قانون العلامات التجارية القطري

دولة قطر قانون بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية

( 9 / 2002 )قانون بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية ( 9 / 2002 )

فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 5)
02. الفصل الثاني العلامات التجارية المحمية (6 – 8)
03. الفصل الثالث إجراءات التسجيل (9 – 17)
04. الفصل الرابع مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل (18 – 19)
05. الفصل الخامس أثر التسجيل (20 – 20)
06. الفصل السادس التنازل ونقل ملكية العلامات المسجلة (21 – 21)
07. الفصل السابع عقد الترخيص (22 – 22)
08. الفصل الثامن العدول والشطب والبطلان (23 – 26)
09. الفصل التاسع العلامات الجماعية (27 – 28)
10. الفصل العاشر البيانات التجارية (29 – 32)
11. الفصل الحادي عشر الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (33 – 45)
12. الفصل الثاني عشر الإجراءات التحفظية والعقوبات (46 – 52)
13. الفصل الثالث عشر (53 – 57)
1 – الفصل الأول
أحكام عامة (1 – 5)
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى أخر:

الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.

الإدارة : إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.

المكتب : مكتب حماية الملكية الصناعية.

العلامة : كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة .

الصحيفة: صحيفة الملكية الصناعية.

العلامة التجارية : كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة .

علامة الخدمة : كل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر.

العلامة الجماعية : العلامة التي تستخدمها أو يراد أن تستخدمها مشروعات مختلفة بالنسبة لمنتجاتها أو خدماتها تحت مراقبة أو فحص مالك هذه العلامة . ويكون مالك العلامة الجماعية شخصاً اعتبارياً خاصاً أو عاماً.

مجموعة العلامات : مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية لا تختلف فيما بينها اختلافاً يمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالعلامات على أن تكون مثل هذه المنتجات أو الخدمات مدرجة في نفس الفئة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المؤشر الجغرافي : أي تعبير أو إشارة تدل على اسم جغرافي لبلد أو منطقة أو إقليم أو موقع ما ، يشير إلى منشأ المنتج أو إلى أن جودته أو خصائصه أو شهرته ترجع كلياً أو جزئياً إلى البيئة الجغرافية أو العوامل الطبيعية والبشرية في هذا المنشأ.

المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر ، يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني قطر بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في الدول التي تعامل مواطني قطر والمقيمين فيها معاملة المثل.

المادة 3
يتولى المكتب مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4
تصدر عن المكتب صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تُنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 5
يعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع العلامات المسجلة ، وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص وكذلك التنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالعلامة ، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 – الفصل الثاني
العلامات التجارية المحمية (6 – 8)
المادة 6
تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي:
الأسماء ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والصور، والرموز ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة .. وأي إشارة أخرى ، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي ، أو صوت ، أو رائحة ، أو مجموعة من الإشارات ، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة.

المادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها.

المادة 8
لا يُسجل كعلامة أو كعنصر فيها أي مما يلي:
1- الإشارة الخالية من أي صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسومات العادية لها. 2- كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بأي دولة أو أي منظمة دولية ، وكذلك أي تقليد لما تقدم ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 4- الإشارات والدمغات الرسمية لأي دولة أو الخاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة . 5- الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. 6- صورة الغير أو اسمه أو شعاراته ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة منه . 7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. 8- الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بقطر. وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها. 9- الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك الإشارات التي تثير اللبس لما تحتويه من بيان أو اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
3 – الفصل الثالث
إجراءات التسجيل (9 – 17)
المادة 9
1- يقدم طلب تسجيل العلامة للمكتب على الاستمارة المعدة لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة.
2- يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 3- مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في قطر ، أو ليس له فيها محل إقامة حقيقي وفعلي ، فيجب عليه تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في قطر على أن يكون الطلب مصحوباً بتوكيل موثق.
المادة 10
مع عدم الإخلال بأحكام العاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية النافذة في قطر ، يجوز لطالب تسجيل العلامة أن يتمتع بحق الأسبقية استناداً إلى طلب سابق مودع لدى دولة أخرى ، وذلك بالشروط التالية:
1-أن يرفق الطالب بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها. 2-أن تكون الدولة الأخرى من الدول التي تعامل قطر معاملة المثل . 3-أن يودع الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب السابق صورة منه مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة الأخرى وفقاً للأوضاع المقررة.
المادة 11
إذا رأى المكتب أن طلب التسجيل لا يتفق مع أحكام هذا القانون فعليه أن يرفضه ، أو أن يفرض من القيود والتعديلات ما يراه ضرورياً لتحديد العلامة المطلوب تسجيلها وتوضحها على وجه أدق.
ويخطر المكتب طالب التسجيل بقرار مسبباً بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 12
إذا لم يلتزم طالب التسجيل بما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة السابقة ، اعتبر طلبه كأن لم يكن.

المادة 13
لطالب التسجيل أن يطعن في قرار المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتفصل في الطعن لجنة تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد القضاة.

المادة 14
لطالب التسجيل أن يطعن في القرار الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام المحكمة المدنية المختصة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة 15
1- في حالة قبول العلامة أو صدور قرار أو حكم لصالح الطالب بمقتضى المادتين(13) ، (14) من هذا القانون ، يشهر المكتب العلامة في الصحيفة.
2- لكل ذي شأن أن يقدم للمكتب خلال أربعة أشهر من تاريخ الإشهار إخطارا كتابيا مسببا بمعارضته في تسجيل العلامة.
3- يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها، وذلك بكتاب موصى عليه.
ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب خلال شهرين من تاريخ إعلانه ردا كتابياً مسبباً على هذه المعارضة ، فإذا لم يقدم الرد خلال هذا الموعد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
4- يجوز للمكتب قبل الفصل في المعارضة سماع أقوال الطرفين أو أحدهما أو وكيل كل منهما.
5- يجوز الطعن في قرار المكتب الصادر في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به ، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
6- تسجل العلامة وتقيد في السجل بعد صدور القرار أو الحكم النهائي بقبولها ، ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب ، ويشهر التسجيل في الصحيفة.

المادة 16
يعطى لمالك العلامة ، بمجرد إتمام تسجيلها ، شهادة من واقع سجل العلامات تشتمل على البيانات الآتية:
1- الرقم المتتابع للعلامة.
2- تاريخ تقديم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وكذلك تاريخ الأسبقية إن وجد، واسم الدولة التي أودع فيها الطلب الذي يستند إليه طالب التسجيل في التمتع بحق الأسبقية .
3- الأسم التجاري أو بيانات مالك العلامة .
4 – صورة من العلامة.
5- بيان المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ورقم الفئة أو الفئات المدرجة فيها.

المادة 17
لكل شخص أن يطلع دون مقابل على سجل العلامات ، وأن يطلب أي بيانات مستخرجات أو صوراً منه بعد سداد الرسم المقرر لذلك .

4 – الفصل الرابع
مدة حماية العلامة وتجديد التسجيل (18 – 19)
المادة 18
مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية ، مدة كل منها عشر سنوات ، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 19
1- يتم تجديد التسجيل بمجرد سداد رسوم التجديد.
2- في حالة التجديد، لا يجوز إدخال أي تعديل بالزيادة سواء على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.
3- أ ) – يجب سداد رسوم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحمايةالسارية .
ب) – تمنح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لسداد رسوم التجديد بعد انقضاء مدة الحماية السارية ، وفي هذه الحالة يلزم مالك العلامة بسداد الرسم الإضافي المقرر.
4- يشهر تجديد التسجيل في الصحيفة.
5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد.

5 – الفصل الخامس
أثر التسجيل (20 – 20)

المادة 20
لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو المنتجات أو الخدمات المماثلة.

6 – الفصل السادس
التنازل ونقل ملكية العلامات المسجلة (21 – 21)
المادة 21
1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه.
2- إذا نقلت ملكية مشروع الاستغلال أو تم التنازل عنه بدون العلامة ، يكون للمتنازل أو لناقل الملكية الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وذلك مالم يتفق على خلاف ذلك.
3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة ، وأن توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق على توقيعاتهم رسميا أمام جهة التوثيق المختصة ، وإذا تم نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك.
4- يؤشر بالتنازل ونقل ملكية العلامة في السجل مقابل الرسم المقرر.
5- لايكون للتنازل ونقل ملكية العلامة ثمة أثر قبل الغير إلا بعد التأشير به في السجل ، والإشهار عنه في الصحيفة.
6- يعتبر التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة باطلا إذا كان من شأنه التضليل أو إثارة لبس لدى الجمهور ، لا سيما بالنسبة إلى طبيعة السلع أو الخدمات أو مصدرها أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو مدى مناسبتها للاستخدام ، فيما يتعلق بالعلامة الجماعية المستهدف استخدامها أو المستخدمة بالفعل.

7 – الفصل السابع
عقد الترخيص (22 – 22)
المادة 22
1- لمالك العلامة بموجب عقد أن يعطي لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري ترخيصاً باستعمال العلامة من كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها ، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية القانونية المقررة للعلامة ، ويشترط لانعقاد العقد أن يكون مكتوبا وموقعا على النحو الوارد في البند (3) من المادة السابقة ، ويلتزم مالك العلامة المسجلة بالمراقبة المستمرة للمرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة.
2- يجب قيد عقد الترخيص في السجل بعد دفع الرسم المقرر، ولا يكون للترخيص ثمة أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل.
3- يؤشر بشطب الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له عند انقضاء الترخيص.
4- يلتزم المكتب بشطب قيد الترخيص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن إذا ثبت عدم وفاء مالك العلامة بالتزامه بمراقبة المرخص له فيما يتعلق بنوعية السلع والخدمات المرتبطة بالعلامة على النحو الوارد بالبند (1) من هذه المادة.
5- لمالك العلامة الحق في منح الترخيص باستعمالها مع استمرر استعماله لها مالم يتفق في العقد على خلاف ذلك.
6-لايجوز التنازل عن الترخيص للغير ، كما لا يجوز للمرخص له منح ترخيص من الباطن ما لم يوجد اتفاق بينه وبين المرخص على خلاف ذلك.

8 – الفصل الثامن
العدول والشطب والبطلان (23 – 26)
المادة 23
1- لمالك العلامة أن يعدل عن تسجيلها أو أن يقصر تسجيلها على بعض المنتجات أو الخدمات ، ويجب أن يتم ذلك بموجب إقرار كتابي على النحو الموضح بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون.
2- يقيد العدول عن التسجيل في السجل ويشهر في الصحيفة ، ولا يصبح نافذا إلا بعد قيده في السجل وشهره.
3- إذا قيد ترخيص في سجل العلامات ، فلا يجوز العدول عن التسجيل إلا بموافقة المستفيد بالبند (3) من المادة (21) من هذا القانون.
4- في حالة العدول عن تسجيل علامة ، لا يجوز إعادة تسجيل لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من إشهار العدول .

المادة 24
1- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة إذا لم يستخدمها مالكها بنفسه أو بواسطة غيره في قطر لمدة خمس سنوات متتالية دون مبرر معقول .
ويجوز أن يكون طلب الشطب عن جميع المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها ولا تقبل دعوى الشطب إلا بعد مضي شهر على الأقل من أعذار طالب الشطب لمالك العلامة باستخدامها.
2- تقضي المحكمة بالشطب بعد التأكد من تخلي المالك دون مبررر معقول عن استخدام العلامة.
3- يبلغ الحكم النهائي الصادر بالشطب إلى المكتب ومالك العلامة .
4- يشهر الشطب في الصحيفة ويؤشر به في السجل ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ عدم استخدامها.

المادة 25
1- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يشطب المكتب تلقائيا العلامات المسجلة إذا أنتهت مدة حمايتها القانونية، ولم يطلب تجديدها وفقا للأوضاع المقررة.
2- يشهر الشطب في الصحيفة ، ويؤشر به في سجل العلامات التجارية ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحماية القانونية.

المادة 26
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ، ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو عن جزء منها.
ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ، ويشهر عنه في الصحيفة ، بعد التأشير في السجل ، ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم يكن من تاريخ هذا التأشير.

9 – الفصل التاسع
العلامات الجماعية (27 – 28)
المادة 27
1- يجوز ، بقرار من الوزير ، التصريح بتسجيل علامة جماعية لمن يتولى مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها ومركباتها ، أو طريقة صنعها وجودتها وذاتيتها ، أو من حيث توفر أي خصائص مشتركة أخرى.
2- يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية مستند يوضح القواعد الواجب إتباعها من طالب التسجيل لمراقبة أو فحص المنتجات أو الخدمات للتأكد من الخصائص المشتركة على النحو الموضح بالبند (1) من هذه المادة ، فضلا عن بيان كيفية استعمال العلامة الجماعية بشأنها.
3-لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بموجب تصريح خاص من المكتب.
4-لايجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الغير بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
5- تسري على العلامات الجماعية أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 28
1- يخطر المالك المسجل لعلامة جماعية المكتب بأي تغييرات يجريها على القواعد المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة.
2- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية المختصة شطب تسجيل علامة ، جماعية إذا ثبت أن المالك المسجل يستخدم وحدة العلامة الجماعية ، أو يسمح لغيره باستخدامها بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة ، بما من شأنه تضليل الأوساط التجارية أو الجمهور ، فيما يتعلق بالخصائص المشتركة المميزة للسلعة أو الخدمة المرتبطة بالعلامة.
3- لا يجوز أن تكون ملكية العلامة الجماعية محلا لعقد ترخيص ، كما لا يجوز إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب.

10 – الفصل العاشر
البيانات التجارية (29 – 32)
المادة 29
يعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:
1- عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
3- طريقة صنعها أو إنتاجها.
4- العناصر الداخلة في تركيبها.
5- بيانات الصانع أو المنتج.
6- وجود براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو أي امتيازات أو جوائز أو شهادات تقدير.

المادة 30
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه أياً كانت طريقة وضعه على المنتجات أو المخازن أو في أي منها، أو على عناوين المحال أو على الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات ، أو أي وسيلة من وسائل الإعلان أو غير ذلك.

المادة 31
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي تدخل في تقدير قيمتها، فلا يجوز استيراد هذه المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع، مالم تحمل باللغة العربية بيناً أو أكثر من هذه البيانات.

المادة 32
لا يجوز لصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات من جهة أخرى ، مالم يقترن هذا الأسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس .

وتحدد الائحة التنفيذية الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات.

11 – الفصل الحادي عشر
الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (33 – 45)
المادة 33
يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولو لم يكن مسجلاً.

المادة 34
لا يجوز نقل ملكية الاسم التجاري دون مشروع الاستغلال، كما لا يجوز استخدام الاسم الشخصي للتاجر أو اسم سلفه، في مجال التجارة، إذا كان من شأن ذلك تضليل الجمهور.

المادة 35
ينشأ سجل لدى المكتب للتسجيل الاختياري الأسماء التجارية ، وتحد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة في هذا الشأن.

المادة 36
يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله ، أو استعمال أي إشارة مشابهة له ، يكون من سأنها تضليل الجمهور ، أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به.

المادة 37
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية ، على الأسماء التجارية بما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 38
تتمتع بالحماية ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، المؤشرات الجغرافية ولو لم تكن مسجلة.

المادة 39
للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات منع الذين يتاجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى ، أو أن يضعوا عليها علاماتهم ، إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ، مالم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.

المادة 40
لكل شخص طبيعي أو اعتباري ذي شأن أن يطلب تسجيل مؤشر جغرافي لحماية منشأ سلعة بعينها ، ولا يترتب على قبول التسجيل أي حق استئثاري للطالب فيجوز استخدامه ممن يباشر نشاطه في هذا المنشأ الجغرافي.

المادة 41
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات على المؤشرات الجغرافيا بمالا يتعارض مع طبيعتها.
وتحدد اللائحة التنفيدية قواعد التسجيل الاختياري للمؤشرات الجغرافية وقواعد استخدامها.

المادة 42
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في تسجيل أي رسم أو نموذج صناعي مبتكر.

المادة 43
يكون لمالك الرسم أو النموذج الصناعي الحق في منع الغير من استعماله أو تقليده أو تزويره.

المادة 44
يُحمى الرسم أو النموذج الصناعي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.

المادة 45
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعلامات على الرسوم والنماذج الصناعية بما لا يتعارض مع طبيعتها.

12 – الفصل الثاني عشر
الإجراءات التحفظية والعقوبات (46 – 52)
المادة 46
1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وبوجه خاص ما يلي:
أ)تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال ، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون ، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة.
ب)توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأمينا تقدره المحكمة ضمانا لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.
3- بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شأن المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز ، وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.

4- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت ، وتصبح كأن لم تكن ، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر.

5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز ، ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوما من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق ، او من تاريخ اعتبار الحكم نهائيا برفض الحجز ، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفعها.

6- يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:
أ)إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
ب)إذا انقضى ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز. ِ
ج)إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.

المادة 47
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:
1- زور علامة مسجلة أو قلدها أو قلد أو زور اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه.
2- استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً.
3- وضع بسوء قصد على منتجاته ، أو استعمل فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة للغير أو اسما تجارياً أو مؤشراً جغرافياً.
4- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي أو رسم أو نموذج صناعي مزور أو مقلد ، مع علمه بذلك.
5- قدم أو عرض خدمات مستغلاً علامة مسجلة أو اسماً تجارياً أو مؤشراً جغرافياً أو رسماً أو نموذجاً صناعياً بغير حق مع علمه بذلك.

المادة 48
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو أكثر مما يلي:
1- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (2) إلى(10) من المادة (8) من هذا القانون.
2- خالف أحكام المادتين (30) و (31) من هذا القانون.
3- ذكر بغير حق على منتجاته أو خدماته أو أوراقه التجارية أو غيرها ما يؤدى إلى الاعتقاد بتسجيل علامة أو اسم تجاري أو رسم أو نموذج صناعي.

المادة 49
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا القانون ، ويكون الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبياً.

المادة 50
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (47)، (48)، (49) من هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر ، وإغلاق المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلا عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة ، ولو كان الحكم بالبراءة .

المادة 51
يكون لكل ذي شأن الحق في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة لمنع استمرار الاعتداء في مفهوم المادتين (47) ، (48) من هذا القانون أو توقي وقوعه ، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات المستحقة.

المادة 52
1- للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها ، وبإغلاق المشروع لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علىستة أشهر ، ويُنشر الحكم في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
2- تقضي المحكمة بإتلاف العلامات أو المؤشرات أو الأسماء التجارية ، أو الرسوم والنماذج الصناعية المزورة أو المقلدة أو المنتجات الموضوعة عليها، أو التي تحمل بغير حق بيانات غير صحيحة أو مخالفة للقانون ، ولو كان الحكم بالبراءة .

13 – الفصل الثالث عشر
(53 – 57)
المادة 53
تحدد الرسوم المستحقة ، عند مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، بقرار من مجلس الوزاراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 54
يصدر الوزير خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له ، وإلى أن يتم العمل بهذه اللائحة يستمر العمل بالائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتحدد الائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية الوقتية للعلامات المرتبطة بمنتجات أو خدمات تقدم بمعارض تقادم داخل قطر أو خارجها.

المادة 55
يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 56
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 57
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمي

دولة قطر قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ( 8 / 2002 )

دولة قطر
قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ( 8 / 2002 )
عدد المواد: 28
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريـــــــــــــف (1 – 1)
01. الفصل الثاني عقد الوكالة التجارية (2 – 9)
02. الفصل الثالث تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين (10 – 20)
03. الفصل الرابع العقوبـــــــــات (21 – 24)
04. الفصل الخامس الأحكام الختامية (25 – 28)
0 – الفصل الأول
تعاريـــــــــــــف (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية.
الأجر: الربح أو العمولة أو أي مقابل يماثلهما.

1 – الفصل الثاني
عقد الوكالة التجارية (2 – 9)
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر وكيلاً تجارياً من كان مرخصاً له وحده دون غيره بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة في نطاق الوكالة نيابة عن موكله نظير أجر.

المادة 3
يجب أن يكون عقد الوكالة التجارية ثابتاً بالكتابة وأن يتضمن البيانات الآتية:
أ‌- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
ب‌-السلع والمنتجات والخدمات التي تشملها الوكالة.
جـ- منطقة عمل الوكيل.
د- مدة الوكالة إذا كانت محددة المدة وكيفية تجديدها.
و- التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانة اللازمة للسلع والمنتجات المشمولة بالوكالة والتي تتطلب ذلك.
ز- أي شروط أخرى يتفق عليها بين الوكيل والموكل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4
يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع.

المادة 5
1. يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على إلا تزيد على 5% من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

2. للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار عن طريق الموكل.

3. لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للإستعمال الشخصي كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد تصديرها.

المادة 6
للوكيل التجاري حق الإمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
ويضمن هذ الإمتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الإمتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه وإيداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.
وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الإمتياز وسلمت إلى المشتري انتقل الوكيل إلى الثمن.

المادة 7
لا يكون للوكيل التجاري حق الإمتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها، إلا إذا بقيت في حيازته.
وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية:
1. إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك، أو في مخازن إيداع عامة، أو في مخازنه، أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
2. إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
3. إذا قام بتصديرها، وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن أية وثيقة نقل أخرى.

المادة 8
أ‌- ما لم يتفق الطرفان على التجديد فإن الوكالة تنتهي بإنتهاء الأجل المحدد لها.
ب‌- يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة مطالبة الموكل بتعويض.
ج‌- كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة محددة المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى على نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح رفض الموكل تجيد عقد الوكالة.

المادة 9
أ‌- إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة، فلا يجوز إنهائه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب احد الطرفين في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب ان يكون ذلك بحكم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة.
ب‌- إذا أنهى أحد الطرفين من جانبه عقد الوكالة غير محدد المدة، جاز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء.
ج‌- يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى على نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل، أو في زيادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على استمرار عقد الوكالة.

2 – الفصل الثالث
تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين (10 – 20)
المادة 10
تعد الإدارة المختصة بالوزارة سجلاً لقيد الوكلاء التجاريين، ويصدر بإعتماد نموذج هذا السجل قرار من الوزير.

المادة 11
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية إلا لمن كان مقيداً في السجل المشار إليه في المادة السابقة.
ويشترط فيمن يقيد أسمه في السجل المذكور، ما يلي:
1. أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان طالب القيد في السجل شركة، تعين أن يكون كل رأس مالها قطرياً.
2. ألا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون النشاط التجاري المراد تسجيل الوكالة عند مقيداً في السجل التجاري.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 12
يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين على النموذج الذي تعده الوزراة لذلك، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومرفقاً به نسخة من عقد الوكالة التجارية مع ترجمة له باللغة العربية إن كان لذلك مقتضى.

المادة 13
يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنتين وذلك خلال شهرين من إنتهاء القيد .

المادة 14
أ‌- تتولى الإدارة المختصة البت في طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
ب‌- للإدارة المختصة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها، على أن يكون هذا الرفض مسبباً، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
جـ- يجوز لصاحب الشأن الذي رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا المدة دون رد رفضاً ضمنياً.

المادة 15
تمنح الوزارة كل من يقيد في سجل الوكلاء التجاريين شهادة تثبت ذلك، ولها أن تشطب قيد إسم من تم قيده في هذا السجل متى فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناءً على بيانات أو مستندات غير صحيحة.
وتخطر الوزارة من تقرر شطب قيده من السجل، بموجب كتاب مسجل بقرار الشطب ويجوز له التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، ويبت الوزير من التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.

المادة 16
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعتد بأية وكالة تجارية غير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين، ولا تسمع الدعوى الناشئة عنها ممن أخل بالتزام القيد.

المادة 17
أ‌- إذا فسخ الموكل الوكالة أو رفض تجديد مدتها دون مسوغ قانوني، جاز للإدارة المختصة أن تقرر منع إستيراد السلع أو المنتجات موضوع الوكالة.
ب- إقامة دعوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك لا يحول دون دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة ومع ذلك يجوز للوزير منع دخول البضائع أو السلع أو الخدمات المشمولة بالوكالة إذا قام الموكل بإنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 18
يلتزم الوكيل الذي إنتقلت إليه الوكالة التجارية بأن يشتري من الوكيل الأول ما قد يكون لديه من سلع شملتها الوكالة متى كانت صالحة للإستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة إيهما أقل مضافاً إليه 5% من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد إتفاق مخالف بين الطرفين ويكون هو والموكل مسؤولين عن جميع الإلتزامات التي تعهد بها الوكيل الأول للغير والناشئة عن عقد الوكالة.

المادة 19
يلتزم الوكلاء التجاريون وموكلوهم بتوفير قطع الغيار للمستهلكين وإعداد ورش الصيانة اللازمة للسلع التي تشملها الوكالة، وذلك بأسعار مناسبة.
ويجب على الوكلاء الإحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع المستندات المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتامين وقيمة الرسوم الجمركية.

المادة 20
يجب على الوكيل التجاري أو من يقوم مقامه أو رثته في حالة وفاته، عند إنتهاء عقد الوكالة لأي سبب من الأسباب، أن يتقدموا بطلب مشفوع بالمستندات المؤيدة له إلى الوزارة، لشطب قيد إسم الوكيل من السجل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق سبب إنتهاء العقد، وللوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً لسماع إعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أعيد إخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ثلاثين يوماً أخرى، فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور، جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد.
ولا تخل هذه الأحكام بحق الوكيل أو ورثته في الحصول على تعويض مناسب إن كان له مقتضى.

3 – الفصل الرابع
العقوبـــــــــات (21 – 24)
المادة 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (18)، (19)، (20) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق الأمكنة التي تباشر فيها أعمال الوكالة .

المادة 22
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر، على خلاف الحقيقة، أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 23
تختص محاكم دولة قطر بنظر أي نزاع ينشأ بين الموكل والوكيل عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية، مالم يوجد إتفاق على خلاف ذلك.

المادة 24
يعتبر أي قرار يصدر عن التحكيم في النزاع الناشئ عن عقد الوكالة قراراً نهائياً.

4 – الفصل الخامس
الأحكام الختامية (25 – 28)
المادة 25
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يأتي:
1. تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد وطلبات التجديد في سجل الوكلاء التجاريين، وتعديل البيانات الواردة به، والحصول على الشهادات، وشطب القيد.
2. تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجل.
3. إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجل وصور الشهادات.
4. تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجل والاطلاع عليها .

المادة 26
يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد (18)، (19)، (20)، (22)، من هذا القانون والقرارات المنفذة لهذه الأحكام، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

المادة 27
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1986 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 28
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دولة قطر قانون بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ( 13 / 2000 )

دولة قطر
قانون بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ( 13 / 2000 )
عدد المواد: 20
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. البـــــــــــاب الأول تعريــــــــــــــــــفات (1 – 1)
01. البـــــــاب الثـــــاني استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)
02. البـــاب الثــــالث حوافــــــز الاستثمار (5 – 11)
03. البـــاب الرابـــع أحكام عــــــامة (12 – 14)
04. البـــاب الخـــامس العقوبات والأحكام الختامية (15 – 20)
0 – البـــــــــــاب الأول
تعريــــــــــــــــــفات (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير المالية والاقتصاد والتجارة .
المستثمرون الأجانب : الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون .
رأس المال الأجنبي المستثمر: ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك :
1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة .
2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
4- الحقوق المعنوية كالترخيص ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة .
الاستثمار الأجنبي : رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .

1 – البـــــــاب الثـــــاني
استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)
المادة 2
– مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون .
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة و تنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها .
3- يحظر على الاستثمارات الأجنبية الاستثمار في المجالات التالية :

أ- البنوك وشركات التأمين ، عدا ما يستثى منها بقرار من مجلس الوزراء .

ب – الوكالات التجارية و شراء العقارات .

المادة 3
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة .

المادة 4
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تُتبع في شأن حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط .

2 – البـــاب الثــــالث
حوافــــــز الاستثمار (5 – 11)
المادة 5
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد .

المادة 6
للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة .

المادة 7
يجوز للوزارة :
1- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لاتزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري .
2- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها .
3- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة إعفاءً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.

المادة 8
1- لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .

2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للإستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل . وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة .

المادة 9
1- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات :
أ-عائدات الاستثمار .
ب- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.
ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.
د- التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون .
2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل .

المادة 10
يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذه القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والإلتزامات.

المادة 11
يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية .

3 – البـــاب الرابـــع
أحكام عــــــامة (12 – 14)
المادة 12
لا تسري أحكام هذا القانون على :
1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية،
بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق
الخاص .
2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة،
بالإشتراك مع مستثمرين أجانب ، وفقاُ للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 13
على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث ، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.

المادة 14
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقاً للتشريعات والإتفاقيات والعقود المستمدة منها.

4 – البـــاب الخـــامس
العقوبات والأحكام الختامية (15 – 20)
المادة 15
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .

المادة 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة.

المادة 17
يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

المادة 18
يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 19
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم.

المادة 20
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قطر- مرسوم بقانون بإعفاء شركة (كفاك) من ضريبة الدخل والرسوم والضرائب

دولة قطر
مرسوم بقانون بإعفاء شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) (شركة مساهمة قطرية) من ضريبة الدخل والرسوم والضرائب الأخرى ( 16 / 1997 )
عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 09/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 8)
0 – مادة
(1 – 8)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
شركة كفاك : شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك) شركة مساهمة قطرية .
الشركاء الأجانب : الشركاء غير القطريين في شركة كفاك وهم شركة أوكتين الدولية المحدودة ، ومؤسسة البترول الصينية ، ومؤسسة إل . سي . واي الصينية للإستثمار . وغيرهم ممن يحل محلهم أو ينضم إليهم .
المشروع المشترك : المشروع المشترك بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركائها لإنتاج وتصدير وتسويق مادتي الميثانول والميثيل (MTBE) .
اتفاقية المشروع المشترك : الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركائها بتاريخ 1990/6/24 والمعدلة بتاريخ 9/6/1996 ، لإنشاء المشروع المذكور وتشغيله .

المادة 2
تُعفى أرباح شركة (كفاك) من ضريبة الدخل ، وتكون مدة الإعفاء عشر سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إصدار وثيقة شحن أول دفعة تصدر من إنتاج الشركة .

المادة 3
تلتزم شركة (كفاك) بدفع ضريبة الدخل المعمول بها في دولة قطر بنسبة 35% من صافي أرباح المشروع المشترك ، المتحققة بعد إنتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 4
إستثناءً من أحكام المادتين السابقتين ، تعفى حصص أرباح الشركاء الأجانب وعوائدهم المتحققة من شركة (كفاك) ، من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع . ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك .

المادة 5
يعفى المقاولون والموردون للمشروع المشترك وموظفوهم ، المتعاقدون مع شركة (كفاك) أو شركاء الأجانب معها ، من ضريبة الدخل وجميع الضرائب الأخرى ، وذلك خلال فترة إنشاء المشروع المشترك وتجاوب بدء التشغيل .ط

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 6

تعفى دفعات سداد ديون مقرضي وممولي المشروع المشترك من المساهمين أو غيرهم، من ضريبة الدخل والضريبة المحتجزة عند المنبع والضرائب الأخرى المعمول بها في قطر . ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة سريان اتفاقية المشروع المشترك .

المادة 7
تعفى البضائع والمواد والإمدادات والمعدات اللازمة للمشروع المشترك من جميع رسوم الإستيراد والتصدير والرسوم الحكومية الأخرى ، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية المشروع المشترك .
ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم والأجور المعمول بها في موانئ دولة قطر .

المادة 8
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

لائحة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القطرية

اللائحـة التنفـيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الـــــــــــــوزيـــر : وزير الاقتصاد والتجارة .
اللـجـــــــــــنـــة : لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
الأشخــــاص : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً.
الأشخاص المتنافسة : الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو المستقبل.
المـنتجــــات : السلع والخدمات .
السيطرة والهيمنة : قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أوحجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
السوق المــعـنيـــــة : تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك، ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.
مادة (2)
يتحدد كل من عنصري السوق المعنية على النحو التالي :
أولاً : المنتجات المعنية : ويؤخذ في تحديدها بأي من المعايير الآتية:
1 ــ تماثل المنتجات في الخواص والاستخدام.
2 ــ مدى إمكانية تحوّل المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر أو في أي عوامل تنافسية أخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس هذا التحوّل.
3 ــ السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
4 ــ مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك .
ثانياً : النطاق الجغرافي: ويؤخذ في تحديده بفرص التنافس المحتملة، وأي من المعايير الآتية:
1 ــ مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى، وما إذا كان البائعون يتخذون قرارتهم التجارية على أساس هذا الانتقال.
2 ــ السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
3 ــ تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخرى .
4 ــ الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي.
مادة (3)
يعتبر الشخص ذا تأثير فعّال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية، متى كانت لديه القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات، وذلك بمراعاة العوامل الآتية:
1 ــ حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين .
2 ــ تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة .
3 ــ عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل السوق.
4 ــ مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج.
5 ــ وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية.
مادة (4)
يحظر التنسيق أو الاتفاق بين الأشخاص في أي سوق معنية، فيما يتعلق بتقديم أوالامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد.
ويستدل على قيام هذا التنسيق أو الاتفاق بما يأتي:
1 ــ تقديم عطاءات متطابقة، ويشتمل ذلك، الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
2 ــ الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء، ويشمل ذلك، الاتفاق على الشخص الذي يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء .
3 ــ الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية .
4 ــ الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات.
مادة (5)
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أوالتعاقد الحد من المنافسة، ويكون تقدير ذلك بناء على الفحص الذي تجريه اللجنة لكل حالة على حده، في ضوء العوامل الآتية:
1 ــ تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.
2 ــ الفوائد التي تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد .
3 ــ اعتبارات المحافظة على جودة المنتج، ومقتضيات الأمن والسلامة بما لا يضر بالمنافسة.
4 ــ مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف المستقرة في النشاط محل الفحص .
مادة (6)
يعد بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة من الممارسات غير المشروعة، التي يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة القيام بها، وفقاً للبند الرابع من المادة (01) من القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه.
ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة، وبالتكلفة المتغيرة، التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة.
كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة إجمالي التكاليف المتغيرة مقسوماً على عدد وحدات المنتجات.
ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفة الحدية أومتوسط تكلفته المتغيرة ما يأتي :
1 ــ ما إذا كان البيع يؤدي إلى إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.
2 ــ ما إذا كان البيع يؤدي إلى منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق .
3 ــ ما إذا كان يترتب على البيع قدرة الشخص المسيطر على رفع الأسعار بعد إخراج الأشخاص المنافسين له من السوق .
4 ــ أثر الفترة الزمنية التي يتم خلالها البيع على إحداث أي من النتائج المنصوص عليها في البنود السابقة.
مادة (7)
يكون تقديم طلب استثناء العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه، كتابة إلى الوزير، وذلك قبل تقديم العطاءات أو إبرام الاتفاق أو العقد.
ويجب أن يتضمن الطلب شرحاً وافياً لأسبابه وبياناً للمصلحة العامة التي يحققها أو يؤدي إليه من منافع للمستهلك، وأن يكون مشفوعاً بما يؤيده من مستندات.
مادة (8)
للوزير أن يحيل الطلب إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة.
مادة (9)
يبت الوزير في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه أو من تاريخ عرض تقرير اللجنة بشأنه، بحسب الأحوال.
مادة (10)
يجب أن يستند قرار الوزير بالموافقة على الاستثناء المشار إليه، إلى تحقيق مصلحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وإلا تعيّن رفض الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
مادة (11)
يجوز لأي شخص إبلاغ اللجنة بأي مخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه، على أن يقدم البلاغ إلى اللجنة كتابة، متضمناً ما يلي:
1ــ اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديم البلاغ.
2 ــ اسم المبلّغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه.
3 ــ نوع المخالفة المبلّغ عنها، والأدلة على وقوعها.
4 ــ بيان الضرر الواقع على المُبلّغ إن وجد.
ويرفق بالبلاغ المستندات المؤيدة له إن وجدت.
وللجنة أن تلتفت عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات المشار إليها.
مادة (12)
يقيد البلاغ فور تقديمه إلىاللجنة في سجل يعد لذلك، ويعطى المُبلّغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ، ويتم قيد الحالات التي تتولى اللجنة فحصها من تلقاء نفسها، في سجل آخر يعد لهذا الغرض .
ويدون في كل من السجلين بصفة منتظمة، ما يتخذ من إجراءات في الحالات المقيدة فيه، وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام .
مادة (13)
تتولى اللجنة فحص ما يقدم إليها من بلاغات، ولها من تلقاء نفسها، دون حاجة لتقديم بلاغ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة لحالات الاتفاقات والعقود والممارسات الضارة بالمنافسة أو غير المشروعة.
مادة (14)
للجنة أن تكلّف عضواً أوأكثر من أعضائها بالقيام بعمل معين مما يدخل في اختصاصها أو الإشراف على وجه من أوجه نشاطها. ويعد العضو أو الأعضاء المكلفون تقارير عن المهام المسندة إليهم، تعرض على اللجنة.
مادة (15)
للجنة بعد إتمام إجراءات الفحص أو نظر التقرير الخاص بالحالة المعروضة، أن توصي بحفظ الموضوع.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

مادة (16)
على اللجنة عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام المواد (3)، (4)، (10) من القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال مدة زمنية تحددها لذلك .
ويتم إخطار المخالف بهذا التكليف، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللجنة أن تصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
مادة (17)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، على اللجنة رفع تقرير بالحالة المعروضة إلى الوزير أو من يفوضه، لاتخاذ إجراءات طلب تحريك الدعوى الجنائية.
مادة (18)
يكون تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (10) من القانون، إلى اللجنة كتابة، متضمناً البيانات الآتية:
1ــ اسم مقدم الإخطار والأشخاص ذوي الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسة لأنشطتهم.
2 ــ التصرف القانوني محل الإخطار والآثار القانونية الناشئة عنه.
3 ــ التراخيص والموافقات التي تم الحصول عليها.
ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها، وتعهد بعدم إتمام التصرف محل الإخطار إلا بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة أو انقضاء تسعين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إلى اللجنة دون البت فيه.

قرار بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القطري

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

رئيس مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تُشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه، على النحو التالي :
– ممثل عن القطاع الخاص ، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيساً .
– ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، يكون أحدهما نائباً للرئيس .
– ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة .
– ممثل عن وزارة المالية .
– ممثل عن وزارة العدل .
– ممثل عن مصرف قطر المركزي .
– ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ .
– اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة ، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة .
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير .
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة (3)
تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2006
المشار إليه .
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية .
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من يبنهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
مادة (5)
للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخله في اختصاصاتها، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة (6)

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

للجنة أن تطلب من أي جهة المستندات أو البيانات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها .
مادة (7)
تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه السرية .
مادة (8)
يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (0004) أربعة آلاف ريال . وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 3991 المشار إليه .
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمـد بن جاسم بن جبر آل ثانـي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان الأميري بتــاريخ : 1 / 3 / 1429 هـ
الموافق : 7 / 2 / 2008 م

قانون بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القطري

قانون رقــم (19) لسنة 2006
بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني «أمير دولة قطر»
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون التالي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الــــــــــــــوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الـــــــــــــوزيـــر : وزير الاقتصاد والتجارة .
اللـجـــــــــــنـــة : لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
الأشخــــاص : الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أي كيان قانوني آخر أياً كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً.
المـنتجــــات : السلع والخدمات .
السيطرة أو الهيمنة : قدرة الشخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، وإحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
السوق المــعـنيـــــة : تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بدلاً عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك. ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.
مادة (2)
دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية، تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفق أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يحظر الدخول في الاتفاقيات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي:
1ــ التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى .
2ــ الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .
3 ــ افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
4 ــ منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.
5 ــ حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.
6 ــ تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
7 ــ اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع.
8 ــ التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات، والمزايدات، وعروض التوريد، ولا يشمل هذا، العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.
9 ــ نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
مادة (4)
يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيام بممارسات غير مشروعة، وعلى الأخص ما يلي:
1ــ الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له .
2 ــ إنقاص أو زيادة الكمّيات المتاحة من المنتج يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
3 ــ الامتناع بغير مبرر مشروعٍ عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
4 ــ فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محدودة.
5 ــ فرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
6 ــ تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
7 ــ إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتميز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع .
8 ــ الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، متى كانت إتاحته ممكنة اقتصادياً .
9 ــ إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
01 ــ بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
11 ــ إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
مادة (5)
للوزير، بقرار منه، وبناء على طلب ذوي الشأن، أن يستثني من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، العطاءات والاتفاقات والعقود المقيّدة للمنافسة، متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك.
مادة (6)
لا تسري أحكام هذا القانون على الأعمال السيادية للدولة، أو على أعمال المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها.
مادة (7)
تنشأ بالوزارة لجنة تسمّى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (8)
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
1ــ إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.
2 ــ تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
3 ــ التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
4 ــ إصدار نشرة دورية تتضمّن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها اللجنة وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.
5 ــ إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة وخطتها المستقبلية ومقترحاتها، يعرض على الوزير، وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء .
6 ــ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الإجراءات التي تتبعها اللجنة للتحقيق في الأفعال التي تتضمن أو تُشَكِّل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
مادة (10)
على الأشخاص الذين يرغبون في تملّك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات، أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق، إخطار اللجنة، التي تتولى فحص الإخطار وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه، اعتبر ذلك بموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام التصرفات التي تم الإخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب .
مادة (11)
لا تسري أحكام المادة السابقة على حالات الاندماج والتملّك التي ترى اللجنة أنها تساهم في التقدم الاقتصادي بشكل يعّوض الإخلال بالمنافسة.
مادة (12)
للجنة إلغاء قراراتها الصادرة وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون، إذا ما تبيّن لها أن المعلومات التي قدّمت إليها من قبل الأشخاص المعنية غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس .
مادة (13)
يحظر إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو استخدامها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
مادة (14)
يجوز لأي شخص إبلاغ اللجنة بأي من الاتفاقات أو العقود أو الممارسات المخالفة للمادتين (3)، (4) من هذا القانون.
مادة (15)
للجنة عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (3)، (4)، (01) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال مدة محددة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
مادة (16)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، بناء على اقتراح اللجنة.
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة (17)

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

يعاقب كل من يخالف أي من المواد (3)، (4)، (10) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.
مادة (18)
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين به أوباسمه أو لصالحه .
مادة (19)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (20)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمـد بن خليفــة آل ثانـي
أمـير دولـة قطــر
صدر في الديوان الأميري بتــاريخ : 3 / 6 / 1427 هـ
الموافق : 29 / 6 / 2006 م

مهام لجنة المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية القطرية

مهام لجنة المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية القطرية

أولاً : الحماية ومنع الاحتكار

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى في تاريخ 29/6/6002 القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يهدف إلى تشجيع المتعاملين التجاريين على المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً في المنافسة المشروعة في ظل انتهاج الدولة سياسة اقتصاد السوق المفتوح وتحرير التجارة.
ويكفل القانون للتاجر الحرية في ممارسة الأنشطة التي تمكّنه من تحقيق النجاح الذي يصبو إليه، وتطوير أعماله في حدود ما تسمح به القوانين والتعليمات النافذة وبمراعاة نظم وأعراف المهنة وشرفها، دون أن تؤثر تلك الأنشطة سلباً على بيئة المنافسة المشروعة التي يكفلها القانون للجميع دون تمييز.

فالمنافسة التي يحميها القانون، هي المنافسة المشروعة والشريفة التي تسمو في ظل ضبط السلوك الاقتصادي والتجاري، شأنه شأن أي سلوك أو نشاط إنسان يتراوح في نظر القانون بين المشروعية وعدمها، سواء كان ذلك السلوك الاقتصادي أو التجاري مرتبطاً بإنتاج السلع أو ممارسة التجارة من خلال البيع والشراء، أو كان مرتبطاً بتقديم خدمات معينة.

ونزولاً عند المنافع التي تعود على المجتمع جراء هذه المنافسة، فقد حظر القانون كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، حيث :
1ــ نصت المادة (2) من القانون على أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقية الدولية السرية .
2ــ حظرت المادة (3) من القانون الدخول في الاتفاقيات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي:
l التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى .
l الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر .
l افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر منخفض يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
l منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.
l حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.
l تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
l اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع .
l التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات، والمزايدات، وعروض التوريد .
l نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك .
وكما هو واضح ومفهوم من نص المادتين السابقتين، فإن المبدأ العام والأساسي أن الحظر يشمل بصفة عامة كل فعل يخل بقواعد المنافسة، حيث إن الحالات التسع المذكورة وردت على سبيل التخصيص لا الحصر.
3ــ حظر القانون في المادة (4) على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة الذين لهم القدرة على التحكم في سوق المنتجات وإحداث التأثير الفاعل في الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحدّ من ذلك، حظر القانون على هؤلاء إساءة استخدام ما لديهم من سيطرة وهيمنة والقيام بممارسات غير مشروعة، وعلى الأخص ما يلي :
l الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
l إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه .
l الامتناع، بغير مبرر مشروع، عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية، أوبوقف التعامل معه كلياً، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أوالخروج منه في أي وقت .
l فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
l فرض التزام بالإقصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية، أو مراكز توزيع، أو عملاء، أو مواسم، أو فترات زمنية بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
l تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بمحل التعالم الأصلي أو الاتفاق .
l إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع.
l الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، متى كانت إتاحته ممكنة اقتصادياً.
l إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
l بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدّية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
l إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
4ــ منعاً للاحتكار والمنافسة غير المشروعة، فقد أوجبت المادة (10) من القانون على من يرغب في تملّك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات، أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق، أوجب القانون على هذا الراغب أن يخطر لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات برغبته تلك، لتقوم اللجنة بفحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (09) يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليها، فإذا انقضت المدة دون البت في الإخطار، أعتبر ذلك موافقة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إتمام التصرفات التي تم الإخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة أو انقضاء مدة الـ (09) يوماً دون البت في الإخطار. ولا تسرى أحكام المادة (10) أعلاه على حالات الاندماج والتملك التي ترى اللجنة أنها تساهم في التقدم الاقتصادي بشكل يعوّض الإخلال بالمنافسة.

ثانياً : الاستثناءات

تقتضي المصلحة العامة للدولة وقاطنيها في أحيان كثيرة استثناء بعض الحالات من تطبيق أحكام أي قانون يصدر، وهو ما ارتآه المشرّع هنا. فالحالات المذكورة أدناه لا يعاقب عليها القانون لو شكّلت في مضمونها إحدى صور المخالفات الواردة في المواد (3)، (4)، (10)، من قانون حماية المنافسة رقم (19) لسنة 2006، وهي:
l ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية من أحكام مخالفة على أن تكون هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية قد تمت المصادقة عليها من قبل الدولة. والمقصود من هنا سمو أحكام المعاهدات الدولية على حكم بهذا القانون، حيث أن المعاهدات الدولية هي الأولى بالتنفيذ ( 2).
l الأعمال السياسية للدولة أو أعمال المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها ( 6).
l ما صدر قرار وزاري باستثنائه من نطاق الحظر من عطاءات واتفاقات وعقود مقيدة للمنافسة متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك (5).

ثالثاً : لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

نصت المادة (7) من القانون، على أن تنشأ بالوزارة (وزارة الأعمال والتجارة) لجنة بالاسم المذكور أعلاه، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وتتبع للوزير، ويتولى أمانة سرّها موظف أو أكثر من موظفي وزارة الأعمال والتجارة، وتختص اللجنة بما يلي:
l إعداد قائمة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.
l تلقّي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والتأكد من جدّيتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
l التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
l إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها اللجنة وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.
l إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة وخطتها المستقبلية ومقترحاتها، يعرض على الوزير، وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
l إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

رابعاً : الإجــــراءات

هناك وسيلتان لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لأحكام قانون حماية المنافسة، هما:
l الوسيلة الأولى: التبليغ من أي شخص أو جهة بوجود مخالفة، وذلك استناداً لنص المادة (14) من القانون، ويقدم البلاغ إلى أمانة السر الطرف الذي يتولى تقديم البلاغ إلى اللجنة.
l الوسيلة الثانية: مبادرة اللجنة بالفحص والتقصي عن المخالفة، حيث أجاز القانون في الذين يصدر قرار بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي من النائب العام بالاتفاق مع وزير الأعمال والتجارة، أجاز لهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
ولا ترفع الدعوى إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه بناء على اقتراح اللجنة، مع جواز الصلح في الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثليّ الحد الأقصى. ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المنافسة، وذلك مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يجاوز مثليّ الحد الأقصى للغرامة.
كما يجوز للجنة عند التبليغ عن مخالفة للمواد (3 ، 4 ، 10) من القانون أن تكلّف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال مدة معينة، دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وقد بيّنت اللائحة التنفيذية للقانون الصادر من الوزير البيانات الخاصة بشكاوى المخالفات وبقية الإجراءات المتعلقة بالشكوى .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

خامساً : العقــوبات

العقوبات التي يتم توقيعها على من تمت إدانته بواحدة من المخالفات التي سبق بيانها والتي نصت عليها المواد (3 ، 4 ، 01)، هي :
1ــ الغرامة بما لا يقل عن 100.000 ر.ق (مائة ألف ريال قطري) ولا يجاوز 5000.000 ر.ق (خمسة ملايين ريال).
2ــ مصادرة الأرباح المتحصّلة من النشاط المخالف من المنافسة غير المشروعة ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي (الشركة أو المؤسسة) بذات العقوبات المقررة إن كان يعلم بالمخالفة، وكان تقصيره أو عدم قيامه بواجباته الإدارية قد أسهم في وقوع المخالفة.
كما أن الشخص المعنوي يكون مسؤولاً بالتضامن (مع المدير المسؤول) عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
أولا – المقدمة
1 – طلب مؤتمر الأطراف في مقرره 7/5، الملحق الأول، القسم جيم، من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أن تتوسع خلال دورتها العاشرة أو الحادية عشرة في تنقيح الاقتراح الخاص بإدراج الأهداف المعتمدة على النتائج في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع مراعاة، حسب مقتضى الحال، الإطار الوارد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 بشأن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية في المستقبل، وضرورة النظر إلى هذه الأهداف والمرامي باعتبارها إطارا مرنا يمكن في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. وقدم نفس الطلب للهيئة الفرعية في المقرر 7/30، الفقرة 12 (ج).

2 – وكانت الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي قد قدمت في الأصل إلى مؤتمر الأطراف في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5، التي تضمنت تعليقات من أطراف كانت قد وصلت خلال الاجتماع التاسع للهيئة الفرعية وخلال أسبوعين بعد ذلك فضلا عن نتائج الاستعراض العلمي النظير. واستجابة للمقررين 7/5 و7/30، روجعت الأهداف الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5 لتناسب الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 الذي كان قد خضع لاستعراض نظير ووضعت صيغته النهائية بواسطة فريق من الخبراء.

3 – يقدم القسم الثاني من هذه الوثيقة للنظر من جانب الهيئة الفرعية، وهو مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الذي يتوافق بصورة وثيقة قدر الإمكان مع الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30. وقد وضعت الأهداف وما يرتبط بها من مسوغات استنادا إلى عمل فريق الخبراء المعني بالأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. وقد اجتمع فريق الخبراء في مونتريال خلال الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بتمويل كريم من حكومتي هولندا والمملكة المتحدة. وترد أسماء أعضاء فريق الخبراء في مرفق التقرير المقدم من فريق الخبراء بشأن الأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/6).

4 – ويرد مشروع التوصيات في الوثيقة UNEP/SBSTTA/10/8.
ثانياً – مشروع الأهداف العالمية لعام 2010 المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
5 – ينبغي، وفقا للمقرر 7/9، ينبغي النظر إلى الأهداف المقدمة هنا على أنها إطار مرن يتم في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. مع مراعاة الفروق في التنوع فيما بين البلدان. ويتعين على الأطراف والحكومات أن تضع أهدافا وطنية أو إقليمية حسب مقتضى الحال لإدراجها في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بما في ذلك استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.

6 – وينبغي أن تتم الأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف في سياق نهج النظم الإيكولوجية الذي يشكل الإطار الرئيسي لتنفيذ الاتفاقية. وكان مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة قد أبرز أهمية نهج النظم الإيكولوجية في ضمان الإنتاجية والاستدامة طويلة الأجل للموارد الحية البحرية والساحلية وبيئاتها، فضلا عن المساهمة في التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر. وتعتبر الفقرة 29 (د) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة ذات أهمية خاصة للأهداف المقدمة هنا حيث أنها تشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية قبل عام 2010 مشيرة إلى إعلان رايكجافيك بشأن الصيد الرشيد في النظم الإيكولوجية البحرية والمقرر 7/6 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي يروج لإدماج نشاطات الإدارة الساحلية في إدارة مستجمعات المياه (المقرر 7/5، الملحق، الهدف 1-1 (ب))، حيث أكد البرنامج الصلات المشتركة بين النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والخاصة بالمياه الداخلية ومن ثم الصلات ببرنامج العمل الخاص بالنظم الإيكولوجية للمياه الداخلية.

7 – وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بناء القدرات وتوفير الموارد المالية للأطراف من البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة بينها. ولذا، يرجى من الأطراف والحكومات الأخرى وآلية التمويل ومنظمات التمويل توفير الدعم الكافي وحسن التوقيت للعمل الذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف. وعلاوة على ذلك، ثمة حاجة إلى التعاون داخل الأقاليم والبلدان وفيما بينها لتوفير خيارات سبل المعيشة للمجتمعات الساحلية التي تعتمد إلى حد كبير على الموارد السمكية وضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية البحرية والساحلية.

ألف – حماية مكونات التنوع البيولوجي
الهدف 1 – الترويج لصيانة نظم التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية والموائل والتجمعات الأحيائية

اعتمد مؤتمر القمة العالمية المعني بالتنمية المستدامة في الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ هدف وضع إطار تمثيلي للمناطق المحمية البحرية والساحلية بحلول عام 2012. وبعد ذلك تم اعتماد هذا الهدف في الفقرة 19 من المقرر 7/5 والفقرة 18 من المقرر 7/28. وينبغي النظر إلى هذا الهدف، والهدف 1-2 في سياق هذا الهدف الخاص بعام 2012.

الهدف الشامل 1-1: ضرورة صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة من كل منطقة من المناطق الإيكولوجية في العالم بصورة فعالة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة في كل منطقة إيكولوجية بحرية وساحلية في العالم بصورة فعالة.

المسوغات التقنية

لا يخضع للحماية في الوقت الحاضر سوى نسبة صغيرة للغاية تقل عن 0.5 في المائة من المحيطات في العالم. ويهدف هذا الهدف إلى زيادة الحماية المقدمة إلى النظم الإيكولوجية البحرية ويتسق مع الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، والفقرة 19 من المقرر 7/5، والفقرة 18 من المقرر 7/28 فضلا عن توصيات مؤتمر المتنزهات العالمي.

وتشير الصيانة الفعالة في هذا السياق إلى التدابير المعتمدة على المناطق مثل المناطق المحمية البحرية والوسائل الأخرى للحماية التي تتوافر لها خطط إدارة. ووفقا للمقرر 7/5 تعتبر المناطق المحمية البحرية من الأدوات والنهج الأساسية لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام. ويمكن أن تكون المناطق المحمية البحرية إما: (1) مناطق محمية بحرية وساحلية حيث تجري إدارة المخاطر لأغراض صيانة التنوع البيولوجي و/أو الاستخدام المستدام وحيث يجوز السماح بالاستخدامات الاستخراجية أو (2) مناطق تمثيلية تستبعد منها الاستخدامات الاستخراجية ويتم فيها التقليل إلى أدنى حد ممكن من الضغوط البشرية الأخرى (أنظر المقرر 7/5، الفقرة 21).وينبغي إدارة مثل هذه المناطق بصورة فعالة ويتم تحديدها وفقا للفئات التي يحددها الاتحاد العالمي للصون وأن يتم ذلك بالوسائل القانونية أو عن طريق العرف. وينبغي أن تحترم الأدوار والحقوق الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية. وثمة تدابير أخرى يمكن أن تسهم في الحماية الفعالة مثل مناطق إدارة مصايد الأسماك ونظم الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية حسنت التنفيذ (والتي تقوم بالإدارة الفعالة لمصادر التلوث البحري المعتمدة البر الأساس) وحظر الممارسات التدميرية (مثل عمليات الصيد بسفن الجر في القاع). وينبغي للمناطق المحمية البحرية والساحلية ، لكي تحقق فعاليتها الحقيقية وأن تكون متماشية مع المقرر 7/5، الفقرة 21، أن تدرج في إطار أساليب وممارسات الإدارة المستدامة لحماية التنوع البيولوجي عبر البيئة البحرية والساحلية الأوسع نطاقا.

المناطق الإيكولوجية وقد عرفها الصندوق العالمي للطبيعة بأنها “وحدات كبيرة نسبيا من الأراضي أو المياه تحتوي على تجمع متميز من المجموعات والأنواع الطبيعية تقع في حدود تقترب من الحد الأصلي للمجموعات الطبيعية السابقة على أي تغيير في استخدام الأراضي”. ولأغراض هذا الهدف، يمكن تقسيم المحيط بأكمله إلى منطقتين عريضتين: مناطق الجرف القاري، ومناطق المحيط المفتوحة. وقد تم تقسيم مناطق الجرف القاري إلى نظم إيكولوجية بحرية كبيرة يمكن استخدامها كنظام للتوصيف لأغراض هذا الهدف. ويمكن أيضا تطبيق نظم إضافية وتكميلية مثل التصنيف الإيكولوجي للصندوق العالمي للطبيعة حسب متقضى الحال. ولذا يمكن تقييم المناطق الإيكولوجية في إطار هذا الهدف للأغراض العالمية والإقليمية، باستخدام توليفة ملائمة من النظم الإيكولوجية البحرية الواسعة والمناطق الإيكولوجية الخاصة بالصندوق العالمي للطبيعة والوحدات الجغرافية البيولوجية الواسعة لمناطق المحيطات السطحية والسحيقة. وإذا أراد أحد البلدان إجراء تقييم وطني، فإن له أن يختار نظام تصنيف المناطق الإيكولوجية الموجود لديه.

ينبغى النظر إلى المناطق البحرية الواقعة فيما وراء الولاية الوطنية بصورة منفصلة في إطار هذا الهدف. فهذه المناطق تحتوي على كمية كبيرة من التنوع البيولوجي المعرض للخطر بصورة متزايدة والذي، وفقا للمقرر 7/5 والمقرر 7/28 ينبغي توفير الحماية العاجلة والمتزايدة له من خلال التعاون والعمل الدوليين. وينبغي لأي مناطق محمية بحرية في هذه المناطق أن تكون بارزة من الناحية العلمية، وتمثيلية من الناحية العالمية وأن يتم إنشاؤها وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمية. وقد وضع مؤتمر المتنزهات العالمي في توصيته 5/23 رقما مستهدفا قدره خمس مناطق محمية بحرية في أعالي البحار ينبغي إقامتها قبل عام 2008.

ويعتبر رقم العشرة في المائة الوارد في هذا الهدف أقل من الرقم الأمثل البالغ 20 إلى 30 في المائة للاستخدام المستدام للموارد الحية الذي يشار إليه في معظم نتائج البحوث2. لذا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفا بسيطا ذا صلة بالسياسات في حين أن الاحتياجات للحماية طويلة الأجل سوف تتحدد في سياق الإدارة التكييفية مع مراعاة حالة كل منطقة إيكولوجية بخصائصها الفريدة. ويمكن تطبيق الحماية المعتمدة على المناطق في سياق تدابير أشمل مثل وضع سياسات للمحيطات والنظم الإقليمية التي يمكن تعزيزها في سياق الاتفاقات والبرامج الخاصة بالبحار الإقليمية وتوثيقها مع الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقيتي رامسار والتراث العالمي. وينبغي أن تتطابق النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف بالاقتران مع تلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8 التي تركز على الحاجة إلى إطار للإدارة المستدامة لجميع النشاطات البشرية.

الهدف الشامل 1 – 2: حماية مناطق ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي
المسوغات التقنية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: توفير الحماية الفعالة للموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة مثل الشعاب المرجانية الاستوائية والخاصة بالمياه الباردة والجبال البحرية والمنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من النظم الإيكولوجية الضعيفة.

يهدف هذا الهدف إلى حماية الموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة والتي لا يمكن تعويضها، وذلك على نحو عاجل (في حين أن الهدف 1-1 يركز على الحماية الفعالية للنظم الإيكولوجية التمثيلية) بما في ذلك المناطق ذات الأهمية للأنواع التجميعية المقيدة النطاق والمهددة على مستوى العالم والتي تلبي المعايير الواردة في الملحق الأول لاتفاقية التنوع البيولوجي. وعلى الرغم من أن الهدف يحدد الموائل والنظم الإيكولوجية في الهدف التشغيلي 2-3 من برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي (المقرر 7/5، الملحق الأول)، فإنه يدرك أن هناك مناطق ضعيفة هامة أخرى ولا سيما مناطق الإكثار وتجمعات وضع البيض ومناطق الحضانة، وأن من الضروري اتخاذ الإجراءات لحمايتها في سياق هذا الهدف. وتشكل الممارسات التدميرية بما في ذلك الصيد بالديناميت وإزالة الشعاب المرجانية لأغراض إقامة المباني، والصيد بسفن الجر في القاع وغير ذلك من هذه الممارسات الأخطار الرئيسية التي تواجه العديد من هذه الموائل والنظم الإيكولوجية ويهدف هذا الهدف إلى توفير الحماية الكاملة أو أكبر قدر ممكن منها من هذه الممارسات التدميرية بحلول عام 2010.

وتشير التقارير إلى أن الأضرار التي تحدث نتيجة للصيد بسفن الجر في القاع تشكل الخطر الرئيسي التي تواجه الجبال البحرية والشعاب المرجانية الهشة البطيئة النمو في المياه الباردة مما يؤدي إلى تدمير هياكل الشعاب.3 مثل تدمير بعض الشعاب المرجانية في شرقي الأطلسي، وتبدو على معظم الشعاب الأخرى ندبات نتيجة لسفن الجر في القاع. وقد أبرز الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف (المقرر7/5، الفقرة 61، وعدد من المنتديات الدولية الأخرى بما في ذلك الاجتماع الخامس للعملية الاستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة (التوصية 6(أ)) والمشاورة غير الرسمية الثالثة بشأن الدول الأطراف في الاتفاق الخاص بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية سريعة الانتقال، الحاجة الفورية والملحة لإدارة المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة وذلك من خلال مثلا القضاء على الممارسات التدميرية. وقد أكد مؤتمر الأطراف (المقررات 7/5، 6/3، 5/3 و4/5) مرات عديدة أهمية الشعاب المرجانية وما تتعرض له من ضعف وقد فقد ما يقرب من 35 في المائة من غابات المنغروف في العالم نتيجة لتحويل الموائل وغير ذلك من التأثيرات4، في حين حدثت أكبر الخسائر في الأعشاب البحرية في كثير من أجزاء العالم نتيجة للمبيدات والرواسب البرية الأساس5 فضلا عن التأثيرات المباشرة الناجمة عن عمليات الإنشاء والنشاطات الأخرى. وتم تحديد حماية مناطق الإكثار والحضانة ووضع البيض باعتبارها نشاطا يحظى بالأولوية في المقرر 4/5 وفي الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، وتعتبر عنصرا أساسيا لإقامة المصايد المستدامة ووضع شبكة مناطق محمية بحرية تعمل على أساس إيكولوجي (وربطها بالهدف 4-1)..

وتتطلب حماية الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة من الممارسات التدميرية في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية تعاونا دوليا يتفق مع القانون الدولي ويستند إلى أساس علمي. ويمكن أن تقوم البلدان المختلفة بإجراءات لحماية الجبال البحرية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة. وعلاوة على القضاء على الممارسات التدميرية، فإن الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية، والتخطيط السليم لاستخدام الأراضي وتقييم التأثيرات تعتبر عناصر رئيسية في حماية المنغروف الساحلية والمناطق الإيكولوجية للأعشاب البحرية والشعاب المرجانية. ويشمل ذلك تحديد الأخطار الرئيسية وتنفيذ الإدارة التي تعتبر متكاملة عبر جميع القطاعات والتي تشمل جوانب المكافحة المتسقة للتلوث، والقيود الإنمائية وإدارة مصايد الأسماك والبحوث العملية لتحديد المناطق ذات الأهمية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي. ويمكن تحقيق حماية مناطق وضع البيض والإكثار والحضانة من خلال تنفيذ عمليات إغلاق زمنية أو للمناطق وغير ذلك من التدابير الفعالة. وينبغي إبراز حماية الموائل الساحلية بصورة كبيرة في إدارة مصايد الأسماك المعتمدة على النظم الإيكولوجية (وربـط هذا الهدف بالهدف 4-1-1) وينبغي أيضا ربط النشاطات لتحقيق هذا الهدف بتلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8.

الهدف 2 – الترويج لصيانة تنوع الأنواع
الهدف الشامل 2-1: استعادة عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة والمحافظة عليها أو الحد من انخفاضها.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من انخفاض عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة بحرية وساحلية والمحافظة عليها أو تجديدها.
المسوغات التقنية

يهدف هذا الهدف إلى حماية عشائر الأنواع الآخذة في الانخفاض في الوقت الحاضر، وإن لم تكن مهددة (تجري معالجة الأصناف المهددة في إطار الهدف 2-2 في حين أن الأخطار التي تواجه الأنواع من التجارة الدولية فيتم معالجتها في إطار الهدف 4-3). ويشير هذا الهدف على وجه الخصوص إلى الحد من الانخفاض في عشائر أنواع معينة تتوافر عنها بيانات والمحافظة على هذه العشائر وتجديدها مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية والمخزونات السمكية والرخويات وصفيحيات الخيشوم (أسماك القرش والشفين) والزواحف. وتجدر الملاحظة أيضا أن هناك نقصا في المعلومات عن حالة الكثير من الأنواع البحرية والساحلية وأن الأمر يحتاج إلى استثمارات متزايدة في عمليات تقييم ورصد الأنواع على نحو عاجل وكمسألة تحظى بالأولوية. وتوفر القائمة الحمراء في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إطارا لإجراء تقييم شامل للأنواع البحرية.

ويساهم المصيد الثانوي والاستغلال المباشر والممارسات غير المستدامة وقطع زعانف أسماك القرش وتدهور الموائل وفقد موائل الإقامة فضلا عن التلوث في انخفاض هذه الأنواع. ويتعلق هذا الهدف بالهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة بشأن صيانة أو تجديد المخزونات السمكية (ومن ثم الهدف 4-1-1). وتشتمل النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هذا الهد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة، وخطة العمل الدولية بشأن صيانة وإدارة أسماك القرش لدى منظمة الأغذية والزراعة، للحد من المصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة وإدارة طاقات الصيد. ويعتبر تطبيق التكنولوجيات والطرق الرامية إلى الحد من المصيد الثانوي عنصرا مهما لهذا الهدف مثلما الحال بالنسبة للأدوات والمناهج المتنوعة الواردة في الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة. ويمكن أن تساهم كل أداة من هذه الأدوات والمناهج بالإضافة إلى الحد المناسب من مستوى المصيد السمكي وتطبيق النهج التحوطي في تحقيق هذا الهدف على الرغم من أن أي عنصر منها بمفرده لا يكفي للوصول إلى الهدف. ويرتبط هذا الهدف بالأهداف الواردة في الهدف 1 حيث أن الحماية المعتمدة على المناطق المطبقة في سياق النظم الإيكولوجية تعتبر مهمة لإدارة عشائر الأنواع.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الصيانة الفعالة للأنواع والعشائر المهاجرة والعابرة للحدود.
المسوغات التقنية
الهدف الشامل 2-2: تحسين حالة الأنواع المعرضة للخطر
يهدف هذا الهدف، الذي يتسق مع التوصية 5 – 4. الصادرة عن مؤتمر المتنزهات العالمي إلى تحقيق الصيانة والإنعاش الفعالين للأنواع المعرضة للخطر بما في ذلك تلك الواردة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمتعلقة بالأنواع المعرضة للخطر (وهي في الوقت الحاضر 737 نوعا من الأنواع البحرية) في شبكة للمناطق المحمية أو من خلال وسائل ملائمة وفعالة أخرى. وينبغي اتخاذ هذه الجهود بالترابط مع عمليات التقييم الشاملة والعاجلة للتصنيفات البحرية الكاملة (مثل الأسماك والشعب المرجانية) لأغراض القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي تعتبر المقياس المقبول عالميا لمخاطر الانقراض. وتجدر الملاحظة بأن من المحتمل، مع تزايد الوعي بالأنواع البحرية والساحلية المعرضة للخطر والانقراض أن يدرج المزيد منها في هذه القائمة. ولسوف تزيد الجهود الحالية مثل تعداد الحياة البحرية من معارفنا عن الأنواع البحرية الحالية فضلا عن مدى ضعفها. ونتيجة لذلك، فإن الهدف يشير إلى جميع الأنواع المعروفة. وعلاوة على ذلك فإن الإدارة الواضحة لعدم اليقين الذي يحيط بقاعدة معارفنا يعتبر أمرا ضروريا ويتعين استخدام طرق تقدير درجة التهديد الذي تتعرض له الأنواع غير المعروفة بعد حيثما يكون ممكنا.

وتشمل النشاطات النوعية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف جهود الصيانة المعتمدة على الأنواع وتلك المعتمدة على النظم الإيكولوجية مثل استخدام المناطق المحمية البحرية والساحلية التي تغطي مجموعة تمثيلية من الموائل في كل منطقة جغرافية بيولوجية بصورة فعالة مع ضمان الاتصال بين تلك المناطق. وينبغي أن تراعي تدابير الصيانة على نحو كامل دورات حياة الأنواع وتاريخ الحياة وذلك من خلال ضمان حماية الأنواع خلال دورة حياتها. كما تساهم التدابير الأخرى مثل الجهود التي ترمي إلى الحد أو التخلص من المصيد الثانوي للأنواع المعرضة للخطر في تحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، فإن توزيع بعض الأنواع فضلا عن الموائل التي تستخدمها قد يتغير نتيجة لتغير المناخ وزيادة الحاجة إلى وجود مناطق محمية بحرية وساحلية لضمان تحقيق هذا الهدف يلتزم العديد من المنظمات المشمولة بشراكة القائمة الحمراء بدعم الأطراف في هذا العمل. وتتوافر طرق تتبع التغيرات في مخاطر الانقراض التجميعية التي تتعرض لها الأنواع من خلال فهرس القائمة الحمراء. وينبغي تنسيق النشاطات مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة مثل الاتفاقية المعنية بالتجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية والمهاجرة والبروتوكولات المعنية بالأنواع/المناطق المحمية في إطار اتفاقيات وبرامج البحار الإقليمية. و ينبغي أن تنسق النشاطات الرامية لتحقيق هذا الهدف مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و4 و5 و7 و8 من أجل تأكيد الحاجة إلى القيام بإدارة الأنواع في سياق نظام إيكولوجي.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

الهدف 3 – الترويج لصيانة التنوع الوراثي

الهدف الشامل 3-1: صيانة التنوع الوراثي للمحاصيل والثروة الحيوانية والأنواع المحصودة من الأشجار والأسماك والحياة البرية وغير ذلك من الأنواع القيمة والمحافظة على المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تلافي حدوث خسائر أخرى في التنوع الوراثي المعروف للأسماك الطبيعية المستغلة وغيرها من الأنواع البحرية والساحلية الطبيعية والمستزرعة.

المسوغات التقنية

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات
يشمل التنوع الوراثي التباين داخل العشائر وفيما بينها. ويمكن فقد التنوع الوراثي داخل العشائر من خلال خفض الحجم الشامل لهذه العشائر عن طريق مثلا الاستغلال المباشر وتغيير الموائل وتدميرها والمواد السمية والأنواع الغازية. وتحتوي العشائر الصغيرة على تباينات وراثية أقل من الأنواع الكبيرة مما يؤدي إلى خفض القدرة على التكيف مع التغييرات البيئية السريعة وقدرتها على الانتعاش من الإفراط من الاستغلال. كذلك فإن من الممكن أن تتسبب الضغوط الانتقائية الشديدة في فقد التنوع الوراثي. ونظرا لأن معظم مصايد الأسماك هي مصايد انتقائية من حيث استهداف الأسماك الأضخم حجما والأكبر سنا، فإن الصيد المكثف يمكن أن يؤدي إلى خفض السن والحجم الذي تنضج عنده الأسماك مما يؤدي إلى حدوث تغير وراثي6. ونظرا لأن المعارف عن التنوع الوراثي للأنواع البحرية والساحلية ككل ضعيفة، فإن الهدف يركز على الأسماك المستغلة والأنواع القيمة الأخرى ذات التنوع الوراثي المعروف مثل أسماك السالمون والسلاحف البحرية فضلا عن الأنواع المستزرعة.

ينبغي تنفيذ النشاطات الرامية إلى تحقيق مثل هذا الهدف (بما في ذلك صيانة طابع الموائل العامة وإزالة الضغوط الانتقائية الشديدة ومنع تسرب الأنواع الغريبة) جنبا إلى جنب مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و2 و4 و5 و7 و8.

المادة 11: تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

باء – الترويج للاستخدام المستدام
الهدف 4 – الترويج للاستخدام والاستهلاك المستدامين

الهدف الشامل 4-1: الحصول على المنتجات المعتمدة على التنوع البيولوجي من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، وتدار مناطق الإنتاج بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-1): الحصول على ما لا يقل عن 70 في المائة من جميع المنتجات السمكية المستغلة من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الاستخدامات غير المستدامة للأنواع البحرية والساحلية الأخرى.

المسوغات التقنية

يؤثر الإفراط في الصيد على التنوع البيولوجي البحري مما يؤثر على الأنواع المستهدفة والموائل وبؤر الأغذية والأنواع غير المستهدفة. ويسعى الهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة التنفيذ الخاصة بمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة إلى المحافظة على المخزونات السمكية أو تجديدها للوصول بالمستويات التي يمكن عندها أن تحقق الغلة المستدامة القصوى بهدف تحقيق هذه الأهداف بالنسبة للمخزونات المستنفدة، بصورة عاجلة وحيثما يكون ممكنا في موعد لا يتجاوز 2015. وسوف يعني ذلك أنه يتعين تحقيق 70 إلى 80 في المائة من الاستدامة قبل عام 2010 حتى يتحقق هدف 2015. ويتمثل الهدف طويل الأجل وفقا لخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في أن تستمد جميع المنتجات السمكية من مصادر مستدامة.

ويوجد أساس الاستدامة في سياق هذا الهدف في المادة 7 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. واستنادا إلى مدونة السلوك هذه، وضع مجلس الإشراف البحري مبادئ ومعايير تعترف بأن المصايد المستدامة تعتمد على ما يلي: (1) صيانة وإعادة تجديد العشائر الصحية للأنواع المستهدفة؛ (2) صيانة تكامل النظم الإيكولوجية؛ (3) وضع وصيانة نظم للإدارة الفعالة لمصايد الأسماك تراعي جميع الجوانب البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية ذات الصلة؛ (4) الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والوطنية والتفاهمات والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتقدم الفقرة 31(ب – ﻫ) و32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة أيضا عددا من الإجراءات التي سوف تسهم في تحقيق هذا الهدف بما في ذلك تطبيق المناطق المحمية البحرية والساحلية (أنظر الهدف 1-1) والقضاء على الممارسات التدميرية (أنظر الهدف 1-2). وعلاوة على ذلك ينبغي تطبيق حوافز اقتصادية ملائمة (الحد من الإعانات) وينبغي تقييم أية مصايد أسماك جديدة بصورة ملائمة لتحديد مستويات الصيد المستدامة. وعلى مستوى أشمل، سوف يتطلب تحقيق هذا الهدف وضع وتنفيذ إطار للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في سياق نظام إيكولوجي يشمل حماية التنوع البيولوجي البحري.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-2): ينبغي تشغيل 90 في المائة من مرافق الاستزراع البحري بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تشمل التأثيرات الرئيسية للاستزراع البحري على التنوع البيولوجي تدهور الموئل، وتدمير نظم التغذية، واستنزاف الزريعة الطبيعية، ونقل الأمراض والحد من التنوع البيولوجي7. ويمكن أن تضر الملوثات مثل المواد الكيميائية والعقاقير أيضا بالنظم الإيكولوجية البحرية في حين أن الحاجة إلى تغذية الأسماك البحرية آكل اللحوم المستزرعة سوف تستحوذ على البروتين مما يؤدي إلى خسارة صافية في التنوع البيولوجي ما لم يتم العثور على مصادر تغذية بديلة. وفي حين أن إنتاج الاستزراع البحري ما زال ضئيلا بالمقارنة بكائنات المياه العذبة المستزرعة، فإنه يتزايد في مختلف أنحاء العالم وأصبح مساهما هاما في الامدادات الغذائية العالمية.

ونظرا لأنه يمكن التحكم في الاستزراع البحري، وتتوافر المبادئ التوجيهية والآليات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن نسبته في الهدف أعلى من تلك الخاصة بالمصايد الطبيعية ويتعين تحقيق 90 في المائة من الهدف قبل عام 2010. وتوفر المادة 9 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مجموعة من المبادئ والمعايير الطوعية التي إذا ما طبقت يمكن أن تضمن المعالجة السليمة للمشكلات الاجتماعية والبيئية المحتملة المرتبطة بتنمية تربية الأحياء المائية وأن تتطور هذه التربية بطريقة مستدامة. ويعتبر الاختيار الفعال للمواقع، بما في ذلك ترك بعض المساحات خالية من الاستزراع البحري في سياق نهج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، من التدابير الوقائية الهامة. وسوف يتعين تطبيق الخطط والتدابير الخاصة بالإدارة لنقل الزريعة لتلافي التأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي. ويعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في تحقيق الأمن الغذائي في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان تنفيذ عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة. ووفقا للفقرة 31(ح) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة يعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في الأمن الغذائي مع السعي إلى ضمان أن تطبق عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة.

الهدف الشامل 4-2: الحد من الاستهلاك غير المستدام للموارد البيولوجية أو ذلك الذي يؤثر في التنوع البيولوجي
اجتماع تطبيق الهدفين الرئيسيين 4-1 و4-2 على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. ولذا فإن الهدفين الفرعيين 4-1-1 و4-1-2 يعالجان أيضا جوانب من هذا الهدف الشامل.
الهدف الشامل 4-3: لن تتعرض أية أنواع من النباتات أو الحيوانات البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: لن تتعرض أي أنوع من النباتات أو الحيوانات البحرية والساحلية البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية.
المسوغات التقنية
تتواصل الزيادة في التجارة بالأنواع البحرية وتشمل تجارة الأغذية (الأسماك واللوبستر) وتجارة الزينة (أسماك أحواض الزينة والشعب المرجانية وغير ذلك من اللافقريات) وتجارة التحف (القواقع مثل التريتون). وقد يكون للتجارة غير المستدامة لأنوع الزينة البحرية عددا من التأثيرات على التنوع البيولوجي تنشأ عن ممارسات الجمع التدميرية وإدخال الأنواع الغريبة أو الإفراط في الحصاد أو نقص المعلومات العلمية عن الكثير من الأنواع التي يتم جمعها وخطر الانقراض الذي يلحق بالأنواع المستهدفة. غير أن تجارة أنواع الزينة التي تتم بطريقة مستدامة يمكن أن تحقق منافع للمجتمعات المحلية في المناطق الساحلية منخفضة الدخل التي يغلب عليها الطابع الريفي.

ويمكن إدارة مصايد الزينة المستدامة بطريقة تكون فيها مستدامة من الناحية البيولوجية (يجب تجديد الأنواع التي يتم حصادها في موائلها الطبيعية بنفس أو بما يفوق معدل جمعها) ولا تتعارض مع الاستخدامات الأخرى للموارد وتحافظ على معدلات النفوق بعد الحصاد في أدنى حد ممكن لها. وعلاوة على ذلك، يتم الحد من الأضرار التي تلحق بالموائل وتأثيرات ذلك على الأنواع الأخرى، وتستبعد من الجمع الأنواع غير الملائمة لأحواض الزينة، وتجرى العمليات التجارية بطريقة عادلة8. ويمكن أن يصبح استخدام خطط إدارة الشهادات مثل تلك الصادرة عن مجلس أحواض الزينة البحرية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف من حيث صلته بأنواع الزينة. وبأسلوب أشمل، تعتبر اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخطر آلية دولية هامة لتنظيم التجارة وتوفير طريقة للبلدان المستوردة التي تخلق دائما الطلب على المنتجات، لتقاسم المسؤولية مع بلدان المصدر في ضمان أن تكون التجارة مستدامة. وللقوائم الخاصة بهذه الاتفاقية دور محتمل في الترويج للإدارة والاستخدام المستدام للأنواع والمنتجات البحرية. وتوفر حماية الأنواع الإضافية المعرضة للخطر نتيجة للتجارة الدولية من خلال وضع القوائم أو تعزيز الحماية استنادا إلى النهج التحوطي أو المعلومات العلمية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف. وكما أشير في الهدفين 2-1 و3-1، ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمارات في عمليات تقييم حالة الأنواع البحرية والساحلية من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لها.

الهدف 5 – الحد من الضغوط الناشئة عن خفض الموائل وتغير استخدام الأراضي وتدهورها واستخدام المياه بطريقة غير مستدامة
الهدف الشامل 5-1: خفض معدل فقد وتدهور الموائل الطبيعية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من فقد وتدهور الموائل الطبيعية والساحلية الطبيعية ولا سيما المنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من الموائل الساحلية الهامة.
المسوغات التقنية

يؤدي زيادة سكان السواحل والنشاطات الاقتصادية إلى التوسع في الاستخدام المباشر للموارد الساحلية وحدوث تغيرات سلبية بشرية الصنع على النظم الإيكولوجية. ونتيجة لذلك، يعتبر تدهور الموائل سببا رئيسيا لفقد التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والساحلية. إلا أنه قد تم توصيف فقد وتدهور غابات المنغروف وموائل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء العالم على أنها تشكل التأثيرات الضارة الناجمة عن الممارسات التدميرية على الموائل الضعيفة في قاع البحار. وتشمل الموائل البحرية والساحلية الهامة الأخرى التي تم معالجتها في هذا الهدف مناطق التربية ووضع البيض والحضانة وطرق الهجرة وغير ذلك من المناطق الهامة للمراحل المختلفة لتاريخ حياة الأنواع. وقد يؤدي تدهور وتدمير الموائل الطبيعية بالإضافة إلى التأثيرات التجميعية للممارسات غير المستدامة (الاستخراج والتلوث وإثراء المغذيات وغير ذلك) وتغير المناخ إلى إحداث تغييرات في هيكل التجمعات مثل التحول المرحلي من التجمعات التي تسيطر عليها الشعاب المرجانية إلى تلك التي تغلب عليها الطحالب. وفي هذا السياق، فإن المحافظة على هيكل ووظائف النظم الإيكولوجية الطبيعية يعتبر أمرا هاما لمقاومة هذه النظم الإيكولوجية حيث يرتبط هذا الهدف بالهدف 7-1.

وتشمل النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف تنفيذ الإدارة المتكاملة والفعالة للمناطق البحرية والساحلية بالترابط مع إدارة مستجمعات المياه والتخطيط الساحلي السليم من الناحية البيئية (ويرتبط هذا الهدف بالهدفين 1-1 و1-2). ويمكن تحقيق الحماية لمناطق التربية والحضانة ووضع البيض وفقا للفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة من خلال تنفيذ عمليات الإغلاق الزمنية أو الخاصة بالمناطق وغير ذلك من التدابير الحمائية الفعالة بما في ذلك القضاء على ممارسات ومعدات الصيد التدميرية ويعتبر ذلك أمرا حيويا بالنسبة لمصايد الأسماك المستدامة . وبالنسبة للأصناف المهاجرة واسعة النطاق قد يتعين توافر نظم وطنية وإقليمية تربط هذا الهدف بالهدف 2-2 وقد تكون المناطق المحمية البحرية التي تنفذ في سياق نظام إيكولوجي وبالتوازي مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من القدرات التدميرية لمعدات الصيد مثل من خلال تطبيق تصميمات للمعدات منخفضة التأثير وإقامة مناطق يحظر فيها الصيد باستخدام المعدات التدميرية من التدابير الهامة لحماية موائل قاع البحار.

الهدف 6 – السيطرة على الأخطار الناجمة عن الأنواع الغريبة الغازية
الهدف الشامل 6-1: التحكم في الممرات الخاصة بالأنواع الغازية الغريبة المحتملة الرئيسية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: السيطرة على الممرات الخاصة بالأنواع الغريبة الغازية المحتملة الرئيسية في النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
يعتبر التحكم في الممرات أكثر الوسائل فعالية لمعالجة مشكلة الأنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية. وتعتبر المصادر الرئيسية لإدخال هذه الأنواع هي مياه الصابورة من السفن ومخلفات السفن والتسرب من عمليات الاستزراع البحري والمفاقس والإطلاق المتعمد وغير المتعمد للكائنات الحية والانتقال عن طريق القنوات. ولذا فإن التحكم في هذه العوامل قد يكون له أكبر الأثر في الحد من عدد وشدة عمليات الغزو. غير أن هذا الهدف يعترف أيضا بوجود مصادر أخرى للإدخال وأن السيطرة على جميع الممرات من خلال التنظيم الفعال يعد أمرا هاما.

ويتعين تحديد الممرات وتقييمها وإدارتها للحد من مخاطر الغزو باستخدام أفضل الممارسات. وقد تحقق تقدم كبير في إدارة مياه الصابورة، ويعتبر الإنفاذ السريع والتنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية المعنية بمراقبة وإدارة مياه الصابورة والرواسب من السفن بواسطة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية نشاطا يحظى بالأولوية لتحقيق هذا الهدف. كما سيكون من الضروري استحداث تكنولوجيات جديدة لمعالجة مياه الصابورة وتنفيذها بصورة فعالية للقضاء على الحاجة إلى التبادل البحري المفتوح. وتشمل النشاطات ذات الأولوية الأخرى لمعالجة الممرات غير تلك المتعلقة بمياه الصابورة التوسع في وضع القواعد والبرامج والتدابير للسيطرة على دخول الأنواع الغريبة من خلال مخلفات السفن والاستزراع البحري والإطلاق المتعمد وغير المتعمد والقنوات والعوامل الناقلة الأخرى. وسوف يتطلب التحكم في ممرات الاستزراع البحري نهج وطنية وإقليمية تستند إلى معايير بيئية مقبولة من الناحية العلمية (ربط هذا الهدف بالهدف 4-1-2). ويتعلق هذا الهدف أيضا بالهدف 3-2 بالنظر إلى أن الدخول العارض للكائنات المستزرعة قد يكون له تأثير على التنوع الوراثي للأنواع البرية.

الهدف الشامل 6-2: وضع خطط الإدارة الخاصة بالأنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: وضع خطط إدارة للأنواع الغريبة الغازية الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
على الرغم من تحسن عملية التحكم في الممرات (الهدف 6-1)، ما زالت الأنواع الغريبة الغازية تشكل أخطارا كبيرة على الموائل والأنواع البحرية والساحلية. ولذا فإن وضع وتنفيذ خطط إدارة (تغطي التلافي والاحتواء والاستئصال والمكافحة) يعتبر نشاطا ذات أولوية هامة.

ومن الصعب التحكم في الأنواع الغريبة الغازية في المناطق الساحلية والبحرية إلا أنه تحققت بعض قصص النجاح، ويجري في الوقت الحاضر وضع تقنيات جديدة في هذا الشأن. ومازال التلافي يشكل الأولوية، ولكن الاحتواء (ولا سيما تلافي الانتشار الذي ينفذه الإنسان من نقطة الوصول الأولى إلى المناطق الأخرى) والاستئصال والمكافحة تشكل أهمية رئيسية. وتتيسر عمليات احتواء واستئصال الغزوات الجديدة في النظم الإيكولوجية الزراعية نتيجة لصغر هذه النظم بصفة عامة وإحاطتها بالمياه وغير ذلك من المناطق غير المضيفة. ويعتبر وضع وتنفيذ خطة إدارة لهذه الأنواع الغريبة التي تخضع لبعض مستويات المكافحة أمرا ضروريا ينبغي أن يوجه تدابير الإدارة المباشرة. وينبغي أن تكون الخطط تكييفية للتمكين من التعلم من الإدارة مما يؤدي إلى زيادة القدرة على إدارة الأنواع الغازية الغريبة بمرور الوقت. وتعتبر النظم الإيكولوجية للجزر التي تتسم بارتفاع نسبة التوطين الأحيائي فيها معرضة بصورة كبيرة للأنواع الغريبة الغازية ويمكن أن تعاني من فقد مفجع للتنوع البيولوجي نتيجة لذلك. غير أن من الأرجح أيضا أن تستجيب لمحاولات الاستئصال والمكافحة. وينبغي وضع خطط الإدارة على مستويات مناسبة بواسطة السلطات ذات الصلة لجميع الأنواع البحرية والساحلية الغريبة والغازية أو المحتمل أن تكون غازية المكتشفة. وتشمل الاستجابات الاستراتيجية بناء قدرات الإدارة والبحوث وتقاسم المعلومات ووضع السياسات والأدوات الاقتصادية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية ووضع نظم تحليل المخاطر المستندة إلى العلوم البيئية واستثارة وعي الجمهور العام ومشاركته وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإدراج قضايا الأنواع الغريبة الغازية في المبادرات الخاصة بتغير المناخ العالمي وتعزيز التعاون الدولي. ويكتسي التفتيش على السفن والمعدات البحرية الأخرى ومعالجتها أهمية خاصة في منع الأنواع الغازية من الدخول والانتشار. كما ينبغي وضع خطط الإدارة ذات الصلة بانتقال الكائنات الحية المستخدمة في الاستزراع البحري (الهدف 4-1-2) والتجارة (الهدف 4-3) باعتبار ذلك أداة للوقاية.

الهدف 7 – معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ والتلوث
الهدف الشامل 7-1: المحافظة على مقاومة مكونات التنوع البيولوجي وتعزيزها لكي تتكيف مع تغير المناخ
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على مكونات التنوع البيولوجي البحري والساحلي وتعزيزها للتكيف مع تغير المناخ.
المسوغات التقنية
تنطوي النظم الإيكولوجية والأنواع التي تتمتع بالصحة على قدرات كبيرة على مقاومة الاضطرابات الدورية والانتعاش منها مثل أحداث بياض الشعاب المرجانية وانهيار الأنواع نتيجة للتحولات في المجاري أو التغيرات في درجات حرارة البحار. أما النظم الإيكولوجية والأنواع التي تكون في حالة ضرر فهي تتمتع بقدرة محدودة على أن تفعل ذلك. ويسعى هذا الهدف إلى المحافظة على مقاومة النظم الإيكولوجية ومرونتها إزاء تغير المناخ من خلال مكافحة التأثيرات الرئيسية الأخرى التي يسببها الإنسان على النظم الإيكولوجية والأنواع البحرية والساحلية والتقليل من حدتها، وهي التأثيرات الناجمة عن مجموعة مختلفة من الأسباب بما في ذلك الإفراط في الاستغلال والتنمية الساحلية وممارسات الصيد المدمرة والتلوث البري المصدر واستخراج الشعاب المرجانية والتلوث البحري المصدر وسوء استخدام النواحي الترويحية. كما يهدف إلى التقليل إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات الأحداث المناخية مثل بياض الشعب المرجانية على المجتمعات الساحلية المعتمدة على الموارد البحرية والساحلية في توفير سبل معيشتها. فحتى الانخفاض الطفيف في الإنتاجية يمكن أن يتسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية جذرية على الكثير من المجتمعات الفقيرة.

وتشمل النشاطات ذات الصلة تطبيق ممارسات الإدارة السليمة في سياق نظام إيكولوجي. ويتعين تصميم الشبكات التمثيلية للمناطق المحمية البحرية والساحلية لتوفير المرونة في مواجهة الأخطار الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك من خلال المحافظة على الصلات بين المناطق المحمية بصورة كبيرة وتوفير الفرص لمحاكاة أنماط الموائل والنظم الإيكولوجية. كما قد يكون من المناسب وضع برامج انتعاش نوعية لمساعدة بعض الأنواع المتأثرة باستخدام أفضل الممارسات. وتوفر خطة العمل المحددة بشأن قضية الشعب المرجانية (المقرر 7/5، المرفق 1) النشاطات التي يمكن الاضطلاع بها لتنفيذ هذا الهدف بالنسبة للشعب المرجانية. كما يمكن أن تشمل النشاطات ذات الصلة الأخرى تحديد ووضع تدابير إضافية وبديلة لضمان سبل معيشة السكان الذي يعتمدون بصورة مباشرة على النظم الإيكولوجية والأنواع المتضررة. وترتبط النشاطات التي تم مناقشتها هنا بتلك الواردة في الأهداف 1، و2، و3، و4، و5، و6، و8.

الهدف الشامل 7-2: الحد من التلوث وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من التلوث البري والبحري المصدر وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تعتبر النشاطات البرية المصدر الرئيسي للأخطار التي تتعرض لها مقاومة البيئة البحرية وإنتاجياتها وتنوعها البيولوجي. وتشمل الأخطار الناجمة عن النشاطات البرية المصدر التلوث (النفايات البلدية والصناعية والزراعية وجريان المياه فضلا عن التراكمات الجوية) وإثراء المغذيات (ولا سيما الزيادة في النيتروجين والفسفور المذاب) ووفقا للكتاب السنوي لعام 2003 الصادر عن مراقبة البيئة العالمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن مصادر التلوث البحري البرية المصدر أدت إلى إحداث زيادة كبيرة في مختلف أنحاء العالم في أحداث ومناطق نقص الأوكسجين مما أبرز الحاجة الملحة إلى معالجة هذه المسألة. ويشمل التلوث الصادر عن مصادر بحرية انسكابات النفط والإلقاء في البحار. وعلى الرغم من أن الانسكابات النفطية الكبيرة غير متكررة فإن تأثيراتها شديدة وواسعة النطاق عندما تحدث مما يؤثر في مختلف مكونات النظام الإيكولوجي وفي رفاهية الإنسان في نهاية الأمر. وتشكل الأنقاض البحرية مشكلة مراوغة أخرى تنطوي على تأثيرات معاكسة على الأنواع والموائل.

ووفقا للفقرتين 33 و34 من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، يوفر التطبيق الفعال لبرنامج العمل العالمي بشأن حماية البيئة البحرية من النشاطات البرية المصدر والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك ذات الصلة الأخرى لدى المنظمة البحرية العالمية وسائل فعالة لتحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، تساهم الأحكام الواردة في الصكوك والبرامج والعمليات الإقليمية والتدابير الملائمة الأخرى مثل العناصر ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية لندن واتفاقية مكافحة الملوثات العضوية الثابتة في تحقيق هذا الهدف. وبصورة أكثر تحديدا، تحدد خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة عددا من الإجراءات ذات الصلة تشمل استخدام الأراضي الساحلية السليم، وتخطيط مستجمعات المياه، وإدراج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية. وفي هذا السياق، ثمة حاجة إلى استراتيجيات فعالة للحد من النفايات وإدارتها من أجل التقليل من التلوث البري المصدر والإلقاء أمام السواحل والحاجة إلى مرافق استقبال في الموانئ لاستقبال النفايات من السفن. وتوفر مناطق البحار الحساسة بصورة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية إجراء للحد من احتمالات الحوادث مثل انسكابات النفط. وتندرج النشاطات الرامية إلى الحد من التلوث البري والبحري المصدر أيضا ضمن الهدف التشغيلي 1-2 في المقرر 7/5، الملحق الأول.

جيم – المحافظة على السلع والخدمات المقدمة من التنوع البيولوجي لدعم الرفاهية البشرية
الهدف 8 – المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات ودعم سبل المعيشة
الهدف الشامل 8-1: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على تسليم السلع والخدمات.
المسوغات التقنية
تقدم النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية طائفة من السلع والخدمات. وتشمل هذه: (1) توفير الإمدادات من البروتين من خلال الأسماك لنحو 6.2 بليون نسمة في مختلف أنحاء العالم فضلا عن مصادر الأغذية الأخرى مثل الأعشاب البحرية؛ (2) توفير سبل المعيشة وفرص العمل لما لا يقل عن 120 مليون نسمة ولا سيما في العالم النامي؛ (3) وظيفة النظم الإيكولوجية البحرية الصحية التي تدور المغذيات بما في ذلك من جريان المياه الأرضية إلى سلاسل الأغذية التي تقدم في نهاية الأمر الأسماك والمنتجات الأخرى للاستهلاك البشري؛ (4) إدرار الدخل الكبير من السياحة ودعم التجارة الدولية؛ (5) توفير الحواجز الفعالة للتخفيف والحماية من العواصف الهوجاء والتعرية؛ (6) العمل كعنصر رئيسي في تنظيم المناخ العالمي.

ويمكن النظر إلى هذا الهدف في سياق الهدف الوارد في الفقرة 29(د) من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة الذي يشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية بحلول عام 2010. ويمكن لإدارة الموارد البحرية والساحلية على مستوى النظام الإيكولوجي الواسع وفي سياق تحوطي المحافظة على أفضل وجه على قدرة النظام على تسليم السلع والخدمات. ونظرا للقيم الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها التنوع البيولوجي البحري، وارتفاع مستوى الخطر الذي تتعرض له النظم الاقتصادية البحرية و الساحلية في مختلف أنحاء العالم، فإن التكاليف التي تنطوي علي عملية صيانة هذا التنوع واستخدامه المستدام تكاد لا تذكر. فعلي سبيل المثال، قدرت دراسة أجريت مؤخرا أن إقامة شبكة عالمية من المناطق المحمية البحرية تلبي هدف مؤتمر المتنزهات العالمي بصيانة 20 إلى 30 في المائة من بحار العالم تكلف ما بين 5 بلايين دولار و19 بليون دولار سنويا لتشغيل هذه الشبكة، وسوف تخلق على الأرجح نحو مليون فرصة عمل.9. ويمكن أيضا تعويض هذه التكاليف من المكاسب الاجتماعية المحتملة من زيادة استدامة مصايد الأسماك وضمان الخدمات الحيوية التي تقدمها النظم الإيكولوجية إذا ما تمت هذه التدابير في شراكة مع المجتمعات الأصلية والمحلية وسوف تسهم بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي المحلي. ويراعي نهج النظم الإيكولوجية الاحتياجات المجتمعية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على موارد التنوع البيولوجي وتروج للتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الملموسة وغير الملموسة للتنوع البيولوجي. وتعترف بأن البشر بتنوعهم الثقافي يشكلون عنصرا أساسيا في الكثير من النظم الإيكولوجية حيث تربط هذا الهدف بجميع الأهداف الأخرى.

الهدف الشامل 8-2: المحافظة على موارد التنوع البيولوجي التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على الموارد البيولوجية البحرية والساحلية التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء.
المسوغات التقنية
توفر الموارد الحية البحرية، وفقا لما جاء في جدول أعمال القرن 21، “مصدرا هاما للبروتين في كثير من البلدان ويكتسي استخدامها أهمية كبيرة للمجتمعات المحلية والسكان الأصليين. وتوفر هذه الموارد الأغذية وسبل المعيشة للملايين من البشر وإذا ما استخدمت بصورة مستدامة توفر إمكانيات متزايدة لتلبية الاحتياجات التغذوية والمجتمعية ولا سيما في البلدان النامية”. ويمكن أن يسهم الاستخدام المستدام للموارد الحية بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر، ويمكن أن يتوافق مع الأهداف الإنمائية للألفية على النحو الذي أشير إليه في الملحق الأول بالمقرر 7/5 (المبادئ الأساسية). وتدخل الموارد الحية البحرية والساحلية في سبل المعيشة المحلية من خلال الصيد المعيشي والحرفي والتقليدي والعرفي والتجاري والترويحي والتعدين ومواد البناء والحصاد من أجل تجارة أحواض الزينة ومواد الزينة والحصاد من أجل المواد الصيدلانية والمتداولة في التجارة. وعلاوة على ذلك فإن النشاطات غير الاستخراجية مثل السياحة والاستزراع السمكي، تعزز سبل معيشة سكان السواحل إذا ما نفذت بوسائل مستدامة وتشاركية.

ويعاني معظم السكان العاملين في مصايد الأسماك، على المستوى العالمي، من الفقر ولا يملك الكثير منهم أي مصادر أخرى بديلة للعمل أو المعيشة. وعلاوة على ذلك فإن الأسماك والصيد يشكلان أهمية للحياة الثقافية للكثير من المجتمعات المحلية الساحلية. ولذا فإن المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في حالة سليمة يرتبط بصورة مباشرة برفاهية المجتمعات المحلية الساحلية. وتوفر المسوغات الخاصة بالأهداف الواردة تحت الأهداف 1 و2 و4 و5 و7 النشاطات التي يمكن أيضا تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف. وتعتبر مشاركة المجتمعات المحلية في هذه النشاطات أمرا مهما لنجاحها. وترتبط استدامة سبل المعيشة المحلية والتنوع البيولوجي باستهلاك المنتجات المحلية على المستوى المحلي. ويمكن أن يساعد إدراج المعلومات ذات الصلة بسبل المعيشة المحلية في الأرقام الدليلية الاقتصادية في توجيه المقررات الشاملة المعنية بمزايا المحافظة على منافع التنوع البيولوجي على المستوى المحلي وذلك على العكس مثلا من تحبيذ المبادرات التي تكون إيجابية للاقتصاد ولكنها ليست بالضرورة كذلك بالنسبة لنوعية حياة السكان المحليين. ويرتبط هذا الهدف أيضا بالأهداف الواردة تحـت الهدفين 9 و10.

دال – حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
الهدف 9 – المحافظة على التنوع الثقافي الاجتماعي للمجتمعات الأصلية والمحلية
الهدف الشامل 9-1: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
الهدف الشامل 9-2: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 9-1 و9-2
تمتلك المجتمعات الأصلية والتقليدية والمحلية ثروة من المعارف عن التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، ويدعم التنوع البيولوجي البحري والساحلي سبل المعيشة والأمن الغذائي في كثير من البلدان. ويمكن أن يؤدي أيضا تطبيق المعارف المحلية والتقليدية المستدامة على إدارة الموارد البيولوجية إلى الترويج لصيانة نظم المعارف المحلية والتقليدية. ويتسق هذا الهدف مع الهدف رقم 9 في الأهداف الإنمائية للألفية (إدراج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ووقف فقد الموارد البيئية) جدول أعمال القرن 21.

وينبغي تنفيذ التدابير الخاصة بمعالجة الانخفاض في المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة بما يتسق مع برنامج عمل الاتفاقية بشأن المادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة. وتضطلع عملية تقاسم المنافع بصورة عادلة ومتساوية بدور هام في استئصال الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية ويتفق مع أهداف ومرامي الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أثبتت التجارب في مختلف أنحاء العالم ضرورة تمكين المجتمعات المحلية والأصلية لضمان تطبيق معارفها على إدارة التنوع البيولوجي البحري والساحلي مما يبرز الحاجة إلى تطبيق نهج من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة على الإدارة. ويمكن أن تفقد بسهولة المعارف التقليدية ولا سيما المعارف الشفهية بشأن بعض الممارسات مثل استخدام معدات الصيد التقليدية ومن ثم فإن توثيق المعارف المحلية يعتبر أمرا مهما لحمايتها. ويساعد الحصول على المعلومات في تمكين المجتمعات الأصلية والمحلية من المشاركة بفعالية باعتبارها من أصحاب الشأن في عملية إدارة التنوع البيولوجي مثل في إنشاء المناطق المحمية البحرية والساحلية وإدارتها والاستفادة من السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك ينبغي ضمان حق الوصول إلى الموارد للمجتمعات المحلية، مما يربط هذا الهدف بالأهداف الواردة تحت الهدف 10.

هاء – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف 10 – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف الشامل 10-1: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
الهدف الشامل 10-2: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري وغير ذلك من الاستخدامات للموارد الوراثية مع البلدان التي توفر هذه الموارد
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري من الاستخدامات من الموارد الوراثية المستمدة من التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع البلدان التي توفر هذه الموارد.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 10-1 و10-2
تنطوي الكثير من الكائنات البحرية مثل الاسفنج والشعب المرجانية والأعشاب البحرية وخيار البحر والشقار البحري على استخدامات صيدلانية وتجارية أخرى محتملة. وعلاوة على ذلك فإن النظم الإيكولوجية البحرية التي لا يعرف عنها الكثير مثل التيارات المائية الحرارية قد تحتوي على موارد وراثية جديدة تنطوي على قيمة تجارية محتملة.

وبغية مساعدة الأطراف والحكومات وأصحاب الشأن ذات الصلة في تنفيذ أحكام الوصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية، اعتمد مؤتمر الأطراف خلال اجتماعه السادس مبادئ بون التوجيهية بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدامها. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية الطوعية إلى مساعدة الأطراف وأصحاب الشأن المعنيين عند وضع تدابير تشريعية وإدارية وتتعلق بالسياسات بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع و/أو لدى التفاوض بشأن الترتيبات التعاقدية للحصول وتقاسم المنافع. وعلاوة على ذلك فإنه طبقا للمقرر 7/19، يتعين التفاوض بشأن وضع نظام دولي للوصول وتقاسم المنافع بواسطة الفريق العامل مفتوح العضوية المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع. وفي مقابل هذه الخلفية، يهدف هذا الهدف إلى ضمان أن تغطي النظم الوطنية التي توضع لتنفيذ الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية الحصول أيضا على الموارد الوراثية البحرية والساحلية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد وفقا للاتفاقية. غير أنه تجدر الملاحظة بأن الموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة في المناطق التي تتجاوز الولاية الوطنية لا تغطيها الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية. وسوف يجري النظر في القضايا ذات الصلة بالموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة، وفقا للمقرر 7/5 مع مراعاة الإطار القانوني الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واو – ضمان توفير الموارد الكافية
الهدف 11-1: قيام الأطراف بتحسين القدرات المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية لتنفيذ الاتفاقية
الهدف الشامل 11-1: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها في برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
الهدف الشامل 11-2: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 7.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 4.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 11-1 و11-2
تشير الأطراف بصورة مستمرة إلى نقص الموارد المالية والقدرات والموارد التكنولوجية المستدامة باعتبارها المعوقات الرئيسية أمام التنفيذ الفعال للاتفاقية وأحكامها. وعلاوة على ذلك، يتعين وضع صكوك وإنشاء مؤسسات اقتصادية محسنة. وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذين الهدفين توافر موارد مالية وتكنولوجية جديدة فضلا عن بناء القدرات. وعلاوة على ذلك، ينبغي تحقيق أفضل استخدام للموارد المتوافرة في كل من البلدان النامية والمتقدمة. يتعين على البلدان المتقدمة أن تعيد تركيز مواردها الإضافية على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ويعتبر نقل المعارف عنصرا مهما في هذا الهدف ويمكن أن يحدث من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية والعكس. وتشكل زيادة الاتصال وتكوين الشراكات والشبكات الإقليمية عنصرا حيويا في تحقيق هذين الهدفين شأنها شأن التعليم واستثارة الوعي العام والحصول على المعلومات.