات المؤجر كما تقدم ، ولكن ليس له أن يطالب المؤجر بذل . فلا يجوز أن يطالبه بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلمها وكانت لا تزال في يد المؤجر ، ولا يجوز أن يطالبه بإجراء الترميمات الضرورية ، ولا يجوز أن يرجع عليه مباشرة بدعوى الضمان للتعرض أو للعيوب الخفية . والمستأجر الأصلي هو الذي يجوز له ذلك قبل المؤجر . وإنما يجوز للمستأجر من الباطن ، وهو دائن للمستأجر الأصلي بهذه الالتزامات ، أن يستعمل دعوى هذا الأخير فيرجع على المؤجر بالدعوى غير المباشرة( [172] ) .

على أن هناك رأيًا مرجوحًا في الفقه الفرنسي يعطي للمستأجر من الباطن دعوى مباشرة قبل المؤجر ، على أساس أن المستأجر الأصلي وهو يؤجر من باطنه دون أن يمنعه المؤجر من ذل يكون ممثلاً للمؤجر فيلزمه بموجب عقد الإيجار من الباطن( [173] ) . ولكن مجرد عدم منع المؤجر للمستأجر الأصلي من أن يؤجر من الباطن ، بل وترخيصه الصريح له في ذلك ، لا يعني إطلاقًا أن المستأجر الأصلي بمثل المؤجر ، وهو يؤجر من باطنه . فالمؤجر لم يأذن للمستأجر الأصلي في تمثيله هذا ، ولم يكن طرفًا في عقد الإيجار من الباطن ، فمن حقه أن يتجاهل المستأجر من الباطن ، ولا يعترف إلا بمن تعاقد معه وهو المستأجر الأصلي( [174] ) .

ولا يمكن أن توجد علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر ، فيرجع الأول بدعوى مباشرة على الثاني ، غلا إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمنًا الإيجار من الباطن بعد حصوله ، وعندئذ يكون للمؤجر أيضًا دعوى مباشرة قبل المستأجر من الباطن ، وسنعود إلى هذه المسالة فيما يلي . ويمكن أيضًا أن يرجع المستأجر من الباطن بدعوى مباشرة على المؤجر إذا ارتكب هذا أو أحد تابعيه خطأ ألحق ضررًا بالمستأجر من الباطن ، فعندئذ يرجع هذا الأخير على المؤجر بدعوى المسئولية العقدية( [175] ) .

489- والأصل أنه لا يجوز للمؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته : وكذلك لا يجوز للمؤجر في القانون المصري ، كقاعدة عامة ، أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته . فإذا أراد المطالبة بالأجرة ، أو باستعمال العين فيما أعدت له ، أو بالمحافظة عليها ويدخل في ذل المطالبة بالترميمات التأجيرية وبالمسئولية عن الحريق ، أو برد العين عن انتهاء الإيجار ، فإنما يطالب المستأجر الأصلي بذلك لنه هو المدين له مباشرة بهذه الالتزامات بموجب عقد الإيجار الأصلي( [176] ) .

وإنما يطالب المستأجر من الباطن المؤجر بطريق الدعوى غير المباشرة وباسم مدينه المستأجر الأصلي ، فإن هذا دائن للمستأجر من الباطن بموجب عقد الإيجار من الباطن ، والمؤجر يستعمل دعوى مدينه المستأجر الأصلي قبل مدين مدينه المستأجر من الباطن( [177] ) . وتترتب على ذلك النتائج الآتية : ( 1 ) إذا لم يجد المؤجر غير دعوى المستأجر الأصلي يستعملها ضد المستأجر من الباطن ، فما يحكم به على هذا الأخير يشترك فيه المؤجر وبقية دائني المستأجر الأصلي شركة الغرماء . ( 2 ) إذا طالب كل من المؤجر والمستأجر الأصلي المستأجر من الباطن بالأجرة ، تعين على الأخير دفعها للمستأجر الأصلي دون المؤجر . ( 3 ) للمستأجر من الباطن أن يدفع دعوى المؤجر بكل الدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بها دعوى المستأجر الأصلي ، كالمقاصة والإبراء والتجديد ، لأن المؤجر إنما يطالب المستأجر من الباطن باسم المستأجر الأصلي . ( 4 ) ما دام المؤجر ليس له الرجوع مباشرة على المستأجر من الباطن ، فليس لدائني المؤجر أن يحجزوا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المستأجر من الباطن( [178] ) .

وكان مقتضى أ المؤجر لا يستطيع أن يطالب المستأجر من الباطن إلا بطريق الدعوى غير المباشرة أنه لا يستطيع أن يطالبه مباشرة بالأجرة . ولكن سرى أن هناك نصًا خاصًا في التقنين المدني الجديد يعطي للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر مباشرة بالأجرة بشروط معينة . كذلك للمؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن بمقدار ما استحق من الأجرة على هذا الأخير للمستأجر الأصلي إذًا المستأجر الأصلي غير ممنوع من الإيجار من الباطن( [179] ) ، وبمقدار ما يستحقه من الجرة قبل المستأجر الأصلي إذا كان هناك شرط مانع من الإيجار من الباطن ، وقد تقدم بيان ذلك( [180] ) . ومن مقتضى حق الامتياز هذا أن المؤجر يستطيع أن يتقدم على بقية دائني المستأجر من الباطن في استيفاء الأجرة المستحقة له قبل المستأجر الأصلي من ثمن منقولات المستأجر من الباطن الموجودة بالعين المؤجرة( [181] ) .

أما في القانون الفرنسي ، فإذا كان رجوع المستأجر من الباطن بدعوى مباشرة على المؤجر رأيًا مرجوحًا كما رأينا( [182] ) ، فإن رجوع المؤجر على المستأجر من الباطن بدعوى مباشرة هو الرأي الراجح( [183] ) . ويستند هذا الرأي إلى نص المادة 1753 مدني فرنسي ، وهي تقضي بأن المستأجر من الباطن غير ملزم قبل المالك إلا بمقدار ما تبقى عليه من الأجرة للمستأجر الأصلي وقت الحجز ولا يسري على المالك دفعه للأجرة مقدمًا ، ومع ذلك فلا يعد الدفع مقدمًا إذا كان بموجب شرط في عقد الإيجار أو طبقًا للعرف . ويستنتج أنصار هذا الرأي من أن للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر من الباطن بالأجرة إلى حد ما تبقى على هذا الأخير للمستأجر الأصلي أن له أن يرفع بذلك دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن بموجب هذا النص الصريح( [184] ) . وقد توسعوا في النظرية فلم يقصروها على الأجرة ، بل عمموها على بقية التزامات المستأجر كالتعويض الذي يجب دفعه في حالة حريق العين المؤجرة ، فذهبوا إلى أن للمؤجر حق الرجوع مباشرة على المستأجر من الباطن بهذا التعويض( [185] ) . ومع ذلك فهنا أحكام من القضاء الفرنسي تقضي بالعكس ولا تعطي للمؤجر الحق في رفع دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن حتى لاستيفاء الأجرة ، وتقتصر على إعطائه الحق في رفع الدعوى غير المباشرة باسم المستأجر الأصلي( [186] ) . ويؤيد هذا الرأي كثير من الفقهاء( [187] ) ، ويفسرون المادة 1753 مدني فرنسي تفسيرًا تاريخيًا معقولاً . فقد كان القانون الفرنسي القديم يقضي بأن منقولات المتنازل له عن الإيجار – وهو المستأجر من الباطن لكل العين المؤجرة بحسب القانون الفرنسي القديم ما أسلفنا القول( [188] ) – الموجودة في العين المؤجرة تضمن كل الجرة المستحقة للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي . وكان هذا الحكم قاسيًا على المستأجر من الباطن ، أي المستأجر لجزء من العين المؤجرة( [189] ) . فنصت مجموعة عادات باريس ( Coutume de Paris ) على أن منقولات المستأجر من الباطن لا تضمن الأجرة إلا بمقدار المستحق منها للمستأجر الأصلي . وقد نقلت عنها المادة 1753 مدني فرنسي هذا الحكم ، ولا تقصد به إعطاء المؤجر دعوى شخصية مباشرة ضد المستأجر من الباطن ، بل أرادت قصر امتياز المؤجر ، في دعواه العينية لا الشخصية بالنسبة إلى منقولات المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي . ولو لم تكن المادة 1753 مدني فرنسي موجودة ، لكانت هذه المنقولات ضامنة لكل الأجرة المستحقة في ذمة المستأجر الأصلي للمؤجر ، فهذه المادة إنما جاءت لتضييق حقوق المؤجر بتحديد دعواه العينية ، لا لتوسيع هذه الحقوق بإعطائه دعوى شخصية مباشرة( [190] ) .

على التقنين المدني المصري الجديد ، خلافًا للتقنين المدني المصري القديم( [191] ) ، قد أعطى للمؤجر بموجب نص خاص ( م596 مدني ) دعوى مباشرة لمطالبة المستأجر من الباطن بالأجرة . وغلى جانب هذا الحكم الاستثنائي الذي خرج به المشرع على القواعد العامة قضت المادة 597 مدني ، كما رأينا ، ببراءة ذمة المستأجر الأصلي من التزاماته بموجب الإيجار الأصلي إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمنًا الإيجار من الباطن بعد حصوله ، فجعلت بذلك العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن علاقة مباشرة . فنستعرض الآن هذين الاستثنائين الواردين على القاعدة التي تقضي بأنه لا يجوز أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته .

490 – جواز مطالبة المؤجر للمستأجر من الباطن بالأجرة مباشرة – نص قانوني : رأينا فيما تقدم أن للمؤجر امتيازًا على منقولات المستأجر من الباطن بالأجرة الثابتة في ذمة هذا الأخير للمستأجر الأصلي إذا لم يكن هذا ممنوعًا من الإيجار من الباطن ، فإن كان ممنوعًا فبكل الأجرة الثابتة للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي . ولكن هذه الدعوى هي دعوى عينية مقصورة على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة في العين المؤجرة . أما باقي أموال المستأجر من الباطن فلا يوجد عليها حق امتياز للمؤجر ، وإذا رجع هذا على المستأجر من الباطن في هذه الأموال فإنما يرجع كما رأينا بالدعوى غير المباشرة باسم المستأجر الأصلي( [192] ) . فيشترك دائنو هذا الأخير مع المؤجر شركة الغرماء ، وفي هذا من التحيف بحق المؤجر ما جمل القضاء الفرنسي على ما رأينا أن يعطي للمؤجر دعوى مباشرة بالأجرة ضد المستأجر من الباطن ، وما حمل بعض التشريعات الحديثة على إعطاء هذه الدعوى المباشرة بنصوص خاصة( [193] ) ، وما حمل فقيهاً فرنسيًا معروفًا هو الأستاذ لابيه أن يصوغ نظرية فقهية خاصة لمواجهة هذه الحالة والحالات المماثلة( [194] ) .

وقد واجه التقنين الجديد هذه الحالة بنص تشريعي خاص يعطي للمؤجر دعوى مباشرة في مطالبة المستأجر من الباطن بالأجرة ، فنصت المادة 596 من هذا التقنين على ما يأتي : «1- يكون المستأجر من الباطن ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر . 2- ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذل قد تم قبل الإنذار وفقًا للعرف أو لإنفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن( [195] )» . فالمؤجر له إذن ، إلى جانب دعوى الامتياز العينية على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة في العين المؤجرة ، دعوى شخصية مباشرة ضد المستأجر من الباطن يرجع بها عليه في جميع أمواله ولو لم تكن موجودة في العين المؤجرة ، دون أن يشاركه في ذلك دائنو المستأجر الأصلي مشاركة الغرماء .

والدعوى الشخصية المباشرة خاصة بالأجرة دون غيرها من التزامات المستأجر من الباطن( [196] ) . أما الالتزامات الأخرى – استعمال العين فيما أعدت له والمحافظة عليها وردها – فإن المؤجر لا يستطيع ، كما قدمنا ، أن يطالب بها المستأجر من الباطن إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة( [197] ) . ولا يطالب بها مباشرة إلا المستأجر الأصلي ، هذا ما لم يقبل صراحة أو ضمنًا الإيجار من الباطن بعد حصوله فله عندئذ أن يطالب بها مباشرة المستأجر من الباطن كما سيأتي .

والدعوى الشخصية المباشرة مقصورة على الأجرة الثابتة في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي وقت أن ينذر المؤجر المستأجر من الباطن . فإذا أراد المؤجر استعمال هذه الدعوى المباشرة ، وجب عليه أن ينذر( [198] ) المستأجر من الباطن بألاَّ يدفع الأجرة من وقت وصول الإنذار إليه إلا للمؤجر . فيتعين إذن على المستأجر من الباطن أن يدفع ما استحق من الأجرة وقت وصول الإنذار ولم يكن قد دفع ، وكذلك الأجرة التي تستحق بعد ذلك في المدد التالية إلى نهاية الإيجار ، للمؤجر دون المستأجر الأصلي( [199] ) . وإذا دفع شيئًا من ذلك للمستأجر الأصلي كان الدفع غير مبرئ لذمته ، ووجب أن يدفع مرة ثانية للمؤجر ، ويرجع لى المستأجر الأصلي بما دفعه . ويخصم المؤجر ما استوفاه من المستأجر من الباطن مما هو مستحق في ذمة المستأجر الأصلي ، فإن بقي له شيء رجع به على المستأجر الأصلي( [200] ) .  أما إذا كان الثابت في ذمة المستأجر من الباطن أثر مما هو مستحق له في ذمة المستأجر الأصلي ، فلا يستوفي من المستأجر من الباطن غير المستحق له في ذمة المستأجر الأصلي ، ويرجع هذا بالباقي على المستأجر من الباطن .

على أنه يجوز ، وقت وصول الإنذار إلى المستأجر من الباطن ، أن يكون هذا لم يقتصر على دفع الأجرة المستحقة في ذمته للمستأجر الأصلي ، بل عجل له فوق ذلك الأجرة عن مدة قادمة . ففي هذه الحالة تقضي الفقرة الثانية من المادة 596 مدني ، كما رأينا ، بأنه لا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقًا للعرف أو لاتفاق ثابت التاريخ( [201] ) تم وقت الإيجار من الباطن . وهذا احتياط من المشرع يتفادى به تواطؤ المستأجر من الباطن مع المستأجر الأصلي ، إذ يصح أن يعمد الأول عند وصول الإنذار إليه إلى تعجيل الأجرة للمستأجر الأصلي عن مدة قادمة حتى لا يستوفيها منه المؤجر . لذلك اشترط القانون أن تكون الأجرة المعجلة قد تم دفعها قبل الإنذار ، أي أن يكون الدفع ثابت التاريخ وسابقًا على تاريخ الإنذار تطبيقًا لما تقضي به القواعد العامة . ولا يكفي ذلك ، بل يجب أيضًا أن يكون تعجيل الأجرة متفقًا مع ما يقضي به العرف ، فإن لم يوجد عرف يقضي بتعجيل الأجرة وجب أن يكون التعجيل تنفيذًا لاتفاق ثابت التاريخ بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن قد تم وقت الإيجار عن الباطن( [202] ) . فإن لم يستوف التعجيل هذه الشروط ، بأن كان قد تم بعد الإنذار أو قبل الإنذار دون أن يقضي به العرف أو الاتفاق ، فإنه لا يحتج به على المؤجر ، ويجب على المستأجر من الباطن أن يدفع ما عجله للمستأجر الأصلي مرة ثانية للمؤجر ، ورجع على المستأجر الأصلي بما دفع .

وغني عن البيان أن ما يجب على المستأجر من الباطن أن يدفعه للمؤجر بموجب الدعوى الشخصية المباشرة مضمون بامتياز المؤجر على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة بالعين المؤجرة ، ويجوز الحجز على هذه المنقولات حجزًا تحفظيًا ، كما يجوز حبسها( [203] ) .

491- قبول المؤجر الإيجار من الباطن بعد حصوله : قدمنا أنه إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن بعد حصوله ، فإن ذمة المستأجر الأصلي تبرأ من التزاماته نحو المؤجر ، وأن هذا القبول قد يكون صريحًا ، وقد يكون ضمنيًا كما إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي( م597 مدني )( [204] ) . وبينا أيضًا التكييف القانوني لبراءة ذمة المستأجر الأصلي ، فهذه البراءة تقوم على أن المؤجر وهو دائن المستأجر الأصلي اتفق مباشرة مع المستأجر من الباطن على حوالة الالتزامات التي في ذمة المستأجر الأصلي اتفق مباشرة مع المستأجر من الباطن ، فتتحول هذه الالتزامات من ذمة المستأجر الأصلي( [205] ) ويحل محله فيها المستأجر من الباطن طبقًا لأحام حوالة الدين ( م321 مدني )( [206] ) . وتتحدد حوالة الدين هذه بمقدار ما في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي( [207] ) .

ونرى من ذلك أنه إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمنًا الإيجار من الباطن بعد حصوله ، يصبح هو الدائن المباشر للمستأجر من الباطن بجميع التزامات المستأجر الأصلي في حدود التزامات المستأجر من الباطن( [208] ) . ومن ثم يستطيع المؤجر أن يرجع مباشرة على المستأجر من الباطن بالأجرة ، ولكن في حدود ما في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي ، كما يستطيع أن يرجع عليه مباشرة في هذه الحدود بسائر التزامات المستأجر الأصلي .

ولما كانت التزامات المستأجر الأصلي قد انتقلت على النحو المتقدم إلى المستأجر من الباطن عن طريق الاتفاق المباشر بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، فإن هذا الاتفاق يتضمن أيضًا أن تنتقل حقوق المستأجر الأصلي قبل المؤجر إلى المستأجر من الباطن ، فيستطيع هذا الأخير أن يطالب المؤجر مباشرة بحقوق المستأجر الأصلي في حدود حقوقه هو قبل المستأجر الأصلي . وليس هذا عن طريق حوالة الحق ، فإن حولة الحق تقتضي رضاء الدائن وهو المستأجر الأصلي . ولكن الاتفاق الذي تم بين المؤجر والمستأجر من الباطن على نقل حقوق المستأجر الأصلي إلى المستأجر من الباطن يكون ساريًا في حق المستأجر الأصلي على الوجه الآتي : لم تعد للمستأجر الأصلي أية مصلحة في مطالبة المؤجر بحقوقه قبله ، فإن المستأجر الأصلي إذا طالب المؤجر بهذه الحقوق فلكي يؤديها إلى المستأجر من الباطن ، وقد قبل المستأجر من الباطن أن يستوفيها مباشرة من المؤجر . ومن ثم تقوم ، بقبول المؤجر الإيجار من الباطن بعد حصوله ، علاقة مباشرة بينه وبين المستأجر من الباطن ، فيطالبه بالتزامات المستأجر الأصلي ويؤدي له حقوق هذا الأخير ، وذل له في حدود التزامات المستأجر من الباطن وحقوقه ، وفيما زاد على هذه الحدود تبقى العلاقة قائمة مابين المؤجر والمستأجر الأصلي . وهكذا يختفي المستأجر الأصلي ، ولا يعود متوسطًا ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، في حدود الالتزامات والحقوق الناشئة من عقد الإيجار من الباطن . وهذا ما عنته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي حين تقول : «أما سائر التزامات المستأجر ، غير دفع الأجرة ، فتبقى العلاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي ، إلا إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن بعد صدوره دون تحفظ ، أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ ، فعندئذ يختفي المستأجر الأصلي ، وتصبح علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن علاقة مؤجر بمستأجر ، لكل منهما أن يطالب الآخر بحقوقه بطريق الدعوى المباشرة( [209] )» .

492- أهم الفروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن من حيث علاقة المؤجر بالتنازل له وبالمستأجر من الباطن : ويخلص ، من استعراض علاقة المؤجر بالمتنازل له وعلاقته بالمستأجر من الباطن على النحو الذي قدمناه ، أن هناك فروقًا بين التنازل عن الإيجار علاقة مباشرة ، وهي علاقة غير مباشرة في الإيجار من الباطن . ونذر من هذه الفروق ما يأتي :

1- في التنازل عن الإيجار يرجع المتنازل له على المؤجر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزامات المؤجر ، أما في الإيجار من الباطن فلا يجوز للمستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المؤجر بالتزاماته ، وكل ما يستطيعه هو أن يطالبه بها باسم المستأجر الأصلي بطريق الدعوى غير المباشرة .

2- في التنازل عن الإيجار يرجع  المؤجر على المتنازل له بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزامات المستأجر . أما في الإيجار من الباطن فالأصل أنه لا يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن فالأصل أنه لا يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن مباشرة بالتزاماته ، وإنما يجوز له ذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة ، وهذا فيما عدا الالتزام بالأجرة فإنه يجوز للمؤجر أن يرجع به مباشرة على المستأجر من الباطن في حدود ما في هذا الأخير للمستأجر الأصلي ، وفيما عدا قبول المؤجر للإيجار م الباطن بعد حصوله فإن لكل م المؤجر والمستأجر من الباطن في هذه الحالة أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر .

3- وبالجملة تقوم ، في التنازل عن الإيجار ، علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له . أما في الإيجار من الباطن فالعلاقة بين المؤجر والمستأجر من الباطن علاقة غير مباشرة ، إلا في حالتين عينهما القانون تقوم في علاقة مباشرة بين الاثنين( [210] ) .


( [1] ) بودري وفال 1 فقرة 1051 .

( [2] ) وقد يكون التنازل عن الإيجار على سبيل المقايضة ، أو على سبيل الوصية ( انظر في الوصية نقض فرنسي 13 يوليه سنة 1932 داللوز الأسبوعي 1932 – 489 – 25 مارس 1955 داللوز 1955 – 414 – بلانيول وريبير 10 فقرة 550 ص 762 هامش 3 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 660 ) .

وقد يتنازل المستأجر عن الإيجار لشركة ليكون ذلك حصة له فيها ( نقض فرنسي 4 نوفمبر سنة 1931 جازيت دي باليه سنة 1932 – 1 – 90 – 14 ديسمبر سنة 1949 داللوز 1949 – 332 – 13 نوفمبر سنة 1952 داللوز 1953 – 167 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 368 ص 352 وهانش 3 مكررًا – بلانيول وريبير 10 فقرة 551 ص 764 هامش 3 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 651 ) .

( [3] ) يقع على حق المستأجر ذاته – والذي بدأ في غقامة هذه التفرقة هو erlin ( Répertoire V Sous-location )  ، ولكنه رجع في نف س المقال إلى تقاليد القانون الفرنسي القديم ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2685 ص 828 هامش 2 ) .

( [4] ) وأصبح الآن مقدار الجزء المؤجر لا أهمية له ، فقد يقع الإيجار من الباطن على كل العين ( وهذا ما كان يدعى قديمًا بالتنازل عن الإيجار ) كما يقع على جزء منها ، وفي الحالتين يبقى العقد في طبيعته إيجارًا . كذلك لا يوجد ما يمنع من أن يتنازل المستأجر عن إيجار جزء من العين ، كما يستطيع أن يتنازل عن إيجار العين كلها . وقد نص التقنين المدني المصري على ذلك صراحة في المادة 593 حيث يقول : «للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك» . وللمستأجر أيضًا أن يؤجر من الباطن العين المؤجرة طول مدة الإيجار أو بعض هذه المدة ، كما له أن يتنازل عن الإيجار طول المدة أو بعضها .

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المشرع الفرنسي لم يرد أن يخالف التقاليد الفرنسية القديمة ، فلا يزال إيجار المستأجر لجزء من العين يعد إيجارًا من الباطن وإيجار العين كلها يعد تنازلاً عن الإيجار ، ويرون أن النظرية الحديثة التي تجعل الفرق بين العملين راجعًا إلى طبيعة كل عمل إنما هي تعقيد للمعاملات القانونية ، وقل أن يفهم المتعاقدان الفرق الدقيق بين العملين من حيث طبيعتهما ( لوران 25 فقرة 187 وما بعدها – ديمانت وكولميه دي سانتير 7 فقرة 187 وما بعدها – ديمانت وكولميه دي سانتير 7 فقرة 163 مكررة – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 22685 ) . وقد عدل المشروع الفرنسي الإيطالي ( م 419 ) عن هذا التمييز بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ، وجعل الاثنين معًا إيجارًا من الباطن ، فرجع بذلك إلى تقاليد القانون الفرنسي القديم .

( [5] ) انظر بوجه خاص جيوار 1 فقرة 310 – فقرة 319 .

( [6] ) نقض فرنسي 4 مايو سنة 1925 ( حكمان ) داللوز 1925 – 1 – 141 – 20 يناير سنة 1954 Rev . Loyers 1954 – 280 – جيوار 1 فقرة 316 – بودري وفال 1 ف قرة 1053 – بلانيول وريبير 10 فقرة 551 ص 765 – سليمان مرقس فقرة 240 ص 436 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 260 ص 408 وهامش 1 عكس ذلك أوبري ورو فقرة 359 ص 141 هامش 25 مكرر .

وإذا أخذنا بالرأي السائد ، فإنه يترتب على عدم سريان التنازل عن الإيجار في حق المؤجر ، لعدم إعلانه به أو لعدم عرضه عليه لقبوله ، أن تبقى العلاقة قائمة ما بين المؤجر والمستأجر ، ويستطيع المؤجر أن يتجاهل وجود المتنازل له عن الإيجار ( نقض فرنسي 19 أكتوبر سنة 1949 Rev . Loyers 1950 – 22 – 22 أكتوبر سنة 1952 J .C .P . 1953 – 4 – 43 – 20 يناير سنة 1954 J .C .P . 1954 – 2 – 47 – 8 ) . فلا يستطيع المتنازل له أن يتمسك بتجديد الإيجار تجديدًا ضمنيًا إذا بقى في العين بعد انتهاء الإيجار الصلي ، ولا أن يتمسك بامتداد الإيجار بحكم القانون لأحكام التشريعات الاستثنائية ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 260 صـ 408 هامش 1 ) .

( [7] ) انظر ما يلي فقرة 476 .

( [8] ) ويترتب على التمييز بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن على الوجه الذي قدمناه أنه إذا تنازل المستأجر لأشخاص متعددين ، فضل منهم من سبق إلى إعلان المؤجر بالتنازل الصادر لمصلحته ، ولا اعتداد بوضع اليد . أما إذا آجر المستأجر لأشخاص متعددين من الباطن ، فضل من سبق إلى وضع يده أو إلى تسجيل عقده طبقًا لأحكام المادة 573 مدني ( بودري وفال 1 فقرة 1182 – فقرة 1184 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 260 ص 408 هامش 1- وانظر في تنازع المتنازل له عن الإيجار مع المستأجر من الباطن بودري وفال 1 فقرة 1185 ) .

( [9] ) استئناف مختلط 5 ديسمبر سنة 1895 م8 ص 30 – قارن سليمان مرقس فقرة 240 ص 435 .

( [10] ) بودري وفال 1 فقرة 1058 .

( [11] ) بيدان 11 فقرة 502 – بلانيول وريبير 10 فقرة 551 ص 765 – جوسران 2 فقرة 1224 .

( [12] ) بودري وفال 1 فقرة 1053 – بيدان 11 فقرة 502 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 368 ص 257 – بلانيول وريبير 10 فقرة 551 ص 765 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 399 .

وهناك نتائج أخرى أقل أهمية مما تقدم ، نذكر منها : ( 1 ) لا يستطيع المتنازل له عن الإيجار أن يطلب من المستأجر إجراء الترميمات الضرورية ، ويستطيع المستأجر من الباطن طلب ذلك من المستأجر الأصلي . ( ب ) للمستأجر من الباطن أن يطلب من المستأجر الأصلي في حالة إيجار الأراضي الزراعية إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك الزرع كله أو بعضه قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، وكذلك إذا امتنع من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ( م615 – 616 مدني ) ، أما المتنازل له عن الإيجار فلا يجوز له طلب شيء من ذلك في علاقته مع المستأجر الأصلي . ( ج ) التنازل عن الإيجار يثبت طبقًا للقواعد العامة . أما الإيجار من الباطن ، ففي التقنين المدني القديم ( وكذلك في التقنين المدني الفرنسي ) لا يجوز إثباته إلا طبقًا لقواعد خاصة سبق بيانها ، هذا إذا كان المراد إثبات الإيجار من الباطن فيما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن . أما فيما عدا ذلك – كما إذا كان المؤجر مثلاً يريد إثبات الإيجار من الباطن قبل المستأجر الأصلي الممنوع من هاذ الإيجار حتى يتوصل بذلك إلى فسخ عقد الإيجار الأصلي – فيجوز إثبات الإيجار من الباطن بطرق الإثبات كافة ( هيك 10 فقرة 280 – بودري وفال 1 فقرة 1062 ) . ( د ) يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من الباطن للمؤجر نفسه ، أما إذا تنازل له عن الإيجار فإن هذا يعد تقابلاً من الإيجار الأصلي ( عباس حسن الصراف فقرة 962 ) .

والفصل فيما إذا كان المستأجر الأصلي قد أجر من الباطن أو تنازل عن الإيجار خاضع للتقدير محكمة الموضوع . ومن القرائن على أن المستأجر قد تنازل عن الإيجار أن يكون قد تقاضى ثمن هذا التنازل دفعة واحدة ( خلو رجل ) لا على أقساط ، أما في الإيجار من الباطن فالأجرة تدفع في العادة أقساطًا . وبيع المتجر ( fonds de commerce ) يصحبه عادة تنازل عن الإيجار لا إيجار م الباطن ( بودري وفال 1 فقرة 1052 – بيدان 11 فقرة 504 – بلانيول وريبير 10 فقرة 551 ص 766 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير 2 فقرة 1037 ) . وعند الشك يفسر التصرف بأنه إيجار من الباطن لا تنازل عن الإيجار ، لأن هذا هو الأقرب لتفسير نية المتعاقدين ( جيوار فقرة 319 – بودري وفال 1 فقرة 1052 – دي باج 4 فقرة 720 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 598 – سليمان مرقس فقرة 241 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 261 محمد كامل مرسي فقرة 182 ص 234 – محمد علي إمام فقرة 163 ص 398 – عبد المنعم البدراوي ص 105 – منصور مصطفى منصور فقرة 221 ص 564 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 188 ص 257 ) .

( [13] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 794 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : «1- للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف . 2- فإذا اشترط أن التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن لا يكون إلا بموافقة المؤجر ، فلا يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب مشروع» . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 622 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 621 . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية «حتى لا تفتح بابًا للمنازعات» ، وحذفت عبارة «وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف» من آخر الفقرة الأولى «اكتفاء بالقواعد العامة» ، فأصبح النص مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 593 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 558 – ص 560 ) .

( [14] ) التقنين المدني القديم م366/449 : يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره كله أو بعضه أو يسقط حقه في الإيجار لغيره ، إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك .

( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

( [15] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م560 ( مطابق )

التقنين المدني الليبي م592 ( مطابق )

التقنين المدني العراقي م775 : 1- للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه ، بعد قبضه أو قبله ، في العقار وفي المنقول ، وله كذلك أن يتنازل لغير المؤجر عن الإجارة ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره . 2- فإذا اشترط أن إيجار المستأجر أو تنازله عن الإيجار لا يكون إلا بموافقة المؤجر ، فلا يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب مشروع .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 957 وما بعدها )

تقنين الموجبات والعقود اللبناني 58/1 و5 : 1- يحق للمستأجر أ يؤجر كل المأجور أو جزءً منه وأن يتنازل عن الإجارة لغيره ، ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من الإيجار أو التنازل ، أو كان هذا المنع مستفادًا من ماهية الشيء المأجور . . . 5- وإذا شرط أن للمستأجر حق الإيجار أو التنازل أو برضا المؤجر ، فليس للمؤجر أن يرفض الإيجار أو التنازل لغير سبب مشروع .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [16] ) وكما يجوز التنازل عن الإيجار ، كذلك يجوز التنازل عن الوعد بالإيجار من الموعود له ، كأن يتنازل الموعود له بالإيجار أو بالاستئجار عن حقه لمشتري العين ( بودري وفال 1 فقرة 1069 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 603 ) .

( [17] ) ذلك أن الإيجار في الأصل لا يعتبر متصلاً بشخص المستأجر ، والتنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن إنما يضيفان إلى التزام المستأجر الأصلي بالأجرة التزام المتنازل له عن الإيجار والتزام المستأجر من الباطن ( بودري وفال 1 فقرة 1057 ) . والتقنينات اللاتينية تجعل التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن جائزًا ما لم يوجد شرط مانع . أما التقنين المدني الألماني فيقضي في المادة 549 بأنه لا يجوز للمستأجر الأصلي أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من الباطن إلا بإذن من المؤجر ، فإذا امتنع هذا الأخير من إعطاء الإذن دون أن يكون لديه سبب خطير يرجع إلى شخص المتنازل له عن الإيجار أو المستأجر من الباطن ، جاز للمستأجر الأصلي أن يطلب فسخ الإيجار بينه وبين المؤجر بعد التنبيه عليه في المواعيد القانونية .

هذا وحتى لو لم يوجد شرط مانع ، فإنه لا يجوز للمستأجر بالرغم من ذلك أن يسيء استعمال حقه في التنازل عن الإيجار أو في الإيجار من الباطن ، فيعطيا لعين مثلاً لمن ينتفع بها في غير ما أعدت له ، وإلا كان مخلاً بالتزاماته كما لو كان الشرط المانع موجودًا ( جيوار 1 فقرة 321 ) . وتنص المادة 585 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : «وفي كل حال لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر الشيء لاستعمال يختلف عن الاستعمال المعين في العقد أو المستفاد من ماهية الشيء أو لاستعمال يكون أثقل عبئًا» . أما إذا كان هناك إذن من المؤجر للمستأجر الأصلي في أن يؤجر من الباطن لمن يشاء ، فهناك رأي يقول بجواز الإيجار من الباطن لشخص ينتفع بالعين في غير ما أعدت له ( ديفرجييه 3 فقرة 392 ) ، ورأي آخر يذهب إلى عدم جواز ذلك وأن المقصود بإباحة الإيجار من الباطن لمن يشاؤه المستأجر هو عدم تقييده بموافقة المؤجر على الشخص الذي يجوز الإيجار له من الباطن ( ترولون 1 فقرة 127 – بودري وفال 1 فقرة 1074 ) . ونرى الأخذ بالرأي الثاني لأنه أقرب إلى تفسير نية المتعاقدين .

هذا وقد قلب قانون إيجار الأماكن الوضع ، فجعل الأصل في إيجار الأماكن أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من الباطن ، وجعل الجواز هو الاستثناء ، لا يكون إلا بترخيص خاص من المؤجر وقت التنازل أو التأجير من الباطن ، ما لم يكن عقد الإيجار الأصلي مبرمًا بعد آخر ديسمبر سنة 1943 فيكون التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن جائزًا بمجرد الترخيص فيه ترخيصًا عامًا في عقد الإيجار . وينص قانون الإصلاح الزراعي بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن في إيجار الأراضي الزراعية . وسيأتي بحث ذلك تفصيلاً عند الكلام في إيجار الأماكن وفي إيجار الأراضي الزراعية .

( [18] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 558 – ص 560 – وانظر آنفًا فقرة 454 في الهامش .

( [19] ) بودري وفال 1 فقرة 1903 .

( [20] ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 562 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 401 – ولا يعد الإيجار مبرمًا لاعتبار شخصي لو أوجرت العين مفروشة ، فيجوز لمستأجر العين المفروشة أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من الباطن ما لم يوجد شرط مانع ( بودري وفال 1 فقرة 1064 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 368 ص 252 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 601 – قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 263 ص 414 – وانظر عكس ذلك وأن تأجير الغرف المفروشة يتضمن الشرط المانع عبد المنعم البدراوي ص 106 ) . كذلك لا يستخلص الشرط المانع الضمني من أن الإيصال بالأجرة يتضمن شرطًا مطبوعًا يقضي بالمنع ويتسلمه المستأجر دون اعتراض إذا كان عقد الإيجار ذاته جاء خلوًا من الشرط المانع ( Jur . Cl . Cis . ) 1717 سنة 1950 فقرة 50 – تولوز 18 يوليه سنة 1890 جازيت دي باليه 90 – 2 – 199 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 263 ص 414 هامش 3 – محمد كامل مرسي فقرة 186 ص 241 ) .

( [21] ) ولا يفترض وجود الشرط المانع ، فعند الشك يعتبر غير موجود ، والمؤجر هو الذي يحمل عبء إثبات وجوده ( نقض فرنسي 3 مارس سنة 1926 سيريه 1926 – 1 – 167 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 263 ) .

( [22] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا استأجر شخص محلاً وكان مشروطًا عليه في عقد الإيجار ألا يتنازل عن إجارته لأحد أو يؤجره من باطنه لآخر إذا بإذن المؤجر ، وأشرك المستأجر شخصًا آخر معه في التجارة وأودعا بضاعتهما في المحل ، ثم تهدم المحل وتلفت البضاعة بفعل المالك وإهماله ، فلا مخالفة للقانون في أن تقضي المحكمة لمالكي البضاعة التالفة بقيمة التعويض المستحق لهما ( نقض مدني 24 يناير سنة 1935 مجموعة 1 رقم 222 ص 551 ) – وقضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن الشرط المنصوص عنه في عقد الإجارة بمنع التأجير من الباطن أو التنازل عن الإجارة لا يجوز التوسع فيه بحيث يشمل منع المستأجر من إشراك الغير معه في زراعة الأرض المؤجرة ( استئناف وطني 14 نوفمبر سنة 1921 المجموعة الرسمية 23 رقم 110 ص 168 ) . وقضت محكمة بني سويف الكلية بأنه إذا نص في عقد إجارة زراعية على عدم جواز الإيجار من الباطن ، فإن ذلك لا يمنع المستأجر من إدخال شركاء معه في زراعة الأرض المؤجرة ( بني سويف الكلية 25 يناير سنة 1921 المجموعة الرسمية 22 رقم 146 ص 237 ) . وقضت محكمة مصر المختلطة الجزئية بأنه لا يعد إخلالاً بالشرط المانع أن يشترك مع ورثة المستأجر من يساعدهم على الاستمرار في استغلال العين المؤجرة ( مصر المختلطة الجزئية 2 يناير سنة 1922 جازيت 12 رقم 78 ص 103 ) – انظر أيضًا في هذا المعنى استئناف مختلط 7 مارس سنة 1923 جازيت 13 رقم 163 ص 87 – استئناف مصر 22 ديسمبر سنة 1937 المحاماة 18 رقم 357 ص 732 .

( [23] ) لوران 25 فقرة 221 – جيوار 1 فقرة 328 – بودري وفال 1 فقرة 1907 – الإيجار للمؤلف فقرة 402 – سليمان مرقس فقرة 244 ص 442 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 265 .

( [24] ) نقض فرنسي 3 فبراير سنة 1943 سبريه 1943 – 1 – 55 – ترولون 1 فقرة 136 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 368 ص 256 وهامش رقم 12 – بلانيول وريبير 10 فقرة 552 ص 769 – سليمان مرقس فقرة 244 ص 442 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 265 ص 418 – محمد علي إمام فقرة 166 ص 404 – عبد المنعم البدراوي ص 108 – منصور مصطفى منصور فقرة 223 ص 570 عبد المنعم فرج الصدة فقرة 191 ص 260 – وقارن م584/4 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني وتنص على ما يأتي : «ومنع المستأجر من الإيجار يجب أن يفهم بمعناه المطلق ، فهو يستلزم منعه حتى لو كان مختصًا بجزء من المأجور أو كان الغرض منه إحلال شخص آخر ولو مجانًا» .

( [25] ) بودري وفال 1 فقرة 1101 – الإيجار للمؤلف فقرة 402 ص 504 هامش 1 – سليمان مرقس فقرة 244 ص 442 – ص 443 .

( [26] ) ديفرجييه 1 فقرة 366 – بودري وفال 1 فقرة 1099 – أوبري ورو إسمان 5 فقرة 368 ص 256 – بلانيول وريبير 10 فقرة 552 ص 769 – سليمان مرقس فقرة 244 ص 443 .

( [27] ) بودري وفال 1 فقرة 1094 .

( [28] ) نقض فرنسي 13 مارس سنة 1860 داللوز 60 – 1 – 113 .

( [29] ) نقض فرنسي 10 يناير سنة 1881 داللوز 81 – 1 – 119 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص 256 .

( [30] ) بودري وفال 1 فقرة 1094 – ولا يعد إخلالاً بالشرط المانع أن ينزل أحد الشركاء عن حصته لشريك آخر ويدخل في ذلك حقه في الإيجار ، ما لم يتبين أن هذا مخالف للمعنى الذي قصد إليه المتعاقدان من الشرط المانع ( بودري وفال 1 فقرة 1088 – سليمان مرقس فقرة 244 ص 443 هامش 3 ) . ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا باع أحد الشريكين في شركة واقعية حصته للشريك الآخر وتنازل له عن حصته في الإجارة ، كان هذا التنازل إخلالاً بالشرط المانع ( الإسكندرية الوطنية 8 يناير سنة 1951 التشريع والقضاء 3 رقم 155 ص 505 – سليمان مرقس فقرة 244 ص 143 هامش 3 ) – ويعمل القضاء المصري في بعض أحكامه الشرط المانع المطبوع ( استئناف مختلط 29 يونيه سنة 1921 م33 ص 409 – مصر المختلطة الجزئية 7 فبراير سنة 1921 جازيت 11 رقم 214 ص 157 ) ، وفي أحكام أخرى لا يعمله ( استئناف مختلط 28 إبريل سنة 1920 جازيت 10 رقم 238 ص 163 . الإسكندرية الوطنية 16 سبتمبر سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 رقم 62 ص 108 ) . وقارن استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1912 م26 ص74 ( وتتساءل المحكمة هل يعمل بالشرط المانع المطبوع أمام رضاء ضمني من المؤجر بالإيجار من الباطن مستخلص من أن العين المؤجرة تحتوي على طبقات متعددة ودكاكين لا يستطيع المستأجر وحده أن يشغلها ، ولم يفصل الحكم في المسألة ) .

ويعد إخلالاً بالشرط المانع أن يؤجر المستأجر من باطنه غرفة مفروشة في العين المؤجرة أو أن يؤوي نزلاء يعيشون ويطعمون ( pensionnaires ) ( جيوار 1 فقرة 328 – بوردي وفال 1 فقرة 1085 – فقرة 1086 ) .

( [31] ) نقض فرنسي 12 مايو سنة 1817 S . chr . – ديجون 9 يناير سنة 1889 جازيت دي باليه 89 – 2 – 10 – ديفرجييه 1 فقرة 364 – لوران 25 فقرة 220 – جيوار 1 فقرة 325 وفقرة 332 – بودري وفال 1 فقرة 1082 .

( [32] ) فهناك رأي يذهب إلى أن المراد بها أن تفسير الشرط المانع لا يجوز التوسع فيه ، بل يجب أن ينفذ كما هو بكل دقة دون مجاوزة لحدوده ، والقائلون بهذا الرأي يرتبون عليه أن المنع من الإيجار لا يشمل المنع من التنازل وكذلك العكس . وهناك رأي ثان يذهب في تفسير هذه العبارة إلى أن المستأجر لا يمنع من الإيجار أو من التنازل إلا إذا كان المنع منصوصًا عليه صراحة . ولكن الصحيح هو الرأي الذي يستند إلى التقاليد التاريخية على النحو المبسوط في المتن ( الإيجار للمؤلف فقرة 405 ) .

( [33] ) بودري وفال 1 فقرة 1082 .

( [34] ) بوتييه في الإيجار فقرة 283 .

( [35] ) لوران 25 فقرة 220 – جيوار 1 فقرة 325 وفقرة 332 – بودري وفال 1 فقرة 1082 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2694 .

( [36] ) نقض فرنسي 2 فبراير سنة 1910 – 1 – 141 – 31 أكتوبر سنة 1922 داللوز 1923 – 1 – 205 – جيوار 1 فقرة 328 – بودري وفال 1 فقرة 1083 – بلانيول وريبير 10 فقرة 552 ص 768 .

( [37] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 368 ص 255 وهامش 10 .

( [38] ) الإيجار للمؤلف فقرة 405 – سليمان مرقس فقرة 244 ص 443 – ص 444 – عبد المنعم البدراوي ص 106 – 107 – بني سويف الكلية 20 نوفمبر سنة 1920 المجموعة الرسمية 22 رقم 116 ص 188 – الإسكندرية الوطنية 16 سبتمبر سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 رقم 62 ص 108 – 20 إبريل سنة 1944 المحاماة 24 رقم 121 ص 390 – وللقضاء أن يرفض طلب الفسخ الذي يتقدم به المؤجر ( استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1917م 30 ص 114 – استئناف مصر 22 ديسمبر سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 رقم 62 ص 108 – قليوب 12 أكتوبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 182 ص 420 .

ومن الفقهاء في مصر من يستبعد تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق لأنه لا يسوغ القول «بأن المؤجر أساء استعمال حقه لمجرد أنه أراد الإفادة من شرط ارتضاه غريمه» ، ولكنه يطبق نظريات أخرى تصل به إلى نفس النتيجة ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 267 ص 420 هامش 2 ) . ومنهم من يفرق بين الشرط المانع المطلق ولا يجيز فيه تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق ، والشرط المانع المقيد ويجيز فيه تطبيق هذه النظرية ( محمد علي إمام فقرة 165 ص 401 وص406 – ص 407 – منصور مصطفى منصور فقرة 223 ص 570 وص 572 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 192 ص 262 ص 263 ) .

( [39] )نقض فرنسي 28 ديسمبر سنة 1858 داللوز 59-1-63- لوران 25 فقرة 232 – فقرة 223 – جيوار 1 فقرة 327 وفقرة 231 – بودري وفال 1 فقرة 1117 – بلانيول وريبير 10 فقرة 554 – استئناف مختلط 28 إبريل سنة 1920 جازيت 10 رقم 238 ص 163 – 9 يونيه سنة 1936 م48 ص 306 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 70 – الإيجار للمؤلف فقرة 402 .

( [40] ) استئناف مختلط 9 يونيه سنة 1936 م48 ص 306 – بني سويف الكلية 25 يناير سنة 1921 المجموعة الرسمية 22 رقم 146 ص237 – كفر الشيخ 6 مارس سنة 1926 المحاماة رقم 6 رقم 449 ص 742 – إيتاي البارود 28 نوفمبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 241 ص 592 – وذلك ما لم يتبين من الظروف أن سكوت المؤجر لا يستخلص منه التنازل الضمني ( بودري وفال 1 فقرة 1118 ) – وفي حكم لمحكمة الاستئناف المختلطة تتساءل المحكمة هل يمكن أن يعتبر المؤجر قد تنازل تنازلاً ضمنيًا عن الشرط المانع المطبوع ، إذا ثبت أن العين المؤجرة مكونة من عدة طبقات ودكاكين وأن المستأجر الًلي لا يستطيع أن يشغل بنفسه كل العين ( استئناف مختلط 3 ديسمبر سنة 1912 م26 ص 74 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم انظر آنفًا فقرة 456 في الهامش ) .

( [41] ) استئناف مختلط 13 فبراير سنة 1890 م2 ص 231 .

( [42] ) فقد يشترط المؤجر في عقد الإيجار أن تنازله عن الشرط المانع لا يكون إلا كتابة ولا يصح أن يكون ضمنيًا . انظر مثلاً عقدًا مطبوعًا كانت وزارة الأوقاف تعده لإيجار الأطيان ، وقد جاء في المادة التاسعة منه ما يأتي : «ولا يجوز الاحتجاج على الوزارة بقبولها الاستئجار من الباطن أو التنازل للغير إلا بعقد كتابي خاص صادر منها بذلك يبين فيه شروط قبولها التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير . ولهذا قد اتفق الطرفان صراحة على أن كل طلب مقدم للوزارة ، سواء كان من المستأجر أو من غيره ، بالتصريح بالتأجير من الباطن أو بالتنازل عنه للغير . ولهذا قد اتفق الطرفان صراحة على أن كل طلب مقدم للوزارة ، سواء كان من المستأجر أو من غيره ، بالتصريح بالتأجير من الباطن أو بالتنازل ، وعلى أن عدم ردًا لوزارة على هذا الطلب ، وعلى أن إجراء مكاتبات منها بخصوص النظر في هذا الطلب : اتفقا على أن كل ذلك لا يعتبر قبولاً من الوزارة لهذا التنازل أو التأجير من الباطن ، ولو مع قبولها الأجرة من أشخاص آخرين خلافه ، كما لا يجوز اعتباره ابتداء ثبوت بالكفاية بقبولها هذا ، إذ أن الدليل الوحيد على هذه الوزارة في هذا الشأن هو العقد الكتابي الصريح بذلك كما تقدم بيانه» . وظاهر أن اشتراط وزارة الأوقاف عدم جواز استنتاج التنازل الضمني عن الشرط المانع من مجرد مكاتبات في هذا الشأن لم تنته إلى قبول صريح اشتراط معقول ، أما أنها تقبض الأجرة مثلاً من المستأجر من الباطن دون تحفظ فيعد على ما نرى تنازلاً ضمنيًا عن الشرط المانع رغمًا من وجود شرط في عقد الإيجار يقضي بأن التنازل عن الشرط المانع لا يكون إلا كتابة ، لأن اشتراط وجود كتابة لإثباته التنازل عن الشرط المانع إنما هو في صالح الوزارة ولها أن تتنازل عنه ( الإيجار للمؤلف فقرة 402 ص 505 هامش 1 – استئناف مختلط 16 إبريل سنة 1935 م47 ص 251 – بودري وفال 1 فقرة 1117 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص 255 وهامش رقم 10 مكرر 2 – وانظر عكس ذلك استئناف مختلط 6 يونيه سنة 1889 م1 ص 168 ) .

( [43] ) استئناف مختلط 6 يونيه سنة 1889 م1 ص 168 – 13 فبراير سنة 1890 م2 ص231 – سليمان مرقس فقرة 247 ص 448 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 269 .

( [44] ) جيوار 1 فقرة 231 – بودري وفال 1 فقرة 1120 – سليمان مرقس فقرة 247 ص 447 هامش 3 – عبد الفتاح عبد البلاقي فقرة 269 – منصور مصطفى منصور فقرة 223 ص 575 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 194 .

( [45] ) بودري فوال 1 فقرة 1119 – سليمان مرقس فقرة 247 ص 448 – منصور مصطفى مصور فقرة 223 ص 575 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 194 .

( [46] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة 795 من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 623/2 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 594/2 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 560- ص562 ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم الفقرة الثانية من المادة 367/450 ، وكانت تجرى على الوجه الآتي : «إنما إذا كان موجوداً بالمكان المؤجر جدك جعله معداً للتجارة أو للصناعة ، ودع ضرورة الأحوال على بيع الجدك المذكور ، جاز للمحكمة مع وجود المنع من التأير إبقاء الإيجار لمشتري الجدك بعد النظر في التأمينات التي يقدمها ذلك المشتري ما لم يحصل للمالك من إبقائه ضرر حقيقي» . ( وأ ؛كام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجددي ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني الصوري م561/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م593/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م761/2 . . . على أنه إذا كان المأجور عقارًا أنشئ فيه مصنع أو متجر ، وأراد المستأجر أن يبيع الشيء المنشأ ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع أن تحكم بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانًا كافيًا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .

( وتتفق أحكام التقنين العراقي في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين العراقي لا يشترط أن يكون المستأجر مضطرًا على بيع المصنع أو المتجر ، ويشترط التقنين المصري ذلك – انظر عباس حسن الصراف فقرة 921 وفقرة 977 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – ولكن الحكم الوارد في التقنين المصري يمكن اعتباره تطبيقًا لنظرية التعسف في استعمال الحق ، فيكون متفقً مع القواعد العامة ، ويجوز العمل به في لبنان .

( [47] ) والجدك المعد للتجارة أو للصناعة – كما ورد في 367/450 مدني قديم – ترجمته في النص الفرنسي ( établissement de commerce ou d’industrie ) وأصل اللفظ فارسي ، ومعناه الرفوف المربة في الحانوت أو الأغلاق على وجه القرار ( أين عابدين 3 ص 403 ) . وقد ورد في المادة 706 من كتاب مرشد الحيوان أن الكداك ( بالكاف ) يطلق على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء أولاً على وجه القرار كالآلات الصناعية المركبة به ، ويطلق أيضًا على الكرادر في الأراضي كالبناء والغراس فيها . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الكدك يطلق على ما يبنيه مستأجر أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن المتولي ، سواء جعل بناء حانوتًا للتجارة أو للصناعة ، ويكون الكدك على الأرض الموقوفة ، فمن ادعى بأن له كدكًا على أرض انطوى تحت دعواه إقرار منه بأن الأرض وقف ( استئناف مختلط 7 فبراير سنة 1901 م13 ص140 – قضاء المحاكم في مسائل الأوقاف لعزيز خانكي ص155 ) . ولن محكمة النقض قضت بأن المتجر أو المصنع ، الذي عبر عنه الشارع «بالجدك المعد للتجارة أو للصناعة» في المادة 367 مدني قديم وبعبارة établissement du commerce ou d’industrie في المادة 450 مدني مختلط المنطقية على واقعة الدعوى ، يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية ، ولا يهم أن يكون قائمًا على أرض موقوفة أو غير موقوفة ، إذ ليس ثمة ما يوجب التقييد في هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة الإسلامية لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف ذكرهما أن الشارع قصد به معنى آخر ، وأن تقرير الحكم المطعون فيه أن موضوع العقد في الدعوى هو بيع مصنع في معنى المادة 367 مدني قديم هو تقرير صحيح ، إذ يبين من عقد البيع المقدم ضمن أوراق الدعوى والذي أشار إليه الحكم في أسبابه أنه وقاع على ورشة ميكانيكية بكافة محتوياتها مع التنازل للمشتري عن إجارة المكان المعد لاستغلالها ، وأنه وإن كان الاسم التجاري هو من المقومات غير المادية للمصنع ، إلا أنه ليس بلازم أن يشمله البيع ، فلا يترتب على عدم النص عليه في العقد كعنصر للمصنع ، إلا أنه ليس بلازم أن يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية كالاسم التجاري والعملاء . وإذن فمتى أن الحكم قد أثبت أن البيع شمل ما أقامه المستأجر في المؤسسة كالاسم التجاري والعملاء . وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن البيع شمل ما أقامه المستأجر في المؤسسة «دار للسينما» من آلات وأدوات كما شمل اسم الدار التجاري وعملائها ومنقولاتها ، وبين الضرورة الملجئة للبيع ، ونفي الضرر عن مالك العين المؤجرة ، فإنه لا يكون قد أخطأ ( نقض مدني 14 إبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 128 ص990 ) . ومن هذا نرى أن المراد بالجدك المنصوص عليه في المادة 367/450 مدني قديم هو المعدات التي يضعها المستأجر في المحل المؤجر لمباشرة تجارة أو صناعة ، سواء كان ذلك بناء أو آلات صناعية أو رفوفًا ودواليب أو غير ذلك ما تقتضيه المهنة التي يباشرها . وبعبارة أخرى يكون المراد بالجدك المحل التجاري أو الصناعي الذي يؤسسه المستأجر في عين هو مستأجر لها لا مالك ، ويجب أن تفهم عبارة «المحل التجاري أو الصناعي» بمعناها الواسع ، فتشمل الاسم التاري والعملاء وتقابل في الفرنسية عبارة ( fonds de commerce ) ( الإيجار للمؤلف فقرة 403 ) – وانظر استئناف مصر 3 إبريل سنة 1948 التشريع والقضاء 1 رقم 213 ص 297 – الإسندرية الوطنية 8 يناير سنة 1951 التشريع والقضاء 3 رقم 155 ص 505 .

( [48] ) انظر آنفًا فقرة 456 .

( [49] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 562 .

( [50] ) والمقصود بالمتجر fonds de commeree ، فيشمل المتجر والمصنع .

( [51] ) وقد قضى بأنه إذا استأجر شخص عينًا أنشأ فيها صيدلية ، ومرض صاحب الصيدلية فاضطر إلى بيعها حتى لا يتركها بدون إدارة صيدلي مدة تجاوز ثمانية أيام وهو ما يحرمه قانون رقم 14 لسنة 1929 الخاص بالصيدليات ، فإن هذا يعتبر ضرورة تجيز التنازل عن الإيجار لمشتري الصيدلية برغم وجود الشرط المانع ( طنطا الكلية 14 ديسمبر سنة 1950 المحاماة 21 رقم 402 ص 1412 ) . ولكن قضى من جهة أخرى – وهذا محل للنرظر – بأن مرض المستأجر الذي يضطره إلى بيع المحل التجاري لا يعتبر ضرورة تجيز التنازل عن الإيجار رغم وجود الشرط المانع ( استئناف مختلط أول مارس سنة 1949 م61 ص 60 ) ، ولا كساد تجارة الطرابيش أو اضطرار المستأجر إلى قصر نشاطه على إدارة متجر آخر يملكه ( مصر الكلية 2 نوفمبر سنة 1957 دائرة 4 في قضية رقم 271 سنة 1957 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 68 ص 189 هامش 2 ) .

( [52] ) ولا يشترط في الضرورة أن ترقى إلى حد القوة القاهرة ، فقد يكون بيع المتجر سببه إعسار صاحبه ، أو استحكام الخلاف بينه وبين شركائه ، أو قيام منافسين أقوياء له ( استئناف مصر 22 يونيه سنة 1953 التشريع والقضاء 6 رقم 53 ص 213 ) . وقد قضى بأنه إذا كانت ظروف المستأجر تدل على أنه أصبح على شفا الإفلاس ، فهذه هي الضرورة التي أشارت إليه المادة 594/2 مدني ، وليس مهماً بعد ذلك أن يكون البيع لسبب السفر إلى الخارج أو الإفلاس الفعلي ، بل يكفي أن تطمئن المحكمة إلى قيام شبح الخطر ليكون مبررًا لتحقق حالة الضرورة ( مصر الكلية 23 يناير سنة 1955 دائرة 12قضي رقم 2099 سنة 1951 – وانظر أيضًا 19 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 953 سنة 1954 – سليمان مرقس في إيجار فقرة 68 ص 189 هامش 2 ) .

( [53] ) الإسكندرية الوطنية 8 يناير سنة 1951 التشريع والقضاء 3 رقم 155 ص 505 وهو الحكم الذي سبقت الإشارة إليه انظر آنفًا فقرة 456 في الهامش .

( [54] ) ويكفي لتوافر الشرط الرابع ، فيعتبر الضرر منتفيًا ، أن يحصل المؤجر من مشتري المتجر على الأجرة التي كان يتقاضاها من المستأجر وألا يناله ضرر من منافسة ولو كانت مشروعة أو نحو ذلك من الأسباب التي ينجم عنها الضرر المحقق . ولا يعتد بما يدعيه المؤجر من فوات كسب عليه يرجع إلى مشروعات مستقبلة الفائدة منها غير محققة ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 68 رقم 53 ص213 ) .

( [55] ) وللمحكمة أن ترخص في التنازل عن الإيجار أو لا ترخص ، فلها سلطة تقديرية في ذلك ، إذ النص يقول : «جاز للمحكمة . . .» ( منصور مصطفى منصور فقرة 2223 ص574 ) – وسنرى أن القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأمان يقضي في مادته الثانية بأنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان بعد انتهاء مدة الإيجار إلا في حالات معينة ، منها أن يكون المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن من المالك . ولا يعتبر هذا التشريع الاستثنائي معطلاً لحق المستأجر الذي يبيع متجره في أن يتنازل عن الإيجار للمشتري دون إذن من المالك ، بل وبالرغم من وجود الشرط المانع ، متى توافرت الشروط الأربعة المتقدم ذكرها . ذلك لأن أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لا تفيد صراحة أو ضمنًا إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بموجب التقنين المدني والتي تجيز لها بالشروط الواجبة قانونًا إبقاء الإيجار لمشتري المتجر رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع استثنائي ، فلا يجوز لتوسع في تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة التي خولها التقنين المدني للمحكمة خروجًا على اتفاق التعاقدين الصريح لاعتبارات تتصل بمصلحة عامة ، هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي التجاري في البلاد ( نقض مدني 6 مارس سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 108 ص628 – وانظر أيضًا نقض مدني 14 إبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 128 ص990 – وانظر ما يلي فقرة 649 والأحكام والمراجع الفقهية المشار إليها في هذه الفقرة ) .

( [56] ) محكمة شامبري الفرنسية 6 فبراير سنة 1951 داللوز J ص 369 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 270 ص 425 هامش 3 .

( [57] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 795 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 623/1 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 622/1 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 594/1 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4ص 560 – ص 562 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم الفقرة الأولى من المادة 367/450 ، وكانت تجري لى الوجه الآتي : «منع المستأجر من التأجير يقتضي منعه من الإسقاط لغيره ، وكذلك منعه من افسقاط يقتضي منعه من التأجير» . ( وأحكام التقنين القديم تتفق مع أحكام التقنين الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري : م561/1 ( مطابق )

التقنين المدني الليبي : م593/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م761/2 : منع المستأجر من أن يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار ، وكذلك العكس . . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 920 وفقرة 974 – وقارن سليمان مرقس فقرة 746 ص 446 هامش 2 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م584/2و3و4 : 2- إن منع التنازل عن الإجارة لا يفيد مع المستأجر من الإيجار ، ما لم يكن مصرحًا به . 3- على أن منع المستأجر من الإيجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانًا ، وإن لم يصرح بهذا المنع . 4- ومنع المستأجر من الإيجار يجب أن يفهم بمعناه المطلق ، فهو يستلزم منعه من الإيجار حتى لو ان مختصًا بجزء من المأجور ، أو كان الغرض منه إحلال شخص آخر ولو مجانًا .

( والتقنين اللبناني كما نرى سار على رأي في الفقه الفرنسي – سنذكره فيما يلي في نفس الفقرة في الهامش – يقضي بأن المنع من الإيجار من الباطن يفيد المنع من التنازل من الإيجار ، ولكن المنع من التنازل عن الإيجار لا يفيد المنع من الإيجار من الباطن . ذلك لأن المنع من الإيجار من الباطن في نظر التقنين اللبناني أخف من المنع من التنازل عن الإيجار ، والمنع من الأخف يقتضي المنع من الأشد ، أما المنع من الأشد فلا يقتضي المنع من الأخف – ويصرح التقنين اللبناني بأن المنع من الكل يفيد المنع من الجزء ، وهذا يتفق مع تفسير أحكام التقنين المصري على ما سنرى . كما يصرح بأن الشرط المانع يقتضي منع إجلال شخص آخر ولو مجانًا فتدخل في ذلك الإعارة ، وهذا هو عكس ما ذهبنا إليه في تفسير أحكام التقنين المصري : انظر آنفًا فقرة 456 في الهامش ) .

( [58] ) نقض فرنسي 18 مايو سنة 1925 سيريه 1929 – 1 – 200 – 27 فبراير سنة 1952 داللوز 1953 – 461 – باريس 18 مارس سنة 1892 داللوز 92 – 2 – 521 مع تعليق بلانيول – مونبليه 19 نوفمبر سنة 1921 جازيت دي باليه 1922 – 1 – 117 – باريس 25 مارس سنة 1927 جازيت دي باليه 1927 – 1- 140 – محكمة ليل الابتدائية 14 نوفمبر سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1929 – 62 – بلانيول وريبير 10 فقرة 552 ص 767 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير 2 فقرة 1041 – ولكن يلاحظ مع ذلك أن الأمر يتعلق بنية المتعاقدين ، فإذا ظهر أن نيتهما انصرفت إلى أن المنع من أحد العملين أريد به المنع من العمل الآخر وجب التزام ذلك ( نقض فرنسي 18 فبراير سنة 1924 داللوز 1924 – 17 – 19 نوفبمر سنة 1924 داللوز 1925 – 1- 138 – 18 مايو سنة 1925 سيريه 1926 – 1- 200 – 24 ديسمبر سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1929 – 67 – بلانيول وريبير 10 فقرة 552 ص 768 – كولان وكابيتان ودي لاموراندير 2 فقرة 1041 – جوسران 2 فقرة 1231 .

على أن هناك في فرنسا رأياً يذهب إلى أن المنع من الإيجار من الباطن – وهو الأخف – يقتضي المنع من الأشد وهو التنازل عن الإيجار . أما المنع من التنازل فلا يقتضي المنع من الإيجار من الباطن ، لأن المنع من الأشد لا يقتضي المنع من الأخف ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2693 – باريس 11 ديسمبر سنة 1930 داللوز الأسبوعي 1931 –  106 – وقارن تعليق Uoirin في داللوز 1929 – 2- 5 ) .

وهناك رأي ثالث يذهب إلى المنع من أحد العملين يقتضي المنع من العمل الآخر كما هو نص التقنين المدني المصري ( جيوار 1 فقرة 324 – بودري وفال 1 فقرة 1092 – أوبري وروووإسمان 5 فقرة 368 ص 252 – رن 19 يوليه سنة 1927 داللوز الأسبوعي 1927 – 549 ) .

( [59] ) انظر آنفًا فقرة 456 في الهامش .

( [60] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 561 – سليمان مرقس فقرة 246 ص 446 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 266 – منصور مصطفى منصور فقرة 223 ص 569 .

( [61] ) بودري وفال 1 فقرة 1901 ص 623 – جيوار 1 فقرة 324 – نقض فرنسي أول يوليه سنة1872 سيريه 72 – 1 – 264 .

( [62] ) لوان 25 فقرة 217 – جيور 1 فقرة 323 – فقرة 324 – بودري وفال 1 فقرة 1090 – فقرة 1092 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص 252 – ص 253 وهامش رقم 6 – بلانيول وريبير 10 فقرة 552 ص 768 – نقض فرنسي 24 ديسمبر سنة 928 داللوز الأسبوعي 1929 – 67 – سليمان مرقس فقرة 246 ص 447 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 265 – محمد كامل مرسي فقرة 186 ص 240 – ص 241 منصور مصطفى منصور فقرة 223 ص 570 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 191 ص 260 – الإسكندرية المختلطة 26 يناير سنة 1921 جازيت 11 رقم 107 ص 73 – وانظر في هذا المعنى أيضًا م584/4 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( آنفًا في نفس الفقرة في الهامش ) – وانظر عكس ذلك وأن الشرط المانع من الكل لا يقتضي المنع من الجزء كولان وكابيتان وديلاموراندير 2 فقرة 1041 – محمد علي إمام فقرة 166 ص 404 .

وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 404 .

( [63] ) الإيجار للمؤلف فقرة 406 .

( [64] ) وقد يكون الشرط لا يتطلب موافقة المؤجر أو رضاءه بالشخص المقدم له ، وإنما يقتصر على ألا يجيز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار إلا بتدخل المؤجر في الإيجار من الباطن أو التنازل . والمقصود من هذا الشرط أن يكون ذلكك بعلم المؤجر فيكفي إخطاره ( باريس 19 مايو سنة 1951 جازيت دي باليه 1952 – 1- 365 – نانسي 20 مارس سنة 1952 جازيت دي باليه 1952 – 2 – 5 – بلانيول وريبير 10 فقرة 553 ص 770 ) .

( [65] ) لوران 25 فقرة 218 – جيوار 1 فقرة 326 – بودري وفال 1 فقرة 1104 – فقرة 1105 .

( [66] ) انظر آنفًا فقرة 456 ثانيًا

( [67] ) والبت فيما إذا كان الشرط المانع مطلقًا أو مقيدًا مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض ( بيدان 11 فقرة 505 – جوسران 2 فقرة 1231 – نقض فرنسي 31 أكتوبر سنة 1922 داللوز 1923 – 1- 205 – 18 فبراير سنة 1924 داللوز 1924 – 1- 17 – 24 ديسمبر سنة 1928 داللوز الأسبوعي 1929 – 67 .

( [68] ) بيدان 11 فقرة 505 – أوبري ورووإسمان فقرة 368 ص 253 – ص 255 . بلانيول وريبير 10 فقرة 553 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2694 – كولان وكابيتان ودىلاموراندير 2 فقرة 1041 – جوسران 2 فقرة 1241 .

وقد مر القضاء الفرنسي في هذه المسألة على مراحل ثلاث . ففي الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر كان يقضي بأنه لا يجوز للمؤجر أن يمتنع عن إعطاء الإذن تعسفًا ( باريس 6 أغسطس سنة 1847 دللوز 47 – 2 – 174 – كولمار 12 غبريل سنة 1864 داللوز 65 – 2 – 32 – جريتول 7 أغسطس سنة 1866 سيريه 67 – 2 – 44 ) . ثم تحول عن هذا الاتجاه في أواخر لقرن التاسع عشر ، وصار يقضي بأن للمؤجر الحق المطلق في الامتناع عن إعطاء الإذن ( باريس 6 يناير سنة 1880 داللوز 81 – 2 80 – جرينويل 20 مايو سنة 1881 داللوز 82 – 2 – 24 ، دويه 7 ديسمبر سنة 1881 داللوز 84 – 5 – 320 – نانسي 11 يونيه سن 1887 داللوز 88 – 1 – 164 ) . ثم رجع إلى اتجاهه الأول بعد العحرب العالمية الأولى ، تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي تخلفت عن الحرب وما أعقب ذلك من أزمة المساكن ، فأصبح يقضي بأن المؤجر لا يجوز له أن يمتنع عن إعطاء الإذن إلا إذا كان هناك سبب مشروع للامتناع ، كأن يكوون المتنازل له عن الإيجار أو المستأجر من الباطن ذا سمعة سيئة أو غير مليء أو يباشر مهنة تضر بالجيران ، فإذا لم يكن هناك سبب مشروع وامتنع المؤجر عن إعطاء الإذن تعنتًا للإضرار بالمستأجر  أو ليبتز منه أجرة أعلى ، كان هذا تعسفًا لا يجوز ( باريس 29 يناير سنة 1921 والهافر أول يوليه سنة 1922 ورن 5 ديسمبر سنة 1922 ونانسي 12 يناير 1923 داللوز 1923 – 2 – 169 مع تع8ليق جوسران – وانظر في هذه المراحل الثلاث بيدان 11 فقرة 505 ) . وقد اسقتر قضاء محكمة النقض الفرنسية على هذا المبدأ ( نقض فرنسي 31 أكتوبر سنة 1922 سيريه 1924 – 1 – 57 مع تعليق إسمان – 8 فبراير سنة 1924 سيريه 1926 – 1 – 262- 19 نوفمبر سنة 1924 داللوز 1926 – 1 – 138 – 18 مايو سنة 1925 سيريه سيريه 1926 – 1 – 200 – 9 يونيه سنة 1926 سيريه 1926 – 1 – 21 يناير سنة 1930 جازيت دي باليه 1931 – 1 – 86 – 27 نوفمبر سنة 1934 جازيت دي باليه 1934 – 2 – 928 – 20 مايو سنة 1940 J .C .P . 1940 – 2 – 1543 – 9 مايو سنة 1945 Rev . Loyers 1946 – 136 .

( [69] ) انظر آنفًا فقرة 456 .

( [70] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 560 – وانظر آنفًا فقرة 454 في الهامش .

( [71] ) فقد ذكرت أسباب أخرى للحذف ، إذ جاء في مضر لجنة مجلس الشيوخ : «ورؤى حذف ( القيد ) . . الخاص بعدم امتناع المؤجر من الموافقة على التنازل أو الإيجار من الباطن إلا لسبب مشروع إذا كانت هذه الموافقة مشروطة في عقد الإيجار ، هذا ولو أن للقضاء يجري على ذلك» ، وجاء في قرار اللجنة : «وترك الأمر لتقدير المحاكم» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 559 – ص 560 ) . فكون القضاء يجري على مقتضى النص المحذوف ، ثم ترك الأمر التقدير المحاكم ، معناه التسليم برقابة القضاء على امتناع المؤجر عن الموافقة ومنعه من التعسف في استعمال هذا الحق . يعارض ذلك ما جاء في تقرير اللجنة من أن حذف الفقرة إنما تقرر «حتى لا تفتح بابًا للمنازعات» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 560 ) مما يشعر بأن الحذف قصد به العدول عن الحكم الوارد في النص المحذوف لسد باب المنازعات . فهذه كلها أسباب متعارضة لحذف النص ، لا يبين من الأعمال التحضيرية أيها هو السبب في الحذف ، فوجب تركها جميعًا والرجوع إلى القواعد العامة ( منصور مصطفى فقرة 223 ص 571 – ص 572 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 192 ص 262 ) .

ولعل حذف النص جاء مؤكدًا لعدم التفريق بين الشرط المانع المطلق والشرط المانع المقيد من حيث جواز التعسف في استعمال الحق ، فقد قدمنا أنه إذا جاء الشرط المانع مطلقًا جاز مع ذلك أن يتعسف المؤجر في التمسك بالشرط ( انظر آنفًا فقرة 456 ) . فلو أن النص القاضي بعدم جواز التعسف بالنسبة إلى الشرط المانع المطلق ، لوجد من يقول بوجوب التفرقة بين الحالتين لورود نص في الحالة الأخيرة مع سكوت المشرع في الحالة الأولى . أما وقد حذف النص ، ولم يعد هناك فرق من هذه الناحية بين الحالتين ، فإنه يجب عدم التفريق بينهما وتطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق في كل منهما ، لأن هذا هو ما تقضي به القواعد العامة .

( [72] ) انظر آنفًا فقرة 456 .

( [73] ) سليمان مرقس فقرة 245 – محمد علي إمام فقرة 165 ص 401 – ص 402 – منصور مصطفى منصور فقرة 223 ص 572 . وانظر في نفس المعنى 775/2 مدني عراقي وم584/5 مدني لبناني ( آنفًا فقرة 454 في الهامش ) . وانظر عكس ذلك وأنه يجوز للمؤجر أن يمتنع عن الموافقة ولا رقابة عليه من القضاء في ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 264 ص 416 – ص 417 – محمد كامل مرسي فقرة 189 – عبد المنعم البدراوي ص 107 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 192 ص 263 – محمد لبيب شنب فقرة 329 .

وقد يكون للعرف أثر في تحديد الشروط التي يتحتم معها إذا توافرت أن يوافر المؤجر على الإيجار من الباطن ، كما إذا كان المكان المؤجر مكانًا للتصييف فقد جرت العادة بأنه لا يجوز للمؤجر الامتناع عن الموافقة على الإيجار من الباطن إذا أشركه المستأجر الأصلي في جزء لا يعود عليه من الربح من وراء التأجير من الباطن ( استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1944 م57 ص29 ) .

( [74] ) انظر آنفًا فقرة 456 .

( [75] ) بيدان 11 فقرة 505 ص 455 – جورسان 2 فقرة 12331 .

( [76] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 553 ص 770 – نقض فرنسي 16 نوفمبر سنة 1927 داللوز 1928 – 1 – 61 – 8 ديسمبر سنة 1930 سيريه 1931 – 1 – 71- 9 نوفمبر سنة 1945 Rev . Loyers 1946 – 136 – ليون 7 نوفمبر سنة 1949 Mon . Jud . Lyon 22 أغسطس سنة 1950 .

( [77] ) نقض فرنسي 19 يونيه سنة 1839 سيريه 39 – 1 – 462 – 28 يونيه سنة 1859 سيريه 60 – 1 – 447 – 23 مايو سنة 1870 سيريه 70 – 1 – 283 – 1934 – 1 – 241 – نانسي 14 أكتوبر سنة 1911 سيريه 1913 – 2 – 178 – باريس 2 يناير سنة 191 سيريه 1913 – 2- 54 – لوران 25 فقرة 232 – جيوار 1 فقرة 327 – بودري وفال 1 فقرة 1117 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص 255 .

( [78] ) استئناف مختلط 28 إبريل سنة 1920 م32 ص298 – 16 إبريل سنة 1935 م47 ص251 – انظر عكس ذلك استئناف مختلط 12 مارس سن 1935 م47 ص 194 .

( [79] ) استئناف مختلط 6 يونيه سنة 1889 م1 ص168 – 13 فبراير سنة 1890 م2 ص231 – وانظر آنفًا فقرة 456 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 407 – فقرة 408 .

( [80] ) انظر آنفًا فقرة 456 – فقرة 458 .

( [81] ) الإيجار للمؤلف فقرة 409 .

( [82] ) استئناف مصر 6 مايو سنة 1928 المحاماة 9 رقم 124 ص 220 – نقض فرنسي 2 فبراير سنة 1910 سيريه 1912 – 1 – 303 – 2 مايو سنة 1912 سيريه 1920 – 1 – 214 – بلانيول وريبير 10 فقرة 554 – هذا وللمؤجر ق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن بمقدار ما للمؤجر من في ذمة المستأجر الأصلي ( استئناف مختلط 27 مارس سنة 1889 م1 ص164 – 6 يونيه سنة 1889 م1 ص168 ) ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك شرط مانع إذا لا يثبت الامتياز في هذه الحالة إلا بمقدار ما للمستأجر في ذمة المستأجر من الباطن ( انظر م1143/3 مدني – وانظر آنفًا فقرة 360 ) .

( [83] ) استئناف مختلط 13 يناير 1932 م44 ص113 – 20 ديسمبر سنة 1944 م57 ص29 .

( [84] ) وقد يكون التنفيذ العيني مرهقًا للمستأجر الأصلي أو للمستأجر من الباطن أو المتنازل عن الإيجار ، فعند ذلك يجوز أن يقتصر القاضي على الحكم بتعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالمؤجر ضررً جسيمًا ( م203/2 مدني – سليمان مرقس فقرة 249 ص450 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 267 – منصور مصطفى منصور فقرة 224 ص576 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 196 ) .

انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 410 .

( [85] ) والمؤجر هو الذي له الخيار في طلب الفسخ ، فلا يجوز للمستأجر أن يعتمد على أنه خالف الشرط المانع فيطلب فسخ الإيجار مظهرًا استعداده لدفع التعويض اللازم ، لأن المؤجر يستطيع أن يطالب بالتنفيذ العيني ويبقى المستأجر الأصلي في العين المؤجرة بعد إخراج المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ( استئناف مختلط 27 مايو سنة 1924 م36 ص393 – نقض فرنسي 26 فبراير سنة 1812 J .G . الإيجار – 460 ) . كذلك لا يجوز للمستأجر الأصلي أن يحتج بالشرط المانع في عقد استئجاره الأصلي ليطلب إخلاء المستأجر من الباطن ( الإسكندرية المختلطة 23 يناير سنة 1947 م59 ص 120 ) .

هذا وطلب الفسخ لا يمنع المؤجر من أن يطلب إخراج المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار من العين المؤجرة ، لأنهما في حكم المغتصب بلا عقد كما قدمنا . ولا يجوز للمستأجر إذا ما أخلى المؤجر العين من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار أن يدفع دعوى الفسخ بأنها غير مقبولة بعد إخلاء العين ، لأن دعوى الفسخ مستقلة عن دعوى إخلاء العين ، فالأولى ترفع على المستأجر والأخرى ترفع على المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ( سليمان مرقس فقرة 250 ص453 ) . ولن من الناحية العملية يرفع المؤجر دعوى الفسخ على المستأجر ، فإذا ما حصل على حكم بالفسخ استرد لعين دون اعتراض من المستأجر من الباطن أو المتنازل له لأن حكم الفسخ يسري في حقهما كما سيجيء .

( [86] ) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا خالف المستأجر الشرط القاضي بمنع الإيجار من الباطن فلا يعتبر ذلك كافيًا للحكم بفسخ العقد ، بل للمحاكم الحق المطلق عند  نظر دعاوى فسخ عقود الإيجار في أن تقدر الظروف في كل حالة ، وأن تبحث عن الأخص فيما إذا قال المؤجر ضرر بكير من مخالفة أي شرط من شروط العقد ( استئناف وطني 14 نوفمبر سنة 1921 المحاماة 3 رقم 42 لاص 73 – قارن باريس 14 نوفمبر سنة 1921 المحاماة 3 ص 73 وتعليق مجلة المحاماة على الحكم ) . ولكن كثيرًا ما تجيب المحكمة المؤجر إلى الفسخ ، وتعتبر مخالفة الشرط المانع إخلالاً بالعقد يبرر ذلك ( جيوار 1 فقرة 332 – بودري وفال 1 فقرة 1108 – بلانيول وريبير 10 فقرة 554 ) .

( [87] ) ديرانتون 17 فقرة 86 – لوران 25 فقرة 229 – جيوار 1 فقرة 332  هيك 10 فقرة 285 – استئناف وطني 14 نوفمبر سنة 1921 المحاماة 3 رقم 42 ص 73 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم -= بني سويف 20 نوفمبر سنة 1920 المجموعة الرسمية 22 رقم 116 ص 188- استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1917 م30 ص114- مصر المختلطة الجزئية 12 يوينه سنة 1920 جازيت 11 رقم 162 ص 110- إسكندرية المختلطة الجزئية 31 أغسطس سنة 1920 جازيت 11 رقم 31 ص 31 ص 20 – مصر المختلطة ( هيئة استئنافية ) 14 ديسمبر سنة 1920 جازيت 11 رقم 56 ص 37 – ومع ذلك قارن الإسكندرية المختلطة ( مستعجل ) 21 مايو سنة 1920 جازيت 10 رقم 209 ص152 – الإسكندرية المختلطة الجزئية 26 مايو سنة 1920 جازيت 11 رقم 23 ص20 .

( [88] ) بودري وفال 1 فقرة 1108 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص 256 هامش 15 – السيدة زينب 10 غبريل سنة 1920 المجموعة الرسمية 22 رقم 59 ص99 .

( [89] ) ديفرجييه  3 فقرة 370 – لوران 25 فقرة 230 – جيوار 1 فقرة 332 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص 256 – ص 257 – بلانيول وريبير 10 فقرة 554 – سليمان مرقس فقرة 250 ص 451 – عبد الفتا عبد الباقي فقرة 268 – استئناف مختلط 13 يناير سنة 1932 م44 ص113 – 28 نوفمبر سنة 1946 م59 ص 25- بني سويف 20 نوفمبر سنة 1920 المجموعة الرسمية 22 رقم 116 ص188 .

هذا ويقضي قانون إيجار الأماكن بأن التأجير من الباطن دون ترخيص من المؤجر سبب لفسخ العقد ، ويتعين على المحكمة القضاء بالفسخ ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام في إيجار الأماكن .

( [90] ) استئناف مختلط 2 ديسمبر سنة 1908 م21 ص37 – 22 نوفمبر سنة 1922 م35 ص45 – وانظر ما يلي فقرة 470 .

( [91] ) نقض مدني 28 فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 95 ص555 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 411 .

( [92] ) نقض فرنسي 18 يونيه سنة 1865 داللوز 66 – 1 – 31 – جيوار 1 فقرة 332 – سليمان مرقس فقرة 251 ص454 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 412 .

( [93] ) بودري وفال 1 فقرة 1114 – سليمان مرقس فقرة 251 .

( [94] ) انظر الإيجار للمؤلف فقرة 413 .

( [95] ) ويبقى له هذا الحق مادام الإيجار الأصلي قائمًا ، تى لو رفع المؤجر دعوى بفسخه لعدم قيام المستأجر بالتزاماته ، فمادام لم يصدر حكم نهائي بالفسخ ، فإنه يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر من الباطن ، وبخاصة إذا رض المتنازل له أو المستأجر من الباطن أن يقوم بتنفيذ الالتزامات التي أخل بها المستأجر الأصلي «أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 603» ، وحتى لو أرسل المؤجر له تنبيهًا بالإخلاء وفي هذه الحالة يكون حق المتنازل له أو المستأجر من الباطن محدودًا يحق المستأجر الأصلي فإذا أنهى التنبيه بالإخلاء حق المستأجر الأصلي انتهى تبعً له حق المتنازل له أو حق المستأجر من الباطن . أما إذا كان التنبيه بالإخلاء صادرًا من المستأجر إلى المؤجر ، ومع ذلك أجر المستأجر من الباطن أو تنازل عن الإيجار ، فقد يحمل ذلك على أنه نزل عن التنبيه بالإخلاء إذا أن هذا التنبيه من شأنه أن يقضي الإيجار الأصلي قبل أن ينقضي الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 262 وص413 هامش 1 ) .

( [96] ) ومع ذلك فقد قضى بأن التنازل عن الإيجار يوجد علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار ، ولذلك إذا انتهى عقد الإيجار الأصلي وأراد المؤجر إخراج المتنازل له عن الإيجار وجب التنبيه عليه بالخروج 0باريس 23 يونيه سنة 1894 داللوز 95- 2 – 2 – انظر كس هذا ليون 22 مايو سنة 1902 داللوز 1903 – 2 – 375 ) .

( [97] ) فليس للمستأجر حق امتياز المؤجر على منقولات المتنازل له عن الإيجار الموجودة بالعين المؤجرة لاستيفاء ثمن التنازل ( لوران 25 فقرة 135 – جيوار 1 فقرة 314 – بلانيول وريبير 10 فقرة 558 ص783 – الإيجار للمؤلف فقرة 416 ) . وإنما يكون له حق امتياز بائع المنقول على حقه في الإيجار الذي باعه للمتنازل له ( سليمان مرقس فقرة 257 ص 474 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 273 ص 47 – محمد علي إمام فقرة 170 ص 413 – عبد المنعم البدراوي ص 110 – منصور مصطفى منصور فقرة 225 ص578 ) .

( [98] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 273 ص 427 .

( [99] ) ويترتب على ذلك أن الأسباب لمتعلقة بالمستأجر ويكون من شأنها إنهاء عقد الإيجار أو فسخه ، كالموت أو الإعسار أو الإفلاس أو الإخلال بالالتزام ، يرجع فيها لا إلى المستأجر ، بل إلى المتنازل له عن الإيجار .

( [100] ) وقد نصت المادة 777 من التقنين المدني العراقي على حكم مطابق إذ تقول : «في حالة التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر في جميع الحقوق والتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . ومع ذلك يبقى المستأجر ضامنًا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته» . وكذلك نصت المادة 589 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : «إن التنازل عن الإيجار يخضع للأحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ، ويكون من لازمه أن يقوم المتنازل له مقام المتنازل في الحقوق عن العقد مع مراعاة المادة 586 ( الخاصة بضمان المستأجر للمتنازل له )» .

( [101] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 563 – ص 565 – وانظر ما يلي فقرة 477 في الهامش .

( [102] ) ويكون عقد الإيجار هذا هو الذي يحدد الحقوق المتنازل عنها ( لوران 25 فقرة 194 – جيوار 1 فقبة 334 – بودري وفال 1 فقرة 1130 – الإيجار للمؤلف فقرة 416 – سليمان مرقس فقرة 257 ص 573 – ص 474 ) . ويكون التنازل نافذًا في حق المؤجر من وقت إعلانه به ( م305 مدني – وانظر آنفًا فقرة 453 ) .

( [103] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 273 ص427 .

( [104] ) فلا يضمن المستأجر التعرض الذي يحصل للمتنازل له عن الإيجار ولا يكون سببه ادعاء المتعرض أن المستأجر الأصلي ليس له حق كمستأجر ( استئناف وطني 11 إبريل سنة 1906 الحقوق 21 ص207 – استئناف مختلط 5 فبراير سنة 1918 م30 ص211 ) . أما لو كان المستأجر قد أجر من باطنه ، فإنه يلتزم نحو المستأجر من الباطن بضمان التعرض على النحو الذي يلتزم به المؤجر العادي ما سنرى .

( [105] ) سليمان مرقس فقرة 257 ص475 – وهذا لا يمنع من رجوع المتنازل له ، لا على المستأجر ، بل على المؤجر بضمان التعرض – هذا ولو كان المستأجر أجر من باطنه لضمن هو نفسه للتعرض للمستأجر من الباطن ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 273 ص 428 ) .

( [106] ) كولمار الفرنسية 25 أكتوبر سنة 1935 داللوز الأسبوعي 193 – 59 – بلانيول وريبير 10 فقرة 558 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 273 ص427 .

( [107] ) انظر ما يلي فقرة 477 .

( [108] ) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى ما يأتي : «في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام قد الإيجار الأصلي ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد . أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام الإيجار من الباطن ، ويكون المستأجر الأصلي بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجرًا والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلي مستأجرًا ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 569 ) – وقد ان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص في هذا المعنى هو المادة 797 من هذا المشروع ، وكانت تجرى على وجه الآتي : «في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار من الباطن _مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 563 في الهامش ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا النص : «في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام هذا الإيجار الأصلي ، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد . أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام الإيجار من الباطن ، ويكون المستأجر الأصلي بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجرًا والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلي مستأجرًا» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 569 ) . وقد حذف النص في لجنة المراجعة «اكتفاء بالقواعد العامة» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 564 في الهامش ) – انظر أيضًا م776/1 مدني راقي ، وتجري على الوجه الآتي : «في حالة إيجار المستأجر المأجور تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأول خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأول . أما العلاقة ما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني فتسري عليها أحام عقد الإيجار الثاني ، فيكون المستأجر الأول ملزمًا بالأجرة للمؤجر وليس لهذا قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر الأول بها أو وكله بقبضها منه» – انظر عباس حسن الصراف فقرة 980 وما بعدها .

ويترتب على أن العلاقة بين المستأجر والمستأجر من الباطن يحكمها عقد الإيجار من الباطن لا عقد الإيجار الأصلي ، أن المستأجر من الباطن لا ترتب في ذمته الالتزامات الناشئة من عقد الإيجار الأصلي إلا بموجب اتفاق خاص ( جيوار فقرة 334 – بلانيول وريبير 10 فقرة 558 ) .

( [109] ) حتى لو تم عقد الإيجار من الباطن على خلاف شرط مانع موجود في عقد الإيجار الأصلي ( الإيجار للمؤلف فقرة 415 ص520 – سليمان مرقس فقرة 254 ص460 ) .

( [110] ) ولكن لما كان المستأجر يؤجر حقه المستمد من الإيجار الأصلي ، وهذا الحق مقيد باستعمال العين فيما أعدت له ، فن المستأجر من الباطن كالمتنازل له عن الإيجار يكون مقيدً بنفس القيد الوارد في الإيجار الأصلي ( جيوار 1 فقرة 334 – بلانيول وريبير 10 فقرة 558 ص 783 ) .

( [111] ) لوران 25 فقرة 194 – جيوار 1 فقرة 334 – بودري وفال 1 فقرة 1121 ص 645 هامش 2 – الإيجار للمؤلف فقرة 415 – والمفروض في ذلك أن المؤجر عندما وافق على الإيجار من الباطن وافق ضمنًا على أن المستأجر من الباطن يجوز له بدوره أن يؤجر من الباطن . أما إذا كانت موافقة المؤجر على الإيجار من الباطن مقصورة على هذا الإيجار وحده ، فليس للمستأجر من الباطن أن يؤجر من باطنه ، وإلا جاز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار الأصلي وإخلاء العين من كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن الأول والمستأجر من الباطن الثاني ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 277 ص434 هامش 1 ) – وبديهي أنه إذا كان الإيجار الأصلي لا يشتمل لى الشرط المانع ، فآجر المستأجر الأصلي العين من الباطن ، فإنه يستطيع أن يدرج الشرط المانع في الإيجار من الباطن على خلاف الإيجار الأصلي ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 278 ص434 – محمد علي إمام فقرة 170 ص411 ) .

( [112] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه لا يجوز أن تكون مدة الإيجار من الباطن أطول من مدة الإيجار الأصلي ، وغلا عد المستأجر من الباطن باقيًا في العين بلا عقد فيما زاد على المدة ( استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1907 م20 ص23 ) . وقضت أيضصا بأه إذا انت مدة الإجارة من الباطن أطول من الباقي من مدة الإجارة الأصلية ، فإن الإجارة من الباطن لا تنفذ في ق المؤجر فيما زاد على مدة الإجارة الأصلية غلا إذا أقر المؤجر الإجارة عن المدة الزائدة ( استئناف مختلط 20 إبريل سنة 1932 م44 ص279 ) وتعتبر الإجارة عن المدة الزائدة التي أقرها المؤجر إجارة مستقلة عن الإجارة من الباطن انعقدت مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن فيكون المستأجر من الباطن فيها مستأجرًا أصليًا ( أوبري ورووإسمان 5 فقرة 268 ص 261 – ص 262 سليمان مرقس فقرة 254 ص 460 هامش 4 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 277 ص 434 هامش2 – محمد كامل مرسي فقرة 219 – محمد علي إمام فقرة 170 ص411 ) . ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن فسخ الإيجار الأصلي لا يقطع العلاقة فيما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فيما لا يتعارض مع فسخ الإيجار الأصلي ، فيجوز للمستأجر الأصلي طلب طرد المستأجر من الباطن  للتأخر في دفع الأجرة وبخاصة إذا انضم المؤجر إلى هذا الطلب ( استئناف مختلط 18 مايو سنة 1932 م44 ص330 . ويؤخذ على هذا الحكم أن المؤجر كان يستطيع طلب طرد المستأجر من الباطن مباشرة منذ فسخ الإيجار الأصلي وسقوط الإيجار من الباطن تبعًا لذلك – انظر أيضًا استئناف مختلط 17 نوفمبر سنة 1892 م5 ص21 ) .

( [113] ) ديرانتون 17 فقرة 159 – ترولون 2 فقرة 544 وما بعدها – بودري وفال 1 فقرة 1386 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص 261 وفقرة 369 ص 269 وهامش 15 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 662 وفقرة 743 – محمد كامل مرسي فقرة 219 – محمد علي إمام فقرة 170ص 411 – استئناف مختلط 20 غبريل سنة 1932 م44 ص 279 – طنطا الكلية 12 إبريل سنة 1937 المحاماة 17 رقم 602 ص 1217 – فإذا فسخ عقد الإيجار الأصلي مثلاً لإخلال المستأجر الأصلي بالتزاماته ، أو أبطل إذا كان قابلاً للإبطال ، أو انقضى بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى مشتر لا يسري في حقه لإيجار الأصلي ، أو أنهى لموت المستأجر الأصلي بناء على طلب ورثته ( م601 مدني ) ، أو فسخ لإعسار المستأجر الأصلي . وإذا كان الإيجار فالأصل ثابت التاريخ قبل بيع العين المؤجرة ، سرى حق المشتري ، وسرى تبعًا لذلك الإيجار من الباطن ولو لم يكن ثابت التاريخ لأن الإيجار من الباطن محمول على الإيجار الأصلي ( دىباج 4 فقرة 732 – عبد الفتاح عبدا لباقي فقرة 278 ص 435 هامش1 ) . وسنرى أنه إذا قبل لامؤجر الإيجار منالباطن صراحة أو ضمنًا ، فإن العلاقة بينه وبين المستأجر من الباطن تصب لاقة مباشرة . ولكن ليس معنى هاذ أن الإيجار الأصلي يزول ، بل يبقى قائمًا ، ويترتب على قيامه أن شخصية المستأجر الأصلي تبقى معتدًا بها في حالة الموت أو الإعسار أو الإفلاس أو نحو ذلك ( قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 278 ص435 هامش 3 – سليمان مرقس فقرة 254 ص460 هامش 1 ) .

( [114] ) لوران 25 فقرة 386 – جيوار 1 فقرة 345 – هيك 10 فقرة 285 –  الإيجار للمؤلف فقرة 415 ص520 – استئناف مختلط 17 نوفمبر سنة 1892 م5 ص21 – 22 نوفمبر سنة 1922 35 ص45 – 11 إبريل سنة 1923 م35 ص354 – 12 يونيه سنة 1924 م36 ص462 – 5 يناير سنة 1926 م38 ص157 .

وينفذ حكم الإخلاء الصادر ضد المستأجر الأصلي في حق المستأجر من الباطن ، ولا يحول وجود هذا الأخير في العين المؤجرة دون تنفيذ حكم الإخلاء ولو لم يكن هذا الحكم قد صدر في مواجهته ، ولا يشترط أن ينبه عليه بالإخلاء لكي يسري في حقه حكم فسخ الإيجار الأصلي ، إذ هو لا يعتبر في هذه من الغير ( نقض مدني 28 فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 95 ص555 . وانظر أيضًا استئناف مختلط 2 ديسمبر سنة 1908 م21 ص37 – 3 مارس سنة 1909 م21 ص235 ) .

هذا وإذا انتهى عقد الإيجار الأصلي ، وأخرج المستأجر من الباطن من العين المؤجرة قبل القضاء مدة الإيجار من الباطن ، فليس له حق في الرجوع على المستأجر الأصلي مادام قد كان عالمًا بجواز انتهاء الإيجار الأصلي قبل انتهاء الإيجار من الباطن ( استئناف مختلط 10 مايو سنة 1893 م5 ص293 ) ، وذلك ما لم يكن فسخ الإيجار الأصلي راجعًا إلى خطأ المستأجر الأصلي كتأخره في دفع الأجرة ( استئناف مختلط 5 يناير سنة 1926 م38 ص157 – وانظر أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 664 ) . ولسي للمستأجر من الباطن الرجوع على المؤجر بتعويض ما ( نقض فرنسي 21 يوليه سنة 1873 داللوز 74- 1 – 24 ) .

( [115] ) الإيجار للمؤلف فقرة 415 ص 520 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 277 ص434 – محمد كامل مرسي فقرة 194 ص251 .

( [116] ) سليمان مرقس فقرة 254 ص461 – ص462 – منصور مصطفى منصور فقرة 225 ص579 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 205 ص 276 – محمد لبيب شنب فقرة 37 ص343 – ص344 .

( [117] ) انظر آنفًا فقرة 102 .

( [118] ) ويذهب الأستاذ سليمان مرقس إلى تصويب عبارة «يقتضي حتمًا» بعبارة «أنه يصبح غير نافذ في حق المؤجر الأصلي» 0سليمان مرقس فقرة 254 ص462 مش4 ) . وغني عن البيان أن الانقضاء شيء وعدم النفاذ شيء آخر ، فإذا اختارت محكمة النقض لفظ «الانقضاء» فلا محل لاستبدال «عدم النفاذ» به .

( [119] ) نقض مدني 28 فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 95 ص555 ( وانظر في العبارات التي نقلناها ص559 ) . وفي نفس المعنى قضت محكمة طنطا الكلية بأن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتمًا بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ، حتى لو كان لا ينقضي بمتقضى شروطه الخاصة ، لأن العقد الأول إنما قام على العقد الثاني فلا يتسنى له البقاء بعد زواله دوناتفاق جديد مع المالك . ولا يؤثر في هذه القاعدة أن يكون التأجير من الباطن مأذونًا به من المالك ، أوأن يكون المستأجر من الباطن قد وفى جميع التزاماته لمن أر له ، فهذا كله لا يمنع المالك من الطالبة بفسخ الإجارة الأصلية إذا ما وقع إخلال باه ، وبفسخها تفسخ الإجارة من الباطن تبعًا لها ( طنطا الكلية 12 إبريل سنة 1937 المحاماة 17 رقم 602 ص1217 ) .

وانظر أيضًا في نفس المعنى استئناف مختلط 2 ديسمبر سنة 1908 م21 ص37 – وقد قضت المادة 601 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : «إن فسخ الإجارة الأصلية يؤدي حتمًا إلى فسخ الإارة الثانية التي عقدها المستأجر فيما خلا الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 586 ( استيفاء المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر الثاني أو من المتنازل له ، ورضاء المؤجر صراحة بالإيجار الثاني أو بالتنازل )» .

( [120] ) وإذا أخل المستأجر من الباطن بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين فيما أعدت له والمحافظة عليها ، وترتب على ذلك أن أصبح المستأجر الأصلي مسئولاً نحو المؤجر ( إذ هو مسئول مسئولية عقدية عن المستأجر من الباطن ) وحكم للمؤجر بتعيض على المستأجر الأصلي ، كان لهذا الأخير أن يرجع بهذا التعويض عن المستأجر من الباطن بناء على إخلاله بالتزاماته الناشئة عن الإيجار من الباطن ( استئناف مختلط 2 ديسمبر سنة 1908 م21 ص37 – 16 مايو سنة 1933 م45 ص286 ) .

( [121] ) الإيجار للمؤلف فقرة 415 – سليمان مرقس فقرة 254 ص460 هامش1 – استئناف مختلط 27 مايو سنة 1924 م36 ص293 – لجنة المراقبة القضائية 1903 – 53 .

( [122] ) لوران 25 فقرة 135 – جيوار 1 فقرة 314 وفقرة 334 – الإيجار للمؤلف فقرة 415 ص520 .

( [123] ) وفوق ذلك فإن المستأجر لا مصلحة له في مطالبة المؤجر بالتزاماته ، فهو غير مسئول عنها نحو المتنازل له عن الإيجار ، بل هو لا يضمن إلا وجودها في ذمة المؤجر كما سبق القول ( انظر آنفًا فقرة 468 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 418 – محمد علي إمام فقرة 171 ص415 ) .

( [124] ) وقد سرنا في هذا على الرأي السائد . وقد قدمنا ( انظر آنفًا فقرة 453 ) أن حوالة الحق تكون نافذة أيضًا في حقا لمدين ( أي المؤجر ) من وقت قبوله إياها . ولما كان المفروض أن المؤجر قد قبل التنازل مادام لم يشترط في عقد الإيجار عدم جواز التنازل ، لذلك يمكن اعتبار التنازل عن الإيجار ، كحوالة حق ، ساريًا في حق المؤجر من وقت إخطاره به  مادام أن المؤجر قد قبله مقدمًا قبولاً ضمنيًا ( انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص564 ص565 ) . وقد اشترطنا إخطار المؤجر بالتنازل ليكون نافذًا في حقه ، وذلك حتى يمتنع المؤجر من وقت الإخطار من الوفاء بالتزاماته للمستأجر ، ويفي بها للمتنازل وحده . وليس من الضروري أن يكون هذا الإخطار إعلانًا رسميًا أو حتى إخطارًا ثابت التاريخ ، إذ أن الإخطار ليس إلا لإعلام المؤجر بالتنازل . وهو في الوقت ذاته يسجل على المؤجر قبوله الضمني السابق بالتنازل ، وليس من الضروري أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ليسري التنازل في حق المؤجر ، وإنما يشترط ثبوت تاريخ القبول لسريان الحوالة في حق الغير لا في حق المحال عليه ( م349 مدني وطني قديم ) . أما أن يكون القبول بالكتابة ، فقد كان ذلك ما يشترطه التقنين المدني القديم ( م349 مدني قديم ) ، ولم يعد مشترطًا في التقنين المدني الجديد ( م305 مدني جديد ) – قارن في ذلك سليمان مرقس فقرة 255 ص465 هامش1 .

( [125] ) ديفرجيه 3 فقرة 391 – ترولون 1 فقرة 126 – جيوار 1 فقرة 335 – بودري وفال 1 فقرة 1131 – بلانيول وريبير 10 فقرة 557 – نقض فرنسي 24 يونيه سنة 1930 سيريه 1930 – 1 – 384 – 12 ديسمبر سنة 1940 D .A . ( داللوز التحليل ) 1940 – 53 – ليون 30 يونيه سنة 1887 داللوز 88 – 59 .

( [126] ) الإيجار للمؤلف فقرة 417 – ولذلك كان يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بالتزاماته بالرغم من التنازل ( استئناف مختلط 18 يونيه سنة 1940 م52 ص316 ) .

( [127] ) سليمان مرقس فقرة 258 ص476 .

( [128] ) سليمان مرقس فقرة 257 ص475 – وانظر أيضًا في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 373 ص428 ( ومع ذلك انظر فقرة 259 ص407 هامش 1 وسنعود إليها فيما يلي ) – محمد كامل مرسي فقرة 193 ص 247 – ص248 – محمد كامل مرسي فقرة 193 ص247 – ص248 – محمد علي إمام فقرة 171 ص415 – ص416 – عبد المنعم البدراوي ص111 – ص 112 – منصور مصطفى منصور فقرة 226 ص580 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 202 ص272 .

( [129] ) الوسيط 3 فقرة 321 ص575 .

( [130] ) ويقرب من ذلك ما يقوله الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي : «على أن حوالة المدين التي يتضمنها التنازل عن الإيجار هي حوالة من نوع خاص . فالأصل في حوالة الدين أنها لا تنفذ في حق الدائن إلا إذا أقرها ( م316 ) . ولكن لا يلزم لسريان التنازل عن الإيجار في حق المؤجر أن يرتضيه ، حتى بالنسبة إلى ما يعتبر منه حوالة للدين . ولعل المشرع رأي في عدم حظر التنازل على المستأجر نزولاً من المؤجر عن اشتراط رضائه لكي يسري في مواجهته ما قد يجريه المستأجر من حوالة لديونه ( حقوق المؤجر ) ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 259 ص407 هامش1 – ومع ذلك انظر فقرة 273 ص428 وقد سبقت الإشارة إليها في نفس الفقرة في هامش سابق ) .

( [131] ) يبقى أن المؤجر قد لا يعلم بالتنازل عن الإيجار ، ولكن هذا ليست له أهمية عملية . فالمؤجر ، إذا أن لا يعلم بالتنازل ، سيطالب المستأجر بالتزاماته ، وعند ذلك يخطره المستأجر بالتنازل . فإذا شاء المؤجر التحفظ ، أخطر المستأجر بأنه سيرجع على المتنازل له ولكن دون أن يخل ذمة المستأجر من الضمان . وإذا لم يتحفظ المؤجر على هذا النحو يكون قد قبل التنازل بعد حصوله قبولاً ضمنيًا ، فتبرأ ذمة المستأجر من الضمان كما سيأتي . ومن ذلك نرى أن التنازل ينفذ أثره في حق المؤجر من وقت حصوله ، أما إخطار المؤجر به فالمقصود منه أن يعلم هذا أن المتنازل له قد أصبح هو المدين له .

( [132] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص564 – ص565 .

( [133] ) تاريخ النص  : ورد هذا النص في المادة 796 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : «في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل غليه ، في علاقته مع المؤجر ، محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . ومع ذلك يبقى المستأجر ضامنًا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته» . وفي لجنة المراجعة حذف الحكم الخاص بعلاقة المتنازل له بالمؤجر «اكتفاء بتطبيق القواعد العامة وأحكام الحوالة» ، وأصبح النص بعد هذا الحذف مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 624 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 623 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 595 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 563 – ص 565 ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 368/451 ، وكانت تجرى على الوجه الآتي : «يضمن المستأجر الأصلي للمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط غليه حق الإيجار . . .» . ويتفق حكم التقنين المدني القديم مع حكم التقنين المدني الجديد .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م562 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م594 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م777 : في حالة التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . ومع ذلك يبقى المستأجر ضامنصا للمتننازل إليه في تنفيذ التزاماته . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر باس حسن الصراف فقرة 992 : ويذهب إلى أن الالتزامات تنتقل إلى المتنازل له فيكون مدينًا بها للمؤجر ، إلا أن المستأجر يبقى هو الآخر مدينًا بها للمؤجر ، فيكون للمؤجر مدينان ، لا مدين وضامن ) .

تقنين الموبات والعقود اللبناني م586/1 : يكفل المستأجر الأصلي من يؤجره أو يتنازل له عن الإجارة ، ويبقى ملزمًا تجاه المؤجر بجمع الموجبات الناشئة عن العقد . «ويبدو أن التقنين اللبناني يجعل المستأجر الأصلي في حالة التنازل عن الإيجار مدينًا للمؤجر بنفس الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، فيكون للمؤجر مدينان – المستأجر والمتنازل له – لا مدين وضامن ) .

( [134] ) الوسيط 3 فقرة 340 فقرة 340 ص609 .

( [135] ) عبد المنعم فرج الصدرة فقرة 201 ص272 .

( [136] ) سليمان مرقس فقرة 255 ص464 – محمد علي إمام فقرة 171 ص415- ص416 – منصور مصطفى منصور فقرة 226 ص580 .

( [137] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 274 ص429 .

( [138] ) فهو يضمن تنفيذ التزامات المتنازل له كما يضمن البائع والمؤجر التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية . ففي هذه الأحوال لا نقول إن البائع أ المؤجر كفيل للمشتري أو المستأجر ، بل نقول إنه ضامن ( garant ) لفعل معين . وهناك فرق بين لاضمان ( garantie ) والكفالة ( cautionnement ) .

( [139] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 799 من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن الفقرة ( أولاً ) في المشروع التمهيدي كانت تنتهي بالعبارة الآتية «دون أن يبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي» . وفي لجنة المراجعة حذقت هذه العبارة ، فأصبح النص مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد وصار رقمه 626 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 625 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 597 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص568- ص 571 ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 368/451 ، وكانت تجرى على الوجه الآتي : «يضمن المستأجر الأصلي للمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط إليه حق الإيجار ، إلا إذا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر الثاني أو من المسقط غليه بدون شرط احتياطي ، أو رضي بالإيجار الثاني أو بالإسقاط» . ( وحكم التقنين المدني القديم يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م564 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م596 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م778 ( موافق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 992 ) .

تقنينات الموجبات والعقود اللبناني م486/2 : ويزول هذا الإلزام ( لتزم المستأجر الأصلي نحو المؤجر ) : أولاً – إذا استوفى المؤجر مباشرة بدل الإيجار من يد المستأجر الثاني أو المتنازل له بدون أن يبدي أي حفظ في شأن حقه على المستأجر الأصلي . ثانيًا – إذا رضي المؤجر صراحة بإيجار المستأجر لشخص آخر أو بتنازله عن الإجارة له بدون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الأصلي . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [140] ) فإن احتفظ المؤجر بحقوقه قبل المستأجر ، سواء عند استيفائه الأجرة من المتنازل له أو عند قبوله التنازل قبولاً صريحًا ضمنيًا ، ظل المستأجر ضامنًا للمتنازل له ( استئناف مختلط 18 يونيه سنة 1948 م51 ص316 ) .

( [141] ) سليمان مرقس فقرة 255 ص216 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 274 ص429 – ص430 – محمد علي إمام فقرة 171 ص415 – منصور مصطفى منصور فقرة 226 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 202 ص273 .

( [142] ) انظر آنفًا فقرة 470 .

( [143] ) جيوار 1 فقرة 335 – لوران 25 فقرة 208 – بودري وفال 1 فقرة 1134 – بلانيول وريبير 10 فقرة 557 ص782 – دي باج 4 فقرة 733 – الإيجار للمؤلف فقرة 418 – سليمان مرقس فقرة 255 ص463 – عبد الفتاح عبدا لباقي فقرة 279 ص435 – محمد علي إمام فقرة 171 ص414 – عبد المنعم البدراوي ص114 – منصور مصطفى منصور فقرة 226 ص581 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 206 .

( [144] ) حتى لو حدث الحريق بفعل المستأجر من الباطن ، ويكون المستأجر الأصلي مسئولاً نحو المؤجر عن لتعويض كله ، ولا يجوز له أن يطلب مقاسمة المستأجر من الباطن إياه باعتباره مستأجرًا معه ، فالقسمة لا تكون غلا بين مستأجرين من مؤجر واحد ، لا بين مستأجر أصلي ومستأجر من الباطن ( بلانيول وريبير 10 فقرة 557 ص781 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2687 ) .

( [145] ) وإلى هذه المسئولية عن المستأجر من الباطن كانت المادة 368/451 من التقنين المدني القديم تشير حين قالت : «يضمن المستأجر الأصلي للمؤجر المستأجر من الباطن . .» .

( [146] ) جيوار 1 فقرة 335- بودري وفال 1 فقرة 1131 – بلانيول وريبير 10 فقرة 557 – افيجار للمؤلف فقرة 417 – سليمان مرقس فقرة 255 ص463 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 279 – استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1929 م41 ص423 .

( [147] ) استئناف مختلط 16 مايو سنة 1933 م45 ص286 .

( [148] ) انظر آنفًا فقرة 477 – فإذا تبين من الظروف أن المؤجر بقبضه الأجرة من المستأجر من الباطن لم يرد أن يخلي مسئولية المستأجر الأصلي ، بقي هذا ملتزمًا . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن قبول المؤجر قبض بعض الأجرة من باطن مستأجره لا يخلي المستأجر الأصلي من الضمان ، لاسيما أنه لم يزل يدفع بعض الأجرة ويأمر المستأجر من باطنه بدفع الباقي ( استئناف وطني 10 فبراير سنة 1910 الحقوق 26 ص121 ) .

( [149] ) انظر آنفًا فقرة 477 .

( [150] ) سليمان مرقس فقرة 255 ص465 – ص466 – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 282 ص 443 ( حيث يجعل الإذابة أساسً لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن ) – ولما كانت حوالة الدين غير معروفة في التقنين المدني الفرنسي ( ولا في التقنين المدني المصري القديم ) ، فإن الفقه الفرنسي يقيم براءة ذمة المستأجر  الأصلي من التزاماته نحو المؤجر على الإبراء .ذلك أن المؤجر في القانون الفرنسي دعوة مباشرة على المستأجر من الباطن كما سنرى ، وهو في الوقت ذاته دائن للمستأجر الأصلي فيبرئه من الدين ، ويستبقى المستأجر من الباطن وحده مدينًا له ( بودري وفال 1 فقرة 1137 – بلانيول وريبير 10 فقرة 557 ص782 ) . وهناك رأي آخر في الفقه الفرنسي يذهب إلى أن المستأجر الأصلي أناب المستأجر من الباطن في الوفاء بالتزاماته إنابة كاملة ، فتجددت التزاماته المستأجر الأصلي بتغيير المدين ( جيوار 1 فقرة 336 ) .

( [151] ) وتبرأ ذمة المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصلي من الأجرة المقررة في الإيجار من الباطن ، إذ أن المستأجر من الباطن يكون قد وفى مقدار هذه الأجرة للمؤجر عن المستأجر الأصلي ، فتقع المقاصة بين الدينين ( سليمان مرقس فقرة 255 ص467 ) .

( [152] ) وذلك لأن ذمة المستأجر من الباطن لمتبرأ من الأجرة نحو المستأجر الأصلي إلا بمقدار ما دفعه للمؤجر ، وهو أقل مما عليه للمستأجر الأصلي ، فتقع المقاصة بمقدار الأقل من الدينين ، ويرجع المستأجر الأصلي بالزيادة على المستأجر من الباطن .

( [153] ) وهنا تقع المقاصة بين ما دفعه المستأجر من الباطن للمؤجر وبين ما في ذمة المستأجر الأصلي ، والمقداران متعادلان ، فتستغرق المقاصة كلاً من الدينين .

( [154] ) وتنتقل كذلك حقوق المستأجر الأصلي إلى المستأجر من الباطن ، فيستطيع هذا الأخير أن يرجع على المؤجر بالتعويض عما أصابه من أضرار بسبب عيب خفي في العين المؤجرة ( استئناف مختلط 21 مارس سنة 1912 م24 ص222 ) .

( [155] ) انظر آنفًا فقرة 477 في آخرها .

( [156] ) استئناف مختلط 13 نوفمبر سنة 1900 م13 ص10 .

( [157] ) لوران 25 فقرة 210 – جيوار 1 فقرة 337 – هيك 10 فقرة 282 – بودري وفال 1 فقرة 1139 – بيدان 11 فقرة 5003 ص451 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص258 – بلانيول وريبير 10 فقرة 559 – الإيجار للمؤلف فقرة 426 – سليمان مرقس فقرة 259 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 275 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص582 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 203 – استئناف مختلط 13 نوفمبر سنة 1900 م13 ص10 .

( [158] ) كولان وكابيتان ودي لاموراندير 2 فقرة 1039 – وينبني على ما تقدم أن المتنازل عن الإيجار لا يرجع بطريق الدعوى المباشرة على المؤجر في حق لا يكون هذا الأخير قد تعهد به في الإيجار الأصلي . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن الدعوى المباشرة التي يجوز للمتنازل له رفعها على المؤجر هي التي يرفعها مطالبًا بحقوق الإجارة التي حصل له التنازل عنها ، من مثل تسليم العين المؤجرة وغير ذلك من التزامات المؤجر . أما في صورة ما إذا كانت الإجارة قد قضى فيها للمؤجر نهائيًا بالفسخ في مواجهة المستأجر والمتنازل له ، وأعيدت الأرض إلى المؤجر ، ورجع المتنازل له عن المتنازل بما كان دفعه فعلاً من الإيجار بما استحقه بسبب الفسخ ، فلا يجوز للمتنازل له أن يضمن المؤجر ( نقض مدني 16 إبريل سنة 1936 مجموعة عمر 1 رقم 349 ص1095 – سليمان مرقس فقرة 259 ص478 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 275 ص431 هامش 1 ) .

( [159] ) فيلتزم المتنازل له نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر يلتزم بها ، فيدفع مثلاً نفس الأجرة ، في نفس المواعيد ، ويستعمل العين في نفس الغرض ، ويردها عند نهاية الإيجار الأصلي إذا كانت مدة التنازل تستغرق مدة الإيجار الأصلي . على أن الأسباب المتعلقة بشخص المستأجر والتي من شأنها أن تنهي الإيجار ، كالإعسار والإفلاس والوفاة ، يعتد فيها بشخص المتنازل له لا بشخص المستأجر ، لأن المتنازل له قد أصبح بالتنازل هو المستأجر وانقطعت صفة المستأجر المتنازل ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 275 ش431 هامش3 – سليمان مرقس فقرة 259 ص379 هامش 2 – وانظر آنفًا فقرة 467 في الهامش ) .

وينتقل الإيجار إلى المتنازل له خاضعًا للقانون الذي كان ساريًا وقت إبرام هذا الإيجار . فإذا كان هذا الوقت قبل 15 أكتوبر سنة 1949 وتنازل المستأجر عنه بعد ذل ، فإن المؤجر لا يلتزم نحو المتنازل له بإجراء الترميمات الضرورية طبقًا للتقنين المدني القديم ، كما كان لا يلتزم بذلك نحو المستأجر المتنازل ( سليمان مرقس فقرة 259 ص479 – ص480 ) .

ولما كان المتنازل له يحل محل المستأجر ، فإن المؤجر إذا رجع بالدعوى المباشرة على المتنازل له لاستيفاء الأجرة مثلاً ، وكان الإيجار الأصلي ثابتًا في سند رسمي ، جاز للمؤجر أن ينفذ مباشرة بموجب هذا السند الرسمي على أموال المتنازل له كما كان ينفذ بموجب هذا السند على أموال المستأجر ، حتى لو كان عقد التنازل غير ثابت في سند رسمي ( أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص258 – الوسيط 3 فقرة 294 ) . وهذا بخلاف الإيجار من الباطن ، فإن المؤجر لو رجع بالدعوى المباشرة على المستأجر من الباطن لا يستطيع أن ينفذ بموجب السند الرسمي الثابت فيه عقد الإيجار الأصلي إذا لم يكن عقد الإيجار من الباطن ثابتًا في سند رسمي ( انظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 283 ص444 هامش 2 ) .

( [160] ) ولا يرجع المؤجر على المتنازل له بالدعوى المباشرة إلا بما ترتب من الالتزامات بعد التنازل ، فلا يرجع عليه بالأجرة التي استحقت في ذمة المستأجر قبل التنازل 0بلانيول وريبير 10 فقرة 560 ) . ومع ذلك فقد قضى بأن المتنازل له يكون مسئولاً في نهاية الإيجار عن التلف بالعين المؤجرة ، ولا يستطيع أن يتخلص من المسئولية بإثبات أن هذا التلف كان موجودًا قبل التنازل ( نقض فرنسي 21 أكتوبر سنة 1953 جازيت دي باليه 1953 – 21 T انظر Bail 58 – 59 – بلانيول وريبير 10 فقرة 560 ص787 – وانظر عكس ذلك وأن المتنازل له لا يكون مسئولاً عن التلف الذي أحدثه المستأجر بالعين قبل التنازل بودري وفال 1 فقرة 1141 مكررة ) .

( [161] ) سليمان مرقس فقرة 259 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 275 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص582 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 203 – ويترتب على ذلك أن المتنازل له عن الإيجار أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد التنازل ( م320 مدني ) فيستطيع أن يحتج بأن عقد التنازل باطل أو بأنه قابل للإبطال أو قابل للفسخ ، كما يستطيع أن ينتج إذا طولب بالأجرة بمقاصة قضائية بين الأجرة وبين تعويض يستحقه المستأجر الأصلي قبل المؤجر بسبب ترميمات ضرورة قام بها في العين والمؤجر ملتزم بها . وقد قدمنا مثل هذا في رجوع المؤجر على المتنازل له عن الإيجار ( انظر آنفًا فقرة 484 ) . وللمتنازل له أن يتمسك بإنقاض الأجرة لعجز في مساحة العين المؤجرة ( استئناف مخلط 14 نوفمبر سنة 1900 م13 ص10 ) .

( [162] ) الإيجار للمؤلف فقرة 427 .

( [163] ) جيوار 1 فقرة 337 – بودري وفال 1 فقرة 1140 – بلانيول وريبير 10 فقرة 560 ص785 .

( [164] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 560 ص785 – بلانيول وريبير وبلانجيه 2 فقرة 2688 – كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1039 .

( [165] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 560 ص785 – باريس 22 يونيه سنة 1894 داللوز 95 – 2 – 71 .

( [166] ) وسران 2 فقرة 1225 .

( [167] ) لوران 25 فقرة 211 .

( [168] ) نقض فرنسي 4 نوفمبر سنة 1863 داللوز 64 – 1 – 38 – 23 مايو سنة 1870 داللوز 72 – 1 – 99 – باريس 26 فبراير سنة 1873 داللوز 77 – 5 – 287 – 31 ديسمبر سنة 1896 داللوز 97 – 2 – 515 – ليون 5 ديسمبر سنة 1938 داللوز الأسبوعي 1939 Som 14 – جيوار 1 فقرة 340 – بودري وفال 1 فقرة 1140 – بيدان 11 فقرة 503 ص451 – بلانيول وريبير 10 فقرة 560 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص258 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 634 وما بعدها – جوسران 2 فقرة 1226 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير 2 فقرة 1039 ( ويذهبون إلى أن التنازل عن الإيجار يتضمن في ذاته اشتراطًا لمصلحة المؤجر ، ما لم يتبين من التنازل غير ذلك ) .

( [169] ) ولما كان ( أ ) المتنازل له الأول قد حول حقوقه إلى ( ب ) المتنازل له الثاني ، فلا يكون له الحق في الرجوع على المؤجر بالدعوى المباشرة – انظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 276 – وانظر المسألة في عهد التقنين المدني القديم في الإيجار للمؤلف فقرة 427 ص 535 هامش 2 – وفي القانون الفرنسي بودري وفال 1 فقرة 1158 – فقرة 1164 – بلانيول وريبير 10 فقرة 562 .

( [170] ) نقض مدني 25 مارس سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 293 ص584 .

( [171] ) ولكن الإيجار من الباطن يكون نافذًًا في حق المؤجر ولو لم يكن ثابت التاريخ ، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخراج المستأجر من الباطن من العين إلا إذا كان المستأجر الأصلي ممنوعًا من الإيجار من الباطن ( استئناف مختلط 6 يونيه سنة 1889 م1 ص168 – 5 ديسمبر سنة 1895 م8 ص30 ) .

( [172] ) الإيجار للمؤلف فقرة 420 – سليمان مرقس فقرة 256 ص468 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص437 – عبد المنعم البدراوي ص115 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص583 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 207 ص287 – هيك 10 فقرة 209 – بودري وفال 1 فقرة 1143 – بلانيول وريبير 10 فقرة 559 – كولان وكابيتان ودىلاموراندير 2 فقرة 1040 ( ويذهبون إلى أنه لما كان التزام المؤجر هو التزام بعمل يتعلق بشيء معين ، فإن هذا الالتزام يتأتى بطبيعته عن مزاحمة سائر دائني المستأجر الأصلي ، بذل تكفل الدعوى غير المباشرة للمستأجر من الباطن نفس المزايا التي للدعوى المباشرة . أما إذا رجع المستأجر من الباطن على المؤجر بمبلغ من النقود ، كما إذا رجع بتعويض عن عيب خفي في العين المؤجرة ، فهنا يظهر الفرق بين الدعوى غير المباشرة حيث يتحمل المستأجر من الباطن المزاحمة والدعوى المباشرة حيث لا يتحملها – انظر آنفًا فقرة 451 ) .

( [173] ) جيوار 1 فقرة 339 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص259 .

( [174] ) لوران 25 فقرة 111 – هيك 10 فقرة 209 – بودري وفال 1 فقرة 1143 – بلانيول وريبير 10 فقرة 559 . سليمان مرقس فقرة 256 ص469 – ص 470 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص438 .

( [175] ) بودري وفال 1 فقرة 1143 – بلانيول وريبير 10 فقرة 559 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص439 هامش 1 محمد كامل مرسي فقرة 195 ص253 .

( [176] ) استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1929 م41 ص423 .

( [177] ) الإيجار للمؤلف فقرة 421 – سليمان مرقس فقرة 256 ص468 – ص 469 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص437 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص583 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 207 ص278 .

( [178] ) انظر في هذه النتائج الإيجار للمؤلف فقرة 424 – الوسيط 2 فقرة 556 – ويقال عادة إن من النتائج التي تترتب على الدعوى غير المباشرة أنه إذا ان لدى المؤجر سند واجب التنفيذ ضد المستأجر الأصلي ، لم يستطع أن ينفذ به ضد المستأجر من الباطن ما دام ليس له الحق في مطالبته مباشرة ( سليمان مرقس فقرة 256 ص469 – استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1916 م29 ص72 – وانظر أيضًا في الفقه والقضاء الفرنسيين جيوار 1 فقرة 342 – بودري وفال 1 فقرة 1178 – كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1040 ص689 – نقض فرنسي 4 نوفمبر سنة 1863 داللوز 63 – 1 – 36 ) . ويرد على هذا أنه لو كان للمؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن ، لما استطاع – هنا أيضصا – أن ينفذ على أمواله بسند الإيجار الأصلي إذا ان هذا السند رسميًا . ذلك أن المؤجر يستمد الدعوى المباشرة في هذه الحالة من عقد الإيجار من الباطن لا من عقد الإيجار الأصلي ، فإذا كان عقد الإيجار من الباطن في سند عرفي لم يستطع المؤجر أن ينفذ على أموال المستأجر من الباطن بالسند الرسمي لعقد الإيجار الأصلي ( انظر آنفًا فقرة 485 في الهامش – الوسيط 2 ف5قرة 555 – عبدا لفتاح عبد الباقي فقرة 283 ص444 هامش 2 ) .

( [179] ) سواء نص في عقد الإيجار من الباطن على الترخيص في الإيجار من الباطن أو لم ينص على ذل ( انظر آنفًا فقرة 360 ) .

( [180] ) انظر آنفًا فقرة 360 .

( [181] ) الإيجار للمؤلف فقرة 421 .

( [182] ) انظر آنفًا فقرة 488 .

( [183] ) نقض فرنسي 34 يناير سنة 1853 سيريه 53 – 1 – 321 – 2 يوليه سنة 1873 داللوز 73 – 1 – 412 – 31 يوليه سنة 1878 سيريه 81 – 1 – 77 -8 نوفمبر سنة 1882 داللوز 83 – 1 – 305 – 13 يناير سنة 1892 داللوز 92 – – 509 – 25 يناير سنة 1927 سيريه 1927 – 1 – 179 – 6 مايو سنة 1935 سيريه 1935 – 1 – 244 – جيوار 1 فقرة 339 – تولييه 11 فقرة 169 – ديرانتون 17 فقرة 368 ص259 – جوسران 2 فقرة 1227 – فقرة 1228 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني نص صريح يعطي للمؤجر دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن والمتنازل له من الإيجار ، فقد نصت المادة 588 من هذا التقنين على أن «للمؤجر ، في جميع الأحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الأصلي ، أن يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني لى المتنازل له ، مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الأصلي . ويحق للمستأجر الأصلي دائمًا أن يتدخل في الدعوى» .

( [184] ) واستند أصحاب هذا الرأي كذلك إلى فكرة الوكالة الضمنية التي سبقت الإشارة إليها في إعطاء المستأجر من الباطن دعوى مباشرة ضد المؤجر ( انظر آنفًا فقرة 488 ) . فالمستأجر الأصلي يمثل المؤجر في الإيجار من الباطن ، ومن ثم تنصرف الحقوق والالتزامات الناشئة من هذا العقد إلى المؤجر باعتباره ممثلاً فيه ( انظر في انتقاد الفكرة بودري وفال 1 فقرة 1145 ) .

( [185] ) نقض مدني 13 يناير سنة 1892 داللوز 92 – 1 – 509 – جيوار 1 فقرة 339 – أوبري ورووغسمان 5 فقرة 368 ص 259 – جوسران 2 فقرة 1229 .

( [186] ) ليون الاستئنافية 26 ديسمبر سنة 1882 داللوز 83 – 2 – 209 – تولوز الاستئنافية 7 فباير سنة 1888 سيريه 88 – 2 – 101 – باريس 3 أغسطس سنة 1896 داللوز 97 – 2 – 333 .

( [187] ) لوران 25 فقرة 200 وما بعدها – هيك 10 فقرة 283 – فقرة 321 وفقرة 349 – بودري وفال 1 فقرة 1145 – بيدان 11 فقرة 502 – بلانيول وريبير 10 فقرة 561 ( مع التسليم بأن القضاء الفرنسي قد استقر على إعطاء المؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن ) – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2689 – ويذهب بعض الفقهاء ( كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1040 ص689 ) إلى أنه لا حاجة إلى إعطاء المؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن ، وأنه يجب قبول النتائج التي تترتب على الدعوى غير المباشرة ، فيما عدا نتيجة واحدة هي مزاحمة دائني المستأجر الأصلي للمؤجر . وهذه النتيجة يمكن توقيها واستبعاد هذه المزاحمة بأن يجعل للمؤجر حق امتياز على ما في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي ، ويمكن الوصول إلى تقرير حق الامتياز هذا عن طريق نظرية لابيه المعروفة وسنعرض لها فيما يلي ( انظر فقرة 490 في الهامش ) .

( [188] ) انظر آنفًا فقرة 453 .

( [189] ) انظر آنفًا فقرة 453 .

( [190] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 561 ص787 – ص788 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2689 – كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1040 ص689 .

( [191] ) تقضي المادة 368/451 من التقنين المدني القديم بأن يضمن المستأجر الأصلي للمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط غليه حق الإيجار ، إلا إذا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر الثاني أو من المسقط غليه بدون شرط احتياطي أو رضى بالإيجار الثاني أو بالإسقاط . وقد يوهم هذا النص أن المستأجر عن الباطن هو المدين الأصلي بالنسبة إلى المؤجر وليس المستأجر الأصلي إلا ضامنًا ، ويترتب على هذا التفسير أن للمؤجر أن يرفع دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن . ولكن هذا الرأي لم يأخذ به الفقه ولا القضاء في عهد التقنين القديم ( دي هلتس 2 ص 137 – 91 – جرانمولان في العقود فقرة 410 – فتحي زغلول ص285  هالتون 2 ص137 – محكمة الاستئناف الوطنية 29 إبريل سنة 1897 الحقوق 12 ص107 ) . ويفسر دي هلتس ضمان المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن الوارد ذره في النص المتقدم الذر بأن الأول يضمن الثاني في أن ينتفع بالعين المؤجرة الانتفاع القانوني ، فإذا أخل المستأجر من الباطن بالتزامه هذا كان مسئولاً وكان المستأجر الأصلي مسئولاً معه ( دي هلتس 2 الإيجار فقرة 91 – قارن جرانمولان في العقود فقرة 411 هامش 1 ) . فالتقنين القديم لا يوجد علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، فليس للأول أن يرفع على الأخير دعوى مباشرة يطالب فيها بالتزامات المستأجر ، ولا للأخير أن يرفع دعوى مباشرة لى الأول يطالبه فيها بالتزامات المؤجر ( انظر الإيجار للمؤلف فقرة 422 ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : «ويلاحظ أن التقنين الحالي ( القديم ) لا ينص على هذه العلاقة المباشرة . ولذلك لم يستطع القضاء أن يقررها» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 570 ) – انظر مع ذلك أسيوط 22 سبتمبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 642 ص1246 ( وقد ذهبت المحكمة إلى أن المؤجر أن يرفع دعوى مباشرة على المستأجر من الباطن ، ويكون المستأجر الأصلي ضامنًا للمستأجر من الباطن ) .

( [192] ) أو يوكله المستأجر الأصلي في قبضها من المستأجر من الباطن أو نحو ذلك ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 776 مدني عراقي في هذا الصدد ما يأتي : « . . يكون المستأجر الأول ملزمًا بالأجرة للمؤجر ، وليس لهذا قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر الأول عليه أو وكله بقبضها منه» .

( [193] ) انظر مثلاً تقنين الالتزامات السويسري 264 ، والتقنين المدني الياباني م613 .

( [194] ) وتقضي نظرية لابيه بأن يكون للدائن حق امتياز على دين يثبت لمدينه ويون سببه فائدة قدمها لهذا المدين أو خسارة تحملها عنه . وبتطبيق هذه النظرية على حالتنا هذه نرى أن المؤجر يكون له امتياز على ما للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن ، لأن سبب هذا الدين فائدة قدمها للمستأجر الأصلي وهي إيجاره العين له . وبذل يثبت للمؤجر حق امتياز على دين الأجرة المستحق للمستأجر الأصلي على المستأجر منا لباطن ، يجعله يتقدم في استيفاء حقه من دين الأجرة هذا على بقية دائني المستأجر الأصلي ( لابيه : الامتيازات الخاصة على الديون في المجلة الانتقادية في التشريع والقضاء 5 – 1876 ص571 وما بعدها وص665 وما بعدها – وانظر أيضًا تطبيقًا لهذه النظرية في إعطاء المؤجر حق امتياز على التعويض المستحق في ذمة شركة التأمين للمستأجر ) . وعيب هذه النظرية أنها تخلق حق امتياز بدون نص ( الإيجار للمؤلف فقرة 425 ) .

( [195] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 798 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : «1- ومع ذلك يكون المستأجر الباطن ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر . 2- ولا يجوز للمستأجر من اباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم وفقًا للعرف وبسند ثابت التاريخ» . وفي لجنة المراجعة أقر النص بعد استبعاد بارة «ومع ذلك» في ابتداء الفقرة الأولى ، وصار رقمه 625 في المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 624 . وفي لجنة مجلس الشيوخ دارت مناقشة حول مفهوم الفقرة الأولى التي تقضي بأن المستأجر من الباطن يؤدي مباشرة للمؤجر ما في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر ، فسئل هل ينسب هذا الحكم على ما يستحق في ذمة المستأجر من الباطن بعد الإنذار ، فكان الجواب من جانب الحكومة أن محل تطبيق هذا الحكم هو ما استحق من الأجرة وقت الإنذار فقط . وقد اتجه الرأي  إلى النص على أن الإنذار يكون بمثابة حجز تحت يد المستأجر من الباطن ، فلم تقبله اللجنة ، أما بالنسبة إلى الفقرة الثانية فقد رؤى تعديلها بحيث يتحدد المقدار المعجل من الأجرة الذي يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك به قبل المؤجر ، فاشترط أن يكون المعجل قد تم قبل الإنذار وفقًا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن . وترك موضوع إثبات التاريخ ومقتضياته للقواعد العامة في الإثبات . وأصبح النص بعد التعديل مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 596 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص565- ص568 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولم يكن للمؤجر في هذا التقنين دعوى شخصية مباشرة بالأجرة ضد المستأجر من الباطن ، وكان مقصورًا على دعوى الامتياز العينية فيما يتعلق بمنقولات للمستأجر من الباطن الموجودة في العين المؤجرة . والعبرة بتاريخ الإيجار من الباطن ، فإن كان قبل 15 أكتوبر سنة 1949 سرت أحكام التقنين القديم ، وغلا فتسري أحكام التقنين الجديد .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م562 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م595 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م776/2 : ومع ذلك يكون المستأجر الثاني ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر الأول وقت أن ينذره المؤجر ، ولا يجوز له أن يتسمك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأول ما لم يكن تعجيل الأجرة متمشيًا مع العرف ومدونًا بسند ثابت التاريخ . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري في مشروعه التمهيدي : انظر عباس حسن الصراف فقرة 985 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م587 : إن المستأجر الثاني أو المتنازل له عن الإجارة يكون ملزمًا مباشرة تجاه المؤجر بقدر ما يكون للمستأجر الأصلي في ذمته من الدين وقت الإنذار المرسل غليه . ولا يمكنه أن يحتج بما دفعه مقدمًا للمستأجر الأصلي إلا في الحالتين الآتيتين :

أولاً- إذا كان الدفع منطبقًا على العرف المحلي . ثانيًا – إذا كان مثبتًا بسند ذي تاريخ صحيح .

( وأحكام التقنين  اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين اللبناني يعتد بالدفع المعجل للمستأجر الأصلي إذا كان الدفع منطقيًا على العرف الملي ولو لم يكن ثابت التاريخ ، أو كان ثابت التاريخ ولو لم يكن هناك عرف ، أما التقنين المصري فلا يتد بالدفع المعجل إلا إذا كان ثابت التاريخ ومنطقيًا على العرف المحلي أو بموجب اتفاق ثابت التاريخ ثم وقت الإيجار من الباطن . هذا ويلاحظ أن التقنين اللبناني يعامل المتنازل له عنالإيجار في هذه المسألة معاملة المستأجر من الباطن ، أما التقنين المصري فيفرق بينهما على النحو الذي بيناه ) .

( [196] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : «وتوجد علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن في شيء واحد هو الأجرة . . أما سائر التزامات المستأجر ، غير دفع الأجرة ، فتبقى العلاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص570 ) – هذا ونص الفقرة الأولى من المادة 596 مدني – «يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر الأصلي» – فيه من التعميم ما يتسع لشمول جميع التزامات المستأجر من الباطن . وهذا ما أخذنا به عند الكلام في الدعوى المباشرة في النظرية العامة للالتزام ( انظر الوسيط 2 فقرة 56 ) . ولكن الفقرة الثانية من المادة 596 مدني تخصص هذا لتعميم وتجعله مقصورًا على الأجرة ، ثم إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، مكا رأينا قاطعة في صراحتها في أن الدعوى المباشرة مقصورة على الأجرة دون غيرها من التزامات المستأجر من الباطن .

( [197] ) سليمان مرقس فقرة 256 ص473 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص441 – محمد امل مرسي فقرة 196 ص257 – ص258 – عبد المنعم البدراوي ص116 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص584 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 207 ص280 – محمد لبيب شنب فقرة 348 ص369 .

( [198] ) ولم يصرح القانون بما يجب أن يكون عليه شل الإنذار . ولكن يبدو أن لفظ «الإنذار» يتضمن معنى أن يكون على يد محضر ( نظر 219 مدني ) ، فيكون إنذار المؤجر من الباطن إنذارًا رسميًا على يد محضر .

( [199] ) ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية : «فيكون المستأجر من الباطن ملزمًا بأن يؤدي المؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي هذا الإنذار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص570 ) . وأما ما جاء على لسان مندوب الحكومة أمام لجن مجلس الشيوخ من «أن محل تطبيق هذا الحكم هو ما استحق من الأجرة وقت الإنذار فقط» ( انظر آنفًا نفس الفقرة في الهامش ) ، فلا يستقيم مع صراحة النص الذي يقضي بأن «يكون المستأجر من الباطن ملزمًا بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر» ( م596/1 مدني ) . وغني عن البيان أن الثابت في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي وقت أن أنذره المؤجر هو ما استحق من الأجرة وقت الإنذار وما يستحق بعد ذل عن المدة التي تلي هذا الإنذار ، كما تقول المذكرة الإيضاحية فيما قدمنا ، له أن ل هذا ثابت في ذمة المستأجر من الباطن ، وقد يكون بعضه مستحقًا وبعضه غير مستحق ، ولا يجوز القول بما ذهب إليه مندوب الحكومة ، وإلا وجب على المؤجر أ ، يحدد إنذار المستأجر من الباطن عند استحقاق كل قسط من أقساط الأجرة ، وفي هذا من العنت ما لا يخفى . هذا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 596 تفترض أن قسطًا من الأجرة لم يحل وأن تعجيل المستأجر من الباطن به لا يكون نافذًا في حق المؤجر إلا بشروط معينة ، فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان التعجيل غير نافذ ووجب دفع هذا القسط للمؤجر ، وهذا معناه أن الإنذار ينتج أثره في قسط من الأجرة لم يحل أي لم يستحق ، ولا يقتصر على القسط الذي حل ( سليمان مرقس فقرة 256 ص472 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص584 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 207 ص279 – محمد لبيب شنب فقرة 348 ص369 هامش 2 – وقارن عبد التفاح عبد الباقي فقرة 281 ص440 هامش 1 ) .

( [200] ) وغني عن البيان أن الدعوى المباشرة التي للمؤجر على المستأجر من الباطن لا تمنع من قيام دعوى المؤجر على المستأجر الأصلي ( أوبري ورووإسمان 5 فقرة 368 ص260 ) ، فيكون للمؤجر مدينان بالأجرة : المستأجر الأصلي بموجب عقد الإيجار الأصلي ، والمستأجر من الباطن بموجب الدعوى المباشرة . وهما مدينان بالتضامم ( in solidum ) ، لا بالتضامن ، وتنص المادة 588 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على هذا الحكم صراحة في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار معًا ( بالرغم من وجوب التمييز بينها ) فتقول : «للمؤجر ، في جميع الأحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الأصلي ، أن يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني وعلى المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الأصلي . ويحق للمستأجر الأصلي دائمًا أن يتدخل في الدعوى» ( انظر آنفًا فقرة 489 في الهامش ) .

( [201] ) والنص يجري على الوجه الآتي : « . . . ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقًا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن» ( م596/2 مدني ) . والظاهر أن المقصود «بالاتفاق الثابت» هو الاتفاق «الثابت التاريخ» ، وأن كلمة «التاريخ» التي كان يجب ورودها بعد كلمة «ثابت» قد سقطت سهوًا ( سليمان مرقس فقرة 256 ص473 هامش1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص440 هامش 2 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص585 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 207 ص280 ) .

( [202] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص441 – منصور مصطفى منصور فقرة 227 ص585 – وقارن سليمان مرقس فقرة 256 ص473 – وقد كان المشروع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 596 مدني في آخرها يجري على الوجه الآتي : «ما لم يكن ذلك قد تم وفقًا للعرف وبسند ثابت التاريخ» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص566 – وانظر آنفًا نفس الفقرة في الهامش ) . ولذل جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : «فإن ان قد عجل منها شيئًا قبل الإنذار ، فلا يكون هذا حجة على المؤجر إلا إذا كان قد تم وفقًا للعرف وبسند ثابت التاريخ وسابق على الإنذار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص570 ) . ولكن لجنة مجلس الشيوخ عدلت النص ، فأصبح يجري على الوجه الآتي : «ما لم يكن قد تم قبل الإنذار وفقًا للعرف أو لاتفاق ثابت ثم وقت الإيجار من الباطن» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص567 – ص568 وانظر آنفًا نفس الفقرة في الهامش ) .

( [203] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 281 ص441 – وقرب استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1916 م29 ص72 – 12 مارس سنة 1918 م30 ص274 . فإذا كان المستأجر الأصلي ممنوعًا من الإيجار من الباطن ، فإن استعمال المؤجر للدعوى المباشرة ضده يعتبر تنازلاً عن الشرط المانع ( انظر آنفًا فقرة 360 في الهامش ) . ويكون للمؤجر في هذه الحالة امتياز على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة في العين المؤجرة بمقدار المستحق للمؤجر من الأجرة في ذمة المستأجر الأصلي ( انظر آنفًا فقرة 360 ) ، وهذه هي دعوى الامتياز العينية . أما الدعوى الشخصية المباشرة ، وتتناول كل أموال المستأجر من الباطن ولو لم تكن موجودة في العين المؤجرة ، فتكون بمقدار ما في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي .

وإذا كان المستأجر الأصلي ممنوعًا من الإيجار من الباطن ، وتمسك المؤجر بالشرط المانع فطرد المستأجر من  الباطن من العين المؤجرة ، فإن المؤجر لا يكون له في هذه الحالة لا دعوى شخصية مباشرة ولا دعوة امتياز عينية لأنه أنكر لى المستأجر من الباطن صفته ، وإنما يكون لهذا الأخير ، بل باعتبارها داخلة ضمن منقولات المستأجر الأصلي ، ما لم يثبت المستأجر من الباطن أن المؤجر كان عالمًا وقت دخول المنقولات في العين المؤجرة أنها ليست ملك المستأجر الأصلي ( انظر آنفًا فقرة 462 في الهامش ) . ويضمن الامتياز جميع ما في ذمة المستأجر الأصلي للمؤجر .

( [204] ) انظر آنفًا فقرة 477 .

( [205] ) أما في التقنين المدني القديم ، وهو لا يعرف حوالة الدين ، فقد كان التكييف القانوني ، كما جاء في كتابنا «الإيجار» ، على الوجه الآتي : «يفهم من دافع المستأجر من الباطن الأجرة مباشرة للمؤجر أنه قبل أن تكن لاقته مباشرة بالمؤجر ، فيكون مسئولاً قبله مباشرة . وهو في الوقت ذاته مسئول قبل المستأجر الأصلي . ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا رضي هذا الأخير بذلك ، فيكون هنا تجديد دين بتغيير المدين . . . أما إذا لم يرض المستأجر الأصلي بهذا التجديد فيبقى دائنًا للمستأجر من الباطن ، وإذا قام هذا الأخير بالتزاماته قبل المؤجر مباشرة ( كأ ، دفع له الأجرة ) ، فيخلص من التزاماته قبل المستأجر الأصلي بقدر ما أدى من هذه الالتزامات للمؤجر – انظر حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 16 يناير سنة 1896 القضاء 2 ص304 محكمة الاستئناف المختلطة في 20 نوفمبر سنة 1889 م2 ص11» ( الإيجار للمؤلف فقرة 421 ص528 هامش 1 ) .

( [206] ) انظر آنفًا فقرة 481 .

( [207] ) انظر آنفًا فقرة 481 .

( [208] ) ولا مانع من أن يتفق الطرفان على أن العقد الذي يحكم العلاقة فيما بينهما هو عقد الإيجار الأصلي ( محمد لبيب شنب فقرة 351 ) .

( [209] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص570 . ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن )

( [210] ) وقد يتعاقب المستأجر م الباطن ، كما يتعاقب المتنازل لهم عن الإيجار ، فيؤجر المستأجر الأصلي لمستأجر من الباطن ، ثم يؤجر المستأجر من الباطن بدوره لمستأجر من باطنه .فتكون العلاقة غير مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن الثاني ، ولا تقوم علاقة مباشرة إلا فيما يتعلق بالتزام الأجرة وإلا في حالة ما إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمنًا الإيجار من الباطن الثاني بعد حصوله . أما في تعاقب المتنازل لهم عن الإيجار فتقوم لاقة مباشرة ما بين المؤجر والمتنازل له الثاني ، قد سبق بيان ذلك ( انظر آنفًا فقرة 486 – وانظر في تعاقب المستأجر من الباطن بودري وفال 1 فقرة 1165 – فقرة 1181 – بلانيول وريبير 10 فقرة 563 ) .

محامي الأردن

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

توكيل محامي

حق المستأجر حق شخصي

حق المستأجر حق شخصي

435- ليس للمستأجر حق عيني بجانب حقه الشخصي  :

 لا شك في أن للمستأجر حقاً شخصياً قبل المؤجر يخوله المطالبة بالتزامات هذا الأخير نحوه من تسليم العين وتعهدها بالصيانة وضمان التعرض والعيوب الخفية  . وهذا الحق الشخصي لا ينازع ولم ينازع فيه أحد  . ولكن هل للمستأجر  ، إلى جانب حقه الشخصي قبل المؤجر  ، حق عيني في الشيء المؤجر نفسه؟

ذهبت بعض المحاكم الفرنسية قديماً إلى ذلك( 1 )  . وكان هذا الرأي شاذاً  ، ثم أخذ يتقوى عندما أخذ الأستا ترولون على نفسه الدفاع عن هذا الرأي( 2 )  ، وجمع حوله نفراً من الفقهاء ( 3 ) وطائفة من المحاكم( 4 )  . ولكن محكمة النقض الفرنسية  . وكان الأستاذ ترولون نفسه رئيساً لها في ذلك العهد  ، قضت على نظرية الرئيس  ، وأصبح الآن ثابتاً في القضاء( 1 ) وفي الفقه ( 2 ) أن ليس للمستأجر إلا حق شخصي  ، وليس له أي حق عيني  .

ونبدأ بإثبات أن المستأجر ليس له إلا  حق شخصي  ، ثم نذكر ما يترتب من النتائج على شخصية حق المستأجر  ، ونبحث بعد ذلك هل من المرغوب فيه أن يكون للمستأجر حق عيني إلى جانب حقه الشخصي ( 1 ) .

المطلب الأول

إثبات شخصية حق المستأجر

436- تفسير أدلة الحق العيني وإثبات الحق الشخصي : نفذ أو لا ما يقدمه عادة أنصار الحق العيني من الأدلة على صحة مذهبهم ، ثم نقيم الدليل على أن المستأجر ليس له إلا حق شخصي  .

1- تنفيذ أدلة أنصار الحق العيني  :

437- حق المستأجر في التتبع  : أهم حجة يقدمها أنصار الحق العيني هي الاستناد إلى المادة 1743 من التقنين المدني الفرنسي ، وتقابلها المادة 604 من التقنين المدني المصري ( والمادة 389/474 من التقنين المدني المصري القديم )  .

وتقضي هذه النصوص بأنه إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير ، فإن الإيجار يسر في حقه إذا كان ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية ، ويقاس على ذلك أيضا انتقال حق عيني إلى الغير دون حق الملكية ، كحق انتفاع أو رهن حيازة ، فإن الإيجار ثابت التاريخ قبل انتقال الحق العيني يسري في حق المنتفع أو في حق المرتهن رهن حيازة ، ويقول أنصار الحق العيني إن هذا دليل على أن للمستأجر حق التتبع droit de suitre  ، إذ أنه يستطيع أن يحتج بحقه كمستأجر على كل من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة أو من انتقل إليه حق عيني فيها  ، وهذا هو حق التتبع بعينه( [1] )  ، وشأن المستأجر في ذلك هو شأن المنتفع( [2] ) وشأن الدائن المرتهن ، فكل من هؤلاء يستطيع بموجب حق التتبع أن يحتج بحقه على الغير ، وإذا لم يكن هناك شك في أن حق كل من المنتفع والدائن المرتهن هو حق عيني ، فلماذا يقوم الشك في عينيه حق المستأجر َ!

وهذه الحجة لا يجوز أن يقام لها وزن إذا رجعنا إلى التفسير التاريخي للمادة 1743 مدني فرنسي ( وهي الأصل في نصوص التقنين المصري ) ثم إذا نظرنا إلى طبيعة عقد الإيجار باعتباره من عقود الإدارة بل هو العقد الرئيسي فيها ، ثم إذا طبقنا نظرية الاستخلاف على الحقوق فيما يتعلق بالخلف الخاص  .

فالتفسير التاريخي للمادة 1473 مدني فرنسي يتلخص في أن حق المستأجر في القانون الروماني كان دون شك حقا شخصيا ، ومن ثم كان لا يحتج به كقاعدة عامة على المشتري ، ولم تتغير طبيعته في القانون الفرنسي القديم ، ولكن مع ذلك كان يسمح للمستأجر إذا كانت مدة إجراته طويلة أن يبقى في العين المؤجرة طول مدة الإيجار ولو يبعث العين قبل انقضاء هذهالمادة  ، ولم يكن ذلك في مصلحة المستأجر وحده ، بل كان أيضا في مصلحة المالك نفسه ، لأن المستأجر لا يقدم على استئجار عين لمدة طويلة وينفق مصروفات باهظة لتحسين الأرض واستغلالها إذا علم أنه مهدد في كل وقت بإخلاء العين في حالة ما إذا باعها المؤجر ، فجرت العادة أن يشترط المستأجر على المؤجر أن بيع العين المؤجرة لا يفسخ الإيجار ، وأصبح هذا الشرط عاما حتى كان يفترض وجوده ولو لم يذكر  ، وأصبح ثابتا في تقاليد القانون الفرنسي القديم أن الأجازات المعقودة لمدة طويلة لا يفسخها البيع( [3] )  . وفي عهد

 الثورة الفرنسية صدر قانون 28 سبتمبر – 6 أكتوبر سنة 1791 يقضي بأن إيجار الأرض الزراعية إذا كانت مدته لا تزيد على ست سنوات ينفذ في حق المشتري إطلاقا ، وإذا كانت مدته تزيد على ست سنوات ينفذ أيضا في حق المشتري  ، إلا إذا كان هذا قد تهد بأن يزرع الأرض بنفسه ونبه على المستأجر بالإخلاء في ميعاد سنة وعوضه عما كان يجنبه من ربح لو أنه استمر يستغل الأرض إلى نهاية الإيجار( [4] ) ولما وضع تقنين نابليون ، لم يتنبه واضعوه إلى أن بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد بيعها إنما كان مقصورا على الأراضي الزراعية طبقا لقانون سنة 1791 ، وهو استثناء من القواعد العامة لأسباب عملية محضة  ، فعمموا هذا الحكم وجعلوه شاملا لكل إيجار ، ومن هنا أتى النص الذي يتمسك به أنصار الحق العيني ، وليس معناه أن المشرع أراد أن يغير منم طبيعة حق المستأجر وهو حق شخصي طبقا للتقاليد والنصوص الصريحة ، بل هو نتيجة رغبة المشرع لأسباب عملية في الاحتفاظ بقاعدة قديمة مع تعميمها كما تقدم( [5] )  .

على أن بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد بيعها ، بصرف النظر عن التفسير التاريخي الذي تقدم ذكره ، هو الحل الذي يتفق معه طبيعة عقد الإيجار وأنه من عقود الإدارة ، ذلك أن القواعد العامة تقضي بأن عقود الإدارة ، وعلى رأسها عقد الإيجار ، تبقى سارية حتى بعد زوال الملكية عن المؤجر ، فالمالك ، في سبيل إدارته لملكه ، وحتى تستقر أعمال الإدارة وهذا أمر يستوجبه استقرار التعامل ، يجب أن تكون عقود الإيجار الصادرة منه محترمة وسارية في حق من يخلفه على العين المؤجرة ، وفي القانون تطبيقات عديدة لهذا المبدأ  ، نذكر منها المالك تحت شرط فاسخ ( والمشتري وفاء في التقنين المدني القديم ) يبقى عقد الإيجار الصادر منه حتى بعد فسخ حق ملكيته ، والمالك الظاهر يبقى عقد إيجاره ساريا في حق المالك الحقيقي  ، فليس بدعا أن يبقى عقد الإيجار الصادر من المالك – ساريا في حق المشتري للعين المؤجرة ، وليس في هذا إلا تطبيق للمبدأ العام المتقدم الذكر( [6] )  .

يضاف إلى ذلك أن سريان الإيجار في حق المشتري للعين المؤجرة ليس إلا تطبيقا تشريعيا لمبدأ عام آخر هو مبدأ الاستخلاف على الحقوق الشخصية( [7] ) ، وفي هذا ما يقطع بأن ليس للمستأجر إلا حق شخصي ، فقد نصت المادة 146 مدني على أنه ” إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص بعلم بها وقت انتقال الشيء إليه ) فعقد الإيجار الصادر من المالك أنشأ التزامات وحقوقا شخصية تتصل بالعين المؤجرة ، ويمكن اعتبار الالتزامات محددة للعين( [8] ) ، كما يمكن اعتبار الحقوق مكملة لها ، فإذا انتقلت ملكية العين بعد ذلك إلى المشتري ، فإن هعذه الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد الإيجار تنتقل مع العين إليه  ، أي أن عقد الإيجار يصبح ساريا في حقه ، وكل ما استحدثته المادة 604 مدني في هذا الصدد أنهعا أغفلت شرط وجوب علم المشتري بالإيجار وقت الشراء ، فجعلت الإيجار يسري في حقه ولو لم يكن عالما به ما دام ثابت التاريخ وسابقا على البيع  .

ومن أجل ذلك وجدت المادة 604 مدني  ، فهي تطبيق تشريعي للمادة 146 مدني( [9] ) راعي المشرع فيه اعتبارات عملية تتعلق بوجوب استقرار عقود الإدارة  ، فأغفل شرط علم المشتري بالإيجار حتى يتم لهذا العقد استقراره ، فلا يحتج المشتري على المستأجر بأنه كان يجهل وقت الشراء وجود عقد الإيجار ، والمشرع ، إذا عمد إلى تطبيق تشريعي لمبدأ عام سبق أن قرره ، إنما يعمد إلى ذلك لحكمك يتوخاها ، قد تكون تجلية لخفاء يحيط بالمسألة ، وقد تكون تنويها بأهمية التطبيق  ، وقد تكون تحويرا للمبدأ العام لاعتبار بيرر هذا التحوير كما فعل في إغفال شرط علم المشتري بالإيجار : وقد تكون لهذا كله أو لغيره من الاعتبارات  .

438- من المستأجر في التقدم  : ويقدم أنصار الحق العيني حجة أخرى  ، فيقولنن إن للمستأجر كذلك حق التقدم droit de prelerence ، ويستخلصون ذلك من المادة 684 من تقنين المرافعات الفرنسي ( ويقابلها م 621 مرافعات مصري جديد و م 543/612 مرافعات مصري قديم ، وانظر أيضا م 1045 مدني مصري جديد ) وتقضي هذه النصوص بأن الإيجار الثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية في إجراءات نزع ملكية العقار يسري في حق الدائنين الحاجزين والراسي عليه المزاد  ، ومعنى ذلك أن هؤلاء الدائنين يجب عليهم احترام حق المستأجر في هذه الحالة ، فهو مفضل عليهم ولا يدخل معهم دائنا عاديا يقسم بينهم ثمن العقا وقسمة غرماء ، فكأن له حق التقدم عليهم  .

وهذه الحجة أيضا لا وزن لها  ، فإن المادة 684 مرافعات فرنسي مأخوذة من القانون الفرنسي القديم( [10] )  ، وقد كان هذا الحكم موجودا فيه ولم يقل أحد مع ذلك إن للمستأجر شيئا من الثابت يتمكن به من استغلال العين المؤجرة كما ينبغي( [11] )  .

ومن الجائز أن تفسر المادة 684 مرافعات فرنسي بأنها مجرد تطبيق للمادة 1743 مدني فرنسي  ، ذلك أن تفضيل المستأجر على الدائنين الحاجزين إنما أتى من أن هؤلاء الدائنين إذا باعوا العقار في المزاد العلني وانتلقت ملكيته إلى من رسا عليه المزاد ، نفذ في حق هذا المشتري كل إيجار ثابت التاريخ ، ولو باع المدين المنفذ ضده العقار قبل إجراءات نزع الملكية ومن غير ماد علني ، فإن الإيجار الثابت التاريخ والسابق على البيع ينفذ في حتى المشتري طبقا للمادة 1743 سالفة الذكر ، فكأن المادة 684 مرافعات فرنسي ما هي إلا مجرد تطبيق للمادة 1743 مدني فرنسي( [12] )  .

على أن الواقع من الأمر أن نفاذ الإيجار في حق الدائنين ليبس آتيا من ناحية أن للمستأجر حق التقدم عليهم ، بل هو آت من طبيعة مركز المستأجر ، فإن له حق الانتفاع بالعين المؤجرة ، وهو دائن في التزام بعمل ، فلا يخضع لمزاحمة الدائنين بمبالغ من النقود لأن هذه المزاحمة لا يمكن تصورها ، فلا بد إذن أن يخلص أه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا يزاحمه في ذلك الدائنون الآخرون ، شأنه في ذلك شأن الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل ، إذ لو التزم تاجر بعدم منافسة تاجر آخر وأفلس التاجر الأول ، الخلص للتاجر الآخر كل الالتزام وتعين على دائني التفليسة أو يمتنعوا عن منافسته ، ونرى من ذلك أن طبيعة الالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل تقضي بأن يخلص للدائن كل حقه دون أن يتحمل مزاحمة الدائنين الآخرين ، ولا يرجع ذلك إلى أن له حق التقدم عليهم ، بل يرجع لطبيعة الالتزام ذاته كما قدمنا ، يدل على ذلك أنه لو تحول حق المستأجر إلى مبلغ من النقود ، بأن رجع على المؤجر بتعويض ، فإن المستأجر في هذه الحالة ، وقد أصبحت طبيعة حقه تسمح بالمزاحمة ، يدخل مع الدائنين الآخرين في قسمة الغرماء( [13] )  .

439- حجج أخرى لأنصار الحق العيني  : ويسوق أنصار الحق العيني حججا أخرى أقل أهمية مما تقدم  ، نذكر منها ما يأتي  :

يعزز أنصار الحق العيني رأيهم بالاستناد إلى القاعدة التي تقضي بوجوب تسجيل عقد الإيجار إذا زادت مدته على حد معين ( تسع سنوات في القانون المصري واثنتي عشرة سنة في القانون الفرنسي( [14] ) ) حتى يسري في حق الغير طول مدة الإيجار ، ويتخذون من هذا التسجيل دليلا على أن حق المستأجر حق عيني لأن الحقوق العينية وحدها هي التي تسجل  ، وليس هذا صحيحا ، لأن بعض الحقوق الشخصية تسجيل أيضا ، فالنزول عن الأجرة مقدما صحيحا ، لأن بعض الحقوق الشخصية تسجل أيضا ، فالنزول عن الأجرة مقدما لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب تسجيله حتى يسري فلي حق الغير ، ولا شك في أن حق المؤجرة في استبقاء الأجرة من المستأجر إنما هو حق شخصي فالنزول عنه لآخر يعد تصرفا في حق شخصي( [15] ) . ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن )

وكذلك المخالصة بالأجرة مقدما لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب تسجيلها حتى تسري في حق الغير( [16] ) ، على أنه لو صح أن عقد الإيجار يجب تسجيله لأن للمستأجر حقا عينيا ، لوجب تسجيل جميع عقود الإيجار أيا كانت مدة العقد  ، ولو لم تزد هذه المدة على تسع سنوات  .

ويستند أنصار الحق العيني إلى المادة 573 مدني من أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل ، فيقولون إن تفضيل المستأجر الذي سبق إلى تسجيل عقده دليل على أن حقه حق عيني ، إذ الحقوق العينية هي التي تتفاضل بالسبق إلى التسجيل ، ولكن هذا القول يسهل رده  .

فقد قدمنا أن نص المادة 573 مدني ، فيما يتعلق بالمنقول ، ليس إلا تطبيقا لقاعدة شخصية حق المستأجر ، ولا دخل للتسجيل . ولكن هذا القول يسهل رده .

فقد قدمنا أن نص المادة 573 مدني ، فيما يتعلق بالمنقول ، ليس إلا تطبيقا لقاعدة شخصية حق المستأجر ، ولا دخل للتسجيل في هذه الحالة( [17] ) ، أما في العقار فالتسجيل ليس هو وحده المحور الذي ترتكز عليه المفاضلة فيما بين المستأجرين المتزاحمين ، وقد كان هذا هو الواجب لو أن حق المستأجر كان حقا عينيا ، إذ يوجد إلى جانب التسجيل وضع اليد ، فمن سبق من المستأجرين إلى وضع يده على العقار المؤجر قبل أن يسجل الآخر عقده كان هو المفضل( [18] ) وهذا لا يتفق في شيء مع عينيه حق المستأجر ، فالمادة 573 مدني هي إذن ، في شطر منها فيما يتعلق بالمنقول ، ليست إلا تطبيقا محضا لشخصية حق المستأجر ، وهي في الشطر الآخر ، فيما يتعلق بالعقار ، لا يمكن أن تكون تطبقا لعينيه حق المستأجر ، وإنما هي قد وضعت قواعد لتفصيل أحد المستأجرين المتزاحمين على المستأجر الآخر ، وبنت هذه القواعد على اعتبارات عملية محضة لا يستخلص منها إطلاق أن حق المستأجر حق عيني  .

وقد يستند أنصار الحق العيني أخيرا إلى ما تقرر من أن للمستأجر أن يرفع جميع دعاوى الحيازة على المتعرض له ، سواء كان التعرض ماديا أو كان تعرضا مبنيا على سبب قانوني  ، وقد ورد نص صريح فيما يتعلق بالتعرض المادي ( م 575/ 1 مدني )  ، ويقاس على التعرض المادي التعرض المبني على سبب قانوني( [19] ) ، فيقولون إنه إذا كان للمستأجر أن يرفع جميع دعاوى الحيازة ، فما ذلك إلا لأن له حقا عينيا تحميه هذه الدعاوى ، وهذه الحجة غير مقبولة ، فقد سبق أن بينا أن المستأجر إذا لم يكن له حق عيني في العين المؤجرة ، فإن له الحيازة فيها ، ويستطيع أن يحمي حيازته هذه بجميع دعاوى الحيازة  ، وقد كان لا يعترف في التقنين المدني القديم للمستأجر إلا بدعوى استرداد الحيازة لأن الحيازة في هذا التنقنين كان نطاقها ضيقا ، وكانت حيازة عارضة كحيازة المستأجر لا تعطي للحائز إلا هذه الدعوى ، أما التقنين المدني الجديد فقد وسع من نطاق الحيازة ، وأجاز حيازة أي حق ولو كان حقا شخصيا ، فأصبح المستأجر حائزا تحميه جميع دعاوى الحيازة( [20] )  ، فدعاوى الحيازة إذن ، في التقنين المدني الجديد ، تحمي الحق الشخصي كما تحمي الحق العيني ، وإعطاؤها للمستأجر لا يدل إطلاقا على أن له حقا عينيا( [21] )  .

3- المستأجر ليس له إلا حق شخصي

440- التقاليد  : بعد أن فندنا أدلة أنصار الحق العيني ، يبقى أن ندلى بالأدلة التي تثبت بجلاء أن المستأجر ليس له إلا حق شخصي  .

وللتقاليد حكمها في مثل هذا الموضوع ، فإذا رجعنا إليها تبين أن القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم لم يعطيا للمستأجر إلا حقا شخصيا ، وعنهما أخذ التقنين الفرنسي وليس فيه ما يدل على أنه أراد العدول عن هذه التقاليد ، وقد ساير التقنين المصري القديم ، ومن بعده التقنين المصري الجديد ، التقنين الفرنسي في ذلك( [22] )  .

441- النصوص الصريحة  : على أن النصوص متضافرة في صراحتها بأن المستأجر ليس له إلا حق شخصي ، ففي تعريف الإيجار نفسه ، تنص المادة 558 مدني على أن ( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ) وقد ورد في التقنين المدني القديم ، ما يقابل ذلك ، فإن المادة 362/445 من هذا التقنين كانت تقضي بأن المؤجر يلتزم ( s’oblige, s’engage ) بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فالمستأجر إذن ، طبقا للتعريفين المتقدمي الذكر ، ليس له إلا حق شخصي في ذمة المؤجر  ، ولم يرد في أي من التعريفين ما يشعر إطلاقا بأن للمستأجر حقا في نفس العين المؤجرة ، بل إن المستأجر لا يتصل بالعين مباشرة وإنما يتضل بها عن طريق المؤجر  ، ولو قارنا هذا بما ورد في تعريف حق الانتفاع في التقنين المدني القديم – ولم يرد تعريف لهذا الحق في التقنين المدني الجديد – لوجدنا الفرق واضحا  .

فقد عرفت المادة 13/29 من التقنين المدني القديم حق الانتفاع بأنه حق للمنتفع في استعمال ملك غيره واستغلاله ، ومن ذلك نرى أن المشرع يصرح بأن حق المنتفع يقع على الشيء نفسه ، أما حق المستأجر فيتعلق بمجرد التزام في ذمة المؤجر( [23] ) ، وهذا صريح في أن حق الأول عيني وحق الثاني شخصي  .

وقد ورد في المادة 572/1 مدني أنه ( إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر ) ، وقد سبق أن قررنا أنه يتعين على المؤجر في هذه الحالة أن يتدخل فورا في الدعوى بمجرد إخطاره بها ، وللمستأجر أن يطلب إخراجه من الدعوى ويبقى المؤجر فيها وحده لأنه هو الخصم الحقيقي ، والحكم الذي يصدر يسري في المستأجر( [24] ) ، وهذا معناه أن المستأجر ليس له حق عيني في الشيء المؤجر ، ولا لاستطاع وحده أن يقاضي المتعرض دون إدخال المؤجر في الدعوى( [25] )  .

هذا إلى أنه في التقنين المدني القديم ، لما ذكر المشرع الحقوق العينية على سبيل الحصر في المادة 5/19 لم يذكر من بينها حق المستأجر ، أما التقنين المدني الجديد فليس فيه نص مقابل للمادة 5/19 مدني قديم ، ولكنه لما عرض في القسم الثاني للحقوق العينية بسطها جميعا ولم يشر فيها إلى حق للمستأجر( [26] )  .

المطلب الثاني

ما يترتب من النتائج عن شخصية حق المستأجر

442- ناجيتاف : يترتب على أن ليس للمستأجر إلا حق شخصي نتائج عدة ، يمكن النظر فيها من ناحيتين : ( أولا ) من حيث صفة الحق هل هو عقار أو منقول ( ثانيا ) من حيث علاقة المستأجر بالغير( [27] )  .

شخصية حق المستأجر من حيث صفته – هل هو عقار أو منقول

443- من المستأجر منقول دائما : إذا كان الشيء المؤجر منقولا ، فلا شك في أن حق المستأجر يكون منقولا أيضا ، سواء اعتبرنا أن ليس للمستأجر إلا حق شخصي كما هو الصحيح ، أو اعتبرنا أن للمستأجر حقا عينيا على رأي القائلين بذلك .

أما إذا كان الشيء المؤجر عقارا ، فعلى رأي القائلين بأن للمستأجرين حقا عينيا يكون هذا الحق عقارا دون شك ، ونظير ذلك حق المنتفع في العقار ، ولكن الرأي الصحيح كما قدمنا هو أن حق المستأجر شخصي ، وليس له حق عيني في الشيء المؤجر ، ومن ثم يكون حقه منقولا ولو تعلق بعقار ، وهناك رأي يذهب إلى أن حق المستأجر ، وإن كان شخصيا ، إلا أنه يكون عقارا إذا كان الشيء المؤجر عقارا ، لأن هذا الحق الشخصي إنما يرمي إلى تسليم عقار للمستأجر ويمكن تنفيذ التزام المستأجر بالتسليم تنفيذا عينيا فيحصل المستأجر على عقار بفضل حقه ولذلك يكون هذا الحق عقارا( [28] ) ، ولكن الرأي الصحيح أن الحقوق الشخصية إذا تعلقت بعقار لا تعد عقارا إلا إذا كانت تلزم المدين بنقل ملكية هذا العقار ، كما في البيع غير المسجل فإن حق المشتري لعقار بعقد غير مسجل يكون حقا عقاريا ، أما إذا كان الحق لا يلزم المدين بنقل الملكية ، بل يقتصر على إلزامه بعمل أو بالامتناع عن عمل ، فإن الحق يكون منقولا ولو تعلق بعقار ، وهذه هي حالة حق المستأجر( [29] ) ومن ذلك نرى أن حق المستأجر يكون دائما منقولا ، سواء أكان الشيء المؤجر منقولا أم عقارًا  .

444- ما يترتب على أن حق المستأجر منقول : ومن النتائج التي تترتب على اعتبار حق المستأجر منقولا ما يأتي  :

أولا – لا يجوز للمستأجر أن يرهن حقه رهنا رسميا ، لأن هذا الحق منقول والرهن الرسمي لا يرد في الأصل إلا على عقار ، وهذه النتيجة المترتبة على أن حق المستأجر شخصي فيكون منقولا دائما يقف عندها أنصار الحق العيني ، ويتخذون منها حجة على وجوب أن يكون للمستأجر حق عيني حتى يتمكن من رهنه رهنا رسميا ، فينفتح أمامه باب للائتمان إذا احتاج إلى مال لاستغلال العقار المؤجر ، وسنعود إلى ذلك فيما يلي( [30] )  .

ثانيا – يجوز للمستأجر أن يرهن حقه رهن حيازة ، لأن الرهن الحيازي جائز في المنقول( [31] ) ، ولكن هذا الرهن لا يفيد منه المستأجر عمليا ، إذ هو مضطر للتخلي عن استغلال العين المؤجرة للدائن المرتهن رهن حيازة ، فإن هذا من حقه أن يستوفى غلة العين باستثمارها استثمارا كاملا ، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل المدين المضمون بالرهن ( م 1104 وم1126 مدني ) ولا يكفي أن يجوز الدائن المرتهن سند الإيجار ، فإن هذه الحيازة إنما هي شرط لنفاذ الرهن في حق الغير ( م 1123/ 2 مدني ) ، ولا تغني عن أن يتولى الدائن المرتهن استغلال العين بنفسه حتى يستولى على الغلة( [32] )  .

ثالثا – الحجز على حق المستأجر يكون حجزا على منقول لا حجزا عقاريا ، وهناك فرق في القواعد والإجراءات بين الحجزين( [33] ) .

رابعا – إذا تنازل المستأجر عن حقه للغير ، فإنما يتصرف في منقول لا في عقار ، ومن ثم لا يسجل التنازل عن الإيجار ، وتتبع فيه القواعد المقررة في حوالة الحق من حيث قبول المؤجر للتنازل أو إعلانه به ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام في التنازل عن الإيجار( [34] )  .

خامسا – المحكمة المختصة بنظر قضايا الإيجار ليست محكمة العقار المؤجر ، بل هي محكمة المدعي عليه( [35] ) ، سواء كان المؤجر أو المستأجر ، لأن الحق المتنازع عليه حق شخصي منقول ، فإذا طالب المؤجر المستأجر بالأجرة( [36] ) ، أو رفع دعوى بإخلاء العين المؤجرة ، أو رفع دعوى يطلب تعويضا عما أحدثه المستأجر من التلف بالعين المؤجرة ، أو رفع دعوى بفسخ عقد الإيجار ، فإن الدعوى ترفع في جميع هذه الأحوال أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستأجر ، وإذا طالب المستأجر المؤجر بتسليم العين ، أو بإجراء الترميمات الضرورية ، أو بدفع التعرض ، أو بضمان العيوب الخفية ، فإن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المؤجر ، والمادة 55 من تقنين المرافعات صريحة في هذا المعنى ، إذ تقول ( في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه . . . )  ، وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 56 مرافعات تقضي ، في الدعاوى الشخصية العقاري, بأن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه  ، فإن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية الدعاوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي يلزم المدين بنقل ملكية عقار كما في دعوى صحة التعاقد في بيع العقار ، أما دعوى المستأجر على المؤجر فهي دعوى شخصية منقولة كما سبق القلو ، وكذلك دعوى المؤجر على المستأجر( [37] ) .

2- – شخصية حق المستأجر من حيث علاقة المستأجر بالغير

445- الفروض المتنوعة لعلاقة المستأجر بالغير : قد يكون هذا الغير مشتريا للعين المؤجرة ، أو مستجرا مزاحما ، أو متعرضا للمستأجر ، أو مستأجرًا سابقا .

وسيأتي بحث الفرض الأول – إذا كان الغير مشتريا للعين المؤجرة – عند الكلام في انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر ، وسبق بحث الفرض الثاني – إذا كان الغير مستأجرا مزاحما – عند الكلام في تعدد المستأجرين لعين واحدة من مؤجر واحد وتزاحمهم( [38] ) ، ويبقى الكلام في الفرضين الآخيرين : الغير شخص متعرض للمستأجر ، والغير مستأجر سابق( [39] )  .

446- الغير شخص معرض للمستأجر  : إذا كان الغير شخصا متعرضا للمستأجر ، فقد قدمنا أنه يجب التمييز بين ما إذا كان التعرض ماديا أو كان مبنيا على سبب قانوني  .

فإذا كان التعرض ماديا ، فالمستأجر حر في دفع التعرض عن نفسه بجميع الوسائل التي يخوله إياها القانون ، ودفع التعرض المادي هو من حقه ، لا بصفته مستأجرًا ، بل بصفته شخصا تعدي الغير عليه وهو يدفع عن نفسه هذا الاعتداء كما كان يدفعه لو لم تكن له صفة المستأجر( [40] ) .

وإذا كان التعرض مبنيا على سبب قانوني ، فقد قدمنا أنه يتعين على المؤجر في هذه الحالة أن يتدخل ، لأن المستأجر ليس له حق عيني في الشيء المؤجر ، فلا تكون له صفة في دفع التعرض بنفسه ، ويتعين عليه توسيط المؤجر ، فالمؤجر هو المدين بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، ولا بد من تدخله ليدفع التعرض عن المستأجر( [41] )  .

وسواء كان التعرض ماديا أو كان مبنيا على سبب قانوني  ، يستطيع المستأجر أن يرفع ضد المتعرض جميع دعاوى الحيازة ولو أن حقه شخصي ، فقد قدمنا أن التقنين المدني الجديد قد وسع من نطاق الحيازة ، وأجاز حيازة الحق الشخصي ، ومن ثم جاز للمستأجر أن يحمي حيازة حقه الشخصي بجميع دعاوى الحيازة( [42] )  .

447- الغير مستأجر سابق  : وإذا كان الغير مستأجرا سابقا لم يخل العين المؤجرة ، فليبس للمستأجر الحالي أن يرفع عليه دعوى مباشرة بإخلاء العين ، لأن الصلة القانونية المباشرة بين المستأجر السابق والمستأجر اللاحق غير موجودة ، ولابد من وساطة المؤجر بينهما ، إذ أن كلا منهما لا تربطه صلة مباشرة إلا بالمؤجر لشخصية حقه ، وعلى ذلك لا يبقى أمام المستأجر اللاحق ، إذا أراد إخلاء العين من المستأجر السابق  ، إلا أن يرفع دعوى خصية بذلك على المؤجر نفسه  ، وهذا هو الذي يطلب من المستأجر السابق إخلاء العين ، وقد قضى بأن المستأجر الجديد ليس له أن يقيم على المستأجر السابق دعوى بطلب تسليم العين المؤجرة ، بل يجب أن يرفع دعواه على المالك مباشرة لأن حقه حق شخصي محض( [43] )  .

وقضى أيضا بأنه إذا كانت العين المؤجرة  ، مبدأ الإيجار تحت يد المستأجر السابق الذي انتهت مدة إجارته ، ورفعت عليه دعوى من المالك بطلب تسليم تلك العين ، فليس للمستأجر الجديد الدخول في هذه الدعوى بصفة خصم ثالث ومطالبة المدعي عليه بتعويضات بسبب منعه من تسلم الأعيان المؤجرة ، وبما أن المستأجر دائن للمؤجر فقط فله الرجوع عليه وحده( [44] )  .

المطلب الثالث

هل من المرغوب فيه أن يكون للمستأجر حق عيني إلى جانب حقه الشخصي  .

448- رأى لنا قديم  : كتبنا قديما تحت عنوان ” من المرغوب فيه أن يكون للمستأجر حق عيني إلى جانب حقه الشخصي ) ما يأتي  :

” إذا بحثنا عن السبب الذي قضى بجعل حق المستأجر شخصيا وحق المنتفع عينيا مع أنه لا فرق في الجوهر بين الحقين ، وجدنا أ ، هذا السبب يرجع إلى القانون الروماني لما كانت العقود لا تنشئ حقوقا عينية بل تولد مجرد التزامات شخصية في أحوال خاصة ، فلم يكن من شأن عقد الإيجار- وقد كان في القانون الروماني عقدا من العقود الرضائية الأربعة- أن يعطي للمستأجر إلا حقا شخصيا .

أما حق الانتفاع فقد كان يعطي بوصية ، والوصية في القانون الروماني تنشئ حقوقا عينية  ، ومن هنا نشأ الفرق بين حق المستأجر الشخصي المنتفع العيني  . وانتقل هذا التمييز إلى القانون الفرنسي القديم ، وأصبح من التقاليد القانونية المحترمة التي أخذ بها المشرع الحديث ، مع الفوارق الموجودة بين القانونين القديم والحديث ، ومع زوال العلة التي اقتضت هذا التمييز ، ففي القانون الحديث لم يعد من سبيل لتميز الوصايا عن العقود من حيث إنشاء الحقوق العينية ، فالعقد كالوصية ينقل الحق العيني كما في البيع والهبة ، وعلى ذلك لم يعد هناك من سبب قانوني للتفريق بين حق المنتفع وحق المستأجر ) .

” وكما أن الاعتبارات القانونية المحضة لا تجعل هناك داعيا للتفريق بين الحقين ، كذلك تقضي الاعتبارات الاقتصادية بإعطاء المستأجر حقا عينيا إلى جانب حقه الشخصي ، فإن ذلك من شأن أن يكسب حقوق المستأجر ثباتا واستقرارا يكون من ورائهما أن يستطيع استغلال العين المؤجرة على الوجه الأكمل ، ذلك أنه إذا تقرر للمستأجر حق عيني استطاع أن برهنه رهنا رسميا لا سيما إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، ولا يخفى أن كثيرا من الفلاحين يستأجرون مساحات واسعة من الأرض فيستطيعون لو تقرر لهم حق عيني أن يرهنوه رهنا رسميا دون أن تنزع الأرض من أيديهم كما يكون الأمر في رهن الحيازة ، وبذلك بتوافر لهم وجه كبير الأهمية من وجوه الائتمان فيقترضون من المال ما يحتاجون إليه في زراعتهم ويقدمون ضمانا للقرض حقوقهم العينية كمستأجرين .

ولقد قضت بعض التشريعات الحديثة بإعطاء المستأجر حقا عينيا ، وخالفت بذلك التقاليد العتيقة ( انظر المادة 1095 من القانون المدني النمساوي وهي تقضي بإعطاء المستأجر حقا عينيا إذا سجل عقد الإيجار – هذا ويلاحظ أنه في جميع التشريعات تقريبا دعت الحاجة إلى الاعتراف بعقود إيجار استثنائية تعطي للمستأجر حقا عينيا كالحكر والأمفتيوز وغيرهما ، وهذا مما يدعو إلى الاعتقاد بأن ضرورة تقوية حق المستأجر في بعض الفروض حاجة طبيعية عملت الشرائع على سدها بخلق أنواع من الإيجار يعطي فيها المستأجر حقا عينيا )  .

«ويحسن إذا أريد تقرير حق عيني للمستأجر أن يؤخذ بعض الحيطة في ذلك ، فلا يقرر هذا الحق لكل مستأجر ، بل يقتصر ذلك على المستأجرين لمدد طويلة ، ونرى أن الإيجار إذا زادت مدته على ثلاث سنوات وجب اعتباره خارجا عن نطاق الإدارة المعتادة ، ومن ثم وجب إعطاء المستأجر حقا عينيا ، ولا نذهب مع المشرع المصري الذي لا يوجب تسجيل الإيجار ليسري على الغير إلا إذا زادت مدته على تسع سنوات  . . .  ، فإنه يكفي أن تزيد المدة على ما جرت العادة باعتباره في دائرة أعمال الإدارة المعتادة حتى يخرج الإيجار من هذه الدائرة إلى عمل من طبيعة أخرى فيكون من ضمن أعمال التصرفات»  .

«وسنرى فيما يلي في إعطاء المستأجر فيما يلي أن في إعطاء المستأجر حقًا عينيًا حلاً لكثير من المشاكل القانونية التي نشأت من التناقض الموجود بين حالة التشريع الحاضر وبين وجوب حماية المستأجر حتى يتمكن من استغلال العين استغلالاً كاملاً . فمن ذلك أنه يستطيع أن يحمي حيازته بجميع دعاوى وضع اليد ، وسنرى أنه محروم في التشريع الحالي من بعض هذه الدعاوى لعدم ثبوت حق عيني له . ومن ذلك أن حقه إذا سرى على المشتري للعين المؤجرة لم يكن في هذا خروج على القواعد القانونية والمبادئ العامة . وكذلك على سبب قانوني يستطيع المستأجر بفضل حقه العيني أن يدفع عن نفسه التعرض دون حاجة أو وساطة المؤجر . كذلك يكون له أن يقاضي باسمه الشخصي مستأجرًا سابقًا قد انتهت مدته ويطالبه بإخلاء العين ، أو مستأجرًا ينازعه في أفضلية عقده دون أن يدخل المؤجر في الدعوى . وفي كل هذا مزايا واضحة للمستأجر ، وتبسيط في الإجراءات ، وتوفيق بين القواعد العامة وأحكام الإيجار»( [45] ) .

449- تطور الإيجار في فرنسا وفي مصر يؤيد ما سبق أن كتبناه : ومنذ كتبنا هذه السطور – في سنة 1929 – وتطور الإيجار في فرنسا وفي مصر يزيد معناه تأكيدًا ، ويلح في أن يكون للمستأجر حق عيني إلى جانب حقه الشخصي . فقد توالت التشريعات الاستثنائية والدائمة ، وفي فرنسا وفي مصر ، وكلها توقي من حق المستأجر وتكسبه من الثبات والاستقرار ما لا يتفق إلا مع خصائص الحق العيني . وقد أصبح المستأجر ، بعد أن خولت له هذه التشريعات حقوقًا متنوعة ، وبخاصة الحق في تجديد الإيجار بحكم القانون رضي المؤجر أو أبى ، يكاد يكون شريك المؤجر في ملكه ، وحتى أصبح حق المستأجر للمكان الذي يستغل فيه متجره في فرنسا يدعى «حق الملكية التجارية» ( propriété commerciale ) . ويتبين أثر ذلك في وضوح فيما يكتبه الفقهاء في فرنسا وفي مصر في الوقت الحاضر ، ونورد أمثلة مما يكتب في هذا الصدد .

من ذلك ما جاء في بيدان : «ومع ذلك فإن العوامل السياسية والاقتصادية تتجه لمصلحة النظرية القائلة بالحق العيني ، وهي النظرية التي يبدو أنها ستتغلب في النهاية . وإذا كانت هذه النظرية لا أساس لها من الناحية القانونية المحضة ، فإن نتيجة من نتائجها يمكن الأخذ بها في التشريع ، بل لعل الأخذ بها هو الأفضل ، فسيعتبر حق المستأجر للعقار ، عاجلاً أو آجلاً ، حقًا عينيًا عقاريًا يجوز رهنه رهنًا رسميًا»( [46] ) .

وجاء في موضع آخر من نفس الكتاب : «قد يكون من المناسب ، لو أ ، القانون يعاد سنه ، الخروج على التقاليد وإعطاء مستأجر حقًا عينيًا ، فإن هذا ينطوي على طائفة من المزايا تتوافر بوجه خاص في إيجار الأراضي الزراعية»( [47] ) .

وجاء في بلانبول وريبير وتُسنْك : «ومع ذلك فإن التطورات الحديثة لعقد الإيجار طرحت المسألة ( عينية حق المستأجر ) على بساط البحث من جديد ، وبخاصة فيما يتعلق بحق مستأجر الأرض الزراعية . فليس هناك شك في أن نظام إيجار الأراضي الزراعية ، بزيادته في مزايا حق المستأجر ، أوجدت المستأجر في وضع قريب جدًا من وضع المستأجر بعقد الأمفتيوز . فحق المستأجر لأرض زراعية يتجه نحو التأييد بفضل امتداد الإيجار بحكم القانون . ولهذا الحق كثير من المزايا تميل به إلى أ ، يكون حقًا عينيًا لا مجرد حق شخصي : فمستأجر الأرض الزراعية له الحق في إجراء تغييرات في العين ، وحق في التحسينات الزراعية التي يستحدثها ، وله بوجه خاص حق الأخذ بالشفعة . وما قيل عن إيجار الأرض الزراعية يقال أيضًا عن الإيجار التجاري ، وإذا كانت عبارة «حق الملكية التجارية» لا تتفق مع الحقيقة القانونية ، لا في تشريع 30 يونيه سنة 1926 ولا في دكريتو 30 سبتمبر سنة 1953 ، فإنها مع ذلك تشعر بالاتجاه الحديث . فإن تقييد حق المؤجر لمكان يستأجر للتجارة في استرداد ملكه عند نهاية الإيجار دون أن يدفع تعويضًا ، هذا التقييد الشديد الذي أتى به قانون 31 ديسمبر سنة 1953 ، يدعم حق التاجر دعمًا بالغ القوة . كذلك ما قضى به قانون 24 مايو سنة 1951 ، ونقلته عن المادة 35 من ندكريتو سنة 1953 ، من الترخيص في التنازل عن الإيجار لمشتري المتجر ولو وجد شرط مخالف ، يكفل الحق المستأجر استقلالا يكاد يكون كاملاً بالنسبة إلى حق المالك . والتطور أقل وضوحًا فيما يتعلق بإيجار المساكن وإيجار أماكن المهن الحرة ، ومع ذلك فامتداد الإيجار بحكم القانون يكفل للمستأجر حق البقاء شبه الدائم ، ويعطي قانون سنة 1948 للمستأجر حقوقًا معينة في التحسينات المستحدثة في العين المؤجرة . ونرى من ذلك أن جميع هذه التشريعات الخاصة تتجه إلى إعطاء المستأجر مركزًا مستقلاً ، وفي هذه إحياء لضرب من ضروب الملكية الفعلية domaine utile لصالح المستأجر يقوم إلى جانب الملكية القانونية أو الملكية العليا domaine eminent للمؤجر . ويتجه القانون إلى قصر هذه الملكية الأخيرة على الحق في الأجرة ، وهو حق تدخل كذلك في تقييده التشريع والقضاء إلى حد بعيد . وفي هذا كله ما يفسر اتجاه جانب من الفقه الحديث إلى التحدث من جديد عن الحق العيني للمستأجر»( [48] ) .

وفي مصر يردد الفقهاء هذا الصدى :

من ذلك أن كتب الأستاذ محمد علي إمام : «رأينا حق المستأجر هو دون شك مجرد حق شخصي . على أن ذلك لا يمنعنا من التسليم بأن تقرير حق عيني للمستأجر إلى جانب حقه الشخصي يوفر له كثيرًا من المزايا الهامة . . . ويمكننا أن نلخص أهم هذه المزايا في أنه لو اعتبر حق المستأجر عينيًا لأمكنه أن يستفيد منه على أكمل وجه ، وذلك عن طريق رهنه رهنًا رسميًا إذا كان موضوعه عقارًا . . وهو لا يستلزم التخلي عن حيازة المال المرهون كما هو الحال في الرهن الحيازي . . . ويترتب على منح المستأجر حقًا عينيًا أنه يستطيع أن يدفع تعرض الغير القانوني بنفسه دون حاجة إلى وساطة من جانب المؤجر . فيستطيع في هذه الحالة أن يدفع بنفسه مباشرة التعرض القانوني ، سواء صدر من المستأجر السابق الذي يمنعه من وضع اليد على العين المؤجرة ، أو من مستأجر مزاحم ينازعه في أفضليته عليه ، أو حتى من الغير . وهو لا يستطيع ذلك طالما أن حقه مجرد حق شخصي ، إذ لابد له من وساطة المؤجر»( [49] ) .

ويميل الأستاذ منصور مصطفى منصور إلى تغليب عنصر انتفاع المستأجر بالشيء مباشرة مما يقتضي القول بأن للمستأجر حقًا عينيًا ، وإن كان يسلم أن المشرع المصري قد غلب عنصر تمكين المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالشيء مما لا يجعل للمستأجر إلا حقًا شخصيًا ، فيقول في هذا المعنى : «لاشك أن للمستأجر سلطة قانونية في الانتفاع بالشيء مما يسمح بالقول إن تعريف الحق العيني يصدق عليه . ولكن له في الوقت نفسه عدة حقوق شخصية قبل المؤجر ترمي في مجموعها إلى تمكينه من الانتفاع بالشيء ، ومن هنا تظهر الصعوبة في تكييف حق المستأجر . . . ولما كان حق المستأجر في الانتفاع وحدة قائمة بذاتها فيجب إلحاقه بإحدى الطائفتين من الحقوق المالية ، ويكون الإلحاق على أساس العنصر الغالب . ويبدو لنا أن المنطق يقضي باعتبار حق المستأجر في الانتفاع بالشيء مباشرة هو العنصر الغالب ، فهو الغرض المقصود وليست التزامات المؤجر إلا وسيلة لتمكين المستأجر من الانتفاع على الوجه الكامل . ومع هذا فيجب التسليم وفقًا لما رأيناه من قبل أن المشرع إذ يجعل حق المستأجر حقًا شخصيًا ، فهو يغلب التزامات المؤجر ، وعندئذ يعتبر انتفاع المستأجر نتيجة لقيام المؤجر بتنفيذ التزاماته»( [50] ) .

ويقول الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة : «والواقع أن رأي من يعتبرون حق المستأجر حقًا عينيًا لا يخلو من قدر من الصواب . إذ الحقيقة أن حق المستأجر يقف في مرحلة وسط بين الحق الشخصي العادي والحق العيني . وقد يسفر المستقبل عن تطور جديد في خصوص هذا الحق ، فيجعل منه الشارع حقًا عينيًا في الإيجارات التي تجاوز مدتها حدًا معينًا»( [51] ) .

450-ومع ذلك لم يعط التقنين المدني الجديد للمستأجر حقًا عينيًا – الأسباب التي دعته إلى ذلك : وبالرغم من وضوح تطور حق المستأجر نحو العينية كما يظهر في جلاء من الأقوال التي نقلناها فيما تقدم ، فإنه لما أتيحت فرصة تنقيح التقنين المدني ، استبقى التقنين المدني الجديد كما رأينا حق المستأجر حقًا شخصيًا دون أن يقترن به حق عيني( [52] ) . وهذا الموقف المنطوي على التحفظ دعت إليه أسباب يمكن تلخيصها فيما يأتي :

أولاً – تمشي التقنين المدني الجديد مع سياسته التشريعية المألوفة في التطوير التدريجي للمبادئ القانونية دون أن يسبق الزمن . فاكتفى ، مع استيفاء حق المستأجر حقًا شخصيًا ، بأن يعطي هذا الحق جميع المزايا المقصودة من إعطاء المستأجر حقًا عينيًا . فالإيجار يسري في حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، لا بموجب حق التتبع الذي هو من خصائص الحق العيني ، بل بموجب نظرية الاستخلاف على الحقوق واعتبار المشتري للعين المؤجرة خلقًا خاصًا تنتقل إليه الحقوق والالتزامات المتولدة من عقد الإيجار . وجعل الإيجار ساريًا في حق الدائنين الحاجزين ، لا بموجب حق التقدم الذي هو من خصائص الحق العيني ، بل مطاوعة لطبيعة حق المستأجر التي تأبى مزاحمة الدائنين الآخرين ، ونتيجة ضرورية لسريان الإيجار في حق الراسي عليه المزاد . وأعطى للمستأجر دعاوى الحيازة جميعًا ، لا لن حقه عيني ، بل لأن دعاوى الحيازة أصبحت في التقنين المدني الجديد تحمي الحق الشخصي كما تحمي الحق العيني ، واستبقى وجوب تسجيل الإيجار إذا زادت مدته على تسع سنوات ، فإن التسجيل يرد على الحقوق الشخصية كما يرد على الحقوق العينية . ومن ثم جعل التسجيل وجهًا من وجوه تفضيل أحد المستأجرين المتزاحمين على المستأجر الآخر ، فليس التسجيل مقصورًا على الحقوق العينية كما قدمنا ، كما أنه ليس هو الوجه الوحيد للتفضيل بل يوجد إلى جانبه وجه آخر هو وضع اليد .

ثانيًا – بعد أن وفر التقنين المدني الجديد لحق المستأجر جميع هذه المزايا ، لم تعد هناك حاجة في مصر( [53] ) – على الأقل في الوقت الحاضر – لتعديل طبيعة حق المستأجر . فبقي هذا الحق شخصيًا ، ولا ضير من قبول جميع النتائج التي تترتب على هذه الصفة . وأهم هذه النتائج ، وهي التي تتردد كثيرًا في أقوال من ينتصرون لإعطاء المستأجر حقًا عينيًا ، عدم جواز رهن حق المستأجر رهنًا رسميًا . ولا نخال هذا الأمر جد خطير ، وإذا كان الفقهاء في فرنسا ينعون هذا العيب على حق المستأجر الشخصي فلأنهم ألفوا هذه الوسيلة من وسائل الائتمان( [54] ) ، أما في مصر فيندر أن يفكر المستأجر لعقار في أن يرهن حقه أيًا كان هذا الرهن ، رسميًا كان أو حيازيًا . وإذا كان من مقتضيات الحق الشخصي أن يدخل المستأجر المؤجر في دعوى دفع التعرض المبني على سبب قانوني ، فإن هذا احتياط حكيم ينبغي ألاَّ يفوت المستأجر ، غذ المؤجر أولى بدفع هذا التعرض ، وهو أدرى بمبلغ صحة ادعاء المتعرض . ودخول المؤجر في الدعوى له فوق ذلك مزية أخرى ، إذ يستطيع المستأجر أن يرجع عليه بالضمان في نفس الدعوى فيما إذا كان المتعرض على حق في ادعائه . وقل مثل ذلك في ضرورة إدخال المؤجر في دعوى المستأجر على مستأجر سابق( [55] ) . وتبقى بعد ذلك نتائج لشخصية حق المستأجر لا يوجد أي حرج في قبولها ، وإلا فما الحرج في أن يكون الحجز على حق المستأجر حجز منقول لا حجز عقار ، وفي ألاَّ يسجل تنازل المستأجر عن حقه للغير ويكتفي بإتباع قواعد حوالة الحق ، وفي أن تكون المحكمة المختصة بنظر قضايا الإيجار هي محكمة المدعى عليه!

ثالثًا – ثم إن في الوقوف عند هذا الحد في خصوص حق المستأجر ، والاكتفاء بأن توفر له المزايا المرغوب فهيا مع استبقائه حقًا شخصيًا ، مزيتين ، إحداهما نظرية والأخرى عملية . أما المزية النظرية فهي عدم تجزئة الملكية في غير مقتض ، فإن إعطاء المستأجر حقًا عينيًا في العين المؤجرة من شأنه تفكيك ملكية العين دون مسوغ يبرر ذلك( [56] ) . والمزية العملية هي ألاَّ يكون المستأجر مضطرًا لتسجيل عقد الإيجار الذي لا تزيد مدته على تسع سنوات ، ولا تسجيل التنازل عن هذا الإيجار للغير ، والإيجارات التي لا تزيد مدتها على تسع سنوات تربى بكثير على الإيجارات التي تزيد مدتها على هذا القدر . وفي اضطرار المستأجر للتسجيل ، فيما لو كان له حق عيني ف ي العقار المؤجر ، تعقيد في الإجراءات لا يحتمله التعامل المألوف . ويكفي أن نتصور العدد الكبير من عقود الإيجار الذي يبرم كل يوم لندرك إلى أي مدى تزدحم بهذه العقود مكاتب الشهر العقاري فيما لو أوجبنا تسجيلها ، هذا إلى ما يقتضيه التسجيل من نفقات ووقت . وحتى لو قصرنا الحق العيني على الإيجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات مثلاً ، فلا يزال التعقيد باقيًا في هذا العدد من الإيجارات دون مقتض ، فضلاً عن أنه من غير المستساغ أن تتغير طبيعة حق المستأجر بتغيير مدة الإيجار . فما دام حق المستأجر شخصيًا ، فإنه يبقى كذلك أيًا كانت مدته . وقد بقى كذلك فعلاً في التشريع القائم ، حتى لو زادت مدة الإيجار على تسع سنوات فوجب تسجيل العقد( [57] ) . يضاف إلى ذلك أن عدم إعطاء المستأجر حقًا عينيًا يستبقي عقد الإيجار بين عقود الإدارة ، فلا يصبح من عقود التصرف ، ولا يقتضي أهلية التصرف بل تكفي في أهلية الإدارة . وفي ذلك تيسير كبير للتعامل ، فلا يحتاج الإيجار إلى توكيل خاص ، ولا يستوجب الإجراءات المعقدة التي تستوجبها أعمال التصرف في أموال ناقصي الأهلية وفاقديها .

451- الخاصية التي تميز حق المستأجر : على أن لحق المستأجر ، بالرغم من أنه حق شخصي ، خاصية تميزه . فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ، ومن ثم يتصل اتصالاً وثيقًا بهذه العين . وهذا الاتصال هو الذي يفسر كيف يحتج بهذا الحق على ما انتقلت إليه ملكية العين ، وعلى الدائنين الموقعين حجرًا على العين . وإذا كان بعض الحقوق الشخصية يقتصر أثرها على طرفي الحق الدائن والمدين ، فإن بعضًا آخر يمتد أثره إلى الغير ومن بينها حق المستأجر . وإذا كنا قد ورثنا عن القانون الروماني أن الحق الشخصي لا يمتد أثره إلى الغير ، فقد حان الوقت لتمحيص ذلك ، والتسليم بأن من الحقوق الشخصية ما يقترب من الحقوق العينية في هذه الناحية .

والذي يجب أ ن يعاد النظر فيه ليس هو حق المستأجر وفيما إذا كان يبقى حقًا شخصيًا ، بل هو الحق الشخصي ذاته وفيما إذا كان يبقى حقًا موحدًا أو ينبغي التمييز بين حق شخصي وحق شخصي . والذي نراه أن الحق الشخصي إذا كان محله عملاً ، فإما أن يكون هذا العمل متصلاً بعين معين بالذات موجودة قبل وجود الحق كما هو الأمر في حق المستأجر ، وإما أن يكون غير ذلك كما هو الأمر في حق رب العمل في عقد المقاولة وفي عقد العمل .

ونقف عند الحق الشخصي إذا كان محله عملاً متصلاً بعين معينة بالذات كحق المستأجر . هذا الحق يتميز بطبيعته عن سائر الحقوق الشخصية ، ويرجع ذلك إلى أنه لا يتصور استعماله إلا مرتبطًا بهذه العين المعينة بالذات . وإذا قلنا إن المستأجر دائن للمؤجر ، فهو دائن له في تسليم العين ، وفي تعهد العين بالصيانة ، وفي ضمان التعرض في العين ، وفي ضمان العيوب الخفية في العين . فالدين الذي للمستأجر على المؤجر يتركز دائمًا في العين المؤجرة .

هذا الارتباط الكامل بين الحق الشخصي والعين يترتب عليه ، بحكم طبائع الأشياء ، نتائج قانونية لا مفر منها . فالحق يقع على العين ، وهو من هذه الناحية يشبه الحق العيني ، فيجب أن يكون له نفاذ بالنسبة إلى الغير فيما يتعلق بالعين . فإذا انتقلت العين إلى ملك شخص آخر ، وجب أن تنتقل مثقلة بهذا الحق ، وهذه هي نظرية الخلافة الخاصة . ويستوفى الدائن حقه من العين دون أن تحتمل طبيعة مركزه أن يشاركه في ذلك دائن آخر ، فيخلص للمستأجر حقه دون سائر الغرماء وفي موجهة مستأجر مزاحم . وإذا اتسعت دعاوى الحيازة لحماية الحق الشخصي ، فهذا هو الحق الذي تسمح طبيعته أن تحميه دعاوى الحيازة . ولأن الحق يقع على العين فيثقلها ، وجب إذًا بلغ حدًا يستوجب تنبيه الغير إليه أن يشهر عن طريق التسجيل .

ومن هذا نرى أن هذا الحق الشخصي يشترك مع الحق العيني في بعض خصائصه من حيث سريانه في حق الغير . ولا يرجع ذلك إلى أنه حق عيني ، بل يرجع إلى طبائع الأشياء ذاتها( [58] ) .


( [1] ) وإذا اشترط في عقد الإيجار أن المشتري إخراج المستأجر من العين ولو كان عقده سابقا على عقد البيع ، ولم يعرض عقد الإيجار لما إذا كان المستأجر يتقاضى تعويضا ، فللمستأجر أن يطلب تعويضا ويبقى في العين حتى يستوفي هذا التعويض من المؤجر أو من المشتري ( م 1749 مدني فرنسي – وانظر أيضا م 605 مدني جديد وم 390/477 مدني قديم )  ، وهذا حق حبس يثبت للمستأجر على العين المؤجرة  .

( [2] ) وقد كان التمييز بين حق المستأجر وحق المنتفع ، كما يقول أنصار الحق العيني  ، مفهوما في القانون الروماني ، فقد كان هذا القانون يجعل مصدر حق المستأجر عقد الإجار  ، والعقد في القانون الروماني لا يولد إلا حقوقا شخصية ، ومن ثم كان حق المستأجر حقا شخصيا تحية دعوى شخية ( actio conducte  ) أما حق المنتفع في القانون الروماني فقد كان مصدره الوصية ، والوصية وبخاصة الوصيةper vindicationem تنقل الحقوق العينية ، ومن ثم كان حق المنتفع حقا عينيا تحميه دعوى عينية ( action confessione ) ( جيرار الطبعة الخامسة ص 379 وص 572 وص 927 )  ، وانتقلت هذه التقاليد إلى القانون الفرنسي القديم ( بوتييه في الإيجار فقرة 277 وفقرة 285 وفقرة 288  ) ومن هذا القانون نتقلت إلى التقنين المدني الفرنسي  .

وهكذا بقيت تقاليد القانون الروماني بعد أن زالت مبرراتها  ، في القانون الحديث ينقل العقد الحق العيني كما ينشء الحق الشخصي  ، وحق الانتفاع نفسه يجوز إنشاؤه بالعقد كما يجوز إنشاؤه بالوصية ، فلم يعد هناك مبرر للبقاء على تقاليد القانون الروماني ، وأصبح الآن ممكنا أن ينشئ عقد الإيجار حقا عينيا للمستأجر كما ينشئ عقد ترتيب حق الانتفاع هذا الحق للمنتفع ، يضاف إلى ذلك أنه لما كان حق المستأجر في القانون الروماني حقا شخصيا  ، لم يكن يحتج بهذا الحق على المشتري العين المؤجرة إلا بتعهد خاص من المشتري للمستأجر  ، وقد أصبح يحتج به في القانون الحديث بدون هذا التعهد ، مما يشعر بتطور الحق من شخصي في القانون الروماني إلى عيني في القانون الحديث ( بيدان 11 فقرة 537 وفقرة 543 ص 508 – كولان وكابيتان ودي لأمور أنديير 2 فقرة 1001 )  .

( [3] ) بوتييه في الإيجار فقرة 292 وما بعدها – بل إن الإيجار في القانون الفرنسي القديم إذا زادت مدته على تسع سنوات يعطي للمستأجر حقا عينيا وكان يسمى بالإيجار ذي الدخل ( bail a rente  ) ( بوتييه في الإيجار فقرة 4 – بودري وقال 1 فقرة 687 )  .

( [4] ) بيدان 11 فقرة 543 – بودري وقال 1 فقرة 1271 ص 731 – بلانيول وربير 10 فقرة 648 ص 937 هامش 2  .

( [5] ) جيوار 1 فقرة 28 وفقرة 299 – بودري وقال 1 فقرة 685 – بيدان 11 فقرة 543 – بلانيول وربير 10 فقرة 547 ص 756 – بلانيول وربير وبولانجيه 2 فقرة 2674 – كولان وكابيتان ودي لأمور انديير 2 فقرة 1002 – جوسران 2 فقرة 1219 – الإيجار للمؤلف فقرة 377 – سليمان مرقس فقرة 237 ص 426 – ص 427 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 254 ص 401 هامش 1- محمد على إمام فقرة 153 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 12 ص 21-ص 22 )  .

( [6] ) بيدان 11 فقرة 544- أو يرى ورو وِإسمان 5 فقرة 365 ص 208 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1003  .

( [7] ) وقد ورد ذكر ذلك صراحة في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 604 مدني إذ تقول  : ( ويلاحظ أن هذا تطبيق تشريعي للمبدأ القاضي بأن الخلف الخاص يتأثر بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه  ) ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 593 )  .

( [8] ) قارن الوسيط 1 فقرة 353  .

( [9] ) انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 276- فقرة 278- عبد الفتاح عب الباقي فقرة 315- محمد على إمام فقرة 154 ص 370-371 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ( ولكن قارن فقرة 220 ص 561 هامش 2 ) – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 12 ص 24 وفقرة 208 ص 282 وفقرة 210 ص 288 – وانظر ما يلي فقرة 534 وما بعدها – وقارن عبد المنعم البدراوي ص 32  .

( [10] ) بوتييه في الإيجار فقرة 304  .

( [11] ) بيدان 11 فقرة 542 – بل إن عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فنفذ في حق الدائنين إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة ( م 621 مرافعات جديد و م544/631 مرافعات قديم و م 1045 مدني جديد ) وهذا يدل على أن الغرض هو حماية عقد الإيجار ، لا باعتباره سابقا على تسجيل التنبيه فيكون للمستأجر حق التقدم ، بل باعتباره من عقود الإدارة التي يجب أن يتوافر لها الثبات والاستقرار  .

( [12] ) بلانيول وربير 10 فقرة 347 ص 756 – بلانيول وربير وبولانجيه 2 فقرة 2667 – وما قيل في نصوص القانون الفرنسي ينطبق كذلك على نصوص القانون المصري ( الإيجار للمؤلف فقرة 377 )  .

( [13] ) كولان وكابيتان ودي لأمور أندير 2 فقرة 1005 مكررة ثالثا – جوسران 2 فقرة 1219  .

( [14] ) وكان حد المدة في فرنسا ثماني عشرة سنة في قانون 23 مارس سنة 1855 ، ثم انقض هذا الحد إلى اثنتي عشرة سنة بدكريتو 4 يناير سنة 1955  .

( [15] ) الإيجار للمؤلف فقرة 379  .

( [16] ) وقد قال مقرر قانون 23 مارس سنة 1855 الفرنسي الخاص بالتسجيل ، والقاضي بتسجيل الإيجار إذا زادت مدته على ثماني عشر سنة ، صراحة ما يأتي  : ( كان لابد أن يخضع للتسجيل كان التصرفات التي  ، دون أن تنشئ حقوقا عينية ، تفرض مع ذلك على الملكية تكاليف من شأنها أن تغير من قيمتها تغييرا محسوسا ، وذلك كالإيجار لمدة طويلة ) ( تقرير debelleyme في داللوز 55-4-30 فقرة 27- بودري وقال 1 فقرة 385 ص 688 – بلانيول وربير وبولانجية 2 فقرة 2667  )

( [17] ) انظر آنفا فقرة 290  .

( [18] ) انظر آنفا فقرة 290  .

( [19] ) انظر آنفا فقرة 271  .

( [20] ) انظر آنفا فقرة 271  .

( [21] ) ومن الحجج الثانوية التي يستدل بها أنصار الحق العيني أيضا على صحة رأيهم أن المؤجر لا يضمن للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير ، بل يترك للمستأجر الحق في أن يقاضي المتعرض مباشرة وباسمه الشخصي ، ويقولون إن هذا يدل على أن للمستأجر حقا عينيا في الشيء المؤجر لأنه يستطيع أن يدفع تعرض الغير له في هذا الشيء بدون رجوع إلى المؤجر وبدون إدخاله في الدعوى ، ويسهل الرد على هذه الحجة بأن دفع التعرض المادي ليس من شأن المؤجر ، والمستأجر حر في دفع كل تعد عليه بالوسائل التي يعطيها إياه القانون دون أن يكون له حق عيني على الشيء المؤجر ( بودري وقال 1 فقرة 685 ص 386 – وانظر آنفا فقرة 281 – فقرة 282 ) – فدفع المستأجر تعدي المتعرض له تعرضا ماديا هو من حقه ، لا بصفته مستأجرا ، بل بصفته شخصا تعدي الغير عليه وهو يدفع عنه هذا التعدي كما كان يدفعه لو لم تكن له صفة المستأجر ، أما إن كان التعدي موجها إليه بصفته مستأجرا ، كما هو الأمر في التعدي المبني على سبب قانوني ، فلابد من وساطة المؤجر ( الإيجار للمؤلف فقرة 378 )  .

وقد كانت سلبية التزام المؤجر في التقنين المدني القديم من الحجج الثانوية التي يمكن أن يستند إليها أنصار الحق العيني ، فالمعروف أن التقنيين المدني القديم جعل التزام المؤجر – تبعا للتعبير المألوف – التزاما سلبيا ، فهو لا يلتزم يجعل المستأجر ينتفع بالعين ، ل يقتصر التزامه على تركه ينتفع بالعين ( م362 / 445 مدني قديم ) وقد ترتب على ذاك كثير من الأحكام سبقت الإشارة إليها ، وهي أحكام تتلاقى في بعض النواحي مع أحكام حق المنتفع ، فإن مالك الرقبة كالمؤجر ليس ملتزما بالتزام إيجابي وما عليه إلا أن يترك المنتفع وشأنه ينتفع بالعين في الحدود التي بينها القانون ( هالتون 2 ص 113 )  ، ولكن مهما قيل عن الصبغة السلبية التي تستند عادة إلى التزام المؤجر في التقنين المدني القديم ، فإن هذه السلبية وحدها لا تكفي لتغيير طبيعة حق المستأجر وجعله حقا عينيا ، فلا نزاع في أن حق المستعير في العارية حق شخصي لا عيني ، ومع ذلك فالمعايير- وهو في مقام المؤجر – ليس ملتزما بأكثر مما يلتزم به المؤجر في التقنين المدني القديم ( الإيجار للمؤلف فقرة 380 )  ، وإذا كانت هذه الحجة لا تقوم في التقنين المدني القديم ، فأولى ألا تقوم في التقنين المدني الجديد ، فإن هذا التقنين كما رأينا عدل عن هذه الصبغة السلبية وجعل المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة  .

ويستند أنصار الحق العيني أخيرا إلى اعتبارات اقتصادية ترجع عندهم إعطاء المستأجر حقا عينيا يكون له من الثبات والاستقرار كوسيلة من وسائل الائتمان ما ليس للحق الشخصي ، فيجوز للمستأجر بوجه خاص أن يرهن حقه رهنا رسميا ( انظر في هذه الاعتبارت بيدان 11 فقرة 539 ) ولكن هذه الاعتبارات الاقتصادية إن صحت في فرنسا ، فإنها لا تصح في مصر ، إذ لا يبدو أن هناك حاجة إلى تمكين المستأجر من رهن حقه رهنا رسميا كما سيجيء ( انظر حايل فقرة 450 )  .

( [22] ) الإيجار المؤلف فقرة 381  . 

( [23] ) ومالك الرقبة لا يلتزم بشيء نحو المنتفع ، أما المؤجر فيلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين ( بيدان 11 فقرة 532 )  .

( [24] ) انظر آنفا فقرة 270  . 

( [25] ) أو بري ورووإسمان 5 فقرة 365 هامش 7 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2667- جوسران 2 فقرة 1221 – وينتقذ الأستاذان بودري وقال هذه الحجة ، ويريان أنها وحدها لا تكفي للتدليل على أنه ليس للمستأجر إلا حق شخصي ، فإن المنتفع – وله حق عيني بلا نزاع- يجب عليه ، إذا اغتصبت العين أو حصل تعد على حقوق مالك الرقبة بأي شكل آخر ، أن يخير المالك بذلك ( م 614 مدني فرنسي ، وانظر أيضا في نفس المعنى م 991 مدني مصري ) ( بودري وقال 1 فقرة 685 ص 387 ) ، ولكن هذا الانتقاد غير مقنع ، فإن هناك فرقا بين التزام المستأجر بإدخال المؤجر ضمانا في الدعوى عند حصول تعرض له مما لا يمكن تعليله إلا بأن المستأجر ليس له حق عيني فلا يستطيع التقاضي باسمه الشخصي ، ومن التزام المنتفع بإخبار مالك الرقبة بحصول تعد على حقوق هذا الأخير ، فالتعدي الذي يحصل عنه الإخبار ليس تعديا واقعا على حق الانتفاع نفسه ، وإلا لما كانت هناك حاجةلإخبار مالك الرقبة به بل كان المنتفع يدفع هذا الاعتداء بنفسه ، بل هو تعد واقع على حقوق مالك الرقبة ولذلك وجب إخباره به ( الإيجار للمؤلف فقرة 382 ص 480 هامش1 ) .

( [26] ) انظر في ذلك الإيجار المؤلف فقرة 382 .

( [27] ) ويترتب أيضا على أن حق المستأجر شخصي لا عيني أن عقد الإيجار يعتبر من أعمال الإدارة إلا من أعمال المتصرف ، ولهذا أهمية كبيرة وبخاصة فيما يتعلق بالأهمية ، وقد سبق بيان الأهلية الواجبة في عقد الإيجار  .

( [28] ) كولميه دي سايتير 7 فقرة 198 مكررة- بودري وقال 1 فقرة 688 – بيدان 11 فقرة 540 مكررة ص 503 هامش 2  .

( [29] ) جيوار 1 فقرة 24 – ديمولومب 9 فقرة 154 وما بعدها – هيك 10 فقرة 343 – أو بري وروواسمان  – أو بري وروواسمان 5 فقرة 365 ص 207 – بلانيول وريبير 10 فقرة 546 ص 754 وفقرة 548 – دي باج 4 فقرة 526 – بلانيول وربير وبولانجيه 2 فقرة 2670 – كولان وكبيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1005 مكررة ثالثا – جوسران 2 فقرة 1221 – أنسيكلوبيدي داللوز 3  Louagفقرة 666 ، الإيجار للمؤلف فقرة 390 – سليمان مرقس فقرة 238 ص 430 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 257 – محمد كامل مرسي فقرة 86 ص 90 – محمد علي إمام فقرة 157 ص 377 – ص 378 – عبد المنعم البدراوي ص 101 – منصور مصطفى منصور فقرة 218 ص 557 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 14 ص 26 عبد الحي حجازي فقرة 46 ص 78  .

ويبقى حق المستأجر منقولا حتى لو أقام المستأجر على الأرض المؤجرة بناء ليكون ملكه ، ويجب تمييز حقه كمستأجر وهو منقول عن حقه كما لك للبناء وهو عقار ( بودري وقال 1 فقرة 689 )  .

( [30] ) انظر ما يلي فقرة 450  . 

( [31] ) بودري وقال 1 فقرة 690  .

( [32] ) سليمان مرقس فقرة 238 ص 431 هامش 1- محمد علي إمام فقرة 156 ص 374 – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 257 ص 405 هامش 2

( [33] ) وكان المنطق يقضي بأن الحجز على حق المستأجر – وهو دين في ذمة المؤجر- يكون حجز ما للمدين لدى الغير ، ولكن العمل جرى على اتباع إجراءات حجز المنقول  ، فيدخل حق المستأجر ضمن المنقولات الواردة في محضر الحجز والتي تباع بالمزاد العلني ( كولان وكابيتان ودي لامور أنذيير 2 فقرة 1005 مكررة ثالثا )  .

( [34] ) انظر ما يلي فقرة 453  .

( [35] ) أي المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية بحسب قواعد الاختصاص النوعي ، وبالنسبة إلى قانون إيجار الأماكن تكون المحكمة الكيلة هي المختصة دائما وحكمها لا يكون قابلا لأي طعن ( م 15 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 )  .

( [36] ) ويلاحظ أن المادة 63 مرافعات تقضي بأن يكون الاختصاص ، في المنازعات المتعلقة بأحد المساكن ، للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم  .

( [37] ) انظر في هذا المعنى أحمد مسلم في التنظيم الفضائي ونظرية الدعوى سنة 1957 فقرة 238 ص234 – وقارن سليمان مرقس فقرة 238 ص 430 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 388 – فقرة 391  .

( [38] ) انظر آنفا فقرة 288 وما بعدها  .

( [39] ) وقد كان التقنين المدني القديم لا يعتبر التعرض غير المستند إلى حق عيني تعرضا مبنيا على سبب قانوني يضمنه البائع للمشتري ، ومن ثم كان لا يعتبر تمسك المستأجر بحقه قبل المشتري للعين المؤجرة تعرضا مبنيا على سبب قانوني ، لأن حق المستأجر شخصي فهو لا يستند إلى حق عيني في تعرضه ( استئناف أسيوط 5نوفمبر سنة 1931 المجموعة الرسمية 33 رقم 121 ص 231 )  ، أما التقنين المدني الجديد فقد نص في المادة 439 على ضمان البائع لفعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على البيع يحتج يده على المشتري ، فلم يفرق بين أن يكون الحق عينيا أو شخصيا ، ومن ثم يكون تمسك المستأجر بحقه في التقنين المدني الجديد تعرضا مبنيا على سبب قانوني يضمنه البائع ( الوسيط 4 فقرة 341 )  .

( [40] ) انظر آنفا فقرة 281 – فقرة 282 وفقرة 439 في الهامش  .

( [41] ) انظر آنفا فقرة 270 وفقرة 441  .

( [42] ) انظر آنفا فقرة 271 وفرة 439 – وقد قضت محكمة النقض بأنه متى ثبتت الحيازة المستأجر في مواجهة المتعرضين له وردت إليه بحكم نهائي ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجرة ( نقص مدني 25 فبراير سنة 1943 مجموعة عمر رقم 31 ص 60 )  .

وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 394  .

( [43] ) دشنا 29 يوله سنة 1920 المجموعة الرسمية 23 رقم 33 ص 55- الزقازيق الكلية 17 سبتمبر سنة 1921 المحامدة 3 رقم 124 ص 174 – استئناف مختلط 20 أبريل سنة 1932 م 44 ص 279 – ولا يجوز للمستأجر الجديد مطالبة المستأجر الجديد مطالبة المستأجر القديم مباشرة بالأجرة وبالتعويض إذا لم يكن الانتفاع بالعين ( استئناف مصر 5 نوفمبر سنة 1931 المجموعة الرسمية 33 رقم 121 ص 231  )  .

( [44] ) استئناف وطني 15 يناير سنة 1907 المجموعة الرسمية 7 رقم 75 ص 164- أول ديسمبر سنة 1908 المجموعة الرسمية 10 رقم 61 ص 145 – استئناف مختلط 7 مايو سنة 1896م 8 ص 270-18 فبراير سنة 1897 م 9 ص 159 – 8 ديسمبر سنة 1898 م 11 ص 38 – 28 ديسمبر سنة 1899 م 11 ص 38 – 28 ديسمبر سنة 1899 م 12 ص 53- 11 ديسمبر سنة 1901 م 14 ص 45-14 فبراير سنة 1918 م 30 ص 222- الإسكندرية المختلطة مستعجل 26 فبراير سنة 1920 جازيت 10 رقم 155 ص 125  .

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا دفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة وتقديم الضرر الذي عدد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذي قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامنا له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به المدعي ، واحتياطيا لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به المدعي قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلا في دعوى إثبات الحالة وأنه لذلك لا يصح الاحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين بها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت ، فضلا عن أن الطاعن كان ممثلا في الدعوى بالمؤجر ، فذلك فيه ما يكفي الرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هي مسئولية ضمان ، وكان المؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد انتهاء النزاع بينه وبين المستأجر الجديد ، وحينئذ لا يكون في مقدور المستأجر السابق إلا أن يضع دفاعه على أساس تهاون المؤجر وتقصيره في دفع الدعوى التي رفعت عليه  ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة ، بل بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها ( فقض مدني 18 يناير سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 189 ص 534 ) وقضت أيضا في نفس الحكم بأنه ما دامت الدعوى الأصلية المرفوعة من المستأجر الجديد بطلب تعويض عن عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة لم توجه إلا إلى المؤجر وقضى فيها استقلالا ، فإنه لا يكون بين هذا المستأجر والمستأجر السابق الذي أدخله المؤجر في الدعوى ايه علاقة قانونية تسمح لهذا الأخير بتوجيه طعنه إليه لأنه لم يكن خصما في دعواه ، فإذا كان المؤجر قد رضى بالحكم ونفذه ولم يطعن فيه  ، فالطعن المرفوع من المستأجر السابق يتعين عدم قبوله بالنسبة إلى المستأجر الجديد ( نفس الحكم )  .

ولا يجوز للمستأجر رفع دعوى الإخلاء على من يشغل العين دون سند ( استنئاف مختلط 11 ديسمبر سنة 1901م 14 ص – 45- الأقصر 31 ديسمبر سنة 1930 المحاماة 11 رقم 495 ص 985  ) أو مطالبته بتسليمه إياها ( استئناف وطني أول ديسمبر سنة 1908 المجموعة الرسمية 10 رقم 61 ص 145- جرجا الجزئية 18 أكتوبر سنة 1926 المحاماة 8 رقم 284 ص 387 – استئناف مختلط 11 فبراير سنة 1897 م 9 ص 159 – 11 ديسمبر سنة 1901 م 14ص 45- عكس ذلك مصر الوطنية بهيئة استئنافية17 مارس سنة 1930 المحاماة 10 رقم 303 ص 613 ) ، أو مطالبته بأجرتها ( استئناف مختلط 18 فبراير سنة 1897م 9 ص 159 )  ، أو طلب أبطال العقد الصادر له من المالك ذاته أو فسخه ( نقض مدني 10 ديسمبر سنة 1931 مجموعة عمر 1 رقم 19 ص 26- استئناف مصر 19 أكتوبر سنة 1947 المحاماة 28 رقم 272 ص 800  )  .

انظر أيضا نقض مدني 19 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 55 ص 198- استئناف مصر 10 ديسمبر سنة 1936 المجموعة الرسمية 38 رقم 70- قويسنا مستعجل 18 نوفمبر سنة 1939 المحاماة 20 ص 13- استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1924 م 36 ص 435 ) وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 396  . 

( [45] ) الإيجار للمؤلف ( سنة ( 1929 ) فقرة 383 – فقرة 386 .

( [46] ) بيدان 11 فقرة 456 ص 512 .

( [47] ) بيدان 11 فقرة 533 ص 491 .

( [48] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 10 فقرة 547 مكررة – وانظر أيضًا في نفس ا لمعنى : بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2669 – كولان وكابيتان دوي لاموراديير 2 فقرة 1001 ص 660 وفقرة 1005 مكررة .

( [49] ) محمد علي إمام فقرة 156 .

( [50] ) منصور مصطفى منصور فقرة 220 ص 561 – ص 562 .

( [51] )عبد المنعم فرج الصدة فقرة 15 ص 27 – وانظر أيضًا سليمان مرقس فقرة 238 ص 432 – ص 433 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 256 – عبد المنعم البدراوي ص 99 – عبد الحي حجازي فقرة 52 ص 93 – ص 94 .

( [52] ) وهذا ما استظهره بعض الفقهاء في مصر ( انظر سليمان مرقس فقرة 237 ص 429 وهامش رقم 2 من نفس الصفحة ) – ويذهب الأستاذ عباس حسن الصراف في العراق إلى أن للعوامل الاقتصادية أثرًا في عدم إعطاء المستأجر حقًا عينيًا في التقنين المدني الجديد ( عباس حسن الصراف فقرة 952 ص 400 هامش 1 ) .

( [53] ) أما في فرنسا فيبدو أن حق المستأجر قد بلغ من التطور مبلغًا يصح معه التفكير في أن تسبغ عليه صفة العينية في بعض أنواعه ، وبخاصة فيما يتعلق بحق مستأجر الأرض الزراعية .

( [54] ) وحتى لو أعطى المستأجر حقًا عينيًا في القانون الفرنسي ، لما كان هذا كافيًا لجواز رهنه رهنًا رسميًا . بل يجب فوق ذلك تعديل المادة 2118 مدني فرنسي التي لا تجيز الرهن الرسمي إلا ف ي حق الملكية العقارية وحق الانتفاع العقاري ( بيدان 11 فقرة 539 – بلانيول وريبير 10 فقرة 546 ص 754 ) .

( [55] ) أما إدخال المؤجر في دعوى المستأجر المرفوعة على مستأجر مزاحم فغير ضروري كما قدمنا ( انظر آنفًا فقرة 271 وفقرة 292 ) . كذلك إدخال المؤجر خصمًا في الدعوى بين المستأجر والمشتري للعين المؤجرة غير ضروري ( انظر آنفًا فقرة 271 ) .

( [56] ) يضاف إلى ذلك ، من الناحية النظرية ، أننا لو قلنا إن للمستأجر حقًا عينيًا لوجب التسليم بجواز أن يملك المستأجر هذا الحق ، لا يعقد الإيجار فحسب ، بل أيضًا بالتقادم المكسب كما هو الأمر في حق الانتفاع ، ويعسر قبول ذلك ( انظر عبد الحي حجازي فقرة 52 ص 96 ) . ثم إذا سلمنا بأن للمستأجر حقًا عينيًا ، فهل نستطيع أن نقف عند هذا الحد ، ولم لا يكون حق المستعير هو أيضًا حقًا عينيًا ، ولا فرق بين حق المستعير وحق المستأجر إلا في أن الأول يعطي تبرعًا والآخر يعطي معاوضة .

( [57] ) ولا يصح الالتفات إلى القاعدة الغربية التي قررها التقنين المدني النمساوي من أن حق المستأجر الشخصي يصبح حقًا عينيًا بشهره . فإن الشهر ، حتى في نظام التسجيل العيني ، ليست له هذه القوة السحرية . فهو في نظام السجل العقاري ينقل الحق العيني بقوته وحده ، ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يغير من طبيعة الحق ، فيكون الحق شخصيًا قبل الشهر حتى إذا ما شهر انقلب حقًا عينيًا .

( [58] ) وننقل هنا بعض ما يتردد في الفقه الفرنسي وفي الفقه المصري في هذا الصدد :

جاء في بيدان : «إن صفة الحق الشخصي المعطاة لحق المستأجر لا يعني إطلاقًا أن هذا الحق يماثل حقًا شخصيًا محله مبلغ من النقود ، ويجب على العكس من ذلك الاعتداد بطبيعة محل الالتزام» ( بيدان 11 فقرة 541 ص 506 ) . وجاء في موضع آخر : «إن القانون يعتد بطبيعة محل الالتزام» ( بيدان 11 فقرة 541 ص506 ) . وجاء في موضع آخر : «إن القانون يعتد بطبيعة محل الالتزام ، فالالتزام الذي يكون محله الانتفاع بشيء معين لا يماثل من جميع الوجوه التزامًا محله مبلغ من النقود . وعلى هذا الأساس تفسر جميع أحكام القانون ( المتعلقة بشخصية حق المستأجر )» ( بيدان 11 فقرة 546 ص 511 ) .

وجاء في بلانيول وريبير وتنك : «ما بين منطقة الحق العيني ونفاذه في مواجهة الغير نفاذ مطلق ، ومنطقة الحق الشخصي ولا ينفذ إلا في مواجهة شخص واحد ، توجد مناطق وسطى . وإذا سلمنا بأن حق المستأجر ، وهو في ذاته متنوع تبعًا لطبيعة الإيجار والغرض المقصود منه ، حق شخصي ، فإنه يجب مع ذلك التسليم بأن هذا الحق ، بماله من نفاذ في مواجهة الغير وبما ينطوي عليه من مكنات يعطيها للمستأجر على الشيء المؤجر ، يتلاقى مع الحق العيني في وجوه من الموافقات لا يمكن إلا أن تزيد مع اتجاه القانون المعاصر إلى الزيادة من حقوق المستأجر أي حقوق الملكية الفعلية ( domaine utile ) بالنسبة إلى حقوق المالك أي حقوق الملكية القانونية أو الملكية العليا ( domaine éminent ) ( بلانيول وريبير 10 فقرة 547 مكررة ص 759 ) .

وجاء في بلانيول وريبير وبولانجيه : «إن حق المستأجر لا ينفذ في مواجهة المؤجر فحسب ، بل يتعدى أثره إلى طوائف أخرى من الأشخاص . فليس هنالك بين الحق العيني والحق الشخصي هذا التباين الجوهري الذي تقول به النظرية التقليدية ، والحقوق إنما تتميز بدرجة نفاذها في مواجهة الغير . وبين الحق العيني ونفاذه في مواجهة الغير نفاذ مطلق ، والحق الشخصي ولا ينفذ إلا في مواجهة المدين ، توجد في منطقة متوسطة طائفة من الحقوق تنفذ في مواجهة الغير نفاذًا مقيدًا ، ومن هذه الحقوق حق المستأجر» ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2668 ) .

ويقول الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة : «هذا الحق ( حق المستأجر ) يختلف عن غيره من الحقوق الشخصية ، لأن مزاولته تقتضي أن يكون للمستأجر سلطة على الشيء حتى يستطيع أن يفيد منه ، فهو في هذا أشبه ما يكون بحق الانتفاع . وقد اقتضى هذا من المشرع ، بحكم طبيعة الأشياء ومراعاة لاعتبارات عملية لها قيمتها التي لا تنكر ، أن يعامل حق المستأجر معاملة خاصة يختلف فيها عن بقية الحقوق الشخصية» ( عبد المنعم فرج الصدة فقرة 15 ) .

ويقول الأستاذ عبد الحي حجازي : «ومن ثم لا نجد حرًا في أن نقول مع الفقيه الألماني Gierke إن حق المستأجر يعتبر منطقة وسطًا أو جسرًا بين منطقة الحق الشخصي ومنطقة الحق العيني . . . الحقيقة أنه يمكن أن تقسم العلاقات المالية إلى قسمين : علاقات عينية وعلاقات شخصية . وتنقسم العلاقات الشخصية بدورها إلى حقوق انتفاع شخصية ومجرد حقوق شخصية ( حقوق الدائنية ) . وتدخل علاقات الإيجار في طائفة حقوق الانتفاع الشخصية ، وليس في طائفة مجرد الحقوق الشخصية . والمقصود من كونها «حقوقًا» هو مكنة الانتفاع بما هو محل للحق ، وليس المقصود هو مجرد ارتقاب أداء المدين» ( عبد الحي حجازي فقرة 52 ص 94 وص95 ) . ويقول في موضع آخر : «هذه المكنة لا تعتبر حقًا شخصيًا بعد استلام المستأجر الشيء المؤجر . حقيقة أنه كان دائنًا ( باستلام الشيء ) بعد انعقاد العقد ، إلا أنه لا يكون دائنًا بالانتفاع بعد تسلمه الشيء» ( عبد الحي حجازي فقرة 52 ص 95 ) . لكنا نأخذ على الأستاذ عبد الحي حجازي أمرين : ( 1 ) قوله أن المستأجر لا يكون دائنًا بالانتفاع بعد تسلمه الشيء فيه إغراق لا يتفق مع المسلم به من أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع ، لا يتركه ينتفع فحسب . وقد وصل هذا الإغراق إلى حد أن يقول : «ويدل هذا على أن المؤجر ، إذ يسلم الشيء المؤجر وملحقاته في حالة يصلح معها لأن يفي بما أعد له من المنفعة ، يعتبر أنه قد نفذ التزامه ، ثم يتخذ بعد ذلك موقفًا سلبيًا هو تركه المستأجر ينتفع بالشيء المؤجر ، في حين يتخذ المستأجر موقف من تكون له مكنة الانتفاع ، تلك المكنة التي تخلص له من العقد . وهو وحده الذي يحققها دون أي تدخل من جانب المؤجر» ( عبد الحي حجازي فقرة 52 ص 94 – ص 95 ) . ( 2 ) قوله في موضع آخر إن للمستأجر أن يحمي حيازته ضد المؤجر نفسه بدعوى منع ا لتعرض ودعوى استرداد الحيازة ( فقرة 52 ص96 ) ، والمسلم أن دعاوى الحيازة إنما تكون للمستأجر في مواجهة الغير لا في مواجهة المؤجر نفسه ، إذ العلاقة بين المؤجر والمستأجر ينظمها عقد الإيجار ولا دخل لدعاوى الحيازة فيها .

محامي الأردن

توكيل محامي

 

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

رد العين المؤجرة

رد العين المؤجرة

407- التفريق بين فرضين : يحسن التفريق هنا بين فرضين : ( 1 ) إذا 591 لم يزد المستأجر شيئاً على العين المؤجرة . ( 2 ) إذا زاد المستأجر شيئاً ، كأن انفق مصروفات على العين المؤجرة أو بن فيها أو غرس .

المطلب الأول

العين المؤجرة لم تزد شيئاً

408- ترتيب البحث : رد المستأجر العين المؤجرة عند نهاية الإيجار إلى المؤجر يقابل تسليم المؤجر العين المؤجرة عند بداية الإيجار إلى المستأجر . لذلك نرتب بحثنا في رد العين المؤجرة على النحو الذي اتبعناه في تسليمها( [1] ) ، فنتكلم في مسائل أربع : ( 1 ) ما الذي يجب أن يرد . ( 2 ) على أية حالة يجب أن يرد . ( 3 ) كيف ومتى وأين يكون الرد . ( 4 ) جزاء الإخلال بالتزام الرد .

§ 1 – ما الذي يجب أن يرد

409- نصوص قانونية : تنص المادة 590 من التقنين المدني على ما يأتي :

” يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر” ( [2] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 378 / 463( [3] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 557 – وفي التقنين المدين الليبي م 589 – وفي التقنين المدني العراقي م 771 – وفي تقنين الموجبات العقود اللبناني م 576( [4] ) .

592 410 رد العين المؤجرة وملحقاتها : ويتبين من المص المتقدم الذكر أن المستأجر يلتزم عند انتهاء الإيجار برد العين المؤجرة التي تسلمها عند بدء الإيجار . ويجب على المستأجر أن يرد نفس العين المؤجرة التي تسلمها ، فلا يجوز له أن يرد للمؤجر دون رضاه شيئاً آخر ، ولو كان خيراً من العين المؤجرة( [5] ) . ويجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بأكملها ، فإذا حصل عجز في المساحة أو في مقدار العين المؤجرة كان مسئولا عنه ، ما لم يثبت السبب الأجنبي أو أنه لا خطأ في جانبه على الوجه الذي سنبينه فيما يلي( [6] ) .

593 كذلك يجب على المستأجر أن رد ما تسلمه من ملحقات العي ، وقد تقدم الكلام في ذلك( [7] ) .

411- الإثبات : وإذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر في أن العين التي يردها المستأجر هي العين المؤجرة ، أو وقع خلاف في الملحقات التي ترد ، وجب الرجوع على محضر الجرد إذا أن هذا المحضر قد حرر عند بداية الإيجار( [8] ) .

فإذا لم يكن هناك محضر جرد ، وادعى المؤجر أن العين التي ترد ليست هي العين المؤجرة أو أن بها عجزاً في المساحة أو أن لها ملحقات لم ترد ، كان عبء إثبات ذلك عليه . فله أن يثبت ، بجميع الطرق ، أن بالعين المؤجرة عجزاً ، فإذا ثبت العجز لم يجز للمستأجر أن يعطي المؤجر عوضاً عنه أرضاً مجاورة اغتصبها من الجيران ، حتى لو تبين أن المستأجر قد وضع يده على هذه الأرض المغتصبة اسم المؤجر فكسبها له بالتقادم( [9] ) .

§ 2- على أية حالة يجب رج العين المؤجرة

412- الاختلاف ما بين التقنينين القديم والجديد : يختلف التقنين القديم عن التقنين الجديد يف هذه المسألة الهامة . فنورد أولا أحكام التقنين القديم إذا لا تزال هذه الأحكام سارية على طائفة كبيرة من عقود الإيجار ، ثم نورد أحكام التقنين الجديد .

والاختلاف يرجع إلى ما سبق بيانه من أن المؤجر يلتزم في التقنين القديم بتسليم العين في الحالة التي هي عليها ، وفي التقنين الجديد يلتزم بتسليم العين في حالة 594 حسنة أي في حالة صالحة للوفاء بالغرض الذي أوجرت من أجله( [10] ) . فاستتبع ذلك أن تكون الحالة التي ترد عليها العين مختلفة في التقنين القديم عنها في التقنين الجديد . وهذا اثر آخر م آثار ما ألف إطلاقه على التزامات المؤجر من سلبية في التقنين القديم وإيجابية في التقنين الجديد( [11] ) .

( أ ) التقين المدني القديم

413- رد العين بالحالة التي هي عليها : تنص المادة 378 / 463 مدني قديم على أنه ” يجب على المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها ، بغير تلف حاصل من فعله أو من فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو م فعل المستأجر الثاني ، إلا إن وجد شرط يخالف ذلك”  . فكما أن المؤجر يلتزم بتسليم المعين المؤجرة بالحالة التي تكون عليها في الوقت المعين لابتداء انتفاع المستأجر بها ( م 369 / 452 مدني قديم ) ، كذلك يلتزم المستأجر بأ يرد العين بالحالة التي تكون عليها وقت الرد( [12] ) .

وهذا يخالف كلا من التقنيني المدني الجديد والتقنين المدني الفرنسي . ففي التقنين المدني الجديد يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ( م 564 مدني ) ، وكذلك في التقنين المدني الفرنسي يلتزم المؤجر بتسليم الشيء في حالة حسنة من الترميم من جميع الوجوه ( م 1720 مدني فرنسي ) . ولذلك يلتزم المستأجر بدوره ، في التقنين المدين الجديد وفي التقنين المدني الفرنسي كما سنرى ، أن يرد العين كما تسلمها . فإن كان قد حرر محضر تسليم فالرد يكون طبقا لهذا المحضر ، وإن لم يحرر محضر تسليم فالمفروض ، ما لم يقم دليل على العكس ، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة ، ويجب أن يردها على هذه الحالة كذلك .

595 وإذا كان المستأجر في التقنين المدني القديم ملتزماً برد العين بالحالة التي هي عليها ، فهذا لا يمنع من أن التعاقدين يشترطان خلاف ذلك ، لأن هذه القاعدة ليست من النظام العام( [13] ) . فللمؤجر أن يشترط رد العين المؤجرة في حالة حسنة وله كذلك اشتراط الرد في الحالة التي سلم بها العين في بدء الإيجار( [14] ) . وقد يكون هذا الشرط ضمنياً ، كما إذا تسليم المستأجر العين المؤجرة بمحضر تسليم مبين فيه حالتها فيجب الرد على الحالة المبينة في محضر التسليم إلا ما هلك بالاستعمال المعتاد أو بالقوة القاهرة( [15] ) .

414- عبء الإثبات على المؤجر في حالة حصول تلف بالعين المؤجرة : ورد المستأجر العين في الحالة التي هي عليها وقت الرد عناه أنه يردها ولو كانت في حالة تلف في ذلك الوقت ، فهو قد قام بالتزامه إذا ردها بحالتها . وإنما يبج ألا يكون التلف حاصلا من فعله أو من فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكنا معه أو من فعل المستأجر من الباطن .

والرأي الذي ساد في القضاء المصري في عهد التقنين المدني القديم هو أن حصول التلف من فعل المستأجر أو من فعل من هو مسئول عنه لا يفترض ، ولا يجب على المستأجر أن يثبت العكس ، بل المؤجر هو الذي يجب عليه أن يثبت أن التلف إنما حصل من فعل المستأجر أو م فعل تابعه ، فعبء الإثبات يحمله المؤجر لا المستأجر . فإذا لم يستطع المؤجر إثبات ذلك ، كان المستأجر غير مسئول عن التلف وتحمله المؤجر . وقد كانت القواعد العامة تقضي بأن المستأجر هو الذي يحمل عبء الإثبات ، لأن التزامه يرد العين التزام عقدي .

وقد استند القضاء المصري في الأخذ بهذا المبدأ إلى أن التزام المستأجر بالرد لم يرد بصفة مطلقة ، بل نص المشرع في التقنين المدني القديم صراحة على أن رد العين يكون بالحالة التي هي عليها وقت الرد . فإذا كانت العين تالفة في ذلك الوقت وردها المستأجر في هذه الحالة ، فلا يعد مخلا بالتزامه إلا إذا ثبت أن التلف يرجع 596 إلى قوة قاهرة ، بل هو قد قام بالتزامه بمجرد رده العين في الحالة التي هي عليها . فإذا كان المؤجر يدعي أن التلف الموجود بالعين من فعل المستأجر أو م فعل أحد تابعيه ، فعليه إثبات دعوه( [16] ) . ولا محل للاستشهاد بالتقنين المدني الفرنسي ، فإن المادة 1732 من هذا التقين تنص صراحة على أن المستأجر مسئول عن التلف والهلاك الذي يحصل أثناء انتفاعه إلا إذا اثبت أنه حصل بدون تقصير منه ، فالتقنين المدين الفرنسي صريح في جعل عبء الإثبات على المستأجر .ولم ينقل التقنين المدين القديم هذا النص الفرنسي ، بل أورد مقابلا له هو النص الوارد بالمادة 378 / 463 السالفة الذكر ، فكأنه أراد التعديل في الحكم الذي أخذ به التقنين المدني الفرنسي بأن جعل عبء الإثبات على المؤجر .

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في حالة احتراق العين المؤجرة وحكمها في التقنين المدين القديم ، وسبق بيان أن المؤجر هو الذي يحمل عبء الإثبات ، فيجب عليه أن يثبت أن الحريق قد وقع بخطأ من المستأجر( [17] ) . والحكم في الحرق إنما هو متفرع ع الحكم الذي نذكره الآن ، فالخسارة المتسببة عن الحريق إنما هي نوع من أواع التلف الذي يسأل عنه المستأجر( [18] ) .

597 ولا يكون المستأجر مسئولا عما يحصل من التلف بسبب قدم العين المؤجرة أو بسبب استعمالها الاستعمال المألوف ، بمعنى أن المؤجر إذا أثبت شيئاً من ذلك لم يكن المستأجر مسئولا عنه .

وليس المؤجر ملزماً أن ينتظر إلى نهاية الإيجار لإثبات أن التلف قد حصل بخطأ المستأجر ، بل له أن يثبت ذلك بمجرد حصول التلف ، إذا لو أجبر على انتظار نهاية الإيجار  فقد يصبح الإثبات متعذراً عيه وقت ذلك .

فإذا لم يتمكن المؤجر من إثبات أن التف قد حصل بخطأ من المستأجر ، لم يكن المستأجر مسئولا عنه ، وتحمل المؤجر تبعة هذا التلف . هذا ولا يوجد ما يمنع المستأجر من أن يقوم هو بإثبات أن  التلف قد حصل بقوة قاهرة أو بفعل أجنبي( [19] ) ، 598 وإن كان غير ملزم بإثبات ذلك كما تقدم( [20] ) .

4115- مسئولية المستأجر عن فعل تابعيه : وإذ تقرر أن المؤجر يحمل عبء الإثبات في التقنين المدني القديم ، وأن المستأجر يلتزم برد العين بالحالة التي هي عليها وقت الرد ولو كانت تالفة ، فإن المؤجر هو الذي يثبت أن التلف قد حصل بخطأ المستأجر كما سبق القول . كذلك للمؤجر أن يثبت أن التلف قد حصل بخطأ من كان ساكناً مع المستأجر من أفراد أسرته أو غيرهم ممن يعاشرونه ، أو بخطأ مستخدميه من خطأ وأتباع ، أو بخطأ ضيوفه ولو كانوا نازلين عليه لمدة قصيرة( [21] ) ، أو بخطأ المستأجر من الباطن . فإذا أثبت المؤجر ذلك ، كان المستأجر مسئولا عن هذا التلف( [22] ) . ومسئوليته عن فعل تابعيه في أثناء تأدية عملهم ، ففي الحالة الأولى لا يشترط أن يكون التلف قد أحدثه أتباع المستأجر في أثناء تأدية العمل المنوط بهم ، وهذا الشرط ضروري في الحالة الثانية .

( ب ) التقنين المدني الجديد

416- نصوص قانونية : تنص المادة 591 من التقنين المدني على ما يأتي :

599 ” 1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه”  .

” 2- فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة” ( [23] ) .

وقد سبق شرح المادة 378 / 463 من التقنين المدني القديم التي تقابل هذا النص( [24] ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 558 – وفي التقنين المدين الليبي م 590 – وفي التقنين المدني العراقي م 772 – 333 وفي تقنين الموجبات العقود اللبناني 577 – 580( [25] ) .

600 ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بموجب عقد الإيجار أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها . فإذا تين أن حالة العين عند الرد تختلف عن حالتها وقت التسليم ، فإما أن يكون ذلك بسبب أن العين قد تلفت أو هلكت ، وإما أن يكون ذلك بسبب آخر كأن يكون هناك عجز في مساحتها أو نقص في ملحقاتها أو أن تكون العين قد ضاعت كلها أو بعضها . ولكل من هاتين الحالتين حكمة .

فنبحث إذن : ( 1 ) الحالة التي يجب أن ترد عليها العين . ( 2 ) تغير حالة العين بسبب الهلاك أو التلف . ( 3 ) تغير حالة العين بسبب آخر غير الهلاك أو التلف .

417- الحالة التي يجب أن ترد عليها العين : تقضي الفقرة الأولى من المادة 591 مدني بأن المستأجر يلتزم برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها . فإذا اختلفت حالتها وقت الرد عن حالتها وقت التسليم ، اعتبر المستأجر مخلا بالتزامه إذا لم يعد العين إلى حالتها وقت التسليم . وهذا بخلاف التقنين المدني القديم ، فقد رأينا المستأجر في هذا التقنين يلتزم برد العين بالحالة التي هي عليها وقت الرد . فإذا اختلفت حالتها وقت الرد عن حالتها وقت التسليم ، ولم يثبت المؤجر أن هذا الاختلاف  يرجع إلى خطأ المستأجر ، اعتبر المستأجر موفياً بالتزامه إذا هو رد العين بحالتها وقت الرد .

فيجب إذن ، في التقنين المدني الجديد ، أن تعرف حالة العين وقت التسلم حتى تكون هذه الحالة هي الحالة التي يجب رد العين عليها . وعبء الإثبات هنا على المستأجر( [26] ) . كما يتبين من الفقرة الثانية من المادة 591 مدني . فالمستأجر هوهو يرد العين يجب عليه أن يثبت أن حالتها وقت الرد هي حالتها وقت التسليم .

وخير سبيل لإثبات ذلك أن يكون الطرفان وقت التسلم قد حررا محضراً بين حالة العين وأوصافها وما تشتمل عليه من ملحقات ، وهذا هو محضر الجرد أو محضر التسلم الذي سبقت الإشارة إليه( [27] ) . فإذا كان هذا المحضر قد حرر وقت تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر ، أو كان هناك بيان مكتوب بأوصاف العين أثبت في عقد الإيجار ذاته أو حرر أثناء الإيجار ، فإن التحقق من مطابقة حالة العين وقت الرد لحالتها وقت التسلم يصبح أمرًا ميسوراً ، ولا يقتضي إلا مضاهاة العين وقت الرد للتثبت من أن حالتها مطابقة لما ورد في محضر التسلم أو في البيان المكتوب بأوصاف العين .

أما إذا لم يوجد محضر تسليم أو بيان بأوصاف العين ، فإن الفقرة الثانية من المادة ( 591 ) مدني تنص ، كما رأينا ، على ما يأتي : ” فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم ون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة” . فالمشرع إذن قد وضع بهذا النص قرينة قانونية تقضي بأن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة . وبرر وضع هذه القرينة ما سبق أنم قررناه من أن المؤجر يلتزم .”أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين” ، ( م564 مدني ) فإذا كان المستأجر قد تسلم العين في حالة دون هذه الحالة ، فقد كان من السهل عليه أن يثبت حالة العين وقت تسلمها في محضر تسليم أو في بيان يضمنه عقد الإيجار أو يكتبه بعد ذلك ، أما ولم يفعل ، فإن هذه قرينة معقولة تدل على أنه تسلم العين في حالة حسنة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، ويترتب على ذلك أن المستأجر يلتزم برد العين في حالة حسنة ، ما دام قد تسلمها في هذه الحالة بموجب القرينة القانونية السالفة الذكر .

على أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما هو صريح النص ، فيجوز للمستأجر أن يثبت ، بالرغم من انه لا يوجد محضر تسليم أو بيان بأوصاف العين ، أن العين وقت أن تسلمها لم تكن في حالة حسنة ، وأنه رضى بحالتها كما هي ، وأن حالة العين وهو يردها مطابقة للحالة التي تسلمها عليها ، ويستطيع أن يثبت أن تزيد سبباً آخر لتخلص المستأجر من المسئولية ، هو أن يثبت أن الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ، وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة ، فإنه إذا لم يستطع المستأجر إثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو ألا خطا في جانبه لأن الهلاك أو التلف يرجع إلى استعمال الشيء الاستعمال المألوف ، أو أثبت المؤجر أن المستأجر لم يبذل عناية الشخص المعتاد بل قصر في اتخاذ الاحتياطات المعتادة ، بقى للمستأجر طريق آخر للتخلص من المسئولية ، وذلك بأن يثبت أنه بالرغم من عدم بذله عناية الشخص المعتاد ، فإن هلاك العين أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي( [28] ) ، ويخلص من ذلك أن التزام المستأجر بالمحافظة على العين من الهلاك أو التلف هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية ، ويستتبع ذلك أن يكون التزامه برد العين خالية من الهلاك أو التلف هو أيضاً التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية( [29] ) .

وهناك صورة خاصة من صور الهلاك أو التلف ، هي أن يكون الهلاك أو التلف سببه حريق العين فقد قدمنا أنه نظراً لخطورة هذا السبب ، قد جعل المشرع التزام المستأجر بالمحافظة على العين من الهلاك بسبب الحريق التزاما بتحقيق غاية لا التزاما ببذل عناية ، فهو مسئول عن الحريق ما لم يثبت السبب الأجنبي ولا يكفي أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد( [30] ) ، بل إن مدى مسئولية المستأجر عن الحريق تجاوز مدى مسئوليته عن رد العين حتى في الحالات التي يكون فيها التزام المستأجر بالرد التزاما بتحقيق غاية والتي سنذكرها فيما يلي( [31] ) ، فهو في هذه الحالات الأخيرة تنحصر مسئوليته في الجزء الذي استأجره ولا تجاوزه إلى غيره ، فيكون مسئولاً عن رد هذا الجزء وحده إلا إذا أثبت السبب الأجنبي . أما في الحريق فقد رأينا أنه يكون مسئولاً لا عن الجزء الذي يشغله فحسب ، بل أيضا عن الأجزاء الأخرى من العقار إذا احترقت مع الجزء الذي يشغله ، سواء كان هو الساكن الوحيد في المنزل ولا يشغل إلا جزءاً منه ما دامت النار قد بدأت في الجزء الذي يسكنه( [32] ) . أو كان معه مستأجرون آخرون يسكنون الأجزاء الأخرى من العقار( [33] ) .

419- تغير حالة العين بسبب آخر غير الهلاك أو التلف : فإذا استبعدنا حالة الهلاك أو التلف ، على التفصيل الذي قدمناه ، لورود نصوص خاصة بها يجب التوفيق بينها وبين نص المادة ( 591 مدني ) فإنه يجب القول بأن التزام المستأجر برد العين طبقاً للمادتين 590 ، 591 مدني هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية ، كالتزام المؤجر بتسلم العين وككل التزام بالتسليم أو بالرد ، وذلك حتى ترجع إلى حكم القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص خاص .

ومن ثم يكون الأصل هو أن يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التي تسلمها عليها ، والتزامه هذا هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية ، فلا يستطيع أن يتخلص من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي ، ولا يكفي أن يثبت عناية الشخص المعتاد . ولا يستند هذا الحكم إلى الفقرة الأولى من المادة 591 مدني ، فإن هذا النص إنما يتكلم عن السبب الأجنبي في صدد هلاك العين أو تلفها وقد رأينا أن المستأجر يستطيع أن نتخلص من المسئولية في هذه الحالة ، ليس فحسب بإثبات السبب الأجنبي بل أيضاً بإثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد لأن التزامه التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية وإنما يستند الحكم إلى القواعد العامة كما قدمنا ، فإن كل التزام بالرد أو بالتسليم هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية .

فإذا تغيرت حالة العين بسبب آخر غير الهلاك أو التلف ، بأن تبين مثلا أن هناك عجزا في مساحتها( [34] ) ، أو في مقدارها لسبب لا يرجع إلى التلف أو تبين أن ملحقات العين ناقصة ، أو كانت العين منقولاً فضاعت ولم يتمكن المستأجر من ردها ، فإن المستأجر لا يستطيع التخلص من المسئولية عن الرد إلا بإثبات السبب الأجنبي( [35] ) ، ولا يكفي أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو أنه استعمل العين استعمالاً مألوفا ، وبالرغم من ذلك قد وقع العجز في المساحة أو النقص في الملحقات أو ضاعت العين . بل الواجب أن يثبت مثلا أن العجز في المساحة يرجع إلى قوة قاهرة كأكل البحر ، أو أن النقص في الملحقات يرجع إلى استيلاء جهة الإدارة لسبب لا يد له فيه ، أو أن ضياع العين يرجع إلى غارة عدو مفاجئة اضطرته لترك العين فضاعت .

وظاهر أن هناك فرقا بين حالة هلاك العين أو تلفها وبين الحالات التي نحن بصددها ففي حالة هلاك العين أو تلفها تكون العين باقية إما في صورة متغيرة إذا كانت قد تلفت . أما في الحالات التي نحن بصددها فإن العين أو بعضا منها يكون قد زال دون أن يترك أي أثر .

وهذا هو الذي يبرر الاختلاف في الحكم . ويجعل الالتزام في حالة الهلاك أو التلف التزاما يبذل عناية يكفي للتخلص منه أن يثبت المستأجر أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، إذ يتيسر للمؤجر والعين باقية أن يثبت العكس وأن المستأجر لم يبذل في المحافظة عليها العناية المطلوبة فلا يتحلل المستأجر من المسئولية عندئذ إلا بإثبات السبب الأجنبي ويجعل الالتزام في الحالات الأخرى التزاما بتحقيق غاية لا يتخلص منه المستأجر إلا بإثبات السبب الأجنبي ، إذ لا يتيسر للمؤجر والعين قد ضاعت أن يثبت سبب ضياعها ومدى نسبة هذا السبب إلى المستأجر ، فإذا لم يثبت هذا الأخير السبب الأجنبي تحققت مسئوليته ورجع عليه المؤجر بالتعويض على النحو الذي سنبينه فيما يلي( [36] ) .

ونظير ذلك أن يتأخر المستأجر في رد العين ، فإن التزامه هنا أيضا يبقى التزاما بتحقيق غاية ، ولا يستطيع التخلص من المسئولية عن التأخر في الرد إلا بإثبات السبب الأجنبي كما سيجيء( [37] ) .

3- كيف ومتى وأين يكون رد العين المؤجرة :

420- كيف يكون الرد : يكون رد العين المؤجرة بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن هذا الأخير من وضع يده عليها دون مانع ، ويكفي أن يعلم المؤجر بذلك ولو لم يستول على العين استيلاء مادياً( [38] ) ، وهذا هو الرد الفعلي من المستأجر لمؤجر يقابل التسلم الفعلي من المؤجر للمستأجر فيما قدمناه( [39] ) . ويختلف الرد الفعلي باختلاف طبيعة العين المؤجرة كما بينا في التسليم الفعلي . فرد المنزل يكون بإخلائه مما عسى أن يكون فيه من أثاث للمستأجر ورد المفاتيح للمؤجر ورد الأرض الزراعية يكون بإخلائها مما عسى أن يكون فيها من آلات ومواش وزراعة للمستأجر ووضعها تحت تصرف المؤجر ورد المنقول يكون غالبا بمناولته للمجر يدا بيد وقد يحصل بتسليم المؤجر مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو أي مكان آخر يحتوي هذا المنقول وقد سبق أن أوردنا تطبيقات مختلفة للتسليم الفعلي وهي تصلح أيضا أن تكونت تطبيقات للرد الفعلي( [40] ) .

وقد يكون الرد حكميا كما في التسليم الحكمي ، ويقوم مقام الرد الفعلي . وللرد الحكمي ، كما للتسليم الحكمي صور ثلاث : ( الصورة الأولى ) أن تكون العين المؤجرة في حيازة المؤجر قل نهاية الإيجار كمستأجر من الباطن مثلا وتظل كذلك حتى نهاية الإيجار فيستمر في وضع يده كمالك لا كمستأجر فتتغير نيته في حيازة المستأجر بعد الإيجار ولكن لا كمستأجر ، بل على سبيل العارية أو الوديعة مثلا ، وبذلك يتم قيام المستأجر بالتزامه من رد العين كمستأجر ، والرد هنا يكون رداً حكميا ، ويبقى التزامه بردها كمستعير أو كمودع عنده( [41] ) .

( الصورة الثالثة ) أن يؤجر المؤجر العين لمسـتأجر آخر بعد نهاية الإيجار ، ويسلم المستأجر الأول العين للمستأجر الثاني ، فيعد قبض المستأجر الثاني للعين تسلما فعليا بالنسبة إلى عقد الإيجار الثاني ، وردا حكميا بالنسبة إلى عقد الإيجار الأول( [42] ) .

421- متى يكون الرد : ويكون الرد عند انتهاء الإيجار ، وتقضي بذلك صراحة المادة 590 مدني فقد رأيناه تقول : “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . . .” ( [43] ) . وينته الإيجار بانقضاء المدة التي حددها المتعاقدان أو قام بتحديدها القانون ، أو بأن يفسخ الإيجار قبل انقضاء المدة ، أو بأي سبب آخر من أسباب انتهاء الإيجار وسنرى فيما يلي هذه الأسباب ، فإذا انتهى الإيجار بسبب منها وجب الرد .

ومع ذلك قد يستولى المؤجر على العين المؤجرة قل انتهاء الإيجار إذا هجرها المستأجر تاركا إياها بحيث يخشى عليها أو يخشى منها وفي هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن يعد المؤجر مسئولا عن استيلائه على العين قبل انتهاء الإيجار ،ـ ولكن يجوز له أن يطالبه بتسليم العين مرة ثانية حتى يستوفي المنفعة فيفي المدة الباقيةـ ، مال لم يطلب المؤجر فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه من المحافظة على العين وتجبه المحكمة إلى طلبه هذا .

وكما يجوز للمؤجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي ما اشترط دفعه مقدما من الأجرة تطبيقاً للمبادئ العامة في الحبس وفي الدفع بعدم التنفيذ1( [44] ) ، كذلك يجوز للمستأجر أن يحبس العين عند انتهاء الإيجار لا يردها حتى يستوفي ما ترتب في ذمة المؤجر من التزامات بموجب عقد الإيجار ، كالتعويض عن إخلال المؤجر بالتزامه من إجراء الترميمات الضرورية وكالتعويض عما استحدثه المستأجر في العين المؤجرة من بناء أو غراس أو غير ذلك من التحسينات ( م 592 مدني ) على الوجه الذي سنبينه فيما يلي ، وكالتعويض الذي يستحقه المستأجر بسبب إنهاء إيجار قبل انقضاء مدته لبيع العين المؤجرة ( م605/2مدني ) كما سنرى .

وقد نص تقنين الموجبات والعقود اللبناني على هذا الحكم صراحة في المادة 582 إذ يقول : “يحق للمستأجر أن يحبس المأجور من أجل الديون المترتبة له على المؤجر والمختصة بالمأجور” .

4221- أبين يكون الرد : كان المشروع التمهيدي يتضمن نصا في هذه المسألة هو نص المادة 791 من هذا المشروع ، وكان يجري على الوجه الآتي :

“يكون رد العين المؤجرة في المكان الذي سلمت فيه للمستأجر ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك”  . فحذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة( [45] ) . وتقضي هذه القواعد بأنه” إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات ، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . 2- أما في الالتزامات الأخرى ، فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الآمال” . ( من347 مدني ) .

ويخلص من ذلك أنه إذا كان الشيء المؤجر عينا معينة بالذ1ات ، وجب ردها في المكان الذي كانت موجودة فيه وقت نشوء الالتزام بالرد ، أي وقت إبرام عقد الإيجار فإذا كانت عقار وجب رده في مكان العقار وهذا بديهي وإ‘ذا كانت العين منقولا معينا بالذات ، وعين مكان وجوده في عقد الإيجار ، وجب رده في هذا المكان ، ما لم يتفق المتعاقدان على مكان آخر وقد يكون المنقول المعين بالذات لم يعين مكان وجوده وقت الإيجار فالمفروض أن يتبع المستأجر حيث يوجد ويكون مكان رده في موطن المستأجر أو في مركز أعماله إ‘ذا كان الإيجار المتعلق بهذه الأعمال ما لم يتفق المتعاقدان على مكان آخر أما إذا كانت الشيء المؤجر غير معين بالذات بل معينا بنوعه وهذا نادر فإن الرد يكون في موطن المستأجر أو في مركز أعماله إذا كان الإيجار المتعلق بهذه الأعمال( [46] ) ، ما لم يتفق المتعاقد على مكان آخر

وهذه الأحكام هي نفس الأحكام التي قررناها في تحديد مكان تسليم الدين المؤجرة فيسرى على مكان الرد ما يسرى على مكان التسليم( [47] ) .

423- مصروفات الرد : ولم يرد نص يبين من يتحمل مصروفات الرد ، فوجب الرجوع إلى القواعد العامة, وهذه تقضي بأن “تكون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك” والمدين بالرد هو المستأجر ، فهو الذي يتحمل إذن مصروفات الرد ، ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك( [48] ) وتنص المادة 581 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على هذا الحكم صراحة إذ تقولا :  :يجب أن يعاد الشيء المأجور في محل العقد ، وتكون نفقات إعادته على المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف مخالف” .

أما مصروفات تسلم المؤجر للعين ، بعد أن يضعها المستأجر تحت تصرفه ويخطره بذلك ، فهي عل المؤجر ، إذ أن هذا التسلم التزام في ذمته( [49] ) .

4- جزاء إخلال المستأجر بالتزامه من رد العين المؤجرة .

424- المطالبة بتعويض : إذا أخل المستأجر بالتزامه من رد العين ، سواء كان ذلك بعدم ردها أصلا ، أو بالتأخر في ردها ، أو بردها ناقصة ، أو بردها تالفة أو هالكة ، أو بردها في غير المكان الذي يجب فيه الرد ، أو بعدم استيفاء ما يجب للرد من إجراءات كأن أخلاها ولكنه لم يضعها تحت تصرف المؤجر على الوجه الذي بيناه ، كان للمؤجر أن يطلب تعويضا عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه على الوجه الذي يتطلبه القانون( [50] ) . هذا ما لم يثبت المستأجر أن عدم قيامه بالتزامه يرجع إلى سبب أجنبي ، فيما عدا حالة الهلاك أو التلف حيث يكفي أن يثبت المستأجر أنه بذل عناية الشخص المعتاد على الوجه الذي بيناه فيما تقدم .

ويقدر التعويض بمقدار الضرر الذي أصاب المؤجر طبقا للقواعد العامة : ففي حالة هلاك العين أو تلفها يقدر تعويض عن الهلاك أو التلف( [51] ) ، وفي حالة رد العين ناقصة يقدر تعويض عن النقص وهكذا وقد ورد نص خاص بحالة التأخر عن الرد إذ نصت المادة 590 مدني كما رأينا على أنه “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع أللمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر”( [52] ) . فالتعويض عن التأخر في رد العين يتكون من شقين :

( 1 ) أجر المثل( [53] ) . عن المدة التي تأخر فيها المسترد عن رد العين ، وقد يكون أعلى من الأجرة الفعلية أو أدنى منها وهذا الأجر يدفع على سبيل التعويض ، فهو ليس بأجرة لها امتياز المؤجر وحقه في الحبس وحقه في توقيع الحجز التحفظي . ( 2 ) تعويض إضافي عما عسى أن يكون قد أصاب المؤجر من ضرر كأن يثبت أن شخصا كان يرغب في استئجار العين بأجرة أعلى من أجرة المثل أو كان يرغب في شرائها بثمن عال ففوت عليه المستأجر بتأخيره رد العين هذه الصفقة الرابحة ، فيرجع المؤجر على المستأجر بما فاته من الربح( [54] ) .

425- التنفيذ العيني : ويجوز للمؤجر أن يطلب تنفيذ المستأجر لالتزامه عينا إذا كان ذلك مكنا ، كما ‘إذا بقى المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار ولم يردها ، فللمؤجر أن يطلب الحكم بإخراج المستأجر قهرا إذا كان الإيجار لم يتجدد تجددا ضمنياً ، مع التعويض على الوجه الذي بيناه ويجوز للمؤجر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب إخلاء العين وطرد المستأجر في هذه الحالة( [55] ) ، ولكن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالحكم بطرد المستأجر بصفة مستعجلة وإخلاء العين إذا قام نزاع جدي  في صحة الإخلاء ، لأن الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز أن تمس اصل الدعوى( [56] ) .

426- المسئولية الجنائية عن التبديد : هذا ولا يتصور هنا أن يطلب المؤجر فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه من رد العين ، لأن المفروض أن العين لا ترد إلا عند انتهاء الإيجار فلا معنى لطلب الفسخ .

ولكن يوجد بدل هذا الجزاء جزاء آخر خاص بإيجار المنقولات ، فإن المستأجر إذا لم يرد منقولاً تسلمه بعقد إيجار في الميعاد المحدد للرد ، جاز أن يعد هذا تبديدًا أن يعدم المستأجر المنقول المؤجر عمدًا( [57] ) ، وكذلك يعد تبديدًا أن يبيع المستأجر المنقول المؤجر أن يرهنه( [58] ) .

وعلى ذلك قد يكون للمؤجر ضد المستأجر دعاوى ثلاث لإجبراه على رد العين المؤجرة : الأولى دعوى استحقاق باعتباره مالكًا للعين المؤجرة إذا كان مالكًا لها وهذه دعوى عينية ، والثانية دعوى الإخلاء بصفته مؤجرًا وهذه الدعوى شخصية يستمدها من عقد الإيجار سواء كان مالكًا أو لم يكن ، والثالثة دعوى جنائية هي دعوى التبديد يقيمها على المستأجر إذا كانت العين المؤجرة منقولاً وبددها هذا الأخير( [59] ) .

427- التزام المستأجر برد العين المؤجرة غير قابل للانقسام  : هذا ويلاحظ أن التزام المستأجر بالرد كالتزام المؤجر بالتسليم غير قابل للانقسام ف!ا استأجر العين عدة أشخاص ، أو مات المستأجر وترك ورثة متعددين ، فالمؤجر أن يطالب أي واحد منهم برد العين بأكملها ، لا بالاقتصار علي رد رخصته منها ، ولهذا يرجع علي الباقين . أما حق المؤجر في التعويض فينقسم ، ويرجع المؤجر علي كل  بمقدار نصيبه في التعويض ، ولو كان من يرجع عليه مستعداً لرد حصته في العين المؤجرة لما تقدم من الالتزام بالرد لا ينقسم . ولمن كان مستعداً أن يرد حصته أن يرجع علي من كان مقصورا في ذلك . وقد سبق بيان مثل ذلك . وقد سبق بيان مثل هذا عند الكلام في التزام بتسليم العين( [60] ) .

المطلب الثاني

العين المؤجرة زادت شيئاً

428- أنواع المصروفات التي ينفقها المستأجر  : قد ينفق المستأجر مصروفات علي العين المؤجرة ، وهذه المصروفات إما تكون مصروفات ضرورية أو مصروفات نافعة أو مصروفات كمالية .

ولم ينص المشرع في عقد الإيجار علي حكم خاص بالمصروفات الضرورية  وبالمصروفات الكمالية ، فتسري بالنسبة إليها القواعد العامة . أما المصروفات النافعة فقد أورد في شأنها نصاً خاصاً سنبحثه فيما يلي .

429- المصروفات الضرورية والمصروفات الكمالية  : فإذا أنفق المستأجر مصروفات ضرورية لحفظ العين ، وجب تطبيق القواعد العامة كما قدمنها ، وهذه تقضي بأن” علي المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلي الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية ( م 19810/ 1 مدني ) وقد قدمنا أن المصروفات الضرورية لحفظ العين يلتزم بها المؤجر ، ويجوز أن يقوم المستأجر ويرجع بها علي المؤجر تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 980 مدني( [61] ) . وللمستأجر حق حبس العين المؤجرة حتى يستوفي هذه المصروفات ( م 246/ مدني ) ، كما أن له حق الامتياز علي المنقول المؤجر ( م 1140مدني أما العقار ) فالامتياز عليه للمقاول أو المهندس اللذين قاما بالأعمال اللازمة لحفظ العين ( م 1148 مدني )

أم المصروفات الكمالية التي ينفقها المستأجر في زخرفة العين وتزينها ، كزخرفة أسقف الغرف وتكسية الحيطان بالورق أو تلوينها وفرش الأرض بالمشمع أو تغير خشب الأرضية بخشب باركيه وزراعة الحديقة بما يستلزم ذلك من أسمدة وتقاوي وشجيرات ، فهذه أيضاَ تسري في شأنها القواعد العامة ، وتنص الفقرة الثالثة من المادة 980 مدني في هذا الصدد علي ما يأتي  :” فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت علي أن يعيد الشيء إلي حالته الأولي ، إلا إذا أختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة للإزالة” وقد قدمناه أ ، المؤجر لا يلتزم بهذه المصروفات الكمالية ، فليس له عند رد العين إلي المؤجر أن يطالبه بها ، وإذا ترك ما استحدثه من منشآت كمالية كما لم يجز له أن يطالب المؤجر بأي تعويض عنها . ولكن له أن ينوعها من العين المؤجرة ، وفي هذه الحلة يلتزم بإعادة العين إلي أصلها بعد أن ينزع المنشآت ويجوز للمؤجر أن يمنعه من نزعها إذا دفع له قيمتها مستحقة للإزالة

وإذا وجب علي المؤجر أن يرد للمستأجر ما أنفقه من مصروفات ضرورية لحفظ العين ، أوجب عليه أن يدفع قيمة المنشآت الكمالية مستحقة الإزالة علي الوجه الذي بيناه ، فإن له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بهذا الالتزام ، وللقاضي طبقاً للمادة 982 مدني” أن يقضي بأن يكون الوفاء علي أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها” ويغلب في المصروفات الضرورية والمصروفات الكمالية ألا تكون من الجسامة بحيث تبرر أن يتقدم المؤجر للقاضي بهذا الطلب .

430- المصروفات النافعة  : نص قانوني  : وقد ينفق المستأجر علي العين المؤجرة مصروفات نافعة وهذه قد تكون مصروفات ينفقها علي الترميمات التأجيرية اللازمة للعين المؤجرة ، وقد قدمناه أن المستأجر يلتزم بإجراء هذه الترميمات( [62] ) فلا يرجع بشيء مما صرفه في هذا الشأن علي المؤجر .

وقد تكون هذه المصروفات أنفقها المستأجر للقيام بترميمات ضرورية للانتفاع بالعين المؤجرة ،وهذه يرجع بها علي المؤجر بالشروط التي قدمناها( [63] ) وقد تكون مصروفات أوجد بها المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غرساً ، ا, غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار المؤجر ، كأن أدخل المياه والنور والغاز في العين المؤجرة ، أو أكثر من مرافق العين وحسن من استغلالها ، أو شق مصرفاً أو ترعة في الأرض الزراعية . وقد ورد في هذه المصروفات نص خاص بعد الإيجار ، إذا تنص المادة 592 من التقنين المدني علي ما يأتي  :

  1. إذا وجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غرساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار ، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ، ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك”
  2. فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان التعويض مقتض”
  3. فإذا كان اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات مقابل رد إحدى القيمتين ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنظره إلي أجل الوفاء بها( [64] ) وهذا النص يورد أحكاماً تخالف قليلا الأحكام التي تقررها القواعد العامة في شأن المصروفات النافعة ( م 980 /2و924-925 مدني ) كما سنري وهي تميز بين ما إذا كان المستأجر أوجد البناء أو الغرس أو التحسينات الأخري بعلم المؤجر دون معارضته ، أو أوجدها دون علمه أو رغم معارضته . فنتكلم في كل هذين الفرضين ، ثم فيما للمستأجر من حق المجلس وفيما للمؤجر من حق في أن ينظر إلي أجل وفيمن تكون له ملكية المباني والغراس أثناء الإيجار يكون للمؤجر في أن يستبقي التحسينات بقيمتها حسب تقويم الخبراء مستحقة البقاء أو مستحقة الإزالة بحسب الاتفاق . وقد يكون الاتفاق علي أنه ليس للمستأجر أن يستحدث المؤجر ما استحدث دون تعويض( [65] ) وقد يتفق علي أن المستأجر يقوم بتحسينات في العين المؤجرة وتكون ملكاً للمؤجر عند الانتهاء الإيجار( [66] ) وهكذا يتنوع اتفاق المتعاقدين ، وينفذ ما اتفقا عليه ما دام غير مخالف للآداب ولا النظام العام( [67] )
  4. فإذا لم يوجد اتفاق ، واقتصر المؤجر علي الموافقة الصريحة أو الضمنية بأن يعلم ولم يعارض ، فإن الفقرة الأولي من المادة 592 مدني تقتضي بأن يستبقي المؤجر البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى لأنه كان موافقاً علي استحداثها ، ويرد للمستأجر عند نهاية الإيجار أقل القيمتين ، ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمته( [68] ) وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة في حالة من يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره وهو يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها  .فإن المادة 925 مدني – وتحيل عليها المادة 980/2 مدني – تقضي بألا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة  . ويرد لصاحب المنشآت أقل القيمتين  ، ما أنفق في المنشآت ( قيمة المواد وأجرة العمل ) أو ما زاد في قيمة الأرض . ولكن المادة 925 مدني تجيز لصاحب المنشآت نزعها مع إعادة العين إلى أصلها  ، ولا تجيز المادة 592 مدني ذلك . فلا يجوز إذن للمستأجر أن يطلب نزع التحسينات إذا أراد المؤجر استبقاءها  ، خلافاً لما تقضي به القواعد العامة ، ويجب عليه أن يكتفي بأقل القيمتين المتقدم ذكرهما  . ولما كانت المادة 592 مدني تفرض أن العين المؤجرة عقار  ، ففي المنقول ( كما إذا كانت العين المؤجرة سيارة واستحدث فيها المستأجر تحسينات  )يجب تطبيق القواعد العامة المتقدم ذكرها  ، فيجوز لمستأجر السيارة أن يطلب نزع التحسينات إذا لم يرضى بأخذ أقل القيمتين . أما التقنين المدني القديم فأحكامه تختلف  ، ويجب التمييز في عهد هذا التقنين بين المصروفات النافعة والبناء والغراس .

فإذا قام المستأجر بمصروفات نافعة للعين ، فقد كانت القواعد العامة تقضى بأن للمستأجر أن يرجع على المؤجر بأقل القيمتين  ، ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العين  ، ويكون للمستأجر أن يحبس العين حتى يستوفى ما يستحقه ( م 605 فقرة ثانية /731 فقرة ثانية مدني قديم )  . ولكن القضاء المصري جرى بأن المستأجر لا يرجع بشيء على المؤجر بسبب المصروفات النافعة التي ينفقها على العين .( 1 ) بدعوى أن المستأجر ملزم برد العين بالحالة التي هي عليها وقت الرد فلا يسترد ما زاد فيها ولا يعوض ما نقص منها إلا إذا كان التلف بتقصير منه( 1 ) ،ولأن المصروفات النافعة التي أنفقها المستأجر إنما أراد بها فائدته هو لا فائدة المؤجر حتى يستكمل الانتفاع بالعين فلا يستطيع الرجوع بدعوى الفضالة( 2 )  ، وكذلك لا يسطيع الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب لأن هذه الدعوى في التقنين المدني القديم كانت دعوى احتياطية لا يجوز الالتجاء إليها إذا كان هناك عقد يحدد العلاقات بين الطرفين  .ولكن يستطيع المستأجر نزع ما أوجده في العين المؤجرة من تحسينات  ، بشرط أن يعيد العين الى حالتها الأصلية .( 3 )

وإذا أقام المستأجر بناء في العين المؤجرة  ، وجب تطبيق القواعد العامة في التقنين المدني القديم ( م 65 من التقنين الوطني )( 4 )  ، وهذه تقضى بأن يكون للمؤجر الخيار بين طلب إزالة البناء وطلب إبقائه  . فإن طلب إزالته فعلى المستأجر أن يقوم بذلك عل نفقته  ، وعليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء  .وإن طلب المؤجر إبقاء البناء . فعليه أن يدفع للمستأجر تعويضاً هو أقل القيمتين  ، قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء( 1 ) . وهناك رأي يذهب إلى أن علم المؤجر بالبناء وسكوته عليه يعد رضاء ضمنياً به  ، فيلتزم بدفع ما زاد في قيمة العين بسبب البناء إذا أراد إبقاءه  . ولكن الرأي الراجح أن مجرد علم المؤجر بأن المستأجر بيني في العين المؤجرة وسكوته على ذلك لا يعدل من حقه  ، بل يبقي له حق الخيار المتقدم  ، هذا ما لم يتبين جلياً من الظروف أن المؤجر أراد بسكوته النزول عن حقه في الخيار المذكور( 2 )  .ولا يتقيد المؤجر بميعاد معين في استعمال حق خياره( 3 ) ،وإذا طلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها إليه كان هذا معناه أنه يطلب إزالة البناء من الأرض وتسليمها له خالية بعد إعادتها إلى أصلها ن وتكون المحكمة المختصة بالحكم بإخلاء العين مختصة بإزالة مهما بلغت قيمته لأن طلب إزالة البناء يتفرع عن الطلب الاصلى وهو إخلاء العين( 1 ) .

وإذا غرس المستأجر أشجاراً في العين المؤجرة  ، فقد ورد في هذا الشأن نصوص خاصة في التقنين المدني القديم هي نصوص المادتين 394-395/481 – 482( 2 )

ويتبين من هذه النصوص أنه يجب التفريق بين حالتين  : إذا كان ما غرسه المستأجر شجيرات معدة للنقل Pepinieres  ، أو كان ما غرسه أشجاراً مثبته في الارض غرسها المستأجر دون إذن المؤجر( 3 ) ففي الحالة الاولى يكون للمستأجر قلع ما غرسه من الشجيرات

 لأنها بطبيعتها معدة للنقل من مكان الى آخر وليست مثبته في الأرض( 1 )  . أما في الحالة الثانية فيكون المؤجر بالخيار بين أن يطلب من المستأجر قلع الأشجار المغروسة بدون إنه وإعادة الأرض إلى أصلها  ، ولكنه يجب إذا اختار ذلك أن ينظر الزمن الذي يوافق في النقل فلا يصلح أن يطلب من المستأجر نقل الأشجار في وقت إذا فعل فيه ذلك ماتت الأشجار – وإلى هنا يتفق الحكم في حالتي البناء والغرس – وبين أن يطلب من المستأجر إبقاء الشجر في الأرض بشرط أن يدفع له تعويضاً هو قيمة الشجر مستحق البناء  ، وهنا يختلف حكم الغراس عن حكم البناء فقد تقدم أن المؤجر في الحالة الأخيرة يدفع أدنى القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء  . ومن ذلك نرى أن التقنين المدني القديم يعامل المستأجر الذي يغرس أشجاراً معاملة أفضل من معاملة المستأجر الذي يقيم بناء  . وليس هناك مسوغ للتفريق بين المعاملين  ، ولذلك سوى التقنين المدني الجديد بينهما كما رأينا .( 2 )

432- المستأجر أوجد البناء أو الغرس أو التحسينات الأخرى دون علم المؤجر أو رغم معارضته :

ومعنى ذلك أن المؤجر يكون غير موافق فعلاً على التحسينات التي استحدثها المستأجر إذا تمت رغم معارضته ، أو غير موافق عليها حكماً إذا تمت دون علمه . ومن أجل ذلك تقضي الفقرة الثانية من المادة 592 مدني بألا يجبر المؤجر على استبقاء البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى كما كان يجبر في حالة موافقته ، بل يكون له الخيار بين أن يطلب إزالتها أو استبقاءها  . فإن طلب إزالتها ( 1 ) وجب على المستأجر أن ينزعها من العين المؤجرة وان يعيد العين إلى أصلها  ، وللمؤجر أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار أن كان للتعويض مقتض( 2 ) . وأن طلب استبقاءها  ، فعليه أن يرد للمستأجر أدنى القيمتين  ،ما انفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار  ، كما كان يفعل في حالة موافقته على التحسينات  . وهذا الحكم لا يختلف إلا قليلا عن حكم القواعد العامة في حالة من يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره  ، وهو يعلم ذلك  ، دون رضاء صاحب الأرض  . فإن المادة 924 مدني- وحليل عليها المادة 980 /2 مدني – تقضي بأن يكون لصاحب الأرض طلب ازالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه  ، وإلى هنا يفق الحكم في الإيجار مع القواعد العامة  . فإذا اختار استبقاء المنشآت  ، وجب أن يدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو ما زاد في قيمة الأرض بسببها  ،وهنا يختف الحكم في الإيجار لأن المؤجر يرد ما أنفق في التحسينات ( وليس قيمتها مستحقة الإزالة )( 1 )

حقوق المستأجر والمؤجر – لمن تكون ملكية المباني والغراس

أثناء الإيجار  :وإذا وجب على المؤجر أن يدفع للمستأجر تعويضاً عن التحسينات وفقاً للأحكام التي تقدم ذكرها( 2 )  ، كان للمستأجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفى هذا التعويض .

وتقضى الفقرة الثالثة من المادة 592 مدنى  ، كما رأينا بأن للمؤجر أن يطلب من القاضي منحه أجلاً للوفاء بما يستحقه المستأجر من التعويض  . وليس هذا إلا تطبيقاً لما نصت عليه المادة 982 مدني  ، وهي تقضى كما رأينا( 3 ) بأن للقاضي ” أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء  . . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديمك الضمانات اللازمة  . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها ”  . وهنا – خلافاً للمصروفات الضرورية والمصروفات الكمالية( 1 ) – يجوز أن تصل المبالغ الي يجب على المؤجر في منحه مهلة للوفاء .

هذا البناء أو الغرس الذي يوجده المستأجر في العين المؤجرة لا يخلو أمره من إحدى حالات ثلاث  : ( 1 ) إما أن يكون مصيره حتما أن يبقي في الأرض ملكاً للمؤجر في مقابل تعويض ن أو بلا تعويض كأن يشترط المؤجر ذلك على المستأجر  . ( 2 ) وإما أن يكون مصيره حتماً أن يزال من الأرض المؤجرة  ، وبأخذ المستأجر أنقاضه بعد إعادة الأرض إلى أصلها  ، إذا اشترط المؤجر والمستأجر ذلك ( 3 ) وإما أن يكون مصيره معلقاً على مشيئة المؤجر إن أراد استبقاه وإن أراد طلب إزالته  ،كما قد يكون هذا المصير معلقاً على مشيئة المستأجر إذا كان هناك اتفاق على ذلك .

ففي الحالة الاولى – البناء أو الغرس يبقى حتما في الأرض ملكا للمؤجر – يكون هذا البناء أو الغراس ملكاً للمؤجر من وقت إنشائه  ، ولا يكون المستأجر بالنسبة إليه إلا حق شخصي يخوله الانتفاع به انتفاعه بالعين المؤجرة نفسه  . ويكون البناء أو الغراس مع الارض عقاراً واحدا مملوكاً لشخص واحد هو المؤجر  ، فله أن يرهنه رهناً رسمياً  ، وإذا باعه وجب التسجيل  ، وإذا توقع عليه حجز كان حجزاً عقارياً لا حجز منقول  ، والمؤجر هو الي يدفع الضريبة المفروضة عليه( 2 ) .

وفي الحالة الثانية – البناء أو الغراس يزال حتما عند انتهاء الإيجار – يكون هذا البناء أو الغراس ملكاً للمستأجر  ، وهو عقار مدة استقراره على الأرض المؤجرة  ، ثم ينقلب منقولا بعد هدمه وصيرورته أنقاضاً  . ويستطيع المستأجر أن يرهنه رهنا رسمياً  ، وإذا بيع وجب التسجيل في المدة التي يعد فيها عقاراً حتى إذا صار منقولاً سرت عليه احكام المنقول ن وإذا توقع عليه حجز كان حجزاً عقارياًً أو حجز منقول بالتفصيل المتقدم  ، والمستأجر هو الذي يدفع الضريبة المفروضة عليه( 3 ) .ولكن لا يصح للمستأجر أن يتمسك بالأخذ بالشفعة إذا باع المؤجر الأرض أثناء مدة الإيجار وقبل هدم البناء .( 4 )

وفي الحالة الثالثة – مصير البناء أو الغراس معلق – يعيد البناء أو الغراس مملوكاً للمؤجر ملكية معلقة على شرط واقف هو ظهور رغبة المؤجر في استبقاء البناء أو الغراس إذا كان مصيره معلقاً على مشيئته  )  . ويأخذ البناء أو الغراس بالنسبة إلى المؤجر حكم العقار المملوك له تحت هذا الشرط  ، فيرهنه رسمياً ويكون الرهن معلقاً على الشرط الواقف  ، وإذا بيع سجل البيع  ، وإذا توقع عليه حجز كان حجزاً عقارياً أما بالنسبة إلى المستأجر يعد البناء أو الغراس مملوكاً له تحت شرط فاسخ هو ظهور رغبة المؤجر في استبقاء البناء أو الغراس ( أو ظهور رغبة المستأجر في ترك البناء أو الغراس إذا كان مصيره معلقاً على مشيئته ) . ويعد عقاراً مدة استقراره في الأرض  ،وهو مستقر حتى يتحقق الشرط الفاسخ  ، فيرهنه المستأجر رهنا ً رسمياً ويكون الرهن معلقاً على الشرط الفاسخ  . وإذا بيع سجل البيع  ، وإذا توقع عليه حجز كان حجزاً عقارياً  ، والمستأجر هو الذي يدفع الضريبة المفروضة عليه ويتقاضى التعويض من شركة التأمين إذا تحقق الشرط الفاسخ يعد المستأجر كأنه لم يكن مالكاً للبناء أصلا  ، وتسقط جميع تصرفاته فيه كبيع أو رهن  ، ويعد المؤجر كأنه مالكاً للبناء أو الغراس منذ إنشائه وتصبح تصرفاته فيه نهائية  . وإذا لم يتحقق الشرط الفاسخ – أي تتقرر إزالته البناء أو الغراس فيزال – ينقلب منقولاً  ، ويعد المستأجر مالكاً له من أول الامر بصفته عقاراً ثم بصفته منقولاً .( 1 )

الفرع الثالث

طبيعة حق المستأجر والتصرف في هذا الحق

434- يقابل التزامات المستأجر حق يجوز له التصرف فيه  : بعد أ فرغنا من بحق التزامات المستأجر  .وجبأن نبين أن هذه الإلتزامات يقابلها حق للمستأجر  . وما هذا الحق إلا مجموع الاتزامات التي ترتب في ذمة المؤجر نحوه  ، فإذا أريد استخلاص الحق من هذه الالتزامات كان إجمالا حق استعمال العين المؤجرة واستغلالها بالقيود التي تتضمنها التزامالت المستأجر  . التزامات المستأجر قيود ترد على هذا الحق  ، ومن هنا يأتي الارتباط بين التزامات المستأجر وحقه( 1 ) .

والذي يعنينا من حق المستأجر هنا هو أن نبين أنه حق شخصي وليس يوجد حق عيني إلي جانبه  ، وأن للمستأجر أن يتنازل عن هذا الحق وأن يؤجره من الباطن .

فنبحث إذن  : ( 1 ) شخصية حق المستأجر  . ( 2 ) جواز التنازل عن هذا الحق للغير وإيجاره من الباطن .


( [1] ) انظر آنفاً فقرة 164 .

( [2] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 790 من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 619 في المشروع النهائي .ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 618 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 590 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 549 – ص 551 ) .

( [3] ) التقنين المدني القديم م 378 / 463ك يجب على المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره . . ( وحكم التقنين المدني القديم مع حكم التقنين المدني الجديد ) .

( [4] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 557 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 589 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي 771 : 1- إذا انقضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يخلي المأجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف مكاناً آخر . 2- فإذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق ، كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره أجرة الثمل وما أصاب المؤجر من أضرار أخرى . 3- أما إن أبقي المستأجر المأجور تحت يده اضطراراً أو بسبب لا يد له فيه ، كان ملزماً أن يدفع للمؤجر أجرة المثل .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 943 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 576 : على المستأجر أن يعيد المأجور في نهاية المدة المعينة ، فإذا ما أبقاه إلى ما بعد نهايتها بالرغم من طلب التخلية أو أي عمل من هذا النوع يدل على عدم رضا المؤجر ، كان ملزماً بتأدية عوض له . ويعين مبلغ هذا العوض على نسبة القيمة الإيجارية مع مراعاة الضرر الذي أصاب المؤجر .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [5] ) كذل لا يجوز للمستأجر أن يرد بدلا م العين المؤجرة قيمتها ، ولو كانت هذه القيمة قد زادت ( جيوار 1 فقرة 242 – بودري وفال 1 فقرة 921 وفقرة 965 – بلانيول وريبير 10 فقرة 605 ) . ولا يجوز للمستأجر إذا رد العين المؤجرة أن يطلب تعويضاً عما زاد في قيمتها ، ما لم تكن هذه الزيادة من فعله ( نقض فرنسي أول أغسطس سنة 1859 داللز 59 – 1 – 353 – بلانيول وريبير 10 فقرة 605 ) .

ويجوز في ايجار المصنع أن يتفق الطرفان على قيمة الآلات والمهمات وقت بدء الإيجار ، على أن يعوض المستأجر عند نهاية الايجار ما نقص في هذه القيمة وأن يترد ما زاد . ويعرف هذا النوع من الإيجار في فرنسا باسم ( bailg a la prisee ) ( جيوار 2 فقرة 486 – بودري وفال 1 فقرة 922 – بلانيول وريبير 10 فقرة 605 ) .

( [6] ) انظر ما يلي فقرة 419 .

( [7] ) انظر آنفا فقرة 170 – فقرة 171 – هذا وقد قضت محكمة بورسعيد الكلية بأن المادة 590 مدني أوجبت على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند نهايةالايجار . وتعتبر زوجة المستأجر خلفاً له ، ينتفقل إليها الالتزام برد العين المؤرجة للمؤجر ، فإذا تخلفت تكون مسئولة عن التعويض ( بورسعيد الكلية 9 نوفمبر سنة 1959 المحاماة 41 رقم 358 ص 691 ) .

( [8] ) سليمان مرقس فقرة 219 .

( [9] ) لوران 25 فقرة 269 – هيك 10 فقرة 312 – جيوار 1 فقرة 243 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 457 – انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 346 – فقرة 347 .

( [10] ) انظر آنفاً فقرة 172 وما بعدها .

( [11] ) سليمان مرقس فقرة 220 .

( [12] ) قارن استئناف مختلط 4 ديسمبر سنة 1879 المجموعة الرسمية المختلطة 5 ص 44 – 28 مارس سنة 1894 م 6 ص 207 – 26 ديسمبر سنة 1899 م 11 ص 154 – 11 يناير سنة 1900 م 12 ص 120 – 5 يناير سنة 1901 م 13 ص 356 – استئناف وطني 3 أبريل سنة 1906 المجموعة الرسمية 1906 رقم 90 .

( [13] ) انظر الفقرة لأخيرة من المادة 378 / 463 مدني قديم .

( [14] ) وفي هذه الحالة لا يكون المستأجر مسئولا عن التلف الذي أحدثه المستأجر السابق وكان موجوداً بالعين وقت تسليمها له في بدء الإيجار استئناف مختلط 9 مايو سنة 19 م 29 ص 412 ) .

( [15] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 348 .

( [16] ) استئناف وطني 31 يناير سنة 1923 المحاماة 5 رقم 204 ص 221 – استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1879 المجموعة الرسمية المختلطة 45 ص 154 – 29 يناير سنة 1880 المجموعة الرسمية المختلطة 5 ص 125 – 15 فبراير سنة 1883 المجموعة الرسمية المختلطة 8 ص 74 – 9 يناير سنة 1895 7 ص 75 – 9 يناير سنة 1902 م 14 ص 77 – 4 أبريل سنة 1907 م 19 ص 201 – 9 مايو سنة 1917 م 29 ص 412 – 21 مارس سنة 1945 م 57 ص 109  .

( [17] ) أنظر آنفا فقرة 392  .

( [18] ) وكما قلنا في الحريق (  أنظر آنفا فقرة 392 في الهامش  ) نقول هنا إن مسئولية المستأجر عن رد العين بغير تلف في التقنين المدني القديم مسئولية عقدية  ، تستوجب أن يقع عبء الإثبات فيها على المستأجر لا على المؤجر  . وقد كان هذا هو رأينا في عهد التقنين المدني القديم  ، وكنا نذهب إلى أن القضاء المصري في ذلك العهد سار على نهج لا يتفق مع القواعد العامة  . ولا يبرره أن يكون التقنين المدني القديم قد أغفل نقل نص المادة 1732 فرنسي  ، ولا أنه يمكن أن يستخلص من المادة 378 / 462 مدني قديم أن عبء الإثبات يقع على عاتق المؤجر  . وقد كتبنا في هذا لاصدد ما يأتي  : ( (  نحن لا نرى أن ما ا ستند عليه القضاء المصري في الأخذ بهذا المبدأ مما لا يمكن دحضه  ، لأ ، المشرع عودنا ألا نستنتج بسهولة من مجرد إغفاله لنص في القانون الفرنسي أنه لا يريد الأخذ بالحكم الوارد في هذا النص  ، لا سيما إذا كان هذا الحكم متفقا مع المبادئ العامة  ، فكثيرا ما يعتمد على هذه المبادئ ويكتفي بها دون نقل النص  . أما القول  . بأن المادتين 378 / 462 تقضيان بجعل عبء الإثبات على المؤجر فدعوى تفتقر إلى دليل  ، لأن المشرع المصري وإن كان قد نص على أن المستأجر يرد العين بالحالة التي هي عليها إلا أنه أعقب ذلك باشتراط عدم حصول تلف فيها بفعل المستأجر أو بفعل أشخاص آخرين عينهم  ، فإذا حصل فيها تلف بفعل أحد من هؤلاء كان المستأجر مسئولا عنه  ، ولم تتعرض المادتان 378 / 462 للفصل في مسألة من يحمل عبء الإثبات  ، فترك المشرع هذه المسألة دون أن يتعرض لها دليل على أنه أراد الأخذ فيها بالمبادئ العامة  ، وهذه تقضي بجعل عبء الإثبات على المستأجر ما دام التزامه برد الشيء التزاما ناشئا عن عقد  . وقد أخذت بعض المحاكم المصرية فعلا بهذا المبدأ  ، فقضت محكمة مصر الاستئنافية في حكمها الصادر في 12 مايو سنة 1901 بأن المستأجر يجب عليه قانونا أن يرد الشيء المؤجر كما استلمه  ، وهذا الواجب لا يبرأ منه إلا في حالة ما إذا تلف الشيء المؤجر بقوة قاهرة  ، ولما كان إثبات براءة الذمة على من يدعيها فالمستأجر هو الملتزم بإثبات القوة القهرية (  أنظر أيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة في 9 مارس سنة 1893 م 5 ص 157 وقد سبقت الإشارة إليه  )  . هذا والظاهر أن القضاء المصري أخذ بالمبدأ الذي ذهب إليه لضرورة عملية  ، وذلك أنه لما كان المؤجر ليس ملتزما في مبدأ الأمر أن يسلم العين في حالة حسنة بل بالحالة التي هي عليها  ، فيجوز إذن أن يكون بالعين تلف وقت التسليم  ، فليس من العدالة عند رد المستأجر للعين أن يحمل مسئولية هذا التلف أو أن يلزم بإثبات أنه لم يحصل بفعله وقد يتعذر عليه إثبات ذلك إذا لم يحتط لهذا وقت أن استلم العين  ) ) (  الإيجار للمؤلف فقرة 349 ص 452 هامش 1  ) – قريب سليمان مرقس فقرة 222  .

( [19] ) وإذا كان المتسبب في التلف عدواً للمستأجر  ، لم يكن هذا الأخير مسئولا عن ذلك  ، ولو كان الذي تسبب في التلف فعل ذلك نكاية به (  ديفر جييه 1 فقرة 438 – جيوار 1 فقرة 242 – بودري وقال 1 فقرة 930  ) ولكن المستأجر يكون مسئولا عن التلف  ، حتى لو حدث قضاء وقدرا  ، إذا سبق ذلك تقصير منه  ، كما إذا علم أن العين مهددة بالغرق ولم يتخذ الاحتياطات الكافية لدرء الخطر أو لم يخبر المؤجر بذلك في الوقت المناسب (  يدفرجييه 1 فقرة 437 – ترولون 2 فقرة 560 – بودري وفال 1 فقرة 930 وفقرة 931  )  .

وقد قضت محكمة النقض بأن المستأجر ملزم في نهاية مدة الإجارة برد الشيء المؤجر بالحالة التي يكون عليها وقت الرد دون تلف ناشئ عن فعله أو فعل من يخدمونه أو يسكنون معه الشيء المؤجر إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك  ، والطاعنة تسلم بأن تلف المعزفين إنما نشأ من فعل المتظاهرين في الوقت الذي أغلق فيه المستأجر محله احتياطاً لما توقعه من قيام المظاهرات ولما خشيه من عيث المتظاهرين  ، فلم ينشأ التلف عن فعله هو أن عن فعل خدمه  ، فلا محل بعد ذلك لمساءلته (  نقض مدني 11 أبريل سنة 1927 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 42 ص 413  )  .

( [20] ) أنظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 349 – فقرة 350  .

( [21] ) حتى لو كان ملزماً بقبول هؤلاء الضيوف  ، كما لو كانوا جنوداً ألزم بإنزالهم عنده (  بودري وفال 1 فقرة 934  )  .

( [22] ) ويكون المستأجر مسئولا عن فعل العمال الذين يقومون بعمل تصليحات في المنزل لحسابه (  هيك 10 فقرة 329 – لوران 25 فقرة 275  . جيوار 1 فقرة 247 – بودري وفال 1 فقرة 932  )  . ويكون المستأجر مسئولا أيضا عن فعل خليلته التي شمح لها بالإقامة معه في مسكن مفروش استأجره للإقامة فيه شخصيا  ، كما إذا سرقت هذه الخليلة بعض المنقولات التي بالعين المؤجرة (  نقض فرنسي 13 ديسمبر سنة 1927 داللوز 1927 – 1 – 99  )  .

( [23] ) أنظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 350  .

( [24] ) تاريخ النص  : ورد هذا النص في المادة 792 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  . وفي لجنة المراجعة أدخلت تحويرات لفظية طفيفة فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  ، وصار رقمه 620 في المشروع النهائي  . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 619  ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 591 (  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 552 – ص 554  )  .

( [25] ) أنظر آنفا فقرة 413 وما بعدها  .

( [26] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

            التقنين المدني السوري م 558 (  مطابق  )  .

            التقنين المدني الليبي م 590 (  مطابق  )  .

            التقنين المدني العراقي م 772 (  مطابق  ) – قارن عباس حسن الصراف فقرة 949  .

م 773  : يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كما كان أثناءها  . فإذا استعمله المستأجر بعد انقضاء الإجارة وتلف ضمن  . وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الإجارة من المستأجر فأمسكه دون حق ثم تلف ضمن  . (  ويعتبر التقنين العراقي استعمال المستأجر العين المؤجرة بعد انقضاء الإيجار أو إمساكها دون حق بعد طلب المؤجر لها تعديا يجعل المستأجر مسئولا عن التلف  ، وهذا الحكم لا يخالف القواعد العامة – أنظر عباس الصراف فقرة 944  )  .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 577  : إذا وضع بيان أو وصف للمأجور فيما بين المؤجر والمستأجر  ، وجب على هذا أن يعيد المأجور كما استلمه  .

م 578  : إذا لم يوضع بيان أو وصف للمأجور  ، فيقدر أن المستأجر استلم المأجور في حالة حسنه  ، ويجب عليه رده وهو على تلك الحالة  .

م 579  : يكون المستأجر مسئولا عن هلاك المأجور أو تعيبه إذا كان ناشئا عن فعله  . ويكون مستأجر الفندق أو غيره من المحال المفتوحة للجمهور مسئولا عن فعل المسافرين أو النزلاء الذين يستقبلهم في المحل  .

م 580  : لا يكون المستأجر مسئولا عن الهلاك أو التغيب الناشئ  :

أولاً  : – عن استعمال المأجور استعمالا عاديا مألوفا  ، مع مراعاة الأحكام السابقة المختصة بالإصلاحات الصغرى المطلوبة من المستأجر

ثانياً  :- عن القوة القاهرة إذا لم تكن معزوة إلى خطأ

ثالثاً  :- عن قدم عهد البناء أو عيب فيه أو عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة من المؤجرة  .

       (  وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري  )

( 4 ) سليمان مقرس فقرة 223  .

( [27] ) انظر آنفاً فقرة ( 184 ) في الهامش

المسئولية عن نفسه ، فإنه لن يستطيع ذلك من طريق إثبات أنه قد بذل من العناية ما يبله الشخص المعتاد ، بل هو مضطر إلى إثبات السبب الأجنبي أي القوة القاهرة أو فعل الغير الذي كان سبباً في الهلاك أو التلف” .

وفي القانون الفرنسي يذهب بعض الفقهاء إلى أن المستأجر لا يتلخص من المسئولية عن الهلاك أو التلف إلا بإثبات السبب الأجنبي ( إسمان في أوبرى ورو وإسمان ، فقرة 367ص 238 وهامش 19 مكرر ثانيا- دي باج 4 فقرة 670 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2747 – جوسران 2 فقرة 1198 وفقرة 1212 ) ويذهب فريق ثان إلى أنه يكفي أن يثبت المستأجر أنه بذل عناية الشخص المعتاد ( انظر رأي أوبرى ورو في أوبرى وروو إسمان ، فقرة 367ص 238 امش 19 مكرر ثانيا جيوار فقرة 236 – 237-  بوردي وفال 1 فقرة 916 – فقرة 917 ) ويذهب فريق ثالث إلى أن المطلوب من المستأجر أن يثبت أن الهلاك أو التلف لم يحصل بخطأ منه أو بخطأ أحد تابعيه ، ولكنه لا يصل إلى إثبات ذلك عملياً بمجرد أن يثبت أنه بذل عناية للشخص المعتاد ، بل يجب أن يثبت سبب الهلاك أو التلف بالذات وأن هذا السبب يرجع إما إلى قدم العين وإما إلى واقعة لم تكن عناية الشخص المعتاد تكفي للتغلب عليها ( بلانيول وريبير 10 فقرة 609 )

( [28] ) انظر الوسيط 1 فقرة 429ص 661 ، وانظر آنفاً فقرة 385 .  

( [29] ) وفي عهد التقنين المدني الجديد ، كما كان الأمر في عهد التقنين المدني القديم ، لا يجبر المؤجر ، إذا حصل بالعين تلف ، أن ينظر إلى نهاية الإيجار ، بل له أن يرجع على المستأجر بمجرد حصول التلف ، ولا يستطيع المستأجر التخلص من المسئولية إلا بإثبات أنه بذل عناية للشخص المعتاد أو بإثبات السبب الأجنبي ( انظر آنفاً فقرة 390 – سليمان مرقص فقرة 227 –  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 210 وفقرة 243 )  

( [30] ) انظر آنفا فقرة 397  

( [31] ) انظر الفقرة التالية ( فقرة 419 )  

( [32] ) انظر آنفا فقرة 400 في الهامش  

( [33] ) انظر آنفا فقرة 404 .  

( [34] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 605- وقد قدمنا أن المستأجر لا يستطيع أن يعوض العجز في مساحة أرض زراعية بما يكون قد اغتصبه من أرض مجاورة ، ولو كان قد كسب بالتقادم لحساب المؤجر هذا المقدار المغتصب ( انظر آنفاً فقرة 411 )  

( [35] ) قرب منصور مصطفى منصور فقرة 212 ص 548 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 180 – وقرب أيضاً سليمان مرقص فقرة 227 – وكتابه في التأمينات العينية فقرة 288 ص446 – ص447 ( ويبدو أنه يميز بين تلف العني وهلاكها ، ففي حالة التلف يستطيع المستأجر أن يرد العين تالفة ، وعليه حتى يتخلص من المسئولية عن التلف أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد . أما في حالة الهلاك فإن المستأجر لا يستطيع رد العين أصلا ، فيخل بالتزامه بالرد وهو التزام بتحقيق غاية ، فلا يتخلص المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي . ويعترض على هذا الرأي – فوق أنه يجعل الهلاك والضياع شيئاً واحدا والفرق بينهما واضح – بأن المشرع جعل حكم الهلاك هو نفس حكم التلف ، إذ جمع الاثنين معا وجعل حكمها واحد سواء في المادة 583 أو في المادة 591 فالتميز بينهما على الوجه السالف الذكر فيه مخالفة صريحة لنصوص القانون ) .   

( [36] ) انظر ما يلي فقرة 424  

( [37] ) انظر ما يلي فقرة 424 .  

( [38] ) والرد يكون للمؤجر أو نائبه أو خلفه ، وقد يكون لمستأجر لاحق ، ولكن لا يجوز للمستأجر اللاحق أن يطالب المستأجر السابق برد العين إليه ، لأن حقه إنما هو حق شخصي في ذمة المؤجر ولا توجد علاقة مباشرة تربطه بالمستأجر السابق ( دشنا 29 يوليه سنة 1920 المجموعة الرسمية 23 رقم 33 ص 55 – قنا الكلية 13 أكتوبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 506 ص 1008- قويسنا 28 نوفمبر سنة 1939 المحاماة 20 رقم 190 ص 513 ) ولكن يجوز للمستأجر اللاحق أن يرفع على المستأجر السابق دعوى غير مباشرة باسم المؤجر يطالبه فيها بتسليم العين .  

( [39] ) أنظر آنفاً فقرة 183 .  

( [40] ) أنظر أنفاً فقرة 184- وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المستأجر ، عندما عرض السيارة المؤجرة عرضا رسميا على المؤجر عند انتهاء مدة العقد ورفض المؤجر تسلمها ، قام بإيداعها جراجاً معيناً وأنذر المؤجر بذلك على يد محضر ورخص له في تسلمها يعتبر فيه ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلا للإيداع في حكم المادة 339 مدني ، وهل هو يؤكد سمة العرض ويتوافر فيه موجب الإبداع من تخل المدين وصلاحية مكان الإيداع إذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن عرض السيارة في هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذي اتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذي يجب أن يعقب العرض فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء في صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع في دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث استيفاء الشروط السابق بيانها ( نقض مدني 27 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 145 ص 1022 )   

( [41] ) ولو اشترى المستأجر العين المؤجرة ، فإن التزامه بالرد يصبح التزاما قبل نفسه ، فينقضي باتحاد الذمة .  

( [42] ) انظر في هذه الصور الثلاث آنفا فقرة 185 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 351 .

( [43] ) انظر آنفا فقرة 409  

( [44] ) انظر آنفا فقرة 188  

( [45] ) مجموعة الأعمال التحضيرية ، 4 ص550 .  

( [46] ) منصور مصطفى منصور فقرة 211 ، ص546 .  

( [47] ) انظر آنفا فقرة 189 – وقارن الإيجار للمؤلف فقرة 353 – وتقضي المادة 581 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني بأنه “يجب أن يعاد الشيء المأجور في محل العقد” .  

( [48] ) انظر آنفا فقرة 192 .  

( [49] ) سليمان مرقص فقرة 224 ص 401 . وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 354 .  

( [50] ) استئناف مختلط 28 مارس سنة 1894م 6 ص207 – 26 ديسمبر سنة 1899م 11ص 154 – 11 يناير سنة 1900م 12 ص80 – 5 يناير سنة 1901م 13 ص356 – استئناف وطني 3 إبريل سنة 1906 المجموعة الرسمية 1906 رقم 90 .  

( [51] ) ويبقى التزام المستأجر عن هذا التعويض حتى لو هدمت العين قبل إصلاح ما حدث فيها من التلف ، أو نزعت ملكيتها ، أو بيعت ، أو أجرت لمستأجر آخر وتعهد هذا المستأجر أن يقوم بإصلاح التلف بمصروفات من عنده ( الإيجار للمؤلف فقرة 355 ص 457 هامش 2- انسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ فقرة 479 )

( [52] ) انظر آنفا فقرة 409  

( [53] ) استئناف وطني 16 ديسمبر سنة 1913 الشرائع 1 رقم 184 ص 328 الإسكندرية الوطنية 26 أبريل سنة 1937 المحاماة 18 رقم 366ص748 .  

( [54] ) وإذا كان التأخر في رد العين ناشئاً عن فعل المستأجر وعن فعل شخص يطالب باستحقاق العين في الوقت ذاته ، كان للمؤجر أن يرفع دعواه على الاثنين معا ( استئناف مختلط 11 يناير سنة 1900م 12 ص80 ) وكثيرا ما يشترط المؤجر إلزام المستأجر برد العين المؤجرة وما عليها من زراعة لتكون تعويضا عن عدم رد الأطيان المؤجرة وإبقائها تحت يد المستأجر دون وجه حق ، وسنرى أنه يحسن اعتبار هذا الشرط شرطا جزائيا تجري عليه أحكامه ومنها جواز التخفيض ( انظر ما يلي فقرة 431 في الهامش وفقرة 763 في الهامش ) .

وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 355 .  

( [55] ) وقد قضت محكمة بنى سويف الجزئية بأنه من المبادئ المقررة قانونا أن حالة إخراج المستأجر التي تكون مدة إجارته وأنذر بطلب الإخلاء في نهاية المدة من الأمور المستعجلة التي يختص بالحكم فيها قاضي الأمور المستعجلة ، لأن وضع يد المستأجر يعتبر بلا مسوغ شرعي فيجوز إخراجه قهرا بدعوى مستعجلة ( بني سويف الجزئية 12 نوفمبر 1923 المحاماة 4 ص936 ) انظر أيضا في هذا المعنى : مصر الوطنية ( مستعجل ) 6 مارس سنة 1939 المحاماة 20 رقم133 ص363 – استئناف مختلط 18 يناير سنة 1899 م11 ص95 – 3 ديسمبر سنة 1902 م25 ص23 – 21 يونية سنة 1905 م17 ص345 – 19 ديسمبر سنة 1906 م19 ص35 – 6 يناير سنة 1908 م20 ص48 .

( [56] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 356 .

( [57] ) محكمة جنح نيس 30 يونيه سنة 1910 داللوز 1911 – 2 – 325 – محكمة جنح السين 23 يونيه سنة 1911 جازيت دي تربيبينو 2 أغسطس سنة 1911 .

( [58] ) محكم جنح ليل 7 نوفمبر سنة 1907 جازيت دي باليه 7 ديسمبر سنة 1907 – محكمة كان الاستئنافية 4 مايو سنة 1910 مجموعة أحكام كان 1911 ص54 .

( [59] ) وذهب رأي إلى أنه يجوز كذلك للمؤجر أن يرفع دعوى استرداد الحيازة على المستأجر إذا غير هذا حيازته فوضع يده على لعين المؤجرة لا كمستأجر بل كمالك العين ، فيرفع المؤجر دعوى استرداد الحيازة باعتبار أن المستأجر كان يحوز العين نيابة عنه ( بودري وفال 1 فقرة 962 ) .

انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 357 – فقرة 359 .

( [60] ) أنظر أنفاً فقرة 200 – وانظر في ذلك الإيجار المؤلف فقرة 361

( [61] ) أنظر أنفاً فقرة 226

( [62] ) أنظر أنفاً فقرة 387 وما بعدها

( [63] ) أنظر أنفاً فقرة 220

( [64] ) تاريخ النص  : ورد في هذا النص في المادة 793 من المشروع التمهيدي علي وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا الفقرة الثانية من المشرع التمهيدي كانت تشترط إذا طلب المؤجر إزالة التحسينات لا تعود عليه بأية فائدة وفي لجنة المراجعة حذف الحكم الخاص بضرورة إثبات عدم فائدة التحسينات من الفقرة الثانية ، وأدخلت بعض التعديلات لفظية ، وأقرت اللجنة النص تحت رقم 621 في المشروع النهائي . وفي اللجنة التشريعية لمجلس النواب أدخلت تعديلات لفظية أخري” حتى يكون معني النص واضحاً في أن المؤجر يكون له الحق عند انقضاء الإيجار في استيفاء ما استحدثه المستأجر من التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين ما أنفقه المستأجر في التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار حتى لو كان المستأجر قد استحدث هذه التحسينات دون علم المؤجر أو رغم معارضته” ، رقم 620 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 592 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 554- ص 557 )

ويقابل النص في التقنين القديم  : م 394/481 من استأجر أرضا زراعية وغرس فيها أشجارا ، فلفا يجوز له قلعها إلا إذا كانت شجيرات معدة للنقل ، وللمؤجر الخيار بين قلع الأشجار المغروسة بدون إذنه وإلزام المستأجر بمصاريف النقل وبين إبقائها ودفع قيمتها للمستأجر حسب التقويم .

م 395/482 – وفي حالة ما إذا أراد قلعها ، لزمه أن ينتظر الزمن الذي يوافق نقلها فيه عادة

وسنورد في المتن ما يوجد خلاف بين أحكام التقنين القديم وأحكام التقنين المدني الجديد )

ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري 559( مطابق فيما عدا أن التقنين السوري يميز إذا كانت التحسينات بموافقة المؤجر أو كانت بغير موافقته ، أما التقنين المصري فيميز بين ما إذا كانت التحسينات بعلم المؤجر ودون معارضته أو كانت بدون علمه أو غم معارضته – ولا فرق في الحكم ، فإن التحسينات إذا استحدثت إذا استحدثت بعلم المؤجر ودن معارضته كان هذا موافقة ضمنية منه تعدل الموافقة الصريحة ، وإذا استحدثت رغم معارضته أو بغير علمه فإنه يكون غير موافق فعلا أو حكماً )

التقنين المدني الليبي  : م 591 ( مطابق )

التقنين المدني العراقي  : 774 : إذا انقضت الإجازة وكان المستأجر قد بني في المأجور بناء أو غرس فيه أو أشجارا أو قام بتحسينات أخري مما يزيد في قيمته ، وكان ذلك علي الرغم من معارضته المؤجر أو دون علمه ، ألزم المستأجر بهدم البناء وقلع الأشجار وإزالة التحسينات فإذا كان ذلك يضر بالمأجور ، جاز للمؤجر أن يمتلك ما أستحدثه المستأجر بقيمته مستحقاً للقلع .

2- أما إذا أحدث المستأجر الأقل شيئاً من ذلك بعلم المؤجر دون اعتراض منه ، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد المستأجر الأقل مما أ نفقه أن ما زاد في قيمة المأجور ، مل لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك .

3- فإذا أحدث المستأجر شيئاً من ذلك بأمر المؤجر ، فإن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر ما أنفقه بالقدر المعروف ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .

( والتقنين العراقي يميز بين فروض ثلاثة ويجعل لكل فرض حكمه  : ( 1 ) استحداث التحسينات بأمر المؤجر  : فيرد للمستأجر ما أنفقه بحيث لا تزيد علي المألوف 2- استحداث التحسينات بعلم المؤجر ودون معارضته  : فيرد للمستأجر الأقل مما أنفقه أو ما زاد في قيمة العين وفي هذا تتفق أحكام التقنين العراقي مع أحكام التقنين المصري 3- استحداث التحسينات دون علم المؤجر أو رغم معارضته  : فيلزم المستأجر بالإزالة إلا كانت الإزالة تضر بالعين فيستبقي المؤجر التحسينات بقيمتها مستحقة الإزالة – أنظر عباس حسن الصراف فقرة 945 – فقرة 948 )

تقنين الموجبات والعقود اللبناني المستأجر م583  : إذا ،أنشأ المستأجر بنايات أو أغراساً أو غيرها من التحسينات التي زادت في قيمة المأجور ، وجب علي المؤجر أن يعيد إليه في نهاية الإجازة إما قيمة النفقات وإما قيمة التحسين علي شرط أن تكون تلك التحسينات قد أجريت مع علمه وبدون معارضته . وإلا فيحقق للمؤجر بعد إقامته البرهان علي أن تلك التحسينات لا تعود عليه بفائدة ما ، أن يطلب من المستأجر نزعها وتعويضه عند الاقتضاء عن الإضرار التي تصيب العقار من هذ1 أما إذا أثر المؤجر أن يحتفظ بالتحسينات ويدفع أحدي القيمتين المتقدم ذكرهما ، فيجوز للقاضي أن يعين له مهلا لأدائها .

( أحكام التقنين اللبناني مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين اللبناني ، كالمشروع التمهيدي المصري ، يشترط ، إذا طلب المستأجر إزالة التحسينات التي أجريت بغير علمه أو رغم معارضته ، أن يثبت أن هذه التحسينات لا تعود عليه بفائدة )

( [65] ) استئناف مختلط 9 يناير سنة 1901م 13 ص 106 – وقرب 24 مايو سنة 1927م 39 ص 509

( [66] ) استئناف مختلط 28 مارس سنة 1922 جازيت 12 ص 133 – وقد قضت محكمة النقض بأنه متي كان العقد الإيجار منصوصاً فيه علي أن كل ما يحدثه المستأجر في الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر ، ثم باع المؤجر هذه الأعيان ، فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات المبيع ، فتنتقل بحكم القانون إلي المشتري . وتبعاً لذلك يكون المشتري حق المطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان ( نقص مدني 22 نوفبر سنة مجموعة أحكام النقض 3 رقم 16 ص 83 )

( [67] ) أنظر في تنوع هذه الاتفاقيات بودري وقال فقرة 616 – فقرة 646 ، ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن )

( [68] ) وهذا يشمل إدخال معدات المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلي ذلك ( م581 مدني ) ولا يكفي ليعتبر المؤجر موافقاً علي إدخال هذه المعدات أن يكون ملزماً بموجب نص القانون ( المستأجر 581 مدني ) بترك المستأجر يدخلها في العبن المؤجرة ، فقد يكون مع ذلك غير موافق عليها ، لا بمعني أن يكون له الحق في منع المستأجر من إدخالها ، بل بمعني أن يكون له الحق في نهاية الإيجار في طلب إزالتها ، وعندئذ تسري أحكام التحسينات التي تدخل العين المؤجر بغير موافقة المؤجر ( انظر ما يلي فقرة 432 – وانظر عكس ذلك وأن التزام المؤجر بترك المستأجر يدخل هذه التحسينات يقوم مقام الموافقة عليها فلا يجوز للمؤجر طلب الإزالة محمد علي إمام فقرة 152 ص 364 ) هذا وتقضي المادة 72 من القانون الفرنسي الصادر في أول سبتمبر سنة 1948 بالترخيص للمستأجر في إدخال المياه والكهرباء والغاز

محامي الأردن

توكيل محامي

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

المحافظة على العين المؤجرة

المحافظة على العين المؤجرة

377- العناية الواجب على المستأجر بذلها ومسئوليته عن حريق العين المؤجرة : يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار ، وبأن يبذل من العناية في ذلك ما يبذل الرجل المعتاد . وتشتد مسئوليته إذا احترقت العين المؤجرة ، فلهذه المسئولية أحكام خاصة تميزها عن مسئولية المستأجر في غير الحريق .

فنبحث إذن مسألتين : ( 1 ) العناية الواجب على المستأجر بذلها في المحافظة على العين المؤجرة . ( 2 ) مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة .

المطلب الأولى

العناية الواجب على المستأجر بذلها في المحافظة على العين المؤجرة

378- مسئولية المستأجر عن سلامة العين المؤجرة والتزامه بإجراء الترميمات الضرورية : والعناية الواجبة على المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة تقتضي أن يكون مسئولا عن سلامة العين تجاه المؤجر . ويتفرع على ذلك أن يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف ، فهي تدخل في العناية الواجب بذلها في استعمال العين المؤجرة . فنبحث كلا من هذين النوعين .

§ 1 – مسئولية المستأجر عن سلامة العين المؤجرة

379- نصوص قانونية : تنص المادة 583 م التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها وما يبذله الشخص المعتاد”  .

532 ” 2- وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه  بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفاً : ( [1] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 376 / 461( [2] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 55 – وفي التقنين المدني الليبي م 582 – وفي التقنين المدني العراقي م 764 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 568 و م 580( [3] ) .

ويخلص من هذا النص أنه يجب عل المستأجر بذل عناية اشخص المعتاد في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ، وهو مسئول في ذلك عن أعمال تابعية . وتقضي عناية اشخص المعتاد التي يبذلها في المحافظة على العين أن يبادر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله .

ومن ثم نبحث المسائل الآتية : ( 1 ) عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين . ( 2 ) وجوب إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله . ( 3 ) عناية الشخص المعتاد في استعمال العين . ( 4 ) مسئولية المستأجر عن أعمال تابعيه . ( 5 ) جواز الاتفاق على تعدي أحكام الالتزام . ( 6 ) عبء إثبات الإخلال بالالتزام . ( 7 ) جزءا الإخلاء بالالتزام .

380- عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين : تقضي الفقرة الأولى من المادة 583 مدني ، كما رأينا ، بأن يبذل المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة عناية الشخص المعتاد . وليس هذا الحكم إلا تطبيقاً لمبدأ عام قررته المادة 211 مدني ، إذ تقول : ” 1- في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . 2- وفي كل حالة يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم”  . فالمطلوب من المدين ، وهو هنا المستأجر ، هو أن يحافظ على الشيء المؤجر ، فيكون قد وفي بالتزامه هذا إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي . فالمعيار هنا موضوعي ، والمطلوب من المستأجر هو عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو في شؤون نفسه . فإذا كان شديد الحرص نزلت العناية المطلوبة منه عن عنايته في 534 شؤون نفسه ، وإذا كان متهاوناً مفرطاً ارتفعت العناية المطلوبة عن عنايته في شؤون نفسه . والتزامه هذا هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية ، ومن ثم يكون قد وفى بالتزامه متى بذل العناية المطلوبة منه ولو لم يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهو سلامة العين المؤجرة . فقد تتلف أو تهلك ، فلا يكون مسئولا عن التلف أو الهلاك إذا بذل في المحافظة عليها عناية الرجل المعتاد ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي .

ويترتب على ما تقدم أنه إذا استأجر شخص منزلا ، وجب عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة التي تتخذ عادة حتى  تخرب . وقد قضي بأن المستأجر مسئول عما يحدث في المنزل من التخرب بسبب غيابه عنه ، حتى لو كان سبب هذا الغياب رغبة المستأجر  في الفرار من وجه العدو ما دام لم يوجد خطر جدي داهم يستدعي هذا الفرار( [4] ) . ويلتزم المستأجر بأن يتعهد الأدوات الصحية الموجودة بالمنزل المؤجر حتى لا ينشأ عنها ضرر للمنزل( [5] ) . وعلى المستأجر أن يطهر العين من مكروبات الأمراض المعدية إذا تلوثت بها أثناء مدة الإيجار ، وقد قضي بأن من ينزل في فندق وهو مصاب بمرض معد يلتزم بمصروفات تطهير الفندق من مكروبا هذا المرض( [6] ) . وإذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، وجب على المستأجر أن ينزع منها الحشائش الضارة ، وأن يطهر المساقي والمصارف . وإذا كانت العين المؤجرة سيارة ، وجب أن يتعهدها بالصيانة المعتادة من تشحيم وتزييت وتنظيف وإصلاح . وإذا كانت العين المؤجرة مصنعاً ، وجب أن يتعهد الآلات بالصيانة وألا يجعلها تتوقف عن العمل مدة طويلة حتى لا تتلف .

ويلتزم المستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحقات العين المؤجرة ، الجراج والحديقة والآلات الزراعية وغير ذلك . أما المحقات المشتركة بين المستأجرين جميعاً ، كالمصعد والآلات الرافعة لمياه وأجهزة التكييف العامة والمدخل العام 535 والسلم ، فالملتزم بالمحافظة عليها هو المؤجر( [7] ) . ويقيم عليها عادة شخصاً من قبله يتولى حراستها وصيانتها كالبواب .

ومن أهم ما يلتزم به المستأجر ، في سبيل العناية بالمحافظة على العين المؤجرة ، إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

381- إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله – نص قانوني : تنص المادة 585 من التقنين المدني على ما يأتي :

” يجب على المستأجر  أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها” ( [8] ) .

فالمستأجر يلتزم بإخطار المؤجر بكل أمر من شأنه أن يهدد سلام العين أو يصيبها بضرر . ويشترط في ذلك أمران : ( 1 ) أن تكون العين في حفظ 536 المستأجر بحيث لا يستطيع المؤجر أن يعلم بالخطر الذي يتهدد العين( [9] ) . ( 2 ) أن يعلم المستأجر أو يستطيع أن يعلم بهذا الخطر .

فإذا كانت العين المؤجرة داراً للسكنى ، وكشف المستأجر أو كان يستطيع أن يكشف أن الدار تحتاج إلى ترميمات مستعجلة ، أو أن بها عيباً ، وجب عليه أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك( [10] ) . وإذا اعتدى شخص على الدار بالتخريب أو الإتلاف أو الاغتصاب ، كان له أن يدفع هذا التعدي باعتباره تعرضاً مادياً ، ولكن يجب عليه في الوقت ذاته أن يبادر إلى إخطار المؤجر ، فإن التعدي واقع على المستأجر والمؤجر معاً ، هذا في ملكيته وذلك في انتفاعه . وإذا تعرض أجنبي مدعياً حقاً على العين المؤجر أو اغتصبها مدعياً ملكيتها ، فإن هذا تعرض مبني على سبب قانوني صادر من الغير ، فيجب على المستأجر إخطار المؤجر به ، لا فحسب طبقاً لأحكام المادة 585 مدني التي نحن بصددها ، بل أيضاً طبقاً لأحكام المادة 572 مدني التي تقضي بوجوب إخطار المؤجر بكل تعرض مبني على سبب قانوني صادر م الغير وقد تقدم بيان ذلك( [11] ) .

ولكن واجب الإخطار لا يقوم إذا كان المؤجر يعلم أو كان يستطيع أن يعلم بما يهدد العين من خطر عن طريق غير طريق المستأجر ، أو إذا كان المستأجر لم يعلم ولم يكن يستطيع أن يعلم بما يهدد العين من خطر . فإذا أخذت إجراءات نزع ملكية العقار المؤجر ، لم يكن المستأجر ملزماً بإخطار المؤجر بذل لأن هذه الإجراءات توجه عادة إلى المؤجر فيعلم بها عن غير طريق المستأجر( [12] ) . وإذا كان بالعين المؤجرة عيب خفي لم يستطع المستأجر كشفه ولم يكن يستطيع ذلك ، 537 أو كانت العين تحتاج إلى ترميمات ولكن المستأجر لم يكن يستطيع أن يتبين ذلك بالفحص العادي لا بفحص خبير متخصص ، فإن الالتزام بالإخطار لا يقوم في جانب المستأجر . وقد قضي بان المستأجر لا يكون مسئولا عن عدم إخطار المؤجر بخطر انقضاض علامات واضحة تنذر بوقوعه( [13] ) .

ولم يحدد القانون ميعاداً للإخطار ، ولكن ذكر وجوب مبادرة المستأجر إليه ، فيجب إذن على المستأجر إخطار المؤجر في اقرب وقت ممكن . فإن تباطأ – والقاضي هو الذي يقدر ذلك – وأصاب المؤجر ضرر من تباطؤه ، كان المستأجر 538 مسئولا عن تعويض هذا الضرر( [14] ) . ولم يحدد القانون كذلك شكلا معيناً للإخطار ، فيجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، كما يجوز أن يكون شفوياً( [15] ) ، ويقع عبء إثبات أن الإخطار قد تم على عاتق المستأجر( [16] ) .

382- عناية الشخص المعتاد في استعمال العين :ولا يلتزم المستأجر بعناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين فحسب ، بل أيضاً يلتزم بهذه العناية ذاتها في استعمال العين . يجب على المستأجر أن يستعمل العين استعمالا مألوفاً ، فإن استعمالها استعمالا غير مألوف ونشأ عن ذلك هلاك العين أو تلفها أو إصابتها بأي ضرر ، كان مسئولا عن تعويض المؤجر( [17] ) . وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان الاستعمال مألوفاً ، وينظر في ذلك إلى طبيعة العين والشروط التي يتضمنها عقد الإيجار وما جري به العرف( [18] ) .

فالمستأجر لدار يجب عليه في سكناه للدار أن يحتاط فلا يفعل شيئاً من شأنه أن يوهن حوائط الغرف أو الأسقف أو الأبواب ، أو من شأنه أن يخل بدورات المياه . فلا يجوز له مثلا أن يجعل الماء يتسرب من الصنابير على وجه يضر بالعين( [19] ) ، 539 أو أن يهمل صيانة أجهزة الغاز والتكييف والكهرباء فينجم عن هذا الإهمال ضرر بالأجهزة أو بالعين ذاته . ولا يجوز له أن يحتفظ في الدار بشخص مصاب بمرض عقلي خطر( [20] ) ، أو بامرأة ذات سمعة سيئة ، أو بحيوانات يكون المؤجر قد اشترط عليه ألا يدخلها الدار( [21] ) . وإذا مرض المستأجر أو أحد من ذويه بمرض معد ، وجب عليه أن يطهر الدار من مكروبات هذا المرض( [22] ) . كذلك لا يجوز للمستأجر أن يقلق راحة الجيران لاسمتأجرين من نفس المؤجر ، إذ امؤجر مسوئل عن عمله مسئولية عن عمل أتباعه كما سبق القول( [23] ) . فلا يجوزان يحدث ضوضاء متكررة مزعجة للجيران ، سواء من طريق حفلات صاخبة تجاوز المألوف ، أو من طريق الموسيقى( [24] ) أو المذياع في الأوقات التي تخلد الناس فيها عادة للراحة والسكون . ولا يجوز أن يجعل من دار السكنى مأوى لصوص أو للمتآمرين على سلامة البلاد أو للهاربين ن العدالة . كما  لا يجوز أن يجعل من الدار مكاناً للمقامرة أو للدعارة( [25] ) . ولا يجوز أن يسمح لخدمه باستعمال السلم العادي بدلا من استعمال سلم الخدم( [26] ) .

والمستأجر لأرض زراعية يجب عليه أن يزرعها وفقاً للأصول المألوفة في الزراعة ، فلا ينهك الأرض بزراعة محصول واحد مرات متكررة ، وعليه أن يقوم بتسميدها ، وأن يتعهد الأشجار بالصيانة( [27] ) .

المستأجر لمنجم أو لمحجر – إذا عد العقد إيجاراً – لا يجوز له ا يستخرج من منتجاته أكثر من المقدار المألوف ، حتى لا يسرع إليه النفاذ( [28] ) .

540 والمستأجر لسيارة يجب ألا ينهكها بالاستعمال ، وأن يسير على الأصول المألوفة في استعمالها ، ولا يتركها في طرقات مهجورة من شأنها أن تعرض السيارة لخطر السرقة أو الضياع .

والمستأجر لمتجر أو مصنع يجب عليه أن يراعى المألوف في استغلال المتجر أو المصنع ، فلا يرتكب عملا من شأنه أن ينفر منه العملاء أو ينقص من قيمة المستغل .

وإذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى حد أن تفاقم الخطر ، جاز للمؤجر أن يلجأ إلى القضاء المستعجل( [29] ) .

383- مسئولية المستأجر عن أعمال تابعية : وكما لا تقتصر مسئولية المؤجر عن التعرض على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد أيضاً  إلى الأعمال الصادر من أتباعه ، كذلك لا تقتصر مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفي استعمالها الاستعمال المألوف على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعية . ويجب التوسع هنا أيضاً في تفسير معنى التابع ، فهو لا يقتصر على التابع الذي يسأل عنه المتبوع مسئولية تقصيرية ، بل يمتد إلى ل شخص تكون صلته بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين( [30] ) . فكون من أتباع المستأجر أهل بيته 541 من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه ، وضيوفه وأصدقاؤه( [31] ) . وخدمه ومستخدموه وعماله ، والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار . وفي هذا المعنى كانت المادة 378 / 463 مدني قديم تقول إنه ” يجب على المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها ، بغير تلف حاصل من فعله أو من فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثاني ، إلا إن وجد شرط يخالف ذلك” ( [32] ) .

ومسئولية المستأجر عن أتباعه مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية ، وهي أوسع من مسئولية المتبوع التقصيرية عن أعمال تابعة من ناحيتين : من ناحية أن معنى التابع هنا أوسع من معناه في المسئولية التقصيرية كما سبق القول فلا يلزم أن يكون خاضعاً لرقابة المؤجر ، ومن ناحية أن العمل الضار الذي يأتيه التابع لا يزم أن يكون قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته( [33] ) . فكل ما يأتيه الأتباع بالمعنى الواسع الذي قدمناه من أعمال ضارة بالعين يكون المستأجر مسئولا عنها مسئولية عقدية ، ولا تنتفي هذه المسئولة إلا إذا اثبت السبب الأجنبي . ولا يكفي أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الأتباع ، فالتزامه هنا التزام بتحقيق غاية 542 لا التزام ببذل عناية( [34] ) ، وهو التزام بضمان ( garantie ) يكون المستأجر بموجبه مسئولا بمجرد تحقق سبب الضمان( [35] ) .

ورجوع المؤجر على المستأجر  لا يمنع من روعه على الغير الذي أضر بالعين ، بموجب المسئولية التقصيرية( [36] ) .

384- جواز الاتفاق على تعديل أحكام الالتزام : والتزام المستأجر بعناية الرجل العتاد في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ، وما يستتبع ذلك من مسئوليته عن أعمال تابعيه ، ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على تشديد هذا الالتزام وعلى تخفيفه وعلى الإعفاء منه . وقد نصت المادة 211 مدني صراحة على ذلكن ، أن قضت بأن الالتزام بالمحافظة على الشيء يكون المدين قد وفي به إذا بذل في تنفيذه كل ما يبذله الشخص العادي ، فقاتل : ” 1-  . . . . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . 2- وف يكل حالة يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم”  .

فيجوز إذن التشديد من المسئولية . فيتشرط المؤجر على المستأجر مثلا أن يبذل في المحافظة على العين عنايته في المحافظة على ملكه ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد . كما يجوز أن يشترط المؤجر مسئولية المستأجر عن تلف العين أو هلاكها ما لم يثبت أن التلف أو الهلاك لا يرجع إلى سبب أجنبي ، فيحول بذلك التزام المستأجر م التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق غاية . بل يستطيع أن يشدد في المسئولية إلى حد أن يجعل المستأجر مسئولا حتى عن السبب الأجنبي ، ويكون هذا ضرباً من التأمين( [37] ) .

ويجوز كذلك التخفيف من المسئولية ، أو الإعفاء منها . فيشترط المستأجر مثلا أن تكون العناية التي يبذلها هي عنايته في المحافظة على ملكه ، دون أن يزيد في ذلك على عناية الشخص المعتاد . وقد يتشرط إعفاءه من المسئولية عن تلف 543 العين أو هلاكها حتى لو كان التلف أو الهلاك راجعاً ال خطأه ، ا يشترط إعفاءه من المسئولية عن أعمال تابعيه . ولكنه يبقى مسئولا في كل حال عن فعله العمد وعن خطأه الجسيم ، فلا يستطيع أن يعفي نفسه بشرط خاص من المسئولية عنهما ، ما لم تكون المسئولية مترتبة على فعل تابعيه فيستطيع أن يعفى نفسه من المسئولية عن فعلهم ولو كان عمداً .وليس في كل هذا تطبيق للقواعد العامة .

ويجوز أن يكون الاتفاق على كل ذلك ضمنيا( [38] ) . ولكن لا يجوز التوسع في تفسيره ، ويفسر عند الشك في مصلحة الطرف الذي جاء الاتفاق مقيداً م حقوقه ، فيفسر في مصلحة المستأجر عند تشديد المسئولية ، وفي مصلحة المؤجر عند تخفيف المسئولية أو الإعفاء منها( [39] ) .

 385- عبء إثبات الإخلال بالالتزام : كان المشروع التمهيدي للفقر الثانية من المادة 583 مدني يجري ، كما رأينا على الوجه الآتي : ” وهو ( المستأجر ) مسئول عما يصيب العين من تلف أو هلاك أثناء انتفاعه بها إذا لم يكن ذلك قد نشأ عن استعمال العين استعمالا مألوفاً ، ويعفى المستأجر من هذه المسئولية إذا أثبت أن التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه”  ويكفي في ذلك أن يثبت أنه قام بالعناية المطلوبة منه . فإن كان التلف يرجع إلى استعمال الشيء استعمالا مألوفاً فلا يكون مسئولا عنه” ( [40] ) .

فالنص إذن ، قبل حذف العبارة الأخيرة ، كان يقضي بأنه إذا أصاب العين تلف أو هلاك ، وقع على المستأجر عبء الإثبات . فإذا اثبت أنه استعمل العين استعمالا مألوفاً وأنه بذلك في المحافظة عليها وفي استعمالها عناية الشخص المعتاد ، لم يكن مسئولا ، لأن التزامه إنما هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية( [41] ) .

544 ولم يتغير هذا الحكم بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 583 مدني ، فقد حذفت هذه العبارة ، كما جاء في الأعمال التحضيرية ، ” اكتفاء بالحكم الوارد في المادة 591 مدني” ( [42] ) . فلم يكن المقصود إذن من حذف العبارة العدول عن الحكم الذي يتضمنها وهو تكلف المستأجر أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، وإنما كان المقصود أن ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 591 مدني كافٍ في تقرير هذا الحكم( [43] ) . لذلك قلنا إن الحكم لم يتغير بحذف هذه العبارة ، والمستأجر إذن بعد هذا الحذف لا يزال هو الذي يحمل عبء الإثبات . وعليه أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، بأنه استعمل العين استعمالا مألوفاً وبأنه اتخذ الاحتياطات المعتادة في المحافظة عليها . فإذا أثبت ذلك ، يكون قد اثبت أنه نفذ التزامه من المحافظة على العين ، فلا يكون مسئولا عما أصابها م تلف أو هلاك . أما إذا لم يستطع إثبات ذلك ، أو أثبت المؤجر أن المستأجر لم يبذل عناية الشخص المعتاد بل قصر في اتخاذ الاحتياطات المعادة ، فإنه يبقى للمستأجر طريق آخر للتخلص من المسئولية ، وذلك بأن يثبت أنه بالرغم من عدم بذله عناية الشخص المعتاد ، فإن تلف العين أو هلاكها إنما يرجع إلى سبب أجنبي( [44] ) .

545 386- جزاء الإخلال بالالتزام : فإذا تحققت مسئولية المستأجر ، بأن لم يستطع إثبات أنه بذلك عناية الشخص المعتاد ، ولم يستطع من جهة أخرى إثبات أن التلف أو الهلاك بالرغم من عدم بذله هذه العناية إنما يرجع إلى سبب أجنبي ، وجب تطبيق القواعد العامة .

وتقضي هذه القواعد بأن المؤجر يرجع بتعويض على المستأجر عما وقع له من الضرر ، ولو قبل نهاية الإيجار( [45] ) .  وله أيضاً أن يطلب إصلاح الضرر عيناً فيكلف المستأجر بإصلاح التلف وإعادة العين إلى أصلها إذا كان هذا ممكناً ، بل له أن يحصل على ترخيص من المحكمة بأن يقوم هو بإصلاح التلف على نفقة المستأجر . وللمؤجر عند الضرورة أن يلجأ إلى القضاء المستعجل لمنع المستأجر من الاسترسال في إساءة استعمال العين المؤجرة( [46] ) .

546 وللمؤجر كذلك أن يطلب فسخ الإيجار مع التعويض ، والمحكمة تقدر هذا الطلب . فلها أن تجيبه إليه إذا رأت أن هناك من الأسباب ما يبرر ذلك فتقضي بالفسخ وبالتعويض ، ولها أن ترفض طلب الفسخ وتقتصر على الحكم بالتعويض أو بإصلاح التلف إذ كان هذا ممكناً .

§ 2- قيام المستأجر بالترميمات التأجيرية

387- نصوص قانونية : تنص المادة 582 من التقنين المدني على ما يأتي : ” يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك” ( [47] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم كان معولا به دون نص بناء على العادة والعرف ، وبناء على التزام المستأجر بالمحافظة على الشيء محافظة المالك على ملكه والترميمات التأجيرية يقوم بها المالك عادة في ملكه وبعدها من أعمال الصيانة الواجبة عليه . وقد جري الفقه والقضاء على هذا المبدأ في عهد التقنين المدني القديم( [48] ) .

547 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 550 – وفي التقنين المدني الليبي م 581 0 وفي التقنين المدني العراقي م 763/2 وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 548 – 549( [49] ) .

ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف . فنبحث كيف يكون تحديد هذه الترميمات التأجيرية ، وعلى أي أساس يقوم التزام المستأجر بإجرائها ، والجزاء المترتب على إخلال المستأجر بهذا الالتزام .

388- تحديد الترميمات التأجيرية : المراد بالترميمات التأجيرية الترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال العي المؤجرة استعمالا مألوفاً . ويرجع في تحديد هذه الترميمات إلى العرف ، كما يقضي صريح نص المادة 582 مدني سالفة الذكر . فإذا لم يوجد عرف ، عدت الترميمات تأجيرية إذا كانت الضرورة إليها تنشأ من 548 استعمال العين الاستعمال المألوفة . وقد سبق أن ميزنا بن هذه الترميمات التأجيرية وهي على المستأجر ، والترميمات الضرورية للانتفاع بالعين وهي على المؤجر ، والترميمات الضرورة لحفظ العين وهي على المؤجر ومن حقه في الوقت ذاته أن يجبر عليها المستأجر( [50] ) . وإذا قام شك هل تعد الترميمات ترميمات تأجيرية فيلتزم بها المستأجر أو ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين فيلتزم بها المؤجر ، فإن هذا الشك يفسر لمصلحة المستأجر ، لأن هو الملتزم ، ولأن الأصل هو أن يقوم المؤجر بالترميمات يما عدا الترميمات التأجيرية البسيطة فتكون الترميمات التأجيرية استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه( [51] ) .

ويعد منن الترميمات التأجيرية ، تأسيساً على ما قدمناه ، إصلاح النوافذ والأبواب ، ويدخل في ذلك ألواح الزجاج والأقفال والمفاتيح . ويعد كذلك من الترميمات التأجيرية إصلاح البلاط إذا كان التلف ناشئاً من الاستعمال المألوف . ويفق القانون الفرنسي بين ما إذا كان البلاط كله مكسوراً فيفترض أن الكسر قد حصل من عيب في البلاط نفسه ويكون الإصلاح على المؤجر إلا إذا أثبت أن الكسر قد حصل بخطأ المستأجر فيكون الإصلاح عليه ، وما إذا كان المكسور هو بعض البلاط فقط فيفترض أن الكسر قد حصل بخطأ المستأجر ويكون الإصلاح عليه إلا إذا اثبت ألا خطأ في جانبه فيكون الإصلاح على المؤجر( [52] ) . ويمكن الأخذ بهذا التفريق في مصر ، فيما عدا أن يكون المكسور هو بعض البلاط فلا يكفي ليكون الإصلاح على المؤجر أن يثبت المستأجر انعدام الخطأ من جانبه ، بل يجب أن يثبت أن الكسر لا يرجع إلى الاستعمال المألوف وإنما يرجع إلى عيب في البلاط أو إلى قوة قاهرة . ويعد م الترميمات التأجيرية الترميمات البسيطة اللازمة للأسقف ، وللحيطان ، وللمرايا المثبتة في المنزل ، ولصنابير المياه ومواسيرها ودورات المياه والميازيب ، وأجهزة الكهرباء والغاز والتكييف . أما إذا كانت 549 الترميمات اللازمة لشيء مما تقدم ترميمات كبيرة( [53] ) فإنها تكون على المؤجر( [54] ) ، إلا إذا أثبت أنها حصلت بخطأ من المستأجر أو أحد تابعيه . أما بياض الغرف وتجديد ألوانها ، فقد كانت الفقرة الثانية من المادة 567 مدني تنص على إلزام المؤجر بها ، ثم حذف هذا النص في مجلس النواب وأصبح الأمر موكولا إلى العرف ، فإن كان عرف البلد يقضي يجعل هذه الترميمات على أي من المؤجر أو المستأجر وجب عليه القيام بها( [55] ) ، وإلا فهي على المستأجر إذا أراد القيام بها ولكنه لا يجبر عليها( [56] ) . ويدخل أيضاً في الترميمات التأجيرية الترميمات البسيطة اللازمة للأراضي الزراعية ، كتطهير الزرع والمساقي والمراوي والمصارف وصيانتها ، والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار( [57] ) . وجز الحشيش ونزع الأعشاب الضارة ، والترميمات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال المألوف بالنسبة إلى ملحقات الأرض الزراعية كزرابي المواشي والمخازن وبيوت الفلاحين . وإذا كانت العين المؤجرة سيارة ، فترميماتها التأجيرية هي الترميمات البسيطة اللازمة لأبواب السيارة ومقاعدها وعجلاتها وأجهزتها الميكانيكية والكهربائية ، إذا كان هذه الترميمات ناشئة عن الاستعمال المألوف للسيارة . أما الترميمات الكبيرة لشيء مما تقدم فهي على المؤجر ، ما لم يثبت أنها نشأت بسبب خطأ المستأجر أو أحد تابعيه .

550 وإذا تعدد المستأجرون ، فالترميمات التأجيرية اللازمة للأجزاء المشتركة في الاستعمال بينهم ، كالباب الخارجي والسلم والفناء والسطح ، تكون في رأي على المستأجرين تقسم فيما بينهم بنسبة استعمال كل منه لهذه الأجزاء المشتركة( [58] ) . وتكون في رأي آخر – وهو الرأي الذي نفضله – على المؤجر ، إذا لا أحد من المستأجرين يسيطر على هذه الأجزاء المشتركة( [59] ) ، يمكن أن تكون هذه الترميمات قد تسبب فيها أجنبي لا صلة للمستأجرين به( [60] ) . ومع ذلك يجوز جعلها على المستأجرين إذا اشترط المؤجر ذلك عليهم ، أو قضي العرف به . وإذا ثبت ا أحداً بالذات من المستأجرين هو الذي تسبب في هذه الترميمات بخطأه ، فإنها تكون عليه وحده( [61] ) .

أما إجراء الأعمال اللازمة للسطح من تجصيص وبياض ، ونزح الآبار( [62] ) . والمراحيض ومصاريف المياه ، وإصلاح المصعد ، وإجراء الترميمات الكبيرة في السلم وفي دورات المياه ، فقد قدمنا أنها تكون على المؤجر( [63] ) ، ما لم يثب هذا أنها حصلت بخطأ من المستأجر أو أحد تابعيه .

551 389- الأساس الذي يقوم عليه التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية : تقضي المادة 1755 من التقنين المدني الفرنسي بأن المستأجر لا يلتزم بإجراء الترميمات التأجيرية إذا كانت قد نشأت عن القِدَم ( vetuste ) أو عن قوة قاهرة  . فالمستأجر في القانون الفرنسي لا يلتزم بإجراء الترميمات التأجيرية إذا نتجت عن الاستعمال المألوف للعين فبليت من الاستعمال وكان القدم هو الذي تسبب فيها ، أو إذا كانت هذه الترميمات قد نشأت عن قوة قاهرة ، ويعدل القوة القاهرة العيب في العين المؤجرة . فإذا كان المستأجر لا يلتزم بهذه الترميمات متى كانت نتيجة لقوة قاهرة أو للعيب أو للقدم ، أي لسبب لا تمكن نسبته إلى خطأ المستأجر ، فلا بد أن يكون الأساس الذي يقوم عليه التزام المستأجر بهذه الترميمات في القانون الفرنسي هو خطأ مفترض في جانبه ، بحيث أنه لو تمكن من نفي هذا الخطأ ، بأن أثبت أن الترميمات ترجع إلى قوة قاهرة أو إلى قدم العين المؤجرة أو إلى عيب فيها ، فإنه لا يكون ملتزماً بإجراء هذه الترميمات( [64] ) .

أما في التقنين المدني المصري فالأساس يختلف  . ذل أن هذا التقنين لم ينقل من التقنين المدني الفرنسي الحكم الوارد في المادة 1755 منه ، فلم يبق إلا الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد . وهذه القواعد قضي بأن المستأجر يستطيع ا يتخلص من الالتزام إذا اثبت أن الترميمات التأجيرية ترجع إلى قوة قاهرة ( [65] ) أو إلى عيب في العين المؤجرة ، فهذا سبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ولا يمكن أن يكون مسئولا عنه . ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من التزامه إذا اثبت أن الترميمات ترجع إلى القدم ، أو إلى الاستعمال المألوف للعين ، فإن هذا الحكم يحتاج في تقريره إلى نص خاص وجد في التقنين الفرنسي ولم يوجد في التقنين المصري . وقد تعمد التقنين المصري أن يغفل هذا النص ، لأنه أقام التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية ، لا على خطأ مفترض في جانبه كما فعل التقنين الفرنسي ، بل على أن 552 هذه الترميمات اقتضاها الاستعمال المألوف للعين المؤجرة ، وهذا أيسر في التطبيق من الناحية العملية . والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صريحة في هذا المعنى ، فهي تقول : ” ينص المشروع ( م 782 ) على إلزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف مما يفترض فيه أن خطأ المستأجر أو أن الاستعمال المعتاد للعين قد اقتضاه . وهذا بخلاف التقنين الفرنسي ( م 1755 ) فإنه يقضي بأن الترميمات التأجيرية لا تكون على المستأجر إذا أن السبب فيها هو قدم العين المؤجرة .وقد نقل المشروع الحكم الذي أخذ به عن التقنين البولوني ( م 373 فقرة 2 ) وعن تقنين الالتزامات السويسري ( م 263 فقرة 2 ) ، وهو حكم أيسر تطبيقاً من الناحية العملية” ( [66] ) .

فيكون المستأجر إذن ، في التقنين المصري ، ملزماً بإجراء الترميمات التأجيرية حتى لو اثبت أنها ترجع إلى قدم العين المؤجرة أو إلى الاستعمال المألوف . ولكنه يتخلص من هذا الالتزام إذا هو اثبت أن الترميمات ترجع إلى قوة قاهرة أو إلى عيب في العين المؤجرة ، فعند ذلك تكون الترميمات على المؤجر ويلتزم بإجرائها لأنها ضرورية للانتفاع بالعين . وعلى المؤجر أن يثبت ، بجميع طرق الإثبات لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية ، أن العين حصل فيها ما يستلزم إجراء ترميمات ضرورية . فتكون هذه الترميمات على المستأجر ، إلا إذا اثبت أنها إنما نشأت من عيب في العين المؤجرة أو من قوة قاهرة فتكون على المؤجر( [67] ) .

والتزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية ليس من النظام العام ، فيجوز 553 الاتفاق على تشديد هذا الالتزام وعلى تخفيفه وعلى الإعفاء منه . والنص صريح في هذا المعنى ، إذ تقول العبارة الأخيرة من المادة 582 مدني : ” ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك”  . ومن ثم يجوز للمؤجر أن يتشرط على المستأجر أن يقوم بجميع الترميمات التأجيرية ولو كانت ناشئة عن عيب في العين المؤجرة أو عن قوة قاهرة( [68] ) . كذلك يجوز للمستأجر أن يتشرط على المؤجر ألا يقوم بالترميمات التأجيرية إذا كانت ترجع إلى القدم أو إلى الاستعمال المألوف ، أو ألا يقوم بها أصلا حتى لو نشأت عن خطأه ، ما لم تكن ناشئة عن خطأه الجسيم ، أو عن فعله العمد .ولكن يجوز للمستأجر أن يشترط إعفاءه من الالتزام حتى لو كانت الترميمات ناشئة عن خطأ جسيم أو عن فعل عمد صادر من أحد تابعيه . وليس في هذا كله إلا تطبيق للقواعد العامة . ولا يجوز التوسع في تفسير هذه الشروط الخاصة ، وعند الشك تفسر ضد من وجد الشرط لمصلحته . فإذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يقوم بالترميمات ولم يحدد نوعها ، انصرف ذلك إلى الترميمات التأجيرية دون غيرها ، وكان الشرط مجرد تأكيد للقواعد العامة( [69] ) . والشرط القاضي على المستأجر بالقيام بجميع الترميمات التأجيرية لا يتضمن الترميمات التي ترجع إلى عيب في العين المؤجرة ، إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الشرط( [70] ) . والشرط القاضي بألا يقوم المستأجر بالترميمات التأجيرية لا يعفيه من القيام بهذه الترميمات إذا نشأت عن خطأه ، ما لم يشترط صراحة إعفاءه من ذلك( [71] ) .

390- الجزاء المترتب على إخلال المستأجر بالالتزام : وإذا ثبت أن هناك ترميمات تأجيرية يلتزم بها المستأجر على الوجه الذي قدمناه ، فللمؤجر أن يلزمه بالتنفيذ عنياً فيجبره على إجراء هذه الترميمات ولو كان ذلك أثناء مدة الإيجار( [72] ) . 554 ولا يجوز للمستأجر ، إذا طلب المؤجر التنفيذ عيناً ، أن يقتصر على التقنين المدني العراقي تعويض عن الضرر . بل للمؤجر أن يلزمه أن بالتصليح عيناً ولو تحت طائلة التهديد المالي ، وله أن يقوم بهذا العمل على نفقته بإذن من القضاء . كما أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إعطاءه المصروفات اللازمة للقيام بالتصليح بنفسه ، إذا أراد المستأجر أن يقوم به هو . هذا ما لم يكن عقد الإيجار قد انتهى ، ففي هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن يطلب القيام بنفسه بالترميمات لن العين بعد نهاية الإيجار لم تصبح في حيازته( [73] ) .

555 وللمؤجر ، إذا لم يختر التنفيذ العيني ، أن يطلب فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه ، وذلك طبقاً للقواعد العامة ، والمحكمة تقدر هذا الطلب .ويندر جداً أن تجيب إليه ، لأن في عدم قيام المستأجر بالترميمات التأجيرية مالا يستوجب عادة ضرراً للمؤجر يبرر فسخ الإيجار ، والضرر عائد في الغالب على المستأجر نفسه لأنه لا ينتفع بالعين انتفاعاً كاملا إذا لم يقم بهذه الترميمات . وتكتفي المحكمة غالباً بإلزام المستأجر بالتنفيذ العيني أو تحكم عليه بالتعويض . وعلى كل حال إذا قام المستأجر بالترميمات التأجيرية قبل النطق بالحكم ، فالمحكمة لا تقضي بالفسخ وهذا تطبيق للقواعد العامة( [74] ) .

وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو طلب فسخ الإيجار ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه . ويدخل في التعويض ، إذا لم يقم المستأجر بالترميمات بنفسه ، المصروفات التي تقدرها المحكمة لإجراء هذه الترميمات ، وكذلك التعويض عن خلو المنزل مدة إجرائها بعد نهاية الإيجار بشرط أن تكون مدة معقولة ومصروفات الدعوى وأتعاب الخبراء ، وكذلك ما قد يصيب العين المؤجرة من الضرر الناش من عدم قيام المستأجر بالترميمات في الوقت المناسب( [75] ) . ولا يجوز للمستأجر أن يسترد التعويض من المؤجر أو أن يمتنع عن دفعه له ، حتى لو ثبت أن المؤجر لم يستعمل مبلغ التعويض في ترميم العين بعد نهاية الإيجار ، فقد لا تكون به حاجة إلى ذلك ، كأن تنزع منه ملكية العين ، أو أن يؤجرها لآخر ولا يتطلب هذا أن يقوم المؤجر بالترميم ، أو يبيعها( [76] ) ، أو يستبقيها لنفسه دون أن يجري الترميم( [77] ) .

وقد يفهم من سكوت المؤجر عن الرجوع على المستأجر ، لا سيما إذا كان 556 عقد الإيجار قد انتهى ومضت على انتهائه مدة طويلة ، أنه قد نزل عن حقه في ذلك( [78] ) . ويفهم هذا النزول الضمني بوجه خاص إذا تسلم المؤجر العين من المستأجر ولم يبد أية ملاحظة تدل على أن هناك تلفاً يجب على المستأجر القيام بإصلاحه( [79] ) . ولكن إذا كان لا يفهم من هذا السكوت نزول المؤجر عن حقه ، فهذا الحق لا يسقط إلا بالتقادم الطويل ، ومدته خمس عشر سنة( [80] ) .

المطلب الثاني

مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة

391- الاختلاف ما بين التقنينين القديم والجديد : لم يرد في التقنين المدني القديم نص خاص بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة ، على خلاف التقنين المدني الفرنسي فقد وردت فيه نصوص خاصة بهذه المسئولية ، فكان من المتعين إذن في عهد التقنين المدني القديم تطبيق القواعد العامة في تحديد مسئولية المستأجر إذا احترقت العين المؤجرة . أما التقنين المدني الجديد فقد جاري التقنين المدني الفرنسي ، فأورد نصاً خاصاً بمسئولية المستأجر عن الحريق خرج فيه على القواعد العامة كما فعل التقنين الفرنسي ، ونظر في ذلك إلى أن حريق العين المؤجرة أمر خطير لا يدانيه في خطورته تلف العين أو هلاكها بسبب آخر غير الحريق ، فشدد من مسئولية المستأجر عن الحريق إلى حد بعيد حتى يواجه بذلك ما ينطوي عليه الحريق من خطورة بالغة .

ونرى من ذلك أن مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني القديم لا تتلف في شيء عن مسئوليته عن هلاك العين بسبب آخر غير الحريق . أما في التقنين المدني الجديد فمسئولية المستأجر عن الحريق أشد بكثير من مسئوليته العادية هن هلاك العين .

ولما كان كثير من عقود الإيجار لا تزال خاضعة لأحكام التقنين المدني القديم 557 كما سبق القول ، وجب أن نبين أولا أحكام هذا التقنين ، ثم ننتقل إلى بيان أحكام التقنين المدني الجديد .

§ 1 – مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني القديم

392- عدم اختلاف حالة الحريق عن حالة الهلاك بغير الحريق – عبء الإثبات على المؤجر في الحالتين : لما كان التقنين المدني القديم لا يشتمل ، كما قدمنا ، على نص خاص بحالة الحريق ، فقد كان الرأي الراجح في هذا التقنين أن تكون حالة هلاك العين بالحرق كحالة هلاكها بغير الحريق ، ويسري على الحالتين جميعاً نص المادة 378 / 463 ويجري على الوجه الآتي : ” ويجب على المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها ، بغير تلف حاصل من فعله أو منفعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو منفعل المستأجر الثاني ، إلا أن وجد شرط يخالف ذلك”  .

ورد المستأجر للعين في الحالة التي هي عليها وقت الرد معناه أنه يردها ولو كانت في حالة تلف في ذلك الوقت ، فهو قد قام بالتزامه إذا ردها ولو بهذه الحالة . وإنما يجب ألا يكون التلف حاصلا من فعله أو من فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر من الباطن . وكان الرأي الغالب في القضاء المصري هو أن حصول التلف من فعل المستأجر أو من فعل من هو مسئول عنه لا يفترض ، ولا يجب على المستأجر أن يثبت العكس ، بل المؤجر هو الذي يثبت أن التلف إنما حصل من المستأجر أو منفعل تابعيه . فعبء الإثبات يحمله المؤجر لا المستأجر ، فإذا لم يستطع المؤجر إثبات ذلك كان المستأجر غير مسئول عن التلف وتحمله المؤجر .

ويتفرع على ذلك أنه إذا احترقت العين ، كان على المؤجر أن يثبت أن الحريق هو من فعل المستأجر أو من فعل تابعيه ، وإلا انتفت مسئولية المستأجر .

ولعل السبب في الأخذ بهاذ الرأي في حالة الحريق وفي حالة التلف لأي سبب آخر هو عين الفكرة المتمشية في عقد الإيجار من حيث التزامات المؤجر ، وما يوجد في ذلك من الفرق بين التقنين القديم من جهة وبين التقنين الجديد والتقنيني الفرنسي من جهة أخرى . فقد تقدم أن المؤجر في التقنينين الأخيرين يلتزم  558 بتسليم العين في حالة حسنة ، أما في التقنين القديم فإنه لا يلتزم بتسليم العين إلا في الحالة التي هي عليها في الوقت المعين لبدء الانتفاع ، فساق ذلك إلى تقرير أن المستأجر لا يرد العين إلا بالحالة التي هي عليها وقت الرد . فإذا كانت تالفة في هذا الوقت ردها بحالتها هذه ، ويكون قد وفي بالتزامه . فإذا كان المؤجر يدعي أنه لم يوف بهذا الالتزام لأن التلف الموجود بالعين قد حصل من فعله أو منفعل تابعيه ، فعلى المؤجر أن يثبت هذه الدعوى . وقد استنتج من ذلك أن التقنين القديم أراد مخالفة التقنيني الفرنسي في حالتي التلف والحريق ، فجعل عبء الإثبات على المؤجر في الحالتين ، وهذا ما دعاه ألا ينقل نصوص التقنين الفرنسي ( م 1732 و 1733 مدني فرنسي ) التي تجعل عبء الإثبات في التلف وفي الحريق على المستأجر . وقد أخذ بهاذ الرأي أكثر المحاكم وأكثر الفقهاء( [81] ) . وعلى هذا يكون الرأي الراجح في التقنين المدني القديم أنه إذا 559 احترقت العين فالمستأجر غير مسئول عن ذلك ، ما لم يثبت المؤجر أن الحريق 560 نشأ من فعله( [82] ) ، أو من فعل مستخدميه( [83] ) ، أو من فعل من كان ساكناً معه( [84] ) ، أو من فعل المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ،  إلا أن وجد شرط يخالف ذلك( [85] ) .

393- مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني القديم مسئولية تقصيرية : ومن هذا نرى أن مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني 561 القديم ليست مسئولية عقدية كما هي في التقنيني المدني الفرنسي وفي التقنين المدني الجديد ، بل هي مسئولية تقصيرية ( [86] ) . ويترتب على ذلك أنه يجب على المستأجر أن يعوض المؤجر جميع الإضرار المباشرة التي أصابته من جراء الحريق ، سواء كانت هذه الإضرار متوقعة أو غير متوقعة ، بخلاف ما إذا كانت المسئولية مسئولية عقدية فإن المستأجر في هذه المسئولية لا يعوض إلا الأضرار المباشرة المتوقعة . فيجب أذن على المستأجر ، ومسئوليته مسئولية تقصيرية ، أن يدفع تعويضاً للمؤجر عن إعادة بناء المنزل المحترق ولا يقتصر في ذلك على الجزء الذي استأجره( [87] ) ، وكذلك يدفع تعويضاً عما فات المؤجر من استثمار العين في المدة التي يعاد فيها البناء ، وعن أمتعة المؤجر التي د تكون موجودة في المنزل واحترقت معه ، وبالإجمال يعوض عن جميع الإضرار التي أصابت  المؤجر من جراء الحريق ولو كان سببها السعي في إطفاء الحريق أو منعها من الانتشار .

هذا ويلاحظ أنه وإن كانت مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني القديم مسئولية تقصيرية ، إلا أنه يكون مسئولا عن فعل تابعيه ، لا بموجب المادة 152 / 214 مدني وهي تشترط أن السيد لا يلتزم بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه إلا متى كان واقعاً منهم في حالة تأدية وظائفهم ، بل بموجب المادة 378 / 463 وهي لا توجب هذا الشرط( [88] ) .

562 394- تأمين المستأجر على مسئوليته في التقنين المدني القديم : وليس للمستأجر في التقنين المدني القديم نفس الصالح الذي للمستأجر في التقنين المدني الجديد وفي التقنين المدني الفرنسي من التأمين على مسئوليته عن الحريق ، فإن مسئولية المستأجر في التقنين الأول أخف بكثير منها في التقنينين الأخيرين . ومع ذلك إذا امن المستأجر في التقنين المدني القديم على مسئوليته ، وتحققت هذه المسئولية بأن اثبت المؤجر في جانبه تقصيرا ، وأراد المؤجر أن يرجع على شركة التأمين ، فلس له الرجوع عليها بدعوى مباشرة ، وليس له حق امتياز على مبلغ التأمين المستحق دفعه منن شركة التأمين للمستأجر . بل ليس له إلا أن يرجع بدعوى غير مباشرة باسم مدينه المستأجر على شركة التأمين ، وفي هذه الحالة يقتسم سائر دائني المستأجر مع المؤجر مبلغ التأمين( [89] ) .

وسنرى أن الحكم لم يتغير في التقنين المدني الجديد ، فلا يستطيع المؤجر أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة( [90] ) . ولم نعط هذه الدعوى المباشرة إلا للعامل قبل شركة التأمين في شأن إصابات العمل بموجب القانون رقم 89 لسنة 1950( [91] ) .

563 395- حالة تعدد المستأجرين في التقنين المدني القديم : وإذا تعدد المستأجرون يف عقار واحد ، فمسئوليتهم  في التقنين المدني القديم لا تزال مسئولية تقصيرية على الرأي الراجح ، أي أنهم لا يكونون مسئولين عن شيء إلا إذا اثبت المؤجر تقصيرا في جانبهم أو في جانب بعضهم . ولا يكفي أن يثبت أن النار قد بدأت عند أحدهم حتى يكون هذا مسئولا ، بل لا بد من إثبات تقصيره ، وحينئذ يكون من ثبت عليه التقصير دون غيره هو المسئول عن جميع ما احترق ، ما استأجره وما لم يستأجره .

ولما كانت المسئولية هنا مسئولية تقصيرية ، فالمستأجرون متضامنون في هذه المسئولية ( م 150 – 153 / 207 215 مدني قديم ) ( [92] ) . ولكنهم فيما ينهم يتقاسمون ما يدفعونه من التعويض للمؤجر بالتساوي لا بنسبة بأجرة المثل ، لأن هذا هو المنطبق على القواعد العامة ما دام لا يوجد نص خاص . وإذا كان أحد المسئولين معسراً ، تحمل الباقون نتيجة إعساره .

وإذا سكن المؤجر مع المستأجرين في عقار واحد ، لم يستطع الرجوع إلا على من يثبت تقصيرة طبقا للقواعد المتقدمة . فإذا استطاع إثبات تقصيرهم أو تقصير بعضهم ، ولكنهم أثبتوا هم أيضاً تقصيره معهم ، كان المقصرون كلهم مسئولين ، ويرجع المؤجر على المستأجرين المقصرين بتعويض ما أصابه من الضرر بعد استنزال نصيبه هو في ذلك باعتباره مقصرا معهم ، وما بقي يسأل عنه المستأجرون المقصرون بالتضامن . أما إذا لم يستطع المؤجر إثبات أي تقصير في جانب المستأجرين ، فإنه لا يرجع على أحد منهم . وهم كذلك لا يستطيعون الروع عليه بتعويض ما أصابهم من الضرر بسبب الحريق إلا إذا أثبتوا تقصيره( [93] ) .

§ 2- مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني الجديد

396- نصوص قانونية : تنص المادة 584 من التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، إلا إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه”  .

564 ” 2- فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق” ( [94] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وقد بينا أحكام هذا التقنين فيما تقدم .

وقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 522 – وفي التقنين المدين الليبي م 583 – ولا مقابل للنص في التقنين المدني العراقي – ويقابل تقنين الموجبات العقود اللبناني م 566 – 567( [95] ) .

565 ويتبين من النص المتقدم الذكر أن المستأجر لأي عين ، ولو كانت منقولات ، يكون مسئولا عن الحريق مسئولية عقدية . ويعرض النص بعد ذلك لحالة ما إذا تعد المستأجرون لعقار واحد كل منهم استأجر جزءاً من العقار ، فيطبق عليه قواعد المسئولية العقدية ، والنص هنا مقصور على مستأجري العقار لأن تعدد المستأجرين لأجزاء مختلفة من العين المؤجرة لا يتأتي عادة إلا في العقار .

فنبحث إذن مسألتين : ( أ ) حالة ما إذا كان المستأجر للعين شخصاً واحداً( [96] ) . ( ب ) حالة ما إذا كان المستأجر لأجزاء العقار المختلفة أشخاصاً متعددين .

1 – المستأجر للعين شخص واحد

397- الفرق بين مسئولية المستأجر عن الهلاك بالحريق ومسئوليته عن الهلاك بسبب غير الحريق : قدمنا أن التقنين المدني الجديد لم يغفل النص على مسئولية المستأجر عن الحريق كما فعل التقنين المدني القديم . والنص الذي أتي به في هذا الخصوص يجعل الحكم في التقنين الجديد يختلف كثيراً عن الحكم في التقنين القديم . فالنص لا يقتصر على نقل عبء الإثبات إلى المستأجر ، بل هو فوق ذلك لا يجعل المستأجر يتخلص من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي ، وقد نهج في ذلك نهج التقنين المدني الفرنسي كما سنرى .

ومن ثم جعل التقنين الجديد مسئولية المستأجر عن هلاك العين بسبب الحريق أشد من مسئوليته عن هلاكها بسبب آخر ، وذلك نظراً لخطورة الحريق ، فهو إذا عدت أسباب هلاك العين يعد أخطرها سبباً . ففي غير الحريق نصت المادة 583 مدني كما رأينا ، على أنه ” يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة لعيها ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا”  . فالتزام المستأجر بالمحافظة على العين من الهلاك بسبب يغر الحريق التزام يبذل عناية كما قدمنا ، ويكون قد وفاه إذا هو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد على ما سبق القول( [97] ) ، أما في هلاك العين بسبب الحريق فقد نصت الفقر الأولى من المادة 566 584 مدني ، كما رأينا ، على أن ” المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، إلا إذا أثبت أن الحريق قد نشأ عن سبب لا يد له فيه”  . فالتزام المستأجر هنا التزام بتحقيق غاية ، ولا يكفي أن يثبت أنه بذلك عناية الشخص المعتاد لتوقي الحريق ، بل يجب أن يثبت أن الحريق قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه . فلا يكفي مثلا أن يثبت أنه ترك المنزل لقضاء مدة في الخارج ، وقبل أن يتركه أحكم إغلاق الأبواب والنوافذ وأجهزة الكهرباء والغاز وأقام على حراسته شخصاً ، فهذا كله إنما يثبت أنه بذل عناية الرجل المعتاد ، ولا يكفي . بل يجب أن يثبت سبب الحريق بالذات وأنه سبب أجنبي لا يد له فيه ، فإذا بقي سبب الحريق مجهولا كان المستأجر هو المسئول( [98] ) .

وقد كان المشروع التمهيدي للفقرة الأولى من المادة 584 مدني يجري على الوجه الآتي : ” المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، إلا إذا أثبت أن الحريق لم تنشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه”  . فكان هذا النص مبهماً فيما يجب على المستأجر إثباته . فهو يحتمل أن يكون المستأجر مطالباً بإثبات أن الحريق قد نشأ عن سبب أجنبي ، حتى يجوز القول بأنه لم ينشأ عن خطأ أو عن خطأ تابعيه . وهو يحتمل أيضاً – وهذا هو الأرجح – أن يكون المستأجر غير مطالب إلا بنفي الخطأ ، ويكفي في نفيه أن يثبت المستأجر أنه قد بذل في توقي الحريق عناية الشخص المعتاد( [99] ) . ولما كان المعنى الثاني يجعل مسئولية المستأجر عن الحريق 567 كمسئوليته عن أي سبب آخر لهلاك العين ، وكان المقصود أن تجعل مسئولية المستأجر عن الحريق اشد ، فقد استبدلت بعبارة ” إلا إذا أثبت أن الحريق لم تنشا عن خطأه أو خطأ تابعيه”  عبارة ” إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه”  ليكون ” الحكم أدق وأوضح( [100] ) . فأصبح النص بهذا التعدي لقاطعاً في أن التزام المستأجر في الحريق أشد من التزامه في غير الحريق ، فهو في الهلاك بالحريق التزام بتحقيق غاية لا ينتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي ، هو في الهلاك بغير الحريق التزام ببذل عناية يكفي في الوفاء به أن يثبت المستأجر أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .

398- المستأجر في الحريق يحمل عبء إثبات السبب الأجنبي – كيف يكون الإثبات : فالمستأجر إذن هو الذي يحمل عبء الإثبات في الحريق لأن مسئوليته عقدية ، بخلاف التقنين المدني القديم فقد رأينا فيه أن المؤجر هو الذي يحمل عبء الإثبات لأن مسئولية المستأجر مسئولية تقصيرية . وفي حمل المستأجر عبء الإثبات لا يختلف الهلاك بالحريق عن الهلاك بغير الحريق ، ففي كليهما يقع عبء الإثبات على المستأجر . وإنما تخلفان ، كما قدمنا ، في أن المستأجر في الهلاك بغير الحريق يكتفي بإثبات أنه بذلك عناية الشخص المعتاد ، أما في الهلاك بالحريق فلا يجوز أن يكتفي بإثبات ذلك بل يجب أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا بد فيه( [101] ) .

568 وقد نحا التقنين المدني الجديد في ذلك منحى التقنين المدني الفرنسي كما قدمنا ، فإن المادة 1733 من التقنين المدني الفرنسي تنص على ما يأتي : ” وهو ( المستأجر ) مسئول عن الحريق ، إلا إذا ثبت أنه قد حدث قضاء وقدراً أو بقوة قاهرة أو بسبب عيب في البناء أو أن النار امتدت من منزل مجاور”  . وقد كان هناك رأي في الفقه الفرنسي يذهب إلى أن الأسباب المبينة في المادة 1733 لم تذكر على سبيل احصر ، بل يكفي أن يثبت المستأجر أنه اتخذ الاحتياطات المعقولة لتوقي الحريق( [102] ) ولكن هذا الرأي لم يسد . والرأي الذي ساد في الفقه والقضاء الفرنسيين أن هذه الأسباب مذكورة على سبيل الحصر( [103] ) . وهذه الأسباب الأربعة تؤول في النهاية 569 إلى السبب الأجنبي ، فالعيب في البناء وامتدت النار من منزل مجاور هما سبب أجنبي بمثابة القوة القاهرة ، والقضاء والقدر والقوة القاهرة بمنزلة سواء( [104] ) . فالتقنين المدني الفرنسي ، كالتقنين المدني الجديد ، يوجب على المستأجر لتخلص من المسئولية عن الحريق أن يثبت السبب الأجنبي .

ولا يكفي أن يثب المستأجر أن سبب الحريق مجهول ، أو أن هناك قرائن قاطعة على أن الحريق قد وقع بخطاه ، بل يجب أن يثبت سبب الحريق بالذات وأنه سبب أجنبي لا يد له فيه( [105] ) .

فيثبت مثلا أن الحريق قد وقع قضاء وقدراً أو بقوة قاهرة . ويجوز إثبات 570 ذلك بجميع الطرق ، ومنه البينة القرائن . وتجوز الاستعانة بمحاضر البوليس أو النيابة أو الحكمة إذا اتخذت إجراءات جنائية ضد شخص اتهم في إحداث الحريق وحفظت الأوراق أو حكم القضاء ببراءته . ولا يكفي أن يثبت المستأجر أنه عند شبوب النار لم يكن أحد في المنزل ، لا هو ولا أحد تابعيه ، فإن هذا لا ينفي شبه الإهمال . إذ يجوز أن يكون قد ترك في المنزل بعض المواد القابلة للالتهاب ولم يحتط لها فالتهبت في غيابه ، بل إن غيابه بالذات عن المنزل وتركه دون مراقبة فيه شبه الإهمال( [106] ) . وقد قضت محكم النقض الفرنسية بأن اشتراط المؤجر ألا يوجد المستأجر أثناء الليل في الحانوت المؤجر ، وأن يسلم أحد المفتاحين للبواب المعين من قبل المؤجر لحراسة الحانوت وبقى معه المفتاح الآخر ، لا يخلي مسئوليته عن الحريق ما دام يستطيع أن يقوم على حراسة العين المؤجرة وحفظها ، ولم يعفه عقد الإيجار من ذلك( [107] ) ، ولا تخلو مسئولية المستأجر عن الحريق إلا إذا كان معفى من مراقبة العين والقيام على حراستها . وتقضي المحاكم الفرنسية بأنه إذا كان من أشعل النار في المنزل شخصاً مصابا بالجنون فيكون الحريق قد حصل بقوة قاهرة ، حتى لو كان هذا اشخص هو نفس المستأجر( [108] ) . هذا ويكون المستأجر مسئولا عن الحريق ، حتى لو كان قد حدث 571 قضاء وقدراً أو بقوة قاهرة ، إذا كان قد سبق ذلك إهمال منه ، كما ول أحدث الحريق طفل غريب عن المنزل أهمل المستأجر في مراقبته ، أو كان شخصاً مصاباً بالجنون ولم يراقبه المستأجر( [109] ) . ويكون المستأجر مسئولا أيضاً ، حتى لو حدث الحريق قضاء وقدرا ، إذا أهمل في اتخاذ ما كان يمكن اتخاذه من الاحتياطات لمنع خطر الحريق بعد أن شبت النار ، كان أهمل في إطفائها( [110] ) . أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اندلاع النار من محل إلى آخر( [111] ) . ولكن لا مسئولية على المستأجر إذا كان من أشغل الحريق شخصاً أجنبياً عنه ، ولو كان قد فعل ذلك نكاية فيه لعداوة بينهما( [112] ) ، حتى لو كانت هذه العداوة سببها خطأ من المستأجر لأن هذا الخطأ لم يكن السبب المباشر للحريق( [113] ) . ولكن إذا حدث بفعل أحد من تابعي المستأجر ، كخادم أو أحد من أفراد الأسرة المقيمين معه ، كان مسئولا ، ولا يستطيع أن يدفع مسئوليته بأن الحريق بفعل الغير فيكون قد حدث بسبب أجنبي ، لأن التابع لا يعتبر أجنبيا . وليس من الضروري أن يكون الحريق قد حدث بفعل التابع أثناء تأدية عمله ، لأن مسئولية المستأجر عن فعل تابعه هنا ليست مسئولية تقصيرية حتى يرد علها هذا القيد ، بل هي مسئولية عقدية من شانها أن تجعل المستأجر مسئولا عن فعل تابعه ولو أحدث الحريق في غير أثناء تأدية خدمته( [114] ) .

572 وإثبات المستأجر أن الحريق قد حدث لعيب في البناء يخليه من المسئولية أيضاً ، ولكن بشرط ألا يكون هو المسئول عن هذا العيب ، كما إذا كان العيب في الأسلاك الكهربائية وكان ه الذي قام بإدخالها في المنزل ولو كان ذلك بإذن المؤجر ، أو كان العيب ناشئاً عن عدم قيام المستأجر بالتزامه من القيام بالترميمات التأجيرية . ولا يكفي أن يثبت المستأجر أن بالمنزل عيبا في البناء ، بل يجب أن يثبت أيضاً أن هذا العيب كان هو السبب المباشر في الحريق( [115] ) . وقدم البناء يعد في حكم العيب ، فلو كان الحريق ناشئاً عن قدم المنزل لم يكن المستأجر مسئولا عن ذلك . هذا ويلاحظ أنه في حال ما يكون سبب الحريق عيباً في البناء فالمستأجر لا يتخلص من المسئولية فحسب ، بل يرجع أيضاً على المؤجر بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب الحريق ، إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان يجهل وجود العيب ( م 577/2 ) مدني( [116] ) .

وكذلك أثبت المستأجر أن النار امتدت من بناء مجاور تخلص من المسئولية ، حتى لو كان هذا البناء المجاور ملكا للمستأجر نفسه ، وعلى المؤجر في هذه الحالة أن يثبت أن هناك خطأ في يجانب المستأجر تسبب عنه نشوب الحريق في البناء المجاور الذي هو ملك المستأجر( [117] ) .

573 399- نطاق تطبيق مسئولية المستأجر عن الحريق : والنطاق الذي تدور فيه مسئولية المستأجر العقدية عن الحريق هو قيام عقد إيجار يربط المستأجر بالمؤجر ، والأصل في هذه المسئولية أن تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر( [118] ) .

ويستوي أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة أو أن يكون له حق الانتفاع فقط ، وتقتصر مسئولية المستأجر في هذه الحالة الأخيرة على قيمة حق الانتفاع ، أما الرقابة فمسئولية المستأجر في هذه الحالة الأخيرة على قيمة حق الانتفاع ، أما الرقبة فمسئولية المستأجر عنها مسئولية تقصيرية كما سيجيء . وكذلك لا تتغير مسئولية المستأجر ولو كان المؤجر لا يملك إلا حصة في الشيوع في العين المؤجرة ، ولكن المستأجر لا يسأل هنا أيضاً مسئولية عقدية إلا عن حصة المؤجر ، أما عن حصة شريكه في الشيوع فمسئولية المستأجر مسئولية تقصيرية .

كذلك يستوي أن يكون المستأجر مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن . فإذا احترقت العين وهي مؤجرة من الباطن ، كان المستأجر من الباطن مسئولا قبل المستأجر الأصلي ، وكان المستأجر الأصلي مسئولا قبل المؤجر . ويستطيع المؤجر أيضاً أن يرجع على المستأجر من الباطن إما بالدعوى غير المباشرة باسم المستأجر الأصلي ، وإما بدعوى مباشرة إذا كان قد صدر منه قبول صريح أو ضمني للإيجار من الباطن ( م 597 مدني ) ( [119] ) . ولا يرجع المستأجر الأصلي 574 على المستأجر من الباطن إلا إذا رجع عليه المؤجر( [120] ) . أما في حالة التنازل عن الإيجار ، فإن المتنازل له عن الإيجار يكون مسولا مباشرة قبل المؤجر ، ويكون المستأجر ضامناً له في هذه المسئولية ( م 595 مدني ) .

وتكون مسئولية المستأجر عن الحريق ثابتة ولو كان هو نسه شريكاً على الشيوع في لعين المؤجرة ، فتكون مسئوليته قبل شركائه مسئولية عقدية بمقدار حصصهم( [121] ) .

أما إذا لم يكن هناك عقد إيجار ، فإن هذه المسئولية العقدية لا تقوم( [122] ) . فهي لا تقوم بين مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع ، ولا بين مالك الرقبة والمستأجر من صاحب حق الانتفاع( [123] ) . ولا تقوم المسئولية العقدية بين شريك في الشيوع قبل شركيه الآخر أو قبل المستأجر من هذا الشريك ، كما لا تقوم بين الجيران أو بين المستأجرين من مؤجر واحد( [124] ) . وإذا كان عقاران متجاوران مملوكين لشخص واحد ، وامتدت النار من أحد العقارين إلى العقار فأحرقته ، فإن المالك لا يستطيع أن يرجع بالمسئولية العقدية على مستأجر العقار الذي امتدت منه النار ولكنه لم يحترق( [125] ) . ولا يرجع المؤجر بالمسئولية العقدية على غير المستأجر منه ، فلا يرجع بهذه المسئولية على ذوي المستأجر وخدمه والساكنين معه والضيف النازل عنده( [126] ) ، وإنما يرجع بالمسئولية العقدية في هذه الأحوال على المستأجر نفسه( [127] ) .

575 وإذا قام عقد آخر غير عقد الإيجار يلزم المدين برد العين واحترقت قبل الرد ، فإن مسئولية المستأجر العقدية عن الحريق لا تقوم . فلا تقوم هذه المسئولية جانب المرتهن رهن حيازة ، و لا المستعير ، ولا المودع عنه ، ولا الوكيل ، ولا المقاول ، ولا البائع إذا كان قد استبقى حيازة المبيع .

ونرى مما تقدم أن المسئولية العقدية عن الحريق لا تقوم إلا بين المؤجر والشخص الذي يسكن العين ويكون ملتزماً نحوه بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ، بالمحافظة على العين بوصف أنه مستأجر( [128] ) .

400 – جزاء مسئولية المستأجر عن الحريق : وإذا قامت مسئولية المستأجر العقدية ، بأن كان هذا لم يستطع إثبات السبب الأجنبي ، كان عليه أن يعوض المؤجر عن الإضرار التي أصابته بسبب الحريق . ولما كانت المسئولية عقدية ، فإنه لا يعوض إلا الأضرار المتوقعة الحصول وقت التعاقد .

فيجب أن يدفع للمؤجر نفقات إعادة العين إلى أصلها ، فإذا كانت العين بناء وجب أن يدفع نفقات إعادة البناء مع خصم الفرق في القيمة بين البناء الجديد المعاد والبناء القديم قبل الحريق( [129] ) . وتقدر النفقات وقت النطق بالحكم 576 ولا وقت حصول الحريق ن حتى لا يتحمل المؤجر غلو الأسعار ما بين الوقتين ولا يفيد من نزولها( [130] ) . ويجب أيضاً تخصم قيمة الأبنية والأنقاض التي بقيت بعد الحريق والتي انتفع بها مالك العين المحرقة( [131] ) .  ولا يجبر المستأجر على إعادة البناء بنفسه ، بل يكتفي بالحكم عليه بالنفقات ، إلا إذا طلب هو أن يقوم بذلك ، حتى لو أثبت المؤجر خطأ في جانبه( [132] ) ، وحتى لو كان مشترطاً في عقد الإيجار رد العين على الحالة التي سلمت بها( [133] ) . ويجب أيضاً على المستأجر أن يدفع للمؤجر قيمة العقارات بالتخصيص التي تكون قد احترقت مع العقار . ولكن لا يدفع قيمة المنقولات التي يكون المؤجر قد تركها في العين المؤجرة دون أن يشملها الإيجار أو أودعها الغير فيها ، لأن هذه أضرار غير متوقعة لا يكون المستأجر مسئولا عنها إلا بموجب المسئولية التقصيرية ، أو بموجب المسئولية العقدية في حالة العمد أو الخطأ الجسيم( [134] ) . ويدفع المستأجر أيضاً الأجرة التي فاتت على المؤجر في المدة اللازمة لإعادة العين المؤجرة إلى أصلها ، وكذلك الأجرة عن المدة التي تبقى فيها العين خالية بعد إعادتها إلى أصلها إلى أن تؤجر( [135] ) .

577 وقد فرضنا في كل ما تقدم أن مسئولية المستأجر عن الحريق مسئولية عقدية . وقد تكون مسئوليته تقصيرية عند من يقولون باجتماع المسئوليتين العقدية والتقصيرية والخيرة بينهما ، وذلك بأن يثبت المؤجر في جانب المستأجر خطأ يكون هو السبب في الحريق”  . والأصل أن الانتقال إلى المسئولية العقدية عن الحريق تكون عادة إذا تعذرت معرفة المتسبب فيه ، فعندئذ لا يكون أمام المؤجر سبيل لمسائلة شخص بالذات ولا يبقى أمامه إلا المستأجر يرجع عليه بالمسئولية العقدية على الوجه الذي بيناه . أما إذا أمكنت معرفة المتسبب في الحريق واثبت المؤجر خطأ في جانبه ، سواء كان هذا المتسبب هو المستأجر عند من يقولون بالخيرة بين المسئوليتين( [136] ) . أو كان أحداً من ذويه( [137] ) . أو كان شخصا أجنبيا( [138] ) ، فإن من يثبت في جانبه الخطأ يكون هو المسئول عن الحريق ، وتكون مسئوليته مسئولية تقصيرية . ومن ثم يجب عليه أن يعوض المؤجر عن جميع الأضرار المباشرة التي أصابته بسبب الحريق ، سواء كانت أضراراً متوقعة أو كانت أضراراً غير متوقعة . وعلى ذلك يدفع المسئول تعويضاً للمؤجر ، 578 لا فحسب عن إعادة بناء المنزل المحترق وعن أجرة المنزل مدة البناء والمدة التي يبقى فيها خالياً بعد البناء إلى أن يؤجر وعن العقارات بالتخصيص التي تكون قد احترقت وهذه هي الأضرار المتوقعة ، بل يدفع أيضاً تعويضاً عن الأضرار غير المتوقعة . فلو كان في المنزل المحترق أمتعة للمؤجر لا يشملها عقد الإيجار واحترقت هي أيضاً ، فعلى المستأجر أن يدفع تعويضً عنها باعتبار قيمتها وقت الحريق ، وإذا كان المؤجر قد باعها بثمن أعلى من ذلك قبل أن تحترق وأصبح ملزما برد هذا الثمن بعد أن احترقت فعلى المستأجر أن يدفع الثمن الذي بيعت به لا قيمتها الحقيقية . وكذلك يعرض المستأجر على المؤجر جميع ما حدث من التلف ، ولو كان مسببا عن سعيه في إطفاء النار أو فيمنعها من الانتشار . وأي ضرر آخر غير متوقع يلتزم المستأجر بتعويضه ، كما إذا جد مشروع تنظيم يقضي بفتح شارع جديد ويستوجب نزع ملكية المنزل ، فاغتنمن جهة الإدارة فرصة الحريق ولم ترخص للمؤجر في إعادة البناء ، ونزع منه ملكية الأرض باعتبارها أرضاً فضاء ، فالمستأجر يعوض المؤجر لا عن قيمة البناء فحسب ، بل أيضاً عما فات المؤجر من الربح من وراء استثمار المنزل لو لم يحترق المدة التي كانت جهة الإدارة تنتظرها عادة حتى يتخرب المنزل من تلقاء نفسه أو حتى يحين الوقت لتنفيذ مشروع التنظيم وفتح الشراع الجديد( [139] ) .

401- الاتفاق على تعديل أحكام مسئولية المستأجر عن الحريق : وليست أحكام مسئولية المستأجر العقدية عن الحريق على النحو الذي قدمناه من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على تعديل هذه الأحكام .

ويصعب تصور تشديد هذه المسئولية ، فهي في ذاتها على جانب كبير من الشدة إلى حد أنها كانت موضعاً للانتقاد( [140] ) . ولكن يجوز مع ذلك أن يتشرط المؤجر على المستأجر أن يكون هذا مسئولا عن الحريق ولو أثبت السبب الأجنبي ، فيكون هذا الاتفاق بمثابة تأمين للمؤجر عقده مع 579 المستأجر . ويجوز أيضاً أن يشترط المؤجر على المستأجر ، في حالة تحقق المسئولية العقدية ، تعويض جميع الأضرار حتى غير المتوقعة .

ويجوز على العكس من ذلك – وهذا هو الأغلب – تخفيف هذه المسئولية . فيشترط المستأجر مثلا ألا يكون مسئولا عن الحريق إذا هو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين ، فتكون مسئوليته عن هلاك العين بالحريق في هذه الحالة مماثلة لمسئوليته عن هلاك العين بغير الحريق . ويجوز أن يشترط المستأجر عدم مسئوليته عن أعمال تابعيه .

كما يجوز للمستأجر أن يشترط إعفاءه من المسئولية ، فلا يكون مسئولا أصلا عن الحريق حتى لو لم يستطع أن يثبت عناية الشخص المعتاد ، بل حتى لو أثبت المؤجر خطأ في جانبه ما دام هذا الخطأ ليس عمداً أو خطأ جسيما صادراً منه شخصياً ، إذ يجوز أن يتشرط إعفاءه من المسئولية عن خطأ تابعه العمد أو خطأهم الجسيم .

ولا يجوز التوسع في تفسير هذه الاتفاقات ، وتفسر عند الشك ضد من وجد الاتفاق لمصلحته . فإذا اشترط المؤجر على المستأجر مسئوليته عن الحريق في جميع الأحوال ، فسر الشرط بأنه مجرد تأكيد لمسئولية المستأجر العقدية ، وجاز له بالرغم من هذا الشرط أن يتخلص من المسئولية في حالة ما إذا أثبت السبب الأجنبي . ولا يعتبر اتفاقاً ضمنياً على إعفاء المستأجر من المسئولية مجرد أن أمن المؤجر على العين المؤجرة من الحريق ، حتى لو اشترط على المستأجر أن يقوم بدفع أقساط التأمين( [141] ) . إذ يجوز أن يجمع المؤجر بين مسئولية المستأجر عن الحريق وبين التأمين من الحريق ، وبأقساط يدفعها المستأجر . أما إذا أمن المؤجر على العين المؤجرة من الحريق واشترط على شركة التأمين ألا ترجع على المستأجر ، فإن هذا  يعتبر نزولا ضمنياً من المؤجر عن حقه في الرجوع على المستأجر إذا احترقت العين المؤجرة( [142] ) .

580 402- تأمين المستأجر على مسئولية عن الحريق : ويتبين مما تقدم أن مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني الجديد مسئولية جسيمة ، فتكون له مصلحة جدية ، أكثر مما كان هل في عهد التقنين المدين القديم ، في أن يؤمن على مسئوليته( [143] ) . فإذا أمن على هذه المسئولية وتحققت ، بأن لم يستطع إثبات السبب الأجنبي ، وأراد المؤجر أن يرجع على شركة التأمين ، فلا يزال ، كما كان في عهد التقنين المدني القديم ، لا يستطيع الرجوع عليها بدعوى مباشرة ، وليس له حق امتياز على مبلغ التأمين المستحق دفعه من شركة التأمين للمستأجر . بل ليس له إلا أن يرفع دعوى غير مباشرة باسم مدينه المستأجر على شركة التأمين ، وفي هذه الحالة يقتسم سائر دائني المستأجر مع المؤجر مبلغ التأمين . ولا يمكن أن يكون للمؤجر حق الرجوع مباشرة على شركة التأمين إلا إذا أمكن أن يستخلص من نصوص عقد التأمين أن المستأجر في تعاقده مع شركة التأمين قد اشترط لمصلحة المؤجر ، فيكون لهذا حق مباشر وفقاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير( [144] ) . وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد ينص في المادة 832 منه على ما يأتي : ” لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المصاب مبلغ التأمين المتفق عليه كمله أو بعضه ما دام المصاب لم يعوض بما لا يجوز هذا المبلغ عن الأضرار التي نشأت عنها مسئولية المؤمن له” ( [145] ) . فكان هذا النص يجعل للمؤجر دعوى مباشرة قبل 581  شركة التأمين ، إذا كان يلزمها ألا تدفع لغير المؤجر مبلغ التأمين ما دام المؤجر لم يعوض . ومؤدي هذا أن المؤجر الذي لم يتقاض التعويض من المستأجر يستطيع أن يتقاضاه  مباشرة من شركة التأمين في حدود مبلغ التأمين ، دون أن يشترك معه دائنو المستأجر ، لأنه يرجع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة لا بدعوى المستأجر . ولكن هذا النص قد حذف في لجنة مجلس الشيوخ ، وترك الأمر لقانون خاص يصدر فيما بعد( [146] ) . وحتى يصدر هذا القانون لا يمكن القول بأن للمؤجر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين . ولم تعط هذه الدعوى المباشرة إلا للعامل قبل شركة التأمين في شأن إصابات العمل بموجب القانون رقم 89 لسنة 1950( [147] ) .

وقد قدمنا( [148] ) . أنه يتسنى للمؤجر ، دون أن تكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين ودون أن يكون له حق امتياز ، أن يتفاهم مع شركة التأمين دون وساطة المستأجر ، فإن هذا الأخير لا يستطيع الرجوع على الشركة إلا إذا رجع لعيه المؤجر . فمن الممكن أن يتفق المؤجر مع شركة التأمين أن تدفع له مبلغاً أقل مما كانت تدفعه للمستأجر لو رجع عليها ، وفي نظر ذلك ينزل عن حق رجوعه على المستأجر فتتخلص بذلك من مسئوليتها . وهذا الاتفاق مفيد للطرفين : تستفيد منه الشركة لأنه يكلفها أقل مما كان يكلفها رجوع المستأجر عليها ، ويستفيد منه المؤجر لأنه يستخلص لنفسه ما تدفعه الشركة له دون أن يشاركه أحد من دائني المستأجر( [149] ) .

وقد يؤمن المؤجر على العين المؤجرة من الحريق ، فإذا احترقت العين ، رجع على شركة التأمين ، وحلت هذه الشركة محله في الرجوع على المستأجر بموجب المادة 771 مدني التي تنص على أن ” يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن 582 الحريق في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي تجمعت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله” , فإذا كان المستأجر قد أمن هو أيضاً على مسئوليته ، فإن شركة تأمين المؤجر لا تستطيع الرجوع على شركة تأمين المستأجر إلا في الحدود التي يرجع فيها المؤجر نفسه على شركة تأمين المستأجر ، أي بدعوى غير مباشرة كما رينا( [150] ) . ولكن تستطيع شركة تأمين المؤجر أن تتفاهم مع شركة تأمين المستأجر على أن تدفع لها مبلغاً أقل مما كانت تدفعه للمستأجر لو رجع عليها ، وفي نظير نزول شركة تأمين المؤجر عن حقها في الرجوع على المستأجر على النحو الذي بيناه فيما تقدم .

( ب ) المستأجر لأجزاء العقار المختلفة أشخاص متعددون

403- وضع المسألة : المفروض هنا أن العين المؤجرة عقار ، وأن أجزاء العقار المختلفة مؤجرة لمستأجرين متعددين( [151] ) . أما إذا أن العقار مؤجراً لعدة مستأجرين على الشيوع ، فهؤلاء جميعاً يكونون في حكم المستأجر الواحد ، وتسري 583 في هذه الحالة الأحكام التي قدمناها في حالة ما إذا كان المستأجر للعي شخصاً واحداً( [152] ) . وإذا كان المستأجر للعقار شخصاً واحداً وأجر من الباطن جزءا من العقار ، وقبل المؤجر صراحة أو ضمنا الإيجار من الباطن ، فإن المستأجر من الباطن يكون مسئولا مباشرة قبل المؤجر عن الحريق ( 597 مدني ) ( [153] ) ، ويكون هو والمستأجر الأصلي كل مهما مستأجر لجزء من العقار ، فيسري على هذا الفرض ما يسري على فرض تعدد المستأجر ، لأجزاء مختلفة من العقار وهو الفرض الذي نبحثه هنا( [154] ) .

وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 5984 مدني تواجه هذا الفرض الذي نبحثه الآن فتقول : ” فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين ، فيكون وحده مسئولا عن الحريق” ,

فنبحث إذن : ( أولا ) كيف تتوزع المسئولية العقدية عن الحريق على المستأجرين المتعادين . ( ثانيا ) كي تتوزع هذه المسئولية على المستأجرين المتعدد إذا كان مقيما معهم في العقار  ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن ) . ( ثالثاً ) كيف يمكن التخلص من هذه المسئولية .

404- كيف تتنوع المسئولية العقدية عن الحريق على المستأجرين المتعددين : فإذا تعدد المستأجرون لأجزاء عقار واحد على النحو الذي حددناه فيما تقدم ، واحترق العقار ، كان جميع المستأجرين مسئولين عن الحريق مسئولية عقدية ، سواء احترق جميع أجزاء العقار أو احترق بعضها فقط( [155] ) .

584 والمسئولية هنا تقع على كل مستأجر بالنسبة إلى جميع الأجزاء المحترقة ، فهي مسئولية جماعية( [156] ) . ومن ثم إذا احترق جميع أجزاء العقار ، وقعت المسئولية على كل مستأجر بالنسبة إلى العقار كله . وتقع المسئولية على هذا النحو في العلاقة ما بين المؤجر والمستأجرين ، أما في علاقة المستأجرين بعضهم ببعض ، كما إذا أراد أي منهم الرجوع على الآخرين بما دفعه تعويضاً للمؤجر أو بقيمة أمتعته التي احترقت ، فلا تكون المسئولية إلا تقصيرية يجب فيها على المستأجر الذي يريد الرجوع أن يثبت خطأ في جانب من يريد الرجوع عليه .

وإذا قامت المسئولية العقدية للمستأجرين المتعددين على هذا الوجه ، لم يكونوا مسئولين بالتضامن ، لأن المسئولية العقدية لا يقوم التضامن فيها إلا بنص أو اتفقا . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصد : ” فإذا تعدد المستأجرون ، كان كل منهم مسئولا  . . . ولا تضامن بينهم لأن المسئولية تعاقدية” ( [157] ) . وقد كانت المادة 1734 من التقنين المدني الفرنسي المقابلة للفقرة الثانية من المادة 584 من التقنين المدني المصري تنص على أن يكون المستأجرون المتعددون متضامنين في هذه المسئولية العقدية ، ولكن صدر قانون في فرنسا في 5 يناير سنة 1883  يعد المادة 1743 ويرفع التضامن عن المستأجر .

ولما كان المستأجرون غير متضامين ، فقد بين المشرع كيف تتوزع المسئولية عليهم ، فقضي بأن يكون كل منهم ” مسئولا بنسبة الجزء الذي يشغله”  . ولم يبين المشرع ولا المذكرة الإيضاحية  ما هو المقصود بعبارة ” الجزء الذي يشغله”  ، هل هو القيمة الإيجارية ( valeur locative ) للجزء الذي شغله المستأجر 585 كما نص على ذلك صراحة المشرع الفرنسي في المادة 1743 مدني فرنسي ، أو هو الأجرة الفعلية التي يدفعها المستأجر عن الجزء الذي يشغله ، أو هو مساحة هذا الجزء ، أو هو قيمة؟  ونرى بادئ ذي بدء استبعاد القيمة الإيجارية والأجرة الفعلية ، لأن المشرع المصر لو أراد شيئاً م هذين لذكره صراحة كما فعل المشرع الفرنسي عندما صرح بالقيمة الإيجارية . بقي إذن مساحة الجزء وقيمته . ونرى أن الأخذ بمساحة الجزء ، كما يذهب بعض الفقهاء( [158] ) ، لا يخلو من الغرابة ، إذ لا علاقة بين مساحة الجزء الذي يشغله المستأجر وبين مسئوليته العقدية عن الحريق . وليس دقيقاً ا يقال إن الاعتداد بمساحة الجزء ” يتفق مع الغاية التي يقصدها الشارع ، وهي توزيع المسئولية بنسبة درجة احتمال بدء شبوب الحريق في كل جزء” ( [159] ) ، فإنه من الصعب تصور قيام علاقة جدية بني مساحة الجزء ودرجة احتال بدء شبوب الحريق فيه . وإنما توجد العلاقة الجدية بين قيمة الجزء ودرجة احتمال بدء شبوب الحري فيه وإنما توجد العلاقة الدية بين قيمة الجزء الذي يشغله المستأجر ومسئوليته العقدية عن الحريق ، فهو مسئول مسئولية عقدية عن الجزء الذي يشغله ويجب عيه أن يرده سالماً من الحريق إلى المؤجر . فإذا احترق كان مسئولا عن قيمته ، وإذا اشترط في المسئولية مع المستأجرين الآخرين كان مسئولا بنسبة قيمة هذا الجزء( [160] ) . لذلك  نرى أن العبرة بقيمة الجزء الذي يشغله المستأجر ، وعند الخلاف يعين خبير لتقدير هذه القيمة . فإذا فرض أن العقار يستأجره ثلاثة ، وكانت قيمة الجزء الذي استأجره الأول ألفاً ، وقيمة الجزء الذي استأجره الثاني ألفين ، وقيمة الجزء الذي استأجره الثالث ثل


( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 783 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا ا الفقرة الأولى كانت تتضمن في آخرها العبارة الآتية : ” ويعفى المستأجر من المسئولية إذا أثبت أن التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه”  . وفي لجنة المراجعة حذفت هذه العبارة اكتفاء بالحكم الواردة في المادة 591 ، وأدخلت تحويرات لفظية طفيفة ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 612 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 611 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 583 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 534 – ص 536 ) .

( [2] ) التقنين المدني القديم م 376 / 461 :  . . على المستأجر أن يستعمل الشيء استأجره فيما هو معد له ، وأن يعتني به مثل اعتنائه بملكه . .

وبالرغم من أن المعيار الوارد في النص هو معيار شخصي ، لا معيار موضوعي كمعيار الشخص المعتاد الواردة في التقنين المدني الجديد ، إلا أن الفقه والقضاء في مصر في عهد التقنين المدني القديم كانا يذهبان إلى وجوب تطبيق المعيار الموضوعي وهو معيار الشخص المعتاد ) – جرانمولان في العقود فقرة 373 – الإيجار للمؤلف فقرة 280 مصر المختلطة 10 يناير سنة 1921 جازيت 11 رقم 77 ص 53 – عكس ذلك هالتون 2 ص 123 – ص 124 ) فلا يكون هناك إذن فرق في الحكم بين التقنينين القديم والجديد : انظر سليمان مرقس فقرة 214 ص 384 ، وقارن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للمادة 583 حيث تقول : ” أما التقنين الحالي ( القديم ) م 376/461 فيلزم المستأجر بالعناية اعتناءه بملكه ، فالمعيار في هذا التقنين شخصي لا مادي”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 535 ) .

( [3] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م 551 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  582 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 764 : 1- المأجور أمانة في يد المستأجر . 2- واستعمال المستأجر المأجور على خلاف المعتاد تعد ، فيضمن الضرر المتولد عنه .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 923 – فقرة 926 ولكن قارن فقرة 949 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 568 : على المستأجر واجبان أساسيان :  . . . 2- المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له أو الغرض الذي عين في العقد مع اجتناب الإفراد وسوء الاستعمال .

م 580 : لا يكون المستأجر مسئولا عن الهلاك أو التعيب الناشئ : أولا – عن استعمال المأجور استعمالا عادياً مألوفاً مع مراعاة الأحكام السابقة المختصة بالإصلاحات الصغرى المطلوبة من المستأجر . ثانياً – عن القوة القاهرة إذا لم تكن معزوة إلى خطأ . ثالثاً – عن قدم عهد البناء أو عيب فيه أو عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة من المؤجر .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .

( [4] ) محكمة أورليان الفرنسة 14 يوليه سنة 1871 سيريه 82 – 2 – 237 – جيوار 1 فقر 391 – لوران 25 فقر 415 .

( [5] ) استئناف مختلط 23 يونيه سن 1927 م 39 ص 566 – 7 يونيه سن 1935 م 46 ص 321 .

( [6] ) محكمة السين الفرنسية 30 يونيه سنة 1893 الباندكت 94 – 2 – 36 – باريس ول فبراير سنة 1895 داللوز 96 – 2 – 340 .

( [7] ) وقد قضي بأنه إذا أوجرت شقة غرفاً لأشخاص مستقلين لاستعمالها مكاتب ، وكان المطبخ مشتركاً بينهم ، فإن المحافظة على المطبخ الذي لم يؤجر ولم يخصص لأحد من المستأجرين يقع على عاتق المؤجر ، فإذا سالت منه مياه أتلفت بضائع  حانوت يقع في الطبقة السفلى ، فإن المؤجر هو المسئول نحو مستأجر الحانوت ، وله أن يرجع على أي مستأجر يثبت أنه تسبب بخطأه في غسالة المياه ( استئناف مختلط 24 مايو سنة 1934 م 46 ص 299 ) .

( [8] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 785 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 614 فالمشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 613 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 585 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 540 ) .

ولا مقابل في التقنين المدني القديم ، ولكن النص تطبيق للقواعد العامة .

ويقابل التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م 553 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م   584 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة ، فيسري في العراق .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 575 : يجب على المستأجر أن ينبه المالك بلا إبطاء إلى جميع الأعمال التي تستوجب تدخله ، كإصلاحات مستعجلة أو اكتشاف عيوب غير متوقعة أو اعتداء على حقوق أو اعتراضات مختصة بالملكية أو بحق عيني أو بضرر أحدثه شخص ثالث ، وإلا كان مسئولا مدنياً . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [9] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” ألزم المشروع المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل شيء يهدد سلامة العين مما لا يستطيع أن يعلمه من تلقاء نفسه ، كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو أن ينكشف عيب فيها أو أن يقع اغتصاب عليها”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 539 ) .

( [10] ) وقد قضي بأنه إذا لم يخطر المستأجر المؤجر بتسرب المياه من المواسير من وقت ظهور ذلك ، وترك المياه تتجمع فتتلف مفروشات المستأجر ، فإنه يشارك المؤجر في المسئولية عن التلف ( استئناف مختلط 11 مايو سنة 1921 م 33 ص 322 ) ، ولا يكون المؤجر مسئولا إذا اشترط ذلك ( استئناف مختلط 6 مايو سنة 1926 م 38 ص 396 ) .

( [11] ) انظر آنفاً فقرة 269 – وانظر بلانيول وريبير 10 فقرة 585 .

( [12] ) سليمان مرقس فقرة 217 – وإذا كانت العين أو الأجزاء المشتركة في رعاية المؤجر ، لم يلتزم المستأجر بالإخطار ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 225 ) . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من عقد الإيجار أن المركب المؤجر تكون في رعاية رجال المؤجر لا في رعاية رجال المستأجر ، وأن رجال المؤجر هم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلى ما يطرأ على المركب من خلل ، فهذا وده يكفي لأن يقام عليه القضاء بعدم مسئولية المستأجر عن غرق هذه المركب ( نقض مدني 14 نوفمبر سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 108 ص 246 )  .

وقارن حكماً آخر لمحكمة النقض يقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه ، إذا قضيب برفض دعوى التعويض التي رفعها الطاعنان لتلف أثاثهما وضياع بعض أمتعتهما بسبب غرق العائمة التي استأجرتها أولاهما  من المطعون عليها ، قد أعمل حم بند عقد الإيجار الذي يلزم المستأجر بإخبار المالكة بما قد تراه ضرورياً من الإصلاحات في العائمة ، فإن لم تقم بها هذه الأخيرة كان لها حق الالتجاء إلى القضاء لتحقيق ما يجب إجراؤه . كما استند ، ضمن ما استند عليه ، إلى أن المستأجرة شعرت بالخلل المنذر بقرب غرق العائمة ، ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات لملافاته ، ولم تخير المالكة للتفادي منه ، وأنه لم يقم دليل على علم المالكة بالخلل قبل وقوع الكارثة . فإن الحكم بإعمال البند سالف الذكر في صدد نفي المسئولية عن المالكة لم يخرج عن ظاهر نصوصه . كذلك يكون قد أقام قضاءه في نفي المسئولية التقصيرية عن المالكة على أسباب تكفي لحمله ، ولا يكون في حاجة بعد إلى بحث وجه المسئولية المؤسس على إهمال تابعها وهو رئيس العائمة المنوط به ملاحظتها ، لأن كل ما كان يطلب من هذا الأخير هو إبلاغ المالكة بالخلل لإصلاحه في الوقت المناسب ، وهو ما كشفته نفس المستأجرة ، وأهملت ملاقاته . ومن ثم فا الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه اعتبر مسئولية المالكة عن نتائج غرق العائمة لا تعدو كونها مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد الإيجار ، فضلا عن أنه أغفل بحث المسئولية التقصيرية المترتبة على إهمال تابع لمالكه – هذا الطعن يكون غير صحيح ( نقض مدني 25 يناير سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 52 ص 270 – ويظهر من هذا الحكم أن المحكمة لم تكن تبحث مسئولية المستأجر عن عدم إطار المؤجر ، إذ كان من المسلم ألا مسئولية على المستأجر فقد كانت العائمة في حفظ رئيسها وهو نائب عن المالكة . وإنما كانت تبحث مسئولية المؤجر عن التلف الذي أصاب متاع المستأجرة بسبب غرق العائمة ، لم تجعل المؤجر مسئولا عن ذلك لأن المستأجر أهمل في تفادي الضرر . وهذا شيء آخر .

( [13] ) استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1914 م 26 ص 428 .

( [14] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” فإن لم يقم المستأجر بهذا الواجب ، وأصب المؤجر بضرر من جراء ذلك ، كان المستأجر مسئولا”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 539 – ص 540 ) – وانظر بلانيول وريبير 10 فقرة 585 – منصور مصطفى منصور فقرة 206 .

( [15] ) سوهاج الكلية 25 مايو سنة 1944 المجموعة الرسمية 45 رقم 39 – ولي لزاماً على المستأجر أن يرفع دعوى ، بإثبات حالة العين المؤجرة إذا احتاجت إلى ترميمات مستعجلة أو انكشف بها عيب . وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 585 مدني جديد وإن أوجبت على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف بها عيب ، فليس مؤدي هذا النص أن يكون لزاماً على المستأجر أن يرفع دعوى لإثبات حالة العين المؤجرة قبل قيامه بالإصلاحات ( نقض مدني 17 مارس سن 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 109 ص 838 ) .

( [16] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 585 ص 825 .

( [17] ) وحتى لو استعملها استعمالا مألوفاً ، فإنه يلتزم مع ذلك بالقيام بالترميمات التأجيرية الناشئة عن الاستعمال المألوف كما سيأتي ( انظر ما يلي فقرة 387 وما بعدها ) .

( [18] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 10 فقرة 570 .

( [19] ) وإذا لم يحافظ على الأدوات الصحية في دورات المياه وترتب على ذلك أن تسرب الماء فأضر بالطابق السفلى ، كان المستأجر مسئولا عن هذا الضرر ( استئناف مختلط 21 يناير سنة 1943 م 55 ص 34 ) .

( [20] ) بودري وفال 1 فقرة 719 – بلانيول وريبير 10 فقرة 571 .

( [21] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 251 .

( [22] ) بودري وفال 1 فقرة 730 – بلانيول وريبير 10 فقرة 571 .

( [23] ) انظر آنفاً فقرة 255 .

( [24] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 571 .

( [25] ) مصر الوطنية مستعجل 2 أبريل سنة 1928 المحاماة 18 رقم 468 ص 1075 .

( [26] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 571 – قد قضت محكم الاستئناف المختلطة بمسئولية المستأجر إذا وضع في أعلى البناء لافتة ضخمة واقتضى ذلك ا نيجري أعمالا ضارة بالبناء ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1934 م 46 ص 181 .

( [27] ) بودري وفال 1 فقرة 758 – بلانيول وريبير 10 فقرة 572 – وتقضي المادة 613/1 مدني بأن ” يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج”

( [28] ) بودري وفال 1 فقرة 758 .

( [29] ) وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأنه قد تعرض أحوال يتعين فيها الاستعجال لأن سير القضاء العادي بطئ ، وقد يترتب على تأخير الفصل فيها مضار .ومن ذلك حالة المالك الذي يؤجر ملكه فسيء المستأجر استعمال حقه ويستعمل العين المؤجرة للدعارة ، فيجوز للمؤجر طلب الفسخ . ولكن قبل الوصول إلى هذا الحد يستهدف المؤجر لمضار جسيمة غير قابلة للإصلاح ، كقرار باقي المستأجرين وانحطاط قيمة العين . لا غرو أن الطرد في مثل هذه الحالة تدعو إليه الضرورة ، فيحكم به القضاء المستعجل . ولهذا الطرد والإخلاء سند آخر من القانون ، وهو أن العين إذا أوجرت لعمل مخالف للآداب كالقمار أو الدعارة كان العقد غير جائزة لا يصح طلب الحكم بصحته ولا بطلانه ، وحق للمؤجر أن يقاضي المستأجر لاسترداد العين المؤجرة على أساس أن المستأجر واضح اليد بلا سبب ( مصر الوطنية مستعجل 3 أبريل سنة 1938 المحاماة 18 رقم 468 ص 1075 ) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا أساء المستأجر استعمال العين بأن أعدها لتكون محلا سرياً للدعارة ، فإنه يجوز للمؤجر في هذه الحالة طلب طرده أمام القضاء المستعجل ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1942 م 54 ص 239 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم انظر آنفا في فقرة 372 في الهامش .

( [30] ) انظر آنفاً فقرة 255 .

( [31] ) استئناف مختلط 8 مايو سنة 1943 م 55 ص 145 .

( [32] ) وكان المشروع التمهيدي للمادة 583 يتضمن العبارة الآتية في آخر الفقرة الأولى ” ويعفى المستأجر من هذه المسئولية إذا اثبت أن التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه”  . فحذفت منه هذه العبارة في لجنة المراجعة اكتفاء بنص آخر ، ولم يقصد حذف الحكم الذي تتضمنه العبارة ( انظر آنفاً فقرة 355 في الهامش ) . فيكون المستأجر إذن مسئولا إلا إذا اثبت أن الهلاك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه ، ومقتضى ذلك أنه يكون مسئولا عن أعمال تابعيه – وانظر أيضاً م 1735 مدني فرنسي وتقضي بأن المستأجر يسال عن التلف والهلاك اللذين يقعان بفعل أفراد منزله أو بفعل المستأجر من الباطن .

( [33] ) بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2716 – وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن المستأجر يكون مسئولا عن سرقة الأشياء المملوكة للمؤجر والمودعة في مكان مخصص لهذا الأخير ، إذا كان المرتكب لهذه السرقة خليلة آواها المستأجر عنده ( نقض فرنسي 13 ديسمبر سن 1927 داللوز 108 – 1 – 99 ) .

ويكون المستأجر مسئولا عن تقصير خدمة حتى لو كان هذا التقصير قد حصل في غير تأدية الخدمة المنوطة بهم ( الإيجار للمؤلف فقرة 280 ص 348 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 204 – محمد علي إمام فقرة 123 ص 285 .

( [34] ) سليمان مرقس فقرة 215 .

( [35] ) وبذلك لا يتحمل المؤجر عبء إثبات يتعذر عليه أن ينهض به من جهة ، ومن جهة أخرى يكون في ذلك حيث للمستأجر على اليقظة والانتباه حتى يحول دون إضرار أتباعه بالعين المؤجرة ( بلانيول وريبير 10 فقرة 573 ص806 – ص 807 ) .

( [36] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 573 ص 807 .

( [37] ) الوسيط 1 فقرة 440 ص 676 .

( [38] ) نقض مدني 14 نوفمبر سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 108 ص 246 .

( [39] ) استئناف مختلط 6 يونيه سنة 1922 م 34 ص 460 – سليمان مرقس فقرة 216  .

( [40] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 535 .

( [41] ) وكان الأصل في إثبات الخطأ العقدي أن الدائن – أي المؤجر – هو الذي يحمل عبء الإثبات ، وعليه أن يثبت أن المدين لم ينفذ التزامه ، أي يثبت أن المستأجر لم يبذلك عناية الشخص المعتاد ( الوسيط 1 فقرة 429 ) . ولكن النص نقل عبء الإثبات إلى المستأجر ، فأوجبت عليه هو أن يثبت أنه بذلك عناية الشخص المعتاد وأنه أراد أن يتخلص من المسئولية . والسبب في ذلك واضح ، فإن العين المؤجرة في حفظ المستأجر ، وهو أدرى بما يتهدد العين من خطر وأقدر على ملافاته إذا كان ذلك ممكناً ، ولا يتيسر للمؤجر عند حدوث التلف أن يتبين سببه ليثبت أنه راجع إلى خطأ المستأجر . ومن ثم نقل عبء الإثبات إلى المستأجر ، وأصبح هو المكلف بإثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، فإن هذا أيسر مما لو كلف المؤجر بإثبات العكس ( سليمان مرقص فقر ة226 ص 406 هامش 1 ) .

( [42] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 535 – وانظر آنفاً فقرة 355 في الهامش .

( [43] ) والفقرة الأولى من المادة 591 مدني تجر يعلى الوجه الآتي : ” على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه”  . وسنرى عند بحث هذا النص أنه غير كاف في الواقع لتقرير الحكم المتقدم . فهو يقتصر على تكليف المستأجر بإثبات السبب الأجنبي دون أن يبين متى يكون ذلك . ولكن المستأجر لا يكلف بإثبات السبب الأجنبي ، كما سنرى ، إلا إذا عجز عن إثبات  أنه  بذلك عناية الشخص المعتاد  . فعبء الإثبات يقع في الحالتين عليه .

( [44] ) الوسيط 1 فقرة 429 ص 661 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 211 ص 344 – محمد علي إمام فقرة 126 ص 293 ( ومع ذلك انظر فقرة 122 ص 281 ) – منصور مصطفى منصور فقرة 207 ص 527 – ص 528 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 161 ص 226 – ص 227 وقرب سليمان مرقس فقرة 226 – وانظر عكس ذلك وأن المؤجر هو الذي يقع عليه عبء الإثبات فيجب أن يثبت أن المستأجر قد نزل في المحافظة على العين ورعايتها عن مستوى الشخص المعتاد عبد المنعم البداروي ص 82 ( ومع ذلك انظر ص 83 حيث يقول في المسئولية عن التلف أو الإهلاك إن المستأجر هو الذي يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد ) .

( [45] ) سليمان مرقس فقرة 227 ص 408 – ص 490 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 208 .

وهناك خلاف في فرنسا فيما إذا كان يحق للمؤجر أن يطلب التعويض أثناء مدة الإيجار بمجرد وقوع العمل الذي تسبب عنه الضرر ، أو يجب الانتظار حتى ينتهي الإيجار ويرد المستأجر العين له ، فيرى وقتئذ إن كان المؤجر لم يزل الضرر الذي أحدثه فيطالبه بالتعويض . والذين يقولون بالرأي الثاني يفرقون بين ما إذا كان الضرر مما تمكن إزالته فيقضي بانتظار المؤجر لنهاية الإيجار لاحتمال أن المستأجر يزيله فلا يكون هناك محل للتعويض ( نقض فرنسي 20 ديسمبر سنة 1858 داللوز 59 – 1- 136 – بو الاستئنافية 21 يوليه سنة 1901\2 داللوز – 1902 – 2- 439 – لوران 25 فقرة 266 – فقرة 267 – هيك 10 فقرة 311 – جيوار 1 فقرة 203 – فقرة 205 و 2 فقرة 527 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 235 – بلانيول وريبير 10 فقرة 575 ) ، وبين ما إذا كان الضرر مما لا تمكن إزالته ، أو كان مما تمكن إزالته ولكن يخشى بسبب طول مدة العقد أن يعسر المستأجر فلا يستطيع دفع التعويض إذا ما أجل المؤجر مطالبته به حتى تنقضي المدة ، فلا يكون هناك محل لأن ينتظر المؤجر إلى نهاية الإيجار بلى له أن يطلب تعويضاً بمجرد وقوع الضرر ( بو الاستئنافية 21 يوليه سنة 1902 داللوز 1902 – 2- 439 – وهو الحكم السابق الإشارة إليه – جيوار 1 فقرة 205 و 2 فقر 527 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 235 – بلانيول وريبير 10 فقرة 575 ) .

أما الذين يقولون بالرأي الأول فلا يفرقون ين ما إذا كان الضرر مما لا تمكن إزالته أو مما تمكن فيه هذه الإزالة ، ففي جميع الأحوال يكون للمؤجر طلب التعويض بمجرد وقوع العمل الذي تسبب عنه الضرر ، ولا يجبر على الانتظار إلى نهاية مدة الإيجار ( بودري وفال 1 فقرة 775 ) . وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 282 .

( [46] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 575 ص 810 – وقد رأينا فيما تقدم ( انظر آنفا فقرة 358 ) أنه إذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى حد أن تفاقم الخطر ، جاز للمؤجر أن يلجا إلى القضاء المستعجل ( انظر في هذا المعنى جيوار 1 فقرة 440 و 2 فقرة 467 ) . ويجري القضاء الفرنسي على هذا المبدأ ، فقد قضي بأنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يخرج ولو بالقوة نساء سيئات السلوك من المكان المؤجر ( السين القضاء المستعجل 9 مايو سنة 1912 داللوز 1913 – 2 – 245 ) . وله كذلك أن يخرج المستأجر نفسه إذا كان وجود في العين المؤجر تتسبب عنه اضطرابات أو فضائح ( باريس 15 يناير سنة 1978 داللوز 78 – 2 – 180 – السين القضاء المستعجل 22 أكتوبر سنة 1912 جازيت دي تريبينو 23 أكتوبر سنة 1912 ) ، أو أتى أعمالا من شأنها إزعاج الجيران كأن يقلق راحتهم بأصوات الفوتغراف أو البيانو ( باريس 18 نوفمبر سنة 1912 جازيت دي تريبينو أو فبراير سنة 1913 ) .

( [47] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 782 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 611 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 610 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 582 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 532 – ص 534 ) .

( [48] ) دي هلتس 2 الإيجار فقرة 64 – هالتون 2 ص 116 – الإيجار للمؤلف فقرة 289 – استئناف مختلط 29 يناير سنة 1880 المجموعة الرسمية المختلطة 5 ص 125 – 10 نوفمبر سنة 1909 م 22 ص 9 – 30 يناير سنة 1915 م 27 ص 130 – 20 يونيه سنة 1915 م 376 وهامش 1 ( ويذهب إلى أن المستأجر لا يلتزم بالترميمات التأجيرية إلا إذا ثبت خطأه ) .

( [49] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م  550 ( مطابق – وقد ورد ” الترميمات الكمالية”  ويقصد بها الترميمات التأجيرية ) .

التقنين المدني الليبي م  581 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي / 763/2 : وعلى المستأجر إجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 925 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 548 : على مستأجر العقار أن يقوم بالإصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور ، إلا إذا كان العقد أو العرف يعيانه منها . أما الإصلاحات المشار إليها فيه : إصلاح بلاط الغرف إذا كان بعضه فقط مكسراً – وإصلاح زجاج النوافذ ما لم يكن السبب في كسرها البرد أو طارئاً غير عادي أو قوة قاهرة مما لا يعزي إلى خطأ المستأجر – وإصلاح الأبواب والنوافذ المشبكة وأخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والأقفال – أما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الأوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وإن كانت مقصورة على أشغال بسيطة من تكليس أو ترميم .

م 549 : لا يلزم المستأجر بشيء من الإصلاحات الصغرى إذا كان السبب فيها قدم العهد أو قوة قاهرة أو عيباً في البناء أو فعلا أتاه المؤجر .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين الفرنسي ، وتختلف عن أحكام التقنين المصري في أن أساس التزام المستأجر في التقنين اللبناني يقوم على خطأ مفترض في جانبه ) .

( [50] ) انظر آنفاً فقرة 213 – فقرة 215 .

( [51] ) بودري وفال 1 فقرة 804 – الإيجار للمؤلف فقرة 284 – محمد كامل مرسي فقرة 144 ص 187 – وإذا قورنت الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر بالتكاليف المعتادة ونفقات أعمال الصيانة التي يلتزم بها المنتفع ( انظر م 989 مدين ) ، تبين أن ما يلتزم به المنتفع أوسع نطاقاً مما يلتزم به المستأجر ، ويرجع ذلك إلى أن المنتفع له حق عينين يف العين المنتفع بها ، أما المستأجر فليس له إلا حق شخصي بالنسبة إلى العين المؤجرة .

( [52] ) بودري وفال 1 فقرة 806 ص 464 هامش 3 .

( [53] ) ويعتبر هدم الحائط وإعادة بنائه من الترميمات الكبيرة التي لا تقع على عاتق المستأجر ( استئناف مختلط 10 نوفمبر سنة 1909 م 22 ص  9 ) . أما إصلاح الأجراس الكهربائية وأجهزة النور الكهربائي فيه من الترميمات التأجيرية وتقع على عاتق المستأجر ( استئناف مختلط 20 يناير سنة 1915 م 27 ص 129 ) .

( [54] ) انظر آنفاً فقرة 216 .

( [55] ) محمد علي إمام فقرة 125 ص 289 – منصور مصطفى منصور فقرة 205 ص 523 .

( [56] ) انظر آنفاً فقرة 216 في الهامش – ويذهب بعض الفقهاء إلى أن العرف لا يلزم بها المؤجر لا المستأجر ، فلا يستطيع أحد الطرفين أن يجبر الآخر عليها ( سليمان مرقس فقرة 218 ص 392 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 223 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 158 ) .

( [57] ) وتنص على ذلك صراحة الفقرة الأولى م المادة 614مدني إذ تقول : ” على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا ما لم يقضي الاتفاق أو العرف بغيره”  .

( [58] ) بودري وفال 1 فقرة 813 – فقرة 814 – دي باج 4 فقر 664 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 295 .

( [59] ) والذي يسيطر عليها عادة هو المؤجر عن طريق البواب ( انظر آنفاً فقرة 380 ) .

( [60] ) جيوار 1 فقرة 484 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 370 ص 282 – بلانيول وريبير 10 فقرة 583 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1026 .

( [61] ) ويذهب بعض الفقهاء في مصر إلى أن هذه الترميمات لا تلزم المستأجرين إلا إذا ثبت أحداً منهم بالذات قد حدث التلف بخطأه فيلزم هو بإصلاحه ، وفيما عدا هذه الحالة يغلب أن يكون قصد المتعاقدين هو ترك حفظ الأشياء المشتركة على عاتق المؤجر ، وقد جري العرف في مصر على ذلك فيكون المؤجر هو الملتزم بإجراء الترميمات التأجيرية ، وهذا الرأي قريب مما تقول به ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 222 ص 364 هامش 3 – محمد علي إمام فقرة 125 ص 289 – منصور مصطفى منصور فقرة 205 ش 523 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 158 – وانظر استئناف مختلط 20 يناير سنة 1915 م 27 ص 130 ) . ويذه9ب بعض آخر إلى أن هذه الترميمات لا تلزم  المستأجرين ولا تلزم المؤجر ( سليمان مرقس فقرة 218 ص 392 ) .

( [62] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه لا يوجد عرف مستقر في جهة الرمل يقضي بأن يكون نزع الآبار على المستأجر دون المؤجر ( استئناف مختلط 20 يناير سن 1915 م 27 ص 130 ) .

( [63] ) انظر آنفاً فقرة 216 .

( [64] ) بودري وفال 1 فقرة 930 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 هامش 35 – بلانيول وريبير 10 فقرة 582 ص 819 . وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 283 وفقرة 286 .

( [65] ) ككسر ألواح الزجاج بسبب انفجار قنبلة أو هبوب عاصفة شديدة ( سليمان مرقس فقرة 218 ص 391 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 222 – محمد كامل مرسي فقرة 144 ص 187 – محمد علي إمام فقرة 125 ص 288 – منصور مصطفى منصور فقرة 205 ص 524 = عبد المنعم فرج الصدة فقرة 158 ص 223 ) .

( [66] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 533 – وهذا هو أيضاً الأساس الذي كان التزام المستأجر يقوم عليه في التقنين المدني القديم . وقد كتبنا ، في عهد هذا التقنين ، في هذا الصدد ما يأتي : ” ويظهر لنا أن هناك فرقاص بين الأساس الذي بني عليه التزام المستأجر بالتصليحات في القانون المصري والأساس الذي بين عليه نفس الالتزام في القانون الفرنسي . ففي هذا القانون سبق أن رأينا أن أساس الالتزام هو تقصير مفروض في جانب المستأجر لا يتخلص من تبعته إلا إذا اثبت أنه لا يوجد تقصير في جانبه . أما الأساس في القانون المصري فهو التزام المستأجر بالعناية بالشيء المؤجر عناية الرجل الحازم الرشيد ( اقرأ عناية الرجل المعتاد ) ، وهذا لا يعني أن هناك تقصيراً مفروضاً في جانبه : انظر هالتون 2 ص 226″  ( الإيجار للمؤلف فقرة 289 ص 359 هامش 2 ) – وانظر أيضاً دي هلتس 2 الإيجار فقرة 64 – وقارن جرانمولان في العقود فقرة 376 وهامش رقم 1 .

( [67] ) بودري وفال 1 فقرة 929 مكررة ثالثاً وفقرة 930 – الإيجار للمؤلف فقرة 286 .

( [68] ) قرب استئناف مختلط 6 مايو سنة 1926 م 38 ص 396 .

( [69] ) لوران 25 فقرة 429 – جيوار 2 فقرة 469 . بودري وفال 1 فقرة 801 – استئناف مختلط 10 نوفمبر سنة 1909 م 22 ص 9 .

( [70] ) بودري وفال 1 فقرة 801 .

( [71] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 582 .

( [72] ) ولكن كثيراً من الفقهاء الفرنسيين لا يعطي للمؤجر هذا الحق إلا بعد نهاية الإيجار ما دامت التميمات لا تستوجب الاستعجال ولا ينشأ من إرجائها خطر على العين ، لاحتمال أن المستأجر يقوم بها من تلقاء نفسه أثناء الإيجار ( ديفرجييه 1 فقرة 448 – جيوار 1 فقرة 209 – هيك 10 فقرة 351 – بلانيول وريبير 10 فقرة 584 ص 823 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 821 ) . بل هناك من الفقهاء من يقول بعدم إعطاء المؤجر هذا الحق مطلقاً إلا في نهاية الإيجار ، لأن المفروض أن الترميمات التأجيرية بسيطة لا يمكن أن ينشأ من إرجائها خطر على العين ، ولأن في إعطاء المؤجر الحق في مطالبة المستأجر القيام بها أثناء مدة الإيجار فتحاً لباب نزاع مستمر ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2715 ) .

والصحيح من الناحية القانونية أن للمؤجر هذا الحق ولو قبل نهاية الإيجار متى قام سببه ، فإذا كانت العين في حاجة إلى ترميمات تأجيرية فليس في القانون ما يجبر المؤجر على الانتظار إلى نهاية الإيجار حتى يطالب المستأجر بإجرائها ، بل هو يستطيع أن يطلب إجراءها في الحال ( بودري وفال 1 فقرة 815 – الإيجار للمؤلف فقرة 287 – سليمان مرقس فقرة 218 ص 392 ص 393 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 224 – منصور مصطفى منصور فقرة 205 ص 524 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 160 ص 224 ) . شأن الترميمات التأجيرية في ذلك شأن إزالة التغييرات التي أحدثها المستأجر في العين ( انظر آنفاً فقرة 375 ) ، وشأن إصلاح الضرر الذي أصاب العين من جراء إخلال المستأجر بالتزامه من المحافظة عيها ( انظر آنفاً فقرة 386 ) . غير أن المؤجر هنا ، من الناحية العملية ، لا يتعقب المستأجر في كل وقت ليرى إذا كانت العين في حاجة إلى ترميمات تأجيرية فيلزمه القيام بها ، ولو فعل ذلك لتجشم من العناء ما هو في غير حاجة إليه . وإنما هو يتبين عادة حاجة العين إلى الترميمات التأجيرية في نهاية الإيجار ، عندما يرد له المستأجر العين ، فعندئذ يطالبه بإجراء هذه الترميمات .

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص الترميمات التأجيرية ما يأتي : ” فإن كان التلف يرجع إلى استعمال الشيء استعمالا مألوفاً فلا يكون مسئولا عنه ، وهذا لا يمنع من أن يقوم بالترميمات التأجيرية التي اقتضاها الاستعمال المألوف للشيء ، فهي عليه كما تقدم ، فإذا لم يقم بها فإنه لا يجبر عيها ، ولكن لا يلتزم بها المؤجر”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 535 ) . ويصح أن يكون المقصود من عبارة ” فإنه لا يجبر عليها”  أن المستأجر لا يجبر على إجراء الترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار ، وإنا يجبر عليها على إجرائها عند رد العين إلى المؤجر . والصحيح ، من الناحية القانونية كما قدمنا ، أن المستأجر يجبر على إجراء الترميمات الضرورية ، لا عند نهاية الإيجار فسحب ، بل أيضاً أثناء مدة الإيجار – انظر في هذه المسألة عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 222 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 205 ص 522 .

( [73] ) بودري وفال 1 فقرة 816 .

( [74] ) الإيجار للمؤلف فقرة 287 ص 357 هامش 5 .

( [75] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المستأجر إذا لم يقم بإجراء الترميمات التأجيرية وترك المكان المؤجر نهاية الإيجار يكون ملزماً بقيمة الإيجار في المدة اللازمة لإثبات الحالة وإجراء هذه الترميمات ونفقات الترميمات ورسوم الدعوى المستعجلة ودعوى إثبات الحالة وأتعاب الخبراء ( استئناف مختلط 24 نوفمبر سنة 1931 المحاماة 13 رقم 241 ص 469 ) .

( [76] ) وإذا باع المؤجر العين ، لم ينتقل حقه قبل المستأجر في الترميمات الضرورية إلى المشتري ، إلا إذا نزل له المؤجر عن هذا الحق ( أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 824 ) .

( [77] ) بودري وفال 1 فقرة 818

( [78] ) ديفرجييه 1 فقرة 455 – جيوار 1 فقرة 514 .

( [79] ) بودري وفال 1 فقرة 821 .

( [80] ) بودري وفال 1 فقرة 820 – بلانيول وريبير 10 فقرة 584 ص 823 – ص 824 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 287 .

( [81] ) فقضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن القانون المصري لم يقرر القاعدة المنصوص عليها في المادة 1732 مدني فرنسي ، وعلى ذلك فلأجل معرفة من المسئول عن حريق العين المؤجرة يجب الرجوع إلى قواعد الإثبات العادية ، ومنها يتضح أن المستأجر لا يلزم بقيمة الضرر الذي ينشا عن الحريق إلا إذا اثبت المالك أن هذه الحريق وقعت بإهمال المستأجر المذكور أو بإهمال  الأشخاص الذين يسأل عن عملهم مثل الخادم أو الولد القاصر ( استئناف وطني 9 نوفمبر سنة 1914 الشرائع 2 رقم 84 ص 88 ) . وقضت أيضاً بأن المستأجر غير ملزم بتعويض التلف الحاصل في العين المؤجر إلا إذا كان التلف حاصلا من فعله أو من فعل مستخدميه ا من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثاني ، إلا إن وجد شرط يخالف ذلك ، فذا حصل حريق في مبان مؤجرة فلا يمكن إلقاء مسئولية الحريق على المستأجر جزافاً ، ويجب إثبات أن الحريق من فعله أو من فعل المستأجر الثاني ، إلا إن وجد شرط يخالف ذلك ، فإذا حصل حريق في مبان مؤجرة فلا يمكن إلقاء مسئولية الحريق على المستأجر جزافاً ، ويجب إثبات أن الحريق من فعله أو من فعل الأشخاص الذين ذكرتهم المادة ( استئناف وطني 31 يناير سنة 1923 المحاماة 5 رقم 67 ص 1923 – المحاماة 5 رقم 204 ص 221 ) . وانظر أيضاً استئناف وطني 12 يناير سنة 1920 المجموعة الرسمية 21 رقم 67 ص 110 – استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1879 المجموعة الرسمية المختلطة 4 ص 159 – 29 يناير سنة 1880 المجموعة الرسمية المختلطة 5 ص 125 – 27 مايو سنة 1880 بويللي 463 – 4 – 9 مارس سنة 1893 م 5 ص 157 – أول يونيه 1904 م 16 ص 289 – 18 فبراير سنة 1914 م 26 ص 238 – 31 ماس سنة 1915 م 27 ص 251 – 15 مايو سنة 1928 م 40 ص 359 – 17 يونيه سنة 1930 م 42 ص 567 – 22 يناير سنة 1935 م 47 ص 128 .

وانظر جرانمولان في العقود فقرة 392 وفقرة 393 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 119 – هالتون 2 ص 132 – أحمد فتحي زغلول ص 278 – ويكتفي أكثر هؤلاء الفقهاء بتقرير ما سار عليه القضاء المصري من أن مسئولية المستأجر عن الحريق مسئولية تقصيرية ، فيقع على المؤجر عبء الإثبات . وقد أشار الأستاذ هالتون إلى إمكان تفسير نصوص التقنينين المصري والفرنسي بحيث يكون الحكم واحداً فيمهما ، ويكون عبء الإثبات إلى المستأجر في كليهما .

وقد كمنا في عهد التقنين المدني القديم نخالف الفقه والقضاء فيما سلف ذكره ، ونذهب إلى أن مسئولية المستأجر عن رد العين بغير تلف مسئولية عقدية ، ولم يرد المشرع في المادة 378 / 463 أن يجعل عبء الإثبات على عاتق المؤجر ، فهو لم يصرح بذلكن بل ترك مسألة الإثبات دون ا يشير إليها . فأمام هذا الغموض يجب تفسير النصوص بما يجعلها تتفق مع القواعد العامة . وهذه تقضي بأن المستأجر مسئول عن رد العين مسئولية عقدية ، فعيه هو إثبات أن التلف الحاصل ليس من فعله أو من فعل تابعيه . ولما كان المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولم تكن قد احترقت ، فإنه يجب عليه أن يردها غير محترقة ، فإذا احترقت بعد أن تسلمها وجب عليه إثبات أن الحريق لم تقع بخطأه أو بخطأ أحد من تابعيه ، ويكفي في ذلك أن يثبت أنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على العي ، وليس عليه أن يثبت أن الحريق وقعت بسبب أجنبي على الوجه المنصوص عليه في المادة 1733 مدني فرنسي ( الإيجار للمؤلف فقرة 299 وفقرة 300 ص 382 هامش 2 – وانظر أيضاً سليمان مرقس فقرة 231 ويذهب إلى أن المستأجر لا يتخلص من المسئولية عن الحريق في عهد التقنين المدني القديم إلا بإثبات السبب الأجنبي .

وقد أخذت بعض المحاكم في عهد التقنين المدني القديم بمبدأ أن عبء الإثبات يقع على المستأجر ، فعليه هو أن يثبت أن الحريق قد وقعت بقوة قاهرة أو بغير خطأ منه ( استئناف مختلط 23 مارس سنة 1927 م 39 ص 346 – 15 مايو سنة 1928 م 40 ص 359 – استئناف وطني 21 مارس سنة 1901 المجموعة الرسمية 3 رقم 23 ص 71 – 23 نوفمبر سنة 1921 المحاماة 3 رم 43 ص 74 وقد جاء في حيثيات هذا الحكم ما يأتي : ” وحيث إن المستأجر مكلف بالعناية بما يستأجر والمحافظة عليه كمحافظته على ماله ، فكل ضرر يحصل بالمحل المؤجر على المستأجر إثبات ألا يد له فيه كإهمال أو غره . وليس في هذا التكليف ما يخرج عن حد الطاقة ، إذ أن المحل تحت يده ، ويسهل عليه القيام بمثل هذا الإثبات وذلك بخلاف المؤجر ، فهو بعيد عن المحل ، وليس لديه ما يسمح له بمراقبته ، والعناية به ، واتقاء ما يقع من مثل حوادث الحريق ، والوقوف على كيفية حدوثه لجعل الإثبات على عاتقه”  .

ثم قضت بعد ذلك محكمة النقض في عهد التقنين المدني القديم بأن القانون المدني قد أورد في أحكام الإجارة  حكما خاصً بمسئولية المستأجر عن الشيء المؤجر جري به نص المادة 378 . وقد يقضي بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني . وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير ليست هي المسئولية العامة المقررة في المادة 152 ، بل تختلف عنها في مداها وشرائطها ، فحصر مسئولية المستأجر في حدود المادتين 151 و 152 وحدهما يكون مخالفاً للقانون ، وإذا كان الحريق نوعاً من التلف ، فإن المستأجر يكون مسئولا عنه متى توافرت شروط المادة 378 السابق الذكر ( نقض مدني 18 نوفمبر سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 338 ص 658 ) .

( [82] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن مجرد وجود مواد قابلة للالتهاب في المكان الذي يشغله المستأجر لا يكون سبباً في مسئوليته ، ما دامت هذه المواد لم تكن السبب المباشر في الحريق ، ولا يعد وضعها في المكان المؤجر خطأ من جانب المستأجر ( استئناف مختلط أول مارس سنة 1916 م 28 ص 181 ) .

( [83] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه في حالة حدوث حريق في عقار ، إذا ثبت أن المستأجر ، وهو ممنوع في عقد الإيجار من استعمال العين المؤجرة لغير السكن ، قد خالف ذلك وحول المكان إلى مشغل وضع فيه مادة قابلة للالتهاب ، فهو مسئول عن الحريق ، إذا قام الدليل على أن النار بدأت في المكان الذي يشغله ، وأن السبب فيها رعونة من أحد العمال الذين يعملون عنده وقد أهمل في مراقبته ( استئناف مختلط أول يونيه سنة 1904 م 16 ص 289 ) .

( [84] ) ويعد صاحب الفندق مسئولا عن إهمال النازلين في الفندق . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن من استأجر محلا بصد جعله فندقاً ، فهلك الفندق بحريق ناشئة عن إهمال أحد النازلين فيه ، كان المستأجر مسئول قبل المالك عن هلاك العين ، غير أن له أن يدخل من تسبب في الحريق ضامناً في الدعوى ليعوضه ما قد يحكم به عليه من التضمينات ( استئناف وطني 12 يناير سنة 1920 المجموعة الرسمية 21 رقم 67 ص 110 ) .

( [85] ) فيجوز أن يشترط المؤجر إعفاءه من المسئولية ، ولكنه يبقى مسئولا عن فعله العمد وخطأه الجسيم . والأغلب أن يشترط المؤجر أن يكون المستأجر مسئولا عن الحريق مسئولية عقدية وأنه لا يتخلص من المسئولية إلا إذا أثبت أن الحريق وقعت بسبب أجنبي كما هو الأمر في التقنين المدني الفرنسي وفي التقنين المدني الجديد ، فهذا الشرط صحيح ويجب العمل به . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المستأجر الذي قبل أن يعامل بأحكام القانون الفرنسي في مسئوليته عن الحريق يكون مسئولا عنها ، إلا إذا اثبت أنها قد وقعت بالقضاء والقدر أو بقوة قارة أو بعيب في البناء أو أن النار امتدت من منزل مجاور ،ولا ينفي مسئولية المستأجر في هذه الحالة أن المؤجر قد أمن على العقار المؤجر ضد الحريق ( استئناف مختلط أول مارس سنة 1916 28 ص 180 ص وانظر أيضاً : استئناف مختلط 28 يناير سنة 1930 م 42 ص 234 – 17 يونيه سنة 1930 م 42 ص 568 – 22 يناير سنة 1935 م 47 ص 128 – مصر الكلية الوطنية 17 يناير سنة 1931 المحاماة 13 رقم 141 ص 312 ) . ويلاحظ أن قبول المستأجر معاملته طبقاً للقانون الفرنسي في مسئوليته عن الحريق لا يجعله مسئولا قبل مستأجر آخر عن الضرر الذي يصيب هذا الأخير من الحريق ، بل يجب إثبات تقصير في جانبه لأن مسئولية المستأجر قبل مستأجر آخر ليست مسئولية عقدية بل هي مسئولية تقصيرية ( استئناف مختلط أول مارس سنة 1916 م 28 ص 180 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .

( [86] ) والأخذ بهذا الرأي يقتضي القبول بأن المسئولية العقدية كانت ، في عهد التقنين المدني القديم ، لا تجب المسئولية التقصيرية ، إذ المستأجر وعلاقته بالمؤجر ينظمها عقد الإيجار مسئول نحو المؤجر مسئولية تقصيرية .

( [87] ) أما لو كانت مسئولية المستأجر مسئولية عقدية ، فإنه لا يكون مسئولا بالعقد إلا عن رد الجزء الذي استأجره دون سائر الأجزاء .

( [88] ) فكأن مسئولية المستأجر عن فعل الخدم في التقنين المدني القديم أشد من مسئوليته لو لم يكن مستأجراً ، لأنه في هذه الحالة الأخيرة لا يسأل إلا عن فعل الخدم الحاصل أثناء تأدية الخدمة . وهذه الحالة الشاذة غير موجودة  التقنين المدني الفرنسي ولا في التقنين المدني الجديد ، إذ ا المستأجر في هذين التقنينين لا يسأل عن فعل التابع في غير تأدية وظيفته إلا مسئولية عقدية ، فعدم تقييد مسئوليته بكون الفعل يقع اثنا تأدية الوظيفة يقابله تخفيف في هذه المسئولية يجعلها عقدية لا يلتزم فيها المستأجر إلا بتعويض الضرر المباشر غير المتوقع . أما في التقنين المدني القديم فقيد وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة غير موجود ، والمسئولية مع ذلك مسئولية تقصيرية يلتزم فيها المستأجر بتعويض الضرر المباشر متوقعا كان أو غير متوقع ( الإيجار للمؤلف فقرة 301  ص 385 هامش 1 – قارن سليمان مرقس فقرة 231 ص 412 هامش 1 ) .

( [89] ) جرانمولان في العقود فقرة 403 – ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المضرور في حادث أو خلفاءه يستطيعون الرجوع مباشرة على المؤمن للشخص المسئول عن هذا الحادث ، ويترتب على ذلك أنه عندما يثبت خطأ المسئول عن الحادث ثبوتاً صحيحاُ ، فلا تستطيع شركة التأمين أن تدفع دعوى المضرور إلا في يحدود مبلغ التعويض المتفق عليه في يعقد التامين وهي الحدود المرسومة لمسئوليتها ( استئناف مختلط 8 مارس سنة 1939 م 51 ص 187 – وانظر أيضاً استئناف مختلط 18 أبريل سنة 1935 م 47 ص 257 – 19 يناير سنة 1938 م 50 ص 105 – 13 يونيه سنة 1946 م 59 ص 22 ) .

والقول بأن للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين دون نص لا يمكن تخريجه وفقاً للقواعد العامة إلا عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير ، فيقال إن المستأجر عندما تعاقد مع شركة التأمين اشترط لمصلحة المؤجر ، فصار لهذا حق مباشرة قل شركة التأمين ، ويرجع في ذلك لوثيقة التأمين لنظر هل يمكن أن يستخلص من نصوصها هذا الاشتراط ( الوسطي 1 فقرة 657 ص 984 هامش 1 ) – على أنه لا يزال من الممكن ، إذا لم يستخلص الاشتراط لمصلحة المؤجر من نصوص عقد التامين ، أن يتفاهم المؤجر مع شركة التامين مباشرة على أن تعطيه مبلغاً أقل من التعويض المستحق للمستأجر ، بشرط أن ينزل عن حق رجوعه على المستأجر هو الشرط الأساسي لرجوع المستأجر عليها ( الإيجار للمؤلف فقرة 303 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2745 ص 844 هامش 1 ) .

( [90] ) انظر ما يلي فقرة 402 – الوسيط 1 فقرة 657 .

( [91] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 303 .

( [92] ) جرانمولان في العقود فقرة 395 .

( [93] ) جرانمولان في العقود فقرة 396 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 302 .

( [94] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 784 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي في عبارتها الأخيرة كانت تجري على الوجه الآتي ” إلا إذا أثبت ( المستأجر ) أن الحريق لم تنشأ عن خطأه أو ع نخطأ تابعيه”  ، بلاد من العبارة التي استقرت في التقنين المدني الجديد وهي : ” إلا إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد فيه ”  . وف لجنة المراجعة عدلت الفقرة الاوى ن النص ليكون ” الحكم أدق وأوضح”  فأصبحت مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ، وأقرت اللجنة النص بهذا التعديل تحت رقم 613 في المشروع النهائي . ورافق عليه مجلس النواب تحت رقم 612 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 584 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 536 – ص 538 ) .

( [95] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 522 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 583 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي  لا مقابل – ويمكن أن يستخلص من نصوص هذا التقنين أن المستأجر يلتزم بعناية الشخص المعتاد ( م 764/2 مدني عراقي ) ، فيسري هذا أيضاً في حالة الحريق ، ويكون المستأجر مسئولا عن حريق العين إلا إذا أثبت أنه بذلك عناية الشخص المعتاد ، أو أثبت السبب الأجنبي وفقاً للمادة 772/1 مدني عراقي قارن عباس حسن الصراف فقرة 950 .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني 566 : المستأجر مسئول عن الحريق ، ما لم يثبت أنه حدث بقوة قاهرة أو عيب في البناء أو اندلاع اللهب من بيت مجاور .

م 567 : إذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسئولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله ، إلا إذا أثبتوا أن النار ابتدأ شبوبها في منزل أحدهم فعندئذ يكون هو وحده مسئولا ، أو أثبت بعضهم أنه لم يكن شبوب النار ممكناً عندهم فهؤلاء يكونون غير مسئولين .

( وأحكام التقنين اللبناني تطابق أحكام التقنين الفرنسي ، وتتفق في مجموعها مع أحكام التقنين الفرنسي يما عدا ما يوجد من خلاف بين التقنين المصري والتقنين الفرنسي وسيأتي بيانه ) .

( [96] ) ويلحق بهذا الفرض حالة ما إذا كان المستأجر للعين أشخاص متعددي ، ولكن استأجروها على الشيوع لا أجزاء متفرقة ( سليمان مرقس فقرة 232 ) .

( [97] ) انظر آنفاً فقرة 380 .

( [98] ) انظر ما يلي فقرة 398 في الهامش .

( [99] ) ويدل على أن هذا هو المعنى الذي قصد إليه المشروع التمهيدي ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع قبل تعديله في لجنة المراجعة من أن المطلوب من المستأجر في حالة الحريق هو عناية الشخص المعتاد ، فقد جاء في هذا الخصوص ما يأتي : ” طبق المشروع عناية الشخص المعتاد على مسئولية المستأجر في حالة الحريق ، فجعله مسئولا إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ بخطاه أو خطأ تابعيه . فإذا لم يستطع إثبات ذلك ، كان مسئولا عن التعويض مسئولية تعاقدية”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 537 ) .

انظر أيضاً في أن هذا المعنى الذي قصد إليه المروع التمهيدي وأن التعديل قد قصد به العدول عن هذا المعنى إلى المعنى الآخر : سليمان مرقس فقرة 233 ص 415 هامش 1- عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 212 ص 350 – ص 351 – محمد كامل مرسي فقرة 150 ص 196 – عبد المنعم البدراوي ص 84 – منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 530 ص 531 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 165 ص 230 – وانظر في أن التعديل لم يقصد به للعدول عن هذا المعنى إلى المعنى الآخر . محمد علي إمام فقرة 131 ص 307 – ص 308 ( ويستند في ذلك إلى أن المشروع التمهيدي للمادة 584 جاء صريحاً في أن المطلوب من المستأجر هو أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، وعندما عدل المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة لم تذكر اللجنة أنها قصدت الخروج على القواعد العامة التي كان المشروع التمهيدي يتضمنها وهي تقضي بأن المستأجر يكفيه أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، بل كل ما قالته هو أنها قصدت إدخال تعديلات ” تجعل الحكم أدق وأوضح”  . وإذا جاز القول بأن هذه العبارة من تقرير لجنة المراجعة تدل على اتجاه رأيها إلى حل آخر ، فإنه يجب التسليم مع ذلك بأن هذا الرأي يكتنفه الغموض والشك ، ومن الواجب إذن تفسيره لصلاح الملتزم وهو المستأجر ) .

( [100] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 538 – وانظر آنفاً فقرة 396 في الهامش .

( [101] ) ويتبين الفرق بين الحالتين فيما إذا كان السبب في الهلاك غير معروف وأثبت المستأجر أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، ففي حالة الهلاك بغير الحريق يكون هذا كافياً لدفع المسئولية عن المستأجر ، وفي حالة الهلاك بالحريق لا يكفي هذا الإثبات بل يجب على المستأجر إثبات سبب الحريق بالذات وأنه سبب أجنبي لابد له فيه ( انظر آنفاً فقرة 397 – سليمان مرقس فقرة 233 ص 415 – ص 416 – ورسالته في نظرية دفع المسئولية المدنية فقرة 153 – وقارن بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2735 ) .

( [102] ) لارومبيير م 1148 – ديمولومب في العقود 5 فقرة 769 – ديمانت وكولميه دي سانتير 7 فقرة 179 مكررة 1 و 2 ترولون 1 فقرة 382 وما بعدها .

( [103] ) تولييه 11 فقرة 161 – ماركاديه م 1733 – 1734 – بودري وفال 1 فقرة 978 – بيدان 11 فقرة 517 – فقرة 519 . أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 239 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1030 – جوسران 2 فقرة 1204 وقرب بلانيول وريبير 10 فقرة 615 – وانظر : نقض فرنسي 15 أغسطس سنة 1882 داللوز 83 – 1 – 213 – 4 مايو سنة 1905 داللوز 1908 – 1 – 23 – 25 أكتوبر سنة 1911 داللوز 1912 – 1- 225 – 10 فبراير سنة 1919 و 8 يونيه سنة 1920 ( حكمان ) داللوز 1921 – 1 – 193 – 17 فبراير سنة 1930 سيريه 1920 – 1- 293 – 13 أبريل سنة 1934 سيريه 1934 – 1- 178 – 8 ديسمبر سنة 1953 J . C . P . 1954 – 4 – 9 – 20 مايو سنة 1954 داللوز 1954 – 638 – 31 مايو سنة 1954 J . C . P . 1954 – 4 – 9 – 101 .

وقد بني المشرع الفرنسي مسئولية المستأجر عن الحريق على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ، ولا يتخلص المستأجر من هذه المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي أي بنفي علاقة السببية . واتبع في ذلك القاعدة الرومانية المعروفة . ( incendia plarumqe funt culpa inhabitantium )  ومعنا أن الحريق يحدث في أغلب الأحيان من خطأ السكان . ولكن هذه القاعدة الرومانية كانت مقصورة على لوائح البوليس ، فتوسع فيها المشرع الفرنسي وطبقها على العلاقات المدنية ( كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1029 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2731 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 239 هامش 21 – بلانيول وريبير 10 فقرة 613 ص 876 – وانظر Dig . I . 15 – 3 § 1 – بوتييه في الإيجار فقرة 194 ) .

انظر في انتقاد هذا التشدد في مسئولية المستأجر عن الحريق كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1034 – دي باج 4 فقرة 703 – فقرة 705 – وقد عدلت بعض التشريعات الحديثة عن هذا التشدد ، وأغرق بعضها في التخفيف من مسئولية المستأجر عن الحريق . ففي ألمانيا صدر قانون 30 مايو سنة 1908 خاصاً بعقد التأمين ، ويقضي بألا يكون للمؤجر حق الرجوع إلى المستأجر في حالة الحريق إلا إذا أثبت خطأ جسيماً في جانبه ، وبذلك تكون مسئولية المستأجر عن الحريق في هذا القانون اخف بكثير من مسئوليته في القانون الفرنسي وفي القانون المصري . أما المشروع الفرنسي الايطالي فقد اتخذ سبيلا وسطاً إذ جعل مسئولية المستأجر عن هلاك العين بالحريق مماثلة لمسئوليته عن هلاك العين بغير الحريق ، وتندفع مسئوليته في الحالتين إذا أثبت أن الهلاك قد وقع بغير خطأه ( م 433 من المشروع الفرنسي الايطالي )ز ثم قضي هذا المشروع المؤجر من شركة التأمين ، وفي هذه الحالة ترجع شركة التأمين على المستأجر إذا هي أثبتت أن الحريق قد وقع بخطأه .

والذين ينتقدون تشدد المشرع الفرنسي في مسئولية المستأجر عن الحريق يستند في انتقادهم إلى انتشار عادة التامين في العصر الحاضر ، والى أن المؤجر يؤمن عادة العين المؤجرة ضد الحريق ، فإذا احترقت رجع على شركة التأمين ولم تبق له حاجة في الرجوع على المستأجر ، والذي يستفيد من الرجوع إنما هو شركة التامين ( كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1034 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2746 – جوسران 2 فقرة 1208 – وانظر أعما للجنة تنقيح التقنين المدني الفرنسي جزء أول ) . ولا نخال أن عادة التأمين من الحريق قد انتشرت في يمصر إلى حد أن يقال إن المؤجر يؤمن عادة على العين المؤجرة ضد الحريق ، بل إن المؤجرين من الطبقة الوسطى ومن الطبقة الفقيرة – وهما الطبقتان الجديرتان بنفس الرعاية التي تولي لطبقة المستأجرين – لا يقومون عادة بالتأمين ضد الحريق ، فلا يزالون في حاجة إلى حماية القانون .

( [104] ) بيدان 11 فقرة 519 ص 470 – ص 471 – بلانيول وريبير 10 فقرة 615 ص 880 – ومن ثم تؤول هذه الأسباب الأربعة إلى السبب الأجنبي ، ويتركز في القوة القاهرة والقضاء والقدر وفعل المؤجر ( قرب العيب في البناء ) وفعل الغير ( قرب امتداد النار من منزل مجاور ) : بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2734 .

( [105] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 615 ص 885 – ص 886 .

( [106] ) لوران 25 فقرة 285 – هيك 10 فقرة 316 جيوار 1 فقرة 271 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 240 – نقض فرنسي 17 يناير سنة 1939 جازيت دي باليه 1939 – 1 – 475 – ولا يتخلص المستأجر من المسئولية حتى لو كان المنزل الذي استأجره ، يحسب الغرض الذي أعد له ، لا يسكمه في الوقت الذي حدث يه الحريق ، كما لو كان منزلا للتصييف لا يسكنه المستأجر إلا أثناء الصيف ويتركه بقية العام فحدث احريق في الوقت الذي لا يسكنه فيه .وف هذه الحالة لا يتخلص المستأجر من المسئولية إلا إذا أثبت أن الحريق قد حدث بسب أجنبي ( بلانيول وريبير 10 فقرة 615 ص 886 – ص 887 دي باج 4 فقرة 708 – عكس ذلك جيوار 1 فقرة 271 – وقارن نقض فرنسي 11 مايو سنة 1954 داللوز 1954 – 611 : وقد أعفت المحكمة المستأجر من المسئولية بعد أن أثبت أنه أجبر على ترك المنزل المؤجر بناء على أوامر مشددة من المصلحة التي يعمل فيها – انظر في خصوص هذا الحكم تعليق إسمان J . C . p . 195 . 2 – 8250 – وانظر أيضاً في أن هذا الحكم لا يقرر مبدأ وإنما الظروف هي التي أملته بلانيول وريبير 10 فقرة 615 ص 884 – ص 885 ) .

( [107] ) نقض فرنسي 26 مايو سنة 1884 داللوز 84 – 1- 209 .

( [108] ) محكمة سان دنجلي الابتدائية 25 مايو سنة 1904 داللوز 1905 – 5 – 15 – قارن نقض فرنسي 21 أكتوبر سنة 1901 داللوز 1901 – 1 – 524 .

( [109] ) ولكن لا مسئولية إذا لم يكن هناك إهمال من المستأجر وبالرغم من ذلكدخل الطفل الغريب وأحدث الحريق ( نقض فرنسي 8 يونيه سنة 1920 داللوز 1921 – 1 – 192 ) ، أو أحدث الحريق مستخدم عند المستأجر أصيب بالجنون دون أن يعلم المستأجر بذلك ( محكمة إكس الفرنسية 28 أبريل سنة 1952 داللوز 1952 داللوز 1952 – 714 ) .

( [110] ) لوران 25 فقرة 824 .

( [111] ) ترولون 1 فقرة 386 وفقرة 387 – فلا يكفي إذن أن يثبت المستأجر أن الحريق قد حدث بسبب أجنبي ، بل يجب أيضاً ا يثبت أنه عندما شب الحريق لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات المعتادة لحصر نطاق الحريق في أضيق الحدود وتقي أضرارها بقدر الإمكان ، وإلا كان مسئولا عن الأضرار التي وقعت بسبب هذا التقصير . وهذا الواجب إنما يتفرع عن التزامه بالمحافظة على العين ، وهو التزام ببذل عناية كما قدمنا ، فالمطلوب من المستأجر هنا هو أن عناية الشخص المعتاد في توقي أضرار الحرق ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 212 ص 353 – ص 354 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 165 ص 231 ) .

( [112] ) بيزانسون الاستئنافية 23 يونيه سنة 1909 داللوز 1911 – 2 – 59 .

( [113] ) ديفرجييه 1 فقرة 446 .

( [114] ) ويكون المستأجر مسئولا كذلك عن الحريق الذي يحدثه خدمه حتى لو كان ذلك تعمداً منهم ( نقض فرنسي 24 يناير سنة 1883 داللوز 83 – 1- 153 – هيك 10 فقرة 329 – جيوار 1 فقرة 276 – بودري وفال 1 فقرة 1131 – بلانيول وريبير 10 فقرة 614 ص 878 ) . ولكن لا يكون المستأجر مسئولا عن حريق أحدثها عمداً أحد من خدمة أو من أفراد أسرته إذا كان محدث الحريق قد دخل المكان مباغتة أو بالرغم من إرادة المستأجر في وقت لم يكن فيه معدوداً م أتباعه بالمنزل ( محكمة يزانسون الاستئنافية 28 ديسمبر سنة 1898 داللوز 99 – 2 – 104 – حكم آخر في 23 يونيه سنة 1909 داللوز 1911 – 2 – 29 وقد سبقت الإشارة إليه .

( [115] ) نقض فرنس 11 يناير سنة 1870 داللوز 70 – 1 – 256 – ليون الاستئنافية 16 يناير سنة 1908 داللوز 1908 – 5 – 44 – باريس 28 فبراير سنة 1924 داللوز الأسبوعي 1924 – 356 – لوران 25 فقرة 283 .

( [116] ) كذلك لو أثبت المستأجر ا الحريق قد وقع بخطأ من المؤجر أو من أحد تابعيه كالبواب ، فإن المستأجر يتخلص من المسئولية ، ويكون المسئول هو المؤجر نفسه ، ويرجع عليه المستأجر بما أصابه من ضرر في شخصه أو في ماله ، كما إذا احترق أثاث المنزل الذي أستأجره .

( [117] ) بودري وفال 1 فقرة 1 فقرة 977 هامش رقم 3 . وإذا أخذ بالرأي القائل بجواز الخبرة بني المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ، تكون المسئولية هنا أيضاً مسئولة تقصيرية . وتبقى مسئولية تقصيرية حتى لو كان البناء المجاور الذي بدأ فيه الحريق ليس ملكاً للمستأجر بل كان هذا مستأجراً له ، ووصل بين المكانين ، مادام كل مهما مستقلا عن الآخر والنار لم تمتد من الطريق الموصل بين المكانين ( محكمة بواتييه الاستئنافية 18 يونيه سنة 1912 سبريه 1914 – 2 – 20 ) . أما إذا وصل المستأجر بينهما وجعلهما مكاناً واحداً من حيث الاستعمال ، وامتدت النار من أحدهما إلى الآخر ، كانت مسئولية المستأجر مسئولية عقدية فقط ( نقض فرنسي 28 نوفمبر سنة 1881 داللوز 82 – 1 – 217 ) .

( [118] ) فلا تقع على عاتق المؤجر تجاه المستأجر ، ولا يكون الأول مسئولا قبل الثاني عن الضرر الذي يحدث لهذا الأخير بسبب رحيق العين المؤجرة إلا مسئولية تقصيرية ( نقض فرنسي 11 يونيه سنة 1909 داللوز 1910 – 1 – 261 – بودري وفال 1 فقرة 1002 مكررة وفقرة 1013 وفقرة 1015 وفقرة 1021 – محمد علي إمام فقرة 133 ص 315 ) – هذا وإذا ثبتت مسئولية المستأجر العقدية عن الحريق تجاه المؤجر ، فلا يمنع ذلك من أن يكون المؤجر نفسه مسئولا تجاه الجار إذا احدث الحريق ضرراً لهذا الأخيرة ، ولكن مسئولية المؤجر هذه تكون مسئولية تقصيرية ( هيك 10 فقرة 320 بودري وفال 1 فقرة 1016 ) .

( [119] ) نقض فرنس 13 يناير سنة 1892 داللوز 92 – 1 – 509 – 4 يوليه سنة 1895 – داللوز 96 – 1- 331 25 يناير سنة 1927 – 1- 179 – 13 أبريل سنة 1934 جازيت دي باليه 1934 – 1- 1001 بلانيول وريبير 10 فقرة 614 ص 877 – محمد علي إمام فقرة 133 ص 314 .

( [120] ) بودري وفال 1 فقرة 1129 .

( [121] ) الإيجار للمؤلف فقرة 294 .

( [122] ) وهذا لا يمنع من قيام المسئولية التقصيرية إذا أثبت المالك خطأ في جانب من تسبب في الحريق ، ولا يعتبر مجرد امتداد النار من منزل مجاور خطأ تقصيرياً في جانب من كان هذا المنزل المجاور في حراسته ( بلانيول وريبير 10 فقرة 614 ص 879 ) .

( [123] ) نقض فرنسي 16 نوفمبر 1949 – 1- 34 – بلانيول وريبير 10 فقرة 614 ص 878

( [124] ) نقض فرنسي 13 يوليه سنة 1903 داللوز 1903 – 1- 507 – باريس 2 يناير سنة 1935 جازيت دي باليه 1935 – 1- 461 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 244 .

( [125] ) نقض فرنسي 111 فبراير سنة 1902 داللوز 1902 – 1 – 157 .

( [126] ) نقض فرنسي 15 يوليه سنة 1902 داللوز 1905  – 1- 38 .

( [127] ) وإذا احترقت العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار وقبل الرد ، فإن المستأجر لا يزال ملتزماً برد العين بموجب عقد الإيجار ، فإذا احترقت ولو بعد انتهاء الإيجار أي بعد زوال صفة المستأجر ، فإن هذا الأخير تبقى مسئوليته عن الحريق مسئولية عقدية ولا يتخلص إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ( قارن بودري وفال 1 فقرة 1022 مكررة – بوردو الاستئنافية 11 نوفمبر سنة 1899 داللوز 1900 – 2 – 437 ) . وتبقى مسئولية المستأجر عقدية حتى لو انقض عقد الإيجار إذا كان للمستأجر الحق في البقاء في جزء من العين المؤجرة طبقاً لعقد الإيجار أو إتباعا لعرف ثابت ( هيك 10 فقرة 328 – جيوار 1 فقرة 274 – بودري وفال 1 فقرة 994 ) .

( [128] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 614 ص 879 .

( [129] ) نقض فرنسي 2 يويه سنة 1953 داللوز 1954 – 73 – باريس 3 يناير سنة 1850 داللوز 50 – 2 – 190 – هيك 10 فقر 322 – بودري وفال 1 فقرة 984 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 243 – بلانيول وريبير 10 فقرة 617 – ويكون المستأجر مسئولا عن إعادة بناء كل المنزل حتى لو كان لا يشغل إلا جزءاً منه ما دام هو الساكن الوحيد في المنزل وبدأت النار في الجزء الذي يسكنه ( بلانيول وريبير 10 فقرة 613 ص 876 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 548 – وقارن الإيجار للمؤلف فقرة 295 ص 372 – سليمان مرقس فقرة 234 ص 418 وص 421 – محمد علي إمام فقرة 133 ص 315 ) ، شأنه في ذلك شأن ما إذا تعدد المستأجرون لأجزاء المنزل وثبت أن النار بدأت في الجزء الذي يسكنه ، فسنرى أنه يكون مسئولا وحده عن إعادة بناء كل المنزل ( ( انظر ما يلي فقرة 406 ) .

( [130] ) نقض فرنسي 8 ديسمبر سنة 1953 J . C . P . 1954 4 – 9 – 7 أكتوبر سنة 1954 جازيت دي باليه 1954 – 2 – 331 – وانظر أيضاً نقض فرنسي 10 يوليه سنة 1953 داللوز 1954 – 73 – وقارن نقض فرنسي 26 ديسمبر سنة 1950 سيريه 1952 – 1 – 37 – وإذا كان هناك تأخير في تقدير النفقات ، ويرجع ذلك إلى شركة التأمين ، وعلت الأسعار ، فإن شركة التأمين تكون مسئولة عن هذا العلو . أما إذا كان التأخير راجعاً إلى المؤجر ، فإنه هو الذي يتحمل ذلك ( نقض فرنسي 10 يوليه سنة 1953 داللوز 1954 – 73 وهو الحكم الذي سبقت الإشارة إليه – محكمة فونتنبلو الابتدائية الفرنسية 30 نوفمبر سنة 1948 جازيت دي باليه 1949 – 1- 125 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ) .

( [131] ) نقض فرنسي 24 نوفمبر سنة 1879 داللوز 80- 1 – 235  .

( [132] ) نقض فرنسي 9 نوفمبر سنة 11879 داللوز 74 – 5 – 319 – 3 ديسمبر سنة 1951 – 4 – 17 – 10 يوليه سنة 1953 داللوز 1954 – 73 – لوران 25 فقرة 286 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 243 – بلانيول وريبير 10 فقرة 617 – جوسران 2 فقرة 1206 .

( [133] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 549 .

( [134] ) محكمة نيم الفرنسية 15 مارس سنة 1884 داللوز 84 – 2 – 97 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 243 – بلانيول وريبير 10 فقرة 617 .

( [135] ) نقض فرنسي 9 نوفمبر سنة 1869 داللوز 70  – 1 – 213 – 24 نوفمبر سنة 1879 داللوز 80 – 1 – 385 – 25 أكتوبر سنة 1911 داللوز 1912 – 1 – 225 – 17 فبراير سنة 1930 سيريه 1930 – 1 – 293 – 13 أبريل سنة 1934 سيريه 1934 – 1 – 178 – هيك 10 فقرة 322 – بلانيول وريبير 10 فقرة 617 – وإذا كان التلف الذي سببه الحريق تلفاً جزئياً وأصلحه المستأجر ، بقي هذا الأخير في العين إلى نهاية الإيجار ، وذلك ما لم يكن المؤجر قد اثبت خطأ في جانب المستأجر من شأنه أن يبرر فسخ الإيجار ( أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 558 ) .

وغني عن البيان أنه إذا كانت العين المؤجرة منقولا واحترق ، وتحققت مسئولية المستأجر العقدية ، كان على هذا الأخير أن يدفع للمؤجر قيمة العين وأن يعوضه عن الأضرار الأخرى التي تكون قد أصابته وفقا للقواعد العامة .

( [136] ) ويكون المستأجر حينئذ مسئولا مسئولية تقصيرية عن الحريق لا باعتباره مستأجراً ، بل باعتباره شخصاً ارتكب خطا فيسأل عن تعويض الضرر الناجم عنه .

( [137] ) ولن إذا ثبت خطأ في جانب أحد من ذوي المستأجر ، فإن مسئوليته التقصيرية لا تجب مسئولية المستأجر العقدية ، فقد قدمنا أن المستأجر مسئول مسئولية عقدية عن خطأ ذويه . ويجوز للمؤجر في هذه الحالة الرجوع بالمسئولية العقدية على المستأجر ، أو بالمسئولية التقصيرية على من ثبت في جانبه الخطأ . وإذا رجع بالمسئولية العقدية على المستأجر ، جاز لهذا الأخير أن يرجع بدوره على من ثبت في جانبه الخطأ .

( [138] ) وإذا ثبت خطأ الشخص الأجنبي ، لم يكن المستأجر مسئولا مسئولية عقدية إذ يستطيع حينئذ أن يثبت أن الحريق قد حدث بسبب أجنبي ، هو خطأ شخص أجنبي عنه وليس من أتباعه .

( [139] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 295 .

( [140] ) كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1034 – دي باج 4 فقرة 703 – فقرة 705 – وانظر آنفاً فقرة 398 في الهامش .

( [141] ) نقض فرنسي 12 يناير سن 1926 سيريه 1926 – 1 – 365 – السين 22 يونيه سنة 1921 داللوز 1922 – 2- 29 – بلانيول وريبير 10 فقرة 616 .

( [142] ) نقض فرنسي 28 يناير سنة 1868 داللوز 78 – 1 – 483 – باريس 17 أبريل سنة 1924 جازيت دي باليه 1924 – 2- 129 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 هامش 33 – بلانيول وريبير 10 فقرة 616 .

( [143] ) انظر آنفاً فقرة 370 .

( [144] ) انظر آنفاً فقرة 370 في الهامش .

( [145] ) وهذا النص يتفق في أساسه مع المادة 86 من قانون 19 فبراير سنة 1889 الصادر في فرنسا ، وقد نقلت هذه المادة إلى قانون التأمين الصادر في فرنسا في 13 يوليه سنة 1930 ( م 37 و م 53 ) . ويذهب القضاء الفرنسي إلى أن هذا النص يعطي للمؤجر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين ( نقض فرنسي 17 يوليه سنة 1911 داللوز 1912 – 1 – 81 – 24 أكتوبر  سنة 1932 سيريه 1933 – 1 – 53 – 24 أكتوبر سنة 1934 داللوز الأسبوعي 1934 – 553  – باريس  17 يوليه سنة 1951 داللوز 1951 – 674 – وانظر أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 244 – بلانيول وريبير 10 فقرة 618 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2745 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1035 – جوسران 2 فقرة 1211 ) .

وقد صدر في ألمانيا قانون خاص بعقد التأمين في 30 مايو سنة 1908 ، وتقضي المادة 158 منه بأنه ” إذا أفلس المؤمن له ، كان للغير أن يستوفي التعويض المستحق له بالامتياز على من عداه من مبلغ التأمين”  . فيكون للمؤجر حق امتياز على مبلغ التأمين المستحق للمستأجر .

( [146] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 407 .

( [147] ) انظر آنفا فقرة 394 – ومع ذلك فقد رأينا ( آنفاً فقرة 3944 ) أن محكمة الاستئناف المختلطة قد قضت في أحكام عديدة بأن المضرور في يحادث أو خلفاءه يستطيعون الرجوع مباشرة على المؤمن للشخص المسئول عن هذا الحدث ( استئناف مختلط 18 أبريل سنة 1935 م 47 ص 257 – 19 يناير سنة 1938 م 50 ص 105 – 8 مارس سنة 1939 م 51 ص 187 – 13 يونيه سنة 1946 م 59 ص 22 وانظر محمد علي إمام فقرة 135 ص 320 .

( [148] ) انظر آنفاً فقرة 394 في الهامش .

( [149] ) بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2745 ص 844 هامش 1 – الإيجار للمؤلف فقرة 298 .

( [150] ) أما في فرنسا فبموج بقانون 13 يوليه سنة 1930 تستطيع شركة تأمين المؤجر ، وقد حلت محل المؤجر في حقوقه ( م 36 من هذا القانون ) ، أن ترجع بدعوى مباشرة على شركة تأمين المستأجر ( باريس 13 مايو سنة 1946 داللوز 1946 – 400 – بلانيول وريبير 10 فقرة 618 ) .

( [151] ) والنص هنا مقصور على العقار دون المنقول ، لأن تعدد المستأجرين لأجزاء مختلفة من العين المؤجرة لا يتأتي عادة إلا في العقار ( انظر آنفاً فقرة 372 – سليمان مرقس فقرة 234 ص 418 – عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 220 ص 360 ) .

والمفروض أن يقع الحريق في عقار واحد ، أي يف وحدة عقارية واحدة . ويعتبر البناء المكون من عدة طبقات وحدة عقارية ، مادام البناء كله مملوكاً لمالك واحد أو لملاك على الشيوع . فإذا كانت الطبقات مملوكة لملاك مختلفين ، كل منهم يملك طبقة مفرزة أو أكثر ، وهذا ما يسمى بملكية الطبقات فإن الوحدة العقارية في هذه  الحالة تكون الطبقة أو الطبقات التي يملكها مالك واجد . ويتعدد المستأجرون في هذه الحالة إذا استأجر الشقق التي تشمل عليها الطبقة مستأجرون مختلفون ، أو استأجر الطبقات التي يملكها مالك واحد مستأجرون مختلون . ولا تعتبر العمارات أو الفيلات المتجاورة أو المتلاصقة و حدة عقارية ، ولو كانت مملوكة لمالك واحد مادام كل منها محتفظاً  بذاتيته ، وتعتبر كل عمارة أو فيلا وحدة عقارية قائمة بذاتها ( أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 241 – ص 242 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 221 – سليمان مرقس فقرة 234 ص 421 – منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 535 .

( [152] ) انظر آنفاً فقرة 396 في الهامش .

( [153] ) انظر آنفاً فقرة 399 .

( [154] ) ليون الاستئنافية 26 ديسمبر سنة 1882 داللوز 83 – 2 – 209 – بلانيول وريبير 10 فقرة 622 ص 894 هامش 2 .

( [155] ) والمفروض أن تمس النار جميع أجزاء العقار ، فتحترق هذه الأجزاء كلها أو بعها . أما إذا لم تمس النار إلا بعض الأجزاء ، فإن المسئولية تنحصر في مستأجري هذه الأجزاء دون مستأجري الأجزاء التي لم تسمها النار . فإذا كان العقار يشتمل على ثلاث طبقات ، مست النار اثنين منها فاحترقتا احتراقً كلياً أو احتراقاً جزئياً ، ولم تسم النار الطبقة الثالثة ، انحصرت المسئولية العقدية في مستأجري الطبقتين اللتين مستهما النار ، ولا محل لمساءلة مستأجر الطبقة الت لم تمسها النار إذ هو أجنبي عن الحريق . ولا يكون هذا المستأجر مسئولا إلا إذا أثبت المؤجر أو أحد المستأجرين الآخرين خطأ في جانبه ، لتكون مسئوليته في هذه الحالة مسئولية تقصيري لا مسئولية عقدية ( انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 216 ص 356 ص هامش 1 – وقارن : سليمان مرقس فقرة 234 ص 418 – منصور مصطفى منصور فقرة 108 ص 523 ) .

( [156] ) وأن مقتضى تطبيق القواعد العامة أن يكون المستأجر مسئولا مسئولية عقدية عن الجزء الذي يشغله فقط دون الأجزاء الأخرى التي احترقت ، ولا تكون مسئوليته عن هذه الأجزاء الأخرى إلا مسئولية تقصيرية يجب فيها إثبات الخطأ في جانبه ( عبد المنعم فرج الصدة فقرة 166 ص 232 ) .

( [157] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 537 – ص 538 .

( [158] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 216  ص 256 – ص 357 – سليمان مرقس فقرة 234 ص 418 – محمد كامل مرسي فقرة 150 ص 200 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 166 ص 234  .

( [159] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 216 ص 357 .

 

اثة آلاف ، واحترق العقار كله ، فإن كلا منهم يدفع قيمة الجزء الذي استأجره . أما إذا احترق الجزء الأول كله ونصف الجزء الثاني وثلث الجزء الثالث ، فإن قيمة ما احترق من العقار تكون ثلاثة آلاف ، تتوزع على الثلاثة بنسبة قيمة الجزء الذي يشغله كل منهم . فيدفع مستأجر الجزء الأول خمسمائة ، ويدفع مستأجر الثاني ألفاً ، ويدفع مستأجر الجزء الثالث ألفاً 586 وخمسمائة ، وبذلك يكون غرم من لم يحترق إلا بعض ما استأجره أكبر من غرم من احترق ما استأجره كله ، لأن قيمة الجزء الذي احترق بعضه أكبر من قيمة الجزء الذي احترق كله .

ويترتب على أن المسئولية تتوزع على المستأجرين كل بنسبة قيمة الجزء الذي استأجره أنه لو أعسر احدهم ، فإن المؤجر هو الذي يتحمل إعساره ، بخلاف ما لو كان المستأجرون متضامنين فإن إعسار احدهم يتحمله الباقون . ففي المثل الذي قدمناه لو أعسر مستأجر الجزء الثالث تحمل المؤجر إعساره ، واقتصر على أن يتقاضى من مستأجر الجزء الأول خمسمائة ومن مستأجر الجزء الثاني ألفاً ، وتحمل هو الألف والخمسمائة الباقية وهي نصيب مستأجر الجزء الثالث المعسر .

405- كيف تتوزع المسئولية على المستأجرين المتعددين إذا كان المؤجر مقيماً معهم في العقار المؤجر : ويتفق أن يكون المؤجر شاغلا لطبقة في العقار المؤجر . فيكون شانه في المسئولية شان المستأجرين الشاغلين للطبقات الأخرى ، ونص القانون صريح في هذا المعنى إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 584 مدني كما رأينا : ” فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار”  . فإذا كان العقار يشتمل على خمس طبقات متساوية في القيمة ، وكان المؤجر يشغل إحدى هذه الطبقات ، واحترق العقار كله ، فإن المؤجر يرجع على مستأجري الطبقات الأربع بأربعة أخماس قيمة العقار بعد أن يستنزل الخمس هو نصيبه في المسئولية ، ويوزع الباقي على المستأجرين فيرجع على كل مستأجر بخمس قيمة العقار( [1] ) . طبقاً للقاعدة التي سبق بيانها .

587 ويتشرط في ذلك أن يكون المؤجر شاغلا فعلا لطبقة من العقار بحيث يحتمل أن يكون الحريق ناشئاً عن خطأه . ولا يشترط أن يكون المؤجر ساكناً في الطبقة التي يشغلها ، بل يكفي أن يكون محتجزاً لهان يتردد عليها من وقت إلى آ×ر ، أو أن يكون واضعاً فيها بعض أمتعته( [2] ) . أو أن يكون أحد تابعيه كالبواب ساكناً فيها( [3] ) . ولكن لا يكفي لاعتبار المؤجر شاغلا لطبقة من العقار أن تكون هذه الطبقة خالية ، ولو كانت مفاتيحها في يد المؤجر يحتفظ بها لترميم هذه الطبقة أو يعاينها من يرغب في استئجارها( [4] ) . كذلك لا تعتبر الأجزاء المشتركة في العقار ، كالسلم والأروقة والمدخل الخارجي والأمكنة التي يوجد فيها الآلات الرافعة للمياه أو أجهزة الكهرباء ونحوها والجراج إذا كان معداً لاستعمال المستأجرين جميعاً ، أجزاء يشغلها المؤجر بحيث يشارك المستأجرين في المسئولية 588 عن الحريق( [5] ) . وتستخلص محكمة الموضوع من الظروف ما إذا كان المؤجر  يعتب شاغلا لجزء من العقار( [6] ) . ويقع على المستأجر عبء إثبات أن المؤجر شاغل لجزء من العقار فيشارك في المسئولية عن الحريق( [7] ) .

406- كيف يمكن التخلص من هذه المسئولية : ويمكن للمستأجرين أن يتخلصوا من هذه المسئولية بإحدى الوسائل الآتية :

أولا – بأن يثبت أحدهم خطأ في جانب مستأجر بالذات يكون هو السبب في الحريق . فعند ذلك يكون المستأجر الذي ثبت في جانبه الخطأ هو المسئول وحده نحو المؤجر ونحو سائر المستأجرين عما ألحقه الحريق من الضرر . ومسئوليته مسئولية تقصيرية بالنسبة إلى المستأجرين ، وتكون مسئولية تقصيرية أيضاً بالنسبة إلى المؤجر في رأي من يقول باجتماع المسئوليتين العقدية والتقصيرية وجواز الخيرة بينهما . وإذا تعدد المستأجرون الذين يثبت في جانبهم الخطأ ، كانوا مسئولين بالتضامن في مسئوليتهم التقصيرية( [8] ) . ويجوز إثبات الخطأ في جانب المؤجر نفسه ، أو في جانب أحد تابعيه كالبواب ، وفي هذه الحالة يتخلص كل المستأجرين من المسئولية ، ويصبح المؤجر هو المسئول نحوهم عما ألحقه الحريق بهم من الضرر .

ثانيا – بأن يثبت أحد المستأجرين أن الحريق قد وقع بسبب أجني ، بقوة قاهرة أو بفعل الغير أو لعيب في البناء أو لامتداد النار من منزل مجاور .وفي هذه الحالة ترتفع المسئولية  العقدية عن المستأجرين( [9] ) . وفقا لما سبق بيانه . ويتحمل المؤجر تبعة الحريق ، إلا إذا كان قد ثبت خطأ في جانب الغير فيكون هذا مسولا مسئولية تقصيرية نحو الجميع .

ثالثا – بأن يثبت أحد المستأجرين أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله 589 مستأجر بالذات . وفي هذه الحالة ترتفع المسئولية العقدية عن سائر المستأجرين( [10] ) ، ويكون المستأجر الذي ابتدأ شبوب النار في الجزء الذي يشغله هو وحده المسئول عن جميع الأضرار التي أحدثها الحريق ، لا عن نصيبه بنسبة الجزء الذي يشغله فحسب( [11] ) ، ومسئوليته مسئولية عقدية . ويستطيع أن يدفع هذه المسئولية بإثبات السبب الأجنبي على النحو الذي بيناه فيما تقدم . أما إذا ثبت أن النار بدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله المؤجر أو في أحد الأجزاء المشتركة الموكولة إلى حراسته كالسلم أو الأورقة ، فإن المسئولية العقدية ترتفع كذلك عن المستأجرين( [12] ) ، ولكن المؤجر 590 لا يصبح مسئولا نحو المستأجرين مسئولية عقدية فقد قدمنا أن المسئولية العقدية إنما تقوم في ذمة المستأجر نحو المؤجر لا في ذمة المؤجر نحو المستأجر( [13] ) . وإذا أراد المستأجرون أن يرجعوا على المؤجر بتعويض عما أصابهم من ضرر بسبب الحريق ، وجب عليهم إثبات خطأ في جانبه فيصبح مسئولا نحوهم مسئولية تقصيرية( [14] ) .

وقد تضمن التقنين المدني الفرنسي في المادة 1743 منه وسيلة رابعة للتخلص من المسئولية ، وذلك بأن يثبت مستأجر بأن النار لا يمكن أن يكون قد بدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله ، فتخلص م المسئولية العقدية ، وتنحصر هذه المسئولية عن كل الضرر الذي تسبب فيه الحريق في المستأجرين الباقين ، وتتوزع عليهم كل بنسبة قيمة الجزء الذي يشغله ، فلا يتحمل المؤجر من أعسر( [15] ) . فيما قدمناه( [16] ) . ولكن هذه الوسيلة الرابعة قد أغفلها التقنين المدني المصري ، فلا يتخلص المستأجر من المسئولية العقدية لمجرد أن يثبت أن النار لا يمكن أن يكون قد بدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله ، لأنه إنما يقتصر على نفي الخطأ عن نفسه وقد قدمنا أن هذا لا يكفي بل يجب إثبات السبب الأجنبي( [17] ) .


( [1] ) وليس في التقنين المدني الفرنسي النص الصريح الموجود في التقنين المدني المصري ، والقاضي بأن المؤجر إذا كان يشغل جزءاً من العقار يقتصر على مشاركة المستأجرين المسئولية بنسبة قيمة الجزء الذي يشغله ويرجع بالباقي على المستأجرين . لذلك استقر القضاء الفرنسي من قديم على أنه في حالة ما إذا كان المؤجر يشغل جزءاً من العقار ، فإن الخطأ المفترض الذي يفع على عاتق المستأجرين يتناوله هو أيضاً ، فيكون هناك خطأ مفترض في جانبه ، فلا يستطيع أن يرجع على المستأجرين بالمسئولية العقدية إلا إذا دفع هذا الخطأ المفترض عن نفسه أولا ، بأن يثبت خطأ في جانب أحد المستأجرين ، أو يثبت أن النار قد بدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين بالذات ، أو أنها لا يمكن أن تكون قد بدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله . فإذا لم يستطع دفع الخطأ المفترض عن نفسه ، تحمل وحده تبعة الحريق ،ولم يستطع الرجوع على أحد من المستأجرين ( نقض فرنسي 20 نوفمبر سنة 1855 داللوز 55 – 1 – 457 – 26 يمايو سنة 1884 داللوز 85 – 1 – 209 – 9 يوليه سنة 1885 داللوز 86 – 1 – 374 – 20 سنة 1885 داللوز 86 – 1 – 374 – 13 يناير سنة 1903 داللوز 1903 – 1 –  244 – 1 – 10 مايو سنة 1904 داللوز 1905 – 1 – 98 – 9 نوفمبر سنة 1904 داللوز 1904  1 – 592 – 9 مايو سنة 1905 داللوز 1905 – 1 – 280  – 22 يونيه سنة 1914 داللوز 9196 – 1 – 1 – 28 – 7 يونيه سنة 1930 سيريه 1931 – 1 – 61 – 8 ديسمبر سنة 1953 J . C . P . 1954 – 4 – 9 – وانظر أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 242 – بلانيول وريبير 10 فقرة 622 – – وانظر عكس ذلك وأن المؤجر يرجع على المستأجرين بالباقي بعد استنزال نصيبه كما هو الحكم المنصوص عليه في التقنين المدني المصري بودري وفال 1 فقرة 995 – فقرة 996 – جيوار 1 فقرة 273 – بيدان 11 فقرة 529 ) .

( [2] ) نقض فرنسي 13 يناير سنة 1903 داللوز 1903 – 1 – 244 – 10 مايو سنة 1904 داللوز 1905 – 1 – 98 – 9 نوفمبر سنة 1904 داللوز 1904 – 1 – 592 – بودري وفال 1 فقرة 1001 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 243 – بلانيول وريبير 10 فقرة 622 .

( [3] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 243 – انظر عكس ذلك محكمة ليون الفرنسية 30 يناير سنة 1901 سيريه 1903 – 2 – 6 .

( [4] ) نقض فرنسي 20 أكتوبر سنة 1885 سيريه 86 – 1 – 342 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 242 – بلانيول وريبير 10 فقرة 622 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2743 – سليمان مرقس فقرة 234 ص 420 – ص 421 – منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 535 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 166 ص 234 .

( [5] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 243 .

( [6] ) نقض فرنسي 13 يناير سنة 1903 داللوز 1903 – 1- 244 10 مايو سنة 1904 داللوز 1905 – 1 – 98 – بلانيول وريبير 10 فقرة 625 .

( [7] ) نقض فرنسي 7 يوليه سنة 1930 سيريه 1931 – 1- 61 – بلانيول وريبير 10 فقرة 622 .

( [8] ) جيوار 1 فقرة 277 – بودري وفال 1 فقرة 992 – بلانيول وريبير 10 فقرة 620 .

( [9] ) .بودري وفال 1 فقرة 988 – بلانيول وريبير 10 فقرة 620 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1032 .

( [10] ) وذلك فيما عدا مسئوليتهم العقدية عن الأضرار التي لا يستطيعون أن يثبتوا أنه لم يكن يمكنهم توقيها لو اتخذوا الاحتياطات المعتادة في حصر الحريق في أضيق نطاق وفي إطفائه ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 216 ص 326 – منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 533 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 166 ص 233 ) .

( [11] ) نقض فرنسي 5 أبريل سنة 1887 داللوز 87 – 1 – 329 – 4 يونيه سنة 1889 – داللوز 90 – 1- 351 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 241 ص 420 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 216 ص 356 0 محمد كامل مرسي فقرة 150 ص 200  – عبد المنعم البدراوي ص 86 – منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 533 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 166 ص 233 .

وهذا الحل ينتقده بعض الفقهاء : أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 هامش 24 – بيدان 11 فقرة 1032 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2741 – – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1032 ( ومع ذلك يسر الأساتذة كولان وكابيتان ودي لامور انديير امتداد مسئولية المستأجر إلى جميع الإضرار دون أن تقتصر على الجزء الذي يشغله بأن مسئولية المستأجر وهي مسئولية عقدية تلزمه بتعويض الأضرار المباشرة المتوقعة الحصول ، ولا شك اان امتداد الحرق إلى أجزاء أخرى غير الجزء الذي يشغله المستأجر إنما يحدث أضراراً مباشرة متوقعة الحصول فيسأل عنها المستأجر : 2 فقرة 1032 ص 683 هامش 1 ) . ويذهب بعض الفقهاء إلى عكس ، فلا يكون المستأجر مسئولا إلا بنسب الجزء الذي يشغله ( جيوار 1 فقرة 277 – بودري وفال 1 فقرة 989 ) .

( [12] ) بودري وفال 1 فقرة 991 مكررة وفقرة 998 – بلانيول وريبير 10 فقرة 620 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2744 – سليمان مرقس فقرة 234 فقرة 234 ص 419 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 218 – منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 532 .

وإذا كان مستأجر العقار المحترق مستأجراً في الوقت ذاته لعقار ملاصق مملوك لغير مالك العقار المحترق ، فإن المستأجر لا يستطيع التخلص من المسئولية عن الحريق بإثباته أن النار بدأ شبوبها في العقار الملاصق إلا إذا أثبت أن المنافع المشتركة بين العقارين لم يكن لها أثر في إحداث الحرق ( أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 240 ) .

( [13] ) انظر آنفاً فقرة 399 في الهامش .

( [14] ) بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2744 .

( [15] ) نقض فرنسي 4 يونيه سنة 1889 دللوز 90 – 1 – 351 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة فقرة 367 ص 241 – بلانيول وريبير 10 فقرة 621 – وينتقد بعض الفقهاء هذا الحل : أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 هامش 24 – بيدان 11 فقرة 528 . ويذهب بعض الفقهاء إلى عكس ، فلا يكون المستأجرون الباقون مسئوين إلا في حدود الجزاء التي يشغلونها ( جيوار 1 فقرة 277 – هيك 10 فقرة 327 – بودري وفال 1 فقرة 987 ) .

( [16] ) انظر آنفاً فقرة 404 في آخرها .

( [17] ) سليمان مرقس فقرة 234 ص 419 – منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 532 .

( [160] ) انظر في هذا المعنى محمد علي إمام فقرة 134 ص 3318 – وقارن منصور مصطفى منصور فقرة 208 ص 533 – ص 534 

محامي الأردن

منشور في مقال توكيل محامي

استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له .

استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له .

367- كيفية استعمال العين وعدم إحداث تغيرات بها : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين فيما أعدت له ، وبألا يحدث بها تغييرات ضارة . فنتكلم في هاتين المسألتين .

المطلب الأول

كيفية استعمال العين المؤجرة

368- نصوص قانونية : تنص المادة 579 من التقنين المدني على ما يأتي :

516 ” يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له” ( [1] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادتين 376 – 377 / 461 – 462( [2] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 547 – وفي التقنين المدني الليبي م 578 – وفي التقنين المدني العراقي م 760 و 761/1 و 762 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 568( [3] ) .

517 ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بأن يستعمل العين المؤجرة إما على النحو المتفق عليه إذا كان هناك اتفاق ، وإما بحسب طبيعة العين وطبقاً لما أعدت له إذا لم يكن هناك اتفاق . وهو على كل حال ملزم بأن يستعمل العين فلا يتركها دون استعمال على نحو يضر بها . فإذا أخل بما التزم به ، جاز للمؤجر طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض .

فنتكلم إذن في المسائل الآتية : ( 1 ) استعمال العين إذا كان الاستعمال مبنياً في العقد . ( 2 ) استعمال العين إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد . ( 3 ) التزم المستأجر بعدم ترك العين دون استعمال . ( 4 ) جزاء الإخلال بالالتزام( [4] ) .

369- استعمال العين إذا كان الاستعمال مبينا في العقد : قد يكون استعمال العين مبيناً في العقد ، كأن ينص صراحة على أن المنزل قد أوجر للسكنى ، أو أن الأرض قد أوجرت للزراعة أو لتشييد مصنع عليها ، أو أن العين قد ورجت لتستعمل مقهى أو مطعماً ، ففي هذه الحالة يجب إتباع نص العقد .

وعلى ذلك لا يجوز للمستأجر ، إذا كان عقد الإيجار قد بيَّن في أي شيء تستمل العين المؤجرة ، أن يستعمل العين في شيء آخر( [5] ) . فإذا بين العقد أن العين تستعمل مقهى أو مشرباً ، لم يجز استعمالها مسرحاً غنائياً أو مطعماً . وإذا بين أنها تستعمل للسكنى ، لم يجز استعمالها للتجارة . وإذا عين نوع التجارة التي تباشر في العين المؤجرة لم تجز مباشرة تجارة غيرها كما إذا استبدل المستأجر بتجارة الحبوب إدارة محل للبقالة . وإذا أوجرت الأرض للزراعة واشترط المؤجر على المستأجر أن يتبع نظاماً خاصاً في زراعة الأرض ، كألا يجاوز ثلثها في زراعة القطن وأن يكون الثلث المزروع قطناً غير الثلث الذي زرع في العام السابق والعام الذي قبله ، فإن المستأجر ملزم بإتباع هذا النظام في الزراعة ، ومجازته الثلث 518 في زراعة القطن أو زراعته جزءاً من الأرض قطناً سبقت زراعته في العامين السابقين بعد كل منهما مخالفة لالتزامه( [6] ) .

على أنه لا يجوز التشدد في مراعاة هذه القاعدة فالعرف قد يعدل فيها ، ويجيز لمن استأجر عيناً لمباشرة تجارة معينة أن يضيف إليها تجارة أخرى جري العرف بإضافتها ، أو كانت تشبه التجارة المشروطة ، أو تعد من مكملاتها ، ما دامت العين المؤجرة لا يصيبها ضرر من هذا التعديل( [7] ) . كذلك يكون المؤجر متعسفاً 519 في استعمال حقه في منع المستأجر من مباشرة مهنة أخرى غير المشروطة في العقد إذا ثبت أنه لم يلحق به أي ضرر من استعمال المستأجر لهذه المهنة ، وأنه إنما يستعمل حقه للنكاية بالمستأجر( [8] ) .

هذا ولا يكفي أن تبين مهنة المستأجر في العقد حتى يفهم من ذلك أن العين المؤجرة لا يصح استعمالها في غير هذه المهنة ، وإنما يكن هذا مجرد قرينة على ذلك يصبح إثبات عكسها( [9] ) .

370- استعمال العين إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد : أما إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد ، التزام المستأجر أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له . والظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كيفية الاستعمال . ويرجع في ذلك إلى مهنة المستأجر لاسيما إذا بينت هذه المهنة في العقد ، والى ما كان الشيء مستعملا فيه من قبل( [10] ) ، والى كيفية إعداد العين المؤجرة فقد تدل طريقة إعدادها على أنها تستعمل لغرض خاص كمقهى أو مسرح أو مخبز ، والى ما نشر عنه من الإعلانات قبل الإيجار( [11] ) ، والى الناحية الموجود بها العين المؤجرة ، والى العرف والعادات المحلية( [12] ) ، والى غير ذلك من القرائن التي تدل على النية المحتملة 520 المتعاقدين( [13] ) . وقاضي الموضوع هو الذي يبت في تحديد الغرض الذي أعدت له العين المؤجرة( [14] ) .

فإذا كانت العين المؤجرة في جهة صناعية وكانت معدة لأن تكون مصنعاً ، لم يستطع المستأجر أن يستعملها لغرض آخر ، بل يجب عليه ألا يقف سير المصنع وقفاً غير معتاد . وكذلك الحال فيما لو كان المؤجر معداً لا يكون مطعماً أو فندقاً أو مقهى أو غير ذلك( [15] ) . كذلك لا يجوز للمستأجر ، إذا كان المنزل الذي استأجره في حي تسكن فيه الطبقة العليا من الناس ، أن يعمد إلى تحويله نادياً تأوي إليه الغوغاء . وقد قضي بأن تغيير المحل المؤجر من محل سكن إلى فندق فيه تغيير لموضوع عقد الإيجار ، فإذا حصل هذا التغيير بغير رضاء المؤجر كان لهذا حق طلب الفسخ( [16] ) . وقضي أيضاً بأن مباشرة مهنة الطل مباحة حتى في محل السكن بشرط أن يكون ذلك بشكل معتاد ، ولكن الطبيب الذي يباشر مهنته في منزل يستقبل فيه نوعاً خاصاً من المرضى ، ويجتلبهم بطريق النشر في الصحف ، ويعودهم مجاناً بحيث يصبح دخول المنزل في ساعات معينة مباحاً للجميع ، يكون مسئولا لدى المؤجر إذا كان قد استأجر المكان ليكون سكناً له ولأسرته( [17] ) .

371- التزام المستأجر بعدم ترك العين دون استعمال : وكما لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة في غير ما أعدت له ، كذلك لا يجوز له أن يترك العين دون استعمال أصلا إذا كان من وراء عدم الاستعمال ضرر يلحق بالعين( [18] ) . وإذا كان استعمال العين المؤجرة حقاً للمستأجر ، فهو أيضاً واجب عليه .

فالمستأجر الذي يهجر منزلا استأجره للسكنى ، ولا يترك من يتعهد المنزل 521 بالصيانة ، يكون مسئولا عن تعويض ما قد يحدثه تركه للمنزل من تخرب أو تلف لعدم سكناه ، أو من ضرر لعدم النظافة أو التهوية( [19] ) . ولكن من استأجر منزلا لاستعماله مصيفاً لا يكون ملزماً بسكناه طول السنة ، وما دام يتعهده بالصيانة فلا مسئولية عليه من عدم سكناه في غير الصيف( [20] ) . ومن استأجر حانوتاً للتجارة لا يكون ملزماً بمباشرة التجارة بنفسه ، بل له أن يفوض عنه وكيلا لمباشرتها( [21] ) . ومن استأجر أرضاً للزراعة يجبان يزرعها ، وإلا كمان مسئولا عما يصيب الأرض من التلف بسبب تركها غير مزروعة . وقد نصت المادة 613/1 مدني في هذا الصدد على أنه ” يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج” ( [22] ) . ومن استأجر مصنعاً يجب عليه ألا يقف العمل فيه . وإلا كان مسئولا عن وقف العمل كالتلف الذي يصيب الآلات وكانصراف العملاء عن المصنع .

هاذ ووضاح أن من استأجر متجراً ( fonds de commerce ) يجب عليه أن يداوم فيه العمل حتى يحتفظ بقيمته التجارية ويستبقي العملاء ، ولا يجوز له أن يغير الاسم التجاري للمحل ، وإن كن له أن يضيف عليه اسماً جديداً بشرط 522 ألا يضر ذلك بالمتجر( [23] ) . ولمستأجر المتجر أن يباشر نفس المهنة في مكان آخر ، ولكن بشرط أن يباشر العمل في المحل المؤجر ، ويشرط ألا يكون المحل الآخر موجوداً بجوار المحل المؤجر لمزاحمته فقد يتفق أن شخصاً يستأجر محل مزاحمة بغرض وقفه وإبعاد العملاء عنه حتى يصبح بلا مزاحم فمثل هذا العمل يتنافى مع التزام المستأجر الذي نحن بصدده . أما إذا كان المستأجر لم يستأجر المتجر نفسه بل اقتصر على استئجار المكان ثم أنشأ المتجر فيه ، فله أن يتصرف في تجارته كما يشاء لأنها ملكه ، وكذلك الحال يما إذا استأجر المحل واشترى التجارة ، سواء اشتراها من مالك المحل نفسه أو من الغير ، فإنه يصبح مالكاً للتجارة وله حق التصرف فيها ، ويجوز له أن يقفل المحل المؤجر الذي يباشر فيه التجارة وينقل تجارته إلى محل آخر ، ويبقى المحل المؤجر مقفلا مدة طويلة قبل انتهاء الإيجار حتى يتعود العملاء الاتجاه إلى المحل الجديد( [24] ) .

372- جزاء الإخلال بالالتزام : وإذا أخل المستأجر بالتزامه من استعمال العين المؤجرة فيم أعدت له على التفصيل التقدم ، فللمؤجر طبقاً للقواعد العامة أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا الالتزام عيناً ، فيلزمه بأن يستعمل العين كما ينبغي ، أو بألا يتركها دون استعمال . ويستطيع أن يلجأ في ذلك إلى طريق التهديد المالي ، بل يجوز له عند الاقتضاء أن يطلب وضع العين تحت الحراسة لإدارتها على الوجه الواجب .

وللمؤجر أيضاً أن يطلب فسخ الإيجار طبقاً للقواعد العامة لعدم قيام المستأجر بتنفيذ التزاماته ، وليست المحكمة ملزمة حتما بإجابة هذا الطلب ، وقد تكتفي بالحكم على المستأجر باستعمال العين الاستعمال العين الاستعمال المشروع وبتعويض الضرر الذي أصاب المؤجر من عمله . وكذلك يستطيع المستأجر أن يتلافى الحكم بفسخ العقد إذا رجع من نفسه عما أوجب مسئوليته( [25] ) .

523 وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فإن له في الحالتين أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جرءا إخلال المستأجر بالتزامه .

ولم ير المشرع حاجة إلى النص على شيء مما تقدم اكتفاء بالقواعد العامة ، فليس في تطبيق هذه القواعد أي خفاء يستوجب النص( [26] ) .

هذا وللمؤجر الحق في التأكد من أن المستأجر قائم بالتزامه ،وله أن يلجأ في ذلك إلى قاضي الأمور المستعجلة ، كما إذا اشترط في الإيجار أن تراعى في زراعة الأرض شروط معينة وارد التثبت من ا المستأجر يراعى فعلا هذه الشروط( [27] ) .

المطلب الأول

إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة

373- نصوص قانونية : تنص المادة 580 من التقنين المدنيعلى ما يأتي :

” 1- لا يجوز للمستأجر ن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر ، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر”  .

” 2- فإذا احدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الواردة في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، وبالتعويض إن كان له مقتض” ( [28] ) .

524 ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 376 / 461( [29] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 548 – وفي التقنين المدني الليبي م 579 – ولا مقابل له في التقنين المدني العراقي ولا في تقنين الموجبات والعقود اللبناني( [30] ) .

374- عدم جواز إحداث تغييرات ضارة إلا بإذن المؤجر : ويخلص من النص المتقدم الذكر أن المستأجر يلتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن المالك( [31] ) .

والمراد بالتغيير هنا أن يكون تغييراً مادياً ، لا مجرد تغيير استعمال العين فقد سبق بيان الحكم في ذلك . فإذا فتح المستأجر في المكان المؤجر نوافذ جديدة ، أو سد نوافذ موجودة ، أو غير في ترتيب غرف المنزل تغييرا مادياً( [32] ) ، أو قسم حانوتاً كبيراً إلى حانوتين صغيرين ولو كان هذا التقسيم مفيداً له ، أو هدم سور المنزل ، أو سد بعض المراوي أو المصارف في الأرض الزراعية ، أو انتزع بعض آلات المصنع ، أو غير اسم المتجر( [33] ) ، أو احدث أي تغيير مادي آخر في العين 525 المؤجرة ، فإنه يكون مخلا بالتزامه إذا ترتب على هذا التغيير ضرر للمؤجر وكان التغيير دون إذنه .

أما إذا لم يترتب على التغيير المادي ضرر للمؤجر ، فإن للمستأجر أن يحدثه ولو بغير إذن المؤجر ، بشرط أن يعيد العين إلى أصلها عند نهاية الإيجار إذا طلب المؤجر منه ذلك( [34] ) . فإذا غير المستأجر في تنسيق حديقة المنزل المؤجر دون أن يقتلع شيئاً من أشجارها ، أو حجب نوافذ المكان المخصص لنساء ، أو حجب شرفة المنزل لينتفع بها انتفاعاً أكمل ، أو اقتطع من سطح المنزل جزءاً أقام حوله حواجز لينتفع به إذا كانت منفعة السطح مقصورة عليه ، أو أقام حاجزاً خشبياً ليقسم قاعة كبيرة( [35] ) ، أو أقام سوراً حول المنزل يستره عن الرؤية من الخارج ، أو حول مستودعاً للغلال إلى مخزن للفحم( [36] ) ، فا مثل هذه الأعمال لا تكون ضارة ويجوز للمستأجر القيام بها ولو لم يحصل على إذن من المؤجر( [37] ) . والمستأجر هو الذي يحمل عبء إثبات أن التغيير غير ضار بالمؤجر( [38] ) . والمستأجر هو الذي يحمل عبء إثبات أن التغيير غير ضار بالمؤجر . على أنه إذا كان قد اشترط على المستأجر ألا يحدث أي تغيير بالعين المؤجرة ، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث أي تغيير ولو كان غير ضار إلا بإذن من المؤجر . وقد قضي بأنه إذا نص في عقد إجارة على أنه لا يجوز للمستأجر أن يغير من معالم العين المؤجرة ، ولا أن يبدل في غرفتها ، ولا أن يحدث مباني جديدة ، بدون إذن صريح مكتوب من المؤجر ، كان هذا الإذن ضرورياً لإجراء أي تغيير أو تبديل أو بناء ، ولو ثبت أن العمل الجديد لم يثر في متانة العين المؤجرة ، ولا يجوز للقاضٍي أن يميز بين العمل الذي 526 لا يتطلب إذناً من المالك والأعمال التي تتطلب إذناً منه ما دام نص عقد الإيجار جاء عاماً بغير تمييز( [39] ) .

وإذا كان التغيير ضاراً ، لم يجز للمستأجر إجراؤه كما سبق القول . ومع ذلك يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير ولو كان ضاراً إذا حصل في ذلك على إذن من المؤجر( [40] ) . وقد يكون الإذن صريحاً ، كما إذا كان هناك شرط يقضي بأن التغييرات التي يحدثها المستأجر في العين تكون للمؤجر عند انتهاء الإيجار( [41] ) . وقد يكون الإذن ضمنياً ، كما إذا أجر شخص منزلا لآخر وأذن له في إيجاره من الباطن غرفا مفروشة فإن هذا يعتبر إذناً ضمنياً للمستأجر في إدخال التعديلات اللازمة للتمكن من تحقيق هذا الغرض( [42] ) .

527 375- جزءا الإخلال بهذا الالتزام : فإذا أدخل المستأجر تغييراً مادياً في العين المؤجرة دون إذن المؤجر ، وكان هذا التغيير ضاراً أو كان مخالفاً لما اشترطه المؤجر من عدم إجراء أي تغيير ، فإن الفقرة الثانية من المادة 580 مدني تقضي ، كما رأينا ، بأنه يجوز للمؤجر إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض . ولا يقصد من هذا النص إلا تطبيق القواعد العامة ، فيجوز طبقاً لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو سخ الإيجار مع التعويض ، لأن هذا هو الجزاء الطبيعي لإخلال المستأجر بالتزامه . ويتحتم على القاضي إجابة المؤجر إليه إذا طبه ، وهذا لا يمنع المؤجر بداهة من طلب الفسخ إذا كان هناك مبرر لذلك( [43] ) .

فالمؤجر يطلب إذن في العادة إزالة التغييرات التي أحدثها المستأجر وإعادة العين إلى أصلها ، مع التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء هذه التغييرات . وله أن يطلب ذلك في أي وقت ، ولو قبل نهاية الإيجار( [44] ) . وهذا بخلاف 528 التحسينات التي يوجدها المستأجر في العين المؤجرة من بناء أو غرس أو غير ذلك ، فهذه تبقى إلى نهاية الإيجار ، ولا يجري في شأنها حساب إلا عند رد العين إلى المؤجر ( م 592 مدني وسيأتي ذكرها ) . والمؤجر في طلب إزالة التغييرات يستطيع أن يحصل على إذن من القضاء بغزالتها على نفقة المستأجر ( م 209/1 مدني ) ، كما يستطيع أن يلزم المستأجر بدفع غرامة تهديدية ( م 213 مدني ) .

وقد ينزل المؤجر عن حقه في طلب إزالة التغييرات أو الفسخ وعن حقه في التعويض ، ويعتبر هذا  منه إجازة لاحقة لإجراء التغييرات تكون بمثابة الإذن السابق . وقد يكون النزول ضمنياً ، ويعد نزولا ضمنياً أن يجدد المؤجر الإيجار للمستأجر دون أن يعترض على ما أحدثه في العين من تغييرات( [45] ) .

376- وضع المستأجر أجهزة حديثة في العين المؤجرة – نص قانوني : تنص المادة 581 من التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار”  .

” 2- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر” ( [46] ) .

529 ونرى من النص المتقدم أن المشرع قد خص نوعاً من التغييرات بالمذكرة ، نظراً لأهميتها بالنسبة إلى المساكن الحديثة . فأجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة ، من مواسير وأنابيب وأسلاك وأحواض وأجهزة للغاز وللكهرباء وغير ذلك من الأجهزة ، لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو والتلفزيون وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ، والكثير منها قد أصبح الآن ضرورياً في المساكن الحديثة( [47] ) . ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات في العين المؤجرة ، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً . فإذا كانت حيطان المنزل تحتاج إلى تقوية للتمكن من إدخال هذه الأجهزة ، وجب على المؤجر أن يقويها أو أن يترك المستأجر يقوم بهذا العمل . وإذا كان سطح المنزل يحتاج إلى ترميم ، وجب عليه أن يرممه أو أن يترك المستأجر يقوم بهذا الترميم . وإذا كان إدخال الكهرباء يقتضي توصيل المنزل بخط من الخطوط الكهربائية ، وجب على المؤجر أن يقوم بهذا التوصيل أو أن يترك المستأجر يقوم به . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” ويزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة 530 اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة ، بشرط ألا يخالف الأصول المرعية وألا يهدد سلامة العقار . وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر ، كأن يطلب منه تقوية الحيطان ، جاز أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات : م 781 من المشروع وقد أخذت عن التقنين البولوني م 381 فقرة 2 ولا نظير لها في التقنين الحالي ( السابق ) ( [48] ) .

ولكن يجب لإدخال هذه التغييرات دون إذن المؤجر ، كما هو واضح من النص ، توافر شروط ثلاثة : ( 1 ) ألا يكون وضع هذه الأجهزة الحديثة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار ، كأن يكون البناء قديماً يخشى عليه من إدخال أنابيب المياه فيه . والمؤجر هو الذي يقع عليه عبء الإثبات ، فعليه إذا أراد منع إدخال هذه الأجهزة أن يثبت أن إدخالها يترتب عليه الإخلال بسلامة العقار . ( 2 ) أن يراعى المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية ، فلا يزيد على القدر الواجب لإدخال الأجهزة من أعمال وتغييرات تستوجبها المقتضيات الفنية . ويقع هنا أيضاً على المؤجر عبء إثبات أن المستأجر جاوز الأصول المرعية ، فإذا اثبت ذلك جاز له الرجوع بتعويض على المستأجر مع إجباره على التزام هذه الأصول . 03 ) أن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر ، كالنفقات التي يصرفها المؤجر في تقوية الحيطان أو في ترميم السطح ، هذا ما لم يكن المستأجر قد قام نفسه بهذه الأعمال على نفقته( [49] ) . وغني عن البيان أن نفقات إدخال هذه 531 الأجهزة تكون على المستأجر ، ما لم يكن هناك اتفاق من الطرفين على أن يتحملها المؤجر ، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر أيضاً نفقات تدخله لمعاونة المستأجر .


( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 779 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عيه في التقنين المدني الجديد ،وفي لجنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 608 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 579 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 526 –  527 ) .

( [2] ) التقنين المدني القديم م 376 / 461 : على المستأجر أن يستعمل الشيء الذي استأجره فيما هو معدله  . . .

م 377 / 462 : لا يجوز للمستأجر أن يستعمل الشيء الذي استأجره في أمر غير ما هو مشروط في سند العقد .

( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

( [3] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م 547 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  578 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 760 : م استحق منفعة معينة بعقد الإجارة ، فله أن يستوفي عينها أو مثلها أو دونها ، ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها .

م 761 :1 : يعتبر التقييد في الإجارة ، وساء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين أم لم يختلف .

م 762 : أياً كان المأجور يجب على المستأجر أن يستعمله على النحو المعين في عقد الإيجار . فإن سكت بالعقد ، وجب عليه أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقاً لما يقتضيه العرف .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 916 – فقرة 922 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 568 : على المستأجر واجبان أساسيان : ( 1 ) أداء بدل الإيجار . ( 2 ) المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له أو الغرض الذي عين في العقد مع اجتناب الإفراط وسوء الاستعمال .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [4] ) هذا إلى أنه ” يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد”  ( م 583/1 مدني ) . فعناية الشخص المعتاد الواجب على المستأجر بذلها مطلوبة منه في استعمال العين المؤجرة كما هي مطلوبة منه في المحافظة على العين . وسنتناول هذا الالتزام عند الكلام في محافظة المستأجر على العين المؤجرة .

( [5] ) لوران 25 فقرة 261 – هيك 10 فقرة 308 – جيوار 2 فقرة 197 – بودري وفال 1 فقرة 762 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 232 – بلانيول وريبير 10 فقرة 567 .

( [6] ) استئناف مختلط 24 يناير سنة 1895 م 7 ص 145 – استئناف مصر 19 مارس سنة 1933 المحاماة 14 ص 407 – وقضي بأن المستأجر ملتزم دون شطر أن يراعى أحكام القانون في مقدار السماحة التي تجوز زراعتها قطناً ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1933 م 45 ص 286 ) . وقضي بأنه إذا اشترط المؤجر ألا يزرع المستأجر في الأرض محصولا يجاوز ميعاد حصده وقت انتهاء الإيجار ، لم يجز للمستأجر طلب امتداد الإيجار إلى حين حصد المحصول ( استئناف مختلط 27 نوفمبر سن 1935 م 48 ص 37 ) – وقضي بأن من يستأجر مكتباً في الدور الرابع لا يجوز أن يحوله إلى حانوت لبيع البضائع بالتجزئة ( استئناف مختلط 9 أبريل سنة 1946 م 58 ص 102 ) . ولا يجوز لمن استأجر مسكناً لاستغلاله غرفاً مفروشة فيكون للمؤجر الحق في زيادة الأجرة بنسبة 70% من أجرة أبريل سنة 1941 أن يحوله إلى مسكن خاص به فلا يكون للمؤجر حق إلا في زيادة تتراوح بين 10 و 14 فقط ( مصر الكلية دائرة الإيجارات 5 ديسمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 570 ص 1230 ) . وإذا رخص المؤجر للمستأجر أن يضع لافتة تحمل اسمه على شرفة العقار المؤجر ، فإنه لا يحق للمستأجر أن ( يضع لافتة كمبرة إلى حد أنها تستلزم إجراء أعمال ضارة بالعقار ، ويجوز في هذه الحالة لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بنزع اللافتة ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1934 م 476 ص 181 ) ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن ) . ومن استأجر مكاناً لاستعماله مشرباً ( بار ) لا يجوز له أن يحوله إلى مكان لبيع البرانيط ( استئناف مختلط 22 فبراير سن 1949 م 61 ص 58 ) .

( [7] ) محكمة ليل الفرنسية 18 أبريل سنة 1899 المونيتور القضائي 1900 ص 63 ( محل بقالة يبيع عدا أناف البقالة خضاراً وسمكماً ولبناً وطيوراً ) . السين الفرنسية 19 يناير سنة 1900 داللوز 1900 – 2 – 192 ( محل تجارة فحم ينشئ مكاناً في نفس المحل لتصلح الأحذية مما يتفق مع عرف الجهة ) – حكم آخر من السين 28 يوليه سنة 1908 جازيت دي تريينو 22 نوفمبر سنة 1908 ( محل لبيع الأدوات المنزلية ” يبيع إلى جانب ذلك عاز البترول والبنزين للسيارات ) – انظر أيضاً : باريس 15 يناير سنة 1924 جازيت دي باليه 1924 – 1 – 426 – نانسي 2 يوليه سنة 1935 حازيت دي باليه 1935 – 2 – 482 – السين 19 نوفمبر سنة 1952 جازيت دي باليه 1953 – 1- 28 – استئناف مختلط أو فبراير سنة 1945 م 57 ص 74 ( استثمار مخزن للسيارات القديمة لا يمنع من إيداع أشياء قديمة أخرى لا تعود بضرر على المالك ) . ونظر بودري وفال 1 فقرة 762 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 233 – بلانيول وريبير 10 فقرة 567 .

( [8] ) وبرانتون 17 فقرة 74 – بودري وفال 1 فقرة 767 – الإيجار للمؤلف فقرة 271 – سليمان مرقس فقرة 208 ص 374 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 197 ص 324 – ص 325 – محمد علي إمام فقرة 116 ص 271 – عبد المنعم البدراوي ص 79 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 149 ص 212 – ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى عكس هذا الرأي ( ترولون 2 فقرة 300 – لوران 25 فقرة 258 وفقرة 263 – هيك 10 فقرة 311 – جيوار 2 فقرة 201 .

( [9] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 271 .

( [10] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 231 هامش 1 – بلانيول وريبير 10 فقرة 567 ص 789 .

( [11] ) هيك 10 فقرة 309 .

( [12] ) استئناف مختلط أول يوليه سنة 1904 م 16 ص 289 – وقد قضي بأن استعمال المستأجر لسطح المنزل لا يعد خروجاً عن الغرض من التأجير ولا زيادة في الانتفاع ، لأن العرف يجيز للمستأجرين استعمال السطح وهو ما يعد من مكملات الانتفاع باسكن ما دامت العين المؤجرة لا يصبها ضرر من هذا الانتفاع وما دام المؤجر لم تتعطل له مصلحة مشروعة ( شبرا 22 نوفمبر سنة 1951 المحاماة 32 رقم 307 ص 1187 ) .

منشور في مقال توكيل محامي

( [13] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 567 .

( [14] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 379 .

( [15] ) قارن استئناف مختلط 17 مايو سنة 1900 م 12 ص 262 .

( [16] ) نقض فرنسي 29 مايو سنة 1925 المحاماة 7 ص 270 .

( [17] ) استئناف مختلط 4 ديسمبر سنة 1895 م 8 ص 24 – وقارن استئناف مختلط أول يونيه سنة 1904 م 16 ص 589 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 272 .

( [18] ) ويجوز للمستأجر أن يستعمل العين عن طريق نائب عنه ، كوكيل أو مستأجر من الباطن أو متنازل له عن الإيجار ( بودري وفال 1 فقرة 753  . سليمان مرقس فقرة 210 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 196 .

( [19] ) استئناف مختلط 4 مايو سن 1916 م 28 ص 296 – ديفرجييه 1 فقرة 437 – هيك 10 فقر 308 – بودري وفال 1 فقرة 753 – بلانيول وريبير 10 فقرة 565 – ومن استأجر دارا مفروشة وجب عليه استعمالها محافظة على المفروشات من التلف أو السرقة ( نقض فرنسي 10 يوليه سنة 1950 جازيت القضاء 1950 – 2 – 245 ) .

( [20] ) جيوار 2 فقرة 271 وقد يقضي العرف كذلك بعدم استعمال العين مدة معينة كل سنة ، ويقع ذلك في المصانع تغلق مدة وجيزة لتفقد الآلات ، وفي المتاجر للجرد ( سليمان مرقس فقرة 210 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 196 – منصور مصطفى منصور فقرة 199 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 151 ص 214 ) . وقد تترك العين دون استعمال لقوة قاهرة ، كما كان المنزل آيلا للسقوط أو شغلته جهة الإدارة على سبيل الاستيلاء الموقت أو اضطر المستأجر إلى ترك العين بسبب احتلال جيوش الأعداء أو اضطراره لعدم زراعة الأرض بسبب تعذر ريها ( جيوار 2 فقرة 391 – بودري وفال 1 فقرة 756 – سليمان مرقس فقرة 210 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 196 – محمد علي إمام فقرة 117 ص 272 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 151 ص 214 – استئناف مختلط 30 مايو سنة 1932 م 45 ص 298 – مصر الوطنية 27 أكتوبر سنة 1934 المجموعة الرسمية 36 ص 120 ) .

( [21] ) بودري وفال 1 فقرة 753 .

( [22] ) انظر أيضاً م 1796 مدني فرنسي .

( [23] ) نقض فرنسي أول مارس سنة 1899 سريه 1901 – 126 .

( [24] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 274 – وإذا ترك المستأجر العين دون استعمال جاز للمؤجر ، إذا كان عدم الاستعمال ضاراً بالعين ، أن يطلب إلزام المستأجر باستعمالها عن طريق التهديد المالي ، أو أن يطلب تعيين حارس لإدارتها لحساب المستأجر ، وهذا عدا حقه في طلب الفسخ كما سيجيء ( سليمان مرقس فقرة 210 – منصور مصطفى منصور فقرة 199 ) .

( [25] ) بودري وفال 1 فقرة 774 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 235 – بلانيول وريبير 10 فقرة 568 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز للمؤجر فسخ الإيجار إذا أساء المستأجر استعمال العين بأن أعدها لتكون محلا سريا للدعارة ، وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لطرد المستأجر من العين ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1942 م 54 ص 239 ) .

( [26] ) قارن سليمان مرقس فقرة 212 .

( [27] ) استئناف مختلط 18 نوفمبر سة1903 م 16 ص 101 – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 277 .

( [28] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 780 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت تحويرات لفظية بسيطة فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 609 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 608 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 580 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 528 – ص 530 ) .

( [29] ) التقنين المدني القديم م 376- 461 :  . . . ولا يجوز له ( للمستأجر ) أن يحدث فيه ( الشيء المؤجر ) تغييراً بدون إذن المالك . ومع ذلك إذا احدث المستأجر تغييرات فلا يكلف بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية إلا إذا حصل من تلك التغييرات ضرر للمالك .

( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

( [30] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م  548 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 579 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي  لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في العراق .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في لبنان .

( [31] ) ويقابل التزام المستأجر هذا التزام المؤجر بألا يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها ( م 571/1 مدني وانظر آنفاً فقرة 251 ) .

( [32] ) كأن قسم الحجرة الواحدة إلى حجرتين لا بمجرد حاجز خشبي ، أو أدخل حجرة في أخرى عن طريق هدم الحائط . أما إذا كان التغيير غير مادي ، فإن المستأجر حر في تغيير ترتيب غرف المنزل من حيث النظام الذي يرى أتباعه ، فيجعل للنوم غرفة كانت من قبل للأكل وفيها ما يدل على ذلك ما دام لا يحدث في هذه الغرفة تغييراً مادياً ( الإيجار للمؤلف فقرة 275 ) .

( [33] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا كان لفندق اسم معروف وظل الفندق يستغل مدة طويلة تحت هذا الاسم ، ثم آجره صاحبه ، لم يجز للمستأجر أن يغير هذا الاسم دون إذن صاحب الفندق ، وإلا جاز إجباره على الاحتفاظ بالاسم القديم ( استئناف مختلط 17 مايو سنة 1900 م 12 ص 262 ) .

( [34] ) جيوار 1 فقرة 289 وفقرة 291 – بودري وفال 1 فقرة 738 – فقرة 739 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 – ص 233 – بلانيول وريبير 10 فقرة 576 – مصر الوطنية 6 فبراير سنة 1950 المحاماة 31 ص 610 .

سليمان مرقس فقرة 211 .( [35] )

( [36] ) بودري وفال 1 فقرة 739 .

( [37] ) وقد قضي بأن من استأجر دكاناً لصناعة الأحذية لا يكون قد أجرى تغيير ضاراً بالعين المؤجرة إذا هو أقام صندرة علوية داخل الدكان ليباشر العمال عملهم اليومي فيها ( مصر الوطنية 6 فبراير سنة 1950 المحاماة 29 128 ) .

( [38] )

( [39] ) محكمة النقض البلجيكية 6 مارس سنة 1924 المحاماة 4 ص 794 – وانظر أيضاً نقض فرنسي 12 مارس سنة 1924 داللوز الأسبوعي 1924 ص 264 – دي باج 4 فقرة 658 0 ولا يجوز التوسع في تفسير مثل هذا الاتفاق ، وعند الشك يفسر لمصلحة المستأجر ( نانت 26 فبراير سنة 1941 حجازيت القضاء 1941 – 1- 364 ) .

( [40] ) وإذا أجرى المستأجر  تغييراً بإذن المؤجر أو تغييراً لا ينشأن عنه أي ضرر ، لم يكن للمؤجر أن يطلب إعادة العي إلى أصلها أثناء مدة الإيجار فإذا انتهي الإيجار جاز للمؤجر أن يطلب رد العين إلى الحالة التي كانت عليها وقت أن تسلمها المستأجر ، فيزيل هذا أثر التغيير دون أن يطالب المؤجر بتعويض ( استئناف مصر 27 أبريل سنة 1927 المحاماة 18 ص 150 ) . وكذلك إذا استبقى المؤجر التغيير برضاء المستأجر ، لم يلتزم بدفع تعويض عنه ( طنطا الكلية 9 نوفمبر سنة 1950 المحاماة 31 ص 1247 ) ، إلا إذا كان التغيير ينطوي على تحسين في العين فيرجع المستأجر بتعويض وفقاً لأحكام المادة 592 مدني وسيأتي بيان ذلك . وللمستأجر على كل حال أن يزيل التغيير الذي أحدثه ويعيد العين إلى أصلها ، حتى لو عراضه المؤجر في ذلك ( بودري وفال 1 فقرة 746 – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 200 ص 328 هامش 3 – محمد كامل مرسي فقرة 141 ص 182 – ص 183 ) .

وإذا تسبب عن التغيير الذي أحدثه المستأجر بالعين بإذن المؤجر أن زاد مقدار القسط الذي يدفعه المؤجر لشركة التأمين في حالة ما إذا كان مؤمناً على العين ، فههذ الزيادة يتحملها المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 734 ) ، إلا إذا ظهر من الظروف أن قصد المتعاقدين غير ذلك ( نقض فرنسي 3 أبريل سنة 1901 داللوز 1901 – 1- 4401 ) .

( [41] ) بودري وفال 1 فقرة 752 .

( [42] ) بودري وفال 1 فقرة 720 وفقرة 744 – بلانيول وريبير 10 فقرة 578 ويعتبر المؤجر قد أذن إذنا ضمنيا في إجراء التغيير الذي يستلزمه الغرض الذي من أجله أوجرت العين . فمن استأجر مصنعاً ، جاز أن يدخل فيه الآلات اللازمة . ومن استأجر داراً للسكنى ، جاز له أن يعلق الصور وغيرها وأن يدق المسامير في الحائط لهذا الغرض . ومن استأجر مكاناً ليباشر مهنته ، جاز له أن يضع لافته على مدخل أو جدرانه تشير الىس اسمه ومهنته ( استئناف مختلط أول ديسمبر سنة 1948 م 61 ص 23 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 199 ص 328 هامش 1 ) .

ولا يجوز التوسع في تفسير الإذن الضمني ، فلا تعتبر مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة وقبضها منه إذناً ضمنياً في التغييرات التي أجراها المستأجر ( مصر الوطنية مستعجل 29 أكتوبر سنة 1942 المحاماة 22 رقم 260 ص 768 – نقض فرنسي 25 أبريل سنة 1939 داللوز الأسبوعي 1939 ص 399 ) .

( [43] ) قارن سليمان مرقس فقرة 212 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 200 ص 330 – ويذهب بعض الفقهاء إلى احتمال أن يكون المشرع قد قصد من إغفال النص على الفسخ الإشارة إلى أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار حتى يطالب بالتنفيذ العيني ، فإذا هو انتظر إلى نهاية الإيجار لم يعد هناك محل لطلب الفسخ ( منصور مصطفى منصور فقرة 201 ص 517 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 155 ) . وسنرى حالات أن المؤجر لا يجب على الانتظار لنهاية الإيجار وذلك تطبقاً للقواعد العامة ، ولو أراد المشرع أن يقرر حكماً مخالفاً لهذه القواعد لنص على ذلك بعبارة أصرح .

( [44] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 200 – محمد كامل مرسي فقرة 141 ص 183 – محمد علي إمام فقرة 121 ص 277 – منصور مصطفى منصور فقرة 201 ص 517 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 155 ص 218 – وقرب أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 235 – وقارن الإيجار للمؤلف فقرة 276 – طنطا الكلية 9 نوفمبر سنة 1950 المحاماة 31 ص 1247 .

( [45] ) الإيجار للمؤلف فقرة 276 .

( [46] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 781 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخل تحوير لفظي طفيف فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 610 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 581 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 530 ص 532 .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكنه تطبيق للقواعد العام .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م  548 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  580 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسيري في العراق .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – وكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري في لبنان .

( [47] ) وقد قضي بأن للمستأجر أن ينتفع بسطح العين المؤجرة بوضع أسلاك تلفونية أو عدة تلغراف لاسلكي ، مادام لا يترتب على ذلك أي أذي للعين المؤجرة ولم يشك باقي المستأجرين م هذا العمل ولم تتعطل لهم أية مصلحة ( محكمة بوركسل البلجيكية 9 مايو سنة 1925 المحاماة 8 ص 124 ) . وللمستأجر أيضاً أن يدخل التلفون في المنزل الذي استأجره ( هيك 10 فقرة 307 – جيوار 1 فقرة 290 وفقرة 293 – بودري وفال 1 فقرة 742 ) . وانظر أيضاً : لوران 25 فقرة 254 – هيك 10 فقرة 307 – بودري وفال 1 فقرة 720 – بلانيول وريبير 10 فقرة 577 – وانظر المادة 14 من القانون الفرنسي الصادر في أول أبريل سنة 1926 ( والمعدل بقانون 19 يوليه سنة 1929 ) ، وهي تقضي بأنه  لا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال الأجهزة التي لا تنقص من قيمة العين المؤجرة ، كأجهزة الغاز والكهرباء والتلفون والماء ، ويدخلها المستأجر على نفقته ، ويكون باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . وانظر كذلك فيما يتعلق بإدخال الكهرباء المادة 44 من قانون 30 أكتوبر سنة 1935 .وتقضي المادة 72 م قانون أول سبتمبر سنة 1948 بالترخيص للمستأجر في إدخال الماء والغاز والكهرباء والتلفون ، وتلزم المؤجر برد نفقات كل ذلك ( فيما عدا التلفون ) للمستأجر عند نهاية الإيجار ، بعد خصم 6% من هذه النفقات عن كل سنة منذ إدخال هذه التحسينات ، وبعد استنزال المصروفات الكمالية ( أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 482 ) .

( [48] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 531 .

( [49] ) وقد قضي بأنه إذا جاز لمستأجر منزل أن يدخل على نفقته الكهبراء في المنزل الذي استأجره وبدون احتياج إلى رضاء المالكن إلا أنه لا يحق له إجبار المالك على تحمل النفقات اللازمة لتوصيل المنزل المؤجر لقرب خط من خطوط شركة الكهرباء ( محكمة تورنيه البلجيكية المحاماة 8 ص 125 ) – هذا ويمكن اعتبار هذه الأجهزة من قبل التحسينات ، فيجوز حسابها بين المؤجر والمستأجر عند نهاية الإيجار ، وفقا لأحكام المادة 592 مدني ، وسيأتي بيان ذلك ( انظر ما يلي فقرة 430 وما بعدها ) .

محامي الأردن

دفع الأجرة

دفع الأجرة

337- الالتزام بدفع الأجرة وضمانات هذا الالتزام : يلتزم المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر في مواعيدها . وإذا لم يقم بهذا الالتزام ، فللمؤجر أن يلزمه القيام به طبقاً للقواعد العامة . وله في ذلك أما أن يطلب تنفيذ الالتزام عيناً ، أو أن يفسخ الإيجار ، مع طلب التعويض في الحالتين إن كان له محل . ولكن المؤجر ، كدائن للمستأجر بالأجرة ، لا يقتصر على ما تقدم ، إذ حقه ممتاز ويجعل القانون لتنفيذه طرقاً أخرى فوق الطرق المبنية على القواعد العامة . فللمؤجر أن يطلب من المستأجر وضع منقولات في العين المؤجرة تفي بقيمة الأجرة ، وله حق امتياز على هذه المنقولات ، ويستطيع أن يحجز عليها حجزاً تحفظياً دن أن يكون لديه سند قابل للتنفيذ .

لذلك نقسم بحثنا إلى قسمين : ( 1 ) التزام المستأجر بدفع الأجرة . ( 2 ) الضمانات التي أعطاها القانون للمؤجر لتنفيذ هذا الالتزام .

المطلب الأول

التزام المستأجر بدفع الأجرة

338- مسألتان : نبحث هنا مسألتين : : ( 1 ) أركان الالتزام بدفع الأجرة . ( 2 ) ميعاد الدفع ومكانه وطريقته وإثباته .

§ 1 – أركان الالتزام بدفع الأجرة

339- أركان ثلاثة : للالتزام بدفع الأجرة ، كنا لأن التزام آخر ، 462 أركان ثلاثة : محل الالتزام وهو الأجرة ، والمدين بالأجرة ، والدائن بها( [1] ) .

340- محل الالتزام – الأجرة : تقدم أن للمتعاقدين الحرية في تحديد مقدار الأجرة ، إلا إذا قيدت هذه الحرية ببعض قوانين استثنائية كقانون إيجار الأماكن وقانون الإصلاح الزراعي . وكذلك تقدم الكلام في جنس الأجرة وكيفية تقديرها( [2] ) .

فإذا اتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة ، التزم المستأجر بدفع هذه المقدار للمؤجر دن زيادة أو نقصان( [3] ) ، لأن العقد قانون المتعاقدين( [4] ) . وإذا لم يكن 463  مقدار الأجرة موضع اتفاق بينهما ولم يتعرضا له ، حدد المقدار بالطريقة التي سبق أن بيناها( [5] ) .

كذلك يلتزم المستأجر ، أسوة بالمشتري في عقد البيع( [6] ) ، وتطبيقاً للقواعد العامة( [7] ) ، بمصروفات دفع الأجرة إذا كان دفعها يقتضي مصروفات خاصة بكما إذا كان مشترطا أن يكون الدفع بطرق البريد و بواسطة تحويل على مصروفات أو غير ذلك( [8] ) .

وهناك أحوال لا يلتزم فيها المستأجر بدفع الأجرة أصلا كما إذا فسخ عقد الإيجار ، أو يلتزم بدفع جزء من الأجرة فقط كما إذا أنقصت لهلاك العين هلاكاً جزئياً ا للتعرض الحاصل للمستأجر( [9] ) . وقد سبق ذكره بعض هذه 464 الأحوال وسيأتي ذكر الباقي في مواضعه .

341- المدين بالأجرة : المدين بالأجرة هو المستأجر ، وهو الذي يقوم بدفع الأجرة( [10] ) . فإذا مات التزمت ورثته بها في حدود التركة ، لأن الإيجار لا ينقضي بموت المستأجر إلا في حالات خاصة سيأتي بيانها . والورثة يلتزمون بدفع الأجرة بموجب عقد الإيجار ، فلا تضامن بينهم لأن الالتزام عقدي ، وتنقسم الأجرة عليهم كل بقدر نصيبه في الميراث( [11] ) . لكن يلاحظ أن دفع الأجرة المتأخرة التي حلت قبل موت المستأجر تلتزم به التركة نفسها ، ولا ينقسم على الورثة( [12] ) .

وإذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ، فالتزامهم بدفع الأجرة لا يكون بطريق التضامن ، إلا إذ نص على ذلك صراحة في عقد الإيجار ، أو فهم ذلك دلالة – لا افتراضا – من الظروف التي تحيط بالتعاقد . والالتزام بطريق التضامن لا يشترط فيه لفظ خاص ، بل كل ما يؤدي إلى هذا المعنى يكفي ، كما إذا اشترط المؤجر لنفسه حق الرجوع على الني من المستأجرين والحجز على محصوله لاستيفاء كل الأجرة( [13] ) .

465 وإذا كان المستأجرون أفراد اسرة واحدة ولا يوجد عقد إيجار مكتوب ، فهناك قرينة على أن المستأجر هو الزوج ، وهو المسئول وحده عن الأجرة .

والمستأجر نفسه هو المسئول عن دفع الأجرة  ولو كان الذي ينتفع بالعين غيره ، كما إذا استأجر موظف باسمه خاص مكانا ليجعل به مكتب العمل الرسمي فلا يجوز أن ينتحي عن مسئولية دفع الأجرة بدعوى أن الحكومة هي التي يجب عليها الدفع . ولكن إذا استأجر الموظف المكان عن الحكومة بصفته موظفاً ، وكان هذا في حدود اختصاصه ، كانت الحكومة هي المسئولة عن دفع الأجرة .

ويجوز لغير المستأجر أن يدفع الأجرة عن المستأجر ، كما يدفع الغير الدين عن المدين . مثل ذلك أن تدفع الزوجة عن زوجها أجرة المنزل الذي تسكنه معه . ويكون الدفع صحياً ينقص به التزام المستأجر ، ولن دفع الأجرة الرجوع على المستأجر طبقاً للقواعد العامة ( 323 – 324 )( [14] ) .

342- الدائن بالأجرة : والدائن بالأجرة ، ويحق له قبضها ، هو المؤجر( [15] ) . أو ورثته إن كان قد مات لأن الإيجار لا ينتهي بموته . والورثة 466 لا يكونون دائنين بالتضامن ، كورثة المستأجر فقد رأينا أنهم لا يكونون مدينين بالتضامن .

وللمؤجر أن ينزل عن الأجرة لغيره كما ينزل عن أي حق له ، وتراعى في ذلك قواعد حوالة الحق( [16] ) . وفي هذه الحالة لا يجوز للمستأجر ، إذا كان قد رضي بالحوالة أو أعلن بها( [17] ) ، أن يدفع الأجرة لغير المحال له ، وإلا كان الدفع غير صحيح( [18] ) . والنزول عن الأجرة لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب تسجيله حتى يسري في حق الغير ، فإذا لم يسجل لا يسري إلا لثلاث سنوات فقط . وما زاد على ذلك يضطر المستأجر إلى دفعه مرتين ، إلى الغير ممن تثبت له حقوق على العين كمشتر لها والى المحال له بالأجرة ، وللمستأجر أن يرجع بعد ذلك على المؤجر( [19] ) . ومن هذا نرى أن المستأجر له مصلحة في تسجيل 467 الحوالة بالأجرة( [20] ) ، حتى لا يدفع الأجرة مرتين ويعرض نفسه في الرجوع على المؤجر إلى خطر إعساره .

وقد يحجز دائم المؤجر على الأجرة تحت يد المستأجر ، ففي هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن يدفع الأجرة للمؤجر وإلا كان معرضا لدفعها مرة أخرى للدائن الحاجز . وللمستأجر إيداع الأجرة في خزانة المحكمة طبقا للقواعد المقررة في حجز ما للمدين لدى الغير .

وإذا شرع أحد دائني المؤجر في نزع ملكية العقار المؤجر وسجل ورقة التنبيه ، ترتب على هذا التسجيل إلحاق إيراد العقار وثمراته بالعقار نسفه ، ويوزع منها ما يخص المدة التي لتي التسجيل كما يوزع ثمن العقار (( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن )،  م 617 مرافعات ) . ومجرد التكليف من الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز تحت يده دون حاجة إلى أي إجراء آخر ( م 622 مرافعات ) . وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً ( م 623 مرافعات ) .

وإذا شهر إفلاس المؤجر ، لم يجز للمستأجر دفع الأجرة لهز والذي يحق له قبض الأجرة في هذه الحالة هو وكيل التفليسة ( السنديك ) ، تحت إشراف مأمور التفليسة وهو القاضي المنتدب للإشراف عليها ( م 277 تجاري ) .

وإذا باع المؤجر العين المؤجرة ، لم يجز للمستأجر دفع الأجرة للمؤجر وهو يجهل البيع ، فالدفع صحيح . أما إذا كان يعلم بالبيع ، بأن أعلنه له المشتري مثلا ، وكان من شأن هذا البيع ألا ينتهي به عقد الإيجار ، لم يجز دفع الأجرة إلا للمشتري( [21] ) .

468  وكذلك إذا كان المؤجر ه المالك الظاهر ، كما إذا وضع يده على العين كوارث ولم يكن في الحقيقة وارثاً ، فدفع المستأجر الأجرة له صحيح في الحدود التي تعد فها إجارة المالك الظاهر صحيحة ، وقد تقدم بيان ذلك( [22] ) .

§ 2- ميعاد دفع الأجرة ومكانه طريقته وإثابته

343- ميعاد دفع الأجرة – نص قانوني : تنص الفقرة الأولى من المادة 586 من التقنين المدني على ما يأتي :

” يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة” ( [23] ) .

469ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة في المواعيد المشترطة . ويغلب أن ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة ، فتلتزم هذه المواعيد( [24] ) . ويصح أن ينص العقد على تعجيل الأجرة بأكملها ، أو على تأجيلها ، أو على تقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة( [25] ) وهذا هو الغالب . فإذا اشترط تعجيل الأجرة ، لزم المستأجر دفعها وقت العقد ، وللمؤجر أن يحبس العين 470 المؤجرة حتى يستوفي الأجرة . وإذا اشترط تأجيل الأجرة أو تقسيطها ، لم تلتزم الأجرة أو الأقساط المتفق عليها إلا عند حلول الأجل . والغالب في إيجار  المكان أن ينص العقد على تقسيط الأجرة وتعجيل دفع الأقساط( [26] ) .

وإذا لم ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة ، اتبع العرف في تعيين المواعيد( [27] ) . وقد جري العرف على أن الأجرة في كثير من الأراضي الزراعية تدفع على قسطين ، قسط عن الزراعة الشتوية وآخر عن الزراعة الصيفية ، ويعجل دفع كل من القسطين . ويغلب في المدن الكبرى ، كالقاهرة والإسكندرية ، أن يجري العرف بدفع أجرة الأمكنة مقدماً كل شهر( [28] ) .

فإذا لم يكن هناك اتفقا على مواعيد دفع الأجرة ، ولم يوجد عرف لتعيينها ، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً ، وتدفع عن كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها( [29] ) . وإذا سميت مبلغاً إجمالياً لا أقساطاً ، فإنها أيضاً  تدفع مؤخراً عند انتهاء الإيجار . وهذا الحكم متفرع عن المبدأ الذي سبق تقريره من أن الأجرة 471 تقابل المنفعة ، فلا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين( [30] ) .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد ما قدمناه : ” المستأجر يلتزم بدفع الأجرة المتفق عليها أو التي حددت بأي طريق آخر ، في المواعيد المتفق عليها ، وإذا لم يتفق على ميعاد ففي المواعيد التي يحددها العرف كما هو الأمر في الأراضي الزراعية . وإن لم يوجد عرف فتطبق المبادئ العامة ، وهي تقضي بأن الأجرة لا تدفع إلا عند استيفاء المنفعة : انظر م 380 / 465 مصري ( قديم )”  ( [31] ) .

وإذا حل يوم دفع الأجرة ، فللمستأجر أن يدفعها في أية ساعة من هذا اليوم . واليوم يبدأ من أول الساعة الواحدة صباحاً وينتهي في آخر الساعة الثانية عشرة مساء( [32] ) . ولا يجوز للمؤجر اتخاذ إجراءات ضد المستأجر لتأخره عن الدفع إلا في اليوم التالي ليوم الحلول( [33] ) . وللمؤجر اتخاذ الإجراءات متى كانت الأجرة مشترطاً دفعها مقدماً ، ولو لم يستوف المستأجر منفعة تقابل الأجرة التي يطالبه بها المؤجر ، لأن اشتراط دفع الأجرة مقدماً يجعلها تحل في ألأجل المشترط ولو لم يستوف المستأجر المنفعة( [34] ) .

472 هذا وتسقط الأجرة بالتقادم إذا مضت خمس سنوات ميلادية من وقت حلولها( [35] ) حتى لو كان قد اشترط دفعها مقدماً ، أو من وقت حلول كل قسط من إقساط  الأجرة( [36] ) . فقد نصت المادة 375/ 1 مدني على أن ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور 473 والمعاشات”  . وتتبع في ذلك القواعد المقررة لسقوط الحقوق الدورية المتجددة بالتقادم( [37] ) .

344- مكان دفع الأجرة – نص قانوني : تنص الفقرة الثانية من المادة 586 من التقنين المدني على ما يأتي :

474 ويكون الوفاء في موطن المستأجر ، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك( [38] ) .

ويخلص من هذا النص أن مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر( [39] ) ، لأنه هو المدين بها ، ويس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة . والمفروض في ذلك أن تكون الأجرة نقوداً أو أشياء غير معينة إلا بنوعها كما إذا كانت الأجرة جزءاً من المحصول . أما إذا كانت الأجرة شيئاً معيناً بالذات – ويتحقق هذا نادراً كما إذا كانت الأجرة الانتفاع بعقار معين( [40] ) – فمكان الدفع هو المكان 475 الذي يوجد فيه هذا العقار المعين وقت الإيجار طبقاً للقواعد العامة أيضاً . وتقول المادة 47 مدني في هذا الصدد : ” 1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . 2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كمان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال” ( [41] ) .

وإذا كان مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر ، وغير هذا موطنه بعد إبرام عقد الإيجار ، فمكان الدفع هو موطنة وقت دفع الأجرة لا الموطن السابق الذي كان له وقت انعقاد الإيجار( [42] ) .

كل هذا إذا لم يشترط في عقد الإيجار أن مكان الدفع يكون في غير موطن المستأجر كموطن المؤجر مثلا ، ففي هذه الحالة يعمل بالشرط ويكون الدفع في موطن المؤجر . وإذا غير المؤجر موطنه ، لم يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في الموطن الجديد خلافاً للمسألة السابقة ، وذلك لأن اشتراط الدفع في موطن المؤجر استثناء من القواعد العامة والاستثناء لا يتوسع فيه . وإذا أراد المتعاقدان أن يكون الدفع في موطن المؤجر ولو تغير ، فعليهما أن ينصا على ذلك( [43] ) .

وإذا كان دفع الأجرة مشترطا في موطن المؤجر ، جاز تعديل هذا الشرط صراحة أو ضمناً ، كما إذا اعتاد المؤجر بالرغم من الشرط الموجود في عقد الإيجار أن يذهب إلى موطن المستأجر ليتقاضى منه الأجرة ، أو كان للمؤجر بواب اعتاد أن يتقاضى الأجرة من المستأجرين في الأمكنة المؤجرة التي يسكنون فيها . ففي هذه الحالة إذا ثبت أن هذه العادة لم تنشأ من مجرد تسامح المؤجر ، 476 بل أريد بها تعديل الشرط الموجود في عقد الإيجار وجعل مكان دفع الأجرة في موطن المستأجر لا في موطن المؤجر ، جاز ذلك( [44] ) .

فإذا لم يوجد شرط في عقد الإيجار يعين مكان دفع الأجرة ، وجب قبل تطبيق القواعد العامة النظر فيما إذا كان هناك عرف فيتبع( [45] ) . فإن لم يوجد عرف ، وجب عند ذلك تطبيق القواعد العامة ، وجعل مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر كما تقدم القول .

وإذا تعين مكان دفع الأجرة ، لم يجز للمستأجر الدفع في مكان آخر ، إلا إذا اقتضى الأمر ذلك كأن حجز مثلا دائن للمؤجر على الأجرة تحت يد المستأجر فيجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يودع الأجرة خزانة المحكمة . ولكن إذا لم يكن هناك سبب يدعو لإيداع الأجرة خزانة المحكمة ، وجب على المستأجر أن يدفعها في المكان الذي يجب الدفع فيه ، وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن إيداع الأجرة المستحقة لا يكون مبرئاً للذمة ، إلا إذا أثبت المودع أن هناك سبباً ألجأه إلى ذلك( [46] ) .

345- طريقة دفع الأجرة : وتدفع الأجرة بالطريقة المتفق عليها في العقد . ويجب دفع نوع الأجرة المشترط إذا اشترط إذا اشترط نوع معين ، كما إذا اتفق المتعاقدان على أن تكون الأجرة كلها أو بعضها من غير النقود فلا يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يدفع للمؤجر نقداً ما يجب دفعه عيناً إلا إذا رضي المؤجر . ويترتب على ذلك أنه إذا اشترط المؤجر أن يدفع المستأجر جزءاً من الأجرة من محصولات معينة تنتجها العين المؤجرة ، لم تنتج العين هذه المحصولات ، أعفى المستأجر من التزامه( [47] ) .

477 وقد يدفع المستأجر الأجرة بحوالة بريدية( [48] ) ، وهذا الدفع يكون صحيحاً ما لم يوجد في العقد شرط بخلاف ذلك . وإذا وقع نزاع في صحة الدفع بهذه الطريقة ، لم يكن هذا النزاع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لأنه يمس الموضوع( [49] ) . أما دفع الأجرة بشيك أو بسند إذني أو بكمبيالة فلا يصح إلا إذا رضي المؤجر( [50] ) . فإذا ما رضي المؤجر وحرر الشيك أو السند الإذني أو الكمبيالة ، لم يعتبر هذا في الأصل تجديداً للأجرة ، بل يكون ضرباً من التوثيق لها . ويبقى امتياز المؤجر وسائر الضمانات قائمة حتى بعد كتابة الشيك أو السند الإذني أو الكمبيالة ، وهذا ما لم يتفق على غيره( [51] ) .

346- إثبات دفع الأجرة – نص قانوني : المستأجر هو المكلف بإثبات أنه دفع الأجرة . والإثبات يكون طبقاً للقواعد العامة ، حتى في عهد 478 التقنين المدني القديم حيث كانت هناك قواعد خاصة لإثبات عقد الإيجار فكانت هذه القواعد الخاصة لا تسري في إثبات دفع الأجرة بل تسري القواعد العامة( [52] ) .

فإذا كان قسط الأجرة الذي يدعي المستأجر أنه دفع عشرة جنيهات فأقل ، جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن حتى لو كان مجموع الأجرة عن كل مدة الإيجار يزيد على عشرة جنيهات( [53] ) . أما إذا ادعي المستأجر أنه دفع جزءاً من هذا القسط لا يزيد على عشرة جنيهات ، لم يجز إثبات ذلك بالبينة أو بالقرائن إلا إذا كان القسط نفسه لا يزيد أيضاً على عشرة جنيها( [54] ) .

وإذا أقر المستأجر بوجود عقد الإيجار وبأنه دفع الأجرة ، لم تجز تجزئة هذا الإقرار عليه( [55] ) .

وتنص المادة 587 من التقنين المدني على ما يأتي : ” الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط ، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك” ( [56] ) . فإذا أبرز المستأجر مخالصة بالأجرة عن شهر فبراير مثلا ، كانت 479 هذه المخالصة قرينة قانونية على أن أجرة الشهور السابقة على شهر فبراير قد دفعت ، لأن المعتاد أن المؤجر لا يقبل أن يقبض أجرة عن شهر إلا إذا قبض أجرة الشهر الذي قبله . وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بمخالصات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهي المدة التي تسقط بها الأجرة بالتقادم ، وبحسبه أن يحتفظ بالمخالصة الأخيرة . والقرينة قابلة لإثبات العكس( [57] ) . وعبء إثبات العكس على المؤجر ، فيجوز لهذا أن يثبت مثلا أنه بالرغم من وجود مخالصة بأجرة شهر فبراير إلا أن أجرة شهر يناير لم تدفع ، إذا كان المستأجر قد أجري في شهر يناير ترميمات أراد خصمها من الأجرة فوقع نزاع بين الطرفين على قيمتها ، فأرجئ دفع أجرة شهر يناير حتى يحسم هذا النزاع ، ودفع المستأجر أجرة شهر فبراير وأخذ مخالصة بها بالرغم من أن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد حتى يكون قد سدد الأجرة عن آخر شهر مستحق . ويستطيع المؤجر أن يثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن إذا كانت أجرة شهر يناير لا تزيد على عشرة جنيهات ، أما إذا زادت على هذا المبلغ لم يجز إثبات عدم دفعها بالبينة أو بالقرائن( [58] ) ، وكان الواجب على المؤجر أن يحتاط فلا يعطي المستأجر مخالصة 480 بأجر شهر فبراير قبل أن يحصل على كتابة منه بأن أجرة شهر يناير لم تدفع بعد .

وإذا حصل المستأجر على مخالصة بالأجرة ، ثم ضاعت منه هذه المخالصة بقوة قاهرة وأثبت ذلك ، جاز له إثبات دفع الأجرة بالبينة أو بالقرائن طبقاً للقواعد العامة ( م 403 ب مدني ) . وقد قضي بأنه إذا وجدت قرائن قوية على أن المستأجر قد دفع الأجرة ، وأن البواب المعين من قبل المؤجر هو الذي سرق المخالصة ، جاز توجيه اليمين المتممة إلى المستأجر( [59] ) .

والمخالصة بالأجرة التي دفعت مقدما لمدة تزيد على ثلاث سنوات لابد من تسجيلها حتى تسري في حق الغير ، وإلا فإنها لا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات . وحكمها في هذا احكم الحوالة بالأجرة ، وقد تقدم ذكر ذلك( [60] ) .

481 المطلب الثاني

الضمانات المعطاة للمؤجر

347- نوعان من الضمانات : تقدمت الإشارة إلى أن ضمانات المؤجر لاستياء الأجرة على نوعين : ( 1 ) الضمانات التي يخوله إياها القانون العام . ( 2 ) الضمانات التي له على المنقولات بالعين المؤجرة .

فنبحث كلا م هذين النوعين .

§ 1 – الضمانات التي يعطيها القانون العام للمؤجر

348- تطبيق القواعد العامة : إذا م يقم المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة على الوجه الذي بيناه فيما تقدم ، فإن تطبيق القواعد العامة يقتضي أن يكون للمؤجر ، بعد إعذار المستأجر ، الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار ، وسواء طلب هذا أو ذاك فإن له المطالبة أيضاً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه( [61] ) .

349- التنفيذ العيني : فإذا اختار المؤجر التنفيذ العيني ، فله أن يطالب المستأجر بدفع الأجرة ، فإذا لم يدفع كان للمؤجر التنفيذ بالأجرة المستحقة على أموال المستأجر جميعها( [62] ) . إذا كان لديه سند 482 رسمي( [63] ) أو بعد أن يحصل على حكم قابل للتنفيذ( [64] ) . مع ملاحظة أن حق المؤجر في التنفيذ العيني يتقوى بما يثبت له من توقيع الحجز التحفظي على 483 منقولات المستأجر ولو قبل الحصول على سند قابل للتنفيذ ، وبما له من حبس هذه المنقولات ومن حق الامتياز عليها مما يبعد عنه مزاحمة المستأجرين الآخرين( [65] ) . وسيأتي الكلام في ذلك .

وإذا اختار المؤجر هذا الطريق ، وحصل على حكم بالأجرة المستحقة ، فليس له أن يرجع بعد ذلك وطلب فسخ الإيجار للأجرة نفسها التي حصل على حكم بها . أما قبل صدور الحكم بالأجرة فيجوز للمؤجر أن يعدل طلباه ، ويضيف إليها طلب فسخ الإيجار( [66] ) .

350- فسخ الإيجار : كذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار( [67] ) . إذا لم يقم المستأجر التزامه من دفع الأجرة( [68] ) . وهذا الطلب لا يمنعه من أن يطلب في الوقت ذاته التنفيذ العيني ، فهو يطلب المستحق من الأجرة وفسخ الإيجار في وقت واحد( [69] ) . والمحكمة تجيبه إلى طلبه الأول حتما ، أما الطلب الثاني وهو فسخ الإيجار فللمحكمة بعد تقدير كل الظروف التي تحيط بالقضية أن تجيب هذا الطلب( [70] ) أو أن ترفضه ، وإذا قام المستأجر بدفع الأجرة قبل النطق 484 بالحكم فالمحكمة لا تقضي بالفسخ ، وهذا كله طبقا للقواعد العامة( [71] ) .

ولكن قد يشترط المؤجر أن يكون العقد مفسوخاً إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة . وحكم هذا الشرط يتوقف على نية المتعاقدين ، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا اخل المدين بالتزامه ، فيتحتم على القاضي في هذه الحالة أن يحكم بالفسخ ، ولكن هذا لا يغني عن رفع الدعوى بالفسخ ولا عن الإعذار . إلا أنه من الصعب استخلاص نية كهذه من مجرد ورود شرط على هذا النحو ، الغالب أن المتعاقدين لا يريدان بهذا الشرط عن الإعذار ، ولا عن الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بالفسخ ، ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية فلا يتحتم عليه الحكم بالفسخ وله أن يعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه ، بل هو لا يسلب المدين حقه من توقي الفسخ بتنفيذ الالتزام إلى أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ( [72] ) .

485 ويتدرج المؤجر فيشترط أن يكون الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة . ويفسر الشرط في هذه الحالة بأنه يسلب القاضي سلطته التقديرية ، فلا يستطيع إعطاء المدين مهلة لتنفيذ الالتزام ، ويتعين عليه الحكم بالفسخ ، ولكن يشترط إعذار المستأجر ورفع الدعوى بالفسخ ، وإنما يكون الحكم بالفسخ كاشفاً عن وقوع الفسخ لا منشئاً له( [73] ) .

ويصل المؤجر إلى الذروة إذا اشترط أن يكون الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار . وفي هذه الحالة يكون العقد مفسوخاً بمجرد حلول ميعاد دفع الأجرة وتخلف المستأجر عن دفعها ، ولا حاجة لإعذاره ( م 158 486 مدني ) ( [74] ) . وإنما قد يكون رفع الدعوى ضرورياً للكشف عن فسخ العقد إذا نازع المستأجر في ذلك( [75] ) . ولكن هذا الشرط لا يمنع المؤجر من طلب تنفيذ الإيجار دون فسخه ، وإلا كان تحت رحمة المستأجر إذا شاء هذا جعل العقد مفسوخاً بامتناعه عن دفع الأجرة .

وإذا اشترط المؤجر فسخ الإيجار دون حاجة إلى حكم ، أن له أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإخراج المستأجر من العين المؤجرة إذا تأخر هذا الأخير عن دفع الأجرة( [76] ) . وإذا اصدر قاضي الأمور المستعجلة حكماً بإخلاء العين ، أخليت فوراً . ولكن هذا لا يمس الموضوع ، فيجوز للمستأجر أن يلجأ 487 إلى محكمة الموضوع بعد ذلك ، وهذه المحكمة قد تقضي بفسخ الإيجار فلا يستطيع المستأجر الرجوع إلى العين ، وقد تقضي بعدم الفسخ فيرجع المستأجر إلى العين بعد أن أخلاها بموجب حم قاضي الأمور المستعجلة( [77] ) .

488 وبالرغم من اتفاق المتعاقدين على فسخ الإيجار بلا حاجة إلى حكم أو إنذار ، فإن تساهل المؤجر في تنفيذ هذا الشرط ، وسماحة للمستأجر أن يتأخر قليلا عن دفع الأجرة ، قد يفسر بأن هناك اتفاقاً ضمنياً يلغي الاتفاق الأول ، فلا يجوز للمؤجر بعد ذلك أن ينفذ الاتفاق الأول بدقة إذا سكن المستأجر إلى ما تعوده من التأخر في يدفع الأجرة( [78] ) .

351- المطالبة بتعويض : وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه من دفع الأجرة . وقد تقدم أنه لا بد م إعذار المستأجر ، سواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو التعويض ( م 203 و 218 مدني ) ( [79] ) . فإذا لم يعذر المؤجر المستأجر ، ورفع دعوى بالفسخ وبالتعويض ، وجاء المستأجر في المحكمة وأدى ما عليه من الأجرة المتأخرة ، فالقاضي لا يحكم لا بالفسخ ولا بالتعويض ، ومصروفات القضية يتحملها المؤجرة .

أما إذا أعذر المؤجر المستأجر ، فإن له أن يطالبه بالتعويض . ويدخل في ذلك مصروفات الإنذار الرسمي ومصروفات القضية التي يرفعها وفوائد الأجرة المتأخرة 489 طبقاً للقواعد المقررة في الفوائد( [80] ) وما أصابه من الضرر بسبب انتهاء الإيجار قبل الميعاد في حالة الحكم بالفسخ( [81] ) .

ولكن إذا أثبت المستأجر أن عدم الوفاء بالأجرة يرجع إلى قوة قاهرة ، لم يكن مسئولا عن التعويض( [82] ) ، بل قد لا يكون مسئولا عن الأجرة ذاتها( [83] ) .

وقد يشترط المتعاقدان تعويضاً معيناً يحددانه في عقد الإيجار في حالة عدم قيام المستأجر بإلزامه . فإن كان هذا شرطاً جزائياً اتبعت فيه القواعد العامة ، ومنها وجوب إثبات الضرر وجواز تخفيض مصدر ربح غير مشروع للمؤجر( [84] ) .

490 § 2- ضمانات مؤجر العقار فيما يتعلق بالمنقولات الموجودة

في العين المؤجرة

352- وضع منقولات في العين المؤجرة وحقوق المؤجر على هذه المنقولات : ولمؤجر العقار( [85] ) ضمانا خاصة انفرد بها عن سائر الدائنين ، ولعلها تخلفت عن تقاليد قديمة قامت على نفوذ ملاك العقارات في الماضي .

وهذه الضمانات أربعة : ( أ ) وضع منقولات في المكان المؤجر أو الأرض الزراعية المؤجرة تضمن الأجرة . ( ب ) حق امتياز على هذه المنقولات . ( ج ) حق حبس هذه المنقولات . ( د ) حق توقيع الحجز التحفظي على هذه المنقولات .

ونتناول هذه الضمانات الأربعة بهذا الترتيب .

( أ ) وضع منقولات تضمن الأجرة

353- نصوص قانونية : تنص المادة 588 من التقنين المدني على ما يأتي :

” ويجب على كل من استأجر منزلا أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين ، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت .ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأميناً آخر” ( [86] ) .

491 ويقابل النص في التقنين المدني القديم المادة 381 / 466( [87] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م لا مقابل – وفي التقنين المدني الليبي م 587 – وفي التقنين المدني العراقي لا مقابل – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل( [88] ) .

354- مقدار الأجرة التي يجب ضمانها المنقولات التي يجب وضعها :  ويخلص من النص المتقدم الذكر أن مستأجر المباني ( المنازل والمخازن والحوانيت والأمكنة المماثلة كالمكاتب والمصانع ) أو الأراضي الزراعية يلزم بأن يضع منقولات في العين المؤجرة تفي قيمتها بمقدار الأجرة عن مدة الإيجار إلى حد سنتين . وإذا أن قد دفع أجرة سنتين مقدماً ، لم يلتزم بوضع المنقولات حتى ٍ492 تنقضي السنتان اللتان دفع الأجرة عنهما مقدماً( [89] ) . وعند انقضائهما يلتزم بوضع منقولات تفي بأجرة سنتين آخرين أو المدة الباقية إذا كانت أقل من سنتين إلا إذا اختار أن يدفع الأجرة مقدماً كما فعل في المدة الأولى . كل هذا إذا كانت مدة الإيجار سنتين أو أكثر ، فإذا كانت المدة أقل من سنتين التزم بتأمين الأجرة أو دفعها مقدماً عن مدة الإيجار فقط( [90] ) . أما مستأجر غير المباني والأماكن المماثلة( [91] ) . والأراضي الزراعية ، فإنه لا يلتزم بشيء مما تقدم .

والمنقولات التي يضعها المستأجر في العين المؤجرة تختلف باختلاف هذه العين . فإذا كانت منزلا كانت المنقولات في العادة مفروشات وأمتعة منزلية ، وإن كانت العين حانوتاً أو مخزناً كانت المنقولات بضائع ، وإن كانت مكتباً كانت المنقولات أثاث هذا المكتب ، وإن كانت مصنعاً كانت المنقولات هي الآلات والمصنوعات وإن كانت أرضاً زراعية كانت المنقولات المواشي  والآلات الزراعية وكذلك المحصولات التي تنتجها الأرض( [92] ) ، وهكذا( [93] ) . وبالجملة كل ما يضعه المستأجر من المنقولات في العين المؤجرة وكل ما تنتجه العين من هذه المنقولات يكون ضامناً للأجرة ، على شرط أن تكون هذه المنقولات ملكاً للمستأجر . وهناك قرينة على أن ما يضعه المستأجر في العين المؤجرة هو ملك ه حتى يثبت العكس ، أو حتى تقدم قرينة أخرى على عكس ذلك كما سنرى وحتى لو ثبت أن المنقولات ليست ملكاً للمستأجر ، فإنها تبقى ضامنة للأجرة إذا اعتقد المؤجر بحسن نية أنها ملك له ، وسيأتي بيان ذلك .

وإذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر يما إذا كانت المنقولات الموضوعة بالعين المؤجرة كافية لضمان الأجرة في الحدود التي بيناها أو غير كافية فإنه يمكن تقدير قيمة هذه المنقولات بواسطة أهل الخبرة ، وللمحكمة أن تقوم بالمعاينة( [94] ) .

494 355- متى يعفى المستأجر من هذا الالتزام : على أنه يجوز إعفاء المستأجر من التزامه بوضع منقولات في العين المؤجرة إذا اتفق المتعاقدان على ذلك . وقد يستفاد هذا الاتفاق ضمناً ، كما إذا أجر شخص لآخر محلا على أن يكون مكتب سمسار بسيط( [95] ) ، ففي هذه الحالة لا ينتظر أن يضع المستأجر في المكتب منقولات تفي بكل الأجرة الواجب تأمينها ، فقبول المؤجر أن يتعاقد معه بالرغم من ذلك يعد نزولا منياً منه عن حقه . كذلك يعد المؤجر نازلا نزولا ضمنياً عن حقه في مطالبة المستأجر بوضع منقولات تفي بقيمة الأجرة إذا كانت العين المؤجرة غرفة مفروشة ، فإن القرائن تدل على أن المؤجر لم يعتمد في ضمان الأجرة على أمتعة أو مفروشات يضعها المستأجر في العين ، وعلى ذل لا يثبت للمؤجر حق امتياز على ما قد يحضره المستأجر عرضاً في العين المؤجرة من المنقولات( [96] ) .

ويجوز إعفاء المستأجر من الالتزام إذا قدم تأمينات أخرى ، كرهن ا كفالة فيكون الالتزام بدلياً ، إذ المستأجر ملزم أصلا بوضع منقولات كافية ، وتبرا ذمته من هذا الالتزام إذا ه قدم بدلا منه تأميناً آخر عينياً أو شخصياً . وقد ورد هذا الحكم صراحة في العبارة الأخيرة م المادة 588 مدني سالف الذكر( [97] ) .

ولا يوجد ما يمنع من أن يجمع المؤجر بين الضمانين ، فيتفق مع المستأجر على أن يضع هذا منقولات كافية في العين المؤجرة وعلى أن يقدم في الوقت ذاته تأميناً أو شخصياً أو الاثنين معاً . فإذا كان للمستأجر كفيل شخصي ، فهو ملتزم عنه بدفع الأجرة في الحدود التي تقررها أحكام الكفالة ، ولكفيل إذا دفع الأجرة عن المستأجر الرجوع على هذا الأخير وعلى الكفيل العيني ، وله أن يحل محل المؤجر في الضمانات التي له( [98] ) ، وذلك كله طبقاً للقواعد العامة . ولكن لا يسوغ للكفيل أن يحتج على المؤجر بعدم إجبار المستأجر على وضع منقولات في العين المؤجرة ، لأنه لو جاز احتجاج الكفيل على المؤجر بذلك ، لما كانت للكفالة فائدة( [99] ) .

496 356- جزءا هذا الالتزام : ولما كان المستأجر ملتزماً بوضع منقولات في العين المؤجرة لضمان الأجرة على النحو الذي تقدم ، فإنه إذا اخل بالتزامه بأن لم يضع منقولات كافية من أول الأمر ، أو وضع هذه المنقولات ثم نقلها بعد ذلك كلها أو بعضها بحيث لم تصبح كافية( [100] ) ، وجب الرجوع إلى القواعد العامة . وهذا تقضي بأن يكون للمؤجر طلب الفسخ ، وله كذلك أن يطلب تعويضاً عما قد يصيب من الضرر .

ويبدوا أن له أيضاً أن يطلب التنفيذ العيني ، فيلزم المستأجر بوضع منقولات كافية في العين المؤجرة . والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي تقول في هذا الصدد : ” وإذا أخل المستأجر بالتزامه من وضع منقولات في العين المؤجرة ، كان للمؤجر أن يلزمه بذلك أو أن يفسخ الإيجار طبقاً للقواعد 497 العامة” ( [101] ) . ولكن هنا رأيا يذهب إلى أن المؤجر لا يستطيع أن يطلب الحكم بإلزام المستأجر بوضع منقولات كافية في العين المؤجرة ، فإن هذا أمر يتعلق بشخص المستأجر فلا يجوز إجباره عليه ، وإنما يستطيع المستأجر ، إذا أراد ، أن يتوفى الحكم بالفسخ إذا هو وضع منقولات كافية في العين المؤجرة قبل النطق بالحكم( [102] ) . وقد يقال إن المؤجر يستطيع أن يلجأ إلى طريقة التهديد المالي لإجبار المستأجر على وضع المنقولات . ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من الناحية العملية ، نرى أن المؤجر لا يلجأ إلى مطالبة المستأجر بوضع منقولات قد لا تكون عنده ولا يمكنه الحصول عليها ، والتهديد المالي ليس بالطريق العملي للوصول إلى هذا الغرض . والمؤجر ، إذا لم يختر فسخ الإيجار مع التعويض ، فإن أمامه طريقاً عملياً آخر يستطيع أن سلكه . ذلك أن الأجرة ، وهي في الغالب تدفع على أقساط فتعتبر ديناً مؤجلاً( [103] ) ، تحل بجميع أقساها ، لأن الأجل يسقط بعدم تقديم التأمينات أو بإضعافها كما تقضي بذلك المادة 273 مدني . فالمستأجر الذي لا يضع منقولات كافية في العين المؤجرة ، أو يقلل من هذه المنقولات بحيث يصبح ما يبقى منها غير كاف لضمان الأجرة ، يكون قد امتنع عن تقديم ما يلزمه القانون بتقديمه من تأمينات ( م 273 )/3 مدني ) ( [104] ) ، أو أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي المؤجر من تأمين ( م 272/2 مدني ) ، لاسيما إذا لوحظ أن للمؤجر على هذه المنقولات حق امتياز ، ولا شك في أن هذا تأمين خاص ، ويترتب على ذلك أن الأجرة المقسطة تستحق الدفع بأكملها ، ويستطيع المؤجر أن يطالب المستأجر بها فوراً( [105] ) .

498 ( ب ) حق امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة

357- الحق الممتاز ومرتبته : تنص الفقرة الأولى من المادة 1143 من التقنين المدني على أن ” أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقولات قابل للحجز ومن محصول زراعي”  . ويؤخذ من هذا النص أن حق المؤجر ممتاز ، سواء كان المؤجر هو المالك للعين المؤجرة ، أو كان مستأجراً أصلياً أجر من باطنه ، أو مالكاً لحق الانتفاع ، أو غير ذلك ، ولكن الامتياز لا يكون إلا لمؤجر المباني( [106] ) . أو الأراضي الزراعية كما هو صريح النص .

وحق الامتياز يضمن الأجرة المستحقة كلها( [107] ) ، حتى لو كان ت مستحقة عن مدة أكثر من سنتين مادامت لم يتسقط بالتقادم ( بخمس سنين ) ( [108] ) . وقد رأينا أن المنقولات التي يلتزم المستأجر بوضعها يكفي أن تفي قيمتها بأجرة سنتين ، فحق الامتياز إذن مستقل عن هذا الالتزام من حيث أنه لا يتقيد بمدته . وكذلك يضمن حق الامتياز فوائد الأجرة المستحقة والمصروفات . ويضمن حق الامتياز أخيراً كل منا يستحق للمؤجر بموجب عقد الإيجار ، كالتعويض المستحق على المستأجر بسبب عدم عنايته بالمحافظة على العين المؤجرة ، أو التعويض 499 المستحق بسبب عدم قيام المستأجر بالشروط التي يتضمنها عقد الإيجار أو غير ذلك( [109] ) . هنا أيضاً يستقل حق الامتياز عن التزام المستأجر بوضع المنقولات ، فالالتزام الأخير يقاس بأجرة سنتين كما رأينا ، أما حق الامتياز فيضمن الأجرة عن سنتين أو أكثر على ما قدمنا كما يضمن كل التزام آخر يترتب في ذمة المستأجر بموجب عقد الإيجار( [110] ) .

وهذا الحق لا يتجزأ ، فكل المنقولات التي هي محل الامتياز تضمن الحق الممتاز بجميع أجزائه . فأي منقول منها يضمن كل الحق ، وأي جزء من الحق مضمون بجميع المنقولات .

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 1143 مدني على ما يأتي : ” وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان م هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية”  . والحقوق الممتازة التي تتقدم حق امتياز المؤجر ويشير إليها النص هي : المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ن ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، والمبالغ التي صرفت في حفظ المنقولات محل الامتياز إلا إذا كان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بها ، والمبالغ المستحقة للخدم الكتبة والعمال وكل أجير آخر لستة أشهر ، والمبالغ المستحقة عما تم توريد يده للمدين ولمن يعول من مأكل وملبس لستة أشهر ، والنفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه لستة أشهر ، والمبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، والمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة إلا إذا كان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بها . وتفصيل ذلك كله عند الكلام في حقوق الامتياز في الجزء الخاص بالتأمينات .

358- المنقولات محل الامتياز : أما المنقولات التي هي محل الامتياز فتختلف باختلاف العين المؤجرة ، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في التزام المستأجر 500 بوضع منقولات في العين المؤجرة تكون ضماناً للأجرة ، وفي هذا يتفق حق الامتياز مع هذا الالتزام الأخيرة . والمنقولات بوجه عام هي جميع المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة( [111] ) . ما دامت ملكاً للمستأجر كالأمتعة المنزلية والبضائع والمواشي والمحصولات وغير ذلك( [112] ) .

ومن هذا نرى أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه المنقولات تكون في العادة موجودة في العين المؤجرة ، وإنها تكون ملك المستأجر( [113] ) . إلا أنه قد يتفق أن يكون المستأجر قد أخرج المنقولات م العين ومع ذلك يبقى حق امتياز المؤجر عليها ، كما يتفق أيضاً ألا تكون المنقولات ملكاً للمستأجر ويثبت للمؤجر حق الامتياز عليها بالرغم من ذلك . ونستعرض كلا من هذين الفرضين .

359- منقولات مثقلة بالامتياز ولكن المستأجر أخرجها من العين 501 المؤجرة : تنص الفقرة الخامسة من المادة 1143 مدني على ما يأتي : ” وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر ا على غير علم منه ، ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاثة سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري”  . ويفهم من هذا النص أنه إذا اخرج المستأجر المنقولات المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على غير علم أن المؤجر أو بالرغم من معارضته ، بحيث لا يبقى في العين ما يكفي لضمان الحقوق الممتازة ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً على الأموال التي نقلت لضمان هذه الحقوق . فإذا ثبت للغير حسن النية حق على هذه المنقولات ، كأن اشتراها مشتر حسن النية لا لعلم بحق الامتياز التي يقلها فلا يخلو الحال من أحد فرضين : غما أن يكون المؤجر قد أوقع على هذه المنقولات حجزاً استحقاقياً في خلال ثلاثين يوماً من يوم نقلها على الوجه الذي سنبينه فيما يلي ، وفي هذا الفرض يبقى حق الامتياز قائماً لمدة ثلاث سنوات من يوم النقل ، وتنتقل مكية المنقولات إلى المشتري مثقلة بهذا لاحق( [114] ) ، إلا إذا كان المشتري قد اشترى المنقولات في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها فعندئذ يجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري . وإما أن يكون المؤجر لم يوقع عل المنقولات حجزاً استحقاقياً أو وقعه بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً ، وفي هذا الفرض تخلص للمشتري ملكية المنقولات خالية من حق الامتياز ، وقياساً على ما تقدم ، إذا أخرج المستأجر منقولاته م العين المؤجرة خلسة ا بالغرم من معارضة المؤجر ، ووضعها في عين أخرى استأجرها كذلك ، ووقع المؤجر الأول الحجز الاستحقاقي على 502 المنقولات في خلال ثلاثين يوماً من نقلها ، فإن حق امتيازه يتقدم على حق امتياز المؤجر الثاني ولو كان هذا الأخيرة حسن النية( [115] ) .

وتفصيل كل ذلك يأتي عند الكلام في حقوق الامتياز في الجزء الخاص بالتأمينات .

360- منقولات موجودة بالين المؤجرة ولكنها غير مملوكة للمستأجر : وتنص الفقرة الثانية من المادة 1143 مدني على ما يأتي : ” ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن . فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر”  . ونرى من هذا النص أن المستأجر الأصلي إما أن يكون ممنوعاً صراح ة من الإيجار من الباطن ، ولكنه أجر مع ذلك من باطنه ، وفي هذه الحالة يكون للمؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن بمقدار ما للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي ، ولو كان هذا المقدار أكثر مما للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن ، ولهذا الأخير الرجوع على المستأجر الأصلي بما دفعة زيادة 503 عما هو ثابت في ذمته( [116] ) . وإما أن يكون المستأجر الأصلي غير ممنوع صراحة من الإيجار من الباطن ، وفي هذه الحالة يكن للمؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن ولكن بمقدار ما للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر ، ولو كان هذا المقدار أقل مما للمؤجر في ذمة المستأجر الأصلي( [117] ) .

وتنص الفقرة الثانية م المادة 1143 مدني على ما يأتي : ” ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر ، أو كنت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة”  . ويؤخذ من هذا النص أن المنقولات التي توجد في العين المؤجرة ، وتكون غير مملوكة للمستأجر ، إما أن تكون مملوكة لزوجة المستأجر ، وإما أن تكون مملوكة للغير أي  غير الزوجة وغير المستأجر من الباطن الذي تقدمه حكمه .

504 فإن كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر ، فهناك قرينة على أن الزوجة عندما رضيت بوضع منقولات مملوكة لها في عين استأجرها زوجها قد قبلت ضمناً أن تكون هذه المنقولات ضامنة للأجرة ، فيكون للمؤجر حق امتياز عليها . أما إذا لم ترد الزوجة ذلك ، فعليها أن تنفي هذه القرينة بإعلانها للمؤجر أن المنقولات الموجدة بالعين المؤجرة ملكها وأنها لا تريد بوضعها في العين أن تكون ضامنة للأجرة ، حتى لا يعول المؤجر عليها وحتى يطالب المستأجر ( الزج ) بوضع منقولات أخرى ضماناً للأجرة( [118] ) . وهذا كله على فرض الأخذ بقرينة أن الجهاز ملك المرأة المسلمة ، فإذا استطاعت أن تسترد أثاث المنزل بفضل هذه القرينة تجد نفسها أمام قرينة أخرى هي رضاؤها الضمني بأن يكون الأثاث ضامناً للأجرة ، فتبقى المنقولات مثقلة بحق امتياز المؤجر . أما عند غير المسلمين فليست هناك قرينة ما على أن الجهاز ملك للزوجة ، ولذلك يستعمل المؤجر حق امتيازه على المنقولات باعتبارها ملكاً للمستأجر نفسه( [119] ) .

وإن كانت المنقولات مملوكة للغير فهنا يجب التمييز بين فرضين : إما أن 505 يعتقد المؤجر بحسن نية وقت وضع المنقولات في العين المؤجرة أنها مملوكة للمستأجر ، وفي هذه الحالة يثبت له عليها حق الامتياز( [120] ) . بشرط ألا تكون مسروقة أو ضائعة( [121] ) وإلا ثبت للمالك الحقيقي الحق في استردادها في مدى ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع . وحسن النية مفترض حتى يقوم الدليل على العكس ، ويكفي أن يتوافر حسن النية وقت دخول المنقولات في العين المؤجرة( [122] ) . وإما أن يثبت الغير أن المؤجر كان يعلم وقت وضع المنقولات في العين المؤجرة  أنها غير مملوكة للمستأجر ، وفي هذه الحالة لا يكون للمؤجر حق امتياز عليها( [123] ) . وقد يستفاد علمه هذا من القرائن ، كما إذا كان المستأجر صانعاً أو مديراً لفندق أو بائعاً بالمزاد ، فظاهر أن المصنوعات الموجودة بالعين المؤجرة أو أمتعة النازلين في الفندق أو البضائع المعروضة في المزاد ليست ملكاً للمستأجر وإنما هي ملك عملائه( [124] ) . أما إذا كان المستأجر تاجراً عنده بضائع يبيعها 506لحسابه( [125] ) ، فبمجرد بيعها تتقل ملكيتها إلى المشتري ويزول عنها حق امتياز المؤجر ولو قبل التسليم ، لأن هناك نزولا ضمنياً من جانب المؤجر عن حق امتيازه يستفاد من الظروف ، ولكن يبقى المستأجر ملزماً بوضع بضائع غير التي باعها إذا كانت البضائع الباقية غير كافية لضمان الأجرة . ويحتفظ المؤجر بحق امتيازه على ثمن ما بيع من البضائع أو الأمتعة الأخرى إذا حافظ على هذا الامتياز بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانوناً( [126] ) ، ويستعمل حق امتيازه كذلك على ما هو في حكم الثمن من تأمين أو تعويض بدفع للمستأجر عند تلف الأمتعة أو هلاك المواشي أو نحو ذلك( [127] ) .

وتفصيل كل ذلك يأتي عند الكلام في حقوق الامتياز في الجزء الخاص بالتأمينات .

( ج ) حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة

361- نصوص قانونية : تنص المادة 589 من التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- يكون للمؤجر ، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر .وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، 507 فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق”  .

” 2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً” ( [128] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدين القديم( [129] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 556 – وفي التقنين المدني الليبي م 588 0 ولا مقابل له في التقنين المدني العراقي – ويقابل في تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 571 – 574( [130] ) .

504 362- تمشي الحق في الحبس مع حق الامتياز : ويتمشى حق المؤجر في الحبس مع حق الامتياز المقرر له ، من حثي الحق المضمون ومن حيث المنقولات التي يستعمل عليها لحق .

فمن حيث الحق المضمون ، يلاحظ أن الحق الممتاز هو نس الحق المضمون بالحبس . فاجرة المباني والأراضي الزراعية وفوائدها والمصروفات وكل ما يستحق للمؤجر بموجب عقد الإيجار ، هذه كلها هي الحق المضمون بالامتياز وبالحبس معاً ، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في حق الامتياز( [131] ) . ولكن حق الامتياز لا يضمن الأجرة إلا إذا كانت مستحقة ، ولو عن مدة أكثر من سنتين ما دامت لم تسقط بالتقادم كما سبق القول( [132] ) . أما الحق في الحبس فيضمن فوق ذلك أيضاً الأجرة التي ستستحق لمدة سنتين . فإذا كان الإيجار لمدة خمس سنوات مثلا ، واستحقت أجرة سنة ، فللمؤجر أن يحبس من المنقولات ما يفي بأجرة السنة 509 المستحقة وبأجرة السنتين التاليتين اللتين لم تستحقا ، ويقف عند ذلك ؛ فيستطيع المستأجر أن ينقل ما زاد من المنقولات على هذا ، ولو كان ما بقي من المنقولات في العين المؤجرة لا يفي بأجرة السنتين الأخيرتين ما دام أنه يفي باجرة السنة المستحقة والسنتين التاليتين . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : ” من بين ضمانات الأجرة  . . . حق المؤجر يف حبس هذه المنقولات في حدود ما يفي منها بأجرة السنتين ، وما زاد على ذلك فلا حبس” ( [133] ) .

ومن حيث المنقولات التي يستعمل عليها الحق ، يلاحظ أنها هي هي في الامتياز وفي الحبس . فالمنقولات المثقلة بامتياز المؤجر هي نفسها المنقولات التي يجوز للمؤجر حبسها ، والفقرة الأولى من المادة 589 مدني صريحة في هذا المعنى فقد رأيناها تقول : ” يكون للمؤجر  . . . أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في لعين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر”  . ومن ثم يكون للمستأجر أن ينقل ما زاد من المنقولات ما دام الباقي منها ، أو الباقي مع ما استرده المؤجر من المنقولات التي أخرجت ، كافياً لضمان الأجرة والحقوق الأخرى التي للمؤجر بموجب عقد الإيجار ، وللمستأجر أيضاً أن ينقل ما تقتضيه حرفته كالبضائع التي يبيعها لحسابه ، أو ما يقتضيه المألوف من شؤون الحياة كالحقائب التي تشتمل على الملابس التي يحتاج إليها في السفر وكالسيارة التي يستعملها للركوب ( م 589/2 مدني ) . وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ”  . . . إلا إذا كان النقل أمرا اقتضته حرفة المستأجر كالبضائع في الحانوت ، أو استلزمته مقتضيات الحياة كالسيارة في المنزل” ( [134] ) . ويستعمل حق الحبس على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، بأن كانت مملوكة للمستأجر من الباطن أو للزوجة أو للغير ، وذلك في الحدود التي يتناول فيها حق الامتياز هذه المنقولات ، وقد بيناها فيما تقدم( [135] ) . فإذا أخرجت هذه المنقولات بالرغم من معارضة المؤجر  أو دون علمه ، وانتقلت إلى حائز حسن النية ، فإن الحق في الحبس لا يخل بحق هذا الحائز ، إلا إذا وقع المؤجر 510 حجزاً استردادياً على المنقولات في مدة ثلاثين يوماً( [136] ) على النحو الذي سنبينه فيما يلي .

363- الإجراءات التي يتبعها المؤجر لاستعمال حقه في الحبس : وسبيل المؤجر لاستعمال حقه في الحبس أن يوقع حجزاً تحفظياً على المنقولات إذا كانت لا تزال باقية في العين المؤجرة( [137] ) ، وأن يوقع حجزاً استردادياً على هذه المنقولات إذا كانت قد أخرجت بالرغم من معارضته أو دون علمه . وسيأتي بيان كل من هذين الحجزين فيما يلي .

ويلاحظ أن المشروع التمهيدي للفقرة الأولى من المادة 589 مدني كانت تنتهي بالعبارة الآتية : ” ويكون استردادها ( المنقولات ) بتوقيع حجز تحفظي عليهاـ وفقاً لأحكام قانون المرافعات في مدة ثلاثين يوماً تبدأ من وقت علمه بنقلها”  . ثم حذت هذه العبارة في لجنة المراجعة ” اكتفاء بالنص العام الوارد في حق الحبس” ( [138] ) . والنص العام الوارد في حق الحبس في التقنين المدني هو المادة248 ، وتجري على الوجه الآتي : ” 1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه . 2- ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء 511 من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ، وقبل انقضاء سنة من خروجه”  . وهذا النص يتعارض مع الميعاد المقرر في تقنين المرافعات لتوقيع الحجز الاستردادي ، فإن الفقرة الثانية من المادة 602 مرافعات تنص على ما يأتي : ” ويجوز له ( للمؤجر ) ذلك ( توقيع الحجز التحفظي ) أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ، ما لم يكن قد مضي على نقلها ثلاثون يوماً”  . فميعاد الثلاثين يوماً لتوقيع الحجز الاستردادي في التقنين المدني يسري من الوقت الذي علم فيه المؤجر بخروج المنقولات من العين المؤجرة”  . ويسري في تقنين المرافعات من اليوم الذي أخرجت فيه المنقولات من العين المؤجرة . ويرجع هذا الفرق ما بين التقنينين إلى عدم التنسيق ما بين النصوص في هذه المسألة . ونرى تطبيق نصوص تقنين المرافعات فيما يتعلق بالحجز الاستردادي الذي يوقعه المؤجر لأنها نصوص جاءت خاصة بحجز معين ، أما نصوص التقنين المدني فهي عامة تسري على كل حائز بطلب استرداد الشيء الذي خرج من يده ، والخاص يقيد العام( [139] ) .

( د ) توقيع الحجز التحفظي

364- فائدة الحجز التحفظي ونوعاه : لم يكتف المشروع بإعطاء المؤجر حق امتياز على منقولات المستأجر وحقاً في حبس هذه المنقولات ، بل دعم هذين الحقين بحق ثالث هو حق توقيع الحجز التحفظي على هذه المنقولات( [140] ) . وبفضل هذا الحجز يستطيع المؤجر أن يجعل حقه في الحبس منتجاً ، إذ يمنع به المستأجر من إخراج منقولاته من العين المؤجرة أو يستردها إذا أخرجت . وبفضله أيضاً يستطيع المؤجر أن يجعل حق الامتياز منتجاً ، إذ لولاه لاستطاع المستأجر أن يتصرف في المنقولات لحائز حسن النية فيتملكها ويضيع بذلك على المؤجر حق امتيازه ، أما بعد الحجز فلا يجوز للحائز حسن النية أن يحتج بحقه على المؤجر .

512 وأهمية الحجز التحفظي أن المؤجر يستطيع توقيعه دون أن يكون لديه سند تنفيذي ، ويكفيه أن يقدم عقد الإيجار لقاضي الأمور الوقتية ليحصل منه على أمر بالحجز . فإذا وقع الحجز تعين حارس قضائي على المنقولات ، وامتنع بذلك أن تنتقل إلى يد الغير ، وإلا كانت هناك مسئولية جنائية على الحارس القضائي أو المستأجر حسب الأحوال ، فضلا عن أن حق الامتياز لا يضيع متى وقع الحجز التحفظي في ميعاده حتى لو انتقلت حيازة المنقولات إلى مشتر حسن النية كما سبق القول .

وهذا الحجز يستطيع المؤجر أن يوقعه على المنقولات ، سواء أكانت موجودة في العين المؤجرة وهذا ما يسمى بحجز منقولات المستأجر أو بحجز الرهن ( saisie – gagerie ) أم كانت قد نقلت من العين المؤجرة بشرط أن يوقع الحجز في ظرف ثلاثين يوماص من نقلها وهذا ما يسمى بالحجز الاستحقاقي أو الحجز الاستردادي ( saisie – revendication ) . وتنص المادة 602 من تقنين المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي : ” لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر في القانون المدني . ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ، ما لم يكن قد مضي على نقلها ثلاثون يوما” ( [141] ) .

365- من يستطيع توقيع الحجز وعلى أي المنقولات ولأي دين يجوز توقيعه : ويتبين من نص تقين المرافعات المتقدم الذكر أن الذي يستطيع توقيع الحجز هو مؤجر العقار ، ولو كان مستأجراً أصلياً وأجر من الباطن ، أو كان مالكاً لحق الانتفاع دون الرقبة . وما قيل عن الدائن صاحب الحق الممتاز عند الكلام في حق امتياز المؤجر يقال هنا عن الدائن الذي يستطيع توقيع الحجز التحفظي( [142] ) .

والمنقولات التي يجوز توقيع الحجز عليها هي نفس المنقولات التي تعتبر محلا لامتياز المؤجر ولحقه في الحبس ، وقد سبق الكلام في ذلك . فيتبع هنا ما ورد من التفصيلات هناك ، من حيث جواز توقيع الحجز على المنقولات إذا كان 513 موجودة بالعين المؤجرة وكانت مملوكة للمستأجر ، ومن حيث جواز الحجز على المنقولات ولو خرجت هذه المنقولات من العين بشرط أن يوقع الحجز عليها في ظرف ثلاثين يوماً من نقلها وما ورد في ذلك من التفصيل فيما إذا كسب شخص حقاً عينياً على هذه المنقولات قبل توقيع الحجز ، ومن حيث جواز الحجز على المنقولات الموجودة في العين وإن كان غير مملوكة للمستأجر على التفصيل الذي سبق بيانه( [143] ) ، فإن حق توقيع الحجز التحفظي مقترن بحق الامتياز وبالحق في الحبس في كل هذه المسائل( [144] ) .

وكذلك الحق الذي يجوز توقيع الحجز من أجله هو نس الحق الممتاز ، فيشمل الأجرة المستحقة كلها والتي تستحق إلى يوم بيع المنقولات( [145] ) ، وفوائد الأجرة ، والمصروفات ، وما قد يكون المستأجر ملزماً به من التعويضات للمؤجر لأي سبب يستند إلى عقد الإيجار ، وقد تقدم ذكر ذلك( [146] ) .

514 366- إجراءات الحجز التحفظي : يوقع الحجز التحفظي بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موطن المستأجر ، ومع ذلك لا حاجة إلى هذا الأمر إذا كان بين الدائن حكم غير واجب النفاذ .ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ، ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة للمستأجر لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر ( م 604 مرافعات ) ( [147] ) .

ويجب أن يعلن المؤجر إلى المستأجر محضر الحجز والأمر الصادر به في ظرف ثمانية أيام من تاريخ توقيعه ، ويشتمل إعلان محضر الحجز على تكيف المستأجر الحضور أمام المحكمة في المواعيد المعتادة لسماع الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز ، ومع ذلك لا يلزم رفع دعوى صحة الحجز إذا كان قد وقع بناء على حكم لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ ( م 605 مرافعات ) .

515 وإذا حكم بصحة الحجز ، اتبعت الإجراءات المقررة قانوناً لبيع المنقولات ( م 607 مرافعات ) ( [148] ) . وإذا وقع المؤجر الحجز على منقولات المستأجر من الباطن( [149] ) ، فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة ، وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن صح للمستأجر م الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة بشرط إتباع الإجراءات الأخرى المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ( م 608 مرافعات ) . ولا نفيض هنا في بيان إجراءات الحجز ، فإن هذا موضعه قانون المرافعات


( [1] ) والالتزام بالأجرة دين معجل إذا اشترط تأجيله أو تقسيطه . فهو موجود إذن في ذمة المستأجر م نوقت انعقاد الإيجار ، وتنفيذه هو الذي يتراخى إلى أجل أو آجال بحسب الأحوال . ولا يقال إن الالتزام بالأجرة دين معلق على شرط هو استيفاء المنفعة ، لأن الدين محقق الوجود قبل استيفاء المنفعة ، فإذا لم تستوف بقي الدين قائماً ولا يتحلل منه المستأجر إلا بفسخ العقد . ويترتب على ما تقدم أنه إذا اشترط تأجيل دفع الأجرة فإن الأجل يسقط بضعف التأمينات ( م 273 مدني ) ، أما إفلاس المستأجر فحكمه مبين في القانون التجراي ، ولإعساره حكم خاص ذكرته المادة 603 مدني وسيأتي بيانه . انظر جيوار 1 فقرة 358 – بودري وفال 1 فقرة 859 – فقرة 860 – الإيجار للمؤلف فقرة 332 ص 426 هامش 2 – وانظر ما يلي فقرة 356 .

ومع ذلك قارن بيدان ويقول في هذا الصدد : ” الصحيح أن حق المؤجر ( في الأجرة ) ليس حقاً مضافاً إلى أجل أو معلقاً على شرط . ولا ينبغي إدخال هذا الحق بأي ثمن في نمط من الأنماط المعروفة في القانون العام ، وإلا كان في هذا مسخ لطبيعته التي هي طبيعة خاصة ، فالعد يحتوي على جرثومة التام ذي أمد طويل ، يتحقق على أجزاء بتحقق استيفاء المنفعة . فهو إذن ليس بحق موحد ، بل هو سلسلة من الحقوق المتتابعة تتدرج بتدرج آجالها”  ( بيدان 11 فقرة 507 ) – وهذا القول يتفق مع المبدأ الأساسي القاضي بأن الأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة  ، فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقضت .

( [2] ) انظر آنفاً فقرة 121 – فقرة 130 .

( [3] ) وذلك ما دامت العين المؤجرة قد سلمت للمستأجر ، حتى لو كان هذا لم ينتفع بها أو ببعضها . وقد قضي بأنه إذا أوجرت عدة أفلام سينمائية واتفق على أجل لعرضها وسلمت للمستأجر ، وجب على هذا دفع الأجرة كاملة حتى لو لم يتمكن ن عرضها كلها خلال الأجل المحدد ( استئناف مختلف 28 نوفمبر سنة 194 م 47 ص 40 ) . وقضي بأن المستأجر الذي يترك العين قبل نهاية الإيجار لنصيحة الأطباء له بوجوب تركها يلتزم مع ذلك بدفع الأجرة عن مدة الإيجار كلها ( استئناف مختلط 5 يناير سنة 1935 م 47 ص 92 : ويلاحظ في هذا الصدد وجوب تطبيق أحكام العذر الطارئ التي استحدثها التقنين المدني الجديد ) . كذلك إذا كان المستأجر يتمسك بأن العين التي هي تحت يده لست هي العين المؤجرة ، وجب على المحكمة تحقيق دفاعه ، إذ لو تبينت صحته لما كان المستأجر مديناً بالأجرة ( نقض مدني 15 مايو سنة 1958 مجموعة أحكام النقض 9 رق 55 ص 470 ) .

( [4] ) وذلك ما لم يقض القانون بزيادة الأجرة ما إذا وقع غبن فاحش في إيجار الوقف ( م 632 مدني ) ، أو يقض بإنقاصها كما إذا جاوزت الأجرة الحد المفروض في التشريعات الاستئنافية .

( [5] ) انظر آنفاً فقرة 130 .

( [6] ) الوسيط 4 فقرة 391 .

( [7] ) انظر م 348 مدني (  و م 284 / 356 مدني قديم ) وتقضي بأن تكون نفقات الوفاء على المدين .

( [8] ) جيوار 1 فقرة 228 – بودري وفال 1 فقرة 884 – بلانيول وريبير 10 فقرة 586 ( إذا كانت الأجرة أشياء مثلية تعد أو توزن أو تقاس أو تكال فمصروفات العد أو الوزن الو المقاس أو الكيل تكون على المستأجر ) – سليمان مرقس فقرة 196 ص 351 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 230 – محمد علي إمام فقرة 136 ص 322 . وقد نصت الفقر الثالثة من المادة 569 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني صراحة على هذا الحكم إذ تقول : ” وتكون مصاريف الدفع في كل حال عل المستأجر”  . وهذا كله إذا لم يوجد في العقد شرط بخلاف ذلك ( الإيجار للمؤلف فقرة 307 – جرانمولان في العقود فقرة 379 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 105 )

( [9] ) والإنقاص هنا يكون بحكم القضاء . وقد يكون الإنقاص بحكم الاتفاق أو بموج تشريع خاصز فقد يكون هناك اتفاق على إنقاص الأجرة بأن يضخم المؤجر جزءا منها إذا قام المستأجر بوفائها في ميعاد معين . فإذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة في هذا الميعاد ، عاد المؤجر حقه في الأجرة كاملا ( مص الوطنية 15 فبراير سنة 1923 المحاماة 3 رقم 373 ص 349 ) . والقضاء على المستأجر بباقي الأجرة المستحقة في هذه الحالة قضاء ضمني بعدم استحقاق المستأجر للخصم المشترط ، فلا يجوز للمستأجر إثارة النزاع من جديد بعد سبق الفصل فيه ( نقض مدني أول أبريل سنة 1943 مجموعة عمر  رقم 40 ص 96 – سليمان مرقس فقرة 196 ص 350 هامش 1 ) . وقد يصدر تشريع خاص بإنقاص الأجرة ، كما يحدث أثناء الأزمات الاقتصادية : انظر قانون أول مايو سنة 1921 ، وكذلك القانونين رقم 54 لسنة 1930 ورق 103 لسنة 1931 الخاصين بتخفيض الأجرة إلى أربعة أخماسها إذا سدد مستأجر الأرض الزراعية هذا المقدار دون مقاضاة وذلك عقب انهيار أسعار القطن – وهذا غير التشريعات الاستثنائية التي تقضي بألا تزيد الأجرة عن مقدار معين – انظر سليمان مرقس فقرة 196 ص 350 هامش 2 .

( [10] ) وإذا أوجرت عين من الباطن جاز للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن مباشرة بالأجرة ( م 596 مدني ) ، بل إن ذمة المستأجر الأصلي تبرأ من الوفاء بالأجرة إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمناً الإيجار من الباطن ( م 597 مدني ) . وإذا تنازل المستأجر عن الإيجار لغيره ، طالب المؤجر المتنازل عن الإيجار بالأجرة ويبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له ( م 595 مدني9 ، ويعفى من هذا الضمان إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمناً التنازل عن الإيجار ( م 597 مدني ) . وسيأتي تفصيل هذا كله عند الكلام في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن .

( [11] ) وقد يحتاط المؤجر لهذا الأمر ، فيشترط في العقد أن التزامات المستأجر غير قابلة للانقسام ، وأن ورثة المستأجر  ملزمون بها عند موت مورثهم بطريق التضامن . ومثل هذا الشرط صحيح ، وبديهي أنه لا ينفذ في يحق كل وارث إلا في حدود نصيبه في التركة . هذا ويلاحظ أنه مما يخفف من أثر انقسام التزام المؤجر على ورثة وجود حق امتيازه للمؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ، فللمؤجر بفضل حق امتيازه هذا الذي لا يقبل الانقسام أن ستوفي كل الأجرة من ثمن هذه المنقولات ( الإيجار للمؤلف فقرة 503 ص 608 هامش 1 ) .

( [12] ) سليمان مرقس فقرة 196 ص 351 – ص 352 .

( [13] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا تعدد المستأجرون ، وخصص لكل منهم قطعة ارض مستقلة عن القطع المخصصة للآخرين بأجرة مستقلة كذلك ، فضم الأجرة بعضها إلى بعض وتقسيطها جميعاً إلى دفعات معينة لا يفيد التضامن بين المستأجرين ، عند عدم وجود شرط صريح بذلك في العقد أو نص في القانون ( انظر آنفاً فقرة 22 مارس سنة 1900 م 212 ص 173 ) . أما إذا امضي عقد الإيجار عدة مستأجرين دون أن يخصص ذلك منهم نصيبه في الأجرة ، وقام المستأجرون جميعاً بزراعة العين المؤجرة دون أن يختص كل منهم بزراعة جزء معين منها ، فقد يستخلص من ذلك أن المستأجرين متضامنون في دفع الأجرة ( بودري وفال 1 فقرة 874 ) . وقد قضي بأنه إذا أوجر منزل للسكنى غير قابل للتجزئة لعدة أشخاص ، اعتبر كل منهم مستأجراً للمنزل كله والتزم بالأجرة كلها ( استئناف مختلط 28 مايو سنة 939 م 51 ص 219 ) . وقضي أيضاً بأنه إذا استأجرت عدة أشخاص عقاراً على الشيوع فيما بينهم ، استخلص التضامن من طبيعة المعاملة ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1922 م 34 ص 404 ) . ولا يكون كفيل المستأجر متضامناً معه ، حتى لو كان جميع الأطراف تجاراً وكانت العين مستغلا تجارياً  ، إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك ( استئناف مختلط 3 نوفمبر سنة 1948 م 61 ص 14 ) .

( [14] ) انظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 308 .

( [15] ) ولو كان المؤجر غير مالك ، كما إذا كان مستأجراً أصليا آجر من الباطن أو صاحب حق انتفاع أو دائناً مرتهناً أو ناظر وقف أو حائزاً للعين أو فضوليا آجر ملك غيره ( استئناف وطني 3 أبريل سنة 1906 مجموعة عباشي الأولى رقم 59 ) . وإذا كان المؤجر غير المالك فلا ينشئ عقد الإيجار علاقة مباشرة بين المالك والمستأجر ، ولكن للمالك أن يحجز الأجرة تحت يد المستأجر ( استئناف مصر 29 ديسمبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 549 ص 1106 ) ويجوز أن يقبض الأجرة نائب المؤجر كولي أو وصي أو قيم أو وكيل . والوكالة قد تكون صريحة أو ضمنية . وقد تستخلص وكالة ضمنية من الصلة بالمؤجر ، كما إذا قبض الأجرة زوج المؤجر أو البواب وسكت المؤجر على ذل مدة تكفي لاستخلاص إقراره ( محمد علي إمام فقرة 137 ص 323 ) . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الأجرة البواب أو أي شخص آخر إذا قدم للمستأجر مخالصة بالأجرة صادرة من المؤجر ( م 332 مدني ) .

( [16] ) وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن÷ إذا قبل المستأجر تحويل الأجرة إلى من يريد المؤجر تحوليها إليه ، فحولها المؤجر لوطني أو أجنبي في دين عليه للمحال له ، كان ذلك حوالة حق لا مجرد توكيل بالقبض ، إذ المقصود منه أن يحصل المحال له لنفسه ما يسد به دينه على المؤجر ( استئناف مصر 12 يناير سنة 1939 المحاماة 20 رقم 178 ص 465 ) .

( [17] ) وإذا اشترط المؤجر دفع الأجرة له أو لمن يحولها إليه أو لأمره ، فإن هذا لا يعفيه من إعلان المستأجر باسم من حول له الأجرة  ( استئناف مختلط 13 ابري سنة 1920 م 32 ص 270 ) . ويجوز للمستأجر أن يدفع رجوع المتنازل هل عن الأجرة  فيدفع بالدفوع التي كان يدفع بها رجوع المؤجرة ( استئناف مختلط 11 يونيه سنة 1935 م 47 ص 364 ) . فيدفع بالتقادم ، ولا يعتبر قبوله للتنازل نزولا منه على التمسك به ( استئناف مختلط 18 يونيه سنة 1931 م 43 ص 452 ) .

( [18] ) نقض مدني 24 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 80 ص 747 – وإذا كان المؤجر لم ينزل عن الأجرة للغير ، بل اقتصر على إعطائه توكيلا في قبض الأجرة ولو كان هذا التوكيل في ظهر عقد الإيجار ، لم يجز للوكيل أن يرفع قضية باسمه على المستأجر يطالبه فيها بالأجرة ، وإنما يجوز له رفع القضية باعتباره وكيلا وباسم موكله ( استئناف مختلط 23 أبريل سنة 1924 جازيت 13 رقم 281 ص 174 ) .

( [19] ) فإذا في أن المؤجر نزل عن الأجرة لمدة ربع سنوات مثلا ولم تسجل الحوالة ، وبعد سنتين يباع المؤجر العين ، فالمشتري لا تسري في حقه الحوالة بالأجرة إلا لمدة سنة واحدة وهي التي تتم الثلاث السنوات ، وله أن يستوفي الأجرة من المستأجر عن السنة الرابعة . والمحال له يستوفي الأجرة هو أيضاً عن أربع سنوات ، تدخل فيها السنة الرابعة ، فيكون المستأجر قد دفع أجرة السنة الرابعة مرتين ، مرة للمشتري وأخرى للمحال له ، فيرجع بما دفع زائداً ، أي بأجرة سنة ، على المؤجر .

( [20] ) في حالة تسجيل المخالصة بالأجرة – سنرى أنه يجب التسجيل إذا قبضت الأجرة مقدماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات حتى تسري المخالصة في حق الغير ( انظر ما يلي فقرة 346 في آخرها ) – يسهل على المستأجر ا نيقوم بذلك لأن المخالصة تحت يده . وفي حالة الحوالة بالأجرة يستطيع المستأجر كذلك أن يقوم بتسجيل الحوالة ، وهو سيصل إليها ، إما بطريق عرضها عليه للحصول على قبوله إياها ، وإما بطريق إعلانه بها .

( [21] ) استئناف مختلط 7 نوفمبر سنة 1894 م 7 ص 4 .

( [22] ) انظر آنفاً فقرة 53 – وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 309 .

( [23] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 786 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 615/1 في المشروع النهئاي .ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 614/1 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 586/1/ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 540 – ص 542 .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم :

م 379 / 464  : على المستأجر أن يدفع الأجرة في المواعيد المشترطة .

م 380 / 465 : تستحق أجرة كل مدة من مدة الانتفاع عند انقضائها ، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك .

( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م 554/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  585/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 765 : يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة .

م 766 : إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد . وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة . وله أن يطلب فسخ الإيجار عند عدم الإيفاء من المستأجر .

م 767 : إذا اشترط تأجيل الأجرة أو تقسيطها فلا تلزم الأجرة أو الأقساط المتفق عليها إلا عند حلول الأجل . ويلزم المؤجر أن يسلم المأجور للمستأجر ما دام قد استوفى الحال من الأجرة .

م 768 : إذا لم يشترط التعجيل أو التأجيل ، فتلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا .

م 770 : تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة على كل حال . فليس للمؤجر أن يطالب بالأجرة عن مدة مضت قبل التسليم . وإذا انقضت مدة الإجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئاً من الأجرة .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 928 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  569 : يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة في الأصل المعين في العقدن وإذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي . وإذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع . ويجوز أن يشترط دفع الأجرة مقدماً .وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [24] ) هذا وقد يصدر تشريع خاص يمنح المستأجرين أجلا لدفع الأجرة عقب أزمات اقتصادية ، وقد وقع ذلك سنة 1932 حث صدر القانون رقم 55 لسنة 1932 يقضي بمنح المستأجر لأراضي زراعية مهلة لدفع الأجرة عن سنة 9131 – سنة 1932 إذا كان الإيجار قد ابرم قبل سنة 1929 ( سليمان مرقس فقرة 198 ص 353 هامش 5 ) ، – وإذا اتفق على ميعاد لدفع الأجرة ، وكان هناك شك ، فسر لمصلحة المستأجر لأنه هو المدين بالأجرة . وقد قضت محكمة قنا الجزئية بأنه إذا تبين من عقد الإجارة أن ميعاد استحقاق الأجرة هو شهر أبريل دون تحديد يوم ميعن من الشهر المذكور ، كان ميعاد الاستحقاق هو آخر يوم من الشهر لأن ذلك في مصلحة المستأجر ( قنا 25 أبريل سنة 1943 المحاماة 28 رقم 58 ص 136 ) .

وكثيراً ما يشترط المؤجر أنه إذا لم يدفع المستأجر القسط في ميعاد فإن بقية الأقساط تحل دون حاجة إلى تنبيه بمجرد تأخر المستأجر في دفع القسط ، فيعمل بهذا الشرط ( استئناف مصر 8 نوفمبر سنة 1936 المحاماة 17 رقم 201 ص 408 ) . على أنه يمكن اعتبار هذا الشرط شرطاً جزئياً ، ومن ثم يخضع لتقدير القاضي فيقضي به أولا يقضي بحسب الأحوال ( انظر في هذا لمعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 228 ص 371 هامش 2 – وقرب م 430 مدني في البيع بالتقسيط ) – وقارن سليمان مرقس فقرة 201 ص 359 هامش 2 – استئناف مصر 29 مارس سنة 1932 المحاماة 13 رقم 80 ص 188 ) .

( [25] ) ويجوز تعديل الاتفاق على مواعيد دفع الأجرة باتفاق لاحق ، صريح أو ضمني ويعتبر اتفاقاً ضمنياً على تعديل المواعيد أن يقبل المؤجر الأجرة بصفة مستمرة في غير الآجال المنصوص عليها في العقد ، كأن تدفع مؤخراً وكان قد اشترط في العقد تعجيلها ، أو تدفع في أول كل شهر وكان اشترط في العقد أن تدفع في أول كل ثلاث أشر ( مصر المختلطة 30 نوفمبر سنة 1944 م 57 ص 15 ) .

( [26] ) وإذا قدم المستأجر تأميناً اتفق على خصمه من الأقساط الأخيرة ، لم يجز خصمه من أقساط سابقة إلا في حالة فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ( بلانيول وريبير 10 فقرة 590 – نقض فرنسي 8 مايو سنة 1901 داللوز 1903 – 1 – 409 – وانظر آنفاً فقرة 336 في آخرها في الهامش ) . ومع ذلك يجوز خصم التأمين من قسط سابق إذا لم يستسلم المستأجر العين المؤجرة ( استئناف مختلط 17 ديسمبر سنة 1929 م 42 ص 106 – وانظر آنفاً فقرة 336 في آخرها في الهامش ) .

وتعجيل الأجرة يكفل للمؤجر الحصول على حقه ، وفي الوقت ذاته يكون من شأنه أن يزيد الأجرة بمقدار فوائد ما عجل منها ( بودري وفال 1 فقرة 851 ) . ولا يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بهذه الفوائد إلا بموجب تشريع خاص ، كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 22 من قانون أو أبريل سنة 1926 الخاص بتنظيم إيجار المساكن ، فقضي بأنه إذا عجل المستأجر أكثر من قسط كان له الحق في تقاضي فوائد بمعدل السعر الذي يتقاضاه بنك فرنا . وقضت المادة 5 من القانون الفرنسي الصادر في 28 فبراير سنة 1941 بأنه لا يجوز تعجيل أكثر من ربع الأجرة السنوية أو أجرة شهرين إذا كان الإيجار مشاهرة ، أو دفع تأمين يزيد على هذا المقدار ، وهذه الأحكام تعتبر من النظام العام ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2723 ) .

( [27] ) استئناف مختلط 28 فبراير سنة 1900 م 12 ص 143 – 14 نوفمبر سن 1900 م 13 ص 10 – 5 مايو سنة 1904 م 16 ص 241 – 5 مارس سنة 1908 م 20 ص 116 .

( [28] ) سليمان مرقس فقرة 198 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 228 .

( [29] ) انظر في هذا المعنى م 380 / 465 مدني قديم ، د م 768 مدني عراقي ، و م 569/1 لبنان ( آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) .

( [30] ) ولولا هذا المبدأ الخاص بعقد الإيجار لكانت القواعد العامة هي التي تسري ، وهي تقضي بأن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ( م 346/1 مدني ) .ومقتضى ذلك أن تكون الأجرة واجبة الدفع بمجرد إبرام عقد الإيجار .

( [31] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 541 – سليمان مرقس فقرة 198 ص 354 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 228 ص 372 – محمد علي إمام فقرة 138 ص 326 – منصور مصطفى منصور فقرة 209 ص 537 .

( [32] ) بودري وفال 1 فقرة 855 – وهناك رأي يذهب إلى أن اليوم يبدأ من شروق الشمس وينتهي عند غروبها .

( [33] ) على أن للمستأجر حبس الأجرة إذا لم يقم المؤجر بالتزام في ذمته ، وقد سبق ذكر ذلك . وقد قضت محكمة النقض بأن المؤجر متى التزم في عقد الإيجار بعمل إصلاحات معينة لا تجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة إلا إذا قام أولا بما التزم به من الإصلاحات ، لأن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ( نقض مدني 7 ديسمبر سنة 1933 مجموعة عمر 1 رق 150 ص 284 ) .

( [34] ) وإذا لم يشترط تعجيل الأجرة ، فقد قدمنا أن الأجرة لا تستحق إلا عند استفاء المنفعة ، وتقول المادة 770 من التقنين المدني العراقي في هذا المعنى : ” تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة على كل حال ، فليس للمؤجر أن يطالب بالأجرة عن مدة مضت قبل التسليم .وإذا انقضت مدة الإجارة قبل التسليم ، فلا يستحق المؤجر شيئاً من الأجرة”  ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) – ويكفي أن تكون العين قد وضعت تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها حتى تستحق الأجرة ، ولو لم ينتفع المستأجر بها فعلا ( استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1934 م 47 ص 40 ) ، ذلكما لم يكن عدم الانتفاع راجعاً إلى سبب غير منسوب إلى المستأجر كهلاك العين أو وجود عيب فيها أو حصول تعرض ( بلانيول وريبير 10 فقرة 593 –  594 – سليمان مرقس فقرة 196 ص 350 هامش 3 ) .

ولا يتخلص المستأجر من التزامه بدفع الأجرة حتى لورد العين إلى المؤجر قبل نهاية المدة مدعياً عدم صلاحيتها ما دام ذلك لم يثبت قضاء ولم يقر المؤجر ( استئناف مختلط 5 يناير سنة 1935 م 47 ص 92 ) . غير أنه إذا انتفع المؤجر بالعين بقية المدة بأن استعملها بنفسه أو آجرها للغير ، فإن قيمة هذا الانتفاع تستنزل من الأجرة عن المدة الباقية ( استئناف مختلط 28 يناير سنة 1947 م 59 ص 67 – وانظر سليمان مرقس فقرة 196 ص 351 ) .

( [35] ) ولا يؤثر في سريان التقادم من اليوم التالي لاستحقاق الأجرة تعلل المؤجر ( وزارة الأوقاف ) الذي وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه لم يكن متمكناً من المطالبة بالدين لعدم مرعفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب الحراسة ، فإن هذا لا يعد قوة قاهرة تمنع من المطالبة بالدين ( نقض مدني 3 فبراير سنة 1938 مجموعة عمر 2 رقم 92 ص 273 – وكانت محكمة استئناف مصر قضت بعكس هذا في 28 مايو سنة 1930 المجموعة الرسمية 31 رقم 143 ص 367 ) .

ودفع المستأجر تأميناً يمنع سقوط الأجرة بالتقادم بمقدار هذا التأمين ( استئناف مختلط 17 ديسمبر سنة 1929 م 42 ص 106 ) .

( [36] ) حتى لو تجمدت وصدر من المستأجر إقرار بها دون نية التجديد . وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الطرفان قد حرصا في الإقرار موضوع الدعوى على نفي نية الاستبدال نفياً تاماً ، فنصا على ذلك صراحة في سلب الاتفاق ، كما نصا على استبقاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب الالتزام الأصلي ، وكان من شأن بقاء سبب الالتزام الأصلي أن يظل وص دين الأجرة قائماً لا يؤثر فيه التعهد بالوفاء الذي اقترن به الإقرار ، ولا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ، ذلك بأن الدورية والتجديد هما صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مقترضان فيه ما بقي حافظاً لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وصبح في الواقع مبلغً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتحدد – لما كان ذلك ، فإن التقادم الخمسي هو الذي يسري عليه من تاريخ استحقاقه المنصوص عليه في الإقرار ( نقض مدني 19 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 102 ص 673 ) .

( [37] ) الوسيط 3 فقرة 599 – فقرة 601 – وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 321 – فقرة 323 .

والتقادم الخمسي ليس مبنياً على افتراض أن الأجرة قد دفعت ، وإنما الغرض منه عقاب الدائن المهمل وحماية المدين من الخراب من جراء تجميد الأجرة عليه سنة بعد أخرى ( استئناف مختلط 12 ديسمبر سنة 1889 م 2 ص 209 ) .

ولا يسري التقادم الخمسي في حالة ما إذا قبض شخص الأجرة من المستأجر والتزم بتقديم حساب عن ذلك للمؤجر ، فلهاذ الأخير مطالبته بتقديم حساب عن الأجرة في مدة خمس عشرة سنة من وقت حلول الالتزام ( استئناف مختلط 25 مايو سنة 1905 م 17 ص 298 ) . وكذلك لا يسري على ما يثبت في ذمة المستأجر للمؤجر من التعويضات التي لا شأن لها بالأجرة ( انظر مع ذلك استئناف مختلط 17 نوفمبر سنة 1892 م 5 ص 12 ) . كما أنه لا يسري على ما دفعه المستأجر للمؤجر زيادة على الأجرة المستحقة وأراد استرداده بعد ذلك ( بودري وفال 1 فقرة 1433 – سوهاج الجزئية 28 فبراير سنة 1938 المجموعة الرسمية 40 رقم 152 ) ، ولا على ما دفعه المستأجر للوفاء بالأموال الأميرية عندما يرجع به على المؤجر ( نقض مدني 28 أكتوبر سنة 1937 مجموعة عمر 2 رقم 67 ص 190 ) . ولكن إذا اتفق على أن يستبقي المستأجر جزءاً م الأجرة ليدفعه وفاء للأموال الأميرية ، فإن هذا الجزء يبقى دين أجرة يسقط بالتقادم بخمس سنوات ( نقض مدني 30 نوفمبر سنة 1939 مجموعة عمر 3 رقم 10 ص 22 ) . ويعتبر دين أجرة كذلك فيسقط بالتقادم الخمس التعويض المترتب على مخالفة المستأجر لشروط عقد الإيجار بزارعة الأرض زراعة صيفية يزيد على ما هو متفق عليه ، فهذا التعويض يكون بمثابة أجرة عن هذه الزراعة الصيفية وليست شرطاً جزائياً ( نقض مدني 27 أبريل سنة 1939 مجموعة عمر 2 رقم 180 ص 548 ) ، أو التعويض المترتب على زراعة أكثر من ثلث الأرض قطناً أو على تكرر زراعة الأرض فيما سبقت زراعته قطناً ( نقض مدني 27 فبراير سنة 1936 مجموعة عمر 1 رقم 334 ص 1072 ) .

وإذا حكم على المستأجر بالأجرة وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، فإن الحكم لا يسقط إلا بخمس عشرة سنة ( م 385/2 مدني ) ، أما بالنسبة إلى الكفيل أوبري ورو 6 فقرة كان متضامناً فيظل التزامه خاضعاً للتقادم الخمسي ( نقض مدني 6 يونيه سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 67 ص 239 ) – ويلاحظ أنه إذا كان جزء من الأجرة متغيراً بتغير أسعار المحصول مثلا ، فالتقادم الخمسي يسري على هذا الجزء المتغير كما يسري على الجزء الثابت .

( [38] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة 786 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 615/2 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 614/2 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 586/2 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 540 – ص 542 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 554/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 585/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي  لا مقابل – ولكن الحكم ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة فيسري في العراق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 933 – فقرة 934 .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 570 : تدفع أجرة العقارات في مكان وجودها ، وأجرة المنقولات في مكان إنشاء العقد ، ما لم يكن هناك نص مخالف . ( وتختلف أحكام التقنين اللبناني عن أحكام التقنين المصري ، ونخرج على القواعد العامة . فدفع الأجرة في التقنين اللبناني يكون في مكان وجود العقار لا في موطن المدين ، وقد يتفق أن يكون مكان وجود العقار هو نفس موطن المدين إذا كان العقار مثلا منزلا يسكنه المستأجر . أما أجرة المنقول فدفعها يكون في مكان إنشاء العقد ، وتقضي القواعد العامة بأن يكون الدفع في موطن المدين ) .

( [39] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الأجرة تدفع في موطن المدين لا في موطن الدائن ، فإذا لم يطالب المؤجر المستأجر بالأجرة في مكان هذا الأخير فليس له أن يطلب فسخ الإيجار وإخراج المستأجر م العين المؤجرة ، مادام المستأجر قد عرض الأجرة وفوائدها والمصروفات عرضاص حقيقياً على المؤجر بمجرد ظهوره أمام المحكمة ( استئناف مختلط 2 يونيه سنة 1808 م 10 ص 300 – وانظر أيضاً استئناف مختلط 5 يناير سنة 1905 م 17 ص 60 ) .

( [40] ) انظر آنفاً فقرة 124 – وقد تكون العين المعينة بالذات سيارة مثلا ، ولما كان المنقول المتنقل كالسيارة يعتبر مكان وجوده هو موطن صاحبه ، فإن الدفع في هذه الحالة يكون في موطن المستأجر باعتباره مكاناً لوجود السيارة . فإذا اشترط أن يكون الدفع في موطن المؤجر ، فإن هلاك السيارة اثنا الطريق قبل وصولها إلى مكان المؤجر يكون على المستأجر ، فإن الدفع لا يتم ولا تنتقل ملكية العين إلى المؤجر إلا عند وصول السيارة إلى موطنه وقبضها . وقبل ذلك هي ملك المستأجر ، فإن هلكت تهلك عليه ( ديفرجييه 1 فقرة 129 – ترولون 2 فقرة 671 ) .

( [41] ) سليمان مرقس فقرة 199 – محمد كامل مرسي فقرة 154 ص 206 .

( [42] ) لجو 219 – بودري وفال 1 فقرة 861 – بلانيول وريبير 10 فقرة 589 – سليمان مرقس فقرة 199 .

( [43] ) لوران 25 فقرة 238 – جيوار 1 فقرة 220 – بودري وفال 1 فقرة 862 – ديمولومب 27 فقرة 173 – بلاني ول وريبير 10 فقرة 589 سليمان مرقس فقرة 199 .

( [44] ) نقض فرنس 8 مايو سنة 1900 سبريه 1901 – 1- 38 – بودري وفال 1 فقرة 862 – بودري وبارد 2 فقرة 1511 – بلانيول وريبير 10 فقرة 589 – سليمان مرقس فقرة 199 – هذا وقد يكون مكان الدفع في موطن المستأجر ، فإذا اعتاد هذا دفع الجرة في موطن المؤجر ، كان ذلك تعديلا للقاعدة ، إلا إذا عد عمل المستأجر من قبيل التسامح .

( [45] ) وقد جري العرف في إيجار الأماكن في القاهرة والإسكندرية على أن تدفع الأجرة في المسكن ذاته حتى لو لم يكن هذا المسكن موطن المستأجر ( سليمان مرقس فقرة 199 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 229 ص 372 هامش 2 ) .

( [46] ) استئناف وطني 23 يناير سنة 1906 الاستقلال 5 ص 205 – انظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 318 – فقرة 320 .

( [47] ) تولييه 7 فقرة 50 – ديفرجييه 1 فقرة 125 و 2 فقرة 193 – دبرانتون 17 فقرة 207 – وقد قضت محكم الاستئناف المختلطة بأنه إذا أعطي المستأجر محصوله للمالك وفاء بالأجرة ، فسر ذلك على أنه أعطي المحصول للمالك ضمانا للأجرة مع توكيله في بيعه واستيفاء الأجرة من الثمن . فلا تنتقل ملكية المحصول إذن إلى المالك ، ويكون الحجز الذي يوقعه دائن المستأجر على هذا المحصول حجزاً صحيحاً ( استئناف مختلط 6 يناير سنة 1905 م 27 ص 107 ) . ولا يكون المؤجر مسئولا عن التأخر في بيع القطن إلا إذا كان سيء النية ، أو إلا إذا تأخر في البيع بالرغم من طلب المستأجر منه أن يبيع ( استئناف مختلط 12 فبراير سن 1924 م 36 ص 224 ) .

( [48] ) وفي حكم الحوالة البريدية الشيك المعتمد من البنك المسحوب عليه ، أما الشيك العادي فلا يكون الدفع به صحيحاً إلا إذا رضي المؤجر كما سنرى . ويجوز الوفاء بأوراق نقدية ذات سعر إلزامي ولو اتفق على غير ذلك ( سليمان مرقس فقرة 196 ص 349 هامش 1 ) .

( [49] ) استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1903 م 16 ص 37 .

( [50] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 590 مكررة – نقض فرنسي 3 مارس سنة 1930 داللوز الأسبوعي 1930 ص 210 – 12 مارس سنة 1930 داللوز الأسبوعي 1930 ص 241 .

( [51] ) استئناف مختلط 28 فبراير سن 1900 م 12 ص 143 – 14 يناير سنة 1931 م 43 ص 150 – الوسيط 3 فقرة 497 ص 836 والأحكام والمراجع الشمار إليها – بلانيول وريبير 10 فقرة 590 مكررة – انظر عكس ذلك وأن هذا يعد تجديداً استئناف مختلط 5 مايو سنة 1904 م ص 241 – الإيجار للمؤلف فقرة 310 – وإذا رفض المؤجر تسليم الأجرة ، وجب على المستأجر عرضها كاملة عرضاً حقيقياً طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، وعرض الأجرة ناقصة لا يبرئ ذمة المستأجر ( نقض مدني 28 فبراير سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 22 ص 176 ) – وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 310 .

( [52] ) الإيجار للمؤلف فقرة 311 .

( [53] ) سليمان مرقس فقرة 200 .

( [54] ) الوسيط 2 فقرة 197 – الإيجار للمؤلف فقرة 311 .

( [55] ) بودري وفال 1 فقرة 870 ص 500 هامش 3 – الإيجار للمؤلف فقرة 311 .

( [56] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 787 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استق رعليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 616 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 615 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 587 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 542 – ص 544 ) .

ولا نظير لهذا النص في التقين المدني القديم ، ولكن القضاء والفقه كانا يأخذان بهذه القرينة في عهد هذا التقنين . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن إبراز مخالصة عن أجرة مدة معينة قرينة على سداد الأجرة عن المدة السابقة ، إلا إذا أثبت المؤجر عكس ذلك ( استئناف مختلط 23 ديسمبر سنة 1924 م 37 ص 90 – وانظر أيضاً الإيجار للمؤلف فقرة 311 حيث اعتبرت المخالصة بالأجرة عن مدة تالية مبدأ ثبوت بالكتابة على دفع الأجرة عن مدد سابقة ، فيعزز بالبينة أو بالقرائن ) . فالحكم لم يتغير ، والوفاء بقسط تال قرينة على الوفاء بقسط سابق ، إلا أن هذه القرينة كانت في عهد التقنين المدني القديم قرينة قضائية ، فأصبحت في التقنين المدني الجديد قرينة قانونية . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : ” ولا نظير لهذه المادة في التقنين الحالي ( القديم ) ولكن القضاء المصري يأخذ بهذه القرينة ، وقد حولها المشروع من قرينة قضائية إلى قرينة قانونية”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 543 ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 555 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 586 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 769 ( مطابق – وانظر عباس حسن الصراف فقرة 935 – فقرة 937 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – ولكن يمكن الأخذ بهذه القرينة في لبنان على اعتبار أنها قرينة قضائية كما كان الأمر في عهد التقنين المدني المصري القديم .

( [57] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط ، حتى يقوم الدليل على العكس  . . وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بإيصالات دفع الأجرة عن خمس سنوات ، ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 543 ) .

( [58] ) أوبري ورو 12 فقرة  750 وهامش 6 – بودري وبارد 4 فقرة 2661 – بلانيول وريبير وجايولد 7 فقرة 1550 ص 1012 . ص 1013 – وقرب بيدان 9 فقرة 1296 ص 385 – انظر عكس ذلك وأنه يجوز إثبات عدم دفع أجرة شهر يناير بالبينة أو بالقرائن سليمان مرقس فقرة 200 وأصول الإثبات فقرة 164 – احمد نشأت في الإثبات 2 فقرة 745 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 231 – محمد علي إمام فقرة 139 ص 329 منصور مصطفى منصور فقرة 209 ص 539 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 172 ولإثبات فقرة 229 – وقد كتبنا في الجزء الثاني من الوسيط في هذه المسألة ما يأتي : ” فلو أن المستأجر قدم إثباتا للوفاء بقسط سابق من الأجرة يزيد على عشرة جنيهات القرينة القانونية المستفادة من وفائه بالقسط اللاحق ، فإنه يجوز للمؤجر أن يثبت أن المستأجر ، بالرغم من أنه وفى بالقسط اللاحق ، لم يقم بوفاء القسط السابق . ولكن لما كان هذا القسط السابق يزيد على عشرة جنيهات ، ولم يكن من الممكن إثبات وفائه بالبينة أو بالقرائن ، كذلك لا يجوز إثبات عدم وفائه إلا بالطرق التي يجوز بها إثبات الوفاء ( الوسيط 2 فقرة 339 ص 628 ) .

وعندما كان الوفاء بقسط لاحق م الأجرة في عهد التقنين المدني القديم قرينة قضائية على الوفاء بقسط سابق ، لم يكن من الممكن إثبات الوفاء بالقسط السابق عن طريق هذه القرينة القضائية إلا إذا كان هذا القسط لا يزيد على عشرة جنيهات . وهذا بخلاف ما إذا اعتبرت المخالصة بالقسط اللاحق مبدأ ثبوت بالكتابة ، ففي هذه الحالة كان يكفي تعزيز مبدأ الثبوت بالكتابة بالبينة أو بالقرائن لإثبات الوفاء بالقسط السابق ولو زاد على عشرة جنيهات . وهذا الرأي الأخر كان رأياً مأخوذاً به في عهد التقنين المدني القديم ( الإيجار للمؤلف فقرة 311 – نقض مدني 25 أبريل سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 245 ص 721 ) ، وهو الرأي السائد في الفقه والقضاء في فرنسا ( جيوار 1 فقرة 226 – بودري وفال 1 فقرة 868 – بلانيول وريبير 10 فقرة 591 – نقض فرنسي 27 فبراير سنة 1882 داللوز 81 – 1 – 414 – عكس ذلك لوران 25 فقرة 239 ) . وكان القانون الفرنسي القديم يقضي بأن وجود مخالصات بالأجرة عن مدة ثلاث سنوات كاملة متتالية بعد قرينة قانونية على أن الأجرة عن المدد السابقة قد دفعت ( بوتييه في الإيجار فقرة 179 ) .

( [59] ) استئناف مختلط 17 يناير سنة 1922 جازيت 12 رقم 328 ص 126 .

( [60] ) انظر آنفاً فقرة 243 – وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 311 – والأصل أن المخالصة لا تسري في حق الغير ، لأية مدة كانت ، إلا إذا كانت ثابتة للتاريخ ، شأنها في ذلك شأن سائر الأوراق العرفية حتى تكون حجة على الغير ، وبهذا قضت الفقرة الأولى من المادة 395 مدني . ولكن الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على ما يأتي : ” ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات”  .

( [61] ) انظر الإيجار للمؤلف فقرة 325 .

( [62] ) سواء كانت هذه الأموال هي المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة أو كانت أموالا أخرى مملوكة للمستأجر . ويغلب أن ينفذ المؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة أو على المحصولات الناتجة منها ، لأن له حق امتياز على هذه الأموال ويستطيع توقيع حجز تحفظي عليها كما سيأتي . وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأن للمؤجر الذي توجد تحت يده محصولات للمستأجر مثل غلال وتيبن ناتجه من العين المؤجرة أن يبيعها بالمزاد العلني ويخصم ثمنها من الأجرة المستحقة له إذا كان المؤجر المذكور قد اشترط ذلك وطلب بموجب عدة مكاتبات من المستأجر الحضور لبيع هذه المحصولات بمعرفته وهو لم يرد عليه . وفي هذه الحالة ليس للمستأجر أن يطالب بفرق الثمن الذي يدعي بوجوده بين الثمن الذي بيعت به هذه المحصولات والثمن الذي كان يمكنه أن يبيعها به هو لو باشر بيع هذه المحصولات بنفسه ( استئناف وطني 12 فبراير سنة 1914 الشرائع 1 ص 279 : ويمكن تأويل ذلك بأن المؤجر باع المحصولات باعتباره وكيلا عن المستأجر ) .

هذا ويجوز للمؤجر ، إذا كان ميعاد استحقاق الأجرة سابقاً على تسليم العين المؤجرة ، أن يحبس العين حتى يستوفي الأجرة ، وذلك تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد ( انظر آنفاً فقرة 188 – وانظر في هذا المعنى م 766 مدني عراقي آنفاً فقرة 343 في الهامش – سليمان مرقس فقرة 201 ص 358 هامش 4 ) .

( [63] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا صدر حكم بالتصديق على صلح يتعهد بموجبه المستأجر بدفع الأجرة المستحقة عن سنة معينة ، فإن عقد الإيجار العرفي يعد سنداً قابلا للتنفيذ ، حتى لو كان الحكم الذي صدق على الصلح لا يبين مقدار الأجرة المطلوب التنفيذ بها على وجه الدقة ، ما دام هذا المقدار مبيناً بوضح في عقد الإيجار العرفي الذي يحيل عليه الحكم ( استئناف مختلط 22 مارس سنة 1928 م 4 ص 245 ) . والسند رسمي يصلح للتنفيذ بالمبالغ المستحقة المعلومة المقدار كأقساط الإيجار ، أما التعويض المستحق لمخالفة العقد فيقضي التنفيذ به الحصول على حكم ( الأزبكية 14 يونيه سنة 1923 المحاماة 4 رقم 507 ص 676 – سليمان مرقس فقرة 201 ص 358 هامش 5 ) .

( [64] ) وللمحكمة أن تعطي المستأجر مهلة لدفع الأجرة إذا لم يشترط في العقد خلاف ذلك ( استئناف مختلط 12 يناير سنة 1897 م 9 ص 111 ) . وقد قدمنا أن المؤجر قد يشترط أنه في حالة تأخر المستأجر عن دفع قسط تحل بقية الأقساط ، وبينا الحكم في ذلك ، ورجحنا أن يكون هذا الشرط شرطاً جزائياً يخضع لتقدير القاضي ( انظر آنفاً فقرة 343 في الهامش ) .

وكان يجوز لملاك الأراضي الزراعية الحجز على محصولات المستأجر حجزاً إدارياً لاستيفاء الأجرة ، إذ كان دكريتو 17 ذي القعدة سنة 1301 ( 7 سبتمبر سنة 1884 ) يقضي بجواز توقيع الحجز الامتيازي الإداري من أصحاب الأطيان على محصولات المستأجرين لاستيفاء الأجرة المستحقة . وكمل أحكام هذا الدكريتو أوامر عالية أخرى : الأول في 26 أغسطس سنة 1885 يقرر بعض أحكام تتعلق بمشايخ البلدان في شأن الحجوزات ، والثاني في 24 أبريل سنة 1888 يتعلق بأخذ رسوم نسبية على الصافي من أثمان ما يباع من المحصولات والأثمار المحجوز عليها . وخاصية هذا الحجز الامتيازي أن يكون بواسطة رجال الإدارة دون تدخل القضاء . وقد كان هذا الحجز لا يسري إلا على المصريين دون الأجانب ، لأن الأوامر العالية المشار إليها لم تصبح قوانين نافذة بالنسبة إلى الأجانب . ولذلك كانت المحاكم المختلطة تقضي بأن الدارة السنية وهي مصلحة غير مصرية لا يجوز لها توقيع هذا الحجز على المستأجرين منها ( استئناف مختلط 11 يونيه 19002 م 14 ص 341 – 7 أبريل سنة 1904 م 16 ص 186 ) . ولما كان الحجز أصبح وجوده لا يتناسب مع تقدم النظم القانونية في مصر ، ولذلك صدر في 24 أبريل سنة 1928 قانون رقم 23 لسنة 1927 يقضي بإلغاء الأوامر الحالية الثلاثة المشار إليها ، وبذلك ألغي هذا الحجز ( الإيجار للمؤلف فقرة 441 هامش 3 ) .

( [65] ) وقد يشترط المؤجر أن التأخر في أداء قسط من الأجرة يوجب حلول باقي الأقساط وأن للمؤجر أن يطلب وضع الأعيان المؤجرة تحت الحراسة ، فمثل هذا الاتفاق جائز لعدم مخالفته للقانون أو النظام العام أو الآداب ، يجو إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة وضع الأعيان المؤجرة تحت الحراسة القضائية دون حاجة لبحث توافر شروط الحراسة ( استئناف مصر 8 نوفمبر سنة 1936 المحاماة 17 رقم 201 ص 428 ) .

( [66] ) وللمؤجر كذلك ، إذا صدر الحكم الابتدائي واستؤنف ، أن يطلب في الاستئناف ما استحق من الأجرة بعد صدور الحكم الابتدائي ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1922 جازيت 2 رقم 222 ص 123 ) . وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 326 .

( [67] ) وطلب الحكم بفسخ الإيجار يتبعه حتما وضمنا إخراج المستأجر ، فإذا تقدم طلب إخراج المستأجر  وإخلاء العين وتسلم الأطيان أمام محكمة ثاني درجة لم يعد هذا الطلب طلباً جديداً ( محكمة جاند البلجيكية 12 فبراير سنة 1925 المحاماة 6 ص 678 ) .

( [68] ) استئناف مختلط 11 ديسمبر سنة 1890 م 3 ص 81 .

( [69] ) وإذا طلب أحدهما لم يمنعه ذلك من طلب الآخر ، فيستطيع أن يطلب الأجرة ثم يتقدم بطلب إضافة بفسخ الإيجار ، ما لم يتبين من الظروف أنه نزل عن طلب الفسخ بأن حكم له مثلا بالأجرة واستوفاها فعلا دون أن يطلب الفسخ ( السيدة زينت 10 أبريل سنة 1920 المجموعة الرسمية 22 رقم 59 ص 99 ) .

( [70] ) وتتحتم إجابة الطلب إذا قبل المستأجر الفسخ وأعلن المؤجر بقبوله ، فينفسخ العقد بالتراضي من يوم القبول ، ويسري هذا الحكم حتى لو كان طلب الفسخ مصحوباً بطلب التعويض وكان المستأجر قد تحفظ في التعويض عند قبوله الفسخ ، لأن الفسخ والتعويض طلبان منفصلان أحدهما عن الآخر ( استئناف مصر 29 يونيه سنة 1925 المحاماة 6 رقم 98 ص 131 ) .

( [71] ) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه يسوغ للمستأجر أن يمنع الحكم بفسخ عقد الإيجار إذا عرض عرضاً حقيقياً دفع المبلغ السمتحق قبل صدور الحكم النهائي ( استئناف وطني 23 يناير سنة 1900 الحقوق 15 ص 42 ) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن القضاء المستعجل غير مختص بطرد المستأجر الذي يعرض الأجرة على المؤجر قبل أن يطلب هذا الحكم بطرده ( استئناف مختلط 2 يونيه سنة 1948 م 61 رقم 9 ) . وقضت محكمة طنطا الكلية بأنه إذا حكم بفسخ إجارة لعدم دفع الأجرة واستأنف المستأجر هذا الحكم ، فله تدارك تأخره في الدفع بأن يودع قبل صدور الحكم النهائي المبالغ  المستحقة عليه ، إلا أنه يجب الحكم عليه بمصروفات الدعوى في الدرجتين ( طنطا الكلية 14 مارس سنة1906 المجموعة الرسمية 7 ص 111 ) . وقضت محكمة العاطرين بأن الأصل أن الإجارة لا تفسخ إذا قام المستأجر بدفع الأجرة المتأخرة عليه قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى ( العطارين 3 فبراير سنة1918 الشرائع 6 ص 83 ) – وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا لم يتضمن عقد الإيجار شرطاً صريحاً بالفسخ في حالة التأخر عن دفع الأجرة ، فللقاضي سلطة التقدير فيما إذا كان يحكم بالفسخ أولا يحكم ، بل له أن يعطي مهلة للمستأجر يقوم فيها بتنفيذ التزامه . ويترتب على ذلك أنه إذا ثبت أن المستأجر قد قضي مدة طويلة هو مستأجر للعين ولم يتأخر عن دفع الأجرة في الماضي ، ودفع من القسط الذي حل ثلثيه وعرض دفع الباقي مع المصروفات والفوائد عرضاً حقيقياً في أثناء سير الدعوى ، وأخذ يدفع كل ما يحل من الأقساط بعد ذلك ، فلا محل للحكم بالفسخ ( استئناف مختلط 12 يناير سنة 1897 م 9 ص 111 – وانظر استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1917 م 30 ص 114 ) .

( [72] ) وقد قضت محكمة النقض بأن الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هي أنه ” إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدهما فيكون البيع لاغياً  . . . الخ”  فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملمة للجانبين ، فلا يكن الفسخ حتمياً ( نقض مدني 12 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 51 ص 177 ) . وقضت أيضاً بأنه لا يعتبر عقد البيع مفسوخاً لعدم قيام المشتري انفساخ العقد حتما ، بل يجب أن يتوافر شرطان كي تقضي المحكمة بالفسخ أو تقبل الدفع به ، هما : أولا أن يظل المشتري متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم ، وثانياً أن ينبه البائع على المشتري بالوفاء ( نقض مدني أول مايو سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 146 ص 988 ) – والحكمان واردان في البيع ، ولكن ما يسري على البيع في هذه المسألة يسري على الإيجار – انظر أيضاً : نقض مدني 17 يناير سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 25 ص 58 – 24 نوفمبر سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 206 ص 1510 – 13 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 139 ص 975 – استئناف وطني 31 مارس سنة 1904 الاستقلال 3 ص 97 – 29 مارس سنة 1932 المحاماة 13 رقم 80 ص 188 – استئناف مختلط 17 مايو سنة 1900 م 12 ص 262 – 31 ديسمبر سنة 1917 م 30 ص 114 .

( [73] ) وقد يكتفي المؤجر بأن يشترط أن يكون الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه ، وفي هذه الحالة يكون الحكم منشئاً للفسخ ، ولا يجوز الالتجاء إلى القضاء المستعجل لطرد المستأجر ، بخلاف ما إذا اشترط أن يكون الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ، فإنه يجوز له في هذه الحالة الالتجاء إلى القضاء المستعجل ويكون هذا القضاء مختصاً لأنه يجد أمامه عقداً مفسوخاً لا عقداً يطلب منه أن يفسخه فيضطر إلى الخوض في مسائل موضوعية . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا اشترط في عقد الإيجار أن مخالفة المستأجر لأحد شروطه تجعل العقد مفسوخاً من  تلقاء نفسه بدون لزوم لإجراءات قضائية ، وجب العمل بهذا الشرط ومن تاريخ حصول المخالفة يعتبر العقد مفسوخاً ( استئناف وطني 29 نوفمبر سنة 1904 الحقوق 20 ص 134 ) .

( [74] ) وقد قضت محكمة استئناف مصر بانهاذا كان منصوصا في عقد الإيجار على أنه يف حالة مخالفة المستأجر لأي شرط من شروطه يكون للمؤجر فسخ العقد بدون تنبيه أو اتخاذ إجراءات قانونية ، كان مؤدي ذلك أن يصبحالعقد مفسوخاً بمجرد تقصير المستأجر ، فاذاأنذر المستأجر بذلك زاد هذاالحق تأييداً ( استئناف مصر 16 نوفمبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 389 ص 954 ) .

( [75] ) نقض مدني 26 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 110 ص 738 – وقد قضي بأن الشرط القاضي بأن عقد الإيجار ينفسخ دون حاجة للالتجاء إلى القضاء إذا تأخر المستأجر في القيام بالتزامه لا يعفي المؤجر من إثبات أن المستأجر قد تأخر فعلا عن دفع الأجرة ( استئناف مختلط 5 يناير سنة 1905 م 17 ص 59 – 10 نوفمبر سنة 1909 م 22 ص 11 ) .

قضت محكمة النقض بأن شرط اعتبار الفسخ واقعاً بمجرد حجصول المخالفة لأي شرط من روط عقد الإيجار دون تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها ( نقض مدني 18 يناير سة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 192 ص 540 ) وانظر أيضاً : استئناف مختلط 11 ديسمبر سنة 1890 م 2 ص 11 – 8 فبراير سنة 1899 م 12 ص 20 – مصر الكلية الوطنية 7 مايو سنة 1906 الحقوق 21 ص 217 – الموسكي 16 يونيه 1920 المجموعة الرسمية 22 ص 212 – مصر الوطنية مستعجل 2 نوفمبر سنة 1936 المحاماة 17 رقم 160 ص 335 .

( [76] ) استئناف مختلط 10 يناير سنة 1900 م 12 ص 71 – 23 مايو سنة 1925 م 37 ص 448 – 4 يونيه سنة 1925 م 37 ص 465 ( مهلة للإخلاء لا لدفع الأجرة ) – 7 ديسمبر سنة 1927 م 40 ص 70 – وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت أن المستأجر تأخر في دفع الأجرة المحكوم بها عليه نهائياً ، وهي الأجرة المذكورة في عقد الإجارة ، ثم تأخر كذلك في دفع ما استجد من الباقي بعد ذلك ، فإن هذا التأخير يكفي لتحقق شرط الفسخ واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر ، ولا يؤثر في تحقق هذاالشرط أن يكون المؤجر قد طلب – فضلا عن الأجرة المذكورة في العقد من زيادة نازعة المستأجر في استحقاقها وحكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع عليها ( نقض مدني 18 يناير سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 192 ص 540 وهو الحكم اشمار إليه في الهامش السابق .

( [77] ) استئناف مختلط 10 يناير سنة 1900 م 12 ص 71 – يونيه سنة 1908 م 20 ص 276 – 3 مارس سنة 1909 م 21 ص 234 – وقاضي الأمور المستعجلة ليس له بأي حال أن يتعرض للموضوع في حكمه ، كان يبت في صحة دفع الأجرة بحوالة بوستة أو في أن عقد الإيجار قد تجدد أو في أن هناك حساباً بين المؤجر والمستأجر بسبب أنهما قد اشتركا في اسغلال العين ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1903 م 16 ص 37 ) . ولكن قاضي الأمور المستعجلة يكون مختصاً بالحكم بالإخلاء بناء على وقوع الفسخ إذا تبين له أن أوجه دفاع المستأجر ليست جدية ومقصود بها المطل والتويف ( محكمة جاند البلجديكية 3 مايو سنة 1925 المحاماة 6 ص  678 ) . وإذا عرض المستأجر دفع الأجرة على المؤجر فقبل هذا الأخير ، لم يحكم قاضي الأمور المتسعجلة بإخلاء العين ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1903 م 16 ص 37 ) .

وقد اتفق المتعاقدان صراحة على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الحكم بإخلاء العين المؤجرة عند تأخر المستأجر في دفع الأجرة ، في هذه الحالة يجب حتما على قاضي الأمور المستعجلة الحكم بالإخلاء إذا تحقق من تأخر المستأجر عن دفع الأجرة وتوافر شرط الاستعجال في القضية ، ولكن بشرط ألا يتعرض لتفسير العقد ويستنج منه وجود شرط ضمني يقضي بفسخ العقد حتما بمجرد التأخر عن دفع الأجرة إذا لم يكن هذا الشرط مذكوراً صراحة في العقد ، لأن مثل هذا التفسير يعتبر تعرضاً للموضوع ( استئناف مختلط 7 ديسمبر سنة 1907 م 20 ص 69 – 3 مارس سنة 1909 م 21 ص 234 – 4 مايو سنة 1910 م 22 ص 293 ) .

وإذا اشترط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الإخلاء بشرط الإنذار ،  لم يقم مقام الإنذار بروتستو يعلنه مصرف أصبح دائناً بالأجرة بطريق التحويل له من المؤجر ، بل لابد من أن يقوم المؤجر نفسه بالانذار معلناً نيته في فسخ العقد ( استئناف مختلط 10 مارس سنة 1909 م 21 ص 248 ) . وإذا حصل المؤجر  على حكم من قاضي الأمور امستعجلة بالإخءلا من مدة طويلة ولم ينفذه ورضي بأن يستوفي جزءاً من الأجرة المتأخرة ، فليس له أن يعود لتنفيذ هذا الحكم ، فإن الأصل في هذه الأحكام أن تساعد على تجنب البطء في الاجرءاات إذا ما التجأ المؤجر إلى قاضي الموضوع ، وليس الغرض منها أن تكون وسيلة لتهديد المستأجر وحمله على دفع الأجرة ( استئناف مختلط 5 مارس سنة 1913 م 25 ص 210 ) .

وانظر أيضاً في اختصاصا قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر عند انتهاء الإيجار : استئناف مختلط 10 نوفمبر سنة 1909 م 21 ص 235 – أول ديسمبر سنة 1909 م 22 ص 28 – 23 فبرايرة سنة 1910 م 22 ص 157 – 13 أبريل سنة 1910 م 22 ص 265 – 25 يناير نة 1911 م 23 يونيه سنة 1915 م 27 ص 427 – 15 مارس سنة 1916 م 28 ص 201 – 25 أبريل سنة 1917 م 29 ص 384 – 31 أكتوبر سنة 1917 م 30 ص 17 – 20 فبراير سنة 1918 م 30 ص 240 .

( [78] ) دي هلتس 2 إيجار فقرة 109 – الإيجار للمؤلف فقرة 327 ص 417 ص 418 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 239 ص 385 – وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا كان في مسلك المؤجر إبهام فيما يتعلق بقثصده التمسك بالشرط الفاسخ ، وكان المستأجر قد اطمأن إلى عدم الفسخ وانفق مصروفات لتهيئة العين لاستغلالها ، جاز للمستأجر إذا طلب المؤجر الفسخ أن يطالبه برد ما أنفقه من مصروفات ( استئناف وطني 29 مارس سنة 1920 المجموعة الرسمية 22 رقم 95 ص 149 ) . ولا يجوز لكفيل المستأجر أن يحتج على المؤجر بسكوت هذا الأخير عن طلب الفسخ فإن هذا الطلب من حقه وليس واجباً عليه ( استئناف مختلط 3 نوفمبر سنة 1948 م 61 ص 14 ) .

وهذا وهناك من الشرائع ما غلبت وجهة الرأفة بالمستأجر على مبدأ حرية التعاقد ، فقررت أنه بالرغم من وجود الشرط الفاسخ في أعلى مراتبه لابد من اتخاذ إجراءات معينة وإمهال المستأجر قبل الحصول على حكم بالفسخ : انظر م 265 م تقنين الالتزامات السويسري – م 554 من التقنين المدني الألماني – م 1118 من التقنين المدني النمساوي – وانظر في التشريعات الفرنسية المختلفة فيما يتعلق بإيجار الأماكن والإيجارات التجارية والإيجارات الزراعية بلانيول وريبير 10 فقرة 505 – وانظر في التشريعات البلجيكية الصادرة في ي7 مارس سنة 1929 و 30 مايو سنة 1931 وتعتبر الشرط الفاسخ باطلا لا وجود له دي باج 4 فقرة 653 . انظر فيما تقدم الإيجار للمؤلف فقرة 327 .

( [79] ) انظر آنفاً فقرة 348 .

( [80] ) وتقضي هذه القواعد بأن الفوائد لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ( م 226 مدني ) . وهذا بخلاف البيع ، فقد ورد في شأنه نص خاص بالفوائد المستحقة عن الثمن ( انظر 458 مدني ) .

( [81] ) ويدخل في ذلك الأجرة عن المدة الباقية إذا بقيت العين دون إيجار بغير تقصير من المؤجر ، أما إذا أوجرت فإن التعويض يتحدد بالأجرة عن مدة الخلو وما نقص من الأجرة القديمة حتى تاريخ نهاية الإيجار القديم ( انظر م 388 / 473 مدني قديم – استئناف مختلط 9 يناير سنة 1902 م 14 ص 77 – 11 يونيه سنة 1902 م 14 ص 321 – 9 فبراير سنة 1905 م 17 ص 112 – 5 يناير سنة 1935 م 47 ص 92 – سليمان مرقس فقرة 201 ص 361 . عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 239 ص 386 ) .

( [82] ) والقوة القاهرة هي التي تجعل قيام المستأجر بوفاء الأجرة مستحيلا ، ولا يكفي أن يصبح القيام بهذا الالتزام أكثر مؤونة ومشقة . فلا يعد قوة قاهرة أن يتعذر على المستأجر سحب ما أدعه من المال في مصرف بعد صور إعلان تأجيل الدفع في 16 أغسطس سنة 1915 ( استئناف مختلط 16 فبراير سنة 1916 م 28 ص 155 ) .

( [83] ) وقد قضت محكمة النقض بأن قرار وزير التموين بالاستيلاء على الشركة المستأجرة وجميع موجوداتها قوة قاهرة تحول دون قيام الشركة بدفع الأجرة في المواعيد المحددة للوفاء بها ، ولكن ليس من أثر هذه القوة القاهرة فسخ الإيجار ، وإنما كان من شأنها وقف تنفيذه موقتاً بالنسبة إلى الشركة المستأجرة حتى زالت تلك القوة التي في كانت تعق تنفيذه وسلمت السلطة العسكرية مصانع الشركة وأموالها إليها ( نقض مدني 26 ماس سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 110 ص 738 ) .

( [84] ) فلا يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بأجرة عن المدة التي كانت باقية لعقد الإيجار وقت فسخه إذا ثبت أنه استوفى أجرة من مستأجر جديد أعلى من الأجرة التي كانت مستحقة على المستأجر الذي فسخ عقده ( استئناف مختلط 9 يناير سنة 1902 م 14 ص 77 ) . وإذا اشترط المؤجر أن يكن له الحق في استرجاع الأرض المؤجرة والاستيلاء على المحصول الذي يكون موجوداً فيها في حالة تأخر المستأجر عن دفع الأجرة ، وجب عليه إذا أراد استعمال هذا الحق أن يرد للمستأجر المصروفات التي أنفقها على الزراعة ( استئناف مختلط 11 يونيه سنة 1904 م 14 ص 341 ) .

( [85] ) أما مؤجر المنقول فلا شيء له ن هذه الضمانات الخاصة ( المنشية 24 مارس سنة 1931 المجموعة الرسمية 32 رقم 175 ص 358 – سليمان مرقس فقرة 202 ص 362 هامش 1 ) .

( [86] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 788 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن بعد عبارة ” إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء”  عبارة ” لو كان ذلك مستفاداً من الظروف”  لأنه لا ضرورة لها ، وصار رقم المادة 617 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 616 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 588 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 544 – ص 546 ) .

( [87] ) التقنين المدني القديم م 381 /466 : يجب على من استأجر منزلا أو مخناً أو حانوتاً أو ارض زراعية ونحوها أن يضع فيها أمتعة منزلية أو بضائع أو محصولات ا آلات تفي قيمتها بتأمين الأجرة مدة سنتين إن لم تكن مدفوعة مقدماً ، أو بتأمين الأجرة لغاية انقضاء الإيجار إذا كانت مدته أقل من سنتين . وهذا إن لم يوجد شرط بخلاف ذل صريح أو دلت عليه قرائن الأحوال .

( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

( [88] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري لا مقابل – فلا يلتزم المستأجر في هذا التقنين بوضع منقولات . ولكن المنقولات الموجودة فعلا في العين المؤجرة تكون مثقلة بحق امتياز للمؤجر ويستطيع أن يحبسها وأن يوقع عليها الحجز التحفظي : م 556 و م 1122 من هذا التقنين .

التقنين المدني الليبي م 587 ( توافق م 588 مصري ، فيما عدا أن المنقولات التي توضع في العين المؤجرة ، في التقنين الليبي ، يجب أن تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن كل مدة الإيجار دون وضع حد أقصى مدة سنتين ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل – لا يلتزم المستأجر في هذا التقنين بوضع منقولات . ولكن المنقولات الموجودة فعلا في العين المؤجرة تكون مثقلة بحق امتياز للمؤجر : من 1374 مدني عراقي – انظر عباس حسن الصراف فقرة 938 .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – فلا يلتزم المستأجر في هذا التقنين بوضع المنقولات . ولكن المنقولات الموجودة فعلا في المكان المؤجر يجوز للمؤجر حبسها : من 571 – 574 لبناني .

( [89] ) سليمان مرقس فقرة 203 ص 363 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 235 – محمد علي إمام فقرة 146 – عبد المنعم البدراوي 91 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 174 ص 242 – وقارن منصور مصطفى منصور فقرة 210 ص 544 ( ويذهب إلى أن المستأجر إذا دفع أجرة سنتين مقدماً وانقضت منهما سنة ، وجب أن يضع منقولا تفي بضمان أجرة سنة حتى يكون لدى المؤجر ضمان للوفاء بأجرة سنتين دائماً .

( [90] ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” من ضمانات الأجرة وضع منقولات في العين المؤجرة تفي بالأجرة مدة الإيجار دون أن تزيد على أجرة سنتين ، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ، فإن عجلت ومضت السنتان وجب وضع منقولات أو تعجيل مدة أخرى ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 545 ) . هذا وإذا كان المستأجر قد دفع مقدماً أجرة ستة أشهر مثلا ، فيكفي أن تكون قيمة المنقولات واية بأجرة سنة ونصف أو باجرة المدة الزائدة على ستة الأشهر إذا كانت هذه المدة أقل من سنة ونصف .

ولم يحدد التقنين المدني الفرنسي مدة معينة كما فعل التقنين المدني المصري ، بل اقتصر على إلزام المستأجر بوضع ” منقولات كافية”  ، فتحدد المدة أولا بالعرف وبالنظر إلى مهنة المستأجر . فإن لم يتيسر ذلك ، فقد اختلفت الآراء ، فرأي يكتفي بضمان قسط من الأجرة ، ورأي ثاني يشترط ضمان أجرة سنة كاملة ، ورأي ثالث يستوجب ضمان الأجرة بكاملها ( بودري وفال 1 فقرة 699 وفقرة 701 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 370 ص 282 – بلانيول وريبير 10 فقرة 598 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2717 – الإيجار للمؤلف فقرة 333 ) .

( [91] ) وتعتبر العوامات والدهبيات من الأماكن المماثلة إذا أوجرت للسكنى غير مفروشة ، فيلتزم المستأجر بوضع منقولات فيها لضمان الأجرة .

( [92] ) وإذا لم يضع المستأجر عند تسلم الأرض الزراعية آلات ومواشي تفي بقيمة الضمان ، ولكن بذر فيها ما لو نتج محصولا لوفى بهذه القيمة فهل يعد هذا كافيا؟ أجابت محكمة الاستئناف الوطنية في عهد التقنين المدني القديم على هذا السؤال بما يأتي : بما أن المادة 381 ( مدني قديم ) أوجبت على المستأجر أن يضع بالأرض محصولات أو آلات تفي قيمتها بتأمين الأجرة مدة سنتين ، فلا يمكن القول بأن المزروعات التي تنتج من الأرض تغني عن التأمينات البادي ذكرها ( استئناف وطني 2 أبريل سنة 1896 القضاء 3 ص 342 ) . وما قررته المحكمة في عهد التقنين المدني القديم صحيح في عهد التقنين المدني الجديد ، لعدم اختلاف التقنينين في هذه المسألة ( ومع ذلك انظر ما يلي فقرة 355 في الهامش ، حيث أشير إلى ما جرت به العادة من إعفاء مستأجر الأرض الزراعية الصغيرة من دفع منقولات ) .

( [93] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” وتوضع المنقولات بما يتفق مع طبيعة العين المؤجرة ، فيوضع في المنزل الأثاث ، وفي الحانوت البضائع والأدوات ، وفي الأراضي الزراعية المواشي والآلات الزراعية والمحصولات”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 545 ) ، فتختلف المنقولات باختلاف الغرض الذي أعدت له العين المؤجرة وباختلاف حالة المستأجر ( بودري وفال 1 فقرة 700 – جيوار 2 فقرة 461 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 370 ص 282 – بلانيول وريبير 10 فقرة 598 ) .

( [94] ) استئناف مختلط 27 مايو سنة 1903 م 15 ص 316 – جيوار 2 فقرة 467 – بودري وفال 1 فقرة 1602 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 330 – ويجب أن تجاوز قيمة المنقولات الأجرة المضمونة بما يسمح بتغطية مصروفات البيع الجبرية واحتمال نزول الثمن عند البيع بالمزاد . ولا يعتد إلا بالمنقولات المادية القابلة للحجز والتي تكون ظاهرة بحيث يمكن اعتبارها مرهونة رهناَ ضمنياً . فيعتد بالأواني ( argenterie ) والبيانات ( linge ) . ولا يعتد بالأسهم والسندات والنقود والمصروفات والمجوهرات ، كما لا يعتد بالمنقولات غير المملوكة للمستأجر إذا كان المؤجر يعلم أنها غير مملوكة له ( بودري وفال 1 فقرة 704 – فقرة 706 – جيوار 2 فقرة 463 – بلانيول وريبير 10 فقرة 598 – سليمان مرقس فقرة 203 ص 363 – التأمينات العينية سنة 1951 فقرة 360 وفقرة 362 وما بعدها – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 235 ص 376 هامش 1 و 2 ) .

( [95] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” وقد يتم الاتفاق على الإعفاء من وضع منقولات في العين المؤجرة ، ويستفاد هذا الاتفاق من الظروف كما لو كان الإيجار لشخص مهنته السمسرة”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 545 ) .

( [96] ) محكمة بروكسل البلجيكية 10 ديسمبر سنة 1866 داللوز 67 – 3 – 79 – محكمة السين الفرنسية 17 يناير سنة 1910 داللوز 1910 – 5 – 30 – بودري وفال 1 فقرة 698 – بلانيول وريبير 10 فقرة 597 ص 842 .

وجرت العادة في مصر بإعفاء مستأجر الأرض الزراعية الصغيرة من وضع منقولات فيها تفي بضمان الأجرة ( سليمان مرقس فقرة 203 ص 364 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 235 ص 377 – محمد علي إمام فقرة 146 ص 342 – منصور مصطفى منصور فقرة 210 ص 544 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 174 ص 242 .

وإيجار قاعة للمحاضرات أو للألعاب الرياضية لا يستلزم أن يوجد في القاعة إلا المنقولات اللازمة للغر الذي أعدت له ، هي منقولات محدود القيمة قد لا تفي بضمان الأجرة ، ومع ذلك يكتفي بها ( بودري وفال 1 فقرة 700 ) .

والمستأجر لأرض فضاء لا يلتزم بوضع منقولات فيها ، وقد اقتصر نص المادة 588 مدني على الأرض الزراعية .

وقضي بأنه إذا أجر المدعي محلا على أن يكون مخبزاً ولم يضع في المستأجر سوى الأدوات اللازمة لإدارته ، وأقر المدعي هذا الوضع عدة سنوات ، فيس له بعد ذلك الحق في طلب الإخلاء لعدم وجود منقولا تفي قيمتها بتأمين الأجرة مدة سنتين ، لأنه قد رضي ضمناً بالإعفاء من ذلك ( محكمة الخليفة 13 يناير سنة 1946 المجموعة الرسمية 47 رقم 179 ) .

( [97] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” ويغني من المنقولات تقديم تأمين آخر ككفالة شخصية أو عينية”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 545 ) – وفي القانون الفرنسي لا يغني تقديم الكفالة عن وضع المنقولات اللازمة لاستعمال العين فيما أعدت له ( بلانيول وريبير 10 فقرة 599 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 371 ص 331 – وانظر م 1766 مدني فرنسي بالنسبة إلى الأراضي الزراعية .

( [98] ) ويحل الكفيل محل المؤجر في حق الامتياز الذي له على منقولات المستأجر ، ويجوز له كذلك أن يحجز عليها حجزاً تحفظياً كما لو كان هو المؤجر ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا أهمل المؤجر استعمال حق الامتياز الذي له على حاصلات المستأجر كنص الفقرة السادسة من المادة 601 من القانون المدني ( القديم ) ، جاز للكفيل أن يتمسك ضده بنص المادة 510 مدني ( قديم ) التي نصت على أن الكفيل تبرأ ذمته بمقدار ما أضاع الدائن بتقصيره م التأمينات التي كانت له ، وحكم المادة 510 مدني ( قديم ) حكم مطلق يتناول الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن ( استئناف مصر 20 ديسمبر سنة 1925 المحاماة 6 ص 237 ) .

( [99] ) استئناف وطني 2 أبريل سنة 1896 الحقوق 11 ص 212 – وهذا بخلاف ما إذا وضع المستأجر بالفعل منقولات في العين وأهم المؤجر استعمال حق امتيازه عليها ، فإن المؤجر يكون في هذه الحالة مسئولا كما سبق القول .

هذا وإذا كان للكفيل منقولات في العين المؤجرة ، فامتياز المؤجر يشملها إذا أن هذا الأخير حني النية . أما إذا كان يعلم أن هذه المنقولات ملك الكفيل ، فلا يكون له حق امتياز عليها ولا يستطيع توقيع الحج التحفظي ، لأن الكفيل لا يلتزم بصفته مستأجراً بل بصفته كفلا شخصياً .

( [100] ) ولكن الظاهر أن للمستأجر الحق في إخراج جزء من المنقولات من العين المؤجرة بعد أن يدفع قسطاً أو أكثر من الأجر ، بشرط ن يبقى من هذه المنقولات مقدار ما يفي بقيمة الأجرة التي لم تدفع بعد ( بودري وفال 1 فقرة 707 ) . وللمستأجر كذلك أن ينقل أمتعته من العين المؤجرة على أن يأتي بأخرى تحل محلها ( هيك 10 فقرة 348 ) . وإذا كانت المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة بضائع معدة للبيع ، جب على المستأجر أن يأتي ببضائع أخرى تحل محلها عند بيعها ، وإلا جاز للمؤجر أن يطلب تعيين حارس قضائي على البضائع التي لم يتم بيعها ليتولى قبض ثمن هذه البضائع ضمانا للأجرة ( بودري وفال 1 فقرة 711 – بلانيول وريبير 10 فقرة 598 – قارن استئناف مختلط 4 أبريل سنة 1889 م 1 ص 94 ) – وللمؤجر أن يراقب تنفذ هذا الالتزام دون أن يضايق المستأجر بهذه المراقبة ، ولا أن يطلب منه كفيلا لم يتعهد بإحضاره . ويعد مضايقة دو مبرر أن يفتش المؤجر حقيبة المستأجر علناً ليثبت من أنه ل م يضع فيها شيئاً للمستأجر أن يخرج بع المنقولات أو كلها على أن تحل محلها منقولات المستأجر من الباطن ، بشرط أن يتم ذلك سريعاً دون تراخ أو إبطاء ( لوران 25 فقرة 426 – هيك 10 فقرة 349 – الإيجار للمؤلف فقرة 332 ص 425 هامش 1 ) .

( [101] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 545 – وانظر سليمان مرقس فقرة 203 ص 364 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 2345 ص 377 .

( [102] ) بودري وفال 1 فقرة 710 – الإيجار للمؤلف فقرة 332 ص 425 هامش 2 .

( [103] ) انظر آنفاً فقرة 339 في الهامش .

( [104] ) والمادة 273/3 مدني تنص على ما يأتي : ” إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات”  . ولكن يقاس التأمين الواجب بحكم القانون على التأمين الموعود به في العقد ، ففي الحالتين إذا لم يقدم المدين التأمين سقط الأجل ، وقد جاء في الوسيط في هذا المعنى ما يأتي : ” فإذا لم يقدم المدين التأمين الخاص الذي وجبه القانون ، كان هذا سبباً في سقوط الأجل ، قياساً على حالة التأمين الموعود به الذي لم يقدم”  ( الوسيط 2 فقرة 74 ص 121 ) .

( [105] ) وقد أخذ القضاء المصري بهذا المبدأ ، فقضت محكمة الإسكندرية الوطنية بأنه يجب أن يوجد في الأراضي والمحلات المؤجرة من المحصولات والأمتعة ما توازى قيمتها أجرتها مدة سنتين على الأقل تأميناً للإيجارة ، وتكون هذه المنقولات ضامنة للأجرة ، وللمؤجر حق الامتياز عليها عمن سواه . فإذا حصل في المنقولات المذكورة تبديد أو ضياع أو ما يوجب ضعف التامين على الأجرة ، استحقت قيمة الأجرة ولو لم يكن قد حل أجلها ، وجاز للمؤجر المطالبة بذلك ومنع تبديد التأمين محافظة على حقه الامتيازي ( الإسكندرية الوطنية 9 ديسمبر سنة 1895 الحقوق 11 ص 108 – الإيجار للمؤلف فقرة 332 – وانظر سليمان مرقس فقرة 203 ص 364 ) .

( [106] ) وما هو في حكم المباني من الأماكن .

( [107] ) استئناف مختلط 31 يناير سنة 1894 م 6 ص 199 – حتى لو اشتملت الأجرة على جزء متغير ، كما إذا جعلت إلى جانب الأجرة الأساسية أجرة إضافية تتغير بتغير المحصول – أما إذا كان شاغل العين لا يرطبه بالدائن عقد إيجار ، إما مباشرة معه وإما بطريق غير مباشر مع المستأجر منه ، لم يكن للدائن لا حق امتياز ولا حق توقيع الحجز التحفظي ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1891 م 3 ص 391 ) .

( [108] ) ويضمن الأجرة التي تستحق إلى يوم بيع المنقولات ، حتى لو دفع المستأجر الأجرة المستحقة وقت الحجز ليوقف إجراءات التنفيذ ، بشرط أن تكون الأجرة اللاحقة قد استحقت .

( [109] ) استئناف مصر 14 فبراير سن 18926 المجموعة الرسمية 27 ص 43 .

( [110] ) وقد أصبح التوسع في حق امتياز المؤجر معرضاً للنقد . واقتصر تقنين الالتزامات السويسري على إعطاء المؤجر حق حبس لا حق امتياز ، وقصر الحق على أجرة سنة انقضت وأجرة الستة الأشهر الجارية ( م 272 سويسري ) . وهناك رأي ذهب إلى أبعد من ذلك ، ويشير بإلغاء امتياز المؤجر مرة واحدة ( بيدان في التأمينات العينية والشخصية 1 ص 375 –  الإيجار للمؤلف فقرة 339 ص 441 ) .

( [111] ) أما إذا استأجر شخص أرضا فضاء على أن يقيم فيها مباني وأجر هذه المباني ، فالمنقولات الموجودة في المباني يكون عليها حق امتياز لمستأجر الأرض ( أي مؤجر المباني ) لا لمؤجر الأرض ( استئناف مختلط 17 مارس سنة 1920 م 32 ص 205 ) .

( [112] ) ولا تدخل النقود ولا الأوراق المالية ( استئناف مختلط 4 يونيه سنة 1929 م 41 ص 423 ) – والأساس القانوني لامتياز المؤجر يقوم على فكرة رهن الحيازة الضمني ، لأن المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة تعتبر كأنها في حيازة المؤجر ، ويد المستأجر كيده في ذلك . أما الأصل التاريخي للامتياز فيرجع إلى القانون الروماني ، وانتقل الامتياز إلى القانون الفرنسي القديم ، ثم إلى التشريعات الحديثة في أشكال مختلفة .ووجوده في القوانين الماضية والحاضرة شاهد على ما لطبقة المؤجرين من سلطان ( كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1514 – وفي الأصل التاريخي للامتياز بوتييه في الإيجار فقرة 227 – فقرة 229 ) .

وينبني على أن أساس الامتياز هو رهن ضمني أنه إذا باع المالك العين المؤجرة أو انتهت يده لأي سبب ، ضاعت حيازته فضاع عليه حق الامتياز . وقد قضي بأنه من المقرر قانوناً أن أساس امتياز المؤجر وجود رهن ضمني لمؤجر العين على ما بها من متاع ، إذ المفروض أن حيازته مستمرة رغم الإيجار ، فإذا باع المالك العين أو انتهت يده لأي سبب ضاعت حيازته ، ومن ثم يضع حقه في الامتياز . ولا يعطي حق الامتياز لمؤجر إلا إذا كانت الإجارة حقيقية ، أما إذا صورية أو باطلة فلا يترتب عليها أي أثر كحق الامتياز وخلافه ( كفر الشيخ 6 مارس سنة 1926 المحاماة 6 ص 742 ) .

( [113] ) وللمؤجر أن يستأنف حكماً صدر ضد المستأجر بعدم ملكية هذا الأخير للمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، لأن المؤجر صالحاً في ذلك إذ له حق امتياز على هذه المحصولات ، أي أن المؤجر يتدخل خصماً ثالثاً في الاستئناف أو يسلك طريقا اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر ( استئناف مختلط 17 فبراير سنة 11920 جازيت 10 رقم 174 ص 136 ) .

( [114] ) ويعلل ذلك بأن المنقولات التي أخرجت من العين المؤجرة خلسة أو بالرغم من معارضة المؤجر تكون في حكم  المنقولات المسروقة ، وهذا ما يسمى بسرقة الرهن vol de gage ، ومن المعروف أن قاعدة ” الحيازة في المنقول سند الملكية”  لا محل للتمسك بها في حالة المنقولات المسروقة .

( [115] ) وكانت المادة 601/727 مدني قديم تجعل حق المؤجر ممتازاً على ” ثمن محصولات السنة التي لم تزل مملوكة للمستأجر ولو كانت موضوعة بخارج الأراضي المستأجر”  . وأساس هذا الامتياز ليس مبنياً على فكرة وجود الرهن الضمني ، بل على فكرة أن الأرض المؤجرة هي التي أوجدت هذه المحصولات وجعلتها في ملك المستأجر . ولا يفهم من ذكر ” محصولات السنة”  أنه لم يكن للمؤجر حق امتياز على محصولات السنين السابقة ، فإن حق الامتياز موجود على هذه المحصولات على أساس افتراض الرهن الضمني ما دامت موجودة في العين المؤجرة أو خرجت من العين ووقع الحجز الاستحقاقي عليها خلال ثلاثين يوماً من نقلها ، شأنها في ذلك شأن المنقولات الآخر ( جرانمولان 2 التأمينات فقرة 668 – دي هلتس فقرة 124 ) . أما محصولات السنة فإنه لا يشترط في حفظ المؤجر لحق امتيازه عليها ولو لم يوقع هذا الحجز ما دامت لا تزال ملك المستأجر ( الإسكندرية الوطنية 22 يناير سنة 1945 المجموعة الرسمية 47 رقم 43 ) . فلو نقلت إلى أرض مؤجرة أخرى ، بقي امتياز المؤجر الأولى قائما؟ً ولو كان المؤجر الثاني حسن النية لا يعلم بامتياز المؤجر الأول . وكان الامتياز على محصول السنة لا يضمن إلا أجرة السنة التي نتج فيها المحصول ( الإيجار للمؤلف فقرة 337 ص 432 ) .

وقد استغنى التقنين المدني الجديد عن تقرير هذا الامتياز بتعميم امتياز المؤجر المبني على فكرة الرهن الضمني ( سليمان مرقص في التأمينات العينية سنة 1951 فقرة 369 وما بعدها ) .

( [116] ) استئناف مختلط 27 مارس سنة 1889 م 1 ص 164 – 23 فبراير سنة 1890 م 2 ص 231 – 3 ديسمبر سنة 1913 م 26 ص 74 – ويعد المؤجر في هذا الفرض مجيزاً للإجارة م الباطن إجازة ضمنية رغما من وجود شرط مانع من الإيجار ( كفر الشيخ 6 مارس سنة 1926 المحاماة 6 ص 742 ) . استئناف مصر 16 مارس سنة 1941 المجموعة الرسمية 42 رقم 195 – إيتاي البارود 28 نوفمبر سنة 1938 المجموعة الرسمية 41 رقم 130 .

( [117] ) ومع ذل فقد قضت محكمة استئناف أسيوط في عهد التقنين المدني القديم بأن نص المادة 670 مرافعات ( قديم ) صريح في أن فقدان المؤجر لحق الامتياز عند الوفاء لا يكون إلا في حالة النص في عقد الإيجار على الإذن للمستأجر الأصلي بالتأجير من باطنه للغير . وهذا النص واجب الاحترام . فلا يصح الرجوع إلى ما نص عليه في المادة 366 ممدني ( قديم ) التي تجهيز لمستأجر الأصلي أن يؤجر م باطنه لغيره إلا إذا في العقد على منعه باعتبار أن هذا من الباطن بنص صريح ، فلا يكون دفع المستأجر من الباطن الأجرة للمستأجر الأصلي مسقطاً لحق الامتياز الممنوح للمالك ( استئناف أسيوط 30 أكتوبر سنة 1929 المحاماة 10 رقم 82 ص 160 ) – وانظر أيضاً في هذا المعنى استئناف مصر 6 يناير سنة 1931 المحاماة 11 رقم 474 ص 944 – استئناف مختلط 10 يناير سنة 1912 م 24 ص 81 – 3 ديسمبر سنة 1913 م 26 ص 74 .

وقضت محكمة النقض أخيراً بأنه إذا كان الحجز الذي أوقعه المؤجر على ما بالعين المؤجرة هو حجز تحفظي على منقولات للمستأجر من الباطن تم في ظل قانون المرافعات القديم ، فإنه ليس من شأن هذا الحجز أن يغل يد المستأجر الأصلي عن مطالبة المستأجر من الباطن بالأجرة المستحقة في ذمته ( نقض مدني 31 يناير سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رق 14 ص 118 ) .

( [118] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المرأة المسلمة المتزوجة لا تستطيع أن تمنع المؤجر من استعمال حق امتيازه على مفروشات العين المؤجرة حتى لو أثبتت أن هذه المفروشات ملكها ، لأن للمؤجر أن يعتقد بحسن نية ، مادامت الزوجة لم تتحفظ بالنسبة إلى هذه المفروشات قبل دخولها العين ، أن الزوجين قد أرادا باحضارهاما هذه المفروشات للمنزل أن يجعلاها خاضعة لامتياز المؤجر ( استئناف مختلط 24 أكتوبر سن 1916 م 29 ص 15 – وقرب 5 يناير سن 1926 م 38 ص 161 – وانظر السنطة 24 ماس سنة 1925 المحاماة 5 ص 627 – شبين الوم الجزئية 27 مارس سنة 1937 المحاماة 17 رقم 466 ص 930 – وقضت أيضاً بأن على الزوجة أن تثبت أن مفروشات المنزل مملوك لها وقد اشترتها بمالها الخاص ( استئناف مختلط 14 مارس سنة 1939 م 51 ص 204 ) . وانظر عكس ذلك في عهد التقنين المدني القديم ، ولم يكن هذا التقنين يشتمل على نص يقابل م 1143/2 مدني ، المنصورة الكلية الوطنية وقد قضت بأن المؤجر يعتبر عالماً بأن الجهاز مملوكة للزوجة فلي له أن يدعي بأن له حق الامتياز على منقولات الزوجة الساكنة مع زوجها في البيت المؤجر للزوج ( المنصورة الكلية الوطنية 23 سبتمبر سنة 1924 المحاماة 5 ص 337 – وانظر أيضاً استئناف وطني 18 فبراير سنة 1906 المحاكم 17 ص 3676 ) – وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 338 ص 434 هامش 2 .

( [119] ) وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن المتعارف عادة لدى الطوائف المسحية ه أن تكون منقولات المنزل ملكاً للزوج لا لزوجته ، وعلى من يدعي شيئا خلاف ذك أن يثبته ( مصر الوطنية استئنافي 3 مايو سن 1905 الاستغلال 4 ص 473 ) .

( [120] ) استئناف مختلط 7 فبراير سنة 1945 م 57 ص 75 – وهذا مبني على أن أساس امتياز المؤجر هو رهن ضمني ، وفي الحالة التي نحن بصددها يعد المؤجر حائزاً بحسن نية المنقولات غير المملوكة للمستأجر مادامت قد أدخلت في العين المؤجرة ، فيثبت له عليها حق الرهن أي حق الامتياز المبني على هذا الرهن ( عابدين 31 مايو سنة 1911 الحقوق 28 ص 140 ) .

( [121] ) الموسكي 28 يناير سنة1903 الحقوق 18 ص 246 .

( [122] ) مصر الوطنية 13 نوفمبر سنة 1894 القضاء 2 ص 22 – 29 ديسمبر سن 1902 الحقوق 18 ص 50 – بني سويف الجزئية 11 يناير سن 1921 المجموعة الرسمية 22 رقم 207 ص 170 – ويترتب على ذلك أن المؤجر يحفظ حق امتيازه على المنقولات حتى لضمان الأجرة التي استحقت بعد علمه بأن هذه المنقولات مملوكة للغير ، مادام حسن نيته ثابتاً وقت دخول المنقولات في العين المؤجرة .

( [123] ) استئناف مختلط 27 فبراير سن 1940 م 52 ص 165 .

( [124] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا استدل الحكم على علم مالك الأرض بأن الحاصلات المحجوزة ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجر من الباطن بأن العين المؤجرة جرن  لا تنتج محصولات وإنما هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصولاتهم لدرسها فيها ، فإن يكون قد استخلص ذلك استخلاصاً سائغاً ( نقض في 26 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 59 ص 215 ) – وقضت محكمة المنصورة الكلية الوطنية بأنه متى كان المؤجر عالماً حقيقة أو حكماً بأن المنقولات الموجودة بالعين مملوكة للغير وأن حيازة المستأجر لها علة أخرى غير الملكية ، كأن كانت العلة هي الوديعة التي قضت بها الضرورة الملجئة ، أو صناعة المستأجر كوجود الملابس لدى الترزي أو الساعات لدى الساعاتي لإصلاحها ، أو سرقة الأشياء أو ضياعها ، فإن حق امتياز المؤجر لا يتناولها ( المنصورة الكلية الوطنية 23 سبتمبر سن 1924 المحاماة 5 ص 3379 . وقضت محكمة الوايلي بأنه إذا كانت صناعة المستأجر تدل من غير شك على أن المنقولات الموجودة عنده هي ملك الغير ، كأن كان مديراً لفندق أو غسالات أو مكوجياً ، فإن امتياز المؤجر لا يتناول هذه المنقولات ( الوايلي 31 مايو سنة 1925 المحاماة 5 ص 690 ) – وانظر استئناف مختلط 15 يونيه سنة 1892 م 4 ص 288 – 20 ديسمبر سنة 1893 م 6 ص 63 – 6 ديسمبر سنة 1900 من 13 ص 31 – 19 يونيه سنة 1912 م 24 ص 413 ) .

( [125] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن امتياز المؤجر يتناول البضائع الموجودة في متجر ( استئناف مختلط 20 مارس سن 1890 م 2 ص 62 – انظر عكس ذلك استئناف مختلط 4 أبريل سنة 1889 م 1 ص 94 ) .

( [126] ) استئناف مختلط 31 مايو سنة1917 م 29 ص 472 – ويجوز للمؤجر أن يلجأ في ذلك إلى قاضي الأمور المستعجلة ( استئناف مختلط أول فبراير سنة 1911 م 23 ص 149 – 18 فبراير سنة 1914 م 26 ص 230 ) .

( [127] ) استئناف مختلط 3 ماس سنة 1886 المجموعة الرسمية المختلطة 11 ص 63 – عكس ذلك استئناف مختلط 8 يونيه سنة 1887 المجموعة الرسمية المختلطة 12 ص 18 ( ويقضي الحكم بأن امتياز المؤجر لا يتناول التعويض الذي يعطي للمستأجر بسبب ضياع محصولاته أو نهبها ) .

( [128] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 789 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن الفقرة الأولى في المشروع التمهيدي كانت تنتهي بالعبارة الآتية : ” ويكون استردادها بتوقيع حجز تحفظي عليها ، وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، في مدة ثلاثين يوماً تبدأ من وقت علمه بنقلها”  . وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض تحويرات لفظية طفيفة ، وحذفت العبارة الأخيرة م الفقرة الأولى اكتفاء بالنص العام الوارد في حق الحبس ( م 248 مدني ) ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 618 في المشروع النهائي .ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 617 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 589 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 548 – ص 549 ) .

( [129] ) ولكن ورد في تقنين المرافعات القديم نص في نفس المعنى ، فقد كانت المادة 672 / 762 مرافعات قديم تنص على ما يأتي : ” يجوز لكل من المالك والمستأجر الأصلي أن يضع الحجز التحفظي على المنقولات والأثمار التي صار نقلها من المحلات المؤجرة بدون رضاه بشرط أن يضع الحجز في ظرف ثلاثين يوماً من نقلها”  .

( [130] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 556 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  588 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن المادة 1374 من هذا التقنين وهي التي تنص على امتياز المؤجر تتضمن نفس المعنى في القرة الثالثة منها . انظر عباس حسن الصراف فقرة 938 .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 571 : يحق للمؤجر أن يحبس الأثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء أكانت ملكاً للمستأجر أم لمن تنازل له عن الإيجار ، ويحق له حبسها أيضاً وإن كانت لشخص ثالث ، لتأمين الأجرة المستحقة وأجرة السنة الجارية . كذلك يلحق له أن يلجأ إلى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الأشياء ، وإذا نقلت بغير علم منه أو بالرغم من اعترضاه فله أن يطالب بها لإرجاعها إلى حيث كانت أو لوضعها في مستودع آخر . على أنه لا يستطيع أن يستعمل حق الحبس أو المطالبة إلا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه ، لا يحق له تتبع ما نقل إذا كانت الأشياء الباقية في المكان المأجور كافة لصون حقوقه .

م 572 : لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الأشياء .

م 573 : لا يجوز استعمال حق الحس أو المطالبة : أولا – في الأشياء التي لا يمكن أن تكون موضوع التنفذ المختص بالمنقولات . ثانيا – في الأشياء المسروقة أو المفقودة . ثالثاً – في الأشياء التي يملكها شخص ثالث إذا كان المؤجر عالماً وقت إدخالها في المأجور أنها ملك له .

م 574 : إن حق المؤجر في الحبس يمتد إلى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الأول من الحقوق على المستأجر الثاني . ولا يحق له أن يحتج بما دفعه مقدماً إلى المستأجر الأصلي ، وإنما يجب أن تراعى اوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587 .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري فيما عدا فروقاً ثلاثة : ( 1 ) الأجرة المضمونة في التقنين اللبناني هي الأجرة المستحقة وأجرة السنة الجارية ، أما في التقنين المصري فاجرة سنتين . ( 2 ) مدة الحجز الاستحقاقي في التقنين اللبناني خمسة عشر يوماً ، وفي التقنين المصري ثلاثون يوما . ( 3 ) منقولات المستأجر من الباطن تضمن كل الأجرة المستحقة للمؤجر في التقنين اللبناني ، أما التقنين المصري فيميز به حالتين على الوجه الذي سبق بيانه ) .

( [131] ) انظر آنفاً فقرة 357 .

( [132] ) انظر آنفاً فقرة 357 .

( [133] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 548 – وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 236 ص 379 هامش 1 .

( [134] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 548 .

( [135] ) انظر آنفاً فقرة 360 .

( [136] ) وفي هذا الصدد تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” وحق المؤجر في حبس ثابت حتى لو كانت المنقولات غير مملوكة للمستأجر مادامت مثقلة بحق الامتياز فإن نقلت دون إذن المؤجر ، ولو دخلت في حيازة شخص حسن النية ، جاز للمؤجر أن يوقع حجزاً تحفظياً عليها في مدة ثلاثين يوماً من وقت علمه بنقلها  ، تمهيداً لاستردادها”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 548 ) .

هذا وإذا كان الحائز ، في حالة توقيع الحجز الاستردادي في الميعاد القانوني ، قد اشترى المنقولات في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، كان له حق استرداد الثمن الذي دفعه قبل أن يتخلى عن المنقولات للمؤجر لحبسها . فيعارض حق حبس المشتري ( حتى يسترد المن ) حق حبس المؤجر ، ويتقدم الحق الأول على الحق الثاني ( سليمان مرقس فقرة 205 ص 368 ) .

أما إذا نقل المستأجر ملكية المنقولات إلى شخص سيء النية ، أو نقلها إلى مكان آخر مع بقائها على ملكه ، فإن للمؤجر أن يستردها دون أن يتقيد في ذلك بتوقيع حجز استردادي .

( [137] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلط بأنه إذا استعمل المؤجر حقه في حبس منقولات المستأجر ، لم يجز لهذا الأخير أن يحتج بذلك وأنه قد تعذر عليه إخلاء العين فلا يكون ملزماً بدفع الأجرة ( استئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1935 م 48 ص 53 ) .

( [138] ) انظر آنفاً فقرة 361 في الهامش .

( [139] ) انظر آنفاً فقرة 206 ص 371 هامش 1 ( ويذهب إلى أن نص تقنين المرافعات ، وقد صدر هذا التقنين بعد صدور التقنين المدني ، ينسخ نص التقنين المدني ) .

( [140] ) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن توقيع الحجز التحفظي إجراء ضروري لتمسك المؤجر بحق امتيازه ( استئناف وطني 14 فبراير سنة 1921 المحاماة 7 رقم 12 ص 24 – وانظر أيضاً استئناف مختلط 4 أبريل سنة 1889 م 1 ص 94 ) .

( [141] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 341 .

( [142] ) انظر آنفاً فقرة 357 .

( [143] ) انظر آنفاً فقرة 358 – فقرة 360 وفقرة 362 .

( [144] ) ولا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسي يوماً ، إلا كان الحجز باطلا ( م 499 مرافعات ) .

وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 342 .

( [145] ) ولا يجوز توقيع الحجز التحفظي لأجرة لم تستحق ولو كان هناك اتفاق بين المتعاقدين على ذلك ، لأن إجراءات الحجز والبيع تعد من النظام العام ( استئناف مختلط 22 مايو سنة 1901 م 13 ص 331 – عابدين 19 سبتمبر سنة 1924 المحاماة 5 رقم 130 ص 143 ) – هذا ولا يوجد ما يمنع من توقيع الحجز التحفظي للتأمين على أداء دين معترف بأصل وجوده ولكن متنازع في مقداره ، وفي هذه الحال يكون للمحكمة المطروح أمامها طلب الحكم بصحة الحجز أن تؤجل البت في هذا الطلب حتى يصفي الحساب أو يقدر الدين ( نقض فرنسي 31 يوليه سن 1925 المحاماة 6 ص 674 ) .

( [146] ) انظر آنفاً فقرة 357 – ويجوز توقيع الحجز التحفظي ولو كانت الأجرة يضمنها كفيل ( استئناف مختلط 29 أبريل سنة 1909 م 21 ص 326 ) . وقد قضي بأنه يجوز للمؤجر توقيع الحجز التحفظي ولو أفلس التاجر ، لأن القانون إذا كان قد منع المؤجر من اتخاذ الإجراءات التنفيذية على منقولات المستأجر المفلس المعدة لإدارة تجارته في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور حكم الإفلاس ( م 217 تجاري ) ، فإنه لم يمنع اتخاذ المؤجر الإجراءات التحفظية في خلال هذه المدة ، لأن دين الأجرة مضمون بامتياز على هذه المنقولات ( المنيا الجزئية 3 أبريل سنة 1938 المجموعة الرسمية 39 رقم 134 ص 339 . وانظر استئناف مختلط 15 نوفمبر سنة 1905 م 18 ص 14 ) .

وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 342 .

( [147] ) ولا يجوز لأمر بالحجز إلا لحق حالا الأداء . وإذا لم تكن الأجرة قد حلت ونقل المستأجر المنقولات فأضعف التأمينات ، فإن الأجرة تحل بسقوط الأجل لإضعاف التأمينات ( قنا الجزئية 25 أبريل سنة 1943 المجموعة الرسمية 28 ص 136 ) .

منشور في مقال توكيل محامي

وقبل صدور أمر القاضي بالحجز لا يجوز للمؤجر منع المستأجر من نقل أمتعته من العين المؤجرة ، فإذا فعل ذلك بطريقة استبدادية وبدون استصدار أمر من القاضي ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الأدبي والضرر المادي اللذين يلحقان بالمستأجر ( محكمة شارانتون الفرنسية 13 نوفمبر سن 1924 المحاماة 7 ص 278 – وانظر التعليق الوارد على هذا الحكم في مجلة المحاماة ، وقد جاء فيه أنه قد حدث في مصر أن بعض الملاك أراد منع المستأجرين من نقل مفروشاتهم بالقوة ، فتدخلت الشرطة ونصرت المستأجر على المؤجر بناء على عدم وجود حق للمؤجر في حبس مفروشات المستأجر بالقوة وبدون أمر قضائي : انظر الإيجار للمؤلف فقرة 343 ص 445 هامش 3 ) – ومع ذلك يصلح الشرط الوارد في يعقد الإيجار الخاص بحق المؤجر في حبس المحصول ونقله في يشونة عند تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو المبالغ الناشئة عن عقد الإيجار ، ويجب على قاضي الأمور المستعجلة تنفيذ هذا الشرط لعدم مخالفته للقانون أو النظام العام أو الآداب ( مصر الكلية 12 ديسمبر سنة 1934 المحاماة 16 رقم 137 ص 328 ) . وقد رأينا أنه يجوز إعطاء المحصول للمالك ضماناً للأجرة مع توكيله في يبيعه واستيفاء الأجرة من الثمن ( استئناف مختلط 6 يناير سنة 1905 م 27 ص 107 وانظر آنفاً فقرة 345 في الهامش – استئناف وطني 12 فبراير سنة 194 الشرائع 1 ص 279 وانظر آنفاً فقرة 349 في الهامش ) . ومع ذلك قد قضي بأن الشرط الوارد في عقد الإيجار والقاضي بإنابة المستأجر للمؤجر في بيع المنقولات دون إتباع إجراءات الحجز شرط باطل ( الإسكندرية الوطنية 22 يناير سنة 1945 المجموعة الرسمية 47 رقم 43 ) – ولعل الفرق بين الإنابة في بيع المحصولات والإنابة في بيع المنقولات أن المحصولات معدة بطبيعتها للبيع فالإنابة في بيعها تتفق مع طبيعتها ، أما المنقولات فليست معدة للبيع في الأصل فالإنابة في بيعها تنطوي على مظنة أن المؤجر قد أراد تفادي إجراءات الحجز . ويبدو أن الأمر مرده تبين نية المتعاقدين ، فإن ظهر أنهما قصدا تفادي إجراءات الحجز فالشرط باطل .

انظر في طلب المؤجر لتثمين المنقولات المحجوز عليها بواسطة خبير استئناف مختلط 14 أبريل سنة 1909 م 21 ص 210 .

( [148] ) وإذا  حكم ببطلان احجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه ، جاز الحكم على المؤجر بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً فضلا عن التضمينات للمستأجر ( م 609 مرافعات ) .

( [149] ) ويجوز كذلك حجز منقولات المستأجر من الباطن حجزاً تنفيذياً إذا كان عقد الإيجار الأصلي عقداً رسمياً ومشترطاً فيه عدم التأجير م الباطن ( استئناف وطني 6 مارس سنة 1913 المجموعة الرسمية 14 رقم 83 ص 157 .

محامي الأردن

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

من العيوب الخفية وفوات الوصف

 

من العيوب الخفية

وفوات الوصف

315- الاختلاف ما بين التقنينين القديم والجديد : لم يكن يوجد في التقنين المدني القديم نص يقضي بضمان المؤجر للعيوب الخفية في العين المؤجرة . أما التقنين المدني الجديد فقد اشتمل على عدم نصوص تقضي بهذا الضمان ، وتقرر الجزاء المترتب عليه .

ومن هنا وجد اختلاف بين التقنينين ، وهو اختلاف يرجع ، كما رأينا في 426 مواضع عدة ، إلى الاختلاف الأصلي ما بين التقنينين . فالتقنيني القديم لا يلزم المؤجر إلا بأن يترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ، أما التقنين الجديد فيلزم المؤجر بتمكني المستأجر من الانتفاع بالعين .

وسنجري هنا ، كما جرينا في الحالة التي تسلم بها العين وفي التزام المؤجر بتعهد العين بالصيانة ، على أن نبين أولا أحكام التقنين المدني القديم بما في ضمان العيوب الخفية إذ أن كثيراً من عقود الإيجار لا تزال خاضعة لهذه الأحكام كما سبق القول ، ثم نبين أحكام التقنين المدين الجديد في هذا الضمان .

المطلب الأول

ضمان العيوب الخفية في التقنين المدين القديم

316- حق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة : قدمنا أنه لم يكن يوجد نص في التقنين المدني القديم يقضي بضمان المؤجر للعيوب الخفية في العين المؤجرة . ومع ذلك جري القضاء والفقه في مصر على أنه إذا وجد عيب خفي في العين المؤجرة يكون من شأنه أن يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين أو أن ينقص من هذا الانتفاع ، فالمستأجر يستطيع ا يطلب سخ الإيجار إذا كان للفسخ ما يبرره ، ا انقصا الأجرة( [1] ) .

واستند في ذلك إلى المبادئ العامة في عقد الإيجار ، والى أحكام الشريعة الإسلامية ، والى القياس على حالة هلاك العين . أما المبادئ العامة في عقد الإيجار فتقضي بأن الأجرة تقابل الانتفاع ، فإذا امتنع الانتفاع أو نقص لأي سبب – ويعتبر العيب سبباً – فسخ العقد أو أنقصت الأجرة . وأما أحكام الشريعة الإسلامية ، وهي التي استقى منها التقنين المدني القديم المبدأ الذي يقضي بأن المؤجر لا يلتزم إلا بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجر ، فتعطي للمستأجر الحق في طلب 427 فسخ الإيجار أو إنقاص الجرة على حسب الأحوال لوجود عيب مؤثر في العين( [2] ) . وأما القياس على حالة هلاك العين ، فإن المادة 370 / 454 – 455 من التقنين المدني القديم تعطي للمستأجر ، في حالة هلاك العين هلاكاً كلياً أو جزئياً ، الحق في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، فوجب القياس على حالة ما إذا كن الحرمان ليس راجعاً إلى هلاك العين هلاكاً مادياً بل إلى وجود عيب فيها يحول دون الانتفاع بها انتفاعاً كاملا ، لأن العلة في الحالتين واحدة( [3] ) .

317- لا حق للمستأجر في طلب التنفيذ العيني : ولكن حق المستأجر يقف عند هذا الحد ، فليس من حقه أن يطلب إلى المؤجر إزالة العيب ولو كان 428 هذا ممكناً( [4] ) . بل إن المستأجر إذا أزال العيب بمصروفات من عنده ، فليس له الرجوع بذلك على المؤجر ، لا بناء على دعوى الفضالة لأن المستأجر إنما يعمل لمصلحته هو لا لمصلحة المؤجر ، ولا بناء على دعوى الإثراء بلا سبب لأن السبب هنا هو عقد الإيجار( [5] ) .

318- لا حق للمستأجر في طلب التعويض إلا بناء على قواعد المسئولية التقصيرية : وكان القضاء يحكم للمستأجر بالتعويض أيضاً ، ولكن بشروط أربعة : ( 1 ) أن يكون هناك رهناً رسمياً أصاب المستأجر في نفسه أو في ماله ، ولا يكفي أن يكون الضرر مجرد حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة( [6] ) . ( 2 ) أن يكون العيب الخفي موجوداً وقت عقد الإيجار ، فلا تعويض إذا كان العيب حادثاً بعد ذلك( [7] ) . ( 3 ) أن يكون العيب يعلمه المؤجر ، أو يكون من الممكن أن يعلمه ، فإذا جهله ولم يكن من الممكن إلا أن يجهله كان للمستأجر فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ولكن ليس له الرجوع بتعويض على المؤجر( [8] ) . ( 4 ) أن يثبت المستأجر أن هناك تقصيراً واضحاً في جانب المؤجر( [9] ) . ويعد القضاء المختلط أن مجرد علم المؤجر بعيوب البناء وقت الإيجار يكن تقصيراً كافياً في جانبه يبرر الحكم عليه بالتعويض( [10] ) .

429 ويلاحظ أن الحكم بتعويض مع اشتراط هذه الشروط الأربعة إنما ه تطبيق لمبادئ المسئولية التقصيرية ، ولم يذهب القضاء المصري في ذلك إلى ابعد مما تقضي به هذه المبادئ( [11] ) . ولذلك تتردد المحاكم في تحديد أساس مسئولية المؤجر عن التعويض في العيوب الخفية . فبعض يرى أن هذه المسئولية منشأها عقد الإيجار ، وبعض يرى أن منشأها المسئولية التقصيرية ، وفريق ثالث يرى أن منشأها المصدران معاً ، والصحيح ه أن منشأها المسئولية التقصيرية( [12] ) .

430 419- المؤجر يتحمل تبعة العيب ولكنه غير مسئول عن ضمانه :  ويتخلص من كل ما تقدم أن المؤجر ، في التقنين المدني القديم ، يتحمل تبعة العيب الخفي في العين المؤجرة ، ولذلك يجوز للمستأجر أن يرجع عليه بفسخ الإيجار أو بإنقاص الأجرة . ولكنه غير مسئول ع ضمان العيب الخفي . ولذلك لا يجبر على التنفيذ العيني وإزالة العيب حتى لو كان هذا ممكناً ، ولا يرجع عليه المستأجر بالمصروفات التي أنفقها لهذا الغرض . ولا يحق للمستأجر ن يرجع على المؤجر بتعويض عما أصابه م ضرر بسبب العيب بناء على عقد الإيجار ، فلا يرجع بتعويض ع حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة . وإنما يرجع بتعويض بناء على قواعد المسئولية التقصيرية لا عقد الإيجار ، إذا أصابه ضرر في شخصه أو في ماله وكان هذا الضرر سببه خطأ واضح أثبته المستأجر في جانب المؤجر .

320- جواز الاتفاق على تعديل الأحكام المتقدمة : وكان للمتعاقدين في التقنين المدني القديم أن يتفقا على تعديل الأحكام المتقدمة . فكان يجوز لها أن يخففا من التزامات المؤجر أو أن يمحواها أصلا( [13] ) . ومما يخفف هذه الالتزامات أن يعترف المستأجر في عقد الإيجار بأن÷ تسلم العين في حالة حسنة ، ثم لا يخبر المؤجر بعد ذلك بما عسى أن يجده من العيوب في وقت ملائم( [14] ) . وكذلك إذا ثبت أن المستأجر قصر في عدم تلافي الضرر الذي وقع منه( [15] ) . ولكن الاتفاق على تخفيف التزامات المؤجر أو على محوها كلية لا يجوز التوسع في تفسيره ، ويكون التفسير عند الشك لصالح المستأجر . فإذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته عن الإضرار التي تحدث من المطر أو م كسر مواسير المياه ، فإنه يظل مسئولا عن الضرر الذي يحدث  انهدام حائط( [16] ) . وكذلك يظل مسئولا ع كل ضرر يحدث بخطأه( [17] ) ، وع اضرر الذي يحدث حتى لو قام بتصليحات ولكن هذه 431 التصليحات لم تكن كافية( [18] ) ، وعن الضرر الذي يحدث عند التأخر في تسليم العين( [19] ) . ولا يخلي لمؤجر من التزاماته اعتراف المستأجر في عقد الإيجار أنه قبل العين بالحالة التي هي عليها دون أية مسئولية على المؤجر( [20] ) . وعلى كل حال يكون المؤجر ضامناً للعيب الخفي إذا أخفاه غشاً( [21] ) .

وكما أن المؤجر يستطيع تخفيف التزاماته أو محوها ، كذلك للمستأجر أن يتشرط تشديد هذه الالتزامات وجعل المؤجر يضمن العيب الخفي . فله مثلا أن يحفظ لنفسه الحق في طلب التعويض حتى ع مجرد حرمانه م الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب العيوب الموجودة فيها . وله كذلك أن يشترط مسئولية المؤجر عن التعويض ، حتى لو لم يثبت أي تقصير في جانبه ، سواء كان العيب موجوداً قبل عقد الإيجار أو حادثاً بعده ، وسواء كان المؤجر علاماً به أو غير عالم .

ويراعى في تقدير مسئولية المؤجر عن العيوب الخفية الظروف المحلية والشهرة العامة . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المنازل المجاور للنيل ، وتكون بذلك معرضة لرشح المياه ، يجب أن تبني بحيث تكون صالحة للسكنى وفي مأمن من الرشح ، وإلا كان المؤجر مسئولا عن تعويض للمستأجر( [22] ) ، وهذا فضلا عن إنقاص الأجرة( [23] ) . وقضت هذه المحكم نفسها ، جهة أخرى ، بأنه لا يجوز التشدد في مسئولية المؤجر عن عيوب البناء ، فهذه العيوب كثيرة الانتشار في المنازل المبنية في مصر منذ أمد طويل( [24] ) .

321- مسئولية المستأجر قبل الغير عن العيوب الخفية : هذا ولا مسئولية على المستأجر فيما يقع من الضرر على الغير بسبب العيوب الموجودة في العين المؤجرة ، إلا إذا اثبت هذا الغير خطأ في جانب المستأجر . ولمن وقع عليه الضرر أن يرجع 432 على مالك العين طبقاً للقواعد العامة( [25] ) ، وبخاصة طبقاً لأحكام المادة 177 فيما يتعلق بمسئولية حارس البناء( [26] ) .

ولكن المالك لا يكون مسئولا قبل الغير عن هلاك شيء مملوك لهذا الأخير وكان مودعاً في العين المؤجرة ، بالرغم  اشتراط المؤجر في عقد الإيجار ألا يقبل المستأجر وديعة في العين المؤجر( [27] ) .

المطلب الثاني

ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف في التقنين المدني الجديد

322- المؤجر يضن للمستأجر العيب الخفي وفوات الوصف : أما التقنين المدني الجديد فبخلاف التقنين المدني القديم قد نص صراحة على ضمان المؤجر للعيب الخفي في العين المؤجرة وفوات الوصف فيها . فأصبح المجر ، بناء على النصوص الصريحة في التقنين المدني الجديد ، مسئولا عن العيب الخفي ، لا بموجب أحكم تحمل التبعة فسحب كما كان الأمر في التقنين المدني القديم ، بل أيضاً بموجب أحكام الضمان . فإذا وجد بالعين المؤجرة عيب خفي توافرت فيه الشروط الواجبة ، أو فات على المستأجر وصف العين ، كان المؤجر مسئولا عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، وكلك كان مسئولا عن التنفيذ العيني أي إزالة العيب إذا كانت هذه الإزالة لا تبهظه ، ومسئولا عن التعويض . وفي هذا يختلف التقنين الجديد عن التقنين القديم ، ففي التقنين القديم لا يكون المؤجر ملتزماً لا بإزالة العيب . ولا بالتعويض كما سبق القول .

وقد عرض المشرع لضمان العيوب الخفية وفوات الوصف في صدد البيع فتعتبر الأحكام الواردة في البيع أصلا يرجع إليه فيما لم يرد في نص خاص أو يتعارض مع طبيعة عقد الإيجار . وقد سبق تقرير ذلك بالنسبة إلى ضمان التعرض والاستحقاق( [28] ) .

433 ونبحث في ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف مسألتين : ( 1 ) متى يقوم ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف . ( 2 ) ما يترتب على قيا هذا الضمان( [29] ) .

§ 1 – متى يقوم ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف

323- نصوص قانونية : تنص المادة 576 من التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً ، ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئولية عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها . كل هذا ما لم يقضي الاتفاق بغير”  .

” 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد” ( [30] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدين القديم . وقد بنا فيم اسبق الأحكام التي كانت سارية في عهد هذا التقنين .

434 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 544 – وفي التقنين المدني الليبي م 575 – وفي التقنين المدني العراقي م 756 – 757 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 559 و 561( [31] ) .

324- ضمان العيب تكملة لالتزامات المؤجر الإيجابية التي قررها التقنين المدني الجديد : وقد أكمل التقنين المدني الجديد بضمان العيب سلسلة الالتزامات الايجابية التي قررها في ذمة المؤجر ، على خلاف التقنين المدني القديم . فقد رأينا فيما تقدم كيف أن المؤجر يلتزم بتسليم العين في حالة صالحة 435 للانتفاع بها ، وكان في التقنين المدني القديم يلتزم بتسليم العين في الحالة التي هي عليها . ورأينا كذلك كيف أن المؤجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة وبإجراء الترميمات الضرورية ، وكان في التقنين المدني القديم لا يلتزم بإجراء أية مرمة . وها نحن نرى المؤجر يلتزم بضمان العيب ، وكان في التقنين المدني القديم يتحمل تبعة العيب دون ضمان .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” يعرض هذا النص وما يليه  . . لضمان العيب . وهي وإن كانت مأخوذة من نصوص بعض التقنينات الأجنبية ، إلا أنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا نظير لها في التقنين الحالي ( السابق ) .وقد تقدم أن الالتزام بضمان العيب هي الحلقة الأخيرة في سلسلة من الالتزامات الإيجابية التي قررها المشروع في ذمة المؤجر . فهو ملزم بتسلمي العين في حالة صالحة ، وبتعهدها بالصيانة ، وبضمان العيب” ( [32] ) .

325- لا يشترط في العيب أن يكون قديماً : ونبادر إلى القول إن العيب الخفي في الإيجار لا يشترط فيه أن يكون قديماً ، أي أن يكون موجوداً وقت التسليم . فالمؤجر يضمن العيب الحادث بعد التسليم( [33] ) . وفي هذا يختلف 436 الإيجار عن البيع . وسبب الاختلاف واضح ، وهو يرجع إلى طبيعة عقد الإيجار . فهذا العقد زمني مستمر ، ويبقى المؤجر طوال مدة الإيجار ضامناً للمستأجر الانتفاع الهادئ الكامل بالعين المؤجر ، فإذا طرأ على العين عيب في أثناء مدة إيجار ضمنه المؤجر . وهذا بخلاف البيع فهو عقد فوري ، ومتى ت وطرأ عيب في العين المبيعة بعد التسليم فالمشتري هو الذي يتحمل تبعة هذا العيب ولا يضمنه البائع( [34] ) .

326- شروط ثلاثة يجب توافرها في العيب : يبقى من الشروط الأربعة الواجب توافرها في العيب في الشيء المبيع ، بعد أن استبعدنا عيب القدم ، شروط ثلاثة يجب توافرها في العيب في الشيء المؤجر حتى يضمنه المؤجر . وهذه الشروط هي : ( 1 ) أن يكون العيب مؤثراً . ( 2 ) وأن يكون خفياً . ( 3 ) وأن يكون غير معلوم للمستأجر( [35] ) .

437 327- الشرط الأول – يجب ا يكون العيب مؤثراً : تقول الفقرة الأولى من المادة 576 مدني ، كما رأينا ، إن المؤجر يضمن للمستأجر ” جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً” ( [36] ) . فالعيب المؤثر في الإيجار هو العيب الذي يحول دون الانتفاع بالعين لمؤجرة يستفاد من أمين : ما هو مبين في عقد الإيجار ، أو ما هو ظاهر من طبيعة العين المؤجرة .

فقد يحتاط المستأجر ويبين في عقد الإيجار الأغراض المقصودة من العين المؤجرة ، فيجب عندئذ أن تعتبر هذه الأغراض جميعاً منافع مقصودة م العين . فإذا كان بالعين عيب خفي يخل بأية منفعة منها إخلالا محسوساً ، كان للمستأجر الرجوع على المؤجر بضمان العيب الخفي . فقد يبين المستأجر في عقد الإيجار أنه استأجر الأرض الزراعية ليزرع موزاً أو عنباً أو موالح أو أية فاكهة أخرى ، أو ليزرع فيها خضروات ، أو حو ذلك ، فعندئذ يجب أن تكون الأرض المؤجرة صالحة لزراعة نوع المحصول الذي عين في العقد ، فإذا لم تكن صالحة رجع على المستأجر على المؤجر بالضمان لخلو العين من صفات يقتضيها الانتفاع بها على الوجه المبين بالعقد . وقد يتعهد المؤجر صراحة في 438 عقد الإيجار بتوافر شروط معينة في العين المؤجرة ، كأن يتعهد بأن يكون المنزل المؤجر غير شديد الرطوبة ، أو بأن تكونن الأرض الزراعية المؤجرة تجود فيها زراعة القصب ، ا بأن تكون السيارة المؤجرة لا تستهلك من الوقود أكثر من مقدار معين . فإذا لم تتوافر في العين الصفات التي تعهد المؤجر بتوافرها ، رجع المستأجر عليه لخلو العين من صفات تعهد صراحة بأنها متوافرة .

فإذا لم يذكر المتعاقدان شيئاً عن المنافع المقصودة من العين المؤجرة ، وجب لتحديد هذه المنافع الرجوع إلى طبيعة العين . فإذا كان بالعين عيب يخل بهذه المنافع ، وجب على المؤجر الضمان . والعيب الذي يرجع إلى طبيعة العين هو – كما تقول محكمة النقض في صدد العيب في المبيع( [37] ) – الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للشيء . فيعد عيباً رطوبة المنزل الزائدة على المألوف ، أو أساسه الواهي( [38] ) ، أو تلوثه بمكروبات مرض معد ، أو الرائحة الخبيثة التي تنبعث من جوانبهن أو وجود ذباب أو صراصير أو بق أو فيران فيه بكثرة غير مألوفة( [39] ) ، أو عدم صلاحية المنزل للسكنى من الوجهة الصحية( [40] ) . ويعد عيباً تصاعد الدخان من مواقد المساكن المجاورة وامتدادها إلى المكان المؤجر بحيث يصبح غير صالح للسكنى ، وموقع المكان المؤجر بحيث يحس الموجود فيه كل ما يقال ويفعل في المكان المجارون أو العكس بحيث يحس المكان المجاور كل ما يقال ويفعل في المكان المؤجر . ويعد عيباً في الأرض  439 الزراعية أن تكون وسائل الري أو الصرف فيها غير متوافرة ، أو أن تكون تربة الأرض مصابة بأمراض تمنع من نمو الزراعة فيها . وقد تحتوي السيارة المؤجرة على عيوب في أجهزتها الميكانيكية أو الكهربائية تجعل استعمال السيارة متعذراً أو عسيراً . ومن الأمثلة على العيب أن يؤجر ملعب منظرة ( لوجاً ) لأربعة أشخاص ولا يتمكن إلا ثلاثة منهم من مشاهدة المسرح . ويعد عيباً أن تكون عربة السكة الحديدية ذات مذاق كريه تفسد النبيذ المشحون فيها( [41] ) . ولا يكون المتجر صالحاً بطبيعته إلا إذا كان مستقراً في مكانه ، فإذا تبين أن عقد إيجار المكان الذي أقيم فيه المتجر مشوب بعيب وطلب المالك إبطاله ، كان هذا عيباً في المتجر يوجب الضمان( [42] ) .

وتقرر الفقرة الأولى من المادة 576 مدني ، كما رأينا ، أن المؤجر لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . فقد يكون العيب مؤثراً ، ولكن العرف في التعامل جرى على عدم اعتباره عيباً ، فعند ذلك لا يكون عيباً موجباً للضمان . وقد جري العرف بالتسامح في رطوبة المنزل إذا لم تكن رطوبة غير مألوفة ، وكان من الممكن توقيها بوسائل التدفئة . وكذلك جري العرف 440 بالتسامح في الحشائش التي قد توجد في الأرض الزراعية إذا لم يكن من العسير إزالتها( [43] ) .

328- الشرط الثاني – يجب أن يكون العيب خفياً : ولا يكفي أن يكون العيب مؤثراً ، بل يجب أيضاً أن يكون خفياً . فإذا كان العيب ظاهراً وقت أن تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يعترض بل رضي أن يتسلمها ، فإن المؤجر لا يضمنه ، لأن المستأجر وقد رأي العيب ظاهرا دون أن يعترض يكون قد ارتضاه وأسقط حقه في التمسك بالضمان( [44] ) .

441 ويكون العيب خفياً إذا ثبت أن المستأجر كان لا يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص العين المؤجرة بعناية الرجل العادي ،أو كان يستطيع أن يتبينه ولكن المؤجر أكد له خلو العين من هذا العيب أو تعمد إخفاء العيب غشاً منه .

ونرى من ذلك أن العيب لا يكون خفياً ، فلا يضمنه المؤجر ، في الحالتين الآتيتين : ( 1 ) إذا كان ظاهراً وقت أن تسلم المستأجر العين فرضي به( [45] ) . ( 2 ) إذا لم يكن ظاهراً ، ولكن المؤجر أثبت أن المستأجر كان يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو أنه فحص العين بعناية الرجل العادي . والعناية المطلوبة في الإيجار هي دون العناية المطلوبة في البيع ، لأن المشتري يفحص المبيع عادة بعناية أكبر مما يفحص المؤجر العين المؤجرة( [46] ) .

 ويكون العيب خفياً ، فيضمنه المؤجر ، في الحالتين الآتيتين : ( 1 ) إذا لم يكن العيب وقت تسليم المستأجر للعين المؤجرة ظاهراً ولا يمكن للمستأجر تبينه لو أنه فحص العين المؤجرة بعناية الرجل المعتاد . ( 2 ) إذا كان المستأجر ، بعد أن أثبت المؤجر أن العيب كان يستطاع تبينه بالفحص المعتاد ، أثبت 442 من جهته أحد أمرين : إما أن المؤجر قد أكد له خلو العين المؤجرة من العيب ، وإما أن المؤجر قد تعمد إخفاء هذا العيب غشاً منه( [47] ) .

329- الشرط الثالث – يجب أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر : وحتى لو كان العيب خفياً على النحو الذي بيناه ، فإنه لا يكون عيباً موجباً للضمان إذا ثبت أن المستأجر كان يعلمه بالفعل وقت تسلم العين المؤجرة بالرغم من خفائه . فإن علم المستأجر بالعيب وسكوته عليه بعد رضاء منه به ، ونزولا عن حقه في الرجوع بالضمان ، وقد يكون ذلك روعي في تقدير الأجرة . فيجب إذن أن يكون العيب مجهولا من المستأجر وقت التسليم ، ولو علم به بعد ذلك .

 وما دام العيب خفياً ، فالمفروض أن المتري لا يعلم به . فإذا أراد البائع التخلص من لاضمان ، فعليه هو عبء إثبات أن المستأجر كان يعلم به وقت التسليم . ويكون ذلك إما بإثبات أن المستأجر قد أخطر بالعيب فعلا قبل التسليم ، ويغلب أن يكون المؤجر هو الذي تولى بنفسه هذا الإخطار ، وإما بإثبات أن المستأجر كان يعلم بالعيب فعلا من أي طريق آخر . وتقول الفقرة الثانية من المادة 576 مدني ، 443 كما رأينا ، في هذا الصدد : ” ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به ، أو كان يعلم به وقت التعاقد” ( [48] ) . وكل من الإخطار بالعيب والعلم به فعلا واقعة مادية يستطيع المؤجر إثباتها بجميع الطرق ، ويدخل في يذلك البينة والقرائن( [49] ) .

وإذا كان علم المستأجر بالعيب يؤثر في مبدأ الضمان ، فيضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر غير عالم به ولا يضمنه إذا علمه ، فإن علم المؤجر بالعيب لا يؤثر في مبدأ الضمان وإن كان يؤثر في مداه . فالمؤجر يضمن العيب ويلتزم بإزالته سواء كان عالماً به أو غير عالم( [50] ) ، ولكنه لا يكون مسئولا عن تعويض الضرر الذي يصيب المستأجر من العيب إذا أثبت أنه كان غر عالم به ( م 577/2 مدني ) ( [51] ) . وسيأتي بحث هذه المسألة عند الكلام في التعويض الذي يلتزم به المؤجر .

444 § 2- ما يترتب على قيام ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف

330- نصوص قانونية : تنص المادة 577 من التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر”  .

” 2- فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب ، التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجوده العيب” ( [52] ) .

445 لا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وقد بينا فيما سبق الأحكام التي كانت سارية في عهد هذا التقنين .

ويقابل النص التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 545 – وفي التقنين المدين الليبي م 576 – وفي التقنين المدني العراقي م 758 – وفي تقنين الموجبات العقود اللبناني 560( [53] ) .

ويتبين من النص المتقدم الذكر أنه إذا تحقق ضمان المؤجر للعيب ، كان للمستأجر ، كما له في أي ضمان آخر وكما له فيما يتعلق بالتزام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية ، أن يطلب إما التنفيذ العيني ، وإما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، مع التعويض في جميع الأحوال إذا كان لذلك مقتض .

ويجب عليه أولا أن يقوم بإعذار المؤجر( [54] ) .

446 ولا تسقط دعوى الضمان بمضي سنة واحدة من وقت التسليم كما تسقط دعوى ضمان العيب في المبيع ، بل تسقط بخمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة( [55] ) .

331- التنفيذ العيني : يجوز للمستأجر إذن أن يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني ، أي أن يطلب منه إصلاح العيب . ويحكم القضاء بإلزام المؤجر بإصلاح العيب ، كما يحكم في الترميمات الضرورية بإلزام المؤجر بإجرائها( [56] ) ، ويحدد له ميعاداً للقيام بهذا العمل . ويشترط في ذلك ألا يكون إصلاح العيب يتطلب نفقات جسيمة لا تتناسب مع الأجرة ، كما إذا كان هذا الإصلاح يقتضي إعادة البناء من جديد أو القيام بأعمال تتكلف مصروفات باهظة . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 577 مدني صراحة على هذا الشرط ، فقد رأيناها تقول : ” إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر”  . فإذا كان إصلاح العيب باهظا ، لم يجبر المؤجر عليه ، ويكتفي أن يحكم بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . وليس ذلك إلا تطبيقاً لمبدأ عام نصت عليه المادة 203/2 مدني 447 إذ تقول : ” على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيما”  . وقد أجرينا هذا الحكم عينه في حالتين أخريين قياساً على حالة العيب هذه : حالة إلزام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية ما لم تكن باهظة ، وحالة إلزامه بإعادة العين إلى أصلها إذا هلكت هلاكاً جزئياً ولم تكن نفقات الإعادة من شانها أن تبهظه( [57] ) .

ويجوز للمستأجر ، دون أن يرفع دعوى إلى القضاء ، أن يحبس في يده الأجرة حتى يقوم المؤجر بإصلاح العيب . وليس هذا إلا تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد( [58] ) .

وتقول الفقرة الأولى من المادة 577 مدني كما رأينا : ” أو أن يقوم هو ( المستأجر ) بإصلاحه على نفقة المؤجر”  . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا تحقق ضمان العيب طبقت القواعد العامة ، كما هو الأمر في ضمان الاستحقاق ، وكان للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب ، أو يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر ، بترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما تقدم بيانه من الأحكام ، ما لم يكن إصلاح العيب من شأنه أن يبهظ المؤجر 448 كما إذا اضطر إلى إعادة العين المؤجرة” ( [59] ) . وقد رأينا ، في صدد إجراء الترميمات الضرورية ، المادة 568 مدني تنص على أنه : ” 1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة . 2- ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرا بعد ذلك ، إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة”  .

فجيب هنا أيضاً إجراء هذه الأحكام . فيجوز للمستأجر ، بعد إعذار المؤجر ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إصلاح العيب على نفقة المؤجر ، ويجوز أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك . كما يجوز للمستأجر ، عند الضرورة ، أن يقوم . بإصلاح العيب على نفقة المؤجر ، دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، إذا كان هذا الإصلاح لا يحتمل الإبطاء . وتتبع في كل ذلك الأحكام التي قدمناها في التزام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية( [60] ) .

332- فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة : وقد لا يختار المستأجر المطالبة بإزالة العيب ، أو تكون نفقات هذه الإزالة باهظة ، فعندئذ يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار . وللمحكمة حق التقدير ، فهلا أن تجيب المستأجر إلى الفسخ ، ولها أن تكتفي بإنقاص الأجرة ، ولها أن تمهل المؤجر حتى يقوم بإزالة العيب إذا طلب ذلك( [61] ) .

وقد لا يكون حرمان المستأجر من  الانتفاع بالعين بسبب العيب على درجة 449 من الجسامة تبرر الفسخ ، فيجوز عندئذ للمستأجر أن يطلب ابتداء إنقاص الأجرة بما يقابل النقص في الانتفاع . وإذا قضي للمستأجر بإنقاص الأجرة أنقصت ، لا من وقت المطالبة القضائية فحسب ، بل ولا من وقت الإعذار فحسب ، بل من وقت حصول النقص في الانتفاع بالعين أنقصت الأجرة م هذا الوقت ، أما إذا طرأ العيب أثناء مدة الإيجار فإن إنقاص الأجرة يكون منذ طروء العيب( [62] ) .

ولا يوجد ما يمنع ، يف حالة الحكم بإنقاص الأجرة ، من أن يقوم المؤجر بإصلاح العيب ، فتعود الأجرة إلى أصلها من وقت إصلاحه .

333- التعويض : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة ، فإن له الحق أيضاً في أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وتعويضاً آخر عما عسى أن يكون قد أصيب به من ضرر في شخصه أو في ماله بسبب العيب . فإذا اضطر مثلا إلى فسخ العقد والانتقال إلى منزل آخر ، فخسر بذلك ما صرفه في الإصلاحات التي أجراها بالمنزل القديم ، وما صرفه للانتقال إلى المنزل الجديد ، وما عسى أن يكون قد دفعه زيادة في الأجرة لغلاء المساكن وقت انتقاله ، فإنه يعوض عن كل ذلك ، وهذا هو التعويض عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة . وإذا تلفت بعض منقولاته بسبب العيب ( كرطوبة المنزل ) ، أو أصيب هو أو أحد من أتباعه من جراء سقوط شرفة أساسها واهٍ أو من جراء عيب في المصعد ، فإنه يستحق تعويضاً آخر عن ذلك ، وهذا هو التعويض عن الضرر الذي يصيبه في الشخص أو في المال .

وكان ينبغي أن يكون المؤجر مسئولا عن التعويض على الوجه المتقدم سواء كان يعلم وجود العيب أو لا يعلمه . ولا وجه لاشتراط علمه بالعيب ، إذ الالتزام بضمان العيب كالالتزام بضمان التعرض إلزام بتحقيق غاية ، فمجرد وجود العيب يكون إخلالا بالالتزام يوجب التعويض ولو كان المؤجر حسن النية لا علم له 450 بالعيب( [63] ) . وهذا هو الرأي السائد في القانون الفرنسي( [64] ) ، كما أن هذا هو الحكم يف ضمان العيب في المبيع( [65] ) . ولكن الفقرة الثانية من المادة 577 مدني نصت ، كما رأينا ، على ما يأتي : ” فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب ، التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب” ( [66] ) . ويخلص من هذا 451 النص أن المفروض هو أن يكون المؤجر عالماً بالعيب ، لأن العين كانت تحت يده قبل تسليمها للمستأجر فهو أدى بما فيها من عيوب . فيكون إذن في الأصل مسئولا عن التعويض . ولكنه يستطيع أن ينفي هذه المسئولية إذا هو أثبت أن العيب لم يكن موجوداً بالعين المؤجرة وقت تسليمها للمستأجر وأنه إنما طرأ بعد ذلك ولم يخطره به المستأجر في الوقت المناسب( [67] ) ، أو إذا أثبت أنه بالرغم من أن العيب كان موجوداً وقت تسليم العين للمستأجر إلا أنه كان يجهل وجوده بأن بلغ من الخفاء حداً لم يستطع معه أن يبينه . فإذا اثبت شيئاً من ذلك ، لم يكن مسئولا عن التعويض ، ولكنه يبقى مسئولا عن إصلاح العيب وعن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بحسب الأحوال( [68] ) .

ومما يخفف مسئولية المؤجر عن التعويض تقصير المستأجر في درء الضرر عن نسه إذا كان يمكنه ذلك ولم يفعل( [69] ) ، أو كان قد قصر في إخطار المؤجر 452 بضرورة إصلاح العيب حتى يتلافى ما عسى أن ينجم عنه من ضرر( [70] ) .

334- جواز الاتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان العيب – نصوص قانونية : رأينا العبارة الأخيرة من المادة 576 مدني – وهو النص الذي يعرض لبيان متى يضمن المؤجر العيب – تقول : ” كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره”  . ورأينا كذلك المادة 578 من التقنين المدني تنص على ما يأتي : ” يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان” ( [71] ) .

ويخلص من ذلك أن أحكام ضمان العيب التي أسلفناها ليست من النظام العام ، بل يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها ، إما بالتشديد أو بالتخفيف أو بالإعفاء( [72] ) .

فيجوز الاتفاق على تشديد أحكام ضمان العيب . فيشترط المستأجر مثلا على المؤجر أن يضمن هذا كل عيب خفي في العين المؤجر ، ويكون مسئولا عن تعويض جميع الأضرار التي تنجم عن هذا العيب حتى لو كان المؤجر يجهل وجوده . ففي هذا الشرط تشديد للمسئولية ، إذ أن المؤجر بغير هذا الشرط 453 لا يكون مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن عيب يجهل وجوده كما قدمنا . كذل يجوز أن يتشرط المستأجر على المؤجر أن يضمن له كل عيب في العين المؤجرة ، ولو كان يمكن تبينه بالفحص المعتاد . وفي هذا أيضاً تشديد للمسئولية ، فقد قدمنا أن المؤجر لا يضمن إلا العيب الخفي وهو مالا  يمكن تبينه بالفحص المعتاد .

ويجوز الاتفاق على تخفيف أحكام الضمان . فيجز للمجؤر مثلا أن يترط على المستأجر عدم ضمان العيوب التي تطرأ على العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار ، فلا يضمن المؤجر في هذه الحالة إلا العيب القديم ، وهو العيب الذي كان موجودا في العين المؤجرة وقت تسليمها للمستأجر . كذلك يجوز أن تشترط المؤجر أنه إذا تحقق الضمان فلا يكون ملتزما بإصلاح العيب ، فيبقى للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب فيسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . كما يجوز للمؤجر أن يشترط أنه إذا تحقق الضمان فلا يكون ملتزماًً إلا بإنقاص الأجرة ، فلا يكون ملتزما في هذه الحالة لا بإصلاح العيب ولا بالفسخ ولا بالتعويض . وللمؤجر كذلك أن يشترط عدم ضمانه لعيب خفي في بعض ملحقات العين المؤجرة . ( [73] ) .

ويجوز الاتفاق أخيراً على إعفاء المؤجر أصلا من الضمان . فإذا اشترط المؤجر إعفاءه من الضمان في عبارة عامة ، وجب عدم التوسع في تفسيرها( [74] ) . فلا يعني ذلك أنه إذا وجد بالعين عيب خفي ، أعفى المؤجر من كل التزام في صدده ، بل يعفي من الالتزام بإصلاح العيب دون الالتزام بالتعويض ، ويبقى مسئولا عن فسخ الإيجار أو انقصا الأجرة( [75] ) .

على أن شرط الإعفاء من ضمان العيب ، أو شرط التخفيف من هذا الضمان ، يقع باطلا ، يقع باطلا ، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان( [76] ) . 454 فإذا كان المؤجر يعلم أن بالعين المؤجرة عيباً خفياً ، وأخفى عن المستأجر هذا العيب متعمداً الإخفاء على سبيل الغش ، واشترط إعفاءه من الضمان أو تخفيف مسئوليته عنه ، فإن شرط الإعفاء أو التخفيف يقع باطلا . وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فإنه لا يجوز أن يشترط الشخص إعفاءه من المسئولية عن غشه أو التخفف من هذه المسئولية( [77] ) .

أما إذا كان المؤجر يعلم بوجود العيب ولكنه لم يعتمد إخفاءه عن المستأجر ، واشترط عليه عدم الضمان أو تخفيف مسئوليته عنه ، فإن الشرط يكون صحيحاً . لأن مجرد علم المؤجر بوجود العيب لا يعني أنه أراد غش المستأجر ما دام لم يتعمد إخفاء العيب عنه ، فقد يعتقد أن المستأجر يعلم مثله بالعيب وقبل من أجل ذلك شرط الإعفاء منه أو التخفيف منن المسئولية عنه . وفي فرنسا يذهب الفقه إلى أن شرط الإعفاء من الضمان لا يعفي المؤجر من ضمان العيب إذا كان يعلم بوجوده وقت الإيجار( [78] ) . ولكن التقنين المدني المصري صرح في المادة 578 ، في أن شروط الإعفاء من الضمان يعفي   المؤجر من ضمان عيب  يعلمه ما لم يكن قد أخفاه غشاً عن المستأجر ، فهو إذن يعفي المؤجر من ضمان العيب حتى لو كان يعلمه ما دام لم يخفه غشا( [79] ) .

455 ولا يجوز التوسع في تفسير الشر الذي يعدل من أحكام ضمان المؤجر للعيب . فشرط التشديد في المسئولية لا يتوسع في تفسيره ضد المؤجر ، وشرط التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منها لا يتوسع في تفسيره ضد المستأجر( [80] ) .

وإذا تحقق الآن عن العيب ، يجوز للمستأجر بعد تحققه أن ينزل عن حقه في الرجوع على المؤجر . وهذا النزول قد يكون صريحاً أو ضمنياً( [81] ) . ويتخلص هذا النزول المني من أن المستأجر بعد أن كشف عن العيب لم يطالب المؤجر بشيء في حدوده بل استمر يدفع الأجرة كالمعتاد مدة طويلة( [82] ) . ولكن لا يجوز التوسع في تفسير ما يفهم منه النزول الضمني من جانب المستأجر ، وعند الشك يفسر ذلك لمصلحة المستأجر لا لمصلحة المؤجر . فلا يفهم أن المستأجر قد نزل عن حقه في الضمان لمجرد أنه تحمل العيب وقتاً ما دون شكوى( [83] ) .

456 الفرع الثاني

التزامات المستأجر

335- التزامات المستأجر الأربعة : عض المشرع في المواد 579 إلى 592 مدني لالتزامات المستأجر الأربعة الرئيسية . فالمستأجر يلتزم بأن يستعمل العين المؤجرة بحسب ما أعدت له ، وبأن يبذل من العناية في استعمالها وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد ، وبأن يقوم بوفاء الأجرة ، وبأن يرد العين إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار .

وسنبحث هذه الالتزامات الأربعة بادئين بالتزام الوفاء بالأجرة ، لأنه هو الالتزام الرئيسي الذي يغلب أن يواجهه المستأجر منذ البداية . وهناك سبب آخر للبدء بهذا الالتزام ، إذ أن بحثه في المكان الذي وضعه فيه المشرع يجعله يفصل ما بين الالتزامات الثلاثة الأخرى : استعمال العين بحسب ما أعدت له ، والمحافظة عليها ، وردها .وهذه التزامات يحسن أن تبحث متصلة لا فاصل بينها ، إذا أن كل التزام منها يؤدي إلى الالتزام الذي يليه . فالالتزام باستعمال العين بحسب ما أعدت له يقتضي أن يبذلك المستأجر في استعمال العين وفي المحافظة عليها العناية الواجبة ، والالتزام بالمحافظة على العين تمهيد للالتزام بردها .

فتتسلسل الالتزامات الرئيسية الأربعة عند البحث ، على الوجه الآتي : ( 1 ) الالتزام بدفع الأجرة . ( 2 ) الالتزام باستعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له . ( 3 ) الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة . ( 4 ) الالتزام برد العين المؤجرة( [84] ) .

457 336- التزامات أخرى ثانوية : وقبل بحث هذه الالتزامات الرئيسة الأربعة ،نذكر التزامات أخرى ثانوية في ذمة المستأجر ، ونكتفي بالإشارة إليها فيما يأتي :

1- فالمستأجر يلتزم بدفع مصروفات عقد الإيجار إذا قضي الاتفاق أو العرف بذلك . وقد يقضي الاتفاق أو العرف بأن تكون مصروفات العقد على المؤجر . فإن لم يوجد اتفاق أو عرف ، فالرأي الراجح هو أن تكون مصروفات العقد على المستأجر قياساً على البيع حيث يلتزم المشتري بدفع مصروفات العقد ( م 462 مدني ) ( [85] ) . فيلتزم المستأجر بدفع مصروفات تحرير العقد ورسومه إذا كانت ورقة رسمية ورسوم التمغة ورسوم التسجيل إذا سجل العقد وغير ذلك من النفقات . أما مصروفات عمل محضر الجرد أو محضر التسليم ( etat des lieux ) فقد قدمنا أنها تكون على من يطلب عمل هذا المحضر لأن طلب ذلك دليل على أنه في صالحه ، فلو اتفق المتعاقدان معاً على عمل المحضر ولم يعينا في إنفاقهما من يتحمل المصروفات وجب أن يتحملاها مناصفة( [86] ) . وهناك رأي يذهب إلى أن مصروفات العقد ، إذا لم يوجد اتفاق أو عرف ، تكون على الطرفين مناصفة إذ كل منهما يفيد من العقد ، ولا محل للقياس على  البيع إذ النص الذي يقضي بتحميل المشتري مصروفات العقد نص استثنائي لا يقاس عليه وهو من مخلفات تقاليد القانون الفرنسي القديم التي كانت تحابي البائع حساب المشتري( [87] ) . 458 ويبدو أن المسألة في حالة إلى شيء من التفصيل . فمصروفات عمل محضر التسليم لا شأن لنا بها هنا وقد تقدم الكلام فيها . ومصروفات تسجيل العقد انعقد الإجماع على أن يتحملها المستأجر وحده لأن التسجيل إنما يجري لمصلحته هو . والسمسرة جرى العرف على أن يتحمل كل من الطرفين نصيباً منها بحسب اتفاقه مع السمسار . بقيت مصروفات تحرير العقد ورسوم الورقة الرسمية ورسوم التمغة فهذه ، إذا لم يوجد اتفاق أو عرف ، تكون مناصفة بين الطرفين ، إذ كل منهما يتزود بنسخة من العقد يحتفظ بها مستنداً له فتكون مصروفات تحرير هذه النسخة ورسومها عليه . وهذا ما جري عليه تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، إذ تنص المادة 546 من هذا التقنين على ” أن مصاريف التسليم على المؤجر . أما نفقات الصكوك فعلى الفريقين ، بمعنى أن كل فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم إليه” ( [88] )

2- ويلتزم المستأجر أيضاً بتسليم العين المؤجر . وقد قدمننا أنه يجب التمييز بين التسليم والتسلم . فالتسليم التزام على المؤجر ، فيتحمل بمصروفات . أما التسليم ، وهو قبض المستأجر العين المؤجرة قبضاً فعلياً حتى تكون العين في حيازته فيحافظ عليها ، فهذا التزام في ذمة المستأجر( [89] ) ، وتكون مصروفات عليه . وقد تقدم ذكر ذلك( [90] ) .

3- والأصل أن المستأجر لا يلتزم بدفع الضرائب على العين المؤجرة ، كعوائد الأملاك وأموال الأراضي الزراعية وضريبة الخفر وضريبة الدفاع ورسوم رخصة السيارة المؤجرة ونحو ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف . والملتزم بهذا هو المؤجر( [91] ) . ولكن يصح أن يشترط المؤجر على المستأجر أن 459 يقوم هذا بدفعها( [92] ) ، وتكون إذن جزءاً من الأجرة( [93] ) . وعلى كل حال تطالب جهة الإدارة المستأجر بالضريبة ، وهو ملزم بدفعها إليها( [94] ) ، على أن يخصمها من الأجرة( [95] ) إذا لم يكن المؤجر قد اشترط على المستأجر دفعها . وقد قدمنا أن 460 بعض المجالس البلدية قد تفرض ضريبة خاصة على المستأجرين ، كضريبة اثنين في المائة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة ، فهذه الضريبة لا شك للمؤجر بها وعلى المستأجر دفعها ، لأن المجلس البلدي قد وضع هذه الضريبة على المستأجرين بالذات وقدرها بنسبة مئوية من الأجرة التي يدفعونها( [96] ) . وقد يفرض القانون أن يكون تحصيل هذه  الضريبية من المؤجر وإن بقيت التزاماً في ذمة المستأجر ، ففي هذه الحالة تجبي الضريبة من المؤجر ويرجع هذا بها على المستأجر( [97] ) .

4- وقدمنا أيضاً أن ما يقاس استهلاكه بالعداد ، فيختلف بحسب حاجا كل مستأجر ، ومن ثم لا يمكن تقديره مقدماً ، فهو على المستأجر . وذلك كالمياه إذا كان تقديرها بالعداد ، وكالكهرباء والغاز ويكون تقديرهما عادة بالعداد( [98] ) . وأجرة الاشتراك في التليفون على المستأجر لأنه هو المشترك 461 باسمه الشخصي ولا شأن للمؤجر بذلك ، وللمستأجر أن ينقل عدة التليفون من منزل إلى آخر إذا غير مسكنه( [99] ) .


( [1] ) جرانمولان في العقود فقرة 360 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 163 – احمد فتحي زغلول ص 276 – الإيجار للمؤلف فقرة 220 – استئناف مختلط 9 أبريل سنة 1890 م 2 ص 22234 – أول أبريل سنة 1891 م 3 ص 271 – 24 أبريل سنة 1902 م 14 ص 263 – 5 نوفمبر سنة 1908 م 211 ص 5 – 10 يناير سنة 1912 م 24 ص 77 – طنطا الوطنية 3 ديسمبر سنة 1903 المجموعة الرسمية 1904 رقم 70 .

( [2] ) انظر  المواد 646 – 647 – من مرشد الحيران و 513 – 521 من المجلة – ابن عابدين 5 ص 64 – ص 66 – شرح العناية على الهداية تكملة فتح القدير 7 ص 220 .

( [3] ) وقد كتبنا في هذا الصدد في عهد التقنين المدني القديم ما يأتي : ” وأما مبادئ العدالة فتأبى أن يترك المستأجر وشانه في عين معيبة عيباً يفوت الانتفاع به أو يختل ، وإذا كانت المواد 370 / 454 – 455 – تعطي الحق للمستأجر – في حالة هلاك العين هلاكاً كلياً أو جزئياً – في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، فما ذلك إلا جزاء عادل لحرمان المستأجر من الانتفاع بالعين . فوجب القياس على هذا في حالة ما إذا كان الحرمان ليس راجعاً إلى هلاك العين هلاكاً مادياً ، بل إلى وجود عيب فيما يحول دون الانتفاع بها انتفاعاً كاملا ، لأن العلة في الحالتين واحدة . ولذلك وجب القول بأنه في القانون المصري يكون للمستأجر حق طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة على حسب الأحوال إذا كانت العين المؤجرة بها عيب يؤثر في الانتفاع بها ، وذلك استناداً إلى ما تقدم من مبادئ العدالة ، ولما سبق تقريره م أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد ، وهي المصدر الذي أخذ عنه المشرع المصري أكثر القواعد التي خالف بها القانون الفرنسي ، فلا يعقل أن المشرع أراد أن يغرق في محاباة المؤجر ، ويجاوز في ذلك حداً لا تقره عليه نفس الشريعة التي اعتمد عليها عندما خالف المبادئ الفرنسية . وإذا أعوزتنا النصوص في القوانين المصرية ، فلا أقل من أن ستند إلى المواد 370 / 454 – 455  السالفة الذكر ، ولذلك على سبيل القياس ، كما سبقت الإشارة إلى هذا . وهذا هو الرأي الذي تأخذ به المحاكم المصرية وأكثر شراح القانون المصري”  ( الإيجار للمؤلف فقرة 220 ) – وانظر سليمان مرقس فقرة 188 .

وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان القانون المدني القديم لم يأت بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية ، ا أنه لما كان التزام المستأجر بدفع الأجرة هو في مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ، وهو التزام مستمر ومتجدد بطبيعته ، فإنه إذا ترتب على العيب الخف عدم صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها أو نقص في صلاحيتها ، كان مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق في طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة ، قياساً على ما تقضي  به المادة 370 مدني قديم في حالة هلاك العين كلياً أو جزئياً ، لأن العلة في الحالتين واحدة ( نقض مدني 17 مارس سنن 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 109 ص 838 ) .

( [4] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المؤجر ليس مسئولا في الأصل ، دون شرط خاص في عقد الإيجار ، عن نتاج انهيار أرضية  شرفة المنزل ، وفي هذه الحالة لا يستطيع المستأجر ، حتى لو كان الانهيار راجعاً إلى وجود عيوب خفية في أرضية  الشرفة ، أن يطلب الترميمات التي أصبحت ضرورية أو أن يطلب تعويضاً ، وكل ما يستطيع أن يطلب هو فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ( استئناف مختلط 6 مارس سنة 1913 م 25 ص 217 ) .

( [5] ) الإيجار للمؤلف فقرة 222 ص  286 – استئناف مختلط 30 نوفمبر سنة 1916 م 29 ص 82 .

( [6] ) استئناف مختلط 20 فبراير سنة 1902 م 14 ص 154 .

( [7] ) استئناف مختلط 20 فبراير سنة 1902 م 14 ص 154 . 17 أبريل سنة 1902 م 14 ص 252 .

( [8] ) استئناف مختلط 24 أبريل سنة 1902 م 14 ص 263 – 30 مايو سنة 1916 م 28 ص 397 .

( [9] ) استئناف مختلط 5 نوفمبر سنة 1908 م 211 ص 5 .

( [10] ) استئناف مختلط 28 يناير سنة 1903 م 15 ص 111 .

( [11] ) استئناف مختلط 10 نوفمبر سنة 1909 م 22 ص 9 – وقضت محكمة الاستئناف المختلطة أيضاً بأن مالك العقا مسئول عن الضرر الذي يلحق بالمستأجر منه وبزوار هذا المستأجر . فإذا تداعى المنزل المؤجر للسقوط وسقط بالفعل ، وهلك أحد زوار المستأجر ، كان المالك مسئولا عن تعويض الضرر الذي لحق بهذا الزائر . ومسئولية الهلاك تكون ثابتة أيضاً حتى لو نسب المالك إلى وكيله الذي فوض إليه إدارة  أملاكه التقصير أو الخطأ الجسيم ، لأن المالك مسئول على كل حال عن خطأ كيله . ومسئولية الملاك تكون واجبة أيضاً لتعويض الضرر اللاحق بالمستأجر من الباطن وبزواره ، حتى لو كان عقد الإيجار غير مرخص فيه للمستأجر الأصلي بالإيجار من الباطن ( استئناف مختلط 28 يناير سن 1926 المحاماة 6 ص 278 – ويلاحظ أننا أقرب هنا إلى حاجة العين إلى الترميم منا إلى العيب الخفي ، ولكن الحكم واحد في الحالتين .

وإذا كان العيب معلوماً للمستأجر أو كان يمكنه أن يعلمه ، فإن المؤجر لا يكون مسئولا عن التعويض ( استئناف مختلط 22 سبتمبر 1909 م 22 ص 64 ) . وكذلك إذا أهمل المستأجر ، لم يكن المؤجر مسئولا عن تعويض الضرر الذي كان يكن للمستأجر تلافيه . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا أجر شخص عقاراً آيلا للسقوط ، فسقط بناؤه ، كان مسئولا عن التعويضات للمستأجر . . وتشمل التعويضات في حالة تأجير دكان المصروفات التي صرفها المستأجر لاستئجار الدكان وتهيئته للغرض المقصود منه ، وكذلك الضرر الناش من إخلاء المحل والبحث عن محل آخر وما ضاع عليه من المكسب . ولكن إذا كان المستأجر يعلم بأن سقوط المنزل محتم ، ومع ذلك أهمل في نقل بضائعه ، فليس له الرجوع على المؤجر بتعويض الضرر الذي لحق تلك البضائع لأنه كان يكن تلافيه ( استئناف وطني 18 مارس سنة 1912 المجموعة الرسمية 113 رقم 78 ص 1155 – 26 ديسمبر سنة 1918 المجموعة الرسمية 2000 رقم 73 ) .

( [12] ) استئناف مختلط 24 مارس سنة 1904 م 16 ص 172 – 10 نوفمبر سنة 1909 مم 22 ص 9 – 17 يونيه سنة 1914 م 26 ص 428 – 300 مايو سنة 1916 م 28 ص 397 – 8 مايو سنة 1930 م 42 ص 485 – 5 مارس سنة 19311 م 43 ص 267 – 23 يووننيه سنة 193222 م 44 ص 390 – أول ديسمبر سنة 1922 م 45 ص 46 – 28 يناير سنة 1937 م 49 ص 89 – 4 فبراير سن 1937 م 49 ص 95    – جرانمولان في العقود فقرة 263 – الإيجار للمؤلف فقرة 221 – سليمان مرقس فقرة 188 .

( [13] ) استئناف مختلط 11 يونيه سن 1890 م 2 ص 270 – 30 مايو سنة 1916 م 28 ص 397 .

( [14] ) استئناف مختلط 5 نوفمبر سنة 1908 م 21 ص 4 – 11 – مايو سنة 1921 جازيت 12 رقم 48 ص 38 – أول يونيه سنة 1921 جازيت 12 رقم 7 ص 27 .

( [15] ) استئناف مختلط 18 فبراير سن 1903 م 15 ص 154 . ( أيضا انظر في مقال محامي عقاري  )

( [16] ) استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1914 م 26 ص 428 .

( [17] ) استئناف مختلط 10 فبراير سن 1915 م 27 ص 155 .

( [18] ) استئناف مختلط 10 مايو سنة 1911 م 23 ص 311 .

( [19] ) استئناف مختلط 21 مايو سن 1908 م 20 ص 235 .

( [20] ) استئناف مختلط 24 أبريل سنة 1902 م 14 ص 263 .

( [21] ) استئناف مختلط 10 يناير سن 1912 م 24 ص 77 .

( [22] ) استئناف مختلط 21 ماس سنة 1912 م 24 ص 222 .

( [23] ) استئناف مختلط 22 ديسمبر سنة 1909 م 22 ص 64 .

( [24] ) استئناف مختلط 5 نوفمبر سنة 1908 م 21 ص 5 – وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 223 .

( [25] ) استئناف مختلط 20 يناير سنة 1898 م 10 ص 104 .

( [26] ) نقص 17 يونيه سنة 1937 مجموعة عمر 2 رقم 64 ص 175 – الوسيط 1 فقرة 713 ص 1071 .

( [27] ) استئناف مختلط 18 فبراير سنة 1914 م 26 ص 241 – وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 224 .

( [28] ) انظر آنفاً فقرة 239 في الهامش .

( [29] ) وتحيل إلى ما سبق أن قررناه في التعرض الصادر م المؤجر فيما يتعلق بالمدين في ضمان العيب ، وبالدائن في هذا الضمان ، وبالإيجار الذي ينشئ الضمان ( انظر آنفاً فقرة 243 في الهامش ، وانظر نظير ذلك في البيع الوسيط 4 فقرة 369 – فقرة 371 ) – ويلاحظ أن البيع ينفرد بألا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد ( م 454 مدني – الوسيط 4 فقرة 371 ) . فالإيجار الإداري بالمزاد يجب فيه على المؤجر ضمان العيب ، ولا يوجد إيجار قضائي مماثل للبيع القضائي .

( [30] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادتين 775 و 776 من المشروع التمهيدي . وتوافق المادة الأولى منهما الفقرة الأولى . أما المادة الثانية فكانت تجري على الوجه الآتي : ” ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به ، أو كان يعلم به وقت التعاقد ، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق من وجوده إلا إذا أعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب”  . وفي لجنة المراجعة أدمجت المادتان في ماد واحدة ، وأصبح رقم المادة 609 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب عليها تحت رقم 604 . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية : ” وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر ا يتحقق من وجوده إلا إذا أعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب”  ، لأنها تتناول مسألة تفصيلية رؤى أن في القواعد العامة ما يغني عن تنظيمها بحكم خاص ، وأصبح رقم المادة 576 . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 519 – ص 522 ) .

( [31] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 544 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 575 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 756 : 1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً . ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . 2- وهو مسئول أيضاً عن خلو المأجور م صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .

م 757 : لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد اخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد . وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق وجوده ، إلا إذا أعلن المؤجر خلو المأجور من العيب .

( وأحكام التقنين العراقي متفقة مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 902 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 559 : يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنص الانتفاع به نقصاً محسوساً أو تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب العقد . ويكون مسئولا أيضاً عن خل المأجور من الصفات التي وعد هبا صراحة أو التي يقتضيها الغرض المقصود من المأجور . أما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع أو لا تنقص منه إلا شيئاً طفيفاً ، فلا يحق للمستأجر أن يرجع من أجلها على المؤجر ، وهذا هو أيضاً شأن العيوب المسموح بها عرفاً .

م 561 :  لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها ، إلا إذا كان قد صرح بأنها غير موجودة . ولا يلزم بضمان ما أيضاً : أولا – إذا كانت العيوب قد أعلنت للمستأجر . ثانيا – إذا كان المستأجر عالماً في وقت إنشاء العقد بعيوب المأجور أو بخلوه من الصفات المطلوبة .  ثالثا : إذا كان المؤجر قد اشترط ألا يتحمل ضمانا ما .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [32] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 520 .

( [33] ) سواء وجدت جرثومة لعيب قبل التسليم أو طرأ العيب أصلا بعد التسليم ، وأهمية هذا التمييز لا تظهر إلا في البيع حيث لا يضمن البائع إلا العيب القدم الموجود قبل التسليم .

ويتشكل الأستاذ منصور مصطفى منصور متسدئلا كيف يتميز العيب الحادث عن التلف المستوجب للترميم ، ويخلص من تساؤله إلى أن العيب لا يكون إلا قديماً ، أما العيب الحادث فليس إلا حاجة العين إلى الترميم . وينتهي إلى ” أن التزام المؤجر بصيانة العين يشمل القيام بكل الترميمات التي يقتضيها التلف الطارئ ، ولا محل لوصف بعض أنواع التلف هذا بأنها عيوب ، كما أنه إذا أمكن وصف نوع من التلف بأنه عيب فليست هناك فائدة للقول بأن المستأجر يرجع بضمان العيب لا على أساس الالتزام بالترميم”  ( منصور مصطفى منصور فقرة 197 ص 507 – وانظر أيضاً عبد المنعم فرج الصدة فقرة 142 ص 206 ) .

وإذا كان العيب يغلب أن يكون في العين المؤجرة منذ البداية أي قبل التسليم وقل أن يحدث العيب بعد التسليم ، فليس هذا معناه أن العيب الحادث لا يوجد ، وأنه إذا وجد يختلط حتما بالتلف . فمن الممكن أن نتصور عيباً يحدث بعد التسليم ولا يكون تلفاً . وإذا كان عسيراً تصور ذلك في البناء ، فليس بعسير تصوره في الأرض الزراعية . فقد يطرأ على تربة الأرض بعد التسليم عيب لا يكون تلفاً ، فيرتفع الماء في أغوارها مثلا حتى تصبح الأرض غير صالحة للزراعة  صلاحية تامة . وقد تكون الأرض قبل التسلم متصلة بترعة عامة أو بمصرف عام ، ثم يجد بعد التسليم أن ينقطع اتصالها بذلك . بل إن البناء نفسه قد يحدث فيه عيب بعد التسليم ، فتنقطع مواصلاته أو تتعسر بعد أن كانت ميسرة ، أو يقوم الجار أو مصحة التنظيم بأعمال يكون من شأنها أن تحجب عنه النور أو الهواء أو تجعله عسير المدخل ( انظر في ذا المعنى بلانيول وربيير وبلانجيه 2 فقرة 2709 ) . وانظر في فائدة التمييز بين التلف والعيب ما يلي فقرة 329 في الهامش .

( [34] ) الوسيط 4 فقرة 366 – جيوار 1 فقرة 120 – بودري وفال 1 فقرة 4229 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 217 – بلانيول وريبير 10 فقرة 537 ص 740 – وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : ” ولا يشترط في العيب أن يكون قديماً أن موجوداً وقت العقد . فالعيب الحادث مضمون كالعيب القديم ، بخلاف البيع ، وذلك لأن المؤجر ملتزم بتعهد العين بالصيانة ، فو وجد عيب وجبت إزالته”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 521 ) .

هذا ولا يضمن المؤجر العيب الذي يحدث بالعين بعد العقد إذا كان حدوثه بخطأ من المستأجر ، وعلى المؤجر أن يثبت الخطأ في جانب هذا الأخيرة ( بودري وفال 1 فقرة 444 – سليمان مرقس فقرة 190 ص 341 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 189 ص 311 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 142 ص 205 ) – فلا ضمان عن عيب نشأ بسبب أن المستأجر لم يطلب إجراء ترميمات ضرورية في الوقت المناسب ( محمد كامل مرسي فقرة 132 ) .

( [35] ) ولا فرق بين ماذا كان العيب دائمياً أو وقتياً ، فكلاهما يضمنه المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 435 ) . ولا يشترط في العيب أن يكون مستمراً ، فيكفي أن يظهر في بعض الأوقات ولو كان لا يظهر في أوقات أخرى ( منصور مصطفى منصور فقرة 194 ص 500 ) .

( [36] ) وتقرر ما إذا كان النقص في الانتفاع كبيراً مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع . وتختلف من حالة إلى أخرى . فما يعد نقصاً كبيراً في منزل مرتفع الأجرة معد لسكنى الطبقة العالية ، لا يعد كذلك في منزل تسكنه الطبقة الفقيرة . وما يعد عيباً في الشيء المبيع قد لا يعد عيبا في الشيء المؤجر . إذا كانت العين أساسها لا يحتمل بناء طبقة جديدة فهذا لا يعد عيباً بالنسبة إلى المستأجر ويعد عيباً بالنسبة إلى المشتري ( محمد علي إمام فقرة 109 ص 255 – منصور مصطفى منصور فقرة 194 ص 496 ) .

ومعيار ما إذا كان العيب مؤثراً معيار موضوعي لا ذاتي . فكل عيب يترتب عليه الإخلال بالانتفاع بالعين بحسب طبيعتها يكون مؤثراً ، فلا يعتد إذن باعتبارات ذاتية للمستأجر ما دام لم يتفق عليها مع المؤجر . فإذا كان العيب مؤثراً في نظر المستأجر الشخصي ، فلا عبرة بذلك مادام العيب غير مؤثر بحسب طبيعة لاشيء المؤجر ( محمد علي إمام فقرة  109 ص 255 – ص 256 ) . وارتفاع الطبقة المؤجرة ليس عيباً في ذاته ، وإن كان عيباً بالنسبة إلى من كان مريضاً بالقلب . ومع ذلك إذا جد مرض القلب بعد الإيجار ، أو كان موجوداً قبل الإيجار ولكن المستأجر لا يعلمه ، فقد يكون ذلك عذراً طارئاً يبرر إنهاء الإيجار طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ( انظر ما يلي فقرة 554 في الهامش ) .

( [37] ) نقض مدني 8 أبريل سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 296 ص 587 – وانظر آنفاً فقرة 234 في الهامش .

( [38] ) أو تداعى شرفة المنزل بسبب عيب في بنائها ( استئناف مختلط 21 مارس سنة 1901 م 13 ص 212 ) .

( [39] ) جيوار 1 فقرة 118 – لوران 25 فقرة 118 – هيك 10 فقرة 293 – بودري وفال 1 فقرة 431 – وانظر آنفاً فقرة 178 في الهامش .

( [40] ) انظر م 565/2 مدني وقد رأيناها تقول : ” فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شانها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه ا عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق”  ( انظر آنفاً فقرة 198 – ويلاحظ أن عدم صلاحية المنزل للسكنى من الوجهة الصحية يجب أن يكن معياره موضوعياً لا ذاتياً كما سبق القول في معيار العيب المؤثر : انظر آنفاً الفقرة في الهامش – ويسري هذا المعيار الموضوعي في تطبيق المادة 565/2 مدني ، مع عدم الإخلال بأحكام العذر الطارئ إذا كان هناك عذر صحي ذاتي : انظر ما يلي فقرة 554 في الهامش ) .

( [41] ) نقض فرنسي 3 يونيه سنة 1926 داللوز 1927 – 1 – 167 .

( [42] ) وقد قضت محكمة النقض بمسئولية المؤجر عن العيوب الموجودة في ماكينة دارس استعمالها المستأجر فنشأ عنها حريق التهم جانباً كبيراً من محصول القمح ، ولكنها أسست حكمها على المسئولية التقصيرية ( نقض مدني 20 ديسمبر سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 40 ص 220 ) .

ويجوز أن يكون العيب في بعض ملحقات العين المؤجرة ، كالحديقة أو المصعد أو الآلة الرافعة للمياه أو أجهزة الغاز والنور والماء والتكييف ونح ذلك ( بودري وفال 1 فقرة 437 – جيوار 1 فقرة 120 – بلانيول وريبير 10 فقرة 537 ص 739 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 189 ص 312 )

وكثيراً ما توجد مساكن ملاصقة لأعمدة الترام أو التلغراف ، فإذا ثبت أن مسكناً من هذه قد سرق بأن تسلق اللص العمود ونفذ إلى المنزل ، فهل تعد ملاصقة المنزل للعمود عيباً خفياً؟ وهل توجد مسئولية في جانب شركة الترام مثلا؟ نستبعد أن يكون هذا عيباً خفياً ، أو أن تكون شركة الترام مسئولة ، لأن ملاصقة المنزل للعمود ظاهرة لجميع النسا ، والمستأجر هو المقصر في عدم الاحتياط لهذا الظرف الخاص . وذلك ما لم يكن العيب الخفي هنا ليس مجرد ملاصقة المنزل للعمود ، بل إمكان سرقة المنزل من طريق هذه الملاصقة ، فقد يكون هذا قد خفي على المستأجر ( الإيجار للمؤلف فقرة 215 ص 274 هامش4 ) .

( [43] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” والعيب الذي ضمنه المؤجر هو عيب : ( أ ) مؤثر ، أي يحول دون الانتفاع بالعين ا ينقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً ، كرطوبة المنزل رطوبة تضر بالصحة . . . أو فساد مرافقة الجوهرية . ويعتبر العيب مؤثراً إذا خلت العين من وصف تعهد المؤجر صراحة بتوافره أو اقتضى وجوده الانتفاع بالعين ، ولا يكون العيب مؤثراً إذا جري العرف بالتسامح فيه”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 520 ) .

( [44] ) هذا ويلاحظ أن المادة 1721 مدني فرنس لم تشترط أن يكون العيب في العين المؤجرة خفياً ، بخلاف المادة 1641 مدني فرنسي فقد اشترطت الخفاء في العيب الموجود بالعين المبيعة . ولكن جمهور الفقهاء في فرنسا لا يرون أن هذا الفرق في النصوص مقصود ، وأن العيب في العين المؤجرة يجب أن يكون خفياً حتى يضمنه المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 440 ) ، فإذا كان ظاهراً أو مشهوراً فلا ضمان ( ديفرجييه 1 فقرة 143 – ترولون 2 فقرة 198 وفقرة 245 – جيوار 1 فقرة 121 وفقرة 122 – هيك 10 فقرة 293 – بودري وفال 1 فقرة 440 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 219 – بلانيول وريبير 10 فقرة 539 – عكس ذلك : كولمبه دي سانتير 7 ص 247 – لوران 25 فقرة 116 ) . وعلى هذا جري القضاء الفرنسي ( نقض فرنسي 11 يوليه سنة 1900 داللوز 1900 – 1- 507 – 2 يونيه سنة 1930 سيريه 1930 – 1 – 253 – 10 يونيه سنة 1949 داللوز 1939 – 496 – 27 مارس سنة 1950 داللوز 1950 – 364 – 2 فبراير سنة 1955 J . C . P . 1955 – 4 – 37 ) . وقد قضت محكمة السين بألا ضمان إذا كانت منظرة الملعب لا يتمكن من رؤية المسرح فيها إلا ثلاثة أشخاص من خمسة إذا ثبت أن المستأجر كان يستطيع معاينة المنظرة قبل استئجارها ( السين 13 يونيه سنة 1900 داللوز 1901 2 – 391 ) .

ويلاحظ ، في التقنين المدني المصري ، أن المادة 447/2 يمكن أن يستخلص منها شرط خفاء العيب في المبيع ، أما في الإيجار فالمادة 576 لا تشير إلى هذا الشرط . ولكن  هذا الفرق غير مقصود في التقنين المصري كما هو غير مقصود في التقنين الفرنسي على ما قدمناه ( سليمان مرقس فقرة 190 ص 340 هامش 1 ) . وقد لاح الأستاذ منصور مصطفى منصور  بحق أن المشروع التمهيدي للمادة 576 مدني كان يتضمن للعبارة الآتية : ” وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق من وجوده إلا إذا أعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب”  . فحذفت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ ” لأنها تتناول مسألة تفصيلية رؤى أن في القواعد العامة ما يغني عن تنظيمها بحكم خاص”  ( انظر آنفاً فقرة 323 في الهامش ) . والواقع أن هذه العبارة هي التي كانت تتضمن شرط الخفاء في العيب ، فلما حذفت أصبح شرط الخفاء غير منصوص عليه . ولكن لما كان حذف العبارة لا يعني حذف حكمها ، بل إنه قد استغنى عنها اكتفاء بالقواعد العامة ، فإن القواعد العامة تقضي بأن العيب الظاهر لا ضمان فيه ، من ثم وجب القول بأنه يشترط في العيب أن يكون خفياً ( منصور مصطفى منصور فقرة 194 ص 497 – ص 498 – وانظر أيضاً عبد المنعم فرج الصدة فقرة 142 ص 204 ) .

( [45] ) ولكن مع ذلك يجوز أن يضمن المؤجر العيب الظاهر إذا ثبت أن المستأجر لم يرض بهذا العيب ، وأنه كان معتمداً على أن المؤجر سيزيله ( محكمة بو الفرنسية 26 فبراير سنة 1894 سيريه 94 – 2 – 59 ) ، أو أنه كان لا يقدر تقديراً صحيحاً خطورة هذا العيب ( محكمة ليون الفرنسية 2 نوفمبر سنة 1898 مجلة لو Loi أول أبريل سنة 1899 ) ، أو أن العيب قد زاد زيادة غير منتظرة ( محكمة روان الفرنسية 5 يناير سنة 1895 مجموعة أحكام روان 95 ص 27 ) ، أو أنه نجم عن العيب احتياج العين لترميمات ضرورية مما يجب على المؤجر أن يقوم به ( بودري وفال 1 فقرة 440 ) .

( [46] ) الإيجار للمؤلف فقرة 215 ص 275 – سليمان مرقس فقرة 190 ص 340 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 189 ص 309 هامش 1 – محمد علي إمام فقرة 110 ص 257 – منصور مصطفى منصور فقرة 194 ص 498 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 142 ص 205 .

( [47] ) وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة 576 مدني كانت تتضمن في آخرها العبارة الآتية : ” وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق من وجوده إلا إذا أعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب”  ، فحذفت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ لأنها تتناول مسألة تفصيلية رؤى أن في القواعد العامة ما يغني عن تنظيمها بحكم خاص ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 522 – وانظر آنفاً فقرة 323 في الهامش وفقرة 328 في الهامش ) . وتقول المذكر الإيضاحية للمشروع التمهيد ” والعيب الذي يضمنه المؤجر هو عيب . . ( ب ) خفي ، ولا يعتبر العيب خفياً إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق من وجوده ، ما لم يعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب” (  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 520 ) .

وتنص المادة 447/2 مدني ، في صدد العيب في الشيء المبيع وتسري على العيب في الشيء المؤجر ، على ما يأتي : ” ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا اثبت المشتري أن البائع قد أكد له خل المبيع من هذا العيب ، أو أثبتت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه”  .

انظر في ذلك سليمان مرقس فقرة 190 ص 340 هامش 3 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 189 ص 309 – ص 310 – محمد علي إمام فقرة 111 ص 256 – عبد المنعم البدراوي ص 76 – منصور مصطفى منصور فقرة 194 ص 498 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 142 ص 204 – ص 205 .

( [48] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي : ” والعيب الذي يضمنه المؤجر هو عيب  . . ( ج ) لا يعلمه المستأجر ، فلا يضمن المؤجر عيباً أخطر به المستأجر ، أو كان هذا يعلم به وقت التعاقد”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 فقرة 520 ) . ويلاحظ أن المستأجر إذا كان لا يعلم بالعيب وقت التعاقد ولكن ، علم به وقت التسليم ولم يعترض ، فإن هذا كاف لإسقاط الضمان .

( [49] ) وإذا كان العيب من الذيوع والانتشار بحيث يكون من المعقول أن المستأجر يتوقع أنه يلحق العين المؤجرة ، كالرطوبة التي تلازم عادة المنازل المجاورة للنيل ، فالمفروض أن المستأجر يعلم بهذا العيب ، ويكون عليه هو عبء إثبات أنه كان يجهله . ويحسن إذن في هذه الحالة أن يشترط المستأجر على المؤجر ضمان هذا العيب إذا أراد أن يتخلص من عبء الإثبات . ويفرض في المنزل القديم إذا أوجر أنه لا يخلو من العيوب المألوفة في المنازل القديمة ، فإذا أدعى المستأجر أنه لم يكن يعلم بعيب من هذه العيوب المألوفة ، فعليه هو عبء إثبات ذلك ، إلا إذا اشترط على المؤجر ضماناً بالذات ( انظر مثل هذا في المبيع الوسيط 4 فقرة 368 ص 727 هامش 3 – وانظر بودري وفال 1 فقرة 440 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 369 ص 219 ) . وقد قضي بأنه لا يجب التشدد في مسئولية المؤجر عن عيوب البناء ، فهذه العيوب كثيرة الانتشار في المنازل المبنية في مصر منذ أمد طويل ( استئناف مختلط 5 نوفمبر سنة 1908 م 21 ص 5 ) .

( [50] ) وحتى لو كان جهله بالعيب لا يرجع إلى أي خطأ في جانبه ( بلانيول وريبير 10 فقرة 537 ص 740 )ز

( [51] ) ونرى مما تقدم أن العيب غير الغلط في الشيء المؤجر . فالعيب آفة تطرأ على الفطرة السليمة للشيء تجعله غير صالح للغرض الذي قصد منه ، فهو إذن أمر موضوعي يقع في الغرض الذي أعد له الشيء المؤجر . أما الغلط فأمر ذاتي يقع في صفة جوهرية في الشيء المؤجر جعلها المستأجر محل اعتبار . فإذا استأجر شخص سيارة يعتقد أنها من ” ماركة”  معينة فتبين أنها ليست من هذه ” الماركة”  . فقد وقع في غلط ولو كانت السيارة سليمة من كل عيب . أما إذا كانت السيارة من ” الماركة”  التي قصدها المستأجر فلا غلط ، ولكن قد تكون في أجهزة السيارة عيوب خفية فيضمنها المؤجر . والغلط جزاؤه إبطال الإيجار ، أما العيب فجزاؤه دعوى الضمان على الوجه الذي سنبينه . وقد بينا بالتفصيل في البيع كيف يلتبس العيب بالغلط وبالتدليس وبالفسخ لعدم التنفيذ وبالعجز في المقدار وبضمان الاستحقاق الجزئي ، ويسرر ذلك في الإيجار ( انظر الوسيط 4 فقرة 381 – فقرة 386 ) .

وانظر في التباس العيب بإخلال الغير بانتفاع المستأجر بعد الإيجار دي باج 4 فقرة 622 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 188 ص 305 – ص 306 – محمد علي إمام فقرة 113 ص 264 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 139 ص 201 – ص 202 .

كذلك يلتبس العيب بالتلف الذي يستوجب الترميم ( انظر آنفاً فقرة  325 في الهامش ) . والتمييز بينهما بإرجاع العيب إلى فطرة العين الأصلية وإرجاع التلف إلى قدم العين ( انظر آنفاً فقرة 234 – وانظر محمد علي إمام فقرة 113 ص 2643 – ص 264 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 139 ص 201 ) . ويتساءل الأستاذ منصور مصطفى منصور : ” ألا يوجد شيء من التعارض بين النص على إعفاء المؤجر من ضمان العيوب الظاهرة أو المعلومة للمستأجر والنص على إلزامه بتسليم العين في حالة تصلح معها لن تفي بما أعدت له من منفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق؟”  ( منصور مصطفى منصور فقرة 197 ص 509 ) . ويبدو أن التعارض غير موجود . ويكفي لتوضيح ذلك أن نفرض أن المنزل المؤجر فيه رطوبة ظاهرة وهذا عيب ، والمنزل في الوقت ذاته به حائط متهدم وهذا تلف . فإذا لم يتفق المستأجر مع المؤجر على شيء في صدد هذين الأمرين ، وجب على المؤجر إصلاح الحائط المتهدم وذلك بالرغم من أن التهدم ظاهر ، لأن المؤجر ملزم بتسليم العين في حالة صالحة من الترميم ، ولا يمنع من ذلك ظهور التهدم . ولم يجب على المؤجر ضمان الرطوبة ، لأنها عيب ظاهر ، وظهور العيب ينفي الضمان .

( [52] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 777 من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة وصار رقمه 606 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 605 فمجلس الشيوخ تحت رقم 577 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 523 – ص 524 ) .

( [53] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م 545 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  576 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 758 : 1- إذا وجد بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة . 2- فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب ، التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجعل وجود العيب .

( أحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ، غير أن التقنين العراقي لم يصرح بجواز أن يطلب المستأجر التنفيذ العيني وإزالة العيب إذا كان ذلك لا يبهظ المؤجر ما صرح التقنين المصري . ولكن هذه هي القواعد العامة فيما يتعلق بالضمان . لذلك يبدو أن التقنين العراقي يجيز أن يطلب المستأجر إزالة العيب إذا لم تكن الإزالة تبهظ المؤجر لأن المؤجر يضمن العيب ، ولا يجيز للمستأجر أن يطلب إعادة الشيء إلى أصله إذا هلك هلاكاً جزئياً لأن المؤجر لا يضمن الهلاك وإنما يتحمل تبعته : انظر آنفاً فقرة 230 في الهامش – وانظر عباس حسن الصراف فقرة 905 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 560 : إذا وقع ما يوجب الضمان ، فللمستأجر أن يطالب بفسخ العقد أو بتخفيض البدل . وله أيضاً المطالبة ببدل العطل والضرر في الأحوال المنصوص عليها في المادة 449 ( وتتعلق بالأحوال التي يأخذ فيها المشتري تعويضاً عند وجود عيب بالبيع ) . وتطبق حينئذ أحكام المواد 451  ، و 452 و 453 المختصة بالبيع ( أحوال تعدد المبيع ) .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .

( [54] ) وقد نصت المادة 449 مدني في صدد البيع على أنه ” 1- إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقاً للمألوف في التعامل . فإذا كشف عيباً يضمنه البائع ، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للبيع . 2- أما إذا كان العيب مما لا يمن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب”  . ولم يرد في الإيجار طبقاً للمبدأ الذي قدمناه من أن الأحكام الواردة في البيع تعتبر أصلا يرجع إليه في الإيجار فيما لم يرد فيه نص خاص أو يتعارض مع طبيعة هذا العقد ( انظر آنفاً فقرة 322 – وانظر في إخطار المشتري البائع بالعيب الوسيط 4 فقرة 373 ) . ومهما يكن من أمر . فإن الإعذار ضروري كما قدمنا ، لا شك في أن الإعذار يغني عن الإخطار إذ هو أقوى منه  ( قارن سليمان مرقس فقرة 191 ) .

( [55] ) ورد في البيع نص خاص ( م 452 مدني9 يسقط دعوى ضمان العيب بمضي سنة من وقت تسليم المبيع ، ولما كان هذا النص نصاً استثنائياً فلا يقاس عليه في الإيجار ( سليمان مرقس فقرة 192 ص 345 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 192 ص 317 – محمد علي إمام فقرة 111 ص 261 – عبد المنعم البدراوي ص 77 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 143 ص 208 ) .

وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ، ذلك أن تحديد ميعاد لدعوى الضمان في حالة البيع هو إجراء خاص لا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيقه بطريق القياس على حالة الإيجار ، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذي يفرض على المؤجر التزاماً بضمان العيوب الخفية التي تظهر في الشيء المؤجر مدة عقد الإيجار ( نقض في 17 مارس سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 109 ص 838 ) .

( [56] ) انظر آنفاً فقرة 220 .

( [57] ) انظر آنفاً فقرة 220 في الهامش وفقرة 236 – وقارن منصور مصطفى منصور فقرة 195 ص 501 – ص 502 .

وقد رأينا أن حق المستأجر في مطالبة المؤجر بإصلاح العيب لم يكن موجوداً في التقنين المدني القديم ( انظر آنفاً فقرة 317 ) ، وهو حق استحدثه التقنين المدني الجديد . ومن ثم فإن عقود الإيجار التي أبرمت قبل 15 أكتوبر سنة 1949 لا يجوز للمستأجر فيها أن يطالب المؤجر بإصلاح العيب . أما عقود الإيجار التي أبرمت قبل 15 أكتوبر سنة 1949 لا يجوز للمستأجر فيها أن يطالب المؤجر بإصلاح  العيب . أما عقود الإيجار التي أبرمت منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فهذه يجوز فيها للمستأجر ذلك . فتثور الصعوبة هنا ، كما ثارت في صدد إلزام المؤجر بالترميمات الضرورية ، إذا كانت العين المؤجرة من الأماكن التي تخضع في تحديد الأجرة للتشريعات الاستثنائية . إذ المؤجر من جهة لا يملك زيادة الأجرة على الحد الذي فرضته هذه التشريعات ، وهو من جهة أخرى يقع على عاتقه التزام جديد هو إصلاح العيب . والنص هنا صريح ، فالمؤجر لا يلتزم بإصلاح العيب إذا كان الإصلاح باهظاً ، ويجب حتى يجبر على ذل أن تكون نفقات الإصلاح متناسبة مع الأجرة التي حددتها التشريعات الاستثنائية . ويجوز كذلك زيادة الأجرة بما يتناسب مع هذا الالتزام الجديد ، ولو جاوزت الأجرة بعد الزيادة الحد الأقصى الذي فرضه القانون ( انظر آنفاً فقرة 220 في الهامش ) .

( [58] ) انظر نظير ذلك في حبس الأجرة حتى يقوم المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية انظر آنفاً فقرة  220 في الهامش – وانظر عكس ذلك وأن المستأجر لا يجوز له حبس الأجرة قبل الالتجاء إلى القضاء بودري وفال 1 فقرة 446 .

( [59] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 524 .

( [60] ) انظر آنفاً فقرة 220 – سليمان مرقس فقرة 192 ص 343 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 190 ص 313 – محمد علي إمام فقرة 111 ص 259 – عبد المنعم البدراوي ص 76 – منصور مصطفى منصور فقرة 195 ص 501 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 143 ص 207 .

( [61] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 540 ص 741 .

( [62] ) قارن منصور مصطفى منصور فقرة 195 ص 502 .

( [63] ) انظر آنفاً فقرة 259 في الهامش وفقرة 272 في الهامش .

( [64] ) بل إن نص المادة 1721 مدن فرنسي صريح في هذا المعنى إذ يقول : ” يضمن المستأجر جميع العيوب أو الشوائب في العين المؤجرة التي تمنع الانتفاع بها ، حتى لو كان المؤجر لم يعلم بها وقت الإيجار . فإذا نجمت عن هذه العيوب أو الشوائب خسارة للمستأجر ، التزم المؤجر بتعويضه”  . انظر أيضاً بودري وفال 1 فقرة 445 وفقرة 448 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 16 – بلانيول وريبير 10 فقرة 540 ص 746 – ص 747 – جوسران 2 فقرة 1191 – وذهب أكثر الفقهاء في فرنسا إلى أنه في حالة ما إذا كان العيب حادثاً بعد عقد الإيجار وكان المؤجر حسن النية أي غير عالم به ، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض المستأجر إلا عن الضرر الناشئ من حرمانه من الانتفاع بالعين ،  لاعن الضرر الذي أصابه في شخصه أو في ماله ( ديفرجييه 1 فقرة 344 – ترولون 2 فقرة 200 – لوران 25 فقرة 121 – هيك 10 فقرة 293 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 217 – ص 2187 وهامش رقم 15 – أي باج 4 فقرة 629 ) . ولكن الرأي الذي أجمع عليه القضاء في فرنسا ، وذهب إليه بعض الفقهاء ، هو أن المؤجر يكون مسئولا عن التعويض حتى ل كان يجهل العيب ، ولا فرق بين العلم بالعيب والجهل به ، إلا أنه يف حالة العلم بالعيب يكون المؤجر مسئولا عن كل ضرر مباشر ولو لم يكن متوقع الحصول ، أما في حالة الجهل بالعيب فإنه لا يكون مسئولا إلا عن الضرر المباشر المتوقع الحصول ( نقض فرنسي 21 يوليه سنة 1880 داللوز 81 – 1- 102 – 20 أكتوبر سنة 1926 سيريه 1927 – 1- 54 – باريس 5 مايو سنة 1926 جازيت دي باليه 1926 – 2- 115 – ديون 15 مارس سنة 1944 داللوز الأسبوعي 1933 ص 340 – بودري وفال 1 فقرة 445 وفقرة 448 – بلانيول وريبير 10 فقرة 540 ص 746 – ص 747 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1019 ) .

( [65] ) وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 447 مدني في خصوص ضمان العيب في المبيع : ” ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده”  . فعجل المشرع ضمان البائع أشد من ضمان المؤجر من هذه الناحية . وقد يقال في تبرير ذلك إن البائع لا يضمن إلا العيب القديم أي الموجود وقت التسليم فلا يعذر في جهله ومن ثم يضمنه حتى لو جهله ، أما المؤجر فيضمن العيب القديم والعيب الحادث فيكون معذوراً في جهله ومن ثم لا يعوض عنه إلا إذا علمه . ولكن ذلك كان يقتضي ألا يصلح الجهل عذراً في عدم التزام المؤجر بالتعويض إلا في العيب الحادث ، وكان ينبغي أن يبقى العيب القديم ملزماً بالتعويض حتى لو كان مجهولا من المؤجر  .

( [66] ) فخرج المشرع بهذا النص على القواعد العامة التي كانت تقتضي أن يكون المؤجر ملتزماً بالتعويض حتى لو كان يجهل وجود العيب كما سبق القول ( انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 190 ص 314 هامش 5 – محمد علي إمام فقرة 111 ص 260 – ص 261 ) .

وانظر عكس ذلك وأن القواعد العامة كانت تقتضي ألا يكون المؤجر ملتزماً بالتعويض إلا إذا اثبت المستأجر علمه بالعيب ، ولكن المشرع نقل عبء الإثبات إلى المؤجر فهو الذي يثبت جهله بالعيب حتى لا يكون ملتزماً بالتعويض سليمان مرقس فقرة 193 ص 346 – ص 347 .

ويقول الأستاذ محمد علي إمام بحق في هذا الصدد : ” وخروج المشرع على القواعد العامة في هذه الحالة ليس له ما يبرره وهو في الواقع مجرد إبقاء للمبدأ الذي كان يجري عليه القضاء في ظل التقنين الملغي والذي كان يبرره أن رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض بسبب العيب الخفي كان أساسه المسئولية التقصيرية ، وتطبقها يقتضي التسليم بأن المؤجر الذي يجهل وجود العيب لا تمكن نسبة التقصير أو الخطأ إليه . على أن الوضع تغير في ظل التقنين الجديد ، والمستأجر أصبح يرجع على المؤجر بالتعويض بناء على قواعد المسئولية التعاقدية ، مما كان يستوجب عدم الإبقاء على هذا المبدأ”  ( محمد علي إمام فقرة 111 ص 261 ) .

( [67] ) فإذا اخطر المؤجر بالعيب ولم يبادر إلى إصلاحه في الوقت المناسب ، أصبح سيء النية وصار ملتزماً بالتعويض ( انظر قريباً من هذا المعنى محمد علي إمام فقرة 111 ص 261 – عبد المنعم البدراوي ص 77 ) .

( [68] ) وإذا اثبت المستأجر علم المؤجر بالعيب ، كان المؤجر سيء النية ، وكان مسئولا عن تعويض الضرر المباشر ولو لم يكن متوقع الحصول ( م 221/2 مدني ) . بقي أن المستأجر لم يثبت علم المؤجر بالعيب ، والمؤجر من جهته أيضاًً لم يثبت جهله بالعيب ، ففي هذه الحالة يكون المؤجر مسئولا عن تعويض الضرر المتوقع الحصول وحده .

( [69] ) استئناف مختلط 18 فبراير سنة 1903 م 15 ص 154 .

( [70] ) الإيجار للمؤلف فقرة 216 ص 279 وفقرة 223 – أو يعترف المستأجر في عقد الإيجار أنه تسلم العين في حالة حسنة ثم لا يخبر المؤجر بعد ذلك بما عسى أن يجده من العيوب في وقت ملائم ( استئناف مختلط 5 نوفمبر سنة 1908 م 21 ص 4 – 11 مايو سنة 1921 جازيت 12 رقم 48 ص 38 – أول يونيه سنة 1921 جازيت 12 رقم 47 ص 27 ) .

أما إذا حدث العيب بخطأ من المستأجر نفسه ، فإن المؤجر لا يضمنه ، بل إن المستأجر هو الذي يجب عليه إصلاحه ويكون مسئولا عن تجاه المؤجر وتجاه الغير ( بودري وفال 1 فقرة 443 وفقرة 809 – بلانيول وريبير 10 فقرة 538 ) .

( [71] ) انظر تاريخ هذا النص وما يقابله من النصوص في التقنينات المدنية العربية الأخرى آنفاً فقرة 274 في الهامش .

( [72] ) استئناف مختلط 11 يونيه سنة 1890 م 2 ص 270 – 30 مايو سنة 1916 م 28 ص 397 – ديفرجييه 1 فقرة 345 – نرولون 1 فقرة 198 – جيوار 1 فقرة  1 فقرة 131 – بودري وفال 1 فقرة 440 – بلانيول وريبير 10 فقرة 538 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 219 – ص 220 – سليمان مرقس فقرة 19444 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 191 – محمد علي إمام فقرة 112 ص 262 – منصور مصطفى منصور فقرة 196 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 144 .

( [73] ) الإيجار للمؤلف فقرة 217 .

( [74] ) نقض 3 يونيه سنة 1926 داللوز 1927 – 1- 107 – بلانيول وريبير 10 فقرة 5388 ص 741 .

( [75] ) انظر مثل ذلك في الإعفاء من ضمان الاستحقاق آنفاً فقرة 274 .

( [76] ) م 578 مدني – استئناف مختلط 10 يناير سنة 1912 م 24 ص 77 – بودري وفال 1 فقرة ص 233 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366  ص 220 – سليمان مرقس فقرة 194 عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 191 ص 316 – محمد كامل مرسي فقرة 136- محمد علي إمام فقرة 112 – ص 262 منصور مصطفى منصور فقرة 196  — ص 504 عبد المنعم فرج الصدة فقرة 144 .

كذلك يكون شرط الإعفاء من الضمان باطلا إذا كان العيب من شانه أن يعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، وذلك قياسا على ما جاء في المادة 565/2 مدني في صدد الحالة التي يجب أن تسلم العين عليها ( انظر آنفاً فقرة 198 – سليمان مرقس فقرة 194 ص 348 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 191 ص 316 – محمد علي إمام فقرة 111 ص 260 – عبد المنعم البدراوي ص 77 – منصور مصطفى منصور فقرة 196 ص 504 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 144 .

( [77] ) انظر مثل ذلك في ضمان الاستحقاق آنفاً فقرة 274 .

( [78] ) بودري وفال 1 فقرة 440 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366   ص 220 —  بلانيول وريبير 10 فقرة 538 .

( [79] ) فيجوز الاتفاق على إعفاء المؤجر من المسئولية عن مياه المطر ا رطوبة المنزل أو كسر المواسير ( استئناف مختلط 7 يونيه سنة 1899 م 11 ص 270 – 2 مايو سنة 1901 م 13 ص 278 ) .

( [80] ) سليمان مرقص فقرة 194 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 191 – والإعفاء من المسئولية عن أعمال الجيران لا يعفي من المسئولية عن العيوب الخفية في العين ذاتها ( استئناف مختلط 20 فبراير سنة 1902 م 14 ص 14 ص 14 ص 145 ) . وإذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته عن الإضرار التي تحدث من المطر أو من كسر مواسير المياه ، فإنه يظل مسئولا عن الضرر الذي يحدث من انهدام حائط ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1914 م 26 ص 428 ) ، وكذلك يظل مسئولا عن كل ضرر يحدث بخطأه ( استئناف مختلط 10 فبراير سنة 1915 م 27 ص 115 ) ، وعن الضرر الذي يحدث حتى لو قام بتصليحات ولكن هذه التصليحات لم تكن كافية ( استئناف مختلط 10 مايو سنة 1911 م 23 ص 311 ) . ولا يخلي المؤجر من ضمان العيوب الخفية اعتراف المستأجر في عقد الإيجار أنه قبل العين بالحالة التي هي عليها دون أية مسئولية  على المؤجر ( استئناف مختلط 24 أبريل سنة 1902 م 14 ص 263 ) ،و لا معانية المستأجر العين المؤجرة واستصحابه مهندساً في هذه المعاينة وإقراره عقب ذل بأنه عالم بالعين ما دامت العيوب لا تظهر إلا عند الاستعمال ( محكمة دورة الفرنسية 6 يوليه سنة 1931 داللوز الأسبوعي 1932 – 14 – سليمان مرقس فقرة 194 ص 347 – هامش 2 ) .

( [81] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 219 .

( [82] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 538 ص 7411 – سليمان مرقس فقرة 194 ص 347 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 192 – محمد كامل مرسي فقرة 136 – محمد علي إمام فقرة 112 ص 263 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 144 – وقد ورد في البيع نص صريح يف هذا المعنى فالمادة 449/1 تقضي بأن المشتري إذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع ( انظر آنفاً فقرة 330 في الهامش – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 192 ص 316 هامش 3 ) .

( [83] ) الإيجار للمؤلف فقرة 217 – كذلك لا يعتبر نزولا ضمنياً من المستأجر أن يكون قد حاول أولا إزالة العيب بنفسه ثم وقف عن ذلك ، أو أن يكون قد طلب إزالة بعض العيب كأن طلب تطهير بعض غرف المنزل من مكروبات مرض معد فإن ذلك لا يمنعه من طلب  تطهير الغرف الأخرى بعد ذلك ( بودري وفال 1 فقرة 442 ) .

( [84] ) وقد جري تقنين الموجبات والقعود اللبناني على هذا النحو في ترتيبه لالتزامات المستأجر ، إذ نص في المادة 568 على ما يأتي : ” على المستأجر واجبان أساسيان : : 1- أداء بدل الإيجار .  2- المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له أو الغض الذي عين في العقد مع اجتنابه الإفراط وسوء الاستعمال”  .

هذا الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة مستقل عن الالتزام برد العين . وغنما يكون الالتزام مرتبطين احدهما بالآخر إذا تفرعا معاً عن الالتزام بنقل حق عيني ، وتقول المادة 206 مدني في هذا الصدد : ” الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم”  . وهذا لا يكون إلا في العقود الناقلة للملكية كالبيع ، ولا يكون في الإيجار لأنه غير ناقل للملكية ( قار سليمان مرقس فقرة 213 ) .

( [85] ) جيوار 1 فقرة 229 – بودري وفال 1 فقرة 692 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 237 – بلانيول وريبير 10 فقرة 588 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة  423 – نقض فرنسي 116 نوفمبر سنة 1945 داللوز 1946 – 114 – الإيجار للمؤلف فقرة 268 – محمد علي إمام فقرة 114 ص 267 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 146 ص 210 .

( [86] ) انظر آنفاً فقرة 184 في الهامش – إذا فسخ عقد الإيجار بسبب خطأ المؤجر ، تحمل هذا الأخيرة مصروفات العقد بنسبة المدة التي كانت باقية من عقد الإيجار قبل فسخه ، حتى لو اشترط المؤجر في العقد أن المستأجر يتحمل المصروفات وحده ( الإيجار للمؤلف فقرة 268 ص 3322 هامش 2 ) .

( [87] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 193 ص 318 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة  198 – محمد لبيب شنب فقرة 199 .

( [88] ) انظر آنفاً فقرة 191 .

( [89] ) بحيث إذا قام المؤجر بالتزامه من التسليم ولم يقم المستأجر بالتزامه من التسليم ، وجب على المستأجر دفع الأجرة ، وجاز للمؤجر إجباره على التسليم حتى يقوم بالتزامه من المحافظة على العين . وللمؤجر طلب تعيين حارس يستغل العين لحساب المستأجر ، كما لو كانت العين أرضاً زراعية فيتولى الحارس زراعتها . وللمؤجر أن يطلب الفسخ مع التعويض ( منصور مصطفى منصور فقرة 198 .

( [90] ) انظر آنفاً فقرة 192 .

( [91] ) انظر آنفاً فقرة 217 – وإذا وقعت الإدارة حجزاً على منقولات المستأجر لاستيفاء الضرائب المستحقة ، رجع إلى المستأجر على المؤجر بما دعه من ضرائب ومصروفات ( استئناف مختلط 13 نوفمبر سنة 1934 م 47 ص 20 ) .

( [92] ) استئناف مختلط 30 يناير سنة 1890 م 2 ص 310 – وشرط التزام المستأجر بدفع الضرائب يسر على المستأجر من الباطن ، ولا يجوز للمستأجر الأصلي ولا للمستأجر م الباطن أن يتخلصا من مسئوليته من النتائج المرتبة على عدم دفع الضريبة بمجرد الاحتجاج بأن هذه الضريبة إنما يلزم بها المالك قبل الخزانة ( استئناف مختلط 18 مايو سنة 1896 م 10 ص 272 ) .

( [93] ) وإذا كان مشترطاً في عقد الإيجار ا يدفع المستأجر الضريبية ، ثم عرفت ( الغيت ) لسبب ما كما حصل في الأراضي الشراقي والأراضي التي تروي بالآلات الرافعة ( دكريتو 10 نوفمبر سنة 1888 ) فالذي يستفيد م رفعها هو المستأجر لا المؤجر ولو أنها تعتبر جزء م الأجرة ( استئناف مختلط 11 مايو سن 1897 م 9 ص 343 – انظر أيضاً نقض فرنسي 31 مارس سنة 1936 – 285 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 420 ) . بل يجوز أيضاً أن يشترط المستأجر إعفاءه م دفع الأجرة بالكلية إذا رفعت الضريبية عن العين المؤجرة ، لأن رفع الضريبة عن ارض دليل على عدم إمكان الانتفاع بها . ومثل هذا الشرط لا يتوسع في تفسيره ، فلا يتناول إلا الأرض التي كانت الضريبية تجبي عليها ثم رفعت عنها ، ولا يشمل الأرض التي كان لا يجبي عليها ضريبة وقت عقد الإيجار ( استئناف مختلط 31 مايو سنة 1899 م 11 ص 255 ) – انظر الإيجار للمؤلف فقرة 268 ص 333 هامش 2 .

( [94] ) انظر الأمر العالي الصادر في 15 سبتمبر سن 1872 والأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 : وهذان الأمران يعطيان للحكومة حق امتياز على الأجر بالمستحق من الضرائب . وقد نصت المادة 16 من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 على أن يكون المستأجر وصاحب الملك متضامنين في تأدية العوائد المطلوبة للحكومة لحد قيمة الأجرة المستحقة ، وعلى كل مستأجر أو طالب أو مديون لصاحب الملك بنقود سار عليها امتياز الحكومة أن يدفع لها حال طلبها بدون احتياج إلى إجراءات قضائية قيمة العوائد المستحقة لحد قيمة الأجرة أو المبالغ المطلوبة من لصاحب الملك ، وقسائم العوائد التي تسلم إليه تعتبر كوصل م صاحب الملك .

( [95] ) بودري وفال 1 فقرة 886 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 367 ص 236 – بلانيول وريبير 10 فقرة 587 ص 826 – ص 827 – قارن ما قضت به محكمة النقض من أنه متى كان الحكم ، بعد أن اثبت أن الإنذار الذي عده إيجاباً من المنذر قبله المعلن إليه الإنذار ، قد تضمن أن تحسب على هذا المعلن إليه الأطيان محل النزاع بواقع صافي أجرة الفدان كذا جنيهاً ، لم يعتد عند تحديد الأجرة بعبارة ” صافي الأجرة”  الواردة في الإنذار ، بل خصم للمستأجر من الأجرة مبلغ ما سدد من الأموال الأميرية دون أن يورد وجها لذلك ، فإنه يكون معدوم الأساس القانون باطلا في خصوص حساب الأجرة ( نقض مدني 21 أبريل سنة 1949 مجموعة عمر 5 رق 410 ص 760 : ويخلص من هذا الحكم أن محكمة الموضوع قد أخطأت إذ لم تجعل عبارة ” صافي الأجرة”  كافية لاستخلاص شرط يقضي بأن تكو الأموال الأميرية على المستأجر ) . وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه إذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض ، وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حسب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت ( نقض مدني 16 نوفمبر سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم 157 ص 439 : ويفهم من هذا الحكم أنه كان الواجب على محكمة الموضوع إلا تخصم من الأجرة إلا ما دفعه المستأجر لسداد الأموال الأميرية دون الزيادة التي دفعها وحسبت له من أجرة الري ) .

( [96] ) وإذا وجد شرط في عقد الإيجار بقضي بأن يدفع المؤجر هذه الضريبة ، فللمستأجر – وإن كان لا يزال ملزماً بدفعها للمجلس البلدي – أن يخصمها من الأجرة ( الإيجار للمؤلف فقرة 268 ص 334 ) – أما تكاليف الأجزاء المشتركة في العقار ، كتكاليف المصعد وإنارة المدخل العام والسلم والتدفئة والتبريد إذا عما جميع السكان والآلات الرافعة للمياه والتلفون المشترك وتنظيف كل ذلك وصيانته ، فيكون غالبا على المؤجر لأن هذه الأشياء كلها في حفظه ويقيم عادة بواباً من قبله لتعهدها . ومع ذلك قد يقضي العرف أو الاتفاق بأن تكون هذه التكاليف على المستأجرين كل بنسبة انتفاعه ( قارن بيدان 11 فقرة 506 – وانظر ما يلي فقرة 388 في الهامش فيما يتعلق بالترميمات المستأجيرية الخاصة بهذه الأجزاء المشتركة ) .

( [97] ) انظر آنفاً فقرة 217 .

( [98] ) انظر آنفاً فقرة 217 .

( [99] ) الإيجار للمؤلف فقرة 268 ص 334 – وقد يودع المستأجر لدى المؤجر مبلغاً من النقود تأميناً ، ويخصم عادة من آخر أقساط الإيجار . ويسري على هذا التأمين الاتفاق المبرم في شأنه ، كما تسري أحكام الرهن الحيازي ( دعي باج 4 فقرة 681 – محمد لبيب شنب فقرة 200 ) . وإذا قدم المستأجر تأميناً واتفق على خصمه من الأقساط الأخيرة ، لم يجز خصمه من أقساط سابقة إلا في حالة فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ( بلانيول وريبير 10 فقرة 590 ) ومع ذلك قد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز خصم التأمين من قسط سابق إذا لم يتسلم المستأجر العين المؤجرة ( استئناف مختلط 17 ديسمبر 1929 م 42 ص 106(  .

محامي الأردن

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

ضمان التعرض

ضمان التعرض

239- التعرض الصادر من المؤجر والتعرض الصادر من الغير : يضمن المؤجر للمستأجر التعرض له في الانتفاع بالعين المؤجرة . وهذا الضمان فرع من التزام المؤجر العام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعاً هادئاً كاملاً( [1] ) .

وضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصياً ، سواء كان تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني . وكذلك يضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني ، ولا يضمن التعرض المادي . ولا يكاد يختلف التقنين الجديد عن التقنين القديم في ذلك ، لأن الالتزام بضمان التعرض لا يتأثر بالصبغة الايجابية أو الصبغة السلبية لالتزامات المؤجر( [2] ) .

ونعرض في مطلين متعاقبين لضمان المؤجر لتعرضه الشخصي وضمانه التعرض الصادر من الغير .

298 المطلب الأول

ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي

240- نصوص قانونية : تنص المادة 571 من التقنين المدني على ما يأتي :

 “1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع “,

 “2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانون يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقي الحق عن المؤجر “( [3] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 373 / 458( [4] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدين السوري م 539 – وفي التقنين المدني الليبي م 570 – وفي التقنين المدني العراقي م 753 – ووف تقنين الموجبات والعقود اللبناني مم 552 – 553( [5] ) .

299 ويتبين من النص المتقدم الذكر أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة . ونبحث هنا مسائل ثلاثة : ( 1 ) أنواع التعرض الشخصي وشروطه . ( 2 ) صوراً مختلفة للتعرض الشخصي . ( 3 ) الجزاء المترتب على التعرض الشخصي .

§ 1 – أنواع التعرض وشروطه

241- أنواع التعرض الشخصي : جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد النص الذي أسلفنا ذكره والنصوص التالية ما يأتي :  “هذا النص وما بعده  . . .ينظم ضمان التعرض والاستحقاق . والإيجار كالبيع في هذه الأحكام . فالمؤجر يضمن تعرضه ، مادياً كان أو مبيناً على سبب قانوني ، ويضمن تعرض الغير إذا كان مبيناً على سبب قانوني . أما تعرضه هو فكان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بإحداث تغيير فيها يخل بهذا الانتفاع ، أو أن يعطي للغير حقاً عينياً أو شخصياً يتعارض مع حق المستأجر ويحتج به عليه ، كحق المشتري للعين المؤجرة إذا لم يكن تاريخ الإيجار أسبق من تاريخ البيع ، وكحق مستأجر آخر مقدم طبقاً للقاعدة التي سيأتي بيانها “( [6] ) .

300 ويتبين مما تقدم أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي ، كما يضمن البائع تعرضه الشخص للمشتري . والتعرض الشخصي ، في الإيجار كما في البيع ، نوعان : ( 1 ) تعرض مادية ( trouble de fait ) . ( 2 ) وتعرض مبني على سبب قانوني ( trouble de droit ) .

242- التعرض المادي – تعرض قائم على أعمال مادية وتعرض قائم على تصرفات قانونية : المادي ، في الإيجار كما في البيع ، قسمان : قسم يقوم على أعمال مادية محضة تقع من المؤجر ، وقسم يقوم 2على تصرفات قانونية تصدر منه – سواء بعد الإيجار أو قبله – ويكون من شأنها أن تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع . ويلاحظ ، فيما يتعلق بهذا القسم الثاني الذي يقوم على تصرفات قانونية ، أن التصرف القانوني الصادر من المؤجر إلى الغير يعد عملا مادياً بالنسبة إلى المستأجر ، لأنه يس طرفاً في هذا التصرف ولا هو ممثل فيه( [7] ) .

ومثل القسم الأول الذي يقوم على أعمال مادية محضة أن يحدث المؤجر بالعين أو ملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، أو أن يعدل وجه الانتفاع الذي خصصت له العين ، أو أن يزاحم المستأجر في صناعته أو في تجارته ، أو أن يقتحم العين دون إذن المستأجر ، أو أن يترك مواشيه تدخل الأرض المؤجرة لترعى ، أو أن يدخل الأرض ليقطف بعض ثمارها( [8] ) ، أو أن يمنع المستأجر من استعمال المصعد أو السلم العام لإجباره على استعمال لم الخدم ، أو أن يمنع المستأجر من استعمال سطح المنزل للغسيل أو لتركيب أصلاك الراديو أو أسلاك تلفونية ، أو أن يتهجم على المستأجر لإهانته أو يضع لوحة في العين تشتمل على عبارات مهينة له( [9] ) ، أو أن يمنع المستأجر م وقف سيارته مدة وجيزة أمام المدخل العام( [10] ) . 301 وسنعرض تفصيلا فيما يلي لبعض هذه الصور من التعرض مما يقع كثيراً في العمل .

ومثل القسم الثاني الذي يقوم على تصرفات قانونية أن يعطي المؤجر  “للغير حقاص عينياً أو شخصياً يتعارض مع حق المستأجر ويحتج به عليه – كما تقول المذكرة الإيضاحية فيما قدمناه – كحق المشتري للعين المؤجرة إذا لم يكن تاريخ الإيجار أسبق من تاريخ البيع ، وكحق مستأجر آخر مقدم ” . وهذا هو الذي تعنيه الفقرة الثانية من المادة 571 مدني حين تقول كما رأينا :  “ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر ” . فإذا باع المؤجر العين المؤجرة ولم يكن للإيجار تاريخ ثابت أسبق من البيع ، كان لمشتري العين المؤجرة حق يتعارض مع حق المستأجر ، وله أن يخرجه من العين على التفصيل الذي سنراه في موضوعه . كذلك الحكم إذا أعطي المؤجر للغير حق ارتفاق من شأنه أن يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملا ، أو رهن العين رهن حيازة مما يوجب انتقال حيازتها للدائن المرتهن فيتعارض ذلك مع انتفاع المستأجر بالعين . ويكفي أن يعطي المؤجر للغير أي حق بالنسبة إلى العين المؤجرة يتعارض مع انتفاع المستأجر بها ولو كان هذا الحق حقاً شخصياً ، كما إذا أجر العين نفسها لمستأجر ثان عن نفس المدة ، فيقوم للمستأجر الثاني حق شخصي يزاحم به حق المستأجر الأول .

ويلاحظ أنه في الفروض الذي يقع فيها تعرض من المؤجر قائم على تصرفات قانونية ، يوجد في الواقع نوعان من التعرض : التعرض الصادر من المؤجر نفسه بإعطائه للغير حقاً يتعارض مع حق المستأجر ، والعرض الصادر من الغير باستعماله هذا الحق . والتعرض الأول الصادر من المؤجر تعرض مادي كما قدمنا ، أما التعرض الآخر الصادر من الغير فتعرض مبنى على سبب قانوني( [11] ) . وكلا النوعين من 302 التعرض يضمنه المؤجر ، ولا يتحقق كلاهما إلا إذا وقع تعرض بالفعل من الغير للمستأجر كما سنرى في شروط التعرض ، وقب ذلك لا يقوم التعرض في أي من نوعيه . فإذا تعرض مشتري العين المؤجرة للمستأجر طالباً منه إخلاء العين ، أو تعرض مستأجر ثانٍ من نفس المؤجر للمستأجر مدعياً أنه مفضل عليه ، فهنا  يكون قد وقع تعرض مبني على سبب قانوني من المشتري أو من المستأجر الثاني ، ويكون قد وقع في الوقت ذاته تعرض مادي من المؤجر إذ هو الذي أعطى الحق للمشتري أو للمستأجر الثاني . فيجوز إذن للمستأجر أن يرجع على المؤجر إما بضمان التعرض الصادر من التغير ، وإما بضمان التعرض الشخصي . ولما كان الحكم واحداً في الحالتين ، فإن التعرض الصادر من الغير يجب التعرض الشخصي ، ويرجع المستأجر على المؤجر عادة بضمان التعرض الصادرة من الغير( [12] ) . ونرى من ذلك أن التعرض الشخصي القائم على تصرفات قانونية يختلط اختلاطاً تاماً بالترعض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني ، ولا توجد أهمية عملية في التمييز بينهما( [13] ) .

243- التعرض المبني على سبب قانوني : أما تعرض المؤجر المبني على سبب قانوني فيقع إذا ادعى المؤجر حقاً على العين المؤجرة في مواجهة المستأجر . فإذا أجر شخص عيناً غير مملوكة له ، ثم أصبح مالكاً لها بسبب من أسباب الملك كالإرث أو الوصية أو الشراء من المال الحقيقي ا الشفعة ، لم يجز له أن يحتج على المستأجر بهذا الملك الحادث بعد الإيجار ليسترد العين منه بموجبه . وإذا فعل ، جاز للمستأجر أن يدفع دعوى المؤجر بالتزامه بضمان التعرض الشخصي( [14] ) . 303 والتعرض هنا ليس تعرضاً مادياً ، بل هو تعرض مبني على سبب قانوني ، لأن المؤجر يبني تعرضه على سبب قانوني هو أنه أصبح بعد الإيجار مالكاً للعين المؤجرة ، ويدعي أن  له بهذه الصفة أن يسترد العين . فيرد عليه بأنه ضامن لتعرضه الشخصي والاسترداد والضمان لا يجتمعان ، أو أنه لا يجوز الاسترداد لمن وجب عليه الضمان( [15] ) .

وإذا أجر شخص أرضاً لآخر ، وظهر أن عليها حق مرور لأرض مجاورة يستوجب ضمان المؤجر لهذا الحق ، ثم مات صاحب الأرض المرتفقة وورثه المؤجر نفسه ، ففي هذه الحالة لا يجوز لهذا الأخير أن يتمسك بحق المرور الثابت على الأرض التي أجرها ولو كان هذا الحق قد استمده من مورثه ، لأنه ضامن لأفعاه الشخصية التي تتعارض مع انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولو كانت هذه الأفعال مستندة إلى سبب قانوني .وقد قضي فيما يقرب من هذا المعنى بأن المؤجر لأر لها حق ارتفاق على ارض مجاورة يضمن حق الارتفاق هذا حتى لو اشترى الأرض المجاورة ، فانقضى بذلك حق الارتفاق باتحاد الذمة( [16] ) .

 ويندر في العمل أن يقع تعرض من المؤجر مبني على سبب قانوني ، فإن المؤجر إذا كان غير مالك للعين المؤجرة عند الإيجار ثم أصبح مالكاً ها بعد ذلك ، أو كان لا يملك حق ارتفاق ثم أصبح مالكاً له ، فينفذ الإيجار في حقه ، لا يتعرض عادة للمستأجر ، ويبقى ملتزماً بالإيجار الذي صدر منه إلى نهايته( [17] ) .

304 244- شروط التعرض الشخصي : وسواء كان التعرض الشخصي تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني ، وسواء كان التعرض المادي قائماً على أعما لمادية أو على تصرفات قانونية ، فإنه يشترط لتحقق التعرض الشخصي توافر شروط أربعة : ( 1 ) أن يقع التعرض بالفعل . ( 2 ) أن يقع أثناء مدة الإيجار . ( 3 ) أن تحول أعمال دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجر ، أو تخل بهذا الانتفاع . ( 4 ) ألا يستند المؤجر في الأعمال التي يقوم بها إلى حق ثابت له( [18] ) .

245- الشرط الأول – وقوع التعرض بالفعل : يشترط أن يقع التعرض بالفعل . فإذا كان مادياً قائماً على أعمال مادية ، وجب أن يأتي المؤجر بأعمال مادية تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع . أما مجرد احتمال ذلك فلا يكفي . فإذا هدد المؤجر المستأجر بالتعرض له ، لم يكف هذا التهديد لقيام ضمان التعرض ما دام المؤجر لم ينفذ وعيده ويتعرض بالفعل .

وإذا كان التعرض مادياً قائماً على تصرفات قانونية ، كما إذا باع المؤجر العين المؤجرة وكان الإيجار لا يسري في حق المشتري ، فإن التعرض لا يتحقق إلا إذا طالب المشتري المستأجر بإخلاء العين . فإذا لم يتخذ المشتري أي إجراء لذل بل ظل ساكناً إلى نهاية مدة الإيجار ، فليس للمستأجر أن يرجع على المؤجر بضمان التعرض( [19] ) .

وإذا كمان التعرض مبنياً على سبب قانوني ، كما إذا أصبح المؤجر مالكاً 305 للعين المؤجرة ، فإن التعرض لا يتحقق إلا إذا طالب المؤجر المستأجر باسترداد العين المؤجرة . فإذا لم يتخذ المؤجر أي إجراء لذلك وظل ساكتا؟ً إلى نهاية مدة الإيجار ، لم يكن هناك محل للضمان .

ويترتب على أنه لا بد من وقوع التعرض بالفعل أن الإيجار يبقى منشئاً لالتزام المؤجر بضمان التعرض ، ولا يسري التقادم إلا من وقت وقوع التعرض فعلا ، ومدته خمس عشرة سنة من هذا الوقت( [20] ) .

246- الشرط الثاني – وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار : ويجب أن يقع التعرض أثناء قيام الإيجار ، أي في الوقت الذي يكون فيه حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة قائماً . فمنذ بداية الإيجار إلى أن ينتهي لا يجوز أن يتعرض المؤجر للمستأجر ، حتى لو امتد الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية ، سواء كان الامتداد اتفاقياً أو كان بحكم التشريعات الاستثنائية ، فإن الإيجار يبقى مستمراً ويبقى معه التزام المؤجر بعدم التعرض . وكذلك إذا تجدد الإيجار ، ولو تجددا ضمنياً ، تجدد بتجدده التزام المؤجر .

وحتى لو انتهى الإيجار ، ولكن المستأجر بقي في العين مدة المهلة إياها القاضي ( delai de grace )  ، فإن المؤجر يبقى ملتزماً أثناء هذه المدة بعدم التعرض للمستأجر( [21] ) . بل لو أن الإيجار يكون قد انتهى وصدر حكم بالإخلاء ، فإن المؤجر لا يستطيع أن ينفذ هذا الحكم بنفسه ويقتحم العين المؤجرة على المستأجر ، وإلا عد ذلك منه تعرضاً يستوجب مسئوليته بالرغم من انتهاء مدة الإيجار ، وإلا عد ذلك منه تعرضاً يستوجب مسئوليته بالرغم من انتهاء مدة الإيجار ، والواجب عليه في هذه الحالة أن ينفذ الحكم بالطرق القانونية دون أن يلجأ إلى التعرض( [22] ) .

247- الشرط الثالث – أعمال المؤجر تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع : ويجب ، حتى يتحقق التعرض ، أن 306 يقوم المؤجر بأعمال تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع . فإذا هدم المؤجر العين المؤجرة ، كان هذا تعرضاً منه يوجب الضمان ، لأنه بعمله هذا حال دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . كذلك إذا هدم جزءا من العين ، أو بعض ملحقاتها كجراج أو غرف للغسيل أو للخدم ، كان هذا أيضاً تعرضا يوجب الضمان ، لأنه بهذا العمل قد أخل بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة( [23] ) . ويعتبر إخلالا بانتفاع المستأجر حرمانه من أية فائدة تعود عليه م الانتفاع المقصود من العين ، ولو كانت هذه الفائدة أدبية ، كما إذا أجر المؤجر طابقاً مجاوراً للطابق المؤجر في منزل أعد للسكنى الهادئة ، ليكون متجراً أو مصنعاً أو محلا مقلقا للراحة أو مسكنا لامرأة تحترف العاهرة أو معروفة بسوء السلوك .

أما إذا كان العمل الذي قام به المؤجر لا يحول دون انتفاع المستأجر بالعين أو يخل بهذا الانتفاع ، فلا يعد هذا العمل تعرضاً منه يوجب الضمان . مثل ذلك أن يرهن المؤجر العقار المؤجر رهناً رسمياً( [24] ) . أو يأخذ عليه دائنه حق اختصاص ، ا يبيع العين بعقد لاحق على الإيجار ، أو يؤجرها لمستأجر آخر يتقدم عليه المستأجر الأول ، فإن قيام حق المرتهن رهناً رسمياً أو حق صاحب الاختصاص أو حق المشتري أو حق المستأجر الآخر لا يتعارض مع حق المستأجر ، فهو لا يحول دون انتفاعه بالعين المؤجرة ولا يخل بهذا الانتفاع . وهذا بخلاف ما إذا رهن المؤجر العين رهن حيازة ، فإن رهن الحيازة يثبت للدائن المرتهن حق الانتفاع بالعين واستغلالها ، وهذا الحق يتعارض مع حق المستأجر ، فيكون ترتيب المؤجر لرهن حيازة على العين تعرضاً يوجب الضمان .

وتقدير ما إذا كان العمل الذي قام به المؤجر يعتبر مخلا بانتفاع المستأجر 307 مسألة واقع تترك لقاضي الموضوع ، دون تعقيب عليه من محكمة النقض( [25] ) .

248- الشرط الرابع – عدم استناد المؤجر في الأعمال التي يقوم بها إلى حق ثابت له : ويجب أخيراً ، حتى يتحقق التعرض ، ألا يستند المؤجر في الأعمال التي يقوم بها إلى حق ثابت له . فإذا كان للمؤجر هذا الحق ، سواء استمده من عقد الإيجار أو من حكم قضائي( [26] ) أو من القانون ، لم يكن عمله تعرضاً يوجب الضمان . ويستمد المؤجر الحق من عقد الإيجار إذا اشترط مثلا فيه أنه يستبقي لنفسه حق تعلية البناء أو حق التنزه أو حق  الصيد ، فإذا قام بعمل من هذه الأعمال بموجب الحق الذي اشترطه لم يكن هذا منه تعرضاً . ويستمد المؤجر الحق من حكم قضائي إذا صدر مثلا حكم بتعيينه حارساً على العين المؤجرة في نزاع بينه وبين المستأجر( [27] ) . ويستمد الحق من القانون في 308 الأحوال التي يسمح له فيها القانون بذلك ، كما إذا طب دخول العين للتثبت من أن المستأجر قائم بالتزاماته من استعمال العين لما أعدت له ومن المحافظة عليها ومن وضع منقولات تكفي لضمان الأجرة وللتثبت من حالة العين من حيث حاجتها لترميمات لحفظها .

وقد أورد القانون تطبيقاً هاماً لحق يستند إليه المؤجر في الأعمال التي يقوم بها في العين المؤجرة ، فلا تعتبر هذه الأعمال تعرضاً يوجب الضمان . وهذا الحق يستمده من نص القانون في المادة 570 مدني ، إذ رأينا هذا النص يقضي بأنه لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة . فالمؤجر لا يعتبر متعرضا للمستأجر ، ولا يجب عليه الضمان ، إذا هو قام في العين المؤجرة بالترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين ، ولو ترتب على ذلك أن حرم المستأجر من الانتفاع بالعين أو اختل انتفاعه بها . ويكون له هذا الحق شاء المستأجر أو أبى . وإذا كان القانون يعطي للمستأجر الحق في فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، فليس ذلك مترتبا على ضمان في ذمة المؤجر ، إذ العمل كما قدمنا لا يعتبر تعرضا لأنه يستند إلى حق نص عليه القانون . بل إن ذلك يرجع لحرمان المستأجر من الانتفاع بالعين كلياً أو جزئياً ، والأجرة في مقابل الانتفاع ، فتسقط ا تنقص إذا امتنع الانتفاع أو اختل . ففسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة لا يعتبر إذن هنا تطبيقاً لأحكام الضمان ، بل هو تطبيق للمبدأ القاضي بتحمل المؤجر للتبعة فيما إذا امتنع على المستأجر الانتفاع بالعين أو اختل انتفاعه بها ، وهو المبدأ المترتب على أن الأجرة تقابل الانتفاع( [28] ) .

§ 2- صورة مختلفة للتعرض الشخصي

249- تعداد لبعض الصور : رأينا ا التعرض الشخصي من المؤجر قد يكون تعرضاً مادياً قائماً على أعمال مادية محضة ، وقد يكون تعرضاً مادياً 309 قائماً على تصرفات قانونية ، وقد يكون تعرضاً مبنياً على سبب قانوني . ورأينا أن التعرض المادي القائم على تصرفات قانونية يختلط اختلاطاً تاماً بالتعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني ، فصور التعرض واحدة في الحالتين ، وسنعرض لها عند الكلام في التعرض الصادر من الغير . ورأينا أخيراً أن التعرض المبني على سبب قانوني الصادر من المؤجر نادر الحصول في الحياة العملية ، وقد استعرضنا بعض صورة فيما تقدم فلا حاجة للرجع إليه هنا .

يبقى إذن التعرض المادي القائم على أعمال مادية محضة ، وصورة هذا التعرض هي الصورة المألوفة للتعرض الشخصي الصادر من المؤجر . ونخص بالذكر منها الصورة الآتية ، نعددها ثم نعرض لها متعاقبة في إيجاز : ( أ ) الدخول في العين المؤجرة واستعمالها واستعمال جوانبها للإعلان . ( ب ) تغيير شكل العين المؤجرة أو ملحقاتها . ( جـ ) الإخلاء بوجوه الانتفاع التي خصصت لها العين المؤجرة . ( د ) مزاحمة المستأجر في تجارته أو في صناعته . ( هـ ) أعمال التعرض الواقعة في عين مجاورة مملوكة للمؤجر . ( و ) أعمال التعرض الصادرة من إتباع المؤجر .

250- ( أ ) الدخول في العين المؤجرة واستعمالها استعمال جوانبها للإعلان : الأصل أن المؤجر لا يحق له أن يدخل العين المؤجرة دون إذن المستأجر طول مدة الإيجار ، وإلا عد ذلك منه تعرضاً ، حتى لو كان المستأجر قد أخلى العين قبل انقضاء مدة الإيجار ولم يتسبب عن دخول المؤجر العين أي ضرر له ، ذلك لأن للمستأجر وحده حق دخول العين والانفراد باستعمالها ، فدخول المؤجر اعتداء على حقه مؤذ لشعوره ، ويكفي هذا ضرراً أدبياً يبرر تحريم الدخول على المؤجر( [29] ) . ولا يجوز للمؤجر من باب أولى أن يدخل الأرض المؤجرة أو حديقة المنزل المؤجرة للتنزه( [30] ) ، أو يدخلها لقطع أشجار فيها مملوكة له إذا لم يتشرط ذلك ، أو للعبور منها إلى ارض أخرى ، أو للصيد فيها عندما تكون الأرض مغطاة بالمحصول أو مهيأة للزراعة( [31] ) . ولا يجوز ه أن يستعمل سطح المنزل المؤجر 310 لنشر ملابسه ، أو تخزين أدوات العمارة فيه ، أو تربية الدواجن( [32] ) .

ولكن يجوز مع ذلك للمؤجر في أحوال استثنائية دخول العين المؤجرة ، كما إذا اشترط ذلك في عقد الإيجار لاستعمال حق خاص استبقاه لنفسه ، كالصيد أو القنص في المكان المؤجر أو استخراج محصول المنجم أو المحجر . كذل يجوز له الدخول إذا استدعى الأمر ذل ، إما لمباشرة حق له يعطيه إياه القانون كقيامه بالترميمات الضرورية لحفظ العين ، أو للنظر فيما إذا كان المستأجر موفياً بالتزاماته من قيامه بالترميمات التأجيرية أو من وضعه في العين منقولات تفي بقيمة الأجرة أو من محافظته على العين واستعمالها فيما أعدت له أو غير ذلك( [33] ) .

وللمؤجر كذلك ، قبل انتهاء الإيجار بمدة وجيزة ، أن يطلب من المستأجر أن يسمح للغير بمعاينة العين المؤجرة لاستئجارها . ويجب أن يتفق على ذلك مع المستأجر ، وأن يختار مواعيد تناسب هذا الأخير . وإذا لم يتم اتفاق على ذلك ، كان للمحكمة أن تحدد هذه المواعيد مراعية في ذلك العرف المحلي ، ويجوز الالتجاء في هذا إلى القضاء المستعجل( [34] ) . وكذلك للمؤجر أن يدخل مشترياً أو دائناً مرتهناً أو أي شخص يريد أن يتعامل معه بشأن العين المؤجرة ، لمشاهدة هذه العين ، مع مراعاة القيود المتقدمة ، وذلك في أي وقت أثناء مدة الإيجار( [35] ) . وقد قضي بأنه لا يجوز للمستأجر منع من يريد شراء العين المؤجرة من معاينتها ، ولكن يجوز للمستأجر أن يطلب تنظيم استعمال هذا الحق ، بأن يخصص مثلا يوماً في الأسبوع 311 لهذه المعانية ، وألا يسمح بدخول أحد إلا إذا كان بيده ترخيص بذلك من المالك أو من موثق العقود المكلف ببيع العين أو كان مصحوباً بكاتب الموثق( [36] ) .

وللمؤجر أيضاً أن يضع كتابة على المحل المؤجر قبل انتهاء الإيجار بمدة وجيزة ، يعلن فيها الجمهور أن المحل معد للإيجار( [37] ) ، ولكن لا يجوز له ذلك إذا كان لا يزال باقياً لانتهاء الإيجار مدة طويلة( [38] ) . كذلك لا يجوز أن يجعل الكتابة من حجم كبير بحيث تحجب الشعار التجاري للمستأجر . وكما أن له أن يعلن أن المحل معد للإيجار بكتابة يضعها عليه ، كذلك يكون له هذا لإعلان أن المحل معهد للبيع أو لغير ذلك من التصرفات( [39] ) .

أما المستأجر فله أن يضع ما يشاء على حيطان العين المؤجرة ، كشعار تجاري ، أو إعلان بالإيجار من الباطن ، أو إعلان بانتقال محل التجارة إلى مكان آ×ر ويبقى الإعلان حتى بعد انتهاء الإيجار بمدة كافية( [40] ) ، أو كتابة باسم المستأجر وصناعته يضعها إزاء الطابق الذي يسكنه أو على المدخل العام . وإذا كانت العين منزلا مقسما إلى طبقات ، فلكل مستأجر أن ينتفع بحيطان طبقته( [41] ) ، أما الحائط الذي لا يقابل طبقة معينة فهذا يكون للمؤجر وحده حق الإعلان فيه( [42] ) .

251- ( ب ) تغير شكل العين المؤجرة أو ملحقاتها : وقد قضت الفقرة الأولى من المادة 571 مدني صراحة ، كما رأينا ، بأنه لا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر بها . وقد خص المشرع هذا النوع من التعرض بالذكر للتنويه بأهميته ، وادخل مع العين المؤجرة ملحقاتها خشية أن ين أن التعرض المقصور على الملحقات لا أهمية له ففلا ضمان فيه( [43] ) .

312 فلا يجوز للمؤجر أن يهدم جزءاً من العين المؤجرة ، أو أن يسد نافذة فيها ، أو أن يقل بابا ، ، أو أن يغير من ترتيب الغرف في المنزل المؤجر ، أو أن يحدث تغييراً في دورة المياه أو في أجهزة الإنارة أو تكييف الهواء( [44] ) . وإذا كان الشيء المؤجر أرضاً ، فلا يجوز أن يبني عليها ، أو يغير من كيفية الزراعة فيها ، أو يقلع الأشجار أو النخيل الموجود في الأرض( [45] ) .

وكذل لا يجوز له أن يغير في ملحقات العين المؤجرة كحديقة المنزل( [46] ) . وفنائه ، فلا يجوز أن يقسم الفناء المشترك بأن يقيم في وسطه حائطاً أو يشيد فيه بناء ، ولا يجوز له أن يحجب منظر الحديقة عن المنزل ، كما لا يجوز أن يحدث تغييرا في السلم أو المصعد أو المدخل العام( [47] ) .

ولا يجوز للمؤجر أن يبني طابقا جديدا أثناء مدة الإيجار في فيلا أوجرت بأكملها للمستأجر . وقد قضى بأنه إذا استأجر شخص فيلا لسكناه ، ثم عمد المؤجر إلى بناء طابق عليها ووضع المواد اللازمة لذلك في حديقة الفيلان فإنه يجوز للمستأجر أن يلجأ إلى القضاء المستعجل ويطلب منه أن يمنع المؤجر من البناء( [48] ) . ولكن إذا كان المنزل مكونا من عدة طبقات ، فلا يوجد ما يمنع المؤجر من أن يبني طبقة جديدة فوق الطبقات الموجودة ، وكل ما لمستأجري هذه الطبقات هو أن يطالبوا بتعويض إذا قل البناء من انتفاعهم بطبقاتهم( [49] ) . وإذا رخص المستأجر للمؤجر ببناء طابق جديد ، فهذا الترخيص لا يمنع المستأجر من مطالبة 313 المؤجر بتعويض عما أصابه من الضرر إذا كان المجر في قيامه بالبناء لم يبذل العناية اللازمة لمنع الضرر عن المستأجر( [50] ) .

وهناك رأي يقول بأن إحداث أن تغيير في العين المؤجرة أو في ملحقاتها محظور على المؤجر ولو لم ينشأ عن هذا التغيير ضرر للمستأجر ، بل يجوز لهذا الأخير أن يطلب منع تعرض المؤجر حتى لو كان التغيير  الحادث يفيده بدلا من يضره( [51] ) . ولكن الرأي السائد هو أنه يجوز للمؤجر إحداث تغيير بالعين المؤجرة إذا كان هذا التغيير طفيفاً لا يحدث منه ضرر للمستأجر ، وبشرط ألا يوجد في عقد الإيجار نص صريح يمنعه من ذلك . فعند ذلك لا يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى على المؤجر لنقض ما أحدثه من التغيير ، إذ ليست له مصلحة والدعوى إنما تقوم على المصلحة( [52] ) . ويؤيد هذا الرأي في التقنين المصري أن النص – م 571/1 مدني جديد و م 373 / 458 مدني قديم – إنما يمنع المؤجر من إحداث تغيير في العين المؤجرة أو في ملحقاتها إذا كان هذا التغيير يخل بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، فإذا كان التغيير لا يخل بهذا الانتفاع فهو غير محظور( [53] ) .

314 وقد قدمنا أن هناك أعمالا نافعة للعين المؤجرة ، كإدخال أجهزة الغاز والكهرباء وتكييف الهواء وتغيير مصعد قديم بالٍ  بمصعد حديث جيد ، يمكن إلحاقها بالترميمات الضرورية لحفظ العين التي يجبر المستأجر على قبول إجرائها( [54] ) . فهذه تغييرات يجوز للمؤجر إجراؤها في العين ، دون أن يحق للمستأجر الممانعة فيها( [55] ) .

252- ( جـ ) الإخلال بوجود الانتفاع التي خصصت لها العين المؤجرة : ويجب أيضاً على المؤجر ألا يأتي عملا من شأنه للإخلال بوجوه الانتفاع التي خصصت لها العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار ، فلا يجوز له أن 315 يقطع عن المستأجر الماء أو النور أو التدفئة ، ولا يجوز له أن يمتنع عن إنارة السلم( [56] ) أو عن تشغيل المصعد . وقد قضي بأنه إذا أجر شخص منزلا مكونا من طبقات تغذية بالمياه الجارية آلة رافعة ، ووقفت الآلة عن العمل ، فللمستأجر حق الالتجاء إلى القضاء لإصلاح الآلة ، ويجوز أن يحكم لهم بإنقاص الأجرة عن المدة التي بقيت فيها الآلة معطلة( [57] ) . وقضي أيضاً بأنه إذا التزم المؤجر بتقديم المياه الساخنة للمستأجر ، جاز لهذا الأخير أن يلزمه بذلك ، وله في سبيل تحقيق هذه الغاية أن يلجأ إلى القضاء المستعجل ويطلب تعيين حارس يتولى هذه المهمة على نفقة المؤجر( [58] ) . لا يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من استعمال المدخل العام ، أو يمنع دخول الزوار للمستأجر ، أو يحول بينه وين عملائه ، أو يمنع تسليمه المراسلات الموجهة إليه ، أو يحرمه من أي وجه من وجوه الانتفاع التي خصصت لها العين المؤجرة( [59] ) .

وإذا كانت العين مخصصة للسكنى الهادئة في حي من الأحياء الراقية ، وجب على المؤجر أن يحافظ على هذا المستوى . فلا يجوز له أن يقيم بجوار العين مصنعاً أو مخبزاً أو مقهى أو مطعماً أو نحو ذلك مما لا يتفق مع رقي المسكن وهدوئه ، كما لا يجوز له أن يؤجر مكاناً بجوار العين المؤجرة ليقام فيها شيء مما تقدم ذكره( [60] ) . ولكن يجوز أن يؤجر مكتباً لمحام أو لمحاسب أو عيادة لطبيب ونحو ذلك من المهن الحرة الراقية( [61] ) .

ووجوب عدم الإخلاء بوجوه الانتفاع التي خصصت لها العين يشمل ملحقات العين أيضاً ، فلا يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من وضع سيارته في الجراج الملحق بالمنزل إذا كان الإيجار يشمل الجراج ، ولا أن يمنع خدمة من 316 استعمال سلم الخدم ، أو أن يستعمل غرف الغسيل المخصصة للمستأجرين في غير ما أعدت له هذه الغرف( [62] ) .

والإخلال بوجوه الانتفاع بالعين يختلف من بلد إلى بلد ، ومن حي إلى حي ، ويختلف أيضاً باختلاف العين المؤجرة وتخصيصها لوجه ا لآخر من وجوه الانتفاع . وهو ممن مسائل الواقع لا م مسائل القانون ، وقاضي الموضوع له القول الفصل في ذلك دون معقب عليه من محكمة النقض( [63] ) .

253- ( د ) مزاحمة المستأجر في تجارته أو في صناعته : إذا أجر شخص عنياً لآخر يباشر فيها تجارة أو صناعة معينة ، فهل يجوز للمؤجر أن يباشر بنفسه في عين أخرى في نفس المبنى أو في مبنى مجاور مملوك له ذات التجارة أو الصناعة ، أو يباشر تجارة أو نصاعة مماثلة( [64] )؟ وهل يجوز له أن يؤجر العين الأخرى في نفس المبنى المجاور له لشخص يباشر ذات التجارة أو الصناعة أو يباشر تجارة 317 أو صناعة مماثلة؟ أم تعتبر هذه الأعمال الصادرة من المؤجر – مباشرة التجارة أو الصناعة بنفسه أو إيجار العين المجاورة لمن يباشر التجارة أو الصناعة – أعمال تعرض مادي توجب عليه الضمان؟

يتوقف الجواب عن ذلك على تحديد مدى التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي للمستأجر . فهل يشمل هذا الالتزام ، ليس فحسب تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً هادئاً ، بل يضمن له أيضاً ما تدوره عليه التجارة أو الصناعة من ربح دون منافس ، أو يقتصر الالتزام بالضمان على تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً هادئا؟ يبدو أن وضع المسألة على هذا النحو كفل يحلها ، فالمؤجر لا يضمن للمستأجر إلا تمكينه من الانتفاع بالعين انتفاعا هادئاً ، ولا يشمن له بعد ذلك ما تدره عليه التجارة أو الصناعة من ربح دون منافس . ومن ثم يجب القول ، في رأينا ، أنه يجوز في الأصل للمؤجر أن يباشر التجارة أو الصناعة في عين مجاورة ، كما يجوز له أن يؤجر العين المجاورة لمن يباشر هذه التجارة أو الصناعة ، ولو نجم عن ذلك منافسة المستأجر الأول في تجارته أو صناعته وانتزاع بعض عملائه منه بسبب هذه المنافسة( [65] ) . ويستوي 318 في ذلك أن يكون المؤجر غير عالم بالتجارة أو الصناعة التي يباشرها المستأجر الأول وقت أن أجر له ، أو يكون عالماً بذلك . كما يستوي ، إذا كان المؤجر عالما ، أن يكون علمه مستمداً من الواقع ، أو أن يجيء هذا العلم عن طريق ذكر التجارة أو الصناعة في عقد الإيجار وأن المستأجر الأول قد استأجر العين لمباشرة هذه التجارة أو الصناعة( [66] ) . ففي جميع هذه الأحوال لا يمكن القول بأن المؤجر ، عندما أجر مكاناً لخباز أو لنجار أو لحائك ا لبقال أو لبائع حلوى أو نحو ذلك ، أنه التزم بعقد الإيجار وحده ألا يؤجر مكاناً مجاوراً لمن يعمل في نفس هذه التجارة أو الصناعة ، حتى لو ذكر في عقد الإيجار الأول أن المستأجر قد استأجر المكان لمباشرة هذه التجارة أو الصناعة المعينة . فكل ما تعهد به المؤجر للمستأجر 319 أن يمكنه من الانتفاع بالمكان المؤجر انتفاعاً هادئاً ، ولم يقصد أن يقيد حريته في العمل ، فلا يباشر بنفسه هذه التجارة أو الصناعة في مكان مجاور ،أو أن يقيد حريته في التصرف ملكه فلا يؤجر المكان المجاور لمن يباشر هذه التجارة أو الصناعة . ومن ثم لا يكون العمل الصادر من المؤجر على هذا الوجه تعرضاً شخصياً للمستأجر يوجب عليه الضمان( [67] ) .

هذا هو الأصل ، ويرد عليه قيدان( [68] ) :

( القيد الأول ) ألا يكون المؤجر قد قصد ، بمباشرة التجارة أو الصناعة أو بإيجاره المكان المجاور لمن يباشر التجارة أو الصناعة ، الإضرار بالمستأجر الأول . فإذا كان قد قصد ذلك ، كان هذا تعسفاً في استعمال الحق يجب مسائلته ، ومن ثم يجب عليه الضمان( [69] ) .

( القيد الثاني ) ألا يكون هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر على ألا يزاحم الأول الثاني سواء بنفسه أو بمستأجر منه . فإذا وجد هذا الاتفاق ، لم تجز 320 المزاحمة( [70] ) . وقد ستخلص وجوده ضمناً من أن المؤجر يعلم بصناعة المستأجر وقد أعد المكان المؤجر إعداداً خاصاً لهذه الصناعة ولم يسبق له أن أجر مكاناً مجاوراً لأحد ممن يباشرون نفس الصناعة ، أما مجرد علم المؤجر بصناعة المستأجر فلا يكفي لاستخلاص الاتفاق الضمني( [71] ) . كما قدمنا . ولا يستخلص الاتفاق الضمني من مجرد تعهد المستأجر بأن يباشر في المكان المؤجر مهنة معينة وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن تعهد المستأجر بمباشرة مهنة معينة في المكان المؤجر يفهم منه أن المؤجر لا يزاحمه في هذه المهنة وإن كان له أن يزاحمه في مهنة أخرى( [72] ) .

وإذا اشترط المستأجر على المؤجر عدم المزاحمة ، صراحة أو ضمناً ، وأجر المؤجر لآخر مكاناً مجاوراً واشترط علي ألا يباشر صناعة المستأجر الأول ، فخالف المستأجر الثاني هذا الشرط ، فإن المؤجر يضمن للمستأجر الأول هذا التعرض ، وله أن يرجع على المستأجر الثاني لإخلاله بتعهده( [73] ) . ويجوز للمستأجر الأولى أن يرجع على المستأجر الثاني بطريق الدعوى غير المباشرة باسم المؤجر( [74] ) . ويجوز أن يتشرط المؤجر على المستأجر الأولى في هذه الحالة إخلاء مسئوليته من الضمان بمجرد اشتراطه على المستأجر الثاني عدم المزاحمة ، وعند ذلك لا يرجع المستأجر الأول على المؤجر ، بل يرجع مباشرة على المستأجر الثاني للمستأجر الأول . وإذا اشترط المستأجر على المؤجر ضمان مزاحمة الغير له ، فالمؤجر ضامن لمزاحمة مستأجر آخر ، سواء 321 كان هذا الأخير قد استأجر بعد المستأجر الأول أو قبله( [75] ) ، وسواء اشترط المؤجر على المستأجر الثاني عدم المزاحة أو لم يشترط . فإذا م يشترط على المستأجر الثاني عدم المزاحمة ، فلا رجوع للمستأجر الأول إلا على المؤجر ، وليس له أن يرجع على المستأجر الثاني لأن هذا لم يلتزم بعدم المزاحمة .

والشرط المانع من المزاحمة لا يجوز التوسع في تفسيره( [76] ) . فإذا كان المستأجر قد اشترط على المؤجر ألا يزاحمه في صناعته ، ولكنه غير بعد ذلك هذه الصناعة ، فللمؤجر أن يزاحمه في نصاعته الجديدة ، ما لم يكن قد أجاز له أن يغير صناعته الأولى وفهم من الظروف أنه ضامن للصناعة الجديدة ضمانه الصناعة القديمة . 322 وعلى كل حال لا يستطيع المستأجر منع المؤجر من مباشرة الصناعة القديمة التي كان المؤجر قد متعهد بعدم مزاحمته له فيها ، ما دام المستأجر قد غير هذه الصناعة ولم تعد مباشرة المؤجر لها فيها مزاحمة للمستأجر . بل أن للمؤجر في هذه الحالة أن يباشر الصناعة القديمة حتى لو رجع إليها المستأجر بعد أن غيرها ، فإنه بتغييره لها قد نزل عن ضمان المؤجر بعدم المزاحمة( [77] ) .

254- ( هـ ) أعمال التعرض الواقعة في عين مجاورة مملوكة للمؤجر : وقد يقع تعرض المؤجر بأعمال يقوم بها ، لا في نفس العين المؤجرة ، بل في عين أخرى – يملكها أو يكون مستأجراً لها – مجاورة للعين المؤجرة . فلا يجوز للمؤجر أن يعلي أبنية منزل له مجاور للمنزل المؤجر بحيث يحجب عن هذا الأخير النور والهواء ، أو يفتح نوافذ في المنزل المجاور تطل على العين المؤجرة( [78] ) .

ويعد تعرضاً من المؤجر أن يؤجر أن يؤجر بجوار المنزل التي أجرها للسكنى محلا مغلقة للراحة أو متعارضة مع الهدوء اللازم للسكن كالنوادي والمقاهي والمدارس ، أو محلات مخالفة للآداب كمحلات العهارة وأندية القمار . وذلك كله بشرط أن يكون الحي من الأحياء التي لا توجد فيها عادة محلات عامة من هذا القبيل( [79] ) .

وقد قدمنا أنه يعد تعرضا من المؤجر إذا كان ممنوعا من مزاحمة المستأجر  323 في تجارته أو نصاعته ، أن يؤجر مكانا في مبنى مجاور لمستأجر آخر يباشر هذه التجارة أو الصناعة( [80] ) .

ولكن لا يعد تعرضا من المؤجر أن يبيع العين المجاورة وأن يقوم المشتري بأعمال من قبيل ما تقدم .وذلك لأنه لا يجوز أن تغل يد المؤجر عن التصرف في ملكه بدعوى احتمال تعرض المشتري الجديد للمستأجر ، وإلا كان معنى هذا أن يكون للمستأجر حق ارتفاق على العقار المجاور ، وهذا ما لا يقول به أحد . فإذا تحقق تعرض المشتري الجديد للمستأجر ، ضمن المؤجر هذا التعرض في الحدود التي يضمن فيها تعرض الغير( [81] ) ، وسيأتي ذكر ذلك .

ولا يعد تعرضاً من المؤجر أن يمتنع عن تعهد المبنى المجاور بالصيانة إلا إذا أخل ذلك بانتفاع المستأجر ، ولا أن يوقف في المبنى المجاور ملعبا كان من شأنه أن يزود المستأجر ببعض من عملائه( [82] ) .

255- ( و ) أعمال التعرض الصادر من إتباع المؤجر : : جاء ، كما رأينا ، في صدر الفقرة الثانية من المادة 571 مدني : ” ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه  . . .”  . وهذا يعني أن المؤجر يضمن للمستأجر ، لا فحسب التعرض الشخصي الصادر منه ، بل أيضاً التعرض الصادر من أتباعه . ووضع ” الأتباع”  من المؤجر يختلف عن وضع ” الغير”  . فأتباع المؤجر ليسوا من الغير ، بل هم امتداد لشخص المؤجر . ولذلك 324 يكون المؤجر مسئولا ، لا عن تعرضهم المبنى على سبب قانوني فحسب ، بل أيضاً عن تعرضهم المادي . ولو كان الأتباع من الغير ، لكانت مسئولية المؤجر عنهم مقصورة على تعرضهم المبنى على سبب قانوني .

ومعنى ” الأتباع”  هنا أوسع من معنى ” التابع”  الذي يسأل عنه المتبوع مسئولية تقصيرية . فالمقصود بأتباع المؤجر كل شخص لا يكون أجنبيا عنه في تنفيذ عقد الإيجار ، ويكون التعرض الصادر منه قد ساق إليه صلته بالمؤجر( [83] ) . فيعتبر من أتباع المؤجر خدمة -= ويدخل في الخدم البواب وخفير العزبة وخولي الزراعة – ومستخدموه وعماله وصبيان الحرفة وأهل البيت والضيوف والأصدقاء ، فهؤلاء جميعاً يساعدون المؤجر في مباشرة حقوقه وتنفيذ التزاماته الناشئة من عقد الإيجار . ويعتبر من الأتباع أيضاً ، لا من يقتصرون على مساعدته فحسب كما في الأمثلة المتقدمة ، بل أيضاً من يحلون محله في مباشرة حقوقه وتنفيذ التزاماته الناشئة من عقد الإيجار ، كالمقاول والمهندس إذا قاما بإجراء ترميمات لازمة للعين المؤجرة بدلا م المؤجر( [84] ) ، فالمساعدون ( auxiliaires ) والبدلاء ( substtuts ) جميعهم أعوان ( aides ) المؤجر في تقاضي حقوقه والقيام بالتزاماته . ويعتبر من الأتباع كذلك من ينوبون عن المؤجر كالمولى والوصي والقيم والوكيل ، ومن ينوب المؤجر عنهم كالراهن بالنسبة 325 إلى الدائن المرتهن حيازة إذا أجر العين المرهونة( [85] ) وكمالك العين الموضوعة تحت الحراسة بالنسبة إلى الحارس المؤجر . ويعتبر من الأتباع أخيرا خلف المؤجر العام وخلفه الخاص وكل من تلقى عنه حقا كمستأجر آخرا خلف المؤجر العام وخلفه الخاص وكل من تلقى عنه حقا كمستأجر آخر من المؤجر نفسه( [86] ) .

فإذا وقع من أحد إتباع المؤجر تعرض للمستأجر ، ولو كان التعرض مادياً ، اعتبر هذا التعرض كأنه صادر من المؤجر نفسه ، فيصبح مسئولا عنه ويجب عليه الضمان ، بشرط أن يقع الفعل من التابع أثناء تأدية عمله كتابع أو بسبب تأديته لهذا العمل( [87] ) . ومن ثم يكون المؤجر مسئولا عن أعمال البواب إذا أهان المستأجر ، أو أعطى بيانات غير صحيحة لمن يسأل عنه( [88] ) ، أو رفض تسليمه مراسلاته( [89] ) ، أو رفض إيصال المخابرة التليفونية إليه( [90] ) . أو امتنع من أن يفتح الباب( [91] ) ، أو حال بينه وبين المصعد . وقد قضي بأن المؤجر يكون مسئولا إذا رفض البواب أن 326 يدل على عنوان المستأجر الجديد( [92] ) ، أو أذاع أسرارا عن حياة المستأجر الخاصة( [93] ) ، أو كتم عنوان المستأجر الذي غادر المكان المؤجر بصفة مؤقتة وتسبب عن ذلك أن المستأجر لم يصله إعلان قضائي فحجز على مفروشاته( [94] ) ، أو امتنع عن إرسال المكاتبات الواردة باسم مستأجر قديم أخلى المكان المؤجر إذا كان هذا الأخير قد بين عنوانه الجديد( [95] ) ، أو قرأ مكاتبات مستأجر قديم( [96] ) .

ولكن المؤجر لا يكون مسئولا عن السرقات التي تحدث للمستأجر إذا لم يكن هناك إهمال من البواب أو الخفير( [97] ) ، لأن السرقة تعرض مادي صادر من الغير فلا يكون المؤجر مسئولا عنه . ونما يكون المؤجر مسئولا مسئولية عقدية( [98] ) 327 عن إهمال البواب إذا مكن هذا الإهمال السارق من السرقة كما سبق القول ، وسيأتي تفصيل مسئولية المؤجر عن السرقات التي تحدث للمستأجر( [99] ) .

ولا يكون المؤجر مسئولا عن أعمال البواب أو الخفير التي لا تعد داخله في عمله( [100] ) . فإذا عهد المستأجر إلى البواب بمهمة خاصة لا تدخل في واجباته كبواب ، وأهمل البواب في أداء هذه المهمة ، أو بدد المال الذي سلم إليه لأدائها ، لم يكن المؤجر مسئولا عن ذلك( [101] ) .

وقد قدمنا أنه يعتبر من إتباع المؤجر مستأجر آخر منه ، فيكون المؤجر مسئولا عن التعرض الصادر من المستأجر الآخر للمستأجر الأول ، ولو كان هذا التعرض ماديا . ذلك أن المستأجر المتعرض لا يعتبر من الغير بل هو في حكم تابع للمؤجر ، ولهذا حق إدخاله في الدعوى( [102] ) . وقد قضي بأنه إذا أجر المالك قسما من المبنى لصاحب صناعة خطرة فاضطر المستأجرون الآخرون بسبب ذلك أن يدفعوا لشركة التأمين أقساطاً تزيد على ما كانوا قد تعاقدوا عليه ، كان المالك مسئولا عن زيادة الأقساط لأن المستأجر صاحب النصاعة الخطرة غير أجنبي عنه ويعتبر في حكم التابع فيكون المؤجر مسئولا عن تعرضه( [103] ) . 328 وقد ورقد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 571 مدني ما يؤيد هذا المعنى إذ تقول : ” ويلاحظ أن المؤجر لا يكون مسئولا عن التعرض المادي الصادر من الجيران ، إلا إذا كان هو الذي أجر لهم فيكونون في حكم أتباعه” ( [104] ) وسنعود إلى هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام في التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجر( [105] ) .

§ 3- الجزاء المترتب على التعرض الشخصي

256- تطبيق القواعد العامة : ترك المشرع الجزاء المترتب على التعرض الشخصي إلى القواعد العامة ، إذ يسهل أن ستخلص منها هذا الجزاء( [106] ) . فإذا صدر تعرض مادي أو تعرض مبني على سبب قانون من المؤجر للمستأجر ، على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، كان للمستأجر أن يطلب وقف هذا التعرض ، وهذا هو التنفيذ العيني ، وهو أول ما يفكر فيه . وقد يعدل عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب فسخ الإيجار إذا وجد مبررا لذلك ، أو يطلب إنقاص الأجرة . وله في جميع الأحوال أن يطلب التعويض إن كان له مقتض .

فنبحث على التعاقد هذه الطرق المختلفة : ( 1 ) التنفيذ العيني ويلحق به حبس الأجرة . ( 2 ) فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة . ( 3 ) التعويض .

257- التنفيذ العيني – حبس الأجرة : للمستأجر ، إذا واجه من المؤجر تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني ، أن يطلب وقف هذا التعرض( [107] ) . فإذا منع عنه المؤجر المياه ، أو لم يصلح الخلل الذي أصاب المصعد ، أو امتنع عن إنارة السلم ، أو قام بأي عمل آخر م أ‘مال التعرض ، كان للمستأجر أن يلزمه قضاء بأن يقوم بالتزامه . بل له عند الضرورة أن يلجأ إلى قاضي الأمور 329 المستعجلة ويطلب تعيين حارس يتولى بنفسه القيام بهذه الالتزامات على نفقة المؤجر( [108] ) ، فيصلح مثلا خلل المصعد ويتعهده بالصيانة حتى يتمكن المستأجر من استعماله( [109] ) .

وإذا صدر التعرض من البواب مثلا ، كان للمستأجر أن يقاضي المؤجر ويلزمه بمنع البواب من التعرض ، وقد تقضي المحكمة عند الضرورة بأن يطرد المؤجر البواب ، وتلجأ إلى وسيلة التهديد المالي لتنفيذ ذلك( [110] ) .

وإذا كان التعرض ناشئاً عن مزاحمة المستأجر في تجارته أو في صناعته عندما يوجد شرط مانع من هذه المزاحمة ، جاز للمستأجر أن يطلب وقفها . فإذا كانت صادرة من المؤجر نفسه ، ألزمته المحكمة بإغلاق المتجر أو المصنع الذي أقامه لمزاحمة المستأجر . وإذا كانت المزاحمة صادرة من مستأجر آخر أجر له المؤجر ، جاز للمستأجر أن يطلب من المؤجر فسخ إيجار المستأجر المزاحم إذا كان هذا ممكناً أو منعه من المزاحمة( [111] ) ، وإلا كان للمستأجر أن يطلب فسخ إيجاره هو أو إنقاص 330 الأجرة مع التعويض( [112] ) على النحو الذي سنبينه . ولا يرجع المستأجر بدعوى مباشرة على المستأجر المزاحم ، إذ حق المستأجر حق شخصي في ذمة المؤجر ، وإنما يرجع على المؤجر وهذا يرجع على المستأجر المزاحم( [113] ) . ويجوز للمستأجر أن يرجع بالدعوى غير المباشرة على المستأجر المزاحم باسم المؤجر ، كما يجوز للمؤجر أن ينزل للمستأجر عن دعواه قبل المستأجر المزاحم( [114] ) . هذا ككله إذا كان للمؤجر دعوى قبل المستأجر المزاحم ، بأن يكون قد اشترط عليه في عقد الإيجار عدم المزاحمة أو يكون هذا الشرط قد فهم ضمناً من الظروف( [115] ) .

وإذا كان التعرض ناجماً عن منشآت أقامها المؤجر في العين المؤجرة أو في عين مجاورة وكان من شأنها أن تخل بانتفاع المستأجر كأن تمنع عنه النور أو الهواء ، أو ناجماً عن تغير أحدثه المؤجر في العين المؤجرة بحيث أخل بانتفاع المستأجر ، كان للمستأجر أن يطلب إعادة الحالة إلى أصلها ، فتهدم المنشآت التي أقامها المؤجر وتزال التغييرات التي أحدثها في العين . على أنه إذا كانت هذه المنشآت أو التغيرات كبيرة ، ويتجشم المؤجر من وراء هدمها أو إزالتها خسارة جسيمة أكبر بكثير مما يتحمله المستأجر من الضرر ، جاز للقاضي ألا يحكم بالتنفيذ العيني ، ويقتصر على أن يحكم للمستأجر بإنقاص الأجرة ، أو الفسخ إذا وجد مبرر لذلك ، مع التعويض إذا كان له مقتض( [116] ) . وهذا الحق للقاضي منصوص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة 203 مدني إذ تقول : ” على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً” ( [117] ) .

331 وإذا كان التعرض الصادر من المؤجر مبنياً على سبب قانوني ، كأن كان قد أجر عيناً غير مملوكة له ثم ملكها فأراد أن يستردها من المستأجر ، فإن المستأجر هنا أيضاً أن يطلب من المؤجر الامتناع عن هذا التعرض ، وذلك بأن يدفع دعوى المؤجر التي يطالب فيها باسترداد العين بقيام لاضمان في ذمته( [118] ) ، ومن وجب عليه الضمان لا يجوز له الاسترداد ، ، ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك( [119] ) .

وهكذا يجوز للمستأجر ، في جميع أحوال التعرض الشخصي الصادر من المؤجر ،أن يطلب ، بعد إعذار المؤجر ، التنفيذ العيني إذا كان ممكناً ، فيقضي له بوقف التعرض . وليس هذا إلا تطبيقاً للفقرة الأولى ن المادة 203 مدني إذ تقول : ” يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمدتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً ، متى كان ذلك ممكناً”  .

بل يجوز للمستأجر ، حتى يدفع المؤجر إلى التنفيذ العيني ، أن يحبس الأجرة عنه إلى أن يقوم بوقف تعرضه ؛ وليس هذا إلا تطبقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد ، إذ الإيجار عقد ملزم للجانبين ، يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعاً هادئاً ، ويلتزم بمقتضاه المستأجر بدفع الأجرة أن يقف تنفيذ التزامه بدفع الأجرة فيحبسها عن المؤجر حتى يكف المؤجر عن تعرضه . ولبس 332 للمستأجر أن يلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذا صدر من المؤجر تعرض جدي ، فلا يحبس الأجرة متعللا في ذلك بذرائع غير جدية يتخذها تكئة حتى يمتنع عن دفعها ، أو يحبسها دون أن يتحرى جدية التعرض حتى لو كان حسن النية ، وإلا قضى عليه بدفع الأجرة وبالتعويض عن الضرر الذي أصاب المؤجر من جراء حبسها . وحبس الأجرة على كل حال ليس معناه حرمان المؤجر منها نهائياً ، بل هو وسيلة لدفع المؤجر إذا رأى أن المستأجر غير محق في حبس الأجرة أن يلجأ هو إلى القضاء ، وتبت المحكمة عند ذلك في النزاع . وقد تقضي بعدم قيام التعرض فتحكم على المستأجر بدفع الأجرة ، كما قد تقضي بقيامه فتحكم على المؤجر بالكف عنه وبالتعويض إن كان له مقتض ، وعند ذلك قد تجري مقاصة بين التعويض والأجرة( [120] ) .

258- فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة : وقد يرى المستأجر ، بدلا من طلب التنفيذ العيني ، أن يطلب فسخ الإيجار ، أو أن يطلب إنقاص الأجرة . وغني عن البيان أن المؤجر يستطيع أن يدفع هذا الطلب بأنه مستعد للتنفيذ العيني والكف عن التعرض ، فإذا كف عن تعرضه وعوض المستأجر عما لحق به من الضرر من جراء هذا التعرض ، لم يعد هناك محل لإجابة طلب المستأجر إلى فسخ الإيجار أو إلى إنقاص الأجرة .

أما إذا لم يكف المؤجر عن التعرض ، ولم ير المستأجر طلب التنفيذ العيني ، كان له أن يطلب فسخ الإيجار إذا كان هناك مبرر لذلك . ويتحقق هذا مثلا إذا أقام المؤجر بنا بجوار العين المؤجرة حجب النور أو الهواء عن بعض جوانب العين فاختل انتفاع المستأجر . فإذا مكان الاختلال جسيما جاز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار ، وللمحكمة تقدير هذا الطلب . فإن وجدت له مبررا ، استجابت له وقضت بفسخ الإيجار( [121] ) . ويجوز للمحكمة ألا تقضي بالفسخ وتعطي 333 للمؤجر مهلة لنفذ التزامه تنفيذا عينيا ويكف عن التعرض ، كما يجوز أن تقتصر على الحكم للمستأجر بتعويض مع بقائه في العين إلى نهاية الإيجار( [122] ) ، أو أن تقضي بإنقاص الأجرة .

ويجوز للمستأجر أن يلب منذ البداية إنقاص الأجرة إذا كان اختلال الانتفاع بالعين ليس بالجسامة التي تبرر الفسخ . فتقضي المحكمة بإنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من الانتفاع( [123] ) . فإذا كانت الأجرة في الأصل عشرون جنيها في الشهر مثلا ، وكانت العين بعد حدب النور أو الهواء عن بعض جوانبها لا تؤجر إلا بخمسة عشر جنيها ، انقص القاضي الأجرة إلى خمسة عشر جنيها . ويسري الإنقاص ، لا من وقت الحكم ولا م وقت رفع الدعوى ، بل من وقت وقوع الخل في الانتفاع ، لأن الأجرة  تقابل الانتفاع فتنقص من وقت نقصه .

259- التعويض : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص أجرة ، فإن له أن يطلب أيضاًً التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه( [124] ) . والمسئولية هنا مسئولية عقدية سببها عقد الإيجار ، فتسري قواعد المسئولية العقدية( [125] ) .

334 ومن ثم يجب إعذار المؤجر ولا يستحق التعويض إلا بعد الإعذار ( م 218 مدني ) ( [126] ) ، وذلكما لم يكن تنفيذ التزام المؤجر بعدم التعرض قد أصبح غير ممكن أو غير مجد بفعله ( م 22 أ مدني ) . ويغلب ا يكون التنفيذ قد أصبح غير ممكن بفعل المؤجر ، إذ المفروض أن التعرض صادر منه .

وقد يستحق المستأجر تعويضاً إلى جانب التنفيذ العيني . فإذا أجر المؤجر عنيا مجاورة لمزاحم للمستأجر بالرغم من وجود شرط بعدم المزاحمة ، كان للمستأجر أن يطلب وقف هذه المزاحمة . فإذا استطاع المؤجر أن يقفها بأن يجعل المستأجر المزاحم يكف عنها أو بأن يفسخ إيجار هذا المستأجر المزاحم ، فإنه يكون بذلك قد نفذ التزامه تنفيذا عينيا . ولكن قد يكون هناك ضرر لحق المستأجر م جراء هذه المزاحمة قبل أن يكف عنها المستأجر المزاحم ، فيجب على المؤجر أن يعوض هذا الضرر . ويقتصر على تعويض الضرر المتوقع الحصول ، لأن المسئولية مسئولية عقدية كما قدمنا ( م 221/2 مدني ) . وذلك ما لم يكن قد ارتكب غشاً وخطأ جسيما ، فيعوض عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غر متوقعة الحصول . ويتحقق ذلك مثلا إذا كان المؤجر ، بالرغم من تعهده للمستأجر بعدم المزاحمة ، اجر عيناً مجاورة لمستأجر مزاحم ورخص له في عقد الإيجار بمزاولة الصناعة التي يزاحم فيها المستأجر الأول . أما إذا أن المؤجر قد احتاط واشترط على المستأجر عدم المزاحمة ، فإنه يكون مسئولا بالرغم م ذلك ولكن عن الضرر المتوقع الحصول وحده لأنه لم يرتكب غشاً أو خطا جسيما . وحتى لو كان لم يحتط ولم يتشرط على المستأجر المزاحم عدم المزاحمة ، معتمداً على أن هذا المستأجر يعلم بتعهده للمستأجر الأول فيكف من تلقاء نفسه عن المزاحمة ، فإن المؤجر لا يكون في هذه الحالة أيضاً مسولا إلا عن الضرر المتوقع 335 الحصول ، لأن خطأه في أنه لم يشترط على المستأجر المزاحم عدم المزاحة ليس بالخطأ الجسيم في مثل هذه الظروف .

وقد يستحق المستأجر تعويضاً إلى جانب فسخ الإيجار . فإذا يستطيع المؤجر ، في المثل المتقدم ، أن يمنع المستأجر المزاحم من المزاحمة ، ولجأ المستأجر الأول إلى الفسخ فأجيب إلى طلبه ، كان له أيضاً أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته . ويستحق التعويض عن الضرر المتوقع الحصول ، كأن يؤجر مكاناً بأجرة أعلى في المدة الباقية ، وكأن يلحق به ضر من المزاحمة في المدة التي بقي فيها في العينالمؤجرة قبل الفسخ . ويستحق التعويض عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول ، إذا ارتكب المؤجر غشاً أو خطأ جسيما كما سبق القول ، فيتقاضى تعويضاً عما عسى أن يصيب بضائعه م تلف عند نقلها( [127] ) ، وما يتسبب عن تلف البضاعة من عدم استطاعته الوفاء بالتزاماته لعملائه فيرجعون عليه بالتعويض ، وما إلى ذلك من الأضرار المباشرة غير المتوقعة الحصول .

وقد يستحق المستأجر تعويضاً إلى جانب إنقاص الأجرة . فإذا كان من ملحقات العين المؤجرة جراج حوله المؤجر إلى حانوت ، واضطر المستأجر أن يستأجر جراجاً آخر بأجرة عالية إلى أن ينقض النزاع ، وقضي بإنقاص الأجرة بقدر ما نص من الانتفاع من وقت التعرض ، كان للمستأجر فوق ذلك أن يتقاضى تعويضاً عما جشمه استئجار الجراح الآخر من تكاليف زائدة بالرغم من نقص الأجرة . ولإيضاح ذلك نفرض أن أجرة العين بالجراج خمسة وعشرون جنيهاً ، وبقي النزاع بين الطرفين ستة شهور اضطر فيها المستأجر أن يضع سيارته في جراج كلفه أربعة جنيها في الشهر . ففي هذه الحالة يقضي للمستأجر بنقص الأجرة إلى اثنين وعشرين جنيهاً م وقت حرمانه من الانتفاع بالجراج ، وبتعويض مقاره ستة جنيهات ، لأن الجراج الآخر كلفة أربعة وعشرين جنيهاً في الستة 336 الشهور التي قام فيها النزاع ، ولم ينص من الأجرة عن هذه المدة إلا ثلاثة جنيهات في الشهر أي ثمانية عشر جنيها في الستة الشهور . فالفرق وهو ستة جنيهات يتقاضاه تعويضاً . على أن الغالب أن يكون في إنقاص الأجرة من وقت الخلل في الانتفاع تعويض كافٍ للمستأجر ، فلا يتقاضى تعويضاً آخر إلى جانبه .

260- عدم قابلية التزام المؤجر بضمان تعرضه للانقسام : والتزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل للانقسام . فذا تعدد المؤجرون ، أو ورث المؤجر ورثة متعددون ، وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر ، لا في حصته في العين المؤجرة فحسب ، بل في كل العين المؤجرة . وإذا تعرض أحدهم للمستأجر ، كان لهذا أن يرجع عليه بالضمان كاملا( [128] ) .

أما حق المستأجر في طلب تعويض فينقسم ، ولا يستطيع المستأجر الرجوع على أي من المؤجرين إلا بمقدار حصته في العين المؤجرة . ولكنه يرجع على كل مؤجر بحصته في التعويض ولو كان هذا المؤجر لم يتعرض للمستأجر ، لما قدمناه من أن التزام المؤجر بالضمان لا يقبل الانقسام . ولمن لم يتعرض من المؤجرين أن يرجع على من تعرض منهم( [129] ) .

261- جواز الاتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعرضه : والأحكام التي قدمناها في ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي ليست من النظام العام ، بل هي أحكام مفسرة لإرادة المتعاقدين ، فيجوز تعديلها باتفاق خاص بينهما( [130] ) .

فيجوز التشديد في مسئولية المؤجر ، كان يشترط المستأجر الحق في فسخ 337 الإيجار أياً كانت درجة الاختلال في الانتفاع بالعين المؤجرة ، وكأن يشترط المستأجر على المؤجر عدم مزاحمته يف تجارته أو صناعته وقد تقدم تفصيل القول في ذلك( [131] ) .

وكما يجوز التشديد في مسئولية المؤجر ، يجوز كذلك التخفيف منها . فيشترط المؤجر مثلا ألا يكون للمستأجر حتى الفسخ إذا هو غير في شكل العين المؤجرة بأن بني طابقاً جديداً أو هدم جزءاً م العين ، أو إذا هو قام بتعلية بناء العين المجاورة( [132] ) ، فلا يكون للمستأجر في هذه الحالة إلا طلب إنقاص الأجرة( [133] ) .

ويجوز أخيراً إعفاء المؤجر من المسئولية . وفي هذه الحالة لا يكون مسئولا عن تعرضه ، إلا إذا وقع التعرض نتيجة غش أو خطأ جسيم منه( [134] ) . إذ يكون شرط الإعفاء باطلا تطبيقاً للقواعد العامة( [135] ) .

338 ولا يجوز التوسع في تفسير الشرط الذي يعدل من أحكام المسئولية لمصلحة من ينتفع بهذا الشرط . فشرط التشديد في المسئولية لا يتوسع في تفسيره لمصلحة المستأجر لأنه هو الذي ينتفع بالتشديد ، وشرط التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منها لا يتوسع في تفسيره لمصلحة المؤجر لأنه هو الذي ينتفع بالتخفيف أو بالإعفاء( [136] ) .

339  المطلب الثاني

ضمان التعرض الصادر من الغير

§ 1– التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني

262- نصوص قانونية : تنص المادة 572 من التقنين المدين على ما يأتي :

” 1- إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك ، وكان له ا يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر”  .

” 2- فإذا ترتب على هذا لادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إ كان له مقتض” ( [137] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادتين 374 – 375 / 459 – 460( [138] ) .

340 ويقابل في  التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 540 – وفي التقنين المدين الليبي م 571 – وفي التقنين المدني العراقي م 754 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 555 – 556 ( [139] ) .

341 ويتبين من النص المتقدم الذكر أن التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني ، والذي ضمنه المؤجر ، يكون بادعاء أجنبي حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع ما للمستأجر م حقوق بموجب عقد الإيجار . فنبحث : ( أ ) الشروط الواجب توافرها لقيا التعرض . ( ب ) ما يترتب على قيام التعرض( [140] ) .

( أ ) الشروط الواجب توافرها لقيام التعرض

263- شروط أربعة : قدمنا أن التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني يتحقق بادعاء أجنبي حقاً يتعارض مع حق المستأجر . ويؤخذ من ذلك أن هناك شروطاً أربعة لقيام هذا التعرض : ( 1 ) أن يكون المتعرض أجنبياً عن الإيجار أي من الغير . ( 2 ) أن يدعي هذا الغير حقاً يتعلق بالعين المؤجر ويتعارض مع حق المستأجر . ( 3 ) أن يقع التعرض بالفعل . ( 4 ) أن يقع التعرض أثناء مدة الإيجار .

264- الشروط الأول – صدور التعرض من الغير : يجب أن يكون التعرض صادراً من الغير ، أي من أجنبي عن عقد الإيجار . فإذا صدر التعرض من المؤجر لم يكن هذا تعرضاً صادراً من الغير ، وكذلك إذا كان التعرض صادراً من أحد أتباع المجر على النحو الذي بسطناه فيما تقدم . وينبني على ذلك أنه إذا صدر التعرض من المجر أو م أحد أتباعه ، كان المؤجر ضامناً لهذا التعرض 342 سواء كان تعرضاً مبنياً على سبب قانوني أو تعرضاً مادياً كما سبق القول ، لكن إذا صدر التعرض من أجنبي عن عقد الإيجار أي من الغير فإن المؤجر يضمن التعرض المبني على سبب قانون دون التعرض المادي .

على أنه يلاحظ أن المستأجر وهو طرف في عقد الإيجار قد يرى أن له حق الانتفاع بالعين المؤجرة من طريق آخر غير عقد الإيجار ، كأن يوصي له بحق الانتفاع من المالك الحقيقي أو يرث منه العين المؤجرة أو تنتقل له منه ملكية العين المؤجرة بالبيع أو بأي سبب آخر من أسباب انتقال الملك . فيكون هذا في حكم التعرض القانوني الصادر من الغير ، ويكون المتعرض هو نفس المستأجر ولكنه يتعرض بصفة أخرى ، ومن ثم يكون المؤجر ضامناً للتعرض .

265- الشرط الثاني – ادعاء الغر حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر : ويجب ، حتى يكون التعرض الصادر من الغير تعرضاً مبنياص على سبب قانوني يضمنه المؤجر ، أن يدعي الغير حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر( [141] ) . ويكفي في ذلك مجرد الادعاء ، سواء كان مبنيا؟ً على أساس أو لا أساس له . بل أن ادعاء الحق يكفي ، حتى لو كان الادعاء غير جدي وظاهر البطلان( [142] ) . أما إذا تعرض الغير دون أن يدعي أن حق يستند إليه في تعرض ، فإن هذا التعرض يكون تعرضاً مادياً  يضمنه المؤجر كما سيجيء . ومن ذلك نرى أنه من اليسير على الغير أن يحول تعرضه المادي الذي يضمنه المؤجر إلى ترض قانوني يضمنه هذا ، ويكفي في ذلك أن يدعي أن حق يستند إليه مهما كان مبطلا في هذا الادعاء .

343 ويجب أن يكون الحق متعلقاً بالعين المؤجرة ومتعارضاً مع حق المستأجر . فإذا ادعي الغير أنه اشترى العين المؤجرة من المؤجرة وأن الإيجار لا يسر في حقه وطلب إخراج المستأجر م العين ، كان هذا ادعاء بحق يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر . وإذا ادعى الغير أنه استأجر العين المؤجرة من نفس المؤجر وأنه مفضل في إيجاره على المستأجر الأول ، كان هذا أيضاً ادعاء بحق يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر( [143] ) . وإذا ادعى الغير أنه يملك  العين المؤجرة وأن المؤجر غير مالك لها ومن ثم لا يسر الإيجار في حقه( [144] ) ، أو ادعى على العين حقاً يتعارض مع حق المستأجر كحق انتفاع أو حق رهن حيازة أو حق ارتفاق( [145] ) أو غير ذلك ، كان هذا ادعاء بحق يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق لمستأجر( [146] ) .

ومن ذلك نرى أنه يستوي أن كون الحق الذي يدعيه الغير حقاً عينياً كالحق الذي يدعيه المشتري للعين المؤجرة والحق الذي يدعيه الغير على أساس أنه المالك الحقيقي ، أو حقاً شخصياً كالحق الذي يدعيه مستأجر آخر من نفس المؤجر( [147] ) . 344 ولم يشترط التقنين المصري ، كما اشترط التقنين الفرنسي ، أن يكون الحق الذي يدعيه الغير متعلقاً بملكية العين المؤجرة ( م 1726 مدني فرنسي ) أو بحق ارتفاق عليها أو بحق عيني فيها ( م 1727 مدني فرنسي ) ( [148] ) . ولذلك ليس هناك من شك في أن الغير ، إذا ادعى أنه مستأجر م ننفس المؤجر ومفضل على المستأجر الأول ، يكون تعرضه مبنياً على سبب قانوني في التقنين المصري ، بالرغم من أنه لا يدعي إلا حقاً شخصاً . فنصوص هذا التقنين لهذا الفرض ، وقد عرضت له بالذات المادة 573 مدني عقب المادة 72 مدني باعتباره فرضاً يتحقق فيه تعرض الغير المبني على سبب قانوني . أما في التقنين الفرنسي فيبدو أن الأمر على خلاف ذلك( [149] ) .

ونرى أيضاً مما تقدمانه يستوي أن يكون الحق الذي يدعيه الغير مستمداً من المؤجر نفسه كما في حالة المشتري للعين المؤجرة ، أو غير مستمد منه كما في حالة الغير الذي يدعي أنه المالك الحقيقي للعين المؤجرة . ويستوي كذلك أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على عقد الإيجار كما إذا ادعى الغير حق ارتفاق على العين المؤجرة استمده قبل عقد الإيجار ، أو تالياً لعقد الإيجار كما إذا  ادعى الغير أنه استمد حق الارتفاق هذا بعد عقد الإيجار( [150] ) .

345 266- الشرط الثالث – وقوع التعرض بالفعل : ويتشرط لتحقق التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني أن يقع التعرض من الغير بالفعل . وقد رأينا أن هذا الشرط يجب توافره أيضاً في التعرض الصادرة من المؤجر( [151] ) . فإذا ادعى الغير حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر ، واكتفى بهذا الادعاء يردده في المجالس دون أن يتعرض فعلا للمستأجر ، لم يكن هناك تعرض من الغير يوجب ضمان المؤجر .

ويتعرض الغير فعلا للمستأجر عن أحد طريقين : ( الطريق الأول ) أن يتعرض الغير للمستأجر عن طريق أعمال مادية ، كأن يدخل الأرض المؤجرة مدعياً أن له عليها حق ارتفاق بالمرور ، فيضطر المستأجر على رفع دعوى ضمان على المؤجر يدخل فيها المتعرض خصما في الدعوى ويكون هذا مدعي عليه لا مدعياً . كذلك إذا استولى الغير على العين المؤجرة مدعياً أنه هو المالك الحقيقي لها ، أو أنه اشتراها من المؤجر ولا يسري الإيجار في حقه ، فإنه يكون قد قام بأعمال مادية تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، فيتحقق التعرض الصادر من الغير . ويضطر المستأجر في هذه الحالة إلى رفع دعوى ضمان على المؤجر يدخل فيها المتعرض خصما في الدعوى ، وله كذلك أن يرفع ضد المتعرض دعوى استرداد الحيازة كما سيجيء ، وفي الحالتين يكون المتعرض مدعي عليه لا مدعيا . ( الطريق الثاني ) أن يقتصر الغير على رفع دعوى يدعي فيها بحقه ، دون أن يلجأ إلى أعمال مادية تحول دون انتفاع المستأجر بالعين . فيرفع مثلا دعوى استرداد على المؤجر مدعياً أنه المالك الحقيقي للعين ، أو دعوى بحق ارتفاق على العين ، أو دعوى يطالب فيها بحقه كمستأجر مفضل على المستأجر الأول ، ويدخل المستأجر خصما في هذه الدعاوي . وفي جميع هذه الأحوال يكون المتعرض مدعياً لا مدعي عليه ، على خلاف الطريق الأول حيث رأينا المتعرض مدعي عليه لا مدعياً( [152] ) .

346 267- الشرط الرابع – وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار – إحالة : ويجب أن يقع التعرض من الغير المبني على سبب قانوني أثناء قيام الإيجار ، أي في الوقت الذي يكون فيه حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة قائماً . وقد رأينا أن هذا الشرط يجب توافره أيضاً في التعرض الصادرة من المؤجر( [153] ) .  فمنذ بداية الإيجار إلى أن ينتهي ، يضمن المؤجر التعرض من الغير المبني على سبب قانوني( [154] ) ، حتى لو امتد الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية ، سواء كان الامتداد اتفاقياً أو كان بحكم التشريعات الاستثنائية ، فإن الإيجار يبق مستمراً ويبقى معه التزام المؤجر بالضمان . وكذلك إذا تجدد الإيجار ، ولو تجدد ضمنياُ ، تجدد بتجدده التزام المؤجر . وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في شروط التعرض الصادر من المؤجر ، فنحيل هنا إلى ما سبق بيانه هناك( [155] ) .

وما دام حق المستأجر قائماً ، فإن المؤجر يضمن تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، سواء كان التعرض حاصلا قبل تسليم العين للمستأجر أو بعد التسليم( [156] ) .

( ب ) ما يترتب على قيام التعرض

268- ضمان التعرض وضمان الاستحقاق : متى قام ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير بتوافر الشروط التي تقدم ذكرها ، فإن المؤجر ، وقد تحقق التزامه بالضمان ، يجب عليه أن ينفذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يجعل الغير الذي تعرض للمستأجر يكف عن تعرضه . وهذا هو ضمان التعرض ، وهو التزام أصلي .

فإذا عجز عن التنفيذ العيني ، بأن فاز المتعرض بإثبات ما يدعيه وقضي له 347 بالحق المدعي به ، فقد وجب على المؤجر أن ينفذ التزامه بالضمان عن طريق إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض ، فيعوض المستأجر عن استحقاق العين المؤجرة كلياً أو جزئياً للغير أو عن وجود حق للغير يخل بانتفاع المستأجر . وهذا هو ضمان الاستحقاق ، وهو التزام جزئي .

269- أولا – ضمان التعرض – إخطار المؤجر بالتعرض : رأينا أن الفقرة الأولى م المادة 572 مدني تقضي بأنه ” إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذل وكان له أن يخرج من الدعوى . وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر” ( [157] ) . فأول واجب يقع على عاتق المستأجر هو أن يبادر إلى إخطار المؤجر بتعرض الغير له حتى يتقدم لدفع هذا التعرض ، سواء كان تعرض الغير صادراً في صورة أعمال مادية أو في صورة دعوى رفعها الغير على المستأجر( [158] ) .

ولم يحدد القانون ميعاداً للإخطار ، ولكنه ذكر وجوب أن يبادر المستأجر به . فيجب إذن على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بتعرض الغير في اقرب وقت ممكن ، حتى يتمكن المؤجر من دفع التعرض في الوقت المناسب . فإذا تأخر المستأجر في هذا الإخطار ، أو لم يخطر المؤجر أصلا ، وترتب على ذلك أن فاتت على المؤجر الفرصة لدفع التعرض ، وأثبت أن التعرض مع ذلك كان قائما على غير أساس ، لم يكن للمستأجر حق في الرجوع بالضمان على المؤجر . بل إن المؤجر هو الذي يرجع في هذه الحالة بتعويض على المستأجر ، لما ارتكبه 348 من تقصير في الإخطار ونجاح المتعرض في تعرضه بسبب هذا التقصير( [159] ) .

349 ولم يحدد القانون كذلك شكلا معينا للإخطار ، فيجوز أن يكون بإعلان على يد محضر ، كما يجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، بل يجوز أن يكون شفوياً . ويقع عبء إثبات أن الإخطار قد تم على عاتق المستأجر( [160] ) .

270- دفع المؤجر للتعرض : فإذا تم إخطار المستأجر للمؤجر بتعرض الغير ، وجب على المجر أن يقوم فوراً بدفع هذا التعرض عن المستأجر ، وهذا هو التنفيذ العيني لالتزامه بالضمان( [161] ) . ولا يخلو الحال من أحد أمرين : إما أن 350 يكون الغير قد تعرض عن طريق أعمال مادية ، أو يكون قد تعرض عن طريق رفع دعوى على المستأجر .

فإن كانت الأولى ، وتعرض الغير عن طريق أعمال مادية ، تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض . فيقوم برفع دعوى على المتعرض يطلب فيها منه الكف عن تعرضه . ويجوز للمؤجر أن يلجأ إلى دعاوي الحيازة إذا توافرت شروطها . مثل ذلك أن يتمكن المتعرض من وضع بدء بالقوة على العين المؤجرة ، فعند ذلك يجوز للمؤجر أن يرفع على المتعرض دعوى استرداد الحيازة . ومثل ذلك أيضاً أن يقوم المتعرض بأعمال من شأنها ا تخل بانتفاع المستأجر كأن يدخل مواشيه ترعى في الأرض المؤجرة مدعياً أن له هذا الحق ، فعند ذلك يجوز للمؤجر أن يرفع على المتعرض دعوى بمنع التعرض . ومثل ذلك أخيراً أن يشرع الغير في إقامة منشآت بجوار العين المؤجرة تحجب النور أو الهواء عن المستأجر مدعياً أن له هذا الحق ، فعند ذلك يجوز للمؤجر أن يرفع على المتعرض دعوى وقف الأعمال الجديدة . ولا بد على كل حال أن ينجح المؤجر في دفع تعرض الغير وإلا أصبح ملزماً بضمان الاستحقاق ، فإن التزام المؤجر بضمان التعرض هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية ، فمهما بذل من الجهد في دفع التعرض إذا لم ينجح في دفعه أصبح ملتزماً بضمان الاستحقاق .

وإن كانت الأخرى وتعرض الغير عن طريق رفع دعوى على المستأجر ، تعيين على المؤجر أن يتدخل فوراً في هذه الدعوى بمجرد إخطاره بها ( [162] ) . والمستأجر بعد ذلك بالخيار ، إما أن يبقى في الدعوى بجانب المؤجر ليراقب الإجراءات ويشرف على المؤجر في دفاعه( [163] ) ، وإما أن يطلب أخراجه من الدعوى ويبقى المؤجر فيها وحده توجه إليه فيها إجراءات الدعوى التي رفعها المتعرض لأن المؤجر هو الخصم الحقيقي في الدعوى ، وبذلك يتوقى المستأجر الحكم عليه بالمصروفات مع المؤجر فيما لوقضي للمتعرض بالحق الذي يدعيه( [164] ) . ويجب هنا 352 أيضاً أن ينجح المؤجر في دفع دعوى المتعرض وإلا أصبح ملزماً بضمان الاستحقاق ، فالتزامه بدفع التعرض هو كما قدما التزام بتحقيق غاية لا التزام بذل عناية .

وإذا نجح المؤجر في دفع التعرض ، سواء وقع التعرض عن طريق أعمال مادية أو وقع عن طريق رفع دعوى على المستأجر ، وسواء كان دفع التعرض بالتراضي أو بالتقاضي ، فلا مسئولية على المؤجر تجاه المستأجر ، إذ أنه قام بالتزامه من دفع التعرض ونفذه تنفيذاً عينياً . فلا يحق للمستأجر أن يرجع بتعويض على المؤجر ، وإنما يرجع بالتعويض عما عسى أن يكون قد أصابه من ضرر على المتعرض لأنه لم يكنن محقاً في تعرضه( [165] ) . كذلك يجوز للمؤجر أن يرجع على التعرض بالتعويض إذا أصابه ضرر من تعرضه ، وفاً للقواعد العامة . ومتى تين أن المتعرض غير محق ، فإن تعرضه يصبح تعرضاً مادياً تسري عليه أحكام هذا التعرض ، فلا يكون المؤجر مسئولا عنه كما قدمنا . لكن إذا نجم عن هذا التعرض أن حرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وكان وقوع التعرض لسبب لا يد له فيه ، جاز له ، تبعاً للظروف ، أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وليس ذلك إلا تطبيقاً لأحكام التعرض المادي الصادر من الغير (  م 575/2 مدني ) ( [166] ) كما سيجيء . وللمؤجر ، إذا فسخ المستأجر الإيجار أو انقص الأجرة ، أن يرجع على التعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء ذلك .

271- متى يجوز للمستأجر دفع التعرض بنفسه : حق المستأجر حق شخصي ، وليس له حق عيني في العين المؤجرة . فإذا ادعى المتعرض حقاً في 353 العين ، بأن ادعى مثلا أنه يملكها أو أن له فيها حق الانتفاع أو حق ارتفاق ا حق رهن حيازة ، فإن الخصم الحقيقي في دعوى التعرض لا يكون المستأجر ، فليس له حق عيني في العين المؤجرة يستطيع أن يتولى بنفسه دفع التعرض عنه وهذه هي خصوصية الحق العين ، بل إن حقه شخصي يترتب في ذمة المؤجر فليس له أن يطالب المتعرض باحترام حق ليس في ذمته . وكل ما يستطيعه هو أن يخطر المؤجر بالتعرض حتى يأتي ويتولى دفعه ، وليس للمستأجر في الأصل أن يدفع التعرض بنفسه( [167] ) . وعلى ذلك إذا ادعى المتعرض أنه المالك الحقيقي للعين وانتزعها من المستأجر ، لم يملك هذا أن يرفع دعوى باسمه ينكر فها على المتعرض ادعاءه( [168] ) ، 354 والمؤجر هو الذي يرفع هذه الدعوى . ولكن لما كان المستأجر دائناً للمؤجر ، فإن له يرفع الدعوى غير المباشرة على المتعرض باسم المؤجر ، وعليه أن يدخل هذا خصما فيها( [169] ) .

مع ذلك يجوز للمستأجر أن يدفع التعرض بنفسه ، وباسمه هو لا باسم المؤجر ، في جميع الأحوال التي يصلح فيها أن يكون خصما حقيقياً للمتعرض . وهو صلح أن يكون خصما حقيقياً للمتعرض في حالتين :

( الحالة الأولى ) جميع دعاوي الحيازة . فإن المستأجر إذا لم يكن له حق عيني في العين المؤجرة ، فإن له الحيازة فيها . ويستطيع أن يحمي حيازته هذه بجميع دعاوي الحيازة ، فيرفع على المتعرض دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة . وقد كان لا يتعرف في عهد التقنين المدني القديم للمستأجر بجميع دعاوي الحيازة( [170] ) ، ولا يعطي له منها إلا الدعوى الأولى وهي دعوى استرداد الحيازة( [171] ) ، لأن حيازة المستأجر في هذا التقنين كانت 355 حيازة عارضة لا تعطيه إلا هذه الدعوى( [172] ) أما التقنين المدني الجديد فقد وسع من نطاق الحيازة ، وأجاز حيازة أي حق ولو كان حقاً شخصياً ، ومن ثم اعتبر المستأجر حائزاً تحميه جميع دعاوي الحيازة . وقد طبقت المادة 575/1 مدني ها الحكم تطبيقاً صريحاً في صدد التعرض المادي الصادر من الغير ، فأجازت للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوي الحيازة ، إذ تقول : ” لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر م أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوي الحيازة”  . فإذا صح للمستأجر أن يرفع على المتعرض تعرضاً مادياً جميع دعاوي الحيازة ، فإن ذلك آت من أن للمستأجر حيازة محترمة تحمي بجميع دعاواها .وهذه الحيازة للمستأجر هي هي ، سواء كان تعرض 356 الغير له تعرضاً ماديا أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني ، فيكون له في الحالتين حماية حيازته بجميع دعاوي الحيازة( [173] ) .

ويلاحظ أن دعاوي الحيازة هذه لا تحمي المستأجر إلا في حيازته وحدها( [174] ) . فإذا انتزع منه المتعرض حيازة العين المؤجرة ، كان له أن يرفع دعوى استرداد الحيازة إذا توافرت شروطها فيسترد منه العين( [175] ) . وإذا اقتصر المتعرض على أعمال مادية دون انتزاع العين مدعياً أن له حقاً ، كان للمستأجر أن يرفع عليه دعوى منع التعرض إذا توافرت شوطها . وكذلك للمستأجر أن يرفع على المتعرض دعوى وقف الأعمال الجديدة ، إذا شرع المتعرض في القيام بأعمال من شأنها أن تخل بانتفاع المستأجر بالعين . ولكن هذه الحماية موقتة ، فهي حماية تدفع التعرض عن حيازة المستأجر  للعين المؤجرة ، ولكنه لا ترد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هذا الادعاء . فإذا كان يدعي ملكية العين مثلا كان له أن يرع دعوى استرداد الملك على المؤجر ، ويدخل المستأجر في الدعوى حتى يحم عليه بالتسليم . فإذا أثبت المتعرض ملكيته للعين ، وقضى على المؤجر بتثبيت ملكية المتعرض ، وعلى المستأجر بتسليم العين إلى المتعرض ، لم يسع المستأجر إلا تنفيذ الحكم وتسليم العين ، ولا يجديه أن يكون قد كسب دعوى من دعاوي الحيازة فحمى بها حيازته . وكل ما يستطيعه في هذه الحالة ، بعد أن حكم عليه بتسليم العين للمتعرض ، هو أن يرجع على المؤجر بضمان الاستحقاق ، وله أن يطلب في نفس دعوى الملك المرفوعة من المتعرض أن يقضي بالضمان على المؤجر في حالة الحكم بتثبيت ملكية المتعرض .

357 ( الحالة الثانية ) جميع الدعاوي الأخرى التي يكون فيها للمستأجر صفة في أن يكون خصما للمتعرض ، فيجوز له في هذه الدعاوي ا يدفع التعرض بنفسه( [176] ) . ومثل ذلك أن يشتري شخص العين المؤجرة بعقد تاريخه لا حق للتاريخ الثابت لعقد الإيجار ، ويرفع المشتري دعوى على المسـتأجر يطلب فيها إخلاء العين . ففي هذه الدعوى للمستأجر صفة في أن يكون خصما للمشتري ، وله أن يدفع التعرض بنفسه وأن يتمسك في مواجهة المشتري بعقد الإيجار الثابت التاريخ السابق على عقد البيع ، فيقضي برفض دعوى المشتري ، ويمتنع تعرضه ، دون أن يكون المستأجر في حاجة إلى ادخا لالمؤجر خصما في الدعوى ما دام واثقاً م سلامة موقفه . أما إذا كان غير واثق من صحة دفاعه ، فالأحوط له أن يدخل المؤجر خصما في الدعوى حتى يعينه في دفع تعرض المشتري ، وحتى يقضي عليه بضمان الاستحقاق فيما إذا كسب المشتري الدعوى وقضى له بإخلاء العين المؤجرة . فإذا لم يدخل المستأجر المؤجر خصما في الدعوى ، وخسر دعواه ، ورجع على المؤجر بضمان الاستحقاق في دعوى مستقلة ، كان للمؤجر أن يتوقى الضمان إذا هو اثبت أن الإيجار كان نافذاً في يحق المشتري ، إما لأن تاريخ سابق على البيع ، وإما لأن المؤجر قد احتاط فاشترط في عقد البيع على المشتري احترام الإيجار ، وإما لغير ذلك من الأسباب . ويكون المستأجر هو الملوم لأنه لم يسحن الدفاع عن نفسه ، ولم يحتط فيدخل المؤجر خصما في الدعوى ليساعده في دفع تعرض المشتري .

ومثل آخر لدعوى يكون للمستأجر فيها صفة في أن يكون خصما للمتعرض ، فيستطيع أن يدفع التعرض بنفسه ، أن يتعرض للمستأجر مستأجر آخر م نفس المؤجر يدعي أنه مفضل عليه . فإذا كان المستأجر مثلا هو الذي وضع يده على العين المؤجرة دون المستأجر المتعرض ولم يسج لهذا إيجاره قبل وضع اليد ، جاز للمستأجر الأول أن يدفع دعوى المستأجر المتعرض ، أو  أن يكون هو المدعي في دعوى يرفعها على هذا المستأجر ، ويتمسك في أي من الدعويين بأن عقد إيجاره هو المفضل تطبيقاً لأحكام المادة 573/ 1 مدني التي سيأتي ذكرها . وللمستأجر الأول أن يحتاط فيدخل المؤجر خصما في الدعوى ليساعده في الدفاع ، وليقضي 358 عليه بضمان الاستحقاق فيما إذ قضي للمستأجر المتعرض بتفضيل عقده( [177] ) .

272- ثانياً – ضمان الاستحقاق : فإذا نجح المتعرض في تعرضه حتى لو كان ذلك في دعوى رفعها على المؤجر دون أن يدخل فيها المستأجر ، رجع المستأجر بضمان الاستحقاق على المؤجر ، ” وجاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعرض إن كان له مقتض”  ( م 572/2 مدني )( [178] )

فللمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار ، إذا كان قد حرم من الانتفاع بالعين أو اختل انتفاعه بها اختلالا جسيما يبرر الفسخ . وللمحكمة حق التقدير ، فلها أن 359 تجيبه إلى هذا الطلب ، ولها أن تكتفي بالتعويض أو بإنقاص الأجرة( [179] ) .

وإذا لم يكنن هناك مبرر كافٍ لفسخ الإيجار ، جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من الانتفاع بالعين( [180] ) ، ويسري الإنقاص من وقت حصول الاختلال كما بينا في أحوال مماثلة .

وللمستأجر في الحالتين أن يطلب تعويضاً م المؤجر عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه وعدم نجاحه في دفع تعرض الغير عنه( [181] ) . والمسئولية هنا مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ، كمسئولية المؤجر عن تعرضه الشخصي . فيجوز للمستأجر أن يقضي تعويضاً مع فسخ الإيجار أو مع إنقاص الأجرة ، على النحو الذي رأيناه في مسئولية المؤجر عن التعويض عند تعرضه الشخصي( [182] ) . وللمستأجر الحق في طلب تعويض من المؤجر ، سواء كان هذا الأخير حسن النية( [183] ) أو كان سيء النية بأن كما يعلم بحق المتعرض وأقدم بالرغم من ذلك على إيجار العين . ولا تأثير لسوء نيته إلا في مقدار التعويض ، فإنه إذا كان سيء 360 النية يكون مسئولا عن تعويض جميع الأضرار المباشر ولو كانت غير متوقعة الحصول كما رأينا في مسئولية المؤجر عن تعرضه الشخصي( [184] ) . أما إذا كان المستأجر هو السيئ النية ، أي يعلم وقت الإيجار بوجود حق المتعرض ، فإن علمه هذا يحمل على أنه إعفاء للمؤجر من الضمان فلا يكون المؤجر مسئولا عن التعرض كما سنرى .

273- عدم قابلية التزام المؤجر بضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني للانقسام : وضمان المؤجر لتعرض الغير المبني على سبب قانوني لا يقبل الانقسام ، كما راينا في ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي( [185] ) . فإذا تعدد المؤجرون ، أو ورث المؤجر ورثة متعددون ، وجب على كل منهم ضمان هذا التعرض ، لا في حصته في العين المؤجرة فحسب ، بل في كل العين المؤجرة . وإذا صدر تعرض من الغير مبني على سبب قانوني ، رجع المستأجر على أي من المؤجرين بالضمان في كل العين دون أن يقصره على حصته .

أما إذا تحول ضمان التعرض إلى ضمان الاستحقاق ، فإن دعوى التعرض – دون دعوى الفسخ ا دعوى إنقاص الأجرة – تنقسم على المؤجر كل بقدر حصته .

274- جواز الاتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني – نص قانوني : تنص المادة 578 م التقنين المدني على ما يأتي :

” يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد م ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان” ( [186] ) .

361 وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : ” هذا نص يبيح الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق والعيب ، وعلى التخفيف منه أو التشدد فيه ، على النحو الذي سبق بيانه في البيع ؛ ولكن يستثنى من ذلك الإعفاء أو التخفيف ، إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان” ( [187] ) .

فيجوز التشديد في ضمان المؤجر ، كان يشترط المستأجر الحق في فسخ الإيجار متى وقع له تعرض من الغير مبني على سبب قانوني ، أيا كانت درجة الاختلال في الانتفاع بالعين المؤجرة .

ويجوز  التخفيف من ضمان المؤجر ، كان يشترط المؤجر على المستأجر وجو دفع الأجرة بأكملها ، حتى لو حصل لهذا الأخير تعرض من الغير مبني على سبب قانوني( [188] ) .

ويجوز أخيراً إعفاء المؤجر من الضمان كأن يشترط المؤجر على المستأجر عدم ضمانه للتعرض الصادر م الغير ولو كان مبنياً على سبب قانوني( [189] ) . وقد اختلف في حكم اشتراط عدم الضمان بعبارة عامة كهذه ، ففريق يقول إن هذا 362 معناه أن يستمر المستأجر على دفع الأجرة بأكملها ، حتى لو تعرض له الغير تعرضاً مبنياً على سبب قانوني ، فلا يطلب لا التعويض ولا الفسخ ولا إنقاص الأجرة( [190] ) . ويقول فريق آخر إن هذا لا يعني إلا عدم رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض عند وقوع تعرض مبني على سبب قانوني ، ولكن يبقى له أن يفسخ الإيجار أو ينقص الأجرة على حسب الأحوال ، لأن الأجرة تقابل المنفعة فليس عليه دفع الأجرة( [191] ) . والرأي الثاني هو الرأي الصحيح في نظرنا ، لأن شرط الإعفاء م الضمان لا يجوز التوسع في تفسيره كما سنرى ، فإذا ورد في عبارة عامة وجب تفسيره على أنه إعفاء المؤجر من لاضمان فقط وليس إعفاءه من تحمل تبعه الحرمان من الانتفاع ، فإذا حرم المستأجر م الانتفاع بالعين أو اختل انتفاعه بها كان له الفسخ أو إنقاص الأجرة ويبقى المؤجر متحملا للتبعية( [192] ) .

ومهما يكن من أمر فإن شرط إعفاء المؤجر من الضمان أو شرط التخفيف منه يقع باطلا إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان ( م 578 مدني ) . فإذا كان المؤجر يعلم أن للغير حقاً على العين المؤجر يتعارض مع حق المستأجر ، وأخفى عن المستأجر هذا الحق متعمداً على سبيل الغش ، واشترط إعفاءه م الضمان أو تخفيض مسئوليته عنه ، فإن شروط الإعفاء أو التخفيف يقع باطلا . وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فإنه لا يجوز أن يتشرط الشخص إعفاءه من المسئولية عن غشه أو التخفيف من هذه المسئولية . أما إذا كان المؤجر يعلم يسبب الضمان ، ولكنه لم يتعمد إخفاءه عن المستأجر ، واشترط عليه عدم الضمان أو تخفيف مسئوليته عنه ، فإن الشرط يكون صحيحاً . ذلك بأن  مجرد علم 363 المؤجر بسبب الضمان لا يعني أنه أراد غش المستأجر ما دام لم يتعمد إخفاء السبب عنه ، وقد يعتقد المؤجر أن المستأجر يعلم مثله بسبب لاضمان وقبل من أجل ذلك شرط الإعفاء منه أو التخفيف من المسئولية عنه . بل إنه إذا ثبت أن المستأجر كن يعلم بسبب الضمان وقت عقد الإيجار ، فإنه يفهم من ذلك أنه أراد ضمنا إعفاء المؤجر من التعويض حتى لو علم المؤجر بسبب لاضمان ولم يشترط الإعفاء منه( [193] ) .

ولا يجوز التوسع في تفسير الشرط الذي يعدل من أحكام مسئولية المؤجر عن تعرض الغير ، على النحو الذي رأيناه في مسئولية المؤجر عن تعرضه الشخصي . فشرط التشديد في المسئولية لا يتوسع في تفسيره حتى لا يضار المؤجر ، وشرط التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منها لا يتوسع في تفسيره حتى لا يضار المستأجر( [194] ) . فإذا اشترط المؤجر إعفاءه م الضمان بعبارة عامة ، فإن هذا يقتصر كما رأينا على إعفائه من التعويض دون الفسخ أو إنقاص الأجرة .  وإذا اشترط المؤجر أ لاحق للمستأجر في الرجوع عليه بالضمان إذا باع العين المؤجرة ، فاشترط عدم لاضمان لا يجوز أن يتعدى إلى غير بيع العين ، ولا يسري حكمه بطريق التباين على حالة ما إذ انتزع المالك الحقيقي العين المؤجرة من يد المستأجر( [195] ) .

364  § 2- التعرض المادي الصادر من الغير

275- نصوص قانونية :  تنص المادة 575 من التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوي وضع اليد”  .

” 2- على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لابد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر م الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد ا إنقاص الأجرة” ( [196] ) .

وليس للفقرة الأولى من هذا النص مقابل في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم القاضي بعدم مسئولية المؤجر عن التعرض المادي الصادر من الغير كان معمولا به دون نص . ويقابل الفقرة الثانية من النص المادة 374 / 459 من التقنين المدني القديم ( في عبارة ” أو أزال إحدى المنافع الأصلية التي لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها”  )( [197] ) .

365 ويقابل هذا النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 543 – وفي التقنين المدين الليبي م 574 – وفي التقنين المدني العراقي م 755 – وفي تقنين الموجبات العقود اللبناني م 557 – 558( [198] ) .

ويتبين من النص المتقدم الذكر أن التعرض المادي الصادر من الغير ، بخلاف التعرض المبني على سبب قانوني ، لا يضمنه المؤجر في الأصل( [199] ) . وإنما يترتب عليه رجوع المستأجر على المتعرض ، وكذلك رجوعه على المؤجر بالفسخ أو إنقاص 366 الأجرة في الحالة التي يحرم فيها المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة .

فنبحث هنا أيضاً ، كما بحثنا في يتعرض الغير المبني على سبب قانون : ( أ ) الروط الواجب توافرها في التعرض المادي الصادر م الغير حتى لا يكون المؤجر مسئولا عنه . ( ب ) ما يترتب على قيام التعرض المادي الصادر من الغير .

( أ ) الشروط الواجب توافرها في التعرض المادي الصادر

من الغير حتى لا يكن المؤجر مسئولا عنه

276- الحكمة في عدم مسئولية المؤجر عن التعرض المادي الصادر من الغير : إذا صدر من الغير تعرض مادي لا يدعي فيه أن له حقاً يستند إليه ، كما إذ احرق الغير الزراعة في الأرض المؤجرة أو أغرق الأرض أو حطم باب المكان المؤجر دون أن يدعي أنه يستند في ذلك إلى حق له ، فإن هذا العمل المادي لا علاقة له بالمؤجر ولا يمكن أن يتحمل مسئوليته . ذلك أن المتعرض لا يدعي أن له حقاً يتعارض مع حق المستأجر حتى يكون المؤجر مسئولا عن حق المستأجر ضد ما يدعيه المتعرض من حق . فالمؤجر كما نرى أجنبي عن التعرض المادي الصادر من الغير ، وليست له صفة في دفعه أكثر مما للمستأجر( [200] ) . وقد يضر التعرض المادي بالعين ذاتها ، فيكون المؤجر كالمستأجر ضحية لهذا التعرض . بل إن التعرض المادي الصادر من الغير قد يكون سببه راجعاً إلى المستأجر نفسه ، فقد يون المتعرض قد تعدى عليه في انتفاعه بالعين المؤجرة لأسباب شخصية ترجع إلى عداوة بينهما ، أو ترجع لاستثارة المستأجر للمتعرض ، أو ترجع لتقصير المستأجر تقصيراً مكن الغير من الاعتداء كما إذ أهمل المستأجر في حراسة المنزل المؤجر فتمكن لص من سرقته . فعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يدفع بنفسه التعرض المادي الصادر من الغير ، ولا يكون المؤجر مسولا عن دفع هذا التعرض( [201] ) .

277- شروط ثلاثة ليكون المؤجر غير مسئول عن التعرض المادي الصادر من الغير : ويستخلص من الاعتبارات المتقدمة الذكر أن هناك شروطاً 367  ثلاثة يجب أن تتوافر ، حتى يكون المؤجر غير مسئول عن التعرض المادي الصادر من الغير : ( 1 ) أن يكون المتعرض من الغير ولا شأن للمؤجر به . ( 2 ) أن يكون التعرض مادياً لا يستند فيه المتعرض إلى ادعاء أي حق . ( 3 ) أن يحدث التعرض بعد تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر وأثناء انتفاعه بها .

278- الشرط الأول – المتعرض من الغير ولا شأن للمؤجر به : يجب أن يكون التعرض صادراً من الغير . أما إذ صدر من المؤجر أو من أحد أتباعه ، فإن المؤجر يكون ضامناً للتعرض كما سبق القول . كذلك يجب ألا يكون للمؤجر شأن في هذا التعرض ، فإذا كان هو الذي شجع عليه أو حرض المتعرض على أن يقوم به ، كان هذا بمثابة تعرض شخصي صادر منه هو فيكون مسئولا عنه( [202] ) . بل إنه يكفي أن يكون المجر قد أتاح للمتعرض فرصة القيام بتعرضه ، كما إذا كان إهمال البواب هو السبب في سرقة العين المؤجرة فإن البواب من إتباع المؤجر وهو مسئول عنه فيكون المؤجر في هذه الحالة مسئولا عن التعرض المادي الصادر من السارق( [203] ) ، وسيأتي تفصيل ذلك( [204] ) .

368 279- الشرط الثاني – التعرض مادي لا يستند فيه المتعرض إلى أي حق يدعيه : ويجب أن يكون التعرض مادياً محضاً ، فلا يدعي المتعرض أنه يستند فيه إلى أي حق . مثل ذلك أن يدخل الغير في الأرض المؤجرة لرعي مواشيه دون أن يدعي له حقاً في ذلك ، أو أن يدير شخص بجوار المنزل المؤجر محلا مقلقاً للراحة دون أن يكون للمؤجر دخل في يذلك ، أو أن تمتد حريق من منزل مجاور لتحرق أمتعة المستأجر وتتبين مسئولية محدث الحريق ، أو أن يغتصب شخص العين المؤجرة دون أن يدعي حقاً يستمد إليه ، أو أن يسرق اللصوص العين المؤجرة دون أن يكون ذلك نتيجة تقصير من المؤجر أو من أحد أتباعه كالبواب . وقد قضي بأن إتلاف الجمهور لدكان ، مسوقاً يعامل العداوة لمستأجر هذا الدكان ، يعد تعرضاً مادياً لا يضمنه المؤجر( [205] ) .  ونشوب حرب أو ثورة يكون من أثره أن يترك المستأجر العين المؤجرة هو أيضاً تعرض مادين ، لأن القائمين بالحرب أو بالثورة لا يدعون أن لهم حقاً على العين المجرة ، فلا يضمن المؤجر هذا التعرض ولا يلتزم بدفع التعويض( [206] ) . وسنرى أنه إذا كان من أثر الحرب أو  الثورة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فله أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مدة حرمانه من الانتفاع بالعين( [207] ) . وإذا اضطر المستأجر إلى ترك العني المؤجرة بسبب تجنيده في الحرب ، فقد يكون هذا مسوغاً لأن يطلب الفسخ أو إنقاص 369 الأجرة( [208] ) ، وإن كان في مثل هذه الظروف يصدر في الغالب تشريع مؤقت ينظم علاقات المؤجرين بالمستأجرين مدة الحرب( [209] ) .

280- الشرط الثالث – حدوث التعرض بعد تسليم العين للمستأجر وأثناء انتفاعه بها : : ويجبان يحدث التعرض المادي بعد تسليم العين المؤجر للمستأجر تسليما فعليا أو تسليما حكمياً( [210] ) . أما إذا حدث قبل التسليم ، فقد قدمنا أن المؤجر يضمن هذا التعرض( [211] ) ، لأنه ملزم بتسليم العين للمستأجر 370 والتعرض مانع له من ذلك ، فيكون قد أخل بالتزامه من تسليم العين( [212] ) .

ولا يلتزم المستأجر بدفع التعرض المادي الصادر م الغير بنفسه إلا إذا وقع أثناء الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التسليم( [213] ) . أما إذا وقع بعد انتهاء مدة الانتفاع ، أو وقع قبل إبرام عقد الإيجار( [214] ) ، فإن المستأجر لا يكون له في الحالتين حق يمكن أن يقع عيه الاعتداء ، وإنما يكون الاعتداء واقعاً على حق المؤجر أو على حق مستأجر آخر ، وعلى من وقع عليه الاعتداء أن يدفعه( [215] ) .

371 ( ب ) ما يترتب على قيام التعرض المادي الصادر من الغير

 281- لا مسئولية في الأصل على المؤجر – حق الرجوع : قدمنا أن التعرض المادي الصادر من الغير لا يوجب مسئولية على المؤجر . فلا يحق للمستأجر أن يرجع على المؤجر بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب هذا التعرض( [216] ) . بل إن المستأجر يصح أن يكون هو نفسه مسئولا عن التعرض قبل المؤجر ؛ ذلك أن المستأجر يجب عليه ، طبقاً للمادة 585 مدني وسيأتي ذكرها( [217] ) ؛ أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بأحداث ضرر بها . فإذا صدر تعرض مادي من الغير واعتدى على العين المؤجرة وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بهذا التعرض حتى يتمكن هذا من دفع الضرر المتسبب عن هذا التعرض للعين المؤجرة ، وإلا كان المستأجر مسئولا عن تعويض المؤجر عن الضرر الذي يتسبب عن هذا التقصير وفقاً للقواعد العامة( [218] ) . بل قد يكون التعرض المادي الواقع على العين سببه برجع إلى المستأجر نفسه ، كأن يكون الدافع إليه عداوة بين المتعرض والمستأجر ، أو يكون المستأجر هو الذي استثار المتعرض فتعدى على العين المؤجرة ، ففي مثل هذه الأحوال يكون المستأجر مسئولا نحو المؤجر عما أصاب العين المؤجرة بسبب خطأه ، وذلك وفقاً للقواعد العامة .

فالمؤجر إذن غير مسئول عن التعرض المادي الصادر من الغير ، والمسئول هو المتعرض . والأصل أن يكون للمستأجر حق الرجوع على المتعرض ، وقد يرجع المؤجر نفسه على المتعرض كذلك لتعويضه عن الضرر الذي أصاب 372 العين بتعرضه . واستثناء من هذا الأصل قد يرجع المستأجر على المؤجر بسبب التعرض المادي .

فنبحث : ( أولا ) الرجوع على المتعرض . ( ثانياً ) الرجوع على المؤجر .

أولا  : الرجوع على المتعرض

282- رجوع المستأجر على المتعرض : تقضي المادة 575/1 مدني ، كما رأينا ، بأنه ” لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوي وضع اليد”  .

فإذن يجوز للمستأجر أن يحمي حيازته ضد المتعرض بجميع دعاوي الحيازة ( وضع اليد ) ، والنص صريح في ذلك . وقد رأينا ، عند الكلام في حق المستأجر في رفع دعاوي الحيازة عند وقوع تعرض من الغير مبني على سبب قانوني( [219] ) . أن المستأجر إذا لم يكن له حق عيني في العين المؤجرة فإن له الحيازة فها ، ويستطيع أن يحمي حيازته بجميع دعاوي الحيازة بعد أن أجاز التقنين المدني الجديد الحيازة في الحق الشخصي( [220] ) . وقد قسنا حالة التعرض المبني على سبب قانوني الصادر من الغير ولم يرد فيها نص صريح ، على حالة التعرض المادي الصادر من الغير وهي الحالة التي نحن بصددها وورد فيها النص الصريح كما نرى . وعلى ذلك يجوز للمستأجر أن يرفع على المتعرض تعرضاً مادياً دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، متى توافرت شروط هذه الدعاوي الثلاث( [221] ) . ولكن هذه الدعاوي لا تحمي المستأجر إلا في حيازته وحدها ، فيسترد 373 حيازة العين المؤجرة أو يمنع التعرض عن هذه الحيازة أو يقف الأعمال الجديدة . ولكن الضرر الذي أصابه من جراء التعرض المادي ، كما لو أتلف المتعرض أثاثه أو حرمه من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة التعرض ، فهذه مسألة أخرى لا تجدي فيها دعاوي الحيازة .

ومن ثم يجوز للمستأجر ، فوق دعاوي الحيازة ، أن يطالب المتعرض قضاء بالكف عن التعرض بجميع الوسائل التي يخوله إياها القانون . وله بوجه خاص أن يرجع على المتعرض بالتعويض كما هو صريح النص ، ويكون ذلك بموجب قواعد المسئولية التقصيرية( [222] ) . فيجوز أن يطالب المتعرض بتعويض عن التلف 274 الذي أصاب الأثاث ، أو عن السرقة التي ارتكبت ، أو عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة التعرض( [223] ) . وسنرى ، فيما يتعلق بحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة ، أن له أيضاً حق الرجوع إلى المؤجر ، وللمؤجر أن يرجع بدوره على المتعرض . أما في غير الحرمان من الانتفاع ، فليس للمستـأجر أن يرجع إلا على المتعرض ، ولا رجوع له على المؤجر إذ أن هذا لا يضمن كما قدمنا التعرض المادي الصادر من الغير( [224] ) .

283- رجوع المؤجر على المتعرض : ويجوز للمؤجر ذلك الرجوع على المتعرض ، بموجب قواعد المسئولية التقصيرية ، في حالتين :

( الحالة الأولى ) إذا نجم عن التعرض ضرر أصاب العين المؤجرة ذاتها . فإذا لحق العين تلف كلي أو جزئي ، جاز للمؤجر أن يرجع على المتعرض بتعويض هذا التلف ، وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية كما قدمنا . وهو يرجع بالتعويض لا كمؤجر ، بل كمال للعين( [225] ) .

( الحالة الثانية ) إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فرجع المستأجر على المؤجر بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة على الوجه الذي سنبينه فيما يلي ، فإن المؤجر يجوز له الرجوع بدوره على المتعرض بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، وذلك وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية كما سبق القول .وهذا لا يخل بحق المستأجر في الرجوع على المتعرض بتعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته .

375 وقد يرجع المستأجر على المؤجر ، لا بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة فحسب ، بل أيضاً بالتعويض عن جميع الأضرار التي أصابته من تعرض الغير ، وذلك إذا اشترط ضمان المؤجر لهذا التعرض المادي كما سيجيء . ففي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يرجع بدوره على المتعرض بما رجع عليه به المستأجر .

ثانيا : الرجوع على المؤجر

284- حالتان : ويجوز للمستأجر ، إذا وقع له تعرض مادي من الغير ، أن يرجع استثناء على المؤجر ، ويكون ذلك في حالتين : ( 1 ) إذا كان قد اشترط على المؤجر ذلك . ( 2 ) إذا حرم من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب هذا التعرض .

285- اشتراط المستأجر الرجوع على المؤجر : يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر أن ضمن تعرض الغير ولو كان مادياً ، لأن القاعدة التي تقضي بعدم ضمان المؤجر للتعرض المادي الصادر من الغير ليست من النظام العام( [226] ) . ومسئولية المؤجر عن ضمان التعرض المادي الصادر من الغير تكون في هذه الحالة مسئولية عقدية سببها الاتفاق الذي تم بين المستأجر والمؤجر في هذا الصدد ، فهي مماثلة لمسئولية المؤجر العقدية عن ضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني .

ومن ثم تسري نفس الأحكام التي رأيناها في مسئولية المؤجر عن ضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني( [227] ) . فإذا وقع تعرض مادي من الغير للمستأجر ، جب على هذا أن يبادر إلى إخطار المؤجر به ، ووجب على المؤجر أن يتقدم فوراً لدفع هذا التعرض المادي ، إما بالتراضي مع المتعرض أو بالتقاضي . وله أن يرفع دعاوي الحيازة يحمي بها حيازته هو لا حيازة المستأجر ، لأن للمؤجر حيازة حقه العيني كمالك كما للمستأجر حيازة حقه الشخصي كمستأجر . وله كذلك أن يرفع الدعوى الموضوعية على المتعرض يطالبه فيها بالكف عن التعرض ، ويرجع عليه بالتعويض لما أصابه من الضرر كمالك للعين ، ولما عسى أن يصيبه من الضرر من رجوع المستأجر عليه . والمفروض هنا أن التعرض مادي لا يستند إلى حق يدعيه المتعرض ، ومن ثم يستطيع المؤجر أن ينجح في دفع التعرض عن 376 المستأجر ، فلا يطالبه هذا بضمان الاستحقاق كما كان يطالبه لو لم ينجح في دفع التعرض . غير أنه إذا نجم عن التعرض المادي أن حرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإن له أن يرجع على المؤجر بفسخ الإيجار أو بإنقاص الأجرة كما سنرى . وعند ذلك يرجع المؤجر على المتعرض بتعويضه عن ذلك .

واشترط المستأجر ضمان المؤجر للتعرض المادي الصادر من الغر لا يمنعه من أن يرجع هو بنفسه على المتعرض ، على الوجه الذي رأيناه عندما لا يشترط هذا الضمان . فيجوز له أن يحمي حيازته كمستأجر ضد المتعرض بجميع دعاوي الحيازة ، ويجوز له فوق ذلك أن يطالب المتعرض قضاء بالكف عن التعرض وأن يرجع عليه بالتعويض ، لا بموجب المسئولية العقدية التي لا توجد إلا بالنسبة إلى المؤجر ، بل بموجب المسئولية التقصيرية( [228] ) .

وكما يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر ضمانه للتعرض المادي الصادر من الغير فيكون هذا اتفاقا على تشديد الضمان ، يجوز كذلك الاتفاق على تخفيف الضمان فيشترط المؤجر عدم مسئوليته أصلا عن التعرض المادي الصادر من الغير حتى في الأحوال التي تتحقق فيها هذه المسئولية كما في التعرض قبل التسليم ، أو يشترط عدم رجوع المستأجر عليه بالفسخ أو بإنقاص الأجرة حتى لو هلكت العين بسبب التعرض المادي أو امتنع الانتفاع بها( [229] ) .

286- حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب التعرض المادي : رأينا المادة 575/2 مدني تقول : ” على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لابد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة”  . ونبادر إلى القول بأن الحق الذي يعطيه هذا النص للمستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ليس أساسه مسئولية المؤجر عن ضمان التعرض ، فالمؤجر كما رأينا غير مسئول عن ضمان التعرض المادي الصادر من الغير إلا إذا اشترط عليه المستأجر ذلك . وإنما أساسه تحمل المؤجر 377 لتبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة( [230] ) ، فحيث يحرم المستأجر لسبب لا بد له فيه من الانتفاع بالعين ، لهلاكها أو لقيام عائق يحول دون الانتفاع بها أو لوجود عيب فيها أو لتعرض الغير تعرضاً مبيناً على سبب قانون أو تعرضاً مادياً أو لغير ذلك من الأسباب ، فإن الذي يتحمل تبعة ذلك هو المؤجر لا المستأجر . ويتمثل تحمله لهذه التبعة في حق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، دون أن يكوون له حق في التعويض ، لأن التعويض جزاء للمسئولية عن الضمان ، ولا محل لهذا الجزاء في تحمل تبعة الحرمان من الانتفاع بالعين . وهذه القاعدة الأساسية في الإيجار مردها إلى قاعدة أساسية أخرى هي أن الأجرة تقابل الانتفاع بالعين ، فإذا زال هذا الانتفاع أو نقص وجب الفسخ أو إنقاص الأجرة .

ويستخلص من النص المتقدم للذكر أنه حتى يجوز للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بسبب التعرض المادي الصادر من الغير ، يجب أن يتوافر شرطان :

( الشرط الأول ) أن يقع التعرض بسبب لابد للمستأجر فيه . فيجب إذن أن يكون التعرض المادي الصادر من الغر أجنبياً عن المستأجر ، كما هو أجنبي عن المؤجر فيما قدمنا( [231] ) . فإذا وقع التعرض من الغير بسبب يرجع إلى المستأجر ، كما لو كان السبب قيام خصومة بين المتعرض والمستأجر ، أو كان المستأجر هو الذي استفز المتعرض فدفعه إلى تعرضه ، أو قصر المستأجر فتمكن المتعرض من تعرضه بسبب هذا التقصير ، لم يكن المستأجر أن يرجع على المؤجر بالفسخ أو انقصا الأجرة( [232] ) . بل على العكس من ذلك المؤجر هو الذي يرجع على المستأجر بتعويضه عن الضرر الذي عسى أن يكون قد أصابه من جراء هذا التعرض المادي الذي وقع بسبب يرجع إلى المستأجر ، وذل وفقا للقواعد العامة .

378 وحتى لا يكون للمستأجر يد في التعرض ، يجب أيضاً إلا يكون قد قصر في وضع حد له( [233] ) ، بل بذل كل ما في وسعه لدفعه بعد وقوعه فلم يتمكن من ذلك( [234] ) . فإذا قامت حرب أو نشبت ثورة تسبب عنها أن تلفت العين أو اضطر المستأجر سببها أن يترك العين فيحرم من الانتفاع بها ، فإن هذا يعتبر تعرضاً مادياً بسبب لا يد للمستأجر فيه ، فقد وقع بسبب لا يرجع إليه وما كان يستطيع دفع التعرض بعد وقوعه . وإذا تعدى الغير على الدار المؤجرة فهدمها أو هدم جزءاً منها ، فهذا أيضاً تعرض لا يد للمستأجر فيه ، فقد وقع بسبب لا يرجع إليه ، وما كان يستطيع دفع التعرض بعد وقوعه فقد هدمت الدار دون أن يكون في مكنته منع هدمها وبعد الهدم لم يعد يستطيع أن يتوقى التعرض . وإذا اغتصب الغير العين المؤجرة ، ولم يستطع المستأجر أن يسترد العين من المغتصب الوسائل التي في يده ، فهذا أيضاً تعرض مادي لا يد له فيه ، فلم يكن يستطيع منعه قبل أن يقع ، ولا دفعه بعد أن وقع .

ونرى من ذلك أن التعرض المادي الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ، فالمؤجر لا صلة له به والمستأجر لم يتسبب في وقوعه ولم يتمكن من دفعه . فعمل الغير هنا كعمل القوة القاهرة ، كلاهما حرم المستأجر من الانتفاع بالعي ، ولا يد في ذل لا للمؤجر ولا المستأجر .وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ” على أنه إذا كان التعرض 379 المادي لا يد للمستأجر فيه ، وبلغ من الجسامة حداً يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين ، فيكون ذل بمثابة قوة قاهرة تحو دون الانتفاع ، ويكون لمستأجر الحق في الفسخ أو إنقاص الأجرة . وهذه نتيجة منطقية للمبدأ القاضي بأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع ، وبأن الإيجار عقد مستمر تقابل الأجرة فيه المنفعة” ( [235] ) .

( الشرط الثاني ) أن يكون التعرض من  الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة( [236] ) . وحرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة يرجع لأحد سببين : السبب الأولى أن يكون التعرض قد وقع على العين المؤجرة ذاتها فأدى إلى إتلافها إتلافاً كلياً أو جزئياً ، كما إذا وقعت حرب أو ثورة فأتلفت الأعمال الحربية أو أعمال الثوار العين ، أو تعدي الغير على العين فهدمها . وفي هذه الحالة تهلك العين هلاكاً كلياً أو جزئياً ، فلا تسري أحكام المادة 575/2 مدني ، بل تسري أحكام هلاك العين المؤجرة التي يتضمنها المادة 569 مدني وقد تقدم بيانها( [237] ) . فإذا كان الهلاك كلياً انفسخ الإيجار بحكم القانون ، وإذا كان الهلاك جزئياً وبلغ من الجسامة حداً يبرر فسخ الإيجار أمكن الفسخ وإلا أنقصت 380 الأجرة( [238] ) . وفي حالة الهلاك الجزئي يمكن للمستأجر أن يطالب بإعادة العين إلى أصلها إذا لم تكن نفقات هذه الإعادة باهظة( [239] ) . ولكل من المؤجر والمستأجر ، فوق ذلك ، الرجوع على المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ، الأولى عن تلف العين وعن رجوع المستأجر عليه ، والثاني عن حرمانه من الانتفاع بالعين وبخاصة إذا فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، وذلك طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية( [240] ) . والسبب الثاني أن يكون التعرض قد وقع ، لا على العين المؤجرة ذاتها ، بل على انتفاع المستأجر بها . فإذا وقعت حرب أو ثورة لم تتلف العين المؤجرة ، ولكنها أرغمت المستأجر على ترك العين فحرم من الانتفاع بها ، أو إذا اغتصب العين معتد فحال بين المستأجر وبن الانتفاع بها ، فإن التعرض المادي الصادر من الغير في هذه الحالة لم يقع على العين ذاتها ، بل وقع على انتفاع المستأجر بالعين فحرمه منه . فيكون للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بحسب الأحوال ، وذلك تطبيقاً للمادة 575/2 مدني لا تطبيقاً للمادة 569 مدني . ويشترط أن يكون التعرض جسيما ، لا في ذاته فحسب ، بل أيضاً من حيث نتيجته ، فيكون حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين حرماناً جسيماً ، إذا لم يكن كافياً لتبرير الفسخ فعلى الأقل يبرر إنقاص الأجرة( [241] ) . ويجوز 381 كل من المؤجر والمستأجر ، فوق ذلك ، الرجوع على المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ، إلا ول عما عسى أن يكون قد أصاب العين من ضرر بسبب التعرض وعن رجوع المستأجر عليه ، والثاني عن حرمانه من الانتفاع بالعين وبخاصة إذا فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، وذلك كله طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية( [242] ) .

§ 3- بعض الصور المألوفة للتعرض الصادر من الغير

287- تعداد لبعض هذه الصور : ونستعرض بعض الصور المألوفة للتعرض الصادر من الغير ، سواء كان هذا التعرض مبنياً على سبب قانوني أو كان تعرضاً مادياً ، وهي صور يكثر وقوعها في العمل .

ونبحث منها الصور الخمس الآتية ( أ ) تعدد المستأجر لعين واحدة من مؤجر واحد وتزاحمهم . ( ب ) التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجر واحد . ( حـ ) التعرض الصادر م جيران مستأجرين من مؤجرين مختلفين . ( د ) التعرض الصادر من جهة حكومية . ( هـ ) التعرض الناشئ م سرق العين المؤجرة .

382 ( أ ) تعدد المستأجرين لعين واحدة من مؤجر واحد وتزحمهم

288- نصوص قانونية : تنص المادة 573 م التقنين المدني على ما يأتي :

” 1- إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية ، قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فإنه هو الذي يفضل”  .

” 2- فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين ، فليس لهم فيما تعارض فيه حقوقهم إلا طلب التعرض” ( [243] ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم المادة 365 / 448( [244] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 541 – وفي التقنين المدني الليبي م 572 – ولا مقابل له في التقنين المدني العراقي ، ولا في تقنين الموجبات والعقود اللبناني( [245] ) .

وقد وضع هذا النص بين النصوص المتعلقة بضمان التعرض الصادر من الغير ، 383 لأنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة مؤجر واجد ، فكل منهم يجوز له أن يتعرض للآخرين لأنه يستند إلى حق يتعارض مع حقوقهم . وإذا فضل أحدهم طبقاً للأحكام المقررة في النص ، كان للباقي أن يرجعوا بضمان الاستحقاق على المؤجر( [246] ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وقد وضع النص بين النصوص المتعلقة بضمان الاستحقاق ، لأن تفضيل أحد المستأجرين المتزاحمين يوجب ضمان الاستحقاق للباقين( [247] ) .

289- مجال تطبيق النص : ويلاحظ ، بادئ ذي بدء ، أن تطبيق النص يكون عند توافر شرطين :

( الشرط الأول ) أن يكون كل مستأجر من المستأجرين المتزاحمين قد تعاقد مع شخص يملك حق الإيجار ، كما إذا استأجر شخص من المالك وكان ذا أهلية للإيجار واستأجر الآخر من وكيل المالك ، أو استأجر كل منهما من المالك أو من الوكيل ، أو استأجر احدهما من الوصي قبل تسجيل الإذن للقاصر في تسليم أمواله واستأجر الآخر من القاصر بعد تسجيل الإذن . أما إذا استأجر أحدهما ممن يملك حق الإيجار والآخر ممن لا يملك هذا الحق ، فلا شك في أن المستأجر الأول هو الذي يفضل ولو كان الثاني اسبق منه في التاريخ وفي التسجيل وفي وضع اليد . ذلك لأن المؤجر لهذا الأخير لا يملك الإيجار فلا يستطيع تنفيذ التزاماته ، ويكتفي المستأجر منه في هذه الحالة بالرجوع عليه بالتعويض( [248] ) .

( الشرط الثاني ) أن تكون مدة الإيجار واحدة لكل من المستأجرين المتزاحمين ، أو على الأقل أن تكون مدة احدهما متدخلة في مدة الآخر ، أي تكون هناك مدة مشتركة بين العقدين . ويتحقق ذلك إذا استأجر احدهما مثلا من أول يناير سنة 1963 لغاية آخر ديسمبر سنة 1963 ، واستأجر الآخر عن المدة نفسها ، أو استأجر  384 من أول يوليه سنة 1963 لغاية آخر يونيه سنة 1964 فتتدخل مدة المستأجر الثاني لثاني في مدة المستأجر الأول من أول يوليه سنة 1963 لغاية آخر ديسمبر سنة 1963( [249] ) . أما إذا كانت مدة المستأجر الثاني لاحقة لمدة المستأجر الأول وغير متدخلة فيها ، ولو كان عقدا الإيجار قد صدرا في وقت واحد ، فلا محل لتطبيق النص ، ويستوفي المستأجران متعاقبين كل منهما مدته كاملة . فإذا استأجر شخص عيناً من أول يناير سنة 1963 لغاية آخر ديسمبر سنة 1963 ، واستأجر آخر نس العين من أول يناير سنة 1964 لغاية آخر ديسمبر سنة 1964 ، فلا تزاحم بين هذين المستأجرين ، وكان للأول ا يستوفي مدته إلى آخرها ثم يعبه الثاني فيستوفي مدته كاملة .

فإذا ما توافر هذان الشرطان ، انفتح مجال تطبيق المادة 573 مدني ، وهي تسري على المنقول والعقار . فنبدأ ببحث النص بالنسبة إلى المنقول ، ثم نبحثه بالنسبة إلى العقار .

290- تزاحم المستأجرين للمنقول : تقرر المادة 573/1 مدني في صدرها ، كما رأينا ، أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده دون غش . وهذا النص عام يسري على كل عين مؤجرة ، سواء كانت منقولا أو عقاراً . فنقتصر هنا على تطبيقها فيما يتعلق بالمنقول .

والنص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . فالمستأجر ليس له إلا حق شخصي في ذمة المؤجر ، فهو دائن عادي لا يتقدم على غيره من الدائنين العاديين . فإذا تعدد المستأجرون المنقول واحد ، كان كل منهم دائناً عادياً للمؤجر ، فلا يتقدم أحد على آخر حتى لو كان تاريخ عقده ثابتاً وسابقاً على تاريخ عقود الآخرين . إذ الدائنون العاديون لا يتقدم أحد منهم على الآخر ولو كان حقه سابقاً ، بل يتساوون جميعاً ( 234/2 مدني ) . فمن سبق منهم إلى استيفاء حقه فاز به كاملا ، ولو كان هذا الحق متأخراً في الوجود عن حقوق الدائنين الآخرين . ولا يشترط في ذلك إلا أن يكون استيفاء الدائن لحقه قد تم دون أن يكون هنا كتواطؤ بينه وبين المدين الذي وفاه حقه . وهذه القاعدة مقررة في الفقر الثانية من المادة 242 مدني إذ تقول :

385 ” وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين . وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ، إذ كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه”  .

فالمادة 573 مدني ، إذ تقرر أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده دون غش ، لا تفعل أكثر من أن نطبق الأحكام التي  تقدم ذكرها على عقد الإيجار إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة . ذلك أنه إذا استأجر المنقول الواحد شخصان ، فهما دائنان عاديان للمؤجر كما قدمنا . ولا عبرة بأسبقية تاريخ إيجار احدهما على تاريخ إيجار الآخر ، فلو أن الأول استأجر المنقول بعقد تاريخ ثابت في أول يناير عن مدة تبدأ من أول مارس ، واستأجر الثاني ذات المنقول من نفس المجر عن مدة تبدأ هي أيضاً من أو لمارس ولكن بعقد تاريخ ثابت في أول فبراير ، لما تقدم المستأجر الأولى على المستأجر الثاني لمجرد أن إيجاره اسبق في التاريخ . ولو أن المستأجر الثاني سبق إلى وضع يده دون غش على المنقول ، لكان هو الذي يتقدم رغماً من تأخر تاريخه . ذلك أن معنى وضع يده على المنقول هو أن استوفى حقه م المؤجر فتسلم العين منه ووضع يده عليها ، فيكون شأنه شأن أي دائن عادي استوفى حقه دون غش فخلص له هذا الحق( [250] ) . كما قدمنا .

386 ونرى من ذلك أن المادة 573/1 مدني ، بالنسبة إلى المنقول ، لست إلا تقريراً للقواعد العامة . ومقتضى تطبيقها أنه إذا تزاحم مستأجران لمنقول واحد ، قدم من وضع يده أولا على المنقول ، لأنه هو الذي استوفى حقه من مدينه المؤجر فيخلص المنقول له دون المستأجر الآخر ، ولو كان عقد هذا المستأجر الآخر أسبق في التاريخ . ولما كانت القاعدة أن وفاء المدين المعسر للدين عند حلول أجله لا يسري في حق الدائنين الآخرين إذا كان قد ت نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه كما رأينا ( م 242/2 مدني ) ( [251] ) ، فتطبيق هذه القاعدة في الحالة التي نحن بصددها يقتضي أن يكون المستأجر الذي وضع يده على المنقول قد وضع يده دون غش كما تقول الماجة 573/1 مدني ، أو دن أن يكون هناك تواطؤ بيه وبين المؤجر كما تقول المادة 242/2 مدني . ذلك أن المؤجر ، وهو مدين بتسلمي العين المؤجرة لكل من المستأجرين ، إذا سلمها لأحدهما ، اعتبر معسراً  بالنسبة إلى الآخر من ناحية تسليم العين ولو لم يكن معسراً من ناحية التعويض( [252] ) . فيجب ، حتى يسري الوفاء في حق المستأجر الآخر ، أن يكون المستأجر الذي وضع يده على العين لم يتواطأ مع المؤجر . ومعنى عدم التواطؤ هنا أن كون وقت وضع يده على العين المؤجرة لا يعلم بوجود إيجار سابق على إيجاره ، فإذا كان يعلم بأن هناك مستأجراً استأجر العين قبله ، وبادر إلى تسليم العين قبل أن يتسلمها المستأجر 387 الآخر ، فهذا هو التواطؤ . ولا يكون هناك تواطؤ إذا كان المستأجر الذي وضع يده يعلم بوجود مستأجر آخر ولكنه تالٍ عليه في تاريخ إجارته ، فم حق المستأجر السابق في هذه الحالة أن يبادر إلى تسليم العين حتى يأمن مزاحمة المستأجر التالي له . كذلك لا يكون هناك تواطؤ إذا كان المستأجر المزاحم سابقاً في التاريخ ، ولكن المستأجر الذي وضع يده لم يكن يعلم بوجوده وقت وضع يده ، وإن علم بوجوده بعد ذلك( [253] ) .

وتقول الفقرة الثانية من المادة 573 مدني أنه إذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين ، فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض . ومقتضى تطبيق هذا النص على المستأجرين للمنقول المتزاحمين أنه إذا لم يسلم المؤجر المنقول لأحد منهما ، وطالباه معاً به( [254] ) ، فلا يمكن الحكم بتسليم المنقول لأيهما . فليس لأحد منهما أن يتقدم على الآخر ، ولم يبقى إلا الحكم لكل منهما بتعويض أساسه ضمان الاستحقاق . كذلك إذا كان عقد أحد المستأجرين سابقاً على عقد الآخر ، وعلم المستأجر اللاحق بوجود المستأجر السابق ، لم يستطع المستأجر اللاحق أن يتسلم العين بطريق الغش ، ومن ثم لا يكون هنا أيضاً سبب للتفضيل حتى إذا سلم المؤجر العين للمستأجر اللاحق ، ولا يبقى إلا انتزاع العين من هذا الأخير والحكم لكل من المستأجرين بالتعويض . أما إذا سلم المؤجر العين للمستأجر السباق ، فإن وضع 388 يد هذا المستأجر يون دون غش ، ويكون وضع اليد هذا سبباً لتفضيله على المستأجر .

هذه هي أحكام المفاضلة بين المستأجرين المتزاحمين للمنقول في التقنين المدني الجديد بموجب نص المادة 573 م هذا التقنين . ولم يكن التقنين المدني القديم يشتمل على نص مماثل بالنسبة إلى المنقول كما قدمنا ، فكان الواجب تطبيق القواعد العامة . ولما كانت الأحكام التي قدمناها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، لذلك تكون أحكام التقنينين القديم والجديد واحدة فيما يتعلق بالمنقول . وهي واحدة أيضاً فيما يتعلق بالعقار ، لأن أحكام النصوص في التقنينين واحدة في هذه المسألة( [255] ) كما بق القول .

وكان الواجب أن تكون الأحكام التي قدمناها في المفاضلة بين المستأجرين المتزاحمين للمنقول هي نفس أحكام القانون الفرنسي ، ذلك لأن التقنين المدين الفرنسي لا يشتمل على نص في هذه المسألة ، لا بالنسبة إلى المنقول ولا بالنسبة إلى العقار . ولما كانت الأحكام التي قدمناها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فقد كان ينبغي ا تسري هذه الأحكام في القانون الفرنسي ، لا بالنسبة إلى المنقول فحسب ، بل بالنسبة إليه والى العقار معاً . غي ران القضاء الفرنسي قد استقر أخيراً على غير ذلك ، وقضت محكمة النقض الفرنسية في أحكام حديثة بأن المفاضلة بين المستأجرين المتزاحمين ، في المنقول وفي العقار ، تكون على أساس الأسبقية في تاريخ عقد الإيجار ، فمن كان من المستأجرين عقده اسبق في ثبوت التاريخ كان هو الذي يتقدم( [256] ) .

389 291- تزاحم المستأجرين للعقار : كل ما قدمناه عن المفاضلة بين المستأجرين المتزاحمين للمنقول عن طريق الأسبقية إلى وضع اليد على العين المؤجرة يسري في المفاضلة بين المستأجرين المتزاحمين للعقار . صدر الفقرة الأولى من المادة 573 مدني عامة ، كما رأينا ، إذ تعرض للمفاضلة بين المستأجرين المتعددين لعين واحدة ، ولم تميز بين ما إذا كانت العين منقولا أو عقاراً .

فإذا استأجر شخصان عقاراً من مؤجر واحد ، لم يكن احدهما أولى بالتفضيل من الآخر ولو كان تاريخ عقد أسبق . ولكن إذا تسلم أحدهما العقار من المؤجر ، ووضع يده عليه دون غش( [257] ) على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، فهو الذي فضل ، لأنه استوفى حقه من مدينة دون أن يتواطأ في ذلك مع المدين للإضرار بالمستأجر الآخر ، فيخلص له العقار ، ويرجع المستأجر الآخر على المؤجر بالتعويض على أساس ضمان الاستحقاق .

ولكن الفقر الأولى من المادة 573 مدني في عجزها تخص العقار بحكم ينفرد به دون المنقول ، فتقول ما يأتي : ” فإذا كان مستأجر عقار سجل عقده 390 وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فإنه هو الذي يفضل”  . وقد كان هذا هو أيضاً حكم التقنين المدني القديم في المادة 365 / 448 كما سبق القول . فالعبرة إذن في العقار بالأسبقية في أحد شيئين : وضع اليد أو التسجيل( [258] ) . فإذا كان أحد المستأجرين للعقار قد وضع يده عليه قبل أن يسج المستأجر الآخر عقده ، أن هو الذي يفضل . أما إذ سجل المستأجر الآخر عقده قبل أن يضع المستأجر لأول يده على العقار ،( أيضا انظر في مقال محامي عقاري  ) وكان حسن النية( [259] ) ، فالمستأجر الذي سجل عقده هو الذي يفضل لأن التسجيل سبق وضع اليد .

ونسوق بعض أمثلة( [260] ) توضح ما تقدم :

تنازع مستأجران لعقار واحد ، أحدهما وضع يده على العقار ولم يسجل ، والآخر لم يضع يده ولمي يسجل . في هذه الحالة يفضل من وضع يده ، ولو كان المستأجر الآخر اسبق في التاريخ( [261] ) . وكذلك يكون الحل لو أن المستأجر الآخر سجل عقده ولكن بعد ا وضع المستأجر الأول يده على العقار( [262] ) .

تنازع مستأجران لعقار واحد ، ولم يضع واحد منهما يده على العقار ولكن احدهما سجل عقده . فيكون المستأجر الذي سجل عقده هو المفضل ، 391 ولو كان عقد إيجار متأخراً في التاريخ عن عقد إيجار المستأجر الأول( [263] ) . وكذلك يكون الحل لو أن المستأجر الأول سجل عقده أيضاً ولكن بعد تسجيل عقد المستأجر الآخر . فما دام أحد المستأجرين سجل عقده أولا ، فإنه هو الذي يفضل على المستأجر الآخر ، ولو ا هذا سجل بعد ذلك عقده ووضع يده وكان اسبق في التاريخ( [264] ) .

تنازع مستأجران لعقار واحد ، احدهما تسلم العقار من أول يناير سنة 1962 إلى آخر ديسمبر سنة 1962 ثم تجدد عقده تجددا ضمنيا أو صريحاً سنة أخرى من أول يناير سنة 1963 واستمر واضعاً يده على العقار . أما المستأجر الثاني فقد استأجر العقار ذاته مدة سنة من أول يناير سن 1963 ، وسجل عقد إيجاره قبل ذلك في أول ديسمبر سن 1962 ، أي في وقت كان المستأجر الأول واضعاً يده على العقار ولكن لا بموجب الإيجار الثاني الجديد بل بموجب الإيجار لأول ، لأن تسجيله تم قبل وضع يد المستأجر الأول بموجب الإيجار الجديد . وإذا صح أن المستأجر الأول كان وضاعاً يده بموجب الإيجار الأول قبل تسجيل عقد المستأجر الثاني ، فإن وضع اليد هذا لا يعتد به لأنه وقع بموجب إيجار لا تنازع 392 فيه والإيجار المتنازع فيه هو الإيجار الجديد ، ووضع يد المستأجر الأول بموجب هذا الإيجار الجديد جاء تاليا لتسجيل المستأجر الثاني لعقد إيجاره . ويخلص م ذك أن المستأجر الثاني هو الذي يفضل ، لأنه سجل قبل أن يضع المستأجر الأول يده تنفيذاً للإيجار الجديد( [265] ) .

ويلاحظ أنه إذا زادت مدة الإيجار على تسع سنوات ووضع أحد المستأجرين يده أولا ثم سجل الآخر ، اعتبر المستأجر المسجل من الغير بالنسبة إلى المستأجر واضع اليد . ومن ثم لا يسري عقد المستأجر واضع اليد في حق المستأجر المسجل إلا لمدة تسع سنوات . فيفضل لهذه المدة فقط . أما بعد هذه المدة ، فيجب تسليم العين للمستأجر المسجل إذا كانت مدته لا يزال شيء منها باقيا( [266] ) . مثل ذلك ا تكون مدة إيجار المستأجر واضع اليد اثنتي عشرة سنة ، ومدة إيجار المستأجر السمجل خمس عشرة سنة . فيفضل واضع اليد ويسلم العين مدة تسع سنوات ، ثم تسلم العين للمستأجر المسجل الذي بقي له من مدة إيجاره ست سنوات فينتفع بالعين هذه المدة الباقية . وغني عن البيان أن لو سجل أيضاً واضع اليد عقده قبل تسجيل عقد المستأجر الآخر ، لسرى عقد إيجار الأول لكامل مدته أي لاثنتي عشر سنة ، وبعد ذلك تسلم العين للمستأجر ألآخر للباقي من مدته وهو ثلاث سنوات( [267] ) . كذلك لو كانت مدة إيجار المستأجر المسجل أقل من تسع سنوات ، فلا يمكن تسليمه العين بعد انقضاء تسع سنوات من انتفاع 393 المستأجر واضع اليد ، لأن مدة إيجار المستأجر المسجل تكون قد انقضت . ويبقى المستأجر واضع اليد في هذه الحالة ، حتى لو لم يسجل عقده ، منتفعاً بالعين ولو بعد انقضاء تسع السنوات حتى يستوف كل مدته( [268] ) .

أما إذا كان النزاع بن مستأجر وضع يده ومستأجر لم يضع يده ولم يسجل ، فإن المستأجر الواضع اليد هو الذي يفضل كما قدمنا . فلو أن هذا الأخير كانت مدة إيجاره أكثر من تسع سنوا ولم يسجل عقده ، فهو مفضل لكامل مدته على المستأجر الآخر . ولا يحتج عليه المستأجر الآخر بوجوب قصر المدة التي يفضل فيها على تسع سنوات لعدم تسجيل عقد المستأجر الأول ، ذلك أن المستأجر الآخر لم يسجل هو أيضاً عقده ، وهو لا يعتب من الغير إلا إذا سجل . فيسري عليه عقد المستأجر مهما طالت مدته ، ولو لم يكن هذا العقد مسجلا . مثل ذلك ا تكون مدة إيجار المستأجر الواضع اليد اثنتي عشر سنة ، ومدة إيجار المستأجر الآخر الذي لم يضع يده ولم يسجل خمس عشرة سنة ، فيسري إيجار واضع اليد لكامل مدته أي لاثنتي عشرة سنة ، وبعد ذلك تسلم العين للمستأجر الآخر للباقي من مدته وهو ثلاث سنوات( [269] ) .

ويخلص مما تقدم أنه إذا تزاحم مستأجران لعقار واحد ، فضل منهما من كان اسبق من الآخر إلى وضع  اليد أو إلى التسجيل . فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين على الآخر ، بأن ل يسبق أحدهما الآخر في وضع اليد أو في التسجيل( [270] ) ، 394 لم يبق لكل من المستأجرين ، فيما تعارضت فيه حقوقهما ، إلا طلب التعويض على أساس ضمان الاستحقاق ( م 573/2 مدني ) ( [271] ) ، وقد تقدم مثل ذلك في المفاضلة 395  بين المستأجرين المتزاحمين للمنقول( [272] ) . ونقول فيما تعارضت فيه حقوقهما ، أما فيما لم تتعارض فيه هذه الحقوق فيسري الإيجار . فلو أن أحد المستأجرين مدة إيجاره ثلاث سنوات ، ومدة إيجار الآخر خمس سنوات ، ففي الثلاث السنوات الأولى تعارضت حقوق المستأجرين ، فتتهاتر هذه الحقوق عن هذه المدة ويأخذ كل منهما تعويضاً عنها . أما في السنتين الرابعة والخامسة ، وهما السنتان الباقيتان للمستأجر الآخر بعد أن تهاترت حقوقه مع حقوق المستأجر الأول في السنوات الثلاث الأولى ، فلا يوجد مزاحم للمستأجر الآخر ولا يوجد تعارض في الحقوق ، ومن ثم يسلم العقار في هاتين السنتين للمستأجر الآخر لينتفع به( [273] ) . وغني عن البيان أن العقار ، وقد أصبح خالياً م حقوق كلا المستأجرين في السنوات الثلاث أولى ، يجوز للمؤجر أن يؤجره عن هذه المدة لشخص ثالث ، بل يجوز له أن يؤجر لأي من المستأجرين ويكون هذا بإيجار جديد لا صلة له بالإيجار الأول الصادر لذا المستأجر . وتسري هذه الأحكام كله ولو كانت العين المؤجرة منقولا لا عقاراً ، فإن الفقرة الثانية من المادة 573 مدني ، وهي التي تقصر التهاتر على ما تعارضت فيه الحقوق ، تسري كما قدمنا على العقار والمنقول .

292- جواز رفع الدعوى من أحد المستأجرين المتزاحمين على الآخر – إحالة : وقد قدمنا ، عند الكلام في الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر أن يدفع بنفسه تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، أنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر ، أو أن يكون مدعي عليه في دعوى يرفعها عليه الآخر ، 396 للمفاضلة فيما بينهما ، إذ يكون لكل منها صفة في أن يكون مدعياً أو مدعي عليه . وذلك دون حاجة لإدخال المؤجر في الدعوى ، ما لم يكن إدخاله على سبيل الاحتياط ليساعد المستأجر في الدفاع وليقضي عليه بضمان الاستحقاق فيما إذا قضي للمستأجر الآخر بتفضيل عقده . فنحيل هنا على ما قدناه هناك( [274] ) .

( ب ) التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجر واحد

 294- المراد بالجيران هنا : يراد بالجيران هنا المستأجرون من مؤجر واحدة ( colocataires ) ، ولو كانوا في غير منزل واحد بل في منازل متجاورة . فيخرج الجيران المستأجرون من مؤجرين مختلفين ولو كانوا في منزل واحد ، كأن كان المنزل منقسما إلى عدة طبقات مملوكة لأشخاص مختلفين ومؤجرة لعدة مستأجرين . فهؤلاء المستأجرون ليسوا جيراناً مستأجرين من مؤجر واحد  ( colocataires ) بالمعنى المقصود هنا ، ولكنهم جيران مستأجرون من مؤجرين مختلفين ( voisins ) بالمعنى الذي سنراه فيما يلي .

ونرى مما تقدم أن العبرة  ، في الجيران هنا ، بوحدة المؤجر لا بوحدة المنزل( [275] ) .

294- فروض ثلاثة : ويجب التمييز ، في أعمال التعرض التي تصدر من الجيران هنا ، ين فروض ثلاثة : ( 1 ) التعرض المستند إلى ادعاء حق . ( 2 ) التعرض غير المستند ادعاء حق ولا علاقة له بصفة المستأجر . ( 3 ) التعرض غير المستند إلى ادعاء حق وله علاقة بصفة المستأجر .

397 295- التعرض المستند إلى ادعاء حق : فإذا حصل تعرض من أحد الجيران ، بالمعنى المتقدم لجار له ، واستند المتعرض في تعرضه إلى حق يدعيه ويغلب أن يكون مستمداً من عقد إيجاره ، كان التعرض مبنياً عن سبب قانوني . فيكون المؤجر ضامناً ، ويرجع المستأجر عليه وحده( [276] ) . مثل ذلك أن يمنع المستأجر جاره من الانتفاع بالأجزاء المشتركة في المنزل . بدعوى أن المؤجر أباح له وحده دون غيره الانتفاع بهذه الأجزاء ، أو أن يباشر المستأجر مهنة مقلقة للراحة بجوار جاره ما دام غير ممنوع نم مباشرة هذه المهنة في عقد الإيجار( [277] ) ، أو أن يباشر المستأجر تجارة أو صناعة ينافس بها جاره إذا كان الجار قد اشترط في عقد إيجاره عدم المزاحمة ولم يشترط المؤجر على المستأجر المزاحم ذلك( [278] ) .

296- التعرض غير المستند إلى ادعاء حق ولا علاقة له بصفة المستأجر : أما إذا كان التعرض غير مستند إلى حق مدعي ، فإذا كانت أعمال التعرض لا علاقة لها بصفة المستأجر المتعرض ، كما إذا تشاجر الجاران أو أهان المتعرض جاره أو تعدى عليه ، فالتعرض مادي لا يضمنه المؤجر ، وللمستأجر المتعرض له أن يرجع مباشرة على المستأجر المتعرض( [279] ) . وقاضي الموضوع هو الذي بيت فيما إذا كان التعرض لا علاقة له بصفة المستأجر فلا يضمن المؤجر( [280] ) .

398297- التعرض غير المستند إلى ادعاء حق وله علاقة بصفة المستأجر : أما إذا كانت أعمال التعرض غير المستندة إلى ادعاء حق لها علاقة بصفة المستأجر ، كما إذا أعد المكان الذي يسكنه للعهارة دون اتفاق على ذلك مع المؤجر ، أو زاحم المستأجر في صناعته مع تعهده بالامتناع عن ذلك في عقد الإيجار ، أو أدار في المكان المؤجر عملا قلقاً للراحة ( كرقص أو موسيقى ) ، أو ترك المياه تسيل في طبقته فتتسرب إلى الطبقة التي تحتها ، أو غير ذلك من أعمال التعرض المادي الضار( [281] ) ، مادياً كان الضرر أو أدبياً( [282] ) ، فهناك رأي يذهب إلى أن هذا التعرض المادي لا يضمنه المؤجر وفقاً للقواعد العامة ، وللمستأجر المتعرض له أن يرجع مباشرة على المستأجر المتعرض وليس له رجوع على المؤجر( [283] ) .

ولكن الصحيح أن هذا التعرض ، ولو أنه مادي ، يضمنه المؤجر ما دام صادراً من مستأجر منه ، لأن المستأجر المتعرض لا  يعد من الغير بالنسبة إلى المؤجر . فهذا الأخير هو الذي أسكنه ، ومهد له بذلك السبيل للتعرض . وخطأ المتعرض في تعرضه يعد خطأ عقدياً يسأل من أجله أمام المؤجر نفسه ، فإذا رجع المستأجر المتعرض له على المؤجر كان لهذا الأخير أن يرجع على المستأجر المتعرض( [284] ) . هذا إلى أن المستأجر المتعرض يعتبر حكماً من إتباع 399 المؤجر( [285] ) . والمؤجر يضمن التعرض المادي الصادر من أتباعه . وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في صدد المادة 571 مدني ، هذا المعنى إذ تقول : ” ويلاحظ أن المؤجر لا يكون مسئولا عن التعرض المادي الصادر من الجيران إلا إذا كان هو الذي أجر لهم ، فيكونون في حكم أتباعه” ( [286] ) . وهذا الرأي هو الذي يؤيده الفقه المصري( [287] ) ، وفريق من الفقهاء الفرنسيين( [288] ) . والقضاء الفرنسي( [289] ) .

وإذا تقر ران المؤجر يضمن أعمال التعرض المادي الصادر من مستأجر منه على النحو الذي قدمناه ، فإنه إذا تحققت مسئوليته نحو المستأجر المتعرض 400 له طبقاً لأحكام هذا الضمان ، كان له أن يرجع بالتعويض على المستأجر المتعرض ، وكان له أيضاً أن يطلب منه الكف عن تعرضه ، بل كان له أن يطلب فسخ عقد إيجاره لإخلاله بالتزاماته كمستأجر( [290] ) .

( ج ) التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجرين مختلفين

298- المراد بالجيران هنا : العبرة هنا باختلاف المؤجر ، لا باختلاف المنزل . فيدخل الجيران المستأجرون من مؤجرين مختلفين ولو كانوا في منزل واحد ، ويخرج الجيران المستأجرون من مؤجر واحد ولو كانوا في منازل متفرقة( [291] ) .

ولا يشترط هنا أن يكون الجار المتعرض مستأجراً للمكان الذي يسكنه . فقد يكون مالكاً للمنزل المجاور أو للطبقة المجاورة أو للأرض المجاورة ، وقد يكون مستأجراً بشرط أن يكون من مؤجر آخر كما سبق القول ، وقد يكون منتفعاً بأية صفة أخرى . والمهم أن يكون جاراً للمستأجر المتعرض له( [292] ) .

299- فرضان : ويجب التمييز هنا بين فرضين : ( 1 ) فإما أن تكون أعمال التعرض الصادرة من الجار المتعرض واقعة على العين المؤجرة . ( 2 ) وإما أن تكون أعمال التعرض هذه مقصورة على حدد العين التي يوجد فيها الجار المتعرض( [293] ) .

401 300- التعرض واقع على العين المؤجرة : فإذا كانت أعمال التعرض واقعة على العين المؤجرة ، فلا جديد يقال هنا . ويعتبر الجار المتعرض من الغير ، شأنه شأن أي شخص آخر يعتبر من الغير( [294] ) .

ومن ثم يجب التمييز بين ما إذا كان تعرض الجار مستنداً إلى ادعاء حق يتعلق بالعين المؤجرة ، أو كان هذا التعرض غير مستندا إلى إدعاء أي حق .

ففي الحالة الأولى يكون التعرض مبنيا على سبب قانوني ، ويضمنه المؤجر بالشروط وفي الحدود التي ضمن بها المؤجر أي تعرض للغير مبني على سبب قانوني . فإذا ادعى الجار أن له حق ارتفاق على العين المؤجرة ، أو أنكر على المستأجر حق ارتفاق للعين المؤجرة على العين التي يوجد فيها ، أو ادعى ملكية العين المؤجرة بأي سبب من أسباب كسب الملكية كالبيع أو الميراث أو الوصية ، أو ادعى أنه مستأجر للعين المؤجرة وأنه مفضل على المستأجر ، أو ادعى أي حق آخر يتعلق بالعين المؤجرة ، فإن تعرضه هذا يكون مبنياً على سبب قانوني ، ويلتزم المؤجر بدفعه . فإن لم يفعل التزم بضمان الاستحقاق ، عندئذ يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بالفسخ أو بإنقاص الأجرة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك على الوجه الذي بيناه عند الكلام في ضمان المؤجر لتعرض الغير المبني على سبب قانون . كذلك يجوز للمستأجر أن يدفع تعرض الجار بنفسه في الأحوال التي يجوز له فيها دفع تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، وقد بيناها فيما تقدم( [295] ) .

402 وفي الحالة الثانية ، إذا لم يستند الجار في تعرضه إلى ادعاء أي حق يتعلق بالعين المؤجرة ، يكون التعرض مادياً ، ولا يضمنه المؤجر . فإذا تشاجر الجار مع المستأجر واعتدى عليه ، أو دخل الأرض المؤجرة دون إذنه لرعي مواشيه ، أو امتد حريق من المنزل الذي يسكنه الجار إلى العين المؤجرة فأحرقت أمتعة المستأجر وثبت إهمال في جانب الجار ، أو قام الجار بأي عمل آخر من أعمال التعرض دون أن يدعي حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ، لم يضمن المؤجر هذا التعرض ، لأن الجار المتعرض في الحالة التي نحن بصددها ليس مستأجراً من المؤجر فلا يعتبر من أتباعه حتى يضمن تعرضه المادي . ويجوز للمستأجر أن يدفع التعرض بنفسه بجميع الوسائل التي يخوله إياها القانون ، على النحو الذي بيناه فيما تقدم( [296] ) . غير أنه إذا وقع هذا التعرض المادي من الجار بسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر ، تبعاً للظروف ، أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وذلك تطبيقاً للمادة 575/2 مدني( [297] ) .

301- التعرض مقصور على حدود العين التي يوجد فيها الجار المتعرض : أما إذا كان التعرض غير واقع على العين المؤجرة ، بل اقتصر الجار في أعمال التعرض التي قام بها على حدود العين التي يوجد فيها ، فلا جديد هنا أيضاً إذا كان الجار لا يدعي في تعرضه أنه يستند إلى حق له . ذلك أن التعرض هنا يكون تعرضاً مادياً ، ويكون حكمه حكم التعرض المادي الواقع على العين المؤجرة لا يضمنه 403 المؤجر ، وللمستأجر أن يدفعه بنفسه بجميع الوسائل التي يخوله إياها القانون . فإذا أدار الجار محلا سرياً للعهارة بجوار العين المؤجرة ، أو أحدث جلبة وضوضاء في المكان الذي يسكنه فأزعج المستأجر وعكر عليه الهدوء الذي هو من حقه ، أو جعل الجار منزله مأوى للصوص أو لأناس لا خلاق لهم بحيث يتأذى المستأجر من هذا الجار ، فلا شك في أن هذا التعرض ، والجار لا يستند فيه إلى أي حق يدعيه ، يكون تعرضاً مادياً لا يضمنه المؤجر . وللمستأجر الرجوع مباشرة على الجار يطالبه بالكف عن التعرض وبالتعويض عما أحدثه من الضرر .وهذا يكون منن قبيل مخالفة واجبات حسن الجوار ، التي تقع المسئولية فيها مباشرة على الجار الذي يخالف هذه الواجبات( [298] ) . ويجوز للمستأجر هنا أيضاً ، إذا وقع هذا التعرض المادي بسبب لا يد له فيه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالعين المؤجرة ، أن يطلب فسخ العقد أو  إنقاص الأجرة تطبيقاً للمادة 575/2 مدني .

بقي أن يستند الجار ، في التعرض المقصور على حدود العين التي يوجد فيها ، إلى حق يدعيه ، وهنا الجديد . فقد يقال إنه ما دام الجار يستند في تعرضه إلى حق يدعيه ، فالتعرض يكون مبنياً على سبب قانوني ويضمنه المؤجر ، بهذا قال فريق من الفقهاء( [299] ) . غير أننا نرى ، مع فريق آخر( [300] ) ، أن التعرض هنا يبقى تعرضاً مادياً ، لأن الجار لا يستند في تعرضه إلى حق يدعيه متعلقاً بالعين المؤجرة ، بل إلى حق يدعيه متعلقاً بالعين التي يوجد هو فيها ، وشرط التعرض المبني على سبب قانوني الذي يضمنه المؤجر ه أن يستند إلى حق يدعيه المتعرض متعلقاً بالعين المؤجرة ذاتها ، سواء كان هذا الحق حقاً عينياً أو حقا شخصياً( [301] ) . فإذا بني الجار في أرضه أو في منزله حائطاً حبس به الضوء والهدوء 404 عن المستأجر ، أو أدار بجوار العين محلا مقلقاً للراحة أو خطراً أو ضاراً بالصحة ، أو قام بترميمات في منزله كان من شأنها إلقاء التراب والحجارة أمام العين المؤجرة فيخل ذلك بانتفاع المستأجر ، فإن هذه الأعمال ولو أن الجار يدعي أن له حقاً في القيام بها ، تعد تعرضاً مادياً لا يضمنه المؤجر( [302] ) . وللمستأجر أن يرجع على الجار إذا لم يكن لهذا حق في هذه الأعمال ، يطالبه بالكف عنها . وإذا كان للجار حق فيها ، وكان من الجسامة بحيث تحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فللمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة تطبيقاً للمادة 575/2 مدني( [303] ) .

405 302- حالة ما إذا كان الجار هو نفس المؤجر : والمفروض في كل ما تقدم ألا يكون الجار المتعرض هو نفس المؤجر . أما إذا كان الجار هو المؤجر ، فأي عمل من أعمال التعرض يقوم به ، سواء كان التعرض واقعاً على العين المؤجرة أو كان مقصوراً على حدود المكان الذي يوجد فيه ، وسواء كمان التعرض مستنداً إلى ادعاء حق أو كان تعرضاً مادياً ، ففي جميع الأحوال يكون المؤجر ضامناً للتعرض ، لأنه تعرض شخصي صادر منه هو ، والمؤجر ضامن لتعرضه الشخصي على الوجه الذي بيناه فيما تقدم . كذلك إذا خول المؤجر الغير أن يقوم بأي عمل من أعمال التعرض ، عد  هذا تعرضاً مادياً من المؤجر وتعرضاً مبنياً على سبب قانوني من الغير ، وكلا المتعرضين يضمنه المؤجر( [304] ) .

( د ) التعرض الصادر من جهة حكومية

303- نصوص قانونية : تنص المادة 574 من التقنين المدني على ما يأتي :

” إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره” ( [305] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم كان معمولا به دون نص لاتفاقه مع القواعد العامة .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 542 – وفي التقنين المدني الليبي م 573 – ولا مقابل للنص لا في التقنين المدني العراقي ولا تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( [306] ) .

407 304- لا يعتبر التعرض الصادر من جهة حكمية تعرضاً مبنيا على سبب قانوني : تصدر في بعض الأحيان أعمال من جهة حكومية تخل بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تحرمه ممن هذا الانتفاع . فإذا أجرت جهة التنظيم أعمالا وإصلاحات في الطرق العامة ، فقد يكون من شأنه ذلك أن يختل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ،  كأن تنسد بعض مسالك العين ، أو تهدم بعض الشرفات ، أو تحجب بعض الحجر السفلى عن النور والهواء بسبب تعلية الطريق العام . وإذا أصدرت وزارة الزراعة قراراً بتحديد المناطق التي يزرع فيها الأرز ولم تدخل الأرض المؤجرة لزراعة الأرز في هذه المناطق ، فقد حرم المستأجر بهذا القرار من زراعة أرضه أرزا وهي الزراعة التي ذكر في عقد الإيجار أنه استأجر الأرض من أجلها . وإذا صدر قانون بتحريم زراعة القطن في أكثر من ثلث الزمام ، وكان المستأجر قد ذكر في عقد الإيجار أنه استأجر الأرض لزراعة نصفها قطنا ، فقد حرم بهذا القانون من زراعة القطن في بعض المساحة التي اشترطها . وقد تنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة ، فيحرم المستأجر حرمانا تاماً من الانتفاع بها . وقد تستولي جهة الإدارة أو جهة عسكرية على العين المؤجرة استيلاء مؤقتا ، فيحرم المستأجر من الانتفاع بها طوال مدة الاستيلاء . وقد تمنع الرقابة عرض فيلم سينمائي استأجرته صالة عرض ، فتحرم بذلك من عرضه( [307] ) .

في جميع هذه الفروض وأمثالها( [308] ) ، لا يعتبر العمل الصادر من الجهة 408 الحكومة تعرضاً مبنياً على سبب قانوني( [309] ) . ذلك أن الجهة الحكومية لا ستند في عملها إلى حق خاص تدعيه متعلقاً بالعين المؤجرة( [310] ) ، بل هي تستند إلى ما لها من حقوق السلطة العامة . ويجب ، حتى يكون التعرض مبنيا على سبب قانوني ، أن يستند المتعرض إلى حق خاص يتعلق بالعين المؤجرة ، ولا يكفي أن يكون العمل صادراً بموجب السلطة العامة التي تتولاها الحكومة( [311] )

409 305- أعمال الجهة الحكومية تعتبر قوة قاهرة : ويبد لنا أن أعمال الجهة الحكومية لا يجب البحث فيها من حيث أنها تعد تعرضاً مبنياً على سبب قانوني أو تعرضا مادياً ، بل يجب اعتبراها في مقام القوة القاهرة التي تحرم المستأجر من الانتفاع بالعين أو تخل بانتفاعه بها( [312] ) . وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي هذا المعنى فهي وإن عدت أعمال جهة الإدارة أعمال تعرض مادي صادر من الغير ، إلا أنها في الوقت ذاته اعتبرتها قوة قاهرة إذ تقول : ” التعرض المادي من الغير الذي يحول دون الانتفاع ويعتبر قوة قاهرة تعرض جهة الإدارة الصادرة في حدود القانون ، كنزع ملكية العين المؤجرة أو الاستيلاء عليها” ( [313] ) .

وسواء اعتبرت أعمال الجهة الحكومية تعرضاً مادياً صادراً من الغير أو اعتبرت قوة قاهرة ، ففي الحالتين لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها( [314] ) . ولكن 410 هذا لا يمنع المستأجر من الرجوع على المؤجر ، بل ومن الرجوع على الجهة الحكومية في بعض الأحوال .

306- رجوع المستأجر على المؤجر : تقضي المادة 574 مدني ، كما رأينا ، بأنه إذا ترتب على  عمل صدر م جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة . فهذا النص يطبق هنا حكم التعرض المادي الصادر من الغير لسبب لا يد للمستأجر فيه ويكون من الجسامة بحيث يترتب عليه نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة . وهو في الوقت ذاته يطبق حكم هلاك العين المؤجرة ، فقد قدمنا أن الهلاك قد يكون هلاكاً قانونياً كأن تنزع ملكية العين للمنفعة العامة أو يستولي عليها أو على بعض منها أو يصدر قرار إداري بإخلائها لأسباب صحية( [315] ) . ويطبق في الوقت ذاته أيضاً حكم القوة القاهرة إذا حرمت المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة أو أخلت بهذا الانتفاع . والواقع أن هذه الأمور الثلاثة – التعرض المادي وهلاك العين والقوة القاهرة – سواء في الحكم . فكل منها يترتب عليه حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين حرماناً كلياً أو جزئياً ، ومن ثم يجوز للمستأجر أن يطلب من المؤجر( [316] ) فسخ الإيجار 411 إذا كان الحرمان من الانتفاع بالعين جسيما بحيث ما كان المستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية ، والمحكمة هي التي تقدر ذلك ولها أن تجيب المستأجر إلى طلب الفسخ أو تكتفي بإنقاص الأجرة . وجوز للمستأجر أيضاً ، إذا لم يكن الحرمان من الانتفاع على هذا القدر من الجسامة ، أن يطلب إنقاص الأجرة ، ولكن يشترط في ذلك أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة( [317] ) . أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيراً ، فإنه لا يكون هناك مبرر لا لفسخ الإيجار ولا لإنقاص الأجرة( [318] ) . والمحكمة هي التي تقدر ما إذا كان النقص في الانتفاع كبيراً أو يسيراً .

ويخلص من ذلك ، كما قدمنا ، مبدأ هام في عقد الإيجار :  فحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة أو يختل انتفاعه بها لسبب لا يد فيه لا للمؤجر ولا للمستأجر ، كأن يرجع ذلك إلى قوة قاهرة أو إلى هلاك العين أو إلى تعرض مادي صادر من الغير ، فإن تبعه ذلك تقع على المؤجر فيتحمل إما فسخ الإيجار 412 أو إنقاص الأجرة . ويقوم هذا المبدأ ، كما سبق القول ، على مبدأ آخر جوهري ، هو أن الأجرة تقابل الانتفاع ، فإذا امتنع الانتفاع أو اختل فسخ العقد ا نقصت الأجرة . وقد سبق أن قررنا أن تحمل التبعة غير الضمان ، ففي تحمل التبعة لا يكون المؤجر مسئولا إلا عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، أما في الضمان فيكون مسئولا أيضاً عن التعويض .

وقد فرضنا فيا قدمناه عن التعويض الصادر من جهة حكومية أن هذا التعرض قد صدر في حدود القانون ، وقد نصت المادة 574 مدني صراحة على ذلك . فالمفروض إذن أن الجهة الحكومية قد اتخذت قرارها طبقاً لأحكام القانون ، ووفقا للإجراءات المرسومة فيه . والحكم لا يتغير فيما لو كان التعرض الصادر من الجهة الحكومية مخالفا للقانون ، بأن كان القرار لا يتفق مع أحكام القانون ، أو يخالف الإجراءات المرسومة فيه ، أو ينطوي على تعسف في استعمال السلطة . ففي هذه الحالة يبقى التعرض تعرضاً مادياً له مقومات القوة القاهرة ، فيكون للمستأجر الحق في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة بحسب الأحوال .ولكن يكون للمستأجر أيضاً حق الرجوع على الجهة الحكومية بالتعويض أو بإلغاء القرار إذ المفروض أن القرار مخالف للقانون ، في يحين أنه لو كان غير مخالف للقانون فلا يكون للمستأجر حق الرجوع على الجهة الحكومية إلا إذا نص القانون على ذلك ، وسيأتي بيان هذا فيما يلي . والسبب في إلحاق التعرض المخالف للقانون بالتعرض الصادر في حدود القانون ، من حيث أن كلا منهما يعتبر قوة قاهرة . ذلك أننا إذا اعتبرنا التعرض الصادر في حدود القانون قوة قاهرة تعفي المؤجر م التعويض ولا تجيز للمستأجر إلا طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ، فأولى أن نعتبر الأمر كذلك في التعرض المخالف للقانون ، حيث يبقى المؤجر لا يد له في هذا التعرض ، ويضاف إلى ذلك أن الإدارة قد خالفت القانون في تعرضها( [319] ) . ويؤكد هذا ما جرى من المناقشة 413 في لجنة مجلس الشيوخ في صدد المادة 574 مدني ، حيث سأل أحد أعضاء اللجنة : ” هل يفهم من النص أن ضمان المؤجر يسبب ما يترتب على علم الإدارة الصادر في حدود القانون من نقص في انتفاع المستأجر يكون أيضاً إذا صدر هذا العمل في غير حدود القانون” ؟ فأجيب : ” إن هذا من باب أولى ، وقد خص المشروع العمل القانوني بالذكر ولم يتركه للقواعد العامة ، لأنه قد يكون ذلك مسوغاً لمظنة التسامح بين المؤجر والمستأجر” ( [320] ) .

وإذا كان التعرض الصادر من جهة حكومية ، وافق القانون أو خالفه ، لا يجيز للمستأجر في الرجوع على المؤجر إلا طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ، ولا يجيز له الرجوع بالتعويض ، فإن هناك فرضين نصت عليهما المادة 574 مدني تردان على خلاف هذا الأصل ويكون فيهما المؤجر مسئولا عن الضمان لا مسئولا عن مجرد تحمل التبعة ، فيجوز للمستأجر أن يرجع عليه أيضاً بالتعويض إذا كان لهه مقتض :

( الفرض الأول ) إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه . فهناك تختل شروط تحمل التبعة إذ للمؤجر يد في عمل الجهة الحكومية ، وشرط تحمل التبعة كما قدمنا ألا يكون للمؤجر يد في هذا العمل . وتقول المادة 574 مدني في هذا الصدد : ” وله ( للمستأجر ) أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه”  . وما دام عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب المؤجر المسئول عنه ، فقد انتقلنا من منطقة تحمل التبعة إلى منطقة الضمان ، ويكون المؤجر مسئولا ، ليس فحسب عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، بل أيضاً عن التعويض إذا كان له 414 مقتض . ويكون المؤجر مسئولا عن عمل الجهة الحكومية إذا ه حرضها على القيام بهذا العمل ، أو قصر فنجم عن تقصيره أن قامت الجهة الحكومية بالعمل كما لو أهم لترميم النزل المؤجر فتداعى للسقوط فأمرت الإدارة بهدمه( [321] ) . فعند ذلك يكون عمل الجهة الحكومية منسوباً إلى المؤجر ، يكون التعرض كأنه صادر منه هو فيضمنه ، ويكون للمستأجر الرجوع عليه بفسخ الإيجار أو بإنقاص الأجرة ، وبالتعرض في الحالتين إذا كان له مقتض( [322] ) .

( الفرض الثاني ) إذا اتفق المستأجر مع المؤجر على أن يكون هذا ضامناً لتعرض الجهة الحكومية . فعدم ضمان المؤجر لتعرض الجهة الحكومية ليس من النظام العام ، إذ تقول العبارة الأخيرة من المادة 574 مدني : ” كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره”  . فيجوز للمتعاقدين إذن الاتفاق على ما يخالف هذه الاحتكام( [323] ) ، فيشترط المستأجر مثلا في عقد الإيجار على المؤجر أن يكون ضامناً لأي عمل يصدر من جهة حكومية يتعارض مع انتفاعه بالعين ، إذا كان هذا العمل يخالف القانون ، أو ولو كان هذا العمل في حدود القانون . فعند ذلك يكون المؤجر ضامناً لتعرض الجهة الحكومية ، فإذا وقع هذا التعرض رجع عليه المستأجر بفسخ الإيجار أو بإنقاص الأجرة وبالتعويض في الحالتين إذا كان له مقتض . وهذا لا يمنع من رجوع المستأجر أيضاً على الجهة الحكومية بالتعويض إذا كان تعرضها مخالفاً للقانون .

415 وغني عن البيان أنه كما يجوز الاتفاق على تشديد مسئولية المؤجر ، يجوز كذلك الاتفاق على تخفيف هذه المسئولة ، فيشترط المؤجر على المستأجر مثلا أنه يجوز لهذا ، في حالة تعرض الجهة الحكومية ، أن يطلب إنقاص الأجرة دون الفسخ . كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المؤجر من هذه المسئولية أصلا ، فيشترط المؤجر عدم مسئوليته عن تعرض الجهة الحكومية ، وإذا وقع هذا التعرض فا المستأجر لا رجع على المؤجر لا بالتعويض ولا بفسخ الإيجار ولا بإنقاص الأجرة( [324] ) . وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً يستخلص من الظروف أو من الطريقة التي نفذ بها عقد الإيجار ، ولكنه لا يستخلص من مجرد أن المستأجر كان يتوقع تعرض الإدارة إذ يجوز أنه أبرم الإيجار مع ذلك معتمداً على حقه في الرجوع على المؤجر( [325] ) .

307- رجوع المستأجر على الجهة الحكومية : ولا يقتصر رجع المستأجر على المؤجر ، بل يجوز له أيضاً أن يرجع مباشرة على الجهة الحكومية . فإن تعرضها له يعتبر في حكم التعرض المادي إذا استندت فه إلى السلطة العامة التي تتولاها ، وهو تعرض مادي محض ( voie de fait ) إذا لم يستند فيه إلى هذه السلطة ، وفي الحالتين يجوز للمستأجر الرجوع مباشرة عليها ، شأنها في ذلك شأن الغير الذي يصدر منه تعرض مادي .

غير أنه يجب التمييز ، في رجوع المستأجر على الجهة الحكومية ، بين ما إذا كان التعرض صدر في حدود القانون أو صدر مخالفاً للقانون .

416 فإذا كان  قد صدر في حدود القانون ، كأن نزعت جهة الإدارة ملكية العين المؤجر للمنفعة العامة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون ، أو استولت السلطة العسكرية على العين المؤجرة استيلاء مؤقتاً لأغراض عسكرية طبقاً لأحكام القانون ، فإن المستأجر لا يستطيع الرجوع على الإدارة ، فوق رجوعه على المؤجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة ، إلا إذا رخص القانون له في ذلك وفي الحدود التي رخص فيها القانون . ففي نزع الملكية للمنفعة العامة مثلا يرجع المستأجر على جهة الإدارة بتعويض مستقبل عن التعويض الذي يرجع به مالك العين ، إذ المستأجر يعوض عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة أما المالك فيعوض عن حرمانه من المالك ذاته ، ويكون ذلك كله طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة( [326] ) .

وإذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر مخالفاً للقانون ، كأن لم تستوف هذه الجهة       الشروط التي يتطلبها القانون للعمل الذي قامت به ، أو لم تتبع الإجراءات التي رسمها القانون في القيام به ، أو تعسفت في استعمال سلطتها العامة في قيامها بهذا العمل ، ومن باب أولى إذا كان عمل الجهة الحكومية مجرد تعرض مادي ( vioie fait ) لم تستند فيه إلى أي قانون وهذا قد يحدث وإن كان حدوثه نادراً ، فإن للمستأجر أن يرجع مباشرة على الحكومة إما بإلغاء القرار الإداري الذي أصدرته مخالفاً للقانون وإما بالتعويض وإما بالأمرين معاً( [327] ) . وهذا لا يمنع المستأجر من الرجوع على المؤجر بفسخ الإيجار إذا كان له مقتض أو بإنقاص الأجرة كما سبق القول .

وغني عن البيان أن للمؤجر أيضاً أن يرجع على الجهة الحكومية بالتعويض 417 عن الضرر الذي أصابه في ملكه وبالتعويض عن رجوع المستأجر عليه ، إذا كان عمل الإدارة غير مشروع( [328] ) .

308- تعرض الجهة الحكومية للمستأجر في عمل لم يدخل في عقد الإيجار : والمفروض في كل ما تقدم أن الجهة  الحكومية تعرضت للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة الانتفاع الذي قصد إليه في عقد الإيجار . أما إذا تعرضت الجهة  الحكومية للمستأجر في عمل لا يدخل في عقد الإيجار ، فلا شأن للمؤجر في هذا ولا يمنه ، بل ولا يتحمل تبعته . فلا يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يرجع على المؤجر لا بالتعويض ولا بفسخ الإيجار ، ولا بإنقاص الأجرة . مثل ذلك أن يستأجر شخص أرضا زراعية ، ولا يذكر في العقد أن الأرض استؤجرت لتزرع قطناً ، ثم يصدر قانون الثلث ويقضي على المستأجر بالاقتصار على زراعة ثلث الزمام قطناً ، فلا يجوز له أن يرجع على المؤجر أصلا ، ويجب أن يقتصر في زراعة القطن على ثلث الزمام( [329] ) . فإذا ادعت الإدارة أنه زرع أكثر من ذلك وتعرضت له ، فالمستأجر وشأنه معها ، إن كانت على حق فيما تدعيه من أنه زرع أكثر من الثلث وجب عليه أن يتحمل الجزاء المقرر في القانون ، وإن لم تكن على حق في ذلك فله الرجوع عليها بالطرق القانونية ، ولا رجوع له على المؤجر في جميع الأحوال . وهذا العمل من جهة الإدارة لا يعتبر في الواقع من أعمال التعرض أصلا ، لأن الإدارة لا تتدخل في انتفاع المستأجر الانتفاع المقرر في عقد الإيجار . هذا بخلاف ما إذا كان المستأجر قد ذكر في عقد الإيجار أنه استأجر الأرض ليزرع نصفها قطناً ، ففي هذه الحالة إذا صدر قانون يحرم زراعة القطن في أكثر من ثلث الزمام ، كان هذا تعرضاً من الجهة الحكومية في عمل دخل في عقد الإيجار ونص عليه فيه ، ومن ثم يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بفسخ الإيجار 418 أو بإنقاص الأجرة دون التعرض( [330] ) . كذلك إذا ذكر المستأجر في عقد الإيجار أنه استأجر الأرض لزراعة المحصولات العادية فيها ومنها الأرز ، ثم صدر قانون يحدد المناطق التي يزرع فيها الأرز ولم تكن الأرض المؤجرة داخلة في هذه المناطق ، فإن للمستأجر أن يرجع على المؤجر بفسخ الإيجار أو بإنقاص الأجرة دون التعويض .

ولا يكون المؤجر مسئولا عن الأعمال الصادرة من الجهة الحكومية إذا كانت هذه الأعمال لم تقع على العين المؤجرة ولا على طريقة الانتفاع بها ، وإنما كان من شأنها أن تجعل استغلال العين أق فائدة من ذي قبل . مثل ذلك أن يصدر قانون يحدد م ساعات العمل في المصانع ، فلا يجوز لمستأجر مصنع أن يرجع على المؤجر بدعوى أن هذا القانون جعل استغلال المصنع أقل ربحاً مما كان قبل صدور القانون( [331] ) . ومثل ذلك أيضاً أن يفتح طريق جديد ، فتنصرف الناس عن طريق قديم ويتضرر بذلك مستأجر دكان في هذا الطريق ، فلا يجوز له أن يرجع على المؤجر بدعوى أن فتح الطريق الجديد قد انقص ربحه من استغلال العين المؤجرة( [332] ) . ذلك أن المستأجر إذا كان قد أصابه ضرر في مثل الفروض المتقدمة ، فقد يجني فائدة في فروض أخرى ، كأن تقوم الإدارة بأعمال تحسن من صقع الناحية التي فيها المكان المؤجر فتزيد أرباح المستأجر . ولا شأن للمؤجر في كل هذا ، لحقت بالمستأجر خسارة أم أصابه ربح( [333] ) .

309- امتناع الجهة الحكومية من إعطاء رخصة لإدارة المكان المؤجر : وإذا أجر شخص لآخر عيناً لمباشرة مهنة أو صناعة معينة تحتاج في مباشرتها إلى استصدار رخصة إدارية ، وامتنعت جهة  الإدارة من إعطاء الرخصة أو سحبتها بعد إعطائها ، فإذا كان العين قد أوجرت خصيصاً لمباشرة هذه المهنة ، فالمؤجر يكون مسئولا عن عمل الإدارة( [334] ) . وللمستأجر أن يطلب الفسخ ، كما يصح أن 419 يقتصر على طلب إنقاص الأجرة إذا امتنعت الإدارة عن إعطاء رخصة عن بعض العين دون بعض آخر أو عن بعض أعمال دون الأعمال الأخرى( [335] ) . وللمؤجر أن يرجع على جهة الإدارة إذا كان امتناعها عن إعطاء الرخصة أو سحبها لها بعد إعطائها غير مشروع . وكذلك للمستأجر أن يرجع مباشرة على جهة الإدارة إذا كان عملها غير مشروع ، وله أن يدخل المؤجر ضامناً( [336] ) .

وليس للمستأجر أن يرجع بالتعويض( [337] ) . بل ليس له أن يرجع حتى يسخ الإيجار أو بإنقاص الأجرة إذا كان رفض الترخيص أو سحب الرخصة راجعاً إلى خطأ المستأجر ، كعدم استيفائه الشروط اللازمة للحصول على الترخيص( [338] ) .

420 كذلك ليس للمستأجر أن يرجع على المؤجر حتى بفسخ الإيجار أو بإنقاص الأجرة إذا كانت العين لم تؤجر خصيصاً لمباشرة المهنة أو الصناعة التي رفضت الإدارة الترخيص فيها أو سحبت رخصتها . وهناك رأي يذهب إلى مجرد ذكر المهنة أو الصناعة في عقد الإيجار يجعل العين المؤجرة مخصصة لمباشرة هذه المهنة أو الصناعة( [339] ) . ولكن الرأي الراجح هو أن ذكر المهنة وحده في عقد الإيجار لا يكفي ، بل يجب أن يظهر من مجموع نصوص العقد ومن الظروف وقرائن الأحوال ا العين قد أوجرت خصيصاً لمباشرة هذه المهنة ، أو أن مباشرتها شرط أساسي من شروط الإيجار( [340] )

ويجوز للمؤجر أن يشترط على المستأجر في عقد الإيجار عدم الضمان إذا لم يحصل هذا الأخير على الرخصة اللازم ، فلا يبقى للمستأجر إلا الرجوع على جهة الإدارة إذا كان عملها مخالفاً للقانون .

( هـ ) التعرض الناشئ من سرقة العين المؤجرة

 310- سرقة العين المؤجرة تعرض مادي صادر من الغير : إذا سرقت العين المؤجرة ، وكان السارق من غير أتباع المؤجر ، كانت السرقة تعرضاً مادياً صادراً من الغير لا يضمنه المؤجر في الأصل ، شأن السرقة في ذلك شأن أي تعرض مادي آخر صادر من الغير .

وبديهي أنه لو كان السارق من إتباع المؤجر ، كالبواب مثلا ، فإن المؤجر يكون مسئولا عنه ، لأن المؤجر مسئول عن التعرض المادي الصادر من أتباعه كما لو كان التعرض قد صدر منه هو ، وقد سبق بيان ذلك( [341] ) .

421 311- متى يكون المؤجر مسئولا عن سرقة العين المؤجرة : على أن سرقة العين تقع أكثر ما يكون من أجنبي لا شان للمؤجر به ، وقد قدمنا أن هذا يكون تعرضاً مادياً صادراًً من الغير فلا يكون المؤجر في الأصل مسئولا عنه . ولكن يقع أن تكون السرقة قد تيسر ارتكابها بسبب تقصير من المؤجر أو من أحد أتباعه ، وبخاصة من تقصير بواب المنزل المكلف بحراسته . ففي هذه الحالة يكون المؤجر مسئولا نحو المستأجر عن السرقة( [342] ) . ذلك أنه لو كان هناك تقصير من المؤجر يسر ارتكاب السرقة ، كما لو كان المستأجر قد نبهه إلى وجوب ترميم نقب في الحائط فلم يفعل ، وسطا اللصوص فعلا على العين المؤجرة من هذا النقب ، كان للمؤجر شأن في التعرض المادي الصادر من اللصوص ، إذ أن تقصيره هو الذي أتاح لهم فرصة السرقة ، ومن ثم يكون مسئولا عن هذا التعرض( [343] ) . ولو كانت السرقة تيسر ارتكابها بسبب تقصير البواب الموكول إليه حراسة المنزل ، فترك هذا مثلا الباب الخارجي مفتوحاً أثناء الليل دون حراسة في جهة أصبح سطو اللصوص فيها على المنزل أمراً مألوفاً كان المؤجر مسئولا عن السرقة ، لأنه مسئول عن تقصير البواب تابعه( [344] ) .

312- مسئولية المؤجر عن تقصير البواب : ومسئولية المؤجر عن تقصير البواب مسئولية عقدية ، إذ البواب هو الذي عينه المؤجر لحراسة المنزل فهو مكلف من قبله بتنفيذ عقد الإيجار فيما يتعلق بهذه الحراسة( [345] ) .

422 والتزام البواب بحراسة المنزل لمنع السرقات هو التزام ببذل عناية ، لا التزام بتحقيق غاية . فإذا وقعت سرقة فييي العين المؤجرة ، كان على البواب أن يثبت أنه كان من جانبه قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحراسة المنزل ، وأن السرقة وقعت بالرغم من هذه الاحتياطات ، فتنتفي مسئوليته وتنتفي مسئولية المؤجر . أما إذا لم يثبت البواب ذلك ، أو اثبت المستأجر تقصيراً في جانبه فإن مسئولية تتحقق وتتحقق معها مسئولية المؤجر( [346] ) . ولما كانت مسئولية المؤجر مسئولية عقدية كما قدمنا ، فإنه لا يكون مسئولا إلا عن الضرر المباشر المتوقع الحصول( [347] ) ، فلا يكون مسئولا مثلا عن سرقة مجوهرات ثمينة أو مبلغ ضخم من النقود كان المستأجر يحتفظ بها في سكن متواضع تدل الظواهر على أنه لا يحتوي عادة على مثل هذه الأشياء الثمينة ، ولم يكن المؤجر يستطيع أن يتوقع ذلك( [348] ) .

وتقصير البواب في الحراسة مسألة وواقع يترك تقديرها لقاضي الموضوع . ويختلف هذا التقدير باختلاف البلد الذي يوجد فيه المكان المؤجر ، وباختلاف الحي ، وباختلاف حاجة المكان إلى الحراسة ، وباختلاف تفرع البواب للحراسة أو عدم تفرغه( [349] ) . ففي منازل الطبقة الوسطى لا يكون البواب عادة متفرغاً لحراسة منزل واحد ، بل توكل إليه حراسة أكثر من منزل ، فيكون وقته مقسما بين منازل متعددة . ومن ثم تنتظر منه حراسة غير منقطعة ، ولا يعتبر تقصيراً منه إذا تغيب عن منزل ليتعهد شؤون منزل آخر . وحتى 423 لو كان البواب متفرغاً لحراسة المنزل ، كما هو الأمر عادة في العمارات الكبيرة التي قد يوجد فيها أكثر من بواب لحراستها والقيام فيها بأعمال النظافة ، فإنه يجب توقع انقطاع البواب عن الحراسة ، من وقت إلى آخر للنظر في شؤونه المنزلية الو لقضاء حاجته الخاصة ، وبخاصة أثناء النهار حيث تقل الحاجة إلى الحراسة( [350] ) . لكن إذا انقطع البواب عن الحراسة وقتاً طويلا أكثر من المألوف بالنسبة إلى حالته ، أن مكن بعض المشتبه في سيرتهم من التردد على المنزل والتعرف على مسالكه ، أو اعتاد مجالسه هؤلاء تمكنا من ذلك ، أو سمع حركة مريبة داخل المنزل م شانها أن تثير الشكوك فقصر في تعقب الأمر ، أو ترك الباب الخارجي أثناء الليل مفتوحاً في ظروف كانت تدعو إلى الحذر من اللصوص ، فإن قاضي الموضوع لا يلبث أن يستخلص من هذه التصرفات وأمثالها تقصيرا في جانب البواب يكون مسئولا عنه نحو   المستأجر مسئولية تقصيرية ، ويكون المؤجر مسئولا عن البواب نحو المستأجر مسئولية عقدية على النحو الذي سبق بيانه( [351] ) .

313- اشتراط المؤجر عدم مسئوليته عن البواب : وقد يشترط المؤجر عدم مسئوليته عن تقصير البواب ، فيكون المستأجر إذن هو الموكل إليه دون البواب حراسة المكان الذي يسكنه . والشرط صحيح( [352] ) ، والفقرة الثانية من المادة 424 217 مدني صريحة في هذا المعنى إذ تقول : ” وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخصا يستخدمهم في تنفيذ التزامه”  . فإذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته عن تقصير البواب ، ووقع سرقة في العين المؤجرة ، لم يكن المؤجر مسئولا عنها حتى لو ثبت تصير البواب وأن هذا التقصير هو السبب الذي أدى إلى السرقة . وهذا لا يمنع من رجوع المستأجر على البواب بموجب المسئولية التقصيرية .

وشرط عدم مسئولية المؤجر يجب عدم التوسع في تفسيره ، فإذا ورد في عبارات عامة كان المؤجر غير مسئول عن تقصير البواب اليسير ، وكلنه يكون مسئولا عن تواطؤ البواب مع اللصوص وعن تقصيره الجسيم إلا إذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته أيضاً عن ذلك . ويعتبر تقصيراً جسيماً ، لا يعفى المؤجر من المسئولية عنه إلا بشرط خاص . أن يكون البواب متفرغاً لحراسة المنزل ومتمكناً كل التمكن من منع السرقات ، مما يبعث الطمأنينة في نفس المستأجر فيعتمد عليه في الحراسة ، ومع ذلك يتهاون تهاوناً يمكن اللصوص من السرقة ، أما إذا كمان البواب ير متفرغ لحراسة المنزل ، وتعود التغيب للعمل في الخارج ، وسرق المنزل أثناء تغيبه ، فإن التقصير إن وجد يكون يسيراً ، ويعفى المؤجر من المسئولية عنه إذا اشترط ذل ولو بعبارة عامة( [353] ) .

314- متى يكون المؤجر ملتزماً بإقامة بواب للحراسة : والأصل أن المؤجر لا يلتزم بإقامة بواب للحراسة ، لأن خدمة البواب تعتبر من ملحقات العين وليست من أصلها ، ويجوز للمؤجر أن يؤجر العين دون ملحقاتها إذا رضي المستأجر بذلك . فإذا أجر شخص طبقات عمارة من العمارات التي يقام عادة بواب على حراستها ونظافتها ، ولم يقم بواباً ، فإن المستأجرين لطبقات العمارة وقد شهدوا أن العمارة لا بواب لها وتعاقدوا مع ذلك يكونون قد رضوا بهذه الحالة ، وليس لهم بعد ذلك أن يطالبوا بإقامة بواب( [354] ) .

425 ولكن إذا كان للعمارة بواب عند الإيجار ، فلا يجوز للمؤجر أثناء الإيجار أن ينتزع البواب منها فتبقى دون حراسة ، لأن المستأجرين قد اعتمدوا على أن يكون للعمارة بواب ، وخدمات البواب كما قدمنا من ملحقات العين المؤجرة ، وقد أجر المؤجر العمارة بملحقاتها فلا يجوز أن ينتقص من ذلك( [355] ) . هذا هو الأصل ، ومع ذلك قد يتبين من الظروف ومن حالة العمارة أن المؤجر كان قد أقام البواب بصفة مؤقتة . فقد تكون العمارة صغيرة لا يكون لمثلها بواب ، وقد أقام المؤجر البواب مؤقتاً أثناء تغيبه عن البلد أو حتى يتم إسكان العمارة ، فإذا أخرج المؤجر البواب بعد انتهاء مهمته لم يكن للمستأجرين أن يشكوا من ذلك . ويراعى العرف على كل حال في هذه المسألة ، فقد جرت العادة أن العين المؤجرة إذا كانت ” فيلا”  لم يكن لها بواب من قبل المؤجر ، والمستأجر هو الذي يقيم البواب من قبله إذا احتاج إلى ذلك . إذا كان للفيلا المؤجرة بواب من قبل المؤجر ، وانتزعه هذا بعد الإيجار ، فيغل بأن يكون المستأجر قد توقع ذلك وليس له أن يكو منه .


( [1] ) وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص يتضمن معنى ضمان المؤجر للمستأجر الانتفاع الهادئ الكامل ، ويتمثل هذا الضمان بوجه خاص في ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيب . فكانت المادة 769 من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي :  “1- يلتزم المؤجر بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيب . 2- ولا يعفى المؤجر من الضمان حتى لو كان حسن النية ” . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي :  “يشير هذا النص إلى نوعين من الضمان ، هما ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيب . ويضيف النص أن التزام الضمان يبقى في ذمة المؤجر حتى لو كان حسن النية . أما سوء النية فيعطي للمستأجر الحق في التعويض فوق الضمان ” . وفي لجنة المراجعة حذف هذا النص لأنه  “مجرد تعداد ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 505 – ص 506 في الهامش ) .

هذا وقد فصلت أحكام ضمان التعرض والاستحقاق في الفصل الخاص بالبيع . ولكن لما كان لعقد الإيجار خصائص يتميز بها عن البيع ، فقد عاد المشرع إلى تفصيل هذه الأحكام فيما يتعلق بالإيجار . وين اعتبار الأحكام الواردة في البيع هي الأصل الذي يرجع أليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة العقد ( محمد علي إمام فقرة 83 ص 200 ) .

( [2] ) سلميان مرقس فقرة 1161 ص 285 هامش 1 .

( [3] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 770 من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشرع التمهيدي لم يكن يشتمل على عبارة  “أو إضرار ” الواردة في الفقرة الثانية . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 600 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 599 . وفي مجلس الشيوخ أضيفت إلى الفقرة الثانية بعد عبارة  “كل تعرض ” عبارة  “أو إضرار ” ، ليكون النص شاملا لجميع صور الضرر التي يوجد فيها الالتزام بالضمان ، سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً . وأصبح رقم المادة 5711 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 505 – ص 507 ) .

( [4] ) التقنين المدني القديم : م 373 / 458 : لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في انتفاعه بالمؤجر ، ولا أن يحدث فيه أو في ملحقاته تغييرات تخل بهذا الانتفاع . ( وأحكام التقين المدين القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

( [5] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 539 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  570 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 753 : 1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة ، ولا أن يحدث في المأجور تغيراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها . 2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري . هذا ولم يرد في نص الفقرة الثانية من المادة 753 عراقي عبارة  “إضرار ” التي وردت في الفقرة الثانية م المادة 571 مصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 880 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 552 : إن الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر له موضوعان : أولا – الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة . ثانياً – عيوب المأجور . وهذا الضمان واجب حتما وإن لم يشترط في العقد . وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان .

م 553 : يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل أمر من شأنه أن يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور أو يحرمه المنافع التي كان يحق له أن يعول عليها بحسب الغرض الذي أعد له المأجور وبحسب الحالة التي كمان لعيها وقت إنشاء العقد . ولا يكون المؤجر مسئولا من هذا الوجه عن عمله فقط ، بل يسأل أيضاً عن أعمال عماله وسائر المستأجرين وأصحاب الحقوق المستمدة منه . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [6] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 506 – ص  507 .

( [7] ) انظر في ذلك في البيع الوسيط 4 فقرة 330 ص 627 .

( [8] ) بودري وفال 1 فقرة 456 – بلانيول وريبير 10 فقرة 511 ثالثاً .

( [9] ) بلانيول وريبير 10 فقرة  511 ثالثاً .

( [10] )  استئناف مصر 7 مايو سنة 1931 المجموعة الرسمية 33 رقم 41 ص 74 – وقارن استئناف مصر 17 ديسمبر سنة 1928 المحاماة 9 رقم 131 ص 227 – 26 نوفمبر سنة 1935 المحاماة 16 رقم 217 ص 498 – وانظر سليمان مرقس فقرة 168 – ولا يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من الدخول في المنزل من الباب المعهد لذلك ، ولكن لا يجوز ، من جهة أخرى ، للمستأجر أن يجبر المؤجر على إعداد باب خاص للدخول منه . وقد قضي بأنه إذا أجر مالك العقار الدور العلوي لشخص وسكن هو في الدور السفلى ، فلا يجوز لمستأجر الدور العلوي أن يتحكم في المالك ويجبره على أن يكون له مدخل خاص ، وأن ترتيب المداخل للدور السفلى والدور العلوي منوط بالمالك حسب مقتضيات استغلال العقار ، بشرط ألا يكون لدى المالك نية سيئة يقصد بها معاكسة المستأجر ( محكمة لييج البلجيكية 10 ديسمبر سنة 1925  المحاماة 7 ص 428 – الإيجار للمؤلف فقرة 228 ص 290 هامش 1 ) .

( [11] ) ومن الفقهاء من يعتبر هذا النوع من التعرض القائم على تصرفات قانونية لا على أعمال مادية تعرضاً مبنياً على سبب قانوني صادراً من المؤجر ومن الغير في يوقت واحد : محمد كامل مرسي فقرة 107 ص 123 ( مع المقارنة بما جاء في فقرة 118 ص 138 ) – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 141 ص 213 – ص 214 – محمد علي إمام فقرة 86 ص 203 – ص 204 . ومنهم من يعتبره تعرضاً مبنياً على سبب قانوني صادراً من الغير لا من المؤجر : سليمان مرقس فقرة 165 ص 287 هامش 1 – عبد المنعم البدراوي 70 ( مع المقارنة بما جاء في ص 61 ) – منصور مصطفى منصور فقرة 186 ص 465 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 117 ص 172 .

( [12] ) قارن الإيجار للمؤلف فقرة 234 .

( [13] ) قارن في كل ذلك سليمان مرقس فقرة 165 ( وبوجه خاص ص 287 هامش 1 ) – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 141 – منصور مصطفى منصور فقرة 186 ص 464 – ص 465 .

( [14] ) وقد ينتقل ملك العين المؤجرة إلى المؤجر بالتقادم فإذا أجر شخص عيناً غير مملوكة له وكان حائزاً لها مدة أربع عشرة سنة مثلا . وسلم العين للمستأجر وبقى هذا حائزاً لها سنة ، فقد تمت مدة التقادم ، لأن مدة حيازة المستأجر تحسب في مدة حيازة المؤجر . ومن ثم يصبح المؤجر مالكاً للعين بالتقادم ، ولكنه لا يستطيع أن يستردها من المستأجر بدعوى أنه أصبح مالكاً لها ، ليس فحسب لأن التملك بالتقادم يرجع إلى بدء الحيازة فيظهر أن المؤجر قد أجر ملك نفسه ، بل أيضاً لأن المؤجر ضامن لتعرضه المبني على سبب قانوني ، ولا يجوز الاسترداد لمن وجب عليه الضمان ( انظر نظير ذلك في البيع الوسيط 4 فقرة 331 ص 630 ) .

( [15] ) انظر نظير ذلك في البيع الوسيط 4 فقرة 330 ص 628 – ص 629 .

( [16] ) إكس الاستئنافية 18 مارس سنة 1914 جازيت دي باليه 15 مايو سنة 1914 – الإيجار للمؤلف فقرة 324 و ص 301 هامش 1 .

( [17] ) انظر في إيجار ملك الغير وصيرورة المؤجر مالكاً فيما بعد آنفاً فقرة 54 – هذا والمدين في الالتزام بضمان التعرض الشخصي هو المؤجر ، والدائن هو المستأجر وينتقل حقه إلى الخلف العام والى الخلف الخاص ( أي المتنازل له عن الإيجار ) . والالتزام غير  قابل للانقسام . وكل إيجار ينشئ الضمان ، يستوي في ذلك الإيجار الأصل والإيجار من الباطن ، ويستوي الإيجار المبتدأ والإيجار الممتد ولو بحكم التشريعات الاستثنائية ، ويستوي إيجار المساومة وإيجار المزاد ( انظر نظير ذلك كله في البيع الوسيط 4 فقرة 332 – فقرة 334 ) .

( [18] ) فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة ، اعتبر العمل الصادر من المؤجر تعرضاً يستوجب الضمان . ولا يشترط سوء نية المؤجر ، فسواء كان سيء النية أي يعلم أن العمل الذي يأتيه هو تعرض يحرمه القانون ، أو كان حسن النية أي يعتقد أن العمل مشروع ، ففي الحالتين يجب عليه الضمان . وقد كانت المادة 769 من المشروع التمهيدي تنص صراحة على أن المؤجر لا يعفى من الضمان حتى لو كان حسن النية ، ولكن هذه المادةحذفت في لجنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 505 – ص 506 في الهامش ، وانظر آنفاً فقرة 239 في الهامش ) . وحذف المادة لا يمنع من تطبيق حكمها ، لأن هذا الحكم مستمد من القواعد العامة . وإنما يعتد بحسن النية وسوئها في التعويض الذي يترتب على التعرض ، فتشمل التعويض الضرر غير المتوقع إذا كان المؤجر سيء النية ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 142 ص 217 ) .

( [19] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 141  – و انظر آنفاً فقرة 242  وقارن الإيجار للمؤلف فقرة 234 .

( [20] ) انظر نظير ذلك في البيع الوسيط 4 فقرة 330 ص 626 .

( [21] ) نقض فرنسي 20 يناير سنة 1926 سيريه 1926 –  1 – 80 – بلانيول وريبير 10 فقرة 511 ثالثاً – سليمان مرقس فقرة 165 ص 288 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 142 .

( [22] ) نقض فرنسي 27 يناير سنة 1922 سيريه 1922 – 1 – 281 – مونيلييه 14 فبراير سنة 1951 جازيت دي باليه 19511 – 2 – 2511 – نانسي 7 يونيه سنة 1951 جازيت دي باليه 1951 – 2 – 98 – بلانيول وريبير 10 فقرة 10 فقرة 411 ثالثاً .

( [23] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا عمد المؤجر إلى هدم أجزاء من العقار الذي توجد فيه الشقة المؤجرة فأخل بانتفاع المستأجر ، فإنه يكون مسئولا عن هذا التعرض ( استئناف مختلط 14 يناير سنة 1936 م 48 م 48 ص 76 – وانظر أيضاً أول يونيه سنة 1937 م 19 ص 2239 ) . أما إذا عقد الإيجار أثناء إتمام المؤجر لبناء العقار ورضي المستأجر باستئجار شقة فيه ، فإنه يكون بذلك قد رضي بما يلحق به من أضرار بسبب المضي في أعمال البناء في باقي أجزءا العقار ( استئناف مختلط 13 يناير سنة 1937 م 49 ص 68 .

( [24] ) سليمان مرقس فقرة 182 – محمد علي إمام فقرة 86 ص 205 – عبد المنعم البدراوي ص 61 .

( [25] ) سليمان مرقس فقرة 165 ص 290 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 142 ص 215 – ص 216 .

( [26] ) بيدان 11 فقرة 496 ص 441 .

( [27] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا عين المؤجر حارساً لم تجز مساءلته باعتباره مؤجراً متعرضاً للمستأجر ، وإنما تكون مساءلته من طريق أنه حارس مسئول عن تقديم الحاسب عن حراسة ( نقض مدني 23 مارس سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم 113 ص 302 ) . وقضت أيضاً بأن متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناء على حكم بالحراسة صادر له على المستأجر واجب التنفيذ ، فإنها تكون حاصلة بسبب مشروع ولا يمكن عدها تعرضاً من المؤجر .7 ومجرد إلغاء هذا الحكم من محكمة الاستئناف لا يجعل بقاء المؤجر في العين تعرضاً ، ما لم يثبت امتناعه عن التخلي منها بعد مطالبته بذلك عن طريق تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء الحراسة . والقول بأن المؤجر يكون ملزماً بتسليم العين على أثر إلغاء حكم الحراسة ، ويكون عليه للوفاء بهذا الالتزام إتباع الطريق المبين في المادة 176 من القانون المدني ( القديم وتقابلها المادة 336 مدني جديد ) غير سديد ، لأن الحارس لا يستطيع بمجرد إلغاء الحكم أن ينسحب من تلقاء نفسه من العين التي هو حارس قضائي عليها ، ولا أن يسلمها إلى غير ذي صفة في تسلمها ، وإلا عرض نفسه للمسئولية ، فإن التزامه بالتسليم لا ينشأ إلا بالمطالبة الصحيحة تنفيذاً للحكم القاضي بإلغاء الحراسة ، ولأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 غير متعلق بهذه الحالة ، وه من جهة أخرى يس الطريق الوحيد لوفاء المؤجر بتسليم العين ، إذ يكفي في ذلك الإجراء الوارد في المادة 271 من القانون المدني ( القديم وتقابلها المادة 435 مدني جديد ) والمادة 698 من قانون المرافعات ( القديم وتقابلها المادة 787 مرافعات جديد ) . وهو ما فعله المؤجر حين رد على الدعوى بإنذار أعلنه إلى المستأجر أبدى فيه استعداده لتسليمه الأطيان بدون اتخاذ أي إجراء قانوني . وإذن فالحكم الذي يعتبر هذا المؤجر متعرضاً للمستأجر ، ويقضي بناء على ذلك بفسخ عقد الإجارة ، يكون مخطئاً في تطبيق القانون ( نقض مدني 12 أبريل سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 235 ص 617 ) .

( [28] ) سليمان مرقس فقرة 165 ص 290 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 142 ص 216 هامش 2 .

( [29] ) بودري وفال 1 فقرة 827 .

( [30] ) بودري وفال 1 فقرة 830 – بلانيول وريبير 10 فقرة 512 – سافانييه فقرة 65 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 148 ص 225 هامش 1 .

( [31] ) بودري وفال 1 فقرة 828 – بلانيول وريبير 10 فقرة 512 .

( [32] ) سليمان مرقس فقرة 169 – ولا يجوز للمؤجر أن يضع في فناء المنزل أو على سلمه ادوات تعوق انتفاع المستأجر ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 149 ) .

( [33] ) استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1903 م 16 ص 40 – جيوار 1 فقرة 143 – بودري وفال 1 فقرة 463 – وفقرة 829 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 215 – بلانيول وريبير 10 فقرة 512 – الإيجار للمؤلف فقرة 231 .

( [34] ) جيوار 1 فقرة 143 – هيك 10 فقرة 301 – بودري وفال 1 فقرة 463 – بلانيول وريبير 10 فقرة 512 – الإيجار للمؤلف فقرة 231 .

( [35] ) بودري وفال 1 فقرة 463 – بلانيول وريبير 10 فقرة 51122 . الإيجار للمؤلف فقرة 231 – مصر الوطنية مستعجل 22 مايو سنة 1939 المحاماة 20 رقم 92 ص 256 ( وقد قضت المحكمة بأن تحديد مواعيد الزيارة يراعى فيه العرف المحل والبيئة والظروف ، وجعلت المصروفات على المؤجر ولو أنه الذي كسب الدعوى ” حتى لا يعد إلى المحكمة للتمكن من المعاينة إلا إذا كان لديه مشتر جاد في طلبه ، فلا يقلق المستأجر بكل طارق لم تتقدم معه المفاوضات الكاشفة عن حقيقة نواياه”  ) .

( [36] ) باريس 3 يوليه سنة 1920 داللوز 1920 – 2- 135 .

( [37] ) هيك 10 فقرة 301 – بودري وفال 1 فقرة 508 ص 282 هامش 4 – بلانيول وريبير 10 فقرة 512 .

( [38] ) الإيجار للمؤلف فقرة 232 .

( [39] ) الإيجار للمؤلف فقرة 232 .

( [40] ) بودري وفال 1 فقرة 508 ص 283 .

( [41] ) بودري وفال 1 فقرة 508 ص 281 هامش 3 – استئناف مختلط أول ديسمبر سنة 1948 م 61 ص 22 .

( [42] ) السين 12 مارس سنة 1901 داللوز 1903 – 2 — 257 – الإيجار للمؤلف فقرة 232 .

( [43] ) الإيجار للمؤلف فقرة 226 .

( [44] ) جيوار 1 فقرة 218 – بودري وفال 1 فقرة 458 وفقرة 508 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 216 – بلانيول وريبير 10 فقرة 513 ص 683 .

( [45] ) الإيجار للمؤلف فقرة 228 ص 291 .

( [46] ) بودري وفال 1 فقرة 507 .

( [47] ) بودري وفال 1 فقرة 508 ص 284 – ص 287 – بلانيول وريبير 10 فقرة 513 ص 683 – الإيجار للمؤلف فقرة 228 ص 291 .

( [48] ) مصر الكلية الوطنية 21 مايو سنة 1944 المحاماة 24 ص 533 – وانظر استئناف مختلط 14 يناير سنة 1936 م 48 ص 76 – ويجوز على كل حال للمؤجر أن يحتفظ لنفسه في عقد الإيجار بحق إحداث تغيير بالمكان ، المؤجر ، كبناء طابق جديد أو تحويل غرف الغسيل إلى غرف للسكنى أو نحو ذلك ، ولكن لا يجوز أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يخل بانتفاع المستأجر بالعين ، وإلا وجب إنقاص الأجرة أو الفسخ مع التعويض بحسب الأحوال ( الإيجار للمؤلف فقرة 228 ص 292 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 146 ) .

( [49] ) السيدة زينب 3 ديسمبر سنة 1923 المحاماة 4 رقم 506 ص 675 .

( [50] ) استئناف مختلط 10 يناير سنة 1928 م 40 ص 126 – الإيجار للمؤلف فقرة 228 ص 290 هامش 1 .

( [51] ) هيك 10 فقرة 295 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 12 – بودري وفال 1 فقرة 459 – ويستند هذا الرأي إلى أن نص المادة 1723 مدني فرنسي مطلق ، إذ تقول هذه المادة : ” لا يجوز للمؤجر أثناء مدة الإيجار أن يغير شكل العين المؤجرة”  . وقد رأينا أن النص المقابل في التقنين المدنين المصري ( م 571/1 ) يقي بأنه لا يجوز للمؤجر ” أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع”  أي بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ( انظر أيضاً القيد في المادة 373 / 358 مدني قديم ) ، فتغيير شكل العين المؤجرة مقيد صراحة بأن يكون من شأنه أن يخل بالانتفاع بالعين المؤجرة .

( [52] ) لوران 25 فقرة 144 – جيوار 1 فقرة 130 – بلانيول وريبير 10 فقرة 5123 ص 685 – ص 686 .

( [53] ) هالتون 2 ص 120 – الإيجار للمؤلف فقرة 228 – سليمان مرقس فقرة 167 ص 293 – ص 294 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 145 – محمد كامل مرسي فقرة 110 ص 130 — محمد علي إمام فقرة 87 ص 207 – ص 208 – عبد المنعم البدراوي ص 63 – منصور مصطفى منصور فقرة 187 ص 467 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 119 . وإذا كان للمستأجر الحق في منع دخول المؤجر في العين ولو لم يصبه ضرر من هذا الدخول ( انظر آنفاً فقرة 250 ) ، فإن الدخول في العين المؤجرة من حق المستأجر وحده ، فله أن ينفرد به . وإذا شاركه المؤجر في ذلك فقد انتهك حرمة حقه ، ويترتب على ذلك ضرر أدبي يلحقه . أما تغيير العين المؤجر فهو من حق المؤجر لا المستأجر ، وإنما يمتنع على المؤجر إجراء التغيير إذا كان من شأنه الإخلال بانتفاع المستأجر بالعين . فإذا لم يترتب على التغيير إخلال بهذا الانتفاع ، جاز للمؤجر إجراؤه ولو عار المستأجر في ذلك ( انظر في هذا المعنى آنفاً فقرة 250 – سليمان مرقس فقرة 169 – عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 148 ص 225 هامش 1 ) .

( [54] ) انظر آنفاً فقرة 227 في الهامش .

( [55] ) حتى لو أخل هذا بانتفاع المستأجر ، إذا كان هذا الإخلال تافهاً . ويؤيد الفقه هذا الرأي على أساس أنه يجوز السماح للمؤجر بإجراء أي تغيير في العين أو في ملحقاتها ، ولو كان من شأنه أن يخل بانتفاع المستأجر ، إذا كان هذا الإخلال تافهاً مما جرى العرف بالتجاوز عنه ، بشرط أن يكون في إجرائه مصلحة جدية للمؤجر ، كما إذا أراد أن يستبدل بالمصعد القديم مصعداً جديداً أقل كلفة أو أكثر فائدة ولم يكن الأمر يقتضي وقتاً طويلا لإجراء هذا الاستبدال ( أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 216 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 145 ) . ولكن يذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان من شأن التغيير أن يخل بانتفاع المستأجر ولو كان الإخلال بسيطاً . وجب على المؤجر أن يمتنع عنه ، ( بودري وفال 1 فقرة 459 – بلانيول وريبير 10 فقرة 513 – سليمان مرقس فقرة 167 ص 294 ) . على أنه حتى مع الأخذ بهذا الرأي لا يترتب عملا إلا الحكم بتعويض على المؤجر . ويقول الأستاذ سليمان مرقس في هذا الصدد إنه من الناحية العلمية إذا كمان التغيير يعود على المؤجر بفائدة اكبر من الضرر الذي يعود على المستأجر ، أمكن المؤجر إجراؤه دون أن يتعرض بذلك لأكثر من الحكم عليه بتعويض الضرر الذي يصيب المستأجر ، لأن هذا الإخلال بالتزام لاضمان لا يبرر الفسخ ولا يخول المستأجر سوى الحق في التعويض . ويستشهد بحكم لمحكمة الاستئناف المختلطة يقضي بأنه ليس للمستأجر أن يطلب هدم البناء الذي أقامه المؤجر على ارض مجاورة للفيلا المؤجرة والذي ترتب عليه حجب النور والهواء ، عن هذه الفيلا ، ولكن له أن يفسخ العقد مع التعويض ، وإذا كانت أزمة المساكن تضطر إلى عدم الفسخ فيبقى له حقه في التعويض عن كل ما يصيبه من ضرر ( استئناف مختلط 16 فبراير سنة 1946 م 58 ص 160 – انظر سليمان مرقس فقرة 167 ص 294 وهامش 2 ) .

( [56] ) استئناف مختلط 26 أبريل سنة 1947 م 60 ص 12 .

( [57] ) استئناف مختلط 6 أبريل سنة 1947 م 60 ص 12 ( وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم .

( [58] ) استئناف مختلط 2 مايو سنة 1945 م 57 ص 152 – ويمكن أيضاً طلب تعيين حارس من القضاء المستعجل لتشغيل المصعد .

( [59] ) سليمان مرقس فقرة 167 ص 292 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 143 ص 219 .

( [60] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 514 – وقارن بودري وفال 1 فقرة 50 وفقرة 501 مكررة .

( [61] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 514 .

( [62] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 5114 .

( [63] ) نقض فرنسي 24 مارس سنة 1908 سيريه 1910 – 1- 143 بلانيول وريبير 10 فقرة 514 .

( [64] ) ويعد من النصاعات المماثلة بحسب القضاء الفرنسي : إدارة محل بقالة وإدارة محل لبيع الشاي والقهوة والمشروعات الروحية ( باريس 12 مارس سنة 1864 داللوز 64 – 2 – 157 ) – إدارة محل لبيع النبيذ ومحل بقالة ببيع النبيذ ( باريس 5 نوفمبر سنة 1859 داللوز 60 – 2 – 185 ) . إدارة مقهى بدون موسيقى ومقهى تعزف فيه الموسيقى ( تولوز الاستنئافية 16 يناير سنة 1895 سيريه 97 – 2 – 210 ) .

ولا تعد صناعات متماثلة إدارة محل كبير للملبوسات كمخازن اللوفر مثلا وإدارة متجر صغير لبيع الأقمشة ( باريس 22 ديسمبر سنة 1859 داللوز 60 –  2- 189 ) . ولا تماثل بين مخبز ومحل لبيع الحلوى ( ليون الاستئنافية 13 مارس سنة 1902 مونيتر ليون القضائي 11 سبتمبر سنة 1902 ) ، وبين محل للخياطة ومحل لرفو الثياب _السين 26 نوفمبر سنة 1912 جازيت دي تريبينو 8 فبراير سنة 1913 ) ، وبين محل للبقالة ومحل لبيع البيض والفاكهة ( ليون الابتدائية 10 أبريل سنة 1869 داللوز 71 – 3 – 23 ) ، وبين صيدلية ومحل لبيع مصنوعات من الكوتشوك ( السين أول أبريل سنة 1908 جازيت دي تريبينو 27 يوليه سنة 1908 ) ، وبين طبيب وطبيب أسنان ( باريس 20 نوفمبر سنة 1867 مجموعة أحكام مقاطعة باريس 1867 ص 635 ) ، وين بقال وبائع للبن ( السين 4 أبريل سنة 1936 مجلة الإيجارات 1936 ص 537 ) ، وبين بائع لأجهزة الإنارة وبائع لأجهزة الراديو ( ليون 15 مارس سنة 1937 جازيت دي باليه الجدول الخمسي 1935 – 1940 كلمة bail رقم 15 ) .

وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 230 هامش 5 .

( [65] ) انظر في هذا المعنى : لوران 25 فقرة 132 وما بعدها – هيك 10 فقرة 299 – بودري وفال 1 فقرة 484 – دي باج 4 فقرة 610 ولكن انظر فقرة 609 – سليمان مرقس فقرة 170 ص 298 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 228 – محمد علي إمام فقرة 91 ص 211 – محمد كامل مرسي فقرة 109 – عبد المنعم البدراوي ص 64 – منصور مصطفى منصور فقرة 187 ص 468 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 123 ص 177 – محمد لبيب شنب فقرة 157 ص 203 – استئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1918 م 31 ص 36  — نقض فرنسي 6 نوفمبر سنة 1867 داللوز 68 – 1 – 129 – 29 يناير سنة 1868 داللوز 68 – 1 – 213 – باريس 16 يناير سنة 1874 داللوز 77 – 2 – 229 – ليون الاستئنافية 19 مايو سنة 1896 سيريه 97 – 2 – 2209 – باريس 11 يناير سنة 1927 جازيت دي باليه 1927 جازيت دي باليه 1927 – 1- 227 بونبلييه 14 نوفمبر سنة 1935 داللوز الأسبوعي 1936 – 10 – رن 9 نوفمبر سنة 1948 داللوز 1949 – 78 – باريس 10 يونيه سنة1953 داللوز 1954 – 9 .

وهناك رأي يذهب إلى العكس من ذلك ، ولا يجيز للمؤجر أن يزاحم المستأجر لا بنفسه لا بمستأجر منه : إسمان على أوبرو ورو 5 فقرة 366 ص 212 – ص 214 – جيوار 1 فقرة 438 – فقرة 439 – بلانيول وريبير 10 فقرة 515 ص 699 ( عدم مزاحمة المؤجر بنفسه ) وص 691 – ص 692 ( عدم مزاحمة المؤجر بمستأجر منه في نفس المبنى ) ، وفقرة 516 ص 694 ( عدم مزاحمة المؤجر بمستأجر منه في مبنى مجاور ) – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2702 – كولان كابتان ودي لامور اندييير 2 فقرة 11020 ( عدم مزاحمة المؤجر بنفسه ) – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 286 ( عدم مزاحمة المؤجر بنفسه ) – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 139 – جرانمولان في العقود فقرة 346 وفقرة 353 – نقض فرنسي 8 يوليه سنة 1850 داللوز 50 – 1 – 307 – أول ديسمبر سنة 1863 داللوز 64 – 1 – 106 – 28 أكتوبر سنة 1895 داللوز 96 – 1 – 500 – باريس 29 مارس سنة 1860 داللوز 60 – 2 – 188 – تولوز الاستئنافية 29 نوفمبر سنة 1915 داللوز 1917 – 2 – 87 .

وهناك رأي ثالث يفرق ين ما إذا كان المكان قد أوجر معدا لمباشرة صناعة معينة أو غير معد لذلك . ففي الحالة الأولى لا يجوز للمؤجر أن يزاحم المستأجر في هذه الصناعة لا بنفسه ولا بمستأجر منه ، لأن إعداد المكان لصناعة معينة معناه ضمان المؤجر للمستأجر ألا يزاحمه أحد في هذه الصناعة . أما إذا كان المكان المؤجر غير معد إعداداً خاصاً لصناعة معينة ، فللمؤجر أن يزاحم المستأجر بنفسه أو بمستأجر منه . وقد كان هذا هو رأي أوبري ورو ( الطبعة الخامسة فقرة 366 وهامش 8 و 9 ) . وتبعه بعض أحكام القضاء الفرنسي : إكس 6 أغسطس سنة 1862 سيريه 63 – 2 – 223 – ليون الاستئنافية 3 ديسمبر سنة 1864 سيريه 65 – 2 – 131 – متز الاستئنافية 26 نوفمبر سنة 1868 داللوز 69 – 2 – 44 – ولكن هذا الرأي قد عدل عنه اسمان في الطبعة السادسة لأوبري ورو 5 فقرة 366 ص 212 – ص 214 كما قدمنا .

انظر في هذه الآراء الثلاثة بلانيول وريبير 10 فقرة 515 – الإيجار للمؤلف فقرة 230 ص 293 – ص 294 .

( [66] ) والرأي العكسي الذي يذهب إلى أنه لا يجوز للمؤجر مزاحمة المستأجر يستثنى من ذلك أن يكون المؤجر غير عالم بصناعة المستأجر ، بألا تكون هذه الصناعة مبينة في عقد الإيجار ولا يعلم بها المؤجر من طريق آخر ، ( جيوار 1 فقرة 139 ) . كذلك لاضمان على المؤجر ، طبقاً لهاذ الرأي العكسي ، إذا اشترط ذلك على المستأجر ، وقد يكون الشرط ضمنياً كأن يكون المؤجر أو مستأجر منه يباشر المهنة فعلا بجوار المكان المؤجر قبل عقد الإيجار ويعلم المستأجر ذلك ( جيوار 1 فقرة 139 – بلانيول وريبير 10 فقرة 515 ص 690 ) .

( [67] ) ولا يجب الضمان على المؤجر حتى لو أجر لمستأجر مزاحم واشترط عليه عدم المزاحمة ثم خالف المستأجر المزاحم هذا الشرط . . ففي هذه الحالة يستطيع المؤجر أن يرجع  على المستأجر المزاحم لمخالفته الشرط ، ولكن المستأجر الأول لا يستطيع الرجوع على المستأجر المزاحم إذا لا تقوم بينهما علاقة قانونية ، ولا الرجوع على المؤجر لأن هذا غير ملزم بالضمان ، ولا بالدعوى غير المباشرة باسم المؤجر على المستأجر المزاحم لأن المستأجر الأول غير دائن للمؤجر بعدم المزاحمة حتى يجوز له الرجوع بالدعوى غير المباشرة على مدين مدينه ( بودري وفال 1 فقرة 577 ) .

( [68] ) وهناك حالة يضمن فيها المؤجر المزاحمة بلا خلاف ، وهي حالة ما إذا كان المؤجر قد باع للمستأجر أو أجر له مع المكان المؤجر المتجر ( fonds de commerce ) الموجود في هذا المكان ، لأنه في هذه الحالة لا يجوز للمؤجر أن يزاحم المستأجر في التجارة التي باعها له أو أجرها ( ديجون الاستئنافية 5 مايو سنة 1875 سيريه 75 – 2 – 142 ) . وهذه الحالة غير حالة إعداد المكان إعداداً خاصاً لصناعة معينة حيث يمكن أن يستخلص من هذا الإعداد ضمان المؤجر للمزاحمة – لأن إعداد المكان لصناعة معينة لا يعني أن هذه النصاعة قائمة فعلا فيه .

والحالة التي نحن بصددها – حالة المتجر الموجود في المكان المؤجر – لا يعتبر قيداً على الأصل الذي  أوردناه ، إذ الضمان فيها لا يأتي من عقد إيجار إمكان ، بل من عقد البيع أو عقد الإيجار الواقع على المتجر .

( [69] ) جيوار 1 فقرة 136 – بودري وفال 1 فقرة 487 – بلانيول وريبير 10 فقرة 515 ص 689 – الإيجار للمؤلف فقرة 230 – سليمان مرقس فقرة 170 ص 299 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 229 – ص 230 .

( [70] ) ووجود هذا الاتفاق من مسائل الواقع ، لقاضي الموضوع فيه القول الفصل ( بلانيول وريبير 10 فقرة 515 ص 689 ) – والمستأجر هو الذي يقع عليه عبء إثباته هذا الإنذار ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 232 ) .

( [71] ) الإيجار للمؤلف فقرة 230 – سليمان مرقس فقرة 170 – وانظر عدم جواز استخلاص الاتفاق الضمني من مرد العلم بودري وفال 1 فقرة 487 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 وهامش 9 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 – ص 231 .

( [72] ) وقد قضي بأنه إذا اشترط في عقد الإيجار منع المستأجر من مباشرة تجارة أخرى غير التجارة المنصوص عليها فيه ، فإن ذلك يفيد التزام المؤجر الضمني بامتناعه عن مزاحمة المستأجر في التجارة التي التزم ألا يباشر غيرها ( محكمة رن الفرنسية 9 نوفمبر سنة 1948 داللوز 49 J ص 178 ) .

( [73] ) بودري وفال 1 فقرة 492 وفقرة 580 وما بعدها – سليمان مرقس فقرة 170 .

( [74] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 236 هامش 3 .

( [75] ) بودري وفال 1 فقرة 493 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بمسئولية المؤجر إذا افتتح في منزل مؤجر للسكنى الهادئة مكاناً مخصصاً للرقص  ونحوه ( استئناف مختلط 20 مايو سنة1949 م 60 ص 121 ) – وقضت محكمة باريس بمسئولية المؤجر إذا أجر في منزل معهد للسكنى الهادئة مكاناً للدعارة ، ولو كان هذا المكان موجوداً قبل أن يؤجر المستأجرون أمكنتهم مادام المؤجر لم يخطرهم بوجودها ( باريس 4 نوفمبر سن 1931 جازيت دي باليه 32 – 1 – 254 ) .

( [76] ) بودري وفال 1 فقرة 187 – الإيجار للمؤلف فقرة 230 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 233 – ص 234 – فإذا اشترط المنع من المزاحمة بالنسبة إلى تجارة معينة ، فإن المنع لا يسري على ما يجريه المستأجر من توسع في هذه التجارة ، ما لم يتبين من الظروف أن قصد المتعاقدين قد انصرف إلى ذلك ( ليون 15 ماس سن 1937 جازيت دي باليه الجدول الخمسي 1935 – 1940 كلمة bail رقم 14 ) . وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر وهو طبيب ألا يؤجر طابقاً في نفس المبنى لطبيب آخر ، لم يمنع هذا الشرط المؤجر من إيجار طابق في مبنى ملاصق لطبيب آخر ولو جمع المبنى باب واحد مادام لكل مبنى رقمه الخاص به ( باريس 29 يناير سنة 1920 داللوز 1920 – 2 – 115 ) . وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  150 ص 234 هامش 1 .

ولكن شرط عدم المزاحمة إذا ورد بعبارة عامة ، وجب أن يشمل ، لا فحسب عدم مزاحمة المؤجر بنفسه ، بل أيضاً مزاحمته عن طريق مستأجر منه ، إلا إذا فهم من العقد أو من الظروف غير ذلك ( باريس 3 فبراير سن 1942 داللوز 49 J ص 86 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 235 – ص 236 – انظر عكس ذلك وأن الشرط ينصرف إلى عدم مزاحمة المؤجر بنفسه دون المزاحمة عن طريق مستأجر منه بودري وفال 1 فقرة 487 و ص 286 هامش 3 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 654 ) .

وإذا امتنع على المؤجر أن يزاحم المستأجر عن طريق مستأجر منه ، امتنع عليه أيضاً المزاحمة عن طريق مستأجر من الباطن أو متنازل له عن الإيجار من المستأجر الأصلي ( بودري وفال 1 فقرة 494 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 2376 هامش 2 ) .

( [77] ) بودري وفال 1 فقرة 489 – الإيجار للمؤلف فقرة 230 – سمم 170 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 150 ص 234 هامش 1 .

هذا وقد تقضي الظروف على المؤجر والمستأجر بالتعاون لا بالمزاحمة ، بحيث يعد عدم التعاون تعرضاً يوجب المسئولية . مثل ذلك أن يؤجر صاحب ملعب المكان المجاور كمقهى أو كمطعم ، ويكون مفهوما ما بين المؤجر والمستأجر أن يستفيد هذا الأخير من وجود الملعب بجانبه ليكون المترددون عليه من عملائه ، ثم يوقف صاحب الملعب إدارة ملعبه ( استئناف مختلط 15 فبراير سنة 1900 م 12 ص 116 – 4 أبريل سنة 1906 م 18 ص 181 ) . وبالعكس للمؤجر أن يلزم المستأجر ألا يغير من اسم المحل المؤجر إذا كان هذا الاسم مرتبطاً بصناعة المؤجر ومفيداً له ( استئناف مختلط 17 مايو سنة 1900 م 12 ص 262 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 230 ص 296 هامش 5 ) .

( [78] ) جيوار 1 فقرة 132 – لوران 25 فقرة 146 – بودري وفال 1 فقرة 509 – دي باج 4 فقرة 608 – بلانيول وريبير 10 فقرة 516 – الإيجار للمؤلف فقرة 229 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 147 .

( [79] ) الإيجار للمؤلف فقرة 229 .

( [80] ) انظر آنفاً فقرة 253 – بلانيول وريبير 10 فقرة 516 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 212 – ص 214 .

( [81] ) جيوار 1 فقرة 133 – بودري وفال 1 فقرة 516 – بلانيول وريبير 10 فقرة 516 ص 695 – الإيجار للمؤلف فقرة 229 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 147 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 120 .

( [82] ) نقض فرنسي 4 ديسمبر سنة 1929 جازيت دي باليه 1930 – 1- – 104 – جيوار 1 فقرة 233 –  بلانيول وريبير 10 فقرة 516 ص 694 – هذا وقد قدمنا أنه قد تقضي الظروف بالتعاون بين المؤجر والمستأجر ، فإذا أجر صاحب الملعب المكان المجاور كمقهى أو كمطعم ، وكان مفهوماً بين المؤجر والمستأجر أن يستفيد هذا الأخير من عملاء الملعب يترددون على المقهى أو المطعم ، فإن وقف صاحب الملعب لملعبه بعد تعرضه للمستأجر ( انظر آنفاً فقرة 253 في الهامش – الإيجار للمؤلف فقرة 230 ص 2996 هامش 5 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 147 ص 224 هامش 3 ) .

( [83] ) سليمان مرقس فقرة 171 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 151 – منصور مصطفى منصور فقرة 187 ص 469 ( ويقول يقصد بالتابع هنا كل من تقم بينه وبين المؤجر صلة هي التي مكنته من التعرض للمستأجر ) – محمد علي إمام فقرة 92 ص 213 ( ويقول يقصد بالتابع كل شخص قد عهد إليه بعمل متصل بالعين المؤجرة أو كان وجوده بها بناء على حق قرره له المؤجر ) – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 124 ص 179 ( ويقول يقصد بالتابع كل شخص تقوم بينه وبين المؤجر صلة تكون هي التي مكنت له في تعرضه للمستأجر ) – عبد المنعم البدراوي 65 ( ويقول يقصد بالتابع كل شخص يكون المؤجر قد عهد إليه بعمل متصل بالعين المؤجرة أو كان وجوده فيها بناء على حق قرره له المؤجر ) .

( [84] ) سليمان مرقس فقرة 171 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 151 ص 237 – محمد علي إمام فقرة 92 ص 213 – عبد المنعم البدراوي ص 65 – منصور مصطفى منصور فقرة 187 ص 469 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 124 ص 179 – – عكس ذلك نقض فرنسي 16 يوليه سنة 1903 داللوز 1904 – 1 – 83 – بودري وفال 1 فقرة 530 وفقرة 586 مكررة – بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 707 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 326 .

( [85] ) سليمان مرقس فقرة 171 – وقد قضت محكمة سوهاج الكية بأنه إذا تعرض الراهن أو أحد ورثته لمستأجر العين المرهونة من الدائن المرتهن ، كان تعرضه هذا إخلالا بالتزاماته الناشة من عقد الرهن يستوجب مسئوليته عن التعويض المستحق للمستأجر بسب هذا التعرض ( سوهاج الكلية 25 مايو سنة 1941 المحاماة 21 رقم 344 ص 1033 ) . ومعنى ذلك أن للمستأجر أن يرجع بتعويض على المؤجر بسبب تعرض الراهن ، وأن الراهن مسئول تجاه المؤجر عن هذا التعويض ، فيكون المؤجر ( الدائن المرتهن ) مسئولا عن تعرض الراهن تجاه المستأجر ( سليمان مرقس فقرة 171 ص 300 هامش 2 ) .

( [86] ) سليمان مرقس فقرة 171 ورسالته في دفع المسئولية المدنية سن 1936 ص 411 وما بعدها – ولا يكون مجلس المديرية مسئولا عن التعرض المادي الصادر من وزارة الأشغال لأن لكل من الجهتين شخصية مستقلة عن الأخرى . وقد قضت محكم النقض بأنه إذا أجر مجلس المديرية أرضاً زراعية من أملاك المديرية فإنه لا يضمن التعرض المادي الصادر من وزارة الأشغال لأن لكل من المديرية والجهة الحكومية المسئولية عن وزارة الأشغال شخصية مستقلة ( نقض مدني 6 يناير سنة 1949 مجموعة عمر 5 رقم 362 ص 695 ) . ويعتبر التعرض الصادر من وزارة الأشغال في هذه الحالة تعرضاً صادراً من جهة حكومية ، وسيأتي بيان مدى مسئولية المؤجر عن أعمال الجهات الحكومية .

( [87] ) وهذا لا يمنع المستأجر من الرجوع مباشرة على أتباع المؤجر في التعرض المادي ، شأن الأتباع في ذلك شأن الغير الذي يصدر مننه تعرض مادي .

( [88] ) ليون الابتدائية 10 ديسمبر سنة 1886 مونيثور ليون القضائي 10 فبراير سنة 1887 .

( [89] ) ليون الاستئنافية 21 ديسمبر سنة 1887 سيريه 89 – 2 – 31 .

( [90] ) باريس أول مارس سنة 1899 مجلة القانون 13 أبريل سنة 1899 .

( [91] ) السين 2 فبراير سنة 1889 سيريه 89 – 2 – 71 .

( [92] ) السين 3 فبراير سنة 1903 مجلة القانون 27 يناير سنة 1904 .

( [93] ) السين 8 يونيه سنة 1895 مجلة القانون 12 يوليه سنة 1895 .

( [94] ) السين 23 مارس سنة 1897 داللوز 97 – 2 – 216 .

( [95] ) محكمة الصلح بباريس 4 نوفمبر سنة1892 لوا ( Loi ) 22 نوفمبر سن 1892 .

( [96] ) محكمة الصلح بباريس 6 فبراير سنة 1902 مجلة القانون 9 مارس سنة 1902 – وقد قضت  محكمة باريس بأنه إذا استحوذ بواب عمارة على رسالة أرسلها أحد السكان لزوجته ، وبدلا م أن يسلمها إلى زوجة الساكن سلمها إلى المالك بدعوى أن الساكن مشبوه في ا ،ه خائن ، ث سلم المالك هذه الرسالة إلى رئيس المصلحة التابع لها المستأجر فظهر أن الرجل برئ وأن الرسالة لا تتضمن شيئا يوجب الريبة ، كان المالك والبواب مسئولين بطريق التضامن عن دفع التعويض للساكن . وللمحكمة الحق في أن تحكم على المالك بطرد البواب ، فإذا امتنع عن طرده يحكم عليه بغرامة يومية إلى حين تمام الطرد ( باريس 12 فبراير سنة 1924 المحاماة 4 ص 915 ) .

هذا ويعد البواب كذلك خادماً لمستأجري العمارة ، ولو أنه مستخدم عند المالك . ويترتب على ذلك أن له صفة في تسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى المستأجر عند غياب هذا عن سكنه . ويبقى للبواب هاتان الصفتان ، بالرغم من تناقض مصلحتي المالك والمستأجر ، حتى لو كان المالك ساكناً في المبنى نفسه الذي يقطنه المستأجر المراد إعلانه ( نقض فرنسي 8 مايو سنة 1923 المحماة 3 ص 444 – الإيجار للمؤلف فقرة 235 ص 302 هامش 4 ) .

( [97] ) بودري وفال 1 فقرة 589 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 144 – أما إذا حصلت السرقة من البواب نفسه ، فإن المؤجر يكون مسولا عنها باعتبارها تعرضاً مادياً صادراً من أحد أتباعه . وكذلك إذا وقع إهمال من البواب تسبب عنه السرقة ، فإن هذا الإهمال عمل سلبي يعتبر تعرضاً مادياً صادراً من أحد إتباع المؤجر فيكون هذا مسئولا عنه ( نقض فرنسي 8 أبريل سنة 1941 داللوز 1945 J ص 15 – 17 أغسطس سنة 1951 J ص 682 – سليمان مرقس فقرة 171 ص 301 هامش 5 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 240 .

( [98] ) مازو 1 فقرة 997 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 242 – فلا يكون المؤجر مسئولا عن عمل البواب مسئولية المتبوع التقصيرية عن أعمال تابعة ، بل هو مسئول عنه مسئولية عقدية . ويترتب على ذلك أن المؤجر لا يكون مسئولا عن جميع الأضرار المباشرة ، بل تقتصر مسئوليته على الأضرار المباشرة المتوقعة الحصول ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 242 – ص 243 ) .

( [99] ) انظر ما يلي فقرة 310 وما بعدها .

( [100] ) بودري وفال 1 فقرة 590 .

( [101] ) سليمان مرقس فقرة 171 ص 302 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 151 ص 238 – وقد قضي بأنه لا يدخل في عمل البواب تسلم الأشياء الثمينة التي ترسل للمستأجر ولا قبول إيداعها لديه أثناء غيابه ، فلا يكون لامؤجر مسئولا عن فعل البواب الذي تسلم طراً مرسلا للمستأجر أثناء غيابه يحتوي على مجوهرات ثمينة ثم بدده ( السين 10 مايو سنة 1944 جازيت دي باليه 1944 – 2 – 8 ) .

( [102] ) نقض فرنسي 20 يوليه سنة 1932 داللوز الأسبوعي 1932 ص 507 – 25 أكتوبر سنة 1946 داللوز 1947 ص 88 – 15 مارس سنة 1948 داللوز 1948 ص 241 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 34 مكرر – سليمان مرقس فقرة 171 ص 303 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 151 ص 237 – محمد علي إمام فقرة 92 ص 213 – عبد المنعم البدراوي ص 71 – منصور مصطفى منصور فقرة 187 ص 469 – عكس ذلك بلانيول وريبير 10 فقرة 527 .

( [103] ) بوردو 22 مارس سنة 1910 داللوز 1911 – 5 – 5 – سليمان مرقس فقرة 171 ص 303 هامش 1 .

( [104] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 507 .

( [105] ) انظر ما يلي فقرة 292 وما بعدها .

( [106] ) وبالنسبة إلى التعرض المبني على سبب قانوني الصادر م الغير ، لم يرد المشع أيضاً في المادة 572/2 مدني أن يعدد الطرق المختلفة للجزاء المترتب على هذا التعرض ، وإنما أراد أن يرتبها ، فنص أولا على مطالبة المؤجر بضمان التعرض أي وقه وهذا عن التنفيذ العيني ، ثم انتقل من ضمان التعرض إلى ضمان الاستحقاق ، ونص على أن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض ( قارن سلميان مرقس فقرة 183 ص 328 ) .

( [107] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 10 فقرة 519 ص 700 .

( [108] ) استئناف مختلط 2 مايو سنة 1945 م 57 ص 152 – سليمان مرقس فقرة 184 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 153 ص 243 .

( [109] ) وليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوي الحيازة الأخرى تجاه المؤجر ، فهذه الدعاوي إنما تعطي للمستأجر تجاه الغير إذا تتعرض له كما سنرى ، لاتجاه المؤجر ذات ( نقض فرنسي 18 يناير سنة 1949 سيريه 1950 – 1 – 147 – بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 700 – ص 701 ) . وقد أخذت محكم النقض عندنا بهذا المبدأ فيما يتعلق بدعوى منع التعرض ، ولكنها بنته على أن حيازة المستأجر حيازة عرضية غير مقترنة بنية التملك . فقضت بأن المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك ، وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض ، وهي ليست مجرد التسلط المادي على العقار ، بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك .ولم يخالف القانون المدين الجديد القانون المدني القديم في هذا الخصوص ، أما ما أباحه القانون الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوي اليد جميعاً ضد غر المؤجر فإنه استثناء م القاعدة العامة ( نقض مدني 23 يناير سنة 1958 مجموعة أحكام النقض 9 رقم 9 ص 106 – وانظر ما يلي فقرة 271 في الهامش ) . وكان يكفي أن تقول المحكمة إن دعاوي الحيازة لا تقوم في العلاقة ما بين المستأجر والمؤجر لأن هذه العلاقة يحكمها عقد الإيجار .

( [110] ) باريس 12 فبراير سنة 1924 المحاماة 4 ص 965 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم : انظر آنفاً فقرة 255 في الهامش .

( [111] ) ويكون هذا ممكنا إذا كان المؤجر قد اشترط على المستأجر المزاحم عدم المزاحمة ، فإن لم يشترط عليه ذلك لم يكن ملزماً بعدم المزاحمة حتى لو كان يعلم عند الإيجار بوجود تجارة مماثلة لمستأجر آخر ( انظر آنفاً فقرة 253 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 153 ص 244 هامش 2 ) .

( [112] ) جيوار 1 فقرة 142 – بودري وفال 1 فقرة 504 – بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 701 ص 702 .

( [113] ) لوران 25 فقرة 130 – هيكك 10 فقرة 300 – جيوار 1 فقرة 142 – بودري وفال 1 فقرة 506 – بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 702 .

( [114] ) الإيجار للمؤلف فقرة 236 ص 304 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 153 ص 244 .

( [115] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 702 – ص 702 .

( [116] ) سليمان مرقس فقرة 184 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 153 ص 244 .

( [117] ) وقد كان هذا هو الحكم الراجح في يعهد التقنين المدني القديم مع أن هذا التقنين لم يكن يشتمل على نص مماثل للفقرة الثانية من المادة 203 مدني جديد ( الإيجار للمؤلف فقرة 236 ص 303 هامش 3 – استئناف مختلط 16 فبراير سنة 1946 م 58 ص 160 ) . وهذا هو الحكم أيضاً في القانون الفرنسي 0نقض فرنسي 25 يوليه سنة 1922 داللوز 1922 – 1- 154 – دويه 10 أغسطس سنة 1905 داللوز 1906 – 5 – 44 – إكس 18 مارس سنة 1914 سيريه 1920 – 2- 83 – بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 703 – ومع ذلك انظر باريس 25 مارس سنة 1952 جازيت دي باليه 1952 – 2 – 39 – وقد أيدت حكم محكمة السين 26 يونيه سنة1950 جازيت دي باليه 1950 – 2 – 135 – ( وقد قضي الحكمان بإعادة العين إلى أصلها ) .

هذا وإذا كان المؤجر قد شرع في البناء وكان يمكن منعه من المضي فيه دون ضرر كبير يعود عليه من ذلك ، جاز للمحكمة انتقضي بوقف البناء وبهدم ما تم منه إذا كان شيئاً يسيراً لا يكلف المؤجر خسارة كبيرة ( مصر الكلية 211 مايو سنة 1944 المحاماة 24 ص 523 وقد قضت بمنع المؤجر من إقامة طابق جديد على الفيلا المؤجرة – انظر عكس ذلك وأن المحكمة لا تقضي بمنع المؤجر من البناء وتقتصر على الحكم بتعويض عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 153 ص 244 – ص 245 ) .

( [118] ) سليمان مرقس فقرة 184 .

( [119] ) انظر آنفاً فقرة 243 .

( [120] ) جيوار 1 فقرة 146 – بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 703 – ص 704 – جوسران 2 فقرة 1191 مكررة – قارن بودري وفال 1 فقرة 460 ( ومن رأيهما أنه لا يجوز للمستأجر حبس الأجرة إلا بإذن م القضاء ) .

( [121] ) جيوار 1 فقرة 465 – بودري وفال 1 فقرة 460 – بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 701 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 153 ص 215 – سليمان مرقس فقرة 185 .

( [122] ) لاسيما إذا كان أعمال التعرض قد انقطعت ( هيك 10 فقرة 300 – الإيجار للمؤلف فقرة 236 ص 303 هامش 4 ) .

( [123] ) استئناف مختلط 24 أبريل سنة 1947 م 60 ص 12 ( إنقاص الأجرة بسبب عدم انتظام سير الآلات التي تغذي طبقات المنزل بالمياه ووقف سير المصعد وعدم إنارة السلم ) . ويجوز أن يشترط المؤجر أنه إذا باع جزءاً من الأرض المؤجرة فإن الأجرة تنقص بنسبة ما باع من الأرض ، وفي هذه الحالة إذا باع الأرض الجيدة واستبقى للمستأجر الأرض لأقل جودة ، وجبت ملاحظة ذلك عند إنقاص الأجرة ( استئناف مختلط 25 أبريل سنة 1922 م 34 ص 351 ) .

( [124] ) جيوار 1 فقرة 465 – بودري وفال 1 فقرة 460 – بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 701 .

( [125] ) والتزام المؤجر بالامتناع عن التعرض الشخصي إلزام بتحقيق غاية ، فمجرد وقوع التعرض يكون إخلالا بالتزام يوجب التعويض ، ولو كان المؤجر حسن النية كأن صدر التعرض من أحد أتباعه دون أن يكون له يد في ذلك . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المؤجر الذي يؤجر العين لشخص ، ثم يجدد إجارة سابقة عن غلط وبحسن نية ، يكون مسئولا عن تعويض أي من المستأجرين المتزاحمين يفضل عليه الآخر ، ولا يني عنه المسئولة حسن نيته ( استئناف مختلط 18 مارس سنة 1919 م 31 ص 221 ) . أما إذا كان المؤجر سيء النية فسنرى أنه يكون مسئولا عن تعويض جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة ، بخلاف ما إذ كان حسن النية فلا يكون مسئولا إلا عن الضرر المباشر المتوقع ( سليمان مرقس فقرة 185 – وقارن المذكرة الإيضاحية للمادة 769 من المشروع التمهيدي وهي المادة التي حذفت في لجنة المراجعة : انظر آنفاً فقرة 239 في الهامش ) .

( [126] ) هيك 10 فقرة 300 – الإيجار للمؤلف فقرة 236 ص 303 هامش 6 – انظر عكس ذلك وأن الإعذار غير واجب إذا كان المؤجر يعلم بالتعويض بلانيول وريبير 10 فقرة 519 ص 701 .

( [127] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الأصل في تعويض المستأجر عن التعرض الحاصل له من المؤجر ألا تجاوز قيمة التعويض الأجرة المتفق عليها ، ومع ذلك يجوز أن يحكم بتعويض اكبر من قيمة الأجرة إذا سبب تعرض المؤجر للمستأجر أضراراً خاصة غير حرمانه من الانتفاع ، كتلف أثاثه ومفروشاته ، أو اضطراره إلى استئجار مكان آخر بأجرة أعلى أو غير ذلك ( استئناف مختلط 10 يناير سنة 1928 م 40 ص 127 ) .

( [128] ) ويورد بعض الفقهاء تطبقاً آخر لعدم قابلية الالتزام بالضمان للانقسام ، في صورة ما إذا أجر الشركاء المال الشائع ثم اختص به أحدهم نتيجة القسمة ، فيجب على هذا أن يحترم الإيجار الذي اشترك في إبرامه ، ولا يصح لهان يتعرض للمستأجر في انتفاعه بأي جزء من أجزاء العين ، ويدخل في ذلك الأجزاء الشائعة التي كان شركاؤه يملكونها قبل القسمة . ذلك أن الشريك يعتبر مؤجراً للعين مع غيره من الشركاء ، وقد ترتب على عقد الإيجار أن أصبح ملتزماً بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين كلها ، إذ أن هذا الالتزام غير قابل للانقسام ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 154 – سليمان مرقس فقرة 180 ) . ويسري نفس الحكم في الحالة التي يؤجر فيها عدة أشخاص مالا مملوكاً لغيرهم إذا كسب ملكيته احدهم فيما بعد ، إذ يسري الإيجار في حق هذا الأخير بالنسبة إلى كل العين .

( [129] ) سليمان مرقس فقرة 181 .

( [130] ) جيوار 2 فقرة 144 – بودري وفال 1 فقرة 1 فقرة 455 – بلانيول وريبير 10 فقرة 517 .

( [131] ) انظر آنفاً فقرة 253 .

( [132] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 517 .

( [133] ) أما إذا كان التعرض يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين حرماناً كلياً ، فشرط عدم الفسخ يقع باطلا ( نقض فرنسي 16 يوليه سنة 1951 داللوز 1951 ص 587 – سليمان مرقس فقرة 186 ص 331 .

( [134] ) ومع ذلك فقد قضي بأن شرط الإعفاء يقع باطلا ولو لم يثبت في جانب المؤجر إلا خطأ يسر . فقد قضت محكمة الأزبكية بأن الشرط المدون في عقد الإيجار المطبوع بعدك مسئولية المالك عن الضرر الذي يصيب المستأجر من عدم انتفاعه بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً لا يعمل به إذا كان السبب الذي حرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة نشأ عن تقصير المالك أو من إهماله أو من أي سبب آخر يعتبر جنحة أو شبه جنحة ( الأزبكية 29 ديسمبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 385 ص 778 ) . وظاهر أن المحكمة أنزلت على الخطأ العقدي حكم الخطأ التقصيري ، فلم تجز فيه شرط الإعفاء من المسئولة ، مع أن هذا الشرط جائز في الخطأ العقدي دون الخطأ التقصيري . وكان من الممكن أن تصل المحكمة إلى إبطال شرط الإعفاء من المسئولية عن طريق أسلم لو أنه اعتبرت هذا الشرط المطبوع شرطاً تعسفياً في عقد إذعان ، فأعفت الطرف المذعن منه تطبيقاًً لأحكام المادة 149 .

( [135] ) سليمان مرقس فقرة 186 ص 331 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 155 – وانظر أيضاً 578 مدني وتسري عل جميع أنواع التعرض ، وبخاصة التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني ، وسيأتي بحثها عند الكلام في هذا التعرض ( انظر ما يلي فقرة 274 ) – هذا ويجوز ، تطبيقاً لقواعد العامة أيضاً ، إعفاء المؤجر من المسئولة ن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أتباعه ( سليمان مرقس فقرة 186 ص 331 – ص 332 ) .

ويفرق القضاء في فرنسا بن شرط الإعفاء بصفة مطلقة وهذا شرط باطل ، وشرط الإعفاء بسبب إخلال معين وهذا شرط صحيح ( نقض فرنسي 28 مايو سنة 1945 داللوز 1945 j ص 331 – 25 أكتوبر سنة 1946 داللوز j ص 88 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 155 ص 247 هامش 1 ) .

هذا وإذا تحققت مسئولة المؤجر عن ضمان التعرض ، جاز للمستأجر بعد تحققها أن ينزل عن دعوى الضمان . وقد يكون هذا النزول ضمنياً ، ولكن لا يفهم ذلك ن مجرد سكوت المستأجر عن مطالبة المؤجر بالضمان مدة معينة ( بودري وفال 1 فقرة 461 ) ، أو من اتصال المستأجر بالمزاحم له كأن يعيره مثلا شيئاً من أدوات الصنعة ولا يؤخذ هذا دليلا على رضا المستأجر بمزاحمة مستأجر آخر له بالرم ن اشتراطه عدم المزاحمة ( الإيجار للمؤلف فقرة 237 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 155 ص 247 ) .

( [136] ) سليمان مرقس فقرة 186 ص 33 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 155 ص 247 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الشرط الذي يعفى المؤجر من المسئولية عن تعرض المستأجرين الآخرين لا يعفيه من المسئولية ذا وقع التعرض بفعله هو ، كما إذا أدخل وسط الأماكن المعدة للسكنى الهادئة محلا مقلقاً للراحة مخصصاً للرقص ونحوه ( استئناف مختلط 20 مايو سنة 1948 م 60 ص 121 ) . وإذا اتفق على عدم الضمان بعبارات مطلقة لم يجز التوسع في تفسير ذلك ، ويكون المقصود في هذه الحالة إتباع حكم القانون فيما يقضي به من عدم ضمان التعرض المادي الصادر من الغير ، ويبقى المؤجر مسئولا عن تعرضه الشخصي وعن التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني ( سليمان مرقس فقرة 186 ص 332 ) . وإذا اشترط عدم الضمان عن فعل معين ، كان المقصود إعفاء المؤجر من التعويض فحسب ، ويبقى للمستأجر الحق في الفسخ أو إنقاص الأجرة ، لأن الفسخ نتيجة حتمية للحرمان من الانتفاع وإنقاص الأجرة نتيجة حتمية للإخلال به ( جيوار 1 فقرة 186 ص 333 – عكس ذلك بودري وفال 1 فقرة 552 – بلانيول وريبير 10 فقرة 552 ) . بل إن المؤجر لا يعفي من التعويض إذا وقع منه خطأ في القيام بالعمل المعفي من ضمان ، على أساس أن شرط الإعفاء لم يقصد به إعفاء المؤجر من وجوب اتخاذ الاحتياطات الواجبة في القيام بهذا العمل . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في هذا المعنى بأن احتفاظ المؤجر لنفسه بالحق في إقامة طبقات جديدة فوق البناء المؤجر دون أن يكون للمستأجر أن يعارض في ذلك أو أن يطالب بتعويض يجبان يفسر دون توسع ، ويشترط في تطبقه أن يتخذ المؤجر في إقامة الطبقات الجديدة جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر عن المستأجر بقدر الإمكان ( الاستئناف مختلط 10 يناير سنة 1928 م 40 ص 126 ) . انظر آنفاً : استئناف مختلط 8 مايو  سنة 1943 م 55 ص 145 .

( [137] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 771 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة بعد إدخال تحويرات لفظية فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ،وصار رقمه 601 في المشروع التمهيدي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 600 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 572 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 508 – ص 509 ) .

( [138] ) التقنين المدني القديم : م 374 / 459 : إذا حصل التعرض م غير المؤجر بدعوى أنه له حقاً على المحل المستأجر أو أزال إحدى المنافع الأصلية التي لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها ، جاز للمستأجر على حسب الأحوال أن يطلب فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة .

ولا يوجد فرق بين التقنين القديم والجديد في الأحكام . على أن هناك ملاحظتين :

1 – جاء في المادة 374 / 459 : مدني قديم عبارة ” أو أزال إحدى المنافع الأصلية التي لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها”  .ويبدو أن التقنيني المدني القديم جمع في هذه المادة بين التعرض القانوني الصادر من الغير والتعرض المادي الصادر م الغير إذا أزال إحدى المنافع الأصلية التي لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها ، وأجاز في الحالتين للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة . وهذا هو نفس الحكم في التقنين المدني الجديد ، إلا أن هذا التقنين فصل في نصين مستقلين ما بين التعرض القانوني الصادر م الغير والتعرض المادي الصادر من الغير إذا أزال إحدى المنافع الأصلية  للعين المؤجرة . فخصص المادة 572 للفرض الأول ، وجعل الجزاء الفسخ أو إنقاص أجرة مع التعويض في الحالتين ، لأن المؤجر يضمن التعرض القانوني الصادر م الغير والضمان يستوجب التعويض . وخصص المادة 575 للفرض الثاني وهو التعرض المادي الصادر من الغير ، وعرضت الفقرة الثانية من هذه المادة لحالة ما إذا كان يترتب على هذا التعرض زوال إحدى المنافع الأصلة للعين المؤجرة ( أو كما يقول النص : حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ) ، وجعل الجزاء الفسخ أو إنقاص الأجرة دون التعويض ، ذلك لأن المؤجر لا يضمن التعرض المادية الصادر من الغير ، وإنما يتحمل تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين ، فلا محل للتعويض ما دمنا في صدد تحمل تبعة لا في صدد مسئولية عن الضمان ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 172 – ويشير في هذا الصدد إلى رأي الأستاذ دي هلتس من أن هناك خطأ مادياً في لفظ ” أو”  الذي يسبق عبارة ” أنزال إحدى المنافع الأصلية”  وأن المقصود ” واو العطف”  ، ويعارض الأستاذ سليمان مرقس بحق هذا الرأي ) – وانظر أيضاً استئناف مصر 16 فبراير سنة 1938 المحاماة رقم 119 ص 518 .

2- جاء في المادة 375 / 460 مدني قديمان حق المستأجر في الضمان يسقط إن لم يخبر المالك بالتعرض في ابتداء حصوله . واقتصرت المادة 572/1 مدني جديد على القول بوجوب أن يبادر المستأجر إلى إخطارالمؤجر بالتعرض ، ولم تذكر أن حق المستأجر في الضما يسقط إذا ل يقم بالمستأجر بهذا الواجب . وبالرغم م هذا الاختلاف في النص لا يوجد فرق في الحكم ، إذ يجب تفسير المادة 375 / 460 مدني قدمي على أساس أنها مجرد تطبيق للوقاعد العامة ، فلا يسقط حق المستأجر في الضما عند عدم المبادرة بالإخطار إلا إذا ثبت أن المتعرض كان على غير حق في تعرضه وأنه مع ذلك نجح في التعرض بسبب تقصير المستأجر في الإخطار . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرض له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرض إذا ثبت أن المؤجر كان يعلم بالتعرض أو إذا كان لم يفوت عليه فرصة المحافظة على حقوقه ( نقض مدني أول فبراير سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 27 ص 59 ) . وهذا هو نفس الحكم في التقنين المدني الجدد كما سنرى ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 178 ص 321 – الإيجار للمؤلف فقرة 249 ) .

( [139] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م  540 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 571 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 754 ( مطابق – وانظر عباس حسن الصراف فقرة 891 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 555 : يلزم المؤجر أيضاً بحكم القانون أن يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله أو بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية أو بحق عيني على المأجور . إن الأحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئياً على نزع يد المستأجر .

م 556 : إذا دعي المستأجر للمحكمة من أجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله أو بعضه أو بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق ، فيلزمه أن يبلغ المؤجر بلا إبطاء ، ولا يجب عليه في أثناء ذلك أن يتنازل عن أي جزء م المأجور . ويجب إخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبل وضع يده على المأجور ، ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة إلا على المؤجر وإما يجوز للمستأجر أن يتدخل فيها .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين الفرنسي ، وتوافق في مجموعها أحكام التقنين المصري – ويلاحظ أن التقنين اللبناني يشترط في التعرض القانوني الصادر م الغير أن يدعى للغير حقاً عينياً في العين المؤجرة ، فلا يعتبر تعرضاً قانونياً م الغير أن يزاحم مستأجر آخر من نفس المؤجر . وقد سار التقنين اللبناني في ذلك على نهج التقنين الفرنسي ) .

( [140] ) ويخيل إلى ما سبق أن قررناه في التعرض الصادر من المؤجر يما يتعلق بالمدين في ضمان التعرض القانون الصدر من الغير ، وبالدائن في هذا الضمان ، وبالإيجار الذي ينشئ للضمان : انظر آنفاً فقرة 343 في الهامش . انظر نظير ذلك في البيع للوسيط 4 فقرة 343 – فقرة 35 .

( [141] ) استئناف مختلط 8 يناير سنة 1880 المجموعة الرسمية المختلطة 5 ص 87 – 2 ديسمبر سنة 1880 المجموعة الرسمية المختلطة 6 ص 11 – 27 ديسمبر سنة 1900 م 13 ص 77 – 9 ديسمبر سنة 1909 م 22 ص 39 – 110 مايو سنة 1909 م 21 ص 242 – قنا الكلية 3 سبتمبر سنة 1894 القضاء 1 ص 296 – بني سويف 9 أبريل سنة1902 المجموعة الرسمية 4 رقم 9 . .

( [142] ) بودري وفال 1 فقرة 539 – الإيجار للمؤلف فقرة 246 – سليمان مرقس فقرة 172 ص 305 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 157 . محمد علي إمام فقرة 95 ص 224 – محمد كامل مرسي فقرة 118 ص 138 – منصور مصطفى منصور فقرة 189 ص 471 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة  126 ص 182 .

( [143] ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” أما تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، كالمشتري والمستأجر في المثلين السابقين ، فيضمنه المؤجر كما تقدم”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 509 ) .

( [144] ) ومثل هذه الدعوى ترفع في الأصل على المؤجر لا على المستأجر ، وإن كان يجوز إدخال المستأجر خصما ثالثاً للحكم عليه بالتسليم ( الإيجار للمؤلف فقرة 247ص 312 هامش 3 ) .

( [145] ) أو ادعى أنه ليس للمستأجر أن يستعمل حق ارتفاق للعين المؤجرة كان له أن يستعمله بموجب عقد الإيجار ( الإيجار للمؤلف فقرة 247 ) .

( [146] ) ويعتبر أيضاً تعرضاً قانونياً من الغير أن يمنع الغير المستأجر م الانتفاع بالعين بالطريقة المشروطة في عقد الإيجار ، إذا ادعى هذا الغير ا المستأجر ليس له أن ينتفع بالعين بهذه الطريقة ، كما إذا أجر شخص لآخر مكاناً على أن يديره مصنعاً فتضرر الجار ورفع دعوى على المستأجر يطلب منه الكف عن إدارة المصنع لأنه مقلق للراحة ( الإيجار للمؤلف فقرة 247 ) .

والتعرض القانوني قد يقع بالنسبة إلى العين المؤجرة كلها ، أو بالنسبة إلى جزء منها ، أو بالنسبة إلى أحد ملحقاتها ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 157 ص 249 ) .

( [147] ) وقد أصبح البيع في التقنين المدني الجديد كالإيجار في أن البائع كالمؤجر يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير ولو استند الغير إلى حق شخصي ، أما في التقنين المدين القديم فقد كان البائع لا يضمن التعرض المستند إلى حق شخصي ويضمنه المؤجر ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 157 ص 318 هامش 1 – محمد علي إمام فقرة 95 ص 224 ) .

( [148] ) ومع ذلك فإنه يبدو أن عبارة المادة 1727 مدني فرنسي تتسع حتى لادعاء الحق الشخصي . فهي تنص على أنه ” إذا ادعى من ارتكب أعمال تعرض مادية أن له حقاً ما في العين المؤجرة ، أو إذا رفعت قضية على المستأجر لإخلاء العين كلها أو بعضها أو للاعتراف بحق ارتفاق عليها ، فيجب على المستأجر إدخال المؤجر ضامناً في الدعوى ، ويجب إخراج المستأجر منها إذ طلب ذلك وعين المؤجر الذي حاز باسمه العين”  . وهذا هو النص في أصله الفرنسي :

Art, 1727 c .c .f . : Si ceux qui ont commis des vois de fait pretendent avoir quelque droit sur la chose luce, ou si le preneur est lui – meme cite en justice four se voir condammer au delaissssement de la totalite on de partite de cette chose, ou a sufrir l’exercise de quelque servitude,il doit appeer le bailleur en garnatie, et doit etre mis hors d’instance, s’ill l’exige, an nommant le bailleur pour lequel il possede .

( [149] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 523 ص 712 – ص 713 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2705 – نقض فرنسي 14 ديسمبر سنة 149 داللوز 1950 مختصر ص 39 – ومع ذلك انظر نقض فرنسي 15 يونيه سنة 1858 داللوز 58 –  1-  453 – 9 فبراير سنة 1875 داللوز 76 – 1 – 27 – بودري وفال 1 فقرة 137 وفقرة 456 ( ويذهبان إلى أن التعرض يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانوني صادراً من الغير ) .

( [150] ) ونرى من ذلك أن ضمان تعرض الغير يتحقق في الإيجار إذا ادعى الغير حقاً ثبت له بعد الإيجار ولو كان هذا الحق مستمداً من غير المؤجر أما في البيع في يتحقق ضمان البائع لتعرض الغير إذا ادعى هذا حقاً مستمداً م غير البائع بعد عقد البيع ( انظر الوسيط 4 فقر 342 ) .

( [151] ) انظر آنفاً فقرة 245 .

( [152] ) انظر في الطريقين جيوار 1 فقرة 166 – بودري وفال 1 فقرة 536 وما بعدها – بلانيول وريبير 10 فقرة 523 ص 712 – الإيجار للمؤلف فقرة 248 – سليمان مرقس فقرة 172 ص 305 عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 158 .

( [153] ) انظر آنفاً فقرة 246 .

( [154] ) فإذا وقع التعرض بعد انتهاء الإيجار ، فلا ضمان ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد بني قوله بحصول التعرض القانوني في يوجه المستأجر على قيام نزاع بين المؤجر والغير في ملكية العين المؤجرة قبل عقد إيجارتها . وكانت أوراق الدعوى دالة على أن هذا النزاع لم يثر حول الملكية إلا بعد انتهاء مدة الإجارة ، فإنه يكون قد خال فالثابت بالأوراق ويتعين نقضه ( نقض مدني 29 مايو سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 210 ص 449 ) .

( [155] ) انظر آنفاً فقرة 246 .

( [156] ) الإيجار للمؤلف فقرة 246 ص 312 .

( [157] ) انظر أيضاً المادة 585 مدني وهي تنص على أنه ” يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله . كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب فيها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداثه ضرر بها”  .

( [158] ) وإذا رفع المتعرض دعوى على المستأجر ، جاز لهذا الأخير أن يدخل المؤجر ضامناً في الدعوى ، وقام هذا مقام الإخطار . كذلك يقوم مقام الإخطار أن يرفع المستأجر دعوى على المتعرض لمنع تعرضه ، ويدخل فيها المؤجر ضامناً ( قنا الكلية 3 سبتمبر سنة 1894 القضاء 1 ص 296 – الزقازيق 17 سبتمبر سنة 1921 المحاماة 3 ص 134 – الإيجار للمؤلف فقرة 250 ص 315 ) .

( [159] ) وقد رد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” ويجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بالتعرض ، وإلا تحمل مسئولية عدم الإخطار تبعاً للقواعد العامة”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 509 ) . وتقضي القواعد العامة بأن المستأجر إذا لم يخرط المؤجر بالتعرض ، فإنه يرجع على ذلك بالضمان عليه إذا هو اثبت أن المتعرض كان لابد أن ينجح في دعواه ولو حصل الإخطار ، أو أن المؤجر علم بوقوع التعرض من طريق آخر وكان يستطيع التقدم لدفع التعرض ولكنه لم يفعل ( بودري وفال 1 فقرة 544 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 – بلانيول وريبير 10 فقرة 523 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 159 ص 251 – منصور مصطفى منصور فقرة 189 ص 472 – وقارن م 440/3 مدني بالنسبة إلى البيع وتقضي بأنه إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي ، فقد حقه في الرجع بالضمان إذ اثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق ) . ونفس هذه الأحكام كان معمولا بها في عهد التقنين المدني القديم ، بالرغم من أن نص المادة 375 / 460 من هذا التقنين كان يقضي في عبارة مطلقة بسقوط حق الضمان إذا لم يبادر المستأجر بإخطار المؤجر . فلا يسقط حق المستأجر في الضمان إذا كان المؤجر يعلم بالتعرض من أي طريق آخر ، أو كان عدم إخطاره لم يفوت عليه فرصة المحافظة على حقوقه ( نقض مدني أول فبراير سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 27 ص 509 – استئناف مختلط 22 فبراير سنة 1911 م 23 ص 187 – سليمان مرقس فقرة 178 ص 321 – وانظر آنفاً فقرة 262 في الهامش ) .

وقد كتبنا في عهد التقنين المدني القديم ما يأتي : ” وإذا لم يخرط المستأجر المؤجر بالتعرض سقط حقه في الرجوع عليه بالضمان ( استئناف مختلط 28 مارس سنة 1894 م 6 ص 207 – 18 يناير سنة 1906 م 18 ص 101 – استئناف وطني 16 فبراير سن 1909 المجموعة الرسمية 1909 رقم 110 ) ، وصار مسئولا عن تعويض ما قد يحدث من الضرر للمؤجر بسبب عدم إخطاره بالتعرض ، كما إذا استطاع المتعرض وكان واضعاً يده على العين المؤجرة أن يكسب ملكيتها بمضي المدة ، في حين أنه لو أخطر المستأجر بالتعرض لتمكن هذا الأخير م قطع سريان المدة .والمؤجر هو الذي عليه أن يثبت حصول ضرر له بسبب عدم الإخطار . كأن يثبت أن لديه مستندات تحفظ حقوقه قبل المتعرض وكان في إمكانه تقديمها قبل صدور حكم نهائي في الدعوى لصالح المتعرض . أما إذا كان المستأجر قد اخطر المؤجر بالتعرض ، ولكن في وقت متأخر ، فيكون مسئولا عن الضرر الذي أصاب المؤجر بسبب هذا التأخر في الإخطار ، وله حق الرجوع بالضمان على المؤجر من وقت الإخطار ، وليست له المطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصابه قبل ذلك . ومع ذلك فقد يرجع المستأجر بالضمان على المؤجر رغم عدم إخطاره بالتعرض ، إذا اثبت أن المتعرض كان لابد أن ينجح في تعرضه حتى لو اخطر المؤجر بهذا التعرض وتدخل هذا الأخير في الدعوى ، أو أن المؤجر كان يعلم بالتعرض رغما عن عدم إخطاره به ، أو أنه كان في استطاعته الدفاع عن حقوقه في وقت مناسب ( ديفرجييه 1 فقرة 323 – لوران 25 فقرة 165 – جيوار 1 فقرة 167 – بودري وفال 1 فقرة 544 – انظر آنفاً محكمة الاستئناف المختلطة في 22 فبراير سنة 1919 م 23 ص 187 )”  ( الإيجار للمؤلف فقرة 249 ص 314 – ص 315 ) .

وإذا وضع المتعرض يده على العين المؤجرة ولم يخطر المستأجر المؤجر بهذا التعرض حتى سب المتعرض العين بالتقادم ، التزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر قيمة العين وقت ثبوت الاستحقاق للمتعرض .ويجوز أيضاً للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا ترتب على عدم إخطاره بالتعرض ضرر كبر له ، كما إذا زاحم المستأجر مستأجر آخر م نفس المؤجر فاكتفى المستأجر الأول بترك العين للمستأجر المتعرض دون أن يخطر المؤجر بالتعرض ودون أن يدفع الأجرة ( نقض فرنسي 11 يناير سنة 1936 سيريه 36 – 1- 203 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 159 ص 250 )

( [160] ) هيك 10 فقرة 365 – جيوار 2 فقرة 533 – بودري وفال 1 فقرة 545 – سليمان مرقس فقرة ص 321 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 159 ص 251 – ص 252 – محمد كامل مرسي فقرة 121 ص 145 – محمد علي إمام فقرة 100 ص 238 – منصور مصطفى منصور فقرة 189 ص 47111 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 127 ص 182 – الإيجار للمؤلف فقرة 249 ص 314 – منوف 2 أبريل سنة 1915 المجموعة الرسمية 16 ص 102 ( الإخطار كان بكتاب مسجل ) – جرجا 30 أكتوبر سنة 1926 المحاماة 7 ص 922 – ( الإخطار كان شفوياً ) – سوهاج الكلية 25 مايو سنة 1941 المجموعة الرسمية 45 رقم 39 – ومع ذلك قارن البداري 18 ديسمبر سنة 1927 المحاماة 8 ص 399 ( وقد قضت بوجوب أن يكون الإخطار رسمياً على يد محضر ) .

( [161] ) ويجوز للمستأجر أن يحبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض إذا حصل على ترخيص من المحكةم في ذلك ( نقض فرنسي 20 أبريل سنة 1921 داللوز 1922 – 1 – 181 ) . أما إذا لم يحصل على ترخيص من المحكمة ، فهناك رأي يقول بعدم جواز الحبس ( نقض فرنسي 16 أكتوبر سنة 1925 داللوز الأسبوعي 1925 ص 627 – لوران 25 فقرة 108 – بودري وفال 1 فقرة 328 وفقرة 460 وفقرة 549 ) ، ورأي آخر يقول بجوازه ( ديفرجييه 1 فقرة 480 – ترولون 1 فقرة 331 – جيوار 1 فقرة 101 – هيك 10 فقرة 292 – جوسران 2 فقرة 1191 مكررة ) – ونرى الأخذ بالرأي القائل بجواز حبس الأجرة ولو بدون الحصول على ترخيص من القضاء ، قياساً على الحالات الأخرى عند عدم تسليم العين أو عند حاجتها إلى الترميم أو عند صدور تعرض من المؤجر ، ويحبس المستأجر الأجرة ، لا بناء على أن هناك مقاصة قد لا تتوافر شروطها ، بل استناداً إلى مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد ( الإيجار للمؤلف فقرة 252 ، ومع ذلك انظر مغاغة 24 مارس سنة 1903 الحقوق 19 ص 132 ) .

( [162] ) وقد يدعي المتعرض أنه يملك العين المؤجرة ومع ذلك يرفع الدعوى على المستأجر فيكون قد رفع الدعوى على غير ذي صفة ، وعلى المستأجر إخطار المؤجر ليتدخل في الدعوى . وللمستأجر أيضاً أن يطلب اخراجه من الدعوى ( بلانيول وريبير 10 فقرة 523 ص 713 ) . ولابد على كل حال من تدخل المؤجر في الدعوى بين المستأجر والتعرض ، وله أن يدخل بنفسه إذا لم يدخله هذا أو ذالك ، لأن المستأجر يس له حق عيني في العين المؤجرة حتى يستطيع أن يرفع دعوى على المتعرض – فيما عدا دعاوي الحيازة وبعض الدعاوي الأخرى ما سيجيء أو أن ترفع عليه دعوى من المتعرض ( كمولمبه دي سانتير 1 فقرة 173 – جيوار 1 فقرة 22 وفقرة 29 – بودري وفال 1 فقرة 543 – بلانيول وريبير 10 فقرة 523 – الإيجار للمؤلف فقرة 250 – استئناف وطني 28 ديسمبر سن 1905 الاستغلال 4 ص 184 ) . وقد قضي بأنه إذا رفع المستأجر دعوى تعويض على المؤجر والمتعرض الذي يبني تعرضه على الادعاء بوجود حق له على العين المؤجرة ، فلا يمن أن يتخلص من الحق الذي للمستأجر عليه بمجرد ذكره عرضاً في معرض دفاعه أنه إن صح الحكم بتعويضات للمستأجر فيلزم بها المتعرض دونه ، وذلك أن المؤجر لم يأت بالمتعرض ضامناً في الدعوى ولم يرفع دعوى ضمان صريحة في أثناء سير الدعوى الأصلية . وعلى أية حال فإنه إن فعل وصح مدعاه ، فإنه يتعين أن يلزم هو أولا بالتضمينات وفي الوقت نفسه يلزم المتعرض قبله بدفع ما يقضي عليه هو به ، وذلك تطبقاً لقواعد الضما ولشخصية حق المستأجر ( الزقازيق 17 سبتمبر سنة 1921 المحاماة 3 رقم 124 ص 174 ) .

وإذا لم يتدخل المؤجر في الدعوى المرفوعة بين المتعرض والمستأجر \ ، فالحكم الذي يصدر في الدعوى لا يكون ملزماً للمؤجر ، لأنه يس طرفاً فيه . ومن هنا نرى أنه من الصعب أن يتحقق ضرر للمؤجر من جراء عدم إخطار المستأجر له بالتعرض ، لأنه إذا لم يتدخل في الدعوى لجهله بهذا التعرض فالحكم الذي يصدر فيها لا يكنون ملزماً له . ولكن قد يلحق المؤجر ضرر في بعض الأحيان . كما إذا اجري المتعرض تغييراً في العين المؤجرة أو اضطر المؤجر إلى رفع دعوى مبتدأة أو اعتراض الخارج عن الخصومة على المتعرض ( بودري وفال 1 فقرة 544 – جيوار 1 فقرة 167 – بلانيول وريبير 10 فقرة 523 ص 714 ) . أما الأحكام التي تصدر في الدعاوي المرفوعة بين المؤجر والمتعرض فتكونن ملزمة للمستأجر ، إذ ليس له إلا حق شخصي قبل المؤجر فهو دائن عادي تنفذ في حقه الأحكام الصادرة في مواجهة مدينه ( بودري وفال 1 فقرة 553 – الإيجار للمؤلف فقرة 250 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 261 ) .

( [163] ) ومن صالح المستأجر أن يبقى خصما في الدعوى ، حتى يتمكن من الرجوع بضمان الاستحقاق على المؤجر في نفس الدعوى إذا أخفق هذا الأخير في الدفاع عن حقوق المستأجر ، أو ليثبت أنه مهما كان مبلغ دعوى التعرض من الصحة فلا تأثير لذلك في حقوقه كمستأجر ، أو ليمنع التواطؤ المحتمل بين المؤجر والمتعرض للإضرار بحقوقه في حالة ما إذا كان المؤجر معسراً إذ يصبح رجوع المستأجر عليه بعد ذلك بضمان الاستحقاق غير مجلس النواب تحت رقم ( الإيجار للمؤلف فقرة 251 ) – ويبقى المستأجر  في الدعوى ولا يستطيع الخروج منها ، إذا كان من رفع الدعوى ينسب إليه أفعالا شخصية لها تأثير في الدعوى ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1890 م 2 ص 197 – 22 ماس سنة 1900 م 12 ص 172 ) ، أو يوجه إليه طلبا يجعله خصما في الدعوى كمنا إذا طالب بأخلاء العين ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 161 ص 253 هامش 1 ) .

( [164] ) وللمستأجر الخروج م الدعوى حتى لو رفض المؤجر الدخول فيها ( الإيجار للمؤلف فقرة 251 ) .

( [165] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 162 .

( [166] ) فإذا ترتب على  التعرض أن حكم القضاء مثلا بوضع العين المؤجرة تحت الحراسة ، وحرم المستأجر بسببالحراسة من الانتفاع بها ، كان له أن يطلب إعفاءه من دفع الأجرة عن هذه المدة ، وذا طالت المدة بحيث يصبح الإخلال بالانتفاع جسيماً ، جاز له أن يطلب فسخ الإيجار ( بودري وفال 1 فقرة 547 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 153 – الإيجار للمؤلف فقرة 252 – استئناف مختلط 27 ديسمبر سنة 1900 م 13 ص 77 – 14 فبراير سنة 1901 م 1 ص 156 – أسيوط الكلية 17 ديسمبر سنة1895 القضاء 3 ص 1332 – بني سويف 19 أبريل 1902  المجموعة الرسمية 4 ص 18 – قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 162 ص 254 هامش 1 ويرجع حق المستأجر إلى وقوع التعرض من جهة حكومية هي المحكمة التي أقامت الحارس ) .

( [167] ) استئناف أسيوط 10 ديسمبر سنة 1936 المحاماة 17 رقم 369 ص 748 – المنصورة الكلية 24 مارس سنة 1931 المحاماة 14 رقم 291 ص 569 – أسيوط الكلية 21 ماس سنة 1934 المجموعة الرسمية 3555 رقم 239 ص 600 – دكرنس أول نوفمبر سنة 1931 المحاماة 14 رقم 298 ص 580 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 163 ص 254 .

وقد قضت محكمة النقص بأن المؤجر يضمن التعرض المبني على سبب قانوني ، سواء أكان حاصلا قبل تسليم العين للمستأجر أم بعد التسليم . فإذا ما تحقق التعرض ، وجب على المستأجر إخطار المؤجر به في وقت لائق ، ولابد م تدخل المؤجر في الدعوى بين المستأجر والمتعرض ، لأن المستأجر ليس له حق عيني على العين المؤجرة ، فضلا عن أنه ليست هناك صلة بينه وبين المتعرض تخول هل مقاضاته ( نقض مدني 19 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 55 ص 198 ) .

انظر عكس ذلك وأنه يجوز للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة من متعرض يدعي أنه هو المالك للعين المؤجر بأن الإجارة نفاذة في حق المتعرض لأنها صادرة من المالك الحقيقي ، وبذلك يتردد النزاع على ملكية العين بين مدعي الملكية والمستأجر : سليمان مرقس فقرة 179 ص 325 – منصور مصطفى منصور فقرة 189 ص 473 – ص 475 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 128 ص 174 – محمد لبيب شنب فقرة 172 .

ومع ذلك يمكن أن يقال – في حالة ما إذا كان المتعرض يدعي أنه هو المالك للعين المؤجرة – إن للمستأجر في بعض الأحوال أن يدفع الدعوى بنفسه ، وذلك إذا كان الدفع الذي تسمك به لا يمثل فيه المؤجر ، بل يتحدث فيه عن حقه هو كمستأجر . مثل ذلك إذا ادعى المتعرض أنه مالك العين ، فيرفع المستأجر دعواه بأنه على فرض صحة ذلك فإن حقه كمستأجر لا يمس إذ المتعرض وارث للمؤجر فيجب عليه الضمان ( الإيجار للمؤلف فقرة 250 ص 316 ) ، أو يدفع المستأجر الدعوى بأنه على فرض صحة ادعاء المتعرض من أنه مالك للعين فإن حقه كمستأجر يسري في حق المتعرض إذ أنه استأجر من حائز وكان حسن النية وقت الإيجار ( انظر آنفاً فقرة 53 – وانظر سليمان مرقس فقرة 179 ص 325 ) . فيكون للمستأجر في هذه الحالات صفة في أن يكون خصما للمتعرض ، ومن ثم يجوز له أن يدفع التعرض بنفسه كما سيجيء .

( [168] ) استئناف مختلط 8 ديسمبر سنة 1898 م 11 ص 38 .

( [169] ) جيوار 1 فقرة 22 وفقرة 29 – بودري وفال 1 فقرة 543 – الإيجار للمؤلف فقرة 250 ص 316 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 163 – ولا يجوز للمستأجر ، إذا وضع المتعرض يده على العين المؤجرة ، أن يطالبه بريع العين مدة وضع اليد أثناء التعرض ، إذ أن المطالبة الريع من حق مالك العين ، ولا يجوز للمستأجر مباشرتها إلا بطريق الدعوى غير المباشرة باسم المالك ( نقض مدني 19 يناير سنة1950 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 55 ص 198 – سليمان مرقس فقرة 179 ص 325 ) . كما لا يجوز للمستأجر الحالي أن يطلب من المستأجر السابق تسليم العين إليه لعدم وجود علاقة بينهما . وإذا كان يجب على المستأجر ألا يؤخر من يخلفه في زراعة الأرض عن تهيئتها للزراعة وعن بذرها ، فالمقصود بذلك أن يلتزم المستأجر السابق بتسليم الأرض للمؤجر ليسلمها بدوره للمستأجر الحالين فالالتزام إنما يترتب في ذمة المستأجر السابق نحو المؤجر لا نحو المستأجر الجديد ( قويسنا مستعجل 18 نوفمبر سنة 1939 المحاماة 20 رقم 190 ص 513 ) . وانظر ما يلي فقرة 794 .

( [170] ) الزقازيق 17 سبتمبر سنة 1921 المحاماة 3 رقم 5 – جرجا 18 أكتوبر سنة 1926 المحاماة 8 ص 387 – انظر مع ذلك مصر الكلية الوطنية 17 مارس سنة 1930 المحاماة 60 رقم 303 ص 612 ، وقد قضت بأن للمستأجر رفع دعوى منع التعرض ضد المتعرض ، غير أن هذا الرأي لم يسد . ويجوز على كل حال للمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض باسم المؤجر مع إدخاله خصما في الدعوى ( استئناف مختلط 2 يونيه سنة 1908 م 20 ص 261 ) . انظر أيضاً الإيجار للمؤلف فقرة 391 ص 487 هامش 3 .

( [171] ) استئناف مختلط 391  مايو سنة 1937 م 49 ص 224 .

( [172] ) جرانمولان في العقود فقرة 366 – أبو هيف في المرافعات طبعة أولى فقرة 477 – نقض مدني في 29 مارس سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 229 ص 610 – استئناف مختلط 17 يناير سنة 1889 م 1 ص 231 – 5 فبراير سنة 1890 م 2 ص 278 – 12 نوفمبر سنة 1890 م 3 ص 10 – 2 مايو سنة 1891 م 6 ص 250 – 15 نوفمبر سنة 1893 م 6 ص 14 – وكان يشترط حتى يستطيع المستأجر رفع دعوى استرداد والحيازة أن تكون حيازته قد توافرت فيها الشروط القانونية ( استئناف مختلط 3 يناير سنة 1901 م 13 ص 102 ) ، وأن يكون قد اخرج بالقوة من العين المؤجرة ( استئناف مختلط 9 مايو سنة 1900 م 12 ص 243 ) ، وألا يكون قد رفع دعوى استرداد الحيازة ضد المؤجر نفسه ( مصر الكلية الوطنية 3 أكتوبر سنة 1927 المحاماة 8 ص 361 ) . وكلك لا يجوز لمن تلقى الحيازة من المستأجر – كمشتر للعين من المستأجر ر – أن يرفع دعوى استرداد الحيازة ضد المؤجر ( استئناف مختلط 14 يونيه سنة 1906 م 18 ص 226 ) .

منشور في مقال توكيل محامي

وكما يستطيع المستأجر رفع دعوى استرداد الحيازة ، كذلك يجوز للمؤجر رفعها ، لأن المؤجر يعد حائزا للعقار عن طريق المستأجر ( استئناف مختلط 2 يونيه سنة 1908 م 20 ص 261 ) .ويجوز للمؤجر رفع هذه الدعوى حتى لو كان إخراج المستأجر قد وقع تنفيذاً لحكم أو سند رسمي بواسطة أحد  المحضرين ، ما دام المؤجر لم يكن طرفاً في هذا الحكم أو السند ولم يقبل تنفيذه عليه ( إسكندرية الكية الوطنية 15 فبراير سنة 1934 المحاماة 17 رقم 378 ص 769 ) .

ويخلص مما تقدم ، في عهد التقنين المدين القديم ، أن للمؤجر أن يرفع جميع دعاوي الحيازة ، وأن للمستأجر أن يرفع هذه الدعاوي باسم المؤجر وأن يرفع دعوى استرداد الحيازة باسمه الشخصي ( الإيجار للمؤلف فقرة 391 ص 487 هامش 4 ) .

( [173] ) سليمان مرقس فقرة  179 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 163 ص 255 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 128 ص 185 – قارن ما قضت به محكمة النقض من أن يجب توافر نية التملك لمن يبتغي حماية يده بدعاوي الحيازة ، فلا تكفي حيازة عرضية . أما ما أباحه القانون المدين في المادة 575 للمستأجر وهو حائز عرضي من رفع دعاوي الحيازة ، فإنما جاء استثناء من الأصل لا تطبيقاً لمبدأ عام ، وذلك لما لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين الحارس والمرتهن حيازياً والمودع لجيه ( نقض مدني 12 أبريل سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 70 ص 517 ) .

( [174] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 163 – 255 .

( [175] ) فإذا انتهى الإيجار أثناء نظر دعوى استرداد الحيازة ، لم يقض للمستأجر باسترداد الحيازة والبقاء في العين مدة تعادل المدة التي فقد فيها حيازة العين ، وإنما يقضي بأن نزع حيازته كان بغير حق ، وله أن يستند إلى ذلك للمطالبة بالتعويض ( استئناف مختلط 4 نوفمبر سنة 19037 م 50 ص 6 ) .

( [176] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  163 ص 256 – ويقول إن للمستأجر دفع التعرض بنفسه إذا كان الحق الذي يدعيه المتعرض موجهاً مباشرة ضد المستأجر .

( [177] ) وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا لم يكن للمستأجر ، وهو صاحب حق شخصين صفة في المنازعة في وجود حق عيني على العين المؤجرة ، إلا أن الأمر يتغير إذا ثارت المنازعة بين شخصين يدعي كل منهما أن ه استأجر نفس العين ( نقض فرنسي 14 ديسمبر سنة 1949 داللوز 1950 مختصر ص 39 ) – وهناك رأي يذهب إلى وجوب إدخال المؤجر في الدعوى ، إذ لا توجد صلة قانونية بين المستأجرين المتزاحمين ، فكل منهما ليس له إلا حق شخصي في ذمة المؤجر ، فوجب إدخال هذا الأخير في الدعوى لأن المستأجرين لا يتصل أحدهما بالآخر إلا بوساطته ( الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 498 وفقر 250 ص 216 هامش 4 – سليمان مرقس فقرة 124 ص 224 – استئناف مختلط 12 ديسمبر سنة 1916 م 29 ص 104 – استئناف مصر 21 ديسمبر سنة 1947 المحاماة 31 ص 1518 ) .

وانظر ، في أمثلة أخرى يجوز فيها للمستأجر أن يكون خصما للمتعرض فيتولى دفع التعويض بنفسه ، الأحوال التي لا يمثل فيها المستأجر المؤجر في الدفع بل يتحدث فيه عن حقه هو كمستأجر ، وقد أشرنا إليها آنفاً في نفس الفقرة في الهامش .

( [178] ) وهناك نصان في البيع ، احدهما تطبيق للمبادئ العامة فيمكن أن يسري على الإيجار ، والآخر يقرر حقاً استثنائياً فلا يمكن نقله إلى الإيجار بطريق القياس :

( النص الأول ) هو المادة 441 مدني وتقضي بأن ” يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعرف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي ، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه”  . ويمكن أن يسري هذا الحكم على الإيجار ( انظر في هذا النص بالنسبة إلى البيع الوسيط 4 فقر 349 ) .

( والنصر الثاني ) هو المادة 442 مدني وتقضي بأنه ” إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات”  . وهذا نص يقرر ضرباً م الاسترداد لا نظير له إلا  في حالات ثلاث : الشفعة واسترداد الحصة الشائعة واسترداد الحق المتنازع عليه . فهو إذن نص استثنائي ، ولا يسري على الإيجار ( انظر في هذا النص بالنسبة إلى المبيع الوسيط 4 فقر 354 ) .

( [179] ) دي هلتس 2 الإيجار فقرة 154 – قنا الكلية 3 سبتمبر سنة 1894 القضاء 1 ص 296 .

( [180] ) والعبرة بالأجرة التي اتفق عليها وقت العقد ، ولو زادت أو نقصت عن أجرة المثل وقت التعرض . ولكن إذا كانت أجرة المثل وقت التعرض قد زادت على الأجرة المتفق عليها ، وكان المؤجر سيء النية ، وجب اعتبار الفرق بين الأجرتين عند تقدير إنقاص الأجرة ، لأن المؤجر إذا كان سيء النية بعوض الضرر ولو كان غير متوقع الحصول ( جيوار 1 فقرة 169 – بودري وفال 1 فقرة 551 – الإيجار للمؤلف فقرة 2252 ص 317 هامش 3 ) . وهذا الحكم يسري في إنقاص الأجرة في الأحوال  الأخرى ، كحالة التعرض الشخصي الصادر من المؤجر وحالة حاجة العين إلى  الترميم . وفي رأي يجب اعتبار الفرق حتى لو كان المؤجر حسن النية ( بلانيول وريبير 10 فقرة 524 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 166 ) .

( [181] ) مثل ذلك أن يكون المستأجر قد استأجر دكانا للتجارة انتزع منه ، فإنه يرجع بتعويض عما صرف في تجهيز هذا الدكان ( باريس 7 نوفمبر سنة 1949 جازيت دي باليه 1950 – 2—4122 — عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 166 ص 260 هامش 1 ) – وانظر أيضاً : نقض مدني 19 أبريل سن 1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 118 ص 744 .

( [182] ) انظر آنفاً فقرة 259 .

( [183] ) ويكون المؤجر مسئولا عن التعويض ولو كان حس النية لأن الالتزام بدفع تعرض الغير ، كالالتزام بالامتناع عن التعرض الشخصي ، التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية ، فمجرد وقوع التعرض وعدم النجاح في دفعة يكون إخلالا بالالتزام يوجب التعريض ولو كان المؤجر حسن النية ( انظر فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصي آنفاً فقرة 259 في الهامش ) .

( [184] ) انظر آنفاً فقرة 259 – وقد قضي بأن المؤجر يضمن نتائج تعرض الغير المبني على سبب قانون ، سواء أكان المؤجر حسن النية أم سيئها ، لأنه لا تأثير لحسن النية إلا في تقدير التعرض لا في الالتزام به ( المنصورة الكلية 24 مارس سنة 1931 المحاماة 14 رقم 291 ص 567 ) .

( [185] ) انظر آنفاً فقرة 260 والنظر الإيجار للمؤلف فقرة 252 ص 319 .

( [186] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 778 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 607 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 606 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 578 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 524 – ص 525 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن النص ليس إلا تطبقاً للقواعد العامة ، فكان معمولا به في عهد هذا التقنين .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م 546 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 577 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 759 ( مطابق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 899 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 561 : لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها ، إلا إذا كان قد صرح بأنها غير موجودة . ولا يلزم بضمان ما أيضاً : أولا – إذا كانت العيوب قد أعنت للمستأجر . ثانياً – إذا كان المستأجر عالما وقت إنشاء العقد بعيوب المأجور أو بخلوه من الصفات المطلوبة . ثالثاً – إذا كان المؤجر قد اشترط أ لا يتحمل ضماناً ما .

( ونص التقنين اللبناني مقصور على ضمان العيب ، ولكن يمكن تطبيقه على ضمان التعرض لأنه ليس إلا تطبيقاً  للقواعد العامة . ولما كان نص التقنين المصري ليس هو أيضاً إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فأحكام التقنين اللبناني في هذا الصدد تتفق على أحكام التقنين المصري ) .

( [187] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 525 .

( [188] ) الإيجار للمؤلف فقرة 253 .

( [189] ) استئناف مختلط 18 ديسمبر 1918 م 31 ص 73 .

( [190] ) بودري وفال 1 فقرة 552 .

( [191] ) جيوار 1 فقرة 170 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 223 – بلانيول وريبير 10 فقرة 525 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 176 – استئناف مختلط 26 يناير سن ة1926 م 38 ص 194 – وانظر في عرض الرأيين الإيجار للمؤلف فقرة 253 .

( [192] ) وقد قدمنا في ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي أن القضاء الفرنسي جعل شرط الإعفاء عبارة عامة باطلا ( انظر آنفا فقرة 261 في الهامش ) . أما هنا ، أي في ضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، فشرط الإعفاء في عبارة عامة يكون صحيحاً وإن كان لا يحرم المستأجر من طلب الفسخ أن إنقاص الأجرة . والفرق بين الحالتين أن إعفاء المؤجر نفسه من المسئولية عن تعرضه الشخصي بصفة مطلقة يتعارض مع حسن النية ، وليس كذلك أن يعفى نفسه من المسئولية عن تعرض الغر ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 176 ص 274 هامش 1 ) .

( [193] ) انظر آنفاً فقرة 272 وفقرة 54 في الهامش – جيوار 1 فقرة 169 وفقرة – الإيجار للمؤلف فقرة 253 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 176 – وفقرة 60 – وقد قضي بأنه إذا ثبت علم المستأجر بسبب التعرض ، فلا حق له في مطالبة المؤجر بتعويض بسبب فسخ عقد إيجاره ( مصر الكلية الوطنية 26 يناير سن 1931 المجموعة الرسمية 33 رقم 73 ص 130 ) – وإذا  كان علم المستأجر بسبب الضمان يستفاد منه ضمناً نزوله عن التعويض ، فلا يستفاد منه أنه نزل عن حقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة . بل إن هناك رأياً يذهب إلى أن علم المستأجر بسبب الضمان لا يستفاد منه ، عند الشك ، نزول المستأجر حتى عن التعويض ( بودري وفال 1 فقرة 550 – بلانيول وريبير 10 فقرة 525 ) . وهناك رأي يميز بين ما إذا   كان المؤجر حسن النية أو سيئها ، فلا يستحق المستأجر الذي يعلم بسبب لاضمان تعويضاً إذا كان المؤجر حسن النية ، ويستحق التعويض إذا كان المؤجر سيء النية ( سليمان مرقس فقرة 64 – وقارن فقرة 185 ص 331 وفقرة 186 ص 333 ) .

( [194] ) انظر آنفاً فقرة 261 .

( [195] ) استئناف وطني 2 مارس سنة 1915 المجموعة الرسمية 17 ص 24 – الإيجار للمؤلف فقرة 253 – واشتراط عدم الضمان عن الحوادث القهرية المتوقعة وغير المتوقعة أو عن أي سبب آخر لا يعفى المؤجر من ضمان الاستحقاق الراجع إلى خطأه ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سن 1909 م 22 ص 40 ) .

( [196] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 774 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا بعض تحويرات لفظية ، أجرتها لجنة المراجعة فأصبح التطابق تاماً ، وأقرت اللجنة النص تحت رقم 604 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 603 . وفي لجنة مجلس الشيوخ تقدم تقرر من بعض مستشاري محكمة النقض باقتراح حذف المادة لأنها تقرر سبباً للفسخ ليس من قبيل القوة القاهرة ومخالفاً للقواعد المستقرة المألوفة . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، لأن الفقرة الأولى من المادة لا يرد عليها أي من الاعتراضين المؤيدين للاقتراح . أما الفقرة الثانية فتضع حكماً لا يخرج عن منطق القواعد العامة في الفسخ متى روعي أن المؤجر يلتزم بمقتضى قواعد المشروع أن يمكن المستأجر من الانتفاع وهذا التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرة . فإذا حرم المستأجر من الانتفاع من جراء تعرض مادي لا يد له فيه ، كان له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة . ولم يحل دون تقرير هذا الحكم في التقنين الحالي ( القديم ) إلا التصوير الذي اتبعه في التزام المؤجر ، فلم يوجب عليه تمكني المستأجر من الانتفاع بل اكتفى بتكليفه ترك المستأجر ينتفع . وقد أخذت التفنينات التي خالفت تصوير التقنين الحالي ( القديم ) لالتزام المؤجر بأحكام مماثلة للأحكام الواردة في نص المشروع . ووافقت لجنة مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل تحت رقم 575 ، ثم موافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 515 – ص 518 ) .

( [197] ) التقنين المدني القديم م 374 / 459 : إذا حصل التعرض من غير المؤجر بدعوى أن له حقاً على المحل المستأجر ، أو أزال إحدى المنافع الأصلية التي لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها ، جاز للمستأجر على حسب الأحوال أن يطلب فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة .

( وقد بينا فيما تقدم أن التقنين المدني القديم جمع في هذه المادة بين تعرض الغير المبني على سبب قانوني والتعرض المادي الصادر من الغير إذا أزال إحدى المنافع الأصلية التي لا يتم انتفاع المستأجر بغيرها . ففيما يتعلق بهذا التعرض الأخير يقابل نص التقنينين المدين القديم نص الفقرة الثانية من المادة 575 مدني جديد ، والحكم واحد في التقنين : انظر آنفاً فقرة 262 في الهامش السابق ) .

( [198] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 543 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 574 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 755 :1- إذا غصب المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة . 2- فإذا قصر في رفع يد الغاص وكان ذلك ممكناً له ، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب ، فلا تسقط عنه الأجرة . وله أن يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق ففي مجموعها مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 895 وما بعدها .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  م 557 : لا يلزم المؤجر أن ضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضاً لانتفاعه ، يدون أن يدعي هذا الشخص حقاً ما على المأجور وبدون أن يكون المؤجر قد فعل ما أدى إلى ذلك التعرض ، وإنما يحق للمستأجر أن يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص .

م 558 : غير أنه إذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو تخفيضاً نسبياً في البدل . وإنما يلزم في هذه الحالة أن يثبت : أولا – وقوع التعرض . ثانياً – كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [199] ) نقض مدني 19 أبريل سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 118 ص 744 – منوف 13 أبريل سنة 1915 الشرائع 2 ص 250 – استئناف مختلط 17 مايو سنة 1876 المجموعة الرسمية المختلطة 1 ص 76 – 7 نوفمبر سنة 1894 م 7 ص 4 – 27 ديسمبر سنة 1900 م 13 ص 77 .

( [200] ) سليمان مرقس فقرة 183 ص 306 .

( [201] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 521 ص 705 .

( [202] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 707 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 168 ص 261 – وقد يكون شأن المؤجر بتعرض الغير سلبياً محضاً ، ومع ذلك يصبح مسئولا عنه ، فذا وضع الغير على مدخل الطابق الذي يسكنه المستأجر وعلى جدرانه كتابات مهينة له ، وسكت المؤجر عن ذلك فلم يأمر البواب بإزالة هذه الكتابات ، كان مسئولا عن هذا التعرض ، بل إن مجرد تقصير البواب في إزالة هذه الكتابات تجعل المؤجر مسئولا عن عمل تابعه ويكون ضامناً للتعرض ( محكمة صلح باريس 26 مايو سنة 1933 جازيت دي باليه 1933 – 2 – 168 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 168 ص 261 ) .

ويعتبر كذلك أن للمؤجر شأناً بتعرض الغير فيكون مسئولا ، إذا كان التعرض قد ترتب على تصرف منه . فإذا أوجر مكان في سوق ، وألزم المؤجر المستأجر في العقد بالانصراف ليلا ، كان للمستأجر أن يطلب من المؤجر تعويضه عن السرقة التي ارتكبت أثناء الليل إضراراً به ( تولوز 15 مارس سنة 1894 مجلة Loi 12 أبريل سنة 1894 – السين 18 مايو سنة 1897 مجلة Droit 4 أغسطس سنة 1897 – 27 ديسمبر سنة 1898 مجلة Loi 13 يناير سنة 1899 – بودري وفال 1 فقرة 530 – بلانيول وريبير 10 فقرة 522 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 168 ) .

( [203] ) انظر م 557 م تقنين الموجبات والعقود اللبناني وهي تقول : ” لا يلزم المؤجر أن ضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضاً لانتفاعه بدون أن يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور ،وبدون أن يكون المؤجر قد فعل ما أدى إلى ذاك التعرض ، وإنما يحق للمستأجر أن يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص”  ( انظر آنفاً فقرة 275 في الهامش ) .

( [204] ) انظر ما يلي فقرة 310 وما بعدها .

( [205] ) ليون الاستئنافية 8 فبراير سن 1896 داللوز 97 – 2 – 473 – بودري وفال 1 فقرة 598 – الإيجار للمؤلف فقرة 240 .

( [206] ) بودري وفال 1 فقرة 526 – استئناف مختلط 12 أبريل سنة 1916 م 28 ص 252 .

( [207] ) جيوار 1 فقرة 392 و 2 فقرة 574 – هيك 1110 فقرة 304 – الإيجار للمؤلف فقرة 241 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الاضطرابات التي حدثت في أنحاء كثيرة من مصر في مارس سنة 1919 تعد\ داخلة في يحكم المادة 459 من القانون المدني المختلط ، وتسوغ للمستأجر ،إذا كان من شأن هذه الاضطرابات أن تجعل انتفاعه بالعين المؤجرة مستحيلا ، أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة على حسب الأحوال ( استئناف مختلط 18 يناير سنة 1921 م 33 ص 142 – ومع ذلك انظر استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1916 م 29 ص 71 ) .

( [208] ) وفي عهد التقنين المدني القديم لم يكن تجنيد المستأجر سبباً للفسخ ، وقد كتبنا في هذا المعنى : ” وذلك ا لا يمكن القول هنا بوجود قوة قاهرة تمنع المستأجر م الانتفاع بالعين ، فاضطراره لمغادرة البلاد مجنداً كاضطراره للسفر إلى بلد أخرى كما إذا كان موظفاً ونقل ، وفي الحالتين لا يفسخ عقد الإيجار . ولذلك يجب التفريق بين ما إذا كانت الاستحالة من الانتفاع بالعين راجعة إلى نفس العين المؤجرة ، أم هي ترجع لأسباب خاصة بالمستأجر ، ففي الحالة الأولى فقط يمن القول بأن الإيجار ينفسخ لقوة قاهرة”  ( الإيجار للمؤلف فقرة 241 ص 307 هامش 2 ) . انظر أيضاً  جيوار 1 فقرة 391 – بودري وفال 1 فقرة 526 ص 296 – أما في التقنين المدني الجديد فقد نصت المادة 609 على أنه ” يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته ، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن تراعى المواعيد المبينة في المادة 563 ، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك”  . فيجوز القول ، في التقنين المدني الجديد ، إن هذا الحكم يسري بطريق القياس على حالة المستأجر الذي اضطر إلى ترك العين بسبب تجنيده في الحرب .

( [209] ) ويجوز التفريق ، في أعمال التعرض الناشئة عن الحرب ، بين أعمال القوة الصادرة من المتحاربين والتي تخل بانتفاع المستأجر ، بين أعمال القوات المحاربة التي يأتونها اضطراراً لوجد حالة الحرب كأخذ المؤن والمهمات والأماكن للجنود . فالأعمال الأولى تعد تعرضاً مادياً لا يضمنه المؤجر من ناحية التعويض ، والأعمال الأخرى تعد من قبيل أعمال التعرض الصادرة م جهة حكومية فتكون في مقام القوة القاهرة ، ( انظر ما يلي فقرة 305 – أو 2411 ص 307 هامش2 ) ، وإن كان الحكم واحداً في الحالتين .

( [210] ) نقض مدني 22 مارس سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 223 ص 594 – استئناف مصر 16 فبراير سنة 1938 المحاماة 19 رقم 219 ص 518 – سليمان مرقس فقرة 173 ص 307 .

( [211] ) انظر آنفاً فقرة 179 – ويرجع المؤجر على المتعرض ، أما المستأجر فلا يرجع إلا على المؤجر 0هيك 10 فقرة 304 ) . وعلى هذا لا يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى تعويض على مستأجر سابق أضر بالعين وقت انتفاعه بها إضراراً يخل بانتفاعه هو بالعين من بعد هذا المستأجر ( بودري وفال 1 فقرة 531 – الإيجار للمؤلف فقرة 243 ) . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلط بأنه إذا وجد المستأجر الجديد الآلة الرافعة المخصصة لري الأطيان تالفة وتحتاج إلى نفقة لإصلاحها وشراء عدد جديد بدل العدد التالفة أو الناقصة ، فليس له أن يقاضي المستأجر القديم في ذلك ، بل له أن يرفع دعواه على المالك ، والمال وشأنه مع المستأجر القديم ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1924 المحاماة 5 ص 382 ) .

( [212] ) وقد يكون التعرض المادي الصادر من الغير سابقاً على تسليم العين للمستأجر ويستمر بعد تسليمها دون أن يمنع المؤجر من التسليم ، فيستطيع المستأجر في هذه الحالة أن يرجع على المؤجر باعتبار أن التعرض كان موجوداً وقت التسليم ، وأن يرجع أيضاً على المتعرض باعتبار أن التعرض بقي مستمراً بعد التسليم . فإذا استأجر شخص طاحونة ، وكان الغير قد أقام قبل تسليم الطاحونة للمستأجر قنطرة من شأنها أن تخل بالانتفاع بالطاحونة ، وبقيت القنطرة قائمة بعد تسليم الطاحونة ، جاز للمستأجر أن يرجع على المؤجر وأن يرجع على المتعرض ( بلانيول وريبير 10 فقرة 521 ص 705 وهامش رقم 4 – وينكر الأستاذان بودري وفال على المستأجر أن يرجع في هذه الحالة على المتعرض ، ويقصران رجوعه على المؤجر لأن التعرض كان موجوداً قبل التسليم : بودري وفال 1 فقرة 531 ) . ويلاحظ أن أعمال التعرض في المثل المتقدم الذكر أعمال مستمرة ، فهي موجودة قبل التسليم ومتجددة بعده . أما تلف الآلة الرافعة في المثل المذكور في الهامش السابق فعمل غير مستمر وقد وقع قبل التسليم ولم يتجدد بعده .

( [213] ) استئناف أسيوط 10 ديسمبر سنة 1936 المحاماة 17 رقم 369 ص 748 – المنصورة الكلية 24 مارس سنة 1931 المحاماة 14 رقم 291 ص 567 – أسيوط الكلية 21 مارس سنة 1934 المجموعة الرسمية 35 رقم 239 ص 600 .

( [214] ) وقد قضت محكمة النقض بأنه ليس للمستأجر أن يطالب المتعرض بالتعويض عن أفعال التعرض في الانتفاع بالعين المؤجرة إلا إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته ، لأن حقه في ذلك هو حق شخصي قبل المتعرض لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع . وإذن فإذا كان المتعرض المدعي حاصلا قبل عقد الإجارة ، فإنه لا يكون لمدعية وجه في طلب التعويض عنه ( نقض مدني 22 مارس سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 223 ص 594 ، وقد سبقت الإشارة إليه ) .

( [215] ) سليمان مرقس فقرة 173 ص 307 – ص 308 .

( [216] ) الزقازيق الكية 30 مايو سنة 1934 المحاماة 15 رقم 55 ص 120 .

( [217] ) انظر ما يلي فقرة 381 .

( [218] )  ولا يرجع المستأجر في هذه الحالة ، من باب أولى ، يفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة إذا كان قد قصر في دفع التعرض . وتنص المادة 755/2 مدني عراقي صراحة على هذا الحكم إذ تقول : ” فإذا قصر ( المستأجر ) في يرفع يد الغاصب وكان ذلك ممكناً له ، أو لم ينذر المؤجر بوقوع الغصب ، فلا تسقط عنه الأجرة . وله أن يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض ( انظر آنفاً فقرة 275 في الهامش ) .

( [219] ) انظر آنفاً فقرة 271 .

( [220] ) عبد المنعم الشرقاوي في شرح المرافعات المدنية والتجارية فقرة 46 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 171 .

( [221] ) ولم يكن التقنين المدني القديم يشتمل على نص مماثل للمادة 575 مدني التي تنص صراحة على حق المستأجر في جميع دعاوي الحيازة ، فاقتصر ، في التعرض المادي الصادر م الغير كما اقتصر في يتعرض الغير المبني على سبب قانوني ، على إعطاء المستأجر الحق في دعوى استرداد الحيازة دون غيرها من دعاوي وضع اليد ، لأن هذه الدعوى تحمي حتى الحيازة العارضة كحيازة المستأجر ( انظر آنفاً فقرة 271 – الإيجار للمؤلف فقرة 243 – الإسكندرية الوطنية 15 أبريل سنة 1934 المحاماة 17 رقم 378 ص 769 – 22 مارس سنة 1937 المحاماة 18 رقم 466 ص 1068 – وانظر في عدم جواز رفع دعوى منع التعرض ( دشنا 29 يوليه سنة 1920 المجموعة الرسمية 23 رقم 33 ص 55 – جرجا 18 أكتوبر سنة 1926 المحاماة 8 رقم 284 ص 387 – عكس ذلك وجواز رفع دعوى منع التعرض مصر الوطنية 18 مارس سنة 1930 المحاماة 10 رقم 703 ص 612 ) . والقانون الفرنسي مماثل للتقنين المدني القديم ، إذ يعطي للمستأجر دعوى استرداد الحيازة دون الدعويين الأخريين ( بلانيول وريبير 10 فقرة 521 ص 706 ) .

وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا انتهت مدة الإجارة أثناء نظر دعوى استرداد الحيازة ، لم يكن ثمة محل للحكم برد الحيازة للمستأجر ، ويقتصر على إثبات الاعتداء على حيازة المستأجر وإلزام المتعرض بالتعويض ( استئناف مختلط 4 نوفمبر سنة 111937 م 50 ص 6 – وانظر آنفاً فقرة 271 في الهامش حيث أشير إلى هذا الحكم ) . والحكم في نظرنا صحيح ، لأن دعوى استرداد الحيازة يقتصر الحكم فيها على رد الحيازة للمستأجر إذا كان حقه في الحيازة لا يزال قائماً ، أما إذا انتهى الإيجار فحقه في الحيازة يكون قد انقضى ، ولا حجة في القول بأن المستأجر ملتزم برد العين إلى المؤجر ، إذ يكفي في ذلك أن يخطر المؤجر بالتعرض ( قانون سليمان مرقس فقرة 174 ص 309 هامش 2 – وهو يرى فوق ذلك أن المستأجر يستحق تعويضاً وقد يكون عينياً إذا كان المتعرض هو المؤجر يمتد الإيجار بمقدار مدة التعرض – وهذا يتعارض مع طبيعة عقد الإيجار الذي هو عقد  زمني وما فات من الزمن لا يمكن تعويضه عيناً ، فضلا عن أن دعوى استرداد الحيازة لا يجوز رفعها ضد المؤجر نفسه : ( انظر آنفاً فقرة 271 في الهامش ) .

( [222] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا كان تعر الغير مادياً ، فلا ضمان على المؤجر ، وللمستأجر أن يواجه الاعتداء بما خوله القانون من وسائل ، كالتعويض وكدعاوي وضع اليد”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 516 ) – وانظر استئناف مختلط 27 ديسمبر سنة 1900 م 13 ص 77 – كفر الزيات 29 أبريل سنة 1946 المجموعة الرسمية 48 رقم 186 .

وإذا كانت أعمال المتعرض تنطوي على جريمة ، فللمستأجر أن يلجأ إلى القضاء الجنائي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ( جيوار 1 فقرة 161 – بودري وفال 1 فقرة 533 – الإيجار للمؤلف فقرة 243 ) .

( [223] ) استئناف أسيوط 10 ديسمبر سنة 1936 المحاماة 17 رقم 369 ص 748 – استئناف مختلط 27 ديسمبر سن 1900 م 13 ص 77 ( وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .

( [224] ) وفي الأحوال التي لا يجوز فيها للمستأجر أن يرجع لهذا اسبب على المؤجر . وقد كان القانون الفرنسي القديم يجيز للمستأجر في هذه الأحوال الرجوع على المؤجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة ، وتضمن مشروع التقنين المدني الفرنسي نصاً في هذا المعنى أخذه من بوتييه ( الإيجار للمؤلف فقرة 81 ) . ولكن هذا النص د حذف من المشروع وخرج التقنين المدني الفرنسي خالياً منه ، فدل ذلك على أن هذا التقنين لم يرد أن يستبقي هذا الحكم الشاذ الذي يخرج على القواعد العامة ( جيوار 1 فقرة 159 – بودري وفال 1 فقرة 524 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 35 – بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 711 ) .

( [225] ) هيك 10 فقرة 304 – الإيجار للمؤلف فقرة 244 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 172 .

( [226] ) بودري وفال 1 فقرة 522 مكررة – بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 706  .

( [227] ) انظر آنفاً فقرة 268 وما بعدها .

( [228] ) انظر آنفاً فقرة 282 .

( [229] ) الإيجار للمؤلف فقرة 245 .

( [230] ) سليمان مرقس فقرة 174 ص 312

( [231] ) انظر آنفاً فقرة 278 .

( [232] ) فإذا كان مسلك المستأجر هو الذي استفز المتظاهرين فاعتدوا عليه ، أو لم يحتط فيقفل حانوته حتى يتوقى تعدي المتظاهرين عليه ، كان التعرض الواقع عليه بسبب له يد فيه ، فليس له في هذه الحالة أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ( سليمان مرقس فقرة 173 ص 308 هامش 2 ) .

( [233] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 170 . وقد أشار إلى قضية في فرنسا امتزج فيها تقصير المستأجر في دفع التعرض بمسلكه في استثارته . فف مدينة بوردو ، أثناء لحرب العالمية الثانية ، كان المستأجر قد أعد المكان المؤجر مقهى لاستقبال الجنود الألمان عند احتلالهم للمدينة . فأثار مسلك المستأجر سخط الأهالي الفرنسيين ، ووضع أحدهم قنبلة أما المقهى فم تنفجر ، ثم وضع قنبلة ثانية وأحدثت بالعين طباً كبيراً . فقضت محكمة بوردو في 28 نوفمبر سنة 1946 بأن المؤجر لا يلتزم في هذه الحالة لا بترميم العين ولا بإنقاص الأجرة ، إذ كان يجب على المستأجر بعد انفجار القنبلة الأولى أن يتخذ الحيطة ويبلغ السلطة العامة ، فعدم قيامه بذلك يعد تقصيرً يسقط معه التزام المؤجر .

( [234] ) ويجب أيضاً أن يبادر إلى إخطار المؤجر بالاعتداء الذي وقع على العين المؤجرة ( م 585 مدني ) فإن قصر في ذلك كان مسئولا عن تعويض المؤجر عن الضرر الذي كان هنا يستطيع أن يتوقاه لو أخطر بالتعرض في الوقت المناسب ( سليمان مرقس فقرة 174 ص 311 هامش 1 – وانظر أيضاً م 755 مدني عراقي آنفاً فقرة 281 في الهامش ) .

( [235] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 516 – وقد رأينا ا ن اعتراضاً تقدم إلى لجن  مجلس الشيوخ في هذا الصدد ، يقوم على أن التعرض المادية الصادر من الغير ليس من قبيل القوة القاهرة ، ولم تقر اللجنة هذا الاعتراض ( انظر آنفاً فقرة 275 – في الهامش – وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 174 ص 271 هامش 1 —  محمد كامل مرسي فقرة 11123 ص 147 – ص 148 – محمد علي إمام فقرة 94 ص 222 – ص 223 – عبد المنعم البدراوي ص 68  – ص   69 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 130000 ص 187 – ص 188 ) .

( [236] ) فرجع المستأجر على المؤجر إنما يكون بسبب حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة . فإذا أتلفت زراعة المستأجر ، فلا رجوع له على المؤجر ولا يرج إلا على المتعرض . أما إذا هدمت العين أو جزء منها أو حدث بها تلف ، كما إذا أتلفت معتد بعض حجر المنزل وما فيها من أثاث للمستأجر ، فلا رجوع للمستأجر بالنسبة إلى تلف الأثاث إلا على المتعرض ، وأما بالنسبة إلى تلف بعض الحجر فيرجع على المؤجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة . وله في هذه الحالة أن يلزم المؤجر بإصلاح الحجر التالفة بموجب التزامه بصيانة العين وإجراء الترميمات الضرورية ، فإذا امتنع المؤجر عن ذلك كان للمستأجر القيام بالإصلاح على نفقته بترخيص من المحكمة أو بدون ترخيص على حسب الأحوال ( انظر آنفاً فقرة 220 – سليمان مرقس فقرة 173 – ص 308 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 169 ص 264 ) .

( [237] ) انظر آنفاً فقرة 230 وما بعدها .

( [238] ) ويلحق بالهلاك الجزئي أن تصبح العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أوجرت من أجله اووو أن يقنص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ( م 569/ 2 مدني ) .

( [239] ) انظر آنفاً فقرة 236 – وإذا لم تهلك العين هلاكاً كلياً أو جزئياً ، ولكنها احتاجت إلى ترميم ، فعندئذ يلتزم المؤجر بإجراء الترميم بموجب التزامه بصيانة العين كما قدمنا ( بلانيول وريبير 10 فقرة 523 )  ص 7112 ) .

( [240] ) انظر آنفاً فقرة 23888 – جيوار 1 فقرة 164  – بلانيول وريبير 10 فقرة 5211  ص 706 – سليمان مرقس فقرة 174 ص 313 .

( [241] ) قارن منصور مصطفى منصور فقرة 190 ص 477 —  ص 480 .

ولم يكن التقنين المدن القديم يشتمل على نص صريح يماثل نص المادة 575/2 مدني جديد ، وإنما نصت المادة 374 / 459 مدني قديم على أنه ” إذا حصل التعرض من غير المؤجر بدعوى أن له حقاً على المحل المستأجر ، أو أزال إحدى المنافع الأصلية التي لا يتمن انتفاع المستأجر بغيرها ، جاز للمستأجر على حسب الأحوال أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة”  ( انظر آنفاً فقرة 275 ) . فالنص كما نرى غير صريح فيما يتعلق بالتعرض المادية الصادرة من الغير ، حتى ا بعض الفقهاء ذهب إلى أن إزالة إحدى المنافع الأصلية للعين المؤجرة شرط آخر في التعرض المبني على سبب قانوني ، وأن لفظ ” أو”  ورد خطأ وصحته ” واو العطف”  ( دي هلتس 2 الإيجار فقرة 146 – وانظر آنفاً فقرة 262 في الهامش ) . ولذلك كانت حالة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة تقاس على حالة الهلاك إذ كان يوجد نص صريح في هذه الحالة الأخيرة . وقد كتبنا في هذا المعنى ، في عهد التقنين المدين القديم ، ما يأتي : ” هذا وإذا كان المؤجر لا يضمن التعرض المادي الصادر م الغير بعد تسليم العين للمستأجر ،إلا أنه إذا نشأ من جراء هذا التعرض أن العين هلكت هلاكاً كلياً أو جزئياً ( كاحتراق العين من امتداد النار من منزل مجاور ) ، فيجب تطبيق المواد 370 / 454 – 455 / 722 ، وهذه تقضي أن للمستأجر الحق في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة . ونرى أيضاً أنه إذا نشأ عن التعرض المادي أن استحال على المستأجر الانتفاع بالعين كلها أو بضعها ، فيقاس هذا على حالة الهلاك المادي لوحدة العلة ، ويجوز للمستأجر الفسخ أو إنقاص الأجرة”  ( الإيجار للمؤلف فقرة 242 ) . وهذا هو أيضاً  الرأي الذي جري عليه الفقه والقضاء في فرنسا ( ترولون 1 فقرة 234 ) – ديفرجييه 1 فقرة 524 – لوران 25 فقرة 410 – جيوار 1 فقرة 392 – بلانيول وريبير 10 فقرة  522 ص 711 – ص 712 – نقض فرنسي 22 نوفمبر سنة 1922 داللوز 1925 – 1 – 213 – 8 يوليه سنة 1926 سيريه 1926 – 111  – 359 – 13 ديسمبر سنة 1951 داللوز 1952 – 436 – انظر عكس ذلك بودري وفال 1 فقرة 523  وفقر 527 ) .

( [242] ) جيوار 1 فقرة 164 – بلانيول وريبير 10 فقرة 521 – سليمان مرقس فقرة 174 ص 313 .

( [243] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 772 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا بعض تحويرات لفظية ، أدخلتها لجنة المراجعة فتم التطابق ، وأقرت اللجنة النص تحت رقم 602 في المشروع النهائي ، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 601 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 573 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 510 – ص 512 ) .

( [244] ) التقنين المدني القديم : م 365 / 448 : في حالة تعد المستأجرين لعقار واحد في آن واحد ، يقدم من وضع يده ا,لا . ولكن إذا سجل أحد مستأجري العقار سند إيجاره قبل وضع يد غيره عليه أو قبل انتهاء الايجارالمحدد ، ، فهو الذي له الأولوية .

وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ، إلا أن النص الوارد في التقنين المدني القديم مقصور على العقار دون المنقول . ولكن تطبيق القواعد العامة عل المنقول تؤدي إلى نفس الأحكام : الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 492 ) .

( [245] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م  541 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 572 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : لا مقابل فتسري القواعد العامة وسيأتي ذكرها في المتن .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لا مقابل ويغلب إتباع ما يجري عليه العمل في يفرنسا وسيأتي ذكره في المتن .

( [246] ) هيك 10 فقرة 299 – بودري وفال 1 فقرة 137 .

( [247] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 511 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 480 هامش 1 .

( [248] ) الإيجار للمؤلف فقرة 37 ص 492 – سليمان مرقس فقرة 124 ص 214 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 179 ص 276 – ص 277 – محمد علي إمام فقرة 160 ص 385 – ص 386 – عبد المنعم البدراوي 39 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 480 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 189 .

( [249] ) سليمان مرقس فقرة 124 ص 214 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 179 ص 276 – محمد علي إمام فقرة 160 ص 385 – عبد المنعم البدراوي ص 39 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 480 ص 480 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 189 – ص 190 .

( [250] ) فوضع يد المستأجر على العين المؤجرة هو استيفاء لحقه من المؤجر كدائن شخصي له ومن معنى الاستياء للحق جاء التفضيل ، ولم يجيء من مجرد وضع اليد . وهناك رأي يذهب إلى أن التفضيل إنما يجيء من وضع اليد ذاته مجرداً من معنى الاستيفاء ، طبقاً للقاعدة المعروفة التي تقضي بأنه عند تعاد المركزين يفضل واضع اليد ( in pari causa melior est causa possidentis ) ( استئناف مصر 21 ديسمبر سنة 1947 المحاماة 31 رقم 446 ص 1518 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 179 ص 278 – وقرب الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 490 – ص 492 ) . ولو كان التفضيل آتياً من وضع اليد في ذاته  ، لوجب في العقار تفضيل المستأجر واضع اليد بموجب إيجار سابق ، تجد تجدداً ضمنياً أو صريحاً ، على المستأجر الذي يسجل عقده بعد وضع يد المستأجر الأول بموجب الإيجار السابق وقبل تجدد هذا الإيجار ، وهذا ما يقضي بعكسه صريح نص المادة 573/1 مدني ، فإن المستأجر الذي سجل قبل تجدد الإيجار ، أي قبل استيفاء المستأجر واضع اليد لحقه بموج بالإيجار الجديد ، هو الذي فضل كما سنرى ( انظر ما يلي فقرة 291 – وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه بحق الأستاذ سليمان مرقس فقرة 124 ص 215 هامش 3 – وانظر أيضاً في نفس المعنى : محمد علي إمام فقرة 160 ص 386 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 481 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 190 ) .

( [251] ) هذا وقد رأينا أن المادة 242/2 مدني تقضي أيضاً بأنه ” إذا وفى الدين العسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين”  . والمفروض هنا أن المؤجر سلم العين للمستأجر قبل حول ميعاد بدء الانتفاع ، وهذا الفرض نادر الحصول في العمل ، فإن المؤجر لا يسلم العين للمستأجر إلا لينتفع بها ، فلا يسلمها إذن إلا عند حلول بدء الانتفاع . وإذا وقع أن المؤجر سلم العين للمستأجر قبل حلول ميعاد بدء الانتفاع ، فلا يمكن أن يكون هذا التسليم إلا عن طريق الغش إضرارا بالمستأجر الآخر ، فلا يسري في حق هذا الأخير دون حاجة إلى إثبات الغش ، نفس المادة 242/2 مدني لا تتطلب إثبات الغش في هذه الحالة ( سليمان مرقس فقرة 124 ص 217 – ص 218 – محمد علي إمام فقرة 160 – عبد المنعم البدراوي 41 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 483 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 191 ) .

( [252] ) وهذا التعويض يستحقه المستأجر الذي لمي يتسلم العين ، لأنه لا يستطيع أن يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني أي بتسليم العين . فقد أصبح التنفيذ العيني مستحيلا على المؤجر ، إذ لا يستطيع أن يسترد العين م المستأجر الذي تسلمها فهو مدين له بضمان عدم التعرض ومن وجب عليه الضمان لا يجوز له الاسترداد . فم يبق للمستأجر الذي لم يتسلم العين ، بعد أن أصبح التنفيذ العيني مستحيلا ، إلا أن يطالب بالتعويض ( قارن بيدان 11 فقرة 541 ) .

( [253] ) ويكون هناك تواطؤ ولو كان المستأجر الذي وضع يده لا يعلم وقت الإيجار بوجود المستأجر المزاحم السابق ، متى كان يعلم بوجوده وقت وضع اليد ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 179 ص 280 – ص 281 – سليمان مرقس فقرة 14 ص 216 – ص 217 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 482 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 190 – ص 191 – وقارن محمد علي إمام فقرة 160 ص 388 وعبد المنعم البداروي ص 40 : وهما يذهبان إلى أنه لا يكفي علم المستأجر بوجود مستأجر سابق بل يجب أيضاً أن يكون قد اتفق مع المؤجر على أن يسلمه العين متواطئاً معه في ذلك إضراراً بحق المستأجر السابق – والأولى من الناحية العملية أن يفترض تواطؤ المستأجر لمجرد علمه بوجود مستأجر سابق ، وذلك إلى أن يثبت العكس كما إذا اثبت المؤجر أنه لم يؤجر لمستأجر آخر إلا بعد أن اعتقد أن المستأجر السابق لن ينفذ عقد الإيجار وشاركه المستأجر الآخر هذا الاعتقاد فتسلم العين على هذا الأساس : منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 482 ) .

( [254] ) أما إذا طالبه أحدهما دون الآخر ، فإنه يقضي بتسليم العين له ، ولا يبقى للآخر إلا الرجوع على المؤجر بالتعويض .

( [255] ) انظر م 573 مدني جديد و م 365 / 448 مدني قديم آنفاً فقرة 288 .

( [256] ) نقض فرنسي 12 فبراير سنة 1954 ( حكمان ) وأول يونيه سنة 1954 داللوز 1954 مختصر 75 – وهناك رأي في فرنسا يذهب إلى أن لاافضلية تكون لمن وضع يده أولا تبطيقا للقواعد العامة ( ليون لااستئنافية 30 يوليه سنة 1881 داللوز 82 – 2 – 232 – باريس 16 يوليه سنة 1931 جازيت دي باليه 1931 – 2 – 509 – 25 يوليه سنة 1949 جازيت دي باليه 1949 – 2 – Tز انظر Bail 1 و 2 – ديفرجييه 1 فقرة 46 وفقرة 243 وفقرة 287 – جيوار 1 فقرة 23 وفقرة 29 ) . فإذا لم يضع أحد من المستأجرين يده على العين ، يع حق الإيجار وقسم الثمن بينهم ، وذلك منهم الرجوع على المؤجر ببقية التعريض ( جيوار 1 فقرة 23 وفقرة 29 ) . ولكن الرأي الراجح في فرنسا ، وهو الرأي الذي استقر أخيراً كما قررنا بأحكام محكمة النقض الحديثة ، هو أن تكون الأفضلية للأسبق في ثبوت التاريخ ، قياساً على تقديم المستأجر الأسبق في التاريخ على المشتري للعين المؤجرة ، فإذا كان يتقدم على المشتري فأولى أن يتقدم على مستأجر آخر حقه أضعف من حق المشتري ( روان الاستئنافية 15 ماس سنة 1869 داللوز 71 – 2 – 78 – باريس 6 يونيه سنة 1908 جازيت دي تريبينو 1908 – 2 – 309 – إكس 3 مارس سنة 1948 J . C . P . 1948 – 2- 4424 – باريس 21 يوليه سنة 1949 داللوز 1950 – 133 – وأحكام النقض الحديثة السابق الإشارة إليها – بيدان 11 فقرة 579 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 365 – ص 207 وهامش 12 – بودري وفال 1 فقرة 138 – – بلانيول وريبير 10 فقرة 549 – – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2681 ) . أما إذ كانت عقود المستأجرين غير ثابت التاريخ ، أو كانت ثابتة التاريخ في يوم واحد ، فهناك اتفاق على ا المستأجر واضع اليد هو الذي يفضل ( ردبه الاستئنافية 3 أغسطس سنة 1870 داللوز 71 – 2- 115- أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 365 – ص 207 وهامش 12 ) . فإذا لم يضع أحد من المستأجرين يده على العين ، فلا وجه لتفضيل احدهم ، ومن سبق إلى المطالبة بتسليم العين سلمت الهي ، ورجع الباقي بتعويض على المؤجر . أما إذا طالبوا جميعاً في وقت واحد بتسليم العين ، فإن حقوقهم تتهاتر ، وتفسخ عقود الإيجار كلها ، ويرجعون جميعاً بتعويض على المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 142 ) .

( [257] ) نقض مدني 27 يناير سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 68 ص 540 – استئناف مصر 21 ديسمبر سنة 1948 المجموعة الرسمية 50 رقم 113 – الإسكندرية الوطنية 25 يونيه سنة 1929 المحاماة 9 رقم 607 ص 112 .

( [258] ) ويعدل تسجيل عقد الإيجار تسجيل صحيفة دعوى صحة انعقاده إذا أشر على هامش التسجيل بالحكم الصادر فها ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 179 ص 281 ص 281 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 484 – عكس  ذلك استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1944 م 57 ص 28 ) .

( [259] )  أي لا يعلم وقت التسجيل بوجود عقد إيجار سابق على عقد إيجاره ، ولو علم بوجود عقد إيجار لاحق لعقد إيجاره فإن هذا العلم لا يجعله سيء النية ويصح التسجيل . وإذا كان قانون الشهر العقاري لا يشترط حس النية لصحة التسجيل ، فإن المقصود بالتسجيل في هذا القانون هو التسجيل الناقل لحق عينين . أما التسجيل هنا فالغرض منه المفاضلة بين المستأجرين المتزاحمين ، فاشتراط في القانون حسن النية ( سليمان مرقس فقرة 124 ص 19 هامش3 ) .

( [260] ) الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 493 – ص 496 .

( [261] ) قارن المنصورة الكلية الوطنية 14 فبراير سن 1926 المحماة 7 رقم 164 ص 227 : وتفضل المستأجر الأسبق في التاريخ على المستأجر واضع اليد .

( [262] ) استئناف مختلط 25 مايو سنة 1904 م 16 ص 266 – الزقازيق 9 يناير سنة 1930 المحاماة 10 رقم 292 ص 585 – مصر الوطنية 17 مارس سنة 1930 المحاماة 10 رقم 303 ص 612 .

( [263] ) وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن الأولوية عند تعدد المستأجرين لذات العقار ولذات المدة لمن وضع يده أولا ، إلا في حالة تسجيل العقار فالأولوية لصاحي العقد المسجل ، أما إثبات التاريخ فلا يفيد التسجيل وليس له مفعوله ( مصر الوطنية 11 يونيه سن 1904 الاستقلال 3 ص 269 ) .

ها ويجب التسجيل في تفضيل عقد على آخر ولو كان مدة الإيجار لا تزيد على تسع سوات ، لأن التسجيل هنا له غرض آخر غير الغرض الذي يريده المشرع من وجوب تسجيل عقد الإيجار إذا زادت مدته على تسع سنوات . ففي الحالة الأولى يراد بالتسجيل تفضيل مستأجر على مستأجر مزاحم له ، أما في الحالة الثانية فيراد بالتسجيل سريان الإيجار في حق الغير ( استئناف مختلط 24 أبريل سنة 1923 م 35 ص 394 – الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 494 هامش 1 – سليمان مرقس فقرة 124 ص 219 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 179 ص 282 هامش 2 – محمد علي إمام فقرة 160 ص 389 ) .

( [264] ) فاجتماع أسبقية التاريخ ووضع اليد والتسجيل لمستأجر واحد لا يغني أمام مستأجر آخر سجل عقده قبل أن يقوم المستأجر الأول بوضع اليد وبالتسجيل ( استئناف وطني 11 سبتمبر سن 1906 الحقوق 21 ص 322 – استئناف مختلف 15 فبراير سنة 1906 م 18 ص 121 ) .

( [265] ) استئناف مختلط 9 يناير سنة 1923 جازيت 13 رقم 164 ص 87 – 20 ديسمبر سنة 1944 م 57 ص 28 – وقارن استئناف وطني أول ديسمبر سنة 1908 المجموعة الرسمية 10 رقم 61 – 23 ديسمبر سنة 1908 الجموعة الرسمية 10 رقم 78 ص 180 – 27 فبراير سنة 1922 المحاماة 2 رقم 167 ص 497 : وهذه الأحكام تفضل من استأجر قبل تجدد واضع اليد ، ولو لم يسجل مادام عقده ثابت التاريخ .

( [266] ) سليمان مرقس فقرة 124 ص 221 – ص 222 ( وانظ رص 222 هامش 1 حيث يرد على رأي مخالف للأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 279 ) – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 486 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 192 – وانظر رأياً مماثلا في القانون الفرنسي : بودري وفال 1 فقرة 139 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 365 ص 207 –  208 – بلانيول وريبير 10 فقرة 549 ص 762 .

( [267] ) ولو أن مدة إيجار واضع اليد لم تكن تزيد على تسع سنوات ، لسري إيجاره لكامل مدته ولو لم يسجل .

( [268] ) الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 496 هامش 1 .

( [269] ) سليمان مرقس فقرة 124 ص 223 – وقارن ا 397 ص 496 هامش 1 ( حيث جاء أن إيجار واضع اليد لا يسري إلا لمدة تسع سنوات لأنه لم يسجل ، ولم ينظر إلى أن المستأجر الآخر لم يسجل عقده هو أيضاً  فلا يعتبر من الغير ، فيسري علي الإيجار الأول لكامل مدته ولو زادت هذه المدة على تسع سنوات ) .

( [270] ) ويتحقق ذلك في حالات أربع : ( أ ) إذا م يسلم المؤجر العقار لأي من المستأجرين ، ولم يسجل أحد منهما عقده . ( ب ) إذا لم سلم المؤجر العقار لأي من المستأجرين ، وسجل كل منهما في يوم واحد عقده وهو حسن النية . ( ج ) إذا لم يسلم المؤجر العقار لأي من المستأجرين ، وسجل أحدها عقده وهو سيء النية . ( د ) إذا سلم المؤجر العقار لأحدهما بطريق الغش ، ولم يسجل الآخر عقده .

في هذه الحالات الأربع ، يستطيع كل من المستأجرين مطالبة المؤجر قضاء بتنفيذ الإيجار وتسليمه العقار . فإذا حكم له بالتسليم ، لم يستطع المستأجر الآخر إلا أن يرجع بالتعويض على المؤجر . أما إذا دخل المستأجر الآخر في الدعوى لمقامة من المستأجر الأول ، فإنه لا يحكم لأي منهما بالتسليم وتتهاتر حقوقهما ، فيحكم لها معاً بالتعويض ( بودري وفال 1 فقرة 142 – الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 497 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 181 ص 284 امش 1 – محمد علي إمام فقرة 160 ص 391 – عبد المنعم البدراوي ص 42 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 192 – وقارن منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 487 – ص 488 ) .

بقيت حالة خامسة ، هي أن يضع مستأجر يده في نفس اليوم الذي سجل فيه الآخر عقده . فد ذهب رأي إلى أنه لا يوجد في هذه الحالة سبب للتفصيل ، كما هو المهفوم من سياق نص المادة 573 مني . وقد نصت المذكةر الإيضاحية للمشروع التمهيدي على ذلك صراحة ، إذ تعدد الحالات التي لا يوجد فيها سبب لتفضيل أحد المستأجرين المتعددين فتقول : ” بأن كانوا كلهم لم يسجلوا ولم يضعوا يدهم ، أو كان أحدهم وضع يده في الوقت الذي سجل فيه الآخرون”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 511 – انظر أيضاً المذكرة الإيضاحية في الهامش التالي ) . وانظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 124 ص 220 – ص 221 – محمد علي إمام فقرة 160 ص 390 – عبد المنعم البدراوي ص 42 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 132 ص 192 . ولكن ظاهر نص المادة 573 مدني يجعل المستأجر واضع اليد ، في هذه الحالة الخامسة ، مفضلا على المستأجر المسجل . إذ النص يقضي بتفضيل المستأجر الذي سبق إلى وضع يده . ثم يستدرك فيقول إلا إذا كان هناك مستأجر سجل عقده قبل وضع اليد فإنه هو الذي يفضل . ويستخلص من ذلك أن وضع اليد هو سبب التفضيل في الأصل ، ولا يعلوه إلا تسجيل سابق عيه – أما التسجيل اللاحق لوضع اليد ، وكذلك التسجيل المعاصر له في يوم واحد ، فلا يعلو ، ويبقى وضع اليد على أصله سببا للتفصيل ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 180 ص 282 هامش 1 : ويقول أيضاً بأفضلي واضع اليد إذا لم يعرف أي الحادثين ، وضع السد أو التسجيل ، هو الذي حصل قبل الآخر ، ويقع إثبات سبق التسجيل على مدعي – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 484 ) . وانظر أيضاً في احتمال هذا المعنى في التقنين المدين القديم وهو مماثل في النص للتقنين المدني الجديد : الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 497 – استئناف مختلط 20 مايو سنة 1930 م 42 ص 505 – ويتبين من ذلك أنه إذا كان التسجيل معاصراً لوضع اليد ، لم ينزع العقار من واضع اليد ، بل يبقى معه إذ لا يوجد مستأجر مفضل عليه . أما إذا كان التسجيل سابقاً على وضع اليد ، فإن العقار ينتزع عندئذ من واضع اليد ويسلم إلى المستأجر المسجل إذ أن هذا مفضل عليه ( انظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 484* .

( [271] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وزاد المشروع أيضاً الفقر الثانية من هذه المادة ، وقد عرض فيها للفرض الذي  يوجد فيه سبب لتفضيل أحد المستأجرين ، فإن كانون كلهم لم يسجلوا ولم يضعوا يدهم ، أو كان احدهم وضع يده في الوقت الذي سجل فيه الآخرون . . فإذا  لم يكن هناك غش ، لم يكن للمستأجرين فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض ، وهذا هو الحل الممكن المعقول”  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 511 ) .

( [272] ) انظر آنفاً فقرة 290 .

( [273] ) الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 497 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 181 ص 284 هامش 1- منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 485 – وكذلك الأمر لو أن مستأجراً مدة إيجار ثلاث سنوات وقام به سبب يفضل به على مستأجر آخر مدة إيجاره خمس سنوات ، فإن العين تسلم للمستأجر الأول فيستوفي مدة إيجاره ، ثم تسلم العين للمستأجر الثاني مدة السنتين الأخرتين من إيجاره لأن حقه في هذه المدة لا يتعارض معه حق آخر مفضل عليه, وللمستأجر الثاني مطالبة المؤجر بتعويض عن مدة ثلاث السنوات الأولى التي حرم فيها من الانتفاع بالعين بسبب أفضلية المستأجر الأول عليه ( الإيجار للمؤلف فقرة 397 ص 497 هامش 1 ) . وفي جميع الأحوال يجوز للمستأجر الثاني أن يطلب فسخ الإيجار والتحلل من التزاماته مع التعويض ، وللمحكمة تقدير هذا الطلب ( منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 485 ) .

( [274] ) انظر آنفاً فقرة 271 في آخرها – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه في حالة الاستعجال بسبب قرب ميعاد الزراعة ، للقضاء المستعجل أن يحكم بتسليم العين لأحد المستأجرين المتزاحمين ، إذا رأى أن حظ هذا المستأجر في تقرير قاضي الموضوع لأفضليته أكبر من غيره ، فيقرر له بذلك أفضلية موقتة ( استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1944 م 57 ص 28 ) .

( [275] ) هيك 10 فقرة 304 – بودري وفال 1 فقرة 583 وفقرة 603 – الإيجار للمؤلف فقرة 255 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 182 ص 284 – ويعتبر المستأجر من الباطن جاراً يكون المؤجر مسئولا عنه ، في الحدود التي سنذكرها ، مسئوليته عن المستأجر الأصلي . أما إذا تعرض المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي نفسه ، فإن المؤجر لا يكون مسولا عنه ( بودري وفال 1 فقرة 585 ) .

( [276] ) هيك 10 فقرة 304 – جيوار 1 فقرة 165 – بودري وفال 1 فقرة 576 – بلانيول وريبير 10 فقرة 526 .

( [277] ) جرانمولان في العقود فقرة 353 – الإيجار للمؤلف فقرة 256 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 182 ص 385 – قارن استئناف مختلط 4 ديسمبر سنة 1895 م 8 ص 24 – 20 فبراير سنة 1902 م 14 ص 415 .

( [278] ) وللمؤجر ، إذا رجع عليه المستأجر المتعرض له ، أن يرجع هو بدوره على المستأجر المتعرض بغير حق يطالبه بالكف عن التعرض والتعويض ( بودري وفال 1 فقرة 576 – جيوار 1 فقرة 865 – دي باج 4 فقرة 636 – بلانيول وريبير 10 فقرة 526 ) – ولا تعتبر في فرنسا أعمال التعرض الصادرة من المستأجر تعرضاً مبنياً على سبب قانون بالمعنى المحدود الوارد في المادتين 1726 و 1727 مدني فرنسي ، ولكن هذه الأعمال تعتبر مخالفة لنص المادة 1719 فرنسي وتوجب الضمان قياساً على التعرض المبني على سبب قانوني ( بلانيول وريبير 10 فقرة 526 ص 719 ) .

( [279] ) بودري وفال 1 فقرة 581 – الإيجار للمؤلف فقرة 257 – محمد علي إمام فقرة 97 ص 229 .

( [280] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 182 ص 287 .

( [281] ) وإدخال الجار كلباً في مسكنه لا يعد تعرضاً ( السين 12 أغسطس سنة 1901 داللوز 1901 – 2 – 465 ) ، إلا إذا تسبب عن ذلك أضرار مادية . ويعد تعليق الثياب على النوافذ تعرضاً إذا تكرر كثيراً ( بودري وفال 1 فقرة 578 ) ، وترجع هذه المسألة إلى البيئة السكنية ، ففي البيئات التي تعودت تعليق الثياب على النوافذ لا يعد هذا تعرضاً .

( [282] ) وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة 571 مدني أضافت إليها لجنة مجلس الشيوخ عبارة ” أو إضرار”  حتى يتضح جلياً أن كل صور الضرر سواء أكان مادياً أم أدبياً داخله في نطاق تطبيق المادة ( انظر آنفاً فقرة 240 في الهامش ) . ويعتبر ضرراً أدبياً إعداد المكان المؤجر للعهارة .

( [283] ) بودري وفال 1 فقرة 580 – تعليق ديموج في مجلة القانون المدني الفصلية سنة 1903 ص 171 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 37 – دي باج 4 فقرة 635 وفقرة 637 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2706 – محمد كامل مرسي فقرة 124 ص 152 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 124 ص 180 – ص 181 وفقرة 133 .

( [284] ) الإيجار للمؤلف فقرة 258 – وحتى يستطيع المؤجر الرجوع على المستأجر المتعرض ، يجب عليه إخطاره في وقت ملائم حتى يمتنع عن تعرضه أو يبرر العمل الذي أتاه ( ليون الاستئنافية 2 يوليه سنة 1908 داللوز 1909 – 2 – 175 ) . ويجب أيضاً على المستأجر المتعرض له إخطار المؤجر بالتعرض في وقت ملائم ، حتى يتمكن هذا من دفع التعرض . فإذا قصر المستأجر المتعرض له في الإخطار ، لم يكن المؤجر مسئولا عن أعمال المستأجر المتعرض إلا من وقت إخطاره بالتعرض . ولكن إذا تم الإخطار في الوقت الملائم ، كان المؤجر مسئولا عن التعرض من وقت حصوله لا من وقت الإخطار فقط ( قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 182 ص 288 ) .

ومسئولية المؤجر نحو المستأجر عن التعرض المادي الصادر من مستأجر من المؤجر لا يمنع من رجوع المستأجر المتعرض له مباشرة على المستأجر المتعرض ، وفقاً للقواعد المقررة في التعرض المادي ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة 255 في الهامش . انظر عكس ذلك بودري وفال 1 فقرة 587 ) .

( [285] ) انظر آنفاً فقرة 255 .

( [286] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 507 – وانظر آنفاً فقرة 255 .

( [287] ) سليمان مرقس فقرة 171 ص 302 – ص 303 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 182 ص 286 – ص 287 – محمد علي إمام فقرة 97 ص 229 – عبد المنعم البدراوي ص 71 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 489 .

( [288] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 527 ص 720 – ص 722 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1020 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 356 .

( [289] ) نقض فرنسي 21 مايو سنة 1930 سيريه 30 – 1- 285 – 20 يوليه سنة 19322 داللوز الأسبوعي 1932 – 507 – 25 أكتوبر سنة 1946 داللوز 1947 – 88 – 15 مارس سنة 1948 داللوز 1948 – 24 – 10 يونيه سنة 1949 داللوز 1949 مختصر 45 – 16 يوليه سنة 1951 داللوز 1951 – 587 – وقد قضت محكمة بوردو بأنه إذا أجر المالك فقسما من البناء لصاحب صناعة خطرة ، فاضطر المستأجرون الآخرون بسبب ذلك أن يدفعوا لشركة التأمين أقساطاً تفوق ما كانوا قد تعاقدوا عليه ، كان المالك مسئولا عن زيادة الأقساط لأن فعل المستأجر الأخير غير أجنبي عنه ( بوردو 22 مارس سنة 1910 داللوز 1911 – 5 – 5 – سليمان مرقس فقرة 171 ص 302 هامش 1 – وانظر آنفاً فقرة 255 ) .

( [290] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 182 ص 289 – ويذهب إلى أنه لما كان أساس مسئولية المؤجر عن التعرض المادي الصادر من مستأجر منه يرجع إلى أنه هو الذي أتاح له الفرصة للتعرض وإلى أنه يستطيع منعه منه ، فإنه إذا كان وجود هذا المستأجر مفروضاً على المؤجر بحكم الامتداد الإجباري للإيجار بمقتضى التشريعات الاستثنائية ، لم يكن المؤجر مسئولا عن تعرض المستأجر إلا إذا كان هذا التعرض مما يسوغ طرد هذا الأخير من العين على أساس إساءة استعمالها ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 182 ص 28 هامش 22 ) . ويبدو لنا أن امتداد الإيجار بحكم القانون يبقى الإيجار منتجاً لجميع آثاره ومنها التزام المؤجر بضمان التعرض المادي الصادر من مستأجر منه . وإذا كان الفعل الذي ارتكبه المستأجر المتعرض لا يسوغ فسخ إيجاره ، فيكفي أنه يعطي الحق للمؤجر في الرجوع عليه بالتعويض .

( [291] ) انظر آنفاً فقرة 293 – الإيجار للمؤلف فقرة 259 .

( [292] ) الإيجار للمؤلف فقرة 260 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 183 .

( [293] ) وقد يكون الأمر على العكس من ذلك ، فيشكو الجار من تعرض المستأجر له ، كما إذا أدار المستأجر محلا مقلقاً للراحة في العين المؤجرة فتأذى منه الجار . فإن كان المستأجر لا يحق له ذلك بموج عقد الإيجار ، فالمؤجر لا يكون مسئولا نحو الجار ، والمسئول هو المستأجر . أما إذا كان المستأجر يستند إلى عقد الإيجار الذي يبيح له إدارة المحل المقلق للراحة ، وحكم لصالح الجار ، جاز للمستأجر الرجوع على المؤجر بضمان الاستحقاق ( جيوار 1 فقرة 183 – بودري وفال 1 فقرة 596 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 221 – بلانيول وريبير 10 فقرة 528 – 5299 ص 725 .

( [294] ) الإيجار للمؤلف فقرة 260 .

( [295] ) انظر آنفاً فقرة 271 – وإذا كان بين الجار والعين المؤجرة حائط مشترك ، وأراد الجار هدم الحائط لتعليته وفقاً لأحكام المادة 815/2 مدني ، عد هذا تعرضاً من الجار واقعاً على العين المؤجرة . وهو في الوقت ذاته يستند إلى حق ثابت للجار بموجب النص المتقدم الذكر ، ومن ثم يكون المؤجر ملزماً بالضمان ، وعليه أن يعوض المستأجر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هدم الحائط وتعرية العين المؤجرة مدة من الزمن . وللمستأجر أن يطلب أيضاً الفسخ أو إنقاص الأجرة بحسب الأحوال ، وكل هذا ة وفقاً لأحكام التعرض المبني على سبيل قانوني .  والفقه والقضاء في فرنسا يقولان بضمان المؤجر في هذه الحالة ، وإن كان التعرض في نظر بعض الفقهاء يعتبر تعرضاً مادياً ( بلانيول وريبير 10 فقرة 531 – جيوار 1 فقرة 183 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 221 – باريس 3 أغسطس سنة 1873 داللوز 76 – 2 – 5- 15 ديسمبر سن 1875 داللوز 76 – 2 – 1 – 24 مارس سنة 1879 داللوز 80 – 2- 17 – أورليان الاستئنافية 20 أبريل سنة 1888 داللوز 89 – 2 – 247 .

وغني عن البيان أنه إذا كان هدم الحائط المشترك اقتضته حاجته إلى الترميم لا إلى التعلية ، فإن المستأجر يجبر على تحمل ذلك كما يجبر على تحمل سائر الترميمات الضرورية ، ويكون له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بحسب الأحوال دون التعويض ( أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 23 – بلانيول وريبير 10 فقرة 531 ص 727 هامش 1 ) .

( [296] ) انظر آنفاً فقرة 282 .

( [297] ) انظر آنفاً فقرة 286 .

( [298] ) دي هلتس 2 الإيجار فقرة 156 – الإيجار للمؤلف فقرة 261 ص 325 .

( [299] ) جيوار 1 فقرة 176 – بودري وفال 1 فقرة 594 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 221 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 183 – محمد علي إمام فقرة 98 ص 230 ومع ذلك انظر ص 231 – انظر أيضاً في عهد التقنين المدني القديم الإيجار للمؤلف فقرة 261 .

( [300] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 528 – 529 ص 722 –  ص 723 – دي باج 4 فقرة 634 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2707 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 358 – محمد كامل مرسي فقرة 126 ص 155 – عبد المنعم البدراوي 72 .

( [301] ) انظر آنفاً فقرة 265 – وهذا هو الفرق بين القانونين المصري والفرنسي . ففي القانون الفرنسي قدمنا أن تعرض الغير المبني على سبب قانوني يجب أن يستند إلى ادعاء حق عيني في العين المؤجرة ، أما في القانون المصري فيصح ن يستند التعرض إلى حق شخصي يتعلق بالعين المؤجرة ( انظر آنفاً فقرة 265 ) . ولكن القانونين يتفقان في أن الحق الذي يدعيه المتعرض يكون متعلقاً بالعين المؤجرة ذاتها ( قارن عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 183 ص 291 هامش رقم 1 ويذهب إلى أن التعرض في القانون المصري لا يتحتم فيه أن يستند إلى ادعاء حق يتعلق بالعين المؤجرة ، بل يكفي ادعاء أي حق يتعارض مع انتفاع المستأجر ولو لم يتعلق بالعين المؤجرة ) .

( [302] ) والفقهاء الفرنسيون الذين يقولون بأن التعرض مادي لا يضمنه المؤجر ، يجيزون مع ذلك رجوع المستأجر على المؤجر ، لا على أساس ضمان التعرض إذ المؤجر لا يضمنه ، بل على أساس أخرى ، كما إذا نجم عن التعرض عيب حادث في العين المؤجرة فيضمن المؤجر هذا العيب . ويعد الفقه التعرض عيباً حادثاً إذا كان من شانه أن يحدث تعديلا مادياً في وضع العين المؤجرة ، كما إذا أدار الجار محلا مقلقاً للراحة أو أقام بناء حجب النور والهواء ، وهذا مثل من أمثلة العيب الحادث بعد الإيجار ويضمنه المؤجر ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2707 ) . ويقيس هؤلاء الفقهاء أيضاً حرمان المستأجر من الانتفاع بسبب التعرض على حرمانه من الانتفاع بسبب هلاك العين ، فيجيزون للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ( بلانيول وريبير 10 فقرة 528 – 529 – وانظر أيضاً في القانون المصري في عهد التقنين المدني القديم دي هلتس 2 الإيجار فقرة 155 ويجعل التعرض المادي هنا في حكم القوة القاهرة ) .

والتقنين المدني المصري الجديد تكفل بتذليل هذه الصعوبة بفضل المادة 575/2 مدني التي تجيز صراحة   للمستأجر ، في حالة التعرض المادي ، طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بسبب الحرمان من الانتفاع أو الخلل فيه .

( [303] ) وهذا هو الذي فسر في نظرنا كيف يكون للمستأجر أن يرجع على المؤجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة دون التعويض . فالمستأجر لا يجرع بذلك على أساس ضمان المؤجر للتعرض ، وإلا لرجع أيضاً بالتعويض إذا كان له مقتض . وإنما يرجع على أساس أن المؤجر يتحمل تبعة الخلل في انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . والفقهاء الذي يقولون بأن تعرض الجار يعتبر تعرضا مبنياً على سبب قانوني يضمنه المؤجر لا يسيرون في هذا الطريق إلى غايته المنطقية ، ولا يقرون للمستأجر إلا حق الفسخ أو إنقاص الأجرة  ، وينكرون عليه الحق في التعويض ( جيوار 1 فقرة 176 – بودري وفال 1 فقرة 600 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 222 ) . وكان الواجب ، ما دام المستأجر يرجع على أساس ضمان التعرض ، أن يرجع أيضاً بالتعويض إذا كان له مقتض .

ومن الفقهاء الذين يقولون برجوع المستأجر على أساس ضمان التعرض من لا ينكر حق المستأجر في الرجوع بالتعويض ، فيتوقى التعارض الذي وقع فيه الآخرون .ولكنه من جهة    أخرى يميز بين ما إذا كانت الإرادة المشتركة للمؤجر والمستأجر قصدت أن توفر للمستأجر المزايا التي حرم منها وفي هذه الحالة يجب الضمان ويشمل التعويض ، أم لم تقصد ذلك فلا يجب الضمان . فإذا بني الجار في أرضه دارا تحجب عن العين المؤجرة الضوء والهواء ، فمجرد الانتقاص من هذه المزايا لا يعتبر تعرضاً ، إلا إذا كانت الإرادة المشتركة للمؤجر والمستأجر قد قصدت أن توفر للمستأجر الإفادة بالضوء والهواء . والأصل أن المؤجر لم يقصد أن يوفر للمستأجر شيئاً لا يملكه ، فيجب إذن أن يرد في العقد صراحة أو ضمناً ما يدل على أن يقصده كأن يذكر المؤجر أنه يضمن عدم البناء ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 183 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 134 ) . وهذا الرأي يؤول في النهاية إلى الرأي الذي نقول به ، ويبقى للرأي الذي نقول به مزية الوضوح . فما دام المؤجر لا يضمن في الأصل حرمان المستأجر من الضوء والهواء ، فإن خير تفسير لذلك هو أن تعرض الجار في هذه الحالة ليس إلا تعرضاً مادياً لا يضمنه المؤجر . فإذا ضمن المؤجر في عقد الإيجار عدم البناء ، فذلك اتفاق يرعى إلى التشديد من مسئوليته ، ويجعله ضامناً للتعرض المادي الصادر من الجار ، وهذا جائز بالإجماع .

( [304] ) الإيجار للمؤلف فقرة 262 .

( [305] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 773 ن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن صدر المادة في المشروع التمهيدي كان يجري على الوجه الآتي : ” إذا ترتب على عمل صدر من جهة الإدارة  . . .”  وأقر لجنة المراجعة النص كما ورد في  المشروع التمهيدي تحت رقم 603 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 602 . وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت المادة باستبدال عبارة ” جهة حكومة”  بعبارة ” جهة الإدارة”  ، لأن العبارة الأولى أدق . وقد سأل أحد أعضاء اللجنة هل يفهم من النص أن ضمان المؤجر بسبب ما يترتب على عمل الإدارة الصادر في حدود القانون من نقص في انتفاع المستأجر يكون أيضاً إذا صدر هذا العمل في غير حدود القانون؟ فأجيب بأن هذا من باب أولى ، وقد خص المشروع العمل القانوني بالذكر ،ولم يتركه للقواعد العامة ، لأنه قد يكن ذلك مسوغاً لمظنة التسامح بين المؤجر والمستأجر . وأقرت اللجنة المادة بالتعديل الذي أدخلته عليها ، وأصبح رقمها 574 . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 513 – ص 514 ) . هذا ويلاحظ أن لفظ ” صدر”  سقط عند الطبع ، وتنبغي قراءة صدر المادة على الوجه الآتي : ” إذا ترتب على عمل صدر من جهة حكومية  . . .”  .

( [306] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 542 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 573 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل ( ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في القانون العراقي ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  لا مقابل ( لكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في القانون اللبناني ) .

( [307] ) استئناف مختلط 13 يونيه سنة 1934 م 46 ص 326 .

( [308] ) والأحكام كثيرة في التعرض الصادر من جهة حكومية : استئناف مختلط 13 يناير سنة 1915 م 27 ص 118 ( تعرض صادر م مصلحة التنظيم ) – أول فبراير سنة 1917 م 299 ص 193 – 26 يونيه سنة 1917 م 29 ص 516 – الإسكندرية المختلطة 28 يناير سنة 1922 جازيت 122 رقم 175 ص 102 ( قرار هدم صادر من مصلحة التنظيم ) – استئناف وطني 16 فبراير سنة 19909 المجموعة الرسمية 10 رقم 110 ص 262 ( إظهار خريطة فك الزمام لعجز في مساحة الأرض المؤجرة يعد تعرضاً م جهة  الإدارة ، وكان يجب على المستأجر إخطار المؤجر بهذا التعرض في وقته ) – 20 مارس سنة 1924 المحاماة 4 ص 737 ( نزع شيء من الأطيان للمنافع العامة يخول المستأجر الحق في يخصم ما يقابل ذلك من الأجرة ) . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أطياناً على أن يزرع ثلثها قطناً ، وكانت هذه الأطيان تخترقها في وقت الإيجار ترع السلطة العسكرية ، ثم أصدرت الحكومة بعد الاستئجار قانوناً يمنع زراعة القطن في أراضي الحياض التي فيها الأطيان المؤجرة ، ثم أصدرت وزارة الأشغال من جهة أخرى قراراً بإبطال ترع السلطة العسكرية وأزيلت هذه الترع فعلا ومحي أثرها ، فلم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأطيان المؤجرة الانتفاع الذي كان يرجوه وقت التعاقد ، وجب عدلا تخفيض الأجرة إلى أجرة المثل ( استئناف مصر 14 ديسمبر سنة 1925 المحاماة 6 رقم 301 ص 429 ) .

وتعد الأعمال التي تقوم بها القوات المتحاربة ، كأخذ المؤن والمهمات والأمكنة اللازمة للجيش ، من قبيل الأعمال الصادرة من الإدارة ، ويكون المؤجر مسئولا عنها ( الإيجار للمؤلف فقرة 2263 ص 326  هامش 2 ) .

وانظر في أمثلة أخرى بودري وفال 1 فقرة 556 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 220 .

( [309] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 365 – وهناك رأي يذهب إلى أن تعرض الجهة الحكومية كتعرض الأفراد قد يكون تعرضاً مبنياً على سبب قانوني أو تعرضاً مادياً ، ولكن لما كانت الإدارة تستند دائماً في عملها إلى حق تدعيه ، سواء كان ذلك على أساس أو على غير أساس ، فإن تعرضها يكون دائماً مبنياً على سبب قانوني ( بودري وفال 1 فقرة 564 ) . وهناك رأي آخر يذهب إلى التفريق بين ما ذا كان عمل الإدارة في حدود القانون أو مخالفاً للقانون ، ففي الحالة الأولى يكون التعرض مبنياً على سبب قانوني ويضمنه المؤجر ، وفي الحالة الأخرى يكون التعرض مادياً ولا يضمنه المؤجر ويرجع المستأجر على جهة  الإدارة ( لوران 25 فقرة 149 وفقرة 152 – جيوار 1 فقرة 148 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 220 – ص 221 – محمد كامل مرسي فقرة 129 ص 162 ) .

( [310] ) أما إذا استند إلى حق خاص ، كما لو تعرضت لمستأجر مدعية أنها تملك العين المؤجرة ملكية خاصة ، فإن تعرضها يكون مبنياً على سبب قانوني يضمنه المؤجر ، ويكون مسئولا ، لا عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة فحسب ، بل أيضاً عن التعويض .

( [311] ) سليمان مرقس فقرة 175 – ص 313 – ص 314 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 135 ص 195 – – والجهة الحكومية تكون في الغالب هي جهة الإدارة . ولكن يجوز أن تكون أيضاً الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية ، فقانون يصدر بنزع ملكية العين المؤجرة ا بتحديد زراعة القطن مثلا ، وحكم يصدر من القضاء بإغلاق العين المؤجرة لعدم الترخيص أو لسحب الرخصة ، كل هذا يعد تعرضاً صادارً من جهة حكومية . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن عبارة ” جهة الإدارة”  ، فاستبدا بها عبارة ” جهة حكومية . في مجلس الشيوخ ، لأن العبارة الأخيرة أدق ( انظر آنفاً فقرة 303 في الهامش ) .

( [312] ) كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1020 ص 676 هامش 1 – الإيجار للمؤلف فقرة 264 – طنطا الكلية 21 أكتوبر سنة 1939 المجموعة الرسمية 41 رقم 85 –  استئناف مختلط 10 مارس سنة 1909 م 21 – ص 242 – 12 يناير سنة 1916 م 28 ص 100 ) وقد اعتبر هذا الحكم الدكريتو الصادر في 30 أكتوبر سنة 1914 بتحديد زراعة القطن بثلث الزمام من قبيل أحوال القوة القاهرة التي تسوغ للمستأجر أن يطلب انقصا الأجرة ) .

( [313] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 513 .

( [314] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 553 ص 7311 – ص 732 – دي باج 4 فقرة 618 وفقرة 6311 – فقرة 632 – سليمان مرقس فقرة 175 ص 313 – ص 314 – محمد علي إمام فقرة 99 ص 233 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 135 ص 195 – استئناف مصر 7 مايو سنة 1931 المجموعة الرسمية 33 رقم 41 ص 74 – بني سويف 25 ديسمبر سنة 1928 المحاماة 11 رقم 320 ص 642 – طنطا 21 أكتوبر سنة 1939 المجموعة الرسمية 41 رقم 85 ص 232 ( ولكن المحكمة هنا قضت بالتعويض على المؤجر وبرجوع هذا على جهة الإدارة ، فخلطت بين الضمان وتحمل التبعة ) .

وتقضي المحاكم الفرنسية في أحكامها الحديثة بأن عمل الجهة الحكومية يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانونين ولكنها لا ترتب على ذلك نتائجه القانونية ، فلا تقضي للمستأجر على المؤجر بالتعويض ، وتقتصر على الفسخ ا إنقاص الأجرة ، وهذا من شأنه أن ينقل عمل الإدارة من منطقة الضمان إلى منطقة تحمل التبعة ( نقض فرنسي 28 ديسمبر سنة 1949 داللوز 1950  — 158 نانسي الاستئنافية 14 يناير سنة 1941 D . A .  1941 – 92 – وانظر في ذلك بلانيول وريبير 10 فقرة 533 ص 7331 هامش 6 ) .

وهناك من الفقهاء من يعتبر التعرض الصادر من جهة حكومية المستند إلى القانون تعرضاً مبنيا على سبب قانوني يضمنه المؤجر . . ، ولكنه يشترط لذلك أن يكون التعرض قد أخل بفائدة للمستأجر قصدت الإرادة المشتركة للمتعاقدين توفيرها له . ويجب على المستأجر أن يقيم الدليل على أن المؤجر أراد أن يوفر للمستأجر الانتفاع بالعين على خلاف ما تقضي به اللوائح والقوانين ، لأنه يدعي خلاف الظاهر ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 184 ص 295 – ص 296 ) . ومعنى ذلك أن المؤجر  يضمن تعرض الإدارة إلا إذا كان قد اتفق صراحة أو ضمناً مع المستأجر على ذلك ، وهذا أمر مسلم إجماعاً .

( [315] ) انظر آنفاً فقرة 231 وفقرة 235 .

( [316] ) وقد يكون المؤجر هو الحكومة ذاتها ، إذا أجرت عيناً مملوكة لها ملكية خاصة ( بودري وفال 1 فقرة 566 ) .

( [317] ) وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أرضاً على أن يزرع نصفها قطناً ، ثم صدر قانون يمنع زراعة ما يزيد على ثلث الزمام قطناً ، وجب تخفيض الأجرة بنسبة الجزء الذي ضاع على المستأجر الانتفاع بزارعته قطناً ( استئناف مصر 26 يونيه سنة 1929 المحاماة 10 رقم 25 ص 73 – وانظر أيضاً استئناف مصر 7 مايو سنة 1931 المجموعة الرسمية 33 رقم 41 ص 74 – بني سويف 25ديسمبر سنة 1928 المحاماة 11 رقم 320 ص 642 ) . وانظر استئناف مصر 26 نوفمبر سنة 1935 المحاماة 16 رقم 217 ص 498 ( وقد طبقت المحكمة الحكم الصحيح فأنقصت الأجرة ، ولكنها قالت إن تنفيذ القانون لا يعتبر بمثابة قوة قاهرة ، وهي تحسب أنها لو اعتبرته قوة قاهرة لمنع ذلك من تخفيض الأجرة ، فخلطت بذلك بين المسئولية عن التعويض وهذه تنتفي بالقوة القاهرة ، وبين تخفيض الأجرة وهذا جائز حتى مع وجود القوة القاهرة ) .

انظر أيضاً استئناف مختلط 12 يناير سنة 1916 م 28 ص 100 – 21 يونيه سنة 1916 م 22228 ص 440 : وفي هذين الحكمين لم تنقص المحكمة الأجرة ، ولكنها قدرت للمستأجر تعويضاً هو الفرق بين ثمن القطن لو أنه زرع في الجزء الذي منع القانون زراعته فيه ( وهو الفرق بين نصف  الزمام وثلثه أي السدس ) وبين ثمن المحصول الصيفي الذي زرعه بدلا من القطن في هذا الجزء مع خصم فرق مصروفات الزراعة – وكان الأولى أن تنقص المحكمة الأجرة عن الجزء الذي لم يزرع قطناً فتجعلها أجرة المثل لأرض التي زرع فيها هذا المحصول الصيف يبدلا من القطن . وانظر استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1921 م 34 ص 65 .

( [318] ) ولكن يكون للمستأجر الحق في الرجوع بالتعويض على الجهة الحكومية إذا كان عملها مخالفاً للقانون كما سنرى .

( [319] ) منوف 3 أبريل سنة 1915 المجموعة الرسمية 16 رقم 61 ص 102 – سليمان مرقس فقرة 175 ص 316 – ص 317 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 184 ص 299 – عبد المنعم البدراوي 73 – منصور مصطفى منصور فقرة 191 ص 490 – ص 491 عبد المنعم فرج الصدة فقرة 135 ص 196 – قد قضت محكممة لانقض بأنه إذا كان المدعي يقيم دعواه قبل الحكومة على أنه استأجر منها أرضاً وأنه بعد أن زرعها نزل سيف جارف في السنة الأولى من سني الإيجار فقطع مهندس الري جسر ترعة لتصريف مياه السيل فيها حتى ينقذ القرى المجاورة من الغرق ، فتدفقت المياه وغمرت جميع الأرض المؤجرة له وأتلفت زراعتها . ثم تعددت القطوع في الجسر في باقي سني الإيجار بسبب إهمال المهندس تقويتها فأتلفت الزراعة ، وبناء ذلك طلب تعويضه من تلف زراعته . فقضت المحكمة برفض طلباته ، وكان الثابت أن المؤجر هو مجلس المديرية لا وزارة الأشغال . فإنه لا يحق للمدعي أن ينعي على المحكمة أنها لم تعمل في هذه الدعوى حكم المادة 373 من القانون المدني ( القديم وتقابلها م 571/1 مدني جديد ) ، ذا الفعل المدعي لا ينسبه المدعي إلى مجلس المديرية المؤجر بل إلى وزارة الأشغال ، ولكل من هذين شخصية مستقلة ( نقض مدني 6 يناير سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 362 ص 695 )  .

( [320] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 514 – وانظر آنفاً فقرة 303 في الهامش .

( [321] ) وقريب من ذلك ما قضت به محكمة الإسكندرية المختلطة من أن المؤجر يكون مسئولا عن التعويض إذا ثبت في جانبه تقصير ، كما إذا آجر منزلا بعد صدور قرار بهدمه من مصلحة التنظيم وبعد علمه بصدور هذا القرار ( الإسكندرية المختلطة 28 يناير سنة 1922 جازيت 12 رقم 175 ص 102 ) .

( [322] ) وتختل شروط تحمل التبعية كذلك ، ولكن بطريق عكس ، إذا كان تعرض الجهة الحكومية سببه خطأ من المستأجر ، إذا يكون للمستأجر يد في عمل الجهة الحكومية وشروط تحمل التبعة كما قدمنا ألا يكون للمستأجر يد في هذا العمل . والمؤجر لا ينتقل هنا إلى منطقة الضمان بل إلى منطقة عدم تحمل التبعة ، فلا يكون مسئولا ، لا عن التعويض فحسب ، بل ولا عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة . فإذا كان المستأجر قد أدار المكان المؤجر محلا للعهارة أو نادياً للقمار ، مخالفاً بذلك التزاماته ، فأصدرت الإدارة قراراً بإغلاق المكان المؤجر ، لم يكن للمستأجر الرجوع بشيء على المؤجر ، والتزم بدفع الأجرة إلى نهاية الإيجار وبالتعويض إذا كان له مقتضى ( بلانيول وريبير 10 فقرة 536 ) .

( [323] ) نقض مدني 6 يناير مجموعة عمر 5 رقم 362 ص 695 .

( [324] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 220 – وقد قضت محكمة  النقض بأن النص في عقد الإيجار على إعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشأ عن الري وعطل آلات وتغيير طريقه هو شرط صحيح قانوناً ملزم للمستأجر ( نقض مدني 18 نوفمبر سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 16 ص 127 .

( [325] ) جيوار 1 فقرة 150 – بودري وفال 1 فقرة 568 – بلانيول وريبير 10 فقرة 536 – وقارن مع ذلك باريس 17 مايو سنة 1949 داللوز 1949 – 504 – 7 نوفمبر سنة 1940 داللوز 1949 – 612 .

( [326] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا استولت السلطة العسكرية  على عقار ، فإن هذه السلطة وليس المالك هي التي تتولى تعويض مستأجر العقار ، ما لم يكن التعويض الذي استولى عليه المالك يشتمل على تعويض للمستأجر ( استئناف مختلط 12 أبريل سنة 1916 م 28 ص 252 ) . وانظر بلانيول وريبير 10 فقرة 535 .

( [327] ) وقد قضت محكم   النقض بأن الحكومة لا تسأل إن هي قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة ، مثل تحويل ترعة إلى مصرف ، إلا في نطاق المسئولية التقصيرية ، فلا تسأل عما يكون قد لحق الأفراد م ضرر بسبب هذا المشروع إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معيناً يكون سبباً لمساءلتها ( نقض مدني 18 نوفمبر سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 16 ص 127 .

( [328] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا كان عمل الإدارة غير مشروع فللمؤجر الرجوع على جهة  الإدارة بتعويض ، أما إذا كان العمل مشروعاً فلا رجوع للمؤجر ( استئناف مختلط 13 يناير سنة 1915 م 27 ص 118 ) .

( [329] ) ويسري هذا الحكم من باب أولى في حالة ما إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يخضع هذا الأخير للوائح والقوانين ( استئناف مصر 17 ديسمبر سنة 1928 المحاماة 9 رقم 131 ص 227 ) .

( [330] ) انظر آنفاً فقرة 304 .

( [331] ) جيوار 1 فقرة 390 – وذلك ما لم تتوافر شروط الظروف الطارئة ( م 147/2 و م 608 مدني ) .

( [332] ) بودري وفال 1 فقرة 567 – عكس ذلك هيك 10 فقرة 294 .

( [333] ) الإيجار للمؤلف فقرة 265 ص 329 هامش 1 .

( [334] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 368 .

( [335] ) وكذلك يجوز إنقاص الأجرة إذا كان عمل الإدارة ليس من شأنه أن يجعل مباشرة المهنة المشروطة مستحيلا ، بل أكثر مؤونة أو مشقة أو أقل ربحاً ( بودري وفال 1 فقرة 558 – عكس ذلك فلا يكون المؤجر مسئولا حتى عن إنقاص الأجرة جيوار 1 فقرة 153 – الإيجار للمؤلف فقرة 266 ص 331 ) .

( [336] ) انظر آنفاً فقرة 266 .

( [337] ) وذلك ما لم يكن المؤجر قد تعهد للمستأجر بأن يحصل له على الرخصة ، أو كان المؤجر عالماً بالمانع الذي يحول دون إعطاء الجهة الحكومية الرخصة المطلوبة وأخفى ذلك عن المستأجر تدليساً منه . قد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في المعنى الأول بأنه إذا أجرت عدة أفلام سينمائية ثم منعت الرقابة عرض أحدها ، فإن هذا المنع يعتبر بمثابة قوة قاهرة أزالت الانتفاع بالفيلم الممنوع ، فيعفى المستأجر من أجرته ، ولكن لا يكون له رجوع على المؤجر بأي تعويض ما لم يكن المؤجر قد ضمن للمستأجر الحصول على الترخيص بالعرض ( استئناف مختلط 13 يونيه سنة 1934 م 46 ص 326 ) . وقضت أيضاً في نفس المعنى الأول بأنه إذا كان إيجار ملهى ليلي روعي يه إمكان تجديد رخصته دون تعديل في شروط العمل ، ثم رفضت جهة الإدارة التجديد إلا بعد إدخال تعديلات ججوهرية على هذه الشروط ، كان للمستأجر فسخ العقد دون تعويض لأن أمر الإدارة في مقام القوة القاهرة ( استئناف مختلط 4 ديسمبر سن 1929 م 42 ص 70 ) . وقضت أيضاً في المعنى الأول بأنه إذا سحبت رخصة سيارة للنقل العام فاستحال العمل في السيارة ، انفسخ عقد إيجار السيارة وأعفى المستأجر من دفع الأجرة ( استئناف مختلط 24 يناير سنة 1934 م 46 ص 130 ) – وقضت محكمة الاستئناف المختلطة في المعنى الثاني بأنه إذا كان المؤجر عالماً ا المنزل المؤجر قد صدر قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة ولم يخبر المستأجر بذلك ، فأقام المستأجر منشآت كبيرة القيم حال دون الحصول على رخصة بها عقبات شديدة ، كان المؤجر مسئولا عن تعويض المستأجر ( استئناف مختلط 2 نوفمبر سنة 1933 م 46 ص 12 ) – انظر الإسكندرية المختلطة 28 يناير سنة 1922 جازيت 12 رقم 175 ص 102 – وانظر في كل ذلك سليمان مرقص فقرة 175 ص 318 .

( [338] ) أو مخالفته لشروط الرخصة مما اقتضى سحبها منه – انظر في كل ذلك لوران 25 فقرة 152 – جيوار 1 فقرة 151 – فقرة 153 – الإيجار للمؤلف فقرة 266 ص 331 سليمان مرقس فقرة 175 ص 317 .

( [339] ) جيوار 1 فقرة 152 – فقرة 153 .

( [340] ) ديفرجييه 1 فقرة 404 – ترولون 1 فقرة 234 – هيك 10 فقرة 305 – لوران 25 فقرة 153 – بودري وفال 1 فقرة 568 – فقرة 569 وفقرة 1375 – فقرة 1376 – وهناك رأي يذهب إلى أن إذا سحبت الإدارة رخصة العين المؤجرة ، لم يوجد ما يرجح ما إذا كانت العين أوجرت أو لمؤجر خصيصاً لمباشرة المهنة التي سبحت رخصتها ، فأمام هذا الشك يفترض أن المتعاقدين لم يقصدا أن المستأجر يفي ملتزماً بدفع الأجرة عن عين لم يعد يستطيع الانتفاع بها ( جيوار 1 فقرة 1 فقرة 152 – فقرة 1153 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 220 – بلانيول وريبير 10 فقرة 534 .

( [341] ) انظر آنفاً فقرة 255 .

( [342] ) انظر آنفاً فقرة 255 – نقض فرنسي 8 أبريل سن 1941 1 داللوز 1945 – 413 – 24 مايو سنة 1948 داللوز 1948 – 375 – 7 أغسطس سنة 1951 داللوز 1951 – 682 – 29 يناير سنة 1953 J . C . P .  1953 – 4 – 42 – بودري وفال 1 فقرة 523 ص 707 – مازو الطبعة الرابعة 1 فقرة 997 – 2- لالو الطبعة الخامسة فقرة 251 وفقرة 1053 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 240 .

( [343] ) انظر آنفاً فقرة 278 .

( [344] ) أما إذا قصر المستأجر في إقفال باب شقته أو في المحافظة على الشقة بالعناية اللازمة ، فإن المؤجر لا يكون مسئولا عن السرقة حتى لو كان قد ترك الباب الخارجي مفتوحاً أثناء النهار دون حراسة ( استئناف مختلط 7 نوفمبر سنة 1891 م 7 ص 4 ) .

( [345] ) انظر آنفا فقرة 255 – الوسيط 1 فقرة 433 – مازو 1 فقرة 997 – – كاربونييه في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة 1942 ص 71 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 1152 – ص 242 .

وانظر في مسئولية المؤجر عن البواب : Mars في عقد البواب رسالة من بواتييه سنة 1936 megret في عقد حراسة العمارات الاستغلالية رسالة من باريس سنة 1943 .

( [346] ) ويترتب على ما تقدم أن المؤجر لا يكون مسولا إذا بقيت ظروف السرقة مجهولة وأثبت البواب أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لحراسة المنزل ( بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 709 هامش 3 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 240 – 241 ) .

( [347] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 242 – ص 243 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 65 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 124 ص 180 .

( [348] ) وقد قضت محكمة باريس الاستئنافية بأنه يجب عند تقدير مبلغ التعويض عن سرقة العين المؤجرة أن يراعى مركز المستأجر الاجتماعي ، ولا يدخل في هذا المبلغ الزيادة في قيمة الأشياء المسروقة بعد الإيجار ( باريس 7 ديسمبر سنة 1948 Sem . Jur . 1949 – 2 – 4679 ) .

( [349] ) استئناف مختلط 27 ديسمبر سن 1928 م 411 ص 140 .

( [350] ) بل قضي بأن غياب البواب بسبب ذهابه إلى السينما لا يعتبر منه تقصيراً ( السين 30 نوفمبر سن 1943 جازيت دي باليه 44 – 1 – 23 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 246 هامش 3 – وويلاحظ أن هذا الحكم قد صدر في فرنسا ولكل بلد ظروفه الخاصة ) .

( [351] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 36 – بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 707 – ص 709 – باريس 15 فبراير سنة 1944 J . C . P . 1944 – 2- 2942  – 22 مايو سنة J . C . P . 1947  – 2- 3382 – 118 نوفمبر سنة 1949 داللوز 1950 – 43 – ولا يكفي لإثبات التقصير في جانب البواب أن تتعدد السرقات في العمارة ، أو أن يثبت أن البواب لم ير السارق ، أو أن يكون المكان الذي يوجد فيه البواب لا يستطيع أن يرى منه الغادي والرائج ( أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 36 )

( [352] ) أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 هامش 36 – هنري وليون مازو في المجلة الفصلية للقانون المدني 1952 ص 512 – باريس 11 مايو سنة 1951 داللوز 1951 – 514 – ومع ذلك قارن بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 710 – ص 711 – وقارن أيضاً استئناف مختلط 6 يناير سنة 1938 م 50 ص 85 .

( [353] ) قرب في هذا المعنى بلانيول وريبير 10 .

( [354] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 709 – وقد يشترط المستأجر على المؤجر صراحة أو ضنناً أن يكون للعمارة بواب يحرسها ، ويقوم العرف مقام الشرط ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 152 ص 239 هامش 2 ) .

( [355] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 522 ص 709 هامش 5 – باريس 8 ديسمبر سنة 1954 داللوز 1955 مختصر ص 55 .

محامي الأردن

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

 

تعهد العين بالصيانة

تعهد العين بالصيانة

205- الاختلاف ما بين التقنينين القديم والجديد : يقضي التقنين المدني القديم بأن المؤجر لا يكلف بعمل أي مرمة كانت في العين المؤجرة ، إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك . فالمؤجر إذن لا يلتزم بتعهد العين المؤجرة بالصيانة . وقد انحرف التقنين المدني القديم بهذا الحكم عن التقنين المدين الفرنسي ، ونهج منهج الفقه الإسلامي في هذه المسألة .

أما التقنين المدني الجديد فيلزم المؤجر بتعهد العين المؤجرة بالصيانة وبالقيام بجميع الترميمات الضرورية حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين . وقد سار التقنين المدني الجديد في يذلك على أحكام التقنين المدني الفرنسي . من ثم كان هناك اختلاف بيّن بين التقنينين القديم والجديد ، وهو اختلاف سب أن أشرنا إليه والى أنه يتفرع من اختلاف أصلي ، فالتقنين القديم لا يلزم المؤجر إلا بأن يترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ، أما التقنين الجديد فيلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين .

247 ولما كان كثير من عقود الإيجار لا يزال خاضعاً لأحكام التقنين المدني القديم ، وجب أن نبين أولا أحكام هذا التقنين ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان أحكام التقني المدني الجديد .

المطلب الأول

صيانة العين المؤجرة في التقنين المدني القديم

206- عدم التزام المؤجر بعمل أية مرمة : تنص المادة 370 فقرة أولى / 453 على أنه  “لا يكلف المؤجر بعمل أي مرمة كانت إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك ” . فليس على المؤجر إذن ، عند عدم وجود اتفاق ، أن يقوم لا بالترميمات الضرورية الجسيمة أو اليسيرة ، ولا بالترميمات التأجيرية المعتادة ، لأن واجبه كما تقول محكمة الاستئناف المختلطة( [1] ) هو أن يترك المستأجر ينتفع بالعين لا أن يجعله ينتفع بها( [2] ) . وبهذا قضت أيضاً المحاكم الوطنية( [3] ) . 248 والظاهران التقنين المدني القديم قد أخذ هذا الحكم عن الشريعة الإسلامية ( 645 مرشد الحيران ) ( [4] ) .

أما الترميمات التأجيرية فهي على المستأجر . ولكن الترميمات الأخرى الضرورية للانتفاع بالعين فهي وإن كانت على المؤجر بمعنى إنه إذا قام بها باختياره تحمل مصروفاتها( [5] ) ، إلا أنه غير ملزم بالقيام بها . وهي كذلك ليست على المستأجر . فينتهي الأمر إلى أنها تبقى معطلة ، لا يلتزم أحد بالقيام بها . وهذا نقص كان ظاهراً في التقنين المدني القديم ، عمل على تخفيفه في عهد هذا التقنين بعض النصوص القانونية والقضاء المصري( [6] ) .

207- النصوص القانونية : أما النصوص القانونية فهي :

249 أولا – ما قضت به المادة 370 فقرة أولى / 453 مدني قديم من أنه يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر القيام بالترميمات الضرورية ، فقد قضي هذا النص بأنه لا يكلف المؤجر بعمل أي مرمة كانت إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك . فإذا وجد هذا الشرط كان على المؤجر أن يقوم بهذه الترميمات ، وإذا لم يقم بها كان للمستأجر أن يلزمه بذلك أو أن يقوم بها على نفقته ، كما يجوز له أن يطلب فسخ الإيجار . ويجوز له في جميع الأحوال مطالبة المؤجر بالتعويض عن الضرر ، بشرط ا يكون عدم القيام بالالتزام أو التأخر في القيام به منسوباً إلى فعل المؤجر( [7] ) . وغني عن البيان أنه كما يمكن أن يتفق التعاقدان على أن يلتزم المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية ، كذل يجوز لهما أن يتفقا على أن يلتزم بها المستأجر لا المؤجر( [8] ) .

ثانياً – وإذا لم يكن القيام بهذه الترميمات الضرورية واجبا على المؤجر ، فهو على الأقل من حقه ، بمعنى أنه إذا أراد القيام بالترميمات لم يجز للمستأجر أن يمنعه من ذلك . وقد نصت المادة371 / 456 مدني قديم على أنه  “لا يجوز لمستأجر منزل أو قسم منه أن يمنع المؤجر من إجراء المرمات المستعجلة الضرورية لصيانة العقار ، ولكن إذا ترتب على تلك الترميمات عدم إمكان الانتفاع بالمستأجر فللمستأجر أن يطلب بحسب الأحوال إما فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة مدة الترميم ” . ونصت المادة 372 / 457 مدني قديم على ما يأتي :  “وفي أي حال من الأحوال لا يجوز للمستأجر الذي لم يزل ساكنا في المكان إلى تمام الترميم 250 أن يطلب فسخ الإيجار ” . ونرى من هذه النصوص أن العين المؤجرة إذا كانت في حاجة إلى ترميمات ضرورية ، فإن التقنين المدني القديم لا يسد على المؤجر الطريق للقيام بها ، على شرط أن تكون ضرورية لحفظ العين( [9] ) . أما إذا لم تكن هذه الترميمات ضرورية لحفظ العين ، بل كانت مثلا لإدخال تحسينات أو زيادة في البناء( [10] ) ، أو لإعداد العين لمستأجر آخر عند انتهاء الإيجار الأول ؛ فلا يسمح للمؤجر أن يقوم بذلك في أثناء الإيجار الأول إلا إذا كانت قد اشترطه على المستأجر من قبل( [11] ) . وسنعرض لتفصيلات هذه المسألة عند الكلام في صيانة العين في التقنين المدني الجديد ، فإن حكم هذا التقنين يوافق حكم التقنين المدني القديم في خصوصها( [12] ) .

251 ثالثاً – وإذا فرض ا المستأجر لم يتشرط على المؤجر القيام بالترميمات الضرورية ، ولم يستعمل المؤجر حقه في القيان بما هو لازم منها لحفظ العين ، ثم حدث بعد ذلك أن هلكت العين أو حصل بها خلل( [13] ) . فقد نصت المادة 370 فقرة ثانية وفقرة ثالثة / 454 – 455 مدني قديم على ما يأتي :  “لكن إذا هلك الشيء المؤجر ينفسخ الإيجار حتما . وأما إذا حصل به خلل فيجوز للمستأجر أن يطلب إما فسخ الإيجار أو نقص الأجرة على حسب الأحوال . ومع ذلك إذا تعهد المؤجر في حالة تنقيص الأجرة بإعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها وقت الإيجار ، فتستحق الأجرة بتمامها بدون تنقيص شيء منها من يوم الترميم “( [14] ) . ومن هذا نرى أنه يجب التفريق ، عند هلاك الشيء( [15] ) ، بين الحالتين : ( 1 ) هلاك الشيء المؤجر هلاكاً كلياً( [16] ) ، وفي هذه الحالة ينفسخ الإيجار حتماً بلا حاجة إلى حكم ، ويكون الهلاك إذن على المؤجر( [17] ) . ( 2 ) هلاك الشيء المؤجر هلاكاً جزئياً 252 أو صيرورته غير قابل للانتفاع به انتفاعاً كاملا ، وفي هذه الحالة يكون للقاضي الحق في تقدير جسامة هذا النقص والحكم بفسخ العقد أو بإنقاص الأجرة على حسب الأحوال( [18] ) . فإذا حكم بإنقاص الأجرة ، ثم تعهد المؤجر بإعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها وقت الإيجار ، وأعادة بالفعل ، استحق الأجرة بتمامها دون نقص من يوم الإعادة( [19] ) . والمفهوم من نص المادة 370 مدني قديم أن للمؤجر الحق في طلب إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها ولو عارض المستأجر ، ليتجنب المؤجر بذلك الاستمرار في إنقاص الأجرة( [20] ) . ولكن لا يجوز للمستأجر أن يجبر المؤجر على إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها ، لأن المؤجر لا يجبر على إجراء أية مرمة في التقنين المدني القديم( [21] ) . وهذا بخلاف التقنين المدني الجديد ، فسنرى أن المستأجر يستطيع أن يلزم المؤجر بإعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها وأن يقوم عند الاقتضاء بذلك على نفقة المؤجر( [22] ) .

253 208- القضاء : : وقد عمل القضاء أيضاً على سد بعض النقص في أحكام التقنين المدني القديم الخاصة بصيانة العين المؤجرة ، وذلك منن ناحيتين :

( الناحية الأولى ) أنه يعتبر الحرمان الكلي أو الجزئي من الانتفاع بالعين المؤجرة في حكم الهلاك المادي( [23] ) . ومن ثم يمكن القول إن العين إذا احتاجت إلى ترميمات ضرورية بحيث يكون عدم القيام بهذه الترميمات من شأنه أن ينقص الانتفاع بها ، فإن ذلك يكون في حكم الهلاك المادي ، فيجوز إذن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة . ويدعم هذا القول أن الشريعة الإسلامية ، وهي التي أخذ عنها التقنين المدني القديم في مسألة صيانة العين المؤجرة ، لم تكتف بأن يكون للمستأجر الحق في أن يشترط قيام المؤجر بالترميمات الضرورية ، ولم تكتف بأنه إذا هلكت العين هلاكاً كلياً أو جزئياً جاز طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، بل أجازت فوق ذلك للمستأجر ، إذا كانت العين تحتاج إلى ترميمات ضرورية ولم يكن قد رآها من قبل ، أن يطلب فسخ الإيجار ولو لم يكن هناك شرط بذلك ، حتى لو كان احتاج العين للترميمات لم يؤد إلى هلاكها هلاكاً كلياً أو جزئياً . فقد نصت المادة 645 من مرشد الحيران على أنه  “لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها وإصلاح ميازيبها ، وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر . لكنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك ، كان للمستأجر أن يخرج منها ، إلا إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج منها ” . وقد كتبنا في هذا الصدد في عهد التقنين المدني القديم ما يأتي :  “وظاهر أن القانون المصري ( التقنين المدني القديم ) كالشريعة الإسلامية أيضاً من حيث أنه يجيز للمستأجر طلب الفسخ إذا لم يقم المؤجر بالترميمات الضرورية حتى لو لم يترتب على عدم القيام بهذه الترميمات هلاكك العين كلياً أو جزئياً؟ إن ظاهر نصوص القانون المصري ( التقنين المدني القديم ) لا يعطي للمستأجر الحق في فسخ الإيجار لمجرد احتياج العين إلى ترميمات ضرورية إذا لم يؤد هذا إلى هلاك العين هلاكاً كلياً أو جزئياً . ولكننا مع ذلك نتردد في 254 الأخذ بهذا الرأي ، ونى أن المشرع المصري لم يرد ، عندما أخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع وترك أحكام القانون الفرنسي ، أن يذهب إلى حد أبعد مما 1هبت إليه الشريعة . وعلى كل حال فإن احتياج العين إلى ترميمات ضرورية ، ولو لم تهلك هذه العين ، يجعل الانتفاع بها غير كامل . وقد سبق أن رأينا أن القضاء المصري يعتبر الحرمان الكلي أو الجزئي من الانتفاع ، ولو لم يكن هناك هلاك مادي ، في حكم هذا الهلاك . وبناء على هذا المبدأ يجوز القول إن مجرد احتياج العين إلى ترميمات ضرورية من شأنه أن ينقص الانتفاع بها يكون في حكم الهلاك . والهلاك كما رأينا يسوغ للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة . وبذلك يمكن تقريب القانون المصري ( التقنين المدني القديم ) من الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع “( [24] ) . وسنرى أن التقنين المدني الجديد ( م 568 ) صريح في إعطاء المستأجر الحق ، إذا لم يقم المؤجر بالترميمات الضرورية ، في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة( [25] ) .

( الناحية الثانية ) أن القضاء المصري يدفع المؤجر بطريق غير مباشر إلى القيام بالترميمات الضرورية . وهو لم يصل إلى حد أن يعطي للمستأجر ، كما فعل التقنين المصري الجديد ( م 568 ) ، دعوى على المؤجر يطلب فيها التنفيذ عينا والقيام بهذه الترميمات ، لأن نصوص التقنين المدني القديم لا تساعد على هذا . ولكنه ، من جهة أخرى ، قرر أنه وإن كان المستأجر لا يستطيع إجبار المؤجر على القيام بالترميمات الضرورية ، إلا أن العين المؤجرة إذا أصابها خلل من جراء تقصير المؤجر في القيام بهذه الترميمات ، لم يقتصر المستأجر على طلب فسخ الإيجار فقط كما تقضي بذلك المادة 370 / 543 – 455 ، بل له أيضاً أن يطلب تعويضات عما يصيب شخصه أو ماله من الضرر بسبب هذا الخلل . وقد صدرت عدة أحكام من محكمة استئناف المختلطة تقرر هذا المبدأ( [26] ) . 255 ولكن يلاحظ أن القضاء المصري يشترط في إعطاء المستأجر تعويضاً شرطين : ( أولا ) ألا يكون الخلل الذي أصاب الشيء المؤجر قد حدث قضاء وقدراً ، بل يجب ن يكون هناك تقصير من المؤجر يكون أساس المسئولية المدنية( [27] ) . ويعد تقصيراً مجرد عدم قيام المؤجر بالترميمات الضرورية مع علمه بضرورة القيام بها وبالخطر الذي ينجم عن تركها( [28] ) . ولكن إذا كان المستأجر نفسه قد أهمل بدوره ، أو اشترط المؤجر أنه غير مسئول مع علم المستأجر بالخطر ، فلا مسئولية على المؤجر( [29] ) . ثانياً أن يكون الضرر الذي أصاب المستأجر والذي 256 يستحق من اجله التعويض ليس ناشئاً من مجرد سخ الإيجار في وقت غير لائق ، أو من مجرد حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، بل يجب أن يكون هناك ضرر غير ذلك أصاب المستأجر في شخصه أو في ماله بسبب عدم القيام بالترميمات الضرورية ، كتلف بعض المنقولات الموجودة في المنزل المؤجر أو إصابة المستأجر أو أحد من أهله أو أتباعه بسبب الخلل الذي حصل بالمنزل( [30] ) . ونرى من ذلك أن أساس التعويض في نظر القضاء المصري ليس هو عقد الإيجار نفسه ، بل التقصير الحاصل من المؤجر والذي تسبب عنه ضرر أصاب شخص المستأجر أو ماله ، فالمسئولية هنا مسئولية تقصيرية لا مسئولية عقدية( [31] ) . ومن ثم كان المستأجر هو الذي يجب عليه إثبات هذا الخطأ( [32] ) .

257 المطلب الثاني

صيانة العين المؤجرة في التقنين المدني الجديد

209- مسائل ثلاث : عمل التقنين المدني الجديد على تعهد العين المؤجرة بالصيانة حتى تبقى بعد تسليمها صالحة للانتفاع بها الانتفاع المقصود ، وذلك بطريقة ثلاثة :

( الطريق الأول ) أوجب التقنين الجديد على المؤجر بطريق مباشر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها صالحة للانتفاع المقصود ، وألزمه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين . وفي هذا يختلف التقنين المدني الجديد عن التقنين المدني القديم اختلافاً واضحاًن فقد رأينا أن التقنين المدني القديم لا يرتب على المؤجرة هذا الالتزام .

( الطريق الثاني ) إذا احتاج العين المؤجرة لا إلى ترميمات ضرورية للانتفاع بها ، بل إلى ترميمات ضرورية لحفظها من الهلاك ، فقد أعطي التقنين المدني الجديد للمؤجر الحق في القيام بهذه الترميمات ولو عارض المستأجر في ذلك . وفي هذا يتفق التقنين المدني الجديد مع التقنين المدني القديم كما رأينا فيما تقدم .

( الطريق الثالث ) إذا هلكت العين المؤجرة بعد تسليمها للمستأجر ، إما لحاجتها إلى الترميمات أو لأي سبب آخر ولو لقوة قاهرة ، فقد جعل التقنين المدني الجديد لهذا الهلاك جزاء هو فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، كما جعل للمستأجر الحق في حالة الهلاك الجزئي أن يطلب من المؤجر إعادة العين إلى حالتها حتى يمكن من الانتفاع بها . وفيما يتعلق بالجزاء الذي يقضي بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة يتفق التقنين المدني الجديد مع التقنين المدني القديم ، أما فيما يتعلق بعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها فيختلف التقنينات إذ لا يجبر التقنين المدني القديم المؤجر على هذه الإعادة ، وقد تقدمت الإشادة إلى ذلك .

فهذه مسائل ثلاث نتولاها بالبحث متعاقبة

§ 1 – التزام المؤجر بتعهد العين المؤجرة بالصيانة

210- الالتزام بالصيانة والجزاء عليه : قرر التقنين المدني الجديد في المادة 567 التزام المؤجر بتعهد العين بالصيانة ، ثم رتب الجزاء على هذا الالتزام في المادة 568 .

257 ( أ ) الالتزام بالصيانة

211- نصوص قانونية : تنص المادة 567 من التقنين المدني على ما يأتي :

 “1- على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها ، وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ” .

 “2- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو يياض ، وأن يقوم بنزع الآبار والمراحيض ومصارف المياه ” .

 “3- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة . ويلتزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً ، فإذا كان تقديره  “بالعداد ” كمان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز ويغر ذلك مما ه خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر ” .

 “4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره “( [33] ) .

وقد قدمنا أن هذا النص يقابل في التقنين المدني القديم المادة 370 فقرة أولى / 453 وسبق ذكر هذه المادة( [34] ) .

259 ويقابل نص التقنين المدني الجديد في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م  535 – وفي التقنين المدني الليبي م 566 – وف التقنين المدني العراقي م 750/1 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 547/1 و م 548 فقرة أخيرة و م 550 أوبري ورو 6 فقرة م 551( [35] ) .

212- أنواع ثلاثة من الترميمات : ويحسن قبل الكلام فيما يلتزم المؤجر بإجرائه من الترميمات أن نميز بني أنواع ثلاثة من الترميمات . فهناك الترميمات الضرورية لحفظ العين ، والترميمات التأجيرية ، والترميمات الضرورية للانتفاع بالعين .

213- الترميمات الضرورية لحفظ العين – إحالة : وهذه ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين من الهلاك . فإصلاح الحائط إذا كان يهدد بالسقوط ، وتقوية الأساس إذا كانت واهية ، وترميم الطوابق السفلية إذا غمرتها المياه 260فأوهنت من أساساتها ، وترميم الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار ، كل هذه ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين فهذه الصفة هي التي تغلب عليها ، ويكون المؤجر ملزماً بإجرائها ، ويجوز للمستأجر أن يجريها على نفقته . وكنا أن المؤجر ملزم بإجرائها ، فإن له كذلك الحق في إجرائها ولو عارض المستأجر في ذلك إذا كانت لا تنتقص من الانتفاع بالعين ، على النحو الذي سنبينه تفصيلا فيما يلي : ( [36] ) .

214- الترميمات التأجيرية – إحالة  : وهذه ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين ، فهي بذلك تختلف عن الترميمات الضرورية لحفظ العين . ولكنها ترميمات بسيطة ، جري العرف أن يقوم بها المستأجر . مثل ذلك إصلاح البلاط والنوافذ والأبواب والمفاتيح وصنابير المياه ودهان الحيطان إذا كان العرف يجعله من الترميمات التأجيرية . وهذه الترميمات يلتزم بها المستأجر على النحو الذي سنبحثه تفصيلا فيما يلي( [37] ) .

215- الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين : وهذه ترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملا ، وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك . وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جري العرف يجعلها على المستأجر فيما قدمناه ، فتختلف بذلك عن الترميمات التأجيرية . مثل ذلك إصلاح السلم أو المصعد أو دورة المياه ، كل هذه ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين ، وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية ، وهي في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم أو المصعد أو دورة المياه ، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين لا في سلامتها . ولما كان المؤجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة ، فإنه يترتب على ذلك أن يكون ملتزماً بإجراء هذه الترميمات( [38] ) .

261 216- إجراء الترميمات الضرورية دون الكمالية : وإذا كان المؤجر يتعهد بتسليم العين في حالة حسنة كما سبق القول ، فإنه يجب عليه أيضاً أن يتعهد العين المؤجرة بالإصلاح والترميم حتى بعد تسليمها إلى المستأجر ليتمكن هذا الأخير من الانتفاع بها الانتفاع المطلوب . وهذا الالتزام يكون مستمراً ما دامت مدة الإجارة ساري( [39] ) ، حتى تبقى العين المؤجرة في يحالة تصلح للانتفاع بها الانتفاع المقصود( [40] ) .

ولكن المؤجر ليس ملتزماً بعمل تصليحات في العين المؤجرة ليست ضرورية للانتفاع بالعين ، بل هي كمالية تزيد في تحسين العين وتجميلها . فهو غير ملزم مثلا بزخرفة أسقف الغرف أو بتكسية الحيطان بالورق أو بتلوينها أو بفرش الطرقات التي تؤدي إلى مدخل المنزل بالرمل أو بنحو ذلك من أسباب الزخرفة والتجميل( [41] ) .

ولكنه ملزم – كما تنص صراحة الفقرة الثانية من المادة 567 مدني – بإجراء الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وبياض ، وبأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه( [42] ) . وهو ملزم كذلك بإصلاح المصعد( [43] ) . وبترميم السلم ، 262 وبإجراء التصليحات البيرة في دورات المياه وأجهزة الغاز والكهرباء ومواسير المياه( [44] ) . ويشترط في كل ذلك أن تكون حاجة العين إلى هذه الترميمات غير راجعة إلى فعل المستأجر أو أحد من ذويه كأفراد أسرته وخدمه وزائريه( [45] ) .

ويقوم المستأجر بهذا الالتزام ولو كان مالكاً لحق الانتفاع دون الرقبة ، ولا يستطيع المستأجر أن يطالب مالك الرقبة بإجراء ترميم ما لأنه لم يتعاقد معه ، 263 حتى لو كان هذا الترميم مما يجب على مالك الرقبة بصفته كذلك ( م 989 مدني ) ( [46] ) . فإذا قام المؤجر بالترميم اللازم ، رجع بالمصروفات على مالك الرقبة( [47] ) . وكذلك يلتزم المستأجر الأصلي بالترميمات نح المستأجر من الباطن ، ويرجع بعد ذلك على المؤجر( [48] ) .

217 – تكاليف العين المؤجرة تلحق بالترميمات الضرورية : وقد ذكرت الفقر الثالثة من المادة 5678 مدني تكاليف يقوم بها المؤجر ليست في الواقع من الأمر بترميمات ضرورية ، ولكنها تكاليف تلحق بهذه الترميمات . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيد في هذا الصدد :  “ويلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين المؤجرة ، فهي على المؤجر ، كالضرائب وثمن المياه إذا قدر جزافاً إذ يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ التزامه . أما إذا قدر ثمن المياه بالعداد فيكون ذلك على المستأجر ، ويدفع بقدر ما استهلك . وثمن الكهرباء والغاز ( ويكون عادة بالعداد ) على المستأجر “( [49] ) .

فجميع التكاليف والضرائب التي تستحق على العين المؤجرة تكون على المؤجر ، كعوائد الأملاك وأموال الأراضي الزراعية وضريبة الخفر وضريبة الدفاع ورسم رخصة السيارة المؤجرة وغير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف( [50] ) . ويستثنى من ذلك ما ينص القانون أن تكون على المستأجر ، كضريبة الـ 2% من القيمة الإيجارية التي تفرض على السكان في الإسكندرية 264 والقاهرة وكضريبة الدفاع في بعض الأماكن المؤجرة ، فهذه يتحملها المستأجر وإن كانت تحصل من المالك .

والمياه إذا قدرت جزافاً تكون على المؤجر ، إذ يستطيع هذا – كما تقول المذكرة الإيضاحية – أن يقدر مقدماً مبلغ التزامه . وهذا ما ل يوجد اتفاق أو عرف يجعل المياه المقدرة جزافاً على المستأجر لا على المؤجر . أما ما يقاس استهلاكه بالعداد فيختلف بحس حاجة كل مستأجر ، ومن ثم لا يمكن تقديره مقدماً ، فهو على المستأجر . وذلك كالمياه إذا كانت تقديرها بالعداد ، وكالكهرباء والغاز ويكون تقديرهما عادة بالعداد .

218- جواز الاتفاق على تعديل الالتزام : وتنص الفقرة الرابعة من المادة 567 مدني ، كما رأينا ، على جواز تعديل الالتزام بصيانة العين المؤجرة باتفاق خاص ، فتقول :  “كل ما لم يقض الاتفاق بغيره ” . فأحكام المادة 567 مدني ليست من النظام العام ، وإنما هي تقرر النية المحتملة للمتعاقدين وما جرى به العرف ينأ

أن يلتزم به المؤجر من الترميمات الضرورية . والترميمات الضرورية . والترميمات التي ذكرتها المادة 567 مدني ليست مذكورة على سبيل الحصر ، بل هي بعض ما يقضي به العرف . فكل ما يقضي به العرف أن يكون على المؤجر من الترميمات سواء ذكرت في النص أو لم تذكر ، يلتزم المؤجر بإجرائها .

على أنه يجوز للمتعاقدين أن يخالفها هذه الأحكام وأن يخرجها على العرف فيما يقضي به ، يتفقا اتفاقاً خاصاً على أن تكون بعض هذه الترميمات أو كلها على المستأجر لا على المؤجر ، أو على أن يعفى المؤجر منها( [51] ) . وهذا الاتفاق استثناء من القواعد العامة ، فلا يجوز التوسع في تفسيره . فإذا اتفق المتعاقدان على أن تكون الترميمات على المستأجر دون بيان لنوع هذه الترميمات ، حمل ذلك على معنى أن الترميمات المقصودة هي الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر بموجب 265 القانون ، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف المحلي أن المقصود هي الترميمات الضرورية التي تكون بحكم القانون على المؤجر وقد أعفى منها بموجب هذا الاتفاق الخاص( [52] ) .

ومن قبيل هذا الاتفاقات الخاصة أن يقبل المستأجر العين المؤجرة بالحالة التي هي عليها ، ويفسر ذلك بأن المؤجر معفي من إجراء الترميمات الضرورية التي من شأنها تحسين هذه الحالة ، ولكنه ملتزم بإجراء الترميمات الضرورية لاستبقاء حالة العين على ما كانت عليه وقت التسليم( [53] ) .

( ب ) جزاء الالتزام بالصيانة

219- نصوص قانونية : تنص المادة 568 من التقنين المدني على ما يأتي :

 “1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السباقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ” .

 “2- ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب 266 موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك ، إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة “( [54] ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وسنبين فيما يلي الفروق في هذه المسألة ما بين التقنينين الجديد والقديم .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 536 – وفي التقنين المدني الليبي م 567 – وفي التقنين المدني العراقي م 750/2 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 547/2( [55] ) .

ويتبني من النص – وهو  لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة – أن للمستأجر ، إذا لم يقم المؤجر بالتزامه من إجراء الترميمات الضرورية ، أن يطلب إما التنفيذ العيني ، وإما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة على حسب الأحوال ، مع التعويض إن كان لذلك مقتض .ويجب عليه في جميع الأحوال أن يقوم أولا بإعذار المؤجر( [56] ) .

220 التنفيذ العيني : : يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى أمام القضاء 267 يطالب فيها المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية التي تقع على عاتقه ، وبحكم القضاء بإلزام المؤجر بإجراء هذه الترميمات ، ويحدد له ميعاداً للقيام بذلك( [57] ) . وكل هذا ما لم تكو نفقات الترميمات باهظة لا تتناسب مع الأجرة ، فيعفى 268 المؤجر من التنفيذ العيني ، ويقتصر الأمر على الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض ، وذل قياساً على حالة العيب في العين المؤجرة فقد اشترطت المادة 577/1 مدني أن يكون إصلاح لا يبهظ المؤجر( [58] ) .

وتنص المادة 209 مدني على أنه :  “في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ هذا الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً . 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء ” . وتطبيقاً لهذه القاعدة العامة ، رأينا المادة 568/1 مدني تقضي بأنه يجوز للمستأجر ، بعد إعذار المؤجر ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء الترميمات الضرورية بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة( [59] ) . ويجوز للمستأجر أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك( [60] ) .

269وتطبيقاً لهذه القاعدة العامة أيضاً ، رأينا المادة 568/2 مدني تقضي بأنه يجوز للمستأجر ، دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، أن يقوم بإجراء هذه الترميمات بنفسه على أن يستوفي ما أنفقه خصما من الأجرة( [61] ) ، وذلك بشرط ثلاثة : ( 1 ) أن تكون هذه الترميمات بسيطة كترميمات صغيرة يجب إجراؤها في السلم ، أو أن تكون ترميمات مستعجلة لا تحتمل الإبطاء حتى ولا الالتجاء مقدماً إلى قاضي الأمور المستعجلة ولو لم تكن ترميمات بسيطة كالترميمات اللازمة لإصلاح الأسقف عند نزول مطر غزير . ويستوي أن تكون الحاجة إلى الترميمات قائمة وقت بدء الانتفاع ، واو طرأت بعد ذلك . ( 2 ) أن يعذر المستأجر المؤجر ، فيرسل له إنذاراً على يد محضر يدعوه للقيام بها في ميعاد مناسب يحدده . ( 3 ) ألا يقوم المؤجر بعد الإعذار بالترميمات في الميعاد المحدد( [62] ) . وغني عن البيان أن المستأجر إذا أجرى الترميمات بنفسه دون ترخيص من القضاء ، فإنما يفعل ذلك على مسئوليته ، وللقضاء أن يستوثق بعد ذلك مما إذا كان هذه الشروط قد توافرت حتى يقر خصم النفقات من الأجرة ، وستوثق بوجه خاص من بساطة الترميمات ا استعجالها ، وفي أنها تقع على عاتق المؤجر ، وفي أن ميعاداً مناسباً قد أعطي للمؤجر للقيام بها عند إعذاره ، في أن المستأجر أجرها مراعياً في ذلك جانب الاقتصاد ما أمكن . 270 فإذا استوثق القضاء من كل ذلك ، أقر المستأجر على أن يخصم النفقات من الأجرة( [63] ) .

271 221- فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة : وإذا لم يختر المؤجر التنفيذ العيني على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، جاز له أن يطلب فسخ الإيجار إذا كان حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب حاجتها إلى الترميمات حرماناً جسيما يبرر الفسخ . وللمحكمة حق التقدير طبقاً للقواعد العامة ، فلها أن تجيب المستأجر إلى الفسخ أو أن تمهل المؤجر حتى يقوم بالترميمات( [64] ) .

وقد يختار المستأجر ، بدلا من التنفيذ العيني ومن الفسخ ، إنقاص الأجرة . فيطلب من المحكمة ذلك على أساس أن نقص الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب عدم إجراء الترميمات يقابله نقص في الأجرة يناسبه ، وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه فتنقص الأجرة بالقدر المناسب إذا رأت أن هناك مبرراً لذلك . ونص التقنين المدني صريح في هذا المعنى ، إذ تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 568 مدني :  “وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ” ، 272 فحسم بذلك خلافاً لا يزال قائماً في القانون الفرنسي( [65] ) . وإذا قضي للمستأجر بإنقاص الأجرة أنقصت ، لا من وقت المطالبة القضائية فحسب ، بل ولا من وقت الإعذار فحسب ، بل من وقت حصول النقص في الانتفاع ، لأن الأجرة تقابل الانتفاع فإذا نقص الانتفاع نقصت الأجرة من وقت نقص الانتفاع . ويبدون أنه في حالة الحكم بإنقاص الأجرة ، يجوز للمؤجر أن يقوم بإجراء الترميمات ، فتعود الأجرة إلى أصلها من وقت تمام الترميم( [66] ) .

222- التعويض : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة ، فإنه له الحق في جميع الأحوال ، سواء كان هناك خطأ في جانب المؤجر أو كانت الحاجة إلى الترميم ناشئة من سبب أجنبي ، أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب نص الانتفاع بالعين المؤجرة . ففي حالة التنفيذ العيني يطلب تعويضاً من نقص الانتفاع إلى الوقت الذي أتم فيه المجر الترميمات اللازمة وأصبح الانتفاع بالعين كاملا . وفي حالة الفسخ يطلب تعويضاً عن نقص الانتفاع إلى وقت الفسخ . وفي حالة إنقاص الأجرة يتضمن إنقاص الأجرة ذاته التعويض المطلوب عن نقص الانتفاع ، إذ الإنقاص يسري كما قدمنا من وقت حصول النقص في الانتفاع .

كذلك للمستأجر أن يطلب بتعويض آخر غير التعويض المستحق عن نقص الانتفاع ، وذلك عما أصيب به من ضرر في شخصه أو في ماله بسبب حاجة العين إلى الترميم ، كما إذا سقط سقف أو انهار حائط أو حصل خلل في المصعد فأصيب من جراء ذلك بضرر ، وكما إذا تحمل نفقات نقل الأثاث وأجرة التخزين ، وكما إذا أصابه ضرر بسبب فسخ الإيجار قبل انتهاء مدته( [67] ) .

273 ويجب لاستحقاق التعويض في جميع الأحوال أن يعذر المستأجر المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية ، إذ المسئولية هنا مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية ، فلا يستحق التعويض إلا بعد هذا الإعذار . وليس هذا إلا تطبيقاً للقاعدة العامة التي تنص عليها المادة 218 مدني إذ تقول :  “لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك ” . وتطبيقاً للقاعدة العامة ذاتها ، لا ضرورة لإعذار المؤجر إذا كان هو المتسبب بخطأه في حاجة العين إلى الترميم ، لأن تنفيذ التزامه بصيانة العين قد أصبح غي رممكن بفعله ( م 220 مدني ) ( [68] ) .

274 هذا المؤجر مسئول عن الضرر الذي حدث للغير بسبب حاجة العين المؤجرة إلى الترميم ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بمسئولية حارس البناء( [69] ) .

223- الفروق ما بين التقنين المدني القديم والتقنين المدني الجديد : ويمكن الآن أن نبرز الفروق ما بين التقنين المدني القديم والتقنين المدني الجديد في خصوص صيانة العين المؤجرة ، وتتخلص فيما يلي :

1– لا يجوز في التقنين المدني القديم أن يجبر المستأجر المؤجر على القيام بالترميمات الضرورية . ويجوز ذلك في التقنين المدني الجديد .

2- لا يجوز في التقنين المدني القديم للمستأجر أن يقوم بهذه الترميمات بنفسه على أن يسترد المصروفات من المؤجر ، بل ليس له أن يرجع بدعوى الإثراء بلا سبب . أما في التقنين المدني الجديد فيجوز ذلك .

3- حق المستأجر في التقنين المدني القديم في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مشكوك فيه ، وإن كنا نرى إعطاء هذا الحق للمستأجر كما سبق القول . وهو مؤكد في التقنين المدني الجديد .

4- لا يجوز للمستأجر في التقنين المدني القديم أن يطلب تعويضاً عن مجرد حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب احتياجها إلى ترميمات ضرورية ، ويجوز ذلك في التقنين المدني الجديد .

والأصل في هذه الفروق أن التقنين المدني الجديد يجبر المؤجر على القيام بالترميمات الضرورية . وهذا يستلزم أنه في حالة عدم قيام المؤجر بواجبه هذا يكون للمستأجر الحق في طلب التنفيذ العيني وهذا يتناول الفرقين الأولين ، أو طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض هذا يتناول الفرقين الأخيرين . أما في التقنين المدني القديم فليس للمستأجر شيء من هذا( [70] ) .

§ 2- حق المؤجر في إجراء الترميمات الضرورية لحفظ العين

224- نصوص قانونية : : : تنص المادة 570 من التقنين المدني على ما يأتي :

275  “1- لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ” .

 “2- ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ “( [71] ) .

وقد قدمنا أن هذا النص يقابل في التقنين المدني القديم المادتين 371 – 371 / 456 – 457 ، وسبق لنا ذكر هاتين المادتين( [72] ) . ولا فرق في الحكم ما بين التقنين الجديد والقديم في هذه المسألة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 538 – وفي التقنين المدني الليبي م 569 – في التقنين المدني العراقي م 752 و م 763/1 وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 554( [73] ) .

276 225- الترميمات الضرورية لحفظ العين غير الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين : قدمنا( [74] ) . أن هناك ترميمات ضرورية لحفظ العين من الهلاك ، كإصلاح حائط يهدد بالسقوط وتقوية أساس المنزل إذا كمان واهياً وترميم الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار وإصلاح مواسير المياه إذا كان الماء يتسرب منها إلى جدران المنزل وأساسه ويهدد سلامة المنزل ، فهذه كلها ترميمات ضرورية إذا تأخر المؤجر في إجرائها عرض العين المؤجرة للهلاك . وهذه الترميمات غير الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين ، كإصلاح السلم أو المصعد أو دورة المياه ، هذه الترميمات هي التي عالجناها فيما تقدم . وفي كثير من الأحيان تكون الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين غير ضرورية لحفظ العين من الهلاك( [75] ) . ولكن الترميمات الضرورية لحفظ العين من الهلاك تكون في الوقت ذاته ، أو ستتكون ، ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين ، فإن العين إذا هلكت من جراء عدم القيام بهذه الترميمات لم تعد بداهة تصلح للانتفاع بها .

ومال كانت الترميمات التي نحن بصددها ضرورية لحفظ العين من الهلاك فهي على المؤجر ، بل هي حق له لا يجوز للمستأجر أن يمنعه من إجرائها على ما سنرى . ولا يستطيع المستأجر أن يحتج بأن إجراءها يخل بانتفاعه بالعين ، فإن  الانتفاع بالعين ذاته مهدد ما دامت العين معرضة للهلاك ، وعلى كل حال فإن حفظ العين مقدم على انتفاع المستأجر . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا 277 الصدد :  “هناك نوع آخر من الترميمات الضرورية ، وهي اللازمة لا للانتفاع بالعين ، بل لحفظها من الهلاك . وهذه تكون على المؤجر ، بل هي أيضاً من حقه ، بمعنى أنه لا يجوز للمستأجر أن يمنعه من إجرائها بدعوى أن ذلك يخل بانتفاعه بالعين ، فحفظ العين من الهلاك مقدم على انتفاع المستأجر بها “( [76] ) .

226- الترميمات الضرورية لحفظ العين تقع على عاتق المؤجر ويجوز للمستأجر القيام بها : وقبل أن نبدأ الكلام في حق المؤجر في القيام بالترميمات الضرورية ولحفظ العين ، يلاحظ أن هذه الترميمات تقع على عاتق المؤجر ، بل هي التزام في ذمته نحو المستأجر إذا نظر إلى الترميمات باعتبار أنها أيضاً في مآلها ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين . إذا قيل إن المؤجر لا يلتزم بها نحو نفسه لأن الشخص لا يكون دائناً لنفسه ولأن المالك غير ملزم بالمحافظة على ملكه ، فإن الأمر يتغير إذا انتقلنا إلى علاقة المؤجر بالمستأجر . ذلك أن الترميمات الضرورية لحفظ العين قد تصبح ضرورية للانتفاع بالعين كما قدمنا ، فمن هذه الناحية يجوز للمستأجر القيام بها ويرجع بما أنفقه على المؤجر . وإذا لم تكن وقت القيام بها ضرورية للانتفاع بالعين ، فهي على كل حال ضرورية لحفظ العين ، فيرجع بها المستأجر على المؤجر شأن كل حائز يرجع على المالك بجميع ما أنفقه من المصرفات الضرورية ( م 980/2 مدني ) .

227- حق المؤجر في القيام بالترميمات الضرورية لحفظ العين : قدمنا أن التقنين المدني القديم ( م 371/456 ) لا يسد الطريق على المؤجر إذا أراد القيام بالترميمات الضرورية لحفظ العين ، فيجعل له الحق في القيام بها ولو عارض المستأجر في ذلك . هذا هو أيضاً الحكم في التقنين المدني الجديد ، فقد رأينا الفقرة الأولى من المادة 224 مدني تقضي بأنه لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة . فأحام التقنين الجديد والقديم ، كما قدمنا ، واحدة في هذا الموضوع بتفصيلاته .

ويجب ، كما في التقنين المدني القديم ، أن تكون هذه الترميمات ضرورية لحفظ العين . أما إذا لم تكن ضرورية لذلك ، بل كانت لإدخال تحسينات في العين 278 أو لزيادة طبقات في المنزل المؤجر ا   لإعداد العين لمستأجر آخر يأتي بعد انتهاء الإيجار الأول( [77] ) ، فليس للمؤجر حق في ذلك إلا إذا اشترط هذا الحق على المستأجر أو حصل على إذنه في ذلك( [78] ) .

فإذا كانت الترميمات ضرورية لحفظ العين ، كان للمؤجر الحق في القيام بها ولو عارض المستأجر ، ويجبر هذا على ترك المؤجر يقوم بهذه الترميمات ، ولو اقتضى الأمر إخلاء العين المدة اللازمة للقيام بها . بل يجوز للمؤجر أن يهدم العين المؤجرة لإعادة بنائها إذا كانت حالة العين تستدعي ذلك( [79] ) .  ومن باب أولى يجوز له أن يكلف شركة المياه أن توقف سير الماء في الأنابيب الموجودة بالمنزل المؤجرة إذا كان هذا ضرورياً لحفظ العين( [80] ) . ويجوز كذلك للمؤجر أن يجري ترميمات في طبقة من المنزل لحفظ طبقة أخرى ، كترميمات يجريها في الطبقة السفلى لحفظ الطبقة العليا ومنعها من الانهيار( [81] ) .

279 ويشترط في الترميمات أيضاً ألا تكون مما يمكن إرجاؤه إلى انتهاء مدة الإيجار ، فقد اشترط القانون أن تكون الترميمات  “مستعجلة ” . فإذا كانت غير مستعجلة ، كتقوية أساسات المنزل إذا كانت هذه التقوية يمكن إرجاؤها إلى ما بعد انتهاء الإيجار دون خطر يخشى منه على المنزل ، لم يكن للمؤجر حق في إجرائها إذا عارض المستأجر ، بل يجب أن يتربص حتى ينتهي الإيجار ، ثم يقوم عندئذ بإجرائها . والمؤجر هو الذي يقع عليه عبء إثبات أن الترميمات مستعجلة( [82] ) .

ويجب على المؤجر أن يخطر المستأجر بعزمه على إجراء الترميمات قبل إجرائها بمدة كافية ، حتى يأخذ المستأجر أهبته لذلك( [83] ) . كذلك يجب على المجر أن يبذل العناية الواجبة في القيام بهذه الترميمات ، فيختار أيسر سبيل لإجرائها حتى لا يجشم المستأجر إلا أقل ضرر ممكن ، ولا يستغرق إلا المدة اللازمة لإجرائها دون إبطاء .

وإذا وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر على حق المؤجر في إجراء الترميمات ، جاز الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة ، إما لوقف أعمال الترميمات  موقتاً إذا رأى القاضي داعياً لذلك حتى يبت قاضي الموضوع نهائياً في النزاع( [84] ) ، وإما للترخيص في عمل الترميمات التي لا بد من إجرائها فوراً للمحافظة على العين( [85] ) .

280 228- حق المستأجر في يفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة : وإذا سمح للمؤجر بإجراء الترميمات الضرورية لحفظ العين ، وترتب على ذلك إخلاء كلي أو إخلاء جسيم بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب فسخ الإيجار . والقاضي يقدر ما إذا كان هناك مبرر للفسخ فيجيبه إلى طلبه ، أو لا يوجد مبرر للفسخ فيكتفي بإنقاص الأجرة .

أما إذا ترتب على إجراء الترميمات إخلاء جزئي غير جسيم بالانتفاع بالعين ، فللمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة أثناء مدة الترميم بنسبة النقص في الانتفاع( [86] ) .

ولا يجوز للمستأجر أن يفسخ الإيجار بنفسه أو أن ينقص الأجرة دون حكم أو اتفاق مع المؤجر( [87] ) .

وتقضي الفقرة الثانية من المادة 570 مدني ، كما رأينا ، بان حق المستأجر 281 في فسخ الإيجار يقسط إذا بقي في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات . وفي هذه الحالة لا يحق للمستأجر إلا طلب إنقاص الأجرة .

ويجوز ن تشترط المؤجر على المستأجر ألا يرجع بشيء عليه مهما طال مدة الترميم( [88] ) . ولكن لا يجوز التوسع في تفسير مثل هذا الشرط ، فلا يحرم المستأجر من الرجوع على المؤجر بالرغم من وجود هذا الشرط في حالة ما إذا كان الترميم يستدعيه عيب في البناء ، سواء أكان يعلم به المؤجر( [89] ) ، أم كان يجهله( [90] ) . وكذلك إذا قبل المستأجر أن يتحمل إجراء الترميم دون أن يطلب تعويضاً ، لم يمنعه ذلك من طلب إنقاص الأجرة( [91] ) .

229- متى يجوز للمستأجر أن يطلب تعويضاً بسبب الترميمات التي أجراها المؤجر :  وليس للمستأجر في الفروض المتقدمة إلا طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار بحسب الأحوال . ولا يجوز له أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من حرمانه من الانتفاع بالعين ، كما إذا اضطر إلى إيجار مكان آخر بأجرة أعلى ، أو تعذر عليه الانتفاع بأمتعته بعد نقلها . فإن المفروض فيما تقدم أن احتاج العين المؤجرة لترميمات لم يكن بخطأ من المؤجر ، لذلك يجب ألا يكون هذا مسئولا عن تعويض ضرر لم ينشأ من فعله . أما عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فيقابله ما له من الحق في إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار( [92] ) .

وإنما يكون المؤجر مسئولا عن تعويض المستأجر إذا ثبت أن أعمال الترميمات 282 التي قام بها استوجبها تلف حصل بخطأه ، أو استغرقت من الوقت أكثر من المدة اللازمة ، أو أجريت بطريقة ضارة بالمستأجر في حين أنه كان يمكن تجنب هذا الضرر لو اتبعت طريقة أخرى( [93] ) . وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في المسئولة لا تطبيقاً للمادة 570 مدني( [94] ) . ولا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤجر من التعويض في مثل هذه الأحوال( [95] ) .

§ 3- هلاك العين أثناء مدة الإيجار

230- نصوص قانونية : تنص المادة 569 من التقنين المدني على ما يأتي :

 “1- إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه ” .

 “2- أما إذا كمان هلاك العين جزئياً ، ا إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من اجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت علها ، أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته ، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة ” .

 “3- ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه “( [96] ) .

وقد قدمنا أن النص يقابل في التقنين المدني القديم المادة 370 فقرة ثانية 283 وفقرة ثالثة / 454 – 455 ، وسبق لنا ذكر هذه المادة( [97] ) . ولا فرق في الأحكام ما بين التقنينين القديم والجديد ، إلا في أنه لا يجوز للمستأجر في التقنين المدني القديم أن يجبر المؤجر على إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان عليها( [98] ) ، أما في التقنين المدني الجديد فسنرى أن المستأجر في حالة الهلاك الجزئي يستطيع أن يلزم المؤجر بذلك وأن يقوم هو به على أن يرجع بالنفقات على المؤجر ، وذلك كله ما لم تكن نفقات إعادة الشيء إلى أصله باهظة( [99] ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 537 – وفي التقنين المدني الليبي م 569 – وفي التقنين المدني العراقي م 751 وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 562 – 565( [100] ) .

284 ويتبين من النص أنه يجب التميز بين حالتين : ( 1 ) حالة الهلاك الكلي . ( 2 ) حالة الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بالعين .

وقد قدمنا أنه لا فرق بين أن يكون الهلاك أو الخلل في الانتفاع واقعاً بعد تسليم العين إلى المستأجر أو واقعاً قبل التسليم ؛ والمقروض هنا أن الهلاك أو الخلل قد وقع بعد تسليم العين إلى المستأجر ، ولكن الأحكام التي سنذكرها في هذا الفرض تسري أيضاً على فرض ما إذا كان الهلاك أو الخلل قد وقع قبل تسليم العين إلى المستأجر ، ولكن الأحكام التي سنذكرها في هذا الفرض تسري أيضاً على فرض ما إذا كان الهلاك أو الخلل قد وقع قبل تسليم العين إلى المستأجر( [101] ) .

( أ ) الهلاك الكلي

231- الهلاك المادي والهلاك القانوني : وقد تهلك العين المؤجرة هلاكاً مادياً ( perte materielle )  بسبب حريق أو غرق أو صاعقة من السماء أو حرب مدمرة أو نحو ذلك . ويعد هلاكاً كلياً أن يزول البناء ، ولو بقت الأرض التي عليها البناء وبقي معها بعض الحيطان قائماً( [102] ) .

ويلحق بالهلاك المادي الهلاك القانوني ( perte juridique ) . مثل ذلك أن تنزع ملكية العين للمنفعة العامة ، أو يستولي عليها ، أو يصدر قرار إداري بإخلائها لأسباب صحية ، أو يصبح شغل العين مستحيلا بسبب الحرب( [103] ) .

285   232- سبب الهلاك الكي : وأيا كان سبب الهلاك الكلي ، فإن حكمة واحد في جميع الأحوال . فقد يكون السبب قوة قاهرة كما في أكثر حالات الهلاك القانوني وبعض حالات الهلاك المادي( [104] ) ، وقد يكون السبب راجعاً إلى خطأ المؤجر ، أو إلى خطأ المستأجر ، أو إلى خطأ الغير ، ففي جميع هذه الأحوال ينفسخ عقد الإيجار بالهلاك الكلي( [105] ) كما سنرى .

233- انفساخ الإيجار لهلاك العين هلاكاً كلياً :  رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 569 مدني تقضي بأنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه . وليس هذا النص إلا تطبقاً للقاعدة العامة التي تقضي بانفساخ العقد  لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل ، فبهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلا ، ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون . وتقرر المادة 159 مدني القاعدة العامة في هذا الصدد إذ تقول :  “في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه “( [106] ) . فقد 286 الإيجار إذن ينسخ من تلقاء نفسه بهلاك العين هلاكاً كلياً ، ومن وقت الهلاك . ولا حاجة  إلى حكم بذلك ، وإذا اقتضى الأمر حكماً من القضاء ، فإنما يكون هذا الحكم لتقرير هلاك العين وانفساخ العقد( [107] ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  “قد تهلك العين هلاكاً كلياً ، سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين ، أو بخطأ المؤجر أو المستأجر ، أو بقوة قاهرة . وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لانعدام المحل . وإذا كان المستأجر هو الذي صدر منه الخطأ ، كان مسئولا عن التعويض . أما في الأحوال الأخرى فالعين تهلك على المؤجر “( [108] ) .

فإذا كان الهلاك بقوة قاهرة ، انقضت العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فلا يستطيع الأول أن يجبر الثاني على العودة إلى العين بعد أن يعيدها إلى أصلها كأن يعيد بناء منزل احتراق ، ولا يستطيع الثاني أن يجبر الأول على إعادة العين إلى أصلها للعودة إليها حتى لو كان المؤجر قد تقاضى تعويضاً من شركة التأمين( [109] ) . 287 أو من المسئول عن الهلاك أو تقاضي مقابلا لنزع المكية( [110] ) . ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يتشرط على المستأجر أن يتحمل هذا الأخير هلاك العين بقوة قاهرة ، إما بمعنى أن يبقى ملتزماً بدفع الأجرة بالرغم من هلاك العين ، وإما بمعنى أن يبقى ملتزماً بجميع التزامات المستأجر إذا قام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها . كذلك يجوز للمستأجر أن يتشرط على المؤجر إعادة العين إلى أصهلا إذا هلكت بقوة قاهرة( [111] ) . وفي كل الأحوال التي تهلك فيها العين بقوة قاهرة ، لا يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض ( م 569 / 3 مدني ) .

أما إذا كان الهلاك بخطأ من المؤجر ، فلا يجبر مع ذلك على إعادة العين إلى أصلها ، لأن الإيجار قد انفسخ بهلاك العين( [112] ) كما تقدم . وإنما يكون المؤجر مسئولا عن تعويض يدفعه للمستأجر عن الضرر الذي أصاب هذا الأخير بسبب انفساخ الإيجار قبل انقضاء مدته .

وكذلك إذا كان الهلاك بخطأ المستأجر ، فإن الإيجار ينفسخ ، ويكون المستأجر مسئولا عن تعويض المؤجر عن هلاك العين وعن فسخ الإيجار قبل انقضا مدته( [113] ) .

أما إذا كان الهلاك بفعل الغير ، فالإيجار ينفسخ دائماً ، ويرجع كل من المؤجر والمستأجر بتعويض على من تسبب في الهلاك( [114] ) .

( ب ) الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بالعين

234- التمييز بين الهلاك الجزئي وحاجة العين إلى الترميم العيب في العين : يحسن التمييز بين الهلاك الجزئي وحاجة العين إلى الترميم والعيب في العين . والتمييز هنا للإيضاح ولا يترتب عليه نتيجة عملية ، إذ الحكم يكاد يكون واحداً 288 في هذه الأحوال الثلاث . فيجوز فيها جميعاً أن يجبر المستأجر المؤجر على التنفيذ العيني فيعيد العين إلى أصلها في حالة الهلاك الجزئي ، ويقوم بالترميمات الضرورية في حالة حاجة العين إلى الترميم ، ويصلح العيب في حالة وجوده( [115] ) . أما في القانون الفرنسي فالتمييز ذو نتيجة عملية كبيرة ، إذ لا يجوز للمستأجر أن يجبر المؤجر على إعادة العين إلى أصلها في الهلاك الجزئي ، ويجوز له أن يطلب التنفيذ العيني في الحالتين الأخيرتين فيجير المؤجر على الترميم وعلى إصلاح العيب .

فالهلاك الجزئي يفترض أن جزءاً من العين كان موجوداً ثم انعدام( [116] ) . أما الترميم فيفترض أن العين لم ينعدم أي جزء من أجزائها ، وإنما قامت الحاجة إلى الترميم لقدم العين( [117] ) . والعيب يفترض كذل أن العين لم ينعدم أي جزء من أجزائها ، ولكن شابها عيب لا يرجع إلى القدم بل إلى طبيعة العين نفسها( [118] ) .

235- الهلاك الجزئي والخلل في الانتفاع بالعين : ومهما يكن من أمر 289 فإن اختلاط الهلاك الجزئي بحاجة العين إلى الترميم أو بالعيب في القانون المصري ليس بذي بال ، فقد قدمنا أن الحكم واحد في الأحوال الثلاث . لذلك عندما عرضت الفقرة الثانية من المادة 569 مدني للهلاك الجزئي ، ألحقت به أن تصبح العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو أن ينقص هذا الانتفاع نقصاً كيراً . فالخلل في الانتفاع بالعين ، وقد يرجع إلى غير الهلاك الجزئي ، يلحق إذن بالهلاك الجزئي في الحكم على النحو الذي سنراه .

والأمثلة على الهلاك الجزئي والخلل في الانتفاع بالعين كثيرة . من ذلك أن ينهدم حائط ، أو أن ينهار سقف ، أو أن تغمر مياه النيل الجزء الأسفل من المنزل( [119] ) ، أو أن تجف ترعة فلا تكون مياه الري كافية( [120] ) ، أو أن تحرم الأرض الزراعية من طرق الري التي كانت تتمتع بها( [121] ) . وقد يكون الهلاك الجزئي هلاكاً قانونياً ، مثل ذلك أن تنزع ملكية جزء من العين المؤجرة أو أن يستولي على جزء منها( [122] ) . وقد تصبح العين المؤجرة غير صالحة للانتفاع المقصود بها( [123] ) ، أو أن تؤجر جملة أراض صفقة واحدة ويحفظ المؤجر لنفسه الحق في بيع بعضها مع فسخ الإيجار فيما يباع ويثبت أن المؤجر باع من هذه الأراضي أجودها فينفسخ الإيجار فيما بيع وفيما بقي على السواء( [124] ) ، أو أن ينشأ خلل في البناء رجع بعضه إلى عيب 290 في مواسير المياه ويرجع بعض آخر إلى ضعف أساسات المنزل( [125] ) .

فإذا حدث هلاك جزئي أو خلل في الانتفاع بالعين فأصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو   نقص هذا الانتفاع نصاً كبيراً ، وجب التمييز بين فرضين : ( 1 ) أن يكن ذلك بفعل المستأجر ، وفي هذه الحالة يبقى الإيجار قائماً ولا رجوع للمستأجر على المؤجر ل يطالب بإعادة العين إلى أصلها ولا بالفسخ أو إنقاص الأجرة فإن ما حدث قد وقع بفعله هو ، فيبقى ملتزماً بالإيجار إلى نهايته( [126] ) . وهذا ما تصرح به الفقرة الثانية من المادة 569 مدني عندما تقول  “ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ” كشرط في مطالبة المستأجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة أو التنفيذ العيني( [127] ) . هذا إلى أن المستأجر يلتزم بتعويض المؤجر عما أحدثه من الهلاك أو الخلل في العين المؤجرة( [128] ) . ( 2 ) أو أن يكون ذلك بغير فع المستأجر ، وقد يكون بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو بفعل الغير ، وفي هذه الحالة يكون 291 للمستأجر الخيار بين التنفيذ العيني وبين الفسخ أو إنقاص الأجرة( [129] ) . مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتض . وهذا ما ننتقل الآن إليه .

236- التنفيذ العيني : يستطيع المستأجر أن يطالب المؤجر بإصلاح العين وإعادتها إلى أصلها ليتمكن من الانتفاع بها انتفاعاً كاملا ، وأن يحدد للمؤجر ميعاداً مناسبا للقيام بهذا العمل ، إذ المؤجر ملتزم أن يتعهد العين بالصيانة . ويستوي في ذلك كما قدمنا أن يكون الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع بخطأ المؤجر ، أو بفعل الغير ، أو بقوة قاهرة . فإذا لم يقم المؤجر بإعادة العين إلى أصلها في الميعاد المحدد – ويخضع تقدير الميعاد لرقابة القضاء – جاز للمستأجر أن يقوم بنفسه بإصلاح العين وإعادتها إلى أصلها ، ويرجع بالمصروفات على المؤجر . ويكون هذا وفقاً لحكام المادة 568 مدني ، التي أحالت عليها العبارة الأخيرة من المادة 569/2 مدني كما رأينا . ويترتب على ذلك أن يتبع ما سبق أن قررناه في مطالبة المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين . فيرفع المستأجر دعوى على المؤجر ، ويحكم القضاء بإلزام المؤجر بإصلاح العين ، ويحدد له ميعاداً للقيام بذلك . ويجوز للمستأجر ، بعد إعذار المؤجر ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إصلاح العين بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ، مع الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك . كما يجوز للمستأجر ، دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، أن يقوم بإصلاح العين على أن يستوفي ما ا ،فقه خصما من الأجرة ، وذلك بشروط ثلاثة : ( 1 ) أن يكون الإصلاح بسيطاً أو مستعجلا . ( 2 ) أن عذر المستأجر المؤجر . ( 3 ) ألا يقوم المؤجر بعد الإعذار بإصلاح العين في الميعاد المحدد . وللقضاء أن يستوثق مما إذا كانت هذه الشروط قد توافرت حتى يقر خصم النفقات من الأجرة ، ويستوثق 292 بوجه خاص من بساطة الإصلاح ا استعجاله ، ومن أنه يقع على عاتق المؤجر ، ومن أن ميعاداً مناسباً قد أعطي للمؤجر للقيام به عند إعذاره ، ومن أن المستأجر أجرى الإصلاح مراعياً في ذك جانب الاقتصاد ما أمكن . فإذا استوثق القضاء من كل ذلك ، اقر المستأجر على أن يخصم النفقات من الأجرة( [130] ) .

والفقرة الثانية من المادة 569 مدني صريحة في الأحكام التي قدمناها ، فهي تقول كما رأينا :  “أما إذا كان هلاك العين جزئياً ، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته ، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة ” . والمادة السابقة هي المادة 568 مدني ، وهي تبسيط الأحكام التي قدمناها . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  “أما إذا هلكت العين هلاكاً جزئياً ، أو أصبحت لا تصلح للانتفاع ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ، ولم يكن ذلك بخطأ المستأجر ، فإنه له أن يطلب من المؤجر أن يعيد العين إلى أصلها طبقاً لما تقدم من الأحكام ، إذ المؤجر ملزم أن يتعهد بالصيانة . وللمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميمات اللازمة بعد ترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما سبق بيانه “( [131] ) .

293 على هناك قيداً واحداً لكل ما تقدم ، هو ألا تكون نفقات إعادة العين المؤجرة إلى أصلها باهظة لا تتناسب مع الأجرة التي يتقاضاها المؤجر . وذلك إذا لم يكن الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع ناجماً عن خطأ المؤجر ، وإلا فعليه أن يصلح خطأه طبقاً للقواعد العامة . أما إذا لم يكن هناك خطأ في جانبه ، فلا يصح عدالة أن يتحمل نفقات باهظة لا تتناسب مع الأجرة التي يتقاضاهان ولا يكون للمستأجر في هذه الحالة إلا طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة . وهذا الحكم منصوص عليه صراحة في إصلاح العيب إذ تقول الفقرة الأولى من المادة 577 مدني :  “إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر  . . . أن يطلب إصلاح العيب و أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر ” . فيقاس إصلاح العين بعد الهلاك الجزئي على إصلاحها عند وجود العيب ، كما قيس إجراء الترميمات الضرورية ، ويشترط كل ذلك ألا تكون التكاليف باهظة( [132] ) .

294 وقد رأينا في التقنين المدني القديم أنه لا يجوز للمستأجر أن يجبر المؤجر على إعادة العين إلى أصلها( [133] ) ، لأن المؤجر في هذا التقنين لا يجبر على إجراء أية مرمة ولا يلتزم بتعهد العين بالصيانة كما هو المر في التقنين المدين الجديد( [134] ) .

وهذا هو الفرق ما بين التقنينين القديم والجديد في موضوع هلاك العين ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [135] ) .

237- فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة : ويجوز للمستأجر ، إذا لم يختر التنفيذ العيني على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، أن يطلب إما فسخ الإيجار إذا كان الهلاك الجزئي جسيما بحيث يمنعه من الانتفاع بالعين الانتفاع المقصود أو كان الخلل بحيث يفوت عليه منفعة العين ، وإما إنقاص الأجرة إذا كان الهلاك الجزئي جسيما بحيث يمنعه من الانتفاع بالعين الانتفاع المقصود أو كان الخلل بحيث يفوت عليه منفعة العين ، وإما إنقاص الأجرة إذا كان الهلاك الجزئي أو الخلل غير جسيم وإنما أثر في الانتفاع بالعين بحيث أصبح لا يتمكن من استيفاء كل المنفعة المقصود منها . ولا ينفسخ الإيجار من تلقاء نفسه أو تنقص الأجرة بحكم القانون ، بل يجب ، إذا لم يحصل اتفاق بين المتعاقدين ، أن يصدر حكم بذلك ، والمحكمة هي التي تقدر ما إذا كان هناك محل للفسخ أو يجب الاكتفاء بإنقاص الأجرة( [136] ) .

295 وإذا حكم بإنقاص الأجرة ، كان ذلك من وقت حصول الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع ، لا من وقت النطق بالحكم أو وقت رفع الدعوى ، لأن هذا الإنقاص هو في مقابل ما فات المستأجر من المنفعة وهذا يكون وقت الهلاك أو الخلل( [137] ) . وإذا حكم بإنقاص الأجرة وتعهد المؤجر بإعادة العين إلى أصلها ، وأعادها بالفعل ، استحق الأجرة بتمامها دون نقص من يوم الإعادة( [138] ) . وللمؤجر الحق في طلب إعادة لعين إلى أصلها ولو عارض المستأجر ، ليتجنب المؤجر بذلك الاستمرار في إنقاص الأجرة( [139] ) .

238- التعويض : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص الأجرة ، فإن له الحق في طلب تعويض على النحو الآتي :

إذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى خطأ المؤجر ، فإن للمستأجر أن يرجع على المؤجر بتعويض في حالة الفسخ يقابل ما أصابه من الضرر بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، وهذا عدا التعويض عن نقص الانتفاع بالعين إلى وقت الفسخ ، 296 والتعويض عما أصابه من ضرر في شخصه أو ماله بسبب الهلاك أو الخلل . وكذلك يكون له الحق في تعويض من المؤجر في حالة التنفيذ العيني وإصلاح العين ، يقابل ليس فحسب النقص في الانتفاع بالعين من وقت الهلاك أو الخلل إلى وقت صلاح العين ، بل أيضاً ما أصاب المستأجر من ضرر في شخصه أو ماله بسبب الهلاك أو الخل . أما إذا قضي بإنقاص الأجرة ، فما نقص من الأجرة هو التعويض عما أصاب المستأجر من ضرر بسبب نقص الانتفاع بالعين المؤجرة ، وستحق المستأجر فوق ذلك تعويضاً عما أصابه من ضرر في شخصه أو ماله بسبب الهلاك أو الخلل( [140] ) .

وإذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى فعل الغير ، فلكل من المستأجر والمؤجر الرجوع بتعويض على من تسبب في التلف( [141] ) . وهذا لا يمنع المستأجر من الرجوع على المؤجر بتعويض عن نقص الانتفاع بالعين المؤجرة .

وإذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى خطأ المستأجر ، فإن المؤجر هو الذي يرجع على المستأجر بالتعويض مستقل عما ناله من الضرر بسبب ما أصاب العين من التلف بخطأه( [142] ) ، وهذا التعويض مستقل عن التعويض الذي يجب على المستأجر دفعه بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته( [143] ) .

وإذا كان الهلاك أو الخلل راجعاً إلى قوة قاهرة ، لم يكن للمستأجر الحق في الرجوع بالتعويض على المؤجر ولا على أحد غيره . وهذا ما تصرح به الفقرة الثالثة من المادة 569 مدني إذ تقول :  “ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين ( حالة الهلاك الكلي وحالة الهلاك الجزئي أو الخلل ) أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه “( [144] ) .


( [1] ) استئناف مختلط 18 فبراير سنة 1903 م 15 ص 154 – 24 يونيه سنة 1908 م 20 ص 293 – 5 نوفمبر سنة 1908 م 21 ص 9 – 6 أبريل سنة 1916 م 28 ص 237 .

( [2] ) وقد قضت محكمة استئناف المختلطة بأن المستأجر هو الذي يتعهد العين بالصيانة ، فإذا لم يفع فليس له أن يطالب المؤجرة بالتزام لا يعترف به القانون ، وليس للقاضي إزاء النصوص القانونية الصريحة أن يفرق في ذلك بين التصليحات المعتادة والتصليحات الجسيمة ( استئناف مختلط 24 يونيه سنة 1908 م 20 ص 293 ) . وصدر حكم آخر من المحكمة نسها يقضي بأن المؤجر لا يلتزم بإجراء أي مرمة مهما كانت ضرورية إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك ، فهو من باب أولى غير ملزم بالقيام بأعمال لم ينص عليها العقد ( استئناف مختلط 6 أبريل سنة 1916 م 28 ص 237 ) .

( [3] ) وقد قضت محكمة طنطا الجزئية بأنه يوجد اختلاف كلي بين القانون الفرنسي والقوانين المصرية والشريعة الإسلامية ، فإن المؤجر إنما يترك للمستأجر فقط الانتفاع بالمحل المؤجر ومرافقه بالحالة التي هي عليها وقت الاستئجار ، ولا ضمان على المؤجر فيما لو حصل ضرر للمستأجر بسبب عيب في المحل المؤجر إلا إذا أثبت المستأجر حصول العيب والضرر بفعل المؤجر . فالمستأجر الذي استأجر محلا لسكناه لمدة معينة ، وأقام فيه بعضها ، ليس له الإخلال بشرط الإيجار أو طلب الفسخ بحجة أن المحل مضر بالصحة ، لأنه كان عليه أن يثبت من حالة المنزل قبل استئجاره ( طنطا الجزئية 26 أغسطس سنة 1903 الحقوق 19 ص 228 – وانظر حكما آخر من نفس المحكمة في هذا المعنى صدر في 3 ديسمبر سنة 1903 المجموعة الرسمية 5 رقم 78 ص 133 ) .

وقد يشترط المؤجر على المستأجر أن يقوم بإصلاح العين المؤجرة ، وأنه إذا لم يقم بذلك جاز للمؤجر أن يقوم هو بإصلاح العين على نفقة المستأجر . فهذا الشرط إنما يرتب الالتزام في ذمة المستأجر ، ولا التزام على المؤجر بحيث إذا لم يستعمل هذا حقه في القيام بالإصلاح على نفقة المستأجر فلا مسئولية عليه . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان عقد الإيجار يوجب على المستأجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من إصلاحات ، ويخول المؤجر أن يقوم بعمل هذه الإصلاحات على نفقة المستأجر في حالة تأخره عن إجرائها . فإنه إذا ما أهمل المستأجر في القيام بتلك الإصلاحات ولم يستعمل المؤجر حقه في القيام بها ، فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطأ مستوجباً خفض ما ستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة من التلف ( نقض مدني 24 نوفمبر سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 7 ص 25 ) .

( [4] ) وقد نصت المادة 645 من مرشد الحيران على ما يأتي :  “لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها وإصلاح ميازيبها ، وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر . لكنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك ، كان للمستأجر أن يخرج منها ، إلا إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج منها .

( [5] ) استئناف مختلط 20 يناير سنة 1915 م 27 ص 130 – 22 مارس سنة 1916 م 28 ص 210 – وهذا هو حكم الشريعة الإسلامية أيضاً ، جاء في ابن عابدين :  “عمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار ، وكذا كل ما يخل بالسكنى . فإن أبى صاحبها أن يفعل كان للمستأجر أن يخرج منها ، إلا أن يكون المستأجر استأجرها وهي كذلك وقد رآها لرضاه بالعيب . وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار . ولكن بلا جبر عليه ، لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه . فإن فعله المستأجر فهو متبرع ، وله أن يخرج إن أبى ربها خافية ، أي إلا إذا رآها كما مر ، وفي الجوهرة وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ” ( ابن عابدين 5 ص 66 – ص 67 ) – انظر آنفاً المادة 645 من مشرد الحيران وقد مر ذكرها . وظاهر أن التقنين المدني القديم قد نقل المادة 370 فقرة أولى / 453 من نصوص الشريعة الإسلامية المتقدمة .

( [6] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 205 .

( [7] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المؤجر الذي تأخر عن الميعاد المحدد في القيام بالتعديلات والأبنية المتفق على عملها في المكان المؤجر ، لا يكون مسئولا عن تعويض إذا كان هذا التأخير لا يرجع إلى فعله ( استئناف مختلط 15 أبريل سنة 1909 م 21 ص 306 ) .

( [8] ) استئناف مختلط 7 يونيه سنة 1899 م 11 ص 270 – 22 مارس سنة 1916 م 28 ص 210 – هذا وإذا لم يوجد اتفاق يلزم المؤجر أو المستأجر بالترميمات الضرورية ، وقام المستأجر بها ، فإنه لا يستطيع أن يرجع إلى المؤجر بدعوى الإثراء هنا له سبب هو عقد الإيجار ( استئناف مختلط 4 مايو سنة 1913 م 25 ص 377 – عكس ذلك استئناف مختلط 20 مارس سنة 1928 م 40 ص 236 ) . ولا يمكن القياس على قاعدة أن المؤجر يجب أن يرد للمستأجر المصروفات الضرورية التي أنفقها هذا الأخير على العين لحفظها من الهلاك ، فهناك فرق بين هذه المصروفات وبين مصروفات   الترميمات الضرورية التي ينفها المستأجر لا لحفظ العين من الهلاك بل لاستكمال الانتفاع بالعين .

( [9] ) سواء كانت العين منزلا كما يصرح النص ، أو أرضاً أو منقولا ، والنص إنما خص المنزل بالذكر لأنه هو الذي يكون عادة في حاجة إلى الترميم ( الإيجار للمؤلف فقرة 207 ص 257 هامش 1 – وقارن محمد علي إمام فقرة 82 ص 197 ) – ولا يكفي أن تكون الترميمات الضرورية في الحالة الأولى التي سبق ذكرها .

هذا ويجوز للمؤجر أن يهدم العين المؤجرة لإعادة بنائها إذا كانت حالة العين تستدعي ذلك ( استئناف مختلط 9 نوفمبر سنة 1915 م 28 ص 12 ) ، وكذلك يجوز له أن يكلف شركة المياه أن توقف سير المياه في الأنابيب الموجودة بالمنزل المؤجرة إذا كان هذا ضرورياً لحفظ العين ، وليس للمستأجر أن يرجع في هذه الحالة على شركة المياه باعتبار أنه هو الذي تعقاد معها ، ولكن له أن يرجع على المؤجر إذا كان هذا قد بالغ في تقدير ما ينجم من الضرر من عدم وقف سير المياه ( الإسكندرية المختلطة 21 يناير سنة 1922 جازيت 12 رقم 273 ص 155 ) . وتقضي المحاكم الفرنسية بأنه لا يجوز لصاحب بركة أجر حق الصيد فيها لآخر أن يخلي البركة من المياه إلى الثلثين لإجراء ترميمات بمصنعه ، فإن فعل كان مسئولا عن تعويض المستأجر حق الصيد ( انجيه الاستئنافية 22 يوليه سنة 1895 مجموعة أحكام انجيه 1895 ص 264 .

( [10] ) استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1903 م 15 ص 353 – 16 ماس سنة 1922 جازيت 12 رقم 177 ص 103 .

( [11] ) وحتى مع وجود هذا الشرط للمستأجر الحق في طلب إنقاص الأجرة إذا كان هناك محل لذلك ( استئناف مختلط 4 نوفمبر سنة 1914 م 27 ص 4 ) .

( [12] ) وتتفق أحكام الفقه الإسلامي في هذه المسألة مع أحكام التقنيني القديم والجديد . فقد نصت المادة 648 من مرشد الحيران على أنه  “إذا احتاجت الدار المستأجرة لعمارة ضرورية لصيانتها ، فلا يمنع المستأجر المؤجر من إجرائها . فإن ترتب على العمارة ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة ، فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وعدنه ” .

( [13] ) يلاحظ أن هلاك العين أو حصول خلل بها لا يكون ناشئاً حتما عن عدم القيام بالترميمات ، وإلا كانت هذه الترميمات ضرورية لحفظ العين نفسها ، فيجوز للمستأجر عند ذلك أن يقوم بها ويرجعه بالمصروفات على المؤجر .

( [14] ) أما المادتان 454 و 455 مدني مختلط فتختلفان عن هذا النص ، وتجريان على الوجه الآتي : م 454 – لكن إذا هلك الشيء المؤجر أو حصل به خلل بحيث صار لا يصلح للانتفاع به ، انسخ الإيجار – م 455 – إذا لم يترتب على الخلل عدم صلاحية الشيء المؤجر للانتفاع المقصود منه بين المتعاقدين ، فللمستأجر الحق فقط في تنقيص الأجرة تنقيصاً نسبياً ، وكل هذا ما لم يكن هناك شرط بخلافه .

( [15] ) يلاحظ أن هذه الأحكام تسري ، سواء هلك الشيء من جراء احتياجه لترميمات ضرورية أو كان الهلاك سببه غير ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى أن الهلاك لا يلزم أن يكون ناشئاً حتما عن عدم القيام بالترميمات . والأمثلة على ذلك أن تهلك العين بسبب حريق أو غرق أو صاعقة من السماء أو حرب  مدمرة الخ ( بودري وفال 1 فقرة 432 وفقرة 797 وما بعدها ) .

ويقيس القضاء الفرنسي حالة فقد الانتفاع بالشيء على حالة الهلاك المادي . ويراد بذلك أن يمتنع على المستأجر الانتفاع بالعين بسبب عمل صادر من جهة الإدارة أو بسبب حرب أو غر ذلك . وقد  قضت محكمة الاستئناف المختلطة بما يؤيد هذا ، فحكم بأن فقد الانتفاع بالشيء يجب إلحاقه بهلاك الشيء نفسه ويكون مبرراً لفسخ الإيجار طبقاً للمادة 454 مدني مختلط ( استئناف مختلط 26 يونيه سنة 1917 م 39 ص 516 ) .

( [16] ) ويعد هلاكاً كلياً نزع ملكية العين للمنفعة العامة ، وهلاك البناء كله ولو بقيت الأرض التي عليها البناء وبقي معها بعض الحيطان قائماً ( الإيجار للمؤلف فقرة 209 ص 262 هامش 3 ) .

( [17] ) استئناف مختلط 29 يناير سنة 1880 المجموعة الرسمية المختلطة 6 ص 115 – 24 فبراير سنة 1888 المجموعة الرسمية المختلطة 13 ص 96 .

( [18] ) استئناف مختلط 14 مايو سنة 1890 م 2 ص 265 – 5 فبراير سنة 1891 م 3 ص 180 – 18 يناير سنة 1894 م 6 ص 119 ( إنقاص الأجرة بسبب عدم وجود مياه كافية للري ) – 22 ديسمبر سنة 1909 م 22 ص 64 ( إنقاص الأجرة إذا غمرت مياه النيل الجزء الأسفل من المنزل ) – 26 يونيه سنة 1917 م 29 ص 516 ( الفسخ إذا أصبحت العين غير صالحة للانتفاع بها ) – 25 أبريل سنة 1922 جازيت 13 رقم 54 ص 36 ( أوجرت جملة أراضي صفقة واحدة ، وحفظ المؤجر لنفسه الحق في بيع بعضها مع فسخ الإيجار فيما يباع ، وثبت أن المؤجر باع من هذه الأراضي أجودها ، ففسخ الإيجار فيما بيع وفي الباقي أيضاً ) – 26 يونيه سنة 1923 م 35 ص 531 ( دفع المستأجر للأجرة لا يعد نزولا منه عن حقه في طلب إنقاصها ، إلا إذا فهم ذلك من دفعه الأجرة بدون أي تحفظ من قبله ) – 10 يناير سنة 1924 م 36 ص 140 ( ذا نشأ خلل البناء بعضه من عيب في مواسير المياه وبعضه بسبب ضعف أساسات المنزل ، كانت المسئولية مشتركة بين المالك وشركة المياه ) .

وقضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه وإن كان من المبادئ المقررة عدم جواز الجمع بين دعوى تنقيص الأجرة ودعوى فسخ الإيجار ، إلا أنه يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد رفع قبل ذلك دعوى بتنقيص الأجرة ثم أصبح من المحقق لديه أن الانتفاع بالعقار المؤجر مستحيل بالمرة( استئناف وطني 26 ديسمبر سنة 1918 المجموعة الرسمية 20 رقم 73 ص 89 ) . وقضت هذه المحكمة أيضاً بأنه إذا ثبت أن الأطيان المؤجرة حرمت طرق الري التي كانت تتمتع بها في وقت الإيجار ، وجب تخفيض قيمة الأجرة إلى الحد اللائق ( استئناف وني 22 مايو سنة 1926 المحاماة 4 ص 453 ) .

( [19] ) بودري وفال 1 فقرة 365 مكررة .

( [20] ) جرانمولان في العقود فقرة 340 مكررة .

( [21] ) دي هلتس 2 الإيجار فقرة 182 .

( [22] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 206 – فقرة 209 .

( [23] ) انظر أحكام القضاء المشار إليها في الفقرة السابقة – وانظر : استئناف مختلط 28 فبراير سنة 1922 م 34 ص 309 ( سلم المؤجر للمستأجر شقة مفروشة ولكنها ملأى بالبق والناموس والفيران ) .

( [24] ) الإيجار للمؤلف فقرة 210 – وانظر أيضاً في هذه المعنى محمد علي إمام فقرة 77 ص 182 – ص 183 – استئناف مختلط 30 مايو سنة 1933 م 45 ص 398 .

( [25] ) انظر ما يلي فقرة 221 .

( [26] ) قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه وإن كان المؤجر لا يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع ، بل يتركه فقط ينتفع بالعين المؤجرة ، إلا أن هذه القاعدة لا تحول دون مسئولية المؤجر عن الجريمة المدنية أو شبه الجريمة ، فإذا حدث بسبب خطأه حوادث أصابت بالضرر أشخاص أو أموال المستأجرين منه ، وطالب هؤلاء بتعويض ، لا عن الترميمات البسيطة المعتادة ولا عن الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة ، ولكن عن اضرر الذي أسابهم في أشخاصهم أو في أموالهم ، فإن المؤجر يلتزم بهذا التعويض ( استئناف مختلط 20 فبراير سنة 1902 م 14 ص 154 ) . وقضت أيضاً بأن مالك العقار يلتزم بأن يراقب بنفسه أو بمن يقوم مقامه أن عقاره لا يكون خطراً على ساكنيه أو على المارة ، ورغماً من سكوت القوانين المختلطة فيما يتعلق بالضرر الذي تحدثه الأشياء التي في حراسة الإنسان ، فإن المالك يجب أن يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدث بسبب سوء حالة العقار الناشئ إما عن عيب في البناء أو إغفال لصيانة العقار وتعهده ( استئناف مختلط 28 يناير سنة 1903 م 15 ص 111 ) . وانظر أيضاً : استئناف مختلط 18 فبراير سنة 1903 م 15 ص 154 – 24 مارس سنة 1904 م 16 ص 172 – 10 نوفمبر سنة 1909 م 22 ص 11 – 5 يونيه سنة 1923 م 35 ص 485 0 110 يناير سنة 1924 م 36 ص 140 .

( [27] ) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه لا يترتب على حرمان المستأجر من الانتفاع بالمحل المؤجر بسبب قري كالرشح الذي تسرب إلى الجدران بسبب فيضان النيل فيضاناً غير عادي أية مسئولية على المالك ، ولا ينشأ عن هذا الحرمان سوى حق المستأجر في فسخ الإجارة ( استئناف وطني 26 ديسمبر سنة1918 المجموعة الرسمية 20 رقم 73 ص 89 ) . انظر أيضاً : استئناف مختلط 9 أبريل سنة 1890 م 2 ص 234 – 5 فبراير سنة 1891 م 3 ص 180 – 4 فبراير سنة 1901 م 13 ص 156 – 24 يونيه سنة 1908 م 20 ص 293 – 22 ديسمبر سنة 1909 م 22 ص 64 – 10 يناير سنة 1924 م 36 ص 140 – طنطا الكلية 21 أكتوبر سنة 1939 المجموعة الرسمية 41 رقم 85 .

( [28] ) وتقضي المحاكم الفرنسية بذلك ، فقد قضي بأنه إذا كانت الأماكن المؤجرة قديمة العهد واحتاجت إلى المرمة ، وقصر المالك في عمل المرمات الضرورية لصيانة العقار ، وترتب على إهماله هذا أن تداعى العقار إلى السقوط ، وأمرت مصلحة التنظيم بهدم العقار ( أيضا انظر في مقال محامي عقاري  )، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي يصيب المستأجر مطلقاً . أما إذا كان هدم العقار بناء على قرار مصلحة التنظيم تعديلا لخط التنظيم ، واضطر المالك لهدمه ، فإنه لا يكون مسئولا لأن قرار التنظيم في حكم القوة القاهرة ( محكمة شارنتون 7 يوليه سنة 1927 المحاماة 8 ص 121 ) .

( [29] ) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا كان المستأجر يعلم أن سقوط المنزل محتم ، ومع ذلك أهمل في نقل بضائعه ، فليس له الرجوع على المؤجر بتعويض الضرر الذي لحق بتلك البضائع ، لأنه كان يمكنه تلافيه ( استئناف وطني 18 مارس سنة 1912 المجموعة الرسمية 12 رقم 78 ص 155 ) . وقضت محكمة الموسكي بألا حق للمدعي في التعويض عن الضرر الذي لحق بمفروشاته من الأمطار التي تساقطت من أسقف منزل استأجره من وزارة الأوقاف بعد أن ثبت أن المستأجر كان يعلم الخلل من قبل ، واشترطت وزارة الأوقاف عدم مسئوليتها عن الضرر الناشئ من تساقط الأمطار ( الموسكي 27 يناير سنة 1923 المحاماة 4 ص 42 ) .

( [30] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المستأجر ليس له إلا أن يطلب فسخ الإيجار مع الاعفاء من الأجرة من وقت حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة ، ولا يجوز أن يطلب تعويضاً عن مجرد الخلل الذي أصاب المكان المؤجر ( استئناف مختلط 14 فبراير سنة 1901 م 13 ص 156 ) – انظر 5 يونيه سنة 1923 جازيت 13 رقم 303 ص 182 – ومسئولية المالك في حالة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة تكون مقصورة على المستأجر الذي تعاقد معه ، ولا تتعدى إلى الأشخاص الذي كان يؤويهم معه في البيت ولم يكونوا طرفا في عقد الإجارة . فإذا كان المستأجر يؤوى أو يعول أفراداً من ذوي قرابته ، فاضطروا بسبب الخلل الذي طرأ على العين المؤجرة إلى السكنى بأحد الفنادق ، فلا يكون المالك مسئولا عن رد نفقة الإقامة بالفندق إليهم ، لأنه لا توجد بينه وبينهم أدنى رابطة قانونية تجعله مسئولا أمامهم ( استئناف مختلط 10 يناير سنة 1924 م 36 ص 140 ) .

ولا يعد ضررا يستحق التعويض تضرر المستأجر من السكنى لأسباب ترجع إلى صحته أو صحة أسرته ، كما أن هذه الأسباب لا تكفي حتى لفسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة ( 68 مراقبة 1909 ) . ولكن هذا لا يمنع المستأجر من طلب الفسخ إذا ثبت أن المنزل غير ملائم للسكنى من الوجهة الصحية ، لا لشخصه ولأسرته فقط ، بل لجميع الناس على الإطلاق ، أي أن عدم ملاءمته الصحية لا ترجع فقط إلى اعتبارات شخصية خاصة بالمستأجر وبأسرته وحدها .

( [31] ) نقض مدني 17 يونيه سنة 1937 مجموعة عمر 2 رقم 64 ص 17 – استئناف مختلط 20 فبراير سنة 1902 م 14 ص 154 – 28 يناير سنة 1903 م 15 ص 111 – نوفمبر سنة 1909 م 12 ص 11 – 23 يونيه سنة 1932 م 44 ص 390 .

( [32] ) هالتون 2 ص 118 – محمد علي إمام فقرة 77 ص 183 – وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 2210 – فقرة 211 .

( [33] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة765 من المشروع التمهيدي على وجه مقارب لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة حذف من آخر الفقرة الأولى – حيث كان قد ورد  “دون الترميمات التأجيرية فتكون على المستأجر ” – عبارة  “فتكون على المستأجر ” حتى لا ينص على حكم واحد في مادتين مختلفتين كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص . ووافقت اللجنة على النص بعد هذا التعديل تحت رقم 596 في المشروع النهائي . وفي مجلس النواب كانت الفقرة تشتمل على عبارة  “يقوم ببياض الغرف وتجديد ألوانها ” فحذفت ، ووافق المجلس على المادة بعد هذا الحذف تحت رقم 595 . وفي لجنة ملجس الشيوخ اقترحت إعادة هذه العبارة لأن في يعدم بياض الغرف انتقاصاً لانتفاع المستأجر بها ولأن النظافة ليست من الكماليات حتى يقوم المستأجر بها ، ولكن اللجنة رفضت هذا الاقتراح ووافقت على النص حسب تعدي لمجلس النواب ، تاركة تقرير التزام المؤجر ببياض الغرف وتجديد ألوانها للعرف . وحذفت لجنة مجلس الشيوخ عبارة  “أو العرف ” التي كانت واردة في الفقرة الرابعة حيث كانت الفقرة تجري على الوجه الآتي :  “كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره ” ، لأن المقرر النص هو ما جرى العرف به فلا يخالف إلا باتفاق خاص . وأقرت اللجنة المادة بعد هذه التعديلات تحت رقم 567 . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 494 – ص 497 .

( [34] ) انظر آنفاً فقرة 206 .

( [35] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدين السوري م 535 ( موافق مع استبدال عبارة الترميمات الكمالية بعبارة الترميمات التأجيرية ) .

التقنين المدني الليبي م 566 ( موافق فيما عدا أن الماء على المستأجر قدر بالعداد أو جزافاً ) .

التقنين المدني العراقي  م 750/1 : على المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة منه .

( والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 854 – فقرة 863 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 547/1 : إن المؤجر يلزمه ألا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر أن يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان ، بل يلزمه أيضاً أن يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لإبقائه على الحالة المشار إليها ، إلا فيما يأتي : أولا – عند وجود شروط أخرى بين المتعاقدين – ثانياً – إذا كان المأجور عقاراً وكان عرف البلد يقضي بأن تكون الإصلاحات الصغرى على المستأجر .

م 548 فقرة أخيرة : أما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الأوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر ، وإن كانت مقصورة على أشغال بسيطة من تكليس أو ترميم .

م 550 : إن نفقة تنظيف الآبار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجرة ، ما لم يكن نص أو عرف مخالف .

م 551 : على المؤجر أن يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور ، ما لم يكن هناك نص أو التقنين المدني العراقي فمخالف . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .

( [36] ) انظر فقرة 224 وما بعدها .

( [37] ) انظر فقرة 387 وما بعدها .

( [38] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  “ويترتب على التزام المؤجر بتعهد العين بالصيانة أنه ملزم أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية ، عدا الترميمات التأجيرية فهي على المستأجر  . . . ويلاحظ أن المقصود بالترميمات الضرورية هنا الترميمات الضرورية لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، لا الترميمات الضرورية لحفظ العين المؤجرة من الهلاك . وقد أوردت المادة 765 ( من المشروع ) أمثلة لهذه الترميمات ، فذكرت  . . تجصيص الأسطح ونزح الآبار والمراحيض ومصاريف المياه ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4  ص 495 ) .

( [39] ) وغني       عن البيان أنه إذا لم يقم بالتزاماته ، وبخاصة إذا لم يدفع الأجرة ، جاز للمؤجر أن يمتنع عن القيام بالتزامه من إجراء الترميمات الضرورية ، وذلك تطبيقاً لمبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد ( بلانيول وريبير 10 فقرة 508 ص 661 – ص 662 – نقض فرنسي 26 نوفمبر سنة 1951 جازيت دي باليه 1952 – 1- 72 .

( [40] ) بودري وفال 1 فقرة 321 .

( [41] ) فزراعة حديقة المنزل وما يلزم ذلك من أسمدة وتقاوي وشجيرات لا تكون على المؤجر ، إلا إذا اتفق المتعاقدان على ذلك ( استئناف مختلط 3 فبراير سنة 1942 م 54 ص 81 . سليمان مرقس فقرة 151 ص 264 هامش 3 ) . هذا واعتبار العمل من أعمال الإصلاح  الضروري أو من أعمال التحسين يختلف باختلاف الظروف . فما يعتبر إصلاحاً في منزل تسكنه الطبقة العالية ق لا يعتب إلا من أعمال التحسين في يمنزل تسكنه الطبقة الوسطى ( دي باج 4 ص 591 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 117 ص 179 هامش 1 ) .

( [42] ) وفي الأراضي الزراعية ذكرت المادة 614 مدني أمثلة للترميمات التي تقع على عاتق المؤجر وأمثلة للترميمات التأجيرية التي تقع على عاتق المستأجر . فمن الترميمات الأولى التي يلتزم بها المؤجر الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات وإقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين . ومن الترميمات الأخرى التي يلتزم بها المستأجر تطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف والقيام بأعمال الصيانة   المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسواق والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال .

( [43] ) كما يلتزم بالترميمات الضرورية لسائر ملحقات العين غير المصعد ، كغرف الخدم وغرف الغسيل والجراج . وإذا كانت الملحقات مشتركة بين المستأجرين ، جاز لكل من هؤلاء مطالبة المؤجر بالترميمات إلا أن يكون هو المتسبب في التلف ، فيجوز لغيره من المستأجرين مطالبة المؤجر بالترميمات ، وللمؤجر أن يرجع على من تسبب في التلف من المستأجرين ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 122 – سليمان مرقس فقرة 152 ) .

( [44] ) أما بياض الغرف وتجديد ألوانها ، فقد كانت الفقرة الثانية من المادة 567 مدني تنص على أنها من الترميمات الضرورية وتلزم بها المؤجر . ثم حذف هذا النص في مجلس النواب كما سبق القول ، وأصبح الأمر موكلا للعرف ، فإن كان عرف البلد يقضي بجعل هذه الترميمات على أي من المؤجر ا المستأجر وجب عليه القيام بها وإلا فهي على المستأجر إذا أراد القيام بها ولكنه لا يجبر عليها ( انظر آنفاً فقرة 211 في الهامش ) .

ويلاحظ بوجه عام أن جميع الترميمات التي يقضي العرف بأن تكون على المؤجر يلتزم هذا بإجرائها ، وما ذكرته المادة 567 مدني من الترميمات هو بعض ما يقضي به العرف ، ولم يرد على سبيل الحصر ، فيستكمل بما يقضي به العرف من ترميمات أخرى ( انظر ما يلي فقرة 218 ) .

وهناك أعمال صيانة معتادة تأمر السلطة العامة بإجرائها وتكون على المؤجر ، كدعم منزل آيل للسقوط أو تطهيره من مرض معد أو تبخير أشجار الحديقة . أما إذا كانت العين المؤجرة محلا عاماً ، واقتضت السلطة العامة إجراء أعمال فيه وفقاً للوائح المحال العامة ، كتركيب مضخات للحريق وتغطية الجدران بالقيشاني أو دهانها بدهان خاص وفتح أبواب ونوافذ جديد ، فهذه لا تكون على المؤجر إلا إذا اشترط عليه المستأجر ذلك ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 121 – سليمان مرقس فقرة 151 ص 265 هامش 2 – منصور مصطفى منصور فقرة 181 ص 442 – ص 443 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 103 ص 150 ) .

( [45] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 509 – سليمان مرقس فقرة 151 ص 265 – محمد علي إمام فقرة 78 ص 187 – منصور مصطفى منصور فقرة 181 ص 442 – والغالب أن يكون الخلل أو التلف راجعاً إلى القدم ( vetuste ) وطول الاستعمال . وقد يرجع إلى قوة قاهرة كفيضان أو زلزال ا غارة جوية ، أو إلى خطأ المؤجر كما ذا أقام طابقاً جديداً فأحدث تلفاً في الطابق المؤجر ، أو إلى فعل الغير كما إذا أتل أحد المستأجرين الآخرين المصعد أو السلم أو الباب الخارجي . والمهم ألا يكون الخلل أو التلف راجعاً لفعل المستأجر أو أحد من ذويه ، فعندئذ يكون المستأجر نفسه ه الملتزم بالترميم ( محمد علي إمام فقرة 78 ص 187 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 103 ص  150 ) وإذا رجع إلى فعل الغير ، كان المؤجر هو الملزم بالترميم نح المستأجر ، وللمؤجر أن يرجع بعد ذلك على الغير ( عبد المنعم البدراوي ص 49 ) .

( [46] ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة 103 ص 151 .

( [47] ) وهذا هو نفس ما قررناه قبل تسليم العين ، فإنه يجب على المؤجر ، إذا لم يكن هو المالك بل كان صاحب حق الانتفاع ، أن يقوم بهذه الترميمات قبل تسليم العين ، ولا يستطيع المستأجر أن يطالب مالك الرقب ةبذلك ، بل يطالب المؤجر وهو صاحب حق الانتفاع ( انظر آنفاً فقرة 178 في الهامش ) . وهناك رأي يذهب إلى أنه يجوز للمستأجر مطالبة صاحب حق الانتفاع ( المؤجر ) ومالك الرقبة متضامنين أن يقوما بالترميم اللازم ، لأن هذا الالتزام لا يتجزأ ( بودري وفال 1 فقرة 321 مكررة ) .

( [48] ) محمد علي إمام فقرة 78 ص 187 .

( [49] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 495 .

( [50] ) ويلزم المؤجر بالتكاليف الإضافية التي تفرضها الحكومة على العين المؤجرة كنفقات تطهير المصارف والسماقي ونفقات تسوير الأراضي الفضاء ( سليمان مرقس فقرة 153 ) . وقد يفرض القانون على المستأجر أن يدفع الضرائب والتكاليف كما ورد في قوانين الحجز الإداري ، فيجب عليه دفعها ويرجع بها على المؤجر ( محمد علي إمام فقرة 79 ) .

( [51] ) وقد يستفاد إعفاء المؤجر من القيام بالترميمات ضمناً من ظروف الحال . ففي الأحياء الفقيرة تكون البيوت عادة قديمة لا تصلح صلاحية كاملة للسكنى ، وتؤجر بأجرة زهيدة . فإذا ألزم المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية كلفه هذا مبلغاً جسيما من المال لا يتناسب إطلاقاً مع ما يأخذه من الأجرة الزهيدة . ففي مثل هذه الظروف يستفاد ضمناً أن المؤجر قد أعفى من إجراء الترميمات الضرورية ، وأن المستأجر قد قبل المنزل بحالته ( انظر في هذه المسألة بلانيول وريبير 10 فقرة 509 مكررة ) .

( [52] ) بودري وفال 1 فقرة 801 – جيوار 1 فقرة 103 وفقرة 210 – بلانيول وريبير 10 فقرة 508 ص 661 – وإذا نزل المستأجر عن حقه في طلب الفسخ ، جاز له مع ذلك أن يطلبه إذا كانت حالة العين ، من حيث حاجتها إلى الترميم ، من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم .ويقاس هذا الفرض على فرض تسليم العين في مثل هذه الحالة وهو الفرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 565 مدني ( انظر في هذا المعنى محمد علي إمام فقرة 80 ص 193 – عبد المنعم البدراوي ص 59 ) . وإذا نزل المستأجر عن حقه في الرجوع على المؤجر بسبب الترميمات ، انصرف ذلك إلى الترميمات المألوفة ، لا إلى الإصلاحات الجسيمة التي تستغرق وقتاً طويلا ( استئناف مختلط 25 مايو سنة 1928 م 40 ص 359 ) .

( [53] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 508 ص 661 – وإذا كان المستأجر يعلم بحالة العين السيئة وقبلها على هذه الحالة دون تحفظ ، فإن هذا يعني ضمناً أنه يقبل الاحتفاظ بالعين في هذه الحالة أثناء مدة العقد ، وبخاصة إذا كانت الأجرة زهيدة . ومع ذلك إذا زادت حالة العين سوءاً ، كان المؤجر ملتزماً بترميم العين لإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ( عبد المنعم فرج الصدة فقرة 106 ص 157 ) .

( [54] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 766 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر لعيه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 597 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 596 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 568 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 498 – ص 499 ) .

( [55] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 536 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م   567 ( موافق ، فيما عدا أن الفقرة الثانية أضيفت إليها بعد عبارة  “سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك ” عبارة  “بغير خطأ المستأجر ” .

التقنين المدني العراقي م 750/2 : وإذا امتنع المؤجر من الترميم ، كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة أو أن يقوم بالترميم بإذن من المحكمة ، ويرجع على المؤجر بما صر بالقدر المعروف . ( وتتفق هذه الأحكام في مجموعها مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 864 وما بعدها ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  م 547/2 : وإذا تأخر المؤجر عن إجراء الإصلاحات الواجبة عليه ، فللمستأجر أن يجبره على إجرائها بالطرق القضائية . وإذا لم يفعل كان للمستأجر أن يستصدر من المحكمة  إذناً في إجرائها بنفسه ، على أن يستوفي نفقتها من بدل الإيجار . ( وهذه الأحكام تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .

( [56] ) نقض مدني 12 يونيه سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 191 ص 1204 – محمد علي إمام فقرة 80 ص 190 .

( [57] ) ويجوز للقضاء أن لجأ إلى التهديد المالي ( محمد علي إمام فقرة 80 ص 191 ) – ويجوز للمستأجر ، دون أن يرفع دعوى إلى القضاء ، أن يحبس في يده الأجرة حتى يقوم بالمؤجر بعمل الترميمات الضرورية ، وليس هذا إلا تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد ( نقض مدني 7 ديسمبر سنة 1933 مجموعة عمر 1 رقم 150 ص 284 – استئناف مختلط 24 أبريل سنة 1947 م 60 ص 12 – جيوار فقرة 101 وفقرة 146 – كأساس في الدفع بعدم تنفيذ العقد رسالة من باريس سنة 1914 ص 583 وما عبدها – دي باج 4 فقرة 597 – كولان وكابيتنان ودي لامور انديير 2 فقرة 1017 – جوسران 2 فقرة 1190 – بيدان 11 فقرة 494 – بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 670 – ص 671 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 125 – منصور مصطفى منصور فقرة 182 ص 459 – محمد لبيب شنب فقرة 137 ) . وهناك رأي يذهب إلى عكس ذلك وإلى أن المستأجر لا يجوز له حبس الأجرة ( أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 211 – بودري وفال 1 فقرة 328 وهامش 6 وفقرة 330 – سليمان مرقس فقرة 154 ص 267 هامش 3 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 113 ) . ويستند هذا الرأي الأخير إلى أنه لا يجوز السماح للمستأجر بالامتناع عن تنفيذ التزامه الرئيس بدفع الأجرة لمجرد ادعائه امتناع المؤجر عن تنفيذ أحد التزاماته الثانوية ، وبخاصة إذا كان هذا الالتزام الثانوي يحتمل المنازعة في قيامه وفي حصول الوفاء به كما هو شأن الالتزام بالترميمات الضرورية ، لأن ذلك يؤدي إلى جعل المؤجر تحت رحمة المستأجر ، فإن هذا كلما عن له أن يتمتع عن دفع الأجرة ادعى حاجة العين إلى بعض الترميمات الضرورية ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2701 – سليمان مرقس فقرة 154 ص 267 هامش 2 – نقض فرنسي 16 أكتوبر سنة 1925 داللوز الأسبوعي 1925 ص 627 – الفيوم الكلية 7 أكتوبر سنة 1952 ص 1311 ) . ويرد على ذلك بأنه لا يمكن وصف التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة بأنه التزام ثانوي بل هو التزام من التزامات المؤجر الهامة ، وإذا كان يحتمل المنازعة ويجوز أن يتخذه المستأجر تكئة للتأخر في دفع الأجرة فإن كل حق قد يساء استعماله ومرد الأمر للقضاء ، وعند الضرورة يجوز للمؤجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل . وقد أخذت محكمة النقض في مصر بالرأي الأول كما قدمنا فقضت بأنه متى التزم المجر في عقد الإجارة بعمل إصلاحات معينة مقررة في العين المؤجرة ( إذ لا بد من التزام المؤجر بذلك بحسب أحكام التقنين المدني القديم كما رأينا ) ، فلا تجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة إلا إذا هو قام أولا بما التزم به من الإصلاحات ، لأن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما التزم به ، كان من حق المستأجر قانوناً ، فوق طلب الفسخ  وطلب إلزام المؤجر بعمل الإصلاحات أو الإذن له في يعملها على حسابه وطلب إنقاص الأجرة ، أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر الأجرة كلها أو بعضها ( نقض مدني 7 ديسمبر سنة 1933 مجموعة عمر 1 رقم 150 ص 284 ) .

( [58] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 229 – فقرة 230 – محمد علي إمام فقرة 80 ص 190 – ص 191 – وقرب م 203/2 مدني وتقضي بأنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً – يضاف إلى ذلك أن النص يفرض أن نفقات الترميمات تتناسب مع الأجرة ، إذ هو يقضي في حالة ما إذا قام المستأجر بها أن يستوفيها هذا خصما من الأجرة .

( [59] ) وبغير هذا الترخيص ما كان يجوز الخصم من الأجرة إلا عن طريق المقاصة القانونية ، وهذه المقاصة هنا ممتنعة لوقوع النزاع في دين الترميمات ( استئناف مختلط 18 فبراير سن 1930 م 42 ص 295 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 128 ص 193 هامش 1 ) .

( [60] ) جيوار 1 فقرة 108 – بودري وفال 1 فقرة 324 – فقرة 325 – دي باج 4 فقرة 597 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 210 – ص 211 – بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 669 وهامش 3 – ويعتبر من الأمور المستعجلة التي تبرر الالتجاء إلى القضاء المستعجل إصلاح المصعد وإصلاح دورة المياه . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم المطلوب فيه ، إذ رخص للمطعون عليه في إقامة دورة المياه التي كانت بالعين المؤجرة وهدمت ، وقد استند إلى المادتين 567 و 568 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . وإذا كان قاضي الأمور المستعجلة ، إذ قضي بالترخيص المطعون عليه في إتمام دورة المياه على الوجه المبين بأسباب الحكم ، استأنس بالمعانية الواردة في الشكوى الإدارية وبما جاء بنسختي عقد الإيجار لمعرفة أي القولين يؤده الظاهر ، ولم يفصل في الحق موضوع النزاع ، وإنما أقام قضاءه على ما بدا له من الأوراق من أن جحود الطاعنة لوجود دورة المياه لا يظاهره شيء من الجد ، فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون قد خالف القانون أو مس بحكمه الحق ( نقض مدنس 12 يونيه سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 191 ص 1204 ) . ويجوز عند الاستعجال أن يعين قاضي الأمور المستعجلة حارساً يقوم بتشغيل المصعد .

( [61] ) وفي جميع الأحوال التي جوز فيها للمستأجر أن يخصم النفقات من الأجرة ، بناء على ترخيص م القضاء أو من غير ترخيص ، إذا لم يبق من مدة الإيجار إلا زمن يسير بحي لا تكفي الأجرة لتغطية النفقات ، جاز للمستأجر أن يرجع بالباقي على المؤجر وينفذ به على أمواله ، ولا يستحق فوائد إلا من وقت المطالبة بها قضائياً ( بودري وفال 1 فقرة 326 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 129 ص 195 – ث 196 وص 195 هامش 1 – سليمان مرقس فقرة 156 ص 374 – عبد المنعم البدراوي ص 51 – ص 52 – منصور مصطفى منصور فقرة 182 ص 454 ) ، كما يثبت له الحق في حبس العين المؤجرة إلى أن يستوفي هذا الباقي كله ( سليمان مرقس فقرة 156 ص 374 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 129 ص 196 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 108 ص 160 ) .

( [62] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيد في هذا الصدد :  “ويعفى ( المستأجر ) من طلب هذا الترخيص بالشروط الآتية : ( 1 ) إذا كانت الترميمات البسيطة أو كانت مستعجلة ، فلو كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع ، وبالأولى إذا طرأ . ( ب ) أن يعذر المستأجر المؤجر في أن يقوم بها . ( ج ) ألا يقوم بها المؤجر بعد الإعذار ، في الميعاد المناسب الذي يحدده المستأجر ، وللمؤجر أن يتظلم إلى القضاء من هذا التحديد ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 489 – ص 499 ) .

( [63] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 670 – عبد المنعم البدراوي 52 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 108 ص 160 – وإذا لم تتوافر هذه الشروط ، كان للمستأجر على كل حال الرجوع على المؤجر بدعوى الإثراء بلا سبب ولكن لا يجوز له الخصم من الأجرة ( بودري وفال 1 فقرة 325 – بلانيول وريبير 10 فقرة 510 – سليمان مرقس فقرة 156 ص 273 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 130 – يذهب بعض الفقهاء إلى للمستأجر حق الخصم من الأجرة حتى في هذه الحالة : محمد علي إمام فقرة 80 ص 192 ) .

وقد حسم التقنين المدني الجديد مسائل لا تزال خلافية في القانون الفرنسي ، كإعذار المستأجر للمؤجر وجواز خصم النفقات من الأجرة ( انظر في هذه المسائل بودري وفال 1 فقرة 325 بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ) .

هذا وحق المستأجر في مطالبة المؤجر بالتنفيذ العيني لم يكن موجوداً في التقنين المدني القديم ، وهو حق استحدثه التقنين المدني الجديد كما قدمنا . ومن ثم فإن عقود الإيجار التي أبرمت قبل 15 أكتوبر سنة 1949 ، وبعضها لا يزال قائماً بفضل الامتداد المفروض بحكم التشريعات الاستثنائية ، تكون خاضعة للتقنين المدني القديم ، فلا يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني وإجراء الترميمات الضرورية . أما عقود الإيجار التي أرمت منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فهي تخضع للتقنين المدنين الجديد ، ويجوز فيها للمستأجر أن يطالب بإجراء الترميمات الضرورية عيناً . فإذا كان العين المؤجرة لا تخضع في أجرتها لحد أقصى فرضته التشريعات الاستثنائية لم تكنن هناك صعوبة ، إذ يستطيع المؤجر أن يحدد أجرة يراعى فيها التزامه الجديد بإجراء الترميمات الضرورية . وتثور الصعوبة إذا كانت العين المؤجرة تخضع أجرتها لحد أقصى فرضه القانون ، إذ المؤجر من جهة لا يملك زيادة الأجرة على هذا الحد ، وهو من جهة أخرى يواجه التزاماً جديداً يقع على عاتقه هو إجراء الترميمات الضرورية ولم يكن هذا الالتزام داخلا في اعتباره عند تحديد الأجرة التي اتخذت أساساً لحساب الأجرة التي يفرضها القانون .

ونرى أن من حق المؤجر في هذه الحالة أن يزيد الأجرة على الحد الذي فرضه القانون بما يقابل التزامه الجديد ، وهذا ما تسمح به المادة 4/3 من قانون إيجار الأماكن ، إذ تقضي بأن يدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة اثمل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر . فيستطيع المؤجر إذن أن يزيد الأجرة بما يقابل التزامه الجديد من إجراءات الترميمات الضرورية . فإذا لم يتمكن من الاتفاق مع المستأجر على زيادة الأجرة على هذا النحو ، جاز له أن يتشرط إعفاءه من الالتزام بالصيانة ، ولا يجوز للمستأجر أن يرفض هذا الشرط إذا رفض زيادة الأجرة بما يقابل تكاليف الصيانة ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقص فقرة 155 ص 271 ) .

أما إذا لم يزد المؤجر الأجرة بما يناسب الالتزام الجديد ، ولم يشترط في الوقت ذاته إعفاء م الالتزام بالصيانة ، فنرى أنه يكون ملتزماً بإجراء الترميمات الضرورية ، ولكن بشرط ألا تكون نفقات هذه الترميمات باهظة لا تتناسب مع الأجرة . ويرى بعض الفقهاء في مصر الاستناد في تأييد هذا الحل إلى المادة 148/1 مدني التي تقضي بوجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 126 ص 190 هامش 2 ) ، ويرى بعض  آخر الاستناد إلى المادة 203/2 مدني التي تقضي بأنه إذا كان في التنفيذ العينين إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيما ( سليمان مرقس فقرة 155 ص 270 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 109 – منصور مصطفى منصور فقرة 182 ص 451 ص 452 . وقد استندنا ( انظر آنفاً نفس الفقرة ) . إلى المادة 577/1 مدني التي تقضي بأنه  “إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر  . . . أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر ” . فيقاس على ذلك إجراء الترميمات الضرورية كما رأينا ، وإصلاح العين بعد الهلاك الجزئي كما سنرى ( انظر ما يلي فقرة 236 ) .

وفي فرنسا ، حيث قام بسبب التشريعات الاستثنائية موقف مماثل ، اتجه القضاء نحو التخفيف من التزام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية إلى الحد الذي يتناسب مع الأجرة المسموح بها ، وتذرع في ذلك بطرق شتى ( انظر في ذلك إسمان في مقال له في جازيت القضاء 1949 – 1- 53 من القسم الفقهي – كاربونييه في المجلة الفصلية 1951 ص 70 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage  فقرة 229 – فقرة 233 – وانظر تلخيصاً للطرق التي تذرع بها القضاء في فرنسا للتخفيف من التزام المؤجر سليمان مرقس فقرة 155 ص 269 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 126 ص 190 هامش 2 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 109 – وانظر أيضاً ما يلي فقرة 234 في الهامش .

( [64] ) استئناف مختلط 25 مايو سنة 1928 م 40 ص 359 – جيوار 1 فقرة 108 – ومع ذلك قارن بودري وفال 1 فقرة 324 – بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 673 .

( [65] ) فمن الفقهاء من لا يجيز  إنقاص الأجرة لعدم ورود نص في ذلك ( جيوار 1 فقرة 394 – بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 673 ) . ومنهم من يجيز ذلك قياساً على الهلاك الجزئي حيث ورد نص بجواز إنقاص الأجرة ( بودري وفال 1 فقرة 324 ص 172 ) .

( [66] )  محمد علي إمام فقرة 80 ص 193 .

( [67] ) بودري وفال 1 فقرة 331 ( ويشترطان أن يكون هناك خطأ في جانب المؤجر لاستحقاق التعويض ) – جيوار 1 فقرة 108 – دي باج 4 فقرة 594 – بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 673 – نقض فرنسي 7 ديسمبر سنة 1951 داللوز 1952 – 144 – باريس 6 مايو سنة 1954 داللوز 1954 – 524 . ويشترط أن يكون الضرر متوقع الحصول لأن مسئولية المؤجر هنا مسئولية عقدية ، ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم في يجانب المؤجر فيكون مسئولا عن جميع الإضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول .

وانظر إمكان أن يكون الضرر قد حدث كلياً أو جزئياً بخطأ المستأجر باريس 17 يناير سنة 1905 داللوز 19907 – 2 – 97 مع تعليق بلانيول – باريس 8 يناير سنة 1954 J . C . P . 1954 – 4 – 82 – وانظر في وجوب أن تقوم علاقة السببية بين الضرر والعيب في العين المؤجرة السين 17 نوفمبر سنة 1951 جازيت دي باليه 1952 – 1 – 231 .

( [68] ) لتزر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 157 ص 275 – محمد علي إمام فقرة 80 ص 193 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 54 – استئناف مختلط 16 ديسمبر سنة 1924 م 37 ص 66 – وهذه مسألة مختلف فيها في القانون الفرنسي . فمن الفقهاء من يشترط الإعذار لاستحقاق التعويض ( بودري وفال 1 فقرة 332 – هيك 10 فقرة 292 ) . ومنهم من لا يشترط الإعذار ( جيوار جيوار 1 فقرة 108 – بودري وبارد 1 فقرة 470 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 211 ) . وتكتفي محكمة النقض الفرنسية في استحقاق التعويض بأن يكون المؤجر عالماً أو يجب أن يعلم بحاجة العين المؤجرة إلى الترميم ، ومجرد إخطار المستأجر المؤجر بذلك كاف لإثبات هذا العلم ( نقض فرنسي 5 يناير سنة 1938 سيريه 1938 – 1 – 108 – 13 نوفمبر سنة 1940 سيريه 1941 – 1- 11 – وانظر في هذه المسألة بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 674 – ص 675 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص  211 وهامش مكرر 3 ) .

وتبع القضاء الفرنسي بعض الفقهاء في يمصر ، فالأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ( فقرة 133 ص 202 ) يستثني من وجوب الإعذار حالة ما تكون العين المؤجرة التي لحقها التلف تحت إشراف المؤجر أو أحد أتباعه ( البواب مثلا ) ، كما إذ لحق التلف مصعد العمارة أو سلمها أو مدخلها لعام أو المرافق الصحية . ويستثنى الأستاذ منصور مصطفى منصور ( فقرة 182 ص 456 – ص 457 ) والأستاذ محمد لبيب شنب فقرة ( فقرة 136 ) من وجوب الإعذار حالة خطأ المؤجر وحالة ما إذا كان المؤجر يعلم أو مفروضاً فيه أن يعلم بوقوع التلف . ولا يشترط الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة ( فقرة 112 ) الإعذار ، لا في حالة خطأ المؤجر إذ لا ضرورة للإعذار ، ولا في حالة ما إذا كانت العين المؤجرة يشرف عليها المؤجر يشرف عليها المؤجر بنفسه أو بواسطة ممثله كبواب بحيث يكون في استطاعته أن يتبين التلف حين حصوله ، ولا في إحالة الأخرى إذ يكتفي بمجرد الإخطار لأن المادة 585 مدني توجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوحبه تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو يتكشف عيب بها .

( [69] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 510 ص 676 والأحكام المشار إليها .

( [70] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 212 .

( [71] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 768 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . فيما عدا أن المشروع المهيدي كان يشتمل في الفقرة الأولى على عبارة  “لاستحالة هذا الانتفاع أو عدم ملاءمته ” بعد عبارة  “على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين ” . ووافقت لجنة المراجعة على النص بعد حذف عبارة  “لاستحالة هذا الانتفاع أو عدم ملاءمته ” ، أصبح رقمه 599 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 598 ، مجلس الشيوخ تحت رقم 570 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 503 – 505 ) .

( [72] ) انظر آنفاً فقرة 207 .

( [73] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 538 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  569 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 752 : : 1- إذا احتاج المأجور لعمارة ضرورية لصيانته ، فإن ترتيب على ذلك ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة . 2- ومع ذلك إذا بقي المستأجر في المأجور إلى أن تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ .

م 763/1 : الترميمات التي يقوم بها المستأجر بإذن المؤجر ، إن كانت عائدة إلى إصلاح المأجور وصيانته يجرع بها عليه وإن لم يشترط الرجوع ، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فلا يرجع بها إلا إذا اشترط ذلك .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 876 – فقرة 878 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 554 : وإنما يحق للمؤجر أن يجري ، بالغرم من معارضة المستأجر ، جميع الإصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى وقت انتهاء العقد . غير أنه إذا حرم المستأجر ، بسبب تلك الإصلاحات ، الانتفاع بالمأجور كله أو بعضه مدة تتجاوز سبعة أيام ، فله أن يطلب فسخ العقد أو تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور . ويجب على المؤجر أن يسهر على الإصلاحات المستعجلة ، وأن ينبه المستأجر قبل إجرائها بمدة كافية . وإذا لم يقم بذلك التنبيه عد مسئولا ، ما لم يمكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن إهماله .

( وتتفق هذه الأحكام في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .

( [74] ) انظر آنفاً فقرة 2112 – فقرة 215 .

( [75] )  وفي هذه الحالة تكون الترميمات الضرورية حقاً للمستأجر يستطيع أن يلزم به المؤجر كما قدمنا ، ولكنها ليست وواجباً عليه بمعنى أنه لا يلتزم بتحملها . فله أن ينزل 4 فقرة 595 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 134 ص 206 ) .

( [76] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 504 .

( [77] ) استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1903 ص 353 – 16 مارس سنة 1922 جازيت 12 رقم 177 ص 103 ( وقد سبقت الإشارة إلى هذين الحكمين انظر آنفاً فقرة 207 في الهامش ) – ولا يجوز لصاحب بركة أجر حق الصيد فيها أن يخلي البركة من الماء لإجراء ترميمات بمصنعه ، فإن فعل كان مسئولا عن تعويض المستأجر حق الصيد ( انظر آنفاً فقرة 207 في الهامش ) . بل لا يجوز للمؤجر ، إذا مانع المستأجر ، أن يجري ترميمات للانتفاع بالعين ، فإن إجراء هذه الترميمات من حق المستأجر وليست واجباً عليه ، وله أن ينزل عن حقه ( انظر آنفاً فقرة 225 في الهامش ) – وقد تكون هناك ترميمات هي من النفع بحيث يجوز إلحاقها بالترميمات الضرورية لحفظ العين ، فتأخذ حكمها ويجبر المستأجر على قبوله إجرائها . مثل ذلك إدخال أجهزة الماء والكهرباء والغاز وتكييف الهواء ، أو   تغيير مصعد قديم بال بمصعد حديث جيد ( انظر في هذا المعنى باريس 8 فبراير سنة 1934 سيريه 1934 – 2 – 103 – السين 31 مايو سنة 1954 داللوز 1954 – 467 – بلانيول وريبير 10 فقرة 518 ص 696 هامش 4 ) .

( [78] ) محمد علي إمام فقرة 82 ص 199 – ويكون للمستأجر الحق في طلب إنقاص الأجرة ( استئناف مختلط 8 يونيه سنة 1948 م 60 ص 139 ) ، إلا إذا نزل عن هذا الحق ( استئناف مختلط 4 نوفمبر سنة 1914 من 27 ص 4 ) – انظر آنفاً فقرة 207 في الهامش .

( [79] ) استئناف مختلط 9 نوفمبر سنة 1915 م 28 ص 12 – وانظر آنفاً فقرة 207 في الهامش .

( [80] ) وليس للمستأجر أن يرجع في هذه الحالة على شركة المياه باعتبار أنه هو الذي تعقاد معها ، ولكن له أن يرجع إلى المؤجر إذا كان هذا قد بالغ في تقدير ما ينجم من الضرر من عدم وقف سير المياه ( الإسكندرية المختلطة 21 يناير سنة 1922 جازيت 12 رقم 273 ص 155 – وانظر آنفاً فقرة 207 في الهامش ) .

( [81] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 135 ص 207 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 183 – قارن محكمة رن  الفرنسية 9 ديسمبر سنة 1895 جازيت دي باليه 96 – 1 – 627 .

( [82] ) جيوار 1 فقرة 128 وفقرة 145 – بودري وفال 1 فقرة 465 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 214 – بلانيول وريبير 10 فقرة 418 ص 696 – هذا وليس يقتصر التزام المستأجر على تمكين المؤجر من القيام بالترميمات ، بل عليه أيضاً أن يمكن أي شخص آخر غير المؤجر إذا كان له الحق في إجراء هذه الترميمات . فإذا كان المؤجر صاحب حق انتفاع ، كان على المستأجر أن يمكن أيضاً صاحب الرقبة . وإذا كان المؤجر مستأجراً أصلياً ، كان على المستأجر من الباطن أن يمكن أيضاً المؤجر الأصلي ( بودري وفال 1 فقرة 474 – سليمان مرقس فقرة 159 ص 280 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 135 ص 208 ) . وإذا كان المؤجر مرتهناً رهن حيازة ، كان على المستأجر أن يمكن الراهن أيضاً من إجراء الترميمات ( عبد المنعم فرج الصدة فقرة 114 ص 169 ) .

( [83] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 518 ص 696 – وانظر 554 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً فقرة 224 في الهامش .

وكما أن على المؤجر واجب إخطار المستأجر ، فإن له ، من جهة أخرى ، الحق في دخول العين المؤجرة من وقت لآخر حتى يرمي إذا كانت تحتاج إلى ترميمات ضرورية لحفظها ( بودري وفال 1 فقرة 464 ) .

( [84] ) استئناف مختلط 16 مارس سنة 1922 جازيت 12 رقم 177 ص 103 .

( [85] ) ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة ، في حالة امتناع المستأجر من السماح للمؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية لحفظ العين ، أن يعين خبيراً لمعاينة العين المؤجرة والنظر فيما إذا كانت محتاجة لهذه الترميمات ، وأن يرخص عند الضرورة القصوى في إجرائها فوراً ( جيوار 1 فقرة 108 وفقرة 128 – هيك 10 فقرة 302 – بودري وفال 1 فقرة 465 وفقرة 1601 ) .

( [86] ) استئناف مختلط 2 مايو سنة 1878 – المجموعة الرسمية المختلطة 3 ص 216 – 14 مايو سنة 1890 م 2 ص 265 – 21 مارس سنة 1901 م 13 ص 212 .

وفي التقنين المدني الفرنسي ( م 1724 ) لا يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة إلا إذا دامت الترميمات مدة أكثر من أربعين يوماً ، فعندئذ تنقص الأجرة عن كل المدة التي دامت فيها الترميمات لا عما زاد على الأربعين يوماً فقط . أما فسخ الإيجار فيجوز للمستأجر طلبه ولو لم تدم الترميمات أكثر من أربعين يوماً ، لأن العين المؤجرة في حالة الفسخ تكون غير صالحة أصلا للانتفاع بها ( بودري وفال 1 فقرة 468 – بلانيول وريبير 10 فقرة 518 ) . وفي تقني الموجبات والعقود اللبناني ( م 554 ) يجب أن يحرم المستأجر بسبب الترميمات من الانتفاع بالعين كلها أو بعضها مدة تجاوز سبعة أيام ، حتى يكون له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بنسبة ما حرم من الانتفاع ( انظر آنفاً فقرة 224 في الهامش ) .

( [87] ) بودري وفال 1 فقرة 472 – عكس ذلك جيوار 1 فقرة 222 – ويثبت الحق للمستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة حتى إذا كانت الترميمات لم تجر في الطابق الذي سكنه بل في يطابق آخر ، إذا كان من شأن هذه الترميمات أن تخل بانتفاع المستأجر بالطابق الذي يسكنه ( بلانيول وريبير 10 فقرة 5188 ص 700 ) ، ومن باب أولى إذا كانت الترميمات قد أجريت في الحائط المشترك الملاصق للعين المؤجرة ( بودري وفال 1 فقرة 465 ) .

( [88] ) بودري وفال 1 فقرة 478 – بلانيول وريبير 10 فقرة 518 ص 700 .

( [89] ) السين 10 يونيه سنة 1911 جازيت دي تريبينو 21 أكتوبر سنة 1911 .

( [90] ) باريس 5 ديسمبر سنة 1872 داللوز 73 – 2- 223 .

( [91] ) بودري وفال 1 فقرة 479 – وقد قضي بأن النص المدون فيعقد إيجار مطبوع والمتضمن وجوب تمكين المستأجر للمالك من القيام بالترميمات اللازمة من غير أن يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض أو تنقيص الأجرة ، إنما تتصرف إلى الترميمات التي لا تستدعي إخلاء المكان المؤجر مدة من الزمن تنقطع إدارته في غضونها ، ولا يسقط بحال من الأحوال حق المستأجر في اختيار فسخ العقد ( مصر الكلية الوطنية 27 أكتوبر سنة 1934 المحاماة 15 رقم 91 ص 192 ) .

وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 207 ص 258 – ص 260 .

( [92] ) استئناف مختلط 5 فبراير سنة 1891 م 3 ص 180 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 137 .

( [93] ) استئناف مختلط 30 نوفمبر سنة 1910 م 23 ص 56 – لوران 25 فقرة 140 – جيوار 1 فقرة 111 – بودري وفال 1 فقرة 468 .

( [94] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 137 .

( [95] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 518 ص 700— محمد علي إمام فقرة 82 ص 1988 – عبد المنعم البدراوي 58 – 59 – منصور مصطفى منصور فقرة 183 ص 462 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 114 ص 169 – ص 170 .

( [96] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 767 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 598 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس تحتر رقم 597 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 569 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 500 – ص 502 ) .

منشور في مقال توكيل محامي

( [97] ) انظر آنفاً فقرة 207 .

( [98] ) انظر آنفاً فقرة 207 .

( [99] ) انظر ما يلي فقرة 236 .

( [100] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 537 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م  568 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 751 : 1- إذا هلك المأجور في مدة الإيجار هلاكا كلياً ينفسخ العقد ممن تلقاء نفسه . 2- أما إذا أصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي أجر من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو سخ الإجارة . 3- ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق في جملتها مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا الهلاك الجزئي أو التلف ، فيبدو أن التقنين العراق  لا يجيز إجبار المؤجر على التنفيذ العيني بخلاف التقنين المصري الذي يجيز المؤجر على هذا التنفيذ : عباس حسن الصراف فقرة 869 – فقرة 874 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 562 : إذا هلك المأجور أو تعيب أو تغير أو حرم المستأجر من الانتفاع به أو بعضه حتى أصبح غير صالح للاستعمال المعهد له ، ولم يكن ذلك من خطأ من أحد المتعاقدين ، يسخ عقد الإيجار بدون تعويض لأحدهما . ولا يجب على المستأجر أن يدفع من البدل إلا بقدر انتفاعه . وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغواً .

م 563 : وإذا لم يخرب أو يتعيب إلا جزء من المأجور ، ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي أجر من أجله ، أو أصبح جزء منه فقط غير صالح ، فلا يحق للمستأجر حينئذ إلا تخفيض البدل على نسبة الضرر .

م 564 : تطبق أحكام المادتين 562 و 563 عندما يخلو المأجور أو بعضه ، بدون خطأ أتاه أحد المتعاقدين ، من الصفة التي وعد بها المؤجر أو تطلبها الغرض المقصود من المأجور .

م 565 : لا يجوز للمستأجر إقامة الدعاوي بمقتضى أحكام المواد 562 و 563 و 564 بعد انتهاء مدة العقد .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في جملتها مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن المؤجر لا يجبر في التقنين اللبناني على التنفيذ العيني في حالة الهلاك الجزئي ، وفي أن دعاوي المستأجر تسقط في التقنين اللبناني بانتهاء مدة عقد الإيجار ) .

( [101] ) انظر آنفاً فقرة 204 .

( [102] ) بودري وفال 1 فقرة 336 – وانظر آنفاً فقرة 207 في الهامش – ويكون الهلاك ليا متى هلكت العين المؤجرة لو بقيت ملحقاتها ، كما إذا احترق المنزل وبقي الجراج ، أو احترق المطعم أو المقهى وبقي بئر ملحق به لتخزين البنزين وبيعه ( نقض فرنسي 8 ديسمبر سنة 1948 داللوز 1948 ص 146 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 313 ص 482 هامش3 ) .

( [103] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 639 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن فقد الانتفاع بالشيء يجب إلحاقه بهلاك الشيء نفسه ، ويكون مبرراً لفسخ الإيجار طبقاً للمادة 454 من التقنين المدني المختلط ( استئناف مختلط 26 يونيه سنة 1927 م 39 ص 516 – وانظر آنفاً فقرة 207 في الهامش ) .

( [104] ) وقد يرجع الهلاك لعدم القيام بالترميمات الضرورية لحفظ العين .

( [105] ) ويكون الهلاك إذن على المؤجر ( استئناف مختلط 29 يناير سنة 1880 المجموعة الرسمية المختلطة 6 ص 115 – 29 فبراير سنة 1888 المجموعة الرسمية المختلطة 13 ص 296 – انظر آنفاً فقرة 207 في الهامش ) .

( [106] ) ويلاحظ أن شرط تطبيق المادة 159 مدني أن تكون استحالة التنفيذ لا ترجع إلى خطأ المدين ، وهو هنا المؤجر . فإذا رجعت إلى خطأ المدين ، لم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، بل يستحيل التزام المدين إلى تعويض . ويجوز للدائن ، وهو هنا المستأجر ، أن يعدل عن طلب التعويض إلى طلب فسخ العقد ، ولكن الفسخ يكون عند ذلك فسخاً قضائياً لا انفساخاً بحكم القانون ( انظر الوسيط 1 فقرة 488 – منصور مصطفى منصور فقرة 237 ) .

وكانت الدقة في تطبيق القواعد العامة على النحو الذي بسطناه تقضي أنه إذا هلكت العين بخطأ المؤجر ، لم ينفسخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه بحكم القانون ، بل يترك الخيار للمستأجر إن شاء طلب فسخ الإيجار فسخاً قضائياً مع التعويض ، وإن شاء استبقى الإيجار وطلب التعويض فيجوز له أن يطلب من المؤجر إعادة العين إلى أصلها . ولكن المشرع في الفقرة الأولى من المادة 569 مدني نص ، كما رأينا ، على أنه  “إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه ” . فلم يميز بين ما إذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون ، وبين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء ، بل جعل الحكم في الحالتين واحداً ، وهو انفساخ العقد بحكم القانون . وسنرى أنه إذا كان الهلاك بخطأ المؤجر ، لم يجبر على إعادة العين إلى أصلها ، إذ أن الإيجار قد انفسخ ، ولا يستطيع المستأجر إلا أن يطاب المؤجر بتعويض .

وهذا الخروج على القواعد العامة في خصوص هذه المسألة سببه أننا لو التزمنا هذه القواعد وأجبرنا المؤجر الذي هلكت للعين بخطأه على إعادتها إلى أصلها ، لكان في ذلك إرهاق له ، فلا يجبر على التنفيذ العيني ، ويقتصر على دفع تعويض نقدي تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 2033 مدني وهي تقول :  “على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ” . فسهل على المشروع أن ينتقل خطوة أخرى ، ويقضي لا بالتعويض النقدي بدلا من التنفيذ العيني ، بل بانفساخ العقد أصلا من تلقاء نفسه ، مع التعويض طبقاً للقواعد العامة ( قارن منصور مصطفى منصور فقرة 237 – وانظر بودري وفال 1 فقرة 354 – سليمان مرقس فقرة 158 ص 277 – ص 278 ومع ذلك انظر فقرة 294 وانظر كذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 312 ص 480 ) .

( [107] ) وإذا انفسخ العقد زالت التزامات كل من المؤجر والمستأجر ، ومن ثم لا تستحق الأجرة على المستأجر من وقت الهلاك ، وإذا كان قد عجلها استرد ما لم يستحق منها ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1930 م 42 ص 568 ) . وانظر في هلاك العين بالحريق استرداد المستأجر ما عجله من الأجرة استئناف مختلط 28 يناير سنة 1930 م 42 ص 234 .

( [108] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 501 .

( [109] ) على أنه يجوز أن يقوم المستأجر بدفع أقساط التأمين ، ويشترط في مقابل ذلك أن يخصص مبلغ التأمين لإعادة العين إلى أصلها  للعودة إليها ( جيوار 1 فقرة 394 – بودري وفال 1 فقرة 364 – بلانيول وريبير 10 فقرة 641 ) .

( [110] ) هيك 10 فقرة 249 – جيوار 1 فقرة 393 – فقرة 394 – بودري وفال 1 فقرة 352 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 369 ص 262 – بلانيول وريبير 10 فقرة 641 .

( [111] ) بودري وفال 1 فقرة 353 .

( [112] ) جيوار 1 فقرة 393 –  فقرة 294 – بودري وفال 1 فقرة 355 – بلانيول وريبير 10 فقرة 641 .

( [113] ) استئناف مختلط 11 يونيه سنة 1935 م 47 ص 364 – ديفرجييه 1 فقرة 522 – ترولون 2 فقرة 213 – بودري وفال 1 فقرة 346 .

( [114] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 486 .

( [115] ) على أنه يلاحظ أن الهلاك الجزئي يترتب عليه فسخ العقد أو إنقاص الأجرة دون التعويض ما لم يكن الهلاك بخطأ المؤجر ، أما حاجة العين إلى الترميم والعيب فيجوز فيها التعويض قوة فسخ العقد أو إنقاص الأجرة .

( [116] ) ويتوسع القضاء في فرنسا في تحديد معنى الهلاك الجزئي ، فيكون هناك هلاك جزئي ، لا فحسب إذا انعدم جزء من العين المؤجرة ، بل أيضاً إذا كان إصلاح العين يقتضي مصروفات باهظة لا تتناسب مع أجرة العين ( نقض فرنسي 6 أبريل سنة 1951 داللوز 1951 – 505 – 7 ديسمبر سنة 1951 داللوز 1952 – 144 – 28 مارس سنة 1952 جازيت دي باليه 1953 – 1 ) والذي دفع القضاء الفرنسي إلى هذا التوسع أنه أراد ، حتى في حالة حاجة العين إلى ترميم ، أن يعفي المؤجر من وجوب القيام بالترميمات إذا كان النفقات باهظة لا تتناسب مع أجرة العين . فحتى يصل إلى هذه النتيجة ألحق هذه الحالة بحالة الهلاك الجزئي ، لأن الهلاك الجزئي في القانون الفرنسي لا يجيز فيه المؤجر على إصلاح العين كما سبق القول ( انظر في هذه المسألة بلانيول وريبير 10 فقرة 639 مكررة ) .

( [117] ) والترميم إما أن يكون ضروريا لحفظ العين من الهلاك ، أو للانتفاع بالعين المؤجرة . وفي الحالة الأخيرة قد يكون ترميماً ضرورياً يلتزم به المؤجر ، وقد يكون ترميماً تأجيرياً يلتزم به المستأجر . وقد سبق التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من الترميم ( انظر آنفاً فقرة 212 – فقرة 215 ) .

( [118] ) وتقول محكمة النقض – في صدد العيب في المبيع – إن العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ( نقض مدني 8 أبريل سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 296 ص 587 ) .

وانظر فيما تقدم بودري وفال 1 فقرة 430 ص 226 – الإيجار للمؤلف فقرة 214 .

( [119] ) استئناف مختلط 22 ديسمبر سنة 1909 م 22 ص 64 .

( [120] ) استئناف مختلط 18 يناير سنة 1894 م 6 ص 19 .

( [121] ) استئناف وطني 22 مايو سنة 1926 المحاماة 4 ص 453 .

( [122] ) ويقوم مقام قرار الاستيلاء اتفاق بن المؤجر والمستأجر . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة ارض فضاء مملوكة للحكومة ، ونص في عقد الإيجار على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغي من تلقاء نفسه بالنسبة إلى الجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة وبدون أي حق في تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أعمل هذا الشرط في حالة استيلاء فرع من فروع الحكومة ( وزار الزراعة ) على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هي مكافحة الجراد ، لم يخطئ في تطبيق قانون العقد ، إذ مصلحة الأملاك إنما كنت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أيا منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة ، كما أن هذا الشرط يطبق كلما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار بالاستيلاء كمقتضى الاتفاق ( نقض مدني 15 مايو سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3  رقم 165 ص 1059 ) .

( [123] ) استئناف مختلط 26 يونيه سنة 1917 م 29 ص 516 .

( [124] ) استئناف مختلط 25 أبريل سنة 1922 جازيت 13 رقم 54 ص 36 .

( [125] ) استئناف مختلط 10 يناير سنة 1924 م 36 ص 140 – وانظر فيما تقدم آنفاً فقرة 207 في الهامش .

( [126] ) وهذا بخلاف الهلاك الكلي ، فقد قدمنا أن الإيجار ينفسخ ولو كان الهلاك الكلي راجعاً إلى خطأ المستأجر ( انظر آنفاً فقرة 233 ) . ذلك أن الهلاك الكلي يرجع إلى انعدام محل الإيجار ، أما في الهلاك الجزئي فالمحل لا يزال موجوداً وإن كان قد هلك جزء منه ، فوجب الالتجاء إلى المحكمة لفسخ العقد . ولا يستطيع المستأجر أن يطلب الفسخ إذا كان هو المتسبب في الهلاك ، إذ لا يجوز أن يفيد من خطأه ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 314 ص 486 – ص 487 ) .

( [127] ) وهذا لا يمنع من أن المؤجر هو الذي يطالب بفسخ الإيجار ، لا تطبيقاً للمادة 569 مدني ، بل تطبيقاً للقاعدة العامة في فسخ العقد الملزم للجانبين إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه ( م 157 مدني ) . وهنا أخل المستأجر بالتزامه من العناية بحفظ العين المؤجرة إذ الهلاك الجزئي أو الخلل في الانتفاع كان بخطأه ( بودري وفال 1 فقرة 369 – بلانيول وريبير 10 فقرة 642 ) .

ويذهب رأي ، في القانون الفرنسي  ، إلى أن للمستأجر أن يطلب الفسخ ولو وقع الهلاك الجزئي أو الخلل بخطأه إذا كان فوات المنفعة جسيما ، ولكنه يلتزم في هذه الحالة بدفع تعويض للمؤجر ( جيوار 1 فقرة 385 ) . ويذهب رأي آخر إلى أنه إذا كان الهلاك بخطأ المستأجر ، فيس له أن يطلب فسخ الإيجار ولا إنقاص الأجرة إلا إذا كان الخلل بحيث لا يمكنه من الانتفاع بالعين أصلا ( بودري وفال 1 فقرة 356 – فقرة 357 ) . أما في القانون المصري فالنص صريح ، كما قدمنا ، في أنه إذا كان الهلاك أو الخلل بخطأ المستأجر ، ليس لهذا أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ( قارن محمد كامل مرسي فقرة 104 ص 115 هامش 1 ) .

( [128] ) محمد علي إمام فقرة 81 ص 1995 – عبد المنعم البدراوي ص 56 .

( [129] ) وقد قضي بأن المشروع فرق بين حالتين ، الهلاك الكلي وفيه ينسخ عقد الإيجار بلا حاجة إلى حكم بالفسخ ويمكن كلا من المؤجر والمستأجر أن يتمسك بهذا الفسخ ، والهلاك الجزئي ويلحق به أن يحصل في العين خلل يؤثر في المنفعة المقصودة منها ، وفيه يجوز للمستأجر طلب الفسخ إذا كان جسيما أي مفوتاً للمنفعة ، أو غير جسيم ولكنه يؤثر في الانتفاع بحيث لا يتمكن المستأجر من استيفاء كل المنفعة المقصودة وفي هذه الحالة يكون له طلب تنقيص الأجرة ، والأمر في الحالتين خاضع لتقدير القضاء ( مصر الكلية مستعجل 6 مارس سنة 1939 المحاماة 20 رقم 133 ص 363 ) .

( [130] ) انظر في كل ذلك ما تقدم في إلزام المؤجر القيام بالترميمات الضرورية عن طريق التنفيذ العيني آنفاً فقرة 220 .

( [131] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 501 – وانظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 151 ص 264 وفقرة 158 ص 278 . محمد علي إمام فقرة 81 ص 195 – عبد المنعم البدراوي ص 56 – محمد كامل مرسي فقرة 104 ص 115 ولكن قارن فقرة 99 ص 110 .

وانظر عكس ذلك وأن المؤجر لا يلتزم بإعادة العين إلى أصلها في حالة الهلاك الجزئي ، وإنما يلتزم بذلك في الحالة التي تصبح فهيا العين غير صالحة للانتفاع وفي الحالة التي ينقص فيها الانتفاع نقصاً كبيراً عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 119 ص 183 هامش 1 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 104 ص 154 . ويذهبان إلى أن الفقرة الثانية من المادة 569 مدني عرضت لحالة الهلاك الجزئي وللحالتين الأخيرتين ، وجعلت الجزاء لهذه الحالات الثلاث الفسخ أو إنقاص الأجرة . ثم تحفظت فقضت بعدم الإخلال بحق المستأجر في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة 568 مدني ، وهذا التحفظ لا ينسحب إلا على الحالتين الأخيرتين دون الحالة الأولى ، لأن الحالتين الأخيرتين هما وحدهما اللتان تشملهما أحكام المادة 568 . ونرى أن النص لا يحتمل هذا التأويل . فهو صريح في أن حق المستأجر في أن يقوم بتنفيذ التزام المؤجر بتناول الأحوال الثلاثة جميعاً ، وقد رددت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي هذا المعنى كما رأينا . أما الإحالة على أحكام المادة 5689 مدني فيقصد بها الإحالة على حكم التنفيذ العينين وعلى الطرق المختلفة التي يلجأ إليها المستأجر للوصول إلى هذا التنفيذ ، فهو تارة يلجأ إلى القضاء ليحصل منه على ترخيص في إصلاح العين بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ، وهو طوراً لا يلجأ إلى القضاء بل يقوم على مسئوليته بإجراء الأعمال المستعجلة أو البسيطة بعد أن يعذر المؤجر في تنفذها في ميعاد مناسب .

ويأخذ الأستاذ منصور مصطفى منصور ( فقرة 180 ص 446 ) على الرأي القائل بجوار إجبار المؤجر على إصلاح العين في حالة الهلاك الجزئي أمرين : ( الأمر الأول ) أنه قد يؤدي إلى إرهاق المؤجر . هذا مردود عليه بأن المؤجر لا يجبر على إصلاح العين إذا كانت النفقات باهظة كما سنرى . ( والأمر الثاني ) أن نص الفقرة الثانية م المادة 569 مدنييصبح مع هذا الرأي تزيداً يمكن الاستغناء عنه . والصحيح أن هذه الفقرة هي النص الوحيد الذي يستند إليه في القول بإجبار المؤجر على إصلاح العين في حالة الهلاك الجزئي ، ولو لم تجد لما أمكن أن ينقطع الشك في إعطاء الهلاك الجزئي حكم حاجة العين إلى الترميم من حيث جواز التنفيذ العيني ، ولبقيت المسألة خلافية كما هو الأمر في فرنسا . والحل الذي يشير به الأستاذ منصور مصطفى منصور ( فقرة 180 – ص 447 – ص 448 ) من التمييز بين الترميم والتجديد على أساس أن الترميم هو ما يقتضي نفقات غير كبيرة أما التجديد فهو الذي يقتضي النفقات الكبيرة ، ومن أن المؤجر يجبر على الترميم دون التجديد في جميع الأحوال الثلاث ، يعيبه في رأينا أنه انساق فيه وراء محكمة النقض الفرنسية ، وقد رأينا هذه المحكمة إنما اضطرت إليه حتى تمنع إجبار المؤجر على الترميم إذا كان يتكلف نفقات باهظة ( انظر آنفاً فقرة 234 في الهامش ) ، أما في مصر فالنصوص صريحة في أن المؤجر يجبر على الترميم والتجديد معاً ، ويكفي أن يقيد كل ذلك بألا تكون النفقات باهظة قياساً على حالة إصلاح العيب التي ورد فيها نص صريح في هذا المعنى .

( [132] ) انظر آنفاً فقرة 220 في الهامش .

( [133] ) ولكن يمكن الاتفاق مقدماً على أن المؤجر يلتزم بإصلاح العين ، فإن فعل ، وكان قد حكم بإنقاص الأجرة ، فإن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة كاملة من وقت إعادة الشيء إلى أصله ( الإيجار للمؤلف فقرة 487 ) .

( [134] ) انظر آنفاً فقرة 207 .

( [135] ) انظر آنفاً فقرة 230 – وفي القانون الفرنسي حيث يلتزم المؤجر بتعهد العين بالصيانة ، ويجبر على إجراء الترميمات الضرورية ، يذهب القضاء وأكثر الفقهاء مع ذلك إلى أن المؤجر لا يجبر على إصلاح العين في حالة الهلاك ( نقض فرنسي 10 فبراير سنة 1864 داللوز 64 – 1 – 234 – 12 يناير سنة 1910 سيريه 1912 – 1- 497 – 26 أكتوبر سنة 1925 سيريه 1925 – 1- 242 – ديفرجييه 1 فقرة 533 – لوران 25 فقرة 111 وفقرة 404 – جيوار 1 فقرة 107 وفقرة 394 – هيك 10 فقرة 294 وفقرة 296 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 366 ص 210 وهامش 5 – بلانيول وريبير 10 فقرة 642 ) ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة 234 ) . وإن كان هناك رأي في فرنسا يقول بجواز إجبار المؤجر على إصلاح العين ( ترولون 1 فقرة 220 – بودري وفال 1 فقرة 363 ) ، وبخاصة إذا كان الهلاك الجزئي راجعاً إلى خطأ المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 369 ) .

( [136] ) جيوار 1 فقرة 397 – بودري وفال 1 فقرة 359 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 369 – بلانيول وريبير 10 فقرة 642 – وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه وإن كان من المبادئ المقررة عدم جواز الجمع بين دعوى تنقيص الأجرة ودعوى فسخ الإيجار ، إلا أنه يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد رفع قبل ذلك دعوى بتنقيص الأجرة ثم أصبح من المحقق لديه أن الانتفاع بالعقار المؤجر مستحيل بالمرة ( استئناف وطني 26 ديسمبر سنة1918 المجموعة الرسمية 20 رقم 73 ص 89 ) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن دفع المستأجر للأجرة لا يعد نزولا منه عن حقه في طلب إنقاصها ، إلا إذا فهم ذلك من دفعه الأجرة بدون أي تحفظ من قبله ( استئناف مختلط 26 يونيه سنة 1923 م 35 ص 531 ) . وقد سبقت الإشارة إلى هذين الحكمين ( انظر آنفاً فقرة 207 في الهامش ) .

وإذا اختار المستأجر الفسخ أو إنقاص الأجرة ووافقه المؤجر على ما اختار ، لم يعد للمستأجر الحق في الرجوع في اختياره ، ويصبح ما اختاره من الفسخ أو إنقاص الأجرة نهائياً ( هيك 10 فقرة 294 – بودري وفال 1 فقرة 362 – بلانيول وريبير 10 فقرة 642 ص 932 ) . أما قبل موافقة المؤجر على اختيار المستأجر ، فإنه يجوز للمستأجر أن يعدل عن طلب إنقاص الأجرة إلى طلب الفسخ ، أو عن طلب الفسخ إلى طلب إنقاص الأجرة ( بودري وفال 1 فقرة 362 ) . هذا ما لم يكن  قد طب إنقاص الأجرة ، ثم تحقق لديه بعد ذلك أن الانتفاع بالعين أصبح مستحيلا ، ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يعدل عن طلب إنقاص الأجرة إلى طلب الفسخ ، ولو كان المؤجر قد وافقه على طلب إنقاص الأجرة قبل العدول عن هذا الطلب إلى طلب الفسخ ( استئناف وطني 26 ديسمبر سنة 1918 المجموعة الرسمية المختلطة 20 رقم 73 ص 899 وهو الحكم السابق الإشارة إليه في هذا الهامش ) .

( [137] ) جيوار 1 فقرة 398 – بودري وفال 1 فقرة 360 – الإيجار للمؤلف فقرة 487 ص 594 وهو الحكم السابق الإشارة إليه في هذا الهامش ) .

( [138] ) محمد علي إمام فقرة 81 ص 196 . وانظر آنفاً فقرة 207 .

( [139] ) جرانمولان في العقود فقرة 340 هامش 4 –  وانظر آنفاً فقرة 207 .

( [140] ) ولما كان مسئولية المؤجر هنا مسئولة عقدية ، فإنه لا يكون مسئولا إلا عن الضرر المتوقع الحصول ، ما لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيكون مسئولا عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول . ولا ضرورة للإعذار ، إذ المفروض أن هناك خطأ في جانب المؤجر وقد أصبح تنفيذ التزامه بصيانة العين غير ممكن بفعله ( م 220 أ مدني ) .

( [141] ) الإيجار للمؤلف فقرة 487 ص 596 .

( [142] ) بودري وفال 1 فقرة 356 .

( [143] ) الإيجار للمؤلف فقرة 487 ص 596 .

( [144] ) استئناف مختلط 14 فبراير سنة 1901 م 13 ص 156 – 24 يونيه سنة 1908 م 20 ص 293

محامي الأردن .

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره