رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول

رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول

65- نص قانوني : تنص المادة 799 مدني على ما يأتي :

“إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن حل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين . ولكن إذا ل يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من الدين”( [1] ) .

$181 ونسير في دعوى الحلول على نفس الخطة التي اتبعناها في الدعوى الشخصية ، فيما عدا البحث في الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى الحول إذ أن هذه الدعوى ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الحلول القانوني فيما إذا قام بالوفاء شخص غر المدين فيحل الموفي محل الدائن إذا كان ملزماً بوفاء الدين عن المدين . ونضيف إلى ما نبحثه موازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية . وعلى ذلك نبحث : ( 1 ) أي كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين . ( 2 ) الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول . ( 3 ) ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول الذات وفي الكفيل الدين كاملا . ( 4 ) ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحلول إذا وفى الكيل جزءاً من الدين . ( 5 ) موازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية .

66- أي كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين : كل كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين ، يستوي في ذلك الكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين سواء كان بأمر المدين أو بعلمه أو بغير علمه ، والكفيل الذي عقد الكفالة لمصلحة المدين بالرغم من معارضة هذا الأخير ، والكفيل عقد الكفالة لمصلحة الدائن( [2] ) . ويستوي في ذلك أيضاً أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين وحده ، أو لمصلحة الدائن وحده ، أو لمصلحة الاثنين معاً ، أو لمصلحة المدين والكفيل ، أو لمصلحة الدائن والكفيل . وعلى ذلك يستوي الكفيل غير المأجور ، والكفيل المأجور . ويستوي أخيراً الكفيل غير المتضامن مع المدين ، والكفيل المتضامن مع المدين( [3] ) .

$182 والأصل في ذلك ما نصت عليه المادة 326 مدني من أنه “إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية : ( 1 ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه . ( ب )  . . .” .  فالكفيل ملزم بوفاء الدين عن المدين ، ومن ثم إذا وفى الدين للدائن كان أن يحل محل الدائن في جميع ما لهذا الأخير من حقوق قبل المدين . فليست المادة 799 مدني سالفة الذكر( [4] ) إلا تطبيقاً تشريعياً للمادة 326 مدني ، وقد أعطت دعوى الحلول للكفيل في عبارة عامة مطلقة ، بخلاف الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 800 مدني فإنها أعطيت للكفيل إذا عقد الكفالة بعلم المدين أو بغير علمه دون الكفل الذي عقد الكفالة بالرغم من معارضة المدين( [5] ) . ويكون حلول الكفيل محل الدائن القانون ، دون حاجة لأن يطلب الكفيل ذلك( [6] ) .

67- الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحول : رأينا( [7] ) أنه يجب توافر شروط ثلاثة لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية : قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين ، وفاء المدين $183 بالدين عند حلول أجله ، وإخطار الكفيل المدين قبل الوفاء مع عدم معارضة المدين . والشرطان الأولان من هذه الشروط الثلاثة يجب توافرهما لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، أما الشرط الثالث المتعلق بإخطار المدين فليس ضرورياً للرجوع بهذه الدعوى( [8] ) .

وعلى ذلك يجب توافر شرطين لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، وهما :

( الشرط الأول ) قيام الكفيل بوفاء الدين عن المدين : فيجب على الكفيل حتى يرجع على المدين بدعوى الحلول ، أن يكون قد قام بوفاء الدين عن المدين . وقد رأينا( [9] ) المادة 799 تقول : “إذا وفى الكفل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن  . .” . والكفيل لا يقوم بوفاء الدين عن المدين إلا إذا كان متضامناً معه أو إلا إذا لم يدفع بالتجريد أو فشل في هذا الدفع ، فعندئذ يضطر إلى وفاء الدين للدائن ويحل محله في رجوعه إلى المدين . وقد يقضي الكفيل الدين بما يقوم مقام الوفاء ، كما إذا وفى الدين بمقابل ، أو جدد الدين بتغيير المدين مثلا ، أو قضى الدين بطريق المقاصة . فكل هذه أسباب تقوم مقام $184 الوفاء فينقضي بها الدين ، ومن ثم يحل الكفيل محل الدائن بمجرد انقضاء الدين( [10] ) . أما إذا لم يف الكفيل الدين أو يقضه بسبب يقوم مقام الوفاء ، كما إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة أو تقادم دين الكفيل ، فإن هذا لا يعتبر وفاء للدين ، فلا يحل الكفل محل الدائن . وقد يعمد الدائن إلى التنفيذ على أموال كل من المدين والكفيل ، فعلى الكفيل في هذه الحالة أن يتقدم في التوزيع المفتوح بالنسبة إلى أموال المدين ، حتى إذا استوفى الدائن حقه من أموال المدين وأموال الكفيل معاً ، حل الكفيل محل الدائن ودخل في توزيع أموال المدين بنسبة ما استوفاه الدائن من أمواله هو( [11] ) .

( الشرط الثاني ) وفاء الكفيل بالدين عند حول أجله : فإذا تعجل الكفيل الوفاء بغير رضاء الدائن قبل حلول الأجل الأصلي ، لم يكن له أن يرجع بدعوى الحلول إلا عند حلول هذا الأجل ، أو لم يرجع أصلا إذا جد ما بين وفاء الكفل بالدين وحلول الأجل سبب لانقضاء الدين( [12] ) . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “فإن كان الوفاء قبل الأجل قد تم بغير رضاء المدين ، فإن الكفيل يعرض نفسه لخطر ضياع حقه في الرجوع على المدين والحلول محل الدائن إذا كان الدين قد انقضى $185 في المدة بين الوفاء وحلول الأجل بسبب المقاصة أو اتحاد الذمة مثلا ، أو كانت لدى المدين دفوع تبرئ ذمته من الدين”( [13] ) .

68- ما الذي يرجع به الكفل على المدين في دعوى الحلول إذا وفى الدين كاملا :  قدمنا في الجزء الثالث من الوسيط ، عند الكلام في أحكام الرجوع بدعوى الحلول ، أن الموفى وهو هنا الكفيل يحل محل الدائن . وقد نصت المادة 329 مدني في هذا الصدد على أن “من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن”( [14] ) . وتؤكد المادة 799 مدني( [15] ) . هذا المعنى ، فتقول : “إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين”( [16] ) .

وعلى هذا يحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما لهذا الحق من خصائص . فإذا كان حق الدائن حاقً تجارياً ، انتقل إلى الكفيل على هذه الصفة حقاً تجارياً( [17] ) . وإذا كان حقا يسقط بالتقادم بانقضاء مدة قصيرة ، خمس سنوات أو أقل ، فإنه ينتقل إلى الكفيل قابلا للسقوط بالتقادم بهذه المدة القصيرة . $186 وقد تكون المدة أوشكت على الانقضاء فلا تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفي هذا تتميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول فإن سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الأولى لا يبدأ إلا من وقت وفاء الكفيل بالدين . وقد يكون حق الدائن الذي انتقل إلى الكفيل ثابتاً في سند رسمي أو في حكم ، فينتقل إلى الكفيل بهذا السند التنفيذي كما كان في يد الدائن . وقد يكون الدائن قد قاضى المدين وسار في إجراءات التقاضي شوطاً بعيداً ، فلا يحتاج الكفيل إلى تجدي هذه الإجراءات بل يسير فيها من حيث وجدها( [18] ) .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يلحق هذا الحق من توابع . فلو كان حق الدائن ينتج فوائد بسعر معين ، فإنه ينتقل إلى الكفيل منتجاً للفوائد بهذا السعر ، ويكون للكفيل الحق في تقاضي هذه الفوائد ما استحق منها وما سيستحق . ويعتبر تابعاً للحق دعوى الفسخ ، فلو ضمن الكفيل المشتري في دفع الثمن ، ثم دفع الكفيل الثمن للبائع وفاء لدين المشتري ، انتقل الكفيل حق البائع بما تتبعه من دعوى الفسخ لعدم وفاء المشتري بالثمن( [19] ) . ويعتبر تابعاً للحق أن يكون للدائن حق الطعن في تصرف المدين بالدعوى البولصية ، فإذا وفى الكفيل الحق للدائن وانتقل إليه هذا الحق ، فإنه ينتقل إليه مقترناً بحق الطعن بالدعوى البولصية( [20] ) . ويعتبر تابعاً كذلك الحق في الحبس ، فتنتقل العين المحبوسة من الدائن إلى الكفيل ، ويكون لهذا الأخير الحق في حبسها حتى يستوفي الدين من الدائن( [21] ) . وإذا كان هناك شرط $187 جزائي ، استفاد منه الكفيل كما كان يستفيد منه الدائن( [22] ) .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يكفله من تأمينات . فينتقل إلى الكفيل مع حق الدائن ما يكفل هذا الحق من تأمينات عينية ، كالرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي على عقار أو منقول وحقوق الامتياز على عقار أو منقول( [23] ) . أما انتقال التأمينات الشخصية ، ككفيل آخر ضمن الدين أو مدينين متضامنين متعددين ، فسيأتي الكلام في ذلك عند بحث رجوع الكفيل على الكفلاء الآخرين ورجوعه على المدينين المتضامنين . والحول في التأمينات يقع بحكم القانون ، فلا يحتاج الكفيل إلى اتفاق مع الدائن على إحلاله محله في رهن أو في أي تأمين آخر أو في أي طلب للدخول في التوزيع بدلا منه ، ولا يجوز للدائن أن ينزل عن الرهن أو عن مرتبة هذا الرهن إضراراً يحق الكفيل الذي حل محله في هذا الرهن( [24] ) .

ويحل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يرد عليه من دفوع إذا كان $188 الكفيل قد وفى الدين قبل إخطار المدين بعزمه على الوفاء فلم يتمكن المدين من المعارضة في الوفاء . فإذا كان الحق مصدره عقد باطل أو قابل للإبطال ، جاز للمدين أن يتمسك بهذا الدفع تجاه الكفيل كما كان له ذلك تجاه الدائن . وإذا كان الحق قد انقضى بالوفاء أو بأي سبب آخر كالتجديد أو المقاصة أو الإبراء أو التقادم ، جاز للمدين أن يدفع بكل ذلك . وإذا كان الحق معلقاً على شرط واقف لم يتحقق ، أو على شرط فاسخ تحقق ، أو كان حقاً مؤجلا ولم يحل الأجل ، جاز للمدين أن يدفع أيضاً بكل ذلك . أما إذا كان الدائن قاصراً ، فجاز للمدين أن يمتنع عن الوفاء له شخصياً لعدم صحة الوفاء في هذه الحالة ، فإنه لا يستطيع أن يدفع بهذا الدفع الخاص بشخص الدائن تجاه الكفيل إذا كان هذا متوافراً فيه الأهلية لاستيفاء الدين( [25] ) .

على أن العبارة الأخيرة من المادة 329 مدني تنص ، كما رأينا( [26] ) ، على أن “يكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن” . والسبب في ذلك أن الكفيل ، وهو يفي بالدين للدائن ، إنما يقوم بهذا بعيداً عن فكرة المضاربة التي هي في حوالة الحق لصيقة بمن يشتري الدين . ولا بد أن يكون الوفاء هنا قد أحاطت به ملابسات اقتضت أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويستوفي الباقي ، فليس للكفيل أن يرجع على المدين بأكثر مما وفى للدائن إذ هو لا يقصد المضاربة فيما قام به من وفاء ، وإنما هو يلتزم بالدين عن المدين ويريد الوفاء بالتزامه . ولو كان يقصد المضاربة ويريد الرجوع بكل الدين ، فسبيله إلى ذلك أن يشتري الدين من الدائن بالمقدار الذي دفعه ، وعند هذا ينتقل إليه الدين كاملا عن طريق حوالة الحق ويرجع به كله على المدين( [27] ) .

$189 وعلى ذلك يرجع الكفيل على المدين ، في دعوى الحلول ، بما دفعه الكفيل للدائن لإخلاء ذمة المدين . فيشمل ذلك مقدار الدين في أصله إذا كان قد وفى الدائن مقدار الدين بأكمله ، وإلا فالقدر الذي وفاه من الدين كما قدمنا . وكذلك يرجع بفوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ، ما دامت هذه الفوائد تدخل ضمن الدين المكفول . ويشمل أصل الدين كذلك ، فيرجع الكفيل به على المدين ، ما يضطر الكفيل إلى دفعه للدائن في نظير المصروفات التي تكبدها هذا الأخير في مواجهة المدين ، كما يشمل بوجه عام كل ما وجب على الكفيل دفعه للدائن لإخلاء ذمة المدين . وهذا كله يرجع به الكفل على المدين أيضاً في الدعوى الشخصية ، كما قدمنا( [28] ) .

ولكن الكفيل لا يرجع على المدين ، في دعوى الحلول ، لا بالفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع ، ولا بالمصروفات التي أنفقها الكفل في سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عليه به من المصروفات للدائن ، وذلك كمصروفات العرض الحقيقي والإبداع والمصروفات التي أنفقها الكفيل في إرشاد الدائن إلى أموال المدين لتجريدها ومصروفات مطالبة الدائن للمدين ومصروفات رفع الدائن الدعوى على الكفيل ، ولا بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصاب الكفيل دون خطأ منه بسبب تنفيذ التزامه( [29] ) . وهذا كله يرجع به الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية( [30] ) ، بخلاف دعوى الحلول ، وفي ذلك تتميز الدعوى الشخصية عن دعوى الحلول( [31] ) .

$190 69- ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحول إذا وفى الكفيل جزءا من الدين : رأينا( [32] ) أن المادة 799 مدني تنص على ما يأتي : “ولكن إذا لم يوف ( الكفيل ) إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين” . وليس هذا النص إلا تطبقاً تشريعياً لبعض ما جاء في المادة 330 مدني التي تنص على ما يأتي “1- إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 2- فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق ، رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء” .

والمفروض هنا أن الكفيل وفي جزءاً من الدين ، فحل محل الدائن فيه فإذا كان المدين قد رهن عقاراً في الدين وكان العقار  لا يفي بكل الدين ، وليس للمدين أموال أخرى ، فإن الكفيل وقد حل في الرهن بمقدار ما وفاه والدائن ولا يزال دائناً بالجزء الباقي لا يجدان أمامهما سوى هذا العقار ليستوفي ل حقه منه ، ويتقدمان معاً على سائر الغرماء بما لهما من حق الرهن . وكان ينبغي أن يتعادلا فإن كلا منهما دائن بجزء من دين واحد ، فلا محل لتفصيل أحدهما على الآخر . ولكن النص  ، وهو في ذلك يترجم عن الإرادة المحتملة للطرفين ، يفترض أن الدائن لم يكن ليرضى باستيفاء جزء من حقه من الكفيل إلا على أساس أن يتقدم عليه في استيفاء الجزء الباقي . فيتقدم الدائن على الكفيل ويستوفي أولا الجزء الباقي من الدين ، وما بقى بعد ذلك من ثمن العقار يأخذه الكفيل فلا يستوفي به إلا بعض حقه . فالكفيل وقد حل محل الدائن في جزء من حقه لم يعامل معاملة الدائن ، بل فضل الدائن عليه( [33] ) . على أن هذه $191 القاعدة يحد منها قيدان : ( 1 ) أنها ليست إلا افتراضاً لما أراده الدائن والكفيل ، فهي ليست قاعدة من النظام العام . ومن ثم يجوز للدائن والكفيل أن يتفقا على غير ذلك ، فلهما أن يتفقا على أنهما يتعادلان فيقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء ، بل لهما أن يتفقا على أن الكفيل هو الذي يتقدم على الدائن وما بقي بعد ذلك يأخذه الدائن . ( 2 ) وحتى لو لم يتفق الدائن والكفيل على شيء يخالف القاعدة المتقدمة الذكر وتقدم الدائن على الكفيل ، فهذه ميزة شخصية للدائن وحده ، لا تنتقل منه إلى شخص آخر يفي له بالجزء الباقي من حقه ويحل فيه . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 330 مدني صراحة على هذا الحكم فضت بأنه “إذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق ، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له ، وتقاسما قسمة الغرماء” . ولا يستطيع الدائن ، وهو يستوفي الجزء الباقي من حقه من هذا الشخص الآخر أن يتفق معه على أن يجعله متقدماً على الكفيل ، إذ أن الكفيل ليس طرفاً في هذا الاتفاق فلا يسري في حقه . وإنما يجوز للدائن ، عند استيفاء جزء من حقه من الكفيل ، أن يشترط عليه أنه هو أو من يخلفه في الجزء الباقي يتقدم على الكفيل . وعند ذلك يكون للدائن ، وهو يستوفي الجزء الباقي ، أن يتفق مع الوفي الثاني أن يتقدم هذا على الكفيل ، وهذا ما رضي به الكفيل مقدماً عند اتفاقه مع الدائن( [34] ) .

وما قدمناه من أن الكفيل الذي وفى بجزء من الدين يتأخر عن الدائن عند ما يريد هذا استيفاء الجزء الباقي ، إنما يصح إذا رجع الكفيل على المدين بدعوى الحول . أما إذا رجع بالدعوى الشخصي ، فقد رأينا( [35] ) . أنه لا وجه لتفضيل الدائن عليه . فإذا فرض في المثل المتقدم أن المدين لم يرهن عقاراً لضما الدين ، ووفى الكفيل الدائن جزءاً من حقه ، ولم يكن عند المدين مال يفي بكل الدين ، فإن رجوع الكفيل بالدعوى الشخصية على المدين $192 يجعله يزاحم الدائن في رجوعه على المدين بما بقي من حقه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء( [36] ) .

70- موازنة ين دعوى الحلول والدعوى الشخصية : من ميزات دعوى الحلول على الدعوى الشخصية ، أن الكفيل إذا رجع بدعوى الحلول كان له جميع تأمينات الحق الذي وفاه ، وينتقل إليه الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع ، وقد تقدم بيان هذا( [37] ) . ولا يشترط في دعوى الحلول أن يكون الكفيل قد أخرط المدين بعزمه على الوفاء ، ويشترط ذلك في الدعوى الشخصية( [38] ) .

ولكن الدعوى الشخصية قد تكون لها ، من جهة أخرى ، ميزات على دعوى الحلول . ونذكر من هذا الميزات ثلاثاً :

أولا – يستحق الكفل في الدعوى الشخصية الفوائد القانونية على جميع ما دفعه للدائن وفاء للدين من وقت الدفع ، ويرجع الكفيل أيضاً في الدعوى الشخصية بالمصروفات التي أنفقها في سبيل الوفاء بالتزامه وكل ما حكم عليه به من المصروفات للدائن ، كما يرجع بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد أصابه دون خطأ منه بسبب تنفيذ التزامه . ولا يرجع الكفيل في دعوى الحلول لا بالفوائد القانونية ولا بالمصروفات ولا بالتعويض ، وهذه هي إحدى الميزات الأساسية للدعوى الشخصية على دعوى الحلول( [39] ) .

ثانياً – إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإن حقه يكون قد نشأ منذ الوقت الذي وفى فيه المدين للدائن ، فلا يبدأ سريان التقادم إلا من ذلك الوقت . أما في دعوى الحلول فيرجع الكفيل بنفس حق الدائن ، وقد بدأ $193 سريان تقادم هذا الحق منذ أن استحق أي قبل أن يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى الشخصية ، وقد تكون مدة تقادم حق الدائن قد أوشكت على الانقضاء ، فلا تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحق إلى الكفيل ، وفي هذا تتميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلول( [40] ) .

ثالثاً – إذا كان الكفيل قد وفى الدين وفاء جزئياً وأراد الرجوع بدعوى الحول ، فقد رأينا أنه يتأخر عن الدائن حتى يستوفي الدائن من المدين الباقي من حقه . أما إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإنه يتعاون مع الدائن ولا يتقدم الدائن عليه ، ويقتسمان مال المدين اقتسام الغرماء( [41] ) .


( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1153 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 867 ، في المشروع النهائي – ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 866 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 799 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 541 – ص 546 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 505/617 : إذا دفع الكفيل عند حلول الأجل ، فله الرجوع على المدين  . . . ويحل محل الدائن في حقوقه ، لكن لا تجوز له المطالبة إلا بعد استيفاء الدائن دينه بتمامه إذا كان الكفيل لم يدفع إلا جزءاً من الدين .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 765 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 808 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 1033/2 : ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق ، سواء كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره .

قانون الموجبات والعقود اللبناني م 1084 : أن الكفيل الذي أوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الأصلي بقدر المبلغ الذي دفعه ، وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وأنصبتهم . على أن  ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه أن يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة ين المديون الأصلي والكفيل .

( [2] ) ترولون فقرة 329 وفقرة 362 – بون 2 فقرة 267 – أوبري ورو 6 فقرة 427 ص 287 – جيوار فقرة 176 وفقرة 183 – بودري وفال فقرة 111 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 110 – محمد علي إمام فقرة 144 – سليمان مرقس فقرة 120 ص 133 – منصور مصطفى منصور فقرة 54 ص 104 .

( [3] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 110 – منصور مصطفى منصور فقرة 54 ص 104 .

( [4] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [5] ) انظر آنفاً فقرة 60 .

( [6] ) وكان حلول الكفيل محل الدائن في القانون الروماني لا يتم بحكم القانون ، بل كان الكفيل عند وفاء الدين للدائن يقتضي منه أن ينزل له عن حقوقه . فإذا رفض الدائن النزول عن دعواه للكفيل ، كان لهذا الأخير أن يواجهه بدفع في خصوص ذلك ( cedendarun actionyn ) ، بل كان يفترض في بعض الحالات أن النزول عن الدعوى قد تم فعلا . وكان القانون الروماني ، من جهة أخرى ، يجعل لمن يوفى دينا مضمونا برهن الحق في أن يخلف الدائن في هذا الرهن ( successio in locum creditais ) أو في مرتبته ( جيرار طبعة ثالثة ص 754 – ص 755 وص 776 هوامش 2 و 5 و 6 و 7 ) . أما في القوانين الجرمانية ، فكان الكفل يحل محل الدائن بحكم القانون . وكذلك كان الأمر في القانون الفرنسي القديم ، وإن كان ذلك محلا النزاع ( بودري وفال فقرة 1109 ) .

( [7] ) انظر آنفاً فقرة 62 .

( [8] ) ولذلك جاء ترتيب المواد 789 – 800 مدني معيبا ، فقد بدأت المادة 789 وهي في صدر هذه الموارد تتكلم عن إخطار المدين ، ثم جاءت المادتان 799 و 800 الأولى في دعوى الحلول والثانية في الدعوى الشخصية . وهذا الترتيب يوهم أن إخطار المدين واجب في كل من دعوى الحلول والدعوى الشخصية ، ما دام الإخطار بتقدم كلا من الدعويين . والصحيح أن الإخطار غير واجب إلا في الدعوى الشخصية ، أما دعوى الحلول فلا يجب فيها الإخطار قبل الوفاء ، إذ أن الوفاء دون إخطار المدين به يجعل الكفيل يحل محل الدائن كالوفاء بعد الإخطار سواء بسواء . وكان الواجب أن تتأخر المادة 798 المتعلقة بالإخطار عن المادة 799 المتعلقة بدعوى الحلول ، أو تتقدم المادة 800 المتعلقة بالدعوى الشخصية على المادة 799 المتعلقة بدعوى الحلول ، وتأتي المادة 800 المتعلقة بالدعوى الشخصية عقب المادة 798 مباشرة ، أي عقب المادة المتعلقة بالإخطار ، وبذلك لا يكون الإخطار واجبا إلا في الدعوى الشخصية . ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 102 ) .

( [9] ) انظر آنفاً فقرة 66 .

( [10] ) محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 149 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 111 ص 171 .

( [11] ) بودري وفال فقرة 1110 .

( [12] ) بودري وفال فقرة 1112 – محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 151 – سليمان مرقس فقرة 120 ص 134 – وإذا امتد الأجل الأصلي باتفاق بين المدين والدائن أو بمنح القاضي للمدين نظرة المسيرة ، فإنه يبدو أن الكفيل ، وقد حل محل الدائن ، لا يستطيع الرجوع بدعوى الحلول إلا عند حلول الأجل الجديد بعد امتداده ، لأن الدائن نفسه كان لا يستطيع الرجوع على المدين قبل ذلك ( جيوار فقرة 252 – محمد كامل مرسي فقرة 109 ص 151 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 115 ص 174 هامش 2 – انظر عكس ذلك وأن الكفيل يرجع بدعوى الحلول الأجل الأصلي ولا ينتظر حلول الأجل الجديد : بودري وفال فقرة 1112 .

( [13] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 544 – ص 545 .

( [14] ) انظر التكييف القانوني للحلول والنظريات الثلاثة المختلفة في هذا التكييف ، وهي : ( 1 ) بقاء التأمينات وحدها دون الحق . ( 2 ) بقاء الحق نفسه وانتقاله إلى الموفي . ( 3 ) الوفاء مع الحول وفاء للحق إلى الدائن وانتقال للحق بالنسبة إلى المدين : الوسيط 3 فقرة 402 – فقرة 405 .

( [15] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [16] ) وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط ولي يبرئه من الدين ،ودفع الكفيل المتضامن الدين ، فله الرجوع على المدين الذي أبرئ من التضامن بكل ما دفع ( مصر الكلية 5 فبراير سنة 1933 المحاماة 14 رقم 17 ص 32 ) .

( [17] ) بودري وفال فقرة 1116 مكررة – ويظهر أنه حق تجاري في الإثبات والاختصاص وسعر الفوائد القانونية .

( [18] ) الوسيط 3 فقرة 392 – ويرجع الكفيل على المدين بقيمة الأخشاب التي حجز عليها الدائن وتركها المدين تفلت من الحجز( نقض فرنسي 10 مارس 1936 سيريه 1936 – 1- 190 – أوبر ورو 6 فقرة 427 ص 287 هامش 1 .

( [19] ) جيوار فقرة 185 – بودري وفال فقرة 1114 ص 586 – بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 .

( [20] ) للوسيط 3 فقرة 392 ص 690 – منصور مصطفى منصور فقرة 55 ص 107 .

( [21] ) الوسيط 3 فقرة 393 .

( [22] ) منصور مصطفى منصور فقرة 55 ص 107 – ولو ضمن الكفيل المستأجر في دفع الأجرة ، ثم دفعها للمؤجر وفاء عن المستأجر ، حل محل المؤجر في حقه بما يتبع هذا الحق من طرد المستأجر من العين المؤجرة فليس طرد المستأجر إلا ضربا من فسخ الإيجار ، وقد قدمنا أن دعوى الفسخ تعتبر من توابع الحق ( جيوار فقرة 185 – بودري وفال فقرة 114 – عكس ذلك بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 هامش 1 ) .

( [23] ) بودري وفال فقرة 114 ص 586 – ويستوي أن تكون هذه التأمينات قد حصل عليها الدائن قبل عقد الكفالة أو بعد هذا العقد ، ففي الحالتين يحل الكفيل فيها محل الدائن ( ترولون فقرة 376 – بون 2 فقرة 272 – جيوار فقرة 184 – بودري وفال فقرة 113 ) .

( [24] ) الوسيط 3 فقرة 394 – وقد رأينا ( انظر آنفاً فقرة 51 ) أن المادة 787/2 و 3 مدني تنص على ما يأتي : “3- فإذا  كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل . 3- أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين” .

( [25] ) الوسيط 3 فقرة 395 .

( [26] ) انظر نفس الفقرة .

( [27] ) الوسيط 3 فقرة 397 – وقد رأينا في الدعوى الشخصية التي يرجع بها الكفيل على المدين ، إذا قبل الدائن أن ينزل عن جزء الدين بموجب صلح بينه وبين الكفيل ، فإن الكفيل لا يرجع على المدين هنا أيضاً إلا بمقدار ما وفى من الدين ( انظر آنفا فقرة 64 في الهامش ) .

( [28] ) انظر آنفاً فقرة 63 .

( [29] ) بون 2 فقرة 274 – لوران 28 فقرة 246 – جيوار فقرة 190 – بودري وفال فقرة 1118 .

( [30] ) انظر آنفاً فقرة 63 .

( [31] ) بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 .

( [32] ) انظر آنفاً فقرة 65 .

( [33] ) مصر الكلية 5 فبراير سنة 1933 المحاماة 14 رقم 17 ص 32 .

( [34] ) الوسيط 3 فقرة 401 ص 697 – ص 699 .

( [35] ) انظر آنفاً فقرة 64 .

( [36] ) الوسيط 3 فقرة 401 ص 699 .

( [37] ) انظر آنفاً فقرة 68 .

( [38] ) انظر آنفاً فقرة 62 .

( [39] ) انظر آنفاً فقرة 68 في آخرها .

( [40] ) انظر آنفاً فقرة 68 في أولها .

( [41] ) انظر آنفاً فقرة 69 – وانظر في الموازنة بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية بلانيول وريبير وسافاتييه فقرة 1541 ص 993 – محمد كامل مرسي فقرة 111 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 125 – سليمان مرقس فقرة 123 – فقرة 125 .

دستور دولة قطر

دولة قطر
الدستور الدائم لدولة قطر ( 2004 )

المادة 1
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة 2
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المادة 4
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المادة 5
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المادة 6
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة 7
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة 8
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.

المادة 9
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.

المادة 10
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).

المادة 11
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المادة 12
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المادة 13
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة 14
ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المادة 15
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.

المادة 16
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة 17
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً .

1 – الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع (18 – 33)
المادة 18
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المادة 19
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة 20
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المادة 21
الأسرة أساس المجتمع .قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها ، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها .

المادة 22
ترعى الدولة النشء ، وتصونه من أسباب الفساد وتحمية من الاستغلال ، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي ، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات ، على هدى من التربية السليمة .

المادة 23
تعنى الدولة بالصحة العامة ، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون .

المادة 24
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني ، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها ، وتشجع البحث العلمي .

المادة 25
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه ، وتسعى لنشره وتعميمه .

المادة 26
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ، ينظمها القانون .

المادة 27
الملكية الخاصة مصونة ، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلاً .

المادة 28
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص ، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وزيادة الإنتاج ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم ، وفقاً لأحكام القانون .

المادة 29
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة . تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون .

المادة 30
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية . وينظمها القانون .

المادة 31
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له .

المادة 32
ينظم القانون قروض الدولة .

المادة 33
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال .

2 – الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة (34 – 58)
المادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة .

المادة 35
الناس متساوون أمام القانون ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين .

المادة 36
الحرية الشخصية مكفولة . ولايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .

ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ،ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون .

المادة 37
لخصوصية الإنسان حرمتها ، فلا يجوز تعرض أي شخص ، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته ، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 38
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد ، أو منعه من العودة إليها .

المادة 39
المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

المادة 40
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة 41
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.

المادة 43
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.

المادة 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة 47
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المادة 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة 51
حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.

المادة 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة 55
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة 56
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة 57
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة 58
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

3 – الباب الرابع
تنظيم السلطات (59 – 140)
3.1 – الفصل الأول
أحكام عامــــة (59 – 63)
المادة 59
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة 60
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 61
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 62
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 63
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

3.2 – الفصل الثاني
الأميـــــر (64 – 75)
المادة 64
الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المادة 65
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة . ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المادة 66
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المادة 67
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2 – المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
3 – دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4 – تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
5 – اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
6 – العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
7 – منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
8 – إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.
9 – إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
10 – أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.

المادة 68
يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة 69
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.
ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.

المادة 70
يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المادة 71
يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.

المادة 72
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المادة 73
يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة 74
يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).

المادة 75
للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

3.3 – الفصل الثالث
السلطة التشريعية (76 – 116)
المادة 76
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 77
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

المادة 78
يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المادة 79
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المادة 80
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.

المادة 81
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحداً.

المادة 82
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المادة 83
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد حلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة 84
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المادة 85
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام.

المادة 86
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة 87
يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شئون البلاد.

المادة 88
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المادة 89
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المادة 90
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة 91
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المادة 92
يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق) .

المادة 93
ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

المادة 94
يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المادة 95
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة 96
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المادة 97
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

المادة 98
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.

المادة 99
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المادة 100
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 101
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
1- الوفاة أو العجز الكلي.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- الاستقالة.
4- إسقاط العضوية.
5- حل المجلس.

المادة 102
تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 103
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة 104
للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.
وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المادة 105
1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة 106
1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.
2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.
3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المادة 107
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموزانة السابقة إلى حين اقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة 108
لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة 109
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المادة 110
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المادة 111
كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المادة 112
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المادة 113
1 – لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.
2 – في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المادة 114
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

المادة 115
على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة . ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المادة 116
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

3.4 – الفصل الرابع
السلطة التنفيذية (117 – 128)
المادة 117
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

المادة 118
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء . ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.

المادة 119
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).

المادة 120
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

المادة 121
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1 – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها تُرفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
2 – اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3 – الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
4 – اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للقانون.
5 – الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
6 – تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
7 – رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
8 – إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
9 – اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
10 – الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.
11 – إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادىء الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.
12 – أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.

المادة 122
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المادة 123
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.

المادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 125
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة 126
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

المادة 127
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة 128
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

3.5 – الفصل الخامس
السلطة القضائية (129 – 140)
المادة 129
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة 131
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.

المادة 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة 133
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 134
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.

المادة 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.

المادة 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة 137
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.

المادة 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.

المادة 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.

المادة 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.

4 – الباب الخامس
الأحكام الختامية (141 – 150)
المادة 141
يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 142
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة 143
يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة 144
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

المادة 145
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.

المادة 146
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

المادة 147
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.

المادة 148
لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 149
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.

المادة 150
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.

الدستور الأردني حتى 2025

https://jordan-lawyer.com/2012/11/10/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1/

https://jordan-lawyer.com/2010/07/17/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

دولة قطر قانون المرافعات المدنية والتجارية

دولة قطر
قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ( 13 / 1990 )
عدد المواد: 573
تاريخ الطباعة: 10/11/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. مادة (1 – 21)
02. الكتاب الاول التداعي أمام المحاكم (22 – 210)
01. الباب الأول الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 – 30)
02. الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها (31 – 39)
03. الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم (40 – 58)
01. الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة (40 – 50)
02. الفصل الثاني الغياب (51 – 58)
04. الباب الرابع اجراءات الجلسة ونظامها (59 – 69)
05. الباب الخامس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 – 82)
01. الفصل الاول الدفوع (70 – 74)
02. الفصل الثاني الإدخال والتدخل (75 – 78)
03. الفصل الثالث الطلبات العارضة (79 – 82)
06. الباب السادس وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 – 97)
01. الفصل الاول وقف الخصومة (83 – 84)
02. الفصل الثاني انقطاع الخصومة (85 – 87)
03. الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 – 92)
04. الفصل الرابع ترك الخصومة (93 – 97)
07. الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 – 116)
08. الباب الثامن الأحكام (117 – 140)
01. الفصل الاول إصدار الأحكام (117 – 130)
02. الفصل الثاني مصاريف الدعوى (131 – 137)
03. الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 – 140)
09. الباب التاسع الأوامر على العرائض (141 – 146)
10. الباب العاشر أوامر الأداء (147 – 154)
11. الباب الحادي عشر طرق الطعن في الأحكام (155 – 184)
01. الفصل الاول أحكام عامة (155 – 162)
02. الفصل الثاني الأستئناف (163 – 177)
03. الفصل الثالث التماس إعادة النظر (178 – 184)
12. الباب الثاني عشر اعتراض الخارج عن الخصومة (185 – 189)
13. الباب الثالث عشر التحكيم (190 – 210)
03. الكتاب الثاني الإثبات (211 – 361)
01. الباب الأول أحكام عامة (211 – 215)
02. الباب الثاني الأدلة الكتابية (216 – 259)
01. الفصل الاول المحررات الرسمية (216 – 219)
02. الفصل الثاني المحررات العرفية (220 – 227)
03. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (228 – 233)
04. الفصل الرابع إثبات صحة المحررات (234 – 259)
03. الباب الثالث شهادة الشهود (260 – 297)
04. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (298 – 301)
01. الفصل الاول القرائن (298 – 299)
02. الفصل الثاني حجية الأمر المقضي (300 – 301)
05. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (302 – 312)
01. الفصل الاول (302 – 304)
02. الفصل الثاني استجواب الخصوم (305 – 312)
06. الباب السادس اليمين (313 – 328)
01. الفصل الاول اليمين الحاسمة (313 – 325)
02. الفصل الثاني اليمين المتممة (326 – 328)
07. الباب السابع المعاينة (329 – 332)
08. الباب الثامن الخبرة (333 – 361)
04. الكتاب الثالث التنفيذ (362 – 518)
01. الباب الأول أحكام عامة (362 – 397)
01. الفصل الأول في السند التنفيذي وما يتصل به (362 – 373)
02. الفصل الثاني في النفاذ المعجل (374 – 378)
03. الفصل الثالث في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 – 383)
04. الفصل الرابع في الأموال محل التنفيذ (384 – 393)
05. الفصل الخامس في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 – 397)
02. الباب الثاني في الحجز التحفظي على المنقول (394 – 404)
03. الباب الثالث منع المدين من السفر (405 – 407)
04. الباب الرابع الحجوز التنفيذية (408 – 513)
01. الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 – 444)
02. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير (445 – 469)
03. الفصل الثالث في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 – 472)
04. الفصل الرابع التنفيذ على العقار (473 – 495)
05. الفصل الخامس دعوى الاستحقاق الفرعية (496 – 498)
06. الفصل السادس توزيع حصيلة التنفيذ (499 – 513)
05. الباب الخامس حبس المدين في الدين (514 – 518) متابعة القراءة “دولة قطر قانون المرافعات المدنية والتجارية”

دولة قطر قانون بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ( 19 / 2008 )

دولة قطر قانون بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ( 19 / 2008 )

دولة قطر
قانون بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ( 19 / 2008 )
عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 10/11/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 2)
0 – مادة
(1 – 2)
المادة 1
تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ ، ذكراً أو أنثى ، بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعديل المبلغ المشار إليه .

المادة 2
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

دولة قطر قانون المحكمة الدستورية العليا

قانون دولة قطر  بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ( 12 / 2008 )

المادة 1
تُنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ( المحكمة الدستورية العليا ) تكون لها موازنة مستقلة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

المادة 2
تُشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري ، ويكون بدرجة وزير ، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري ، يحدد أقدمياتهم .
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته . وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية أراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 3
يجب أن تتوفر فيمن يعين عضواً بالمحكمة الشروط المتطلبة لتولي القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، على ألا يقل عمره عن أربعين عاماً ، وأن تكون لديه خبرة في العمل القانوني لا تقل عن خمسة عشر سنة .

المادة 4
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير اليمين بالصيغة التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحترم أحكام الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل ) .
المادة 5
تكون للمحكمة جمعية عامة تؤلف من جميع أعضائها ، تختص بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وجميع الشؤون الخاصة بأعضائها .
ويجوز بقرار من الجمعية العامة للمحكمة إنشاء أجهزة فنية أو إدارية لمعاونة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها . ويجب أخذ رأي الجمعية العامة في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .
المادة 6
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة ، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه ، تكون الرئاسة لمن يليه في الأقدمية من أعضاء المحكمة . وتصدر الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 7
تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام بعين بمرسوم ، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للأمين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح .

1 – الفصل الثاني
ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم (8 – 11)
المادة 8
تحدد رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء المحكمة بقرار أميري .

المادة 9
لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية .

المادة 10
تسري في شأن عدم صلاحية رئيس أو عضو المحكمة ، وتنحيته ورده الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وتفصل المحكمة في طلب الرد ، بكامل تشكيلها ، عدا الرئيس أو العضو المعني بالطلب أو الدعوى ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يقبل رد جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم ، بحيث يقل عدد الباقين عن خمسة أعضاء .
المادة 11
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تسري في شأن رئيس وأعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية .

2 – الفصل الثالث
الاختصاصات والإجراءات (12 – 25)
المادة 12
تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي :
أولاً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح . ثانياً : الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . ثالثاً : الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي . رابعاً : تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق ، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها ، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى .
المادة 13
تتولى المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :
1- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية ، للفصل في دستوريته . 2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع ، أوقفت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية ، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد ، اعتبر الدفع كأن لم يكن .
المادة 14
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال ، أن تتصدى من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ، ويتصل بالنزاع المطروح عليها .

المادة 15
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة (13) من هذا القانون ، بيان النص المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة .

المادة 16
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى في الحالة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (12) من هذا القانون .
ويجب أن يبين في طلبه موضوع النزاع والجهات التي نظرته ، وما اتخذته كل منها في شأنه . ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه .
المادة 17
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة ، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة (12) من هذا القانون .
ويجب أن يبين في طلب النزاع القائم حول التنفيذ وجه التناقض بين الحكمين ، مرفقاً به صورة رسمية من كل منهما . ولرئيس المحكمة ، أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع .
المادة 18
يجب أن يكون التوقيع على صحف الدعاوى والحضور أمام المحكمة ، من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز .

المادة 19
تقيد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها ، في سجل يخصص لذلك .
وعلى الأمانة العامة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل . وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية .
المادة 20
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بصحيفة دعوى أن يودع الأمانة العامة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة مشفوعة بالمستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة . فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية .
المادة 21
إذا قدمت مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، ترفع الأمانة العامة مذكرة بذلك لرئيس المحكمة تثبت فيها تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته ، ليقرر بشأنها ما يراه مناسباً .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 22
تقوم الأمانة العامة ، بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون ، بتسليم ملف الدعوى أو الطلب إلى رئيس المحكمة ، ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب ، وعلى الأمين العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل .

المادة 23
تفصل المحكمة في الدعوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافعة شفوية ، فإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع دفاع أطراف النزاع .
ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها .
المادة 24
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة ، قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة 25
مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية ، يفرض رسم ثابت مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة يودع خزانتها .

3 – الفصل الرابع
الأحكام والقرارات (26 – 32)
المادة 26
تفصل المحكمة ، من تلقاء نفسها ، في جميع المسائل الفرعية .

المادة 27
أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن ، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .

المادة 28
تنشر أحكام المحكمة الصادرة في المسائل الدستورية وقراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم الأمين العام بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه .
المادة 29
تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها .

المادة 30
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون السلطة القضائية ، المشار إليهما ، والقانون المنظم للخدمة المدنية في الدولة .

المادة 31
يلغى القانون رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه ، كمل يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وتحال القضايا التي رفعت أمام الدائرة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا .

المادة 32
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من الأول من أكتوبر 2008. وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون المحكمة الدستورية الأردني حتى 2025

https://jordan-lawyer.com/2012/11/10/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%b1-2004/

الدستور الأردني حتى 2025

https://jordan-lawyer.com/2010/07/17/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/

دولة قطر قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )

دولة قطر
قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )
عدد المواد: 14
تاريخ الطباعة: 10/11/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 14)
0 – مادة
(1 – 14)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
– الجهات الإدارية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة . – الموظفون : العاملون بالجهات الإدارية . – قرارات مجالس التأديب : القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون . – القرارات التأديبية : القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب . – قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي : القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون . – القرارات الإدارية النهائية : القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى ، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد .
المادة 2
تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر ، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة ، تختص دون غيرها ، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون .

المادة 3
مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، تختص الدائرة الإدارية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات الإدارية التالية :
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم ، أياً كانت درجاتهم الوظيفية . 2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم ، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم . 3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية ، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم ، ونزع الملكية للمنفعة العامة . 4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من هذه المادة ، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية . 5- منازعات العقود الإدارية .
المادة 4
يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة في البندين (2) ، (3) من المادة السابقة ، أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب التالية :
1- عدم الاختصاص . 2- وجود عيب في الشكل . 3- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها . 4- إساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .
المادة 5
لا تقبل الطلبات التالية :
1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة . 2- طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه . 3- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة بالبند (2) من المادة (3) من هذا القانون ، قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية ، وانقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم . ويصدر ببيان إجراءات التظلم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 6
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية ، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية ، أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية ، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً . ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة ، بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال .
المادة 7
لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه ، على أنه يجوز للدائرة الإدارية ، متى طلب في صحيفة الدعوى ذلك ، أن تأمر بحسب الأحوال ، بما يلي :
1- وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار ، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون . 2- استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة ، إذا رأت من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك .
المادة 8
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى (( الدائرة الإدارية الاستئنافية )) ، تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف ، تختص بالنظر فيما يلي :
1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية . 2- الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي المركزي . 3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
المادة 9
تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
ويسري ميعاد رفع الدعوى المبين بالمادة (6) من هذا القانون على طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب ، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
المادة 10
تسري على المنازعات الإدارية التي يجوز الطعن عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ، إجراءات التظلم ومواعيده المنصوص عليها في القوانين السارية ، ولا يكون القرار الإداري الصادر في هذه الأحوال نهائياً جائزاً الطعن عليه بالإلغاء أو التعويض ، إلا بعد استنفاد مراحل التظلم التي تحددها تلك القوانين .

المادة 11
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من قواعد وإجراءات ، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه ، والأحكام الصادرة فيها ، وطرق الطعن في هذه الأحكام ، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية .
وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة ، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية : ((على رؤساء الجهات الإدارية تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه)) . أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام .
المادة 12
جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية أو الدائرة الإدارية الاستئنافية ، تحال إليهما بحالتها ، وبغير رسوم ، ما لم تكن قد حجزت للحكم .

المادة 13
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من 1/10/2007 . وينشر في الجريدة الرسمية .

دولة قطر قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )

دولة قطر
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
عدد المواد: 25
تاريخ الطباعة: 10/11/2012

فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني إنشاء المركز وأهدافه (2 – 17)
03. الفصل الثالث نظام التدريب بالمركز (18 – 21)
04. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية (22 – 25)
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة 1
“في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
– الوزارة : وزارة العدل .
– الوزير : وزير العدل . – المركز : مركز الدراسات القانونية والقضائية . – المجلس : مجلس إدارة المركز . – المدير : مدير المركز . – المحاكم : محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية . – القضاة : قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم . – أعضاء النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم . – المساعدون : مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية ، ومساعدو النيابة في النيابة العامة . – القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل . – المحامون : المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين . – أعوان القضاء : موظفو قلم الكتاب ، وأمناء السر ، وأمناء الصندوق ، والقائمون على الإعلانات القضائية ، والتنفيذ ، بالمحاكم والنيابة العامة . ” متابعة القراءة “دولة قطر قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )”

دولة قطر قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )

دولة قطر
قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )
عدد المواد: 52
تاريخ الطباعة: 10/11/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 – 8)
02. الفصل الثاني في التعيين والترقية والأقدمية (9 – 16)
03. الفصل الثالث الندب والإعارة (17 – 20)
04. الفصل الرابع الإجازات (21 – 22)
05. الفصل الخامس حقوق وضمانات أعضاء النيابة (23 – 24)
06. الفصل السادس واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم (25 – 31)
07. الفصل السابع مساءلة أعضاء النيابة العامة (32 – 40)
08. الفصل الثامن التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة (41 – 43)
09. الفصل التاسع إنتهاء ولاية أعضاء النيابة العامة (44 – 46)
10. الفصل العاشر أحكام ختامية (47 – 52)
1 – الفصل الأول
إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 – 8)
المادة 1
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ((النيابة العامة)) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

المادة 2
تتألف النيابة العامة من نائب عام يكون رئيساً لها، يعاونه محام عام أول أو أكثر وعدد كاف من أعضاء النيابة. ويحل أقدم المحامين العامين الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة 3
” يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1- النائب العام. 2- محامي عام أول. 3- محامي عام. 4- رئيس نيابة أول. 5- رئيس نيابة. 6- وكيل نيابة أول. 7- وكيل نيابة. 8- وكيل نيابة مساعد. ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم. وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.
المادة 4
النيابة العامة لا تتجزأ، ويعتبر أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمباشرة اختصاصاتهم، وكلاء عن النائب العام، ويقوم أي عضو منهم مقام الآخرين في ممارسة هذه الاختصاصات، وذلك في حدود الاختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.

المادة 5
يخضع أعضاء النيابة العامة في ممارسة اختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم .

المادة 6
لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.

المادة 7
تتولى النيابة العامة، ممارسة سلطتي التحقيق والإلتهام ومباشرة الدعوى، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقانون، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1. التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي، للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2. تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
3. طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.
4. مباشرة دعاوي الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5. تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
6. الرقابة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيادات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوي المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
7. التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها.
8. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

المادة 8
تنشأ وتحدد دوائر إختصاص النيابات ويتم تعديلها بقرار من النائب العام.

2 – الفصل الثاني
في التعيين والترقية والأقدمية (9 – 16)
المادة 9
يشترط فيمن يتولى إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي:
1. أن يكون قطرياً فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.
4. ألا يكون قد حكم عليه نهائياً بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره.
5. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
6. ألا يقل عمر من يعين في وظيفة مساعد نيابة عن إحدى وعشرين سنة.

المادة 10
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة، ما يلي:
1- وكيل نيابة مساعد، أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- وكيل نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- وكيل نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ست سنوات.
4- رئيس نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة أول مدة لا تقل عن ست سنوات.
5- رئيس نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
6- محامي عام، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة أول مدة لا تقل عن خمس سنوات.
7- محامي عام أول، أن يكون قد قضى في وظيفة محامي عام مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويجوز خلال خمس سنوات اعتباراً من 4/3/2003 ، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفتي محامي عام، ومحامي عام أول، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويجوز التعيين في وظائف النيابة العامة من المشتغلين بأعمال قانونية نظيرة للعمل القضائي، على أن تزيد المدة الكلية المتطلبة لشغل إحدى وظائف النيابة العامة بمقدار سنتين عن المدة المتطلبة في أعضاء النيابة العامة لشغل ذات الوظيفة، ويستثنى القضاة من مدة السنتين المشار إليها.
ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام)).

المادة 11
يصدر بتعيين النائب العام أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويتم تعيين باقي أعضاء النيابة العامة بمرسوم بناءً على اقتراح النائب العام.

المادة 12
تتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط.
وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له.

المادة 13
تحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.
وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا المرسوم.
ويصدر النائب العام، قراراً بالضوابط اللازمة لتحديد أقدمية أعضاء النيابة غير القطريين في كل وظيفة.

المادة 14
يجوز أن يعين في وظائف النيابة العامة، الفئات الآتية:
1. المستشارون بالمحاكم والقضاة والمساعدون القضائيون، الحاليون والسابقون.
2. المشتغلون بعمل قانوني في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، مما يعد نظيراً للعمل القضائي.
3. أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بجامعة قطر والجامعات الأخرى المعترف بها.
4. ضباط قوة الشرطة الحاصلون على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.
ويكون تعيين هؤلاء وتحديد وظائفهم وأقدمياتهم وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من النائب العام.

المادة 15
تحدد بقرار أميري، بناءً على اقتراح النائب العام، مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدلاتهم وعلاواتهم.
ولا يجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة كانت.

المادة 16
يؤدي النائب العام أمام الأمير، قبل مباشرة مهامه، يميناً بالصيغة التالية:
((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد)).
ويؤدي أعضاء النيابة العامة اليمين بالصيغة السابقة أمام النائب العام.

المادة 16 مكرراً
(( يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعمال اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون.

وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام.)).

3 – الفصل الثالث
الندب والإعارة (17 – 20)
المادة 17
لا يجوز ندب أعضاء النيابة خارج النيابة إلا للقيام بأعمال نظيرة للعمل القضائي.
ويكون الندب بقرار من النائب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى ست سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت.

المادة 18
لا يجوز لعضو النيابة العامة، بغير موافقة النائب العام، أن يكون محكماً في نزاع ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء.
واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من النائب العام، ندب عضو النيابة ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.

المادة 19
يجوز إعارة عضو النيابة العامة إلى جهة حكومية أو دولية في الداخل أو الخارج، ويصدر بالإعارة مرسوم بناء على عرض النائب العام.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عليا للبلاد يقدرها الأمير.

المادة 20
تعتبر مدة الندب كل الوقت والإعارة متصلة في تطبيق أحكام هذا القانون إذا تتابعت، أو فصل بينها فاصل زمني لا تزيد مدته على ثلاث سنوات.

4 – الفصل الرابع
الإجازات (21 – 22)
المادة 21
ينظم النائب العام إجازات أعضاء النيابة وعملهم خلال العطلة القضائية.

وتكون مدة الإجازة السنوية شهرين بالنسبة لجميع أعضاء النيابة العامة عدا مساعدي النيابة فتكون خمسة وأربعين يوماً.

المادة 22
يمنح عضو النيابة العامة إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. ويجوز له استنفاد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحقه من الإجازات المرضية.

وإذا لم يستطع عضو النيابة مباشرة عمله بعد انقضاء إجازاته المذكورة في الفقرة السابقة أحيل إلى التقاعد بمرسوم بناء على اقتراح النائب العام.

5 – الفصل الخامس
حقوق وضمانات أعضاء النيابة (23 – 24)
المادة 23
أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 24
في حالة نقل عضو النيابة العامة، بموافقته، إلى وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل إلى درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه وملحقاته بصفة شخصية.

6 – الفصل السادس
واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم (25 – 31)
المادة 25
يلتزم أعضاء النيابة العامة بالمحافظة، داخل العمل وخارجه، على صفة الوقار وحسن السمعة، والبعد عن مواطن الشبهات، والتحلي في أداء أعمالهم بالحلم والأناة.

المادة 26
لا يجوز لأعضاء النيابة العامة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمتهم.

المادة 27
لا يجوز لأعضاء النيابة العامة مزاولة الأعمال التجارية، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجر.
ويجوز للنائب العام، منع عضو النيابة العامة من ممارسة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو حسن أدائها.

المادة 28
يحظر على أعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية أو الإشتغال بالعمل السياسي.

ولا يجوز لهم الترشيح لإنتخابات المجالس النيابية أو البلدية خلال عملهم بالنيابة العامة .

المادة 29
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن ينظر أية قضية أو يتخذ أي إجراءا فيها إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من أطرافها حتى الدرجة الرابعة.

المادة 30
لا يجوز لعضو النيابة قبول هدية من أحد الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الإحتفاظ بها.

المادة 31
1. لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله لغير سبب طارئ أو مفاجئ، قبل إخطار رئيسه المختص، والإذن له بذلك كتابة، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه كل الوقت.

وفي جميع الأحوال إذا زادت مدة الإنقطاع عن العمل بدون إذن على ثلاثين يوماً متصلة، وأنذر بالعودة بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولم يعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره جاز للنائب العام اعتباره مستقيلاً من تاريخ انقطاعه.

وإذا عاد وقدم العضو عذراً، خلال تسعين يوماً من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، يعرض الأمر على النائب العام للنظر في قبوله أو رفضه.

2. في حالة قبول العذر يصدر النائب العام قراراً باعتبار الإستقالة كأن لم تكن، وعودة عضو النيابة العامة إلى عمله، واحتساب مدة الغياب من رصيد إجازاته، فإن لم يكن له رصيد يسمح بذلك اعتبرت مدة الغياب إجازة بدون راتب.
وفي حالة عدم تقديم عذر خلال الموعد المحدد، أو تقديمه ورفضه، يصدر مرسوم بإنهاء ولاية العضو، من تاريخ إنقطاعه عن العمل.

7 – الفصل السابع
مساءلة أعضاء النيابة العامة (32 – 40)
المادة 32
يجوز مساءلة عضو النيابة العامة تأديبياً إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من الأعمال المحظورة عليه.

المادة 33
يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس تأديب يشكل من أقدم محامي عام أول رئيساً وأقدم اثنين من المحامين العامين عضوين.

المادة 34
تقام الدعوى التأديبية على عضو النيابة العامة بقرار من النائب العام وبعد تحقيق يتولاه مدير إدارة تفتيش النيابة أو من يندبه لذلك.
ويتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب، مدير إدارة تفتيش النيابة العامة أو من يندبه لذلك.

المادة 35
تقام الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، ويتولى مجلس التأديب إعلان العضو للحضور أمامه، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال العضو إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، ولا يترتب على ذلك حرمانه من راتبه أو بدلاته .

المادة 36
للمجلس إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات. وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم العادية بالنسبة للشهود الذين يرى وجهاً لسماع أقوالهم.

المادة 37
تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم المجلس في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع عضو النيابة العامة الذي يكون له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد أعضاء النيابة في الدفاع عنه.
وإذا لم يحضر عضو النيابة العامة ولم ينب أحداً عنه، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه.
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها.
ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.

المادة 38
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة العامة هي:
– التنبيه – اللوم
– العزل
وتزول ولاية عضو النيابة العامة بعزله من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، ما لم يقض ذلك الحكم بزوالها من تاريخ الوقف عن العمل، ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم، ولا يترتب على عزل عضو النيابة العامة حرمانه من المعاش أو المكافأة. ويتم تنفيذ عقوبتي التنبيه واللوم بإيداع الحكم ملف خدمة العضو.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

المادة 39
تنقضي الدعوى التأديبية بإستقالة العضو، ولا تأثير لإنقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.

المادة 40
1- في غير حالة التلبس بجريمة، لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من النائب العام، كما لا يجوز حبسه إحتياطياً أو تجديد حبسه إلا بقرار من النائب العام.

2- في حالة التلبس، يجب إبلاغ النائب العام فور القبض على عضو النيابة العامة، ويقرر النائب العام، إما حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة إلا بقرار من النائب العام.

8 – الفصل الثامن
التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة (41 – 43)
المادة 41
تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق بمكتب النائب العام، وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين الأول ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة.
وتختص الإدارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة عدا النائب العام والمحامين العامين الأول. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية.
ويصدر قرار من النائب العام بندب مدير وأعضاء هذه الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 42
يجري التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة مرة على الأقل كل سنتين. ويكون تقدير الكفاية بإحدى المراتب الآتية:

( كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط )
ويصدر النائب العام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، تتضمن إجراءات التظلم من تقدير الكفاية.

المادة 43
استثناء من حكم المادة (23) من هذا القانون، يكون للنائب العام في حالة حصول عضو النيابة العامة على تقريرين متتاليين بتقدير أقل من المتوسط، أن يقترح إما نقل العضو إلى وظيفة أخرى، أو إنهاء خدمته، وتزول ولاية العضو من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك.
وفي حالة نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى تسري في شأنه أحكام المادة(24) من هذا القانون.

9 – الفصل التاسع
إنتهاء ولاية أعضاء النيابة العامة (44 – 46)
المادة 44
تنتهي ولاية أعضاء النيابة العامة لأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة.
2. بلوغ سن التقاعد.
3. الإستقالة.
4. العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6. النقل إلى وظيفة أخرى أو إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 45
يكون سن التقاعد بالنسبة لأعضاء النيابة العامة سبعين سنة، ولعضو النيابة إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وإذا صادف بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية، فتستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.

المادة 46
تعتبر إستقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد آو معلقة على شرط.

10 – الفصل العاشر
أحكام ختامية (47 – 52)
المادة 47
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري على أعضاء النيابة العامة، أحكام قانون الخدمة المدنية.

المادة 47 مكرراً
” يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء على اقتراح النائب العام، وذلك على الوظائف وبالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وفقاً لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم”.

المادة 48
يعين في النيابة العامة عدد كاف من الموظفين الإداريين وغيرهم، ويسري في شأنهم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح النائب العام.

المادة 49
يُلغى جهاز الإدعاء العام وتحل النيابة العامة محله في جميع إختصاصاته المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية والأحداث وغيرهما من التشريعات، تؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته ووثائقه وملفاته.

المادة 50
يعين في النيابة العامة، بناء على ترشيح النائب العام بالتنسيق مع وزير الداخلية، من يُرى تعيينه فيها من وكلاء المدعي العام، ويتم تعيينهم في الوظائف المعادلة لرتبهم.
ويعاد إلى وزارة الداخلية من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، باقي العاملين بجهاز الإدعاء العام، بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم.

المادة 51
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 52
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دولة قطر قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية ( 12 / 2005 )

دولة قطر
قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية ( 12 / 2005 )
عدد المواد: 29
فهرس الموضوعات
01. مادة1 (1 – 1)
02. مادة2 (2 – 2)
03. مادة3 (3 – 3)
04. مادة4 (4 – 4)
05. مادة5 (5 – 5)
06. مادة6 (6 – 6)
07. مادة7 (7 – 7)
08. مادة8 (8 – 8)
09. مادة9 (9 – 9)
10. مادة10 (10 – 10)
11. مادة11 (11 – 11)
12. مادة12 (12 – 12)
13. مادة13 (13 – 13)
14. مادة14 (14 – 14)
15. مادة15 (15 – 15)
16. مادة16 (16 – 16)
17. مادة17 (17 – 17)
18. مادة18 (18 – 18)
19. مادة19 (19 – 19)
20. مادة20 (20 – 20)
21. مادة21 (21 – 21)
22. مادة22 (22 – 22)
23. مادة23 (23 – 23)
24. مادة24 (24 – 24)
25. مادة25 (25 – 25)
26. مادة26 (26 – 26)
27. مادة27 (27 – 27)
28. مادة28 (28 – 28)
29. مادة29 (29 – 29)
1 – مادة1
(1 – 1)
المادة 1
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

2 – مادة2
(2 – 2)
المادة 2
للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحُكم مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية:

1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.

ولا يفيد الخصوم ولا يضارون من هذا الطعن.

3 – مادة3
(3 – 3)
المادة 3 ( الغيت بموجب قانون 7 سنة 2011 المادة 1 )
لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.

4 – مادة4
(4 – 4)
المادة 4
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
وتشتمل الصحيفة بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالتمييز يتعلق بحكم سابق على صدور الحُكم المطعون فيه في ذات القضية، اعتبر الطعن شاملاً للحُكم السابق ما لم يكن قد قبُل صراحة.

5 – مادة5
(5 – 5)
المادة 5
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة، عند تقديم صحيفة الطعن، على سبيل الكفالة مبلغ عشرين ألف ريال، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف، وخمسة آلاف ريال إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم القضائية.

6 – مادة6
(6 – 6)
المادة 6
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وأن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن مالم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحُكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

7 – مادة7
(7 – 7)
المادة 7
يقيد قلم كتاب محكمة التمييز، الطعن في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك.
وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى الجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى هذه الجهة أن تقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليمها إليها. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

8 – مادة8
(8 – 8)
المادة 8
لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحُكم مؤقتاً إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويعين رئيس المحكمة بناءً على عريضة مقدمة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن.

وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحُكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحُكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، وأن تفصل في الطعن في ميعاد لا يجاوز أربعة عشر شهراً من تاريخ وقف التنفيذ، وإلا وجب عليها أن تأمر بإلغائه.

9 – مادة9
(9 – 9)
المادة 9
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم أن يرسل الملف خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.

10 – مادة10
(10 – 10)
المادة 10
تحكم محكمة التمييز بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز خمسمائة ريال على من يتخلف من موظفي قلم الكتاب أو الجهة المنوط بها الإعلان عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين (7) ، (9) من هذا القانون في المواعيد المحددة لها.

11 – مادة11
(11 – 11)
المادة 11
إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.
وفي هذه الحالة يكون للطاعن في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات.
وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد عشرة أيام أخرى مذكرة بالتعقيب على الرد.

12 – مادة12
(12 – 12)
المادة 12
يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري المواعيد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة في شأنه، إلا بعد انقضاء العشرة أيام المشار إليها.

13 – مادة13
(13 – 13)
المادة 13
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يعلنه مقدم الطعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحُكم برفضه، ويكون تداخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

14 – مادة14
(14 – 14)
المادة 14
يجب أن تكون المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز.

15 – مادة15
(15 – 15)
المادة 15
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لإيداعها، ويجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

16 – مادة16
(16 – 16)
المادة 16
تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بعد أن يعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسه لنظره. أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويكتفي في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه.

17 – مادة17
(17 – 17)
المادة 17
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل، ويدرج الطعن في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل ويبقى معلقاً طوال هذه المدة.

18 – مادة18
(18 – 18)
المادة 18
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم.

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

19 – مادة19
(19 – 19)
المادة 19
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة التمييز من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع مذكرات بأسمائهم الحق في أن يوكلوا عنهم محامياً لحضور الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير تلك الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحُكم الفقرة الرابعة من المادة (4) من هذا القانون.

20 – مادة20
(20 – 20)
المادة 20
للمحكمة استثناءً أن ترخص لمحامي الخصوم في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الطعن أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل الطعن الجلسة أخرى، وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

21 – مادة21
(21 – 21)
المادة 21
إذا قبلت المحكمة الطعن تميز الحُكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.

22 – مادة22
(22 – 22)
المادة 22
إذا كان الحُكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحُكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب، فللمحكمة أن تفصل في الموضوع، أو أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية، بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

23 – مادة23
(23 – 23)
المادة 23
إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضه ، حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده في الطعن.

24 – مادة24
(24 – 24)
المادة 24
يترتب على تمييز الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المميز متى كان هذا الحكم أساساً لها.
وإذا كان الحكم لم يميز إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مرتبطة أو مترتبة على الجزء المميز.

25 – مادة25
(25 – 25)
المادة 25
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

26 – مادة26
(26 – 26)
المادة 26
لا يسري هذا القانون على الأحكام التي صدرت قبل تاريخ العمل به.

27 – مادة27
(27 – 27)
المادة 27
مع عدم الإخلال بحالات الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في أي قانون آخر، يفرض رسم ثابت على الطعن بالتمييز مقداره خمسة آلاف ريال.

28 – مادة28
(28 – 28)
المادة 28
فيما لم يرد في شانه نص في هذا القانون، تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، على الطعن أمام محكمة التمييز.

29 – مادة29
(29 – 29)
المادة 29
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

دولة قطر قانون السلطة القضائية ( 10 / 2003 )

دولة قطر
قانون السلطة القضائية ( 10 / 2003 )
عدد المواد: 80
تاريخ الطباعة: 08/11/2012

فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
01. الفصل الثاني ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 – 13)
02. الفصل الثالث الجلسات والأحكام (14 – 16)
03. الفصل الرابع الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 – 21)
04. الفصل الخامس المجلس الأعلى للقضاء (22 – 26)
05. الفصل السادس التعيين والترقية والأقدمية (27 – 33)
06. الفصل السابع ندب القضاة وإعارتهم (34 – 36)
07. الفصل الثامن الإجازات (37 – 39)
08. الفصل التاسع واجبات القضاة (40 – 46)
09. الفصل العاشر التفتيش القضائي (47 – 49)
10. الفصل الحادي عشر مساءلة القضاة (50 – 62)
11. الفصل الثاني عشر إنتهاء ولاية القضاة (63 – 65)
12. الفصل الثالث عشر مساعدو القضاة (66 – 70)
13. الفصل الرابع عشر أعوان القضاة (71 – 75)
14. الفصل الخامس عشر أحكام ختامية (76 – 80)
0 – الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء . 2- القضاة : الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف ، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية . 3- السنة : السنة الميلادية .
المادة 2
القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء ، أو التدخل في شئون العدالة .

المادة 3
يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة .

1 – الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 – 13)
المادة 4
تتكون المحاكم من:
1- محكمة التمييز.

2- محكمة الاستئناف.

3- المحكمة الابتدائية.

وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.

المادة 5
تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم . ويجوز بقرار من المجلس :
1- إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى .
2- عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية .

المادة 6
تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمة ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء ، ويحل أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه .

المادة 7
إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً ، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها .

المادة 8
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة ، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز . ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .

المادة 9

يختص المكتب الفني بالآتي :

1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .

2- إصدار مجموعات الأحكام .

3- إعداد البحوث الفنية .

4- الإشراف على أعمال المكتبة .

5- الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها على تقرير مبدأ قانوني واحد ، على رئيس المحكمة .

6- أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة .

المادة 10
تؤلف محكمه الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.

المادة 11
تؤلف المحكمة الإبتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية ، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس ، ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويصدر بتشكيل الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس المحكمة عند غيابه.

المادة 12
ينشيء المجلس بناء على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر ، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون .

المادة 13
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية .

2 – الفصل الثالث
الجلسات والأحكام (14 – 16)
المادة 14
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير .

المادة 15
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية .
ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها .

المادة 16
اللغة العربية هي لغة المحاكم . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق ، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه .

3 – الفصل الرابع
الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 – 21)
المادة 17
يكون لكل محكمة جمعية عامة . وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل ، للنظر في الأمور الآتية :
1- تشكيل الدوائر .

2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .

3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها .

4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية ، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا .

5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة .

6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس .

ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها .

المادة 18
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها ، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها . فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل .
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع ، ويكون انعقادها صحيحا أياً كان عدد الحاضرين .

المادة 19
تصدر قرارت الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر .

المادة 20
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى ” لجنة الشئون الوقتية ” برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها .
وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد .

المادة 21
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس .
وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة عليها لإعادة النظر فيها . فإذا أصرت أي منهما على قرارها ، كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه . ويكون قرار المجلس نهائياً .

4 – الفصل الخامس
المجلس الأعلى للقضاء (22 – 26)
المادة 22
ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للقضاء ” ، يشكل على الوجه الآتي :
1- رئيس محكمة التمييز رئيساً 2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز نائبا للرئيس 3- أقدم القضاة بمحكمة التمييز عضواً 4- رئيس محكمة الاستئناف عضواً 5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف عضواً 6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف عضواً 7- رئيس المحكمة الابتدائية عضواً ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه .
المادة 23
يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء ، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، الاختصاصات التالية :
1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي .

2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون .

3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائيا .

4- الاختصاصات الأخرى التي يُعهد إليه بها أي قانون آخر ، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .

المادة 24
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال . ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 25
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عدا ما يتعلق منها بالتعين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد .

المادة 26
يضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته .

5 – الفصل السادس
التعيين والترقية والأقدمية (27 – 33)
المادة 27
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطرياً ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .

2- أن يكون كامل الأهلية .

3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .

4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .

6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية ، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .

المادة 28
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه .
ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل .
ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون ، تخفيض المدة المتطلبة للتعين في وظيفتي قاضي بمحكمة التمييز ونائب الرئيس بها ، بما لا يجاوز النصف ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة 29
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية . ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل .
وتحدد الكفاية بناء على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة ، وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة .

المادة 30
يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير ، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس .

المادة 31
تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم ، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر . وإذا عين أكثر من قاض في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم .

المادة 32
يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي ، في وظائف القضاة الفئات الآتية :
1- قضاة المحاكم السابقون .

2- أعضاء النيابة العامة .
3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس .
4- المحامــــون .
5- أعضاء هيئات تدريس القانون ، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها .
ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم و أقدمياتهم ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس
.

المادة 33
يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير ، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية .

6 – الفصل السابع
ندب القضاة وإعارتهم (34 – 36)
المادة 34
لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.
ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت ، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل وقت .

المادة 35
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء ، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات المؤسسات العامة .

المادة 36
يجوز بموافقة المجلس إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية ، ويصدر بالإعارة مرسوم .
ولا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير .

7 – الفصل الثامن
الإجازات (37 – 39)
المادة 37
للقضاء عطلة قضائية تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام .

المادة 38
تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوماً بالنسبة لجميع القضاة وخمسة وأربعين يوما لمساعدي القضاة .

المادة 39
يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ، ثم سنة أخرى بنصف راتب ، ثم سنة ثالثة بربع راتب . وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية .
وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة ، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة ، أحيل إلى التقاعد بمرسوم ، بناءً على طلب المجلس .

8 – الفصل التاسع
واجبات القضاة (40 – 46)
المادة 40
يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل ، و أن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد ” .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير ، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس .

المادة 41
يحافظ القضاة داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة ، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم ، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم .
ولا يجوز للقضاة مزاولة الأعمال التجارية أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته سواء كان بأجر أو بغير أجر .
ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها .

المادة 42
يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم بالقضاء .

المادة 43
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأياً في المنازعات المعروضة عليه ، كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة .

المادة 44
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة . كما لا يجوز أن يربط القاضي بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها صلة القرابة أو المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة 45
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض .

المادة 46
لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها .

9 – الفصل العاشر
التفتيش القضائي (47 – 49)
المادة 47
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف ، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الإبتدائية ، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم .
ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد . كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي .

المادة 48
يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة ، مرة على الأقل كل سنتين ، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : ( كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط ) .
وتتولى الإدارة إحاطة القاضي علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق ، كما تخطره بصورة من تقرير التفتيش . ويجوز له التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره . ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء . ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً .

المادة 49
في حالة حصول القاضي على تقديرين متتالين بدرجة أقل من المتوسط يقرر المجلس بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي ، أما إحالته إلى التقاعد ، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، وتزول ولاية القاضي من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك .
وفي حالة نقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفة شخصية ، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها .

10 – الفصل الحادي عشر
مساءلة القضاة (50 – 62)
المادة 50
يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية :
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها .

2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته .

3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب .

المادة 51
يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقدم اثنين من أعضائه .
وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أوغيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محله من يليه في الأقدمية .
ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تقام بناء عليه .

المادة 52
لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإذن من رئيس المجلس ، وبعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه رئيس المجلس .
وفي جميع الأحوال يتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك .

المادة 53
تُرفع الدعوى التأديبية بصيحفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية ، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته ، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .
ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً .

المادة 54
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة .

المادة 55
لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك .
ويكون للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم العادية فيما يختص بالشهود الذين يرى سماع شهادتهم .

المادة 56
تكون جلسات مجلس التأديب سرية . ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع القاضي ، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه .
وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً ، جاز الحكم في غيابه بعد التحقيق من صحة إعلانه .
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، ويكون هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق . ويخطر المجلس بصوره من الحكم فور صدوره .

المادة 57
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي :
1- التنبيه .

2- اللوم .

3- العزل .

المادة 58
يتولى المجلس إبلاغ القاضي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده ، ويودع الحكم الصادر بعقوبة التنبيه أو اللوم ملف خدمة القاضي .

المادة 59
تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله من تاريخ الحكم ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية . ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم ، ويودع الحكم والمرسوم ملف الخدمة .

المادة 60
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة .

المادة 61
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس .
وفي جميع الأحوال يختص المجلس بالنظر في حبس القاضي احتياطياً وتجديد حبسه .

المادة 62
يجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز ، أو بناءً على قرار من الجمعية العامة للمحكمة .
ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كليا أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل .

11 – الفصل الثاني عشر
إنتهاء ولاية القضاة (63 – 65)
المادة 63
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية :
1- الوفـــــاة .
2- الإستقـــــالة .
3- بلوغ سن التقاعد .
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون .
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام .
6- الإحالة إلى التقاعد ، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 64
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط . ولا يترتب على الاستقالة حرمان أو معلقة على شرط . ولا يترتب على الاستقاله حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة .

المادة 65
يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة سبعين سنة . و للقاضي إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد ، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه .
وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية فتستمر ولايته حتى التاريخ الأخير .

12 – الفصل الثالث عشر
مساعدو القضاة (66 – 70)
المادة 66
يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة ، يتولى القضاة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 67
يشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة .

المادة 68
يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .
وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة .
وفي حالة استيفاء مساعد القاضي للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين . ويؤدي مساعد القاضي قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، أمام رئيس المجلس .

المادة 69
يختص مساعد القاضي بالآتي :
1- إجراء المعاينة في الدعاوي التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها .

2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها . ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز .

3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام .

4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز .

5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون .

ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز .

المادة 70
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر من هذا القانون .
وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون
من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

13 – الفصل الرابع عشر
أعوان القضاة (71 – 75)
المادة 71
أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون والكتبة .

المادة 72
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ينظم القانون أعمال الخبرة والترجمة أمام القضاء ، ويحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم وقواعد تأديبهم .

المادة 73
يعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتبة ، ويحلف هؤلاء الموظفون قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس المحكمة المختص ، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة .

المادة 74
يتولى رؤساء المحاكم بعد التشاور مع رؤساء الدوائر توزيع الأعمال الإدارية والكتابية بين موظفي كل محكمة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة .
ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس المحكمة المختص .

المادة 75
تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .

 

كذلك منشور على موقع مكتب المحامي

14 – الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية (76 – 80)
المادة 76
يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

المادة 77
جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الدوائر المختصة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له .

المادة 78
يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية والعدلية الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ، وبترتيب أقدمياتهم فيما بينهم .

المادة 79
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، تسري على القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه .

المادة 80
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .