الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار

الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار

760- ما تتناوله هذه الأحكام : قدمنا( [1] ) أن قانون الإصلاح الزراعي أوجب امتداد عقود الإيجار لمدة معينة عند انقضاء المدة الأصلية ، وأن التقنين المدني جعل للمستأجر ، عند انتهاء الإيجار بانقضاء مدته الأصلية والمدة التي امتد إليها بحكم القانون ، حقا في البقاء في الأرض إلى أن تنضج الغلة ، وفرض عليه واجبا في أن يسمح لخلفه بتهيئة الأرض وبذرها .

فنبحث إذن طائفتين من الأحكام : ( 1 ) الأحكام المتعلقة بامتداد الإيجار بحكم القانون ( 2 ) والأحكام المتعلقة بحق المستأجر في البقاء إلى أن تنضج الغلة وبواجبه في السماح لخلفه بتهيئة الأرض وبذرها .

§ 1 – الأحكام المتعلقة بامتداد الإيجار بحكم القانون

761- تتابع التشريعات الموفتة لمد الإيجار بحكم القانون : عند صدور قانون الإصلاح الزراعي 9 سبتمبر سنة 1952 كانت المادة 37 منه تنص على ما يأتي : “مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناء من أحكام المادتين 598 و 599 من القانون المدني ، لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه ، سواء كان مستأجراً أصلياً أو مستأجرا من الباطن . وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك” . وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي في صدد هذه المادة : “لما كان يخشى أن يؤدي تحديد الإيجار إلى امتناع الملاك من تأجير الأرض ، فقد نص على عدم جواز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه . .” . ولكن ما لبث أن صدر المرسوم بقانون رقم 197 $1351 لسنة 1952 في 17 سبتمبر سنة 1952 ، أي بعد أيام من صدور قانون الإصلاح الزراعي ، وقد نصت المادة الأولى منه على إلغاء المادة 37 سالفة الذكر ، ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة إلى قانون الإصلاح الزراعي برقم 39 مكررا ، وهذا نصها : “مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون ، وذلك لمدة سنة زراعية أخرى ، إذا كمان المستأجر يزرع الأرض بنفسه ، سواء كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن ، وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك” . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل : “نصت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 على أنه لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات ، كما نصت المادة 37 على ما يأتي . . . وواضح أن غرض المشرع هو حماية المستأجر أو المزارع بعد صدور القانون سالف الذكر . على أنه من جهة أخرى فإنه ليس من صالح الاقتصاد القومي أن تصبح العلاقة أبدية بينهم ، فلا يمكن المالك من إخراج المستأجر المماطل أو العاجز عن زراعة الأرض . وتحقيقاً لهذه الأغراض أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على إلغاء المادة 37 المذكورة آنفاً ، وأضيفت مادة جديدة تحت رقم 39 مكرر بعنوان “حكم وقتي” لإعطاء زراع الأرض في السنة الزراعية الحالية الحق في الاستمرار في زراعتها لسنة أخرى إذا لم يكن عقد إيجار أطول” . ثم صدر المرسوم بقانون رقم311 لسنة1952 في 4 ديسمبر سنة 1952 ، أي بعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر ، يضيف إلى المادة 39 مكرر فقرة جديدة تنص على ما يأتي : “ويكون الإيجار في السنة الزراعية التي يمتد إليها العقد مزارعة أو نقداً بحسب اختيار المالك ، وذلك في الأراضي التي تكون ضريبتها جنيها واحداً أو أقل ، على أن تكون طريقة الإيجار واحدة في مجموع ما يملكه المؤجر من الأراضي المذكورة” . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل : “قد تبين أن هناك أرضاي حديثة الاستصلاح تغل غلة مناسبة ، ولا زالت الضريبة مربوطة عليها باعتبارها أرضاً بوراً أو شبه بور ، حتى لتبلغ هذه الضريبة جنيها واحداً أو اقل من الجنيه . وليس من الإنصاف إجبار المالك على تأجيرها بسبعة أمثال الضريبية في السنة الزراعية التي يمتد إليها العقد . . بل ليس ذلك مقصودا . ولهذا رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة المذكورة تجعل $1352 لملاك الأراضي التي ينطبق عليها الوصف المذكور أن يختاروا المزارعة أو النقد بالنسبة إلى سنة الامتداد ، على أن تكون طريقة الإيجار واحدة في مجموع ما يملكه المؤجر من الأراضي المذكورة” .

ثم امتدت بالقوانين رقم 406 لسنة 1953 و 474 لسنة 1954 و 411 لسنة 1955 عقود الإيجار سنة فسنة إلى ثلاث سنوات متعاقبة ، بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة بحسب تجنب المالك للمستأجر ، وقصد بذلك استقرار الحال لطائفة المستأجرين جميعاً حتى لا يضطرب أمر معاشهم ، وتكون أمامهم فسحة من الوقت يتدبرون فيها مورد رزقهم( [2] ) .

ثم رؤى للاعتبارات ذاتها أن يصدر القانون رقم 315 لسنة 1956( [3] ) ، يضيف إلى قانون الإصلاح الزراعي المادة 39 مكرراً ( ا ) ، وقد عدل بالقانون رم 24 لسنة 1958 على الوجه الآتي : “تمتد لنهاية 1958/1959 عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية 1955/1956 الزراعية لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1953 ورقم 474 لسنة 1954 ورقم 411 لسنة 1955 . ويكوون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون . كما تمتد لنهاية السنة المذكورة ( 1958/1959 ) عقود الإيجار التي تنتهي مدتها المتفق عليها قبل نهاية السنة الأخيرة ، ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة في المدة امتدت إليها فقط إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون . ويسقط الحق في التجنيب لمن لم يستعمل هذا الحق قبل العمل بهذا القانون” .

$1353 ثم صدر القانون رقم 183 لسنة 1959 باستبدال النص الآتي بنص المادة 39 مكرراً ( أ ) السابق ذكره : “تمتد لنهاية سنة 1959/1960 الزراعية عقود الإيجار التي  تنتهي بنهاية سنة 1958/1959 الزراعية ، سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً للمادة السابقة والقوانين رقم 406 سنة 1953 ورقم 474 لسنة 1954 ورقم 411 لسنة 1955 ورقم 315 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 . ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 المشار إليه ، وإلا سقط حقه في هذا التجنيب . وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته ، وإلا اعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار” . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : ” . . وقد رؤى لنفس الاعتبارات المذكورة أن يستبدل بالنص السابق نص آخر يقضي بامتداد جميع العقود المشار إليها لمدة سنة زراعية أخرى ( 1959 / 1960 ) ، على أن يكون الامتداد مقصوراً على نصف المساحة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 ، وإلا سقط حقه في هذا التجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 ، وإلا سقط حقه في هذا التجنيب . كما رؤى أيضاً ، كي يطمئن الملاك إلى وفاء المستأجرين بالتزاماتهم كافة ، ألا يرحموا من طلب في الإيجار وإخراج المستأجر من الأرض المؤجرة ، سواء أكان التقصير في أداء الأجرة أم في الوفاء بأي التزام آخر يبرر فسخ العقد طبقاً للأصول العامة” .

صم صدر قانون مماثل في سنة 1960 يقضي بأن تمتد إلى نهاية سنة 1960 / 1961 الزراعية عقود الإيجار التي تنتهي في سنة 1959 / 1960 ، سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين الصادرة بعد ذلك . ويكون الامتداد لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 ، ولكل المساحة المؤجرة لمن لمي يستعمل حقه في التجنيب قبل ذلك . وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 1958/1959 الزراعية ، وإلا اعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار .

ثم صدر أخيراً قانون مماثل في 6 نوفمبر سنة 1961 ( قانون رقم 173 $1354 لسنة 1961 ) يقضي بأن تمتد إلى نهاية سنة 1961 / 1962 الزراعية عقود الإيجار التي تنتهي في سنة 1960 / 1961 الزراعية ، سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً  لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين الصادرة بعد ذلك . ويكون الامتداد لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 ، ولكن المساحة المؤجرة لمن لم يستعمل حقه في التجنيب قبل ذلك . وذلك كله بشروط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 1959 / 1960 الزراعية ، وإلا اعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار .

مواضيع متعلقة بالعقود ننصح بالاطلاع عليها:

كتابة العقود في المملكة العربية السعودية 

كيفية أحصل على نماذج عقود

  محامين سعوديين متخصصين في العقود

مراجعة العقود محامي في السعودية 

محامي سعودي متخصص في كتابة العقود

  الصياغة القانونية للعقود القانونية وعقود الاتفاق 

محامين كتابة وصياغة  العقود في المملكة العربية  السعودية 

والمنظور أن يستمر تتابع هذه التشريعات المؤقتة سنة بعد أخرى ، بنفس هذا المعنى . ولعله كان الأولى أن يصدر تشريع دائم يقضي ، كما هو الأمر في إيجار الأماكن على ما رأينا ، بأنه لا يجوز إخراج المستأجر لأرض زراعية ولو بعد انقضاء المدة المتفق عليها إلا لأسباب معينة . وتحصر هذه الأسباب ، ويمكن القياس على الأسباب المذكورة في قانون إيجار الأماكن مع استبعاد سببين إذا تلاءما مع طيعة المباني فلا يتلاءمان مع طيعة الأرض الزراعية ، وهما أيلولة المكان للسقوط والرغبة في الهم لإعادة البناء . وتبقى أسباب أربعة بمكن الأخذ بها في إيجار الأراضي الزراعية : عدم الوفاء بالأجرة ، والإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، والإخلال بشروط العقد أو إساءة استغلال الأرض المؤجرة ، ورغبة المالك في زراعة الأرض بنفسه . وهذا السبب الأخير يجب أن يحاط بقيود على غرار القيود التي أحاط بها القانون الفرنسي هذا الحق ( droit de reprise ) ، فلا يجوز للمالك أن يستعمل  حقه هذا إلا بشرط أن يستمر على زراعة الأرض بنفسه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( في فرنسا تسع سنوات وهي الحد الأدنى لمدة إيجار  الأراضي الزراعية هناك ) ، ولا يجوز له استعمال الحق إذا كان عنده مقدار معين من الأراضي الزراعية يقوم بزراعتها بنفسه ما لم يكن له ولد حرفته الزراعة يقوم هو بزراعة الأرض . فإذا أخل المالك بهذه الواجبات تعرض لعقوبة جنائية ، وكان للمستأجر الحق في العودة إلى الأرض( [4] ) .

$1355  762- أحكام امتداد الإيجار : وإذا امتد إيجار الأرض الزراعية فانه يمتد بنفس الشروط السابقة والتأمينات والأجرة بحيث لا تزيد على سبعة أمثال الضريبة ، ولمدة سنة زراعية على الوجه المنصوص عليه في القانون القاضي بالامتداد . ويبقى إيجاراً عادياً أو مزارعة كما كان قبل الامتداد ، إلا إذا كانت الضريبة على الأرض لا تزيد على جنيه واحد فيكون المالك – لا المستأجر – بالخيار إن شاء اختار الإيجار العادي أو شاء اختار المزارعة ، أياً كان العقد في السنة السابقة على الامتداد .

وامتداد العقد يقع لصالح المستأجر ، فله إذا شاء أن ينزل عن حقه وأن يخلي الأرض عند انقضاء المدة المتفق عليها . أما المالك فهو ملزم بالامتداد ، فلا يحول دون أن يمتد العقد إنذار المالك للمستأجر بإخلاء الأرض ، سواء لزراعتها على الذمة أو لإنشاء بستان فيها ، ولو صدر هذا الإنذار قبل صدور القانون ( تفسير عادي بجلسة 8 أكتوبر سنة 1952 ) . وعدم إعلان المستأجر نيته في إخلاء الأرض المؤجرة يعتبر إقراراً باستمرار وضع اليد عليها ، فيمتد العقد ( تفسير عادي بجلسة 4 نوفمبر سنة 1952 ) .

وإذا امتد العقد وفي الأرض مستأجر من الباطن ، قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المالك في سنة الامتداد على أساس عقد الإيجار من الباطن لا عقد الإيجار الأصلي . وإذا كان المستأجر الأصلي مديناً للمالك بالأجرة ، كان للمالك أن يرجع بها مباشرة على المستأجر من الباطن بمقدار ما في ذمة هذا للمستأجر $1356 الأصلي ، وفيما زاد على ذلك يرجع المالك على المستأجر الأصلي ( تفسير عادي بجلسة 20 يناير سنة 1953 ) .

وإذا توفي المستأجر قبل انقضاء مدة العقد الأصلية ، فان كان الإيجار مزارعة انتهى بموت المزارع ولا يمتد . أما إذا كان الإيجار إيجاراً عادياً ، فلا ينتهي بموت المستأجر ويمتد لمصلحة الورثة( [5] ) .

§ 2 – الأحكام المتعلقة بحق المستأجر في البقاء إلى أن تنضج الغلة

وبواجبه في السماح لخلفه بتهيئة الأرض وبذرها

763- حق المستأجر في البقاء إلى أن تتضج الغلة – نص قانوني : تنص المادة 617 من التقنين المدني على ما يأتي : “يجوز للمستأجر ، إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه ، أن يبقى بالعين $1357 المؤجرة حتى تنضج الغلة ، على أن يؤدي الأجرة المناسبة( [6] )” . ويتبين من هذا النص أن المستأجر قد يبقى في العين ، حتى بعد انقضاء المدة الأصلية ، بل حتى بعد انقضاء مدة الامتداد بحكم القانون ، وذلك إذا لم تنضج غلة الأرض عند انقضاء هذه المدة( [7] ) .

$1358 ويشترط في ذلك أن يكون عدم نضج الغلة راجعاً إلى سبب لا يد للمستأجر فيه . فإذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ المستأجر ، كأن يكون قد تأخر في الزرع ، أو يثبت أنه لم يعن بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج في ميعادها ، أو يزرع محصولا لا يتم نضجه قبل انتهاء الإيجار خلافاً لما هو متفق عليه في العقد( [8] ) ، كان هو المسئول عن ذلك ، ويجب عليه فوق أدائه الأجرة المناسبة لبقائه في العين حتى ينضج المحصول أن يدفع للمالك تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء بقاء المستأجر في الأرض بعد نهاية الإيجار( [9] ) . أما إذا كان عدم نضج المحصول لا يرجع إلى خطأ المستأجر ، كأن يرجع السبب في ذلك إلى تغيرات الجو أو انخفاض النيل أو تأخير البدء بالزراعة بغير خطأ من المستأجر كما لو استأجر الأرض بعد بداية موسم الزراعة وكان المؤجر يتوقع أو ينبغي أن يتوقع تأخر نضج المحصول من جراء ذلك( [10] ) ، فإن مسئولية المستأجر تنتفي ، ويكون له البقاء في الأرض حتى ينضج المحصول مع دفع الأجرة المناسبة دون تعويض . ويقدر القاضي ما إذا كان عدمن نضج المحصول يرجع إلى خطأ المستأجر أو يرجع إلى سبب لا يد له فيه( [11] ) . $1359 ويبدأ المستأجر بإثبات حالة الزراعة وأنها لم تنضج بمجرد انقضاء مدة الإيجار( [12] ) ، ثم يقع بعد ذلك على المؤجر عبء إثبات أن عدم النضج يرجع إلى خطأ المستأجر ، وإلا فالمفروض أنه يرجع إلى سبب لا يد له فيه( [13] ) .

ويترتب على عدم نضج المحصول لسبب لا يد للمستأجر فيه أن يمتد الإيجار إلى أن ينضج المحصول ويحصد( [14] ) . وامتداد الإيجار هنا يكون بحكم القانون . ويمتد بنفس الشروط والضمانات والأجرة ، ولكن للمدة اللازمة لنضج $1360 المحصول كما سبق القول . فيدفع المستأجر للمؤجر عن المدة التي بقي فيها المحصول بالأرض ، دون أن يدفع أي تعوض فوق ذلك . وتكون هذه الجرة مكفولة بجميع الضمانات التي كانت للأجرة عن المدة السابقة ، ككفالة أو تأمين عيني . ويجوز حبس المحصول من أجلها ، كما يجوز توقيع الحجز التحفظي عليه ، وللمؤجر عليه حق امتياز . وليس في ذلك كله إلا تطبق للقواعد العامة( [15] ) .

764- واجب المستأجر في السماح لخلفه بتهيئة الأرض وبذرها نص قانوني : تنص المادة 618 من التقنين المدني على ما يأتي : “لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا من شأنه أن نقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا م يصبه ضرر من ذلك”( [16] ) . وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصاً يأتي بعد $1361 ذلك ، وهو نص المادة 828 من هذا المشروع ، وكان يجري على الوجه الآتي : :1- يجب على المستأجر عند إخلاء الأرض أن يترك لمن يخلفه من المآوى والتسهيلات الأخرى ما يلزم لأعمال الزراعة في السنة التالية ، وكذلك يجب على خلف المستأجر أن يترك له من المآوى والتسهيلات الأخرى ما يلزم لحصد ما يبقى من المحصول . 2- وفي كلتا الحالتين تجب مراعاة عرف لجهة” . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بتطبيق القواعد العامة( [17] ) . ولما كان النص ذاته ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فتسري أحكامه بالرغم من حذفه( [18] ) .

ويتبين من المادة 618 مدني سالفة الذكر ومن نص المشروع التمهيدي المحذوف أن العلاقة ما بين المستأجر السابق للأرض الزراعية والمستأجر اللاحق $1362 يجب أن تقوم على التعاون ، فيدي كل للآخر ما يحتاج من المعونة ما دام ذلك لا يعود عليه بالضرر . والأصل في هذا أنه  لا يوجد فاصل واضح ما بين الانتهاء من جميع أعمال الزراعة السابقة والابتداء في أعمال الزراعة اللاحقة ، وكثيراً ما تتدخل هذه في تلك ، فيكون المستأجر السابق قائماً بأعمال الحصاد في الوقت الذي يقوم فيه المستأجر اللاحق ، حتى قبل انقضاء مدة الإيجار السابق ، بتهيئة الأرض لزراعتها والقيام ببذرها . فلا بد من قيام تواجد للاثنين معاً في الأرض ، ولا بد من تنظيم هذا التواجد( [19] ) . ويريد القانون التوفيق بين مصلحة المستأجر السابق ومصلحة المستأجر اللاحق ، بأن يتعاون الاثنان على ما يحقق هذا التوفيق كما قدمنا . ومن ثم وجب على كل منهما أن يسهل للآخر عمله فيم لا يعود عليه بضرر ، كما سبق القول .

فيلتزم المستأجر السابق التزاماً سلبياً بألا يأتي عملا يكون من شانه أن ينقص أو يؤخر في انتفاع المستأجر اللاحق بالأرض ، كأن يتباطأ في جني المحصول( [20] ) . أو يعرقل المستأجر اللاحق في أعماله التي ترمي إلى إعداد الأرض للزراعة القادمة . ويلتزم التزاماً إيجابياً بتمكين المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض للزراعة وبذرها ، وذلك حتى لو كانت مدة الإيجار السابق لم تنقض ، بل حتى لو كان المستأجر السابق لم ينته من جني محصوله . فيترك المستأجر السابق المستأجر اللاحق يدخل في الأرض ليهيئها للزراعة ويبذرها( [21] ) ويخلي له من المباني والمآوى ما يحتاج إليه في ذلك ، ما دام لم تعد به حاجة لهذه المباني والمآوى ولا يعود عليه ضرر من ترك المستأجر اللاحق يقوم بهذه الأعمال( [22] ) .

$1363 ويجب على المستأجر اللاحق من جهته أن يقدم التسهيلات اللازمة للمستأجر السابق في حصد محصوله ، وأن يبقى تحت تصرفه المآوى والمباني والمخازن اللازمة لحصد المحصول وجمعه وحفظه ، حتى لو كان ذلك بعد انقضاء مدة الإيجار السابق ، مادام هذا لا يعود بضرر على المستأجر اللاحق . ويتبع في كل ذلك ، سواء فيما يتعلق بواجب المستأجر اللاحق أو فيما يتعلق بواجب المستأجر السابق ، ما جرى عليه العرف الزراعي في الجهة( [23] ) .

على أنه لا يفهم مما قدمنا أن تقوم علاقة قانونية مباشرة ما بين المستأجر السابق والمستأجر اللاحق( [24] ) . فقد قدمنا أن حق المستأجر حق شخصي في ذمة المؤجر ، فلا يجوز لكل من المستأجر السابق والمستأجر اللاحق إلا أن يرجع على المؤجر ، وهو الذي يتوسط بينهما . فإذا أراد المستأجر اللاحق إخلاء الأرض من المستأجر السابق ، بعد انتهاء الحصاد وجمع المحصول ، لم يستطع أن يرفع عليه دعوى مباشرة بالإخلاء ، بل يجب أن يتوسط المؤجر في ذلك . وإذا تسبب المستأجر $1364 السابق في تلف الأرض أو جعلها غير صالحة للزراعة فوراً بخطأ منه ، لم يستطع المستأجر اللاحق أن يرجع عليه مباشرة بالتعويض إذ لا رابطة تقوم بينهما ، بل يرجع على المؤجر بالتعويض ، ثم يرجع المؤجر على المستأجر السابقة( [25] ) .

ولكن يجوز أن يستعمل المستأجر اللاحق ، باعتباره دائناً للمؤجر ، دعوى هذا الأخير ، فيطالب المستأجر السابق بالإخلاء وبالتعويض ، عن طريق الدعوى غير المباشرة( [26] ) .

الفرع الثاني

المزارعة

765- تعريف المزارعة وتكييفها – نص قانوني : تنص المادة 619 من التقنين المدني على ما يأتي :

“لا يجوز أن تعطي الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول”( [27] ) .

$1365 فالمزارعة إذن عقد إيجار يقع على أرض زراعية ، سواء كانت أرضاً عراء أو كانت مغروسة بالأشجار كأرض الحدائق . وتتميز عن الإيجار العادي للأرض الزراعية بأن الأجرة فيها نسبة معينة من نس المحصول الناتج من الأرض ، كالنصف أو الثلث .

فلو كانت الأجرة ليست نسبة معينة من المحصول ، بل مقداراً معيناً منه كعشرة قناطير من القطن أو عشرين أردباً من القمح أو خمسة قناطير من القطن مع عشرة أرادب من القمح ، لم يكن العقد مزارعة ، بل هو عقد إيجار عادي يقع على أرض زراعية ، والأجرة فيه ليست نقوداً ، لأن الأجرة في الإيجار العادي قد تكون نقوداً وقد تكون أي تقدمة أخرى ( م 561 مدني( [28] ) ) .

ولو كانت الأجرة نسبة معينة ولكن ليست من نفس المحصول الذي تنتجه الأرض ، كأن كانت النصف من صافي ثمن المحصول ، لم يكن العقد هنا أيضاً مزارعة . بل هو عقد شركة ، اقتسم فيها الشركاء صافي الأرباح( [29] ) .

$1366 فالمزارعة ، على التحديد الذي قدمناهن عقد إيجار وليس عقد شركة( [30] ) ، إذ هو يلزم المؤجر أن يقدم أرضا للمستأجر ينتفع بزراعتها في مقابل أجرة يتقاضاها المؤجر منه . ولكنه ليس بعقد إيجار عادي ، لأن الأجرة فيه نسبة معينة من المحصول ، فالمؤجر يساهم في الربح وفي الخسارة كما يساهم الشريك( [31] ) . وتشبه المزارعة الشركة أيضاً في أنها عقد لشخصية المستأجر فيه اعتبار جوهري ، فتبطل للغلط في شخص المستأجر ، ولا يجوز التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا برضاء المؤجر ، وتنتهي بموت المستأجر . وهذه كلها خصائص يشترك فيها $1367 عقد المزارعة مع عقد الشركة . ولكن المزارعة تتميز عن الشركة في أن نصيب المؤجر فيها حصة من نفس المحصول الناتج من الأرض لا من صافي الأرباح كما قدمنا . وتتميز عنها أيضاً في أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى تكوني شخص معنوي يستقل عن شخصيهما وينقل إليه كل منهما حصته التي يساهم بها في الشركة ، بل إن الانتفاع بالأرض التزم به المؤجر نحو المستأجر في مقابل أجرة التزم بها المستأجر نحو المؤجر ، ولم يلتزم أي منهما نحو شخص معنوي مستقل عنهما كما يلتزم الشركاء نحو الشركة( [32] ) .

ومن ثم ألحق المشرع عقد المزارعة بعقد الإيجار ، وذكر صراحة في المادة 620 مدني كما سنرى حالا ، أن أحكام الإيجار تسري على المزارعة( [33] ) .

766- ما يسري على المزارعة من أحكام – نص قانوني : تنص المادة 620 من التقنين المدني على ما يأتي :

“تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ، إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها”( [34] ) .

$1369 ثم جاء قانون الإصلاح الزراعي فخص لمزارعة بحكم هام ، إذ أوجب ألا يزيد نصي بالمالك على النصف في المحصول بعد خصم جميع المصروفات ( م 33 من قانون الإصلاح الزراعي ) . أما وجوب ألا تقل المدة على ثلاث سنوات ( م 35 من قانون الإصلاح الزراعي ) وامتداد العقد بحكم القانون ( م 39 مكرراً و م 39 مكررا ( ا ) من قانون الإصلاح الزراعي ) فشأن المزارعة في ذلك شأن الإيجار العادي للأرض الزراعية .

فنبحث هذه الأحكام الخاصة : ( أولا ) فيما يتعلق بأركان المزارعة . ( ثانيا ) ويما يتعلق بآثار المزارعة . ( ثالثا ) وفيما يتعلق بانتهاء المزارعة .

المبحث الأول

الأحكام المتعلقة بأركان المزارعة

767- التراضي : تنعقد المزارعة ، كسائر العقود ، بإيجاب وقبول من المتعاقدين . وقد قدمنا عند الكلام في الإيجار العادي للأرض الزراعية أن المادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي تنص على أنه “يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته . ويكتب العقد من أصلين ، ويبقى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر . فإذا لم يوجد عقد مكتوب ، كان الإيجار مزارعة لمدة ثلاث سنوات ، نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات” . وهذا النص يسري على المزارعة كما يسري على الإيجار العادي للأرض الزراعية فكلاهما إيجار واقع على أرض زراعية . وبتطبيق النص على المزارعة ، يجب القول إن المزارعة التي تكون لمدة ثلاث سنوات والتي يكون نصيب المالك فيها النصف لا يشترط فيها الكتابة ، لا للانعقاد ولا للإثبات . فيجوز للمزارع أن يثبت بجميع الطرق ، ومنها البينة والقرائن ، أنه دخل الأرض كمستأجر ، وعند ذلك يفترض القانون أن العقد مزارعة مدتها ثلاث سنوات ونصيب المالك فيها النصف . ويتبين من ذلك أن الكتابة ليست ركنا شكليا في عقد الزارعة ، كما هي في الإيجار العادي للأرض الزراعية( [35] ) . ولكن يلاحظ من جهة أخرى أنه $1370 لا يجوز لأي من الطرفين إثبات عكس ما افترضه القانون إلا بالكتابة . فلا يجوز للمؤجر أن يثبت أن المزارعة لمدة أكثر من ثلاث سنوات ، كما لا يجوز للمزارع أن يثبت أن نصيب المالك أقل من النصف ، إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها .

والتراضي يقع بين المزارع والمؤجر . ولا يشترط في المؤجر أن يكون مالكاً للأرض ، فصاحب حتى الانتفاع والمستأجر الأصلي وأي شخص يملك التصرف في الانتفاع بالأرض يستطيع أن يؤجرها مزارعة كما يستطيع أن يؤجرها إيجاراً عادياً .

ويجب أن يكون التراض خالياً من العيوب ، فإذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه كانت المزارعة قابلة للإبطال . ويلاحظ هنا أن شخصية المزارع ذات اعتبار جوهري في المزارعة ، فإن المؤجر يتخير عادة المزارع لصفات شخصية فيه من الأمانة والكفاية وحسن المعاملة . فعلى هذه الصفات يتوقف حسن استغلال الأرض وما تنتجه من محصول يشارك فيه المؤجر . ومن ثم يكون الغلط في شخص المزارع غلطاً جوهرياً يترتب عليه أن تكون المزارعة قابلة للإبطال .

وإذا أبطلت المزارعة أو كانت باطلة ، كان المحصول للمؤجر على أن يرد للمزارع ما أنفقه مع تعويض عادل عما قام به من العمل ، وذلك قياساً على حالة ما إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها على ما سنرى ( 627 مدني ) . وقد تضمن التقنين المدني العراقي نصاً في هذه المسألة على خلاف ما تقدم ، فقد قضت المادة 815 من هذا التقنين بأنه “إذا فسخت المزارعة أو وقعت باطلة ، يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الأخر أجر المثل” . فإذا كان صاحب البذر هو المزارع كان المحصول له وكان للمؤجر أجرة مثل الأرض ، وإذا كان صاحب البذر هو المؤجر كان المحصول له وكان للمزارع أجر مثل العمل . وفي الحالتين يسترد كل ما أنفقه( [36] ) .

768- العين المؤجرة : يجب أن تكون العين المؤجرة ، كما هو صريح نص المادة 619 سالفة الذكر ، أرضاً زراعية عراء أو أرضاً زراعية مغروسة بالأشجار كأرض الجنائن . والمهم أن تكون أرضا تنتج محولا زراعياً دورياً( [37] ) .

$1371 فلا ترد المزارعة على المناجم ولا على المحاجر . وكان فريق من الفقهاء في فرنسا يجيز أن ترد المزارعة على بركة الصيد ، فيقوم المستأجر بالمحافظة عليها وصيانتها وصيد ما فيها من السمك ، ويتقاسم ما ينتج من الصيد مع المؤجر( [38] ) . ولكن منذ صدور قانون 18 يوليه سنة 1889 الذي ينظم عقد المزارعة في فرنسا( [39] ) هجر هذا الرأي ، إذ تقضي المادة الأولى من هذا القانون بأن المزارعة تقع على أرض زراعية يتعهد المستأجر بزراعتها ، وإن كان بعض الفقهاء لا يزال يرى بالرغم من ذلك ألا يتقيد بحرفية النص فيجيز أن ترد المزارعة على بكرة الصيد( [40] ) .

أما في مصر فلا محل للشك ، فالمزارعة كما قدمنا لا ترد إلا على أرض زراعية تنتج محصولا زراعياً دورياً . وإذا أوجرت بركة الصيد بحصة من محصول المسكن الذي يصطاد فيها صح ذلك ، ولكن العقد لا يكون مزارعة وإنما يكون عقد إيجار عادي . ومن ثم يجز أن تكون مدته أقل من ثلاث سنوات ، وتكون حصة المؤجر فيه أكثر من النصف .

769- المدة – نص قانوني : تنص المادة 621 من التقين المدني على ما يأتي : “إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت دورة زراعية سنوية”( [41] ) . ولكن $1372 جاء بعد ذلك قانون الإصلاح الزراعي وتنص المادة 35 منه ، كما رأينا ، على أنه “لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض عن ثلاث سنوات” . ويسري هذا النص على المزارعة كما يسري على الإيجار العادي للأرض الزراعية ، ومن ثم يعتبر ناسخاً لنص المادة 621 مدني سالف الذكر ، ويكون الحد الأدنى لمدة المزارعة ثلاث سنوات أي ثلاث دورات زراعية سنوية( [42] ) . وقد راعي القانون في ذلك مصلحة الفلاح حتى يستقر في الأرض ويستغلها مدة كافية . وهذا الحد الأدنى يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عنه ولا يجوز الاتفاق على مخالفته . فإذا عين المتعاقدان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، أو لم يعينا مدة أصلا ، كانت المدة ثلاث سنوات حتما . أما إذا عينا مدة تزيد على ثلاث سنوات ، كانت المدة هي ما اتفقا عليه . وقد بينا ذلك تفصيلا في الإيجار العادي للأرض الزراعية( [43] ) .

وقد رأينا أن الأرض التي تزرع قصباً تختلف سنتها الزراعية عن السنة الزراعية للمحصولات الأخرى ، إذ القصب يبقى في الأرض أكثر من سنة . وقد صدر تفسير عادي من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ، بجلسة 4 نوفمبر سنة 1952 ، يجيز لمؤجر أرض القصب أن يؤجرها مزارعة لمدة سنتين وأربعة أشهر ، وهي المدة التي يؤخذ فيها محصولان من القصب ( غرس وخلفة أولى ) ، ويستمر $1373 المزارع في الأرض  الثمانية الأشهر الباقية من ثلاث السنوات بموجب إيجار عادي فيزرع الأرض إما زراعة نيلية ( ذرة أو أرزاً ) وإما خضاراً أو مقاتاً ، ويدفع الأجرة عن ثلثي السنة بما يعادل ثلثي سبعة أمثال الضريبة( [44] ) .

770- الأجرة – نص قانوني : تنص المادة 624 من التقنين المدني على ما يأتي “1- توزيع الغلة بني الطرفين بالنسبة المتفق علها أو بالنسبة التي يعينها العرف . فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف ، كان لكل منهما نصف الغلة . 2- فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ، ولا يرجع أحد منهما على الآخر( [45] )” . وجاء بعد ذلك $1374 قانون الإصلاح الزراعي فنص في المادة 33 منه ، كما رأينا ، على ما يأتي : ” . . وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات” . فيجب اعتبار هذا النص مكملا للمادة 624 مدني سالف الذكر .

ويخلص من النصوص المتقدمة أنه بعد أن يقوم كل طرف بتحمل المصروفات التي تقع على عاتقه( [46] ) على الوجه الذي سنبينه ، يوزع المحصول عيناً بين الطرفين ، فيأخذ كل منهما النسبة المتفق عليها ، كأن يأخذ المؤجر النصف والمزارع النصف الآخر أو يأخذ المؤجر الثلث والمزارع الثلثين . ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة المؤجر أكثر من النصف ، ومؤدي ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة المزارع أقل من النصف . وقد كانت $1375 اللجنة التشريعية في مجلس النواب ، عند مناقشة التقنين المدني الجديد ، قد قدمت اقتراحاً أكثر تواضعاً ، فاشترطت ألا تكون حصة المزارع أقل من الخمسين ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ رفضت هذا الاقتراح( [47] ) . فأتى قانون الإصلاح الزراعي وفرض بحق ألا تكون حصة المزارع أقل من النصف ، وهذا هو النصيب العادل للعمل عندما يشترك مع رأس المال في الإنتاج( [48] ) . فإذا لم يوجد اتفاق على النسبة التي يوزع بها المحصول ، اتبع العرف الزراعي في تحديد هذه النسبة بشرط ألا تقل حصة المزارع عن النصف . فإذا لم يوجد عرف ، اقتسم الطرفان المحصول مناصفة ، فيكون نصيب العمل مساوياً لنصيب رأس المال ما دام الطرفان لم يتفقا ولم يقض العرف بأن يكون للعمل نصيب أكبر . وهذا الحد الأدنى لحصة المزارع في الحصول ، وهو النصف ، يسري على جميع عقود المزارعة سواء وقعت على أرض زراعية عراء أو على أرض مغروسة بالأشجار . فلا يستثني من ذلك الحدائق وأراضي المشاتل والزهور ، كما استثنيت هذه من تقدير الحد الأقصى للجرة بسبعة أمثال الضريبة في الإيجار العادي طبقاً للتفسير التشريعي الذي تقدم ذكره( [49] ) .

ويخلص مما قدمناه أن تعيين الحد الأدنى لحصة المزارع بنصف المحصول يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عنه ولا الاتفاق على ما يخالفه . وكل اتفاق يجعل حصة المزارع اقل من النصف يكون باطلا ، ويجب في هذه الحالة رفع حصة المزارع إلى النصف . ويستطيع المزارع أن يتمسك بهذا البطلان في أي وقت ، ولا يسقط حقه بالتقادم إلا بمضي خمسة عشرة سنة . $1376 وله أن يسترد ما أخذه المؤجر زائداً على نصف المحصول ، ويجوز أن يثبت الزيادة بجميع طرق الإثبات ولو زادت على عشرة جنيهات( [50] ) .

وتنص المادة 34 من قانون الإصلاح الزراعي ، كما رأينا ، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمداً من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة . . ويجوز الحكم على المؤجر ، علاوة على العقوبة السالفة ذكرها ، بإلزامه بأن يؤدي إلى المستأجر مبلغً تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاث أمثال الزيادة التي تقاضاها من المستأجر” . وهذا النص يسري على المزارعة كما يسري على الإيجار العادي للأراضي الزراعية ، ومن ثم إذا تقاضى المؤجر أكثر من نصف المحصول وهو عالم بذلك ، كان مرتكباً لجنحة حدد القانون عقوبتها على النحو المتقدم الذكر .ويجوز فوق ذلك أن يحكم القاضي للمستأجر بمبلغ لا يجاوز ثلاثة أمثال قيمة ما تقاضاه المؤجر من المحصول زيادة على النصف .وفي هذه الحالة لا يكون للمستأجر حق في المطالبة باسترداد الزيادة التي أخذها المؤجر ، فقد استرد قيمتها أو أكثر( [51] ) .

ولما كان المحصول الناتج من الأرض ملكاً شائعاً بين المؤجر والمزارع بالنسبة التي تقدم بيان تحديدها ، فإنه إذا هلك بخطأ أي منهما كان هذا مسئولا عن تعويض الآخر قيمة ما هلك من حصته . أما إذا هلك المحصول كله أو بعضه بسبب قوة قاهرة ، فإنه يهلك عليهما كل بمقدار حصته ، ولا يرجع أحد منهما على الآخر ( م 624/2 مدني ) . وليس هذا إلا تطبيقا للقاعدة $1377 التي تقضي بأن الشيء يهلك على مالكه . فإذا كانت حصة المؤجر في المحصول الثلث ، وهلك من المحصول خمسة بقوة قاهرة ، لم يأخذ المؤجر إلا أربعة أخماس الثلث ويهلك عليه خمس الثلث . وقد رأينا في الإيجار العادي للأرض الزراعية أنه يجب التفريق بين ما إذا كان المحصول قد هلك قبل حصاده فيطلب المستأجر إسقاط الأجرة أو إنقاصها ، أو هلك بعد الحصاد فلا يرجع المستأجر على المؤجر بشيء ويتحمل وحده تبعة الهلاك( [52] ) . والفرق في الحكم بين الحالتين يرجع إلى أن المؤجر في المزارعة شريك في الحصول ، فيهلك عليه بمقدار حصته فه ولو هلك بعد الحصاد . أما المؤجر في الإيجار العادي فلا يملك من المحصول شيئاً ، فإذا هلك بعد حصاده لم يتحمل تبعة ذلك . وإنما يتحمل إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول قبل الحصاد لأنه ملتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالأرض ، وقبل الحصاد لا يكون المستأجر قد تمكن من الانتفاع بالأرض الانتفاع الكامل . وقد سبق بيان ذلك( [53] ) . أما إذا امتنع على المزارع تهيئة الأرض للمزارعة أو من بذرها ، أو هلك البذر كله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، فإن تبعة الهلاك يتحملها الطرفان كل بمقدار حصته ، وهذا هو نفس الحكم الذي قدمناه في خصوص الإيجار العادي للأرض الزراعية ( م 615 مدني ) ( [54] ) .

بقي ، لنستكمل صورة توزيع الغلة بين الطرفين ، أن نبين ما يتحمله كل منهما من مصروفات الأرض والزراعة . وقد كان المشرع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصا في هذا الخصوص ، فكانت المادة 835 من هذا المشروع تنص على ما يأتي : “1- مصروفات الزراعة وصيانة العين وجمع المحصولات وإصلاح الأدوات والترميمات التأجيرية للمباني ، كل هذا يكون على المستأجر . 2- وعلى المؤجر الترميمات غير التأجيرية والتحسينات اللازمة للأرض . 3- ويتحمل المؤجر والمستأجر ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد ومقاومة الأمراض الطفيلية والحصاد ، وذلك إذا رغب أحد منهما في استعمال $1378 وسائل معتادة في الاستغلال لا توجد في العين المؤجرة إذا كانت هذه الوسائل مما لا تتوافر عادة عند المستأجر . 4- كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره” . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : “توزع النفقات ما بين المؤجر والمزارع على أساس وجود الشركة بينهما على النحو الآتي : يستقل المزارع بتحمل مصروفات الزراعة وما يتبعها من جمع المحصول ، وكذلك مصروفات صيانة الترميمات الكبيرة والتحسينات اللازمة للعين . ويشترك الاثنان ، بنسبة حصة كل منهما في الغلة ، في تحمل نفقات البذر والتسميد ومقاومة الأمراض الطفيلية والحصاد . وقد تقدم أن هذه نفقات يستقل بتحملها المزارع ، وإنما يشترك الاثنان في تحملها إذا رغب أحد منهما في استعمال وسائل للاستغلال لا توجد في العين المؤجرة بشرط أن تكون وسائل معتادة ( وإلا استقل بتحملها من طلبها ) .  وبشرط ألا تتوافر عادة عند المستأجر ( وإلا استقل هذا بتحملها ) . كل ذلك ما لم يقض اتفاق بغيره . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، ولم يذكر سبب الحذف( [55] )  ، ويبدو أنه أريد ترك هذه المسألة للعرف الزراعي .

وقد صدر فعلاً من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعي ، بجلسة 8 أكتوبر سنة 1952 ، تفسير عادي لعبارة ، “بعد خصم جميع المصروفات” الواردة في المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي ، يبين كيف توزع النفقات على المؤجر والمزارع . وقد جاء في هذا التفسير ما يأتي :

“في الأرض التي تزرع على نظام المزارعة ، يكون اقتسام المصروفات وغيرها بين المالك والمستأجر على الوجه الآتي :”

“( ا ) ما يلزم به المالك من نفقات الزراعة : 1- الأموال الأميرية والضرائب الإضافية الحالية . 2- الترميمات الكبيرة والتحسينات اللازمة للزراعة ( العين ) ومبانيه” .

“ب ) ما يلزم به المستأجر من نفقات الزراعة : 1- جميع العمليات اللازمة للزراعة ، سواء عمل فيها بنفسه أو بأولاده أو بعماله أو بالماشية من خدمة في الأرض والزراعة وعمليات الري ، مما لم ينص على اقتسام . 2- التسميد $1379 بالسماد البلدي اللازم للزارعة . 3- جمع المحصول . 4- مقاومة الآفات التي تقاوم عادة باليد . 5- تطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية . 6- آلات الري والزراعة العادية – وكل تقصير في العمليات التي يلزم المستأجر بها يكون للمالك الحق في أن يجريها بنفسه ، وتحتسب أجرتها الفعلية على المستأجر” .

“( ج ) ما يلزم به المالك والمستأجر مناصفة في المصروفات : 1- ما يشترى نقداً للزراعة من تقاو وأسمدة كيماوية ومبيدات الأمراض والحشرات التي لا تقاوم عادة باليد . 2- تكاليف الري بالآلات الميكانيكية في الحدود التي تقررها وزارة الأشغال العمومية( [56] ) . 3- تطهير المصارف والقنوات الرئيسية . 4- ما يلزم للإشراف على الزراعة من خفراء وخولة – وكل تقصير في العلميات التي يلزم المستأجر بها يكون للمالك الحق في أن يجريها بنفسه ، وتحتسب أجرتها الفعلية على المستأجر” .

ويبدو أن الأساس الذي استند إليه هذه التقسيم يقوم على المبادئ الآتية : ( 1 ) يتحمل المستأجر الترميمات التأجيرية كتطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية وإصلاح آلات الري والزراعة ، أما الترميمات غير التأجيرية كالترميمات الكبيرة والتحسينات اللازمة للأرض ومبانيها ، وكذلك الضرائب ، فيتحملها المؤجر . ( 2 ) يقوم المستأجر بجميع ما تتطلبه الزراعة من عمل يدوي ، من خدمة في الأرض وري وتسميد بالسماد البلدي ومقاومة الآفات التي تقاوم عادة باليد وجمع المحصول . ( 3 ) يتحمل المؤجر والمستأجر مناصفة ، أو بنسبة حصة كل منهما في الحصول ، ما تقتضيه الزراعة من مصروفات ، كالمبالغ التي تصرف في شراء التقاوي والأسمدة الكيماوية ومبيدات الأمراض والحشات التي لا تقاوم$1380 عادة باليد ، وكتكاليف الري بالآلات الميكانيكية ، وكنفقات تطهير المصارف والقنوات الرئيسية ، وكأجور الخفراء أو الخولة( [57] ) .


( [1] )  انظر آنفاً فقرة 730 .

( [2] )  فقد نص القانون رقم 406 لسنة 1953 على ما يأتي : “عقود الإيجار التي امتدت تنفيذاً للمادة السابقة والتي تنتهي بنهاية الزراعة تمتد لسنة زراعية أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة ، بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة 1951/1952 على الأقل . وللمالك الحق في تجنيب المساحة المؤجرة في نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز  نفس الزمام ، ودون إخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية في انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل . وإذا وافق المالك على أن يترك للمستأجر مساحة تزيد عن النصف المشار إليه ، كان له تحديد مدة الإجارة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أو طبقاً للمادة 35 من هذا القانون” .

( [3] )  انظر نص القانون رقم 315 لسنة 1956 في مجموعة قوانين الإصلاح الزراعي 1952 – 1959 التي أصدرتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ص 27 – ص 28 .

( [4] )  وقد أنشأ القانون رقم 476 لسنة 1953 لجاناً للفصل في المنازعات الخاصة بامتداد عقود الإيجار الزراعية ، تشكل برياسة أحد وكلاء النائب العام وعضوية مأمور المركز ومهندس زراعي وممثل لهيئة الإصلاح الزراعي وأحد أعيان المركز وعضو آخ من مستأجري الأراضي الزراعية . وتختص اللجنة بالفصل في كل نزاع ينشأ عن تطبيق المادة 39 مكرراً ( ا ) ، وتكون قراراتها غير قابلة لأي طعن ، كما تكون هذه القرارات وقتية بحيث لا تحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في موضوع النزاع من جديد . وتظل هذه القرارات نافذة إلى أن تفصل تلك الجهات في الموضوع نهائياً في حالة الالتجاء إليها .

وقد نشر في الصحف أخيرا أن هناك مشروع قانون يعد لتوسيع اختصاص “لجان الفصل في المنازعات الزراعية” ، فيتناول هذا الاختصاص طائفة كبيرة من المنازعات التي تقوم بين المؤجر والمستأجر في عقد إيجار الأرض الزراعية وفي عقد المزارعة . ولكن تبقى قرارات هذه اللجان وقتية ، لا تحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في موضوع النزاع من جديد . ويقضي مشروع القانون أيضاً بتعديل تشكيل هذه اللجان ، فتشكل اللجنة برياسة قاض وعضوية عضو نيابة ومفتش زراعة ومندوبين من وزارة الإصلاح الزراعي ووزارة الأشغال ومصلحة المساحة والجمعية التعاونية الزراعية بالمركز .

( [5] )  عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 111 – ص 112 – هذا وقد صدرت في صدد المادة 39 مكرر التفسيرات التشريعية الآتية :

1- المستأجر الذي يمتد عقد إيجاره وفقا لحكم المادة 39 مكررة من المرسوم بقانون رقم 178 لسن 1952 هو الذي كان يستأجر الأرض لسن زراعية كاملة . فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول واحد شتوي أو نيلي ،أو إذا كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءاً من السنة ( م 3 من القرار رقم 1 لسنة 1952 ) .

2-  حق امتداد عقد الإيجار المخول لمن يزرع الأرض بنفسه وفقاً للمادة 39 مكررة من قانون الإصلاح الزراعي مقيد بحكم المادة 36 من القانون المذكور . فإذا امتنع المستأجر عن كتابة العقد  وتوقيعه ، جاز للمالك اتخاذ الإجراءات العادية لإخلائه من الأرض ( وقد أشرنا فيما تقدم – انظر آنفاً فقرة 735 – إلى أنه إذا امتد الإيجار بحكم القانون ، لم يقتض الأمر كتابة العقد من جديد ، إذ الامتداد هو استمرار للعقد الأصلي ) . وكذلك يجوز إخلاء العين في سنة الامتداد إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو بأحكامه إخلالا يستوجب الفسخ بحسب القواعد العامة ( م 1 من القرار رقم 2 لسنة 1953 ) .

3- عقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بين المالك والوسيط والتي لا تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون المذكور ، تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن وذلك للمدة الباقية من العقد ( م 2 من القرار رقم 2 لسنة 1953 ) .

4- عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي ، والتي لا تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل به ، يسري عليها حكم المادة 39 مكررة فقرة ثانية من القانون المذكور بالشروط الواردة فيها ( أي يكون الإيجار مزارعة أو نقداً بحسب اختيار المالك في الأراضي التي لا تزيد ضريبتها على جنيه واحد ) ( م 5 من القرار رقم 4 لسنة 1953 ) .

( [6] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 826 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : “يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لابد له فيه ، أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة ، على أن يؤدي من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة ، وعلى أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند انتهاء الإيجار” . وقد عدل النص في لجنة المراجعة بحيث أصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقم 646 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 645 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 617 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 619 – ص 622 ) .

ولا مقابل النص في التقنين المدني القديم ، ولكن حكمه يتفق مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدني العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 584 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 616 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 803 : إذا انقضت الإجارة بالأرض زرع بقل لم يدرك أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك له بأجر المثل إلى أن يدرك ويحصد . ( ويختلف التقنين العراقي عن التقنيني المصري في أن عقد الإيجار ينتهي في التقنين العراقي ، ويبقى المستأجر المدة اللازمة لنضج الزراعة بأجر المثل لا بالأجر المسمى : انظر عباس حسن الصراف فقرة 1067 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني 617 : إن المستأجر لأرض زراعية ، إذا لم تكن قد نمت غلة عند نهاية الإيجار بسبب حادث لا يعزي إلى خداعه أو خطأه ، يحق له أن يبقى في المأجور ، بشرط أن يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد ، وإنما يلزمه أن يثبت حالة الزرع عند نهاية إجارته . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [7] )  وعلى العكس من ذلك قد ينتهي إيجار الأرض الزراعية قبل انقضاء السنة الزراعية الجارية ، كما إذا مات المستأجر ولم تستمر الورثة في الإيجار . وقد كان المروع التمهيدي يتضمن نصاً في هذه الحالة هو نص المادة 824 من المروع ، وكان يجري على الوجه الآتي : “إذا انقضى الإيجار قبل انتهاء السنة الزراعية الجارية ، التزم المستأجر أن يسدد من الأجرة قدراً يعادل النسبة بين ما جناه أو ما كان يستطيع جنيه من الغلة في فترة الانتفاع وبين غلة السنة بأكملها” . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : “تعرض هذه المادة لحالة ما إذا انقضى الإيجار قبل انتهاء السنة الزراعية الجارية ، ويكون ، ذلك غالباً بحادث غير متوقع كموت المستأجر وعدم استمرار الورثة في الإيجار . فتسوي الأجرة بنسبة ما جناه المستأجر أو ما كان يستطيع جنيه من الغلة إلى غلة السنة بأكملها” ، وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 621 في الهامش ) . . والنص ليس إلا تطبيقاً لهذه القواعد ، فيعمل به بالرغم من حذفه .

( [8] )  استئناف مختلط 27 فبراير سنة 1935م 48 ص 37 محمد لبيب شنب فقرة 375 ص 403 .

( [9] )  سليمان مرقس فقرة 299 ص 560 – مل 375 ص 403 – ص 404 – وهذا بخلاف ما إذا زرع المستأجر الأرض بعد انتهاء الإيجار وبدون موافقة المؤجر ، فانه يكون في هذه الحالة شاغلا العين دون حق ، ويجوز طرده بحكم من القضاء المستعجل ( استئناف مختلط 27 مارس سنة 1902م 14 ص 228 : زرع قبيل انتهاء الإيجار ) ، ويعتبر زارعاً في ارض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض فتسري عليها أحكام المادة 924 مدني ( قارن نقض مدني 30 نوفمبر سنة 1942 المحاماة 24 رقم 11 ص 23 حيث قضت بأن المؤجر إذا أتلف الزرع القائم على الأرض قبل أن يحل من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع في وضع يده على الأرض وزرعها يكون مرتكباً لجريمة إتلاف زرع الغير – ويبدو على عكس ما ذهبت إليه محكمة النقض أن المستأجر  بمجرد انتهاء الإيجار أصبح لا حق له في الزرع ، وإذا زرع ملك صاحب الأرض الزرع بطريق الالتصاق ، وكل ما للزارع من حق هو  التعويض المنصوص عليه في المادة 924 مدني – قارن سليمان مرقس فقرة 299 ص 560 هامش 1 ) .

( [10] )  سليمان مرقس فقرة 299 ص 560 – محمد لبيب شنب فقرة 375 ص 403 ( ويشير إلى رأي بعكس ذلك في رسالة الأستاذ جلال العدوي في الإجبار القانوني على المعارضة فقرة 309 ص 339 ) .

( [11] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “ويفترض في كل هذا أن غلة الأرض لم تنضج لسبب لا يد للمستأجر فيه ، كأن يرجع السبب إلى تغيرات الجو أو انخفاض النيل . فإن كان له يد في التأخير ، كأن كمان قد تأخر في الزرع أو لم يعن بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج في ميعادها ، كان هو المسئول عن ذلك . ويترك الأمر لتقدير القاضي ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 621 ) .

( [12] )  وإلا جاز للمؤجر ، بمجرد انقضاء مدة الإيجار ، أن يحصل على أمر من قضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر ( مصر الكلية مستعجل 29 أكتوبر سنة 1942 المحاماة 22 رقم 260 ص 768 ) .

( [13] )  سليمان مرقس فقرة 299 ص 560 – مل 375 ص 403 .

( [14] )  وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن إيجار الأراضي الزراعية يراعى فيه العرف الزراعي ، ولا تعد المدة قد انقضت وأن العقد قد انتهى إلا بانتهاء المحصول السنوي ، ولو جاوز هذا المدة المحدد بحسب التقويم ( استئناف مختلط 6 مارس سنة 1901م 13 ص 185 ) – وهذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه . ومن ثم يجوز للمؤجر أن يتشرط على المستأجر رد الأرض بمجرد انتهاء الإيجار ، ولو كان فيها زرع فيكون من حق المؤجر . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن للمستأجر الذي انتهت مدة إجارته ولم ينضج زرعه ، وألزم بتسليم الأرض بما فيها من الزرع ، مطالبة المؤجر والمستأجر الجديد بتعويض الخسارة التي ألحقت به لهذا السبب ، وذلك فيما يخص الأصناف المأذون بزرعها ، وإذا أراد المؤجر تسلم الأرض في المواعيد المحددة لانتهاء الإجارة بما فيها من الزرع بلا تعويض فعليه أن يتشرط ذلك صراحة في عقد الإيجار ( استئناف وطني 30 يناير سنة 1906 الاستقلال 5 رقم 104 ص 189 – وانظر أيضاً استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1924م 37 ص 51 ) . وقد سبق أن قررنا أن الشرط الذي يكتب في عقود الإيجار ويجعل للمؤجر الحق في تسلم الأطيان عند انتهاء الإيجار وإن وجدت بها زراعة فتكون حقاً للمؤجر ، يمكن اعتباره شرطاً جزئياً وبذلك يترك للمحكمة حرية التقدير في تطبيقه أو في تعديله  بحسب الضرر الحقيقي الذي صيب المؤجر من عدم إخلاء المستأجر الأرض في الميعاد ، وأشرنا إلى بعض أحكام في هذا المعنى ( انظر آنفاً فقرة 431 الهامش ) – وانظر استئناف وطني 21 يناير سنة 1922 المجموعة الرسمية 24 ص 253 – 25 ديسمبر سنة 1922 المحاماة 3 رقم 159 ص 214 – 2 ماس سنة 1924 المحاماة 4 رقم 566 ص 737 – استئناف مختلط 11 يونيه سنة 1902م 14 ص 341 – 31 مارس سنة 1927م 39 ص 356 – وقارن استئناف مختلط 9 يناير سنة 1902م 14 ص 77 – 217 مارس سنة 1902م 14 ص 228 .

( [15] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للمروع التمهيدي في هذا الصدد : “تعرض هذه المادة لحالة ما إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لسبب لا يد للمستأجر فيه ، فيبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة ، ويؤدي من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة ، على أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند انتهاء مدة الإيجار . ويلاحظ أن الإيجار يمتد للمدة اللازمة لنضج الزرع . ويكون ما يؤديه المستأجر زيادة عن الأجرة المتفق عليها معتبراً جزءا من الأجرة مضموناً بلك ضماناتها” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 620 – ص 621 ) .

( [16] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 827 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم استقر عليه في التقنين المدني الجديد فيما عدا خلافاً لفظيا طفيفاً . وفي لجنة المراجعة أدل عليه تعديل لفظي فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 647 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 646 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 646 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 618 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 623 – ص 625 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 387/472 ، وكانت تجري على الوجه الآتي : و”يجب على مستأجر الأرض للزراعة ، الذي قاربت مدة إيجاره على الانتهاء ، أن يمكن المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض للزراعة والبذر ، ما لم يحصل للمستأجر السابق ضرر من ذلك” ( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنيني المدني الجديد ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري : م 585 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 617 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 804/2 : ويجب على المستأجر قبل إخلائه الأرض أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها إذا لم صبه ضرر من ذلك . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقين المصري – وانظر 795 عراقي وتنص على ما يأتي : 1- لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أو أن حصاده وكان مزروعاً فيها بحق . فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر حازت إجارة الأرض له . 2- وإن كان الزرع مدراً ، جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ، ويؤمر بحصاده وتسلم الأرض فارغة للمستأجر – وانظر أيضاً المادتين 796 و 797 آنفاً فقرة 730 في الهامش – وانظر عباس سن الصراف فقرة 1075 – فقرة 1080 .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : م 619 : لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الأرض الزراعية أن يأتي عملا من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من سيخلفه .

م 619 : على المستأجر الذي يخلي المأجور أن يترك لخلفه ، قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن ، مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لأشغال السنة المقبلة . كذلك على المستأجر بمدة من الزمن ، مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لأشغال السنة المقبلة . ذلك على المستأجر الجديد أن يترك لسلفه مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع . وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة .

م 620 : على المستأجر أن يترك عند إخلائه المأجور ، من العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور . وليس ه أن يتخلص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج . وإذا كان المستأجر لم يستلم شيئاً من تلك المواد ، فللمؤجر أن يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ . ويتبع عر فالمحلة أيضاً في هذا الموضوع . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ، وتزيد عليها فيما ورد في المادة 620 وهي مأخوذة من المادة 1778 مدني فرنسي ويتبع في مصر في هذا الشأن العرف الزراعي ) .

( [17] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 62 في الهامش .

( [18] )  انظر في هذه المسألة سليمان مرقس فقرة 299 ص 562 – ص 563 ( وقد طبق القواعد العامة عن طريق تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق ) .

( [19] )  سافاتيييه فقرة 49 – بلانيول وريبير 10 فقرة 610 ص 872 .

( [20] )  أما إذا كان المحصول لم ينضج فامتد الإيجار حتى يتم النضج طبقاً لأحكام المادة 617 مدني ، فإنه يتعذر التوفيق بين المصلحتين ، إذ لا يستطيع المستأجر اللاحق تهيئة الأرض للزراعة وهي لا تزال مشغولة بزراعة المستأجر السابق التي لم تنضج . من ثم يتقدم حق المستأجر السابق في امتداد الإيجار طبقاً للمادة 617 مدني ، ولا يكون للمستأجر اللاحق في هذه الحالة إلا الرجوع على المؤجر ، ويقتصر حقه على طلب الفسخ والتعويض دون التنفيذ العيني الذي يتعذر في هذه الحالة والأرض مشغولة بزراعة لم تنضج لمستأجر امتد عقد إيجاره ( محمد لبيب شنب فقرة 375 ص 404 ) .

( [21] )  وللمستأجر اللاحق أن يدخل الأرض حتى قبل ابتداء إجارته لبذرها برسميا كما يقضي العرف الزراعي ، وله الرجوع مباشرة على المستأجر السابق في هذا الشأن ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة 1924م 37 ص 51 ) .

( [22] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “تعرض المادتان 827 و 828 ( من المشروع التمهيدي ) لتنظيم علاقة المستأجر السابق بالمستأجر اللاحق . وتقوم هذه العلاقة على التعاون . فالمستأجر السابق يلتزم التزاماً سلبياً بألا يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع المستأجر اللاحق ، كأن يتباطأ في جني المحصول أو يعرقل من إعداد الأرض للزراعة القادمة . ويلتزم التزاماً ايجابياً بتمكين المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض وبذرها ، حتى لو كان لم ينته من حصد محصوله مادام لا يصيبه ضرر من ذلك . ويلتزم كذلك بأن يترك من المآوى والتسهيلات الأخرى ما يلزم لأعمال الزراعة للمستأجر اللاحق” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 624 ) .

( [23] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للمروع التمهيدي في هذا الصدد : “ويجب على المستأجر اللاحق أن يترك للمستأجر السابق من المآوى والتسهيلات ما يلزمه لحصد ما يبقى من الحصول . ويتبع عرف الجهة في كل ذلك” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 624 ) – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المستأجر اللاحق الذي تبدأ إجارته من 16 أكتوبر يجب عليه أن يمكن المستأجر السابق من اقتلاع حطب القطن وحصد الذرة ويبدأ في 23 نوفمبر ، ولا يجوز له ا يتعلل بشغل الأرض بالحطب والذرة ليمتنع عن تسلمها في الميعاد ( استئناف مختلط 10 مارس سنة 1910م 22 ص 186 ) .

( [24] ) انظر آنفاً فقرة 447 – قويسنا مستعجل 18 نوفمبر سنة 1939 المحاماة 20 رقم 190 ص 513 – انظر عكس ذلك وأن ما تقرره المادة 618 من التزامات على عاتق المستأجر السابق يعطي للمستأجر اللاحق دعوى مباشرة في مواجهته بحيث لا يحتاج إلى إدخال المؤجر عند اختصام المستأجر السابق : مل 376 ص 406 ( ويشير إلى استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة1924 م 37 ص 51 ) . وانظر في هذا المعنى أيضا أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 271 ص 336 – بلانيول ويبير 10 فقرة 610 ص 872 .

( [25] )  ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا اشترط في عقد إجارة الأطيان أن للمستأجر الحق في بذر البرسيم ، حتى لو كان ذلك قبل تسليم الأرض المؤجرة له طبقاً لأصول الزراعة ، فإن له الحق ليس فقط في إقامة الدعوى على المستأجر الذي انتهت مدة إجارته ، بل يثبت له أيضاً حق مقاضاة المؤجر بمقتضى العقد . والحق الثابت له في الحالة الأولى ليس مطلقاً ، بل يقتصر على الغرض الذي لا يلحق فيه المستأجر الذي انتهت إجارته أي ضرر . بينما حقه في الحالة الثانية مطلق ، فالمؤجر مسئول عن تصرفات مستأجره الذي قاربت مدة إجارته على الانتهاء ، حتى لو  كان قد بذل كل ما في استطاعته لإزالة جميع العوائق ، وتشمل هذه المسئولية التعرض المبني على سبيل قانوني مثل معارضة المستأجر السابق الذي يتمسك بامتداد مدة الإيجارة ، وتشمل أيضاً التعرض المادي مثل إغراق الأرض بقصد المكيدة ( استئناف مختلط 9 ديسمبر سنة1924/ 37 ص 51 ) – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 434 .

( [26] )  هيك 10 فقرة 304 – بودري وفال 1 فقرة 1050 .

( [27] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 829 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 648 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  647 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 619 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 625 – ص 627 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 396/483ن وكانت تجري على الوجه الآتي : “الراضي المعدة للزرع أو المشغولة بالأشجار يجوز تأجيرها لمن زرعها بشرط أداء حصة معلومة من محصولاتها إلى المؤجر” .

( ويتفق التقنيني القديم مع التقنين الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 586 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 618 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 805 : المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع ، فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد .

( والتقنين العراقي يتفق مع التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 1082 فقرة 1083 .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لا مقابل – ولم ترد في هذا التقنين نصوص في المزارعة ، ود اقتصر على إيراد نص واحد هو المادة 623 يحيل فها ، فيما يتعلق بالعقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة ، على التشريعات الخاصة والعرف المحلي ، وتجري المادة 623 سالفة الذكر على الوجه الآتي : “إن سائر العقود الزراعية ، كالمزارعة والمساقاة والمغارسة ، تبقى خاضعة لأحكام النصوص المرعية الإجراء وللعرف المحل” .

( [28] )  بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2795 – محمد لبيب شنب فقرة 427 ص 470 .

( [29] )  قرب بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2795 – وقد نصت المادة 806 مدني عراقي على أنه “يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءاً شائعاً من المحصول ، ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من أصل المحصول وقسمه المباني” .

وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بان الاتفاق على أن يقسم بين الطرفين صافي الأرباح التي تنتج من الأرض المؤجرة لا يكفي لاعتبار العقد مزارعة ، لأن المزارعة تقتضي بحسب نص القانون أن يلتزم المستأجر بإعطاء المؤجر حصة معينة من ذات المحصول الناتج من الأرض ( استئناف مختلط 21 يناير سنة 1936م 48 ص 82 ) . وانظر نقض فرنسي 31 فبراير سنة 1950 داللوز 1951 – 149 .

( [30] )  لوان 25 فقرة 477 – جيوار 2 فقرة 614 – أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 371 وهامش 16 مكرراً – بودري وفال 1 فقرة 1436 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2799 – وينبني على ذلك أنه في عهد التقنين المدني القديم وفي التقنين المدني الفرنسي الحالي ، تتبع في المزارعة طرق الإثبات الخاصة المقررة لعقد الإيجار ( استئناف مختلط 28 فبراير سنة 1894م 6 ص 142 – نقض فرنسي 28 يونيه سنة 1892 داللوز 92 – 1- 407 – الإيجار للمؤلف فقرة 143 ص 190 – هيك 10 فقرة 279 وفقرة 359 – بودري وفال 1 فقرة 266 – وانظر عكس ذلك نقض فرنسي 6 فبراير سنة 1948 داللوز 1949 – 1 – 26 – جيوار 2 فقرة 633 رقم 7 مكرراً ، اوبري ورووإسمان 5 فقرة 371 هامش 21 – بلانيول وريبير 10 فقرة 670 – بيدان 11 فقرة 610 أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Metayage فقرة 20 .

( [31] )  وقد سبق أن قررنا عند الكلام في الشركة ما يأتي : “ويشتبه عقد الإيجار في المزارعة بعقد الشركة . فإذا آجر صاحب الأرض الزراعية أو صاحب الأرض المغروسة بالأشجار الأرض مزارعة لشخص آخر في مقابل أخذ صاحب الأرض نسبة معينة من المحصول ، كان العقد مزارعة ، أي إيجاراً لا شركة ، ذلك أن صاحب الأرض يأخذ أجرة أرضه نسبة من المحصول ، فإذا كان المزارع قد لحقته خسارة فصاحب الأرض لا يساهم فيها ، وقد رأينا أن الشريك يجب أن يساهم في الربح وفي الخسارة” ( الوسيط 5 فقرة 162 ص 228 ) . ونستدرك على هذا القول بأن المزارع إذا لحقته خسارة ، فلم يستعوض من المحصول المصروفات التي أنفقها وأجر عمله ، فإن المؤجر يساهم هو أيضاً في الخسارة فلا يأخذ من المحصول ما يستعوض به المصروفات التي أنفقها وأجرة المثل لأرضه التي قدمها للمزارع .

( [32] )  بلانيول وريبير 10 فقرة 667 ص 963 – ص 964 – ويذهب الأستاذ جوسران إلى أن المزارعة أقرب إلى الشركة منها إلى الإيجار  ( جوسران 2 فقرة 1248 ) .

( [33] )  وتتميز المزارعة أيضاً عن عقد العمل ، إذ المزارع ليس أجيراً يأخذ أجرة ولا شأن له بالخسارة ، بل هو يساهم في الربح وفي الخسارة كما قدمنا ، وقد كان المروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصاً هو المادة 833 تجري على الوجه الآتي : “المؤجر هو الذي يتولى التوجيه في استغلال الأرض  وله الرقابة في أعمال الزراعة . ويكون كل ذلك في حدود الاتفاق ، فإن لم يوجد اتفاق في حدود العرف” . وهذا النص بإعطائه المؤجر حق التوجيه والرقابة يقرب المزارع من أن يكون أجيراً ، وسنرى أن هذا النص قد حذف في لجنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 631 في الهامش ) – وانر في التمييز بين المزارعة وعقد العمل بلانيول وريبير 10 فقرة 667 ص 964 – ص 965 .

( [34] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 830 عن المروع التمهيدي على الوجه الآتي : “إذا لم يوجد اتفاق أو عرف ، فان الأحكام التي تسري على عقد الإيجار هي التي تسري على عقد المزارعة ، فإذا لم توجد أحكام يمكن تطبيقها سرت أحكام الشريعة الإسلامية ، مادامت هذه الأحكام جميعاً لا تتعارض مع النصوص الآتي ذكرها” . ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعدل لفظي طفيف ، وأصبح رقمه 649 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 648 . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة “فان لم يوجد منها ما يمكن تطبيقه سرت أحكام الشريعة الإسلامية” ، إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية تجري الآن مجرى العرف ولأن الشريعة الإسلامية معتبرة مصدراً من مصادر التشريع . وأدخلت اللجنة كذلك بعض تعديلات لفظية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنيني المدني الجديد ، وصار رقمه 620 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 627 – ص 629 ) . وقد ورد  في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : “وتعرض هذه المادة لبيان الأحكام التي تنظم عقد المزارعة ، فهي على الترتيب : ( أ ) الاتفاق والعرف ، ( ب ) فان لم يوجد اتفاق أو عرف فتسري الأحكام التي أوردها المروع وهي الأحكام التي سيأتي ذكرها ، ( ج ) فإن لم توجد فتسري أحكام إيجار الأراضي الزراعية ثم أحكام عقد الإيجار بوجه عام . ( د ) فان لم توجد فتسري أحكام الشريعة الإسلامية” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 628 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن حكم النص يتفق مع القواعد العامة .

التقنين المدني السوري م 587 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 619 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

( [35] )  انظر آنفاً فقرة 733 .

( [36] )  عباس حسن الصراف فقرة 1115

( [37] )  فلا ترد المزارعة على أرض غرست فيها أشجار ، لا يقصد اقتسام الثمر الناتج من الأشجار ، بل يقصد اقتسام أخشاب الأشجار بعد اقتلاعها ( بلانيول وريبير 10 فقرة 669 ص 297 – انظر عكس ذلك وأن المزارعة ترد في هذا الفرض : محمد لبيب شنب فقرة 427 ص 470 ) .

( [38] )  جيوار 2 فقرة 615 ، بودري وفال 1 فقرة 148 .

( [39] )  وقد أعيد في فرنسا تنظيم عقد المزارعة بقانون 17 أكتوبر سنة 1945 المعدل بقانون 13 أبريل سنة 1946 وهو قانون يعرض للإيجارات الزراعية بأنواعها المختلفة . ويطلق على المزارعة metagyage أو amodiation أو ball a colnoat partiaire .

( [40] )  أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 371 ص 352 – بلانيول وريبير 10 فقرة 669 .

( [41] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المدة 831 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 650 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 649 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 621 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 629 – ص 630 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 397/ 485 ، وكانت تجري على الوجه الآتي : “إن لم تعين مدة إيجار الأرض للزراعة فيها على الوجه المذكور ، يعتبر تأجيرها واقعاً على محصولات سنة واحدة” . وكانت المادة 484 من التقنين المدني المختلط تنص على أنه “يجوز أن تكون المزارعة لعدة سنين ، وفي هذه الحالة تنتهي السنة الأخيرة يأخذ المحصولات سواء تقدمت عن أوانها أو تأخرت ، ولو وجد أي شرط خلاف ذلك” . ولم يكن لهذا النص مقابل في التقنين المدني الوطني ، ولكن قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن هذا النص لا يتعارض مع أحكام التقنين المدني الوطني بل هو موافق لها ( استئناف وطني 21 يناير سنة 1924 المجموعة الرسمية 25 رقم 13 ص 16 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 143 ) – ( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 588 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 620 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 807/1 ( مطابق – وانظر عباس حسن الصراف فقرة 1086 فقرة 1087 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

( [42] )  منصور مصطفى منصور فقرة 255 – مل 431 – وقارن سليمان مرقس فقرة 310 – محمد كامل مرسي فقرة 288 ص 376 وفقرة 291 .

( [43] )  انظر آنفا فقرة 736 – فقرة 739 . وقد نشر أخيرا في الصحف أن هناك مشروع تعديل لقانون الإصلاح الزراعي ، يقضي بأنه لا يجوز ، خلال مدة العقد ، الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام الإيجار بالمزارعة .

( [44] )  انظر آنفاً فقرة 738 .

( [45] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 826 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 6453 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص تعديلا من مقتضاه النص صراحة على كيفية توزيع مصروفات الزراعة ونحوها بين المؤجر والمزارع ووضع حد أدنى لنصيب المزارع في صافي الغلة منعاً لتعسف المؤجر وأصبح النص كما يأتيك “1- مصروفات الزراعة ونفقات البذر والتسميد والحصاد وجمع المحصول والإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة وفقاً للمادة 642 فقرة 1 يتحملها المؤجر والمستأجر كل بنسبة حصته في الغلة . 2- وتوزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب المزارع عن خمسي صافي الغلة . وإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان ماً تبعة هذا الهلاك ، ولا يرجع أحد منهما على الآخر” . ووافق مجلس النواب على النص كما عدلته لجنته ، تحت رقم 652 . وفي لجنة مجلس الشيوخ أرجع النص إلى كان عليه في المشروع النهائي وألغيت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب ، وجاء في تقرير اللجنة ما يأتي : “أخذت اللجنة بالنص الذي قدمته الحكومة دون التعديل الذي أدخله مجلس النواب ، لأن النص العام في المزارعة جعل المرجع للاتفاق أو العرف في جميع الأحكام الواردة في هذا الشأن . فمن الخير أن يترك للطرفين أن يتفقا على نسبة توزيع الغلة أو أن يحكم فيها العرف عند عدم الاتفاق ، فإن لم يوجد عرف كان من العدل أن تقسم الغلة بالتساوي . لا محل لاشتراط ألا يقل نصيب المزارع عن خمسي صافي الغلة ، لأن هذا الاشتراط يقابله التزام في تحمل مصروفات الزراعة ونفقات البذور والتسميد والحصاد والإصلاحات وقد ينوء المزارع بتحمل نسبة الخمسين في هذه النفقات ، وقد ينفق الطرف الآخر هذه المصاريف ولكنه لا يحصل من الغلة على حصة تتعادل مع ما أنفق . هذا وقد رأت اللجنة فضلا عما تقدم أن هناك تشريعاً في طريقه إلى البرلمان يحدد علاقة المؤجر بالمزارع ، وأن لا يحسن إقحام أحكام استثنائية في القانون العامل أنها عضة للتغيير” . وصار رقم المادة 624 . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 637 – ص 639 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن المادة396/483 من هذا التقنين تنص على أن المزارع يؤدي حصة معلومة من محصولاتها ( الأرض ) إلى المؤجر” . فترك للمتعاقدين الاتفاق على الحصة التي تؤدي للمؤجر أجرة لمزارعة . فإذا لم يوجد اتفاق فلم يكن هنا ما يمنع ، في عهد التقنين المدني القديم ، من إتباع العرف ، وإذا لم يوجد عرف فلا مناص من القسمة مناصفة . وتتفق بذلك أحكام التقنين المدني القديم مع أحكام التقنين المدني الجديد .

ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 591 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 623 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 806 : يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءاً شائعاً من المحصول ، ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والرائب من أصل المحصول وقسمة الباقي .

م 809 : 1- مصروفات الأعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه وإصلاح الأدوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع . 2 – وعلى صاحب الأرض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للأرض . 3- ويتحمل صاحب الأرض والمزارع . كل بنسبة حصته في الغلة ، ما يلزم من نفقات البذر والتسميد ومقاومة الأمراض الطفيفة . 4- كل هذا ما لم يوجد قانون أو اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1103 – فقرة 1109 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لمترد فيه نصوص في المزارعة .

( [46] )  وبعد أن يحصل المزارع على ما يقضي به العف ، يحكم أنه يعيش في الأرض التي يزرعها ، من خضار وألبان لغذائه ، وعلف لماشيته ، وحطب لوقوده ، ومبان لسكناه ، ( سليمان مرقس فقرة 313 ص 585 ) .

( [47] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 638 – ص 639 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .

( [48] )  ويقضي قانون 13 أبريل سنة 1946 المعدل لقانون 17 أكتوبر سنة 1945 في فرنسا بألا تقل حصة المزارع عن الثلثين ولا تزيد حصة المؤجر على الثلث . ولكن ذلك يحسب من مجموع المحصول ensemble des produits )  ، فيحسب على المزارع إذن ما يجنيه من مزايا كالخضار والألبان والعلف والحطب وما إلى ذلك . وفي تقصي كل هذا ليحسب على المزارع من المشقة ما لا يخفي . ولا يجوز مع ذلك للمحكمة أن تزيد في حصة المؤجر على الثلث ( بلانيول وريبير 10 فقرة 672 – سافاتييه الوجيز في الإيجارات الزراعية سنة 1952 فقرة 261 وما بعدها ) .

( [49] )  انظر آنفاً فقرة 742 .

( [50] )  ويبدو أن المؤجر تثبت له ملكية حصة شائعة في الحصول بمجرد ظهوره ، ولا يكون المزارع مديناً له به ، بل يكون للمؤجر عليها حق مباشر هو حق الملكية الشائعة . وكذلك للمزارع حق الملكية الشائعة فما يتعلق بحصته . ويترتب على ذلك أن المزارع إذا أخذ أكثر من حصته كان مغتصباً ، وكذلك يكون المؤجر مغتصباً إذا أخذ  أكثر من حصته . ووجب على من أخذ أكثر من خصته أن يرد الزيادة ، لا بدعي استرداد ما دفع دون حق وهي تسقط بثلاث سنوات من وقت علم الدافع بأنه دفع أكثر مما يجب ، بل بدعوى الاسترداد التي تثبت لكل مالك في استرداد ملكه من يد الغير وهي لا تسقط إلا بمضي خمسة شعرة سنة من وقت أخذ الزيادة .

( [51] )  انظر في ذلك ما قدمناه آنفاً في الإيجار العادي للأراضي الزراعية فقرة743 .

( [52] )  انظر آنفاً فقرة 750 – فقرة 751 .

( [53] )  انظر آنفاً فقرة 750 – فقرة 751 .

( [54] )  انظر آنفاً فقرة 749 .

( [55] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 634 – ص 635 في الهامش .

( [56] )  وقد صدر قار من وزير الأشغال العمومية ، بشأن أجور الانتفاع بمياه الآبار الارتوازية ، يقضي بأن يكون الأجر الذي يؤديه المزارعون المنتفعون بهذه المياه لري أراضيهم بحسب الفئات الآتية/ الرية الواحدة للفدان 500 ميم للزراعة الصيفية أو الشتوية ، وجنيه واحد للشراقي الأذرة والأرز ، بالوجه البحري- 600 ميم للزراعة الصيفية أو الشتوية ، و 1 ج و 200 م للشراقي أو القصب ، في مديرات الجيزة وبني سويف والفيوم – 650 م للزراعة الصيفية أو الشتوية ، و 1 ج و 300 م للشراقي أو القصب ، في مديريات المنيا وأسيوط بحري فم الإبراهيمية – 800 م للزراعة الصيفية أو الشتوية ، و 1 ج و 600 م للشراقي أو القصب ، في مديريات أسيوط قبل فم الإبراهيمية وجرجا وقنا وأسوان – وتزاد الأجرة بمقدار 40% للأراضي الرملية البحتة و 20% للأراضي الصفراء ( نصف الرملية ) .

( [57] )  قارن عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 99 – ويقول في هذا الصدد : “التفسير العادي الخاص بتقسيم النفقات في الزراعة . . يبدو أن أساسه أن ما يخدم الأرض ذاتها يكون على المالك وحده ، وما يخدم المحصول وحده يتحمله المزارع ، وما يشترك في الانتفاع به الأرض والمحصول يكون مشاركة بينهما” . وظاهر أن ثمن التقاوي ومبيدات الأمراض والحشرات وتكاليف الري بالآلات الميكانيكية وأجور الخفراء والخولة ، كل ذلك ينتفع به المحصول وحده دون الأرض ، ومع هذا يتحمله كل من المؤجر والمزارع . والسب ، فيما نرى ، أن هذه مصروفات نقدية فيتحملها المؤجر والمزارع ، وليست عملا يدوياً لتحمله المزارع وحده .

محامي الأردن

توكيل محامي

الأحكام المتعلقة بآثار الإيجار

الأحكام المتعلقة بآثار الإيجار

744- التزامات المؤجر والتزامات المستأجر : أورد كل من التقنين المدني وقانون الإصلاح الزراعي أحكاماً خاصة بإيجار الأراضي الزراعية ، فيما يتعلق بالتزامات المؤجر ويما يتعلق بالتزامات المستأجر .

المطلب الأول

الأحكام المتعلقة بالتزامات المؤجر

745- التزامات المؤجر الأساسي هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة : رأينا عند بحث التزامات المؤجر ، في الإيجار بوجه عام ، أن التزامات الأساسي ، الذي تتفرع عنه التزاماته التفصيلية من تسليم العين وتعهدها بالصيانة وضمان التعرض وضمان العيوب الخفية ، هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملا .

وفي سبيل تأكيد التزام المؤجر الأساسي بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعاً كاملا ، أورد التقنين المدني في إيجار الأراضي الزراعية طائفتين من الأحكام : ( الطائفة الأولى ) أحكام تتعلق بتسليم الأرض المؤجرة وبصيانتها . ( الطائفة الثانية ) أحكام تتعلق بتعذر انتفاع المستأجر بالأرض المؤجرة ، إما لتعذر تهيئتها للزراعة أو لهلاك البذر أو لهلاك الزرع نفسه .

§  1- الأحكام المتعلقة بتسليم الأرض المؤجرة وبصيانتها

746- الأحكام المتعلقة بتسليم الأرض – المواشي والأدوات الزراعية – نص قانوني : تسري الأحكام التي قدمناها في صدد التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في إيجار الأراضي الزراعية كما تسري في غيره $1306 من عقود الإيجار( [1] ) . ويجب إتباع هذه الأحكام في تعيين ما الذي يجب أن يسلم من أرض زراعية( [2] ) وملحقاتها ، وعلى أية حال يجب أن تسلم ، وكيف ومتى وأين يكون التسليم ، وجزءا عدم القيام بالتزام التسليم .

ويتبع في تحديد ملحقات الأرض الزراعية ما سبق إيراده في شأن تحديد ملحقات العين المؤجرة( [3] ) . فالأرض الزراعية يتبعها السواقي والمصارف والمخازن المعدة لتخزين المحصولات وزرائب المواشي والشرب والطريق والمباني الملحقة بالأرض للعمال أو لغيرهم ممن يباشرون الزراعة أو يتعهدونها( [4] ) .

أما في خصوص المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض ، فقد ورد نص خاص يتعلق بها ، وهو المادة 610 من التقنين المدني وتجري على الوجه الآتي : “إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم $1307 المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها”( [5] ) . ويخلص من هذا النص أن إيجار الأرض الزراعية لا يشمل في الأصل ما يوجد فيها م مواشي وأدوات زراعية كأدوات الحرث والري والحصاد . فهذه لأهميتها لا تعد مجرد ملحقات للأرض ، ومن ثم لا يشملها العقد . فإذا أريد أن يشملها ،وجب أن يذكر ذلك ، ويكون الإيجار في هذه الحالة مصباً لا على الأرض فحسب ، بل أيضاً على المواشي والأدوات الزراعية . ويترتب على ذلك أن الأجرة التي يدفعها المستأجر تكون قسمين ، قسما منها للأرض وقسما آخر للمواشي والأدوات الزراعية . ومن ثم يجوز أن يدفع المستأجر في إيجار الأرض والمواشي والأدوات الزراعية أجرة تزيد على $1308 الحد الأقصى المفروض لإيجار الأرض وحدها ، والزيادة تكون أجرة للمواشي والأدوات الزراعية . ويشترط لجواز ذلك ألا يكون هناك تحايل على القانون ، وألا يبالغ في الأجرة المخصصة للمواشي والأدوات الزراعية ليتخذ من ذلك ذريعة لإخفاء زيادة في أجرة الأرض تجعلها مجاوزة للحد الأقصى المسموح به قانوناً .

فإذا لم يشمل عقد الإيجار ذكر المواشي والأدوات ، فإنها لا تدخل في الإيجار كما قدمنا ، ولا يطالب المستأجر عند نهاية الإيجار برد شيء لم يتسلمه . أما إذا ذكرت فدخلت في الإيجار ، فإن المستأجر يكون مطالباً بردها بالحالة التي تسلمها بها . لذلك يكون من مصلحة كل من المؤجر والمستأجر أن يكتب محضر جرد بها ، توصف فيه وصفاً دقيقاً ، وتبين فيه حالتها ، وتقدر قيمتها . وقد قدمنا عند الكلام في الإيجار بوجه عام( [6] ) أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على عمل محضر جرد بالعين المؤجرة وملحقاتها وما يشتمل عليه عقد الإيجار ، وكانت الحالة تستدعي عمل هذا المحضر ، فلكل متعاقد أن يطلب من الآخر الاشتراك معه في عمله ، لأن في ذلك تحديداً لالتزام كل منهما . ويجوز الالتجاء للقضاء في ذلك ، والمحكمة تحجج ميعاداً للقيام بهذا العمل . وهذا الحكم ينطبق على محضر الجرد الخاص بالمواشي والأدوات الزراعية فإنه من الواضح أن الحالة تستدعي عمل هذا المحضر . فإذا لم يرد أحد المتعاقدين الاشتراك في المحضر ، عينت المحكمة خبير لعمله ، ومصروفات القضية بما فيها أتعاب الخبير تكون على المتعاقد الممتنع من الاشتراك ، إلا إذا كان الخير ضرورياً لعمل المحضر أو كان المتعاقدان قد اتفقا على ضرورة تعيين الخبير ففي هاتين الحالتين تكون أتعاب الخبير داخلة في مصروفات علم المحضر نفسه . وقد كان المشرع التمهيدي للمادة 610 مدني ينص على وجوب عمل محضر الجرد ، فكانت هناك فقرة ثانية لهذا المادة تقضي بأنه إذا شمل عقد الإيجار المواشي والأدوات الزراعي “وجب أن يكتب محضر جرد بها ، تقدر فيه قيمتها باتفاق الطرفين ، وأن تسلم لكل طرف نسخة من هذا المحضر موقعاً عليها من الطرف الآخر” . فحذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة ، ” لأن حكمها $1309 تفصيلي”( [7] ) . وليست الفقرة المحذوفة إلا تطبيقاً للقواعد العامة التي أسلفنا ذكرها ، فتسري بالرغم من حذفها . وقد ورد في شأنها في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي : ” فالعين المؤجرة ، وهي الأرض الزراعية ، قد يوجد فيها مواش وأدوات مملوكة للمؤجر ، والأصل أنها لا تدخل في الإيجار إلا إذا اتفق على ذلك . فإذا كان هناك اتفاق ، وجب أن يكتب محضر جرد بها من نسختين ، لكل طرف نسخة موقع عيها من الطرف الآخر . وهذا المحضر وسيلة للإثبات من شأنها أن تحسم النزاع ، لا سيما أن قيمة الأدوات والمواشي تذر في المحضر مقدرة باتفاق الطرفين ، فإذا ضاع شيء منها أو تلف ، ولم يثبت المستأجر ألا يدله في ذلك ، كان مسئولا عن هذه القيمة المقدرة”( [8] ) . وسنرى ، عند الكلام في الأحكام الخاصة بالتزامات المستأجر ، مدى مسئوليته عما تسلمه من مواش وأدوات زراعية( [9] ) .

فإذا لم يحرر محضر الجرد لأن أحداً من المتعاقدين لم يلزم الآخر بتحريره ، كان إثبات أن الرد قد شمل جميع المواشي والأدوات الزراعية التي دخلت في عقد الإيجار ، وأنها ردت بالحالة التي كانت بها وقت تسلمها ، يقع عبؤه على المستأجر وفقاً للقواعد العامة( [10] ) ، وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات . ويفترض . حتى يقيم المستأجر الدليل على العكس ، أن هذا قد تسلم المواشي والأدوات الزراعية في حالة حسنة ، ود سبق بيان ما تقضي به القواعد العامة في ذلك( [11] ) . أما عبء إثبات الاتفاق ذاته الذي يقرر ا عقد الإيجار يشمل المواشي والأدوات الزراعية ، فيقع على من يدعيه . فإن ادعاه المستأجر وقت تسلم الأرض المؤجرة كان عليه أن يثبت ذلك ، وإن ادعاه المؤجر وقت استرداد العين المؤجرة كان هو المكلف بالإثبات( [12] ) .

وإذا شمل الإيجار المواشي والأدوات الزراعية أو أيهما ، فإن المجر يكون $1310 ملتزماً بتمكين من الانتفاع بما أجره له من ذلك . فإن هلكت الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية ، وأثبت المستأجر ران هلاك الماشية أو تلف الأدوات الزراعية قد وقع بسبب لا يد له فيه ، وجب على المؤجر أن يعوض المستأجر ما هلك من الماشية وأن يصلح ما تلفت من الأدوات الزراعية أو يقدم للمستأجر أدوات بدلها . فإذا لم يبادر إلى تنفيذ التزامه بعد أن يخطره المستأجر بذلك ، أو كان تنفيذ هذا الالتزام على يد المؤجر يقتضي تأخيراً يعوق السير المعتاد لاستغلال الأرض المؤجرة ، جاز للمستأجر أن يتولى بنفسه تعويض ما هلك من الماشية وإصلاح ما تلف عن الأدوات أو إحضار بدلها . ويكون ذلك على حساب المؤجر وللمستأجر أن يرجع به عليه ، وله أن يخصم ما أنفقه من أقساط الأجرة المستحقة( [13] ) . وقد كان المشرع التمهيدي للمادة 611 مدني ، كما سنرى ، يتضمن في الفقرة الثانية هذه الأحكام ، إذ كان النص يقضي بأن “يكون المؤجر هو الملزم بتعويض ما يهلك من ماشية وأدوات زراعية لسبب لا يد للمستأجر فيه . فإذا اخطر المؤجر بهذا الهلاك ، ولم يبادر إلى تنفيذ التزامه ، أو اقتضى اتفقا المستأجر معه تأخيراً يعوق السير المعتاد للاستغلال ، كان للمستأجر أن يعوض ما هلك ، ويكون ذلك على حساب المؤجر ، ويخصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة” . فحذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة( [14] ) . وقد رأينا أن الأحكام التي تقضي بها القواعد العامة هي نفس الأحكام التي تضمنها النص المحذوف .

747- الأحكام المتعلقة بصيانة الأرض المؤجرة – نص قانوني : قدمنا ، عند الكلام في الإيجار بوجه عام ، أن المؤجر يلتزم بتعهد العين المؤجرة بالصيانة ، فيقوم بالترميمات الضرورية للانتفاع بالعين حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً( [15] ) . والإصلاحات التي يجوز أن تتطلبها الأرض الزراعية إما أن تكون إصلاحات تأجيرية وهذه على المستأجر ، وإما أن تكون إصلاحات $1311 غير تأجيرية وهذه على المؤجر . وقد تكلفت المادة 614 مدني ببيان كل من النوعين . والذي يعنينا هنا هو الإصلاحات غير التأجيرية التي يلتزم بها المؤجر ، وقد أتت الفقرة الثانية من هذه المادة ( 614 مدني ) بأمثلة منها ، إذ تنص على ما يأتي : “أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك . وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات”( [16] ) .

ويلاحظ أن الإصلاحات الواردة في النص تتميز عن الإصلاحات التأجيرية التي تقع على عاتق المستأجر بأنها إصلاحات كبيرة ، فإقامة المباني كالمخازن والزرائب وبيوت العمال والفلاحين ، والإصلاحات الكبيرة في هذه المباني وفي الخزانات ، والإصلاحات اللازمة لموارد المياه من آبار وترع ومجار ، كل هذه إما أعمال إنشائية وإما إصلاحات كبيرة . وقد ذكرها النص على سبيل التمثيل ، لا على سبيل الحصر . والأصل أن الاتفاق هو الذي يعين الإصلاحات التي يقوم $1312 بها المؤجر . فإذا لم يوجد اتفاق ، عينها العرف الزراعي . فإن لم يوجد عرف ، سري نص القانون المتقدم الذكر( [17] ) .

وإذا أخل المؤجر بالتزامه من القيام بهذه الإصلاحات ، وجب تطبيق القواعد العامة . وهذه تجيز ، كما تقول المادة 568 مدني : “للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة ، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة .ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك ، إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة” . وقد سبق أن بسطنا هذه الأحكام تفصيلا( [18] ) .

§  2- الأحكام المتعلقة بتعذر انتفاع المستأجر بالأرض المؤجرة

748- فروض ثلاثة : قد يتعذر على المستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة ، ويكون هذا في أحد فروض ثلاثة :

أولا – يتعذر على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو يهلك البذر .

ثانياً – ينتج المحصول ولكنه يهلك قبل حصاده .

ثالثاً – ينتج المحصول ويحصد ولكنه يهلك بعد حصاده .

فهذه فروض ثلاثة نبحثها على التعاقب ، وفها جميعاً لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض المؤجرة مع أن المؤجر ملزم بتمكينه من ذلك .

749- الفرض الأول – تعذر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلاك البذر – نص قانوني : تنص المادة 615 من التقنين المدني على ما يأتي : إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها ، أو هلك البذر كله $1313 أو أكثره ، وكان ذلك بسب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم يوحد اتفاق يقضي بغيره( [19] )” .

والأصل في ذلك أن المستأجر يتعاقد مع المؤجر على التمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا لم يتمكن من الانتفاع دون خطأ منه ، فإن العقد ينفسخ أو يفسخ ، حتى لو كان عدم تمكن المستأجر من الانتفاع لا يرجع إلى خطأ المؤجر ، بل يرجع إلى قوة قاهرة . والأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة ، فما لم تستوف منفعته تسقط أجرته( [20] ) . وقد مرت تطبيقات كثيرة لهذا المبدأ ، في هلاك العين المؤجرة هلاكاً ماديا أو هلاكاً قانونياً ، وفي حاجتها إلى الترميم ، وفي التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين ، $1314  وفي انطوائها على عيوب خفية . وهذا نحن ، في صدد إيجار الأرض الزراعية ، أمام تطبيق آخر لهذا المبدأ . والمستأجر هنا قد منعته قوة قاهرة من زراعة الأرض ، أي من الانتفاع بها ، فسقطت عنه الأجرة لها أو بعضها بحس الأحوال .

مواضيع متعلقة بالعقود ننصح بالاطلاع عليها:

كتابة العقود في المملكة العربية السعودية 

كيفية أحصل على نماذج عقود

  محامين سعوديين متخصصين في العقود

مراجعة العقود محامي في السعودية 

محامي سعودي متخصص في كتابة العقود

  الصياغة القانونية للعقود القانونية وعقود الاتفاق 

محامين كتابة وصياغة  العقود في المملكة العربية  السعودية 

ويشترط في ذلك أن يكون الذي منع المستأجر من الزراعة قوة قاهرة . فلو كان المنع لخطأ من المستأجر ، بقي مرتباً بعقد الإيجار( [21] ) . أما إذا كان المنع لخطأ من المؤجر ، فإن الأجرة تسقط من باب أولى ، وقد يرجع عليه المستأجر بالتعويض إذا كان له محل . ومن أمثلة القوة القاهرة التي تمنع من الزرع الفيضان غير العادي ، فتغمر المياه الأرض وتحول دون زراعتها ، أو كما تقول المادة 800 من التقنين المدني العراقي : “إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زراعها” . ومن أمثلتها أيضاً انخفاض منسوب النيل أو انقطاع وسائل الري ، فلا يتمكن المستأجر من ري الأرض( [22] ) . ومن أمثلتها كذلك استيلاء الإدارة على الأرض أو صدور قانون يمنع زراعة نوع المحصول الذي أوجرت الأرض لزراعته( [23] ) . ، أو نشوب حرب فيغير العدو على الأرض ويمنع من زراعتها ، أو حدوث زلزال يشق الأرض فيجعلها غير صالحة للزراعة أو يجعل الماء يغمرها . أما إذا امتنعت زراعة الأرض بسبب نشع بها أو عيب في تربتها أو أعشاب ضارة فيها ، فإن هذا يعتبر عيباً خفياً في الأرض ويستوجب الضمان على النحو الذي أسلفناه في ضمان العيوب الخفية( [24] ) .

$1315 ويشترط أيضاً أن تكون القوة القاهرة قد منعت المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها ، أو إذا كان قد بذرها تكون القوة القاهرة قد تسببت في هلاك البذر أو بعض بحيث يزيد ما يهلك منه على النصف( [25] ) .

فإذا توافر هذان الشرطان( [26] ) ، سقطت الأجرة عن المستأجر كلها أو بعضها . والسبيل إلى سقوط الأجرة كلها هو انفساخ العقد إذا منعت القوة القاهرة المستأجر من زراعة الأرض بتاتاً ، أو هلك البذر كله ولم يتمكن المستأجر م زراعة الأرض ببذر جديد . أما إذا منع المستأجر منن تهيئة بعض الأرض للزراعة ، أو تعطلت زراعة الأرض بع الوقت ، أو هلك أكثر من نصف البذر دون أن يلهك كله( [27] ) ، كان المستأجر بالخيار بين فسخ العقد إذا أثبت أنه لم يكن ليتعاقد لو أنه علم هذا المصير ، أو استبقاء العقد مع إنقاص الأجرة بمقدار يتناسب مع حرمانه من الانتفاع بالأرض . ولا يرجع المستأجر بتعويض على المؤجر في أي حال ، لأن المفروض أن الحادثة الجبرية لم تكن بفعل المؤجر( [28] ) .

هذا والأحكام المتقدمة الذكر ليست من النظام العام ،  فيجوز الاتفاق على ما يخالفها . ومن ثم يجوز للمجر أن يشترط على المستأجر أن يتحمل تبعة القوة القاهرة ، فلا تسقط عنه الأجرة حتى لو منعته القوة القاهرة من تهيئة الأرض للزراعة أو هلك البذر بعضه أو كله( [29] ) . كما يجوز للمؤجر أن يشترط أنه غير $1317 ملزم بجلب المياه اللازمة لري الأرض ، وغير مسئول عن تعطل آلات الري( [30] ) . كذلك يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر أن يكن له حق الرجوع عليه ، حتى لو لم تكن الحادثة الجبرية من شأنها أن تمنعه من الزراعة ، بل تجعل ذك أكثر مؤونة عليه ، أو حتى لو كانت الحادثة الجبرية لم تتلف أكثر من نصف البذر( [31] ) .

750- الفرض الثاني – هلاك المحصول قبل حصاده – نص قانوني : تنص المادة 616 من التقنين المدني على ما يأتي :

“1- إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة” .

“2- أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة” .

“3- وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها ، أو بما حصل عليه من طريق التأمين ، أو من أي طريق آخر”( [32] ) .

$1319 وفي هذا الفرض نرى أن المستأجر تمكن من تهيئة الأرض للزراعة وبذرها ونتج المحصول ، ولكن قبل أن يحصده هلك بقوة قاهرة . فالأرض هنا قد أنتجت ، بينما هي في الفرض السابق لم ينتج . ولكن إنتاج الأرض شيء واستيفاء منفعتها شيء آخر ، والمستأجر لا يستوفي منفعة الأرض بمجرد إنتاجها محصولا ، $1320 بل هو لا يستوفي هذه المنفعة إلا إذا حصد المحصول . والأجرة إنما تقابل منفعة الأرض ، ولا تقابل إنتاج الأرض للمحصول . فإذا لم يحصد المستأجر المحصول وهلك وهو لا يزال في الأرض ، فإن المستأجر لا يعتبر كما قدمنا مستوفياً للمنفعة فتسقط عنه الأجرة( [33] ) .

ويتشرط هنا أن يكون هلاك المحصول بقوة قاهرة . وقد قدمنا فيما سبق أمثلة للقوة القاهرة التي تمنع من تهيئة الأرض الزراعية – الفيضان غير العادي( [34] ) وانعدام وسائل الري واستيلاء الإدارة على الأرض وصدور قانون بمنع زراعة المحصول الذي أوجرت الأرض من أجله ونشوب حرب وحدوث زلزال – فهذه أيضاً حوادث قهرية قد تسبب هلاك المحصول قبل أن يحصد . ويكن أن يضاف إليها تفي دودة القطن في المحصول تفشياً غير عادي( [35] ) . حتى تأتي على جزء كبير $1321 منه ، وأسراب الجراد تأكل المحصول كله أو بعضه ، والحريق يشتعل فيأتي على الزراعة أو على جزء منها ، والصاعقة تنزل من السماء فتسبب الحريق هذه كلها وغيرها( [36] ) حوادث قهرية قد تكون هي السبب في هلاك المحصول . ويشترط كذلك ، كما قدمنا ، أن يكون المحصول قائماً في الأرض لم يحصد( [37] ) . ويشترط أخيراً أن يكون المحصول قد هلك كله ، أو هلك جزء كبير منه ترتب على هلاكه نقص كبر في ربع الأرض( [38] ) . فالعبرة في هذا الشرط الأخير بنقص جزءاً منها فاكهة أو زهوراً وزرع الجزء الآخر محصولا عادياً . ففي هذه الحالة قد لا يكون هلاك كل المحصول العادي من شأنه أن ينقص ريع الأرض نقصاً كبيراً ، وقد يكون هلاك نصف الفاكهة أو الزهور أو هلاك ثلثها من شأنه أن يصيب ريع الأرض بالنقص الكبير( [39] ) . ويحمل المستأجر عبء إثبات توافر هذه $1322 الشروط الثلاثة ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق لأنه إنما يثبت وقائع مادية . وإثبات هلاك المحصول وهو لا  يزال قائماً في الأرض متيسر ، كما أن إثبات سبب الهلاك ليس بالصعب ، وخير طريق لذلك هو المعاينة . فإذا لم يتفق المؤجر مع المستأجر على النتائج التي تستخلص من المعاينة ، جاز للمستأجر أن يرفع دعوى أمام القضاء المستعجل لإثبات حالة الزرع( [40] ) .

ومتى توافرت الشروط المتقدم ذكرها ، وجب التمييز من فرضين : ( الفرض الأول ) أن يكون المحصول كله قد هلك . وفي هذا الفرض يجوز للمستأجر طلب فسخ الإيجار ، فتسقط عنه الأجرة كلها ، ولا يدفعها إذا لم تكن قد دفع ويستردها إذا كان قد دفعا . وليس له أن يطلب بتعويض ، لأن هلاك المحصول لم يكن بخطأ المؤجر . ( والفرض الثاني ) أن يكون جزء من المحصول قد هلك . وهنا يجب التفريق بين الحالتين . الحالة الأولى أن يكون قد ترتب على هلاك هذا الجزء نقص كبير في ريع الأرض ، النصف أو أكثر أو أقل . ويترك ذلك لتقدير المحكمة ، فلا تتقيد برقم محدد كما تتقيد في التقنين الفرنسي حيث تقضي نصوصه بأنه يهلك نصف المحصول على الأقل في الكمية لا في القيمة . ويترك ذلك لتقدير المحكمة ، فلا تتقيد برقم محدد كما تتقيد في التقنين الفرنسي حيث تقضي نصوصه بأن يهلك نصف المحصول على الأقل في الكمية لا في القيمة . وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نص من ريع الأرض ، وليس له أن يطلب تعويضاً فوق ذلك لأن المحصول لم يهلك بخطأ المؤجر كما قدمنا . والحالة الثانية ألا يكون قد ترتب على هلاك الجزء الذي هلك من المحصول نقص كبير في ريع الأرض . وفي هذه الحالة لا يحق للمستأجر أن يرجع بشيء على المؤجر ، لا بفسخ الإيجار ولا بإنقاص الأجرة .

على أنه يمتنع على المستأجر أن يطلب فسخ الإيجار وإسقاط الجرة في الفرض الأول ، أو أن يطلب إنقاص الأجرة في الحالة أولى من القرض الثاني ، إذا تحقق أحد أمرين :

$1323 أولا – إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها . ونفرض لتوضيح ذلك أن الإيجار مدته ثلاث سنوات . في السنة الأولى منها زاد ريع الأرض عن معدله فكان 180% من هذا المعدل . وفي السنة الثانية نزل ريع الأرض بسبب حادثة قهرية إلى 60% من معدله . ففي هذه الحالة لا يرجع المستأجر بشيء على المؤجر لأن الخسارة التي أصابته في السنة الثانية عوضها الكسب الذي جناه في السنة الأولى ، بل إن هذا الكسب أربى على الخسارة بمقدار 40% عن المعدل فيجب إذن على المستأجر أن يدفع إيجار السنة الثانية كاملا دون أن يستنزل منه شيئاً . وإذا فرضنا أن ريع الأرض نزل أيضاً في السنة الثالثة بسب حادثة قهرية إلى 60% عن معدله ، فإن كسب السنة الأولى وقد أربى على خسارة السنة الثانية بمقدار 40% كما قدمنا يعوض خسارة السنة الثالثة . أما إذا كان الريع في السنة الثالثة نزل عن معدله أكثر من ذلك فكان 30% من هذا المعدل مثلا ، فإن فائض كسب السنة الأولى وهو 40% لا يعوض من خسارة السنة الثالثة وهي 70% إلا بمقداره . وما بقى من الخاسرة وهو 30% يقتضي إنقاص الأجرة بهذه النسبة فلا يدفع المستأجر من أجرة السنة الثالثة إلا 70% . وإذا فرضنا في هذا المثل ذاته أن النقص في ريع الأرض بسبب الحادثة القهرية أصاب المستأجر في السنة الأولى ، فكان ريع هذه السنة 60% من معدله ، فإن المستأجر في هذه الحالة لا يحق له الرجوع على المؤجر بسبب هذه الخسارة إلا إذا تبين أنه لم يعوض عنها في السنتين التاليتين . ومن ثم يجب عليه دفع الأجرة كاملة في السنة الأولى ويتربص  إلى السنيتين التاليتين . ومن ثم يجب عليه دفع الأجرة كاملة في السنة الأولى ويتربص إلى السنتين التاليتين ، فإن زاد الريع في إحداهما أو فيهما معاً عن معدله بما يعوض خسارة السنة الأولى ، كان التزامه بدفع كامل أجرة السنة الأولى نهائياً ولا يسترد شيئاً مما دفعه من هذه الأجرة . أما إذا لم يعوض ربح السنتين التاليتين خسارة السنة ألأولى ، فإن الباقي من الخسارة دون تعويض يقتضي أن يستنزل من أجرة السنة الأولى بنسبته . فإذا كان ربح السنتين التاليتين 15% من معدل الريع مثلا ، كان صافي خسارة المستأجر في السنة الأولى 25% واسترد من المؤجر 25% من أجرة السنة الأولى الذي سبق أن دفعه . أما إذا كانت السنتان التاليتان لم يحققا ربحا أو كان الريع $1324 في ا؛داهما أو في كلتيهما أقل من المعدل بما لا يعتبر نقصاً كبيراً ( 10% مثلا ) ، فإن المستأجر لا يكون قد عوض شيئاً عن خسارة السنة الأولى وهي 40% ، فيسترد من المؤجر 40% من أجرة السنة الأولى . ونرى مما تقدم أن المستأجر إذا أصابته الخسارة في أول سنة أو في السنين الأولى ، وجب عليه مع ذلك أن يدفع الأجرة كاملة ويتربص إلى السنوات الباقية من الإيجار . وقد أجاز التقنين المدني الفرنسي ( م 1769 ) ( [41] ) ، علاجا لهذه الحالة ، أن يحصل المستأجر من القاضي على إذن في أن يوقف موقتا دفع جزء من الأجرة في مقابل الخسارة ، على أن يدفعه بعد ذلك أو يعفى منه نهائياً تبعا لما يصل إليه في السنوات الباقية . ولا نرى ما يمنع من إتباع هذا الحل في مصر ، أو في القليل يجوز للمستأجر أن يستصدر أمرا بحجز تحفظي تحت يده على الأجرة المستحقة بمقدار نسبة الخسارة في أن هذه النسبة من الخسارة دين في ذمة المؤجر معلق على شرط واقف فيجوز توقيع الحجز التحفظي من أجله( [42] ) . ويبقى بعد ذلك أن نلاحظ أن السنوات التي يتربص فيها المستأجر حتى يتبين ما إذا كان قد عوض عن خسارته هي السنوات الفعلية التي بقي فيها عقد الإيجار قائما ، حتى لو فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته الأصلية ول بخطأ من المستأجر( [43] ) ، أو امتد الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية بحكم القانون .

ثانياً – إذا كان عوض عما أصباه من ضرر بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر : فقد لا ينتظر المستأجر حتى يعوض عن خسارته في السنوات الباقية من الإيجار ، إذ يكون قد عوض عن هذه الخسارة من طريق آخر ، فلا يرجع على المؤجر بشيء ويجب عليه أن يدفع له الأجرة $1325 كاملة . وقد أورد القانون أبرز مثل لذلك أن يكون المستأجر مؤمناً على هذه الخسارة ، فتعوضه شركة التأمين ، ومن ثم لا يحتاج إلى تعوض آخر . ولو لم يذكر القانون هذا الطريق من التعويض بالذات ، لما جاز القول به تطبيقاً للقواعد العامة . ذلك أن المؤجر ليس طرفاً في عقد التأمين ، والمستأجر إنما حصل من شركة التأمين على تعويض مقابل الأقساط التي دفعها ، فكان مقتضى تطبيق القواعد العامة أن يرجع المستأجر على المؤجر بالخسارة بالرغم من حصوله على تعويض من شركة التأمين . ولكن القانون بصريح النص جعل الحصول على تعويض من شركة التأمين مانعاً من رجوع المستأجر على المؤجر بالخسارة( [44] ) . وقد يحصل المستأجر على تعويض من طريق آخر غير طريق التأمين ، كأن يهلك المحصول بحريق ويدفع المسئول عن هذا الحريق التعويض ، أو أن يكون سبب هلاك المحصول فيضان النيل فيضاناً استثنائياً وتعطي الحكومة المستأجر تعويضاً عن ذلك . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “لا يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة أو إسقاطها إذا كان قد عوض عما أصابه من الضرر عن طريق آخر ، كأن كان مؤمناً ضد التلف وعوض بمبلغ التأمين ، أو كان سبب الهلاك فيضان النيل فيضاناً استثنائياً وأعطت الحكومة تعويضاً عن ذلك”( [45] )

والأحكام المتقدمة الذكر لا تتعلق بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها( [46] ) . ومن ثم يجوز للمؤجر أن يشترط عدم مسئوليته عن الحوادث القهرية فلا يرجع عليه المستأجر بشيء إذا وقع حادث قهري تسببت عنه خسارة ، دون تمييز بين ما إذا كان هذا الحادث معتاداً كالجراد والحريق( [47] ) $1326 أو غير معتاد كالحرب والزلزال( [48] ) . وكذلك يجوز للمستأجر أن يشترط ضمان المؤجر لأي محصول يهلك قبل الحصاد مهما كان مقداره ، ولو كان هذا المقدار ليس من شأنه أن ينقص ريع الأرض إنقاصاً كبيراً . وقد كان هذا المقدار ليس من شأنه أن ينقص ريع الأرض إنقاصاً كبيراً . وقد كان المشرع التمهيدي يتضمن نصاً في هذا الشأن يفرق بين الحوادث القهرية المعتادة فيجيز للمؤجر أن يحمل المستأجر تبعتها باتفاق خاص ، وبين الحوادث القهرية غير المعتادة فلا يجيز للمؤجر ذلك . فكانت المادة 821 من المشروع التمهيدي تنص على أنه “يجوز للمستأجر أن يتحمل بشرط صريح في العقد تبعة الهلاك إذا نشأ عن حوادث معتادة . أما الهلاك الذي ينشأ عن حوادث غير معتادة كالحرب والفيضان في جهات غير معرضة لهذه الأخطار ، فلا يجوز أن يتحمل المستأجر تبعته( [49] )” . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة( [50] ) . وتطبيق القواعد العامة يقتضي ، كما قدمنا ، عدم التمييز بين $1327 الحوادث القهرية المعتادة والحوادث القهرية غير المعتادة ، وجواز أن يتحمل المستأجر تبعة هذه الحوادث جميعها بموجب اتفاق خاص( [51] ) .

751- الفرض الثالث – هلاك المحصول بعد حصاده : بقي الفرض الأخير ، وهو أن يهلك المحصول بعد حصاده . وفي هذا الفرض ، بعد أن حصد المستأجر المحصول وأصبح في متناول يده ، يكون قد استوفى الانتفاع بالأرض المؤجرة ، فتجب عليه الأجرة كاملة . وإذا هلك المحصول كله أو بعضه بعد الحصاد ، أي بعد استيفاء المستأجر لمنفعة الأرض ، لم يسقط شيء من ألأجرة يقابل ما هلك من المحصول . بل يتحمل المستأجر تبعة الهلاك ، لأن المحصول هلك على ملكه بعد استوفى منفعة الأرض( [52] ) .

$1328 ويستثنى من ذلك أن المؤجر قد اتفق مع المستأجر على أن تكون الأجرة جزءاً من المحصول ، وهذه هي المزارعة . ففي هذه الحالة يتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك . فإذا كان المؤجر قد اشترط أن تكون الأجرة نصف المحصول مثلا ، وهلك ربع المحصول بقوة قاهرة ل يتقاض المؤجر من المحصول الباقي ، وهو ثلاثة أرباع المحصول الأصلي ، إلا نصفه أي ثلاثة أثمان المحصول الأصلي . ويجب بداهة أن يكون الهلاك قد وقع بقوة قاهرة لا بخطأ المستأجر ، وأن يكون قد وقع قبل أن يعذر المؤجر المستأجر بالتسليم . أما إذا اشترط المؤجر أن تكون الأجرة عشرة قناطير من القطن مثلا ، وهلك خمس المحصول بقوة قاهرة ، فإن المؤجر يتقاضى عشرة القناطير كاملة دون أن يستنزل منها شيئاً في مقابل ما هلك من المحصول( [53] ) .

وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً في هذا المعنى هو المادة 822 من هذا المشروع ، وكانت تجري على الوجه الآتي : “ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يتقاضى المؤجر جزأ من المحصول ، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ،على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أن أعذر المستأجر بالتسليم”( [54] ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : “وبعد حصد المحصول تنتهي تبعة المؤجر ، فلا يتحمل هلاك الزرع المحصود ، ولو هلك الزرع كله ، إلا إذا كان جزء من المحصول الذي هلك يدخل في الأجرة ، فيهلك على المؤجر إذا كان الهلاك قد وقع قبل أن يعذر المستأجر بالتسليم ، بشرط أن يثبت المستأجر أن الهلاك لم يقع بخطأ منه( [55] )” .

$1329 وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة . اكتفاء بتطبيق القواعد العامة( [56] ) . والقواعد العامة تتفق مع أحكام النص المحذوف ، فتسري هذه الأحكام بالرغم من هذا الحذف( [57] ) .

المطلب الثاني

الأحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر

753- طائفتان من الالتزامات : قدمنا ، عند الكلام في الإيجار بوجه عام ، أن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة وبالمحافظة على العين واستعمالها الاستعمال المألوف وبردها عند انتهاء الإيجار . وقد عني التقنين المدني ، في إيجار الأرض الزراعية ، بأن يورد ، تطبيقاً لهذه الأحكام العامة ، نصوصاً خاصة تتعلق بالتزام المستأجر بالمحافظة على العين واستعمالها الاستعمال المألوف . ثم جاء قانون الإصلاح الزراعي فرتب على الإخلال بهذا الالتزام عقوبة جنائية . ومنع ، قبل ذلك ، إيجار الأرض إلا لمن يزرعها بنفسه . فحرم على المستأجر الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار ، كما حرم على المستأجر أن يجمع في حيازته أكثر من مقدار معين من الأراضي الزراعية لزراعته بنفسه .

فهناك طائفتان من الأحكام نبحثهما على التعاقب : ( 1 ) الأحكام المتعلقة بالتزام المستأجر بالمحافظة على العين واستعمالها الاستعمال المألوف . ( 2 ) الأحكام المتعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر الأرض بنفسه فلا يؤجرها من الباطن ولا $1330 يتنازل عن الإيجار, وبوجوب ألا يجمع في حيازته أكثر من مقدار معين لزراعته بنفسه ، وهي الأحكام التي فرضها قانون الإصلاح الزراعي .

§ 1- الأحكام المتعلقة بالتزام المستأجر بالمحافظة

على العين واستعمالها الاستعمال المألوف

753- الالتزام باستغلال الأرض الاستغلال المألوف وبإبقائها صالحة للإنتاج – نص قانوني : تنص المادة 613 من التقنين المدني على ما يأتي :

“1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج” .

“2- ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري . يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار”( [58] ) .

$1331 وقد قد قدمنا ، عند الكلام في الإيجار بوجه عام ، أن المستأجر يلتزم بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له ( م 579 مدني ) . فإذا استأجر شخص أرضاً زراعية ، واشترط عليه المؤجر أن يتبع نظاماً خاصاً في زراعة الأرض ، فإن المستأجر ملزم بإتباع هذا النظام في الزراعة( [59] ) . أما إذا كان الاستعمال غير مبين في العقد ، التزم المستأجر بأن يستعمل العين فيما أعدت له ، وبألا يتركها دون استعمال( [60] ) . وتطبيقاً لذلك تنص المادة 613 مدني سالفة الذكر على أنه يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف . فمن استأجر أرضاً للزراعة يجب أن يزرعها ، وإلا كان مسئولا عما يصيب الأرض من تلف بسبب تركها غير مزروعة . ويجب أن يزرعها وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف . فإذا كانت الأرض معدة لزراعة المحصولات العادية ، وجب على المستأجر أن يقوم بزراعتها على النحو المألوف في زراعة هذه المحصولات . وإذا كانت معدة لزراعة الفاكهة أو الخضروات أو الزهور أو غير ذلك من المحصولات غير العادية ، وجب عليه ا يتبع المألوف في زراعة هذه المحصولات .

والمستأجر مسئول عن سلامة الأرض ، وقد رأينا المادة 583 مدني تنص على أنه “يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ من استعمالها استعمالا مألوفاً” . فالمستأجر لأرض زراعية يجب عليه أن يزرعها وفقا للأصول المألوفة في الزراعة ، فلا ينهك الأرض بزراعة محصول واحد مرات متعاقبة ، وعليه أن يقوم بتسميدها ، وأن يتعهد الأشجار بالصيانة ، بوجه عام يجب عليه أن يبقي الأرض صالحة للإنتاج . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “وعليه ( وعلى المستأجر ) بوجه خاص أن يعمل على إبقاء الأرض صالحة للإنتاج ، ولكن ليس عليه أن يزيد في صلاحيتها( [61] ) ، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا $1332 كان الاستعمال مألوفاً ، وينظر في ذلك إلى طبيعة الأرض ونوع المحصولات والشروط التي يتضمنها عقد الإيجار وما يجري به العرف الزراعي( [62] ) .

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 580 مدني ، فيما رأينا( [63] ) ، على أنه “لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر ، إلا إذا كان هذا التغيير لا نتج عنه أي ضرر للمؤجر” . وتطبيقاً لذلك قضت الفقرة الثانية من المادة 613 مدني سالفة الذكر بأنه لا يجوز للمستأجر دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلال الأرض أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار . فإذا كانت الأرض معدة لزراعة الفاكهة  لم يجز له دون إذن المؤجر زراعتها زهوراً أو خضروات ، وإذا كانت معدة لزراعة الزهور لم يجزل ه دون إذن المؤجر زراعتها فاكهة أو محصولات عادية . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “لا يجوز ( للمستأجر ) أن يدخل على الطرقة المتبعة في استغلالها ( الأرض ) تغييرا جوهريا يبقى إلى ما  بعد انتهاء الإيجار ، كأن يحول الأرض وهي تستغل لزراعة الفواكه أو الخضروات إلى زراعة محصولات أخرى ولكن يجوز له أن يدخل تغييراً غير جوهري ، أو تغييرا جوهرياً ينتهي بانتهاء الإيجار ، أو تغييراً جوهرياً يبقى بعد الإيجار إذا كان ذلك بإذن المؤجر”( [64] ) .

754- العناية بالمواشي والأراضي الزراعية – نص قانوني : تنص المادة 611 منن التقنين المدني على ما يأتي :

“إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها”( [65] ) .

$1333 وقد قدمنا أن المؤجر لا يكون ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها ( م 610 مدني ) ( [66] ) . فإذا كان الإيجار يشملها وتسلمها المستأجر ، فعليه أن يبذل من العناية في رعاية المواشي وتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة ما يبذله الرجل المعتاد ، وبحسب المألوف في استغلال هذه الأشياء . فلا يجعل المواشي تعمل أكثر من طاقتها ، ويقوم بغذائها وبعلاجها وبإيوائها . ويتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة المعتادة من تنظيف وإصلاح ، ومن تشحيم وتزييت إذا كانت آلات ميكانيكية ، ولا ينهكها بالعمل ، كما لا يجعلها تتوقف عن العمل مدة طويلة حتى لا تتلف .

وإذا نفقت ماشية أو تلفت آلة زراعية ، كان مسئولا ، ما لم يثبت أن الهلاك $1334 أو التلف كان سبب أجنبي لا يد له فيه ، أو يثبت أنه بذل العناية الواجبة في حفظها وصيانتها . فإذا أثبت ذلك ، التزم المؤجر ، كما قدمنا( [67] ) ، بتعويض م انفق من ماشية وما تلف من أدوات . وإذا لم يبادر إلى تنفيذ التزامه عند أخطاره بذلك ، أو اقتضى اتفاق المستأجر معه  تأخيراً يعوق السير المعتاد للاستغلال ، كان للمستأجر أن يعوض ما هلك ، ويكون ذلك على حساب المؤجر ، ويخصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة( [68] ) .

وقد كان المشرع التمهيدي للمادة 611 مدني يتضمن نصاً يقضي بأن على المستأجر “أن يعوض ما ينفق عادة من الماشية بما يحصل عليه من نتاجها” . وطبقاً لهذا النص يكون المستأجر ملتزماً بأن يسلم للمؤجر في نهاية الإيجار عدداً من  الماشية مساوياً لما تسلمه ، فإن نفق من الماشية التي تسلمها ، بطري طبيعي أن قضاء وقدراً ، عدد ، سلم المستأجر من نتاج الماشية الذي حصل عليه أثناء الإيجار عدداً مساويً ، واحتفظ بباقي النتاج . والأصل في ذلك أن نتاج الماشية ملك للمستأجر ، بما يقوم على الماشية من غذاء وعلاج وإيواء وصيانة( [69] ) . فكان نص المشروع التمهيدي يقضي بألا تخلص ملكية النتاج إلا بعد أن يعوض منه ما نفق من الماشية في ظروف طبيعية . فأبدى اعتراض على هذا الحكم في لجنة مجلس الشيوخ ، وقام الاعتراض على أن العرف الزراعي يقضي بخلاف ما جاء في هذا النص . فوافقت اللجنة على حذف النص اكتفاء بالقواعد العامة( [70] ) . والقواعد العامة في هذه المسألة تقضي بأن النتاج ملك للمستأجر كما قدمنا ، ولا يكون المستأجر مسئولا عما نفق من الماشية في ظروف طبيعية والمؤجر هو الذي عليه أن يعوض ذلك أثناء الإيجار كما سبق القول .ويحتفظ المستأجر بكل النتاج لنفسه ، سواء أثناء الإيجار أو بعد انتهائه ، هذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف زراعي يقضي بغيره .

وقد قدمنا أن المستأجر يكون ملزماً برد المواشي والأدوات الزراعية عند نهاية الإيجار بالحالة التي تسلمها بها ، وفقاً لمحضر الجرد الذي يحرر عادة عند بدء $1335 الإيجار وتوصف فيه هذه الأشياء وصفاً دقيقاً وتقدر قيمتها( [71] ) . فإذا لم يحرر محضر جرد ، فالمفروض أنه تسلمها في حالة حسنة ، ما لم يثبت غير ذلك . ومن ثم إذا تلفت آلة زراعية أو نفقت ماشية ، فإن المستأجر هو المسئول عن هذا التلف أو الهلاك ، ولا يتخلص من مسئوليته كما قدمنا إلا بأن يثبت السبب الأجنبي أو بأن يثبت أنه بذلك في حفظها وصيانتها عناية الرجل المعتاد . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التي قررناها في مسئولية المستأجر عن هلاك العين المؤجرة أو تلفقها ( م 583/ 2 مدني ) ( [72] ) . أما إذا تعذر على المستأجر رد المواشي والأدوات الزراعية لسبب غير الهلاك أو التلف ، كأن ودت ناقصة وقد ضاع ما نقص منها ، فإنه يكون مسئولا عن ضياعها ما لم يثبت السبب الأجنبي ، ولا يكفي أن يثبت أنه بذل في حفظها عناية الرجل المعتاد . وقد تقدم تفصيل ذلك( [73] ) .

فإذا لم يستطيع المستأجر نفي المسئولية عنه على الوجه الذي قدمناه ، وجب عليه تعويض المؤجر عما تلف من الأدوات الزراعية وعما نفق من المواشي .

ومن جهة أخرى قدي يستكمل المستأجر من ماله ما ينقصه من المواشي والآلات والمهمات الزراعية ، إما لأن ما تسلمه منها قد تلف بعضه أو هلك ، وإما لأن ما تسلمه غير كافٍ لاستغلال الأرض ، وإما للسببين معاً . فعند رد هذه المهمات للمؤجر عند نهاية الإيجار – ويحصل ذلك عادة بموجب محضر الجرد – يتبين أن هناك أشياء لم يشملها المحضر ، وهي الأشياء التي استكمل المستأجر بها المهمات الزراعية من ماله . فهذه الأشياء تبقى ملكاً للمستأجر يستبقيها ، وليس للمؤجر حق فيها . ولكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يسترد المؤجر كل ما في الأرض من مهمات زراعية ، ويدخل في ذلك ما احضره المستأجر من ماله ، على أن يدفع له قيمة هذه الأشياء الأخيرة بحسب تقدير الخبراء . ويتم هذا الاتفاق عادة عند الرد ، ولكن يجوز أن يتم مقدماً ويكون شرطاً م شروط الإيجار . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً في هذه المسألة هو المادة 825 من هذا المشروع ، وكانت تجري على الوجه الآتي : “إيجار الأماكن كان المستأجر استكمل من ماله الخاص المهمات الزراعية المخصصة لاستغلال الأرض بمهمات أخرى لم يشملها الجرد ، $1336 كان للمؤجر ، عند انتهاء الإيجار ، إما أن يرد للمستأجر قيمتها حسب تقدير الخبراء ، أو أن يسمح له بأخذها”( [74] ) . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : “تعرض هذه المادة لحالة ما إذا كان المستأجر ، بعد أن تسلم من المؤجر المواشي والآلات الزراعية بمقتضى محضر الجرد ، استكمالها من ماله الخاص . فعند نهاية الإيجار يكون للمؤجر الخيار بين ردها للمستأجر أو أخذها بقيمتها حسب تقدير الخبراء”( [75] ) . ومؤدى أن للمؤجر الخيار على الوجه التقدم أنه يجوز له استبقاء المهمات التي احضرها المستأجر من ماله بعد دفع قيمتها حسب تقدير الخبراء ، ولو دون رضاء المستأجر . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بالقواعد العامة( [76] ) . وقد رأينا هذه القواعد تقضي بأن المؤجر لا يستطيع أن يستبقى هذه المهمات بقيمتها إلا إذا قبل المستأجر ذلك .

755- جزءا إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العين واستعمالها الاستعمال المألوف : وإذا أخل المستأجر بالتزامه بالمحافظة على الأرض المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف على الوجه الذي بيناه فيما تقدم ، جاز للمؤجر ، طبقاً للقواعد العامة ، أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا الالتزام عيناً ، فيلزمه بأن يستغل الأرض كما ينبغي ، أو بألا يتركها دون استغلال إلى حد أن تضعف صلاحيتها للإنتاج ، أو بألا يغير من طريق استغلالها كأن يمتنع عن تحويلها من زراعة الفاكهة إلى زراعة الزهور أو إلى زراعة الخضروات . ويستطيع أن يلجأ في ذلك إلى طريقة التهديد المالي ، بل يجوز له عند الاقتضاء أن يطلب وضع الأرض تحت الحراسة لاستغلالها على الوجه الواجب( [77] ) .

وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فإن له في الحالتين أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء إخلال المستأجر بالتزامه .

$1337 وللمؤجر الحق في التأكد من أن المستأجر قائم بالتزامه ، وله أن يلجأ في ذلك إلى قاضي الأمور المستعجلة ، كما إذا اشترط في عقد الإيجار أن تراعى في زراعة الأرض شروط معينة وأراد المؤجر التثبت من أن المستأجر يراعى هذه الشروط( [78] ) .

وليس في هذا كله إلا تطبيق للقواعد العامة . وقد كان المروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصاً هفي هذا المعنى ، هو نص المادة 823 من هذا المروع ، وكان يجري على الوجه الآتي : “1- يجوز للمأجور أن يطلب فسخ العقد ، مع طلب تعويض إن كان لهذا التعويض مقتض ، في الأحوال الآتية : ( أ ) إذا ترك المستأجر الأرض بغير زراعة أو لم يبذل في زراعتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد . ( ب ) إذا لم يخزن المحصول في الأماكن المعدة لذلك بمقتضى العقد . ( جـ ) إذا استعمل العين لغير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى الاتفاق . ( د ) وبوجه عام إذا أخل بشروط العقد ونجم عن ذلك ضرر للمؤجر” . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : “وقد تكلفت هذه المادة بينان حالات يحق فها للمؤجر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار ، وليس فيها إلا تطبيق للقواعد العامة ، ولكنه تطبيق خاص بالأراضي الزراعية . فللمؤجر أن يطلب إنهاء الإيجار إذا ترك المستأجر الأرض بغير زراعة ، أو لم يبذل في زراعتها العناية المطلوبة أو إذا لم يخزن المحصول في الأماكن المعدة لذلك بمقتضى العقد ( حتى يأمن المؤجر على ضمانه في استيفاء الأجرة ويستطيع إذا لم يستوفها أن يحجز على المحصول حجزاً تحفظياً في هذه الأماكن قبل أن يتسرب ) ، أو إذا استعمل العين لغير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى الاتفاق ، وبوجه عام إذا أخل بشروط العقد إخلالا ينجم عنه ضرر للمؤجر”( [79] ) . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بتطبيق القواعد العامة( [80] ) . وليس النص المحذوف إلا تطبيقاً للقواعد العامة كما سبق القول ، فتسري أحكامه بالرغم من حذفه .

وقد أضاف قانون الإصلاح الزراعي إلى هذا الجزاء المدني جزاء جنائياً . $1338 إذا ن2ت المادة 34 من هذا القانون ( وهي مضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1958 ) على ما يأتي : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . . كل مستأجر يخالف عمداً أو يهمل التزاماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها . . ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 34 لسنة 1958 في صدد هذا النص : ” . . ومن جهة أخرى فقد أهمل بعض المستأجرين العناية بالأرض المؤجرة ، فأدى ذلك إلى إضعاف غلتها ونقص معدنها . ولذلك اقتضى الأمر فرض عقوبة على . . المستأجر الذي يهمل التزامه بالعناية بالأرض وزراعتها أو يعمد إلى ذلك” . ويتبني من النص أن العقوبة الجنائية لا تطبق إلا في حالة تعمد المستأجر الإخلال بالتزاماته بالعناية بالأرض أو إهماله القيام بهذا الالتزام ، بشرط أن يترتب على ذلك نقص جسيم في معدن الأرض أو في غلتها ، فلا يكفي لتوقيع العقوبة التعمد أو الإهمال إذا لم يترتب عليه إلا نقص يسير في المعدن أو في الغلة .

756- التزام المستأجر بالقيام بالإصلاحات التأجيرية – نص قانوني : تنص الفقرة الأولى من المادة 614 من التقنين المدني على ما يأتي : “على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة . ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف ، وكذل القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة لسكنى أو للاستغلال ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره”( [81] ) .

$1339 وقد رأينا ، عند الكلام في الإيجار بوجه عام ، أن المستأجر يلتزم بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك ( م 582 مدني ) . وقد قدمنا أن المراد بالترميمات التأجيرية الترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالا مألوفاً ، ويرجع في تحديد هذه الترميمات إلى العرف ، فإذا لم يوجد عرف معين عدت الترميمات تأجيرية إذا كانت الضرورة إليها تنشأ من استعمال العين الاستعمال المألوف . وقد عددت الفقرة الأولى من المادة 614  مدني سالفة الذكر أهم الإصلاحات التأجيرية بالنسبة إلى الأراضي الزراعية ، وهي تطهير مجراي المياه ، وصيانة ممرات الأرض من طرق وجسور وقناطر ، وكذلك صيانة الأسوار والآبار والمباني المعدة لسكني العمال والفلاحين أو للاستغلال كزرابي المواشي والمخازن . وليس هذا التعدد على سبيل الحصر ، بل كل إصلاح يقتضيه الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، كجز الحشيش ونزع الأعشاب الضارة والترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال الأدوات الزراعية والمواشي ، يكون على المستأجر( [82] ) . وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره .

أما الإصلاحات غير التأجيرية ، كإقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات الأرض والإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري  $1340 المياه والخزانات ، فيلتزم بها المؤجر ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ( م 614/2 مدني9( [83] ) .

وقد قدمنا أن المستأجر في التقنين المصري ملزم بإجراء الإصلاحات التأجيرية ولو كانت هذه الإصلاحات ترجع الحاجة إليها لقدم المباني أو لاستعمال العين استعمالاً مألوفاً ، بل إن الإصلاحات التأجيرية هي كما قدمنا تلك الإصلاحات التي يقتضيه استغلال الأرض المؤجرة الاستغلال المألوف ولا يستطيع المستأجر التخلص من هذا الالتزام إلا إذا أثبت أن الحاجة إلى هذه الإصلاحات إنما ترجع إلى عيب في العين أو إلى قوة قاهرة( [84] ) .

ومتى ثبت أن هناك إصلاحات تأجيرية يلتزم بها المستأجر على الوجه الذي قدمناه ، جاز إلزامه بالتنفيذ عينا ولو كان ذلك في أثناء الإيجار . وللمؤجر ، إذا لم يختر التنفيذ العيني ، أن يطلب فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه ، والمحكمة تقدر هذا الطلب ويندر أن تجيبه إليه لأن في عدم قيام المستأجر بالإصلاحات التأجيرية مالا يستوجب عادة ضرراً للمؤجر يبرر فسخ الإيجار ، والضرر عائد في الغالب على المستأجر نسه لأنه لا ينتفع بالأرض الانتفاع المطلوب إذا لمي يقم بهذه الإصلاحات . وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو طلب فسخ الإيجار ، فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه . ويدخل في التعويض ، إذا لم يقم المستأجر بالإصلاحات بنفسه ، المصروفات التي تقدرها المحكمة لإجرائها على نفقته ، وكذلك ما عقد يصيب العين من الضرر الناشئ عن عدم قيام المستأجر بالإصلاحات في الوقت المناسب . وقد سبق تفصيل القول في كل ذلك( [85] )

§ 2- الأحكام المتعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر الأرض

بنفسه وبوجوب ألا يجمع في حيازته أكثر من مقدار معين

757- التكييف الصحيح لهذا الوجوب : اوجب قانون الإصلاح الزراعي على المستأجر أن يتولى زراعة الأرض بنفسه فلا يجوز إيجارها من الباطن $1341 أو التنازل عن الإيجار ، وأوجب عليه أيضاً ألا يجمع في حيازته أكثر من مقدار معين لزراعته .

هذان الواجبات ليسا في حقيقة أمرهما بالتزامين في ذمة المستأجر . ولا يتعلقان كذلك بأهلية المستأجر ، فإن الأهلية للتصرف مناطها التمييز ، ولا شأن للتمييز هنا . وإنما فرض قانون الإصلاح الزراعي هذا الوجوب لاعتبارات تعلق بالمصلحة العامة ستأتي ذكرها ، فمنع المستأجر من التصرف في حقه بالإيجار من الباطن أو بالتنازل ، كما منعه من أن يستأجر من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأقصى الذي عينه . فالتكييف الصحيح لذلك هو أن القانون منع المستأجر من التصرف أو التعاقد في الحدود التي رسمها ، فهذا منع من التصرف أو من العاقد فرضه القانون وجعله من النظام العام .

ولكننا آثرنا أن نورد هذه الأحكام عقب الكلام في التزامات المستأجر ، وغلبنا الناحية العملية على الناحية الفنية ، إذ أن هذه الأحكام لصيقة بالأحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر ، ويبدو أنها من الناحية العملية تقوم على التزامات فرضها القانون على المستأجر .

758- أ . وجوب أن يزرع المستأجر الأرض بنفسه – نص قانوني : تنص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي على ما يأتي : “لا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه ويستثنى ، بقرار من وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة وزير الأشغال العمومية ، من حكم الفقرة السابقة ، أراضي الجزائر الواقعة بين جسري نهر النيل التي تملكها الحكومة وتؤجرها وزارة المالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد استصلاحها”( [86] ) . وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي في صدد هذا النص ما يأتيك “نصت المادة 32 على أنه لا يجوز تأجير الأرض إلا لمن يزرعها بنفسه وذلك منعاً من استغلال الوسطاء للفلاحين” . وتشير المذكرة الإيضاحية بهذا إلى ما جرت به العادة من استئجار كبار المزارعين لمقدار كبير من الأراضي لا ليزرعوه على الذمة ، بل لتأجيره من الباطن لصغار الفلاحين وتقاضي أجور مغالى فيها منهم . فأراد المشرع أن يمنع استغلال هؤلاء الوسطاء لصغر $1342 الفلاحين بتحريم تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه وما يترتب على ذلك من منع التأجير من الباطن . ويبدو أنه بعد أن وضع قانون الإصلاح الزراعي حداً أقصى لأجرة الأرض الزراعية سبعة أمثال الضريبة كما رأينا ، لم يعد من الممكن قانوناً أن يستغل الوسطاء صغار الفلاحين ، فهم لا يستطيعون أن يؤجروا من الباطن الأرض التي استأجروها بأكثر من سبعة أمثال الضريبية ، وصغار الفلاحين لا يلتزمون قانوناً بدفع أجرة أكثر نم ذلك ، سواء للوسيط أو للمالك الأصلي( [87] ) . والوسيط في هذه الحالة يستأجر الأرض من مالكها بأقل من سبعة أمثال الضريبة ، حتى يستطيع إذا أجرها من الباطن بسبعة أمثال الضريبة أن يجد لنفسه ربحا يكافئ عمله . فإذا كان هناك استغلال ، فهو واقع على المالك لا على صغار الفلاحين ،وقانون الإصلاح الزراعي لم يأت لحماية الملاك . وإذا قيل إن الوسيط يستطيع أن يتحايل على القانون فيتقاضى من صغار الفلاحين أجرة أعلى من الحد الأقصى ، فإنه يتيسر الرد على ذلك بأنه إذا سهل ذلك على الوسيط فإنه يسهل كذلك على المالك ، ويستطيع هذا مع تحريم الإيجار من الباطن أن يؤجر مباشرة لصغار الفلاحين ويتحايل على القانون فيتقاضى منهم أجرة أعلى من الحد الأقصى . على ا الوساطة بين المالك وصغرا الفلاحين لم تكن مجردة من الفائدة ، فكثير من الملاك ليس لديهم من الوقت ما يسمح لهم بأن ينقطعوا لتأجير أراضيهم بمقادير صغيرة ، أو هم لا يستطيعون ذلك ومنهم سيدات ومسنون ، فيؤجرون أراضيهم جملة واحدة لمن يؤجرها من الباطن بمقادير صغيرة لصغار الفلاحين فيكفهم ذلك مشقة إيجار الأرض بمقادير صغيرة( [88] ) .

ثم إن المشرع لم يسلك في الوصول إلى هدفه طريقاً فنياً سليما ، فهو $1343 قد اقتصر على القول بأنه لا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه . وهذا في ذاته هدف يصل المشرع إلى تحققه عن طرق صياغة فنية أكثر إحكاماً لو أنه قال لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن( [89] ) أو أن يتنازل عن الإيجار ، وقرر في الوقت ذاته الجزاء الذي يفرضه لمخالفة هذا المنع . فتولى المستأجر زراعة الأرض بنفسه إنما يتحقق ، من الناحية القانونية ، بمنعه من الإيجار من الباطن ومن التنازل عن الإيجار ، وعندئذ لا يرى مناصاً من أن يتولى زراعة الأرض بنفسه( [90] ) .

والذي تؤدي إليه صياغة النص على النحو الذي صيغ به هو أن يقال إنه نص آمر ، والجزاء على مخالفته هو البطلان . فإذا أجر مستأجر الأرض الزراعية الأرض من باطنه ، تبين من ذلك بأمارة مادية أنه يستأجر الأرض لا ليزرعها بنفسه ، ومن ثم يكون المؤجر قد أجر أرضه لمن لا يتولى زراعتها بنفسه ، فيكون الإيجار الأصلي باطلا ، ويسقط ببطلانه الإيجار من الباطن وحده هو الذي يكون باطلا( [91] ) . ويذهب رأي ثان إلى التمييز بين ما إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى أن يقوم المستأجر بالتأجير من الباطن فيكون إيجار الأصلي باطلا ويسقط معه الإيجار من الباطن ، وبين ما إذا لم تنصرف نية المتعاقدين إلى ذلك فيكون الإيجار الأصلي صحيحاً ولكن يكون للمالك أن يخرج المستأجر م الباطن( [92] ) . ويذهب رأي ثالث إلى أن عقد الإيجار الأصلي يكون باطلان وتقوم العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن على أساس عقد الإيجار من الباطن( [93] ) . وهذا الرأي الأخير هو الرأي الراجح ، $ 1344 إذ طبق بموجب تفسير تشريعي صدر من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعي ( م 2 من القرار رقم 2 لسنة 1953 ) على عقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بين المالك والوسيط والتي لا تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون ، فقرر التفسير أن العلاقة تقوم مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن وذلك للمدة الباقية من العقد( [94] ) . ولكن هذا الحل كان يقتضي نصاً تشريعايً ، وكان الأولى أن ينص المشرع على أنه لا يجوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يؤجرها من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار ، وإلا كان الإيجار الأصلي باطلا ، وقامت العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر $1345 من الباطن على أساس عقد الإيجار من الباطن ، أو بين المالك والمتنازل له عن الإيجار على أساس عقد الإيجار الأصلي( [95] ) .

ويستثنى من تحريم الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار ما يأتي :

1 – ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي سالفة الذكر في خصوص أراضي الجزائر الواقعة بين جسري نهر النيل التي تملكها الحكومة  وتؤجرها وزارة المالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد استصلاحها . فهذه الأراضي تؤجر عادة لكبار المزارعين ممن يستطيعون القيام بنفقات الإصلاح والزراعة ، فأجيز لهم – بقرار من وزيرا المالية والاقتصاد بعد موافقة وزير الأشغال العمومية – الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار لصغر المزارعين ليستعيضوا بعض ما أنفقوه في إصلاح الأرض .

2- ما قضي به تفسير تشريعي صادر من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعي – م 4 م القرار رقم 1 لسنة 1952 – من أنه “ليجوز للمستأجر أن يعهد لغيره بزراعة الأرض برسيما لمواشيه أو أذرة أو أرزاً لغذائه ، ولا يعتبر هذا إيجاراً من الباطن . وفي أراضي الخضر والمقات يجوز للمستأجر تأجير  الأرض لشخص يزرعها خضراً أو مقاتاً زراعة واحدة بدون أن يعتبر ذلك تأجيراً من الباطن” . والأولى أن يقال إن هذا تأجير من الباطن ، ولكنه غير ممنوع( [96] ) .

ويبدوا أنه إذا كان محظوراً على المالك أن يؤجر الأرض لمن يؤجرها من الباطن ، فليس محظوراً عليه أن يوكل شخصاً في تأجير أرضه بمقادير صغيرة لصغار الفلاحين ، كأن يعهد بذلك إلى وكيل أعماله و ناظر عزبته( [97] ) ، ما لم يكن المقصود من ذلك التحايل على القانون فيستتر الإيجار الأصلي في صورة الوكالة( [98] ) .

$1346 759- ب . وجوب ألا يجمع المستأجر في حيازته أكثر من مقدار معين – نص قانوني : لم يضع قانون الإصلاح الزراعي عند صدوره حداً أقصى لحيازة الأراضي الزراعية كما وضع حداً أقصى لملكية هذه الأراضي . وبقي الأمر على هذا الحال ، فكان يجوز للشخص أن يستأجر أي مقدار من الأراضي الزراعية دون قيد ، حتى صدر القانون قم 24 لسنة 1958 بضيف إلى قانون الإصلاح الزراعي المادة 37( [99] ) ، وتنص الفقرة الأولى منها على ما يأتي : “ابتداء من سنة 1959/1960 الزراعية لا يجوز أن تزيد جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجته وأولاده القصر من الأراضي الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانوناً ، سواء كان وضع يدهم على هذه الأراضي بطريق التملك أو غيره . ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام” . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1958 في صدد هذا النص : “ولما كان قانون الإصلاح الزراعي لم يرد به نص يحدد المساحة التي يجوز للشخص أن يستأجرها بمفرده أو مع زوجته وأولاده القصر من الأراضي الزراعية ، فقد أدى هذا الوضع إلى أن استمرت نافذة عقود إيجار عن مساحات شاسعة ، فاستقرت لمستأجر بها حيازة مساحات كبيرة من الأراضي . وقد أثر ذلك في أحوال صغار المزارعين ، بأن سد في وجوههم باب الرزق من الزراعة . لذل رؤى ، تمشياً مع أهداف الإصلاح الزراعي ، إضافة مادة جديدة إلى القانون تحت رقم 37” . فكان الحد الأقصى لما يستطيع شخص أن يستأجره مائتي فدان ، يدخل في ذلك ما هو مملوك له أو ما يجوز له أن ينتفع به بموجب حق انتفاع أو بموجب أي حق آخر .

ثم عدلت هذه الفقرة الأولى من المادة 37 ، بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، على الوجه الآتي : “مع عدم الإخلال بحق المالك في الانتفاع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها ، فإنه اعتباراً من سنة 1961/1962 الزراعية لا يجوز لأي شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى من الأراضي الزراعية وما في حكمها $1347 غير المملوكة لهم مساحة تزيد على خمسين فداناً . كما لا تجوز الوكالة في إدارة أو في استغلال الأراضي الزراعية وما في حكمها يما يزيد على هذا القدر . ويستنزل من هذا القدر ما يكون الشخص واضعاً اليد عليه باعتباره مالكاً . ويقع باطلا كل قعد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام . ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام هذه المادة مع علمه بذلك”( [100] ) . فأصبح الحد الأقصى لما يستطيع شخص أن يستأجره ، بطريق الإيجار العادي أو بطريق المزارعة ، خمسين فداناً فقط ، ويدخل في ذلك ما هو مملوك له وقد أصبح بموجب القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 نفسه لا يجوز أن يزيد على مائة فدان ، وكلك يدخل ما يجوز له أن ينتفع به بموجب حق انتفاع أو بموجب أي حق آخر . ويخلص من ذلك أن الشخص الذي يملك من خمسين فداناً إلى مائة لا يستطيع أن يستأجر شيئاً ، لأن الأرض التي في ملكه قد استغرقت كل ما يستطيع أن يجمع في حيازته من الأراضي الزراعية . فإذا كان الشخص يملك أقل من خمسين فداناً ، جاز له أن يستأجر ما يكمل المقدار الذي يملكه إلى خمسين فداناً ، فإن كان يملك عشرين فداناً مثلا جاز له أن يستأجر مالا يزيد على ثلاثين فدانا أخرى( [101] ) . فإذا كان لا يملك من الأراضي الزراعية $1348 شيئاً ، جاز له أن يستأجر ما لا يزيد على خمسين فداناً؟ ويعتبر التوكيل في إدارة أرض زراعية أو استغلالها في حكم الإيجار ، فلا يجوز لشخص أن يحوز بطريق الإيجار أو بطريق التوكيل ما يزيد على الحد الأقصى ، وقد فرض القانون هنا أن التوكيل يخفي إجارة مستمرة .

وقد رتب القانون جزاءين على المستأجر الذي جاوز ما يستأجره من الأرض الزراعية هذا الحد الأقصى : ( 1 ) جزءا مدنياً هو بطلان إيجار إلا رض التي تزيد على هذا الحد . وعلى المستأجر أن يتخلى عن هذا المقدار ويعينه بنفسه ، وإلا جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تتولى هي بنفسها تعيين المقدار الزائد وتستولي عليه وتتولى إدارته إلى أن تتمكن من إيجاره للغير وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين ملاك هذا المقدار الزائد المستأجرين له عن طريق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي . ( 2 ) وجزاء جنائياً هو العقوبة المذكورة في النص .ويشترط في توقيع العقوبة الجنائية أن يكون المستأجر وقت الاستئجار عالماً أنه يجمع في حيازته بهذا الاستئجار أكثر من الحد الأقصى .

وقد عالجت المادة 37 المشار إليها ، في الفقرة التالية للفقرة الأولى( [102] ) ، حالة ما إذا كان المستأجر لا يجمع في حيازته أكثر م الحد الأقصى ، ثم وجد نفسه ، بالميراث أو بالوصية أو بأي سبب آخر غير التعاقد ، قد زاد ما يملكه من الأراضي الزراعية فزاد تبعا لذلك ما يجمع في حوزته من هذه الأرض وقد يربى على الحد الأقصى المسموح به . فنصت الفقرة الثانية من المادة 37 على ما يأتي : “فإذا ترتب زيادة فيما ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز طبقاً لأحكام هذه القانون ، كان على ذوي الشأن أن ينزلوا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو المدة اللازمة لنضح المحصول الموجودة في الأرض ، أيهما أطول ، عن قدر مماثل لها مما يستأجرونه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي . ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من تحديد القدر المتنازل عنه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة13 مكررة خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بالتنازل” . ولتوضيح ذلك نفرض أن شخصاً يملك عشرين فداناً ، وأستأجر عرين فداناً $1349 فجمع في حيازته أربعين فدانا وهذه دون الحد الأقصى . ثم ورث عشرين فدانا ، فأصبح في حيازته ستون فدانا ، وهذا يزيد على الحد الأقصى بعشرة فدادين . ففي هذه الحالة يكون على المستأجر أن يعين عشرة فدادين من العشرين فدانا التي يستأجرها ليتخلى عنها لهيئة الإصلاح الزراعي ، حتى ينزل بذلك ما يجمع في حيازته إلى خمسين فداناً وهو الحد الأقصى . وقد أعطي القانون للمستأجر ،لاستعمال حقه في الخيار ، مدة هي أطول الأجلين من ثلاثة أشهر أو المدة الباقية لنضج المحصول في عشرة الفدادين التي يعنيها للتخلي عنها . وإذا كان لهيئة الإصلاح الزراعي اعتراض على هذا التعيين ، كأن عين المستأجر مقداراً أقل من المقدار الواجب ، رفعت اعتراضها إلى اللجنة القضائية التي تتولى تحقي الإقرارات والديون العقارية  ( انظر مقال محامي عقاري منشور على موقع محامي الأردن حماة الحق تاريخ النشر 2019 )   وفحص ملكية الأرض المستولي عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي ، وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 مكررة من هذا القانون .

فإذا لم يم المستأجر بتعيين الأرض التي يتخلى عنها في المدة التي حددها القانون ، جاز لهيئة الإصلاح الزراعي ، كما رأينا في حالة عدم تخلي المستأجر عما يستأجره زيادة على الحد الأقصى ، أن تتولى هي تعيين الأرض وتستولي عليها وتتولى إدارتها إلى أن تتمكن من إيجارها للغير ، وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين ملاك هذه الأرض والمستأجرين لها . وللمستأجر أن يتظلم إلى اللجنة القضائية من تحديد المقدار المستولي عليه . وقد وردت هذه الأحكام في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 37 على الوجه الآتي :  “ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، في حالة البطلان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو في حالة عدم استعمال المنتفع للخيار المرخص له به في الفقرة السابقة ، أن تستولي من الأرض المؤجرة على الزيادة على القدر المقرر قانونا . وللمنتفع أن يتظلم من تحديد القدر المستولي عليه إلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء – ويكون التظلم بكتاب موصي عليه يرسل إلى اللجنة ، ويفصل فيه على وجه السرعة ، ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه م الوجوه – وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة ما يؤول إليها من أراضي زراعية طبقاً لأحكام هذه المادة إلى $1350 أن يتم توزيعها بالتأجير ، وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وهؤلاء المستأجرين ، وذلك كله خلال بقية المدة المتفق عليها في العقد . وتسري الأجرة المتفق عليها ، إلا إذا كانت تزيد على أجرة المثل فتخفض إلى هذا المقدار” .

المبحث الثالث


( [1] )  انظر آنفاً فقرة 164 وما بعدها .

( [2] )  وكثيراً ما تذكر مساحة العين المؤجرة في عقد الإيجار ، فإذا وجد عجز أو زيادة سرت الأحكام المتعلقة بذلك والتي سبق بيانها ( انظر آنفاً فقرة 166 – فقرة 169 ) . وقد نص تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ذلك صراحة في إيجار الأراضي الزراعية ، فجرت المادة 609 منه بما يأتي : “إذا تضمن عقد الإيجار المختص بالأرض الزراعية ما يزيد أو ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور ، فيزاد البدل أو يخفض أو يسخ العقد في الأحوال المنصوص عليها في كتاب البيع ، بحسب القواعد المدرجة فيه . ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ، ما لم يكن هنا تاريخ آخر معين للشروع في الانتقال فيبتدئ مرور الزمن من هذا التاريخ” .

وقد قضي بأنه إذا اشترط في عقد الإيجار أن المعتمد في مساحة الأطيان هو الوارد في التكاليف ، تعين حساب الأجرة بحسب المقدار الوارد في التكليف ولو زادت مساحة الأطيان المسلمة فعلا إلى المستأجر أو نقصت عن هذا المقدار ( استئناف وطني 26 ديسمبر سنة 1914 الشرائع 2 رقم 134 ص 123 ) . وقضي بذلك بأنه إذا عين مقدار الأرض المؤجرة في العقد واشترط عدم الاعتداد بأي عجز يظهر فيها بالمقاس أو في التكليف ، كان الشرط صحيحاً ملزماً للمستأجر ( استئناف وطني 8 أبريل سنة 1915 الشرائع 2 رقم 285 ص 269 ) . وانظر سليمان مرقس فقرة 298 ص 556 – ص 557 .

غير أنه يلاحظ ، بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ، أن الفدان يجب ألا تقل مساحته عن 300 قصبة وألا يزيد مجموع الأرض المؤجرة على ما هو وارد في تكليف المالك ( انظر آنفا فقرة 741 ) .

( [3] )  انظر آنفاً فقرة 170 – فقرة  171 .

( [4] )  انظر آنفاً فقرة 171 .

( [5] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 814 من المشرع التمهيدي على وجه التطابق الفقرة الأولى من هذه المادة . وكانت هناك في المشروع التمهيدي فقرة ثانية تجري على الوجه الآتي : “فإذا شملها الإيجار وجب أن يكتب محضر جرد بها ، تقدر فيه قيمتها باتفاق الطرفين ، وأن تسلم لكل طرف نسخة من هذا المحضر موقعاً عليها من الطرف الآخر” . وفي لجنة المراجعة حذفت هذه الفقرة الثانية لأن حكمها تفصيلي ، وأصبح رقم المادة 639 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 638 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 610 ( مجموع الأعمال التحضيرية 4 ص 602 – ص 603 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن أحكامه تتفق مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري : م 577 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي : م 609 ( مطابق )

التقنين المدني العراقي م 798 : لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطها في العقد . وليس له المواشي والأدوات الزراعية إلا إذا شملها الإيجار . وفي جميع الأحوال تجب مراعاة عرف الجهة .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري :انظر عباس حسن الصراف فقرة 1059 – فقرة 1063 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 605 :  إذا كان عقد الإيجار مشتملا على آلات زراعية و مواش أو ذخيرة كالعلف والتبن والسماد ، وجب على المتعاقدين أن يسلم كل منهما للأخر بياناً صحيحاً موقعاً منه لتلك الموجودات وأن يشتركا في تقدير قيمتها .

م 607 : لا حق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ، ما عدا نتاج الحيوانات فهي في العرف المصري للمستأجر .

( [6] )  انظر آنفاً فقرة 184 في الهامش .

( [7] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 603 – وانظر آنفا نفس الفقرة في الهامش .

( [8] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 603 .

( [9] )  انظر ما يلي فقرة 754 .

( [10] )  انظر آنفاً فقرة 417 .

( [11] )  انظر آنفاً فقرة 417 .

( [12] )  سليمان مرقس فقرة 298 ص 557 .

( [13] )  قرب المادة 568/2 مدني

( [14] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 604 – ص 605 – وانظر ما يلي فقرة 754 في الهامش .

( [15] )  انظر آنفاً فقرة 216 .

( [16] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة  الثانية من المادة 818 من المشروع التمهيدي على  وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة مع تعديل لفظي طفيف ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 643/2 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 642/2 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 614/2 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 610 – ص 614 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم ليس إلا تطبقاً للقواعد العامة .

ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 581/2 ( مطابق )

التقنين المدني الليبي م 613/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل : ولكن النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيمكن الأخذ به في القانون العراقي .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 608/2/ أما أشغال البناء والإصلاحات الكبرى في الأبنية وغيرها من توابع المزرعة فنعود على المؤجر ، وكذلك إصلاح الآبار والأقنية والمجار والأحواض . وفي حالة تأخر المؤجر تطبق أحكام المادة 547 ( يجبر على التنفيذ ويجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من المحكمة في إجرائها على نفقته ) .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [17] )  وفي إيجار الحدائق تكون مصروفات التبخير والتسميد وتنظيف الأشجار على المستأجر ، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك ( استئناف مختلط 3 فبراير سنة 1942م 54 ص 81 ) .

( [18] )  انظر آنفاً فقرة 219 – فقرة 222 .

( [19] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 819 من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عله لجنة المراجعة تحت رقم 644 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 643 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 615 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 613 – ص 614 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 393/480 ، وكانت تجري على الوجه الآتي : “وإذا منعت الحادثة الجبرية المستأجر من تهيئة الأرض واو بذرها ، وأتلف ( أقرأ : أو تلف ) ما بذر فيها كله أو  أكثره ، تكون الأجرة غير مستحقة أو واجباً تنقيصها . وكل هذا إذا لم يوجد شرط بخلاف ذلك” . ( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنيني المدني الجديد ) .

ويقابل في التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 582 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 614 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 800 : إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها ، أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، فلا تجب الأجرة أصلا والمستأجر فسخ الإجارة . وكذلك الحال إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها .

( والتقنين العرقي يتفق في أحكامه مع التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 1070 – فقرة 1071 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 610 : إذا منع المستأجر من فلاحة أرضه أو زراعتها بسبب قوة قاهرة ، حق له أن يطالب بإسقاط بدل الإيجار منه أو باسترداد ما أسلفه .

( والتقنين اللبناني يتفق في أحكامه مع التقنين المصري ) .

( [20] )  استئناف مختلط 18 يناير سنة 1894م 6 ص 119 – 15 ماس سنة 1868م 6 ص 190- 6 فبراير سنة 1896م 8 ص 109 – 30 مايو سنة 1899م 11 ص 255 – 24 أبريل سنة 1902م 14 ص 262 – الإيجار للمؤلف فقرة 313 ص 403 .

( [21] )  كذلك لا يضمن المؤجر حتى مع وجود القوة القاهرة إذا سبق ذلك خطأ من المستأجر ، كأن لم يقم بالإعمال اللازمة لدفع الفيضان عن الأرض مع التزامه بالقيام بهذه الأعمال ، كما لا يضمن المؤجر بداهة إذا كانت الحادثة القهرية متوقعة الحصول وقت التعاقد ( بودري وفال 1 فقرة 382 – جيوار 2 فقرة 583 – ديفرجييه 2 فقرة 191 – الإيجار للمؤلف فقرة 313 ص 401 هامش 1 ) .

( [22] )  وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا ثبت أن الأطيان المؤجرة حرمت طرق الري التي كانت تتمتع بها في وقت الإيجار ، وجب تخفيض قيمة الأجرة إلى الحد اللائق ( استئناف وطني 22 مايو سنة 1922 المحاماة 4 رقم 349 ص 453 ) .

( [23] )  وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أرضاً على أن يزرع نصفها قطناً ، ثم صدر قانون بمنع زراعة ما يزيد على ثلث الزمام قطناً ، وجب تخفيض الإيجار بنسبة الجزء الذي ضاع على المستأجر الانتفاع بزراعته قطناً ( استئناف مصر 26 يونيه سنة 1929 المحاماة 10 رقم 25 ص 73 – 7 مايو سنة 1931 المجموعة الرسمية 33 رقم 41 ص 74 ) .

( [24] )  ديفر جييه 2 فقرة 187 – جويوار 2 فقرة 565 – ترولون 2 فقرة 713 – بودري وفال 1 فقرة 381 – الإيجار للمؤلف فقرة 313 ص 402 هامش 2 .

( [25] )  فإذا كانت الحادثة القهرية لم تمنع المستأجر من زراعة الأرض بل اقتصرت على جعل الزراعة أكثر مؤونة ومشقة ، أو لم تتلف أكثر من نصف البذر ، فإن المستأجر لا يرجع بشيء على المؤجر( استئناف مختلط 24 أبريل سنة 1902م 14 ص 262 – الإيجار للمؤلف فقرة 313 ص 401 ) .

( [26] )  والمستأجر هو الذي يقع عليه عبء إثبات توافر الشرطين ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق إذا هو يثبت وقائع مادية .

( [27] ) أما إذا هلك أكثر من نصف البذر في بعض الأرض دون أن يصل ذلك إلى أكثر من نصف البذر في المجموع ، فإنه لا يجوز إنقاص الأجرة ( استئناف مختلط 31 مارس سنة 1931م 43 ص 313 .   

( [28] )  استئناف مختلط 6 فبراير سنة 1896م 8 ص 105 – الإيجار للمؤلف فقرة 313 ص 403 .

( [29] )  وكان القضاء المصري ، في عهد التقنين المدني القديم ، يفرق بين الحوادث الجبرية التي كان يمكن توقعها كانخفاض النيل وفيضانه ، والحوادث الجبرية التي لا يمكن توقعها كزلزال شق الأرض وجعلها غير صالحة للزراعة أو حرب مدمرة . فإذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته ، انصرف الشرط إلى عدم المسئولية عن الحوادث الجبرية المتوقعة وحدها ، ويبقى مسئولا عن الحوادث الجبرية غير المتوقعة إلا إذا اشترط أيضاً عدم مسئولته عنها . وقد قضت محكمة  الاستئناف الوطنية بأن الشرط الذي يتعهد المستأجر بموجبه بدفع الأجرة بأكملها ولو منعته حوادث قهرية من زرع الأرض المؤجرة لا يسري إلا على الحوادث القهرية التي كان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها ، وأن المرسوم الصادر في 22 سبتمبر سنة 1914 الذي قيد زراعة القطن ببعض القيود يعد حادثاً قهرياً غير متوقع الحصول ، فهو يجيز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بمقدار الفرق بين ثمن القطن وثمن المحصولات الأخرى التي زرعها بدلا منه بعد خصم مصاريف الزراعة ( استئناف وطني 16 أبريل سنة 1918 المجموعة الرسمية 19 رقم 101 ص 145 ) . وقضت محكمة سمالوط بأن تخلف الشراقي من الحوادث القهرية المعتادة والتي كان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها ، فالمشارطة التي تجعل المستأجر ملزماً بالإيجار إذا لم ينتفع بقوة قاهرة ينطبق في حالة الشراقي ( سمالوط 31 يناير سنة 1926 المحاماة 7 رقم 174  246 ) . وانظر أيضاً استئناف مختلط 12 يناير سنة 1916م 28 ص 100 – 21 يونيه سنة 1916م 28 ص 440 ) . فإذا اشترط المؤجر عدم إلزامه بشيء إذا  تلف الزرع لأي سبب كان ، أو لأي سبب منتظر أو غير منتظر ، كان له أن يستوفي الأجرة كلها ولو كانت الحادثة القهرية لا يمكن توقعها . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا اشترط في عقد الإيجار عدم إلزام المؤجر بشيء عند حصول أي تلف في المحصول أو لأي سبب كان ، وكان المؤجر بعد ذلك قد خصم شيئاً من قيمة الأجرة في مقابل عدم انتفاع المستأجر ، فإن هذا الخصم  لا يمن أن يعد من المؤجر إلا من قبيل التساهل والتسامح ، ولا يترتب عليه إلزامه بأكثر مما خصمه ، لأن شروط المتعاقدين لا تلزمه بتعويض التلف مهما كانت الأسباب ( استئناف وطني 10 أبريل سنة 1911 الحقوق 27 ص 52 ) . وقضت محكمة جرجا بأنه في إيجار الأراضي الزراعية متى نص في العقد على أنه لا مسئولية على المؤجر مطلقاً وأن ليس للمستأجر أن يطالب بتعويض ما إذا لم ينتفع بكل الأطيان المؤجرة أو ببعضها لسبب ما من الأسباب منتظراً كان أو غير منتظر ، فلا وجه للمستأجر في أن يطلب تنقيص الإيجار لعدم انتفاعه بجزء من الأطيان بسبب انهيال الرمل عليها ( جرجا 7 مارس سنة 1902 المجموعة الرسمية 5 رقم 68 ص 130 ) . وقضت المحكمة نفسها بأن المستأجر الذي يلزم نفسه بدفع الإيجار ولو لم ينتفع من العين المؤجرة بأسباب قهرية غير منتظرة يلزم بتعهده هذا ، لأنه يعتبر في مقابل هذا التعهد حاصلا على فوائد أو مزايا ربما لم يكن قد حصل عليها لولاه ( جرجا 3 ديسمبر سنة 1903 الحقوق 19 ص 229 ) . وانظر في كل ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 313 ص 401 – ص 402 .

ولكن محكمة النقض لم تأخذ بهذه التفرقة ، إذ قضت بأنه متى كان المستفاد من الحكم أن المستأجر أسس طلب التعويض على أن السيل أتلف زراعته ، وكانت المادة 393 من القانون المدني ( القديم ) لا تفرق بين ما يكون من الحوادث الجبرية متوقعاً وقت التعاقد وبين غيره ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أخطأ في رفضه طلب التعويض اعتباراً بأن السيل هو من الحوادث الجبرية التي لا يجوز بسببها الرجوع على المؤجر عملا بعقد الإيجار الذي ينص على أن المؤجر غير ملزم بتعويض عما يقع من عوارض ظاهرة أو صادرة عن قوة جبرية ينتج عنها عدم انتفاع المستأجر  بكل الأطيان أو بعضها ( نقض مدني 6 يناير سنة 1949 مجموعة عمر 5 رقم 362 ص 695 ) .

( [30] )  نقض مدني 28 فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 90 ص 523 .

( [31] )  الإيجار للمؤلف فقرة 313 ص 402 .

( [32] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 820 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن الفقرة الثالثة في المشروع كانت تجري على الوجه الآتي : “ولكن ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من الضرر عن طريق التأمين أو عن أي طريق آخر” . وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة الثالثة بأن أضيف إليها حكم يقضي بحساب الأرباح التي تعود على المستأجر عن مدة الإيجار كلها من التعويض . فأصبح نص الفقرة الثالثة مطابقاً هو أيضاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقم المادة 645 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 644 . وفي لجنة مجلس الشيوخ تليت المادة “ووافقت عليها اللجنة لعدالة حكمها مع إيضاح أنه إذا كانت الأرض الزراعية معرضة عادة للفيضان فلا يستحق المستأجر أي تعويض وليس له حق في إنقاص الجرة” . وصار رقم المادة 616 . ووافق عليها مجلس الشيوخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 614 – ص 615 و ص 618 – ص 619 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 392/479 ، وكانت تجري على الوجه الآتي : “في مواد إيجار الأرض الزراعية لا يجوز للمستأجر أن يطلب من المؤجر تنقيص الأجرة إذا هلكت الزراعة بحادثة جبرية” . انظر نقض مدني 6 يناير سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 362 ص 695 – وكان هذا الحكم في التقنين المدني القديم محلا للانتقاد . وقد كتبنا عنه ما يأتي : “وعلى ذلك إذا كان المحصول قطناً مثلا ، وأصابته آفة فأتلفته كله أو بعضه ، فليس للمستأجر أن يرجع بشيء على المؤجر ، وهو الذي يتحمل الخسارة وحده . ويلاحظ أنه لا فرق بين ما إذا هلك الزرع بعد أن نضج أو قبل أن ينضج ، لأن النص عام يشم الحالتين . فلو أن القطن قبل أن ينضج أصابته دودة اللوز فأتلفته ، لم يكن للمستأجر حق الرجوع بشيء على المؤجر ، وليس له ذلك إلا إذا من يستطع تهيئة الأرض للزراعة ، أو إذا أتلف البذر نفسه لا الزرع . هذا ولا شك في أن حكم القانون المصري في هذه المسألة قاس على المستأجر ، فهو يحمله كالخسارة من  وراء حادثة قهرية منعته من استغلال العين المؤجرة ، وكان من الواجب أن يطبق مبدأ أن الأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة ، فإذا لم يستطع المستأجر استيفاء المنفعة فليس عليه دفع الأجرة . ولعل الذي جعل المشرع المصري يميز يبن حالة تلف البذر وحالة تلف المحصول ، فيوجب الضمان في الأولى ولا يوجبه في الثانية ، أنه اعتبر أن الانتفاع بالأرض الزراعية يكون قد تم بنبات المحصول ، ولو لم يتمكن المستأجر من الحصد ، لأن الأرض تكون قد أنتجت على كل حال . أما إذا تلف البذر أو لم يتمكن المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة ، فظاهر أن الأرض لم تنتج شيئاً وأن استيفاء المنفعة لم يتم . ولكن الأخذ على هذا التمييز أنه ليس في الواقع تمييزاً بين استيفاء المستأجر للمنفعة وعدم استيفائه لها ، وإنما هو تمييز بين إنتاج الأرض وعدم إنتاجها ، وهذا شيء آخر . فإنه إذا كان صحيحاً أن الأرض إذا لم تنتج فالمستأجر لا يستطيع استيفاء المنفعة ، فليس بصحيح أن الأرض إذا أنتجت استوفى المستأجر المنفعة حتما” “الإيجار للمؤلف فقرة 314 ) .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد في هذا الصدد : “وفي التقنين الحالي ( القديم ) يوجد نصان ( م 392/479 – 393/480 ) يقضيان بأنه إذا تعذر على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة ، أو زرعها ولكن تلف البذر قبل أن ينتجن فالمؤجر هو الذي سيتحمل تبعة ذلك . أما إذا أنتج الزرع ، سواء حصد أو لم يحصد ، ثم هلك بقوة قاهرة فالمستأجر هو الذي يتحمل التبعة . فالعبرة إذن في التقنين الحالي ( القديم ) بأن ينتج المحصول ، ومتى أنتج اعتبر المستأجر مستوفياً لمنفعة الأرض ويكون هلاك المحصول عليه . ولا يخفي ما في هذا الحكم من عنت على المستأجر ، فهو لا يعنيه أن ينتج المحصول إذا كان يهلك بعد ذلك بغير إهمال منه قبل أن يحصده . لذلك أدخل المشروع تعديلا في هذه الأحكام ، وجعل العبرة بحصد المحصول . فقبل الحصد إذا امتنع على المستأجر أن ينتفع بالأرض ، سواء كان ذلك لأنه لم يتمكن من تهيئة الأرض للزراعة ، أو هيأها ولكنه لم يتمكن من بذرها ، أو بذرها ولكن البذر لم ينتج لهلاكه كله أو أكثره ، أو أنتج البذر ولكن الزرع هلك كله أو بعضه قبل الحصاد ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة كلها أو بعضها بنسبة ما حرم من الانتفاع . ويلاحظ أن ما تقدم من الأحكام إنما هو تطبيق خاص في إيجار الأراضي الزراعية لمبدأ “الإيجار المرهق” ، وهو مأخوذ من الشريعة الإسلامية : انظر م 675 من مرشد الحيوان” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 617 – ص 618 ) .

هذا وتسري أحكام التقنين الجديد على  عقد الإيجار التي أبرمت منذ 15 أكتوبر سنة 1949 ، أما عقود الإيجار التي أبرمت قبل ذلك . ولو امتدت إلى ما بعد هذا التاريخ ، فتسري عليها أحكام التقنين القديم .

ويقابل نص التقنين المدني الجديد في التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 583 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي : م 615 : 1- إذا بذر المستأجر الأرض وهلك المحصول كله أو قسم كبير منه لحادث طارئ أو قوة قاهرة ، جاز له أن يحصل على تخفيض معقول من قيمة الأجر .  2- ليس للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر . ( ويختلف التقنيني الليبي عن التقنين المصري في أن الأول لا يجيز إسقاط الأجرة كلها في أية حال ، فحتى لو هلك المحصول كله لم يكن للمستأجر إلا أن يطلب تخفيضاً معقولاً للأجرة ) .

التقنين المدني العراقي م 801 : 1- إذا زرع المستأجر الأرض المؤجرة فأصاب الزرع قبل حصاده آفة فهلك ، وجب عليه من الأجرة حصة ما مضي من المدة قبل هلاك الزرع ، وسقط  حصة ما بقي من المدة بعد هلاكه ، إلا إذا كان متمكناً من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر فتجب حصة ما بقي من المدة أيضاً . 2- ولا سبيل لإسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر ق نال تعويضاً عن ضرره من شركة ضمان أو من جهة أخرى .

م 802/ 2 : لا يجوز للمستأجر أيضاً أن يطلب إسقاط الأجرة إذا كان سبب الضرر متوقعا وقت إنشاء العقد . ( ويختلف أحكام التقنين العراقي عن أحكام التقنين المصري في أن التقنين العراقي يكتفي بإسقاط الأجرة عن المدة التي تلي هلاك المحصول ، بل حتى هذه الأجرة لا تسقط إذا استطاع المستأجر الزراعة أو نال تعويضاً من جهة أخرى أو كان سبب الضرر متوقعاً وقت إنشاء العقد : انظر عباس حسن الصراف فقرة 1072 – فقرة 1075 .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 611 : يجوز لمستأجر أن يطالب بإسقاط بدل الإيجار عنه أو باسترداده إذا هلك محصوله تماماً بعد الزرع بقوة قاهرة لا تعزي إلى خطأ منه . وإذا هلك جزء من المحصول ، فلا محل لتخفيض البدل أو لرده على نسبة هذا الجزء إلا إذا تجاوز النصف . ولا سبيل لإسقاط البدل أو تخفيضه إذا كان المستأجر قد منال من محدث الضرر أو من شركة ضمان تعويضاً عن الضرر الذي أصابه .

م612/2 : ولا يجوز للمستأجر  أيضاً أن يطلب إسقاط بدل الإيجار إذا كان سبب الضرر موجوداً ومعروفاً وقت إنشاء العقد . ( ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن الأول اشترط هلاك أكثر من نصف المحصول ناقلا ذلك عن التقنين الفرنسي ، وفي أنه خلافاً للتقنين الفرنسي لم يمنع إسقاط الأجرة إذا عوض المستأجر بما عاد عله من أرباح في مدة الإجارة كلها ) .

ويقابل النص في التقنين المدني الفرنسي م 1769 – 1770 ، وعن هذين النصين وعن نص المادة 287 من تقنين الالتزامات السويسري ، أخذ نص التقنين المدني المصري الجديد . 

( [33] )  انظر في هذا المعنى ديرانتون 17 فقرة 190 – ترولون 3 فقرة 640 وفقرة 695 وفقرة 696 – ماركاديه م 1170 و م 1771 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 371 ص 332 هامش 14 – وقارن جيوار 2 فقرة 559 – يودري وفال 1 فقرة 373 – بلانيول وريبير 10 فقرة 643 ( ويذهب هذا الفريق من الفقهاء إلى أن هذه الأحكام إنما تقوم ، لا على أساس فني قانوني ، بل على أساس العدالة ومشاركة المالك للفلاح في خسارته ) .  – وقد قيل أيضاً في تعلل ذلك إن المحصول مادام متصلا بالأرض فهو ملك المؤجر عن طريق الالتصاق فيهلك عليه . ولكن الصحيح أن المحصول ملك المستأجر بموجب عقد الإيجار حتى لو كان متصلا بالأرض ( بودري وفال 1 فقرة 373 ص 198 – ص 199 ) . وقيل أيضاً إن المستأجر الذي يكون قد قام بتهيئة الأرض للزرع وبتحمل نفقات ابذر والسماد والري وكل ما يلزم من عناية بالزرع حتى نضجه يكون جديراً بالرعاية إذا أصابت الزرع آفة سماوية قبل حصاده فأهلكته ، وحسبه ا  يفقد ما بذله من نفقات وجهد ، وليس من الإنصاف أن يتحمل فوق هذه الخسارة عبء أجرة الأرض أيضاً ( سليمان مرقس فقرة 305 ص 572 ) . وكل هذا صحيح ، ولكنه ينطبق أيضاً في حالة ما إذا هلك المحصول بعد الحصاد بقوة قاهرة ، ومع ذلك فالقانون لا يسقط الأجرة في هذه الحالة .

( [34] )  أما الفيضان العادي الذي تكون الأرض الزراعية عرضة له في العادة فلا يعد قوة قاهرة ولا يستحق المستأجر عنه أي تعويض ، لأنه معروف وقت عقد الإيجار وقد حسب المتعاقدان حسابه عند التعاقد في تقدير الأجرة . ويعزز هذا الرأي ما دار في لجنة مجلس الشيوخ عند مناقشة هذا النص ، إذ وافقت اللجنة على المادة “لعدالة حكمها ، مع إيضاح أنه إذا كانت الأرض الزراعية معرضة عادة للفيضان ، فلا يستحق المستأجر أي تعويض وليس له حق في إنقاص الأجرة” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 619 – وانظر آنفا نفس الفقرة في الهامش ) . وانظر م 802/2 عراقي وم 612/2 لبناني وم 1771/2 فرنسي .

( [35] )  أما انتشار دودة القطن انتشاراً عادياً فهو أمر مألوف في مص ولا يعد قوة قاهرة ، لأنه كالفيضان العادي معروف وقت عقد الإيجار ، وقد حسب المتعاقدان حسابه وقت التعاقد . وقد قضت محكمة النقض بأن حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 616 مشروط بشرطين ، الأول منهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة ، والآخر ألا يكون قد اشترط في العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة ، لأنه يشترط في القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة – وهو قول صحيح في القانون – وكان لا نزاع في أن عقد الإيجار تضمن اتفاقاً بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة ، فإن النعي عليه خطأه في تطبيق القانون يكون غير قائم على أساس ( نقض مدني 13 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض 9 رقم 89 ص 689 ) .

( [36] )  وقد قضي بأن الحرارة الشديدة غير المتوقعة تعتبر حادثاً استثنائياً عاماً يجيز نقص الأجرة تطبقاً لمادة 61 مدني وتطبيقاً أيضاً لنظرية الظروف الطارئة ( م 147/2 مدني ) ( أسيوط الكلية 17 فبراير سنة 1953 المحاماة 33 رقم 713 ص 1589 ) .

( [37] )  سواء نضج أو لم ينضج ، مادام قد نبت ( ديفرجييه 2 فقرة 183 – جيوار 2 فقرة 516 – بودري وفال 1 فقرة 385 ) .

( [38] )  والمراد بهلاك المحصول أن يهلك هلاكاً مادياً ، فلا رجوع للمستأجر إذا لم يكن الهلاك مادياً حتى لو كان المحصول غير صالح وكان عدم صلاحيته راجعاً إلى عدم صلاحية الأرض نفسها أو إلى عدم صلاحية البذر ( جيوار 2 فقرة 565 – بودري وفال 1 فقرة 390 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1063 ) . وقد تقدم أن عدم جودة تربة الأرض لا يعد حادثاً قهرياً بل عيباً في الأرض المؤجرة ( انظر آنفاً فقرة 749 ) .

( [39] )  وفي التقنين المدني الفرنسي يجب أن يهل نصف المحصول على الأقل ( م 1769 – 1770 مدني فرنس ) ، والعبرة بالكمية لا بالقيمة . والرأي الراجح أن يعتد في الكمية بالمقدار المعتاد الذي تنتجه الأرض ، فلو أن الأرض أنتجت محصولا أكثر من المعتاد وهلك نصفه وبقي النصف الآخر وهو أكثر من نصف المحصول المعتاد ، فلا رجوع للمستأجر ( ديفرجييه 1 فقرة 154 وفقرة 184 – لوران 25 فقرة 456 – جيوار 2 فقرة 567 – بيدان 11 فقرة 603 – أنسيكلوييدي داللوز 3 لفظ ( Louage – Baux ruraux ) فقرة 546 فقرة 546 – عكس هذا بودري وفال 1 فقرة 389 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 371 ص 333 – بلانيول وريبير 10 فقرة 645 .

( [40] )  بودري وفال 1 فقرة 417 .

( [41] )  تنص المادة 1769 مدني فرنسي على أنه إذا كان الإيجار لعدة سنوات ، وهلك في أثناء الإيجار كل المحصول أو نصفه على الأقل قضاء وقدراً ، جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة ، إلا إذا كان قد تعوض عن هلاك المحصول في سنة بمحصول السنين السابقة . فإذا لم يتعوض عن هذا الهلاك ، فلا يقدر ما يجب إنقاصه من ألجرة إلا عد انتهاء الإيجار ، حتى تتم المقاصة في جميع المدة . ومع ذلك يجوز للقاضي أن يعفي المستأجر موقتاً من دفع جزء من الأجرة في مقابل الخسارة التي تكبدها .

( [42] )  قرب بودر وفال 1 فقرة 416 .

( [43] )  أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 371 ص 333 هامش 17 – بودري وفال 1 فقرة 400 – فقرة 401 – انظر عكس ذلك جيوار 2 فقرة 579 – هيك 10 فقرة 368 .

( [44] )  أما في فرنسا حيث لا يوجد نص في هذه المسألة ، فإن تعويض شركة التأمين لا يمنع من رجوع المستأجر على المؤجر ، ولكن شركة التأمين في هذه الحالة تحل محل المستأجر في هذا الرجوع . وفي مصر تدفع شركة التأمين التعويض للمستأجر ، ولا رجوع على المؤجر لا من المستأجر ولا من شركة التأمين .

( [45] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 617 .

( [46] )  وقد قضت محكمة النقض بأن الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانوناً ولا مخالفة فه للنظام العام ، كما أن عقد الإيجار الذي يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان ( نقض مدني 13 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض 9 رقم 89 ص 689 ) .

( [47] )  وقد ورد في المذكرة الإيضاحية أن الفيضان المعتاد ودودة القطن يعتبر أن من الحوادث المعتادة والفيضان غير المعتاد يعتبر من الحوادث غير المعتادة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 617 – ص 618 ) . ولكن بعد الإيضاح الذي أبدى في لجنة مجلس الشيوخ من أنه إذا كانت الأرض الزراعية معرضة عادة للفيضان فلا يستحق المستأجر أي تعويض ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 619 – وانظر آنفا نفس الفقرة في الهامش ) ، وجب إسقاط الفيضان المعتاد – ويقاس عليه انتشار دودة القطن انتشاراً معتاداً – من عداد الحوادث القهرية حتى ما كان معتاداً منها . ويكون الفيضان وانتشار دودة القطن من الحوادث القهرية المعتادة ، إذا كان كل منهما غير معتاد .

( [48] )  وقد رأينا أن محكمة النقض قد قضت على هذه التفرقة بين الحوادث القهرية المعتادة والحوادث القهرية غير المعتادة ( نقض مدني 6 يناير سنة 1949 مجموعة عمر 5 رقم 362 ص 635 – وانظر آنفاً فقرة 749 في الهامش ) .

( [49] )  وقد نصت المادة 1772 من التقنين المدني الفرنسي على أنه يجوز أن يتحمل المستأجر بشرط صرح نتيجة هلاك المحصول قضاء وقدراً . ثم نصت المادة 1773 من نفس التقنين على أن هذا الشرط يقتصر على الحوادث القهرية المعتادة كسقوط البريد ( grele ) والصواعق ( feu de ciel ) وبرودة الطقس إلى درجة الجليد ( gelee ) وإصابة الزرع بما يفسد تلقيحه ( coulure ) ، ولا يتعدى إلى الحوادث غير المعتادة كالتدمير الذي تحدثه الحرب والفيضان إذا كانت الجهة ليست معرضة لهذه الأخطار ، وهذا كله ما لم يتحمل المستأجر نتائج كل الحوادث القهرية المنظورة وغير المنظورة – ونصت المادة 613 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه “يجوز بمقتضى نص خاص أن يلقي على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارئ . على أن هذا النص لا يوضع إلا للطوارئ العادية ، كسقوط البرد أو الصواعق أو حدوث الجمد . أما إذا وضع هذا النص لطوارئ غير عادية كالدمار الذي ينجم عن الحروب في أنحاء غير مستهدفة له ، فيعد باطلاً” .

( [50] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 615 – ص 616 في الهامش .

( [51] )  هذا وقد قدمنا أن نص التقنين المدني المصري مأخوذ من نصوص التقنين المدني الفرنسي ومن نص المادة 287 من تقنين الالتزامات السويسري . وقد وردت مقارنة ، في كتابنا الإيجار ، بين التقنين الفرنسي والتقنين السويسري جاء فيها ما يأتي : “غير أن القانون الفرنسي معيب في نقطتين : ( 1 ) تقديره نسبة معينة في هلاك المحصول حتى يثبت للمستأجر حق طلب إنقاص الأجرة ، وهذه النسبة تعسفية وليست من المرونة بحيث تتسع للتطبيق في حالات مختلفة ، فقد يكون من الإجحاف بالمستأجر في بعض الأحوال التشدد في اشتراط هذه النسبة ، وقد يكون من التراخي في حماية مصالح المؤجر الاكتفاء بها في بع الأحوال الأخرى . ( 2 ) يجعل القانون الفرنسي العبرة بمقدار المحصول لا بقيمته ، ويتشرط أن يكون الهلاك مادياً ، مع أن المراد في الواقع رفع الحيف عن المستأجر إذا غبن في الإيجار . فكان الأولى مراعاة القيمة لا المقدار وعدم اشتراط مادية الهلاك – وقد تجنب قانون الالتزامات السويسري هذين العيبين ، إذ نص في المادة 287 على ما يأتي : لمستأجر الأرض الزراعية الحق في طلب إنقاص الأجرة إنقاصاً نسبياً إذ نقص ريع الأرض المعتاد نقصاً محسوساً بسبب وقوع حوادث أو كوارث غير معتادة . ولا شك في أن القانون السويسري أحسن كل الإحسان في أنه لم يضع قاعدة جامدة كالقاعدة الفرنسية للسير بمقتضاها في كل الأحوال مهما اختلفت الظروف ، بل لجأ إلى معيار مرن جعله هدي للقاضي يسترشد به دون أن تغل يده ، فيستطيع القاضي بذلك أن يجعل القانون متلائما ً مع الروابط التي دعي لتنظيمها ، وسادا للحاجات التي وجد من أجلها ، ومتمشياً مع مقتضيات الظروف والأحوال . وإذا كنا ننصح أن ينقل القانون المصري عن القوانين الأجنبية مبدأ مقاسمة المؤجر للمستأجر في الخسارة عند هلاك الزرع ، فلا شك في أن احتذاء القانون السويسري خير من إتباع القانون الفرنسي في هذه المسألة – ويلاحظ أيضاً أنه ليس في نص القانون السويسري ما يحتم أن يكون نقص ريع الأرض الزراعية يرجع إلى هلاك المحصول هلاكاً مادياً ، وربما يتسع النص لحالة ما إذا  نزلت أسعار المحصول نزولا فاحشا بسبب حادثة غير اعتيادية . ومن ذلك نرى مرونة هذا النص وإمكان تطبيقه على مختلف الأحوال ( الإيجار للمؤلف فقرة 316 ) .

( [52] )  أبري ورو وإسمان 5 فقرة 371 ص 332 هامش 12 – ثم إنه بعد حصاد المحصول وفصه عن الأرض ، تصعب معرفة سبب الهلاك عما لو كان المحصول لا يزال قائما في الأرض ( جيوار 2 فقرة 366 وفقرة 382 – بودري وفال 1 فقرة 384 – بلانيول وريبير 10 فقرة 647 ) .

( [53] )  انظر في  هذا المعنى اوبري ورووإسمان5 فقرة 371 ص 334 هامش 22 ( ويضيفون أنه إذا اتفق على أن تكون الأجرة عشرة قناطير من القطن الناتج من الأرض المؤجرة ذاتها ، وهلك كل القطن ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة ) .

( [54] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 616 .

( [55] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 618 .

( [56] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 616 .

( [57] )  وقد نصت المادة 802/1 مدني عراقي على أنه “ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقاً على أن يكون المؤجر جزء معلوم من المحصول ، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو  بعد إعذاره بالتسليم” . وقضت المادة 612/1 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : “إن مستأجر الأرض لا يمكنه أن يحصل على إسقاط بدل الإيجار إذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الأرض ، ما لم يكن عقد الإيجار يقضي بإعطاء المالك مقداراً عيناً من الحاصلات ، ففي هذه الحالة يجب أن يحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط ألا يكون المستأجر مخطئاً أو متأخراً عن تسليم حصة المالك من الثمار” – وأحكام هذين التقنيني تتفق مع أحكام التقنيني المصري .

( [58] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 817 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه  في التقنين المدني الجديد فيما عدا بعض خلافات لفظية . وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض تعديلات لفظية جعلت النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 642 في المشروع النهائي .ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 641 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 613 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 608 – ص 610 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 580 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 612 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 804/1 : يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف . ولا يجوز دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فيس استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 1079 – فقرة 1080 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 606 : يجب على المستأجر أن ينتفع بالمأجور وفاقً للشروط المعينة في العقد . ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك . ولا يحق له يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييراً قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الإيجار ، إلا إذا كان مفوضاً بوجه صريح .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [59] )  انظر آنفاً فقرة 369 .

( [60] )  انظر آنفاً فقرة 370 – فقرة 371 .

( [61] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 609 .

( [62] )  انظر آنفاً فقرة 382 .

( [63] )  انظر آنفاً فقرة 373 – فقرة 374 .

( [64] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 609

( [65] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 815 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : “1- إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يتعهدها بالصيانة وفقاً لما يقتضيه الانتفاع المألوف . وعليه أن يعوض ما ينفق عادي من الماشية بما يحصل عليه من نتاجها . 2- وفيما عدا هذه الحالة ، يكون المؤجر هو الملزم بتعويض ما يهلك من ماشية وأدوات زراعية لسبب لا يد للمستأجر فيه . فإذا اخطر المؤجر بهذا الإهلاك ولم يبادر إلى تنفيذ التزامه ، أو اقتضى اتفقا المستأجر معه تأخيراً يعوق السير المعتاد للاستغلال ، كان للمستأجر أن يعوض ما هلك ، ويكون ذلك على حساب المؤجر ، ويخصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة” . وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة ، وأدخلت بعض تعديلات لفظية إلى الفقرة الأولى ، وصبح رقم المادة 640 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 639 وفي لجنة مجلس الشيوخ أبدى اعتراض من الحم الخاص بقيام المستأجر بتعويض المؤجر عنا ينفق من ماشية في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من نتاجها ، ويقوم هذا الاعتراض على أن العرف الزراعي على خلال المنصوص عليه في المادة ، فوافقت اللجنة على حذف عبارة “وعليه أن يعوض ما ينفق عادة من الماشية بما يحصل عليه من نتاجها” اكتفاء بالقواعد العامة في العرف الزراعي . وأصبح رقم المادة 616 . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 604 – ص 606(  .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن النص ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 578 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 610 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل – ولكن النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيمكن العمل به في العراق : انظر عباس حسن الصراف فقرة 1062 – فقرة 1063 . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 621 : على المستأجر أن يرد في نهاية العقد الأشياء التي استلمها بحسب البيان ، وهو مسئول عنها فيما خلا الأحوال التي تنشأ ع قوة قاهرة ولا تعزي إلى خطأ منه ، يما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الأشياء استعمالا عادياً . وإذا كان في مدة العقد قد سد ما نقص من هذه الأشياء أو أصلح ما تعيب ، حق له أن يسترد المال الذي انفه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزي إليه . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .

( [66] )  انظر آنفاً فقرة 746 .

( [67] )  انظر آنفاً فقرة 746 .

( [68] )  انظر آنفاً فقرة 746 .

( [69] )  انظر عكس ذلك المادة 607 من تنين الموجبات والعقود اللبناني وتنص على أنه “لا حق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد” .

( [70] )  انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .

( [71] )  انظر آنفاً فقرة 846 .

( [72] )  انظر آنفاً فقرة 416 .

( [73] )  انظر آنفاً فقرة 419 .

( [74] )  وتنص المادة 622 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه “إذا كان المستأجر قد أكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها أدوات لم تذكر في البيان ، فللمالك الخيار عند نهاية الإيجار بين أن يدفع له قيمتها بعد التخمين أو أن يعيدها إليه على حالتها” .

( [75] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 622 في الهامش

( [76] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 622 في الهامش

( [77] )  انظر آنفاً فقرة 372 .

( [78] )  انظر آنفاً فقرة 372 .

( [79] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 619 – ص 620 في الهامش .

( [80] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 620 .

( [81] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة 818 من المروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا بعض خلافات لفظية . ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعديل لفظي طفيف ، وصار رقمه 643/1 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجل النواب تحت رقم 642 . وفي لجنة مجلس الشيوخ أدخل تعديل لفظي بحيث ينسحب التطهير والصيانة على الترع والمساقي والمراوي ، وصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الجديد ، وأصبح رقمه 614 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 610 – ص 612 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن النص ليس إلا تطبقاً للقواعد العامة .

ويقابل في التقنيات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 581/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 614/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل ، ولكن النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيمكن العمل به في العراق .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 608/1 : إن جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الأقنية وإصلاح الطرق والسبل والسياجات وإجراء الإصلاحات الصغرى في الأبنية الريفية والمطامير ، تكون على عاتق المستأجر إذا لم يكن هناك نص مخالف . ويجب عليه أن يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما . ويكون مسئولا تجاه المؤجر عن الأضرار التي تنجم عن عدم إتمام هذه الموجبات . ( وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع التقنين المصري ) .

( [82] )  انظر آنفاً فقرة 388 .

( [83] )  انظر آنفاً فقرة 747 .

( [84] )  انظر آنفاً فقرة 389 .

( [85] )  انظر آنفاً فقرة 390

( [86] )  أضيفت الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 355 لسنة 1954 .

( [87] )  ويدل على ذلك أن الفكرة السائدة ، كما سنرى ، في الجزاء المترتب على الإيجار من الباطن أن يحل المالك محل الوسيط ويصبح المستأجر من الباطن مستأجراً منه مباشرة بنفس شروط الإيجار من الباطن . فإذا لم يجز للوسيط أن يستغل المستأجر من الباطن بشروط باهظة ، فكيف جاز ذلك للمالك بعد أن حل محل الوسيط في هذه الشروط ذاتها! الواقع من الأمر أن الوسيط لا يستطيع قانوناً بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي أن يؤجر بشروط باهظة وهو مقيد بالحد الأقصى للأجرة كالمالك .

( [88] )  انظر في هذا المعنى محمد علي عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي سنة 1954 فقرة 77 ص 133 – وقارن منصور مصطفى منصور فقرة 244 ص 629 .

( [89] )  وتحريم الإيجار من الباطن يشمل الإيجار العادي والإيجار بطريق المزارعة . ويسري بالنسبة إلى الحقول والى الحدائق ( عثمان حين عبد اله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 95 – ص 96 ) .

( [90] )  انظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 244 ص 629 .

( [91] )  عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 95 – محمد كامل مرسي فقرة 281 ص 365 .

( [92] )  منصور مصطفى منصور فقرة 244 ص 629 – ص 630 ( ويستدرك فيقول إن هذه النتائج تختلف عما قد إليه واضعو النص إذ يظهر أن المقصود هو أن تقوم العلاقة مباشرة بين المال ومن يزرع الأرض بنفسه ) .

( [93] )  سليمان مرقس فقرة 302 .

( [94] )  عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 93 – ص 94 – وقد صدر تفسير عادي من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعي في خصوص النص الذي نحن بصدده ( م 32 ) بجلستي 8 أكتوبر سنة 1952 و 4 نوفمبر سنة 1952  يقرر ما يأتي :

1- منع القانون تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه . وللمالك إما أن يؤجرها جملة لمن يزرعها على الذمة ، أو أن يؤجرها إلى صغار المستأجرين .

2- توصي اللجنة بأن تفضل الحكومة صغار المستأجرين وخريجي المعاهد الزراعية المشتغلين فعلا بالزراعة في تأجير أراضيها ما وسعها ذلك .

3- المستأجر الذي كان يزرع على الذمة جزءاً من الأرض المؤجرة ويؤجر من الباطن جزءاً آخر ، يكون له حق الاستمرار في إيجار الأرض التي كان يزرعها على الذمة . أما الأرض التي كان يؤجرها من الباطن فإن علاقة الإيجار تقوم بالنسبة إليها بين المالك وبين المستأجر من الباطن مباشرة .

4- لما كان الوسطاء قد اعتادوا تأجير الأرض الجيدة من الباطن وزراعة الأرض الضعيفة على الذمة حيث لا يوجد إقبال على تأجيرها ، فإنه وقد حرم هذا الوسيط من التأجير من الباطن فإنه يباح له التخلي عن الأرض التي يزرعها على الذمة إذا تعذر الإنفاق مع المالك من الفئة الإيجارية المناسبة لغلة الأرض . وفي هذه الحالة يجب على المالك زراعتها وعدم تركها بغير زراعة محافظة على الإنتاج العام .

5- إذا كانت الأرض مؤجرة لشخص يزرعها بالاشتراك مع آخرين ، وجب أن يكون التعاقد الخاص بهذه الأرض معهم جميعاً ، وأن يقتسموا أرباح الزراعة ويلتزموا بنفقاتها بحسب أنصبتهم .

6- التأمينات التي دفعها الوسطاء والأجرة المدفوعة منهم مقدماً للمالك دين لهم قبل المالك يطالب به بكافة الطرق الودية والقانونية .

( انظر عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 94 .

( [95] )  ويكون هذا ضرباً من ضروب تحول العقد بحكم القانون ، كما تحول الإيجار العادي إلى مزارعة إذا كان العقد غير مكتوب وقد مر ذلك .

( [96] )  منصور مصطفى منصور فقرة  244 ص 630 .

( [97] )  قرب منصور مصطفى منصور فقرة 244 ص 629 – وقارن المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعي بعد تعديلها الأخير في سنة 1961 ، حيث تجعل الوكالة في إدارة أو في استغلال الأراضي الزراعية في حكم  الإيجار فيما يتعلق بالحد الأقصى من مقدار الأراضي الزراعية التي يستطيع المستأجر أن يجمعها في حيازتهن وسيأتي بيان ذلك ( انظر ما يلي فقرة 759 ) .

( [98] )  ولا يعتبر إيجاراً من الباطن ، لا بطريق الإيجار العادي ولا بطريق المزارعة ، أن يدخل المستأجر معه  شركاء في استغلال الأرض المؤجرة ماداموا غير مستأجرين من الباطن ( انظر آنفاً فقرة 456 ) ، وذلك ما لم يقصد التحايل على القانون فيستتر الإيجار من الباطن في صورة الشركة .

( [99] )  وكانت المادة 37 الأصلية قد ألغيت بالمرسوم بقانون رقم 197 لسنة 1952 . ثم جاء القانون رقم 24 لسنة 1958 فوضع نصاً جديداً أخذ محل النص المغلي تحت رقم المادة 37 .

( [100] )  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 في صدد هذا النص : “وكما كانت الفكرة الأساسية في قانون الإصلاح الزراعي هي إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأجراء كي يتمتعوا بملكية الأرض ، فقد أصبح من اللازم الآن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الفلاحين أن يتمتعوا بإيجار الأرض ، فلا تبقى احتكاراً لفئة قليلة من الزراع أو الوسطاء الذين يؤجرونها من الباطن لصغار الفلاحين” .

وقد صدر قرار بتفسير تشريعي رقم 2 لسنة 1961 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1961 يتضمن تنفيذ القانون رقم 127 لسنة 1961 ، ورد فيه ما يأتي : “يستنزل من هذا القدر ما يعادل ملكية أي منهم من هذه الأراضي أيا كان سند ملكيته ، حتى ولو كان عقداً غير مسجل”,

( [101] )  ويجوز التساؤل هل يستنزل من الأرض المملوكة للمستأجر ما عسى أن يكون لا يباشر زراعته بنفسه كأن يكون قد أجره؟ فلو أن شخصاً يملك خمسين فداناً أجر منها ثلاثين ، أيجوز له أن يستأجر ثلاثين فداناً إذا أضيفت إلى العشرين فداناً التي استبقاها لم يرد ما يزرعه بنفسه على خمسين فداناً؟ يصح الأخذ بهذا الرأي ، لاسيما إذا فسرنا عبارة “ويستنزل من هذا القدر ما يكون اشخص واضعاً اليد عليه باعتباره مالكاً” الواردة في القانون بأن “وضع اليد” هنا عناه أنه يزرع ما يملكه بنفسه – ولو كان يملك سبعين فداناً أرج منه عشرين واستبقى خمسين ليزرعها بنفسه ، لم يستطع أن يستأجر شيئاً فوق الخمسين ولو بحجة تعويض العشرين التي أجرها .

( [102] )  وهذه الفقرات بقيت كما سنها القانون رقم 24 لسنة 1958 ، ولم يمسها القانون رقم 127 لسنة 1961 بتغيير كما مس الفقرة الأولى

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

محامي الأردن

توكيل محامي

.

إيجار الأراضي الزراعية

إيجار الأراضي الزراعية

729- طريقتان لإيجار الأراضي الزراعية : نظم التقنين المدني طريقتين لإيجار الأراضي الزراعية : ( الطريقة الأولى ) هي طريقة الإيجار العادي ، وتسري في شأها في الأصل الأحكام العامة التي قدمناها في عقد الإيجار . ولكن القانون خصها ببعض أحكام تتلاءم مع طبيعتها ، نظراً لأهمية الزراعة في مصر . هذا إلى أن قانون الإصلاح الزراعي أتى بنصوص هامة في تحديد العلاقة بين مستأجري الأرض الزراعية ومالكيها ، عدلت في بعض النواحي ما كان يسري على هذا الإيجار من أحكام عامة . ( الطريقة الثانية ) هي طريقة المزارعة . وللمزارعة خصائص تتميز بها عن الإيجار العادي ، وقد عني التقنين المدني بإيراد النصوص التي تتضمن هذه الخصائص . وتدخل قانون الإصلاح الزراعي أيضاً في المزارعة ، لا فحسب باعتبارها إيجار لأرض زراعية ، بل أيضاً من حيث هي مزارعة تتميز بخصائصها .

ونبحث كلا من هاتين الطريقتين في إيجار الأراضي الزراعية( [1] ) .

الفرع الأول

الإيجار العادي للأراضي الزراعية

730- النصوص التي تنطبق على إيجار الأراضي الزراعية وما تتناوله هذه النصوص : بعد أن فرغ التقين المدني من إيراد النصوص المتعلقة بعقد الإيجار بوجه عام ، انتقل إلى “بعض أنواع الإيجار” وبدأ بإيجار الأراضي $1181 الزراعية فأورد المواد من 610 إلى 618 ينص فيها على أحكام خاصة بهذه الأراضي تتعلق بالمواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض ، وبالسنة الزراعية ، وبكيفية استغلال المستأجر بالأرض إما لتعذر تهيئتها للزراعة أو لهلاك البذر أو لهلاك الزراعة نسه ، وبحق المستأجر عند انتهاء الإيجار أن يبقى في العين إلى أن تنضج الغلة ، وبواجبه في أن يسمح لخلفه بتهيئة الأرض وبذرها .

ثم أتي قانون الإصلاح الزراعي( [2] ) ، فعقد الباب الخامس منه ( م 3 – 37 ) لتحديد العلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها( [3] ) . ومنع في هذا الباب $1282 تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زارعتها بنفسه ، ووضع حداً أقصى للأجرة ، وحداً أدنى للمدة ، وأوجب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ، وألا تزيد جملة ما ينتفع به الشخص من الأراضي الزراعية على خمسين فداناً أو على القدر الجائز له تملكه أيهما أكثر( [4] ) . وفي نهاية قانون الإصلاح الزراعي ( م 39 مكررة و م 39 مكررا ا ) أوجب المشرع امتداد عقود الإيجار بحكم القانون لمدة معينة ، أطالها بعد ذلك بتشريعات متعاقبة ، وصدر قانون خاص ( رقم 476 لسنة 1953 ) ينشئ لجاناً للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد هذه العقود .

هذه هي جملة النصوص التي وردت في إيجار الأراضي الزراعية في كل من التقنين المدني وقانون الإصلاح الزراعي( [5] ) ، ونتولى الآن بحثها ، ملتزمين في ذلك نفس $1283 الترتيب الذي اتبعناه في بحث الإيجار بوجه عام . فنبحث هذه الأحكام الخاصة : ( ألا ) فيما يتعلق بأركان الإيجار . ( ثانياً ) وفيما يتعلق بآثار الإيجار . ( ثالثاً ) وفيما يتعلق بانتهاء الإيجار .

$1284 المبحث الأول

الأحكام المتعلقة بأركان الإيجار

731- ما تتناوله هذه الأحكام : يبين مما قدمناه أن أحكام إيجار الأراضي الزراعية المتعلقة بأركان هذا الإيجار تتناول المسائل الآتية : ( أولا ) وجوب انعقاد الإيجار بالكتابة : م 36 من قانون الإصلاح الزراعي . ( ثانياً ) فرض حد أدنى للمدة ، وهو ثلاث سنوات أي ثلاث دورات زراعية سنوية : م 35 من قانون الإصلاح الزراعي . ( ثالثا ) فرض حد أقصى للجرة ، وهو سبعة أمثال الضريبة : م 33 من قانون الإصلاح الزراعي .

§  1- انعقاد الإيجار بالكتابة

732- النصوص القانونية : تنص المادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي على ما يأتي :

“يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة ، مهما كانت قيمته . ويكتب العقد من أصلين ، يبقى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر” .

“فإذا لم يوجد عقد مكتوب ، كان الإيجار مزارعة لمدة ثلاث سنوات نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات” .

733- الكتابة للانعقاد لا للإثبات : ويوهم النص المتقدم الذكر لأول وهلة أنه يتطلب الكتابة في إيجار الأرض الزراعية للإثبات( [6] ) ، لا للانعقاد . وبهذا قاتل الكثرة الغالبة من الفقهاء في مصر( [7] ) . ولكننا نؤثر الأخذ برأي الأقلية( [8] ) ، ويذهب هذا الرأي إلى أن الكتابة ركن شكلي في إيجار الأرض الزراعية ، لا ينعقد هذا الإيجار بدونه . إذ لو كان الكتابة غير مطلوبة إلا للإثبات ، لترتب على ذلك أن الإيجار غير المكتوب يكون صحيحاً بالرغم من انعدام الكتابة ، وإذا كان $1285 لا يجوز إثبات بالبينة أو بالقرائن ، فإنه مع ذلك يجوز إثباته بالإقرار أو باليمين( [9] ) . ولكن النص صريح في أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب في إيجار  الأرض الزراعية ، كان العقد باطلا كإيجار عادي . وإذا تحول بعد ذلك إلى مزارعة ، فإن ذلك يكون بحكم نص خاص ورد في القانون . وكان الواجب لو أن الكتابة كانت للإثبات ، ولم توجد ، وتصادق الطرفان مع ذلك على وجود عقد الإيجار ، أو وجه أحدهما اليمني الحاسمة إلى الآخر فنكل ، أو ردت اليمين إلى من وجهها فحل ، أن يثبت عقد الإيجار ولو لم توجد الكتابة . ولكن الإيجار يكون في جميع هذه الأحوال باطلا ، وهذا دليل على أن الكتابة للانعقاد لا للإثبات( [10] ) .

734- الشكل المطلوب وحكمته : الشكل الذي تطلبه القانون هو الكتابة ولو كانت عرفية . ويجب أن يكتب عقد الإيجار من أصلين ، يبقى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر .

وحكمة هذا النوع من الشكل أن المشرع أراد أن يقضي به على أسلوب من أساليب الاستغلال التي كان كثير من كبار الملاك يلجأون إليها للتعسف بالفلاحين . فكان مالك الأرض يكتب الشروط التي يريدها ويمضي عليها الفلاح أو يختم ، ويبقى العقد المكتوب من أصل واحد في يد المالك وحده . وفي أحيان كثيرة يجعل المالك الفلاح يمضي أو يختم على بياض ، ثم يملأ المالك البياض بعد ذلك بما يشاء . والفلاح في جميع الأحوال لا يعلم ما هي شروط العقد التي أمضاها ولا يدرك ماهية هذه الشروط ، وبخاصة أن العقد ليس بيده .  ثم يتصرف المالك بعد ذلك حسبما تقتضيه مصلحته ، فإذا رأى أن هذه المصلحة تقتضي إبراز العقد ليلزم الفلاح به أبرزه ، وإلا أخفاه ويس في يد الفلاح أصل آخر من العقد المكتوب حتى يستطيع أن يبرزه هو . فأوجب القانون أن يكون عقد الإيجار مكتوباً من أصلين ، أحدهما يبقى مع المالك والآخر مع المستأجر .

$1286 735- جزاء الإخلال بالشكل : فإذا لم يكن عقد الإيجار مكتوباً أو كان مكتوبا من أصل واحد ، أو كان مكتوباً من أصلين ولكن المالك استبقاهما في يده ولم يعط المستأجر واحداً منهما ، كان العقد باطلاً( [11] ) .

وكان مقتضى هذا البطلان أن العقد لا ينتج أن أثر ، ويعتبر الفلاح في الأرض دون سند فيستطيع المال أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بطرده . لذلك لم يقف المشرع عن د حد البطلان ، بل حول العقد من إيجار عادي باطل إلى مزارعة صحيحة ، وجعل مدتها ثلاث سنوات وهي أقل مدة لأي إيجار يقع على أرض زراعية كما سنرى ، وجعل نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات وهو أكبر نصيب يستطيع المالك أن يأخذه في المزارعة كما سيجيء . ويغلب أن يكون ذلك في مصلحة الفلاح ، وإن كان غير مجحف بالمالك فهو يأخذ في المزارعة أكبر نصيب ممكن . ولكنه في الوقت ذاته مجبر على قبول الفلاح مزارعاً وقد أراد أن يكن مستأجراً ، والمزارعة يعتد فيه باعتبارات شخصية لا يعتد بها في المستأجر .

وتحول العقد هنا من إيجار إلى مزارعة ليس هو التحول المنصوص عليه في المادة 144 مدني . فهذه المادة تفترض عقداً باطلا توافرت فيه أركان عقد آخر ، فيتحول العقد الباطل إلى هذا العقد الآخر الذي توافرت أركانه ، ويكون صحيحاً بهذا الاعتبار إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد الآخر $1287 وهنا لم تتوافر أركان المزارعة في عقد الإيجار العادي الذي أبرمه المتعاقدان دون كتابة ، وما كانت نية المتعاقدين لتنصرف إلى إبرام المزارعة أو في القليل لم تكن نية المالك لتنصرف إلى ذلك . وإنما تحول الإيجار العادي إلى مزارعة بسلطان القانون ، لا على أساس إرادة مفترضة أو إرادة محتملة للمتعاقدين . فالتزام المتعاقدان بالمزارعة لأن القانون هو الذي أراد ذلك ، وهذا ضرب من ضروب الإجبار على التعاقد .

وحتى نتصور إعمال هذه الأحكام في العمل ، نفرض أولا أن عقد إيجار لم يكتب ، ثم نفرض بعد ذلك أن عقد الإيجار قد كتب . فإذا كان عقد الإيجار لم يكتب ، وأنكره المؤجر ، جاز للمستأجر أن يثبت عقد الإيجار في ذاته بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن ، وتنفيذ الإيجار في ذاته يصلح قرينة على وجوده . فإذا ما ثبت الإيجار على هذا الوجه؛ فقد ثبت أنه إيجار غير مكتوب ، ومن ثم يتحول إلى مزارعة مدتها ثلاث سنوات ونصيب المالك فيها النصف( [12] ) . إذا كتب المالك عقد الإيجار من أصل واحد استبقاه  في يده وفقاً لما ألفه من قديم ، ورأى بعد ذلك أن يبرز العقد حتى يلزم به المستأجر ، دفع هذا  ببطلان العقد لأنه كتب من أصل واحد ، ويقع عبء إثبات أن العقد كتب من أصلين على المؤجر لا عل المستأجر . ذلك لأن المؤجر يدعي أن عقد إيجار صحيح قد أبرم بينه وبين المستأجر ، فعليه أن يثبت أن هذا العقد قد استوفى أركانه ومنها كتابة العقد من أصلين . فإذا عجز عن إثبات ذلك ، تبين للقاضي عندئذ أن عقد الإيجار الذي أبرم بين الطرفين ، ودل عليه الأصل الذي أبرزه المالك ، هو عقد إيجار باطل لعدم استيفائه الشكل المطلوب ، فيقضي بتحوله إلى مزارعة . ويستطيع المالك أن يحتاط إذا كان عقد الإيجار كتب من أصلين سلم احدهما للمستأجر . ويكفيه في ذلك أن يكتب في الأصل الذي احتفظ به أن العقد جرر من أصلين سلم أحدهما للمستأجر وبقي الآخر معه ، ويمضي المستأجر هذه العبارة . فيتمكن المالك عندئذ من تقديم دليل كتابي على أن العقد حرر من أصلين ، ويقع في هذه الحالة عبء إثبات أن العقد حرر من أصل واحد على المستأجر( [13] ) .

$1288 §  2- الحد الأدنى للمدة

 736- النصوص القانونية : تنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي على ما يأتي :

“لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض عن ثلاث سنوات” .

وجاء في المذكرة الإيضاحية في صدد هذا النص : “لضمان استقرار الزراع في الأرض استغلالها على وجه مرض ، ضع حد أدنى لمدة عقد الإيجار – ثلاث سنوات – تمشياً مع الدورة الزراعية الثلاثة” .

ثم جاءت تشريعات لاحقة أضافت إلى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي الفقرتين الآتيتين :

“ويستثنى من ذلك الأراضي المستولي عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون” .

“ويجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء عقود إيجار الأراضي المستولى عليها إذا استلزمت إجراءات التوزيع ذلك ، أو أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به العقد أو القانون . ويكون هذا القرار نهائياً وينفذ بالطريق الإداري ، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه”( [14] ) .

$1289 وتنص المادة 614 من التقنين المدني على ما يأتي :

“إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات”( [15] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 384/469( [16] ) .

ويقابل في التقنيات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م 579 – وفي التقنين المدني الليبي م 611 – وفي التقنيني المدني العراقي م 799 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 603 و 615 و 616( [17] ) .

$1290 737- الحد الأدنى للمدة ثلاث سنوات زراعية : ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن القانون فرض حداً أدنى للمدة في إيجار الأراضي الزراعية : ثلاث سنوات( [18] ) أي ثلاث دورات زراعية سنوية . والسنة الزراعية غير السنة التقويمية ، فهي تختلف عنها في المبدأ وفي النهاية( [19] ) . تبدأ السنة الزراعية في أكثر المحصولات في نوفمبر وتنتهي في أكتوبر( [20] ) ، وفي بعض المحصولات الأخر كالقصب تبدأ وتنتهي في ميعاد آخر . والمهم أن تكون السنة الزراعية دورة زراعية كاملة ، تستغرق في أكثر المحصولات الزراعية الشتوية والزراعة الصيفية . ولم يضع التقنين  المدني للمدة في إيجار الأراضي الزراعية حداً أدنى ولا حداً أعلى ، $1291 فإيجار الأراضي الزراعية كغيره من عقود الإيجار يخضع في مدته للقواعد العامة . فلا يجوز أن تزيد المدة في هذا الإيجار على ستين سنة ، ويصح أن تنزل عن ثلاث سنوات بل عن سنة واحدة ، والمهم أنه إذا ذكرت السنة في هذا الإيجار كان المقصود بها السنة الزراعية لا السنة التقويمية كما سبق القول . فأتى قانون الإصلاح الزراعي ووضع حداً أدنى للمدة ، وترك الحد الأعلى خاضعاً للقواعد العامة . ووضع الحد الأدنى مراعاة لمصلحة الفلاح ، حتى يستقر في الأرض ويستغلها مدة كافية ، هي مدة الدورة الزراعية الثلاثة ، فلا يكون مهدداً بإخراجه من الأرض كل سنة ، وإنما يبقى فيها ثلاث سنوات متواليات يستوفي فيها طاقته في الإنتاج وفي الاستغلال وفي الإفادة من محصولات الأرض المختلفة وبخاصة محصول القطن إذ يستطيع زراعته في جميع المساحة خلال الثلاث السنوات ، أي ثلث المساحة في كل سنة . بل إن القانون قد قضي ، كما سنرى ، بأن يمتد الإيجار إلى ما بعد ثلاث السنوات . وليس معنى أن الحد الأدنى للمدة قد وضع مراعاة لمصلحة الفلاح أنه يستطيع أن ينزل عن هذه الحماية وأن يقبل استئجار الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنوات ، بل إن فرض هذا الحد الأدنى يتعلق بالنظام العام ، لا يجوز النزول عنه ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته .

وقد استثنى قانون الإصلاح الزراعي ، كما رأينا ، من الحد الأدنى للمدة الأراضي المستولي عليها تنفيذاً لأحكامه ، فيجوز إيجارها لمدة تقل عن ثلاث سنوات ، بل يجوز إلغاء عقود إيجارها القائمة قبل انقضاء مدتها ، إذا استلزمت إجراءات التوزيع ذلك . ويرجع السبب في هذا إلى أن المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي تقضي بأنه عند توزيع الأرض تسلم لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين ، فوجب إذن إلغاء عقد الإيجار القائم عند تسليم الأرض للفلاح ، ووجب كذلك من البداية أن تتمكن الهيئة العامة لصلاح الزراعي من إيجار الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنين إذا توقعت أن تسليمها لصغار الفلاحين سيجرى في وقت قريب . وقرار إلغاء الإيجار قرار إداري ، كان ينبغي جواز الطعن فيه أمام القضاء الإداري ، فأرد للقانون تفادي ذلك إذ نص على أن هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء $1292 ولا وقف تنفيذه ، كما نص على أن ينفذ بالطريق الإداري( [21] ) .

ونستعرض الآن أثر فرض حد أدنى لمدة الإيجار فيما إذا اتفق المتعاقدان على مدة معينة ، وفيما إذا ترك المتعاقدان المدة دون تحديد .

738- المتعاقدان اتفقا على مدة معينة : ونفرض أن المتعاقدين قد عنيا مدة الإيجار في العقد . فإن كانت هذه المدة ثلاث سنوات أو أكثر ، التزم المتعاقدان بما عيناه من مدة ، على أن تحسب بالسنين الزراعية لا بالسنين التقويمية( [22] ) كما قدمنا .

وإن كانت المدة التي عيناها اقل من ثلاث سنوات ، وجبت زيادة المدة المعينة إلى ثلاث سنوات زراعية ، لأن فرض حد أدنى للمدة يتعلق بالنظام العام كما قدمنا فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، والاتفاق المخالف يكون باطلا . والبطلان هنا يقتصر على مدة الإيجار وحدها ، فيكون الإيجار غير معين المدة ، ومن ثم تكون مدته ثلاث سنوات زراعية وهي اقل مدة تجوز قانوناً( [23] ) .

وإذا كان هناك عقد إيجار عينت فيه مدة أقل من ثلاث سنوات ، وكانت المدة المعينة لم تنقض وقت صدور قانون الإصلاح الزراعية ، وجبت زيادة المدة إلى $1293 ثلاث سنوات ، لأن فرض حد أدنى للمدة يتعلق بالنظام العام كما قدمنا فينطبق بأثر فوري حتى على العقود التي أبرمت من قبل . فإذا فرضنا أن إيجار أرض زراعية كانت مدته سنتين ، وانقضت منهما سنة وقت صدور قانون الإصلاح الزراعي ، فإن مدة هذا الإيجار تصبح ثلاث سنوات انقضت منها سنة ، فيبقى لانقضاء المدة سنتان .

وهناك نوع المحصولات – القصب – تختلف سنته الزراعية عن السنة الزراعية للمحصولات الأخرى ويبقى في الأرض أكثر من سنة ، فوجب تعيين كيفية حساب مدة ثلاث السنوات بالنسبة إلى هذا المحصول . وقد صدر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي تفسير عادي ( غير تشريع ) بجلسة 4 نوفمبر سنة 1952 في هذاالصدد على الوجه الآتي : “لما كانت زراعة القصب تسبق في بعض الأحوال بدء السنة الزراعية المتعارف عليها ، كما أنها تمتد دائماً إلى ما بعد انتهاء السنة الزراعية لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وخمسة ، فإن للمالك في المناطق التي يؤخذ فيها محصولان من القصب – غرس وخلفة أولى – إتباع إحدى الطريقتين الآتيتين : 1- تأجير الأرض بما لا يزيد عن سبعة أمثال الضريبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر أو أبريل حسب المتبع في كل منطقة . 2 – تأجير الأرض بالمزارعة لمدة بقاء المحصول في الأرض وتبلغ حوالي سنتين وأربعة أو خمسة أشهر ، على أن يؤجر نفس المساحة لزراعة محصول نيلي أو خضار أو مقات في المدة السابقة أو اللاحقة لزراعة القصب حسب كل منطقة ، على ألا تزيد الأجرة في أي المدتين على ثلثي سبعة أمثال الضريبة” . والواضح من هذا التفسير أن إيجار الأرض لزراعة القصب يتقيد هو أيضاً بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات . فإن أجر المالك الأرض إيجاراً عادياً ، استغل المستأجر الأرض في زراعة القصب لمدة سنتين وأربعة أشهر أو خمسة ، وفي الباقي من ثلاث السنوات يزرع الأرض زراعة نيلية أو خضاراً أو مقاتا . وإن آجر المالك الأرض جزءاً من المحصول على الوجه الذي حدده القانون في المزارعة وسيأتي بيانه ، أما في الثمانية الأشهر الباقية فإن المزارع يستمر في الأرض بموجب عقد إيجار عادي ، وزرعها إما زراعة نيلية ( ذرة $1294 أو أرزاً ) ، وإما خضاراً أو مقاتاً . ويدفع الأجرة عن ثلثي السنة بما يعادل ثلثي سبعة أمثال الضريبة .

ثم إن هناك محصولات جرى العرف الزراعي على أن لها اعتباراً خاصاً لا تتقيد فيه بمدة ثلاث السنوات . وقد صدر في شأنها تفسير تشريعي من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في صدد مدة الإيجار نم الباطن سيأتي بيانه . وقد أجيز ، طبقاً لهذا التفسير ، أن يؤجر المستأجر الأرض م باطنه لمدة تقل عن سنة ، لزراعتها برسميا لغذاء المواشي ، أو ذرة أو أرزاً لغذاء الفلاح ، أو خضراً أو مقاتاً زراعة واحدة . فإذا كان هذا يجوز للمستأجر ، فإنه يجوز أيضاً للمالك إذا زرع الأرض على ذمته أن يؤجرها لمدة تقل عن سنة لزراعة هذه المحصولات( [24] ) .

739- المتعاقدان لم يعينا مدة للإيجار : أما إذا لم يعين المتعاقدان مدة للإيجار ، أو عقدا الإيجار لمدة غير معينة ، أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، فقد رأينا أن التقنين المدني ( م 563 ) يجعل الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، على أن ينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة في هذا النص . ففي الراضي الزراعية إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير . ويترتب على ذلك أنه إذا كانت أجرة الأرض الزراعية تدفع كل سنة كما هو المألوف ، كانت مدة الإيجار سنة واحد تمتد سنة ثانية فثالثة وهكذا ، إلى أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية بثلاثة أشهر على الأقل . ويجوز ، بناء على ذلك ، أن تكون مدة الإيجار سنة واحدة ، وذلك إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة الأولى بثلاث أشهر .

ولما كان لا يجوز في قانون الإصلاح الزراعي أن تكون مدة إيجار الأرض $1295 الزراعية أقل من ثلاث سنوات كما قدمنا ، فإنه إذا لم يتفق المتعاقدان على المدة وكانت الأجرة تدفع كل سنة ، فالإيجار تكون مدته ثلاث سنوات لا سنة واحدة ، بشرط أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء ثلاث السنوات بثلاثة أشهر على الأقل . وذلك لأن ميعاد دفع الأجرة هو سنة واحدة ، فلا يمتد الإيجار لأكثر من هذه السنة . وإنما جعلنا الفترة الأولى ثلاث سنوات حتى لا يقل الإيجار عن هذه المدة تطبيقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ، ومتى استوفي المستأجر مدة ثلاث السنوات في الفترة الأولى فإن امتداد الإيجار لمدة سنة واحدة بعد ذلك لا يخل بأحكام هذا القانون إذ تكون مدة الإيجار في مجموعها قد بلغت أربع سنوات . ويمتد الإيجار في هذه الحالة سنة بعد سنة ، إلى أن يقوم أحد الطرفين بالتنبيه على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية بثلاث أشهر على الأقل . ولا يتغير الحكم إذا كان ميعاد دفع الأجرة في الأرض الزراعية كل سنتين أو كل ثلاث سنوات ، فيما عدا أن الإيجار يمتد سنتين أو ثلاثاً عند عدم التنبيه . فإذا كان الميعاد كل مدة تزيد على ثلاث سنوات ، كخمس سنوات مثلا – وهذا نادر – فإن الإيجار تكون مدته في هذه الحالة خمسة سنوات لا ثلاثاً ، ويمتد بعد ذلك خمسا فخمسا إلى أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضاء الخمس السنوات السارية بثلاثة أشهر على الأقل( [25] ) .

§  3- الحد الأقصى للأجرة

740- النصوص القانونية : تنص المادة 33 م قانون الإصلاح الزراعي على ما يأتي :

“لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعي على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة ، لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات” .

$1296 وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي في هذا الصدد : “حددت المادة 33 أجرة الأرض بما لا يزيد على سبعة أمثال الضريبة المربوطة عليها . وبذلك تتساوى أجرة الأرض مع قيمتها الإيجارية التي اتخذتها الحكومة أساساً لربط ضريبة الأطيان ، إذ أن ضريبة الأطيان تساوي 14% من القيمة الإيجارية للأرض أي  هذه القيمة تقريباً . وهذا التحديد يجعل نصيب صاحب الأرض متعادلا مع دورة في الإنتاج؛ ويمنع الارتفاع الفاحش في الأجور الذي يقع عبؤه على عاتق صغار الزراع وعلى سواد الشعب من مستهلكي الحاصلات الزراعية” .

وكانت المادة 34 من قانون الإصلاح الزراعي تنص على ما يأتي :

“لمستأجر الأرض الزراعية أن يسترد من المؤجر ما أداه بأية صورة زيادة على الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة . وله أن يثبت أداءه الزيادة بطرق الإثبات كافة” .

ثم جاء القانون رقم 24 لسنة 1958 فالغي نص المادة 34 سالف الذكر ، وأحل محله النص الآتي تحت نفس الرقم :

“يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمداً م المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة ، وكل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل التزاماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها” .

“ويجوز الحكم على المؤجر ، علاوة على العقوبة السالف ذكرها ، بإلزامه بأن يؤدي إلى المستأجر مبلغاً تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي تقاضاها من المستأجر” .

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1958 في هذا الصدد : “وقد تناول المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي في الباب الخامس منه تنظيم علاقة المستأجر بالمالك على أساس تحقيق العدالة بحماية المستأجر من استغلال المالك ورعاية حقوق هذا الأخير بتقدير أجرة الأرض الزراعية تقديراً عادلا ، فبينت المادة 33 من المرسوم بقانون المشار إليه الحد الأقصى الذي لا يصح أن تتجاوزه أجرة الأرض الزراعية ، $1297 وقد قصد بهذا التحديد جعل نصيب المالك متعادلا مع دوره في الإنتاج وحتى لا يصبح تحديد هذه الأجرة بيد المالك يجريه كما يشاء . ولما كان بعض المؤجرين قد تعمد مخالفة حكم المادة 33 المذكورة ، فعمدوا إلى اقتضاء أجرة تزيد على الحد الأقصى المشار إليه بالمادة 33 ، ومن جهة أخرى فقد أهمل بعض المستأجرين العناية بالأرض المؤجرة فأدى ذلك إلى إضعاف غلتها ونقص معدنها ، لذلك اقتضى الأمر فرض عقوبة على المؤجر الذي يتعمد تقاضي أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة 33 المشار إليها ، وكذلك الحكم بالنسبة للمستأجر الذي يهمل التزامه بالعناية بالأرض وزراعتها أو يتعمد ذلك” .

 741- الحد الأقصى للأجرة سبعة أمثال الضريبة الأصلية : لا يوجد في القانون حد أدنى للأجرة ، فيجوز للمتعاقدين أن يتفقا على المقدار الذي يرتضيانه أجرة للعين المؤجرة( [26] ) ، ولو كانت الأجرة بخسة ، إلا في الوقف حيث لا تجوز الأجرة البخسة التي يتحقق بها الغبن الفاحش كما سيجيء . ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة صورية أو تافهة ، وقد سبق بيان ذلك( [27] ) .

كذلك لم يعين التقنين المدني حداً أقصى للأجرة بل ترك الأمر في ذلك لقانون العرض والطلب ، يتعاقد المؤجر مع المستأجر على الأجرة التي يتفقان عليها مهما علت ، ما دامت الإرادة حرة غير مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال . ولكن قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، جاء يعين الحد الأقصى للأجرة في إيجار الأماكن ، وها نحن في صدد إيجار الأراضي الزراعية نرى قانون الإصلاح الزراعي في النصوص سالفة الذكر يعين حداً أقصى للأجرة( [28] ) . $1299 وقد عمد قانون الإصلاح الزراعي إلى ذلك حتى يمنع استغلال المالك للفلاح ، فلا يفرض عليه أجرة باهظة متوسلا في ذلك بقوة مركزه وضعف مركز الفلاح . وهذه الأجرة الباهظة ، كما تقول المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي فيما رأيناه ، يقع عبؤها لا على الفلاح وحده بل أيضاً على سواد الشعب من مستهلكي الحاصلات الزراعية .

وقد اتخذ قانون الإصلاح الزراعي القيمة الإيجارية للأرض حداً أقصى لأجرتها الفعلية . ذلك أن المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ( المعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1951 ) نص على كيفية تقدير القيمة الإيجارية للأرض الزراعية التي تتخذ أساساً للضريبة التي تفرض على هذه الأراضي . فأوجب أن تقوم بتقسيم أراضي كل حوض بحسب معدنها لجان إدارية تسمى بلجان التقسيم ، ثم تقوم لجان إدارية أخرى تسمى لجان التقدير بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من كل حوض أو قسم من حوض . وفرض القانون رقم 113 لسنة 1939 ضريبة الأراضي الزراعية على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي ، فجعلها في المادة الثالثة منه بنسبة 14% من هذا الإيجار السنوي . فالضريبة على الأرض الزراعية تبلغ إذن نحو قيمتها الإيجارية ، ومن ثم جعل قانون الإصلاح الزراعي ، كما رأينا ، أحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية سبعة أمثال الضريبة الأصلية( [29] ) . وهذا التحديد ، كما تقول المذكرة الإيضاحية فيما رأينا ، يجعل $1300 نصيب صاحب الأرض متعادلا مع دوره في الإنتاج ، فلا يزيد على هذا المقدار الذي قام بتعيينه قيمة إيجارية للأرض لجان فنية متخصصة . ومن ثم تتعادل هذه القيمة الإيجارية مع الأجرة الفعلية ، ويبقى للفلاح نصيبه العادل من إنتاج الأرض في نظير عمله .

فيجب إذن ألا تزيد أجرة الفدان على سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليه( [30] ) . وقد صدر تفسير عادي من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي – قرار رقم 2 بجلسة 8 أكتوبر سنة 1952 – يقضي بأن الفدان الذي يجوز تأجيره لغاية سبعة أمثال الضريبة يجب ألا تقل سماحته عن 300 قصبة بما فها المصاريف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة ، بشر ألا يزيد مجموع الأرض المؤجرة على ما هو وارد في تكليف المالك .ويقول هذا التفسير أن نفقة الري $1301 بالآلات الميكانيكية تحسب على المستأجر ، إلا إذا اتفق مع المالك على غير ذلك . ويقول التفسير أيضاً أنه لما كانت المادة 561 من التقنين المدني تنص على أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى ، فيباح أن يكون الإيجار بمقادير من الحاصلات ، على ألا يزيد ثمن ما يأخذه المالك من الحاصلات مقوما بحسب الأسعار الرسمية ، في يوم الاستحقاق المحددة في عقد الإيجار ، على سبعة أمثال الضريبة( [31] ) .

وصدر قرار بتفسير تشريعي – المادة 2 من القرار رقم 1 سنة 1952 – يقضي بأن يكون الحد الأقصى لأجرة الأرض في زراعة الخضر والمقات جزءاً من سبعة أمثال الضريبة يقدر بنسبة وضع يد المستأجر إلى السنة الزراعية الكاملة . ويستثنى من ذلك الحالات التي تزرع فيها الأرض عروة أو عروتين إذا كانت هذه هي كل ما تمكن زراعته في السنة ، ففي هذه الحالات يكون الحد الأقصى للأجرة سبعة أمثال الضريبة( [32] ) .

$1302 وقد وزع نفس القرار بالتفسير التشريعي ، في المادة الأولى منه ، أجرة الأرض على محصوليها الشتوي والنيلي ( الصيفي ) ، فقضي بأنه “إذا استؤجرت الأرض لمحصول واحد شتوي حسب الإيجار بثلثي القيمة الإيجارية ، وإذا استؤجرت لمحصول نيلي حسب بثلث القيمة الإيجارية”( [33] ) .

742- عدم سران الحد الأقصى للأجرة على إيجار الحدائق وأراضي المشاتل والزهور : وصدر قرار بتفسير تشريعي ( م 1 من القرار رقم 1 لسنة 1953 ) يقي بأنه “لا يسري تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة ماثل الضريبة على إيجار الحدائق وأراضي المشاتل والزهور” . ذلك أن هذه الأراضي تكلف ملاكها نفقات كبيرة ، فيكون من الغبن عليهم أن يلتزموا بسبعة أمثال الضريبة حداً أقصى للأجرة . وليس نمن العدل أن يجني المستأجر من هذه الأراضي ريعاً يفوق كثيراً ما تغله الأرض الزراعية العادية ، ولا يشترك المالك مع المستأجر في ذلك .ولا يعترض على هذا التفسير التشريع أنه جاوز حدود التفسير إلى تعديل القانون نفسه( [34] ) ، فإن الأرض الزراعية التي يكون الحد الأقصى لأجرتها سبعة أمثال الضريبة يقصد بها أرض تؤجر دون أن يكون معها شيء آخر ينتفع $1303 به . وهذا لا ينطبق على أراضي لحدائق فإنها تشمل فوق الأرض الأشجار التي عليها ، وكذلك أراضي الزهور فإنها تتطلب في إعدادها عناية خاصة وتكاليف كثيرة . أما المشاتل ، فكما يقول بعض شراح قانون الإصلاح الزراعي إن إيجارها “يتضمن انتفاع المستأجر بالتربة ذاتها ، إذ يستخدمها لملء الأصص والأواني وتكوني الشتل وما إلى ذلك”( [35] ) .

فهذه الأراضي الخاصة لا تخضع إذن في أجرتها لحد أقصى ، ويجوز إيجارها بأي مبلغ يتفق عليه المؤجر والمستأجر ، فهي غير خاضعة في تحديد أجرتها لغير قانون العرض والطلب( [36] ) .

743- جزاء الإخلال بالحد الأقصى للأجرة : وتعيين الحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عنه ولا الاتفاق على ما يخالفه . وكل اتفاق يجعل الأجرة تزيد على هذا الحد يكون باطلا . ويجب في هذه الحالة إنقاص الأجرة إلى الحد الأقصى الذي سمح به القانون ، أي إلى سبعة أمثال الضريبة . ويستطيع المستأجر أن يتمسك بهذا البطلان في أي وقت ، ولا يسقط حقه بالتقادم إلا بمضي خمسة عشرة سنة . وله أن يسترد ما دفعه للمؤجر زائداً على الحد الأقصى بموجب دعوى استرداد ما دفع دون حق ، ويجوز أن يثبت الزيادة التي دفعها بجميع الطرق ولو زادت على عشرة جنيهات ، ولا يسقط حقه بالتقادم إلا بمضي ثلاث سنوات من وقت علمه بأنه دفع أكثر مما يجب أو بمضي خمسة عشرة سنة من وقت العقد . وكل ما ذكرناه في دعوى البطلان ودعوى استرداد غير المستحق في خصوص الحد الأقصى لأجرة الأماكن( [37] ) يسري في جملته هنا ، مع ملاحظة ما يختص به إيجار الأماكن من أحكام استثنائية من ناحية الإجراءات .

$1304 وقد كانت هذه الأحكام واردة في المادة 34 من قانون الإصلاح الزراعي في أول صدوره إذ كان النص ، كما رأينا ، يجري على الوجه الآتي : “لمستأجر الأرض الزراعية أن يسترد من المؤجر ما أداه بأية صورة زائداً على الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة . ولهان يثبت أداءه الزيادة بطرق الإثبات كافة” . وليس النص على هذا الوجه إلا تقريراً للقواعد العامة ، فإلغاؤه لا يمنع تطبيق هذه القواعد على النحو الذي قدمناه .

ولكن المشرع رأى بعد ذلك ، في القانون رقم 24 لسنة 1958 ، أن يتشدد في جزاء مخالفة الحد الأقصى للأجرة ، لما لاحظ أن بعض المؤجرين – كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فيما رأينا – “قد تعمدوا مخالفة حكم المادة 33 المذكورة ، فعمدوا إلى اقتضاء أجرة تزيد على الحد الأقصى المشار إليه بالمادة 33” . فأبدلت بالمادة 34 في نصها الأصلي المادة 34 في نصها الجديد الذي أصبح يجري كما رأينا على الوجه الآتي : “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمداً م المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة . . ويجوز الحكم على المؤجر ، علاوة على العقوبة السالفة ذكرها ، بإلزامه بأن يؤدي إلى المستأجر مبلغً تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي تقاضاها من المستأجر” . فلم يكتف القانون بالجزاء المدني المتقدم الذكر ، بل أضاف إليه جزاء جنائياً أدمج فيه الجزاء المدني بعد أن شدد فيه . فأصبح المؤجر الذي يتقاضى أجرة تزيد على الحد الأقصى وهو عالم بذلك مرتكباً لجنحة حدد القانون عقوبتها على النحو المتقدم الذكر . ويجوز فوق ذلك أن يحكم القاضي للمستأجر بمبلغ لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي دفعها للمؤجر ، فيحكم له بمقدار الزيادة أو بأكثر منها إلى ثلاثة أمثالها . وفي هذه الحالة لا يكون للمستأجر حق في المطالبة بتعويض آخر ، أو باسترداد ما دفعه دون حق ، فقد استرده وزيادة . ولا يحكم القاضي بأقل مما دفعه المستأجر زيادة على الحد الأقصى ، لأن هذا هو حق المستأجر الذي تقضي به القواعد العامة . ولكن يجوز أن يحكم بأكثر من ذلك ، فما يزيد يكون غرامة مدنية تذهب إلى المستأجر .


( [1] )  ويلاحظ أنه ، بجانب الأحكام التي نص عليها القانون في إيجار الأراضي الزراعية وفي المزارعة ، يجب أيضاً إتباع العرف لزراعي . وللعرف هنا أهمية خاصة ، فهو كثيراً ما يكمل الأحكام التي نص عليها القانون ، بل كثيراً ما ينسخها ويحل محلها إذا لم تكن نصوصاً آمر’

( [2] )  صدر المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر سنة 1952 ، ونشر في الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته بالعدد رقم 131 مكرراً . وصدرت جملة قوانين معدلة له بعد ذلك ، سيأتي بيان ما يدخل في نطاق بحثنا منها .

وقد أنشئت بموجب المادة 12 من هذا القانون بهيئة باسم “الهيئة العامة للإصلاح الزراعي”  منحت الشخصية المعنوية ، لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأطيان المستولي عليها إلى أن يتم توزيعها ، ويكون لها الإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي . ويتولى إدارة هذه الهيئات مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية . ولهذا المجلس تفسير أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعتبر قراراته في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً ، وتنشر في الجريدة الرسمية ( م 12 مكررة أضيفت بالمرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952 ) . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952 : “يعترض تنفيذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مصاعب ترجع إلى غموض بعض نصوصه واحتمال بعضها الآخر أكثر من معنى ، مما يقتضي تفسير تلك النصوص بإيضاح غرضها وبيان مدلولها دون أن تدعو الحالة إلى تعديلها بتشريع جديد . وقد رؤى لذلك أن تخول اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم بقانون سالف الذكر سلطة استصدار قرارات تفسيرية لأحكام ذلك المرسوم بقانون باعتبارها الهيئة المشرفة على عمليات الاستيلاء والتوزيع ، فهي بهذه المثابة أوثق الهيئات صلة بالإصلاح الزراعي وإشكالات تنفيذه والحلول الملائمة لها . وغني عن البيان أن قرارات اللجنة في هذا الصدد تكون في حدود التفسير التشريعي لا تجاوزه إلى الإضافة أو التعديل ، وأن هذه القرارات تسري من تاريخ سريان النصوص المفسرة لا من تاريخ نشر التفسير في الجريدة الرسمية” .

وعلى ذلك  تكون قرارات التفسير التي يصدرها مجلس الإدارة إما تفسيراً تشريعياً ملزماً على الوجه الذي تقدم بيانه ، وإما تفسيراً عادياً ليس له ما للتفسير التشريعي من قوة الإلزام ولا ينشر في الجريدة الرسمية .

( [3] )  ويقصد بالأرض الزراعية الأرض المزروعة فعلا أو الأرض القابلة للزراعة ولو لم تزرع ، وذلك فيما عدا الأراضي الداخلة في كردون البنادر والبلاد إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وفرضت عليها عوائد الأملاك المبنية ( م 3 من قرار اللجنة لعليا للإصلاح الزراعي رقم 1 لسنة 1953 المعدل بالقرار رقم 4 لسنة 1954م 3 : تفسير تشريعي ) .

وما دام المقصود من الإيجار هو الاستغلال الزراعي للأراضي ، فإن الإيجار يكون في هذه الحالة إيجاراً لأرض زراعية . لا يحول دون ذلك أن تكون في البنادر والبلاد وسط المناطق المبنية ، كما ه شأن المشاتل التي تقع وسط الأماكن المبنية ., ولا يحول دون ذلك أيضاً أن يكون استغلال الأرض للحصول على إنتاج حيواني ، فهذا الاستغلال يعد ضرباً من ضروب الاستغلال الزراعي ( انظر في ذلك جلال العدوي ص24 ) .

( [4] )  وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعي : “ولما كان الفلاحون يجدون أنفسهم ولا مورد لهم إلا زراعة الأرض ، فيقبلون على استئجارها في ظل أوضاع مجحفة أو مرهقة ، فقد تناول المشرع في الباب الخامس منه تنظيم علاقة المستأجر بالمالك على أساس العدل والنصفة وحماية الطرف الضعيف من استغلال الطرف القوي” . ويبين من ذلك أن هذه النصوص من قانون الإصلاح الزراعي كهلا نصوص آخرة تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .

وقد صدّر الباب الخامس المشار إليه بالمادة 31 وتجري على الوجه الآتي : “ابتداء من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم العلاقة بين مستأجر الأرض ومالكها وفقاً لأحكام المواد الآتية” . وقد صدر من مجل إدارة هيئة الإصلاح الزراعي ، بجلسة 4 نوفمبر سنة 1952 ، تفسير عادي لهذه المادة على النحو الآتي : 1- السنة الزراعية التي تشير إليها المادة 31 من القانون هي السنة الزراعية 1952 – 1953 فيما يختص بالمناطق التي تبدأ فيها السنة الزراعية في نوفمبر من كل عام . 2- أما في الجهات التي يقضي العرف فيها أن تبدأ السنة الزراعية في معد آ×ر ، فإن السنة التالية لصدور القانون تختلف في بدايتها ونهايتها عن ذلك ، فمثلا بالنسبة إلى مناطق زراعية القصب التي تب>أ فيها السنة الزراعية في مايو تبدأ السنة التالية للعمل بالقانون في مايو سنة 1953 .

( [5] )  وقد ورد في التقنين المدني العراقي طائفة مستفيضة من النصوص في إيجار الأراضي الزراعية ، بعضها يقابل نظيراً له في التقنين المصري ونذكره في موضعه ،وبعض لا نظير له وهو مأخوذ من الفقه الإسلامي ويعتبر في الوقت ذاته تطبيقاً للقواعد العامة .

ومن هذه النصوص التي لا نظير لها في التقنين المصري ، وهي مأخوذة من الفقه الإسلامي ويمكن اعتبارها تطبيقاً للقواعد العامة ، النصوص الآتية :

794 : تصح إجارة الأرض للزراعة ، مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها .

م 795 : 1-  لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة هي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أو أن حصاده وكان مزروعاً فيها بحق . فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر ، جازت إجارة الأرض له . 2- وإن كان الزرع مدركاً ، جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ، ويؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر .

م 796 : إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروعاً فيها بغير حق ، فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لغير صاحب الزرع ، ويجبر صاحبه على خلعه ولو كان بقلا .

م 797 : تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم للمستأجر في الوقت المسمى هذا سواء كان الزرع قائماً بحق أو بغير حق ، مدركاً أو غير مدرك .

( انظر في ذلك عباس حسن الصراف فقرة 1057 – فقرة 1058 ) .

وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني كذلك نصوص مستفيضة في إيجار الأراضي الزراعية ، وأكثرها مأخوذ من التقنيني المدني الفرنسي . ونورد هنا بعضاً منعا مما لا نظير له في التقنين المدني المصري ، لكنه يعتبر تطبيقاً للقواعد العامة .

م 602 : يخضع إيجار الأراضي الزراعية للقواعد العامة المبينة آنفاً وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الآتية :

م 604 : يجب أن يعين في عقد الإيجار نوع المزروعات أو الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار . وإذا لم تعين ، عد المستأجر مأذوناً في زرع كل ما يمكن زرعه في الأراضي  المماثلة للمأجور .

م 621 : على المستأجر أن يرد في نهاية العقد الأشياء التي استلمها بحسب البيان . وهو مسئول عنها فما خلا الأحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة ولا تعزي إلى خطأ منه ، وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الأشياء استعمالا مألوفاً عادياً . وإذا كان في مدة العقد قد سد ما نقص من هذه الأشياء أو أصلح ما تعيب ، حق له أن يسترد المال الذي أنفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزي إليه .

م 622 : إذا كان المستأجر قد أكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها أدوات لم تذكر في البيان ، فللمالك الخيار عند نهاية الإيجار بين أن يدفع له قيمتها بعد التخمين أو أن يعيدها إليه على حالتها .

( [6] ) ويقهم ذلك بوجه خاص من عبارة “مهما كانت قيمته” فكأن المقصود أن الإيجار لا يثبت إلا بالكتابة ولو كانت قيمته لا تزيد على عشرة جنيها .

( [7] )  سليمان مرقس فقرة 302 ص 565 محمد كامل مرسي فقرة 284 ص 368 – عبد المنعم البدراوي ص 24 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 76 ص 108 – جلال العدوي ص 98 – ص 99 – محمد علي عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة 105 ص 181 .

( [8] )  منصور مصطفى منصور فقرة 245 محمد لبيب شنب فقرة 18 .

( [9] )  وهذا مالا يسلم به حتى من يقول بأن الكتابة للإثبات لا للانعقاد ( سليمان مرقس فقرة 177 ص 194 ) .

( [10] )   وفي فرنسا يوجب القانون ( م 20 قانون 17 أكتوبر سنة 1945 ) أن يكون إيجار الأرض الزراعية بالكتابة ، فإذا لم توجد كتابة جاز إثبات الإيجار في ذاته بجميع الطرق ، فإذا ما ثبت الإيجار اعتبر إيجاراً معقوداً لتسع سنوات وبشروط عقد الإيجار النموذجي ( contrat-type ) ويذهب رأي في فرنسا إلى أن هذا يؤدي إلى أن الشروط المخالفة للعقد النموذجي هي التي يتحتم أن تتم بالكتابة ( بلانيول وريبير بولانجيه 2 فقرة 2783 )

( [11] )  وقد صدر تفسير تشريعي – م 1 من قرار رقم 2 لسنة 1953 – للمادة 39 مكررة من قانون الإصلاح الزراعي ، من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ، ويقضي بما يأتي : “حق امتداد الإيجار المخول لمن يزرع الأرض بنفسه ، وفقاً للمادة 39 مكررة من قانون الإصلاح الزراعي ، مقيد بحكم المادة 36 من القانون المذكورة . فإذا امتنع المستأجر عن كتابة العقد وتوقيعه ، جاز للمالك اتخاذ الإجراءات العادية لإخلائه من الأرض” ( عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 109 ) . ويبدو ، تعقيباً على هذا التفسير ، أنه إذا امتد الإيجار بحكم القانون لا يقتضي الأمر كتابة العقد من جديد ، فالامتداد استمرار العقد الأصلي . ويكفي أن يكون العقد الأصل مكتوباً من أصلين ، ليمتد بعد ذلك دون حاجة إلى إعادة الكتابة .

هذا وبعد تصحيح تجارب هذا الكتاب ، نشر في الصحف أن هناك مشروع تعديل في قانون الإصلاح الزراعي يقضي بأن يكتب عقد الإيجار من ثلاث نسخ ، تعطي اثنتان منها للمتعاقدين . وتود الثالثة بالجمعية التعاونية الزراعية ، فإن لم توجد جمعية بالقرية أودعت في الجمعية المشتركة بالمركز . ولا تسمع الدعاوي الناشئة عن الإيجار ، إن لم يكن العقد ثابتاً بالكتابة ، ثم يفيض مشروع التعديل في تفصيل إجراءات ترمي إلى جعل الجمعية التعاونية مشرفة على تحرير عقود الإيجار والاحتفاظ بصورة منها ، كما أن لهذه الجمعية أن تتولى إيجار الأرض ، بناء على طلب صاحبها ، لصغار الزراع ، وتقوم بتحصيل الأجرة .

( [12] )  انظر في هذا المعنى بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2783 .

( [13] )  ويبدو أن للمستأجر في هذه الحالة أن يثبت أن العقد حرر من أصل واحد بجميع طرق الإثبات . ولا يعترض عليه بأنه لا يستطيع إثبات عكس ما بالكتابة إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، ذلك أن تحرير العقد من أصل واحد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ، ولو وجدت كتابة تدل على العكس ( قار سليمان مرقس فقرة 301 ) .

( [14] )  وبدأت إضافة هاتين الفقرتين بالقانون رقم 405 لسنة 1953 على الوجه الآتي : “ويستثنى من ذلك الأراضي المستولي عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون – ويجوز للجنة العليا للإصلاح الزراعي إلغاء عقود الأراضي المستولي عيها في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيها الاستيلاء” . وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون : “بصدر قانون الإصلاح الزراعي  لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان ( الآن مائة ) ، وملكية ما يجاوز هذا القدر مقيدة وموقتة ، وإن كان الاستلام الفعلي لم يتم بعد فإنها تعتبر في حكم المستولي عليها مآلها التوزيع على صغار الفلاحين طبقاً لأحكام القانون . ونظراً لأن المادة 14 من القانون نصت على أن الأرض تسلم لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من حقوق المستأجر ، لذلك كان من المتعين تمشياً مع الغرض الذي يستهدفه التشريع إضافة حكم خاص للمادة 35 من القانون يستثنى الأراضي المستولي عليها من شرط التأجير لمدة ثلاث سنوات ، مع تمكين اللجنة العليا للإصلاح الزراعي من إلغاء عقود إيجار تلك الأراضي في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيها الاستيلاء” ( زكي سعيد البدرماني في شرح قانون الإصلاح الزراعي جزء 2 ص 115 – ص 116 ) . ثم صدر بعد ذلك تشريع آخر أكمل التعديل على النحو الذي نراه في المتن .

( [15] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 816 منن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه نهائيا في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 641 من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 640 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 612 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 606 – ص 607 ) .

( [16] )  التقنين المدني القديم م 384/469 : إذا كان إيجار ارض الزراعة لسنة أو لجملة سنوات ، فتعتبر المدة باعتبار محصولات سنة أو عدة سنوات . ( والتقنين القديم يتفق في أحكامه مع التقنين الجديد ) .

( [17] )  التقنين المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 5789 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 611 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م 799 : من استأجر أرضاً سنة  ليزرع فيها ما شاء ، فله أن يزرعها دورة مئوية شتوياً وصيفياً . فإذا استأجرها لعدة سنوات ، كان له أن يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات . ( ويتفق أحكام التقنين العراقي مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 1066 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لا مقابل . ولكن يوجد في التقنين اللبناني نصوص عن المدة في إيجار الأراضي الزراعية في المواد 603 و 615 و 616 : م 603 : يمكن عقد الإيجار على الأراضي الزراعية لمدة أربعين سنة على الأكثر . وإذا عقدت الإجارة لمدة تتجاوز هذا الحد ، كان لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد عند انقضاء الأربعين سنة ( ولا مقابل لهذا النص في التقنين المصري ، والحد الأقصى لمدة إيجار الأراضي الزراعية في هذا التقنين الأخير هو نفس الحد الأقصى لمدة الإيجار بوجه عام ) .

م 615 : إن إيجار الأراضي الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له . وإذا لم تعين المدة ، عد الإيجار معقوداً للمدة اللازمة للمستأجر ليحني جميع ثمار الأرض المأجورة . ويجب أن يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة أشهر على الأقل . إن الأراضي الصالحة للحرث إذا كانت مقسومة بحسب المواسم والصول ينتهي إيجارها في الموسم الأخير . ( وهذا النص هو أقرب النصوص في أحكامه للمادة 612 من التقنين المدني المصري ، مع ملاحظة الفروق الواضحة بين النصين ، وبخاصة في ميعاد التنبيه فهو  ستة أشهر في التقنين اللبناني وثلاثة أشهر في التقنين المصري ) .

م 616 : إذا بقي المستأجر بعد انقضاء الأجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعاً بدء على المأجور ، عدت الإجارة مجددة للمدة نفسها إذا كان هناك مدة محدودة ، وإلا عدت الإجارة مجددة إلى موعد جني المحصول المقبل .

( [18] )  وفي فرنسا لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن تسع سنوات ( م 21 من قانون 17 أكتوبر سنة 1945 ) .

( [19] )  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في يصدد المادة 612 مدني : “تحسب مدة إيجار الأرض الزراعية بالسنين الزراعية لا بالسنين المدنية من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء . فإذا لم تحدد المدة ، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة الكافية لحصد محصول السنة ، أي لسنة زراعية كاملة مع مراعاة وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 607 ) . ويلاحظ على ما ورد في المذكرة الإيضاحية من أنه إذا لم تحدد المدة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة التي تدفع فيها الأجرة ، ولكن لما كانت الأجرة في الأرض الزراعية تدفع عادة كل سنة ، فالإيجار يعتبر منعقداً لمدة سنة زراعية مع مراعاة ميعاد التنبيه .

( [20] ) ويتبع في ذلك العرف الزراعي ( الإيجار للمؤلف فقرة 434 ص 542 – سليمان مرقس فقرة  299 ص 558 – محمد كامل مرسي فقرة 246 ص 329 – وقد نصت محكمة الاستئناف المختلطة بأن السنة الزراعية في الوجه البحري تبدأ من أكتوبر وتنتهي في أكتوبر من العام التالي ( استئناف مختلط 6 مارس سنة 1901م 13 ص 185 ) . قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن السنة الزراعية في مصر تبدأ في سبتمبر وهو ابتداء السنة القبطية تقريباً ، وحسب عوائد البلاد يكون إيجار سنة 1897 مثلا معناه إيجار سنة 1897 الزراعية أي إيجار لاثني عشر شهراً تبتدئ من سبتمبر سنة 1896 لغاية سبتمبر سنة 1897 ( استئناف وطني 22 أبريل سنة 1897 الحقوق 12 ص 167 ) .

( [21] )  وكذل أجازت المادة السادسة نم القانون رقم 192 لسنة 1958 الخاص بطرح النهر وأكله أن  تؤجر أراضي طرح النهر لمدة تقل عن ثلاث سنوات في الفترة الانتقالية بعد ظهورها وقبل بيعها لصغار الفلاحين ، حتى إذا بيعت كانت خالية من حقوق المستأجرين عند بيعها ( محمد لبيب شنب فقرة 63 ص 82 ) .

( [22] )  انظر في حساب السنين الزراعية فيما لو تأخر تسليم الأرض إلى المستأجر عن الميعاد المحدد في عقد الإيجار استئناف مختلط 6 ماس سنة 1901م 13 ص 185 .

( [23] )  انظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 247 ص 639 – ويذهب رأي إلى أنه إذا حدد للإيجار مدة اقل من ثلاث سنوات كان عقد الإيجار باطلا ( عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 102 ) . وقد لوحظ على هذا الرأي بحق أن القول به يؤدي إلى أن يتمكن المالك من إخراج المستأجر في أي وقت ، والى أن يتمكن المستأجر من أن يرد الأرض للمالك في أي وقت ، وليس هذا هو الذي قصد إليه القانون بفرض ثلاث سنوات حداً أدنى للمدة . وإنما قصد القانون في إيجار الأراضي الزراعية أن جبر المالك على ترك المستأجر في الأرض وأن يجبر المستأجر على البقاء في الأرض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، حتى يستقر المستأجر في الأرض ويستغلها المدة الكافية ( منصور مصطفى منصور فقرة 247 ص 639 ) .

( [24] )  انظر في هذا المعنى محمد علي عرفة في شرع قانون الإصلاح الزراعي فقرة 98 ص 168 – منصور مصطفى منصور فقرة 247 ص 638 – محمد لبيب شنب فقرة 633 ص 81 جلال العدوي ص 125 .

( [25] )  انظر في كل ذلك منصور مصطفى منصور فقرة 247 ص 637 – محمد علي عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة 96 ص 165 .

( [26] )  ويكسب المؤجر أجرة الأرض الزراعية ، لا يوماً فيوماً كأجرة المباني ، بل تبعاً للمحصول الذي يجنيه المستأجر . فإذا باع المؤجر الأرض المؤجرة إلى المستأجر في شهر ديسمبر ، فإنه لا يستحق إلا الأجرة لغاية شهر أكتوبر السابق ، أما عن شهري نوفمبر وديسمبر فلا يستحق أجرة لأنه لا يوجد محصول يجني من الأرض في هذين الشهرين ، بل على العكس يقوم المستأجر بالإنفاق في هذه المدة لإعداد الأرض للزراعة ( استئناف مختلط 5 مارس سنة 1908م 20 ص 116 ) .

( [27] )  انظر آنفاً فقرة 128 .

( [28] )  وقبل قانون الإصلاح الزراعي  تدخل المشرع ، عقب الحرب العالمية الأولى ، لتخفيض الإيجارات لتحديد أجور الأمكنة ، صدر قانون نمرة 14 سنة 1921 ( المعدل بقانون نمرة 25 سنة 1921 ) وهو خاص بإيجارات الأراضي الزراعية ، وقد جاء في ديباجته ما يأتي : “بما أنه تلقاء هبوط أثمان القطن هبوطاً تجاوز كل تقدير يقضي العدل بأن يرخص على وجه الاستثناء في إعادة النظر في إيجارات الأراضي الزراعية المتفق عليها في العقود المبرمة في سنة 1930 عن سنة 1920 – سنة 1921 الزراعية” . وقد قضت المادتان الأولى والثانية من هذا القانون بأن تشكل في كل مديرية لجنة أو أكثر تسمى لجنة إيجارات الأراضي الزراعية ، وتتألف اللجنة من أحد قضاة المحاكم الأهلية رئيساً ومن اثنين من الأعيان أحدهما يمثل الملا والثاني يمثل المستأجرين . وجاء في المادة الثالثة أن اللجنة تختص بالنظر في الطلبات التي تقدم إليها من المستأجرين ، وبتحديد قيمة الإيجار عن سنة 1920 – سنة 1921 الزراعية دون غيرها ، مراعية على قدر المستطاع التوفيق بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر . وصدر في السنة التالية قانون نمرة 16 سنة 1922 يتبع نفس الطرقة المتقدمة لتخفيض أجور الأراضي الزراعية عن سنة 1921 – سنة 1922 . وفي سنة 1927 ، لما استحكمت أزمة القطنه ، فكر أولو الأمر في إصدار قانون مماثل للقانونين السابقين ، ولكنهم عدلوا عن ذلك إلى تشكيل لجان استشارية مهمتها التوفيق بين المؤجر والمستأجر ومراعاة مصلحة الطرفين بتخفيض الأجرة تخفيضاً برضاه كل منهما ، ولم يكن لهذه اللجان سلطة إجبار المتعاقدين على الرضاء بحكمها” ( الإيجار للمؤلف فقرة 139 ص 184 – ص 187 ) – وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن القانون رقم 14 لسنة 1921 الخاص بإيجار الأراضي الزراعية لم يشتر ضرورة زراعة القطن في الأرض جميعها أو في جئها ، وإما يكفي أن يكون التأجير حصل بغرض زراعة القطن في كل الأرض أو بعضها ( استئناف وطني 6 فبراير سنة 1923 المحاماة 3 رقم 150 ص 206 ) .

ثم تدخل المشرع في سنة 930 بقانون رقم 54 لسنة 1930 ، يؤجل المطالبة بخمس أجرة الأرض الزراعية المستحقة من سنة 1929 – سنة 1930 إلى أول سبتمبر سنة 1931 . ثم أعفى المستأجر من هذا الخمس المؤجل إذا هو دفع أربعة أخماس الأجرة الباقية ، وذلك بقانون رقم 103 لسنة 1931 . ثم صدر قانون رقم 32 لسنة 1932  لتخفيض إيجار الأراضي الزراعية عن سنة 1930 – 1931 ، فقانون رقم 55 لسنة 1932 لمنح مهلة للوفاء بإيجار الأرض الزراعية عن سنة 1931 – 1932 . وتعتبر هذه القوانين جميعاً ، كقانون الإصلاح الزراعي ، متعلقة بالنظام العام ( دمياط 15 فبراير سنة 1933 المحاماة 11 رقم 26 ص 58 – وانظر سليمان مرقس فقرة 300 ص 564 هامش 1 ) .

وقد أصدرت محكم النقض عدة أحكام في خصوص هذه القوانين الاستثنائية الموقتة ، ومن أهم المبادئ التي تضمنتها هذه الأحكام ما يأتي :

1- مناط تطبيق هذه القوانين هو أن تكون الأطيان المؤجرة قد استؤجرت لتزرع قطناً على الوجه المعتاد ، ولمحكمة الموضوع أن تحصل من ظروف عقود التأجير ومما ورد بها من شروط متعلقة بقدر الأجرة وبمواعيد تسديدها ومواعيد تسليم الأطيان عند انتهاء المدة أن الأرض المؤجرة لم تكن بحسب طبيعتها ولا بحسب نية المتعاقدين من الأراضي التي استؤجرت لتزرع قطناً حسب العرف والعادة ( نقض مدني 6 فبراير سنة 1936 مجموعة عمر 1 رقم 324 ص 1047 ) .

2- إذا كان الإيجار قد وقع فعلا أو كان حكم به وحصل تفذ الحكم فعلا قبل القانون رقم 103 لسنة 1931 الذي يعفى المستأجر من خمس الإيجار المؤجل ، فإن هذا لا يمنع انتفاع المستأجر بهذه المنحة . والمراد بالدفع في هذا الصدد هو الدفع الاختياري ، وحجز المؤجر تحت يد نفسه حجزاً تحفظياً لأنه كان حارساً قضائياً على العين المؤجرة لا يعد دفعاً اختيارياً ( نقض مدني 29 نوفمبر سنة 1934 مجموعة عمر 1 رقم 210 ص 502 ) .

3- لا يشترط للانتفاع بالقانون رقم 103 لسنة 1931 القاضي بالإعفاء من خمس الإيجار المؤجل أن يكون المستأجر مستأجراً أيضاً للسنة التالية كما اشترط ذلك في القانون رقم 54 لسنة 1930 القاضي بتأجيل المطالبة بخمس الإيجار إلى أول سبتمبر سنة 1931 ( نقض مدني 7 نوفمبر سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 298 ص 932 – 8 ديسمبر سنة 1932 مجموعة عمر 1 رقم 80 ص 151 ) .

4- مجرد الاتفاق على تقسيط الأجرة المتأخرة ليس من الاتفاقات الخاصة بالأجرة التي يمتنع معها الانتفاع بالتخفيض طبقاً لما جاء بالقانونين رقم 103 سنة 1931 ورقم 32 سنة1932 ، فإن الاتفاقات الخاصة المعنية في هذا الصدد إنما هي التي تنصب على قدر الأجرة في ذاته بالزيادة أو بالنقص ( نقض مدني 4 أبريل سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 48 ص 151 ) .

( [29] )  فلا تدخل الضرائب الإضافية كالضرائب التي تفرضها مجالس المحافظات وضريبة الدفاع .

( [30] )  وقد يقع أن تكون الأرض لم تربط عليها ضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة . وقد ورد حكم هذه الحالات فيما يتعلق بتقدير التعويض عن الأرض عند الاستيلاء عليها بما يعادل 70 مثلا للضريبة الأصلية . فجاء في المادة 5 من قانون الإصلاح الزراعي “إذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها ، أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل ، أو قررت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الضريبية المربوطة عليها لا تتناسب مع حالتها ، أعيد تقدير القيمة الإيجارية على الوجه المبين بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه” . فيمكن تطبيق هذا النص أيضاً لتقدير الحد الأقصى للأجرة . فتقدر القيمة الإيجارية للأراضي البور ، كما يعاد تقدير القيمة الإيجارية للأرض التي ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي بثلاث سنوات ، أو للأرض التي ربطت عليها ضريبة لا تتناسب مع حالتها طبقا ًلقرار يصدر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، وذلك على الوجه المبين بالقانون الخاص بضريبة الأراضي الزراعية ( رقم 113 لسنة 1939 ) . أما الأرض التي ربطت عليها ضريبة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي بمدة اقل من ثلاث سنوات ولم تقرر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مع حالتها ، فإن الضريبة المربوطة عليها تبقى كما هي دون أن يعاد تقديرها . ويبدو أن السبب في ذلك أنه لا محل لإعادة النظر في تقدير تم منذ مدة قريبة تقل من ثلاث سنوات ولم يصدر قرار بأن هذا التقدير الذي تم لا يتناسب مع حالة الأرض ( منصور مصطفى منصور فقرة 246 ص 634 – محمد علي عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة 83 ص 144 ) . ويقال أيضاً في تعليل عدم جواز إعادة التقدير الذي تم قبل انقضاء ثلاث سنوات بأنه “لما كان داء الوساطة واستغلال النفوذ والغدر بأموال الدولة قد استفحل خلال السنوات الثلاثة السابقة على العمل بقانون الإصلاح الزراعي ، فقد قرر المشرع عدم قبول التظلم إلا من الملاك الذين ربطت على أراضيهم ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل” ( محمد علي عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة 83 ص 144 ) .

( [31] )  وكان جعل الأجرة الفعلية معادلة للقيمة الإيجارية أمراً عادلا ، ينصف الفلاح ولا يجحف بالمالك . غير أنه عندما أعيد تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بعد عشر سنوات كما هو المقرر في إعادة التقدير كل عشر ، فأدى ذلك إلى زيادة هذه القيمة ومن ثم إلى زيادة الضريبة المفروضة ، لم تمنع الحكمة من اخذ الزيادة في الضريبة ، ولكنها منعت المالك من اخذ سبعة أمثالها من الفلاح ، وأصدرت لهذا الغرض القانون رقم 14 لسنة 1961 يقضي بأنه “استثناء من حكم المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضي الزراعية بسبب الزيادة في ضريبة الأطيان الناتجة عن العمل بالتقدير الجديد للإيجار السنوي للأطيان الزراعية إلا بمقدار الزيادة في الضريبة فقط” ( الجريدة الرسمية السنة الرابعة العدد 78 الصادرة في أبريل سنة 1961 ) . ولتوضيح ذلك نفرض أن فداناً ضريبته قبل التقدير الجديد ثلاثة جنيهات ، فإن هذا الفدان يكون إيجاره واحداً وعشرين جنيهاً . فإذا زادت ضريبته بالتقدير الجديد إلى ثلاثة جنيهات  ونصف ، فقد كان الواجب أن يكون إيجاره أربعة وعشرين جنيهاً ونصفا . ولكن القانون رقم 14 لسنة 1961 جعل إيجار هذا الفدان لا يزيد عما كان عليه – أي لا يزيد على واحد وعشرين جنيهاً – إلا بمقدار الزيادة فالضريبة أي بمقدار نصف جنيه فقط ، فيكن الإيجار واحداً وعشرين جنيهاً ونصافً بدلا من أربعة وعشرين جنيهاً ونصفاً ( انظر محمد لبيب شنب فقرة 48 ) .

( [32] ) وجاء في تفسير عادي لهيئة الإصلاح الزراعي ( قرار رقم 2 بجلسة أكتوبر سنة 1952 ) ما يأتي : “مراعاة لما يجري في كثير من حالات الزراعة من أن الغرض من تأجير المالك أرض الذرة أو الأرز أو سماحة من البرسيم لصغار الزراع توفيراً لغذائهم وغذاء ماشيتهم ، ترى اللجنة إباحة ذلك بشرط ألا يتجاوز إيجار البرسيم ثلثي سبعة أمثال الضريبية الأصلية وإيجار الذرة والأرز الثلث من سبعة أمثال الضريبة الأصلية . ولا تسري في هذه الحالة القيود الخاصة بعلاقة المالك بالمستأجر فيما عدا قيمة الإيجار ، ولا يعتبر هذا التأجير وضع يد يترتب عليه امتداد الإيجار . وعلى كل مالك أو مستأجر يزرع على الذمة أن يخصص لصغار الزراع نفس المساحة التي كان يخصصها لهم في العام الماضي لزراعة البرسيم في نفس المزرعة” .

توكيل محامي

( [33] )  ولما كانت الأرض لا يجوز أن تؤجر لأقل من ثلاث سنوات ، أي ثلاث دورات زراعية سنوية كاملة تشتمل كل دورة منها على المحصولين الشتوي والنيلي ، فإن هذا الحكم لا يطبق إلا في الحالات النادرة التي لا يستحق فيها من الأجرة إلا بمقار أحد المحصولين ، ما إذا انتهى الإيجار قبل انقضاء مدته في أرض مستولي عليها بإلغاء العقد ، أو كما إذا آجرت هيئة الإصلاح الزراعي أرضا مستولي عليها لمحصول شتوي و لمحصول نيلي ، أو كما إذا أو أجرت الأرض لشخص لزراعتها ذرة أو أرزاً لغذائه أو برسيماً لغذاء مواشيه ، أو أو جرت خضراً أو مقاتاً زرعة واحدة ، أو أوجر طرح النهر لمدة تقل عن ثلاث سنوات ، أو أوجرت الأرض المخصصة لزراعة القصب المدة الباقية من الثلاث السنوات بعد انتهاء المزارعة ( انظر محمد لبيب شنب فقرة 48 ص 61 وفقرة 63 ص 81 ) .

( [34] )  انظر في هذا المعنى محمد علي عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة 91 ص 167 .

( [35] )  عثمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص 99 – منصور مصطفى منصور فقرة 246 ص 633 .

( [36] )  ومع ذلك فقد صدر تفسير عادي ( قرار رقم 2 بجلسة 8 أكتوبر سنة 1952 ) من هيئة الإصلاح الزراعي يقضي بأن “الباب الخامس عن العلاقة بين المالك والمستأجر يتعلق بالأرض التي تنتج الحاصلات الحقلية ونباتات الخضر ، ولا يسري ذلك على الأرض المزروعة بأشجار الفاكهة المستديمة ما عدا الموز والشليك فتخضع للفئة الإيجارية التي حددها القانون .

( [37] )  انظر آنفاً فقرة 622 – فقرة 624 .

محامي الأردن

قيود مفروضة على المؤجر وأخرى مفروضة على المستأجر

قيود مفروضة على المؤجر وأخرى مفروضة على المستأجر

685- الهدف من هذه القيود : بعد أن بحثنا الأحكام الاستثنائية التي وردت في قانون إيجار الأماكن متعلقة بتحديد الأجرة وبانتهاء الإيجار ، وهذه هي أهم الأحكام الاستثنائية ، لم يبق في الأحكام الموضوعية التي خرج فيها هذا $1202 القانون على القواعد العامة إلا طائفة من القيود ، بعضها فرض على المؤجر وبعض آخر فرض على المستأجر . وقد استحدثت هذه القيود جميعها في المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، ومنه انتقلت إلى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ووردت في المواد 9 و 10 و 11 من هذا القانون .

وتهدف هذه القيود إلى التفريج من أزمة المساكن عن طريق آخر غير طريق نظام أوامر الإيجار بواسطة السلطة الإدارية الذي كان معمولا به في التشريعات الاستثنائية التي سبقت المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 . وقد كان هذا النظام يقضي بوجوب إبلاغ الملاك السلطة الإدارية عن المساكن الخالية ، فتتولى هذه السلطة بنفسها إيجار المسكن الخالي لأول شخص يتقدم لاستئجاره . فألغي المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 هذا النظام لما تبين نم إرهاق إجراءاته لرجال الإدارة ، ورغبته في العودة إلى النظام الطبيعي بأن تصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر علاقة مباشرة .ولكن المشرع وضع مكان هذا النظام قيوداً على حرية المؤجر في عدم تأجير المسكن الخالي ، بل أوجب في بعض الأحوال إيجاره لشخص معين هو الموظف الذي ينقل إلى البلد الذي يوجد فيه المسكن . ووضع كذلك قيودا على حرية المستأجر ، بأن أوجب عليه إذا كان موظفاً ونقل إلى بلد آخر أن يخلي مسكنه للموظف الذي ينقل إلى هذا البلد . وفرض على كل من المؤجر والمستأجر ألا يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وفرض عقوبة جنائية على كل من يخالف هذه الأحكام . وقد هدف بهذه القيود إلى الاستكثار من عرض المساكن الخالية على راغبي السكنى ، فيساعد بذلك على تفريج أزمة المساكن كما سبق القول .

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 في هذا الصدد : “رؤى إلغاء نظام أوامر الإيجار بواسطة السلطة الإدارية وإيجاب الإبلاغ عن المساكن الخالية ، لما تبين من إرهاق هذه الإجراءات لرجال الإدارة ، وللرغبة في العودة إلى النظام الطبيعي بأن تصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر مباشرة . . ( و ) قرر المواد 9 و 10 و 11 أحكاماً جديدة . فنصت الأولى منها على أن الموظف الذي ينقل إلى بلد يكون له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر . . أما المادتان الأخريان فتهدفان إلى غرض $1203 واحد هو تهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم ، فحرم على كل شخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لإيجاره من الباطن ، كما حرم إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية” .

المطلب الأول

قيود مفروضة على المؤجر

686- قيود ثلاثة : قدمنا أن قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 نقل عن المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 قيوداً ثلاثة فرضها على حرية المالك في تأجير ملكه أو عدم تأجيره : ( 1 ) فأوجب على صاحب المسكن الخالي أن يؤجره لمن يتقدم لاستئجاره بالأجرة القانونية إذا بقي خالياً مدة ثلاثة أشهر . ( 2 ) وأوجب عليه أن يجعل الأولوية في استئجار المسكن الذي أخلاه موظف لموظف آخر منقول إلى البلد الذي فيه المسكن . ( 3 ) وحرم عليه أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد( [1] ) . فسنعرض هذه القيود الثلاثة .

687- 1 . عدم ترك المسكن خاليا مدة تزيد على ثلاثة أشهر : تنص المادة 11 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أنه “لا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية” . ويفرض القانون هنا وضعا يشترط في قيامه توافر شروط أربعة : ( 1 ) أن يكون هناك مسكن ، فلا ينطبق النص على مكان ليس بمسكن كالدكان والجراج وما إلى ذلك . فهذه لا يجبر صاحبها على إيجارها ، ولو بقيت خالية أكثر من ثلاثة أشهر . ( 2 ) وأن يكون المسكن معداً للاستغلال ، فلو كان صاحبه قد أعده لحاجته الشخصية ، كأن احتجزه $1204 مسكنا للتصييف أو للمشتى( [2] ) ، أو أعد لسكني ولده الذي يريد أن يستقل بمسكن أو لابنته بعد زواجها أو نحو ذلك ، لم يجبر على إيجاره ولو بقي خالياً مدة تزيد على ثلاث أشهر . ويلاحظ هنا أنه  لا يطلب أن تقوم بصاحب المسكن ضرورة ملجئة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده حتى يصح له احتجازه دون أن يؤجره ، فالضرورة الملجئة إنما هي شرط في إخلاء العين من شاغلها لا في شغل العين الخالية( [3] ) . ( 3 ) وأن يبقى المسكن خالياً مدة تزيد على ثلاث أشهر دون أن يشغله صاحبه أو يؤجره . ( 4 ) وأن يكون قد تقدم لصاحب المسكن ، خلال مدة الثلاث الأشهر أو بعدها ، مستأجر يرغب في استئجار المسكن بالأجرة القانونية فلم يرض صاحب المسكن بإيجاره .

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة ، جاز توقيع جزائين على صاحب المسكن الخالي ، جزاء مدني وجزاء جنائي .

أما الجزاء المدني فهو أن يجبر صاحب المسكن على إيجاره لمن يعرض الأجرة القانونية . والسبيل إلى ذلك هو أن الشخص الذي يريد استئجار هذا المسكن ، سواء تقدم لاستئجاره خلال الثلاثة الأشهر أو تقدم بعد ذلك ، يطالب صحاب المسكن بإيجاره له بالأجرة القانونية . فإن لم يقبل ، رفع عليه دعوى ، أمام $1205 المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ووفقا للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، يثبت فيها أن المسكن بقي خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأنه يعرض لاستئجاره الأجرة القانونية . ولصاحب المسكن أن يدفع هذه الدعوى بأن المسكن غير معد للاستغلال وأنه احتجزه لنفسه أو لأحد من أقاربه .وله كذلك أن يتعاقد أثناء الدعوى مع شخص آخر يؤجر له المسكن ويقدم عقد الإيجار للمحكمة ، فإن القانون لم يلزمه أن يؤجر المسكن الخالي لمستأجر معين إلا في حالة الموظف المنقول ، فإذا أجره لمستأجر آخر غير المدعي فقد استعمل حقه . ولكن يحكم عليه بمصروفات الدعوى ، لأنه تأخر في إيجار المسكن مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد تقدم إليه المدعي قبل رفع الدعوى فلم يقبل أن يؤجره إياه . كذلك يجوز للمدعي أن يطعن في عقد الإيجار بالصورية ، وله أن يثبتها بجميع الطرق . فإذا لم يدفع صاحب المسكن الخالي الدعوى بطريق أو بآخر ، حكم بإلزامه بإيجار المسكن للمدعي ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل لأي طعن . ذلك أن صاحب المسكن ملتزم بحكم القانون بإيجار المسكن إذا بقي خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يعرض الأجرة القانونية ، وهذا التزام بعمل . وفي الالتزام بعمل ، كما تقضي المادة 210 مدني ، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام( [4] ) .

أما الجزاء الجنائي فعقوبة نصت عليها المادة 16 من قانون إيجار الأماكن وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . ويستطيع طالب الاستئجار أن يدخل مدعيا مدنيا في الدعوى الجنائية ، كما يستطيع أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة .

$1206 688- 2 . الأولوية للموظف المنقول : تنص المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أن “الموظف المنقول إلى بلد يكون له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على سكن في البلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من إخلاء سكنه” . ويفرض القانون هنا وضعا يشترط في قيامه توافر شروط أربعة : ( 1 ) أن يكون المكان الذي يراد استئجاره سكنا ، فلو كان الموظف المنقول من البدل يستأجر مسكنا وجراجا فإن الأولوية للموظف المنقول إلى البلد إنما تكون في المسكن لا في الجراج . ( 2 ) وأن يكون هذا المسكن شغله موظف ثم أخلاه بسبب نقله من البلد . والمقصود بالموظف هنا أن يكون موظفاً عاماً ، حتى تتحقق الحكمة من النص من أنه “مرتبط بالصالح العام” كما سيجيء . وسنرى أن الموظف الذي شغل المسكن ، ونقل من البلد ، يجب عليه أن يخلي المسكن بمجرد حصوله على سكن في البلد ، ليتلقى موظفاً جديداً منقولا إلى البلد( [5] ) . ( 3 ) أن يكون هناك موظف منقول إلى البلد . فلا تعطي الأولوية إذن لموظف قديم في البلد ساكن فيه قبل إخلاء الموظف المنقول لمسكنه ، إذا أراد هذا الموظف القديم تغيير سكنه . وإنما تعطي الأولوية لموظف جديد ينقل إلى البلد ولم يكن ساكناً فيه من قبل . ويبدو أنه من الضروري أن يكون الموظف الجديد قد جاء ليحل محل الموظف القديم في نفس الوظيفة ، وإذا كان النص مطلقاً قد خلا من هذا القيد ، إلا أن حكمة التشريع والأعمال التحضيرية تملي جميعها أن يكون الموظف الجديد قد جاء ليحل محل الموظف القديم( [6] ) . فناظر المدرسة المنقول من البلد يحل محله في السكن وفي العمل ناظر . $1207 المدرسة المنقول إلى البلد ، وكذلك القاضي ووكيل النيابة ومهندس الري والمدرس وضابط البوليس والكاتب وغيرهم من الموظفين . ( 4 ) أن يعلن الموظف الجديد صاحب السمك ، في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء ، برغبته في شغل المسكن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجوز أن يكون إعلان هذه الرغبة قبل إخلاء المسكن( [7] ) ، والمهم ألا يتأخر وصول الإعلان عن أسبوع من تاريخ الإخلاء . كما يصح أن يكون الإعلان على يد محضر ، ولا يكتفي الموظف الجديد بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . فإذا تأخر وصول إعلان الغربة في الاستئجار عن أسبوع من تاريخ الإخلاء ، كان صاحب المسكن في حل من تأجيره لمن يشاء ، سواء كان المستأجر أجنبياً أو الموظف الجديد نفسه( [8] ) .

ومتى توافرت هذه الشروط ، التزم صاحب المسكن بإيجاره للموظف الجديد في استئجار المسكن( [9] ) . فإذا امتنع صاحب المسكن من إبرام عقد الإيجار ، جاز $1208 للموظف الجديد أن يرفع دعوى ، أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، يطلب فيها إلزام صاحب المسكن بتأجيره إياه . ويقوم حكم القاضي – وهو حكم نهائي غير قابل لأي طعن – مقام التنفيذ على النحو الذي بيناه في الحالة الأولى . ويكون صاحب المسكن في الوقت ذاته ، بامتناعه عن الإيجار للموظف الجديد قد ارتكب جريمة معاقباً عليها ، طبقاً للمادة 16 من قانون إيجار الأماكن ، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائيتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويستطيع الموظف الجديد أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية ، كما يستطيع رفع دعوى الجنحة المباشرة .

على أنه من الجائز أن يكون صاحب المسكن قد قامت به ضرورة ملجئة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ، ففي هذه الحالة إذا كان الموظف الجديد لم يقض له بعد بشغل المسكن أمكن لصاحب المسكن أن يدفع الدعوى بقيام ضرورة ملجئة فيقضي لصالحه( [10] ) . أما إذا كان قد قضي للموظف الجديد بشغل المسكن وشغله فعلا ، لم يبق أمام صاحب المسكن إلا أن يرفع عليه دعوى بالإخلاء للضرورة الملجئة ، كما كان يرفعها على الموظف القديم لو أنه لا يزال باقياً في المسكن( [11] ) .

689- 3 . تحريم احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد : تنص المادة 10 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أنه “لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لتأجيره من الباطن” . والمفهوم من النص أن احتجاز المسكن قد يكون عن $1209 طريق الملك أو عن طريق الاستئجار . فالمالك ، إذا احتجز لنفسه مسكناً يملكه ويكون له في الوقت ذاته مسكن آخر يملكه في نفس البلد ، يعتبر أنه قد احتجز لنفسه في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وغير المالك ، إذا استأجر لنفسه مسكنين في بلد واحد ، يكون هو أيضاً قد احتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وكلا منا الآن في الحالة الأولى ، حيث يحتجز الشخص المسكنين عن طريق الملك . أما إذا احتجزهما عن طريق الاستئجار ، فمنعه من ذلك إنما هو قيد على حرية الاستئجار ، وسنبحثه في القيود المفروضة على المستأجر .

ونفرض الآن أن المالك يسكن في ملكه ، ثم خلا مسكن آخر هو أيضاً ملك له ولكنه في بلد آخر . ففي هذه الحالة إذا كان المستأجر السابق لهذا المسكن الآخر موظفاً نقل من البلد ، فقد قدمنا أن المالك يكون ملتزماً بإيجار المسكن للموظف الجديد الذي حل محل الموظف المنقول . وهو على كل حال لا يصح له أن يترك المسكن الآخر خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا عرض عليه شخص استئجاره بالأجرة القانونية ، إلا إذا كانت له حاجة حقيقية بالمسكن فيستطيع احتجازه  لنفسه كما سبق القول . أما إذا كان هذا المسكن الآخر في نفس البلد الذي يسكن فيه ، فليس له أن يحتجزه ولو كانت له حاجة حقيقية به( [12] ) ، لأنه يكون في هذه الحالة قد احتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد ، والواجب عليه أن يؤجره بمجرد أن يتقدم له مستأجر بالأجرة القانونية ولو قبل انقضاء مدة ثلاث أشهر م خلو المسكن . ولا يستطيع أن يحتجزه إلا إذا قامت ضرورة تلجئه لشغله بأحد $1210 أولاده . أما إذا كانت الضرورة تلجئه لشغله بنفسه ، فعند ذلك ينتقل من المسكن الذي هو فيه إلى المسكن الآخر ، ولعيه أن يؤجر المسكن الأول حتى لا يكون محتجزاً لسكنين في بلد واحد( [13] ) .

فإذا ثبت أن شخصاً احتجز مسكنين في بلد واحد على الوجه المتقدم الذكر ، كان مخالفاً للقانون وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إليه إخلاء احد المسكنين . فإذا امتنع ، رفع عليه دعوى أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع . وتقضي المحكمة ، بحكم نهائي غير قابل لأي طعن ، بأن يخلى احد المسكنين ويستبقى المسكن الذي يختاره . والمسكن الذي يخليه يصبح ملزماً بألا يتركه خالياً متى عرض عليه شخص أن يستأجره بالجرة القانونية . وقد يكون هذا الشخص هو نفس الشخص الذي رفع الدعوى ، وقد يكون شخصاً آخر ، فللمالك أن يختار المستأجر الذي يشاء ، ولكنه ملزم على كل حال بإيجار المسكن على الوجه الذي بيناه فيما تقدم .

والمالك الذي يحتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد يكون أيضاً مرتبكاً لجريمة عقوبتها ، بحسب أحكام المادة 16 من قانون إيجار الأماكن ، الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . ويستطيع ذو المصلحة أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى ، كما أن له أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة .

المطلب الثاني

قيود مفروضة على المستأجر

690- قيدان : فرض قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على $1211 المستأجر قيدين : ( 1 ) فأوجب عليه ألا يستأجر أكثر من مسكن واحد في بلد واحد . ( 2 ) وأوجب عليه إذا كان موظفاً منقولا من بلد أن يخلي المكان الذي استأجره في هذا البلد .

691- 1 . تحريم استئجار أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد : رأينا المادة 10 من قانون إيجار الأماكن تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لتأجيره من الباطن . وقد استعرضنا حالة الاحتجاز عن طريق الملك ، أما هنا فنستعرض الاحتجاز عن طريق الاستئجار .

ونفرض أن شخصاً استأجر مسكناً في القاهرة . فانهه يجوز لهذا الشخص أن يستأجر مسكناً آخر في الإسكندرية ليجعله مصيفاً له ، ومسكناً ثالثاً في الأقصر ليجعله مشتى فهو قد استأجر مساكن ثلاثة في بلاد متفرقة ، ولكنه لم يستأجر أكثر من مسكن واحد في بلد واحد .

فإذا استأجر إلى جانب المسكن الذي له في القاهرة مثلا مسكناً آخر في نفس المدينة ، إما توسعة على نفسه في السكن وإما لأنه يريد تأجير المسكن الآخر من الباطن أو يستغله حجراً مفروضة أو “بنسيون” أو نحو ذلك ، وقد يستأجر المسكنين لتأجير كل منهما من الباطن ويقيم في بلد آخر ، ففي جميع هذه الأحوال لا يجوز له أن يجمع بين مسكنين في بلد واحد ، سواء أرادهما لسكنه خاصة ، أو لتأجيرهما من الباطن ، أو أراد أحدهما لسكنه والآخر لتأجيره من الباطن . وسواء كان هذا عن طريق الإيجار الأصلي ، أو عن طريق امتداد الإيجار بحكم القانون( [14] ) .

$1212 فإذا ثبت أنه جمع بين مسكنين في بلد واحد على الوجه المتقدم الذكر ، كان مخالفاً للقانون ،  وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إليه إخلاء أحد المسكنين . ولكن لا يعتبر المؤجر لهذين المسكنين من ذوي المصلحة في طلب الإخلاء ، لأن أسباب إخلاء المؤجر للمستأجر مذكورة على سبيل الحصر في المادتين 2 و 3 من قانون إيجار الأماكن وليس الجمع بين مسكنين في بلد واحد من بينها ، ولأن الغرض الذي يهدف إليه منع الجمع “هو تهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم” كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946( [15] ) . فطلاب السكنى إذن هم أصحاب المصلحة ، ويجوز لأي منهم أن يطلب من المستأجر للمسكنين أن يخلي احدهما( [16] ) . فإن امتنع عليه دعوى أمام المحكمة الكلية المختصة $1213 طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ، ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ،وتقضي عليه المحكمة ، بحكم نهائي غير قابل لأي طعن ، بإخلاء أحد المسكنين واستبقاء الآخر ، وهو الذي يختار المسكن الذي يستبقيه . فإذا أخلى أحد المسكنين ، كان من رفع الدعوى ملزماً باستئجاره بالأجرة القانونية من مالكه ، إلا إذا رأى المالك إيجاره لمستأجر آخر ، والمالك على كل حال ملزم بألا يتركه خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر( [17] ) .

وكان النص الأصلي للمادة16 من قانون إيجار الأماكن يعاقب  كل من خالف أحكام المادة 10 ، فكان ذلك يشمل المالك والمستأجر . ولكن التعديل الذي أدخله القانون رقم 55 لسنة 1958 على المادة 16 قصر العقوبة على المؤجر ، ويراد بذلك المالك الذي يحتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد من طريق الملك كما رأينا فيما تقدم . أما المستأجر الذي يجمع بين مسكنين في بلد واحد ، فلا عقاب عليه بعد التعديل الذي أدخله قانون سنة 1958( [18] ) .

$1214 692- 2 . إلزام الموظف المنقول من بلد بإخلاء مسكنه فيه : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 9 م قانون إيجار الأماكن تنص على ما يأتي : “وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على سكن في البلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من إخلاء سكنه” . وقد رأينا فيما تقدم أن إخلاء الموظف المنقول لمسكنه في البلد المنقول منه يتيح الفرصة للموظف المنقول إلى هذا البلد في أن يستعمل حق الأولوية في استئجار هذا المسكن( [19] ) . ورأينا كذلك أن المادة 609 مدني تجيز للموظف ، إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته ، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 563 مدني ، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك( [20] ) . فنرى من هذا أن إخلاء الموظف المنقول من بلد لمسكنه في هذا البلد ، في الجهات التي تسري فيها التشريعات الاستثنائية ، حق له وواجب عليه في وقت واحد .

وقد كان مشروع قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 خالياً من الفقرة الثانية للمادة 9 سالفة الذكر . فأضافتها لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب ، وقالت في تقريرها الأول بياناً لذلك : “منحت المادة التاسعة الموظف المنقول حق الأولوية في استئجار المسكن الذي كان يشغله الموظف المنقول بدله بشروط معينة . وقد كملت اللجنة هذا النص بإضافة فقرة جديدة وهي : ” وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه . وواضح أن الحكمة من هذه الإضافة هي معالجة أزمة المساكن بقدر الإمكان” . وقد رأت اللجنة التشريعية أن هذه الإضافة ضرورية لتمكين الموظف المنقول إلى بلد م سكنى المكان الذي كان يشغله الموظف المنقول من البلد . غير أنها اقتصرت على الجزء الأول من الفقرة الثانية كما نرى . وأكملت لجنة العدل بمجلس الشيوخ الفقرة بإضافة العبارة الأخيرة وهي : “إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من الإخلاء مسكنه” . وقالت لجنة العدل في تقريرها الأول بياناً لذلك : “نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة $1215 على وجوب أن يخلي الموظف السكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على سكن في البلد المنقول إليه . وقد رأت اللجنة أنه قد تحدث ظروف قهرية للموظف تمنعه من الإخلاء بمجرد حصوله على سكن في البدل المقول إليه بسبب مرض أحد أولاده أو زوجته أو حالة الوضع وغير ذلك من الأحوال . ولذلك رأت إضافة العبارة الآتية إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة وهي : “إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه” .

ويخلص من كل ذلك أن الموظف المنقول نقلا نهائياً من بلد كان يشغل فيه مسكناً يلتزم بحكم القانون أن يخلي هذا المسكن ، ويكون هذا غالباً لمصلحة الموظف الذي يحل محله . ويشترط في ذلك أمران : ( 1 ) أن يحصل على مسكن في البلد الذي ينقل إليه ، فقبل حصوله على هذا المسكن يجوز له أن يترك أسرته في المسكن الذي هي فيه ، ويقيم هو إقامة مؤقتة في البلد الذي نقل إليه ، إلى أن يعثر على مسكن دائم . فعند ذلك يلتزم بإخلاء مسكنه الأول ، وينتقل بأسرته إلى هذا المسكن الدائم . ( 2 ) ألا تقوم ضرورة تلجئه إلى البقاء بعض الوقت في المسكن الأول ، فيبقى بقدر هذه الضرورة . مثل ذلك ، كما تقول لجنة العدل بمجلس الشيوخ فيما رأينا ، مرض أحد أولاده أو زوجته أو حالة الوضع . ويمكن أيضاً أن يكون ضرورة ملجئة التحاق أولاده بمدرسة في البلد الذي فيه المسكن وضرورة بقائهم في المدرسة إلى نهاية العام الدراسي . وبمجرد زوال الضرورة – شفاء المريض أو النقاهة من الوضع أو نهاية العام الدراسي – يلتزم الموظف بإخلاء المسكن .

ويبدو أن الموظف يلتزم بالإخلاء حتى قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار . وقد قدمنا أن هذا من حقه( [21] ) ، والآن نرى أن هذا من واجبه حتى يخلي المكان للموظف الذي يجئ بعده . ولكنه لا يلتزم بذلك إلا إذا كان الموظف الذي يجئ بعده يرغب في شغل المسكن .

فإذا توافر الشرطان المتقدم ذكرهما ، وجب على الموظف إخلاء المسكن . فإن امتنع ، جاز للمؤجر أن يطالبه بالإخلاء قضاء( [22] ) ، ويرفع الدعوى أمام $1216 المحكمة الكلية المختصة طبقاً لإحكام التشريع الاستثنائي ووفقا للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويكون الحم نهائياً غير قابل لأي طعن . ويجوز أيضاً للموظف المنقول إلى البلد أن يستعمل حق المؤجر بطريق الدعوى غير المباشرة( [23] ) . ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلا للموظف المنقول من البلد لإخلاء مسكنه ، وذلك طبقاً لأحكام المادة 346/2 مدني .

ولا يوجد جزاء جنائي على مخالفة الموظف لإلزامه من إخلاء المسكن . والجزاء الذي قررته المادة 16 إنما فرض على المؤجر الذي يخالف أحكام المادة 9 ، فقد رأينا أن المؤجر الذي يمتنع عن إعطاء الأولوية للموظف المنقول إلى البلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين( [24] ) .

الفرع الثاني

الأحكام الاستثنائية الإجرائية

693- الغرض من هذه الأحكام : وضع المشرع أحكاماً استثنائية من ناحية الإجراءات ، كما وضع أحكاماً استثنائية من ناحية الموضوع وهي الأحكام التي سبق بحثها فيما تقدم . وقد هدف من الأحكام الاستثنائية الإجرائية ، التي خرج فيها على القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ، إلى تيسير التقاضي وتبسيط إجراءاته ، حتى لا يطول الانتظار وتتعقد الإجراءات في مسائل تحمل طابع الاستعجال لو أن الإجراءات العادية هي التي اتبعت .

فنصت المادة 15 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي :

“ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة $1217 بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة” .

“وعلى قلم الكتاب أن يعطي الطالب إيصالا بتسلم الطلب ، وأن يرفع الطلب المذكور في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى رئيس الدائرة المختصة الذي يحدد جلسة للنظر في النزاع” .

“ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرفي الخصومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول” .

“ويفصل في النزاع على وجه الاستعجال ، والحكم الذي يصدر فيه لا يكون قابلا لأي طعن” .

“وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات” .

ونرى من ذلك أن المشرع قد يسر في إجراءات التقاضي وبسطها من نواح ثلاث : ( 1 ) ناحية الاختصاص ، فيجعل المحكمة الكلية هي المختصة نهائياً في نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 . ( 2 ) ناحية الإجراءات ، فبسط في إجراءات رفع الدعوى ، وأوجب أن يكون الفصل في النزاع على وجه الاستعجال . ( 3 ) ناحية الحكم الصادر في النزاع ، فجعله حكماً نهائياً غير قابل لي طعن . ونبحث كلا من هذه النواحي الثلاث .

المبحث الأول

الأحكام المتعلقة بالاختصاص

694- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي وقواعد الاختصاص فيها : وتحدد أولا ما هي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي . ثم نبين قواعد الاختصاص في هذه المنازعات . فقد رأينا الفقرة الأولى من المادة 15 من إيجار الأماكن تقول : “ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة” .

$1218§  1 – تحديد المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام

التشريع الاستثنائي

695- أهمية تحديد هذه المنازعات وكيف تحدد : تحديد هذه المنازعات مسألة أساسية ، لا في الأحكام المتعلقة بالاختصاص بحسب ، بل أيضاً في الأحكام الخاصة بالإجراءات وفي صدور الحكم في النزاع نهائياً غير قابل لأي طعن ، أي في نواحي الإجراءات الثلاث التي سنتناولها بالبحث . ذلك أنه متى عرف أن نزاعاً ميعنا هو نزاع ناشئ عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ، فإن هذا النزاع يكون خاضعاً لقواعد الاختصاص الاستثنائية ، وتتبع في الوقت ذاته في شأنه الإجراءات التي رسمها التشريع الاستثنائي ، ويصدر الحكم فيه نهائياً غير قابل لأي طعن .

وحتى يكون النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ، يجب أن يكون الفصل فيه مستلزماً لتطبيق حكم ممن أحكام هذا التشريع( [25] ) . ونسترشد بهذا المعيار لنستعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ، ولنستعرض بعد ذلك أمثلة من المنازعات غير الناشئة عن تطبيق أحكام هذا التشريع . وقبل ذلك نقرر أن تحديد ما إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي أو غير ناشئ عن تطبيق هذه الأحكام مسألة أولية ، تسبق النزاع نفسه ، فلا تدخل فيه . ويترتب على ذلك أن النزاع في هذه المسألة الأولية لا يكون نزاعاً ناشئاً عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي( [26] ) . ومن $1219 ثم إذا عرض نزاع على المحكمة الكلية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي – ونسميها توخيا للاختصار بالمنازعات الإيجارية – وتمسك المدعي عليه بأن هذا النزاع لا يدخل في المنازعات الإيجارية ، أي دفع بعدم اختصاص المحكمة ، فإن هذا النزاع في الاختصاص لا يدخل في المنازعات الإيجارية ، ويكون الحكم فيه قابلا للطعن بالأوجه التي تقررها القواعد العامة( [27] ) . $1220 فالفصل في أن المحكمة مختصة بنظر النزاع لأنه يدخل في المنازعات الإيجارية أو غير مختصة بنظره لأنه لا يدخل فيها هو فصل في نزاع لا يدخل هو ذاته في المنازعات الإيجارية . ويخضع الحكم الصادر بالاختصاص أو بعدم الاختصاص ، من حيث قابليته للطعن فيه ، للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ، لا لقواعد التشريع الاستثنائي التي تجعل الحكم نهائيا غير قابل لأي طعن( [28] ) .

696- أ . المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي : يمكن رد هذه المنازعات إلى طوائف ثلاث تقابل الطوائف الثلاث التي قسمنا إليها أحكام التشريع الاستثنائي الموضوعية : ( 1 ) الأحكام المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للأجرة ، وتقابلها دعاوي الأجرة . ( 2 ) الأحكام المتعلقة بانتهاء $1221 الإيجار ، وتقابلها دعاوي الإخلاء . ( 3 ) الأحكام المتعلقة بالقيود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر ، وتقابلها دعاوي التأجير على المؤجر ودعاوي إخراج المستأجر لتعدد مسكنه أو لنقله من البلد .

697- ( 1 ) الحد الأقصى للأجرة – دعاوي الأجرة : يدخل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ، أي المنازعات الإيجارية ، دعاوي الأجرة . ويقصد بدعاوي الأجرة كل المنازعات التي تتعلق بالحد الأقصى الذي فرضه التشريع الاستثنائي للأجرة . فكل منازعة بين المؤجر والمستأجر في الأجرة الفعلية التي يدفعها الثاني للأول . يريد الأول زيادتها لترتفع إلى الحد الأقصى ، أو يريد الثاني تخفيضها لتنزل إلى هذا الحد ، تعتبر من المنازعات الإيجارية . غير أن هناك ، فيما يتعلق بتعيين الحد الأقصى للأجرة ، القانون رقم 169 لسنة 1961 وهو يخفض كما رأينا الأجور بمقدار الضرائب التي أعفى الملاك منها . وقد كان ينبغي أن تدخل المنازعات المتعلقة بهذا التخفيض في المنازعات الإيجارية . ولكن يعترض على ذلك بأن هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق قانون غير قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، ومن ثم تخضع هذه المنازعات للاختصاص العادي ويكون الحكم فيها قابلا للطعن فيه بالأوجه المقررة في قانون المرافعات . وقد يجتمع تخفيض فرضه قانون إيجار الأماكن مع تخفيض الضريبية ، ويرفع المستأجر دعوى واحدة بالتخفيضين أمام دائرة الإيجارات( [29] ) . فالحكم الصادر في الدعوى يكون هائياً فيما يتعلق بالتخفيض الذي قرره قانون إيجار الأماكن ، ويجوز الطعن فيه بالأوجه المقررة في قانون المرافعات فيما يتعلق بتخفيض الضريبة . وكل ذلك دون حكمة مفهومة في التفريق بين التخفيضين ، غير هذه المصادفة التشريعية غير المقصودة من عدم إدماج تشريع تخفيض الضريبة في قانون إيجار الأماكن كما كان ينبغي ، أو في القليل النص في تشريع تخفيض الضريبة على خضوع المنازعات الناشئة عن تطبيقه لأحكام المادة 15 من قانون إيجار الأماكن . وقل مثل ذلك في القانون رقم 46 لسنة 1962 ، وهو الذي يحدد أجور أماكن القسم الخامس على أساس قيمة الأرض والمباني $1222 مع إضافة الضرائب ، فهذا القانون أيضاً لم يدمج في قانون إيجار الأماكن ، ومن ثم لا تدخل المنازعات الناشئة عن تطبيقه في المنازعات الإيجارية( [30] ) .

ويخلص مما تقدم أنه ، فيما عدا الاستثنائين المتقدم ذكرهما الخاصين بالقانون رقم 169 لسنة 1961 والقانون رقم 46 لسنة 1962 ، يدخل في المنازعات الإيجارية جميع الدعاوي المتعلقة بالحد الأقصى للأجرة .

فيدخل في المنازعات الإيجارية الدعاوي المتعلقة ببطلان الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة فيما زادت فيه الأجرة على هذا الحد( [31] ) .

ويدخل أيضاً في المنازعات الإيجارية الدعاوي المتعلقة بمطالبة المؤجر بزيادة الأجرة لترتفع إلى الحد الأقصى( [32] ) .

ويدخل كذلك في المنازعات الإيجارية الدعاوي المتعلقة بمطالبة المستأجر بتخفيض الأجرة لتنزل إلى الحد الأقصى( [33] ) .

وهذه الدعاوي المتقدمة الذكر تستلزم تطبيق أحكام المواد 1 و 4 و 5 و 5 مكرراً ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و 6 و 8 و 14 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 .

698- ( 2 ) انتهاء الإيجار – دعاوي الإخلاء : وتعتبر منازعات إيجارية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الاستثنائية المتعلقة بانتهاء الإيجار( [34] ) . $1223 فامتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته الأصلية( [35] ) ، وبطلان الاتفاق على غير ذلك( [36] ) ، ووجوب أن يراعى المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في الإخلاء المكان المؤجر بعد امتداد الإيجار بحكم القانون مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادة 563 مدني طبقاً لأحكام المادة 13 من قانون إيجار الأماكن( [37] ) ، ونفاذ الإيجار في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على تاريخ التصرف الناقل للملكية طبقاً لأحكام المادة 12( [38] ) ، كل هذه أحكام استثنائية متعلقة بانتهاء الإيجار ، والمنازعات التي تنشأ عن تطبيقها تعتبر منازعات إيجارية .

وتعتبر منازعات إيجارية بوجه خاص دعاوي الإخلاء الستة التي نصت عيها المادتان 2 و 3 من قانون إيجار الأماكن وهي :

1- دعوى الإخلاء لتأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة( [39] ) .

2- دعوى الإخلاء لإيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن من المؤجر( [40] ) . ويدخل في ذلك دعوى ناظر الوقف ، عند إيجار العين الموقوفة من $1224 الباطن أو التنازل عن إيجارها ، بإخلاء العين أو التمسك بالعقد الجديد( [41] ) . ولكن دعوى إبقاء الإيجار لمشتري المصنع أو المتجر ( الجدك ) تطبقاً لأحكام المادة 594/2 مدني لا تعتبر من المنازعات الإيجارية ، لأنها لا تنشأ عن تطبيق الأحكام الاستثنائية بل تنشأ عن تطبيق قواعد القانون العام( [42] ) .

3- دعوى الإخلاء لاستعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك( [43] ) .

4- دعوى الإخلاء لأيلولة المكان للسقوط( [44] ) .

5- دعوى الإخلاء لرغبة المالك في هدم المكان المجر لإعادة بنائه بشكل أوسع( [45] ) . ويلحق بذلك دعوى المستأجر بالعودة إلى المكان المؤجر وبالتعويض ، إذا أخل المؤجر بواجباته ، فلم يشرع في الهدم خلال شهر من تاريخ الإخلاء ، أو شرع في الهدم خلال شهر ولكنه لم يشرع في البناء فوراً بعد تمام الهدم( [46] ) .

6- دعوى الإخلاء ودعوى الطرد لقيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان $1225 بنفسه أو بأحد أولاده( [47] ) . ويلحق بذلك دعوى المستأجر بالعودة إلى المكان المؤجر وبالتعويض ، إذا أخل المؤجر بواجباته ، فلم يشغل المكان خلال شهر م تاريخ الإخلاء ، أو لم يبق فيه سنة بعد شغله( [48] ) .

وهذه الدعاوي تستلزم تطبيق أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 7 و 8 و 12 و 13 و 14 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 .

699 ( 3 ) القيود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر – دعاوي التأجير على المؤجر ودعاوي إخراج المستأجر لتعدد مسكنه أو لنقله من البلد : وتعتبر منازعات إيجارية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القيود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر بموجب المواد 9 و 10 و 11 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 .

فتعتبر منازعات إيجارية دعاوي التأجير على المؤجر : 1- الدعاوي الناشئة عن ترك المسكن خالياً مدة تزيد على ثلاث أشهر( [49] ) . 2- الدعاوي الناشئة عن وجوب إعطاء الأولوية للموظف المنقول إلى البلد( [50] ) . 3- الدعوى الناشئة عن تحريم احتجاز المالك لأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد( [51] ) .

وتعتبر كلك منازعات إيجارية : 1- الدعوى الناشئة عن تحريم استئجار أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد( [52] ) . 2- دعوى إخراج الموظف من مسكنه بالبلد المنقول منه( [53] ) .

وهذه الدعاوي تستلزم تطبيق أحكام المواد 9 و 10 و 11 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947( [54] ) .

$1226 700 – ب . المنازعات غير الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي : وما عدا ما تقدم من المنازعات لا يعتبر منازعات إيجارية ، لأنه لا ينشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، بل ينشأ عن تطبيق أحكام القانون العام . وعلى ذلك تبقى هذه المنازعات خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث الموضع ، وترفع أمام المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ، وتتبع فيها الإجراءات العادية التي تقررها هذه القواعد ، ويكون الحكم فيها قابلا للطعن بالطرق التي تقررها أحكام القانون العام . وتقول الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون إيجار الأماكن في هذا الصدد كما رأينا : “وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر  والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات”( [55] ) .

فلا تعتبر إذن منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بإيجار ما يخرج عن نطاق التشريع الاستثنائي ، وهو المنقول والعقار الذي هو ملك عام والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء غير الزراعية( [56] ) . والأماكن الموجودة في مناطق غير $1227 مبينة في الجدول المرافق لقانون إيجار الأماكن والمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والأماكن المشغولة بغير عقد إيجار( [57] ) فيما عدا الأماكن المستولي عليها والأماكن المنزوع ملكيتها( [58] ) .

وفيما يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي( [59] ) قدمنا أنه لا تعتر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بتخفيض الأجرة على أساس قيمة الأرض والمباني مع إضافة الضرائب( [60] ) . ولا تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بالتزام المستأجر بدفع الأجرة بعد تحديد مقدارها قانوناً ، لا من حيث إخلاء المكان المؤجر للتأخر في دفع الأجرة فهذه المنازعات تعتبر منازعات إيجارية كما سبق القول ، بل م حيث إلزام المستأجر بدفع الأجرة غير المتنازع في مقدارها( [61] ) واستعمال حق امتياز المؤجر$1228 على منقولات المستأجر وحبس هذه المنقولات وتوقيع الحجز التحفظي عليها . ولكن إذا دفع المستأجر أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإن استرداده لما دفع زائداً يعتبر منازعة إيجارية كما أسلفنا القول . فإذا رد المالك الجديد هذه الزيادة للمستأجر وأراد لرجوع بها على المالك السابق ، فإن أحكام القانون العام هي التي تسري ، ومن ثم لا تعتبر المنازعة في هذا الشأن منازعة إيجارية( [62] ) .

كذلك لا تعتبر منازعات إيجارية ، فيما يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، المنازعات المتعلقة بالتزامات المستأجر الأخر ، إلا إذا لجأ المؤجر إلى دعوى من دعاوي الإخلاء جزاء على إخلاء المستأجر بالتزاماته فقد قدمنا أن دعاوي الإخلاء تعتبر منازعات إيجارية . فلا تعتبر منازعات إيجارية مطالبة المؤجر للمستأجر باستعمال العين فيما أعدت له ، وبالمحافظة عليها ، وبإجراء الترميمات التأجيرية ، وبوجوب الإخطار عما يستوجب تدخل المؤجر ، وبرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . ولا تعتبر منازعات إيجارية  المنازعات المتعلقة بالمصروفات التي أنفقها المستأجر على العين ضرورية كانت أو نافعة أو كمالية ، ولا المنازعات المتعلقة بما أوجده المستأجر في العين من بناء أو تحسينات أخرى . ولا تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة .

ولا تعتبر منازعات إيجارية أيضاً ، فيما يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، المنازعات المتعلقة بالتزامات المؤجر ، من التزام بالتسليم ، والتزام بتعهد العين بالصيانة وإجراء الترميمات الضرورية( [63] ) ، والتزام بضمان التعرض ، $1229 والتزام بضمان العيوب الخفية( [64] ) .

وأخيراً لا تعتبر منازعات إيجارية ، فيما يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، المنازعات المتعلقة ببطلان الإيجار ، وإبطاله ، وعدم نفاذه( [65] ) ، $1230 وانتهائه بسبب لا تتناوله أحكام التشريع الاستثنائي ، كالتقابل ، وانفساخ الإيجار بهلاك العين هلاكاً مادياً أو هلاكاً قانونياً ، واتحاد الذمة( [66] ) ، وتحقق الشرط $1231 الفاسخ الذي علقت عليه التزامات أحد الطرفين ، وموت المستأجر ، والعذر الطارئ بوجه عام .

§ 2- قواعد الاختصاص في المنازعات الناشئة عن تطبيق

أحكام التشريع الاستثنائي

701- الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي : رأينا الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون إيجار الأماكن تقول : “ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة . . .” . وهذا النص يتناول كلا من الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي . فالمحكمة الابتدائية : هذا هو الاختصاص النوعي . ومن المحاكم الابتدائية المتعددة : المحكمة المختصة طبقاً لأحكام الاختصاص المحلي .

702- ا . الاختصاص النوعي : جعلت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي من اختصاص المحكمة الابتدائية ، وذلك استثناء من القواعد العامة . فنستعرض أولا في إيجاز أحكام القواعد العامة ، ثم نبحث أحكام التشريع الاستثنائي في الاختصاص النوعي .

703- الاختصاص النوعي في مسائل الإيجار بحسب أحكام القواعد العامة : الأصل في الاختصاص النوعي أن “تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية  ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن )   التي تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً . ويكون حكما انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسين جنيهاً” ( م 45 مرافعات ) . “وتختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي لست من اختصاص محكمة المواد الجزئية . ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً . وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة” ( م 51 مرافعات ) .

وكان مقتضى هذا الأصل العام أن تكون دعاوي الإيجار من اختصاص المحكمة الجزئية إذا لم يزد مجموع الأجرة على مائتين وخمسين جنيهاً ، ويكون الحكم $1232 نهائياً فيما لا يزيد على خمسين جنيهاً . لكن المادة 46 مرافعات نصت على أن “تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى ، وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً ، فيما يأتي : ( أ ) دعاوي المطالبة باجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر . وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً في السنة . .” . فخرج المشرع عن الأصل العام في أهم دعاوي الإيجار ، وهي المطالبة بالأجرة ( ويعنينا منها أجرة المباني ) وما يدعم ذلك من طلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات في الأمكنة المؤجرة ، وطلب فسخ الإيجار وما يتبع ذلك من طلب الإخلاء أو الطرد .

ففي دعاوي المطالبة بالأجرة ودعاوي الفسخ والإخلاء – وهذه هي أهم المنازعات التي تعتبر منازعات إيجارية بالمعنى الذي حددناه فيما تقدم – تقضي القواعد المقررة في قانون المرافعات أن يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمة ولو زادت على مائتين وخمسين جنيهاً إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً( [67] ) ، ويكون الحكم نهائياً يما لا تجاوز قيمته خمسين جنيهاً . وتقدر قيمة دعوى الإيجار إذا كانت بصحة العقد “باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها ، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها . وإذا كانت بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال . فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين ، قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية” ( م 38 مرافعات ) . فتكون دعوى فسخ الإيجار والإخلاء مثلا من اختصاص المحكمة الجزئية إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً ، ولو زادت أجرة المدة الباقية من العقد على مائتين وخمسين جنيهاً . وتكون دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص المحكمة $1233 الجزئية إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً ، ولو زادت أجرة المدة الباقية من العقد على مائتين وخمسين جنيهاً .وتكون دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص المحكمة الجزئية كذلك إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً ، ولو كانت الأجرة المطالب بها هي أجرة متأخرة عن أكثر من سنة وبلغ مجموعها أكثر من مائتين وخمسين جنيهاً .

أما إذا زادت الأجرة السنوية على مائتين وخمسين جنيهاً في السنة ، فإنه يجب الرجوع إلى الأصل العام . فتكون الدعوي من اختصاص المحكمة الجزئية إذا لم تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ، ويكون الحكم نهائياً فيما لا تجاوز قيمته خمسين جنيهاً . وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية إذا جاوزت قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ، ويكون الحكم ابتدائياً ويجوز استئناف أمام محكمة الاستئناف .

ولما كان يغلب في دعاوي الإيجار ألا تزيد الأجرة السنوية فيها على مائتين وخمسين جنيهاً ، فإن أكثر دعاوي الإيجار بحسب القواعد المقررة في قانون المرافعات ، تقع في اختصاص المحكمة الجزئية . ويكون الحكم فيها نهائياً فيما لا تجاوز قيمته خمسين جنيهاً ، فإذا جاوزت القيمة هذا المبلغ جاز استئناف الحكم أمام المحكمة الكلية .

ولا تزال هذه هي قواعد الاختصاص النوعي في دعاوي الإيجار إذا تعلقت هذه الدعاوي بمنازعات لا تعتبر منازعات إيجارية على النحو الذي حددناه فيما تقدم . أما إذا تعلقت بمنازعات إيجارية ، فقد جعل المشرع الاختصاص فيها للمحكمة الكلية على الوجه الذي سنبينه فيما يلي .

704- اختصاص المحكمة الكلية بالمنازعات الإيجارية : نصت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، على أن “ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة . .” . فالمنازعات الإيجارية إذن ، وهي المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، تقع كلها في اختصاص المحكمة الكلية( [68] ) . وكان أكثر هذه المنازعات ، كما رأينا ، يقع في اختصاص المحكمة الجزئية ، $1234 ويستأنف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الكلية . كما كان القليل من هذه المنازعات – وهو الذي تزيد الأجرة السنوية فيه على مائتين وخمسين جنيهاً وتزيد قيمته على هذا المبلغ – يقع في اختصاص المحكمة الكلية ، ويستأنف الحكم الصادر فيه أمام محكمة الاستئناف . فأراد المشرع اختصار الطريق في المنازعات الإيجارية ، توخيا للسرعة وتبسيطاً للتقاضي . فترك مبدأ تعدد درجات التقاضي في هذه المنازعات ، وجعل التقاضي من درجة واحدة يصدر الحكم منها نهائياً غير قابل لأي طعن . واختار لهذه الدرجة المحكمة التي كانت في الأصل تصدر أكثر الأحكام النهائية في مسائل الإيجار وهي المحكمة الكلية . فقد رأينا أن أكثر دعاوي الإيجار تقع ، بحسب القواعد المقررة في قانون المرافعات ، في اختصاص المحاكم الجزئية ، ويستأنف الحكم أمام المحكمة الكلية فيكون حكم هذه المحكمة نهائيا في هذه الدعاوي . فالذي اختصر المشرع في المنازعات الإيجارية من درجتي التقاضي ، ليس هو الدرجة الثانية ، بل هو الدرجة الأولى . فقد اختصر المحكمة الجزئية ، وجعل المنازعات الإيجارية ترفع رأساً إلى المحكمة الكلية التي كانت من اقبل تنظر هذه المنازعات بصفة استئنافية . فكان من الطبيعي إذن أن يجعل حكم المحكمة الكلية في المنازعات الإيجارية حكماً نهائياً لا يقبل الطعن . ولم يخسر المتقاضون بذلك إلا محكمة أول درجة وهي المحكمة الجزئية ، أما المحكمة الاستئنافية وهي المحكمة الكلية فقد احتفظوا بها( [69] ) . وفي هذا أيضاً تقدير من $1235 المشرع لأهمية المنازعات الإيجارية ، إذ تفادى أن تنظر هذه المنازعات أمام المحكمة الجزئية لما يتضمنه قانون إيجار الأماكن من مزايا عديدة للمستأجرين وقيود ثقيلة على المؤجرين .

ولما كن اختصاص المحكمة الكلية بالمنازعات الإيجارية هو اختصا نوعي ، فإنه يعتبر متعلقا بالنظام العام . وقد نصت المادة 134 مرافعات على أن “عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف” . فإذا رفعت منازعة إيجارية أمام المحكمة الجزئية ، جاز للمدعي عليه أن يدفع بعدم الاختصاص . فإذا سكت ، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم اختصاصها( [70] ) . ويجوز للمدعي عليه الدفع بعدم الاختصاص ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ، في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أي سواء قبل نظر الموضوع أو بعده . بل إذا فات محكمة الدرجة الأولى القضاء به ، جاز للمحكمة الاستثنائية أن تقضي به إذا أبدى الدفع أمامها لأول مرة في أية حالة كانت عليها الدعوى ، بل يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها . ولا يجوز الاتفاق بين الخصوم ، لا قبل رفع الدعوى ولا بعد رفعها ، على مخالفة هذه الأحكام .

ويتبين مما تقدم أن المحكمة الكلية لها في دعاوي الإيجار نوعان من الاختصاص ( 1 ) اختصاص استثناء تنظر بموجبه جميع المنازعات الإيجارية . ونظرا لكثرة هذه المنازعات ، خصصت بقرار من وزارة العدل بعض الدوائر في المحاكم الكلية لنظرها ، وسميت بدوائر الإيجارات . والأحكام التي تصدر من دائرة الإيجارات في المنازعات الإيجارية أحكام نهائية غير قابلة لأي طعن . ( 2 ) واختصاص عادي تنظر بموجبه دعاوي الإيجار التي لا تدخل في المنازعات الإيجارية ، طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات . فتنظر المحكمة الكلية $1236 – في دوائرها العادية لا في دوائرها الإيجارية – المنازعات غير الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ، سواء بصفة ابتدائية إذا زادت الأجرة السنوية على مائتين وخمسين جنيهاً وكانت قيم الدعوى تزيد على هذا المبلغ ، و بصفة استئنافية في أحكام المحاكم الجزئية التي تستأنف أمامها . والأحكام التي تصدر منها بصفة ابتدائية في غير المنازعات الإيجارية تقبل الطعن فيها بالاستئناف أمام إحدى محاكم الاستئناف .

وتخصيص بعض دوائر المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإيجارية بقرار من وزارة العدل لي إلا تخصيصاً إدارياً محضاً قصد به تنظم العمل ، وتخصيص بعض القضاة في هذا النوع من المنازعات حتى يحيطوا بدقائقه فينجزوا عملهم القضائي في يسر ودقة .ولكن لا يزال لكل دائرة من دوائر المحكمة الكلية ، دائرة عادية كانت أو دائرة إيجارية ، كل ما للمحكمة الكلية من اختصاص عادي أو استثنائي . فإن هذا الاختصاص تقرر بموجب القانون ، فلا يجوز أن يعدله قرار إداري( [71] ) .  ومن ثم يجوز لدائرة عادية أن تنظر منازعة إيجارية ، كما يجوز لدائرة إيجارية أن تنظر دعوى إيجار لا تدخل في المنازعات الإيجارية . فإذا رفعت منازعة إيجارية أمام دائرة عادية كان لهذه أن تنظرها ، ويكن حكمها في هذه الحالة حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بأي وجه . كما أن لهذه الدائرة العادية أن تحيل المنازعة الإيجارية إلى دارة من دوائر الإيجارات ، عملا بحكم المادة 135 مرافعات . إذا رفع دعوى إيجار لا تدخل في المنازعات الإيجارية وتجاوز نصاب القاضي الجزئي أمام دائرة إيجارية ، كان لهذه أن تنظرها( [72] ) ، ويكون $1237 حكمها في هذه الحالة حكما غير نهائي ، ويجوز الطعن فيه بالاستئناف( [73] ) . كما أن لهذه الدارة الإيجارية أن تحيل الدعوى إلى دائرة من الدوائر العادية( [74] ) . ويستوي في كل ذلك أن يكون المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص أو لم يدفع( [75] ) .

والعبرة في تكييف المنازعة بأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف المدعي أو المدعي عليه ، بل بالتكييف الذي أخذت به المحكمة( [76] ) . فإذا رفع المؤجر دعوى بإخلاء المستأجر لعوامة استأجرها منه أمام دائرة الإيجارات ، وقضت الدائرة بأن العوامة لا تدخل في نطاق تطبق التشريع الاستثنائي فلا تكون المنازعة منازعة إيجارية ، ولكنها مع ذلك قضت بإخلاء العوامة تطبيقاً للقواعد العامة باعتبار أن النزاع يدخل في الاختصاص العادي للمحكمة الكلية ، كان هذا الحكم قابلا للاستئناف ، ويجوز لمستأجر الذي قضيب بإخلائه أن يستأنفه ، ويجوز ، من جهة أخرى للمؤجر أن يستأنف الحكم فيما تضمنه من قضائه بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها دارة إيجارية ،  إذ أن الحكم قد قضي بأن العوامة لا تدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي فيكون قد قضي ضمنا بعدم الاختصاص $1238 ينظر الدعوى باعتبارها منازعة إيجارية . فإذا رفع الاستئنافان معاً إلى محكمة الاستئناف ، ورأت هذه المحكمة أن العوامة لا تدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، رفضت الاستئناف المرفوع من المؤجر ، وقضت في الاستئناف المرفوع من المستأجر بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء أو بإلغائه حسبما ترى . أما إذا رأت محكمة الاستئناف أن العوامة تدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي – كما هو الصحيح في رأينا( [77] ) . – فإنها تقضي بعدم قبول استئناف المستأجر لأن الحكم المستأنف حكم نهائي لا يقبل أي طعن ، وتقضي بقبول استئناف المؤجر وإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة باعتبارها دائرة إيجارات وباختصاصها على هذه الصفة ، ومن ثم لا نتعرض لموضوع الدعوى لأن الحكم الصادر فيه حكم نهائي لا يقبل أي طعن( [78] ) .

$1239 705- ب . الاختصاص المحلي : أما الاختصاص المحلي بالنسبة إلى المنازعات الإيجارية ، فلم يستحدث قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 فيه جديداً ، واقتصرت المادة 15 من هذا القانون على أن تقول : “ترفع المنازعات الناشئة عن تطبق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة . .” ، أي المختصة طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات في شأن الاختصاص المحلي ، كما سبق القول .

ونجد هذه القواعد العامة ، في خصوص جميع دعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة ويدخل فيها دعاوي الإيجار( [79] ) ، منصوصاً عليها في المادة 55 مرافعات ، وهي تجري بما يأتي : “في دعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مون المدعي عليه ، فإن لم يكن له موطن بمصر فللمحكمة التي يقع بدائرتها سكنه . وإذا تعدد المدعي عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن احدهم” . فتكون المنازعات الإيجارية – وشأنها في ذلك شأن سائر منازعات الإيجار ولو كانت منازعات غير إيجارية – من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ولو كان المكان المؤجر واقعاً في دائرة محكمة أخرى . غير أنه في المنازعات الإيجارية يون الاختصاص للمحكمة لكلية التي يقع في دارتها موطن المدعي عليه ، وفي $1240 المنازعات الأخرى يكون الاختصاص تارة للمحكمة الجزئية وتارة المحكمة الكلية .

فإذا رفع المؤجر على المستأجر دعوى متعلقة بمنازعة إيجارية ، كدعوى إخلاء أو دعوى زيادة الأجرة لتصل إلى الحد الأقصى ، رفعها أمام المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المستأجر ، فإن لم يكن له موطن بمصر فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه . وإذا تعدد المستأجرون ، كان الاختصاص للمحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

وإذا رفع المستأجر على المؤجر دعوى متعلقة بمنازعة إيجارية ، كدعوى تخفيض الجرة أو دعوى استرداد ما دفعه من الأجرة زائداً على الحد الأقصى ، رفعها أمام المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المؤجر( [80] ) ، على التفصيل الذي قدمناه فيما يتعلق بسكن المؤجر إذا لم يوجد له موطن وفيما يتعلق بتعدد المؤجرين .

هذا وتنص المادة 63 مرافعات على أنه “في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم” . ويتبين من ذلك أن محكمة المدعي تكون مختصة ذلك ، فيما يتعلق بأجور الأماكن ، متى كان عقد الإيجار قد تم أو نفذ في موطنه . ولما كان المستأجر لمسكن يقوم بتنفيذ العقد بالسكن ويتحدد غالبا موطنه به ، فتكون محكمة موطنه هي المحكمة التي نفذ في دائرتها العقد وتكون مختصة ولو كان هو المدعي . ويلاحظ أنه إذا رفع الدعوى أمام محكمة المدعي عليه ، لم يشترط أن تكون هذه المحكمة هي التي تم العقد في دائرتها أو نفذ ، وذلك بالغرم من ظاهر النص( [81] ) .

$1241 المبحث الثاني

الأحكام المتعلقة بالإجراءات

706- إجراءات مبسطة وإجراءات عادية : رسم التشريع الاستثنائي للمنازعات الإيجارية إجراءات مبسطة في بعض النواحي ، وهي الإجراءات المتعلقة وهي الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى ووجوب أن يكون الفصل في هذه المنازعات على وجه الاستعجال . وفيما عدا ذلك ، فإن الإجراءات الواجب إتباعها في المنازعات الإيجارية هي نفس الإجراءات العادية الواجبة الإتباع في المنازعات الأخرى . فنبحث أولا هذه الإجراءات المبسطة ، ثم نستعرض بعد ذلك في إيجاز أمثلة من الإجراءات العادية التي تخضع لها المنازعات الإيجارية .

أما المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر غير المنازعات الإيجارية ، فهذه تخضع لجميع الإجراءات العادية التي تخضع لها سائر المنازعات ، وليس لها – خلافاً للمنازعات الإيجارية – إجراءات مبسطة غير ما تقرره القواعد العامة . وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون إيجار الأماكن صراحة على ذلك ، إذ تقول : “وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات” .

§  1- الإجراءات المبسطة

707- طائفتان من الإجراءات : تنحصر هذه الإجراءات المبسطة في طائفتين : ( أ ) الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى . ( ب ) الإجراءات المتعلقة بوجوب الفصل في النزاع على وجه الاستعجال .

708- ا . الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى : رسم تقنين المرافعات الإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعوى ، وتسري هذه الإجراءات على كل الدعاوي التي ترفع أمام المحاكم ما لم يقض القانون بغير ذلك ، فتسري على المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر غير المنازعات الإيجارية ، لأن المنازعات الإيجارية $1242 قضي فيها القانون بغير ذلك كما سنرى . وتتلخص إجراءات رفع الدعوى التي رسمها تقنين المرافعات في أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين ( م 69 مرافعات ) . وميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعاوي المدنية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام ( 72 مرافعات ) . وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعوى بجدول المحكمة في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر ( م 75 مرافعات ) . وإذا سبق دفع الرسم بأكمله قبل إعلان الصحيفة ، وجب على قلم المحضرين تسليم الأصل لقلم الكتاب بعد إعلانه ، وعلى قلم الكتاب إجراء القيد من تلقاء نفسه ( م 77 مرافعات ) .

هذه هي الخطوط الرئيسية للإجراءات التي رسمها تقنين المرافعات في رفع الدعوى . ومنها يتبين أن الدعوى ترفع بصحيفة تعلن على يد محضر للمدعي عليه ، وميعاد الحضور أمام المحكمة الكلية يجب أن يكون ثمانية أيام على الأقل ، وبعد تمام إعلان صحيفة الدعوى يرد الأصل إلى المدعي ليقدمه إلى قلم الكتاب لقيد الدعوى . وقد بسط المشرع هذه الإجراءات في المنازعات الإيجارية ، إذ تقضي المادة 15 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، كما رأينا ، بأن ترفع هذه المنازعات “إلى المحكمة الابتدائية بطلب يقدمن ذوي الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة . وعلى قلم الكتاب أن يعطي الطالب إيصالا بتسلم الطالب ، وأن يرفع الطلب المذكور في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليمه إلى رئيس الدارة المختصة ، الذي يحدد جلسة للنظر في النزاع .ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرفي الخصومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول” . فالمدعي في المنازعة الإيجارية يقدم طلباً بدعواه ، لا إلى قلم المحضرين ، بل إلى قلم كتاب المحكمة . ويبين في الطلب موضوع الدعوى وسببها وطلباته فيها بالإيجاز( [82] ) . وبعد دفع الرسم يتولى $1243 قلم كتاب المحكمة بنفسه ، بعد أن يعطي إيصالا لمدعي بتسلم الطلب ، إجراءات تحديد الجلسة وإعلان الطلب وقيد الدعوى . فيرفع الطلب ، في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليمه ، إلى رئيس دائرة الإيجارات لتحديد جلسة لنظر الدعوى . ثم يعلن مضمون الطلب وتاريخ الجلسة إلى طرفي الخصومة ، لا على يد محضر ، بل بطريق البريد بكتاب مسجل بعلم وصول . ويجب أن يصل الإعلان قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة أيام على الأقل ، لا بثمانية أيام كما هو الأمر في الدعاوي العادية على ما رأينا . فالمدعي إذن ليس عليه إلا أن يقدم الطلب لقلم كتاب المحكمة مع دفع الرسم ، ثم ينتظر بعد ذلك حتى يعلن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم وصول ، فيحضر الجلسة في الميعاد المحدد . وفي هذا تبسيط ظاهر في إجراءات رفع الدعوى( [83] ) .

$1244 هذا وتقضي المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة بألا يجوز تقديم صحيفة الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الكلية دون أن تكون موقعاً عليها من محام مقرر للمرافعة أمام هذه المحاكم . ولما كانت المنازعات الإيجارية ترفع أمام المحكمة الكلية ، فإن الطلب الذي يقدمه المدعي إلى قلم كتاب المحكمة على النحو الذي بيناه يجب أن يكون موقعاً عليه من محام مقرر للمرافعة أمام المحاكم الكلية ، وإلا كان الطلب باطلا وكانت الدعوى غير مقبولة . والبطلان هنا يتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها( [84] ) .

ولبطلان الطلب – وهو صحيفة الدعوى بالنسبة إلى المنازعات الإيجارية – وجوه أخرى . فقد نصت المادة 79 مرافعات على أنه “إذا كان الخطأ أو النقض في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعي عليه أو بالمدعي به أو بتاريخ الجلسة بطلت الصحيفة . فإن وقع الخطأ أو النقص فيما عدا ذلك من بياناتها ، جاز الحكم بالبطلان” . ونصت المادة 80 مرافعات على أن “عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى” . فإذا وقع بالطلب وجه من وجوه البطلان على النحو المبني في النصوص $1245 المتقدم ذكرها ، وحضر المدعي عليه الجلسة بالرغم من ذلك وتمسك بالبطلان ، فإن المادة 140 مرافعات تقول إن “بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه ، وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور” . ومن ثم يزول البطلان بحضور المدعي عليه . وإن هو غاب وحكم عليه غيابياً ، فهذا الحكم نهائي لا تجوز المعارضة فيه ولا هو قابل لأي طعن آخر . فلا تتاح للمدعي عليه في المنازعة الإيجارية الفرصة التي تتاح للمدعي عليه في المنازعات الأخرى ، وهي أن يتخلف عن حضور الجلسة حتى لا يزول البطلان ، فإن حكم عليه غيابياً أمكنه أن يعارض في الحم وأن يتمسك في المعارضة ببطلان التكليف بالحضور . وهذا ما حمل بع المحاكم على تجيز للمدعي عليه في المنازعة الإيجارية أن يحضر الجلسة ، وأن يتمسك ببطلان الطلب ، دون أن يكون حضوره سبباً في زوال هذا البطلان ، خلافاً لما تقضي به المادة140 مرافعات ، وبذلك تتاح له فرصة التمسك بالبطلان كما أتيحت للمدعي عليه في المنازعات الأخرى( [85] ) .

709- ب . وجوب الفصل في النزاع على وجه الاستعجال : وتنص $1246 الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، على ما يأتي : “ويفصل في النزاع على وجه الاستعجال” . وعندما ينص القانون على أن نزاعاً ما يجب الفصل فيه “على وجه الاستعجال” أو “على وجه السرعة” ، فإن أهم ما يترتب على ذلك أمران :

( الأمر الأول ) ما نصت عليه المادة 118 من أن “الدعاوي المستعجلة ودعاوي شهر الإفلاس والدعاوي البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوي السندات الاذنية والكمبيالات وكل الدعاوي التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوي التماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على لتحضير . ويتعين على المدعي فيها أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه ، ويقدم المدعي عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفسها . وفي جميع الأحوال تعطي المحكمة الخصوم المواعيد الناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها . وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم ، حددت المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك” .

( والأمر الثاني ) ما نصت عليه المادة 386 مرافعات من أنه “لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ولا في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة” .

وفي المنازعات الإيجارية – ويجب الفصل فيها على وجه الاستعجال كما رأينا – لا حاجة إلى الاستناد إلى نص المادة 386 مرافعات للقول بأنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة فيها . ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة إيجارية يكون ، بموجب نص المادة 15 من قانون إيجار الأماكن ، حكماً نهائياً لا تجوز المعارضة فيه ولا هو قابل لأي طعن آخر .

بقي الأمر الأول ، وهو ما نصت عليه المادة 118 مرافعات . فلا تعرض دعوى المنازعة الإيجارية على قاضي التحضير ، وتنظرها المحكمة رأساً ، وهي التي تقوم بتحضيرها ، حتى لو كانت الدعوى تجاوز نصاب القاضي الجزئي .وعلى المدعي أن يودع مستنداته قلم كتاب المحكمة عند قيد الدعوى ، وعلى المدعي عليه تقديم مستنداته في جلسة المرافعات نفسها . وذلك كله حتى يتمكن المدعي عليه من الاطلاع على مستندات خصمه قبل الجلسة ، فيعد دفاعه ويودع مستنداته $1247 في الجلسة الأولى . ولكن ذلك لا يمنع المدعي عليه من أن يطلب التأجيل في الجلسة الأولى للاطلاع على مستندات خصمه والرد عليها ، لأن القانون لا يلزمه بالحضور إلى المحكمة قبل الجلسة للاطلاع على هذه المستندات . ويتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلب التأجيل ،وإلا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع . وإذا أودع المدعي عليه مستنداتهن فللمدعي أن يطلب ميعادا للاطلاع والرد . وإذا اقتضت الحال تقديم مستندات جديدة أو طلبات عارضة ، من المدعي أو من المدعي عليه ، أو اختصام الغير أو إدخال ضامن في الدعوى ، تعين على المحكمة أن تحدد المواعيد المناسبة التي يجب أن يتم فيها ذلك( [86] ) .

§  2- الإجراءات العادية

710- سريان الإجراءات العادية على المنازعات الإيجارية : وفي غير ما قدمناه من إجراءات مبسطة ، تسري على المنازعات الإيجارية الإجراءات العادية المقررة في تقنين المرافعات لسائر المنازعات .

711- حضور الخصوم وغيابهم :  فتسري القواعد المقررة في حضور الخصوم وغيابهم . وفي اليوم المعين  لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين . ويلاحظ ما قدمناه من وجوب توقيع الطلب المفتتح للخصومة من محام مقرر للمرافعة أمام المحاكم الكلية . وإذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه ، قررت المحكمة شطب الدعوى . فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور ولم يطلب المدعي السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكون . وإذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعي عليه وحده وأبدى طلبات ما ، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلنه بها المدعي عليه ، فإن لم يحضر كان المدعي عليه بالخيار بين أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكون وبين أن يطلب الحكم في موضوعها .

ولا أهمية لغياب الخصوم من حيث أثره في جعل الحكم الذي يصدر في $1248 الدعوى حكما غيابياً ، فسواء صدر الحكم حضورياً أو صدر غيابياً فإنه لا تجوز المعارضة فيه ولا يقبل الطعن بأي وجه .

712- الدفوع وإجراءات الإثبات : والدفوع الجائز للمدعي عليه إبداؤها قبل التعرض للموضوع هي بعينها الدفوع التي يجوز إبداؤها في سائر الدعاوي . وهي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى ، والدفع يطلب إحالة الدعاوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمامها أو لارتباط الدعوى بدعوى أخرى مقامة أمامها ، والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور ، والدفع بعدم قبول الدعوى . وقد قدمنا أن الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بسبب أن الدعوى لا تتعلق بمنازعة إيجارية لا يمنع الدائرة من نظر الدعوى في حدود اختصاصها العادي ،ولها أيضاً تحيلها إلى دارة عادية من دوائر المحكمة الكلية إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز نصاب القاضي الجزئي وإلا أحالتها إلى المحكمة الجزئية . وقدمنا كذلك أن هناك رأياً يذهب إلى أنه يجوز للمدعي عليه الحضور والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور ، دون أن يزيل حضوره بطلان هذه الأوراق( [87] ) .

وإجراءات الإثبات هي عينها التي تتبع في سائر الدعاوي . ويجب أن تكون الواقعة المراد  إثباتها متعلقة بالدعوى ، منتجة فيها ، جائزاً قبولها . وللمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ، ولكن منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ،وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار . ويجوز توجيه اليمين الحاسمة ، ويجب على من يوجه هذه اليمين لخصمه أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين عبارة واضحة جلية . وللمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تقرر الانتقال لمعاينة المكان محل النزاع ، وأن تندب أحد قضاتها لذلك . وعلى الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة . وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود . وقد قدمنا أنه في إثبات $1249 أجرة الأساس ، في دعوى زيادة الأجرة أو تخفيضها ، إذا لم توجد عقود كتابة أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية بشهادة الشهود( [88] ) . وللمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير . ويجوز الطعن في الورقة المقدمة للإثبات – كمخالصة بالأجرة – بإنكار اخط أو الإمضاء فتسري إجراءات تحقيق الخطوط ، كما يجوز الطعن فيها بالتزوير فتسري إجراءات التزوير .

713- اتساع نطاق الخصومة : ويجوز اتساع نطاق الخصومة من ناحية الموضوع أو من ناحية الخصوم .

فيتسع نطاق الخصومة من ناحية الموضوع بالطلبات العارضة . وللمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوع لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، وما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة؛ وما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبيل الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ، وللمدعي كذلك أن يطلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي . وللمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة – دعاوي المدعي عليه – طلب المقاصة القضائية ، وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها ، وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه ، وأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة ، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

ويتسع نطاق الخصومة من ناحية الخصوم بالتدخل في الدعوى ، وباختصام الغير وإدخال ضامن فيها . فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم ،  أو طالبا الحكم لنسه بطلب مرتبط بالدعوى . وقد قضي بأنه إذا أقام المؤجر دعوى إخلاء على مستأجر شقة بالدور الرابع لاضطراره إلى هدم هذا الدور لتخفيف البناء على الأدوار السفلى ، جاز لمستأجر شقة أخرى في نفس الدور أن يتدخل في الدعوى منضما للمدعي عليه ، إذ أن إخلاء $1250 المدعي عليه للشقة التي يستأجرها يستتبع إخلاء المستأجر الآخر لشقته( [89] ) . وللخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، كما أن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة ، أو من قد يضار من قيام الدعوى و من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم . ويجب على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها ، ويقضي في طلب الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية . فإذا رفع المستأجر دعوى تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع منها زائداً على الحد الأقصى على المالك الجديد ، جاز لهذا أن يدخل المالك القديم ضامنً في الدعوى إذا كان هذا الأخير قد ضمن للمالك الجديد أن الأجرة لا تزيد على الحد الأقصى . ولا يعترض على ذلك بأن رجوع المالك الجديد على المالك القديم بضمان العقد في هذه الحالة لا يعتبر منازعة إيجارية ، فلا يجوز إدخال المالك القديم ضامناً في الدعوى متعلقة بمنازعة إيجارية مرفوعة أمام دارة الإيجارات( [90] ) . فقد قدمنا أن دائرة الإيجارات لها أن تفصل في دعوى لا تتعلق بمنازعة إيجارية في حدود اختصاصها العادي ، ويكون حكمها في هذه الحالة قابلا للطعن فيه وفقاً للقواعد المقررة في تقنين المرافعات . وقد نصت المادة 67 مرافعات على أن “تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة . على أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا اثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته” . فما دام المالك القديم لم يثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته ، لم يجز له أن يتمسك بعدم اختصاص دائرة الإيجارات . ونصت المادة 52 مرافعات على أن “تحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية والمستعجلة وطلب الضمان وسائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها” . فالمحكمة الكلية مختصة بنظر $1251طلب الضمان ولو كانت قيمة هذا الطلب لا تجاوز نصاب القاضي الجزئي ، ولكن المحكمة الجزئية غير مختصة بطلب الضمان إذا جاوزت قيمته نصاب القاضي الجزئي( [91] ) . وغني عن البيان أن لدائرة الإيجارات ألا تنظر دعوى الضمان باعتبار أنها لا تدخل في المنازعات الإيجارية ، فتحيلها في هذه الحالة على دارة عادية من دوائر المحكمة الكلية .

714- انقضاء الدعوى دون حكم : وتنقضي الدعوى المتعلقة بالمنازعة الإيجارية دون حكم في الأحوال التي تنقضي فيها دون حكم سائر الدعاوي . فقد توقف الخصومة ، أو تنقطع ، أو تسقط ، أو تنقضي بمضي المدة ، أو تنقضي بترك المدعي إياها .

وتوقف الخصومة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه . ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .

وينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين . يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جراية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء  الانقطاع .

ولكل ذي مصلحة من الخصوم ، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه ، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات القاضي . ولا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي . والحكم بسقوط الخصومة يترتب عله سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى $1252  ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها . على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذاتها . وفي جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها .

ويجوز للمدعي أن يترك الخصومة ، ولا يكون الترك إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر . ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى . ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .

715- الحكم الذي يصدر في الدعوى : وتسري على الحكم الذي يصدر في الدعوى المتعلقة بمنازعة إيجارية جميع الإجراءات التي تسري على الحكم الذي يصدر في الدعوى المتعلقة بمنازعة إيجارية جميع الإجراءات التي تسري على الأحكام التي تصدر في الدعاوي الأخرى . فإذا تعدد القضاة في الدارة ، كانت المداولة سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .وينطق بالحكم بتلاوة مطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلا . وإذا نطق بالحكم عقب المرافعة ، وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة مبينا بها تاريخ إيداعها ، وذلك في ظرف سبعة أيام ( في القضايا التي يحكم فيها على وجه السرعة ومنها المنازعات الإيجارية كما سبق القول ) وإلا كان الحكم باطلا . فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به ، وإلا كان الحكم باطلا كذلك . ويكون المتسبب  في البطلان ملزما بالمصاريف وبالتضمينات إن كان لها وجه . ويجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها ، وإلا $1253 كان باطلا . وصورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ، ولا تسم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه .

ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . وإذا تعدد المحكوم عليهم ، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه . وللمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات . وإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في منازعة إيجارية بأي وجه ، ولكن يجوز تصحيح الحكم أو تفسيره ، وسنبحث ذلك تفصيلا فيما يلي( [92] ) .

716- التنفيذ : وينفذ الحكم الصادر في منازعة إيجارية بالطرق والإجراءات التي تنفذ بها الأحكام الصادرة في المنازعات الأخرى . ولما كان الحكم الذي يصدر في منازعة إيجارية حكماً نهائياً ، فإنه يكون واجب التنفيذ فوراً . ومن الأحكام التي تصدر في المنازعات الإيجارية ما يعتبر منفذاً بطبيعته ، كالحكم بزيادة الأجرة حتى ترتفع إلى الحد الأقصى أو بتخفيضها حتى تنزل إلى هذا الحد . ومنها ما ينفذ بالقوة الجبرية عند الاقتضاء ، كالحكم الصادر بالإخلاء . ومنها ما ينفذ بطريق الحجز ، كالحكم الصادر برد ما دفع من الأجرة زائداً على الحد الأقصى . ويسبق التنفيذ إعلان صورة الحكم التنفيذية . ويكون التنفيذ $1254 بطريق الحز وفقاً للإجراءات المرسومة في تقنين المرافعات في الحجز على المنقول أو في الحجز على العقار أو في حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .

ويرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً ، أما موضع هذه الإشكالات فيرفع إلى دائرة الإيجارات التي أصدرت الحكم( [93] ) . وجميع الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة .


( [1] )  وقد فرضت الأوامر العسكري قيوداً أخرى على حق المؤجر أثناء حرب فلسطين ، منها الأمر العسكري رقم 141 لسنة 1945 بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في دائرة معينة من قصر عابدين وقصر المنتزه وقصر رأس التين ووزارة الدفاع الخ . ومنها الأمران العسكريان رقم 81 و 82 لسنة 1949 . وقد ألغيت هذه الأوامر بالقانون رقم 2 لسنة 1950 الذي ألغي الأحكام العرفية .

( [2] )  وقد كان أصل النص في المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 : “لا يجوز إبقاء الأماكن المعدة للسكن” . وفي أثناء المناقشات التي دارت في الجمعية العامة لمجلس الدولة في شأن هذا المرسوم بقانون اقترح أحد المستشارين تعديل النص على الوجه الآتي : “لا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال” ، حتى يسمح النص بأن يكون للشخص مسكن للمصيف يكون فيما عدا فصل الصيف خالياً ، فلا يتناوله النص لأنه غير معد للاستغلال وإن كان معداً للسكن ، فوافقت الجمعية العامة على هذا التعديل .

وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن حجز صاحب الفندق لشقة يلحقها بالفندق للنازلين فيه لا يعتبر إبقاء لمكان معد للسكن ممنوعاً بحكم التشريع الاستثنائي ( استئناف مختلط 26 مارس سنة 1946م 58 ص 77 ) .

( [3] )  وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في عهد الأوامر العسكرية السابقة ، بأنه يحق للمالك شغل المكان الذي خلا بنفسه إذا كان في حاجة إليه دون أن تصل هذه الحاجة إلى حد الضرورة الملجئة ، إلا لإخلاء العين من شاغلها لا لشغل العين الخالية ( استئناف مختلط 3 يناير سن 1946م 58 ص 66 ) . وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 110 .

ويلاحظ أن احتجاز المسكن خالياً لحاجة صاحبه إليه مقيد بألا يحتجز صاحب المسكن في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه .

( [4] )  ويذهب الأستاذ سليمان مرقس إلى أن طالب الاستئجار يطالب “بتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر بسبب تعسف المالك في عدم التأجير إليه ، وقد ترى المحكمة أن يكون تعويضه عينا فتأمر المالك بأن يؤجر إليه ، وتستعمل في ذلك طريقة التهديدات المالية” ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 110 ص 313 ) . ويظهر لنا أن هناك التزاماً قانونياً مفروضاً على صاحب المسكن الخالي بتأجيره ، وقد قام حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ، فنحن إذن في نطاق التنفيذ العيني لا التعويض العيني ، وفي غنى عن التهديدات المالية لأن حكم القاضي يقوم مقام الإيجار .

وإذا رفع الدعوى أكثر من طالب واحد للاستئجار ، فأيهم حكم له أولا كان هو المستأجر على التفصيل الذي بيناه ، أما الباقي فيحكم لهم ضد صاحب المسكن بمصروفات الدعوى .

( [5] )  لذلك إذا كان الموظف لم ينقل من البلد ، وإنما أخلى المسكن إلى مسكن آخر في نفس البلد ، فالمسكن الخالي  لا أولوية فيه لموظف منقول إلى البلد ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 218 ص 1932 ) .

( [6] )  فقد جاء في تقرير اللجنة المشكلة في وزارة العدل في سنة 1946 لوضع المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ما يأتي : “وضع نص في القانون الجديد يعطي الأولوية في المسكن الذي يخلو بنقل موظف للموظف الذي يحل محله” . وجاء في التقرير الأول للجنة التشريعية بمجلس النواب عند نظر قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 : “منحت المادة التاسعة الموظف المنقول حق الأولوية في استئجار المسكن الذي كان يشغله الموظف المنقول بدله بشروط معينة” . وانظر في هذا المعنى الأستاذ كامل محمد بدوي وهو يشترط “أن يكون طالب السكن موظفاً نقل بدل الموظف الذي أخلى المسكن . . فلأي قاضي الأولوية على غيره في المكان الذي خلا بنقل قاضي آخر ، ولأي ضابط بوليس هذا الحق في استئجار المكان الذي خلا بنقل ضابط بوليس آخر ، إنما ليس له الأولوية في استئجار المكان الذي يخلو بنقل ضابط جيش مثلا ، ويحل الكاتب في الداخلية محل  كاتب آخر في الداخلية ، وهكذا” ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 218 ) . وانظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 111 ص 315 .

( [7] )  بعد ظهور حركة التنقلات مثلا ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 218 ص 193 ) .

( [8] )  ويترتب على ذلك أن صاحب المسكن يجب عليه أن يترك المنزل خالياً ، بعد إخلائه ، مدة أسبوع ينتظر فيه وصول إعلان برغبة الموظف الجديد في استئجار المسكن . وفي تقصير الميعاد ما يشعر بأن المشرع أراد ألا يطول انتظار صاحب المسكن ، وتضيع عليه الأجرة في المدة التي يظل فيها المسكن خالياً ، ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 219 ) .

( [9] )  كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 220 ص 195 – وتقول المذكرة الإيضاحية لكل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 وقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، تبريراً لهذا الحكم الاستثنائي ، ما يأتي : “وليس في هذا النص جنوح إلى تمييز طائفة الموظفين على غيرهم . ولكن لما كان نقل الموظف إلى بلد ما ليباشر شؤون وظيفته ، ويقوم بالعمل الذي عهد به إليه ، مما يرتبط بالصالح العام بل بمصلحة الأهلين أنفسهم ، فإنه يكون من المتعين أن تيسر له طريقة السكن كي يتوافر له الاطمئنان والاستقرار” .

( [10] )  قارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 217 ( ويذهب إلى أنه “إذا أراد المالك شغل المكان نفسه فليس عليه من حرج مادام قد أصبح خالياً ولو لم تكن لديه ضرورة ملجئة لذلك ، لأن القانون لم يسلبه حقه في الانتفاع بملكه إلا بالقدر الذي أفصح عنه في نصوصه” ) .

( [11] )  ذلك أن الموظف الجديد إنما حل محل الموظف القديم فيعتبر “استمراراً له” . وهذه العبارة وردت على لسان رئيس مجلس الشيوخ عند مناقشة هذا النص في المجلس . فقد قال احد الشيوخ : “إذا فرض وكانت الشقة خالية ، ورغب الموظف المنقول السكنى في هذه الشقة ، وجاء المالك فقال إنني  أريد هذه الشقة لسكنى أو لسكن أحد أولادي ، فما الرأي في هذه الحالة”؟ فرد عليه رئيس المجلس : “إذا كان هناك ضرورة ملجئة ، فهذا أمر آخر – الفكرة في هذه المادة هي أن الموظف الذي يحل محل الموظف المنقول يعتبر استمراراً له” .

( [12] )  ومع ذلك فقد قضي بأنه لا يوجد ما يمنع من احتجاز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد= ما دام ثمة مقتض أو موجب لذلك ، ويكون تقدير المقتضي متروكا للمحكمة ( مصر الكلية الوطنية 2 يونيه سنة 1949 المحاماة 29 رقم 218 ص 419 ) . انظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 109 ص 312 . وهذا الرأي محل للنظر ، فإن القانون أطلق المنع ولم يقيده بعدم وجود مقتض ، إلا إذا كان المقتضي هو الضرورة الملجئة حيث يوجد نص صريح في ذلك .

على أنه قد تعرض حالات تدق فيها المسألة . فلو كان شخ يسكن في القاهرة ، واتخذ في الوقت ذاته مشتى له في حلوان ، فهل يعتبر محتجزاً لمسكنين في بلد واحد؟ ترى ترك الأمر في هذه الحالة لتقدير المحكمة ، فقد ترى أن هناك ضرورة تلجئ هذا الشخص لاتخاذ المشتى في حلوان لاعتبارات صحية ا واعتبارات ترجع إلى عمله . وقد ترى أن المشتى الذي اتخذه في حلوان ليس مسكناً ثانياً بالمعنى المقصود من النص ، بل هو مأوى موقت لا يصلح إلا أن يكون مشتى ولا يصلح سكناً دائما لشخص آخر .

( [13] )  ويصح ما قدمناه حتى لو كان الشخص يملك أحد السكنين ويستأجر السكن الآخر وهما في بلد واحد . ففي هذه الحالة أيضاً يكون محتجزاً لأكثر من مسكن واحد في بلد واحد ، وهذا لا يجوز ، وعليه أن يخلي أحد المسكنين ، إما المسكن الذي يملكه فيؤجره للغير ، وإما المسكن الذي يستأجره فيتيح للغير فرصة استئجاره . وهو إذا أخلى المسكن الذي يملكه ليؤجره للغير ، كان هذا قيداً مفروضاً عليه  بصفته مؤجراً ، إذ هو مجبر على تأجير مسكن يملكه . وإذا أخلى المسكن الذي يستأجره ، كان هذا قيداً عليه بصفته مستأجراً ، إذ هو مجبر على إخلاء مسكن يستأجره .

( [14] )  ومع ذلك فقد قضيب بأن للشخص أن يستأجر أكثر من مسكن واحد إذا اقتضت الضرورة ذلك ، كأن يكون متزوجاً من اثنتين ( مصر الكلية 2 يونيه سنة 1949 المحماة 29 رقم 218 ص 419 – محمد لبيب شنب فقرة 71 ص 93 ) . وقد قضي أيضاً في هذا المعنى بأنه ليس ثمة ما يمنع من أن يحتجز الإنسان أكثر من مسكن في بلد  واحد ما دام أن هناك مقتضيات أو موجباً لذلك ، وبأن المادة 10 من قانون الإيجارات وإن كانت تنص على أنه لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ، إلا أن مفهوم هذا النص ومدلوله أنه يحرم على الشخص الواحد احتجاز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد دون مقتض أو موجب لذلك . أما إذا وجد موجب  يدعو لهذا الاحتجاز أو قامت ضرورة مقتضية كان من حقه أن يحتجز أكثر من مسكن واحد حسبما تتطلبه تلك الضرورة . ولما كان المدعي عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم في العين المتنازع عليها مع أولاده ، فاستأجر لها شقة أخرى ، وبذلك يكون في حالة ضرورة ملجئة لأن يقيم بأولاده في مسكن وهو وزوجته الجديدة في مسكن آخر ( مصر الكلية أول أبريل سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 4553 سنة 1959 ) .

ويخلص مما تقدم أنه يجوز للضرورة احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد ، فيحتجز الشخص مسكناً مملوكاً له وآخر يستأجره ، أو مسكنين مملوكين له ، أو مسكنين يستأجرهما . ونرى من ذلك أن القضاء ، وهو يواجه الضرورات العلمية ، يهذب من القوانين التي يندفع فيها المشرع في اتجاه اندفاعاً ينسيه الملابسات الأخرى .

ويلاحظ فوق ذلك أن المحظور هو احتجاز مسكنين . فلو احتجز الشخص مكانين لغير السكن كأن يباشر فيهما حرفته ، فهذا ليس بمحظور . كذلك ليس بمحظور أن يحتجز شخص مسكناً آخر بقصد أن يترك المسكن الأول ( انظر في كل ذلك  محمد لبيب شنب فقرة 71 ص 94 ) .

( [15] )  وقد قشي بأن القانون لم يفصح عمن يحق له التمسك بالجزاء المدني ، أهو المؤجر ،وفي هذه الحالة أي المؤجرين؟ أم هو طالب السكن ، وفي هذه الحالة أيهم؟ وعلى الحالين لم يبين الطرق الذي يسلكه صاحب الحق للوصول إلى مبتغاه . على أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن المادة 10 سالفة الذكر “تهدف إلى غرض وحيد هو تهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم” تجعل من المشكوك فيه بالأقل أن يكون المؤجر هو صاحب الحق الذي يتعدى إليه حكم تلك المخالفة ، وبالتالي أن يكون ذا صفة في طلب إخلاء المستأجر بحكم قضائي استناداً عليها ( مصر الكلية 20 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 563 ص 1227 ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 31 ماس سنة 1956 دارة 4 قضية رقم 3316 سنة 1955 – 18 أبريل سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 1823 سنة 1956 – 29 أبريل سنة 1957 دائرة 12 قضية رقم 187 سنة 1957 .

( [16] )  محمد علي شنب فقرة 71 ص 94 – علي البارودي ص 157 – رضا علي في تعليقه في النشرة القانونية لمحكمة الإسكندرية الابتدائية السنة الأولى ش 13 .

( [17] )  وقد نوقشت هذه المسألة في الجمعية العامة لمجلس الدولة عند نظر المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 على الوجه الآتي : “أحد المستشارين : أرى أن يفسخ الإيجار فيما عدا المسكن الواحد ، ويكون الفسخ بناء على طلب ذي مصلحة ، ويكون للمستأجر أن يختار هذا المسكن – مستشار آخر : إن ترتيب جزاء مدني يعرض لمشاكل كثيرة ، فمن ذا الذي ينفذ الجزاء؟ ثم لمن يكون التأجير عند تعدد الطالبين؟ ثم كيف نرغم المؤجر على التأجير لشخص بعينه وهو صاحب الحق في اختيار من يستأجر منه؟ المستشار الأول : طريقة التنفيذ ميسورة ، فإنه بعد الفسخ يعتبر المسكن خالياً ، ومع وجود النص الذي يحظر إبقاء الأماكن المعدة للسكن خالية يكون المالك مضطراً إلى أن يؤجر سكنه لمن يطلبه – وقد انتهت الجمعية العامة إلى إبقاء حكم المادة كما هو ، على أن يكون لكل ذي شأن أن يطلب الفسخ” .

( [18] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 109 ص 312 هامش 2 – ويصح التساؤل عما إذا كان نص المادة 16 بعد تعديل سنة 1958 يسمح بعقاب المؤجر إذا كان الإيجار الصادر منه يسمح للمستأجر باحتجاز مسكن ثان في نفس البلد وكان المؤجر يعلم ذلك . ولكن لما كان لا يجوز التوسع في تفسير نص يفرض عقوبة ، فالأولى أن نقف عند الظاهر من النص .

أما قبل تعديل سنة 1958 فكان عقاب المستأجر لا شك فيه ، حتى ذهب بعض المحاكم إلى أن المشرع قد اكتفى بهذا الجزاء الجنائي واستعاض به عن الجزاء المدني ( مصر الكلية 20 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 563 ص 1227 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ، وجاء فيه فيما نحن بصدده : “أن المادة 10 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، وإن كانت قد حظرت على المستأجر الجمع بين مسكنين أو أكثر في البلدة الواحدة لسكناه أو لتأجيره من الباطن ، فإنها لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هذا النص اكتفاء بالجزاء الجنائي الذي نصت عليه المادة 16 من القانون المذكور” ) .

( [19] )  انظر آنفاً فقرة 688 .

( [20] )  انظر آنفاً فقرة 563 .

( [21] )  انظر آنفاً فقرة 563 .

( [22] )  انظر عكس ذلك مصر الكلية أول أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 177 ص 610 ( وتقول إنه وإن كانت المادة 9 قد أوجبت على الموظف المنقول نهائياً إخلاء مسكنه الذي يشغله بالبلدة التي نقل منها ، إلا أنها لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هذا النص اكتفاء بالجزاء الجنائي الذي نصت عليه المادة 16 من القانون المذكور – ويلاحظ أنه لا يوجد جزءا جنائي على الموظف المنقول من البلد كما سنرى ، ومن هنا تتبين أهمية إيجاد جزاء مدني حتى يمكن إجبار الموظف على الإخلاء ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 116 ص 321 هامش 10 ) .

( [23] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 116 ص 321 .

( [24] )  انظر آنفاً فقرة 688 .

( [25] )  استئناف مختلط 22 فبراير سنة 1949م 61 ص 58 .

( [26] )  وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أنه يسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكن أو ليغر ذلك من الأغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء ، وكان النزاع يدور على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد الذي تستند ليه الطاعنة أرضاً فضاء كما تذهب الطاعنة أو مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القانون المشار إليه كما يقول المطعون عليه ، هذا النزاع لا يكون مما تفصل فيه دائرة الإيجارات  فصلا نهائياً عملا بالمادة 15 من القانون المذكور ، ذلك بأن حكم هذا النص لا يسري إلا  على المنازعات الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947 ( نقض مدني 5 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 65 ص 456 ) – وانظر أيضاً نقض مدني 24 يونيه سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 153 ص 987 – استئناف مصر 8 مايو سنة 1949 المحاماة 32 ص 851 – استئناف أسيوط 10 فبراير سنة 1954 التشريع والقضاء 6 رقم 49 ص 198 – استئناف مختلط 23 نوفمبر سنة 1948م 61 ص 16 .

( [27] )  استئناف مختلط 23 نوفمبر سنة 1948م 61 ص 16 – وذلك سواء قضت المحكمة باختصاصها أو بعدم اختصاصها ، وسواء صدر الحكم في الاختصاص من المحكمة الكلية أو المحكمة الجزئية أو محكمة الاستئناف . ويصدر الحكم في الاختصاص من المحكمة الجزئية ، كان ترفع أمامها دعوى إخلاء منزل يشغله موظف كميزة من مزايا الوظيفة ثم يترك وظيفته ، فيدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية ، باختصاصها أو قضت بعدم الاختصاص ، فإن حكمها هذا يكون  غير نهائي ويكون قابلا للطعن فيه بجميع أوجه الطعن المقررة في قانون المرافعات ( نقض مدني 10 مارس سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 102 ص 789 ) . ويصدر الحكم في الاختصاص من محكمة الاستئناف ، كأن ترفع دعوى إخلاء أمام المحكمة الكلية ، فيدفع المستأجر بعدم الاختصاص لأن المكان المطلوب إخلاؤه أرض فضاء فلا يسري عليه التشريع الاستثنائي ، فتقضي المحكمة باختصاصها ، ويستأنف المستأجر هذا الحكم ، فسواء قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بالاختصاص أو قضت بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة الكلية ، فإن حكمها في الاختصاص على نحو أو على آخر يكون قابلا للطعن فيه بالنقض ( نقض مدني 29 أكتوبر سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 14 ص 115 ) . وإذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وباختصاص المحكمة الكلية ، امتنع عليها النظر في الموضوع ، إذ يكون الحكم قد صدر نهائياً من المحكمة الكلية المختصة ( استئناف مصر 15 مايو سنة 1950 المحاماة 31 رقم 166 ص 556 ) –  وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الواقع هو أن الدعوى رفعت من المؤجر أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة ، وكانت هذه الدائرة قد أحالت الدعوى إلى دارة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة هي أرض فضاء ولا ينطبق عيها قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، فطعن المستأجر في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييده ، ثم طعن بطريق النقض – وكانت الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى بالمحكمة الابتدائية قد أحالتها إلى محكمة المواد الجزئية لاختصاصها بحسب قيم النزاع فاستأنف المستأجر هذا الحكم ، فإن محكمة الاستئناف إذ أيدته لا تكون قد أخطأت . ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الإيجارات والقاضي بإحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية لاختصاصها قد أصبح نهائيا ( لأنه استؤنف وتأيد في الاستئناف ورفع النقض لا يمنع من نهائية الحكم ) ، فكان لزاماً عليها أن تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم ، أي باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام ، وكان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء في الدعوى من حيث قيمتها وفقاً للمادة 134 مرافعات ، وقد رأت أن الدعوى بحسب قيمة النزاع وفقاً للمادتين 45 و 46 مرافعات من اختصاص القاضي الجزئي ( نقض مدني 10 مارس سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 102 ص 789 ) .

( [28] )  وقد يكون الحكم في الاختصاص قضاء ضمنياً ، فيكون قابلا للطعن فيه . وقد قضي بأنه إذا كان النزاع بين الطرفين يدور حول تكييف المنشأة ، وهل هي أنشئت إنشاء جديداً بعد سنة 1944 بما حصل فيها تعديل يعتبر جوهرياً في البناء القديم ذهب به وأوجد شيئاً آخر بدله فأصبح المالك حراً في التعاقد في حقوقه في ظل القانون المدني ، أم أن المنشأة لم تكن إلا نتيجة تعديل في البناء القديم الذي ظل حافظاً لحالته وإن تغير في بعض مظاهره فيخضع للقانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإن هذا النزاع الجوهري الذي يتوقف على الفصل فيه القضاء باختصاص دارة الإيجارات أو بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يجعل الحكم الصادر فيها قابلا للاستئناف عملا بالقواعد العامة وتطبقاً للمادة 401 مرافعات . ولا يغير هذا الوجه من النظر أن الحكم المستأنف لم يتعرض للدفع بعدم الاختصاص ، لأن الحكم في الموضوع يعتبر مشتملا على قضاء ضمني برفض الدفع بعدم الاختصاص مما يجيز للمحكوم عليه الطعن فيه بطريق الاستئناف ( استئناف مصر 28 ديسمبر سنة 1954 استئناف رقم 750 سنة 71 قضائية ) . وانظر أيضاً استئناف المنصورة 20 ديسمبر سنة 1956 استئناف رقم 43 مدني سنة 8 قضائية – 20 ديسمبر سنة 1956 استئناف رقم 136 سنة 8 قضائية – كذلك يعتبر الحكم الصادر بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 حكماَ ضمنياً برفض الدفع بعدم الاختصاص ، فيجوز استئنافه فيما يتعلق برفض هذا الدفع ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 135 ص 359 ) .

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية لا يقبل الطعن في بطريق النقض فيما يتعلق بالاختصاص إلا إذا كان الطعن وارداً على الاختصاص بالذات . فإذا كان غير وارد على الاختصاص بل منصباً على تخطئه المحكمة في تفسيرها عقد الإيجار حين رفضت الدفع بعدم الاختصاص وقضت في موضوع الدعوى بانية قضاءها بذلك على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة إلى تأجير الأنوال لا إلى تأجير المصنع ، وأنه متى كان الإيجار معقوداً على أنوال وهي منقولة فإنه لا يخضع لأحكام الأمر العسكري رقم 315 سنة 1942 ، فإن هذا الطعن  يكون مقبولا ( نقض مدني 26 أبريل سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 243 ص 634 ) .

( [29] )  هذا إذا كان تخفيض الضريبة يجاوز نصاب القاضي الجزئي ، ويغلب أن يكون النزاع في هذه الحالة غير مقدر القيمة فيدخل في اختصاص المحكمة الكلية .

( [30] )  نظر ما سبق بيانه آنفاً فقرة 608 فقرة 608 بالنسبة إلى القانون رقم 46 سنة 1962 ، وفقرة 610 في الهامش بالنسبة إلى القانون رقم 169 لسنة 1961 .

( [31] )  انظر آنفاً فقرة 622 .

( [32] )  انظر آنفاً فقرة 586 – فقرة 588 – وقد قضت محكمة النقض بأن النزاع الخاص بتحديد مبدأ زيادة الأجرة واستحقاق أجر المثل من المنازعات التي تفصل فيها دائرة الإيجارات فصلا نهائياً وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، وإذن فإن محكمة الاستئناف لم تخالف القانون إذ قضت بعدم قبول الاستئناف المتعلق بهذا النزاع ( نقض مدني 12 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 70 ص 482 ) .

( [33] )  انظر آنفاً فقرة 623 .

( [34] )  انظر آنفاً فقرة 624 – وانظر مصر الكلية 27 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5226 سنة 1953 – حتى لو كن ما دفع زائداً على الحد الأقصى قد دفع كتعويض في مقابل الترخيص في الإيجار من الباطن أو كخلو رجل ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 – المحاماة 36 رقم 443 ص 910 ) – وحتى لو كانت المطالبة بعد فسخ الإيجار ( مصر الكلية 29 فبراير سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3653 سنة 1952 ) .

( [35] )  انظر آنفاً فقرة 627 وما بعدها .

( [36] )  انظر آنفاً فقرة 628 .

( [37] )  انظر آنفاً فقرة 628 .

( [38] )  انظر آنفاً فقرة 632 وما بعدها .

( [39] )  انظر آنفاً فقرة 638 وما بعدها – وليس أمام المؤجر ، إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة ، إلا دعوى الإخلاء يرفعها أمام المحكمة الكلية طبقاً للإجراءات التي نص عليها التشريع الاستثنائي التي بسطناها فيما تقدم . وليس له أن يرفع دعوى فسخ الإيجار أمام المحكمة الجزئية طبقاً للقواعد العامة . وقد قضي بأنه إذا طلب المؤجر فسخ الإيجار لعدم دفع الأجرة ، ولم يكن قد قام بتكليف المستأجر بدفعها وفقاً لأحكام المادة 2 فقرة ثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، تعين رفض دعواه . ولكن لا يترتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة الابتدائية واعتبار المحكمة الجزئية مختصة بطلب الفسخ وفقاً للقانون العام ، لأن أحكام القانون المدني معطلة في البلاد التي يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ولا يجوز الرجوع إليها إلا عند عدم توافر الشروط التي يستلزمها هذا القانون الأخير ( منوف 30 ديسمبر سنة 1950 التشريع والقضاء 4 – 3 رقم 44 ص 13 ) .

( [40] )  انظر آنفاً فقرة 644 وما بعدها – استئناف أسيوط 10 فبراير سن 1954 التشريع والقضاء 6 رقم 49 ص 198 . أما المطالبة بتعويض لمخالفة المستأجر شرط امنع من التأجير من الباطن فلا تعتبر من المنازعات الإيجارية ( نقض مدني 27 مارس سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 119 ص 693 ) .

( [41] )  انظر آنفاً فقرة 648 .

( [42] )  انظر آنفاً فقرة 649 – وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان موضوع الدعوى نزاعاً على بيع محل تجاري ( جدك ) وعلى جواز حلول المشتري محل المستأجر ، فتسري على الدعوى قواعد المرافعات العامة ولا نطبق عليها التشريك الاستثنائي ( نقض مدني 12 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 53 ص 184 ) . وانظر أيضاً نقض مدني 6 ماس سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 107 ص 628 .

( [43] )   انظر آنفاً فقرة 651 وما بعدها – استئناف مختلط 30 مارس سنة 1946م 58 ص 176 – 24 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 57 – أما طلب التعويض عن ذلك طبقا للقواعد العامة فلا يعتبر منازعة إيجارية ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 228 – ص 230 وأحكام النقض المشار إليها فيه ) .

( [44] )  انظر آنفاً فقرة 655 وما بعدها .

( [45] )  انظر آنفاً فقرة 658 وما بعدها – وقد قضي بأن دعوى الإخلاء للهدم وإعادة البناء تبقى منازعة إيجارية حتى لو ادعي المستأجر أن المجر رخص له في بإقامة مبان في العين المؤجرة ، فكل ما للمستأجر في هذه الحالة هو أن يسترد تعويضاً في حدود القانون ، وهذا حق لا شأن له بإخلاء العين فتبقى المنازعة إيجارية ( مصر الكلية 17 يونيه سنة 1953 دائرة 13 رقم 3754 سنة 1952 .

( [46] )  انظر آنفاً فقرة 665 – وقد قضي بأن الحكم يكون قابلا للطعن من جهة تقدير التعويض على أساس القواعد العامة ( مصر الكلية 25 يونيه سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 3802 سنة 1954 .

( [47] )  انظر آنفاً فقرة 666 وما بعدها .

( [48] )  انظر آنفاً فقرة 684 .

( [49] )  انظر آنفاً فقرة 687

( [50] )  انظر آنفاً فقرة 688 .

( [51] )  انظر آنفاً فقرة 689 .

( [52] )  انظر آنفاً فقرة 691 .

( [53] )  انظر آنفاً فقرة 692 .

( [54] )  وإذا ارتبط منازعة غير إيجارية بمنازعة إيجارية ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون المنازعة الأولى تابعة تبعية كاملة للمنازعة الثانية ، كالمطالبة بفوائد الأجرة الزائدة المطلوب ردها وكطلب مهلة للإخلاء طبقاً لأحكام المادة 346/2 مدني وكطالبة المؤجر للمستأجر بثمن الأشياء التي أتلفها أو فقدها من العين المؤجرة ، فإن المنازعة غير الإيجارية تتبع الأصل وتعتبر منازعة إيجارية ( مصر المختلطة 7 يونيه سنة 1945م 57 ص 176 ) – ويعتبر الإشكال الموضوعي في تنفيذ حكم صادر في منازعة إيجارية هو أيضاً منازعة إيجارية تدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه ( مصر الكلية 27 فبراير سن 1958 دائرة 13 قضية رقم 3934 سنة 1957 ) .

( [55] )  عابدين 5 يونيه سنة 1951 المحاماة 32 رقم 35 ص 107 .

( [56] )  وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كانت العين المؤجرة هي أرض فضاء ، فإن المدعى تخضع لقواعد القانون العام المتعلقة بالاختصاص ، ولا يغير نم هذا النظر أن المستأجر لتلك الأرض الفضاء قد أقام عليها بناء ، إذ مناطق البحث ينحصر فيما إذا كانت الأرض المؤجرة أرضاً فضاء أو مكاناً معداً للسكنى أو غير ذلك من الأغراض ، ولا محل للتوسع في تفسير هذا القانون الاستثنائي لأنه جاء على خلاف أحكام القانون العام ( نقض مدني 14 ديسمبر سنة 1950 مجموعة أحكام النقض 22 رقم 30 ص 158 ) – وانظر أيضاً استئناف مصر 15 مايو سنة 1950 المحاماة 31 رقم 661 ص 556 – مصر الكلية 26 مارس سنة 1953 قضية رقم 230 سنة 1953 – 16 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 1603 سنة 1953 . انظر كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 222 – ص 223 – وص 226 – 229 وأحكام النقض المشار إليه فيه .

( [57] )  وقد قضي بأن الدعوى المبنية على أن المكان مشغول دون سند لا تعتبر منازعة إيجارية ، ويكون الحكم الذي يصدر فيها من المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة غير نهائي ( استئناف مختلط 27 مايو سنة 1947م 59 ص 224 – 27 يناير سنة 1948م 60 ص 46 – 26 يونيه سنة 1949م 61 ص 134 – مصر الكلية 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 512 سنة 1955 – 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3334 سنة 1954 ) . ويستوي أن يكون المكان المشغول دون سند مغتصباً أو أن عقد إيجاره عقد صوري أو أنه عقد جدي وانقضت مدته ولم يتجدد قبل صدور أول تشريع استثنائي قضي بامتداد عقد الإيجار بحكم القانون ( مصر الكلية 25 يونيه سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 1262 سنة 1955 ) . ويستوي كذلك أن يكون شغل المسكن مجاناً كمزية إضافية من مزايا عقد العمل ( مصر المختلطة 21 ديسمبر سنة 1944م 57 ص 71 : لا يستمر المستأجر في شغل المسكن بعد فصله من الخدمة ) أو كان شغله بموجب عقد إداري كاستغلال مقصف إحدى المداس ( مصر الكلية 13 فبراير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 4804 سنة 1953 ) ، أو إخلاء المستأجر من كازينو النزهة بالإسكندرية فإن هذا أمر إداري لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء إلا أمام القضاء الإداري ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 230 – ص 231 وأحكام النقض المشار إليها فيه ) .

ولا يعتبر طلب تحديد القيمة الإيجارية لمكان يستغله ساكنه دون عقد إيجار منازعة إيجارية ، إذ يجب أن يسبق الطلب تعاقد على الإيجار حتى يعتبر منازعة إيجارية ( مصر الكلية 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3334 سنة 1954 ) . كذلك لا يعتبر منازعة إيجارية طلب إخلاء شاغل العين دون سند لعدم دفعه مقابل الانتفاع أو لإساءته استعمال العين ( مصر الكلية 15 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3106 سنة 1957 ) .

( [58] )  انظر آنفاً فقرة 571 فقرة 574 .

( [59] )  انظر آنفاً فقرة 575 – فقرة 577 .

( [60] )  انظر آنفاً فقرة 697 .

( [61] )  قرب الإسكندرية المختلطة 13 مارس سنة 1947م 60 ص 6 .

( [62] )  مصر الكلية 17 نوفمبر سنة 1956 دائرة 4 قشرة رقم 4819 سنة 1955 – والمفروض أن الأجرة تزيد على الحد الأقصى وقد حصل المؤجر عنها أقساطاً ، ثم باع العين المؤجر ، فاستمر المشتري يحصل أقساطاً أخرى . فرفع المستأجر دعوى على المشتري يطالبه برد كل ما دفعه زائداً على الحد الأقصى ، فهذه المنازعة تعتبر منازعة إيجارية . أما رجوع المشتري على المؤجر السابق ( البائع ) بما حصله هذا زائداً على الحد الأقصى قبل البيع ودفعه عنه المشتري للمستأجر ، فهذا تسري في شأنه القواعد العامة ( قواعد الإثراء بلا سبب ) فلا يعتبر منازعة إيجارية .

( [63] )  وكذلك حق المؤجر في إجراء الترميمات اللازمة لحفظ العين . وقد قضي بأنه إذا نبه المؤجر على المستأجر بإخلاء العين لإجراء إصلاحات فيها على أن يعود إليها بعد ذلك ، فأجابه إلى طلبه ، ولما تم إصلاح العين طالب المستأجر المؤجر بتمكينه من العودة فرفض ، فإن هذه المنازعة لا تعتبر منازعة إيجارية ولا تدخل في اختصاص دوائر الإيجارات ( مصر الكلية13 فبراير سنة 1958 دائرة 13 قضية رقم 2049 سنة 1957 ) .

وتقضي كذلك بأن طلب المستأجر ، الذي أخلى العين المؤجرة بناء على أمر البلدية لإجراء ترميمات في العين المذكور ، تمكينه من العودة إلى هذه العين لا يعتبر من المنازعات الإيجارية . وذلك لأن إخلاء المستأجر للعين لم يكن تطبيقاً لقانون إيجار الأماكن ، بل تطبيقاً لقوانين التنظيم . وكذلك فإن حقه في العودة إلى تلك العين – إن وجد – يكون مستمداً من هذه القوانين الأخيرة لا من قانون إيجار أماكن ( مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1957 دائرة12 قضية رقم 2727 سنة 1957 ) . وقضي بأنه إذا لم يقم المؤجر بما تعهد بإجرائه من الإصلاحات مقابل زيادة الأجرة ، كان إلزامه بأجرائها من اختصاص القضاء العادي ، فإذا نص في عقد الإيجار على أن ما تضمنه من زيادة في الأجرة يقابل إصلاحات معينة تعهد المؤجر بإجرائها ، فتجري مطالبة المستأجر بإجراء ما تعهد به أمام القضاء العادي 0مصر الكلية 2 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 2543 سنة 1953 ) .

( [64] )  وقضي بأن المنازعات التي تدور حول التزام المؤجر بتقديم المياه الساخنة والتدفئة المركزية لا تكون منازعة إيجارية ( استئناف مختلط 22 فبراير سنة 1944م 56 ص 62 ) .

( [65] )  فلا تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بصحة عقد الإيجار من حيث صدوره من ذي صفة في التأجير ( طنطا الكلية بهيئة استئنافية 20 يناير سنة 1950 التشريع والقضاء 4 – 3 رقم 55 ص 157 ) ، ولا المنازعات المتعلقة بالمفاضلة بين مستأجرين متزاحمين لعين واحدة في وقت واحد ( مصر الكلية 18 يناير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 5181 سنة 1952 ) . ولا تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بصحة تقدير الأجرة التي تكون مبنية على أحكام القانون العام لا على أحكام التشريع الاستثنائي . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كان النزاع قد انحصر في مقدار الأجرة المتفق عليها ولم يتناول ما زيد عليها عملا بالأمرين العسكريين رقمي 289 و 315 ، وكان مبني هذا النزاع ما أدعاه المستأجر من أن الأجرة المتفق عليها قد خفضت باتفاق بينه وبين المؤجر ، وأن الناظر الذي خلف الواقف في النظر لا ينازع في وقوع هذا الاتفاق وإن كان يذهب إلى أنه اتفاق باطل لأن التخفيض الذي يوجبه فيه غبن على الوقف ، فذا النزاع لا تختص به المحكمة الابتدائية بالتطبيق للأمر العسكري رقم 315 الذي يجعل لها الاختصاص في المنازعات على زيادة الأجرة التي قررها ، بل الاختصاص يبقى – وفقاً للقواعد العامة – لمحكمة المواد الجزئية ( نقض مدني 13 يونيه سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 95 ص 191 ) . وقضي أيضاً بأنه إذا طلب المؤجر تحددي القيمة الإيجارية للعين المؤجرة بما في ذلك الحديقة التي يستغلها المستأجر رغم أنه لم يكن متفقاً عليها بالعقد ، فضلا عما تعرض له المؤجر بسبب ذلك من زيادة نفقات المياه ، فإن دائرة الإيجارات تكون غير مختصة بنظر هذه الدعوى ، لأن مقابل زيادة المنفعة مجاله تطبيق القواعد العامة للقانون المدني لا قواعد القانون الاستثنائي ( مصر الكلية 8 نوفمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 2712 سنة 1956 ) .وقضي بأنه إذا أجري المستأجر هدماً وتعديلا في العين المؤجرة خلافاً لشروط العقد ، وقبل زيادة الأجرة التي يقدرها قومسيون وزارة الأوقاف ( المؤجر ) نظراً لهذه التعديلات ، ثم رفض قبول الزيادة التي تعهد بها ، فالمنازعة التي تقوم في هذا الشأن لا تعتبر منازعة إيجارية ( مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 4634 سنة 1953 ) . ولكن تعتبر منازعة إيجارية المنازعة في تحديد القيمة إيجارية  على أساس أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 ( مصر الكلية 13 فبراير سنة 1958 دائرة 13 قضية رقم 2081 سنة 1957 ) . أما طلب تفسير عقد الإيجار فيما يتعلق بمدة الإجارة وبمقدار الأجرة ، مما لم يتناوله التشيع الاستثنائي ، فلا يعتبر منازعة إيجارية ( استئناف مختلط 2 مايو سنة 1944م 56 ص 139 – 27 مايو سنة 1947م 59 ص 230 – مصر الكلية 9 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 3243 سنة 1954 ) . وطلب فرق الأجرة بموجب بند متنازع عليه في عقد الإيجار لا يعتبر منازعة إيجارية ( مصر الكلية 9 ديسمبر سنة 1954دائرة 13 قضية رقم 3243 سنة 1954 وهو الحكم السابق الإشارة إليه ) .

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان العقد يشمل إيجار المكان المؤجر كما يشمل علمية مالية أخرى مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن النزاع عن هذا العقد لا يكون منازعة إيجارية . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ، إذ قضي بجواز الاستئناف ، استند في ذلك إلى أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يشمل أجرة المكان كما يشمل عملية مالية أخرى ، وهي أن الطعون عليهما دفعا إلى الطاعن مبلغً انفق في تجديد وتجميل العين المؤجرة داراً للسينما ، وأن المتعاقدين قد اتفقوا على أن هذا المبلغ يستهلك بأقساط شهرية تدفع كأجرة للسينما بكل محتوياتها ، على أن تسلم هذه الدار وما شملته عدا آلة السينما إلى المطعون عليهما في نهاية عقد الإيجار ، والى أنه قد لوحظ في تقدير المبلغ الواجب دفعه شهرياً ما أدخل على دار السينما من تحسين وما يستهلك من الأدوات والإنشاءات وهي جملة عناصر متداخلة يتعذر التفرقة بينها ، لأن في ذلك تجزئة لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده بجميع عناصره ، والى أن هذا الاتفاق لم يعقد بقصد التحايل على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون ( نقض مدني 27 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 57 ص 395 ) .

( [66] )  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أقام المؤجر دعواه بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم وفائه بالأجرة المستحقة استناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ورفضت المحكمة طلب الإخلاء تأسيساً على أن علاقة الإيجار التي كانت قائمة بين المؤجر والمستأجر قد انتهت بشراء الأخيرة العين المؤجرة ، فإن هذا الذي قررته المحكمة ليس تطبيقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما هو وفقاً لقواعد القانون العام . ومتى كان الثابت بالأوراق أن قيمة كل من الدعوى وعقد الإيجار الذي دفع بانتهائه تقل عن ائتين وخمسين جنيهاً ، فيكون الحكم قد صدر من المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية ، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات ( قبل تعديل سنة 1952 ) ( نقض مدني 30 نوفمبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 20 ص 125 ) .

( [67] )  وهذا في العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر ، أما في العلاقة ما بين المستأجر والغير ، كمستأجر آخر من نفس المؤجر بدعي أنه مقدم ، فإن تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كهلا ( نقض مدني 7 يناير سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 58 ص 395 ) .

( [68] )  وهذا هو الحكم أيضاً في التشريعات الاستثنائية التي سبقت قانون إيجار الأماكن ، فقد جعلت أكثر هذه التشريعات – المرسوم بقانون 140 لسنة 1946 لسنة 1946 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 والأمر العسكري رقم 315 لسنة 1942 – الاختصاص للمحكمة الكلية . أما الأمر العسكري رقم 598 لسنة 1945 فكان يجعل الاختصاص للجنة خاصة نص على كيفية تشكيلها .

( [69] )  وقد دارت مناقشة في هذا الصدد في مجلس الشيوخ عند نظر قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، إذ قال أحد الشيوخ : “إن الضرورة تقضي بإعطاء المتقاضين حق الطعن ، إذ من الجائز أن تخطئ المحكمة الابتدائية ، ولذا أرى أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن” . فأجاب رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ : “تنص المادة على أن الدعاوي ترفع إلى المحكمة الابتدائية ، وهي الهيئة الاستئنافية لأحكام  المحاكم الجزئية . والواقع أنه رؤى – اختصاراً للإجراءات – أن ترفع الدعاوي إلى المحكم الابتدائية مباشرة بدل المحاكم الجزئية فالذي حذف هو الدرجة الأولى لا الدرجة الثانية . والمحكمة الابتدائية – كما قلت – هي الهيئة الاستئنافية لأحكام المحاكم الجزئية ، وحكمها نهائي في مثل هذه الدعاوي” .

على أنه لابد من القول أن في القليل من الدعاوي – وهي الدعاوي التي تجاوز الأجرة السنوية فيها مائتين وخمسين جنيهاً وتزيد قيمتها على هذا المبلغ – قد كان أمام المتقاضي درجتان ، الدرجة الابتدائية منهما هي المحكمة الكلية والدرجة الاستئنافية هي  محكمة الاستئناف ، فخسروا بذلك الدرجة الاستثنائية نفسها لا الدرجة الابتدائية . ولكن هذه الخسارة ليست بذي بال ، فهي لا تقع إلا في القليل من الدعاوي كما سبق القول . والخسارة الحقيقية في جعل حكم المحكمة الكلية نهائياً غير قابل لأي طعن هي في انعدام المرجع لتوحيد المبادئ التي يسير عليها القضاء في تفسير قانون إيجار الأماكن وتطبيقه ، لتشتت آراء المحاكم في بعض هذه المبادئ ، مما يجعل فتح باب الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في المنازعات الإيجارية ، ولو بقيود معينة ، أمراً مرغوباً فيه . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكلام في نهائية هذه الأحكام ( انظر ما يلي فقرة725 في آخرها في الهامش ) .

( [70] )  الخليفة 14 يناير سنة 1946 المجموعة الرسمية 47 رقم 179 .

( [71] )  وقد قضي بأن دائرة الإيجارات تختص باعتبارها درجة أولى للتقاضي بكل المنازعات التي لم يعط الاختصاص فها للمحاكم الجزئية ، شأنها في ذلك شأن باقي دوائر محكمة مصر الابتدائية ، وليس عرض قضايا الإيجارات عليها دون غيرها إلا توزيعاً إدارياً للعمل أقره وزير العدل ، وليس من شأن هذا القرار أن يلغي القانون ( استئناف مصر 28 ديسمبر سنة 1954 استئناف رقم 750 سنة 71 قضائية ) . وقضي كذلك بأن حكم المحكمة الابتدائية ، مهما تكن الدائرة التي أصدرته ، يكون غير قابل للطعن بأي طريق إذا أصدر على مقتضى الاختصاص الاستثنائي في منازعة يحكمها قانون الأماكن المؤجرة ( مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 440 ص 907 ) .

( [72] )  مصر الكلية 9 يونيه سنة 1952 دائرة 12 قضية رقم 17 وقضية رقم 441 سنة 1952 – 8 نوفمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 2712 سنة 1956 .

( [73] )  استئناف مصر 4 أبريل سنة 1948 المحاماة 30 رقم 535 ص 1229 – 8 مايو سنة 1949 المحاماة 32 ص 851 – استئناف مختلط 5 فبراير سنة 1946م 58 ص 39 .

( [74] )  وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر من دائرة الإيجارات والقاضي بإحالة الدعوى إلى الدائرة الخامسة لاختصاصها إذ أن النزاع المطروح عليها لا يحكمه القانون 121 لسنة 1947 وإنما هو خاضع لتطبيق أحكام القانون العام – بعد أن أصبح ذلك الحكم نهائياً – كان لزاماً أن تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى بذلك الحكم ، أي باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام ، وكان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء في الدعوى من حيث قيمتها وفقاً للمادة 134 مرافعات ( نقض مدني 10 مارس سنة 1955 المحاماة 36 رقم 347 ص 691 ) .

( [75] )  ولا يستطيع الخصوم بمحض إرادتهم أن يعدلوا من قواعد الاختصاص ولا أن يتفقوا على ما يخالفها لتعلق هذه القواعد بالنظام العام كما سبق القول . فرفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات ليس من شأنه بأي حال أن يؤثر في مسألة الاختصاص . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه مادام قانون إيجار الأماكن لم ينظر حالة من يشغلون الأماكن دون سند ، فإن الدعوى التي ترفع على شخص باعتباره شاغلا العين دون سند أمام دارة الإيجارات لا تدخل في الاختصاص الانتهائي للمحكمة ، ومن ثم يكون حكمها قابلا للاستئناف ( استئناف مختلط 26 يونيه سنة 1949م 61 ص 134 ) .

( [76] )  استئناف مختلط 22 فبراير سنة 1949م 61 ص 58 – مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 440 ص 907 .

( [77] )  انظر آنفاً فقرة 571 في الهامش وفقرة 575 .

( [78] )  وكون المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية لا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة  التي يخشى عليها من فوات الوقت في هذه المنازعات ، تطبيقاً لأحكام المادة 49 مرافعات ، فيجوز ، تمهيداً لرفع دعوى الإخلاء بسبب استعمال المستأجر العين المؤجرة استعمالا لا يضر بمصلحة المالك ، رفع دعوى إثبات الحالة أمام القضاء المستعجل ( سليمان مرقس إيجار الأماكن فقرة 1121 ص 341 ) . وقد قضي بأن القضاء المستعجل مختص بدعوى إثبات الحالة ، ولكنه غير مختص بالحكم بطرد المستأجر لإساءة استعمال العين لأن هذه المنازعة الأخيرة تعتبر منازعة إيجارية لا يختص بها القضاء المستعجل ( مصر الكلية مستعجل 6 نوفمبر سنة 1954 دائرة 3 رقم 7395 سنة 1954 – وانظر في عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الإيجارية من حيث موضع المنازعة ذاته نقض مدني 12 ديسمبر سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم123 ص 278 – 7 مايو سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 151 ص 990 ) . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن لا تمنع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في حالات الاستعجال ، فإذا رفع المؤجر دعوى إخلاء أمام المحكمة الكلية ، ثم حدث بعد ذلك من المستأجر تصرفات توجب الاستعجال في إخلاء العين المؤجرة ، كأن استعمل العين على وجه يضر بها ضرراً جسيماً أو استخدمها منزلا للدعارة ، جاز للمؤجر أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة ليقضي بالإخلاء موقتاً دون مساس بالدعوى الموضوعية المرفوعة أمام المحكمة الكلية ( استئناف مختلط 17 يونيه سنة 1942م 54 ص 239 ) .

وفي قضية آجر مجلس بلدي لشخص داراً للسينما والتمثيل ، وعند انقضاء المدة الأصلية للإيجار انتزع المجلس العين من المستأجر ووضع عليها الأختام ، فرفع المستأجر دعوى أمام القضاء يطالبه بفض الأختام واسترداد حيازته للعين ، ورفع المجلس دعوى فرعية بصفة مستعجلة يطالب بطرد المستأجر من العين استناداً إلى أن العقد هو ترخيص في استغلال مرفق عام . فحكم القضاء المستعجل بفض الأختام ورد الحيازة للمستأجر ، وفي الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً على أن المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرافق عامة فدعوى الطرد تختص بنظرها دارة الإيجارات . فطعن المجلس في الحكم بالنقض بسبب أن القضاء المستعجل أخطأ في تكييف العلاقات القانونية بينه وين المستأجر بأنها عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استعمال مرفق عام ، ولو التزم القضاء المستعجل التكييف الصحيح لقضي بالطرد لأن التشريع لا يسري في هذه الحالة . فقضت محكمة النقض بأن خطأ القضاء المستعجل في تكييف العلاقة القانونية بأنها عقد إيجار ، بفرض حصوله ، ليس إلا خطأ في تقدير وقتي عاجل للنزاع اقتضته ضرورة الفصل في إجراء الوقتي المطلوب ، ولا تأثير له على أصل الحق الذي يبقى سليماً للطرف ، أن يناضلا فيه لدى المحكمة المختصة بالفصل فيه ، ويقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الإجراء الموقت مسئولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد أن الحق لم يكن في جانبه . ومن ثم لا يكون هذا الخطأ ، على فرض حصوله ، سبباً للطعن عملا بالمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض ( نقض مدني 10 مايو سنة 1951 طعن رقم 119 سنة 19 قضائية منشور في كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن ص 233 – ص 234 ) . ومعنى ذلك أن القضاء المستعجل ، مع قوله بأن المنازعة إيجارية ، حكم باختصاصه بالإجراءات الوقتية في هذه المنازعة ، وأقرته محكمة النقض على ذلك .

( [79] )  انظر آنفاً فقرة 444 .

( [80] )  وقد قضت محكمة مصر الكلية بعدم الاختصاص في دعوى تخفيض الأجرة عن منزل بالقاهرة مملوك لشخص يقيم بالإسكندرية ، وكان المستأجر قد رفع الدعوى أمام محكمة مصر الكلية ، فقررت المحكمة إحالتها ، عملا بالمادة 135 مرافعات ، إلى محكمة الإسكندرية الكلية التي يقع بدائرتها موطن المؤجر المدعي عليه ( مصر الكلية 11 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 5237 سنة 1952 ) .

( [81] )  لأن المشرع – كما قال الأستاذ احمد مسلم – أراد التخفيف لا التشديد ( احمد مسلم في التنظيم القضائي ونظرية الدعوى سن 1957 فقرة 249 – وأنظر أيضاً فقرة 240 – فقرة 244 فيما يتعلق بقواعد لاختصاص المحلي المقررة في قانون المرافعات- وانظر آنفاً فقرة 444 في الاختصاص المحلي فيما يتعلق بدعاوي الإيجارات غير المتعلقة بالمنازعات الإيجارية ) .

توكيل محامي

( [82] )  وهذا عدا البيانات المتعلقة بالخصوم . وتبين العين المؤجرة بياناً كافياً .وقد قضي مع ذلك بأن الخطأ في بيان العين المطلوب إخلاؤها لا يؤثر في صحة الإجراء متى كان مجرد خطأ مادي أو كتابي صار تصحيحه في الوقت المناسب ولم يترتب عليه أي ضرر ،إذ المقرر في فقه المرافعات أن البطلان لا يقع عند عدم النص عليه إلا إذا كان العيب الذي شاب الإجراء عيباً جوهرياً يفوت على الخصم مصلحته التي يقصد القانون إلى صيانتها بما أوجبه وحصلت المخالفة فيه ( مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 441 ص 908 ) .

( [83] )  وهذه الإجراءات المبسطة تقررت لمصلحة المدعي فيجوز له أن ينزل عنها يلجأ إلى الطرق العادي لرفع الدعوى على يد محضر وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات التي سبق بيانها ( استئناف مختلط 14 يناير سنة 1947م 59 ص 61 – مصر المختلطة 22 مارس سنة 1945م 57 ص 143 – مصر الوطنية 29 يناير سنة 1955 المحاماة 36 رقم 564 ص 1384 – 17 مارس سنة 1956 قضية رقم 927 سنة 1955 – 14 أبريل سنة 1956 قضية رقم 4369 سنة 1955 ) . ويتحقق ذلك عملا إذا رفع المدعي الدعوى بالمنازعة الإيجارية إلى المحكمة الجزئية مثلا بصحيفة دعوى تعلن على يد محضر ، فتحيل المحكمة الجزئية الدعوى إلى دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ، فلا يجوز عندئذ للمدعي عليه أن يدفع أمام هذه الدائرة بأن رفع الدعوى غير صحيح لعدم إتباع الإجراءات المبسطة التي رسمها التشريع الاستثنائي ، فإن هذا التشريع لم يحرم ذوي الشأن من رفع الدعوى بالطريق العادي ( مصر الكلية 19 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 501 سنة 1953 – 20 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 114 سنة 1955 ) . وقد قضي في دعوى تخفيض إيجار مرفوعة بصحيفة معلنة على يد محضر ، أعلنها مخاطباً مع السيد مأمور قسم الزيتون دون أن يبين في إعلانه الخطوات التي سبقت تسليم الصورة وهو ما يوجب بطلان الإعلان طبقاً لما استقر عليه قضاء النقض ، بأن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة الدعوى إذا تبين لها بطلانها ( مصر الكلية 5 يونيه سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 542 سنة 1961 ) . ولا يترتب على رفع المنازعة الإيجارية بالطريق العادي أن تتغير طبيعة هذه المنازعة ، بل تبقى منازعة إيجارية تنظر أمام دائرة الإيجارات على وجه الاستعجال ويكون الحكم الصادر فيها  نهائياً غير قابل لأي طعن ( استئناف مختلط 14 يناير سنة 1947م 59 ص 61 ) – والعكس أيضاً صحيح ، فإذا رفعت دعوى أمام دائرة الإيجارات بالإجراءات المبسطة التي رسمها التشريع الاستثنائي ، ورأت دائرة الإيجارات أن الدعوى ليست منازعة إيجارية فنظرتها وفقاً لاختصاصها العادي أو أحالتها إلى دارة عادية ، فلا يجوز للمدعي عليه أن يدفع بن رفع الدعوى غير صحيح ، ذلك أن الخصومة – كما تقول محكمة مصر – تنعقد صحيحة من جهة الشكل إذا اتبع المدعي في رفعها طريقاً مرسوماً في قانون خاص وكانت له مندوحة في الاعتقاد بانطباق هذا القانون على النزاع ( مصر الكلية 23 أكتوبر سنة1954 المحاماة 36 رقم 440 ص 907 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 128 ص 343 – ص 344 ) .

( [84] )  مصر الكلية 22 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 2734 سنة 1957 – 29 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3351 سنة 1957 ( وقد جاء في هذا الحكم أن المراد بالتوقيع هو توقيع المحامي بيده شخصياً لا بطريق إنابة أحد غيره في التوقيع عنه ، وإلا انتفت الحكمة التي وضع النص من أجلها وهي ضمان صياغة الصحيفة بواسطة المحامي نفسه ) – 26 أبريل سنة 1958 دارة 4 قضية رقم 2390 سنة 1957 ( وقد جاء في هذا الحكم أن البطلان يكون واجباً إذا نص القانون عليه ، وينص القانون على البطلان بلفظه أي صراحة ، وقد ينص عليه بعابرة ناهية و نافية أي دلالة كالحالة التي نحن بصددها ، فقد نهي قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 في المادة الخامسة والعشرين منه عن تقديم صحف الدعاوي أمام المحاكم الابتدائية دون أن يكون موقعاً عليها من محام مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ) – 17 مايو سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 1381 سنة 1958 .

ويجب أن يوقع الطلب محام حتى لو كان النزاع المرفوع أمام دائرة الإيجارات لا تجاوز قيمته نصاب القاضي الجزئي ، كأن يطالب المستأجر برد ما فدعه من الأجرة زائداً على الحد الأقصى ويكون ما يطالب برده لا يزيد عن مائتين وخمسين جنيهاً ( مصر الكلية 14 نوفمبر سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 2759 سنة 1957 ) .

( [85] )  وقد قضت محكمة مصر الكلية في هذا المعنى بأنه “إذا كانت الدعوى قد رفعت تأسيساً على التشريع الاستثنائي رقم 121 لسنة 1947 ، فإن حضور المدعي عليه لا يزيل البطلان الناشئ عن عيب في الإعلان متى دفع به منذ البداية . ومناط هذا النظر أن الشارع رسم ذلك التشريع بطابع فريد ، وميزه بإجراءات خاصة بصوالح الاختصام قدر اتصالها بالنظام العام ، لذلك كان على المحاكم أن تقوم من تلقاء نفسها بتطبيق القانون في أصوله جميعاً على الوجه الذي يحقق مراد الشارع وحكمة التشريع . ولما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي المقررة في المادة 15 من قانون إيجار الأماكن تحول دون الطعن في الأحكام الصادرة تطبيقاً له بأي طريق ، فإنه لا يصح إعمال المادة 140 مرافعات والقول بأن حضور المدعي عليه يزيل البطلان ، لأن علة زوال البطلان بالحضور هي أن تكون أمام الخصم الغائب فرصة الطعن على الحكم والتمسك في طعنه بالبطلان . وهذه الفرصة غير متاحة أصلا في المنازعات التي يكون الحكم فيها غير قابل لأي عن ، فمن أعلنت إليه الدعوى إعلاناً باطلا لا وسيلة له إلى منع صدور حكم نهائي عليه إلا الحضور في جلسة المرافعة والتمسك ببطلان الإعلان ، ولا يجوز في المنطق القانوني حرمانه من الفرصة الوحيدة المهيأة للدفاع عن حقوقه ، والتي إن فاتت صدر الحكم ضده انتهائياً ومعصوماً من أي سحب أو إلغاء ( مصر الكلية 29 يناير سنة 1955 المحاماة 36 رقم 564 ص 1383 ) – وانظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 132 .

( [86] )  انظر في هذه المسألة أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية سنة 1952 فقرة 380 .

( [87] )  انظر آنفاً فقرة 708 في آخرها .

( [88] )  انظر آنفاً فقرة 617 .

( [89] )  مصر الكلية 29 يوليه سنة 1953 دائرة 4 رقم 3675 سنة 1953 .

( [90] )  انظر في تأييد هذا الاعتراض سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 131 .

( [91] )  احمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية سنة 1952 فقرة 172 ص 175 .

( [92] )  انظر آنفاً فقرة 717 وما بعدها .

( [93] )  مصر الكلية 16 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4958 سنة 1954 – 31 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3010 سنة 1954 .

محامي الأردن

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار

الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار

625- تأثر أسباب انتهاء الإيجار بأحكام قانون إيجار الأماكن : قدمنا أن عقد الإيجار ينتهي بسبب من أسباب زوال العقد بوجه عام ، وهي الإبطال والانحلال والانقضاء . فأما الإبطال فإنه لم يتأثر بأحكام قانون إيجار الأماكن ، فعقد إيجار الأماكن ، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال ، تسري عليه القواعد العامة ولا يختلف في ذاك عن عقود الإيجار الأخرى ، وأما الانحلال باتفاق الطرفين ، أي التقابل ، فلم يتأثر كذلك ، ويجوز للطرفين في عقد إيجار الأماكن أن يتقابلا عقد الإيجار قبل انقضاء مدته . أما إذا امتد العقد بحكم القانون ، فالمستأجر يبقى العين ما شاء البقاء ، وله أن يخلي العين في الوقت الذي يريده دون حاجة لرضاء المؤجر بشرط التنبيه على الوجه الذي سنبينه فيما يلي( [1] ) . والانحلال لأسباب يقررها القانون لم يتأثر هو كذلك في أكثر أسبابه ، فهلاك العين المؤجرة سبب في انفساخ عقد إيجار الأماكن ، ونزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يكون له حكم الهلاك المادي في إيجار الأماكن ، ونزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يكون له حكم الهلاك المادي في إيجار الأماكن كما في أي إيجار آخر ، وفسخ العقد الذي يملك المؤجر بموجبه العين بقى إيجار الأماكن نافذاً في حق من آلت إليه الملكية كما هو الأمر في سائر عقود الإيجار( [2] ) . غير أن هناك سبباً لانحلال العقد ، هو فسخ الإيجار ، قد تأثر كثيراً بأحكام قانون إيجار الأماكن فلحقته تحويرات جوهرية( [3] ) .

والأسباب الأخرى لزوال العقد بسبب زوال الالتزام تتأثر بوجه عام $1044 بأحكام قانون إيجار الأماكن . فاتحاد الذمة ينتهي به إيجار الأماكن كما تنهي به عقود الإيجار الأخرى . وكذلك الحكم في تحقق شرط فاسخ علق عليه التزام المستأجر أو التزام المؤجر ، إلا إذا قصد بتعليق التزام المؤجر على شرط فاسخ التحايل على القانون فعند ذلك يكون حكم تحققه هو حكم فسخ العقد . وأحكام العذر الطارئ ، في المبدأ وفي تطبيقاته كما في موت المستأجر وإعساره ، لم تتأثر هي الأخرى بأحكام قانون إيجار الأماكن ، وذلك فيما عدا نقل الموظف إلى بلد آخر فسنرى أن الموظف المنقول إذا كان له حق إنهاء الإيجار فإنه في عقد إيجار الأماكن يجب عليه أيضاً الإخلاء( [4] ) .

بقي الانقضاء وهو اسبب المألوف لانتهاء عقد الإيجار ، فينتهي هذا العقد بانقضاء مدته . وبقي كذلك انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى غير المؤجر . وهذان السببان ، وهما أهم أسباب انتهاء الإيجار ، تأثرا بأحكام قانون إيجار الأماكن إلى أبعد حد ، فقد ألغاهما هذا القانون من بين أسباب انتهاء الإيجار .

هذا إلى أن قانون إيجار الأماكن استحدث أسباباً جديدة لإنهاء الإيجار ، أو بعبارة أدق لوضع حد لامتداد الإيجار بحكم القانون .

ويخلص من كل ذلك من أسباب انتهاء الإيجار بعضها لم يتأثر بأحكام قانون إيجار الأماكن ، فهذه لا شأن لنا بها هنا . وهناك أسباب انتهاء ألغيت ، وهذه نعالجها في المطلب الأول . وهناك أسباب انتهاء حورت وأسباب انتهاء استحدثت وهذه نعالجها في المطلب الثاني .

المطلب الأول

أسباب انتهاء ألغيت

626- سببان : قدمنا أن هناك سببين هما أهم أسباب انتهاء الإيجار ألغاهما قانون إيجار الأماكن ، وهما انتهاء الإيجار بانقضاء مدته وانتهاؤه بانتقال ملكية العين المؤجرة . فنتناولهما بالبحث متعاقبين .

$1045 §  1- انقضاء مدة الإيجار

627- امتداد الإيجار بحكم القانون : تنص المادة 2 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 في صدرها على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . .” . فعقد الإيجار هنا لا ينتهي إذن بانقضاء المدة المتفق عليها كما تنتهي عقود الإيجار الأخرى ، ولكنه يمتد بحكم القانون بعد انقضاء مدته .

فإذا كان المتعاقدان قد اتفقا على مدة معينة وعلى أن الإيجار ينتهي بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، فانقضت المدة ، فإن الإيجار لا ينتهي بانقضاءها ، بل يمتد بحكم القانون كما قدمنا . وامتداد الإيجار غير تجديده ، وقد بينا الفروق بين الامتداد والتجديد في صدر الكلام في التجديد الضمني( [5] ) . وبقاء المستأجر في المكان المؤجر ، وسكوت المؤجر على ذلك ، كانا يفسران قبل التشريعات الاستثنائية بأنهما إيجاب وقبول ضمنيان لتجديد ضمني ، فكان الإيجار يجدد تجديدا ضمنيا طبقاً للقواعد المقررة في ذلك . أما بعد صدور التشريعات الاستثنائية ، فالأقرب إلى الواقع أن يكون سكوت المؤجر على بقاء المستأجر في المكان إذعانا منه لأحكام القانون وهي تجيز للمستأجر البقاء وتمد الإيجار . وقد تكون هناك مصلحة للمؤجر في أن يؤول سكوته على هذا النحو ، ويتحقق ذلك إذا كانت الأجرة أقل من الحد الأقصى المسموح به قانوناً ، فإذا جدد الإيجار تجديداً ضمنيا بقيت الأجرة على حالها ، أما إذا امتد بحكم القانون فإن للمؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى في مدة الامتداد( [6] ) . لذلك قد يرى المؤجر من الحوط أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حتى تتضح نيته جلية في أنه لا يريد التجديد الضمني ، فلا يعود هناك مجال للشك في أ الإيجار قد امتد بحكم القانون . على أنه حتى لو لم ينبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء ، فإن المفروض كما قدمنا أن المؤجر بسكوته إنما أذعن لأحكام $1046 القانون فيمتد الإيجار ولا يتجدد ، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك( [7] ) .

وإذا كان المتعاقدان قد اتفقا على مدة معينة وعلى أن الإيجار ينتهي بانقضاء هذه المدة إذا نبه احد الطرفين على الأخر بإخلاء في ميعاد معين ، فإن الإيجار يمتد امتدادا اتفاقيا إذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء . فإذا ما حصل التنبيه فانقضت المدة ، امتد الإيجار ، لا امتدادا اتفاقياً كما وقع ذلك من قبل ، بل امتدادا بحكم القانون( [8] ) .

وإذا كان الإيجار غير معين المدة ، فإن المدة تتحدد بمواعيد دفع الأجرة ، ولا ينتهي الإيجار إلا بعد التنبيه بالإخلاء في مواعيد عينها القانون ، وقد سبق بيان ذلك . فما دام التنبيه بالإخلاء لم يحصل ، فإن الإيجار يمتد امتدادا اتفاقياً ، فإذا ما حصل وانقضت فترة دفع الأجرة امتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون .

ويخلص مما تقدم أن الإيجار يمتد بحكم القانون بعد انقضاء مدته ، أيا كانت طريقة تعيين هذه المدة ، وسواء كان التنبيه بالإخلاء ضروريا لإنهاء الإيجار أو كان غير ضروري( [9] ) .

$1047 628- مدة امتداد الإيجار : وإذا امتد الإيجار بحكم القانون فإنه يمتد مدة غير معينة( [10] ) . ويبقى المستأجر في العين ما شاء البقاء ما دام موفيا بالتزاماته على الوجه الذي فرضه القانون( [11] ) . فلا يستطيع المؤجر أن يضع حدا لهذا الامتداد ، $1048 ولا يمكن إخراج المستأجر بغير إرادته إلا لسبب من الأسباب التي ذكرها القانون على سبيل الحصر والتي سيتي تفصيلها فيما يلي ، وذلك ما دامت التشريعات الاستثنائية . قائمة( [12] ) . فأهم مزيتين لهذه التشريعات بالنسبة إلى المستأجر هما وضع حد أقصى للأجرة على النحو الذي بيناه ، وامتداد الإيجار بحمم القانون بعد انقضاء مدته على النحو الذي نراه .

وإذا كان المستأجر يحق له البقاء في المكان المؤجر بعد انقضاء مدة الإيجار فإن هذا بداهة ليس بواجب عليه بل هو حق له . فيستطيع ، بعد انقضاء المدة المتفق عليها ، أن يخلي العين فوراً ، ويستطيع البقاء فيها المدة التي يراها ويخرج بعد ذلك في الوقت الذي يشاء( [13] ) . ولكنه لا يستطيع إخلاء العين قبل المدة المتفق عليها ، فهو مقيد بهذه المدة ، إلا إذا انتهى الإيجار قبل انقضاء مدته بسبب من أسباب الانتهاء .

وإذا بقي المستأجر في العين بعد انقضاء المدة المتفق عليها فترة من الزمن ، ثم أراد إخلاء المكان المؤجر ، وجب عليه قبل الإخلاء أن ينبه على المؤجر بذلك في المواعيد التي عينها القانون بالنسبة إلى الإيجار غير معين المدة . وتنص المادة 13 من قانون إيجار الأماكن في هذا الصدد على أنه “يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخلاء المكان المؤجر مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادتين 383 من القانون المدني الوطني و 468 من القانون المدني المختلط” . هذا إذا كان عقد الإيجار الممتد خاضعاً لأحكام التقنين المدني القديم ، ويكون خاضعاً لهذه الأحكام كما سنرى إذا كان قد أبرم قبل 15 أكتوبر سنة 1949 $1049 ولو لم تنقض المدة المتفق عليها إلا بعد ذلك . أما إذا كان عقد الإيجار خاضعاً لأحكام التقنين المدني الجديد ، بأن كان مبرماً منذ 15 أكتوبر سنة 1949 ، فإن مواعيد التنبيه بالإخلاء التي يجب على المستأجر مراعاتها قبل الخروج من المكان المؤجر هي المواعيد التي نص عليها التقنين المدني الجديد في المادة 563( [14] ) .

وامتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته أمر يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . وعلى ذلك إذا اتفق المؤجر مع المستأجر في عقد الإيجار على أن الإيجار ينتهي بمجرد انقضاء مدته ولا يمتد بحكم القانون ، كان هذا الاتفاق باطلا ، وامتد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته بالرغم من ذلك . كذلك إذا اتفق الطرفان بعد إبرام عقد الإيجار ، بل بعد امتداد الإيجار بحكم القانون ، على أن يخلي المستأجر المكان المؤجر فوراً أو بعد مدة معينة ، فإن هذا الاتفاق يكون أيضاً باطلا ، ولا يجبر المستأجر على احترامه ، ويجوز له البقاء في العين ما شاء البقاء على النحو الذي قدمناه بالرغم من وجود ها الاتفاق ، ما لم يقم سبب من أسباب الإخلاء التي قررها القانون( [15] ) .

629- الأثر الذي يترتب على موت المستأجر : وإذا مات المستأجر فنرى أنه يجب التمييز بين فرضين( [16] ) :

$1050 ( الفرض الأول ) أن يموت المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار . وفي هذا الفرض تسري القواعد العامة المقررة في موتت المستأجر ، دون أن يكون لأحكام قانون إيجار الأماكن تأثيرا فيها . ومن ثم يبقى الإيجار قائماً ، ويكون ورثة المستأجر ملتزمين نحو المؤجر ويؤدون له الأجر في حدود التركة ، ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد قبل انقضاء مدته ، إذا أثبتوا أنهم بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء ، وان يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر . وإذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حوفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد( [17] ) . وإذا كان للمؤجر أن ينهي عقد الإيجار المبرم لاعتبارات شخصية في المستأجر قبل انقضاء مدته ، فأولى أن يكون له هذا الحق إذا مات المستأجر بعد انقضاء المدة وفي أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون( [18] ) .

( الفرض الثاني ) أن يموت المستأجر بعد انقضاء المدة المتفق عليها وفي أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون . وفي هذا الفرض لا ينتهي الإيجار بموت المستأجر ، بل يبقى ممتداً بحكم القانون ، ولكن لمصلحة من كانوا مقيمين مع المستأجر في المكان المؤجر سواء كانوا من ورثته أو لم يكونوا . فغير المقيمين مع المستأجر في المكان المؤجر سواء كانوا من ورثته أو لم يكونوا . فغير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته ، والمقيمون يستفيدون من الامتداد ولو لم يكونوا من الورثة( [19] ) . وهذا الحل تمليه المبادئ العامة التي تقوم عليها التشريعات $1051 الاستثنائية ، فهذه أريد بها أن تستبقى المكان لمن يقيم فيه حتى بعد انقضاء المدة الأصلية للإيجار ما دام قائماً بالالتزامات التي فوضها القانون ، وذلك تفريجاً لأزمة الأماكن . وكان من الخير أن يرد نص صريح في هذا المعنى ، كما ورد في بعض التشريعات الأجنبية( [20] ) .

630- امتداد الإيجار بنفس شروط الإيجار الأصلي : وإذا امتد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته ، فإنه طبقاً للقواعد المقررة في امتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلي . فتكون التزامات المؤجر هي نفسها التزاماته السابقة ما كان منها ناشئاً عن القانون أو مترتباً على الاتفاق ، وكذلك تكون التزامات المستأجر( [21] ) . وتبقى التأمينات العينية والشخصية التي كانت تكفل التزامات المستأجر في الإيجار الأصلي كافلة لهذه الالتزامات بعد أن امتد الإيجار . غير أن الكفيل – شخصياً كان أو عينياً – الذي كفل مستأجراً قبل صدور التشريعات الاستثنائية التي تقضي بامتداد الإيجار بحكم القانون لا تمتد كفالته لالتزامات المستأجر عند امتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك ، فإنه وقت أن كفل المستأجر كان يقصد كفالته في المدة المتفق عليها في الإيجار ، ولم يدخل في حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم القانون . أما إذا كان قد كفل المستأجر بعد صدور التشريعات الاستثنائية ، فإن كفالته لالتزامات المستأجر تمتد بامتداد الإيجار إذ دخل في حسابه وقت الكفالة أن الإيجار يمتد بحكم القانون ، وذلك ما لم يشترط عندما كفل المستأجر أن كفالته مقصورة على المدة المتفق عليها في الإيجار( [22] ) .

ومع أن الأصل أن يمتد الإيجار  بنفس شروطه السابقة ، إلا أنه تجب ملاحظة $1052أمرين : ( الأمر الأول ) أن الإيجار يمتد لمدة غير معينة ما سبق القول ، فلا يقتصر امتداده على مدة معادلة لمدة الإيجار الأصلية . كما أن الذي يلتزم بالامتداد هو المؤجر دون المستأجر ، بخلاف الامتداد الاتفاق فإن كلا من الطرفين يلتزم به . ( الأمر الثاني ) أن الأجر خلال الامتداد القانوني يجوز للمؤجر زيادتها إلى الحد الأقصى إذا كانت في الإيجار الأصلي اقل من هذا الحد ، أما في الامتداد الاتفاقي فلا يجوز له ذلك .

631- القانون الواجب التطبيق في امتداد الإيجار : ويلاحظ أن كثيراً من عقود الإيجار أبرمت في عهد التقنين المدني القديم وامتدت بعد صدور التقنين المدني الجديد ، أو أدركها هذا التقنين وهي ممتدة . فهذه العقود تبقى ، بعد امتدادها ، خاضعة لأحكام التقنين المدني القديم ، بالرغم من نفاذ التقنين المدني الجديد . أما عقد الإيجار الذي أبرم منذ 15 أكتوبر 1949 ، فبديهي أنه يخضع في مدته الأصلية وفي امتداده لأحكام التقنين المدني الجديد .

وعلى ذلك فإن كثيراً من عقود الإيجار الممتدة بحكم القانون في الوقت الحاضر لا تزال خاضعة لأحكام التقنين المدني القديم . وقد عنينا أن نبرز هذه الأحكام ، وبخاصة ما اختلف منها مع أحكام التقنين المدني الجديد كالتزام المؤجر بتسليم العين في حالة صالحة والتزامه بالترميمات الضرورية( [23] ) وبضمان $1053العيبو الخفية وكمسئولية المستأجر عن الحريق ، لأن أحكام التقنين المدني القديم في هذه المسائل لا تزال معمولا بها حتى اليوم في كثير من عقود الإيجار . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في كثر من المناسبات .

§ 2- انتقال ملكية العين المؤجر

632 – عدم اشتراط أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على سند انتقال الملكية لسريانه في حق المالك الجديد : كانت المادة 389/474 مدني قديم تنص على أن “يفسخ الإيجار بيع الشيء المستأجر إذا لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع الثابت رسمياً” . وجاءت المادة 604 مدني جديد تنص على نفس الحكم في عبارة أعم على الوجه الآتي : “إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا اشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية” . ويتبين من هذه النصوص أن الإيجار لا ينفذ في حق المالك الجديد إلا إذا كان له تاريخ سابق على التصرف الذي نقل الملكية ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا .

والذي استحدثه قانون إيجار الأماكن هو أنه حذف شرط أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، جعل إيجار المكان ينفذ في حق المالك الجديد حتى لو لم يكن له هذا التاريخ الثابت . فنصت المادة 12 من القانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أنه “استثناء $1054 من أحكام المادتين 389 من القانون المدني الوطني و 474 من القانون المدني المختلط ( م 604 مدني جديد ) تسري الأحكام المتقدمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع” . وأهم الأحكام التي تسري على المالك الجديد ، ويشير إليها النص ، هي امتداد الإيجار بحكم القانون وتعيين حد أقصى للأجرة( [24] ) .

633- سريان الإيجار على المالك الجديد من حيث الامتداد بحكم القانون : ويخلص مما تقدم أن الإيجار ، إذا كانت المدة المتفق عليها لا تزال سارية وقت إبرام التصرف الناقل للملكية ، يكون سارياً في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على هذا التصرف . فإذا انقضت المدة المتفق عليها ، امتد الإيجار بحكم القانون في حق المالك الجديد ، كما كان يمتد لو أن العين بقيت في ملكية المالك القديم .

أما إذا كانت المدة المتفق عليها قد انقضت وامتد الإيجار بحكم القانون قبل التصرف الناقل للملكية ، ثم انتقلت ملكية العين إلى مالك جديد ، فإن الإيجار يبقى ممتداً بحكم القانون في حق المالك الجديد ، ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، كما كان يبقى ممتدا لو أن العين بقيت في ملكية المالك القديم .

$1055 وفي الحالتين يحل المالك الجديد محل المالك القديم تجاه المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات على النحو الذي فصلناه فيما تقدم ، سواء كان ذك أثناء سريان المدة المتفق عليها أو بعد انقضاء هذه المدة وامتداد الإيجار بحكم القانون( [25] ) .

634- سريان الإيجار على المالك الجديد من حيث الجد الأقصى للأجرة : ويسري الإيجار ، ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، في حق المالك الجديد من حيث الحد الأقصى للأجرة . فإذا امتد الإيجار بحكم القانون ، جاز للمالك الجديد ، كما كان يجوز للمالك القديم ، أن يطلب زيادة الأجرة إلى أن تبلغ الحد الأقصى . وجاز أيضاً للمستأجر أن يطالب المالك الجديد ، كما كان يجوز له أن يطالب المالك القديم ، بأن يخفض الأجرة إلى أن تنزل إلى الحد الأقصى .

أما إذا كانت المدة المتفق عليها لا تزال سارية ، فإن الأجرة المتفق عليها بين المستأجر والمالك القديم هي التي تسري في حق المالك الجديد ، فلا يجوز لهذا أن يطلب زيادتها إذا كانت دون الحد الأقصى( [26] ) ، ولكن يجوز للمستأجر أن يطلب تخفيضها إذا كانت تزيد على الحد الأقصى . هذا هو نفس الحكم الذي كان يسري لو أن العين بقيت على ملكية المالك القديم .

المطلب الثاني

أسباب انتهاء حورت وأسباب انتهاء استحدثت

635- الأسباب التي ينتهي بها الإيجار مذكورة على سبيل الحصر : عددت المادتان 2 و 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 الأسباب $1056 التي من اجلها يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، وهذه هي : ( 1 ) عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة . ( 2 ) إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن . ( 3 ) استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك . ( 4 ) أيلولة المكان للسقوط . ( 5 ) رغبة المالك في هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع . ( 6 ) قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده( [27] ) .

وهذه الأسباب الستة مذكورة على سبيل الحصر ، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان المؤجر إلا إذا اثبت قيام سبب منها . وليس من بين هذه الأسباب انقضاء مدة الإيجار ولا انتقال ملكية العين المؤجرة فإن هذين السببين قد ألغيا كما قدمنا ، وليس من بينها فسخ الإيجار إلا إذا كان هذا الفسخ يرجع إلى سبب وارد في هذه الأسباب الستة ومن هنا كان الفسخ سبباً محوراً ، ومن بين هذه الأسباب الستة سببان جديدان استحدثهما التشريعات الاستثنائية وهما هدم المكان لإعادة بنائه وقيام ضرورة ملجئة .

فامتدد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته وعدم جواز إخراج المستأجر من المكان المؤجر إلا لأحد أسباب ستة مذكورة على سبيل الحصر حتى لو انتقلت ملكية المكان إلى مالك جديد ، هذه هي إحدى الميزتين الجوهريتين اللتين أولتهما التشريعات الاستثنائية للمستأجر ، والميزة الأخرى هي تعيين حد أقصى للأجرة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

وإذا صح أن المؤجر لا يستطيع إنهاء الإيجار إلا لأحد هذه الأسباب الستة على خلاف القواعد العامة المقررة في الإيجار ، فإن المستأجر على العكس من ذلك يستطيع إنهاء الإيجار لأي سبب من الأسباب المقررة في القواعد العامة إذ هنا تستعيد هذه القواعد سلطانها . ذلك أن التشريعات الاستثنائية إنما أتت لحماية المستأجر ولتكفل له استمرار بقائه في العين المؤجرة باجرة غير باهظة ، فأوصدت في وجه المؤجر باب إخراج المستأجر ، ولم تترك فيه إلا فتحات ضيقة هي التي $1057 تقدم ذكرها . ومن ثم لم تكن هناك حاجة للتضييق على المستأجر نفسه في إنهاء الإيجار ، فبقيت القواعد العامة سارية في هذه الناحية . وعلى ذلك يستطيع المستأجر الخروج من العين بمجرد انقضاء المدة الأصلية للإيجار ، وفي أي وقت يشاء بعد امتداد الإيجار بحكم القانون . كما يستطيع فسخ الإيجار حتى قبل انقضاء مدته الأصلية لأي سبب من الأسباب التي يقررها القانون ، فيستطيع أن يطلب الفسخ إذا أخل المؤجر بالتزاماته من تسليم العين في حالة حسنة ومن إجراء الترميمات الضرورية ومن ضمان التعرض والعيوب الخفية .

636- حصر أسباب الانتهاء يعتبر من النظام العام : وحصر أسباب إنهاء الإيجار من جانب المؤجر في أسباب ستة يعتبر من النظام العام . فلا يجوز للمؤجر أن يتفق مع المستأجر على إضافة سبب آخر إليها يخول له حق إنهاء الإيجار ، ولو كان ذلك بعد إبرام عقد الإيجار وتمتع المستأجر بحماية القانون( [28] ) . ويكون الاتفاق باطلا لمخالفته للنظام العام ولا يجوز النزول عن التمسك بالبطلان ، ويصح للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى .

ولكن يجوز للمؤجر ، على العكس من ذلك ، أن ينزل عن التمسك بهذه الأسباب أو ببعضها . فيجوز مثلا أن يتعهد المؤجر بألا يطلب فسخ الإيجار إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، كما يجوز أن يشترط المستأجر ألا يكون للمؤجر طلب الإخلاء لشغل العين بنفسه أو بأحد أولاده( [29] ) أو لهدم العين بقصد إعادة بنائها . ويبدو أن للمؤجر في هذه الحالة تقويم ما نزل عنه من حق حتى يضيف إلى الأجرة علاوة تقابله( [30] ) .

637- تقسيم أسباب الانتهاء الستة إلى طائفتين : ويمكن تقسيم الأسباب الستة لانتهاء الإيجار التي تقدم ذكرها إلى طائفتين :

( الطائفة الأولى ) أسباب انتهاء ترد على الإيجار حتى قبل انقضاء مدته $1058 الأصلية( [31] ) ، لأنها أسباب مستمدة من القواعد العامة ولكنها حورت لتتلاءم مع طبيعة التشريعات الاستثنائية . وهذه هي الأسباب الأربعة  الأولى : ( 1 ) عدم وفاء المستأجر بالأجرة . ( 2 ) إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن . 03 ) استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك . ( 4 ) أيلولة المكان للسقوط . فهذه كلها أسباب لفسخ الإيجار طبقاً للقواعد العامة( [32] ) ، ولكنها هنا حورت من ناحيتين . الناحية الأولى أن التشريعات الاستثنائية أدخلت عليها في بعض التفصيلات تعديلات تتمشى م مع الغاية من هذه التشريعات . والناحية الثانية أن هذه الأسباب الأربعة وحدها هي التي يجوز للمؤجر من أجلها طلب فسخ الإيجار ، فلا يجوز له طلب الفسخ لأي سبب آخر مقرر في القواعد العامة . فلا يجوز له مثلا أن يطلب الفسخ لأن المستأجر لم يضع في العين منقولات تكفي لضمان الوفاء بالأجرة( [33] ) . ، أو لأنه لم يقم بالترميمات التأجيرية ، أو لأنه لم يخطر المؤجر بأمر يستوجب تدخله ويهدد سلامة العين .

( الطائفة الثانية ) أسباب انتهاء لا ترد على الإيجار إلا بعد انقضاء مدته الأصلية امتداده بحكم القانون . ذلك لأن هذه الأسباب غير مستمدة من القواعد العامة ، بل هي أسباب استحدثتها التشريعات الاستثنائية ، وجعلتها تنصب على الإيجار بعد أن يمتد بحكم القانون لتخفف من وطأة هذا الامتداد . فلا ترد على الإيجار أثناء سريان مدته الأصلية ، لأنها أسباب مستحدثة كما قدمنا ولم يرد المشرع أن ينهي الإيجار قبل انقضاء مدته الأصلية بأسباب مستحدثة ، وإلا لكانت التشريعات الاستثنائية موسعة في حق المؤجر في إخراج المستأجر وهي إنما جاءت لتضيق هذا الحق . وهذه الأسباب المستحدثة هما السببان الأخيرة أن $ 1059 من الأسباب الستة : ( 1 ) رغبة المالك في هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع . ( 2 ) قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده( [34] ) .

ونستعرض الآن هاتين الطائفتين من الأسباب لبحثهما تفصيلا

§ 1- أسباب انتهاء ترد على الإيجار حتى قبل انقضاء مدته الأصلية

1- عدم وفاء المستأجر بالأجرة

638- النص القانوني : تنص المادة 2 ( فقرة ا ) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي : “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية : ( 1 ) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال” .

ويؤخذ من هذا النص أنه يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة في ميعاده . ويجب عليه للوصول إلى ذلك أن يتبع إجراءات معينة حددها النص . فنتناول بالبحث تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، ثم الإجراءات الواجبة الإتباع لإخلاء العين المؤجرة .

639- تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة : فيجب إذن للحصول على حكم بإخلاء العين المؤجرة أن يكون المستأجر قد تأخر عن الوفاء بالأجرة في الميعاد الواجب الوفاء بها فيه . وقد بينا فيما تقدم أن ميعاد دفع الأجرة يعينه الاتفاق ، فإن لم يوجد اتفاق فالعرف ، فإن لم يوجد عرف دفعت الأجرة مؤخرا لا مقدما وعن كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها( [35] ) .

$1060 والأجرة التي يتأخر المستأجر عن الوفاء بها في الميعاد هي الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، لا الأجرة المسماة في العقد( [36] ) . فقد تختلف الأجرة الأولى عن الأجرة الأخيرة زيادة أو نقصاً . فإذا كانت الأجرة القانونية أزيد من الأجرة المسماة في العقد ، كأن كان العقد مبرماً قبل أو مايو سنة 1941 وامتد بحكم القانون منذ هذا التاريخ فوجبت زيادة الأجرة بالنسبة المئوية المنصوص عليها في القانون ، فإن الزيادة لا تسري إلا بإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة وفقاً لما بيناه فيما تقدم( [37] ) . وقبل حصول هذا الإخطار لا تسري الزيادة وتكون الأجرة القانونية هي نفس الأجرة المسماة في العقد ، فإن امتنع المستأجر ع دفع الزيادة لم يعتبر امتناعه هذا تأخيرا ع الوفاء بالأجرة . أما إذا حصل الإخطار وسرت الزيادة ، فإنه يجب على المستأجر ألا يتأخر عن دفع الأجرة المسماة في العقد مضافاً إليها الزيادة ، ولا يكفي أن يدفع الأجرة المسماة في العقد . وإذا كانت الأجرة القانونية اقل من الأجرة المسماة في العقد ، كأن كان المكان المؤجر من الأماكن التي ينطبق عليها تشريع سنة 1952 أو تشريع سنة 1958 أو تشريع سنة 1961 أو تشريع سنة 1962 ، فيجب تخفيض الأجرة بنسبة 15% أو 20% أو حتى تصل إلى النسبة المئوية القانونية من قيمة الأرض والمباني بحسب الأحوال ، أو كان المكان المؤجر من الأماكن المعفاة من الضريبة فيجب تخفيض الأجرة المسماة بمقدار هذا الإعفاء ، فإن تخفيض الأجرة يجرى من تلقاء نفسه بحكم القانون دون حاجة لأي إجراء كما سبق القول . فإذا دفع المستأجر الأجرة بعد تخفيضها بالمقدار المنصوص عليه قانوناً ، فإن عدم دفعه المقار الذي خفضت به الأجرة لا يعتبر تأخرا في دفع الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام القانون . ويترتب على ذلك أنه إذا طالب المؤجر المستأجر بالأجرة المسماة دون تخفيض ، لم يجب على المستأجر إلا دفع الأجرة $1061 المخفضة ، فإذا دفعها أو عرضها عرضاً حقيقياً على المؤجر برئت ذمته من الأجرة ، وليس عليه أن يرفع دعوى مستقلة بتخفيض الأجرة فقد وقع التخفيض بحكم القانون كما قدمنا . فإذا رفع المؤجر دعوى الإخلاء أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، جاز للمستأجر أن يدفع هذه الدعوى بأنه قام بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام القانون ومن ثم لا يكون هناك محل لطلب الإخلاء( [38] ) .

ويدخل في الأجرة المستحقة قانوناً ملحقاتها . فإذا كان المستأجر ملتزما مثلا بدفع ثمن المياه أو أجرة البواب أو تكاليف المصعد ، وجب عليه الوفاء بذلك ، وإلا عد متأخرا عن دفع الأجرة . كذلك يدخل في الأجرة المستحقة قانوناً ما يلتزم المستأجر بدفعه من ضرائب للمؤجر ليؤديها عنه إلى الخزانة العامة ، كضريبة الشاغلين ( 2% من الأجرة للمجلس البلدي ) وضريبة الدفاع ( 2 .5% من الأجرة ) بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . فإذا لم يدفع شيئاً مما حل من هذه الضرائب عد متأخرا في دفع الأجرة( [39] ) .

ويجب أن تكون الأجرة معروفة للمستأجر ، بأن تكون معينة بموجب $1062 اتفاق أو بموجب حكم قضائي . فإذا كانت الأجرة غير معينة ، وحددت بأجرة المثل طبقاً لأحكام المادة 562 مدني ، وجب أن يتم اتفاق بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة محددة على هذا الوجه مع مراعاة الحد الأقصى الذي فرضه القانون . فإذا وقع خلاف بين الطرفين في ذلك ، وجب الحصول على حكم قضائي بتعيين مقدار الأجرة . فإذا لم يعين مقدار الأجرة لا باتفاق ولا بحكم قضائي ، وامتنع المستأجر عن الدفع حتى يعين المقدار ، فإنه لا يعد في هذه الحالة متأخرا في دفع الأجرة( [40] ) .

ويجب أخيراً ألا يكون هناك نزاع جدي في الأجرة( [41] ) . فإذا نازع المستأجر مثلا في النسبة المئوية التي تجب إضافتها إلى أجرة الأساس ، وكانت المنازعة جدية كأن بنيت على خلاف في تفسير نص قانوني ، وجب على المستأجر في هذه الحالة أن يدفع الأجرة التي يعتبرها مستحقة في ذمته ، إلى أن يبت القضاء في المقدار الذي يجب دفعه . فإذا كان الخلاف واقعاً مثلا فيما إذا كان إصدار جريدة يعد عملا تجارياً أو عملا مدنيا حتى تعرف النسبة المئوية للعلاوة المستحقة قانوناً( [42] ) ، أو واقعاً فيما إذا كان المكان يدخل في أماكن قسم أو آخر أو يدخل في أماكن قسمين متعاقبين ، فإن النزاع في هذه الحالة يكون نزاعا جدياً( [43] ) ، ولكن لا يجوز للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة أصلا ، بل يجب عليه أن يدفع أو يعرض عرضاً حقيقيا الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته . وإذا ادعي المستأجر أنه لم يمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة من $1063 الزمن فسقط من الأجرة ما يقابلها( [44] ) ، أو ادعي أنه اجري ترميمات ضرورية وخصم من الأجرة من ما أنفقه طبقاً لأحكام المادة 228/2 مدني( [45] ) ، أو ادعي أن مقاصة وقعت بين المستحق من الأجرة وبين أجرة زائدة على الحد القانوني سبق له أن دفعها في فترة سابقة( [46] ) . ، أو ادعي أنه حابس للأجرة حتى يقوم المؤجر بالتزاماته من إجراء الترميمات اللازمة( [47] ) . أو بالتزامه من دفع التعرض ، أو ادعي انتهاء عقد الإيجار لشرائه العين المؤجرة( [48] ) ، أو ادعي غير ذلك من الأمور التي يكون من شانها إعفاؤه من دفع الأجرة كلها أو بعضها( [49] ) ، وجب $1064 عليه في جميع هذه الأحوال أن يعرض عرضاً حقيقياً على المؤجر ما يقدره هو مستحقاً في ذمته من الأجرة . فإذا رفع المؤجر دعوى الإخلاء بتت المحكمة أولا في جدية النزاع . فإن قضت بعدم جديته ، اعتبرت المستأجر متأخراً في دفع الأجرة وقضت عليه بالإخلاء . وإن قضت بجدية النزاع ، وقفت الدعوى حتى تبت في النزاع المحكمة المختصة ( م 293 مرافعات ) ، ثم تستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون من النقطة التي وقفت عندها ، فإذا كان قد قضي في النزاع لمصلحة المستأجر ، أو قضي ضده ودفع ما قضي به عليه الحكم ، رفضت المحكمة طلب الإخلاء ، وإلا قضت بإجابته( [50] ) .

640- إجراءات طلب الإخلاء – مراحل ثلاثة : فإذا ما قدر المؤجر أن المستأجر قد تأخر عن الوفاء بالأجرة على النحو الذي فصلناه فيما تقدم ، وجب عليه حتى يحصل على حكم بإخلاء العين أن يتخذ إجراءات معينة حددها القانون $1065 كما رأينا ( م 2 فقرة أ من قانون إيجار الأماكن ) . هذه الإجراءات تمر على مراحل ثلاث : ( المرحلة الأولى ) تكيف المستأجر بالوفاء . ( المرحلة الثانية ) انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت التكيف دون أن يقوم المستأجر بالوفاء . ( المرحلة الثالثة ) رفع دعوى الإخلاء .

641- المرحلة الأولى – تكليف المستأجر بالوفاء : وأول مرحلة في إجراءات طلب الإخلاء هي تكليف المؤجر المستأجر بالوفاء . ويعتبر هذا التكليف شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء ، وإلا حكم بعدم قبول الدعوى( [51] ) . ويترتب على ذلك أنه لو كان التكيف باطلا( [52] ) ، أو استنفد أغراضه في دعوى أخرى( [53] ) ، أو كان عن أجرة مدة سابقة( [54] ) ، أو نزل عنه $1066 لمؤجر( [55] ) ، بطل مفعوله ووجبت إعادته ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة( [56] ) . وتكون العبرة بالتنبيه الجديد ، إذا كان صحيحاً ، في سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً .

وقد عين القانون طريقة التكليف بالوفاء ، فقال إنه يكون “بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له ( للمستأجر ) بإيصال” ( م 2 فقرة أ من قانون إيجار الأماكن ) . والإعلان على يد محضر لا يدع سبيلا للشك في حصول التكيف . أما الكتاب المسجل فقد قضي بأنه يجب أن يسلم إلى المستأجر شخصياً بإيصال يمضيه هو( [57] ) ، ومن تاريخ هذا الإيصال يسري مفعول التكليف . وقد كان المرسوم $1067 رقم 140 لسنة 1946 ينص في المادة الثانية منه على اعتبار المطالبة بالأجرة قضاء كالإعلان على يد محضر وكالكتاب المسجل ، وقالت مذكرته الإيضاحي في هذا $1068 الصدد : “ولعل الأمر في هذا الشأن لم يكن في حاجة إلى نص ، لولا ما ذهب إليه البعض تفسراً للنص القديم من أن رفع الدعوى بالأجرة لا يسوغ طلب الإخلاء ما لم تسبقه المطالبة بالجرة بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل”( [58] ) . ونقل هذا النص في مشروع قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، ولكن لجنة العدل بمجلس الشيوخ حذفته على اعتبار أن تكليف المستأجر بدفع الأجرة يشمل المطالبة بها أمام القضاء فلا حاجة لذكر المطالبة القضائية ، وقالت في تقريرها في هذا المعنى : “رأت اللجنة أن تكليف المستأجرة بدفع الأجرة يشمل المطالبة بها أمام القضاء ، ولذلك اكتفت به” . وعلى ذل تكون المطالبة بالأجرة أمام القضاء طريقة صحيحة للتكليف بالوفاء تغني عن الكتاب المسجل وعن الإعلان على يد محضر . فإذا رفع المؤجر دعوى يطالب فيها المستأجر بالأجرة المتأخرة ، جاز له أن يعتبر صحيفة هذه الدعوى تكيفاً للمستأجر بالوفاء ، فيرفع دعوى الإخلاء بعد انقضاء خمسة عشر يوماً إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتأخرة خلال هذه المدة( [59] ) . ويجوز للمؤجر أن يطلب صدور أمر أداء ، فيكون هذا الطلب تكليفاً للمستأجر بالوفاء ، ويغني عن الكتاب المسجل وعن الإعلان على يد محضر . كما يجوز له أن يستصدر أمراً على عريضة بتوقيع الحجز على منقولات المستأجر ، فيغني كذلك توقيع الحجز عن الكتاب المسجل وعن الإعلان على يد محضر( [60] ) .

$1069 ويصدر التكليف بالوفاء من المؤجر ، ويوجه إلى المستأجر . فصدر من المؤجر ، ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة ، كأن يكون صاحب حق انتفاع أو مستأجراً أصلياً ا مؤجراً لملك غيره( [61] ) . ولا يكفي صدوره من المالك إذا لم يكن هو المؤجر( [62] ) . فإذا كان المؤجر عدة شركات على الشيوع ، فإنه يكفي أن يصدر التكليف ممن يملك منهم أغلبية الأنصبة ولو لم يكن فيهم من أجر من الشركاء( [63] ) . ويوجه التكليف بالوفاء إلى المستأجر ، فإذا مات تعين توجيه $1070 التكليف إلى جميع ورثته( [64] ) . ويوجه التكليف إلى المقيمين مع المستأجر ولو لم يكونوا من ورثته ، وذلك في حالة امتداد الإيجار بحكم القانون لمصلحتهم( [65] ) .

ولم يذكر القانون البيانات التي يجب أن تذكر في التكليف بالوفاء . ولكن المفهوم من سياق النص أن يتضمن التكيف تنبيهاً للمستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة . فيذكر إذن اسم كل من المؤجر والمستأجر ، ويذكر مقدار الجرة الواجب الوفاء به( [66] ) ، ويطلب من المستأجر الوفاء بهذا المقدار في مدة خمسة عشر $1071 يوماً من وصول التكليف إليه . وليس من الضروري أن يذكر تكليف بالإخلاء ، ولا أن دعوى الإخلاء سترفع ، إذا لم يقم المستأجر بالوفاء( [67] ) .

642- المرحلة الثانية – القضاء خمسة عشر يوماً من وقت التكليف دون وفاء : وبعد أن يتم التكليف بالوفاء تدخل إجراءات الإخلاء مرحلتها الثانية . وهذه المرحلة هي انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت وصول التكليف إلى المستأجر دون أن يقوم هذا بالوفاء . ولا يجوز الدخول في المرحلة الثالثة قبل انتهاء المرحلة الثانية ، أي لا يجوز رفع دعوى الإخلاء قبل انقضاء مد الخمسة عشر يوماً م وقت التكليف بالوفاء ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .

وتحسب مدة الخمسة عشر يوماً من وقت وصول التكليف بالوفاء إلى المستأجر ، على أية طريقة حصل هذا التكليف( [68] ) . ولا يحسب يوم وصول التكليف إلى المستأجر . وتضاف مواعيد المسافة إذا كان الوفاء بالأجرة واجباً في موطن المؤجر( [69] ) . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه ( م20 مرافعات ) ( [70] ) . $1072 فإذا لم يف المستأجر بالأجرة المتأخرة حتى انقضاء الميعاد محسوباً على هذا النحو ، فعند ذلك يجوز للمؤجر رفع دعوى الإخلاء( [71] ) كما سبق القول .

ويخلص من ذلك أن طلب الإخلاء لا يكون مقبولا إذا وفي المستأجر الأجرة المتأخرة في أي يوم حتى نهاية اليوم الخامس عشر( [72] ) . فإذا كانت الأجرة واجبة الدفع في موطن المستأجر ، فيبدو أن على المؤجر بعد إرسال التكليف بالوفاء أن يسعى إلى المستأجر ، فيبدو أن على المؤجر بعد إرسال التكليف بالوفاء أن يسعى إلى المستأجر ، بنفسه أو بوكيل عنه يفوضه في قبض الأجرة كبواب العمارة مثلا ، ويكفي في ذلك أن يمر على المستأجر في موطنه – والغالب أن يكون هو نفس المكان المؤجر – مرة واحدة قبل غروب الشمس اليوم الخامس عشر . فإذا لم يجد الأجرة حاضرة أشهد على ذلك من يحضره لهذا الغرض حتى يستطيع إثبات عدم وفاء المستأجر بالأجرة في الميعاد ، وعند ذلك يعد المستأجر متخلفاً عن دفع الأجرة ويجوز للمؤجر أن يرفع دعوى الإخلاء( [73] ) . أما إذا كانت الأجرة واجبة الدفع في موطن المؤجر ، أو رأى المستأجر أن يدفعها في هذا الموطن ، فإنه يجوز دفعها بتسليمها إلى المؤجر أو إلى من له صفة في قبضها عنه ، فإن امتنع هذا من تسلمها عرضها عليه عرضاً حقيقياً على يد محضر ثم تودع خزانة المحكمة . ويجوز كذلك للمستأجر أن يرسل الأجرة للمؤجر بحوالة بريدية( [74] ) ، ولكن لا يكفي في إثبات $1073 دفع الأجرة في هذه الحالة أن يبرر المستأجر كعب الحوالة البريدية إذا أنكر المؤجر قبض الأجرة ، بل يتعين على المستأجر أن يثبت أن قيمة الحوالة قد صرفت إلى المؤجر وذلك عن طريق شهادة رسمية بذلك من مصلحة البريد( [75] ) .

ويلاحظ أنه إذا كان التكليف بالوفاء شاملاْ لما استحق من الأجرة حتى تاريخ التكليف وما سيستحق منها إلى يوم الوفاء ، تعين في هذه الحالة أن يوفي المستأجر الأجرة المستحقة إلى يوم الوفاء( [76] ) .

$1074 643- المرحلة الثالثة – رفع دعوى الإخلاء : فإذا انقضى اليوم الأخير من الميعاد القانوني دون أن يوفي المستأجر بالأجرة المتأخرة ، جاز للمؤجر ابتداء من اليوم التالي لانقضاء الميعاد أن يرفع دعوى الإخلاء( [77] ) ، حتى لو عرض المستأجر الدفع قبل رفع الدعوى ما دام العرض لم يحصل إلا بعد انقضاء الميعاد القانوني( [78] ) . ومن باب أولى لو عرض المستأجر الأجرة في الجلسة لا يقبل هذا $1076 العرض( [79] ) . ولا يجوز للمؤجر رفع دعوى الإخلاء قبل انقضاء الميعاد القانوني ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان كما سبق القول ، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . والعبرة في ذلك بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ إعلانه إلى الخصم ، لأن الدعوى تعتبر قد تم رفعها منذ تقديم الطلب( [80] ) . فلو قدم المؤجر طلب الإخلاء قبل انقضاء الميعاد القانوني ، كانت الدعوى غير مقبولة ، حتى لو كانت الجلسة المعينة لنظر الطلب أو كان إعلان المستأجر به بعد انقضاء الميعاد( [81] ) .

والمجر الذي صدر منه التكليف بالوفاء هو الذي يرفع دعوى الإخلاء ، وقد قدمنا أنه قد يكون غير مالك للعين كأن يكون صاحب حق انتفاع أو مستأجراً أصلياً أو مؤجراً لملك غيره . وقدمنا أيضاً أنه إذا كان المؤجر عدة شركاء في الشيوع ، فإن من يملك منهم أغلبية الأنصبة يصح أن يصدر منه التكليف بالوفاء( [82] ) . ويصح كذلك أن يرفع دعوى الإخلاء ، فإذا رفعها من لا يملك أغلبية $1077 الأنصبة لم تكن الدعوى مقبولة( [83] ) . و كما يجوز لمن صدر منه التكليف بالوفاء رفع دعوى الإخلاء ، كذلك يجوز رفع هذه الدعوى ممن يخلف ، من خلف عام كوارث أو خلف خاص كمشتر للعين المؤجرة( [84] ) .

وترفع دعوى الإخلاء إلى المحكمة الكلية المختصة بموجب أحكام التشريع الاستثنائي( [85] ) ، لا إلى المحكمة المختصة بحسب أحكام القانون العام ويغلب أن تكون هي المحكمة الجزئية أو محكمة الأمور المستعجلة . وترفع وفقاً للإجراءات الخاصة التي رسمها التشريع الاستثنائي ، ويكون الحكم فيها غير قابل لأي طعن( [86] ) ، وسيأتي تفصيل كل ذلك فيما يلي .

$1078 ويتعين على المحكمة أن تقضي بالإخلاء متى ثبت لها أن المستأجر لم يوف بالأجرة المتأخرة في الميعاد الذي عينه القانون ، ما دامت هذه الأجرة لم تكن محل نزاع جدي وما دام لم يثبت لها أن المستأجر عرض الأجرة على المؤجر ولو عرضا وديا( [87] ) . ولا يجوز أن يكون طلب الإخلاء محل تقدير للمحكمة تجيب المؤجر إليه أو لا تجيب ، فإن هذه السلطة التقديرية قد منحت للقاضي في دعوى الفسخ التي تستند إلى القواعد العامة ، لا في دعوى الإخلاء التي تستند إلى أحكام التشريع الاستثنائي . والسبب في ذلك أن التشريع الاستثنائي قد منح للمستأجر مزايا عدة ، وأجاز له البقاء في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية وال المدة التي يريدها بأجرة مخفضة ، ومنحه في الوفاء بالأجرة ميعاد خمسة عشر يوماً من وقت التكليف بالوفاء وهي مهلة تشريعية تقوم مقام المهلة القضائية . وفي مقابل هذه المزايا فرض عليه التزامات تشدد في أخذه بها حتى لا يضار المؤجر بأكثر مما قصد إليه المشرع ، وعلى رأس هذه الالتزامات الالتزام بدفع الأجرة في الميعاد القانوني . فإذا أخل المستأجر بهذا الالتزام لم يسع القاضي ، وهو في صدد تطبيق تشريع استثنائي وازن موازنة دقيقة بين حقوق $1079 المستأجر والتزاماته ، إلا أن يحكم بفسخ الإيجار وبأخلاء العين المؤجرة ، دون أن تكون له أية سلطة تقديرية في ذلك( [88] ) .

وإنما تكون له السلطة التقديرية في منح أجل للمستأجر في تنفيذ الحكم بالإخلاء ، فيجوز للقاضي تطبيقاً للمادة 346/2 مدنين أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول ينفذ فيه الحكم بالإخلاء ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم( [89] ) .

$1080 والحكم بالإخلاء يتضمن تسليم العين لأن التسليم نتيجة حتمية للإخلاء ، لذلك تقضي المحكمة بالإخلاء والتسليم( [90] ) .

2- إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن

644- النص القانوني : تنص المادة 2 ( فقرة ب ) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية :  . . ( ب ) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك في تاريخ التأجير ، ولا يعمل بالتصريح العام في العقد الأصلي بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقا لآخر ديسمبر سنة1943( [91] ) . وفي إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن – ولو كان مأذوناً له في ذلك – كان لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقد لجديد ، فإذا اختار التمسك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن $1081 من تاريخ نشوء هذا العقد . وتسري أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة( [92] )” .

ويتبين من هذا النص أن التأجير من الباطن بغير إذن المالك يخول لهذا الأخير الحق في فسخ الإيجار وطلب إخلاء العين ، سواء حصل التأجير من الباطن بعد امتداد الإيجار الأصلي بحكم القانون أو أثناء سريان المدة الأصلية لهذا الإيجار . والأصل أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ( م 593 مدني ) . وتقضي تطبيق هذه القاعدة العامة هو ألا يكون للمالك حق فسخ الإيجار بسبب تأجير المستأجر العين من الباطن إلا إذا كان هناك شرط مانع من التأجير من الباطن ، وللمحكمة سلطة تقديرية في إجابة المالك إلى طلبه أو عدم إجابته . أما النص الوارد في التشريع الاستثنائي ( م 2 فقرة ب ) فيخول للمالك حق الفسخ ، دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك ، إذا أجر المستأجر العين من الباطن ولو لم يكن هناك شرط مانع ، بل ولو كان هناك ترخيص عام في الإيجار من الباطن وراد في عقد إيجار مبرم قبل أول يناير سنة 1944 ما لم يكن هناك إذن كتابي خاص وقت التأجير من الباطن . والعلة في هذا النص الاستثنائي أن المشرع ، بعد أن خول المستأجر المزايا التي سبقت الإشارة إليها وتتلخص في البقاء بأجرة مخفضة في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار ، وجد من الواجب “أن تلقي على المستأجر واجبات شديدة تضمن من جهة قيامه بسداد هذه الأجرة المخفضة في ميعادها ، ومن جهة أخرى المحافظة على أن يكون شغله للمحل بهذه الأجرة ناشئاً عن ضرورة حقيقية دون أن يتخذه وسيلة للاستغلال والربح بأن يؤجره من باطنه . والغالب أن يكون هذا التأجير بإيجار مرتفع ارتفاعا فاحشاً يثري به على حساب المالك ، ولإخفاء هذه الزيادة يكتب العقد بالقيمة القانونية ويأخذ الفرق نقداً من المستأجر الثاني”( [93] ) . ومن ثم قضي التشريع الاستثنائي بأنه “لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان من باطنه $1082 إلا بإذن كتابي من المالك وقت التأجير من الباطن ، ولا عبرة بما يكون قد نص عليه في العقد الأصلي من تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن ، لأن أغلب العقود القديمة السابقة على سنة 1940 والتي صارت تتجدد من نفسها بدون إرادة المالك كان منصوصاً فيها على تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن . وما كان في ذلك ضرر على المالك ، لأن المحلات كانت تؤجر بقيمتها الحقيقية سواء من الأصل أو من الباطن . ومن جهة أخرى فإن قيام المستأجر بتأجير المحل من باطنه دليل على أنه غير محتاج إليه ، احتياج المستأجر إلى شغل المحل هو العلة في كل القيود الواردة في قانون الإيجارات( [94] )

وظهرت هذه القيود على التأجير من الباطن لأول مرة في المرسوم بقانون رقم 140( [95] ) ، ثم توسع فيها المشرع في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947( [96] ) . ومن ثم لا تسري هذه القيود بأثر رجعي على وقائع الإيجار من الباطن التي تمت قبل العمل بهذه التشريعات( [97] ) .

$1083 ونبحث الآن الشروط الواجب توافرها حتى يكون للمالك حق الإخلاء لسبب التأجير من الباطن ، ثم نبحث إجراءات هذا الطلب .

$1084 645- شروط طلب الإخلاء : هناك شرطان يتطلبهما القانون حتى يجوز للمالك طلب الإخلاء ، هما : ( أولا ) أن يقوم المستأجر بتأجير المكان المؤجر من باطنه . ( ثانيا ) أن يكون التأجير من الباطن بغير إذن من المالك .

وهناك حالتان استثنائيتان : ( إحداهما ) يكتفي فيها بالشرط الأول ، وهي إجارة الوقف . ( والأخرى ) على العكس من ذلك لا يجوز فيها الإخلاء ولو توافر الشرطان ، وهي حالة الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار عند بيع المصنع أو المتجر .

فنبحث كل من الشرطين السالف ذكرهما ، ثم كلا من الحالتين الاستثنائيتين :

646- الشرط الأول – التأجير من الباطن : يقول النص : “إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر” . فيجب إذن لجواز طلب الإخلاء أن يكون قد صدر من المستأجر عقد إيجار من الباطن( [98] ) ، وقد سبق تفصيل ما هو الإيجار من الباطن( [99] ) . ولم يذكر المشرع هنا التنازل عن الإيجار إلى جانب الإيجار من الباطن ، ومن عادته أن يذكر الاثنين معاً ، حتى إنه عندما أضاف النص الخاص بإجارة الوقف إلى الفقرة ( ب ) م المادة 2 سالفة الذكر بموجب المرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 لم يغفل التنازل عن الإيجار وذكره إلى جانب الإيجار من الباطن . ويحمل إغفال التنازل عن الإيجار في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أنه غير مقصود ، وقد أراد المشرع بعبارة “أجر من الباطن” أن تشمل الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار معاً . ولو قيل بغير ذلك ، وبأن الإيجار من الباطن وحده هو الممنوع دون التنازل عن الإيجار ، لسهل التحايل على القانون ، ولعمد المستأجر إلى التنازل عن الإيجار بدلا من الإيجار من الباطن ، فيصل بذلك إلى نفس النتيجة وهي استغلال حماية القانون إياه في الإيجار الصادر له من المالك ، وهذا ما أراد القانون منعه . هذا إلى أن المشرع ذكر بصريح النص أن “منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي $1085 منعه  من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس” ( م 594/1 مدني ) ، فيمكن قياس المنع التشريعي على المنع الاتفاقي ، ويكون المشرع عندما منع الإيجار من الباطن ورتب عليه جواز الإخلاء  منع في الوقت ذاته التنازل عن الإيجار ورتب عليه نفس النتيجة( [100] ) . ويخلص من ذلك أنه يستوي أن يصدر من المستأجر إيجار من الباطن أو تنازل عن الإيجار ، ففي الحالتين يتوافر الشرط الأول من شرطي جواز طلب الإخلاء . ويستوي كذلك أن يكون الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار واقعاً على كل المكان المؤجر أو على بعضه( [101] ) .

وقد قدمنا أنه لا يعتبر إيجاراً من الباطن ولا تنازلا عن الإيجار أن يدخل المستأجر معه شركاء في المتجر أو المصنع الذي أقامه في العين المؤجرة( [102] ) ، ولا $1086 يسكن العين خادمه أو أحد من أتباعه بدلا من أن يسكنها هو ، ولا أن يستنزل ضيوفاً لمدة قصيرة أو طويلة ولا أن يسكن معه أقارب أو أصدقاء( [103] ) . كذلك$1087 لا يعتبر إيجارا من الباطن ولا تنازلا عن الإيجار أن تنزل شركة عن الإيجار لشركة تخلفها إذا كانت الشركة الثانية ليست إلا استمراراً للشركة الأولى ، ولا تمنع $1088 زيادة رأس المال أو إنقاصه أو مد أجل لشركة أو تغيير مركز إدارتها من أن تعتبر الشركة متسمرة( [104] ) .

كذلك لا يعد إيجاراً من الباطن بالمعنى المقصود في الشرط الذي نحن بصدده أن يكون المنزل في جهة تعتبر مصيفاً أو مشتى ويؤجره المستأجر من باطنه مدة الصيف أو مدة الشتاء . ذلك أنه روعي في إيجار المنزل هذه الميزة ، وكانت محل اعتبار عند تقدير الأجرة ، فاستغلال المستأجر للمنزل على هذا النحو يعتبر استغلالا مألوفاً يتوقعه المالك وقد تقاضى ثمنه في الأجرة الأصلية أولا ثم في العلاوة التي يسمح بها القانون وهي 70%( [105] ) . ولكن إذا أجر المستأجر العين من الباطن لا لمدة فصل معين ، كان هذا مسوغاً للإخلاء ، حتى لو كان المستأجر قد فرش العين و زودها بأدوات ذات قيمة ، ولا يقبل منه القول بأنه يستغل الأثاث أو الأدوات أكثر مما يستغل العين نفسها ما دام المستأجر من الباطن لا يستطيع الانتفاع بالأثاث أو الأدوات إلا مع الانتفاع بالعين( [106] ) .

وإذا وقع الإيجار من الباطن ، فإن الذي يطلب الإخلاء هو المالك لا المستأجر ، والنص صريح في هذا المعنى إذ يقول : “إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك” . وهذا بديهي لأن الاستغلال واقع على المالك لا على المستأجر الأصلي ، وهذا الأخير هو المستغل . ومن ثم لا يجوز للمستأجر الأصلي أن يطلب هو إخلاء المستأجر من الباطن( [107] ) . كذلك لا يجوز له ، إذا حصل على إذن كتابي من المالك وأجر من الباطن ، ثم أجر المستأجر من الباطن $1089 بدوره إلى مستأجر ثانٍ من الباطن دون إذن كتابي من المالك ، أن يطلب الإخلاء من المستأجر من الباطن الأول ا المستأجر من الباطن الثاني( [108] ) .

647- الشرط الثاني – بغير إذن من المالك : ويشترط في الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يكون “بغير إذن كتابي صريح من المالك في تاريخ التأجير ، ولا يعمل بالتصريح العام في العقد الأصلي بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسمبر 1943” . ويخلص من هذا النص أنه يجب التفريق بين فرضين : ( الفرض الأول ) أن يكون عقد الإيجار الأصلي قد تم في تاريخ غير متأخر عن 31 ديسمبر سنة 1943 أي سابق على أول يناير 1944 . وفي هذا الفرض لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي صريح من المالك وقت التأجير أو التنازل( [109] ) ، سواء كن عقد الإيجار الأصلي يتضمن شرطاً مانعاً من الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الإيجار ، أو كان هذا العقد مسكوتاً فيه عن ذلك ، أو كن يتضمن ترخيصاً صريحاً في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار . فالشرط المانع يقتضي بداهة إذنا كتابياً صريحاً بنسخة . وسكوت عقد الإيجار الأصلي ، بل تضمنه ترخيصاً عاما في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار ، وإن كان هذا أو ذاك كافياً لتخويل المستأجر الحق في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار بحسب القواعد العامة ، إلا أن المشرع هنا لم يكتف بذلك بل اقتضى الحصول على إذن كتابي صريح خاص من المال وقت التأجير من الباطن أو $1090 التنازل عن الإيجار . وتقول لجنة العدل بمجلس الشيوخ ، كنا رأينا( [110] ) ، في تقريرها الثاني في تعليل ذلك ما يأتي : “ولا عبرة بما يكون قد نص عليه في العقد الأصلي من تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن ، لأن أغلب العقود القديمة السابقة على سنة 1940 والتي كانت تتجدد من نفسها بدون إرادة المالك كان منصوصاً فيها على تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن ، وما كان في ذلك ضرر من المالك لأن المحلات كانت تؤجر بقيمتها الحقيقية سواء من الأصل أو من الباطن” . ( والفرض الثاني ) أن يكون عقد الإيجار الأصلي قد تم في تاريخ متأخر عن 31 ديسمبر سنة 1943 ، أي منذ أول يناير سنة 1944 . وفي هذا الفرض لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي صريح من المالك وقت التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، سواء كان عقد الإيجار الأصلي يتضمن شرطاً مانعاً من الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الإيجار ، أو كان هذا العقد سكوتا فيه عن ذلك . أما إذا كان العقد يتمن ترخيصاً عاماً في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار ، فإن هذا الترخيص العام وقت الإيجار الأصلي يغني عن الإذن الكتابي الخاص وقت التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار( [111] ) .  ونرى من ذلك أن المشرع في الفرض الثاني أو جب الإذن الكتابي الخاص حتى لو سكت الإيجار الأصلي ، وقد كان هذا السكوت يخول المستأجر الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار بحسب القواعد العامة ، وفي هذا يتفق الفرض الثاني مع الفرض الأول . ولكن $1091 الفرض الثاني يختلف عن الفرض الأول فيما إذا كان الإيجار الأصلي تضمن ترخيصاً عاماًن فهذا الترخيص العام يغني عن الإذن الكتابي الخاص في الفرض الثاني ، ولا يغني عنه في الفرض الأول . والسبب في ذلك أن الإيجار الأصلي في الفرض الثاني قد أبرم في تاريخ متأخر عن 31 ديسمبر سنة 1943 ، أي في وقت اشتدت فيه أزمة المساكن ، فإن رخص المالك صراحة للمستأجر في الإيجار من الباطن فقد قبل ذلك وهو على بينة من أمره ، وكان يستطيع ألا يقبل أو في القليل أن يسكت .

ويخلص مما قدمناه أن المستأجر الأصلي ، حتى لا يدع للمالك سبيلا إلى طلب الإخلاء ، يجب عليه أن يحصل منه على إذن كتابي خاص وقت التأجير من الباطن إذا كان عقد الإيجار الأصلي مبرماً قبل أول يناير سنة 1944 ، فإذا كان مبرماً منذ هذا التاريخ وجب الحصول على الإذن الكتابي( [112] ) ما لم يكن الإيجار الأصلي قد تضمن ترخيصاً عاماً( [113] ) . والكتابة في الإذن الخاص ليست ركنا شكلياً فيه( [114] ) . ، بل هي مطلوبة للإثبات ، فيقوم مقامها الإقرار أو اليمين( [115] ) . ولا يعتبر $1092 إثباتا كتابياً كافياً الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر الأصلي ومن المستأجر من الباطن( [116] ) ، أما إذا قبل المؤجر قبض الأجرة من المستأجر م الباطن دون تحفظ فإنه يكون بذلك قد أقر الإيجار من الباطن( [117] ) . ولا يغني علم المؤجر بالإيجار من الباطن وسكوته عن ذلك عن الإذن الكتابي الخاص( [118] ) .

وقد قدمنا أن هذا الإذن الكتابي الخاص ، وكذلك الترخيص العام الوارد في عقد إيجار أصلي مبرم بعد آخر ديسمبر سنة 1943 ، مما يجوز تقويمه وتضاف قيمته إلى  أجرة الأساس عند تقدير الحد الأقصى للأجرة( [119] ) .

فإذا لم يحصل المستأجر على الإذن الكتابي الخاص ، ولم يتضمن الإيجار الأصلي المبرم بعد آخر ديسمبر سنة 1943 على ترخيص عام ، جاز للمالك أن يطلب الإخلاء( [120] )على النحو الذي سنراه فيما يلي :

$1093 الحالة الاستثنائية الأولى – إجارة الوقف : رأينا أن المرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 أضاف إلى الفقرة ب من المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 النص الآتي : “وفي إيجار الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر المكان كله ا وبعضه من الباطن –  ولو كان مأذونا له في ذلك – كان لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد ، فإذا اختار التمسك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من تاريخ نشوء هذا العقد ، وتسري أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة” .

ويتبين من هذا النص أنه إذا كان المكان المؤجر عينا موقوفة فقد ألغي المشرع بالنسبة إليه الشرط الثاني واقتصر على الشرط الأول . فيكفي إذن أن يؤجر المستأجر الأصلي المكان الموقف من الباطن كله أو بعضه أو يتنازل عن الإيجار حتى يكون لناظر الوقف طلب الإخلاء أو الحلول ، ولو كان المستأجر الأصلي قد حصل على إذن كتابي خاص من نفس ناظر الوقف أو من ناظر سابق ، أو كان الإيجار الأصلي لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943 وتضمن ترخيصاً عاما . فيستطيع ناظر الوقف إذن ألاَّ يعتد بإذن صادر من ناظر سابق ، أو حتى بالإذن الصادر منه هو ، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي على عقود الإيجار من الباطن أو عقود التنازل التي أبرمت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 . وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون الأسباب التي دعت المشرع إلى سن هذه الأحكام الشديدة والى جعلها تسري بأثر رجعي ، وأوردت أمثلة عملية صارخة لتبرر هذا المسلك الاستثنائي ، فقالت : “كان بعض القائمين على أمر الأوقاف في وزارة الأوقاف وفي غيرها من الجهات التي خضعت لنظرها – كانوا يتخذون من الأوقاف وعلى حسابها وسائل دعاية للنفس أو مجاملة للصداقة أو إرضاء للحزبية ، فلم يكونوا ينظرون إلى الأعيان الموقوفة التي هي أمانة في أيديهم نظرتهم إلى ممتلكاتهم الخاصة . وهو أمر نشأ عنه هبوط القيم الإيجارية مع وجود الوسطاء الذين كانوا يستأجرون هذه الأعيان ، ثم يستغلونها استغلالا فاحشاً في بعض الأحيان . فمن أمثلة ذلك أن يستأجر رجل ملئ مكانا في شارع رئيس من شوارع القاهرة بستة عشر $1094 جنيهاً شهرياً ثم يؤجره من باطنه بستين جنيها شهرياً ، وهذا الشخص نفسه يستأجر مكانا آخر في شارع رئيس آخر بأحد عشر جنيها شهرياً ثم يؤجره من الباطن بخمسة وعشرين جنيها شهرياً . ومثل آخر يستأجر رجل قطعة أرض فضاء باثني عشر جنيها شهرياً ، ويجري فيها إصلاحات طفيفة ، ثم يؤجرها بعد ذلك من باطنه بمائيتي جنيه شهرياً ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الصارخة . ولهذا كان لا بد من العمل على تدارك هذه الأخطار بإصدار تشريع يجيز فسخ عقود الإيجار الصادرة من الأوقاف والتي وقع فها تنازل أو إيجار من الباطن منعاً لاستغلال المواطنين من الوسطاء الذين مكنتهم من التأثير على بعض القائمين بأمر الأوقاف صداقات شخصية أو صلات حزبية ، فاستطاعوا بذلك أن يحصلوا على مبالغ طائلة بغير جهد مبذول . لهذا رؤى وضع مشروع القانون المرافق . . . وحتى يكون لهذا التشريع الأثر المرجو ، فقد نص فيه على سريانه على العقود القائمة . ويلاحظ أن هذا التشيع لا يتناول عقود الإيجار التي تتم بين الأفراد ، والسبب في ذلك أن العناية بشؤون الأوقاف لم تكن تبلغ مدى عناية الأفراد بأموالهم الخاصة . كما لوحظ في النص أن يكون مرنا فلا يوجب فسخ كل عقد حصل فيه تنازل أو تأجير من الباطن ليبيح فسخ بعض العقود التي يبدو فيها الاستغلال بشعاً فاحشاً ، كما لوحظ فيه عدم الاعتبار بالإذن ولو كان كتابياً لأن الذين يقومون على إدارة هذه الأوقاف كانوا يتأثرون في إعطائهم هذا الإذن بمعانٍ هي أبعد شيء عن الصالح العام” .

ويستوي أن تكون العين الموقوفة تحت نظارة وزارة الأوقاف أو تحت نظارة غيرها ، وتنطبق الأحكام السالفة الذكر بوجه خاص على الوقف الخيري بعد إلغاء الوقف الأهلي . أما غير الوقف فلا يخضع لهذه الأحكام ، ويجب فيه توافر الشرطين معاً – أي الإيجار من الباطن وبغير إذن المالك – والسبب في ذلك كما تقول المذكرة الإيضاحية : “أن العناية بشؤون الأوقاف لم تكن تبلغ مدى عناية الأفراد بأموالهم الخاصة” .

فإذا أجر المستأجر لمكان موقوف العين كلها أو بعضها من الباطن ، أو تنازل عن الإيجار كله أو بعضه ، كان لناظر الوقف ، حتى  لو كان هو ا ناظر سابق أعطي إذناً في ذلك للمستأجر ، أن يتخذ أحد مواقف ثلاثة : ( أ ) إما أن يستبقي $1095 الوضع كما هو فيبقى المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ، وذلك إذا رأى ناظر الوقف أنه لم يلحق الوقف من هذه الصفقة خسارة محسوسة . ( ب ) وإما أن يطلب من المستأجر الأصلي الإخلاء فينتهي كل من الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن ، وذلك إذا رأى ناظر الوقف أنه خير للوقف إنهاء الإيجار وإعادة تأجير العين بأجرة أعلى حتى من الأجرة التي تقاضاها المستأجر الأصلي من المستأجر من الباطن ، أو إذا كان المستأجر الأصلي قد احتاط لنفسه فأخذ من المستأجر من الباطن مقدماً ما كان يبغيه من كسب وكتب في عقد الإيجار من الباطن أجرة غير عالية وفي هذه الحالة يرجع المستأجر من الباطن على المستأجر الأصلي بما دفعه . ( جـ ) وإما أن يتمسك بالإيجار من الباطن أو بالتنازل ، فتقوم العلاقة مباشرة بينه وبين المستأجر من الباطن أو المتنازل له على أساس عقد الإيجار من الباطن ا عقد التنازل ، وذلك إذا رأى أن الأجرة في الإيجار من الباطن أو المقابل في التنازل مبلغ كبير يكسبه للوقف بفضل هذه العلاقة المباشرة .

649- الحالة الاستثنائية الثانية – بيع المصنع أو المتجر : وقد رأينا أن المادة 594/2 مدني تنص على ما يأتي : “ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر ، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق” . فإذا استأجر شخص مكاناً أقام فيه متجراً ( fonds de commerce ويشمل المصنع والمتجر ) ، واضطر إلى بيع المتجر لضرورة قامت ، فتنازل عن الإيجار لمشتري المتجر أو أجر له من الباطن بالرغم من وجود شرط مانع ، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المستأجر للمؤجر ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . وقد  تقدم تفصيل كل ذلك( [121] ) .

ولكن رأينا من جهة أخرى ، فيما تقدم ، أنه لا بد من إذن كتابي خاص من المؤجر عند التنازل أو الإيجار من الباطن ، حتى لو لم يكن إيجار المكان الذي أقيم فيه المتجر قد ورد فيه شرط مانع ، بل حتى لو كان هذا الإيجار قد تضمن ترخيصاً عاماً ما لم يكن مبرماً بعد آخر ديسمبر سنة 1943 . فهل هذا الحكم $1096 الاستثنائي قد نسخ أحكام القانون العام ، وأصبح المستأجر للمكان الذي أقيم فيه المتجر لا يستطيع التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا بعد الحصول على إذن المؤجر ، وذلك سواء ورد في الإيجار شرط مانع أو لم يرد ، أو إلا بعد الحصول على ترخيص عام إذا كان الإيجار لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943؟ تجيب محكمة النقض بأن التشريع الاستثنائي لم ينسخ أحكام القانون العام ، وبأنه لا يزال المستأجر المكان الذي أقيم فيه المتجر – إذا رأت المحكمة ذلك – أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر من الباطن ، حتى لو وجد شرط مانع ، متى توافرت الشروط الواجبة ، وذلك دون حاجة للحصول على إذن كتابي خاص من المؤجر وقت التنازل أو وقت الإيجار من الباطن . ولا يجوز للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إخلاء المكان ، بحجة أن المستأجر قد تنازل عن الإيجار أو أجر من الباطن دون إذن كتابي ، استناداً إلى أحكام التشريع الاستثنائي . وتقول محكمة النقض ، في تعليل ذلك ، إن أحكام هذا القانون الاستثنائي لا تفيد صراحة أو ضمنا إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بموجب التقنين المدني ، والتي تجيز لها بالشروط الواجبة قانوناً إبقاء الإيجار لمشتري المتجر رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . ذلك لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع استثنائي ، فلا يجوز التوسع في تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة التي خولها التقنين المدني للمحكمة خروجاً على اتفاق المتعاقدين الصريح ، لاعتبارات تتصل بمصلحة عامة هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد( [122] ) .

$1097 ويخلص من ذلك أنه إذا أقام المستأجر متجراً في المكان المؤجر واضطر إلى بيعه( [123] ) ، لم يكن للمؤجر طلب الإخلاء تطبيقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ، حتى لو توافر الشرطان اللذان يتطلبهما هذا التشريع فتنازل المستأجر عن الإيجار لمشتري المتجر أو أجر له من الباطن( [124] )دون إذن من المالك( [125] ) .

$1098 650 – ب . إجراءات طلب الإخلاء : فإذا توافر الشرطان اللذان تقدم ذكرهما ، وأجر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عن الإيجار بدون إذن من المالك ، جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان المؤجر ، ولو قبل انقضاء مدة الإيجار الأصلية ، فينتهي الإيجار الأصلي وينتهي معه الإيجار م الباطن أو التنازل عن الإيجار .

ولا داعي هنا ، في الإجراءات التي يتخذها المالك في طلب الإخلاء ، لأن يمر بالمراحل الثلاث التي رأيناه يمر بها في طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . ففي هذا الطلب الأخير يجب على المؤجر أن يكلف المستأجر بالوفاء ، وأن يمضي خمسة عشر يوماً دون أن يوفي المستأجر بالأجرة ، وبعد ذك يرفع المؤجر دعوى الإخلاء . أما هنا ، فقد وقعت المخالفة بمجرد أن يؤجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن إيجاره دون إذن من المالك ، ولا سبيل إلى تداركها لا بالتنبيه على المستأجر ولا يمضي مدة معينة . فلم يبق إلا أن يرفع المالك دعوى الإخلاء في أي وقت يشاء بعد وقوع المخالفة ، ولو أثناء سريان المدة الأصلية للإيجار( [126] ) .

وقد قدمنا أن الدعوى ترفع من المالك ، ويجوز رفعها من المستأجر الأصلي( [127] ) . وترفع على المستأجر الأصلي لا على المستأجر من الباطن ، لان موضوعها هو فسخ الإيجار الأصلي وليس الإيجار من الباطن ، وإنما ينتهي الإيجار من الباطن بانتهاء الإيجار الأصلي( [128] ) . ويجوز مع ذلك للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى ، وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر م الباطن ولو لم يختصم في الدعوى( [129] ) .

$1099 وترفع الدعوى وفقاً للإجراءات الخاصة التي رسمها التشريع الاستثنائي ، والى المحكمة الكلية ذات الاختصاص طبقاً لأحكام هذا التشريع ، ويكون الحكم غير قابل للطعن فيه بأي وجه .

وإذا رفعت الدعوى تحتم على المحكمة أن تقضي بفسخ الإيجار وبإخلاء المكان وليست لها أية سلطة تقديرية في ذلك ، وتنحصر سلطتها في التثبت من أن المستأجر قد أجر من الباطن أو تنازل عن الإيجار بغير إذن المالك . ولا يستطيع المستأجر أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا هو بادر إلى فسخ الإيجار من الباطن ا التنازل عن الإيجار ، أو إذا هو أثبت أن هذا الإيجار أو التنازل لم يعد بأي ضرر على المالك ، فالحكم بالفسخ – كما تقول المذكرة الإيضاحية للرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 – “مطلق تقع نتيجته بقيام سببه ، فليس يجدي في تفاديه أو عدم تطبيقه الادعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من الإيجار م الباطن أو أنه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه حين يطلب الإخلاء لهذا السبب”( [130] ) . وقد قدمنا مثل ذلك في طلب الإخلاء بسبب عدم وفاء المستأجر بالأجرة( [131] ) .

وكما في طلب الإخلاء بسبب عدم وفاء المستأجر بالأجرة أيضاً ، يجوز للقاضي أن ينظر المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن إلى أجل معقول لتنفيذ حكم الإخلاء ، إذا استدعت الحالة ذلك ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم ، عملا بأحكام المادة 346/2 مدني( [132] ) .

3 – استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقول

أو تضر بمصلحة المالك

651- النص القانوني : تنص المادة 2 ( فقرة جـ ) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي : “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية :  . . . ( جـ ) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك” .

ويتناول هذا النص التزامين من التزامات المستأجر ، هما التزام باستعمال العين فيما أعدت له والتزامه بالمحافظة عليها وببذل العناية الواجبة في استعمالها .  فجعل سببا لإخلاء العين ، ولو أثناء سريان الإيجار الأصلية( [133] ) ، استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة ، وسبباً آخر استعماله بطريقة تضر بمصلحة المالك . فهذا سببان نتكلم في كل منهما ، ثم نبحث إجراءات طلب الإخلاء الذي يترتب على أي منهما .

652- السبب الأول – استعمال المكان بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة : عندما ناقشت الجمعية العامة لمجس الدولة مشروع المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 – وهو المصدر الذي اشتق منه قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 – رأى احد الأعضاء أن يستبدل بكلمة “أو” التي تسبق عبارة “تضر بمصلحة المالك” كلمة واو العطف ، واستند في ذلك إلى أن المقصود هنا ليس المغايرة بين العبارتين اللتين تتوسطهما كلمة “أو” إذ لا شك في أن ما يضر بمصلحة المالك داخل فعموم عبارة “تنافي شروط عقد الإيجار المعقولة” ، وإنما المقصود هو التخصيص بعد التعميم ، فاستعمال كلمة واو العطف أدق . فأجابه عضو آخر : “أرى استبقاء كلمة “أو” ، فإن ثمة صورا يتحقق فيها الضرر دون أن تكون منطوية على مخالفة لشروط الإيجار” . وقد وافقت الجمعية العامة لمجلس الدولة على هذا النظر . ويخلص من ذلك أنه كان مقصوداً أن  $1101 يجعل استعمال المكان المؤجر بطرية تنافي شروط الإيجار المعقولة سبباً مستقلا عن استعمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك( [134] ) .

وشروط الإيجار المعقولة تفترض أن هناك شروطاً متفقاً عليها بين المؤجر والمستأجر ، وخالف المستأجر المعقول من هذه الشروط . أما مخالفة المستأجر لالتزامه من استعمال العين فيما أعدت له إذا لم تكن هناك شروط اتفاقية في هذا الصدد ، ومخالفته لالتزامه من المحافظة على العين وبذل العناية الواجبة في استعمالها ، فلا شأن لنا بهذا هنا ، وهو يدخل في السبب الثاني المتعلق باستعمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك . فتقتصر إذن ، في السبب الأول ، على الشروط الانفاقية المتعلقة باستعمال المكان المؤجر .

وتقضي القواعد العامة في هذا الصدد بأنه إذا كان استعمال العين مينا في العقد ، وجب التزام ما اتفق عليه المتعاقدان . فلا يجوز للمستأجر ، إذا كان عقد الإيجار قد بين في أي شيء تستعمل العين المؤجرة ، أن يستعمل العين في شيء آخر . فإذا اشترط العقد أن العين تستعمل كمقهى أو كمشرب لم يجز استعمالها كمسرح غنائي أو كمطعم ، وإذا اشترط استعمالها للسكنى لم يجز استعمالها للتجارة ، $1102 وإذا اشترط نوع التجارة لم تجز مباشرة تجارة غيرها( [135] ) . على أن هذه الأحكام تخفف من حدتها في القواعد العامة أن للمستأجر أن يخالف هذه الشروط الاتفاقية إذا لم يكن في مخالفتها ضرر يلحق المؤجر . فإذا حول المستأجر المكان من مقهى إلى مطعم ، أو من التجارة المشروطة إلى تجارة أخرى ، جاز ذلك ما دام هذا التحول لا ينجم عنه ضرر بالعين المؤجرة ا ضرر يصيب المؤجر( [136] ) . ويبدو أن التشريع الاستثنائي ، في مقابل المزايا التي منحها المستأجر والتي سبقت الإشارة إليها في كثير من المناسبات ، أراد أن يتشدد في بعض التزاماته ، وقد رأيناه يتشدد في التزامه بالوفاء بالجرة وفي التزامه بعدم الإيجار من الباطن ، وها نحن نراه يتشدد هنا في التزامه بعدم مخالفة الشروط الاتفاقية المتعلقة باستعمال المكان المؤجر . فيجب على المستأجر مراعاة هذه الشروط الاتفاقية بدقة تامة ، وإذا خالفها جاز للمؤجر إخلاء العين دون أن تكون للمحكمة في هذا سلطة تقديرية( [137] ) ، ودون حاجة لأن يثبت المؤجر أن هناك ضرراً أصابه من مخالفة هذه الشروط . فالمتعاقدان قد اتفقا على شروط معينة في خصوص استعمال المكان المؤجر ، والاتفاق قانوني المتعاقدين ، ومن ثم لا يجوز للقاضي عندما تثبت له مخالفة المستأجر لهذه الشروط أن يبحث هل نجم عن ذلك ضرر للمؤجر أو لم ينجم ، بل يكفي أن يكون المستأجر قد خالف ما اتفق عليه مع المؤجر ليكون ذلك سبباً للحكم بإخلاء المكان المؤجر( [138] ) . فلا يجوز إذن أن يخالف المستأجر الاتفاق ، $1103 ويحول المكان من مقهى إلى مطعم ، أو من التجارة المشروطة إلى تجارة أخرى ، أو من سكن إلى تجارة ، أو من تجارة إلى سكن( [139] ) . فإذا فعل ، حكم القاضي $1104 حتما بإخلاء المكان المؤجر . ولما كان ذلك لا يخلو من قسوة على المستأجر ، فقد أراد المشرع أن يخفف من حدة هذه القسوة ، فتطلب أن تكون الشروط التي إذا خالفها المستأجر حكم عليه بالإخلاء شروطاً معقولة( [140] ) . فإذا كانت الشروط غير معقولة( [141] ) . كما لو اشترط المؤجر على المستأجر ألا يزيد من يسكن معه من أولاده على عدد معين ، أو ألا يزيد خدمه على عدد معين ، أو ألا يقيم كلابا لحراسة الدار وهي في مكان قصي بمعزل عن العمران ، أو أن يبقي النوافذ التي تطل على حديقة أو دار للمؤجر مغلقة دائماً ، فالمستأجر في حل من محالفة هذه الشروط غير المعقولة ، ولا يترتب على مخالفتها أن يحكم عليه بالإخلاء .

يؤيد ما نذهب إليه في هذا الشأن المناقشات التي دارت في مجلس الشيوخ $1105 في خصوص النص الذي نحن بصدده . فإنه يتبين من هذه المناقشات أن بعض الأعضاء حاولوا حذف كلمة ( المعقولة ) بحجة أن هذه الكلمة ” لا تجعل للشروط المتفق عليها بين المتعاقدين قيمة ، والقاعدة القانونية تقول إن الاتفاق قانون المتعاقدين” . فأصر المجلس على استبقاء الكلمة حتى يستبعد غير المعقول من الشروط ، وسيتبقى في الوقت ذاته المعقول منها بصرف النظر عما إذا كان ينجم عن مخالفتها ضرر أو لا ينجم( [142] ) .

$1106 653- السبب الثاني – استعمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك : وهذا اسبب متصل بأكثر التزامات المستأجر المتعلقة باستعمال العين وبالمحافظة عليها ، أما ما يتعلق بالالتزام بعدم مخالفة الشروط الاتفاقية فهو خاص بالسبب الأول الذي تقدم بيانه .

والمستأجر ، بحسب القواعد العامة ، ملتزمة باستعمال العين بحسب ما أعدت له ، والظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كيفية الاستعمال( [143] ) . وهو ملتزم بعد ترك العين دون استعمال ، إذا كان من وراء عدم الاستعمال ضرر يلحق بالعين( [144] ) . وهو ملتزم بالا يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر ، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر( [145] ) . ويجب على المستأجر أخيراً أن يبذل م العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد( [146] ) . فهذه كلها التزامات تتعلق باستعمال المستأجر للعين ، ويقضي التشريع الاستثنائي بأنه إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر بطريقة تضر بمصلحة المالك ، وجب على القاضي أن يحكم بالإخلاء . واستعمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك يؤول في النهاية إلى إخلاء المستأجر بأي من الالتزامات سالفة الذكر ، فإن الإخلال بأي منها معناه أن يكون المستأجر قد استعمل العين بطريقة تضر بمصلحة المالك ، وفي هذا إساءة لاستعمال العين المؤجرة . وهنا – لا في السبب الأول – يجب على المؤجر حتى يحكم له بالإخلاء أن يثبت أن إساءة استعمال المستأجر للعين ألحقت به ضرراً( [147] ) .

$1108 فإذا أخل المستأجر بأي من الالتزامات المتقدم ، وكنا في نطاق التشريع الاستثنائي ، لم تسر القواعد العامة ، بل تسري أحكام هذا التشريع . ومن هنا يأتي التشديد في معاملة المستأجر ، فمدى الالتزامات في القواعد العامة لا يختلف عن مداها في التشريع الاستثنائي ، والذي يختلف هو الجزاء المترتب على مخالفة هذه الالتزامات . وسنرى أنه طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي يجب حتما على القاضي أن يحكم بفسخ الإيجار وبإخلاء المكان المؤجر إذا خالف المستأجر أيا من الالتزامات سالفة الذكر ، والحكم الذي يصدر بالإخلاء حكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه .

وقبل أن نتقل إلى إجراءات طلب الإخلاء المترتب على أحد السببين المتقدمي الذكر ، نلاحظ أن هناك التزامات أخرى تقع على عاتق المستأجر وتتعلق بالمحافظة على العين المؤجرة لم يتناولها التشريع الاستثنائي . من ذلك إخطار المستأجر المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله( [148] ) ، ومن ذلك أيضاً قيام المستأجر بالترميمات التأجيرية( [149] ) . فهذه التزامات جزاؤها في القواعد العامة جواز فسخ $1109 الإيجار مع استبقاء السلطة التقديرية للقاضي . ولكن التشريع الاستثنائي لم يجعلها من بين أسباب فسخ الإيجار وإخلاء المكان لمؤجر ، ومن ثم يجب استبعادها ما دمنا في نطاق هذا التشريع ، فلا تكون سبباً للحكم بالإخلاء . وتكون أحكام الفسخ القائمة على القواعد العامة قد عطلتها أحكام التشريع الاستثنائي .

654- إجراءات طلب الإخلاء : وهنا أيضاً ، كما في الإيجار من الباطن ، لا توجد إلا مرحلة واحدة هي رفع دعوى الإخلاء ، فلا يلزم إنذار من المؤجر للمستأجر ولا انقضاء مدة معينة ، إذ بمجرد وقوع المخالفة يثبت للمؤجر الحق في الإخلاء .

وترفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ، وبموجب الإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، والحكم الذي يصدر بكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه( [150] ) .

وإذا رفع دعوى الإخلاء ، وثبت للمحكمة أن المستأجر قد خالف شروط الإيجار المعقولة أو أنه أساء استعمال العين فألحق ضرراً بمصلحة المؤجر ، تحتم على المحكمة أن تقضي بفسخ الإيجار وبإخلاء المكان ، ولست لها أية سلطة تقديرية في ذلك . ولا يستطيع لمستأجر أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا ه بادر إلى الامتناع عن المخالفة والى محو أثرها ، ولا إذا هو عرض على المؤجر أن يعوضه عنها التعويض الكافي ما لم يقبل المؤجر منه ذلك . وقد قضي بأنه يجوز للمؤجر بعد وقوع المخالفة أن ينزل عن حقه في طلب الإخلاء ، ويستخلص هذا النزول من تقاضيه من المستأجر تعويضاً عن المخالفة دون تحفظ( [151] ) .

$1110 وإذا قضي بالإخلاء ، جاز للقاضي أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول لتنفيذ حكم الإخلاء ، إذا استدعت الحالة ذلك ، ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم ، وذلك عملا بأحكام المادة 346/2 مدني . وقد تقدم مثل ذلك في الحالتين السابقتين على هذه الحالة الثالثة( [152] ) .

4- أيلولة المكان للسقوط

655- النص القانوني : تنص المادة 2 ( فقرة د ) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي : “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية :  . . ( د ) إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان”( [153] ) .

ويتبين من هذا النص أن للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان ، حتى أثناء سريان مدة الإيجار الأصلية( [154] ) ، إذا ثبت أن المكان أصبح آيلا للسقوط بحيث يخشى منه على سلامة المقيمين فيه وعلى سلامة المارة .

ونفرق هنا بين فرضين : ( الفرض الأولى ) أن يكون المكان لا يقبل الترميم ولا بد من هدمة . ( الفرض الثاني ) أن يكون المكان قابلا للترميم ولا ضرورة للهدم .

656- الفرض الأول – المكان لا يقبل الترميم ولا بد من هدمه : إذا ثبت أن المكان آيل للسقوط ولا يقبل الترميم بل لا بد م هدمه ، كان المكان ، وإن لم يهلك فعلا ، هالكاً حكماً . ويثبت ذلك بتقرير فني ، ويغلب أن يكون تقريراً من المهندس المختص بمصلحة التنظيم ، وللمؤجر في هذه الحالة أن يطلب فسخ ، $1111 الإيجار وأخلاء المكان المؤجر حتى يدرأ مسئوليته فيما لو سقط المكان على المقيمين فيه ا على المارة . وللمستأجر كذلك أن يطلب الفسخ لعدم تمكنه من الانتفاع بعد أن أصبح المكان في هذه الحالة . بل إنه يمكن القول بأن المكان أصبح في حكم غير الموجود إذ لا بد من هدمه فهو هالك حكماً كما قدمنا ، ويترتب على ذلك أن الإيجار ينفسخ كما كان ينفسخ لو أن المكان قد هلك فعلا .

وهذه الأحكام تقررها القواعد العامة ، وكانت تسري حتى لو لم ترد في التشريع الاستثنائي . ولكن وردوها في هذا التشريع يجعل إجراءاته  هي التي تسري وليست إجراءات القانون العام . ومن ثم يقدم طلب الإخلاء إلى المحكمة الكلية المختصة بموجب التشريع الاستثنائي ، وطبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويتحتم على المحكمة أن تقضي بالإخلاء ، والحكم الذي يصدر حكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه . والذي يقدم طلب الإخلاء ه المالك ، لأنه هو الذي يعنيه أمر إزالة البناء أو دعمه( [155] ) . وما دام قد ثبت أن المكان آيل للسقوط وأنه يهدد سلامة $1112 السكن ولا بد من هدمه ، فإن المحكمة تقضي في الغالب بالإخلاء فوراً إذ أن الأمر لا يحتمل الإهمال( [156] ) .

وإذا أخلى المكان وهدمه المالك ثم أعاد بناءه ، لم يجز للمستأجر أن يطلب الرجوع إلى شغله ،ولم يجز للمؤجر أن يطلب من المستأجر ذلك ، لأن الإيجار قد انفسخ أو فسخ فزال على كل حال ، ولا بد في شغل المكان من عقد إيجار جديد( [157] ) .

657- الفرض الثاني – المكان يقبل الترميم ولا ضرورة للهدم : وإذا ثبت للمحكمة أن المكان يقبل الترميم ولا ضرورة لهدمه ، وأراد المؤجر أن يقوم بترميمه ، كان له ذلك ، فقد قدمنا أن للمؤجر حق إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلاء كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ الإيجار وإما إنقاص الأجرة ( م 570 مدني ) ( [158] ) .

أما إذا لم يرد المؤجر أن يقوم بترميمه ، وأصر على فسخ الإيجار وإخلاء العين ، فيس للمستأجر أن يجبره على الترميم إلا على اعتبار أن هذا الترميم الضروري لحفظ العين من الهلاك هو في الوقت ذاته ترميم ضروري للانتفاع بالعين ، فيكون المؤجر ملتزماً به نحو المستأجر( [159] ) . ولكن يشترط في ذلك ألا تكون نفقات الترميم باهظة لا تتناسب مع الأجرة( [160] ) . فإذا توافر هذا الشرط ، جاز للمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميم وأن يرجع بما أنفقه على المؤجر( [161] ) . وفي هذه الحالة $1113 يبقى في العين( [162] ) ، ولا يُفسخ عقد الإيجار( [163] ) . والدعوى التي ترفع في هذا الشأن ليست مبنية على أحكام التشريع الاستثنائي ، بل هي مؤسسة على القواعد العامة ، ومن ثم ترفع أمام المحكمة المختصة بحسب قواعد القانون العام ، وتتبع الإجراءات المعتادة ، ويكون الحكم قابلا للطعن بحسب الأحوال .

ويلاحظ أن التقنين المدني القديم لا يلزم المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية للانتفاع بالعين .ويترتب على ذلك أنه إذا كان عقد الإيجار مبرماً قبل 15 أكتوبر سنة 1949 وكان بذلك خاضعاً لحكام التقنين المدني القديم ، فإن المستأجر لا يستطيع إجبار المؤجر على الترميم ، لا باعتباره ترميما ضرورياً لحفظ العين فهذا من حق المؤجر لا من واجبه ، ولا باعتباره ترميما ضرورياً للانتفاع بالعين $1114 فالمؤجر غير ملتزم بذلك بحسب أحكام التقنين المدني القديم . فإذا أصر المؤجر على الإخلاء العين ، كان له ذلك . غير أنه إذا قام المستأجر بترميم العين لحفظها من الهلاك ، جاز له أن يرجع على المالك بما أنفقه ، شأنه في ذلك شأن كل حائز يرجع على المالك بجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية ( م 980 مدني ) . وفي هذه الحالة يبقى المستأجر في العين بعد ترميميها على هذا النحو( [164] ) ، ويصل بهذا الطريق إلى نفس النتيجة التي صل إليها عن طريق أحكام التقنين الجديد فيما قدمناه( [165] ) .

§ 2- أسباب انتهاء لا ترد على الإيجار إلا بعد انقضاء مدته

الأصلية وامتداده بحكم القانون

1- رغبة المالك في هدم المكان لإعادة بنائه

658- النص القانوني : تنص المادة 2 ( فقرة هـ ) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي : ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق علها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية :  . . . ( هـ ) إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال ، بشرط أن يشرع في الهدم في بحر شهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ في البناء فوراً ، وإلا كان للمستأجر الحق للعودة إلى إشغال المحل ، فضلا عن مطالبة المؤجر بالتعويض( [166] ) . ويستثنى من $1115 ذلك الأماكن المؤجرة بقصد استعمالها لدور التعليم الحرة أو الحكومية( [167] ) . ولا يجوز الحكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها في المادتين 1 و 5 م القانون رقم 344 لسنة 1956 في الأحوال التي يتطلب القانون المذكور الحصول فيها على موافقة اللجنة”( [168] ) .

ويتبن من النص المتقدم الذكر أن هناك شروطاً لطلب إخلاء المكان المؤجر بقصد هدمه لإعادة بنائه . كذلك لطلب الإخلاء إجراءات هي التي رسمها التشريع الاستثنائي . وعلى المالك الذي حصل على حكم بالإخلاء واجبات معينة ردت في النص هي والجزاء المترتب عليها . فنتكلم في هذه المسائل الثلاث .

659- أ . شروط طلب الإخلاء : يتطلب القانون شروطاً أربعة يجب توافرها حتى يكون للمالك الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر لهدمه وإعادة بنائه : ( 1 ) أن تكون مدة الإيجار الأصلية قد انقضت . ( 2 ) ألا يكون المكان مؤجرا بقصد استعماله لدور التعليم الحرة أو الحكومية . ( 3 ) أن يحصل المالك $1116 على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم( [169] ) . ( 4 ) أن يكون إعادة البناء بشكل أوسع .

660- الشرط الأول – انقضاء مدة الإيجار الأصلية : هذا الشرط يستخلص من المبادئ العامة ، وإن كان ظاهر النص ينفيه . وظاهر النص ينفيه إذ جاء في صدر المادة 2 كما رأينا . “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية :  . .” .  ثم تأتي الأسباب الأربعة الأولى التي سبق بيانها ، ويليها السبب الخامس الذي نحن بصدده . والنص يقول إن هذه الأسباب الخمسة يمكن للمؤجر أن يتمسك بها ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، فيستخلص من ذلك أنه يمكن التمسك بها قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، أي أثناء سريان المدة الأصلية . وقد رأينا فعلا أن الأسباب الأربعة الأولى يمكن التمسك بها أثناء سريان المدة الأصلية ، فيسر نفس الحكم على السبب الخامس لأن النص يشملها جميعاً .  يضاف إلى ذلك أن المشرع عندما جعل أحد أسباب الإخلاء لا يسر إلا بعد انقضاء المدة الأصلية ، وهو السبب الخاص بالضرورة التي تلجئ المؤجر لشغل  المكن بنفسه أو بأحد أولاده ، فصل هذا السبب عن الأسباب التي يجوز التمسك بها أثناء سريان المدة الأصلية ، وأفراد له مادة مستقلة هي المادة الثالثة ، ونص صراحة في صدر هذا السبب على أن المؤجر “ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة” ، أي أنه لا يمكن التمسك به إلا بعد انقضاء المدة الأصلية .

هذا هو ظاهر النص ، وقد أخذ بذلك كثير من الأحكام ، ذاهبة إلى أن المشرع قد تعمد أن يجيز التمسك بالسبب الخامس أثناء سريان المدة الأصلية ، إذ قصد بذلك المصلحة العامة والإسراع في إقامة مبان جديدة تفرج أزمة المساكن ولو على حساب المستأجرين الذين لم تنقض مدد عقودهم الأصلية ، فضحى بمصلحة الأقل ليحقق مصلحة الأكثر( [170] ) .

$1117 ولكن القول بهذا الرأي يصدم مع المبادئ التي احترمها التشريع الاستثنائي في جميع أحكامه ، فهو في الأصل لا يجيز الإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار . وإذا كان قد سمح بذلك في الأسباب الأربعة الأولى ، فلأن هذه الأسباب تسمح بفسخ الإيجار قبل انقضاء مدته طبقاً للقواعد العامة ذاتها ، فتأخر المستأجر عن الأجرة ، وإيجاره المكان من الباطن مخالفاً في ذلك أحكام العقد ، وإخلاله بالتزاماته في استعمال المكان المؤجر ، وأيلولة المكان للسقوط فيكون في حكم المعدوم ، كل هذه أسباب تجيز للمؤجر ، طبقاً للقواعد العامة ، أن يفسخ الإيجار قبل انقضاء مدته . أما رغبة المالك في هدم المكان لإعادة بنائه فلا يسيغ إطلاقاً للمؤجر أن يطلب إخلاءه قبل انقضاء مدة الإيجار المتفق عليها ، والواجب أن يتربص حتى تنقضي هذه المدة ، كما يفعل عندما تلجئه الضرورة لشغل المكان بنفسه ا بأحد أولاده . والقول بغير ذلك يوقع المشرع في تناقض غير مستساغ ، فهو يريد رعاية المستأجر وإبقاءه في المكان المؤجر حتى بعد انقضاء المدة الأصلية إلى غير حد ،ولا يجيز إخراجه ، لا بعد انقضاء هذه المدة ، ولا قبل انقضائها من باب أولى ، إلا لأسباب هي في ذاتها تصلح في القانون العام سبباً للإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية . فكيف يأتي سبب لا يصلح في القانون العام أن يكون سبباً للإخلاء إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها ، فيجعله في تشريعه الاستثنائي سبباً للإخلاء قبل انقضاء هذه المدة ، ويضيق على المستأجر حيث يوسع عليه القانون العام ، فيناقض الغاية التي من أجلها سن التشريع الاستثنائي! لا شك في أن المبادئ التي سار عليها المشرع في تشريعه الاستثنائي تأبى ذلك ، ولا ك في أنه لا يجوز للمؤجر أن يتمسك برغبته في هدم المكان  لإعادة بنائه إلا بعد انقضاء المدة الأصلية للإيجار .

بقي أن نفسر كيف أقحم المشرع هذا السب الخامس في المادة الثانية ، وجعله بذلك مندمجا في الأسباب التي تجيز الإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية . $1118 العلة في ذلك ترجع إلى تاريخ النصوص . فقد قدم مشروع قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 للبرلمان ولا تذكر المادة الثانية فيه من أسباب الإخلاء إلا ثلاثة : ( 1 ) تأخر المستأجر في دفع الأجرة – ( 2 ) إيجار المكان من الباطن ، وكان المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 قد استحدث هذا السبب فأبقاه قانون إيجار الأماكن بعد أن وسع فيه( [171] ) – ( 3 ) إساءة المستأجر استعمال المكان المؤجر . وكل هذه الأسباب الثلاثة تجيز إخراج المستأجر من العين ، طبقاً للقواعد العامة ، حتى قبل انقضاء المدة المتفق عليها . ولذلك جاء في صدر المادة الثانية في صدد هذه الأسباب الثلاثة العبارة التي سبق ذكرها ، : “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية :  . .” . وهذه العبارة ، في وضعها الأصلي ، كان صحيحة ، تصدق على الأسباب الثلاثة التي ذكرتها المادة الثانية . فقد أراد المشرع أن يضع مبدأ عاماً ، وهو عدم جواز إخراج المستأجر من العين المؤجرة ولو عبد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد . ثم أجاز استثناء ، لأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة ، إخراج المستأجر ولو بعد انتهاء المدة المتفق عليها ، فأجاز بذلك اقتضاء إخراجه قبل انقضاء هذه المدة . وأورد بعد ذلك سبباً منفصلا عن هذه الأسباب الثلاثة ، أفرد له مادة مستقلة هي المادة الثالثة ، وهو قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . وكان الفصل بين هذا السبب والأسباب الثلاثة الأولى واجباً ،فإنه يتميز عنها ، لا فحسب في أنه لا يجوز التمسك به إلا بعد انقضاء المدة الأصلية ، بل أيضاً في أنه خاص بأماكن السكنى دون غيرها في حين أن الأسباب الثلاثة الأولى تعم جميع الأماكن . وجرى بعد ذلك أن لجنة العدل بمجلس الشيوخ أضافت سببين جديدين إلى الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة الثانية ، ووافق عليهما البرلمان . أولهما أيلولة المكان المؤجر للسقوط ، وهو سبب يتسق مع الأسباب التي أضيف إليها إذ هو مثلها يصح التمسك به قبل انقضاء المدة الأصلية . والسبب الثاني الجديد هو هدم المكان لإعادة بنائه ، وهو السبب الذي نحن بصدده ، ولم تتنبه اللجنة إلى أن إقحام هذا السبب بين الأسباب التي أضيف إليها يخل باتساق التشريع ، فهو دونها جميعاً لا يصح التمسك به إلا بعد انقضاء $1119 المدة الأصلية ، ومع ذلك حشر في مادة ينص صدرها على جواز التمسك بالسبب قبل انقضاء هذه المدة . واختفت بذلك علة فصل السبب المتعلق بالضرورة الملجئة لشغل المكان في مادة مستقلة ، ولم يعد صحيحاً القول بأن هذه العلة ترجع إلى أن هذا السبب وحده لا يصح التمسك به إلا بعد انقضاء المدة الأصلية فوجب إفراده بنص مستقل ، إذ وجد بين الأسباب المذكورة في المادة الثانية سبب لا يصح التمسك به هو أيضاً إلا يعد انقضاء المدة الأصلية ، وهو السبب الذي نحن بصدده ، ومع ذلك لم يفر بنص مستقل . ولم يبق الآن لتعلي إفراد سبب الضرورة الملجئة بنص مستقل إلا أن يقال إن هذا السبب وحده خاص بأماكن السكنى  دون غيرها ، في حين أن الأسباب الخمسة المذكورة في المادة الثانية تعم جميع الأماكن .

وقد استقر الفقه( [172] ) على أن هدم المكان لإعادة بنائه لا يجيز الإخلاء إلا بعد انقضاء المدة الأصلية( [173] ) ، وبهذا المبدأ أخذ أيضاً كثرا من الأحكام( [174] ) . بل $1120 إن القضاء قد ذهب بحق إلى أنه إذا تعدد المستأجرون في عقار واحد ، كل منهم يستأجر جزءاً مستقلا من العقار ، وجب انتظار انقضاء مددهم الأصلية جميعاً قبل إخلاء المكان لهدمه وإعادة بنائه . ومعنى ذلك أن المستأجرين $1121 يستفيدون من أطول مدة لأيهم ، ويتعين على المؤجر تركهم جميعاً في العقار حتى تنقضي هذه المدة الأطول( [175] ) .

على أنه يجوز للمؤجر ، حتى قبل انقضاء المدة الأصلية ، أن يرفع دعوى الإخلاء ، وتكون الدعوى مقبولة ولكن القاضي يعين ميعاداً للإخلاء يقع بعد انقضاء المدة الأصلية( [176] ) . أما إذا رفعت دعوى الإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت طويل يحتمل أن تتغير الظروف أثناءه ، فإن القاضي يحكم بعدم قبول الدعوى لعرفها قبل الأوان( [177] ) .

$1122 661- الشرط الثاني – المكان لم يؤجر بقصد استعماله لدور التعليم : ولا يكفي ، لقيام حق المؤجر في الإخلاء ، أن تنقضي مدة الإيجار الأصلية ، بل يجب أيضاً أن يكون المكان لم يؤجر بقصد استعماله للتعليم . فإذا كان المكان مؤجراً للتعليم ، لم يجز للمؤجر طلب إخلائه لهدمه وإعادة بنائه حتى بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية . ويستوي أن يكون المكان مؤجراً للتعليم الحكومي أو للتعليم الحر كما هو صريح النص ، ويستوي أن يكون التعليم في أي نوع من أنواعه وفي أية درجة من درجاته ، فقد يكون تعليما عاماً أو تعليما فنياً كما قد يكون تعليما ابتدائياً أو ثانوياً أو عالياً أو جامعياً . وقد كان قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 وقت صدوره خالياً من هذا الحكم ، فكان يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المكان الذي أجره ليكون مدرسة حرة أو مدرسة حكومية ، بعد انقضاء مدة الإيجار ، مستنداً في ذلك إلى أنه يريد هدم المكان لإعادة بنائه . فكان التعليم يقاس من ذلك شدة كبيرة في وقت اشتدت فيه أزمة البناء وصعب العثور على أمكنة كافية للتعليم ، فإذا ما عثر على مكان بشق الأنفس جاز طلب إخلائه بعد انقضاء مدة الإيجار بحجة رغبة مالكه في هدمه وإعادة بنائه . وهذا في الوقت الذي يقضي فيه قانون إيجار الأماكن في المادة الثانية بأنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لضرورة ملجئة إذا كان هذا المكان قد أوجر بقصد استعماله مدرسة( [178] ) . فكان التشريع غير متسق ، إذ ترعى حرمة التعليم أمام الضرورة التي تلجئ المؤجر لشغل المكان فلا يسمح له بطلب الإخلاء ، ولا ترعى هذه الحرمة أمام رغبة المالك في أن يتوسع في استغلال ملكه عن طريق هدمه لإعادة بنائه ، وكان الواجب رعاية التعليم في الحالتين ، بل هو أولى بالرعاية في الحالة الثانية( [179] ) .

$1123ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 71 لسنة 1949 ، يستثنى من جواز الإخلاء بسبب هدم المكان وإعادة بنائه “الأماكن المؤجرة بقصد استعمالها لدور التعليم الحرة أو الحكومة” . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : “تنص الفقرة ( هـ ) من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر إذا أراد هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع . . وقد عمت الشكوى من سوء استعمال لهذا الحق بمعرفة بعض المؤجرين لدور تستعمل في التعليم ، مما ترتب عليه هدم بعض المدارس الحكومية والحرة ، وبالتالي تضييق سبل التعليم وتشريد أبناء الشعب . ولما كان من سياسة الحكومة تيسير تحصيل العلم والإكثار من دوره جهد المستطاع ، فإن مشروع القانون المرافق يبتغي هذه الغاية ويهدف إلى تحقيقها بوضع حد  لاستعمال حق المالك في هدم الأماكن المؤجرة بقصد استعمالها مدارس حكومية أ حرة – وليس هذا الاستثناء بغريب على القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ففي المادة الثالثة منه نص مماثل يمنع المؤجر لأماكن تستعمل للسكنى أن يطلب إخلاءها بحجة وجود ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده إذا كانت تلك الأمكنة مؤجرة بقصد استعمالها مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية” .

662- الشرط الثالث – موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم( [180] ) : فإذا انقضت مدة الإيجار الأصلية ، وكان المكان غير مؤجر بقصد استعماله للتعليم ، وجب أيضاً حتى يحق للمؤجر طلب الإخلاء لهدم المكان وإعادة بنائه ، أن يحصل على موافقة لجنة إدارية . وهذه اللجنة كانت لجنة لتوجيه أعمال البناء والهدم طبقاً لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 ، ثم أصبحت بموجب القانون رقم 178 لسنة 1961 لجنة لتوجيه أعمال الهدم دون أعمال البناء . ونستعرض كلا من هذين القانونين .

صدر القانون رقم 344 لسنة 1956 ينظم أعمال الهدم والبناء . وتقضي المادة الأولى منه بأنه “يحظر في أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال $1124 المطلوب إجراؤها تزيد على 500 جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الشؤون البلدة والقروية . وعلى راغب البناء أو التعديل أو الترميم فهذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة للموافقة على إجراء العمل المطلوبين فيه موقع الأعمال المطلوب إجراؤها والغرض منها . ويرفق بالطلب شهادة موقعة منه ومن مهندس نقابي متضمنة البيانات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية . ويكون الطالب والمهند الموقع منه الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات .ولا يجوز نظر طلب الموافقة ما لم يقترن بما يفيد سداد رسم نظر مقداره خمسة جنيهات . ويجوز للجنة المشار إليها في هذه المادة أن تحدد للطالب عند الموافقة على الطلب مواد البناء المحلية أو المستوردة حسبما تراه . ولا يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في المجالس البلدية ، في هذه الحالة ، النظر في طلب أي ترخيص بالبناء إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم موافقة اللجنة المذكورة” . وتقضي المادة 5 من هذا القانون بأنه “لا يجوز هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط الواقعة في حدود المجالس البلدية إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ، وبشرط أن تكون قد مضت على إقامة هذه المباني مدة 40 عاماً على الأقل ، وذلك ما لم تر اللجنة الموافقة على الهدم لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ولا يكون قرارها نهائياً في هذا الشأن إلا بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية . وعلى طالب الهدم أن يتقدم إلى اللجنة المذكورة بطلب الموافقة على الهدم يبين فيه موقع المبنى المطلوب هدمه مصحوباً بشهادة موقعة منه ومن مهندس نقابي متضمنة البيانات التي يحددها قرار يصدر م وزير الشؤون البلدية والقروية . ويكون الطالب والمهندس الموقع معه على الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات ، ولا يجوز النظر في طلب الموافقة ما لم يكن مصحوباً برسم نظر قدره خمسة جنيهات . ويحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم النظر في طلب الترخيص بالهدم إلا بعد قيام الطالب بتقديم موافقة اللجنة المذكورة . وتعتبر تراخيص الهدم التي لم يشرع أصحابها في تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها قبل صدور هذا القانون ملغاة ، ويجوز لأصحابها أن يتقدموا من جديد إلى اللجنة المذكورة في $1125 المادة الأولى بطلب الموافقة على الهدم في الحدود والأوضاع المبينة في هذه المادة”( [181] ) .

والذي يسترعي النظر في هذا القانون أنه يعمل في طريق مضاد للطريق الذي سلكه المشرع عند وضع التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن . فقد أراد المشرع في هذه التشريعات تشجيع حركة البناء لتخفيض أزمة الأماكن ، فلما نشطت هذه الحركة ، عمل المشرع من جهة أخرى على الحد منن نشاطها بهذه القيود الجديدة التي وضعها على أعمال الهدم والبناء . وقصد من ذلك إلى تشجيع حركة التصنيع وتصريف المواد والخامات المحلية ، وذلك قبل أن تصل حركة البناء إلى الغاية المنشودة منها فتوفر الأماكن اللازمة( [182] ) .

$1126 ومهما يكن من أمر ، فإن هذه القيود الجديدة على أعمال الهدم والبناء ارتد أثرها إلى قانون إيجار الأماكن ، فصدر القانون رقم 353 سنة 1956 يقضي بإضافة نص إلى الفقرة ( هـ( من المادة 2 من هذا القانون الأخير ، ويجرى كما رأينا على الوجه الآتي : “ولا يجوز الحكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها في المادتين 1 و 5 من القانون رقم 344 لسنة 1956 في الأحوال التي يتطلب القانون المذكور الحصول فيها على موافقة اللجنة” . والأحوال التي يتطلب فيها القانون الحصول على موافقة اللجنة هي أعمال البناء التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ، كما يظهر من نصوص القانون فيما قدمنا . فيجب إذن أن يحصل المالك على قرار من لجنة توجيه أعمال البناء والهدم بالموافقة على هدم المكان المؤجر وبالموافقة على إعادة بنائه على الوجه الذي صممه ، وهذا مع رخصة البناء الصادرة من التنظيم( [183] ) ،  حتى يتمكن من الحصول على حكم بالإخلاء( [184] ) . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 353 لسنة 1956 في هذا المعنى : “ولما كمان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد أجاز للمال في $1127 الفقرة ( هـ ) من المادة 2 الحصول على طلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال ، وقد أصبحت هذه الرخصة المخولة للمالك مقيدة بعد صدر القانون رقم 344 لسنة 1956 بضرورة  الحصول مقدماً على موافقة هذه اللجنة المشار إليها في المادتين 1 و 5 من القانون الأخير اللتين يتطلب فيهما ذلك القانون الحصول على موافقة هذه اللجنة ، لذلك رؤى إضافة هذا القيد على الفقرة ( هـ ) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بضرورة الحصول على موافقة اللجنة مقدماً قبل الحكم بالإخلاء ، حتى تتسق النصوص في القانون” .

صدر بعد ذلك القانون رقم 178 لسنة 1961 يلغي القانون رقم 344 سنة 1956 ، ويحل محله لتنظيم أعمال الهدم دون أعمال البناء . وقد جاء في مذكرته الإيضاحية : “تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتوحيد أعمال البناء والهدم أن العمل به موقوت بتحقيق الأغراض التي صدر من اجلها ، وهي الحد من استثمار رؤوس الأموال في البناء وتشجيع استثمارها في المشروعات الإنتاجية . وبما أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد حددت الاستثمارات في قطاع البناء وأنه من غير المنتظر أن يتجاوز القطاعات الخاص والعام ما خصص لهما من استثمارات في هذا القطاع ، لذلك تكون قد زالت ضرورة الإبقاء على قيود توجيه أعمال البناء التي فرضت بالقانون المشار إليه ، مما يقتضي إنهاء العمل بأحكامه في هذا الشق . أما الغرض من تنظيم الرقابة على أعمال هدم المباني فلا يزال قائماً ، تمشياً مع سياسة الدولة في الإسكان ، ومنعاً من إساءة استعمال حق الهدم لمجرد الرغبة في زيادة الاستغلال . ونظراً لتداخل أحكام تنظيم البناء والهدم في نصوص القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه مما يتعذر معه تعديل أحكامه لقصرها على أعمال الهدم وحدها ، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً الحكام الخاصة بالرقابة على هدم المباني غير الآيلة للسقوط ، والإجراءات والشروط الواجب توافرها للحصول على تصاريح بهدم المباني الواقعة داخل حدود المدن” .

فلم تصبح هناك حاجة ، بعد صدور القانون رقم 178 لسنة 1961 ، للحصول على موافقة لأعمال البناء غير رخصة التنظيم العادية بالبناء . أما الهدم فبقي الحصول $1128 على رخصة به من لجنة إدارية ضرورياً قبل الحصول على رخصة التنظيم العادية بالهدم ، وهذا ما تقضي به أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 . فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط ، وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 المشار إليه ، إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون” . وتنص المادة الثانية على أن “تشكل في كل محافظة لجنة على الوجه الآتي : ممثل وزارة الإسكان والمرافق في مجلس المحافظة رئيساً – عضو من مجلس المحافظة ينتخبه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ، أحد المهندسين المختصين بالمحافظة يصدر باختياره قرار م المحافظ – عضوين . . . وتختص كل لجنة بالنظر في طلبات التصريح بهدم المباني الواقعة داخل حدود المدن في نطاق المحافظة ، وتصدر فيها قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض ، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ ، وفي حالة اعتراضه عليها يعرض المحافظ الأمر على وزير الإسكان المرافق ويكون قراره في ذلك نهائياً” . وتنص المادة 3 على أن “يشترط للموافقة على طلب لتصريح بالهدم أن يكون قد مضي على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل ، إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام” . وتنص المادة 4 على أن “يقدم طلب التصريح بالهدم إلى اللجنة المختصة من مالك البناء موقعاً عليه منه ومن مهندس نقابي . ويتضمن الطلب بيان موقع المبنى والبيانات الأخرى التي يصدر بها قرار م وزير الإسكان والمرافق . ويؤدي عن الطلب رسم نظر قدره خمسة جنيهات” . وتنص المادة 5 على أن “يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعطاء رخصة هدم طبقاً للقانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه إلا بعد صدور التصريح بالهدم طبقاً لهذا القانون” . وتنص المادة 10 على أن “يلغي القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه”( [185] ) .

$1129 وعلى ذلك يجب للحصول على حكم بالإخلاء ، لهدم المكان وإعادة بنائه ، أن يقدم المالك رخصة بالهدم من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1961 ،ويقدم مع هذه الرخصة رخصة التنظيم العادية بالهدم وكذلك رخصة التنظيم العادية بالبناء . ولم تعد هناك حاجة ، منذ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1961 ، لتقديم رخصة خاصة بالبناء مع رخصة التنظيم العادية( [186] ) .

663- الشرط الرابع – إعادة البناء بشكل أوسع : ويشترط أخيراً ، للحصول على حكم بالإخلاء ، أن يكون “هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال” ، كما يقول النص . ويخلص من ذلك أن هذا الشرط ينطوي على أمرين : ( 1 ) توسيع المكان بحيث يزيد عدد مساكنه أو محاله . ( 2 ) ويكون ذلك عن طريق هدمه وإعادة بنائه .

1- وتوسيع المكان بحيث يزيد عدد مساكنه أو محاله يكون في الغالب بتوسيع رقعة البناء أو بزيادة ارتفاعه .فيهدم المالك البناء القديم ، ويقيم مكان بناء جديداً أوسع في رقعته ، أو أعلى في ارتفاعه ، أو يكون الاثنين معاً . ولكن ذلك غير ضروري ، فقد يقيم البناء الجديد معادلا في الرفعة والارتفاع للبناء القديم ، لأن هذا البناء كان يشغل كل الأرض ، أو لأن لوائح التنظيم تمنعه من زيادة العلو . وقد يكون السبب لا هذا ولا ذاك ، بل إنه يريد الاقتصار على نفس الرقعة ونفس الارتفاع لسبب هو الذي يقدره( [187] ) . والضروري هو أن يزيد ، في $1130جميع الأحوال ، من عدد المساكن أو عدد المحال( [188] ) . وليس يلزم أن يزيد من عدد المساكن ومن عدد المحال في وقت معاً ، ولا أن يزيد من $1131 عدد المساكن لتحل محل مساكن قديمة أو من عدد المحال لتحل محل محال قديمة . فقد يهدم دكاكين قديمة ، ويقيم مكانها مبنى سكنياً من أدوار وشقق متعددة دون أن يكون فيه دكاكين . وقد يهدم مسكناً قديماً ، ويقيم مكانه عدداً كبيراً من الدكاكين دون أن يكون فيها مسكن واحد( [189] ) . ولو قدم المالك للمحكمة مشروعاً يزيد في رقعة البناء وفي ارتفاعه ، ولكن عدد المساكن والمحال يقل أو يبقى كما كان ، لم يكن هذا كافياً للحصول على حكم بالإخلاء ، إذ أن المشرع قد قصد إلى زيادة عدد الأماكن لا إلى زيادة الرحابة الرفاهية .

2- ويجب أن يكون التوسع عن طريق هدم المكان وإعادة بنائه .  فلو قصد المالك أن يبقى المكان دون هدم ، وان يقتصر على إدخال تعديلات فيه تزيد في عدد المساكن أو المحال ، كأن يقسم طبقة إلى شقتين يقيم حائطاً بينهما دون أن يهدم المكان ، أو كأن يقيم حاجزاً في منتصر دكان كبير فيقسمه إلى دكانين صغيرين ، فيس هذا هدماً ولا إعادة بناء ، ومن ثم لا يكون للمالك الحق في طلب الإخلاء( [190] ) . ولكن الهدم وإعادة البناء لا يستلزمان هدم المكان من أساسه $1132 إلى سطح الأرض وإعادة بنائه كله . بل يكفي أن يهدم المالك جزءاً من المكان ويعيد بناءه ، بحيث يزيد ذلك في عدد المساكن أو المحال . فإذا شرع المالك في بناء عمارة كبيرة وأنجز منها أدوارً أربعة مثلا على أن يتم الأدوار الأربعة الأخرى فيما بعد ، وعمد إلى بناء غرف صغيرة في سطح الدور الرابع وأجرها ، فإنه يستطيع إخلاء هذه الغرف لهدمها وبناء الدور الخامس مكانها( [191] ) ، وكذلك الأدوار الباقية إن شاء . وليس م المعقول أن يطلب منه هدم الأدوار الأربعة الأولى وإعادة بنائها حتى يتمكن من بناء الأدوار الأربعة الأخيرة( [192] ) . كذلك إذا كان المكان مبني قديماً متين الأساس والدور السفلي فيه يتكون من دكاكين ، فإنه يجوز للمالك أن يبقي الدكاكين وان يخلي الأدوار العلوية القديمة لهدمها وإعادة بنائها شققاً حديثة بحيث يزيد من عدد المساكن . وإذا كان المكان شونة كبيرة أو جراجاً كبيراً ، جاز للمالك أن يقتطع جزءاً من المكان لبنائه دكاكين بحيث $1133 يزيد من عدد المحال ، ومن باب أولى يجوز له هد كل المكان لبنائه دكاكين أو جراجات صغيرة أو عمارة سكنية( [193] ) .

وإذا تقدم المالك بمشروع الهدم والبناء إلى المحكمة ، فليس للقاضي التدخل وإلزام المالك بتعديل المشروع أو تغييره( [194] ) ، كأن يلزمه الإبقاء على البناء القديم أو على بعضه والاقتصار على أن يبني فوقه حتى لا يخلي الأمكنة المؤجرة كلها أو بعضها( [195] ) ، بل تقتصر مهمة القاضي على التثبت من  أن المشروع الذي يقدمه المالك من شأنه إذا نفذ أن يزيد في عدد المساكن والمحال عن طريق هدم قديم وبناء جديد ، وهذه مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع( [196] ) .

والغرض من تقديم المالك المشروع إلى المحكمة ليس هو التقيد به تقيداً تاماً بحيث لا يجوز له الانحراف عنه إذا هو حصل على حكم بالإخلاء . وإنما الغرض $1134 من تقديم المشروع مع الترخيصات اللازمة ، من موافقة لجنة أعمال الهدم ومن رخصة التنظيم ومن موافقة المحكمة في حالة الوقف وما إلى ذلك ، هو التدليل على جدية ما انتواه المالك من الهدم والبناء ، فإنه في الغالب لا يكلف نفسه هذا الجهد وهذه النفقات إلا إذا كان قد اعتزم حقيقة تنفيذ المشروع . ولكن يجوز له ، بعد الحصول على الحكم بالإخلاء وتنفيذه ، أن يدخل ما يعن له من التعديلات على المشروع ، بل له أن يعدل عنه إلى مشروع آخر . والمهم هو أن يقوم في المواعيد المقررة قانوناً بهدم المكان القديم وإعادة بنائه بحيث يحقق زيادة في عدد المساكن أو في عدد المحال( [197] ) . فإذا كان المشروع الأصلي هو بناء فن ، جاز له أن يعدل عن ذلك إلى بناء عمارة سكنية ، أو العكس . وإذا قدم مشروع عمارة في أسفلها دكاكين ، جاز له أن يعدل ذلك ويجعل الدور السفلي جراجات بدلا من دكاكين كما أن له أن يقتصر على بناء أربعة أدوار مثلا بدلا من خمسة ، ما دام قد زاد في عدد المساكن والمحال على النحو الذي يتطلبه القانون . ويجوز له من باب أولى أن بني العمارة من ستة أدوار أو أكثر ولو كانت العمارة في المشروع الأصلي لا تشمل إلا على أدوار خمسة .

664- ب  . إجراءات طلب الإخلاء : وإجراءات طلب الإخلاء هنا مرحلة واحدة ، ولم يشترط القانون تكليفاً ومضى مدة معينة بعد هذا التكليف كما فعل في الإخلاء سبب التأخر في دفع الأجرة( [198] ) . ففي أي وقت ، بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية ، يعن للمالك أن يهدم المكان المؤجر لإعادة بنائه على النحو السابق بيانه ، يجوز له طلب الإخلاء . بل يجوز له هذا الطلب حتى قبل انقضاء المدة الأصلية ، بشرط أن يعين الحكم للإخلاء ميعاداً يلي انقضاء هذه المدة ، وقد سبق بيان ذلك( [199] ) . ويسبق طلب الإخلاء في العادة مفاوضات بين المالك والمستأجر ، بل قد يرسل المالك إنذاراً على يد محضر للمستأجر يكلفه فيه بالإخلاء حتى يتبين المستأجر جدية الطلب ويتدبر أمره ، فإذا رفض الإخلاء رفع المالك الدعوى ليحكم على المستأجر بالإخلاء وبالمصروفات .

$1135 والذي يطلب الإخلاء هو المالك نفسه ، كم هو الأمر في الإخلاء لأيلولة البناء للسقوط ، لأن المالك هو وحده صاحب الشأن في هدم المكان المؤجر وإعادة بنائه . فلا يجوز طلب الإخلاء من المؤجر غير المالك ، ويجوز من المالك غير المؤجر( [200] ) . وإذا كان المكان مملوكاً لعدة ملاك على الشيوع ، وجب في الأصل أن يتقدم طلب الإخلاء منهم جميعاً( [201] ) . ومع ذلك فقد قضت المادة 829 مدني بأن “للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عند الرجوع إليها ، إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات” . ويعتبر هدم المكان وإعادة بنائه في سبيل تحسين الانتفاع به من أعمال الإدارة المعتادة( [202] ) . ومن ثم يجوز للأغلبية المبينة في النص أن تقدم طلب الإخلاء لهدم المكان وإعادة بنائه ، مصحوباً بموافقة المحكمة على الوجه المبين في المادة 829 مدني سالفة الذكر . وإذا كمان المالك للمكان المؤجر جمعية أو مؤسسة أو شركة أو أي شخص معنوي آخر ، قدم ممثلها طلب الإخلاء ، $1136 حتى قبل أن تتم الإجراءات اللازمة لثبوت الشخصية المعنوية للمالك( [203] ) . وإذا كان المكان المؤجر عيناً موقوفة ، قدم ناظر الوقف طلب الإخلاء مصحوباً بإذن المحكمة المختصة له في هدم العين الموقوفة وإعادة بنائها( [204] ) .

ويقدم طلب الإخلاء إلى المحكمة الكلية المختصة بحسب أحكام التشريع الاستثنائي ، وطبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع . والحكم الذي يصدر يكون نهائياً لا يقبل الطعن بأي وجه . ويجب أن يرفق المالك بطلب الإخلاء مشروع إعادة البناء الذي انتوى القيام به . ومعه ما يجب تقديمه من المستندات . وأهم هذه المستندات هي سند ملكية المكان المؤجر( [205] ) ، وموافقة المحكمة على قرار أغلبية الملاك في الشيوع على الوجه الذي بيناه فيما تقدم ، وموافقة اللجنة الإدارية على الهدم ، ورخصة الهدم وإعادة البناء من السلطة القائمة على أعمال التنظيم( [206] ) ، وإذن المحكمة المختصة في حالة ما إذا كان عنياً موقوفة( [207] ) .

$1137 وإذا رفضت المحكمة طلب الإخلاء بسبب أن المشروع الذي قدمه المالك لا يحقق التوسيع الذي يتطلبه القانون ، فإن ذلك لا يمنع المالك من أن يجدد طلبه على أن يقدم مشرعاً آخر غير المشروع الذي سبق رفضه يحقق التوسيع المطلوب( [208] ) .

أما إذا تحققت المحكمة من أن المشروع الذي قدمه المالك يحقق التوسيع الذي يتطلبه القانون ، فإنه يتحتم عليها أن تقضي بالإخلاء دون أن تكون لها سلطة تقديرية في ذلك ، شأن طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء في ذلك شأن سائر أسباب الإخلاء . ولكن يجوز للقاضي ، هنا أيضاً كما في سائر أسباب الإخلاء ، أن ينظر المستأجر إلى اجل معقول لتنفيذ حكم الإخلاء ، إذا استدعت الحالة ذلك ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم ( م 346/2 مدني ) ( [209] ) .

$1138 بل إن إمهال المستأجر في تنفيذ حكم الإخلاء هنا أوجب ، فهو غير مقصر كما في أحوال التأخر في دفع الأجرة والتأجير من الباطن وإساءة استعمال العين المؤجرة ، والإخلاء لا يستوجب العجلة كما في حالة أيلولة العين للسقوط ، فوجب إمهاله مدة كافية بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية( [210] ) حتى لا يتسنى له العثور على مكان صالح . وقد رأينا بعض الأحكام يمنح المستأجر مهلة لتنفيذ حكم الإخلاء ثمانية أشهر بعد انقضاء المدة الأصلية( [211] ) .

665 – جـ  . واجبات المالك بعد الإخلاء الجزاء عليها : وقد رأينا أن نص الفقرة ( هـ ) من المادة 2 من قانون إيجار الأماكن توجب على المالك ، بعد إخلاء المستأجر للمكان المؤجر ، “أن يشرع في الهدم في بحر شهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ في البناء فوراً ، وإلا كان للمستأجر الحق للعودة إلى إشغال المحل ، فضلا عن مطالبة المؤجر بالتعويض” . ونرى من ذلك أن القانون أعطي للمالك للشروع في هدم المكان مدة شهر واحد ، فلا يجوز أن يتأخر عن الشروع في الهدم أكثر من هذه المدة( [212] ) . ولا يجوز أن يتلكأ في الهدم ، بل يجب أن يمضي فيه بالسرعة المألوفة . فإذا تم الهدم ، وجب أن يبدأ فوراً في البناء ، إذ ليس ثمة ما يعوقه عن ذلك فجميع الإجراءات قد أتمها عندما رفع دعوى الإخلاء . فقد $1139 حصل من اللجنة الإدارية على ترخيص بالهدم ، ومن الجهة المختصة بأعمال التنظيم على رخصتي الهدم وإعادة البناء ، وحصل على الترخيصات الأخرى اللازمة . ويجب أيضاً ألا يتلكأ في أعمال البناء ، بل يمضي فيه على الوجه المألوف وبالسرعة المعتادة . فإذا فرغ من كل ذلك ، فقد أخلى مسئوليته قبل المستأجر ، ولم يعد ملتزماً قبله بأي التزام . وهو بعد ذلك حر في استغلال البناء الجديد بالطريقة التي يراها ، طبقاً لأحكام القانون . ويس للمستأجر أن يطلب العودة إلى المكان الجديد أو إلى احد أجزائه ، ولو بالأجرة التي عرض بها المالك المكان للإيجار ، وإذا أراد ذلك وجب أن يتفق مع المالك عليه وأن يبرم معه عقد إيجار جديد .

أما إذا لم يشرع المالك في الهدم خلال شهر م تاريخ الإخلاء ، فإنه يجوز للمستأجر أن يطلب العودة إلى شغل المكان المؤجر( [213] ) . ، فيبقى فيه بموجب سنده السابق وهو عقد إيجاره الذي كان قد امتد بحكم القانون وبنفس الأجرة والشروط السابقة . وله فوق ذلك أن يطلب تعويضاً من المالك عن الإضرار التي لحقته بسبب إخلائه المكان وما تكبده من نفقات في الإخلاء ، وفي شغل مكان آخر قد يكون أعلى أجرة ، ثم في العودة إلى شغل المكان الأول( [214] ) .

$1140 وإذا شرع المالك في الهدم خلال شهر من تاريخ الإخلاء ، ولكنه تلكأ دون موجب في أعمال الهدم ، أو لم يشرع في البناء فوراً بعد تمام الهدم ، أو تلكأ في أعمال البناء ، أو أتم البناء ولكن بعد تعديل أدخله على المشروع الذي كان قد قدمه للمحكمة فصار البناء الجديد لا يحقق التوسعة التي يستوجبها القانون( [215] ) ، جاز للمستأجر في جميع هذه الأحوال ، ليس أن يطلب العودة فإن المكان القديم قد هدم أو شرع فيهدمه ، بل أن يطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقته م جراء الإخلاء ،وما تكبده من نفقات بسبب النقل إلى مكان آخر ، وما عسى أن يكون قد التزم بدفعه من أجرة أعلى( [216] ) . وتقدر المحكمة التعويض المناسب( [217] ) . $1141 وتكون المنازعات التي تقوم بن المالك والمستأجر في شأن واجبات المالك وقيامه بها أو عدم قيامه ، وما يترتب على عدم قيامه بها من طلب المستأجر العودة إلى المكان القديم ، وما يطلبه من تعويض على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، من اختصاص المحكمة الكلية التي عينها التشريع الاستثنائي ، وينظر فيها طبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويكون الحكم الصادر في شأنها حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بأي وجه ، لأن هذه المنازعات تعتبر ناشئة من تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي( [218] ) .

وقد كان القانون رقم 87 لسنة 1949 أضاف فقرة إلى المادة 16 من قانون إيجار الأماكن تجري على الوجه الآتي : “ويعاقب بغرامة من 50 جنيهاً إلى 500 جنيه كل مؤجر خالف حكم المادة 2 الفقرة هـ” . فكان المالك الذي يخالف الأحكام المتقدمة ، فلا يشرع في الهدم في خلال شهر من تاريخ الإخلاء  أو لا يبدأ في البناء فوراً عقب أن يتم الهدم ، أو يقيم بناء جديداً لا يحقق التوسعة التي يتطلبها القانون ، مسئولا مسئولية جنائية إلى جانب مسئوليته المدنية ، فيعاقب بغرامة أقلها خمسون جنيها وأكثرها خمسمائة . ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1958 يعدل $ 1142 المادة 16 من قانون إيجار الأماكن ، وفي هذا التعديل لم ينص على عقوبة من يخالف أحكام الفقرة ( هـ ) من المادة 2 ، فأصبحت مخالفة هذه الأحكام لا عقوبة عليها . وبقيت المسئولية  المدنية وحدها قائمة ، على النحو الذي فصلناه( [219] ) . وما دامت العقوبة قد ألغيت ، فإن المخالفات السابقة التي ارتكبها الملاك قبل إلغاء العقوبة ، ولو كان قد حكم فيها نهائياً ، يعتبر غير معاقب عليها ، تطبيقاً لأحكام المادة 5 من التقنين الجنائي التي تنص عليه سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة متى كان هذا أصلح للمتهم( [220] ) .

$1143 2 – قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه

أو بأحد أولاده

666- النص القانوني : تنص المادة 3 م قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي :

“استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر ، فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى ، عدا م يكون منها مؤجراً لمصالح حكومية أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدة أن القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية ، أو ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول” .

“ويعطي المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها أيهما أطول” .

“فإذا عارض المستأجر في الإخلاء ، أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوماً دون رد ، جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في القرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء ، على ألا ينفذ قبل مضي شهين على الأقل من تاريخ النطق به حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر” .

“وفي حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة ، يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فوراً” .

“وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ، أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل ، جاز للمستأجر أن يطالبه بجميع التعويضات الناشئة عن الإخلاء ، كما يجوز له شغل المكامن من جديد” .

ويتبين من النص المتقدم الذكر – كما رأينا في السبب السابق المتعلق بالإخلاء لهدم المكان وإعادة بنائه – أن هناك شروطاً لطلب إخلاء المكان المؤجرة للضرورة الملجئة لشغله ، كذلك لطلب الإخلاء إجراءات معينة ، وعلى المؤجر الذي حصل على حكم بالإخلاء واجبات معينة وجزاء مترتب عليها . فنتكلم في هذه المسائل الثلاثة .

$1144 667- أ  . شروط طلب الإخلاء : يتطلب القانون ، هنا أيضاً ، شروطاً أربعة يجب توافرها حتى يكون للمؤجر الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر لشغله بنفسه أو بأحد أولاده : ( 1 ) أن تكون مدة الإيجار الأصلية قد انقضت . ( 2 ) أن يكون المكان مؤجراً للسكنى . ( 3 ) ألا يكون المكان مؤجراً لشخص معنوي عام أو بقصد استعماله مدرسة أو مستشفى أو ملجأ أو مؤسسة خيرية . ( 4 ) أن تقوم ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده .

668- الشرط الأول – انقضاء مدة الإيجار الأصلية : نص القانون صراحة هنا على أن الإخلاء بسبب الضرورة الملجئة لا يكون إلا بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية ، فقد جاء في النص كما رأينا : “يجوز للمؤجر . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة . .” . والبحث الذي أجريناه ، في حالة الإخلاء بسبب هدم المكان وإعادة بنائه فيما يتعلق بهذه المسألة لغموض النص وإقحامه في غير مكانه ، لا حاجة لنا به هنا لوضوح النص وصراحته . ويوجه ضرورة انقضاء مدة الإيجار الأصلية أن المؤجر أثناء سريان هذه المدة ليس له حق بموجب القواعد العامة أن يطلب إخلاء العين لحاجته الشخصية إلها ، فلا يجوز أن يكون له في التشريع الاستثنائي حقوق أوسع مما له بموجب القواعد العامة . وما دام المؤجر قد ارتبط بموجب عقد الإيجار بمدة معينة ، فقد وجب عليه أن ينفذ ما ارتضاه التزاماً في ذمته ، وأن يتربص إلى نهاية هذه المدة ، ثم يطلب الإخلاء بعد ذلك لحاجته للعين( [221] ) .

وقد قدمنا أنه أثناء سريان مدة الإيجار الأصلية ، إذا جدت للمستأجر حاجة شخصية للعين ، كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي ، فإن هذا لا يكون عذراً طارئاً يسوغ إنهاء الإيجار وإخلاء العين . وليس هذا الحكم من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه . ومن ثم يجوز للمؤجر أن يشترط على المستأجر أن له أن ينهي الإيجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، فيعمل بهذا الاتفاق ، وهو الذي يعين الشروط التي يستطيع بها المؤجر أن ينهي الإيجار ، كما إذا تعهد بدفع تعويض للمستأجر أو التزم بوجوب التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين . وإذا $1145 سكت المتعاقدان عن مسألة التنبيه بالإخلاء ، فقد أوجبت المادة 607 مدني على المؤجر أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد القانونية المبينة بالمادة 563 مدني( [222] ) .

كل هذا أثناء سريان المدة الأصلية للإيجار . والمقصود بالمدة الأصلية للإيجار ، عند استعمال هذا التعبير في خصوص إيجار الأماكن( [223] ) ، المدة الموقوتة أصلا للعقد ، دون المدة التي يمتد إليها العقد بحكم القانون . فقد يعين المتعاقدان مدة محددة ينتهي بانقضائها الإيجار ، فتكون هذه هي المدة الأصلية ، ولا يجوز الإخلاء للضرورة الملجئة أثناء سريان هذه المدة دون اتفاق . فإذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً بعد انقضاء هذه المدة ، لم يجز أيضاً الإخلاء أثناء سران مدة التجديد اضمني ، وتعتبر هذه المدة أيضاً مدة أصلية . وإذا عين المتعاقدان مدة واتفقا لإنهاء الإيجار على وجوب التنبيه قبل انقضاء هذه المدة بوقت معين وإلا امتد العقد لمدة أو لمدد أخرى ، لم يجز الإخلاء لا أثناء سريان المدة الأولى ولا خلال المدد الأخرى التي يمتد إليها الإيجار ، فهذه كهلا مدد أصلية . وإذا لم يعين المتعاقدان مدة ، كانت المدة هي فترة دفع الأجرة بشرط التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية ، ولا يجوز الإخلاء ما دام هذا التنبيه لم يحصل ، إذا ما حصل وجب أن تنقضي الفترة التي حصل فيها ، ويكون كل ذلك مدة أصلية .

فإذا ما انقضت المدة الأصلية على التفصيل الذي قدمناه ، امتد الإيجار بحكم القانون إلى مدة غير معينة كما سبق القول . ففي أثناء سريان مدة الامتداد هذه ، لا قبل ذلك أثناء سريان المدة الأصلية ، يجوز إخلاء المكان لضرورة تلجئ المؤجر لشغله بنفسه أو بأحد أولاده . والعلة في ذلك واضحة . فقد مد القانون بسلطانه ، وبالغرم من إرادة المؤجر ، عقد الإيجار لمدة غير معينة رعاية لحق المستأجر نظراً لأزمة الأماكن . فإذا كان المؤجر هو أيضاً في حاجة إلى مثل هذه الرعاية ، وقد قامت به ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ، وجبت الموازنة بين هاتين الضرورتين المتعارضتين . ويكون المؤجر ها أولى بالرعاية ، لأنه $1146 تساوي مع المستأجر الضرورة وزاد عليه في أنه هو صاحب الانتفاع بالمكان في الأصل . “والمالك أولى بملكه” ، كما قيل أثناء مناقشة قانون إيجار الأماكن في البرلمان . لذلك قدم المؤجر على المستأجر عند تعارضه الضرورتين ، وأجيز للأول أن يطلب الإخلاء من الثاني بعد أن يتبع في ذلك إجراءات مفصلة وضعت لحماية المستأجر حتى لا يباغته الحكم بالإخلاء .

669- الشرط الثاني – المكان مؤجر للسكنى : يقول النص كما رأينا : ” . . يجوز للمؤجر ، فيما يتعلق بالأماكن المؤجر للسكنى ، عدا ما يكون منها مؤجراً لمصالح حكومية أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرة . .” . ويبدو لأول وهلة أن هناك تناقضاً في النص ، فقد اثنتي من “الأماكن المؤجرة للسكنى” أماكن مؤجرة لغير السكنى كالمدارس والمستشفيات . فلا بد إذن من أن يكون لعبارة “الأماكن المؤجرة للسكنى” معنى آخر . ويتضح هذا المعنى فعلا بالرجوع إلى التشريعات الاستثنائية السابقة . ففي الأمرين العسكريين رقم 315 لسنة 1942 ورقم 598 لسنة 1945 أجيز “فيما يتعلق الأماكن المخصصة للسكنى ( destines a l’habitation ) طلب الإخلاء بسبب الضرورة . .” . وقد نقلت هذه العبارة في المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 وفي قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 محورة على الوجه الذي رأيناه ، فجاءت “الأماكن المؤجرة للسكنى” . ولم يرد شيء في الأعمال التحضيرية يدل على أن المشرع قصد بهذا التحوير أن يغير المعنى ، والمسلم به أن التشريعات الاستثنائية المتعاقبة في هذه النقطة بالذات لم تتغير . فوجب إذن أن تفهم عبارة “الأماكن المؤجرة للسكنى” بأنها “الأماكن المخصصة للسكنى”( [224] ) . وعلى ذلك يجوز ، للضرورة الملجئة ، إخلاء المكان المخصص للسكنى ، أي المكان الذي هيئ ليكون سكناً وأعد لذلك بطبيعته وقت البناء ، حتى لو استعمل في غرض آخر غير السكن . فالمكان الذي يصلح بطبيعته لأن يكون سكناً يصلح في الوقت ذاته لأغراض أخرى ، كأن يكون مدرسة $1147 أو مستشفى أو ملجأ أو مؤسسة خيرية ، ويصلح أيضاً أن يكون مكتباً لمحام أو عيادة لطبيب ، ويصلح كذلك أن يكون مكتباً لإحدى المصالح الحكومية أو لإحدى الإدارات المحلية . ومن هنا جاء استثناء الأماكن المؤجرة “لمصالح حكومية أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية” ، فهذا الاستثناء لا يستقيم إلا إذا كان استثناء من الأماكن المخصصة للسكنى ولو استعملت في غرض آخر كما سبق القول . أما الأماكن التي لم تهيأ لتكون سكناً ولم تعد بطبيعتها لذلك وقت البناء ، كالدكاكين والجراجات والمخازن والشون والمطاحن والمكابس والمحالج ، فهذه لا يجوز إخلاؤها للضرورة الملجئة ، لأن النص اشترط في الإخلاء لهذا السبب أن يكون المكان مخصصا للسكنى( [225] ) . وقد قضي بان العبرة في التخصيص أن يكون وقت البناء ، بحيث يكون المكان عند إخلائه صالحاً للسكن بدون إدخال تعديلات هامة على طبيعته ، ولو اتفق في عقد الإيجار على تخصيص المكان لغرض آخر غير السكن( [226] ) . وسنرى فيما يلي( [227] ) . ما إذا كان من اللازم ، في إخلاء المكان للسكنى ، أن يكون المؤجر قد ألجأته الضرورة لشغله بقصد السكنى أيضاً ا أنه يجوز له أن يشغله لغرض آخر غير السكنى .

670- الشرط الثالث – المكان غير مؤجر لشخص معنوي عام أو بقصد استعماله مدرسة ا مستشفى ا ملجأ أو مؤسسة خيرية : وقد رأينا النص يستثنى من الأماكن المخصصة للسكنى “ما يكون منها مؤجراً لمصالح حكومية $1148 أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدة أو القروية أو بصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية” . فهذه كلها أغراض تمت بأوثق الصلة للمصلحة للعامة ، فتقدم المصلحة العامة على مصلحة المؤجر الخاصة لو قام به ضرورة ملجئة .

والمقصود بالمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدة والقروية كل الإدارات المركزية والمحلية . وقد حل الآن محل مجالس المديريات مجالس المحافظات ، ومحل مجالس البلدية والقروية مجال المدن والقرى .

والمدارس والمستشفيات والملاجئ والمؤسسات الخيرية مذكورة على سبيل الحصر . فيشترط في المدرسة أن يكون المكان معداً فعلا للتدريس وفيه فصول يغشاها التلاميذ والطلبة ، فالمكان الذي يسكن فيه المدرسون والأساتذة الذين تستقدمهم المدرسة من خارج البلاد ليس مدرسة ، ويجوز إخلاؤه للضرورة الملجئة( [228] ) . أما إذا كان المكان مؤجراً ليكون مدرسة ، فلا يجوز إخلاؤه للضرورة الملجئة ، وقد رأينا فيما تقدم أنه لا يجوز أيضاً إخلاؤه لهدمه وإعادة بنائه( [229] ) . . والمؤسسات الخيرة لا تشمل إلا ما كان منشأ لأعمال الخير كالجمعيات الخيرية( [230] ) . والمبرات وجمعيات التعليم . أما الجمعيات الأخرى ولو كانت جمعيات تعاون ، والمؤسسات والشركات والنقابات ، فلا تدخل ويجوز إخلاؤها للضرورة الملجئة . وقد قضي بأن النقابات لا تعتبر من المؤسسات الخيرية ، ويوجز للمالك $1149 إخلاؤها من العين المؤجرة إليها لحاجته إلى شغلها بنفسه أو بأحد أولاده( [231] ) . وتشمل المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة ، لأن الفظ ورد عاما مطلقاً فلا يجوز تخصيصه دون مخصص ، ويبدو أنه من الممكن أن يلحق بالمستشفيات المستوصفات والمصحات لأن كلا منها يعتبر نوعاً خاصاً من أنواع المستشفيات .

671- الشرط الرابع – قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده : رأينا أن النص يقضي بأنه “يجوز للمؤجر  . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده” . ويخص من هذا النص أنه يجب للإخلاء أن تقون المؤجر ضرورة تلجئه لشغل المكان . ولما كان الإخلاء هنا حقاً منحه القانون للمؤجر ، فلهذا أن ينزل عنه مقدما . فيندرج تحت هذا الشرط الرابع – وقد وردت أكثر أحكام القضاء متعلقة به – مسائل أربع نبحثها على التوالي : ( 1 ) قيام ضرورة ملجئة . ( 2 ) بالمؤجر . ( 3 ) لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . ( 4 ) جواز نزول المؤجر مقدماً عن هذا الحق .

672- ( أ ) قيام ضرورة ملجئة : اشترط قانون إيجار الإمكان رقم 121 لسنة 1947 الضرورة الملجئة . وقد كانت التشريعات الاستثنائية السابقة تتفاوت في التعبير الذي تستعمله في هذا الصدد . فأكثرها تساهلا في جانب المالك كان الأمر العسكري رقم 315 لسنة 1942 ، وقد تطلب في المادة 3 منه أن تقوم بالمالك حاجة حقيقية لاستعمال المكان المؤجر بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده . وأشدها التشريعات اللذان تليا ، الأمر العسكري رقم 402 لسنة 1943 ( م 3 ) والأمر العسكري رقم 598 لسنة 1945 ( م 2 ) ، وقد اشترط كلاهما قيام ضرورة قصوى تلجئ المالك وحده – دون والديه أو أولاده – إلى شغل المكان بنفسه . وتوسط بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ( م3 ) ، فاشترط قيام ضرورة تلجئ المؤجر إلى شغل المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده . فانتقل من ( الضرورة القصوى” إلى “الضرورة $1150 الملجئة” ، وشمل المؤجر ( لا المالك ) والديه وأولاده ، ومن هنا كان تساهله . ولكنه اشترط “الضرورة الملجئة” لا “الحاجة الحقيقية” كما فعل الأمر رقم 315 لسنة 1942 ، ومن هنا كان تشدده . ثم جاء قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، فاشترط في المادة 3 منه قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ، فتشدد قليلا عن التشريع الذي سبقه بأن أغفل الوالدين واقتصر على الأولاد . وقد دل العمل على أن اختلاف التعبير من الحاجة الحقيقية إلى الضرورة القصوى إلى الضرورة الملجئة ليس له كبير أثر عند التطبيق ، وأن القضاء يتطلب في جميع الأحوال ضرورة الملجئة ليس له كبير أثر عند التطبيق ، وأن القضاء يتطلب في جميع الأحوال ضرورة ملجئة ، دون أن يدعوه تعبير “الضرورة القصوى” إلى التشدد أو تعبير “الحاجة الحقيقية” إلى التساهل( [232] ) . وإنما ظهر أثر اختلاف التشريعات في الانتقال من المالك إلى المؤجر ، وفي شمول الوالدين والأولاد أو الاقتصار على الأولاد دون الوالدين ا الاقتصار على المالك وحده دون أقاربه .

والذي نقف عنده هنا هو ما قرره التشريع القائم – قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 – من اشتراط قيام ملجئة بالمجر أو بأحد $1151 أولاده . والمؤجر هو الذي يقع عليه عبء إثبات قيام الضرورة الملجئة . فإذا ادعى مثلا أن المسكن الذي يقيم فيه قد نزعت ملكيته للمنفعة العامة ، أو أن صاحبه قد طلب إخلاءه لسبب قانوني ، أو أنه قد تزوج ويحتاج في حياته الزوجية الجديدة إلى مسكن أوسع من المسكن الذي اتخذه وهو أعزب ، أو غير ذلك من الضرورات الملجئة التي سنستعرض أمثلة كثيرة منها فيما يلي ، فعليه أن يثبت ذلك .ويستطيع الإثبات بجميع الطرق ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن ، لأنه يثبت واقعة مادية . وللمستأجر بدوره أن يدحض أدلة المؤجر بكل الطرق ، وفيها البينة والقرائن( [233] ) .

ويجب على المؤجر أن يثبت أن ضرورة ملجئة قد قامت به هو ، فلا يكفي أن يثبت أن المستأجر ليس في حاجة حقيقية للعين( [234] ) . فإذا ما أثبت قيام هذه الضرورة ، فلا يكفي لدفع دعوى الإخلاء أن يثبت المستأجر أن حاجته للعين أمس من حاجة المؤجر( [235] ) ، ولا أن هناك مستأجراً آخر يستطيع المؤجر أن $1152 يطلب إخلاءه ولا يتضرر من الإخلاء كما يتضرر هو( [236] ) .

ويجب على المؤجر أن يثبت قيام الضرورة من وقت التنبيه بالإخلاء( [237] ) واستمرار قيامها إلى وقت النطق بالحكم( [238] ) فإذا كانت الضرورة قد قامت وقت التنبيه بالإخلاء ، ثم انقطعت وقت النطق بالحكم ، قضت المحكمة برفض الدعوى( [239] ) . وإذا كانت الضرورة لم تقم وقت التنبيه بالإخلاء ، إنما قامت بعد ذلك عند النطق بالحكم ، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التنبيه بالإخلاء( [240] ) ، $1153 لأنه يشترط في صحة التنبيه بالإخلاء كما سنرى أن تكون الضرورة قائمة وقت إجرائه( [241] ) .

وإذا قضي في دعوى الإخلاء برفضها لانعدام الضرورة ، فإن هذا لا يمنع من تجيد الدعوى إذا جدت ضرورة أخرى ، ولا تدفع هذه الدعوى الجديدة بسبق الفصل فيها ، لأن سببها يختلف عن سبب الدعوى الأولى التي رفضت . فإذا رفعت دعوى الإخلاء مؤسسة على قيام الخطبة وعلى أن المؤجر في حاجة إلى العين عند الزواج ، فرفضت بحجة أن الخطبة وحدها لا تكفي لثبوت قيام الضرورة ، فإن رفض الدعوى لا يمنع المؤجر من رفع دعوى إخلاء أخرى عند انعقاد الزواج . ولا يجوز دفع دعوى الإخلاء الجديدة بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها ، فإن الذي سبق الفصل فيه هو دعوى إخلاء يختلف سببها عن دعوى الإخلاء القائمة ، فقد أسست الدعوى الأولى على قيام الضرورة للخطبة ، أما الدعوة الثانية فمؤسسة على قيام الضرورة للزواج( [242] ) .

$1154 وإذا كان يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العين للضرورة الملجئة ، فإنه لا يجوز له أن يتعسف في استعمال هذا الحق . فإذا رفع دعوى الإخلاء متمسكاً بأنه في حاجة إلى العين لمرضه إذ العين التي يقيم فيها وهي مملوكة له $1155 لا تلائم حالته الصحية ، فعرض المستأجر أن يتبادل معه السكن ، فإن رفض المؤجر للتبادل وإصراره على إخلاء العين يكون تعسفاً في استعمال الحق ويتعين رفض الطلب( [243] ) . كذلك إذا تبين للمحكمة أن المؤجر ، قبل أن ينبه على المستأجر بالإخلاء ، قد خلت شقة بعمارته وكانت الضرورة وقت ذلك قائمة ، فامتنع عن شغلها وآجرها ، ثم نبه بعد ذلك على المستأجر بالإخلاء لقيام الضرورة ، أن هذا يكون تعسفاً منه في استعمال حقه ، فقد كان يستطيع أن يشغل الشقة التي خلت ، ولكنه آجرها معتمداً على إخلاء شقة أخرى قد تكون قيمتها الإيجارية قيمة بخسة فآثر لذلك إخلاءها( [244] ) .

 ونستعر الآن ، زيادة فتوضيح معنى الضرورة الملجئة ، بعض حالات رأي القضاء فيها أن الضرورة الملجئة قائمة ، وبعض حالات أخرى لم يجد القضاء فيها قيام الضرورة ، فتتعرف بهذا على ما يعتبر ضرورة ملجئة وما لا يعتبر كذلك .

$1156 673- ما يعتبر ضرورة ملجئة : يعتبر ضرورة ملجئة أن ينتزع من المؤجر المسكن الذي يقيم فيه ، فيصبح في حاجة إلى مسكن آخر يؤويه( [245] ) . ويتحقق ذلك إذا نزعت ملكية هذا المسكن للمنفعة العامة( [246] ) ، أو كان آيلا للسقوط ولا بد من هدمه( [247] ) ، أو كان المؤجر مستأجراً إياه وطلب صاحبه الإخلاء لسبب لا يد للمؤجر فيه( [248] ) . وحتى لو كان المؤجر يملك سكنه ، ولكنه $1157طرد منه غصبا ، فهذه أيضاً حالة ضرورة لأنه تبين من طرده أنه لا سكن له( [249] ) .

ويعتبر ضرورة ملجئة كذلك أن يصاب المؤجر أو احد ممن يعولهم بمرض يجعل المسكن الذي يقيم فيه غير ملائم من الناحية الصحية ، وتكون العين التي يريد إخلاءها ، في الوقت ذاته ملائمة من هذه الناحية( [250] ) . أما إذا ثبت أن ملاءمة العين التي يقيم فيها لا تقل عن ملاءمة العين التي يريد إخلاءها ، فإن الضرورة الملجئة لا تعتبر قائمة في هذه الحالة( [251] ) . وقضي كذلك بأن المرض إذا كان مزمنا ، ولم يكن حديثاً مفاجئاً ، فلا ضرورة تقوم من أجل ذلك( [252] ) . وقضي أيضاً بان مرض السكر ليس من الأمراض التي تحتاج لمناخ خاص ، $1158 فاحتجاج المؤجر بهذا المرض وبان العين التي يريد إخلاءها هي التي تلائم حالته الصحية لا يعتد به( [253] ) .

ويجوز أن يكون الزواج ضرورة تلجئ المؤجر إلى شغل العين ، فيحق له إخلاءها لأن المسكن الذي كان فيه قبل الزواج لم يعد صالحاً بعد أن تزوج . وقد قضي بأن الزواج في حد ذاته يعتبر قرينة قوية على قيام حالة الضرورة ، لأن  العرف والتقاليد في مصر توجب استقلال العروسين بمسكن يتوافر لهما فيه الهدوء والاستقرار( [254] ) . وليس معنى ذلك أن يجاب المؤجر إلى طلبه بمجرد تقديم وثيقة الزواج ، بل إن المحكمة تجري تحقيقاً للوقوف على مقدار ما تولد لديه من جراء هذا الظرف من حاجة ، وللتثبت من أنه لا يستطاع دفع الضرورة إلا بطريق وحيد هو إخلاء العين وتشريد المستأجر من مسكنه . وينظر في كل دعوى إلى ظروفها وملابساتها( [255] ) ، ويوضع ما جرى عليه العرف والتقاليد المرعية بين الأسر المصرية من استقلال العروسين بمسكن موضع الاعتبار( [256] ) . وليس للمحكمة أن تبحث في حصة عقد الزواج المقدم لها  وثيقته ، لأن العقد ينتج آثاره ما دام لم يتقرر بطلانه من الجهة المختصة( [257] ) . ويستوي أن يكون المؤجر طالب الإخلاء $1159 هو الزوج كما يقع عادة ، أو الزوجة كما يقع أحيانا فإن الزوجة إذا كانت مالكة لعين مؤجرة ولم تجد مسكنا يليق بها تصبح هي أيضاً في حالة ضرورة ملجئة لإخلاء العين( [258] ) . ويستوي ، إذا كان المؤجر هو الزوج ، أن يكون زواجه من زوجة أولى أو من زوجة أخرى( [259] ) . وكما يجوز إخلاء العين لزواج المؤجر أو المؤجرة ، كذلك يجوز إخلاؤها لزواج ولد المؤجر أو المؤجرة( [260] ) ، سواء كان الولد ابنا أو بنتاً( [261] ) ، وسواء كان الولد يعيش في كنف والده أو والدته $1160 أو يعيش مستقلا عنهما( [262] ) ، لأن النص عام لم يفرق . وتقدر المحكمة ، كما قدمنا في حالة ما إذا كان المؤجر هو الزوج ، ما إذا كان الزواج يقتضي أن يعيش ولد المؤجر في مسكن مستقل فتقضي بالإخلاء( [263] ) ، أو أنه لا يقتضي ذلك ويستطيع أن يعيش مع والديه أو مع والدي الزوج الآخر فترفض الدعوى( [264] ) ، $1161 وتنظر في ذلك إلى ظروف كل قضية والى البيئة الاجتماعية للزوجين( [265] ) . وفي جميع الأحوال لا يكون الزواج سبباً للإخلاء إلا إذا كان الزوج يتعين عليه أن يقيم بالجهة التي توجد فيها العين المراد إخلاؤها( [266] ) .

أما الخطبة ، وتتقدم الزواج ، فهي ليست في ذاتها ضرورة ملجئة ، والضرورة هي الزواج نفسه . ولكن لما كانت الخطبة يتلوها الزواج عادة ، وكان إعداد المسكن يقتضي وقتا ، فقد جرى القضاء على اعتبار الخطبة ضرورة $1162 ملجئة ، بشرط أن يتلوها الزواج فعلا وبين نفس الخاطب والمخطوبة( [267] ) . $1163 فيجوز إذن التنبيه بالإخلاء منذ قيام الخطبة على إلا يصدر الحكم بالإخلاء إلا عند تمام عقد الزواج ، فتصبح الخطبة بتحقق الشرط ضرورة ملجئة منذ قيامها بفضل الأثر الرجعي للشرط( [268] ) . وبذلك يستنفد الزوجان مهلة الإخلاء التي يمنحها القانون للمستأجر في الفترة ما بين قيام الخطبة وعقد الزواج ، فإذا تم الزواج أمكن إخلاء العين فوراً أو في وقت قريب ، وأمكن الزوجين أن يأويا إلى مسكنهما الجديد دون أن يتربصا وقتا طويلا حتى تنقضي مهلة الإخلاء . ولكن لا يجوز الحكم بالإخلاء إلا إذا استوثق القاضي من تمام عقد الزواج ، إذ بذلك $1164 وحدة يتحقق شرط أن تكون الخطبة ضرورة ملجئة( [269] ) . وللقاضي أن يؤجل نظر دعوى الإخلاء ، وأن يضرب للمؤجر أجلا يتم فيه الزواج( [270] ) . والقول بأن ليس على المستأجر من بأس إذا ما حكم القاضي بالإخلاء قبل عقد الزواج إذ أنه إذا لم يتم العقد ولم يشغل الزوجان العين في مدة شهر من تاريخ الإخلاء جاز للمستأجر أن يطلب التعويض والعودة إلى شغل العين( [271] ) ، القول بهذا غير مقنع . ذلك أن إخلاء المستأجر العين قبل تحقيق شرط الزواج ، وتشريده من مسكنه ولو على أن يعود إليه إذا لم يتحقق الشرط ، فيه من المشقة عليه ، ومن الكلفة على المؤجر نفسه الذي يصبح مسئولا عن التعويض ، ما كان الاثنان في غني عنه لو تريث القاضي ولم يحكم بالإخلاء إلا بعد تحقق سببه( [272] ) .

$1165 وقد يكون الطلاق ، كالزواج ، ضرورة ملجئة ، لا سيما بالنسبة إلى المرأة . فالزوجة تعيش عادة في منزل زوجها ، فإذا طلقت اضطرت أن تغادره ، وجاز لها عندئذ طلب إخلاء العين التي أجرتها وذلك للضرورة الملجئة( [273] ) ، ما لم يكن قد مضي على الطلاق مدة طويلة واستقرت المطلقة في مسكن طوال هذه المدة ، فليس لها بعد ذلك أن تتخذ من الطلاق تكئة لإخلاء العين بعد أن زالت الضرورة( [274] ) .  ويندر أن يكون الطلاق ضرورة ملجئة بالنسبة إلى الرجل ، فالزوج يعيش عادة مع زوجته في منزله ، فإذا طلقها أو طلقت عليه أو طلقته عندما يجوز لها ذلك بقي في منزله كما كان . غير أنه يجوز أن يكون ساكناً مع زوجته في منزلها هي ، فالطلاق يضطره إلى مغادرة المسكن ، ومن هنا تنشأ الضرورة فيجوز له عندئذ طلب إخلاء العين التي أجرها للضرورة الملجئة . ولا يحتج عليه بأنه هو الذي خلق الضرورة بعمله ، حتى لو كان هو الذي طلق زوجته ، فإن الاعتبارات التي تدفعه للطلاق أكبر خطراً من الاعتبارات التي تدفعه إلى طلب إخلاء المنزل ، فلا يجوز أن يتهم بأنه أخضع تلك لهذه( [275] ) . $1166 أما طلاق ولد المؤجر فلا يكون عادة ضرورة ملجئة ، فإن الولد يرجع في الغالب بعد الطلاق إلى منزل والده أو والدته ، لا سيما إذا كان الولد هو الزوجة المطلقة ، فلا تقوم ضرورة ملجئة إلى إخلاء عين لسكناه . ومع ذلك قد يتفق أن تكون الزوجة المطلقة ذات أولاد ولا يلائمها أن تعود إلى السكنى مع والديها ، كما يجوز أن يكون الولد الذي طلق زوجته قد اضطر بالطلاق أن يغادر منزل مطلقته الذي كان يعيش معها فيه أثناء الزواج ، ففي مثل هذه الأحوال تقوم ضرورة تلجئ احد الوالدين إلى طلب إخلاء العين التي أجرها لإسكان ولده فهيا بعد الطلاق( [276] ) .

وقد يكنون في التغييرات التي تطرأ على حياة الأسرة ضرورة ملجئة . مثل ذلك أن ينمو عدد أفراد الأسرة( [277] ) ،  ويكون رب البيت قد أقام مع زوجته في منزل صغير يتسع لهما وحدهما ، ثم ينجب أولاداً يزيد عددهم بالتدريج حتى يضيق به المسكن ، فهذه ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن أوسع يكون قد أجره للغير( [278] ) . أو تكون الأولاد صغاراً ، فيكبرون ، وتصبح حجرات المسكن القليلة لا تتسع لإيوائهم جميعاً بعد أن تغيرت حالتهم من أطفال إلى صبية وشباب ، فهذه أيضاً ضرورة تلجئ رب البيت أن يطلب إخلاء مسكن أوسع( [279] ) . $1167 ومثل ذلك أيضاً أن يعيش القاصر مع وصيه حتى يبلغ سن الرشد ، فيرى أن يستقل في معيشته ، وقد توجب عليه حرفته هذا الاستقلال( [280] ) ، فيعمد إلى طلب إخلاء مسكن أجره للغير وذلك للضرورة الملجئة ، ومثل ذلك أيضاً أن تعيش الأسرة بعائلها مع احد أقرباء العائل ، ثم يموت العائل ولا تجد الأسرة مناصاً من مغادرة المسكن إلى مسكن آخر تخليه للضرورة الملجئة( [281] ) . أو يموت العائل وتجد الأسرة أن المنزل الذي يسكنونه مع عائلهم أكبر مما تتطلبه حاجتهم بعد موت عائلهم وقد أصبحت مواردهم لا تحتمل أعباءه ، فيجوز إخلاء مسكن أصغر لهذه الضرورة الملجئة( [282] ) .

ونقل الموظف إلى جهة له فيها مكان أجره يجيز بوجه عام أن يطلب إخلاء هذا المكان لسكناه . وسنرى أن الموظف المنقول إلى بلد يكون له حق الأولوية $1168 على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر ( م 9/1 من قانون إيجار الأماكن ) ( [283] ) . فإذا كان أمام الموظف المنقول في الجهة التي نقل إليها مسكن خال يملكه وهو مؤجر للغير ومسكن خال كان يشغله موظف آخر ، فإن له الأولوية في استئجار هذا المسكن الأخير كما قدمنا ، ومن ثم لا تقوم به ضرورة تلجئه هو أيضاً لشغله( [284] ) ، فإن له في هذه الحالة أن يطلب إخلاء المسكن الذي أجره ، وذلك للضرورة الملجئة( [285] ) . ولكي يكون نقل الموظف ضرورة ملجئة على النحو الذي قدمناه ، يجب ألا يكون هو نفسه الذي تولى خلق هذه $1169 الضرورة ، بأن كان النقل بناء على طلبه( [286] ) ، ما لم يكن هناك أسباب قهرية دعته إلى هذا الطلب كما لو كان قد طلب النقل بسبب مرضه أو مرض زوجته أو أولاده( [287] ) .

وقد قضي بأنه إذا أحيل الموظف إلى المعاش بسب إصابته بمرض ، وكانت حالته الصحية تقتضي إقامته بالقاهرة ليكون على مقربة من أطبائه المعالجين ، فإن هذا يعتبر ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن أجره في القاهرة( [288] ) . وقضي بأن الضرورة لا تعتبر قائمة إلا وقت الإحالة إلى المعاش ، فلا يصح التنبيه بالإخلاء قبل ذلك( [289] ) . أما إذا لم تكن هناك ضرورة تلجئ الموظف المحال إلى المعاش إلى التزوج من البلد الذي أقام فيه إلى البلد الذي يريد أن يخلي فيه المسكن ، فإنه لا يجوز له طلب الإخلاء( [290] ) .

$1170 674- مالا يعتبر ضرورة ملجئة : لا يعتبر ضرورة ملجئة أن يبيع المالك مسكنه فيلتزم بتسليمه إلى المشتري ، ويتخذ من ذلك سبباً يطلب من أجله إخلاء مسكن آخر يؤجره .  ذلك أنه إذا وجد في حالة ضرورة للسكن ، فإنه هو الذي خلق هذه الضرورة لنفسه ببيعه مسكنه مختاراً( [291] ) .

أما إذا كان في المسكن المبيع مستأجر من البائع – لا البائع نفسه – فإن المشتري لا يستطيع إخراجه كما يستطيع إخراج البائع ، لما قدمنا من أن الإيجار يسري في حق المشتري ولو لم يكن ذا تاريخ ثابت سابق على البيع . ولا يجوز للمشتري أن يتمسك بأنه اشترى المنزل لكناه ، فمجرد شراء المنزل والرغبة في سكناه لا يصلح أن يكون ضرورة ملجئة إذا كان للمشتري سكن آخر يفي بحاجته( [292] ) . لكن إذا كانت هناك ضرورة قائمة بالمشتري غير مجرد الرغبة في سكنى المنزل باعتباره المالك له ، أوجدت ضرورة بعد الشراء ، فإنه يجوز له طلب الإخلاء ، ولكن لا بسبب شرائه للمنزل بل بسبب هذه الضرورة .

وقد قضي بأن مجرد رغبة المالك في الانتقال إلى القاهرة للإشراف على أولاده الملتحقين بالجامعة بعد أن التحقوا بها بمدة طويلة لا يعتبر ضرورة ملجئة( [293] ) . وكذلك لا تعتبر ضرورة ملجئة رغبة المالك في إرسال أحفاده الذين ليسوا مضمومين إليه إلى إحدى مدارس الإسكندرية والإقامة معهم للإشراف عليهم( [294] ) .

$1171  وقضي أيضاً بأنه لا تعتبر ضرورة ملجئة رغبة المالك في أن يسكن بعيداً عن أسرته الكثيرة العدد لينشد الهدوء والراحة ، وليبتعد عن ضوضاء الأولاد وجلبتهم( [295] ) .

وجرى القضاء على أن اضطرار المالك أن يتخذ مسكناً بأجرة مرتفعة لا تتناسب مع موارده لا يعتبر ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن مملوك له آجره بأجرة بخسة . ففي قضية كان المالك يقيم مع صهره ودب الخلاف بينهما ،فاتخذ سكناً مؤقتاً باجرة شهرية قدرها 8 .5 جنيهات ، ، وهو مبلغ لا يحتمله مرتبه ومقداره 19 جنيهاً ، ومع ذلك رفضت المحكمة طلبه إخلاء شقة مملوكة له ليسكنها بدلا م الشقة التي استأجرها بهذه الأجرة المرتفعة ، وقالت إن المدعي قد عمل إزالة الضرورة بسكناه حالياً في شقة أخرى ، وهو لا ينعي على هذه الشقة عدم صلاحيتها لاستمرار الإقامة فيها ، وإنما كل ما نعاه عليها أن أجرتها عالية وأن هذه الأجرة لا تستطيع حالته المالية تحملها ، وترى المحكمة أن هذا السبب ليس ضرورة من واجب القضاء العمل على إزالتها ، إذ أن غرض المشرع من إصدار القانون رقم 121 لسنة 1947 هو توفير السكن لمن ضاقت به السبل ، وليس العمل على تخفيف النفقات والاقتصاد فيها( [296] ) . وفي قضية أخرى حكم بأن إحالة الموظف إلى $1172 المعاش ولو أنه ينقص موارده نقصاً قد يجعل عبء الأجرة التي يسكن بها ثقيل الوطأة عليه ، فإنه لا يعتبر ضرورة تتيح له طلب إخلاء ملكه ، لأن الحكمة التي توخاها المشرع من إصدار القانون رقم 121 لسنة 1947 هي توفير السكن لمن ضاقت به السبل ، وليس العمل على تخفيف النفقات والاقتصاد فيها( [297] ) . وهذا القضاء محل للنظر ، إذ من الواضح أن الظروف التي تطرأ على المالك ويكون من شأنها أن تجعل الأجرة التي يدفعها في مسكنه الحالي أثقل م أن تتحملها موارده هي ظروف ضرورية ، يكون محقاً معها إذا هو عمد إلى طلب إخلاء مسكن مملوك له ولا يدر عليه إلا أجرة بخسة ليسكن فيه . ونظير ذلك ما قضت به المادة 601/2 مدني من أنه إذا مات المستأجر ، جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد ، إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم . فإذا كان قصور موارد الشخص عن تحمل الأجرة قد اعتبره المشرع عذراً طارئاً يجيز فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، فما أولى بالقضاء أن يعتبره كذلك ضرورة ملجئة تجيز الإخلاء وإنهاء الإيجار بعد انقضاء مدته( [298] ) .

675- الضرورة الملجئة تقوم بالمؤجر : رأينا أن الأوامر العسكرية 315 لسنة 1942 و 402 لسنة 1943 و 598 لسنة 1945 تقضي بأن الضرورة الملجئة تقوم بالمالك . فالمالك وحده( [299] ) ، طبقاً لهذه التشريعات ، هو الذي كان يحق له طلب الإخلاء للضرورة الملجئة التي تقوم به هو( [300] ) ، ولو لم يكن المؤجر( [301] ) $1173 العين المطلوب إخلاؤها( [302] ) . وعلى العكس من ذلك لم يكن للمؤجر طلب الإخلاء إذا لم يكن هو المالك للعين( [303] ) .

ثم صدر المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، وتلاه قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، ويقضي كلا التشريعين بأن الضرورة الملجئة تقوم بالمؤجر . وليس المقصود من ذلك أن يجاز للمؤجر وحده طلب الإخلاء ، بل إن هذا جائز أيضا للمالك كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن هو جائز للمؤجر . وقد كان هذا الحق قبل ذلك مقصوراً على المالك وحده كما رأينا ، فأجيز بالتشريعين الأخيرين للمؤجر أيضاً( [304] ) ، $1174 وأصبح لكل من المؤجر غير المالك( [305] ) وللمالك غير المؤجر( [306] ) طلب $1175 الإخلاء ، ومن باب أولى للمؤجر المالك( [307] ) .

والمهم أن يكون أي من المؤجر أو المالك يملك التصرف في الانتفاع بالعين( [308] ) . فإن كان طالب الإخلاء هو المؤجر ، وجب أن يملك الانتفاع بالعين كأن يكون مستأجراً أصلياً آجر من الباطن . وإن كان طالب الإخلاء هو المالك ، وجب أيضاً أن يملك الانتفاع بالعين كأن يكون مشتريا للعين المؤجرة . وعلى ذلك إذا كانت العين المطلوب إخلاؤها مملوكة لعدة ملاك على الشيوع ، فالذين يملكون حق التصرف في الانتفاع بها ، أي في إدارتها ، هم الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة بحسب أحكام التقنين المدني الجديد ( م 828/1 مدني ) . وهؤلاء هم أيضاً الذين يستطيعون طلب الإخلاء – لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الإدارة – لحاجتهم أو حاجة أحدهم لشغل العين ، سواء كان المؤجر هم جميعاً أو  أغلبيتهم أو واحد منهم فقط . فإذا كان المؤجر واحداً منهم ، جاز له طلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء أو لحاجتهم جميعاً . أما إذا كان المؤجر عدة من الشركاء ، لم يجز لأحد منهم طلب الإخلاء إلا إذا كان يملك أغلبية الأنصبة أو بموافقة عدد من الشركاء يملكون معه أغلبية الأنصبة ، ويطلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء أو لحاجتهم جميعاً( [309] ) . وإذا $1176 لم يطلب هو الإخلاء ، جاز لغيره من الشركاء إذا كانوا يملكون أغلبية الأنصبة طلب الإخلاء لحاجة أي منهم أو لحاجتهم جميعاً . وإذا كان المؤجر هم جميع الشركاء ، جاز مع ذلك لعدد منهم يملكن أغلبية الأنصبة طلب الإخلاء ، لأن هذه الأغلبية تكفي في أعمال الإدارة وطلب الإخلاء يدخل في هذه الأعمال . ويستوي في ذلك أن يكون عقد الإيجار المطلوب إنهاؤه صادراً في عهد التقنين المدني الجديد أو في عهد التقنين المدني القديم ، ما دام طلب الإخلاء قد وجه في عهد التقنين المدني الجديد إذ أن أحكام هذا التقنين هي التي تسري على الطلب في هذه الحالة( [310] ) .

$1178 676- ( 3 ) شغل المؤجر المكان بنفسه أو بأحد أولاده : يقول النص كما رأينا : ” . . يجوز للمؤجر . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . .” . وقد رأينا أن التشريعات الاستثنائية قد تفاوتت في تعيين من ، غير المؤجر ، تقوم به الضرورة الملجئة . فأكثرها تساهلا بالنسبة إلى المالك كان الأمر العسكري رقم 315 لسن 1942 ، إذ نص على الحاجة الحقيقية التي تقوم بالمالك ووالديه وأولاده . ثم تلي ذلك الأمران العسكريان رقم 402 لسنة 1943 ورقم 598 لسنة 1945 فكانا أكثر التشريعات تشددا ، إذ قصرا الضرورة القصوى على المالك وحده . ثم جاء المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 فعاد بالنسبة إلى المؤجر إلى التساهل الأول ، ونص على الضرورة الملجئة التي تقوم بالمؤجر ووالديه $1179 وأولاده . وتوسط قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، فنص على الضرورة الملجئة التي تقوم بالمؤجر وأولاده( [311] ) . واستقر التشريع الاستثنائي على ذلك . ويستوي أن يكون الولد ابنا أو بنتا( [312] ) ، وأن يكون الإخلاء بسبب زواجه أو بأي سبب آخر كأن يكون الولد دخل الجامعة مثلا بعيدا عن والديه وأراد أبوه أو أمه إخلاء شقة في المدينة التي بها الجامعة ليسكنها . يستوي كذلك أن يكون الولد في كنف والديه أو يعيش مستقلا عنهما ، وقد سبقت الإشارة $1180 إلى ذلك( [313] ) . ولكن النص مقصور على “الأولاد” فلا يجوز أن يمتد إلى غيرهم . ومن ثم لا يجوز أن يمتد إلى الوالدين ، ولا إلى الأحفاد ، ولا إلى الإخوة والأخوات ، ولا إلى غيرهم من الأقارب .ويبدو أنه إذا ثبت أن للولد ملكاً خاصاً يستطيع إخلاءه للضرورة الملجئة القائمة به ، لم يجز لأحد الوالدين أن يخلي مكانا مملوكاً له لشغله بولده ، فإن الضرورة القائمة بالولد يستطاع سدها بإخلاء ملكه هو ، ومتى أمكن سدها على هذا الوجه لم تعد هناك ضرورة تقوم بالوالدين( [314] ) .

ويشترط النص أن نلجئ الضرورة المؤجر “لشغل المكان” . وقد جرى القضاء على أن المقصود بشغل المكان سكناه ، فيجب أن تقوم الضرورة إلى السكن دون غيره من الأغراض . فلا تقبل دعوى الإخلاء إذا كان الغرض منها إخلاء المستأجر من مسكنه لاستعماله مكتباً للمحاماة ، أو لإدارة عقارات المالك ، أو عيادة طبية ، أو مخزنا لوضع البضائع أو المنقولات المنزلية الزائدة على الحاجة ، أو لاستعماله لأي غرض آخر غير السكنى . وقد قضي بأنه “ظاهر من روح قانون إيجار الأماكن ومن المذكرة التفسيرية الملحقة به أن المقصود بالإشغال في هذا المقام هو اسكن ، بمعنى أنه إذا كان المقصود بطلب الإخلاء إنشاء مكتب تجاري أو عيادة طبية أو ما شاكلهما ، فإن مثل هذا الطلب يكون مجافياً لروج القانون ولما قصده المشرع من قصر طلب الإخلاء على الحالات التي يضطر فيها المؤجر لهذا الطلب لحاجته إلى السكنى الشخصية”( [315] ) . ولكن $1181 هذا القضاء محل للنظر ، ولا تسعفه عبارة النص ، فهي تقول كما رأينا “شغل المكان” ، وشغل المكان كما يكون بسكناه يكون كذلك باستعماله لأي غرض آخر غير السكنى . وإذا ساغ لنا أن نفسر عبارة “الأماكن المؤجرة للسكنى” في نفس المادة الثالثة بأنها أماكن قد تكون مؤجرة لغير السكنى( [316] ) . وذلك مع تقييد النص ، فيكيف لا يسوغ لنا مع إطلاق النص أن نفسر “شغل المكان” يجوز أن يكون شغله لغير السكنى! ولم يرد في الأعمال التحضيرية ، لا في المذكرة التفسيرية ولا في غيرها من تقارير اللجان البرلمانية ومناقشات البرلمان ، على خلاف ما يقول الحكم ، إلا عبارة “شغل المكان” دون تخصيص بالسكن . وإذا كان المكان مؤجراً ليكون مكتباً لمحام مثلا ، فمن المسلم أنه يجوز للمؤجر إخلاؤه لسكناه . فلم لا يجوز له إخلاؤه ليكون مكتبا له إذا لم يجد مكانا آخر ، وليست حاجة المستأجر إلى المكتب أشد من حاجة المؤجر له ، وكلاهما يريده مكتبا؟ وإذا جاز للمؤجر أن يخلي المكان ليتخذه مكتباً له لضرورة ملجئة ، فلم لا يجوز له أن يخلي هذا المكان سواء كان مؤجرا لاستعماله مكتبا أو كان مؤجراً للسكنى؟ والمهم هو أن يخلي المؤجر المكان ليشغله – بالسكنى أو بغيرها – لا أن يعيد تأجيره لمستأجر آخر بقصد استغلاله . وقد عرض مجلس الشيوخ ، أثناء نظر النص ، لحالة مماثلة ، هي أن يكون المؤجر معهداً أو مؤسسة خيرية وتلجئه الضرورة إلى استعمال المكان المؤجر في خدمة منشآته الخاصة ، أي في غرض آخر غير السكن . فاقترح احد الشيوخ إضافة فقرة بهذا المعنى إلى المادة الثانية من القانون ، وقال في تبرير اقتراحه إن “المعتاد أن هناك جمعيات خيرية لها مبان ومنازل وأمكنة مؤجرة لأشخاص ، وهي تحتاج في كثير من الأحيان إلى التوسع في منشئاتها ، كأن تكون هناك مبان مملوكة لها إلى جوار مستشفاها وتريد ضمها إليه لتوسيعه ، وكأن يراد جعل المكان ملجأ خيرياً ، وترى هذه الهيئة أنه من الملائم أن تستولي على المكان الخاص بها لاستعماله في هذا الغرض” . فأجاب رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ : “هذه الحالة تنطبق عليها أحكام $1182 المادة الثالثة التي تسمح للمالك بأن ينبه على المستأجر بالإخلاء إذ أراد شغل المكان بنفسه . فإذا جاز هذا للأفراد ، فإنه يجوز للشخص المعنوي لأنه مالك بهذه الصفة ، والجمعية الخيرية تعتبر شخصية معنوية” . فرد الشيخ صاحب الاقتراح : “أوافق على هذا التفسير على أن يثبت في المضبطة” . فواضح إذن من هذه المناقشة أن يجوز إخلاء مكان لاستعماله لغرض آخر غير السكنى . وقد قضي بذلك فعلا بعض المحاكم( [317] ) ، $1183 وأخذ به بعض الفقهاء( [318] ) .

677- ( 4 ) جواز نزول المؤجر مقدماً عن هذا الحق : وظاهر أنه إذا قامت الضرورة الملجئة وجاز للمؤجر طلب الإخلاء ، كان له أن يستعمل هذا الحق أو ألا يستعمله ، فهو حق له يستطيع النزول عنه إذ شاء . وليس جواز النزول عن الحق مقصوراً على ما بعد قيام الضرورة وثبوت الحق ، بل يجوز أيضاً للمؤجر ، قبل قيام الضرورة وقبل ثبوت الحق له ، أن ينزل مقدماً عن طلب الإخلاء في حالة قيام الضرورة الملجئة . ويكون نزوله هذا صحيحاً ملزماً له ، فلا يجوز بعد النزول أن يطلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة ملجئة . ولا يصح له أن يحتج بأن أحكام التشريع الاستثنائي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأن حكماً من هذه الأحكام هو جواز طلب الإخلاء للضرورة الملجئة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . لا يجوز له أن يحتج بذلك ، لأن أحكام التشريع الاستثنائي التي هي من النظام العام هي الأحكام التي تهدف إلى حماية المستأجر . أما تلك التي تهدف إلى حماية المؤجر ، وطلب الإخلاء للضرورة الملجئة $1184 واحدة منها ، فليست من النظام العام . وقد أعطي المشرع هذا الحق للمؤجر للتوسعة عليه ، في مقابل القيود الكثيرة التي فرضها عليه لمصلحة المستأجر . فإذا هو أراد النزول عن هذه التوسعة ، فهذا شأنه . ومن ثم يجوز في عقد الإيجار ، أو في اتفاق لاحق ، أن يشترط المستأجر على المؤجر ألا يطلب إخلاء المكان حتى لو قامت ضرورة تلجئه إلى ذلك . ويكون هذا الاتفاق صحيحاً ملزماً للمؤجر( [319] ) .

678- ب . إجراءات طلب الإخلاء : رسم القانون لطلب الإخلاء إجراءات مفصلة تمر على مراحل ثلاث كالمراحل التي رأيناها في طلب الإخلاء لعدم وفاء المستأجر بالأجرة( [320] ) : ( المرحلة الأولى ) التنبيه على المستأجر بالإخلاء . ( المرحلة الثانية ) انقضاء مهلة معينة للإخلاء بعد هذا التنبيه . ( المرحلة الثالثة ) رفع دعوى الإخلاء أو دعوى الطرد بحسب الأحوال .

679- المرحلة الأولى – التنبيه على المستأجر بالإخلاء : تقضي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن بأن ينبه المؤجر “على المستأجر بالإخلاء . . ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ) والتنبيه على المستأجر بالإخلاء هو أول مراحل الإجراءات . ويعتبر هذا لتنبيه شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء ، فإذا لم يستوف حكم بعدم قبول الدعوى( [321] ) .  $1185 ويترتب على ذلك أنه لو كان التنبيه باطلا بطل مفعوله ، ووجبت إعادته ، وتكون العبرة بالتنبيه الجديد إذا كان صحيحاً في سريان المواعيد القانونية .

والذي يوجه التنبيه بالإخلاء هو المؤجر ولو لم يكن مالكاً ، أو المالك ولو لم يكن مؤجراً ، وقد سبق بيان ذلك( [322] ) .

ويشترط أن تكون حالة الضرورة قائمة فعلا وقت حصول التنبيه بالإخلاء ، وإلا كان التنبيه باطلا( [323] ) ، وأن تستمر حالة الضرورة إلى  وقت النطق بالحكم كما سبق القول( [324] ) .

$1186 ويوجه التنبيه بالإخلاء بمجرد قيام حالة الضرورة ، حتى قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار بشرط إمهال المستأجر المدة التي حددها القانون وهي لا تنقضي إلا إذا انقضت المدة الأصلية للإيجار كما سنرى . ولا يجوز أن يتأخر المؤجر عن توجيه التنبيه بالإخلاء مدة طويلة بعد قيام حالة الضرورة ، وإلا حمل تباطؤه إما على انقضاء حالة الضرورة( [325] ) . وإما على عدم قيامها .

ويبين المؤجر في التنبيه بالإخلاء السبب الذي يستند إليه في قيام حالة الضرورة ، كالمرض أو الزواج( [326] ) . أو وجوب إخلائه للمسكن الذي يقيم فيه ، ويكون هذا البيان واضحاً بحيث يتمكن المستأجر من تقدير سبب الإخلاء واتخاذ موقف في شأنه ، إلا كان التنبيه باطلا . ولا يلزم أن تحدد في التنبيه مهلة الإخلاء فقد تكفل القانون بتحديدها ، فإذا لم يحدد المؤجر هذه المهلة أو حدد مهلة أقل من المهلة القانونية م يكن التنبيه باطلا( [327] ) . ووجبت مراعاة المهلة القانونية في الحالتين .

ويكون التنبيه بالإخلاء بإعلان على يد محضر ، هذه الطريقة لا تدع مجالا للشك في حصول التنبيه . ويجوز أن يكون ، كما يقول النص ، “بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول” ، وهذا ما يقع غالباً في العمل لبساطة الإجراء( [328] ) . $1187 ويجب في هذه الحالة الأخيرة تقديم علم الوصول في الدعوى موقعاً عليه بالتسليم( [329] ) أو برفض المستأجر لتسليم الكتاب( [330] ) .

680- المرحلة الثانية – انقضاء مهلة معينة للإخلاء : تنص الفقرة الثانية من المادة 3 م قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، كما رأينا ، على ما يأتي : “ويعطي المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها ، أيهما أطول” . فتكفل القانون ، كما نرى ، بتحديد مهلة للإخلاء يُنظر إليها المستأجر ، ولم يترك الأمر للقاضي يحدد المهلة التي يراها  طبقاً لأحكام المادة 346/2 مدني كما فعل في الأحوال الأخرى .

وهذه المهلة القانونية تختلف باختلاف ما إذا قبل المستأجر الإخلاء عند التنبيه عليه بذلك ، أو لم يقبل على النحو الذي سنبينه فيما يلي فرفع عليه المؤجر دعوى الإخلاء .

$1188 ففي الحالة الأولى – قبول المستأجر للإخلاء – تكون المهلة كما يتضح من النص سالف الذكر أطول المدتين : المدة الباقية م الإيجار أو مدة ستة أشهر من تاريخ وصول التنبه بالإخلاء للمستأجر . فلو فرض أن المدة الباقية من الإيجار أربعة أشهر ، كان أطول المدتين مدة ستة أشهر من تاريخ وصول التنبيه بالإخلاء ، ولا يجوز إخراج المستأجر من العين قبل انقضاء هذه المدة . أما إذا كانت المدة الباقية من الإيجار ثمانية أشهر مثلا ، كانت هذه المدة هي أطول المدتين ولا يجوز إخراج المستأجر من العين قبل انقضائها .

وفي الحالة الثانية – عدم قبول المستأجر للإخلاء ورفع الدعوى عليه من المؤجر – يتوقف تعيين المهلة ، لا فحسب على المقابلة بين المدة الباقية من الإيجار ومدة ستة الأشهر ، بل أيضاً على المقابلة بين هاتين المدتين ومدة ثالثة هي شهران من تاريخ الحكم بالإخلاء . ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 3 تشترط في الحكم الإخلاء “ألا ينفذ قبل مضي شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً ، وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر” . فمهلة الإخلاء إذن ، في هذه الحالة الثانية ، تكون أطول مدة من هذه المدد الثلاث : المدة الباقية من الإيجار ومدة ستة الأشهر من وقت التنبيه ومدة الشهرين من وقت الحكم بالإخلاء . ولتوضيح ذلك نفرض أن منزلا أوجر لمدة سنة من أول يناير سن 1961 ، قابلة للتجديد سنوات متعاقبة إذا لم ينبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية بشهرين . وانقضت السنة الأولى دون أن ينبه احد على الأخر بالإخلاء ، فامتد الإيجار سنة أخرى إلى آخر ديسمبر سنة 1962 . وقامت ضرورة تلجئ المؤجر إلى سكنى المنزل بنفسه ، فنبه على المستأجر بالإخلاء للضرورة الملجئة وتسلم هذا الأخير التنبيه في آخر سبتمبر سن 1962 . وعارض المستأجر في الإخلاء فرفع المؤجر الدعوى وصدر الحكم بالإخلاء حضورياً في آخر فبراير سنة 1963 . فمهلة الإخلاء في هذا الفرض يجب ألا تقل عن المدة الباقية من الإجارة التي صار امتدادها إلى آخر ديسمبر سنة 1962 ، باعتبار أن التنبيه بالإخلاء للضرورة الملجئة يصلح في الوقت ذاته تنبيهاً بالإخلاء لإنهاء مدة الإيجار الأصلية . فيجب إذن ألا يجبر المستأجر على الإخلاء قبل آخر ديسمبر سنة 1962 . ولكن هذه $1189 المدة الباقية من الإيجار منذ التنبيه بالإخلاء – من آخر سبتمبر سنة 1962 إلى آخر ديسمبر سنة1962 ليست إلا ثلاثة أشهر ، وللمستأجر أطول المدتين هذه المدة ومدة ستة أشهر من تاريخ وصول التنبيه بالإخلاء . فهذه المدة الأخيرة هي المدة الأطول ، وتنتهي في آخر مارس سنة 1963 فيجب إذن ألا يجبر المستأجر على الإخلاء قبل آخر مارس سنة 1963 . ولكن حكم الإخلاء لا يجوز تنفيذه قبل مضي شهرين على الأقل من تاريخ النطق به حضورياً ، أي من آخر فبراير سنة 1963 . فيبقى المستأجر في المنزل مدة الشهرين هذين إلى آخر أبريل سنة 1963 ، لأنها هي أطول المدد الثلاث ، ولا يجوز إجباره على الإخلاء قبل انقضاء اليوم الأخير من شهر أبريل سنة 1963 . ولو فرض في المثل المتقدم الذكر أن الحكم  بالإخلاء صدر حضورياً في آخر نوفمبر سنة 1962 ، فإن مدة ستة الأشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء تكون هي المدد الثلاث . فهي تنقضي في آخر مارس سنة 1963 بينما مدة الإيجار الأصلية تنقضي في آخر ديسمبر سنة 1962 . فلا يجبر المستأجر على الإخلاء في هذا الفرض قبل انقضاء اليوم الأخير من شهر مارس سنة 1963 . ولو فرض أن إيجار المنزل معقود لثلاث سنوات تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1963 . ولو فرض أن إيجار المنزل معقود لثلاث سنوات تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1963 ، وحصل التنبيه بالإخلاء في آخر سبتمبر سنة 1962 وصدر الحكم بالإخلاء حضورياً في آخر فبراير سنة 1963 كما هو الأمر في الفرض الأول ، فإن أطول المدد الثلاث في هذا الفرض الثالث هي المدة الباقية من الإيجار . فهي تنقضي في آخر ديسمبر سنة 1963 ، بينما مدة ستة الأشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء تنقضي في آخر مارس سنة 1963 ، ومدة الشهرين التاليين لتاريخ النطق بالحكم تنقضي في آخر أبريل سنة 1963 . فلا يجبر المستأجر على الإخلاء في هذا الفرض قبل انقضاء اليوم الأخير من شهر ديسمبر سنة 1963 .

681- المرحلة الثالثة – رفع دعوى الإخلاء أو دعوى الطرد : تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، كما رأينا ، على ما يأتي : “فإذا عارض المستأجر في الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوماً دون رد ، جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء ، $1190 على ألا ينفذ قبل مضي شهين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً ، وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر . وفي حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة ، يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فوراً” . ويتضح من هذه النصوص أنه إذا وصل التنبيه بالإخلاء إلى المستأجر ، لم يعدُ ا يقف احد موقفين :

( الموقف الأول ) أن يعارض في طلب الإخلاء قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول التنبيه له ، أو يسكت عن الرد دون معارضة أو قبول مدة الخمسة عشر يوماً هذه فيعتبر هذا السكوت معارضة ضمنية( [331] ) ، وفي هذه الحالة ، سواء كانت المعارضة صريحة أو ضمنية ، يجوز للمؤجر أن يرفع دعوى الإخلاء .

( الموقف الثاني ) أن يقبل المستأجر الإخلاء قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول التنبيه إليه . وفي هذه الحالة يكون أمامه مهلة للإخلاء أطول المدتين : المدة الباقية من الإيجار أو مدة ستة أشهر من تاريخ وصول التنبيه إليه ، على النحو الذي بيناه فيما تقدم . فإذا امتنع عن الإخلاء بعد انقضاء هذه المهلة ، جاز للمؤجر أن يرفع دعوى الطرد( [332] ) .

فهذان دعويان ، دعوى الإخلاء ودعوى الطرد ، نبحثهما على التعاقب .

682 – دعوى الإخلاء : قدمنا أنه يشترط قيام الضرورة الملجئة وقت التنبيه بالإخلاء واستمرار قيامها إلى وقت النطق بالحكم( [333] ) ، فيخلص من ذلك أن الضرورة الملجئة يجب أن تكون قائمة وقت رفع دعوى الإخلاء( [334] ) . ويجب $1191 أن تذكر في الطلب الذي ترفع به الدعوى ، كما ذكرت في التنبيه بالإخلاء على ما قدمنا . ويجب أن تكون الضرورة التي تذكر في الطلب هي نفس الضرورة التي ذكرت في التنبيه بالإخلاء . فإذا بني التنبيه على ضرورة معينة ، ثم ذكر في الطلب ضرورة أخرى ، كان الطلب غير مستند إلى تنبيه يشتمل على نفس الضرورة ، وكانت الدعوى غير مقبولة( [335] ) . وإذا بقيت الضرورة قائمة إلى وقت رفع الدعوى ، ثم انقطعت قبل النطق بالحكم ، وجب الحكم برفض الدعوى( [336] ) . $1192 وإذا كان المستأجر قد سكت عن الرد على التنبيه بالإخلاء ، فقد قدمنا أنه يجب انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت وصول التنبيه إليه حتى يعتبر هذا السكوت رفضاً ضمنياً( [337] ) . وفي هذه الحالة لا يجوز رفع دعوى الإخلاء قبل $1193 انقضاء هذه المدة حتى يمكن استخلاص الرفض الضمني ، فإن رفعت قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت وصول التنبيه إلى المستأجر كانت غير مقبولة( [338] ) . أما إذا عارض المستأجر في الإخلاء قبل انقضاء خمسة عشر يوماً ، فإن هذه المعارضة الصريحة تجيز للمؤجر أن يرفع دعوى الإخلاء بمجرد صدورها دون حاجة لانتظار مضي الخمسة العشر يوماً( [339] ) .

وإذا كان المؤجر لا يستطيع رفع دعوى الإخلاء قبل صدور معارضة صريحة من المستأجر أو قبل انقضاء خمسة عشر يوماً إذا لم تصدر من المستأجر معارضة صريحة ، فإنه يستطيع رفع الدعوى بعد ذلك في أي وقت شاء ، ولو بعد انقضاء المهلة القانونية المعينة للإخلاء( [340] ) . وقد جاء النص في هذا الصدد على شيء من الغموض ، فجرت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 3 ، كما رأينا ، على الوجه الآتي “ويعطي المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها أيهما أول . فإذا عارض المستأجر في الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوماً دون رد ، جاز للمؤجر أن يرفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء . .” . والمقصود أن المؤجر يجوز له رفع دعوى الإخلاء ولو $1194 في خلال المهلة المعينة قانوناً للإخلاء ، لا أنه يجب أن يرفعها حتما في خلال هذه المدة . ذلك أن القانون أعطي للمستأجر مهلة معينة لإخلاء العين تسري من وقت التنبيه بالإخلاء ، وكان الأصل أن ينتظر المؤجر انقضاء هذه المهلة ، فإذا لم يخل المستأجر في أثنائها رفع المؤجر دعوى الإخلاء ، ولكنه لا يرفعها إلا بعد انقضاء المهلة . فأجاز القانون ، خروجاً على هذا الأصل ، للمؤجر أن يرفع الدعوى ولو في أثناء المهلة ، كسباً للوقت( [341] ) ، ما دامت المهلة ستخلص كاملة للمستأجر فلا يضار برفع الدعوى قبل انقضائها . ويتبين من ذلك أن للمؤجر أن يرفع الدعوى قبل انقضاء المهلة ، استعمالا للرخصة التي أباحها له القانون . وله أن ينزل عن هذه الرخصة ، وأن يرفع الدعوى بعد انقضاء المهلة ، فيرجع بذلك إلى الأصل( [342] ) . وكل ما ينبغي أن يتوقاه المؤجر هو ألا يتأخر $1195 كثيراً في رفع الدعوى ، حتى لا يتخذ تأخره حجة عليه بأن  الضرورة قد زالت أو بأنها لم تكن قائمة .

وترفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستئنافي ، ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع( [343] ) ، ويكون الحكم فيها نهائيا غير قابل للطعن بأي وجه . ويتعين للمحكمة أن تقضي بالإخلاء إذا قدرت أن هناك ضرورة ملجئة ، وأنها لا تزال قائمة إلى وقت النطق بالحكم كما قدمنا .

$1196 فإذا صدر الحكم بالإخلاء( [344] ) ، لم يكن للمحكمة أن تنظر المستأجر إلى أجل لتنفيذه . ذلك أن القانون نفسه قد تكفل بإعطاء المستأجر هذا الأجل كما رأينا ، فلا ينفذ الحكم قبل مضي شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كن حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً( [345] ) ، وبشرط انقضاء المهلة التي عينها القانون للإخلاء . فللمستأجر إذن أن يبقى في العين شهين بعد الحكم بالإخلاء ، حتى يدبر لنفسه مكانا آخر . بل له أن يبقى إلى ما بعد الشهرين المدة الباقية من مهلة الإخلاء ، فإذا كانت مدة الإيجار الأصلية لم تنقض ، أو لم تنقض مدة ستة الشهور م وقت التنبيه بالإخلاء ، بقي في العين إلى ما بعد الشهرين حتى تنقضي هذه المدة أو تلك ، على الوجه الذي بيناه فيما تقدم( [346] ) .

683- دعوى الطرد : قدمنا أن المستأجر إذا قبل الإخلاء قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من وصول التنبيه بالإخلاء إليه التزم بهذا القبول ، ووجب عليه إخلاء العين بمجرد انقضاء المهلة القانونية ، وهي في هذه الحالة مدة ستة أشهر م نوقت وصول التنبيه إليه أو المدة الباقية من الإيجار أيتهما أطول كما سبق القول . فإذا انقضت هذه المدة ولم يخل المستأجر العين ، كان للمؤجر أن يرفع عليه دعوى الطرد ، باعتباره حائزاً للعين دون سد وذلك بعد فسخ الإيجار بالتراضي بقبول المستأجر للإخلاء . ولا يجوز رفع دعوى الطرد قبل انقضاء المهلة القانونية ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . وهذا بخلاف دعوى الإخلاء ، فقد قدمنا أنه يجوز رفعها قبل انقضاء المهلة القانونية خلافاً للقواعد العامة لورود نص صريح في هذا المعنى .

$1197 ولا يحتاج المؤجر في دعوى الطرد إلى تنبيه آخر غير التنبيه بالإخلاء الذي سبق أن وجهه للمستأجر وقبل هذا الإخلاء على أثره . فيستطيع المؤجر أن يرفع دعوى الطرد بمجرد انقضاء المهلة القانونية إذا وجد أن المستأجر لم يخل العين . ويرفع الدعوى أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي لا أمام قاضي الأمور المستعجلة ، لأن هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن في المادة 3 فقرة 4 منه . وتتبع الإجراءات التي رسمها هذا القانون ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه .

وفي دعوى الطرد هذه تتثبت المحكمة من أمرين : ( 1 ) أن المستأجر قد قبل الإخلاء بعد وصول التنبيه إليه . وعبء الإثبات هنا يقع على المجر . ولما كان قبول المستأجر للإخلاء تصرفاً قانونياً ، فإن إثباته طبقاً للقواعد العامة لا يكون إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها فيما زاد على عشرة جنيهات . ( 2 ) أن الضرورة الملجئة لا تزال قائمة إلى وقت النطق بالحكم( [347] ) . واستمر قيام الضرورة مفروض إلى أن يثبت المستأجر العكس ، ويستطيع إثبات ذلك بجميع الطرق لأنه يثبت واقعة مادية .

فإذا ثبت للمحكمة أن المستأجر قد قبل الإخلاء وأن الضرورة الملجئة لا تزال قائمة ، تعين عليها أن تقضي بطرد المستأجر من العين . ولا يحتم القانون هنا منح المستأجر أجلا لتنفيذ الحكم ، كما منحه أجل شهين في الحكم الصادر في دعوى الإخلاء كما قدمنا . فقد قبل المستأجر الإخلاء طوعاً ، وأعطاه القانون مهلة فاستنفدها ، واطمأن المؤجر إلى أن المستأجر سيقوم بتنفيذ التزاماه وسيخلى العين فور انقضاء المهلة القانونية . ولكن ذلك لا يمنع من تطبق القواعد العامة ، فيمنح القاضي للمستأجر أجلا معقولا يخلي فيه العين إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم وذلك تطبيقاً للمادة 346/2 مدني . وقد جاء ذلك صراحة في المذكر الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، إذ تقول : “وقد تعرضت المادة الثالثة لموقف المستأجر الذي ينبه على المؤجر بالإخلاء $1198 بالنسبة إلى إحدى صورتيه . . ثم سكت عن الصورة الأخرى التي يقبل فيها المستأجر الإخلاء ويمتنع عن تنفيذه . وقد رؤى النص عليها ، فأجيز للمؤجر أن يستصدر حكماً بإخراج المستأجر ، ثم يجري تنفيذه فوراً دون منحه مهلة كما في الصورة الأولى . على أنه إذا كان النص قد  حرم المستأجر من الانتفاع بالمهلة المشار إليها ، فهو لم يسلب القاضي سلطته في الإمهال بمقتضى قواعد القانون العامة” .

684- جـ . واجبات المؤجر بعد الإخلاء والجزاء عليها : تنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، على ما يأتي : “وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ، أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل ، جاز للمستأجر أن يطالب بجميع التعويضات الناشئة الإخلاء ، كما يجوز له شغل المكان من جديد” .

ونرى من ذلك أن القانون فرض على المؤجر واجبات بعد إخلاء العين للضرورة الملجئة ، كالواجبات التي فرضها عليه بعد الإخلاء العين لهدمها وإعادة بنائها فيما قدمنها( [348] ) . فأوجبت على المؤجر ، ضماناً لجدية ما تمسك به من الضرورة الملجئة ، أن يشغل العين ، هو أو ولده ، في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ، فلا يجوز أن يتأخر عن شغل العين أكثر من هذه المدة . وأوجب عليه بعد ذلك أن يبقى ، هو أو ولده ، في العين مدة سنة على الأقل ، فلا يجوز أن يترك العين قبل انقضاء هذه السنة( [349] ) . فإذا شغل العين في ميعاد شهر ، وبقي فيها مدة سنة ، فقد قام بواجباته ، وليس للمستأجر عليه بعد ذلك من سبيل . ويستطيع المؤجر ، بعد قضاء سنة في العين ، أن يؤجرها لمن يشاء دون أن يتقيد بالمستأجر القديم . وإذا أراد هذا الأخير أن يعود إلى العين ، فعليه أن يتفق مع المؤجر على ذلك بموجب عقد إيجار جديد .

$1199 أما إذا لم يشغل المؤجر العين في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء( [350] ) لغير عذر مقبول( [351] ) ، فإنه يجوز للمستأجر أن يطلب العودة إلى شغل $1200 العين( [352] ) ، فيبقى فيها بموجب سنده السابق وهو عقد إيجاره الذي كان قد امتد بحكم القانون ، وبنفس الأجرة والشروط السابقة( [353] ) . وله فوق ذلك أن يطلب تعويضا من المالك على أساس المسئولية التقصيرية( [354] ) ، وذلك عن الإضرار التي لحقته بسبب إخلائه العين وما تكبده من نفقات في الإخلاء ، وفي شغل مكان آخر قد يكون بأجرة أعلى ، ثم في العودة إلى شغل المكان الأول . ولا يمنع المستأجر من العودة إلى شغل المكان أن يكون المؤجر قد باعه ، فعقد إيجار  المستأجر الذي عاد إلى الظهور( [355] ) . يسري في حق المشتري للعين ولو لم يكن للإيجار تاريخ ثابت سابق على البيع . ولكن إذا أجر المؤجر العين بعد إخلائها لمستأجر آخر ، وسبق هذا إلى وضع يده قبل أن يعود المستأجر الأول إلى شغلها ، فإن المستأجر الآخر هو الذي يفضل إذا كان قد سبق إلى وضع يده دون غش وفقاً لأحكام المادة 573 مدني ، ولا يبقى أما المستأجر الأول إلا الرجوع بالتعويض على المؤجر( [356] ) .

كذلك ذا شغل المؤجر العين في ميعاد شهر ولكنه لم يبق فيها سنة كاملة بل تركها قبل ذلك لغير عذر مقبول ، فإنه يجوز للمستأجر أن يعود إلى العين ما لم يوجد مستأجر مزاحم يفضل عليه ، وأن يطلب تعويضاً من المؤجر ، وكل ذلك على التفصيل الذي قدمناه .

$1201 وتكون المنازعات التي تقوم بين المؤجر والمستأجر في شأن واجبات المؤجر وقيامه بها أو عدم قيامه ، وما يترتب على عدم قيامه بها من طلب المستأجر العودة إلى المكان ، وما يطلبه من تعويض على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، من اختصاص المحكمة الكلية التي عينها التشريع الاستثنائي ، وينظر فيها طبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويكون الحكم الصادر في شأنه حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بأي وجه ، لأن هذه المنازعات تعتبر ناشئة من تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي . وكل ما تقدم هو الجزاء المدني لعدم قيام المؤجر بواجباته وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن . ويوجد ، إلى جانب الجزاء المدني ، جزاء جنائي . فقد نصت المادة 16 من هذا القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 فقرة أخيرة . . من هذا القانون” . فإذا لم يشغل المؤجر لغير عذر مقبول المكان في ميعاد شهر ، أو شغله ولكن لم يبق فيه سنة كاملة لغير عذر مقبول ، ارتكب جنحة يعاقب عليها بالعقوبات المتقدم ذكرها . ويجوز للمستأجر أن يدخل مدعياً مدنياً في الجنحة المرفوعة على المؤجر يطالب بالتعويض ، بل يجوز له أن يتولى بنفسه رفع الجنحة المباشرة على المؤجر مدعياً مدنياً فيها . وإذا رفعت الدعوى الجنائية منفصلة عن الدعوى المدنية ، فإن المحكمة الجنائية إذا أدانت المؤجر دون انتظار الفصل في الدعوى المدنية ، لا تكون قد خالفت القانون( [357] )


( [1] )  انظر فقرة 628 .

( [2] )  انظر آنفاً فقرة 3493 .

( [3] )  وسنرى من استعراض دعاوي الإخلاء المذكورة على سبيل الحصر أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته إلا لسبب يجيز رفع دعوى الإخلاء ( انظر ما يلي فقرة 635 ) .

( [4] )  انظر ما يلي فقرة 629 – وانظر في أسباب زوال العقد بسبب زوال الالتزام آنفا  فقرة 494 .

( [5] )  انظر آنفاً فقرة 522 .

( [6] )  كذلك في طلب الإخلاء لهدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع أو في يطلب الإخلاء للضرورة الملجئة ، لا يجوز ذلك إذا كان الإيجار قد جدد تجديداً ضمنياً ، ويجوز إذا كان الإيجار قد امتد بحكم القانون ( انظر ما يلي فقرة 660 وفقرة 668 ) .

( [7] )  انظر آنفاً فقرة 518 في الهامش – وانظر في هذا المعنى مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 4311 ص 793 – وانظر في عهد القانون رقم 4 لسنة 1921 الذي كان قد صدر عقب الحرب العالمية الأولى لتنظيم إيجار الأماكن استئناف مصر 30 نوفمبر سنة 1927 المحاماة 8 رقم 313 ص 482 – وقارن مصر الكلية 19 فبراير سنة1950 المحاماة 30 رقم 287 ص 508 .

( [8] )  وللمؤجر مصلحة في أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حتى تنقضي المدة ويمتد الإيجار بحكم القانون لا بحكم الاتفاق ، لأنه أثناء الامتداد بحكم القانون يستطيع أن يرفع الأجرة إلى الحد الأقصى إذا كانت في الأصل دون ذلك ، ويستطيع أن يطلب الإخلاء لهدم المكان وإعادة بنائه بشكل أوسع وللضرورة الملجئة ، ولا يستطيع شيئاً من ذلك أثناء الامتداد بحكم الاتفاق كما لا يستطيعه أثناء التجديد الضمني .

( [9] )  وقد استثنى القضاء الفرنسي من ذلك ما يسميه بالاتفاق على الشغل المؤقت للعين ( convention d’occupation precsire )  . ويقصد به أن يقوم بالمؤجر سبب جدي مشروع يقتضيه عدم الارتباط بالإيجار بعد مدة معينة ، أو أن تكون حاجة المستأجر مؤقتة بطبيعتها ( نقض فرنسي 25 أكتوبر سنة 1951 داللوز 1952 – 37 9 مايو سنة 1953 داللوز 1953 – 602 – ليون 12 فبراير سنة 1952 داللوز 1953 – 23 مختصرات – أميان 11 ديسمبر سنة 1952 داللوز 1953 – 47 مختصرات – بوم 17 ديسمبر سنة 1952 داللوز 1953 – 47 مختصرات – باريس 17 يناير سنة 1953 داللوز 1953 – 273 – 20 يناير سنة 1954 داللوز 1954 – 210 ) . مثل السبب الجدي المشروع أن يضطر شخص إلى مغادرة مسكنه لمدة مؤقتة ، كأن يسافر في بعثة أو في مهمة فيؤجر المسكن على أن يخليه المستأجر عند عودته ، أو يقصد المالك بيع المسكن غير مشغول فيؤجره على أن يخليه المستأجر عند البيع ، أو يقصد المالك هدم البناء بعد مدة معينة فيؤجره على أن يخليه المستأجر عند حلول وقت الهدم . ومثل حاجة المستأجر المؤقتة بطبيعتها أن يستأجر شخص مسكناً مصيفاً أو مشتى ، فحاجته إليه مؤقتة بطبيعتها مدة الصيف أو مدة الشتاء . ففي جميع هذه الأحوال ينتهي الإيجار بانقضاء مدتهن و لا يمتد بحكم القانون ، وذلك بشرط ألا يكون هناك تحايل على القانون فيتذرع المؤجر بسبب صوري يصف به الإيجار بأنه غل مؤقت للعين حتى يتفادى تمسك المستأجر ضده بامتداد الإيجار بحكم القانون ( نقض فرنسي 10 ديسمبر 1949 داللوز 1950 – 190 – باريس 20 يناير سنة 1954 داللوز 1954 – 210 – السين 36 مارس سنة 1950 داللوز 1950 – 273 ) . والمؤجر هو الذي يكلف بإثبات الصفة المؤقتة للتأجير ( انظر في كل ذلك محمد لبيب شنب فقرة 373  ص 399 – ص 400 – جلال العدوي ص 18 – desire في داللوز 1954 ص 163 وفي داللوز 1955 ص 170 ) .

ومن الصورتين اللتين أقرهما القضاء الفرنسي للشغل المؤقت ، أقر القضاء المصري الصورة الثانية هي أن تكون حاجة المستأجر للعين مؤقتة بطبيعتها كاستئجار مصيف أو مشتى ( الإسكندرية المختلطة 28 نوفمبر سنة 1946م 59 ص 45 ) . وهي الصورة الواضحة التي يتعذر فيها التحايل إذ تدل على ديتها طبائع الأشياء . ومن ثم يكون إيجار منزل للتصييف غير خاضع للتشريع الاستثنائي من حي الامتداد بحكم القانون ، ولا من حيث الحد الأقصى للأجرة إذا أوجر مفروشاً .  أما إذا أوجر غير مفروش فيعتد بأجر المثل ، والمثل هنا ليس منزلا يؤجر إيجاراً عادياً بل منزلا يؤجر للتصييف ( انظر في جواز الإيجار من الباطن للتصييف ما يلي فقرة 643 ) .

( [10] )  ولكنه ، خلافاً للإيجار الذي تكون مدته غير معينة بحكم الاتفاق ، لا يجوز إنهاؤه إلا من جانب المستأجر وحده بعد مراعاة مواعيد التنبيه ، إلا لسبب من أسباب الإخلاء التي سيأتي بيانها .

ويذهب الفقه إلى أنه إذا امتد الإيجار بحكم القانون ، فالعقد يكون قد انتهي بانقضاء مدته ، والذي يستبقي رابطة الإيجار ليس هو العقد بعد أن انتهى وإنما هو القانون ، فحق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة لا يستمد من العقد وإنما يستمد من نص القانون ( انظر رسالة غير مطبوعة للدكتور جلال العدوي في الإجبار القانوني على المعاوضة فقرة 140 ص 139 وفقرة 416 ص 440 – وانظر محمد لبيب شنب فقرة 373 ص 398 وقد أشار إلى Desire في داللوز سنة 1954 ص 163 من قسم الفقه في بيان الطبيعة القانونية لحق المستأجر في البقاء في العين بعد انقضاء مدة عقده ) .

( [11] )  نقض مدني 25 يونيه سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 78 ص 514 – مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 ص 431 .

( [12] )  وكان المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 في المادة 17 منه يجعل مدة الامتداد بحكم القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بمرسوم .

( [13] )  وهذا هو المعنى الذي نقصد إليه من أن البقاء في العين حق  للمستأجر  لا واجب عليه . ولا نرتب على ذلك أنه ما دام البقاء في العين حقاً للمستأجر ، فإن هذا يستطيع أن ينزل عن التمسك بهذا الحق ، بأن يتعهد مثلا للمؤجر بالخروج من العين بعد مدة معينة . فكما أن النص في عقد الإيجار على أن ليس للمستأجر التمسك بالبقاء بعد انقضاء مدة الإيجار يكون تعهداً باطلا ، كلاهما مخالف للنظام العام كما سنرى ( انظر عكس ذلك وأنه إذا لم يجز النص في عقد الإيجار على أن ليس للمستأجر التمسك بالبقاء بعد انقضاء مدة الإيجار ، فإنه يجوز ، بعد إبرام عقد الإيجار وتمتع المستأجر بحماية قانون إيجار الأماكن ، أن يتعهد بعدم التمسك بهذه الحماية محمد لبيب شنب فقرة 373 ص 398 ) .

( [14] )  وإذا قام نزاع في وجوب التنبيه بالإخلاء ، وقع هذا النزاع في الاختصاص الاستثنائي لقضايا إيجار الأماكن . أما إذا قام النزاع في صحة التنبيه في ذاته ، فهذا يخرج عن نطاق المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار  الأماكن ويكون الاختصاص فيه بحسب قواعد القانون العام ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 28 ص 23 ) .

( [15] )  الإسكندرية المختلطة 28 نوفمبر سنة 1946م 59 ص 54 – وقارن سليمان مرقس إيجار الأماكن فقرة 54 ومحمد لبيب شنب فقرة 363 ص 398 وقد سبقت الإشارة إليه .

أما إذا كان نزول المستأجر عن حقه في امتداد إيجار بحكم القانون إنما هو في الواقع اعتراف منه بان هناك سبباً من الأسباب الستة التي أجاز القانون من أجله إخلاء العين ، فهذا النزول ليس في حقيقته إلا إذعاناً من المستأجر لحكم القانون ، ومن ثم يكون صحيحاً ويكون تعهد المستأجر بالإخلاء بعد مدة معينة ملزماً له . فإذا انقضت المدة أصبح المستأجر شاغلاً للغين دون سند ، ويجوز طرده بحكم من قاضي الأمور المستعجلة ( استئناف مختلط 16 يونيه سنة 1948م 60 ص 148 – الإسكندرية المختلطة 21 فبراير سنة 1946م 58 ص 57 – مصر الكلية 23 أبريل سنة 1951 المحاماة 31 رقم 511 ص 1726 ) .

( [16] )  أما إذا مات المؤجر ، فان عقد الإيجار يبقى مع ورثته ، وإذا انقضت مدة العقد امتد بحكم القانون كما لو كان المؤجر حياً .

( [17] )  انظر آنفاً فقرة 561 .

( [18] )  وتكون المنازعات في هذه المسائل خاضعة لقواعد الاختصاص العادية ، لأنها لست ناشئة عن تطيق أحكام التشريعات الاستثنائية ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 55 ص 140 ) .

( [19] )  ومن باب أولى لو كانوا من الورثة ، وقد قضي بأنه إذا ثبت أن المستأجر كان يقيم مع عمته في شقة النزاع منذ سنة 1945, وأصبح بعد وفاتها في أكتوبر سنة 1951 يشغلها بصفته وارثاً لها لا باعتباره غاصباً ولا مستأجراً من الباطن ، فلا حق للمدعي في طلب إنهاء هذه الإجارة الممتدة بحكم القانون ، ولا في طلب إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الأسباب المبنية في القانون على سبيل الحصر ( مصر الكلية 5 يناير سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 2964 سنة 1952 ) . وانظر محمد لبيب شنب فقرة 373 ص 400 – ص 401 .

( [20] )  فقد نصت المادة 30 من قانون أول أبريل سنة 1926 في فرنسا على أنه في حالة هجر المستأجر لموطنه أو موته ، يبقى الحق في امتداد الإيجار للأشخاص الذين كانون يقيمون عادة معه ، سواء كانوا من أفراد أسرته أو كانوا ممن يعول . وانظر في أن المستأجر يعتبر مستأجراً لنفس والمقيمين معه ويكون نائباً نيابة قانونية عن المقيمين معه في الاستئجار سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 55 ، ويشير إلى محكمة مصر الكلية 12 مايو سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 5290 سنة 1953 .

( [21] )  وإذا كان عقد الإيجار بسند رسمي ، جاز للمؤجر أن ينفذ بهذا السند خلال مدة الامتداد ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 27 ص 22 ) .

( [22] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 53 ص 136 هامش 1 .

( [23] )  فيكون المؤجر في إيجار مبرم قبل 15 أكتوبر 1949 ، وامتد بحكم القانون إلى ما بعد هذا التاريخ ، غير ملزم بإجراء أية مرمة . فإذا احتاجت العين إلى ترميمات ضرورية لحفظ العين من الهلاك ، لا إلى ترميمات ضرورية لانتفاع المستأجر ، كأن كانت العين آيلة للسقوط ، فقد تقدم أن المؤجر يحق له أن يقوم بهذه الترميمات ولو عارض المستأجر في ذلك ، وقد يستدعي الأمر أن يخلي المستأجر العين مؤقتاً حتى يقوم المؤجر بترميمها ثم يعود المستأجر إلى شغل العين . وفي هذا لا يوجد خلاف بين التقنينين الجديد والقديم . ولكن المؤجر ، وإن أن من حقه القيام بهذه الترميمات الضرورية لحفظ العين ، لا يلزم بالقيام بها إذا لم يرد ذلك . وفي هذه الحالة لا يبقى أمام المستأجر إلا أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء العين إذا خشي أن يصيبه ضرر . وفي هذا أيضاً يتفق التقنين الجديد مع التقنين القديم . إلا أن التقنين الجديد يخالف التقنين القديم في أنه يلزم المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية للانتفاع بالعين ، ولما كانت الترميمات الضرورية لحفظ العين هي في الوقت ذاته ضرورية للانتفاع بالعين ، فإن التقنين الجديد يلزم بها المؤجر ، ويجوز للمستأجر أن يقوم بها على نفقة المؤجر . ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة في التقنين القديم ، إذ يجوز في هذا التقنين للمستأجر أن يقوم بالترميمات الضرورية لحفظ العين ويرجع بما انفق في ذلك على المؤجر بدعوى الإبراء بلا سبب ، شأن كل حائز يرجع على المالك بجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية ( انظر آنفاً فقرة 226 .

ويخلص من ذلك أن العين إذا كانت آيلة للسقوط ، فإنه يجوز للمستأجر ، في التقنينين القديم والجديد ، أن يقوم بترميمها على نفقة المؤجر إذا كانت قابلة للترميم ، ويبقى في العين المدة المتفق عليها ومدة الامتداد القانونية ، غير أنه في مدة الامتداد القانونية يكون ملزماً بدفع علاوة على الأجرة تناسب ما تكلفته العين من مصروفات الترميم ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 53 ص 138 ) . أما إذا كانت العين غير قابلة للترميم ولا بد من هدمها ، فإن الإيجار في هذه الحالة ينفسخ ، ولا يكون للمستأجر حق الرجوع إلى العين لو أعاد المؤجر بناءها ( انظر آنفاً فقرة 233 ) . وسنعد إلى هذه المسألة عند الكلام في جواز طلب الإخلاء بسبب أيلولة العين إلى السقوط ( انظر ما يلي فقرة 653 – فقرة 654 ) .

قارن فيما قدمنا سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 53 ص 137 – ص 138 .

( [24] )  ولا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما  عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا اثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم ، فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر ( م 606 ) مدني ) . وإذا تم صلح بين المستأجر والمالك القديم على الأجرة الواجبة الدفع ، فإن هذا الصلح يسري في حق المالك الجديد حتى لو لم يكن للصلح تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ( مصر الكلية 10 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4182 سنة 1952 ) .

وبديهي أنه يشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً ، وعلى المالك الجديد يقع عبء إثبات الصورية ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 231 ص 202 ) . كذل يجوز للمالك الجديد ، حتى لو كان عقد الإيجار جدياً ، أن يثبت أن تاريخه العرفي غير صحيح ، وأن الإيجار صادر من المالك القديم بعد صدور التصرف الناقل للملكية ، فلا يسري الإيجار في حق المالك الجديد . ولا يكفي قيام علاقة قرابة بين المالك القديم والمستأجر لإثبات الصورية أو التواطؤ على تقديم التاريخ ، فإذا كان المستأجر هو ابن للمالكة القديمة فهذه القرابة لا تمنع من أن يكون عقد الإيجار جدياً وان يكون تاريخه العرفي صحيحاً ، ومن ثم يسري في حق المالك الجديد ( مصر الكلية 27 فبراير سنة 19855 دائرة 12 قضية رقم 856 سنة 1955 ) .

( [25] )  وقد قضي بأنه إذا اقر المالك السابق الإيجار من الباطن وتسلم الأجرة من المستأجر من الباطن ، فإن هذا يسري في حق المالك الجديد الذي لا يجوز له أن يغير وضعاً ارتضاه المالك السابق ( مصر الكلية 17 يناير سنة 1954 دائرة 12 رم 3474 سنة 1953 ) .

( [26] )  وقد قضي بأنه إذا كان المالك السابق للعقار قد ارتضى في عقد الإيجار أجرة تقل عن أجرة المثل أو عنها بعد إضافة الزيادة القانونية إليها ، ثم باع العقار في أثناء مدة الإيجار المتفق عليها ، فليس للمشتري المنازعة في شأن الأجرة ولا طلب رفعها إلى أجرة المثل أو طلب إضافة الزيادة القانونية إليها ولو كان عقد الإيجار ليس له تاريخ ثابت بوجه رسمي قبل البيع ( مصر الكلية 18 فبراير سنة 1951 المحاماة 31 رقم 406 ص 1415 ) .

( [27] )  وإذا أسست دعوى الإخلاء على أكثر من سبب واحد ، وثبت للمحكمة صحة سبب منها ، اكتفت بذلك وقضت بالإخلاء ، دون حاجة إلى تحقيق الأسباب الأخرى ( مصر الكلية 5 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3545 سنة 1953 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 56 ص 144 – ص 145 ) .

( [28] )  ومن هنا كان الاتفاق على أن ينتهي الإيجار بمجرد انقضاء مدته ، وعلى ألا يكون للمستأجر الحق في التمسك بامتداد الإيجار بحكم القانون ، اتفاقاً باطلان حتى لو عقد هذا الاتفاق بعد إبرام عقد الإيجار وتمتع المستأجر بحماية بقانون ( انظر آنفاً فقرة 625 ) .

( [29] )  مصر الكلية 23 أبريل سنة 1951 المحاماة 31 رقم 511 ص 1726 .

( [30] )  انظر في هذه المسألة كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 28 .

( [31] )  ومن باب أولى ترد هذه الأسباب على الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية أثناء مدة امتداده بحكم القانون .

( [32] )  وهي تكاد تستغرق أسباب الفسخ لعدم قيام المستأجر بالتزاماته ، وهذه الالتزامات هي الوفاء بالأجرة والمحافظة على العين واستعمالها فيما أعدت له . أما رد العين عند انتهاء الإيجار ، فلا محل فيه لطلب الفسخ كما سبق القول ( انظر آنفاً فقرة 426 ) . ولكن سنرى أن الفسخ لعدم قيام المستأجر بالتزاماته قد تحور هنا في بعض تفصيلاته ، هذا إلى أنه لا تزال هناك مواضع لا يجوز فيها للمؤجر طلب الفسخ لعدم قيام المستأجر بالتزام فرض عليه .

( [33] )  كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 26 ص 21 هامش 2 .

( [34] )  ويتبين من ذلك أن للمستأجر مصلحة في الاتفاق مع المؤجر على تعيين مدة للإيجار ، فلا يترك الإيجار غير معين المدة اعتماداً على أنه يمتد بحكم القانون . ذلك أن المؤجر ، عند عدم تعيين مدة للإيجار ، يستطيع أن ينهيه بتنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني ، لأحد هذين السببين المستحدثين . ولو تم الاتفاق على تعيين مدة للإيجار ، لما استطاع المؤجر خلال هذه المدة أن يطلب الإخلاء لأحد هذين السببين .

( [35] )  انظر آنفاً فقرة 343 .

( [36] )  وقد قضي بأن الأجرة المستحقة هي الأجرة التي تكون قد استحقت فعلا في ذمة المستأجر حتى تاريخ التنبيه ، دون الأجرة التي تكون قد استجدت بعده إلى وقت نظر دعوى الإخلاء ( مصر الكلية 7 يونيه سنة 1945 المحاماة 27 رقم 252 ص 637 ) . وانظر محمد كامل مرسي فقرة 352 ص 459 . ولكن يجوز مع أن يجعل المؤجر التكليف شاملا لما سيستحق من الأجرة حتى تاريخ الوفاء ( انظر ما يلي فقرة 641 في الهامش ) .

( [37] )  انظر آنفاً فقرة 587 .

( [38] )  انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 31 . وانظر عكس ذلك وأن المستأجر ملزم بدفع الأجرة دون تخفيض إلى أن يحصل على حكم بالتخفيض فإن لم يدفع قبل الحصول على هذا الحكم الأجرة كاملة دون تخفيض حكم عليه بالإخلاء مصر الكلية 30 نوفمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 28996 سنة 1953 – 6 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 3435 سنة 1954 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 58 ص 147 – على أن الأمر من الناحية العلمية يختلف باختلاف ما إذا كان لدى المستأجر عقد إيجار مكتوب مبرم بينه وبين المؤجر وشامل لجرة شهر الأساس فيجرى المستأجر التخفيض بنفسه ، أو ليس لديه ذلك فيجب عليه دفع الأجرة دون تخفيض ويرفع في الوقت ذاته دعوى التخفيض واسترداد ما دفع زائداً ( انظر آنفاً فقرة 592 في الهامش ) .

( [39] )  انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 58 ص 147 – الإسكندرية المختلطة 23 مايو سنة 1946م 58 ص 202 ( حكم بالإخلاء لامتناع المستأجر عن دفع الجعل الشهري للبواب ) – مصر الكلية 29 أبريل سنة 1947 دائرة 12 قضية رقم 90 سنة 1957 ( حكم بأن ضريبة الشاغلين والدفاع تقع على شاغل العين سواء كان مالك العين أو المستأجر لها ، وتعتبر من ملحقات الأجرة ، وتأخر المستأجر في أدائها للمؤجر يعتبر في حكم التخلف عن سداد الأجرة ) – انظر عكس ذلك وان ضريبية الدفاع لا تعتبر من ملحقات الجرة وأن تأخر المستأجر في دفعها لا يجيز الحكم بالإخلاء كامل محمد بدوي فقرة 32 .

( [40] )  انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 58  ص 147 – ص 148 – مصر الكلية 22 نوفمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 3269 سنة 1956 – 5 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 3448 سنة 1953 – 9 يناير سنة 1959 دائرة 4 قضية رقم 755 سنة 1952 – 5 مارس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 1879 سنة 1958 .

( [41] )  مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 3448 سنة 1953 – 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 458 ص 1381 – وقد قضي بأن مجرد رفع دعوى موضوعية بالأجرة قرينة على أن الأجرة فيها نزاع جدي وإلا لما احتاج مؤجر إلى رفع دعوى بها ، ومن ثم لا يقبل طلب الإخلاء المبني على عدم دفع الأجرة المرفوع بها دعوى موضوعية إلا بعد الفصل في هذه الدعوى ( مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 17\80 ص 611 ) .

( [42] )  مصر الكلية 6 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 561 ص 1226 .

( [43] )  مصر الكلية 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1619 سنة 1943 .

( [44] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 58 ص 148 .

( [45] )  مصر الكلية 14 يناير سنة 1951 المحاماة 31 رقم 403 ص 1414 .

( [46] )  الإسكندرية المختلطة 21 فبراير سنة 1946م 58 ص 58 ( وقد قضي الحكم بعدم جدية النزاع طبقاً لأحكام الأمر العسكري رقم 598 لسنة 1945 ، وهذه تقضي خلافاً للتشريع الحالي بأنه لا يجوز للمستأجر استرداد ما دفعه زائداً إلا منذ رفعه دعوى الاسترداد ) – مصر الكلية 26 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 543 سنة 1957 .

( [47] )  مصر الكلية 9 نوفمبر سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 3011 سنة 1957 ( احتج المستأجر بعدم قيام المؤجر بالإصلاحات الواجبة عليه ، ولما كان التزام المؤجر بهذه الإصلاحات محل شك فقد قضت المحكمة بالإخلاء ) .

( [48] )  نقض مدني 20 نوفمبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 20 ص 125 ( وقد قضي الحكم بأن رفض دعوى الإخلاء لا يعتبر في هذه الحالة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، بل هو تطبيق للقواعد العامة ، فيكون الحكم الصادر بذلك قابلا قطعن فيه بالنقض ) .

( [49] )  مصر الكية الوطنية 3 نوفمبر سنة 1945 و 8 نوفمبر سنة 1945 ( حكمان ) المحاماة 27 رقم 255 ص 637 ( تبين أن المستأجر كان يستأجر أكثر من مكان بعقود مختلفة ، وكان يدفع للمؤجر مبالغ دون أن يخصص دين الأجرة الذي يستنزل منه كل مبلغ – أو كان ملزماً بدفع عوائد المباني عدا الأجرة التي في ذمته والأجرة التي حل محل مستأجر فيها – وقد قضي بأنه إلى حين تصفية الحساب بالتراضي أو بالتقاضي تكون دعوى الإخلاء للتأخر في دفع الأجرة غير مقبولة ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 22 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2279 سنة 1953 ( قضت بالإخلاء لأن المستأجر امتنع عن دفع الأجرة بدعوى وراثته للمؤجر الأصلي ولم يستطع إثبات ذلك ، بينما أثبتت المدعية وراثتها ) – مصر الكلية 27 فبراير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 4090 سنة ( رفضت المحكمة طلب الإخلاء بعد أن ثبت لها أن المدعي ليس إلا شريكاً في العين المؤجرة ، وقد أودع المستأجر حصته في الأجرة خزانة المحكمة بعد أن رفض المدعي تسليمها وأصر على تحصيل الأجرة بأكملها ) – مصر الكلية 21 أبريل سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 3863 سنة 1955 ( وقد حصل المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد ما دفعه زائداً ، ثم أراد خصم ما دفعه زائداً من الأجرة التي استحقت في ذمته ، فقضت المحكمة بأنه كان على المستأجر أن يستصدر حكما برد الزيادة أو بخصمها من الأجرة المستقبلة ، أما ولم يفعل فقد قضت بالإخلاء ) .

( [50] )  وقد قضي بأن امتناع المستأجر عن أداء العلاوة المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وبعد مطالبة المؤجر بها ، وإن كان ينزل منزلة التوقف عن أداء الأجرة في ذاتها بعد استحقاقها وبعد التنبيه بالوفاء في حكم هذا القانون بحيث يسوغ للمؤجر طلب إخلاء المستأجر بحكم قضائي ، إلا أن هذا الطلب يظل مع ذلك خاضعاً لتقدير المحكمة تبعاً لظروف وملابسات التوقف عن الأداء في كل دعوى ، وبخاصة إذا كان هذا التوقف مبناه خلاف في تفسير نص قانوني ومدى انطباقه على حالة ما فتئت محل خلاف بين الفقهاء كحالة ما إذا كان إصدار جريدة يعد عملا تجاريا  أو عملا مدنياً وعلى نتيجته يتوقف  تحديد نسبة العلاوة المستحقة قانوناً ( مصر  الكلية 6 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 561 ص 1226 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1619 سنة 1953 .

هذا ويبدو مع ذلك أن هناك اتجاهاً إلى القول بأن على المستأجر أن يدفع الأجرة حتى لو كان هناك نزاع جدي ، فإذا لم يدفعها قوضي في النزاع لمصلحة المؤجر ، فإن المحكمة المرفوع أمامها دعوى الإخلاء تقضي به وذلك بالرغم من جدية النزاع ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 58 ص 148 – ص 151 – منصور مصطفى منصور فقرة 209 ص 541 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 34 ص 30 ) . ومهما يكن من أمر فالظاهر أن للمستأجر الحق ، بعد عرض ما يقدر أنه مستحق للمؤجر من الأجرة ، أن يودع الباقي وهو المقدار المتنازع عليه خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع ، وذلك تدليلا منه على حسن نيته وعلى أنه لم يقصد بالمنازعة المماطلة في دفع الأجرة .

( [51] )  مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 558 ص 1381 – أول ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 2500 سنة 1954 – 8 أكتوبر سنة 1956 قضية رقم 1655 سنة 1956 – ولا يصح القول بأن عدم حصول التكليف لا يترتب عليه سوى جعل المحكمة الكلية التي عينها التشيع الاستثنائي  غير مختصة بدعوى الإخلاء ، فتصبح هذه الدعوى دعوى فسخ عادية وفقاً لأحكام القانون العام ، وتكون من اختصاص المحكمة الجزئية ، أي تحول إلى هذه المحكمة . لا يصح القول بذلك ، لن التشريع الاستثنائي منع إنهاء الإيجار إلا للأسباب التي ذكرها على سبيل احصر وفقاً للإجراءات التي رسمها ( منوف 30 ديسمبر 1950 التشريع والقضاء 4 – 3 رقم 44 ص 131 ) .8

( [52] )  فإذا رفع التكليف باطلا لتوجيهه إلى قاصر ، فحضر نائب المدعي ودفع ببطلان التكليف ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ولا يغير من ذلك أن يوجه المدعي طلباته إلى المدعي عليه الحاضر ، لأن هذا التوجيه لمي سبقه تكليف صحيح بالوفاء ( مصر الكلية 14 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 2623 سنة 1955 ) .

( [53] )  قد قضي بأنه إذا ذكر في التكليف انه في حالة عدم الوفاء ترفع دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل ، ورفعت الدعوى فعلا أمام هذا القضاء ولم يحكم بطلبات المدعي ، لم يجز الاستناد إلى نفس التكليف  في دعوى الإخلاء التي ترفع إلى المحكمة الكلية ذات الاختصاص الاستثنائي لأن التكليف استنفد أغراضه . ثم إن مقاضاة المستأجر بالطريق العادي جعلت له مندوحة في التأخير اعتماداً على ما تتسم به الإجراءات العادية من طابع التيسير ، فهو قد يطمع في نظرة الميسرة وفي إمكانه تفادي الإخلاء بدفع الأجرة قبل الحكم نهائياً كما انه قد يعقد الأمل على الطعن في الحكم الذي يصدر ابتدائياً بإخلائه وهذه اعتبارات ذات شأن وخطر في هذا النزاع ، لأن حكمة التكليف المنصوص عليه في التشريع الاستثنائي هي تنبيه المستأجر إلى أن تأخره في دفع الأجرة خلال مدة معينة سوف يؤدي حتما إلى إخراجه من العين بحكم نهائي غير قابل للطعن بأي طريق ، ولا يشفع له في اتقاء هذا المصير إقباله على دفع الأجرة المستحقة بعد فوات الموعد المقرر ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 458 ص 1381 ) .

( [54] )  فإذا كلف المستأجر بوفاء أجرة فوفاها ، لم يجز الاستناد إلى نفس التكليف في أجرة تالية ، بل تجب إعادة التكليف في خصوص هذه الأجرة ( مصر الكلية 19 مارس سنة 1953 قضية رقم 3602 سنة 1952 – 26 مارس سنة 1953 قضية رقم 2703 سنة 1952 ) . ولكن يجوز للمؤجر أن يجعل التكليف شاملا لما استحق من الأجرة حتى تاريخ التكليف وما سيستحق منها إلى يوم الوفاء ، فيتعين في هذه الحالة الوفاء بكل الأجرة المستحقة يوم الوفاء ( قرب مصر الكلية 14 أبريل سنة 1956  دائرة 4 قضية رقم 2707 سنة 1955 – 21 أبريل سنة 1956 قضية رقم 3788 سنة 1955 ) .

( [55] )  وقد قضي بأن التكليف بالوفاء يصبح حابط الأثر إذا تنازل عنه المؤجر صراحة أو ضمناً ، ومن قبيل التنازل الضمني أن يعلن المؤجر عدم تمسكه بعقد الإيجار الذي على أساسه حصل الإعذار ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 458 ص 1381 ) .

كذلك إذا وقع صلح بعد التكليف ، فإن الصلح يبطل مفعول التكليف ( مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 3992 سنة 1952 ) .

( [56] )  مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 458 ص 1381 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم .

( [57] )  وتستظهر المحكمة عبارة النص “يسلم له بإيصال ، فتقول إن التكيف لا يكون صحيحاً بمجرد إرسال الكتاب ، بل أوجب القانون تسليمه إلى المستأجر بإيصال ، وعندئذ تبدأ المهلة القانونية التي يكون الوفاء خلالها مانعاً للإخلاء . فإذا لم يسلم الكتاب للمستأجر شخصياً فان التكليف لا يكون قد حصل على الوجه القانوني ، ومن ثم يتعين عدم قبول دعوى الإخلاء ( مصر الكلية 14 ابريل س6 دائرة 4 قضية رقم 4295 سنة 1955 )  . ويلاحظ الفرق في التعبير هنا والتعبير في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن التي تجيز الإخلاء لضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنسبه أو بأحد أولاده ، فقد جاء في هذه المادة الأخيرة “ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول” ، ولم يذكر النص أن الكتاب المسجل المرسل إلى المستأجر “يسلم له بإيصال” كما ذكر في المادة الثانية ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 59 ص 151 هامش 1 ) . ويبدو أن التكليف بوفاء الأجرة اشترط فيه أن يسلم إلى المستأجر شخصياً لأن الميعاد المحدد فيه وهو خمسة عشر يوماً قصير بالنسبة إلى الميعاد المحدد في المادة الثالثة وهو ستة أشهر على الأقل ، فتسليم التكليف بالوفاء إلى المستأجر شخصياً يؤكد علمه به فيدبر أمره لدفع الأجرة المتأخرة في هذا الميعاد القصير – قد قضي بأنه إذا لم يرفق إيصال الكتاب المسجل بالأوراق ، فلا تغني عنه شهادة مصلحة البريد لأنها جهلت شخص المتسلم ومكان التسليم ( مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 2049 سنة 1955 ) . وقضي بأنه إذا تبين من مطابقة إيصال تسلم الكتاب المسجل أنه غير موقع عليه من المرسل إليه وأن شخصاً آخر غيره تسلم الكتاب ، فإنه يتضح من ذلك أن التكلف بالوفاء لم يثبت في الدعوى بالشكل الواجب قانوناً وهو تسليمه لشخص المرسل إليه أو أن الأخير رفض تسلمه دون علة ظاهرة ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ( مصر الكلية 27  يونيه سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2344 سنة 1961 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية 26 فبراير سنة 1959 دائرة 13 رقم 3308 سنة 1958 – 12 مارس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 274 سنة 1959 . 16 أبريل سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 958 سنة 1959 – 23 أبريل سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 648 سنة 1959 – 13 أبريل سنة 1960 دائرة 52 قضية رقم 568 سنة 1959 ( رفض المستأجر تسلم التنبيه يعتبر في مقام المستلم ) . وقضي بأنه ما دام الاستعلام من مصلحة البريد لم يفصح عن اسم الشخص الذي تسلم الكتاب المسجل حتى تراقب المحكمة صحة الإجراء ، فإنه لا يعول عليه ويكن التنبيه غير قائم ( مصر الكلية 18 فبراير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 5149 سنة 1960 – وانظر في نفس المعنى 3 أبريل سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 5184 سنة 1960 ) . وقضي بأنه إذا طعن المستأجر على علم الوصول بالتزوير وثبت أن التوقيع الوارد به غير صحيح ، فباطراح الورقة المطعون عليها بالتزوير تكون المؤجرة قد عجزت عن إثبات أنها كلفت المستأجر بالوفاء وتكون الدعوى غير مقبولة ( مصر الكلية 7 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 289 سنة 1959 ) – وقضي بأن مفاد النص القاضي بجواز أن يحصل التكليف بالوفاء بكتاب مسجل يسلم للمستأجر بإيصال أن يحصل التسليم إليه هو وأن يصدر الإيصال منه هو ، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يتوافر الإنذار كما عناه القانون . ولا تلتفت المحكمة إلى القول بأن من تسلم الخطاب شخص آخر من المقيمين معه أو من أقربائه لأن النص لا يحتمل هذه العبارة . ويزيد هذا المعنى توكيداً مقابلة هذا النص بالمادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي نصت على جواز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، إذ لا معنى لاستعمال المشرع تعبرين متغايرين في المعنى إلا إذا كان يريد – والمقام مقام إثبات التأخير في دفع الأجرة – أن يكون هذا الإثبات على وجه قطعي . ولا محل لقياس هذه الحالة على أوراق المحضرين إذ يقوم بإعلانها موظف مختص عليه أن يتوثق من صافت الأشخاص الذين يجري الإعلان في مواجهتهم ، وقد نظم القانون الإعلان بواسطة المحضرين بما لا يجوز القياس عليه لأن قواعد الإجراءات من القواعد الوضعية التي لا يقاس عليها ( مصر الكلية 22 أبريل سنة 1959 المحاماة 40 رقم 53 ص 419 ) . ولكن قضي من جهة أخرى بأن تسليم التنبيه بدفع الأجرة إلى زوجة المستأجر المقيمة معه قرينة على العلم بالتنبيه ، وقضت المحكمة بالإخلاء ( مصر الكلية 25 نوفمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 4017 سنة 1961 ) .

( [58] )  ومما يؤيد أن رفع الدعوى بالأجرة بالطريق العادي لا يغني عن التنبيه ما سبق أن قضي به من أن “مقاضاة المستأجر بالطريق العادي جعلت له مندوحة في التأخير اعتماداً على ما تتسم به الإجراءات العادية من طابع التيسير” . إذ في إمكان المستأجر طبقاً لهذه الإجراءات العادية الطعن في الحكم ، ودفع الأجرة قبل الحكم نهائياً ( انظر مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 458 ص 1381 وقد سبقت الإشارة لهذا الحكم في نفس الفقرة في الهامش ) .

( [59] )  أما إذا رفع دعوى المطالبة بالأجرة ولم يسبق ذلك تكليف بالوفاء ، لم يجز له أن يضمن هذه الدعوى طلب الإخلاء ، لأن هذا الطلب يجب أن يسبقه تكليف بالوفاء وان تنقضي مدة خمسة عشر يوماً قبل التقدم به إلى القضاء . فإذا حصل تكليف بالوفاء ، وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً دفع المؤجر دعوى مطالبة بالأجرة وضمنها طلب الإخلاء ، صح ذك ، وقضت المحكمة أولا في المطالبة بالأجرة ، فإن بتت في أنها متأخرة في ذمة المستأجر قضت بها للمؤجر ، ثم قضت بإخلاء العين .

( [60] )  مصر الكلية 28 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 254 ص 638 – أول ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 2500 سنة 1954 – 14 ديسمبر سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 2525 سنة 1957 – عكس ذلك 9 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 755 سنة 1952 – وقد قضي بأن توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر يقوم مقام التكليف بالوفاء لأن هذا الإجراء أقوى من الإعلان على يد محضر ومن الكتاب المسجل ( مصر الكلية 4 فبراير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 38\994 سنة 1960 ) . وقضي بأنه إذا كان الحجز يقوم مقام التكليف بالوفاء لأنه أقوى من الإعلان على يد محضر ومن الكتاب المسجل ، إلا أن احجز المتوقع بعد رفع الدعوى يجعل الدعوى مقامة قبل أوانها ، وكذل لو رفعت الدعوى بعد الحج ولكن قبل انتهاء خمسة عشري يوماً ( مصر الكلية 9 ديسمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 3709 سنة 1961 ) .

( [61] )  مصر الكلية الوطنية 23 سبتمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 256 ص 638 – وقد يكون نائباً عن الممالك ، تولى أو وصي أو قيم أو حارس قضائي له حق قبض الأجرة ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 59 ص 152 – محمد كامل مرسي فقرة 458 فقرة 458 ) .

( [62] )  مصر الكلية الوطنية 13 سبتمبر سنة 1945 و 18 أكتوبر سنة 1945 ( حكمان ) المحاماة 27 رقم 253 ص 637 – 5 مارس سنة 1953 قضية رقم 3545 سنة 1953 – لكن إذا بيعت العين المؤجرة كان للمالك الجديد جميع حقوق المؤجر فيجوز أن يصدر منه التكليف بالوفاء ( مصر الكية 9 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 3964 سنة 1960 ) .

( [63] )  ومع ذلك فقد قضي بأنه إذا كانت العين مملوكة لعدة شركاء على الشيوع ، ومؤجرة من بعضهم دون بعض ، تعين أن يصدر التكليف بالوفاء من الشرك المؤجر ، ولا يكفي صدوره من الشريك غير المؤجر ( مصر الكلية أول نوفمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 42 سنة 1953 ) . وهذا الحكم يصبح في عهد التقنين المدني القديم ، أما التقنين المدني الجديد فقد جعل الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة حق الإدارة ويدخل في ذلك طلب الإخلاء ، وعلى ذلك إذا المالك للعين المؤجرة شريكين في الشيوع وكان أحدهما يملك الثلثين والآخر الثلث ، فالتكليف الصادر من الأخير وحده إذا لم يكن هو المؤجر لا يكفي ، ويكفي التكليف الصادر من الأول وحده ولو لم يكن مؤجراً ( انظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 59 ص 153 – ص 154 ) . وقد قضي بأنه لا يكفي توجيه التكليف بالوفاء من المالك غير المؤجر إذا لم يكن نائباً في الإجارة عن باقي شركائه ، وتثبت صف المؤجر لجميع الشركاء ، فيجوز لأي فرد منهم يملك أغلبية الأنصباء ، أو أحدهم دون اعتراض ممن يملكن الأغلبية ، أن يستعمل حقوق المؤجر في إنهاء العقد أو طلب فسخه ولو لم يكن من بينهم احد ممن قاموا بإبرام العقد . ولما كان الثابت من عقد البيع الذي استشهد به المدعي أنه لا يملك في العقار إلا ثلثه شيوعاً ، وليس بالأوراق ما يفيد أنه نائب عن شريكيه في الملك في إدارة هذا العقار ، كما أنه لم يدلهما في الدعوى حتى تسمع المحكمة كلمتهما في الخصومة ، ولم يقدم في الدعوى ما يقطع بعدم منازعتهما له في دعواه ، وليس هو المؤجر للعين ، كما أنه لم تحصل قسمة العقار وتقع هذه العين في نصيبه ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن ) ، فيكون التكليف غير كاف ولا ينتج أثره ( مصر الكلية 28 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 4308 سنة 1960 ) .

( [64] ) مصر الكلية 28 نوفمبر سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 1985 سنة 1957 .

( [65] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 59 ص 155 .

( [66] )  وبخاصة إذا كان هذا المقدار محل نزاع بين المؤجر والمستأجر ، وذلك حتى يتبين المستأجر المقدار الذي يطالبه المؤجر به ( مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 3448 سنة 1953 – 9 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 755 سنة 1952 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 59 ص 154 ) . وانظر عكس ذلك وأنه يكفي أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يذكر مقدارها ، إذ على المستأجر أن يفي بالأجرة المستحقة عليه طبقاً لأحكام القانون وعلم الكافة بالقانون أمر مفروض كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 34 ص 30 – مصر  الكلية 28 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4419 سنة 1954 . ومهما يكن من أمر ، فلا أقل من أن يذكر المؤجر في التكليف عناصر تقدير الأجرة إذا لم يقدرها ، كأن يذكر مثلا أن المطلوب هو الأجرة المستحقة عن شهر كذا أو شهور كذا .

ونرى أنه ذكر المؤجر في التكليف مقدار الجرة الذي يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به كان التكليف صحيحاً ، حتى لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف . وفي هذه الحالة يعرض المستأجر ، كما قدمنا ، المقدار الذي يعتقد هو أنه مستحق في ذمته . ثم تبت المحكمة في النزاع ، فإن رأت أن المقدار الواجب دفعه هو ما ذكره المؤجر قضت له به ، وحكمت بالإخلاء إذا تبين لها أن منازعة المستأجر في هذا المقدار كانت غير جدية ، وإلا فضت دعوى الإخلاء ، وهذا على حسب الرأي الذي نذهب إليه . وإن رأت أن المقدار الواجب دفعه هو ما ذكره المستأجر ، رفضت دعوى الإخلاء في موضوعها لا في شكلها إذا ثبت أن منازعة المؤجر في هذا المقدار كانت جدية ، وإلا رفضتها من حيث الشكل . ومع ذلك فقد قضي بأنه إذا كان الثابت من عقد الإيجار أن الأجرة الشهرية هي 135 قرشاً بما في ذلك الزيادة القانونية ، فالتنبيه المتضمن تكليفاً بوفاء الأجرة على أساس أنها 150 قرشاً يقع باطلا ( مصر الكلية 20 ديسمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 3893 سنة 1956 ) .

( [67] )  مصر الكلية 28 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4419 سنة 1954 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 59 ص 152 . وقد قضي بأنه لا يشترط إلا بيان الأجرة المتأخرة المستحقة ، ولا يشترطان يتضمن التنبيه تكليفاً بالإخلاء أو تحديد مدة للسداد ( مصر الكلية 25 فبراير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 187 سنة 1961 .

( [68] )   وإذا تعددت أوراق التكليف بالوفاء ، لم يعتد إلا بالورقة الأخيرة ، فتنسخ هذه ما قبلها ، وتكون هي وحدها محل الاعتبار عند حساب مدة الخمسة عشر يوماً ( مصر الكلية 26 مايو سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 1399 سنة1956 – سليمان مرقس إيجار الأماكن فقرة 60 ص 158 ) . ويترتب على ذلك أن دعوى الإخلاء يجب أن ترفع بعد انقضاء خمسة عشر يوما من وقت التكليف الأخير ، فلو رفعت قبل ذلك ، لو بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت تكليف سابق على هذا التكليف الأخير ، كانت غير مقبولة ، لان المستأجر اعتمد على مدة التكليف الأخير بعد أن نسخ هذا التكليف التكليف الذي سبقه ( مصر الكلية 7 يونيه سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 1080 سنة 1953 – 27 نوفمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 559 ص 1381 – سليمان مرقس إيجار الأماكن فقرة 60 ص 158 ) .

( [69] )  كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 37 .

( [70] )  ولما كان الميعاد ميعاد وفاء وليس ميعاداً لاتخاذ إجراء قانوني ، فإنه لا يمتد إن صادف آخر يوم فيه يوم عطلة . وذلك ما لم يثبت أن الدائن امتنع عن قبض الأجرة في هذا اليوم الأخير وتعيين على المستأجر أن يعرض الأجرة عرضاً حقيقياً ، فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يمكن فيه العرض والإيداع ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 36 ) .

( [71] )  حتى لو لم تكن مدة الإيجار الأصلية  قد انقضت كما سبق القول ( مصر الكلي 19 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 278 ص 508 )  – هذا وقد يتعذر على المستأجر الوفاء بالأجرة المتأخرة في الميعاد القانوني لقوة قاهرة ، كما إذا مات المؤجر ولم يتمكن المستأجر من معرفة الورثة الذين انحصر إرثه فيهم وصيب كل منهم ، فعند ذلك يوفي المستأجر بالأجرة بمجرد علمه بالورثة ولو بعد انقضاء الميعاد القانوني ( مصر الكلية 4 يناير سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 2663 سنة 1957 – م 60 ص 158 ) .

( [72] )  وإذا قام المستأجر بدفع الأجرة لقلم المحضرين في الميعاد القانوني ، ولكن المحضر لم يعرضها على المؤجر إلا بعد فوات هذا الميعاد ، فإن المستأجر يعتبر قد وفي بالأجرة المتأخرة ( مصر الكلية 15 فبراير سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 2756 سنة 1957 ) .

( [73] )  وقد قضي بأنه لما كان من المقرر قانوناً أن الوفاء بالأجرة يحصل في موطن المستأجر ، فإن المؤجر يعتبر متعنتاً إذا ما أحجم دون مبرر مقبول عن صرف الأجرة المرسلة إليه بحوالة بريدية ، ويكون للمستأجر عذر واضح في حبس الأجرة المستحقة إلى أن يطلبها المؤجر في موطنه ( مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1955 دائرة 14 رقم 2049 سنة 1955 ) .

( [74] )  مصر الكلية 21 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 839 سنة 1953 – 26 فبراير سنة 1959 دائرة 13 رقم 5043 سنة 1958 – 23 أبريل سنة 1959 دائرة 13 رقم 2568 سنة 1958 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 60 ص 157 – وق قضي بأنه “وإن كان الوفاء بطريق الحوالات البريدية لا يقوم مقام العرض القانوني والإيداع الذي جعله القانون طريقاً للوفاء والإبراء ، إلا أن المحكمة ، وهي بسبيل الفصل في هذه الدعوى وهي دعوى أخلاء للتأخير في سداد الأجرة ، إنما تستوحي هدف المشرع وحسن النية في المعاملات . هذا فضلا عن أن القانون أجاز الإعلان بطريق البريد في بعض الحالات وجعله يقوم مقام الإعلان على يد محضر ، كل ذلك رغبة من المشرع في التسهيل والتيسير على المتقاضين ما دام الهدف هو وصول صاحب الحق إلى حقه . لما كان ذلك وكان المدعي عليه قد أرسل حوالة بريدية إلى المدعية الثانية بالأجرة المستحقة لها عن شهر فبراير سنة 1957 ، وهي طريقة متعارف عليها بين الناس توفيراً للجهود والمال والوقت ، فإنه يكون قد ظهر من جانبه على الأقل أنه لا يبغي بالمؤجر عسفاً ولا يريد حبس الحق عن صاحبه ، بل هو لجأ إلى طريق سريع لإبراء ذمته” ( مصر الكلية 15 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 674 سنة 1957 ) . وقضي كذلك بأنه إذا اثبت المستأجر أنه أرسل إلى المدعي الأجرة المستحقة بحوالة بريدية قبل التنبيه عليه ورفض المدعي تسلمها ، فلا يمكن القول بأن المدعي عليه قد تأخر في سداد الأجرة ( مصر الكلية 29 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3077 سنة 1957 ) . وانظر عكس ذلك وأن الوفاء بطريق الحوالة البريدية لا يعتد به إذ أن القانون قد رسم طريقاً قانونياً لإبراء الذمة في حالة رفض الدائن تسلم الدين وهو لعرض الرسمي والإيداع مصر الكلية 2 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 2448 سنة 1954 – 14 ديسمبر سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 2525 سنة 1957 .

( [75] )  مصر الكية 16 فبراير سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 3342 سنة 1956 . هذا هو الذي يتفق مع القواعد العامة ، فإن الوفاء بطريق شيك أو حوالة بريدية أو تحويل لحساب جار لا يكون مبرئاً الذمة إلا إذا تسلم الدائن فعلا المستحق له نم المصرف أو من مصلحة البريد أو حولت القمة لحسابه الجاري ( استئناف مختلط 15 فبراير سنة 1894م 6 ص 169 – 18 يناير سنة 1900م 12 ص 93 ) . وذلك ما لم يثبت المستأجر أن المؤجر قد امتنع عن تسلم الحوالة أو عن صرفها دون مبرر معقول ( انظر الهامش السابق ) .

( [76] )  انظر آنفا فقرة 638 في الهامش – أما إذا كان التكليف بالوفاء لا يشمل إلا ما استحق من الأجرة حتى تاريخ التكليف ، فإنه لا يتعين على المستأجر إلا الوفاء بذلك وحده ( مصر الكلية الوطنية 7 يونيه سنة 1945 المحاماة 27 رقم 252 ص 637 ) . فإذا كانت الأجرة تدفع مقدما في أول كل شهر ، وحصل التكيف بالوفاء في 16 يناير مثلا ، وجب على المستأجر أن يوفي بأجره شهر يناير كله لأن هذه الأجرة مستحقة وقت التكليف بالوفاء . وإذا شمل التكليف الأجرة التي ستستحق إلى يوم الوفاء ، لم يجب هنا أيضاً إلا الوفاء باجرة شهر يناير كله بفرض أن المستأجر قد وفي الأجرة في آخر يوم من الميعاد أي في يوم 31 يناير ، لأن هذه هي الأجرة المستحقة حتى يوم الوفاء . ولو كان التكليف حصل في 20 يناير مثلا بدلا من 16 ،  وكان يشمل الأجرة التي ستستحق إلى يوم الوفاء ، وكان الوفاء يوم 3 فبراير مثلا ، وجب على المستأجر أن يوفي أجرة شهر يناير وأجرة شهر فبراير كاملتين لأن هذا هو المستحق عليه يوم الوفاء .

( [77] )  ولا يشترط أن يسبق ذلك تنبيه بالإخلاء ( مصر الكلية 22 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2279 سنة 1953 ) – ولم يحدد القانون ميعادا لرفع الدعوى لا يجوز رفعها بعد انقضائه . لكن سكوت المؤجر عن رفعها مدة طويلة قد يحمل على أنه نزول ضمني عن حقه في طلب الإخلاء ، إذ أن هذا الطلب حق له يجوز أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . ويعتبر نزولا ضمنياً أيضاً عن هذا الحق قبول المؤجر الأجرة بعد انقضاء الميعاد القانوني أو أثناء نظر دعوى الإخلاء ، إذ هو لم يحتفظ بحقه في الإخلاء عند قبول الأجرة .

( [78] )  ويقطع في ذلك ما ورد في التقرير الأول للجنة العدل بمجلس الشيوخ عند نظرها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فقد جاء فيه : “كما رأت اللجنة ، منعاً للبس بالنسبة للفقرة 6 من هذه المادة ( م 2 ) ، أن النص صريح في وجوب ألا يقبل الوفاء بالأجرة بعد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها فيها” . وفي قضية إخلاء للتأخير في سداد الأجرة عرض المستأجر الأجرة على المؤجر بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ التكيف بالوفاء فتسلمها المؤجر ، ومع ذلك قضت المحكمة بأنه لا عبرة بهذا العرض طالما أنه تم بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف بوفاء الأجرة ، وحكمة بالإخلاء ( مصر الكلية 23 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 3789 سنة 1960 ) . وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر المختلطة 16 أبريل سنة 1946م 58 ص 106 – مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 451 ص 1381 – 30 يناير سنة 1955 قضية رقم 4741 سنة 1954 – 20 مارس سنة 1955 قضية رقم 767 سنة 1955 – 5 أبريل سنة 1958 قضية رقم 2320 سنة 1957 – 17 فبراير سنة 1960 دائرة 52 قضية رقم 568 سنة 1959 – 12 يونيه سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2108 سنة 1961 – وقد قضي في نفس المعنى بأن مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة للمستأجر من تاريخ تكليفه بالفاء هي مهلة حتمية ، فمتى انقضت فقد نشأ حق المؤجر في طلب الإخلاء ولو وفى المستأجر الأجرة بعد ذلك ( مصر الكلية 4 نوفمبر سنة 1959 دائرة 52 قضية رقم 2281 سنة 1959 ) ، وذلك حتى لو ادعي المستأجر أنه فع 80 جنيهاً في إصلاحات ويحق له خصمها من الأجرة فلا يكون إذن متأخراً في دفع الأجرة ، وقد قالت المحكمة إنه كان يتعين على المستأجر دفع الأجرة المستحقة عليه ثم يطالب المؤجر بقيمة الإصلاحات التي أجراها ، أو على الأقل يلتزم نص المادة 568 مدني فينذر المؤجر بالقيام بالإصلاحات فإذا تأخرت حصل على ترخيص من القضاء بإجرائها بنفسه ،وليس له قانوناً أن يقوم بخصم قيمة الإصلاح من الأجرة من تلقاء نفسه ( مصر الكلية 25 نوفمبر سنة 1959 دائرة 52 قضية رقم 2511 سنة 1959 ) . وقضي في نفس المعنى ولكن في الظروف الآتية : عرض المستأجر الأجرة عرضاً قانونياً في اليوم التالي مباشرة لانتهاء مهلة الخمسة عشر يوماً فقضت المحكمة بان هذا العرض صحيح ويمنع من الحكم بالإخلاء ، لأنه تبين أن المستأجر قد أرسل خاطباً لمحامي المجر يخطره فيه بأن المؤجر كان قد تعود الحضور أو إرسال وكيله لتسلم الأجرة ، فلما تخلف عن ذلك ,أرسل إنذاراً للمستأجر بالسداد رد عليه المستأجر باستعداده للدفع وطلب من محامي المؤجر إخطاره عن لعنوان الحقيقي للمؤجر ، ثم عرض الأجرة عليه عرضاً قانونياً في اليوم التالي لانتهاء المهلة ، فامتنعت زوجته عن تسلمها ، فأودعها خزانة المحكمة ، ومع مراعاة أن العرض تم على يد محضر من محكمة بعيدة عن موطن المستأجر ( محكمة قليوب ) نظراً لإقامة المؤجر في دائرتها ( مصر الكلية 25 نوفمبر سنة 1959 دائرة 52 رقم 3697 سنة 1959 ) . وانظر أيضاً في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 40 – 41 ، ويقول بحق : “على أنه ليس يمتنع على المؤجر أن يستوفي الأجرة بعد فوات الخمسة عشر يوماً لما في امتناعه من مضيعة لحقه ، وله رغم ذلك طلب إخلاء المستأجر لتخلفه عن الوفاء في خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة” . وقد قدمنا أن على المؤجر أن يحتاط عند قبضه للأجرة بعد انتهاء المهلة فيحتفظ عند القبض بحقه في الإخلاء ، حتى لا يؤول قبوله للقبض دون هذا التحفظ بأنه نزول ضمني عن دعوى الإخلاء ( انظر آنفاً فقرة في الهامش ) .

وانظر عكس ذلك وأنه يجوز للمستأجر أن يوفي الأجرة المتأخرة حتى بعد انقضاء الميعاد القانوني ما دامت دعوى الإخلاء لم ترفع ، بل يستطيع الوفاء إلى يوم إعلان طلب الإخلاء ، أما بعد إعلان هذا الطلب فلا يكون الوفاء بالأجرة المتأخرة مانعاً من الإخلاء : مصر الكلية 17 سبتمبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 24431 سنة 1955 – 14 أبريل سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 2707 سنة 1955 – 25 نوفمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 3469 سنة 1956 . 26 فبراير سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 5043 سنة1958 – 19 مارس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 2937 سنة1958 – 23 أبريل سنة 1959 دائرة 13 رقم 5044 سنة 1958 . وقد قضيب في نفس هذا المعنى العكس بأن المشرع لم يحدد ميعاداً يتعين فيه تقديم طلب الإخلاء ، فيجوز ذلك للمؤجر في أي وقت ابتداء من اليوم السادس عشر من تاريخ تكليف المستأجر بالأداء على أن يقدم الطلب قبل أن يقوم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة . وتأخر المؤجر في إقامة الدعوى يعتبر قبولا منه بإمهال المستأجر طوال المدة التي تنقضي إلى حين إقامة الدعوى . فإذا انتهز المستأجر فرصة هذا التأخر فوفى الأجرة سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء استناداً إلى انقضاء الخمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار . ذلك لأن حق الإخلاء للتأخر في الأجرة هو من الحقوق الشخصية للمؤجر غير المعلقة بالنظام العام ، وله أن ينزل عن هذا الحق وأن يمد في إمهال المستأجر للوفاء صراحة أو ضمناً . ولا بأس على المستأجر إذا اطمأن إلى هذا الإمهال الضمني فتأخر عن الوفاء إلى الوقت الذي يعلم فيه علما حقيقياً أو رسمياً بانقضاء المهلة الممتدة ، وهذا العلم لا يؤكده إلا إعلانه بطلب الإخلاء . وقد استقر قضاء هذه الدائرة على أن الوفاء الحاصل يوم إعلان صحيفة الدعوى يعتبر حاصلا في حدود المهلة التي منحت للمدعي عليه ضمناً نتيجة لتأخر رفع الدعوى . وإن كان تقديم الطلب إلى قلم الكتاب مشفوعاً بالرسم المقرر يعد دليلا على إنهاء المؤجر للإمهال الضمني ، فإن اثر هذا الإنهاء لا يسري في حق المستأجر إلا من وقت العلم به ، ولهذا يكون بمنجاة عن الإخلاء إذا سدد الأجرة قبل إعلانه بالدعوى ( مصر الكلية 24 يونيه سنة1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 1896 سنة 1961 : في هذه القضية عرض المستأجر الأجرة الساعة الثانية عشر ظهراً ، وأعلنت دعوى الإخلاء الساعة الثانية بعد عرض المستأجر الأجرة الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وأعلنت دعوى الإخلاء الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم ) . وانظر في نفس هذا المعنى العكس سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 61 ص 159 – ص 161 – منصور مصطفى منصور فقرة 209 ص 542 – محمد لبيب شنب فقرة 259 .

( [79] )  مصر الكلية 26 يونيه سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2365 سنة 1961 .

ود قضي بأن إرسال الأجرة بعد إقامة الدعوى وقبول المؤجرة الخطاب والشيك الذي يتضمنه لا يسقط حقها في طلب الإخلاء ( مصر الكلية 16 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2621 سنة 1961 ) .

( [80] )  مصر الكلية 26 مايو سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 1399 سنة 1956 .

( [81] )  وحتى لو ثبت أن المستأجر بقي متخلفاً عن الدفع إلى ما بعد انقضاء الميعاد وإلى ما بعد رفع الدعوى ( انظر كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن حيث يشير في ص 37 – ص 38 إلى حكم من محكمة مصر الكلية منشور في المحاماة 36 رقم 460 ) .

( [82] )  انظر آنفاً فقرة 638 .

( [83] )  مصر الكلية 15 مارس سنة 1957 قضية رقم 764 سنة 1957 – 22 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 1761 سنة 1957 .

( [84] )  انظر عكس ذلك وأن المشتري للعين المؤجرة يكون محالا له بالأجر المتأخرة للبائع وليس مؤجراً فلا يحق له طلب الإخلاء الإسكندرية المختلطة 21 فبراير سنة 1946م 58 ص 57 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 61 ص 161 – ص 162 . ويبدو أن المشتري للعين المؤجرة محال له ، لا بالأجرة المتأخرة فسحب ، بل أيضاً بدعوى الإخلاء . وهو قد حل محل المؤجر في الأجرة المتأخرة وفي ضماناتها ، ومن هذه الضمانات طلب الإخلاء ، حتى لو أن العين بيعت بعد التكليف بالوفاء ، سواء قبل انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً ، أو بعد انقضائه ، فإن المشتري يحل محل البائع ويستفيد من  التكليف الذي صدر منه ويستطيع أن يؤسس عليه طلب الإخلاء . ويخلص من ذلك أنه إذا كان ميعاد الخمسة عشر يوماً لم ينقض ، جاز للمستأجر أن يوفي الأجرة المتأخرة للمشتري لا للبائع .

( [85] )  والظاهر أنه لا يوجد ما يمنع المؤجر ، قبل انقضاء مدة الإيجار الأصلية ، إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة ، من أن يسلك الطرق العادي ويرفع دعوى الفسخ أمام المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة ، كأن يرفعها أمام القضاء المستعجل إذا وجد في عقد الإيجار شرط فاسخ وجعل الفسخ من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ( انظر في هذا المعنى مصر مستعجل 23 يناير سنة 1956 قضية رقم 554 سنة 1956 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 61 ص 161 هامش1 ) . ويكون الحكم في هذه الحالة قابلا للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة . ويخلص من ذلك أن للمؤجر ، أثناء سريان مدة الإيجار الأصلية ، طريقين لفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة : الطريق الاستثنائي الذي رسمته التشريعات الاستثنائية ، والطريق العادي الذي قررته القواعد العامة . أما بعد أن يمتد الإيجار بحكم القانون ، فلا يوجد أمام المؤجر إلا الطرق الاستثنائي وحده .

( [86] )  وإذا صد حكم برفض دعوى الإخلاء بناء على سبب لا يستند إلى حكم وارد في التشريعات الاستثنائية بل إلى القواعد العامة ، كما إذا أثبت المستأجر أنه تملك العين المؤجرة فانتهى الإيجار وأصبحت الأجرة غير مستحقة ، جاز الطعن في الحكم وفقاً للقواعد العامة ( نقض مدني 20 نوفمبر سنة 1952 المحاماة 34 رقم 443 ص 1045 ) . وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 61 ص 161 هامش 2 ) .

( [87] )  وقد رفض طلب الإخلاء لأن تأخر المستأجر في سداد الأجرة كان بسبب وجود خلاف حول تخفيض الأجرة بنسبة 15% طبقاً لتشريع سنة 1952 ( مصر الكلية 10 ديسمبر سنة1953 دارة 13 رقم 1619 سنة 1953 ) . ويبدو أن جدية النزاع هنا غير كافية ، فقد كان على المستأجر أن يسدد الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ثم يرفع دعوى بتخفيض الأجرة وباسترداد ما دفع منها زائداً ( انظر في هذا المعنى مصر الكلية 6 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 3435 سنة 1954 – 17 يونيه سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2430 سنة 1960 – وانظر عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 17 – ص 19 ) . وإذا كان النزاع على الأجرة قد صفى بحكم ، لم يعد للمستأجر بعد ذلك أن يستند إلى هذا النزاع للتأخر في الدفع ( مصر الكلية أول ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 رقم 3715 سنة 1953 ) . ولا يحق للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة التي كان يدفعها للمورث بحجة أن الوارث يطالب بأجرة أزيد ( مصر الكلية 28 أبريل سنة 1955 دائرة 12 رقم 4419 سنة 1954 ) .

ويتبين مما قدمناه أننا نخالف ما ذهب إليه كثير من المحاكم في أمرين : ( أولا ) إذا عرض المستأجر الأجرة في الميعاد القانوني ولو عرضاً ودياً وأثبت ذلك لم يحكم عليه بالإخلاء ، ولا ضرورة العرض الرسمي . ( ثانياً ) إذا قام نزاع جدي على الأجرة وكان هذا النزع هو السبب في تأخر المستأجر عن دفعها ، لم يحكم بالإخلاء بشرط أن يعرض المستأجر المقدار الذي لا ينازع فيه ، ويحسن أيضاً أن يودع المقدار المتنازع فيه خزانة المحكمة لحين البت في النزاع تدليلا على حسن نيته .

( [88] )  مصر الكلية 12 مارس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 75 سنة 1953 – 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2602 سن 1953 – 9 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 3635 سنة 1953 – 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 451 ص 1381 – 30 يناير سنة 9155 دائرة 12 قضية رقم 4741 سنة 1954 – 14 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 47 سنة 1955 – 27 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 44 سنة 1955 – 20 مارس سنة 1955 قضية رقم 767 سنة 1955 – 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 443 سنة 1955 ( حفلت المؤجرة اليمني الحاسمة على أنها لم تقبض الأجرة ، فعرض المستأجر الأجرة عقب ذلك ، ولكن المحكمة قضت بالإخلاء ) – 25 يونيه سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 1247 سنة 1955 – 3 سبتمبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 2992 سنة 1955 – 7 ديسمبر سنة 1957 – قضية رقم 3902 سنة 196\57 – 5 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 2320 سنة 1957 – مصر المختلطة 16 أبريل سنة 1946م 58 ص 106 – وانظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 62 – محمد كامل مرسي فقرة 352 ص 459 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 40 .

( [89] )  انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 62 ص 165 – ص 166 ، ويستند إلى أن المشرع لم يقصد بالتشريع الاستثنائي أن يعطل من أحكام القانون العام سوى ما نص التشريع الاستثنائي عليه من الأحكام ، أما ما عدا ذلك من أحكام ومنها حكم المادة 346/2 مدني فيظل معمولا به . وما ورد في المادة 3 من قانون إيجار الأماكن من إعطاء مهلة للمستأجر في الإخلاء ، دون النص على مهلة في غير هذا الموضع ، إنما يرجع إلى  رغبة المشرع في منح المستأجر في حالة الحكم بإخلائه بسبب الضرورة الملجئة مهلة محددة مدنها بنص القانون بحيث لا يجوز حرمانه منها ولا إخلاؤه قبل اقتضائها ، وذلك خلافاً لحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في المادة 2 حيث اكتفى المشرع في شانها بترك الأمر لتقدير المحكمة تستعمل فيه سلطتها المقررة بالمادة 346/2 مدني أو لا تستعملها . وانظر أيضاًً في هذا المعنى مصر الكلية الوطنية 11 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 37 رقم 257 ص 639 ( وقد قضي الحكم بجواز إعطاء مهلة للمستأجر في تنفذ حكم الإخلاء في عهد الأمر العسكري رقم 598 لسنة 1945 ، بعد تكليف المستأجر بإيداع أجرة هذه المهلة مقدماً على ذمة المؤجر ) – محمد كامل مرسي فقرة 352 ص 459 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 43 ( وهو يتردد بين عدم جواز أعطاء مهلة للإخلاء وجواز إعطاء المهلة ، والظاهر أنه يرجح الرأي الثاني ) .

( [90] )  مصر الكلية 16 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 3144 سنة 1961 .

( [91] )  جاء في المذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 – وكان احد النواب هو الذي قدم القانون – ما يأتي : “أضيف إلى الأسباب التي تجيز إخراج المستأجر من المكان المؤجر سبب جديد ، وهو إيجاره هذا المكان من الباطن دون أن يكون له الحق في ذلك” . والصحيح أن هذا السبب كان موجوداً قبل ذلك في المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 كما سنرى ، فقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 لم يستحدث هذا السبب ، ولكنه وسع فيه كما سيأتي .

( [92] )  أضيفت  العبارة الأخيرة التي تبدأ من “وفي إجارة الوقف . .” بالمرسوم بقانون رقم 657 لسنة 1953 .

( [93] )  من التقرير الثاني للجنة العدل بمجلس الشيوخ في خصوص قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 .

( [94] )  من نفس التقرير الثاني للجنة العدل بمجلس الشيوخ .

( [95] )  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي : “أضيف إلى الأسباب التي تجيز إخراج المستأجر من المكان المؤجر سبب جديد ، وهو إيجاره هذه المكان من الباطن دون أن يكن له الحق في ذلك ، أي إذا كان ممنوعاً من الإيجار من الباطن بشرط في العقد . وهذا الحكم مطلق تقع نتيجته بقيام سببه ، فليس يجدي في تفاديه أو عدم تطبيقه الادعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من الإيجار من الباطن أو أنه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه حين يطلب الإخلاء لهذا السبب” .

( [96] )  وسنرى أن قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 قد توسع فأجاز طلب الإخلاء ، ليس فحسب إذا كان المستأجر ممنوعاً من الإيجار من الباطن بشرط في العقد ، بل حتى لو لم يوحد هذا الشرط المانع ، بل ولو كان مرخصاً للمستأجر بالإيجار من الباطن في عقد مبرم قبل أول يناير سنة 1944 وذلك ما لم يحصل على إذن كتابي خاصة وقت التأجير من الباطن .

( [97] )  فإذا أبرم الإيجار من الباطن بالرغم من الشرط المانع قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، سرت القواعد العامة ولو امتد هذا الإيجار من الباطن إلى ما بعد هذا المرسوم بقانون ( استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1944م 57 ص 29 – 10 يناير سنة 1946م 58 ص 49 ) وقضت محكمة مصر المختلطة في إيجار من الباطن تم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، بأن المؤجر الذي يبدأ بمطالبة المستأجر بزيادة في الأجرة بسبب قيامه بالتأجير من باطنه لا يقبل منه بعد ذلك طلب الإخلاء المبني على قيام المستأجر بهذا التأجير من الباطن ( مصر المختلطة 7 يونيه سنة1 1945م 57 ص 176 ) . وقضت أيضاً بأن المؤجر الذي تسامح في تأجير المستأجر من باطنه جزءاً من العين المؤجرة ، بالرغم نم النص في العقد على حظر التأجير من الباطن ، لا يقبل منه التمسك بشرط الحظر المذكور للمطالبة بإخلاء المستأجر الجديد الذي حل محل المستأجر الأصلي ( مصر المختلطة 21 يونيه سنة 1945م 57 ص 184 ) .

وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بان الأمرين العسكريين رقمي 315 و 402 قد حصرا الأسباب التي يمكن من اجلها طلب إخلاء الأماكن المؤجرة ، وليس منها الإيجار من الباطن ولو كان مخالفًا لشرط صريح في العقد ، وإذن فلا يصح أن يكون هذا الإيجار سبباً للإخلاء إلا إذا اقترن باستعمال للمكان المؤجر يتنافى مع شروط العقد المعقولة أو يضر بمصلحة المالك كنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر رقم 315 . ولا يمكن القول بأن الإيجار من الباطن هو في ذاته ، مجرداً عن أي اعتبار آخر ، استعمال للمكان يتنافى مع شروط العقد المعقولة أو يضر بمصلحة المالك ، لأن الاستعمال شيء مادي يحدث في العين المؤجرة وليس فعلا قانونياً نظرياً ، كما أن تغيير شخص الساكن لا يمكن أن يعد وحدة تغييراً في طريقة الانتفاع بالمكان ( مصر الكلية الوطنية 29 نوفمبر سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 رقم 63 ) . وقضت أيضاً بأنه لما كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد صدر في 4 يوليه سنة 1947 مستحدثاً في مادته الثانية سبب الإخلاء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك في تاريخ التأجير ، وطبقاً لقاعدة عدم رجعية القانون لا يسري هذا الحكم الجديد على وقائع التأجير من الباطن التي سبقت ، بل تبقى هذه الوقائع محكومة بالقانون الساري وقت حصولها ، وهو القانون المدني القديم الذي كان الفقه والقضاء في عهده يكتفيان بالموافقة الضمنية على التأجير من الباطن أخذاً بمبدأ عدم التوسع في تفسير الشرط المانع من هذا التأجير . فإذا ما كيفت وقاعة النزاع بأنها إجارة باطنية ، فإن هذا التكييف لا يؤدي حتما إلى الإخلاء طالما أن الواقعة سبقت قانون إيجار الأماكن واتصلت بها موافقة ضمنية مستمدة من سكوت المؤجر الطويل وعدم اعتراضه سنين عدداً ( مصر الكلية 28 أبريل سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 737 سنة 1956 ) . وقضت أيضاً بان التأجير من الباطن الذي تم قبل المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 لا يصلح سبباً لطلب الإخلاء وفقاً لهذا المرسوم بقانون ، وبأنه لا يقدح في هذا النظر تحري عقد إيجار جديد في سنة 1947 باسم المستأجر الأصلي وحده دون ذكر للمستأجر من الباطن ، إذ أن حق الأخير في البقاء بالعين يستمده من ممارسة الأول للتأجير من الباطن في ظل قانون لم يكن يجعله من أسباب الإخلاء ، ولا أثر للتعاقد الجديد على هذا الوضع الذي يظل كما هو إلى أن ينتهي بغل يد المستأجر الأصلي عن العين موضوع النزاع ( مصر الكلية 14 مار سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4672 سنة 1954 ) . وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر الكلية 15 فبراير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 5022 سنة 1952 – 17 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4453 سنة 1954 – 23 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1636 سنة 1954 – 3 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4698 سنة 1954 – 6 يوليه سنة 1955 دائرة 12 رقم 1601 سنة 1953 ( وانظر تعليق الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات من أن الأحكام الثلاثة الأخيرة – وأرقامها 48 إلى 50 في قضاء الإيجارات المشار إليه – ذكرت خطأ أن التأجير من الباطن لم يكن سبباً للإخلاء في عهد المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 946 – والظاهر أن هذه الأحكام قد قصدت أن المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 لم يجعل الإيجار من الباطن سبباً للإخلاء إلا إذا كان هناك شرط مانع .

( [98] )  مصر الكلية 16 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 437 ص 906 – 11 أبريل سنة 18\955 دائرة 12 قضية رقم 190 سنة 1954 .

( [99] )  انظر آنفاً فقرة 453 وما بعدها .

( [100] )  انظر في هذا لمعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 64 ص 169 – الإسكندرية  الكلية 8 يناير سنة 1951 التشريع والقضاء 3 رقم 155 ص 505 – مصر الكلية 26 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 926 سنة 1953 – 5 يونيه سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 4235 سنة 1960 – وانظر عكس ذلك وأن النص مقصور على الإيجار من الباطن وحده دون التنازل عن الإيجار كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 61 ( ويستند إلى الفارق القانوني بين الحقين من حيث طبيعة كل حق وأثره ، وأن المشرع عندما أراد تناول الحقين معاً في إجارة الوقف نص على ذلك صراحة فاقتصاره في إجارة غير الوقف على الإيجار من الباطن معناه أن ذلك لا يشمل التنازل عن الإيجار ، وإذا خشي من أن الأفراد لا يميزون بين العملين فجعل المنع من أحدهما منعاً من الآخر فليس هذا شأن المشرع إذ هو يميز بداهة بين العلمين فإذا ذكر أحدهما دون الآخر لم يجز القول إنه قصد العلمين معاً . غير أن الأستاذ كامل محمد بدوي يميز بني ما إذا كان هناك شرط مانع من الإيجار من الباطن فعند ذلك يتناول الشرط المانع التنازل عن الإيجار أيضاً إعمالا لنص المادة 594/1 مدني ، وبين ما إذا سكت المتعاقدان عن المنع فعند ذلك يكون الحظر الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة 2 من قانون إيجار الأماكن مقصوراً على التأجير من الباطن تفسيراً لهذا النص الاستثنائي في أضيق الحدود ) .

( [101] )  وقد صرح بذلك النص الوارد في إجارة الوقف . وقد أراد المشرع في هذا النص أن يتدارك ما أغفله في النص الوارد في قانون إيجار الأماكن ، فقال : “وفي إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر من الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن” ، فتناول كما نرى الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار ، كما جعل للتصرف الذي يقع على بعض المكان حكم التصرف الذي يقع على كله . انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 64 ص 169 – ص 170 – مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3593 سنة 1953 – 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 910 سنة 1954 .

( [102] )  وقد قضي بأن إشراك المستأجر شخصاً معه في المتجر أو المصنع الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر تأجيراً من الباطن ( مصر الكلية 4 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4551 سنة 1952 – 16 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 437 ص 906 – 20 ديسمبر سنة 954 دائرة 13 قضية رقم 178 سنة 1954 . وقرب مصر الكلية 8 يناير سنة 1951 التشريع والقضاء 3 رقم 155 ص 505 – 28 سبتمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 785 سنة 1953 ) .

( [103] )  وقد قضي بأن إقامة الإخوة وذوي القربى في العين المؤجرة هي بحسب الأصل من قبيل المساكنة التي لا تحقق التأجير من الباطن بمعناه القانوني ، ولو اقترنت بفكرة التخصيص المكاني الذي ينبني عليه استقلال كل فرد أو عائلة بجزء معين لسكناه ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 444 ص 910 ) . وقضي أيضاً بأنه إذا ساكن المستأجر زوجته وابنه وبنته زوج بنته ، فهؤلاء هم أسرته التي هو عائلها وكبيرها ، ومن الطبيعي أن يكون عقد الإيجار قد حرر بسمه إذ من غير المعقول أن المستأجر في عقد الإيجار يذكر أسماء أفراد أسرته أجمعين وقت التعاقد ( مصر الكلية 18 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4604 سنة 1953 ) . وقضي أيضاً بأن قبول المستأجر ضيفاً ينزل عنده ، ولو كان هذا الضيف يدفع نصيبه في تكاليف المعيشة ، لا يعتبر إيجاراً من الباطن ( مصر الكلية المختلطة 17 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 97 ) . وقضي بأن قوام التأجير من الباطن في فقه القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يثبت في حق المستأجر الأصلي إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين آخر يخول لهذا حق الانتفاع بالعين المؤجرة كلها ا بعضها لقاء جعل ، فإذا انعدم الدليل على وجود هذا الاتفاق في العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين من يشترك معه في الانتفاع أو قام في أمره شك انتفى التأجير من الباطن . وعلى ذلك لا يكون إيواء المستأجر بعض أفراد أسرته أو أقاربه ( شقيقته وزوجها ) أو أصدقائه في العين المؤجرة في حكم التأجير من الباطن الذي يجيز إخلاءها ، بل يعتبر من قبيل المساكنة ، سواء أسهموا مع المستأجر الأصلي في الأجرة أو لم يسهموا ( مصر الكلية 21 مايو سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 495 سنة 1961 ) . وقضي بأنه لا يدخل في نطاق التأجير من الباطن من استأجر مسكناً ليقيم فيه هو وإخوته أو من هم تحت رعايته ولو صدر العقد باسم المستأجر ، لأن ذلك يعتبر من قبيل المشاركة السكنية المشروعة وأن الإجارة مقصودة منذ البداية لصالح الجميع وقد ناب من تحرر العقد باسمه عن إخوته وذويه نيابة فعلية لها سند صحيح مما جرى به العرف الاجتماعي . ولا يمكن القول بأن مغادرة من حرر العقد باسمه الشقة تستتبع مغادرة مشاركيه في السكن ، وإن قيل بغير ذلك فالعدل يأبى أن يحرر العقد باسم شخص لصالحه وآخرين ويتعلق مصير من لم يحرر العقد باسمهم بمصير من حرر العقد باسمه ما دام العقد حرر لصالح الجميع منذ البداية ( مصر الكية 18 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2611 سنة 1961 ) .

وانظر في نفس المعنى : مصر الكلية 22 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4815 سنة 1952 – 22 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3336 سنة 1952 – 29 مارس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2816 سنة 1952 ( يقيم مع المستأجر ابن زوجته ) – 4 يونيه  سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4551 سنة 1952 – 10 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2051 سنة 1952 – 7 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4622 سنة 1952 – 10 يناير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 932 سنة 1953 – 5 مايو سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 5383 سنة 1953 – 16 أكتوبر سنة 1954 المحماة 36 رقم 437 ص 906 – 8 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 556 سنة 1954 – 20 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 178 سنة 1954 – 12 فبراير سنة 1955 المحاماة 36 رقم 565 ص 1385 ( يقيم معه شقيقه ثم انتقل أحد الأخوين إلى مسكن آخر لأن الإجارة تعتبر معقودة لهما من بادئ الأمر ) – 7 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4631 سنة 1954 = 27 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 2912 سنة 1954 – 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 910 سنة 1954 – 10 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 64 سنة 1954 ( ترك المستأجر العين لابن أخته فقالت المحكمة إن هذا لا يعتبر تأجيرا من الباطن ) – 31 مارس سنة 1956 قضية رقم 3316 سنة 1955 – 28 أبريل سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 737 سنة 1956 – 23 يناير سنة 1958 دائرة 13 قضية رقم 1253 سنة 1957 – وانظر عكس ذلك وأن ترك المستأجر الأصلي العين وتخليه عنها لمن كان يقيمون معه يعتبر إيجارا من الباطن : مصر الكلية 26 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 926 سنة 1953 – 7 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4564 سنة 1954 – 15 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 458 سنة 1957 – وانظر تعليقاً في معنى أنه لا يكون هناك إيجار من الباطن في هذه الحالة لأن المقصود بعبارة التأجير من الباطن هو أن يؤجر للاستغلال كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن ص 61 – ص 62 – والظاهر أن هناك محلا للتمييز بين ما إذا كان أقارب المستأجر قد ساكنوه منذ بداية الإيجار فيكون قد تعاقد نيابة عنهم فيجوز له التخلي لهم عن العين المؤجرة ولا يعتبر إيجاراً  من الباطن ، وبين ما إذا كان المستأجر قد آوى أقاربه بعد الإيجار فيبقون في العين ما بقي هو وإن خرج خرجوا معه لأنه لم يتعاقد نيابة عنهم ويعتبر بقاؤهم في العين بعده إيجاراً من الباطن . وقد قضي في هذا المعنى في دعوى دفع المستأجر فيها بأنه لم يحصل تأجير من الباطن ، وإنما الذي حصل هو أنه آوى معه والده الذي طعن في السن واحتاج إلى رعايته وذلك دون مقابل ، كما أن علاقته بالعين لم تنقطع فلا يزال يشغلها مع والده . فأحيلت القضية إلى التحقيق وثبت منه أن المستأجر لا يقيم بالعين ، وقضت المحكمة بأنه إذا ترك المستأجر الأصلي العين المؤجرة إلى والديه اللذين لمي يكونا يقيمان معه عند بدء الإيجار ، فإن ذلك يعتبر منه نزولا عن الإجارة . ولما كان الثابت أن والد المستأجر لم يكن مقيماً معه عند بدء الإيجار وإنما آواه أخيراً ، وثبت من المعاينة أن المستأجر ترك العين لمؤجرة وأقام في مسكن آخر ، فيتعين الحكم بالإخلاء ( مصر الكلية 20 مايو سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 1324 سنة 1960 : وقد أمهلت المحكمة المستأجر شهرين لتنفيذ الحكم بالإخلاء عملا بالمادة 346/مدني ) .

( [104] )  انظر في كل ذلك آنفاً فقرة 456 .

( [105] )الإسكندرية المختلطة 3 يناير سنة 1946م 58 ص 59 – 7 فبراير سنة 1946م 58 ص 54 -21 فبراير سنة 1946م 58 ص 57 ( وتقول هذه الأحكام الثلاثة إن منقولا المستأجر الأصلي هي العنصر الأساسي في تقدير الأجرة ، وإن القول بغير هذا الرأي يشمل حركة الاصطياف بمدينة الإسكندرية ) – وانظر أيضاً في معنى القضاء المختلط الإسكندرية الوطنية 16 سبتمبر سنة 1943 المجموعة الرسمية 43 رقم 62 . وانظر انتقادا لهذه الأحكام في عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 39 –  42 .

( [106] )  الإسكندرية المختلطة 12 مارس سنة 1946م 58 ص 74 – مصر الكلية 22 نوفمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 3376 سنة 1956 .

( [107] )  الإسكندرية المختلطة 23 يناير سنة 1947م 59 ص 120 .

( [108] )  وقد قضي بأنه لا يجوز للمستأجر الأصلي الذي أجر من باطنه بناء على إذن كتابي من المالك أن يطلب من المالك إخلاء المستأجر من الباطن إذا ما قام هذا بالتأجير من باطنه دون إذن كتابي صريح من المالك ( مصر الكلية 26 فبراير سنة 1959 دائرة 13 رقم 2337 سنة 1957 – 23 أبريل سنة 1959 دائرة 13 رقم 3236 سنة 1958 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية أول مارس سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 689 سنة 1953 – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 66 ص 181 – ص 182 – محمد كامل مرسي فقرة 353 ص 462 – ص 463 .

( [109] )  ولا يكفي الإذن وقت الإيجار الأصلي ( مصر الكلية الوطنية 16 أكتوبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 447 ص 1078 – 24 سبتمبر سنة 19053 دائرة 13 قضية رقم 4308 سنة 1952 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 65 ص 178 – محمد كامل مرسي فقرة 353 ص 462 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 62 ص 51 – محمد لبيب شنب فقرة 318 ص 334 .

( [110] )  انظر آنفاً فقرة 644 .

( [111] )  ويجب أن يقع الإيجار من الباطن في حدود الترخيص العام . فإذا كان الترخيص العام مقصوراً على إيجار جزء من العين من الباطن ، لم يجز للمستأجر إيجار كل العين ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 65 ص 180 – انظر عكس ذلك وأنه إذا رخص المالك في تأجير جزء من العين من الباطن يكون قد وافق على مبدأ  التأجير من الباطن في ذاته ، فإذا آجر المستأجر العين كلها يكون هذا قد تم بترخيص من المالك ، وتكون مخالفة المستأجر لشروط الترخيص سبباً في مسئوليته وفقاً للقواعد العامة لا وفقاً لأحكام التشريع الاستثنائي : مصر الكلية 27 فبراير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 1595 سنة 1953 ) . وإذا كان الترخيص العام وارداً على إيجار العين مفروشة في مقابل العلاوة القانونية وهي 70% ، فإن ذلك لا يخول المستأجر أن يؤجر العين غير مفروشة فلا يحصل المؤجر على هذه العلاوة ، وذلك ما لم يقر المؤجر بعد ذلك إيجار العين من الباطن غير مفروشة ( مصر الكلية 5 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3115 سنة 1952 .

( [112] )  وقد قضي بأن قبول المالك تنازل المستأجر للغير عن عقد الإيجار لا يستفاد من قرائن الأحوال ، بل يجب أن يكون ذلك بإذن كتابي صريح من المالك على ما نصت عليه المادة 2 فقرة ب من القانون ، ولذلك لا يجوز للمستأجر الاحتجاج بأن المالك قد ارتضى وجود المتنازل إليه وإقامته بالعين بدليل سكوته على ذلك أو قبوله إيصال التلفون باسمه ( مصر الكلية 16 مارس سنة 1960 دائرة 52 رقم 4768 سنة 1959 ) . وانظر مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 963 سنة 1952 ( ترخيص مكتوب يتعارض مع شرط مانع مطبوع ، فغلب الترخيص المكتوب ) .

( [113] )  فإذا أعطي المالك إذناً للمستأجر في الإيجار من الباطن ، فليس للمستأجر من الباطن أن يؤجر بدوره من باطنه إلا بإذن من المالك أيضاً لا من المستأجر الأصلي ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 63 ) .

( [114] )  قارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 62 ( ويبدو أنه يجعل الكتابة شرطاً شكلياً في الإذن لا يصح بغيرها ) .

( [115] )  مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3678 سنة 1952 ( أقر المالك في صحيفة دعواه أنه إذن في الإيجار من الباطن ) – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 65 ص 180 – محمد لبيب شنب فقرة 318 ص 334 ) – ولكن لا تقبل البينة ولا القرائن ( مصر الكلية 27 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 279 ص 510 – 24 سبتمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4308 سنة 1952 – 17 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 515 سنة 1953 – انظر عكس ذلك مصر الكلية 17 مارس سنة 1955 دائرة 12 رقم 4453 سنة 1954 ( وقد استدلت المحكمة على الإذن في الإيجار من الباطن بقرينة زيادة في الأجرة معاصرة لإقامة المستأجر من الباطن في العين – انظر تعلين الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 49 – ص 50 ) .

( [116] )  مصر الكلية 16 فبراير سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 3616 سنة 1956 .

( [117] )  وقد قضي بأن مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة بسبب الإيجار من الباطن يسقط حقه في طلب الإخلاء بعد ذلك “مصر المختلطة 7 يونيه سنة 1945م 57 ص 176 ) . وانظر أيضاً مصر المختلطة 21 يونيه سنة 1945م 57 ص 184 ) .

( [118] )   مصر الكلية 17 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 515 سنة 1953 .

( [119] )  انظر آنفاً فقرة 585 .

( [120] )  ولا يجاب طلب الإخلاء ، حتى لو آجر المستأجر العين من الباطن دون إذن ، إذا كان متواطئا مع المؤجر . فقد يقع أن يؤجر المالك العين ، لا للمستأجر مباشرة فيكون لهذا الأخير أن يبقى في العين بحكم الامتداد القانوني للإيجار ، بل لشخص يتواطأ معه ، ويؤجر هذا الشخص العين من الباطن للمستأجر الحقيقي فيستطيع المالك متى شاء إخراج هذا المستأجر الأخير ، إذا هو رفع دعوى الإخلاء على المستأجر الأصلي الذي تواطأ معه محتجاً عليه بالإيجار من الباطن . وقد قضي بأنه إذا أقامت المدعية دعواها طالبة فيها إخلاء المدعي عليهم من العين المؤجرة لأن المدعي عليه الأول قد  قام باستئجار المنزل منها وآجره من باطنه إلى باقي المدعي عليهم دون ترخيص كتابي من المدعية ، واتضح للمحكمة أن المدعي عليه الأول وهو زوج المدعية قد تواطأ معها نكاية بباقي المدعي عليهم ، ولا سيما أنه يعمل كاتباً لمحام ولا يعقل أن يستأجر منزلا بأكمله لاستعماله الشخصي ، فإن دعوى الإخلاء تكون مبنية على أساس غير سليم وخليقة بالرفض ( مصر الكلية 21 سبتمبر سنة 1953 دائرة 12 رقم 782 سنة 1953 ) .

( [121] )  انظر آنفاً فقرة 457 .

( [122] )  نقض مدني 6 مارس سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 108 ص 628 – انظر آنفاً فقرة 457 في الهامش – وانظر أيضاً نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة حكام النقض 6 رقم 128 ص 990 – استئناف مختلط 24 مايو سنة 1949م 61 ص 127 – استئناف مصر 22 يونيه سنة 1953 التشريع والقضاء 6 رقم 53 ص 213 – مصر الكلية 27 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 279 ص 510 – 18 يونيه سنة 1953 دائرة 13 رقم 1674 سنة 1952 – 16 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 437 ص 906 – 19 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 رقم 953 سنة 1954 – 23 يناير سنة 1955 دائرة 12 رقم 2099 سنة 1951 – طنطا الكلية 14 ديسمبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 402 ص 1412 – وقد قضي حديثاً بأن أحكام القانون 121 لسنة 1947 لا تفيد صراحة أو ضمناً إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بموجب الفقرة الثانية عن المادة 594 مدني التي تجيز لها بالقيود الواردة فيها إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع إذا تم الشراء حسب الشرائط التي يتطلبها المشرع ، وهي أن يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية كالاسم التجاري والعملاء ، رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم الإيجار من الباطن أو التنازل عنه للغير ( مصر الكلية 13 فبراير  سنة 1961 دائرة أولى إيجارات رقم 4105 سنة 1960 ) – وانظر في نفس المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 68 وفي عقد الإيجار فقرة 252 ص 458 – منصور مصطفى منصور فقرة 223 ص 574 – عبد المنعم فرد الصدة فقرة 193 ص 265 .

( [123] )  انظر في قيام الضرورة للبيع عدم لحوق ضرر محقق بالمؤجر ما قدمناه آنفاً فقرة 457 .

( [124] )  وقد قضت محكمة النقض بأن بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه أن ينقل حقوقه للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح مستأجراً مثله بموجب هذا البيع ، مما يترتب عليه وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنظم للعلاقة بني المؤجرين والمستأجرين ألا يكون للمؤجر حق إخراجه من العين المؤجرة ( نقض مدني 14 أبريل سنة 1955 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 128 ص 990 ) .

( [125] )  وقد قضي بأنه إذا اضطر المستأجر إلى إيجار المتجر ، كان حكم هذا الإيجار هو حكم بيع المتجر ، فيجوز للمستأجر  أن يتنازل عن إيجار المكان أو أن يؤجره من الباطن بدون إذن كتابي من المالك ( مصر الكلية 5 أبريل سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 445 سنة 1953 : حائك استأجر دكاناً وأعده للحياكة ، ولما مات اضطرت زوجته إلى إيجار محل الحياكة إلى أحد العمال الذين كان زوجها يستخدمهم وآجرت له المكان من الباطن دون إذن كتابي من المالك ) . ولكن أكثر الأحكام على عكس ذلك ، وتذهب إلى أن نص المادة 594/2 مدني نص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره ، ويجب قصره على حالة بيع المتجر دون إيجاره ، باعتبار أن المستأجر الأصلي في حالة البيع مضطر إلى قطع صلته بالمتجر فينبغي تيسير البيع له ، وهذه الحكمة منعدمة إذا ظل المستأجر محتفظاً بالمتجر واكتفى بتأجيره ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 68 ص 190 – ص 191 – مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 923 سنة 1953 – 17 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3400 سنة 1953 – 23 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 2798 سنة 1954 – 2 فبراير سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 2010 سنة 1955 – 16 ديسمبر سنة 1957 دائرة 12 قضية رقم 137 سنة 1957 ) . وقد قضي أخيراً بأن المادة 594 مدني لا تنسحب إلى حالة إيجار الجدك ، لأن نصها استثنائي لا يجوز التوسع فيه ، ولأن الشارع رمي إلى مجرد تسهيل البيع الاضطراري للجدك باعتبار أن المستأجر الأصلي في هذه الحالة مضطر إلى قطع صلته بالمؤسسة التي أنشأها بالعين المؤجرة ، وهذه الحكمة منعدمة في حالة المستأجر الذي يظل  محتفظاً  بالجدك الذي أنشأه ويكتفي فقط بتأجيره للغير ( مصر الكلية 27 فبراير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات رقم 2254 سنة 1960 ) .

( [126] )  مصر الكلية 19 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 278 ص 508 – 18 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4604 سنة 1953 .

( [127] )  انظر آنفاً فقرة 646 – مصر الكية 18 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4604 سنة 1953 .

( [128] )  مصر الكلية أول ديسمبر سنة 1957 دائرة 19 قضية رقم 451 سنة 1957 .

( [129] ) وقد قضت محكمة النقض بأن عقد الإيجار من الباطن ينتهي حتما بانتهاء عقد الإيجار الأصلي ، ولا يلزم لسريان الحكم الصادر بفسخ الإيجار الأصلي في حق المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ، ولا يهم أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها ، كما لا يهم أن يكون المستأجر من الباطن عالما بسبب الفسخ وقت استئجاره أو غير عالم به ، ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكي يسري عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي ، إذ هو لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ( نقض مدني 28 فبراير سنة1952 المحاماة 33 رقم 628 ص 1419 ) .

( [130] )  مصر الكلية 7 ديسمبر سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 3789 سنة 1956 ( ووجوب التسليم أثر حتمي للحكم بالإخلاء ) – 26 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية 2767 سنة 1956 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 67 ص 185 – وانظر عكس ذلك وأنه لا يتحتم الحكم بالفسخ بل تكون للمحكمة سلطة تقديرية محمد لبيب شنب فقرة 322 ص 338 – وقد قضي بأنه لا يجاب طلب تمكين المستأجر من العودة إلى العين التي أجبر على إخلائها إلا إذا كان الإخلاء في الأصل بسبب الضرورة الملجئة أو بسبب الهدم وإعادة البناء ، فإذا كان مناط الإخلاء سبباً آخر غير هذين – كالتأجير الباطني – فإن دعوى التمكين تكون على غير أساس من القانون ( مصر الكلية 18 ديسمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 562 ص 1383 ) .

( [131] )  انظر آنفاً فقرة 643 .

( [132] ) انظر آنفاً فقرة 643 .

( [133] )  مصر الكلية فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 278 ص 508 .

( [134] )  نظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 78 – وانظر عكس ذلك وأن المشرع قصد اجتماع الشرطين ، فيكون استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي الشروط المعقولة وتضر بمصلحة المالك في وقت معاً بالرغم من أن النص ورد فيه العطف بكلمة “أو” لا بحرف “الواو” سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 71 ص 198 – منصور مصطفى منصور فقرة 200 ص 515 – محمد لبيب شنب فقرة 217 .

ولو صح أن المشرع قصد اجتماع الشرطين ، وأراد ألا يكون الإخلاء إلا إذا استعمل المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المالك في وقت معاً ، لوجب استبعاد السبب الثاني كسبب للإخلاء ، ولوجب القول بأن استعمال المكان المؤجر بطريقة تضر بمصلحة المالك لا يكون سبباً للإخلاء إذا لم تكن هناك شروط اتفاقية تحظر هذا الاستعمال . وظاهر ، كما قيل في الجمعية العامة لمجلس الدولة ، أن “ثمة صوراً يتحقق فيها الضرر دون أن تكون منطوية على مخالفة لشروط الإيجار” . ولا شك في أن المشرع ، وهو في صدد تعداد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ذلك . فهو عند ما ذكر استعمال المكان بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة ، وجد أن النص ضيق لا يتسع للحالات التي لا توجد فيها شروط اتفاقية ومع ذلك يسيء المستأجر استعمال المكان ، فأضاف عبارة “أو تضر بمصلحة المالك” للإحاطة بهذه الحالات .

( [135] )  انظر آنفاً فقرة 369 – وفي قضية استأجر المدعي عليه العين لسكنه الخاص ، ثم جعل من إحدى غرفها مصنعاً لعمل الكسكسي وأنشأ فيها فرناً وموقداً كبيراً لاستعمالها في هذه الصناعة ، وأزال الباب العام للمنزل حتى يتسع المدخل لإدخال العربة التي يستعملها في توزيع الكسكسي ، فقضت المحكمة بالإخلاء ( مصر الكلية 27 يناير سنة 1960 دائرة 52 رقم 3251 سنة 1958 ) – وفي قضية أخرى أدار المستأجر العين كمقهى بلدي رقم وجود شرط في العقد يحرم عليه إدارتها كمقهى ، فقضت المحكمة بان في هذا التصرف إضراراً بالمدعين ، لأن في وجود المقهى بالعمارة إقلاقاً لراحة السكان ومضايقة لهم في الدخول والخروج ( مصر الكلية 30 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 195 سنة 1960 ) .

( [136] )  انظر آنفاً فقرة 369 .

( [137] )  استئناف مختلط 25 مارس سنة 1943م 55 ص 112 – 17 يونيه سنة 1943م 55 ص 193 .

( [138] )  وإذا كانت هناك احكم تذهب إلى اشتراط حصول ضرر للمؤجر حتى يمكن الحكم بالإخلاء ، فهذه الأحكام إنما تعرض لتعسف المؤجر في التمسك بحرفية الشرط الوارد بعقد الإيجار دون أن تكون له مصلحة محققة مشروعة في ذلك ، والتعسف شيء وعدم وقعد ضرر للمؤجر شيء آخر ، فقد لا يقع ضرر للمؤجر ومع ذلك لا يكن متعسفاً في استعمال حقه . وإنما يعتبر المؤجر متعسفاً في طلب الإخلاء إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالمستأجر ، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها من وراء الإخلاء قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب المستأجر من ضرر بسببها ، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحققها غير مشروعة ( م 5 مدني ) . وليس في هذه الصورة الثلاث صور الثلاث صورة ما إذا كان المؤجر ل يصبه ضرر من مخالفة المستأجر لشروط العقد . وعلى هذا النحو يمكن تبرير ما قضت به محكمة مصر الكية من أنه وإن كان المشرع لم ينص صراحة على شرط الضرر عند مخالفة المستأجر لأحد شرائط العقد المعقولة ، إلا أن ذلك لا يمنع القضاء من بحث ما إذا كانت للمؤجر مصلحة محققة ومشروعة من التمسك بحرفية الشرط الوارد بعقد الإيجار ، أخذاً بنظرية الاعتساف في استعمال الحق ( مصر الكلية الوطنية 11 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 257 ص 639 ), وأكثر الأحكام الأخرى التي يشار إليها لتأييد الرأي المخالف إنما هي أحكام وردت ، لا في مخالفة المستأجر للشروط الاتفاقية ، بل في إساءته لاستعمال المكان المؤجر حيث يجب دون شك أن يقع ضرر للمالك ، وسنشير إلى هذه الأحكام عند الكلام في السبب الثاني المتعلق باستعمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك .

وعلى أن هذا لا ينفي أن أحكاماً صدرت في معنى الرأي المخالف نذكر منها : مصر الكلية 12 أبريل سنة 1953 قضية رقم 4525 سنة 1951 – 18 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 844 سنة 1953 – 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4317 سنة 1952 – 8 فبراير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2474 سنة 1954 – 15 أبريل سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 288 سنة 1954 ( وفي هذه القضية لم يحكم بالإخلاء لأن المخالفة لم ينجم عنها ضرر للعين المؤجرة وإن أحدثت ضرراً ليعن مجاورة مملوكة للمؤجر نفسه ) – 11 أبريل سنة 1955   دائرة 12 قضية رقم 2771 سنة 1954 – 9 يونيه سنة 1955 – 11 أبريل سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 3743 سنة 1956 – 3 مايو سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3913 سنة 1957 .

( [139] )  فإذا أوجر مكان بقصد استعماله محل ألبان أو محلا لكي الملابس أو كبوفيه ، لم يجز تحويله إلى مقهى ( مصر الكلية 30 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 5112 سنة 1952 – 27 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4607 سنة 1954 – 3 مايو سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3913 سنة 1957 ) . وإذا أوجر مكان لتقديم المشروبات الروحية ، لم يجز تحويله إلى محل ليع الخردوات ( استئناف مختلط 22 فبراير سنة 1949م 61 ص 58 ) .

وقضي بأن تأجير مكان إلى جمعية خيرية لا يمنع من استعمالها إياه نادياً لأعضائها ( مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 2997 سنة 1955 ، ولا يمنع من إلقاء مواعظ على الأطفال في فنائه ( مصر الكلية 3 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5546 سنة 1953 ) ، وبأن وجود بعض آلات وأدوات صغيرة مما تستلزمه حرفة المستأجر في المكان المعد لسكناه لا يعد تغييراً في استعماله ( مصر الكلية 14 مارس سنة 1955 دائرة 12 رقم 2428 سنة 1954 ) ، وبأن وجود ماكينة خياطة تحيك بها المستأجرة ملابس الأطفال لمحلات عمر أفندي لا يعد كذلك تغييراً في استعمال دار السكنى ( مصر الكلية 7 ماس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 2786 سنة 1952 ) .

( [140] )  وقد استعاض المشرع عن اشتراط وقوع الضرر للمؤجر باشتراط أن تكون الشروط الاتفاقية شروطاً معقولة . والشرط الذي ينطوي على تعسف يعتبر شرطاً غير معقول ، وتمسك المؤجر به يعتبر تمسكاً بشرط غير معقول . ونرى من ذلك أنه لا يجوز للمؤجر من جهة أن يتمسك بشرط تعسفي ، ولا يجوز له من جهة أخرى أن يتعسف في استعمال شرط غير تعسفي .

والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كانت شروط الإيجار شروطاً تعسفية أو شروطاً معقولة ( مصر الكلية 3 مايو سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3913 سنة 1957 ) . وقد قضي بأنه يعتبر شرطاً معقولا ، تجيز مخالفته طلب الإخلاء ، الشرط الذي يحرم على المستأجر أن يتجر في نوع معين من السلع يقوم المؤجر بالاتجار فيه ( مصر الكلية 30 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 429 ص 790 ) ، وبأن مجرد وضع المستأجر أشياء يتجر فيها أو أدوات يعمل بها بمسكنه لا يعتبر منافياً لشروط الإيجار المعقولة ( مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4694 سنة 1953 – 7 مارس سنة 1955 قضية رقم 2786 سنة 1953 – 14 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 2428 سنة 1954 ) . ولكن شرط منع المستأجر من استعمال نوع معين من الوقود بالمخبز يعتبر شرطاً تعسفياً غير معقول ولا تستوجب مخالفته الحكم بالإخلاء ( مصر الكلية 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1472 سنة 1952 ) .

( [141] )  ويغلب أن تكون شروطاً مطبوعة تنطوي على التعسف .

( [142] )  وننقل هنا ما دار في مجلس الشيوخ ، بجلسة 22 أبريل سنة 1947 ، من المناقشات في هذا الصدد :

“أحد الأعضاء : ذكر تحت حرف ( ج ) عبارة “بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة” . وإنني أرى أن كلمة “المعقولة” هنا لا تجعل للشروط المتفق عليها بين المتعاقدين قيمة . والقاعدة القانونية تقول إن الاتفاق قانون المتعاقدين . لنفرض أن الطرفين اتفقا على مر ما ، فلو وضعت كلمة “المعقولة” فإننا نهدم جميع الاتفاقات ، ونتخطى القاعدة القانونية المعروفة . إذا اتفقت مع زيد من الناس على شيء ، فلماذا يتدخل القضاء في هذه الاتفاقات المعقولة أو غير المعقولة؟ ولذلك فإني أرى حذف هذه الكلمة” .

“المقرر : إن ملاحظة حرة الشيخ المحترم لا محل لها ، فيجب أن نترك لقضاء تقدير أسباب الخصومة بين الطرفين ، فإذا كان المالك يتمسك على المستأجر بشروط شكلية من الشروط الواردة في عقود مطبوعة يمليها المالك على المستأجر ، فلا يصح أن يكون تحت رحمة المال . وعلى ذلك يجب أن يترك للقضاء تقدير الشروط المعقولة” .

“العضو : إن القاضي يستعمل حقه الطبيعي ، ولا داعي للنص عليه” .

“المقرر : هذا التعبير ورد في كثير من مواد القانون المدني ، فلا يصح مطلقاً أن نتخطى هذه القاعدة لأنها قاعدة معقولة” .

“عضو آخر : إن الاتفاق أصلا قانون المتعاقدين ، فلا يصح أن نجعل هذا الاتفاق عرضة لتقدير القضاء متى وضعت الشروط وقبلها الطرفان ، لأنها تكون بمثابة حجة عليهما . وحضرة المقرر يقول إن هناك شروطاً مطبوعة ، فعندما تعرض الشروط المطبوعة على القاضي فقد يقول إنها غير معقولة ، وقد يرى القاضي ويقتنع أن هذه الشروط قد قبلها الطرفان ومع ذلك لا يستطيع أن يبين أنها غير معقولة” .

“المقرر : وإذا كانت غير مستساغة؟

“العضو الآخر : أعطني مثلا” .

“المقرر : افرض أن هناك مالكاً اشترط على المستأجر ألا يكثر من خدمه في المنزل إلا بموافقته ، فهل يكون هذا الشرط معقولا؟”

“العضو الآخر : وهل رأيت أنت واحدا فقط في حياتك القضائية سرى عله هذا المثل الذي ضربته الآن!”

“المقر : إن هذا يحدث ، وهناك شروط تعسفية يجب أن نحتاط لها” .

( [143] )  انظر آنفاً فقرة 370 .

( [144] )  انظر آنفاً فقرة 371 .

( [145] )  انظر آنفاً فقرة 373 – فقرة 375 .

( [146] )  انظر آنفاً فقرة 379 وما بعدها .

( [147] )  وأكثر الأحكام التي تساق في صدد مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة إنما تأتي هنا في مكانها الصحيح في صدد إساءة المستأجر لاستعمال المكان المؤجر ، وقد سبقت الإشارة  إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة 652 في الهامش )

ومن هذه الأحكام ما قضت به محكمة مصر الكلية من أنه إذا ثبت أن كل ما أحدثه المستأجر في العين المؤجرة هو إحداث فجوة في حائط مشترك بين مكانين يستأجرهما من مؤجر واحد ويقصد تسهيل وصوله من أحدهما إلى الآخر ، ولم ينشأ عن ذلك ضرر لسلامة المبنى ، فإن هذا لا يعد إساءة للاستعمال عل وجه ضار بالمالك يبرر الحكم بإخلاء المستأجر ( مصر الكلية 19 أبريل سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 3794 سنة 1953 )  . وما قضت به من أن هدم المستأجر لحائط مملوك للغير لا للمؤجر دون أن يترتب على ذلك ضرر بالمؤجر لا يجيز طلب الإخلاء ( مصر الكلية 30 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 156 سنة 1958 ) . وما قضت به من أن إعداد المحل لبيع أجهزة الراديو بدلا من الحياكة لا يسبب ضرراً للمؤجر ولا يجيز الإخلاء ( مصر الكلية 26 ماس سنة 1959 دائرة 13 رقم 1401 سنة 1956 ) . وما قضت به من أن قيام المستأجر بإنشاء غرفة كبيرة لتربية الحمام بها وتفريخه عمل مضر بالصحة العامة ومقلق للراحة وتتولد عنه حشرات وتنبعث منه روائح كريهة ويعتبر إساءة لاستعمال العين المؤجرة موجبة للإخلاء ( مصر الكلية 22 أبريل سنة 1956 قضية رقم 740 سنة 1956 ) . ما قضت به من أن استعمال العين المؤجرة لإخفاء المخدرات بها يضر بالعين وبمصلحة المالك ضرراً أدبياً ويسوغ الإخلاء ( مصر الكلية 9 أكتوبر سنة 1955 دائرة 19 قضية رقم 2253 سنة 1955 ) . وما قضت به من أن الإضرار الأدبية تكفي في بعض الحالات لتبرير الطلب بإخلاء المكان المؤجر بسبب إساءة استعماله ، وأنه إذا كان المستأجر قد أسكن ابنه في العين المؤجرة ، فاغتصب الابن إحدى حجرات المنزل وأدخل تغييراً في بعض معالم العقار ، ودأب على مضايقة السكان بتصرفاته وحماقاته حتى هدد بضعهم بالإخلاء إيثاراً للعافية ، فإن هذه الأفعال كلها تعد إساءة استعمال مبررة لإخلاء المستأجر الأصلي ، ولا يعفيه من ذلك أن يكون وقت حصول أفعال الإساءة مقيما في جهة أخرى ( مصر الكلية 26 فبراير سنة 1955 المحاماة 36 رقم 566 ص 1385 ) . وما قضت به من أنه يجب أن يكون الضرر الأدبي مما يعد إساءة من المستأجر لاستعمال حقه في الانتفاع بالمكان المؤجر على وجه تنشأ عنه فضيحة أو تأذ لناموس وكرامة عائلات باقي السكان ا توجب مضايقتهم ، وعليه فمجرد وقوع شجار بين المستأجر وبين أحد سكان المنزل ،  مستأجراً كان هذا الآخر  أو مالكاً ، لا يرتفع إلى رتبة الاستعمال الضار في القانون ( مصر الكلية الوطنية 18 يناير سنة 1947 المحاماة 27 رقم 282 ص 648 ) . وما قضت به من أنه إذا كانت التعديلات التي أجراها المستأجر في العين المؤجرة لا تتعدى إقامة حاجز من الخشب والزجاج في شرفة الشقة التي يشغلها المدعي عليه ليتسنى له الانتفاع بها كحجرة ، فإن هذا التعديل لا يلحق أي ضرر بالمؤجر ولا يخول طلب الإخلاء ( مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 179 ص 610 ) . وما قضت به من أن إقامة المستأجر صندرة علوية داخل دكان بقصد استعمالها ورشة أحذية لكي يزاول العمال صناعة عملهم اليومي فيها لا ينطوي على تغيير ضار بالمالك ( مصر الكلية 6 فبراير سنة 1950 لمحاماة 29 رقم 565 ص 1238 ) . وما قضت به من أنه إذا أزال المستأجر بعض أجزاء مما يقوم بين حجرات الشقة من فواصل تسهيلا لمباشرة العمل التجاري الذي أوجرت الشقة لمزاولته فيها ، فإن ذلك لا يعتبر إساءة استعمال للعين المؤجرة ولا يبرر طلب الإخلاء ( مصر الكلية 26 ماس سنة 1953 قضية رقم 1260 سنة 1952 ) . وما قضت به من أن المعيار الذي يبين ما إذا كان المستأجر مقصراً في واجب الرعاية هو معيار مادي مجرد لا معيار شخصي ( مصر الكلية 25 يناير سنة 1945 دائرة 12 قضية رقم 196 سنة 1954 ) .

ويستوي أن تكون المخالفة قد وقعت من المستأجر نفسه أو ممن يشاركه في الانتفاع بالعين من أقارب أو أتباع أو ضيوف أو مستأجرين من الباطن أو نحو ذلك ( مصر الكلية 26 فبراير سنة 1955 المحاماة 36 رقم 466 ص 1385 ) .

وإذا أصاب العين ضرر ولم يكن ذلك راجاً إلى إساءة الاستعمال ، لم يجز للمؤجر طلب الإخلاء . مثل ذلك أن يرجع الضرر إلى استعمال الشيء استعمالا مألوفاً ( مصر الكلية 9 مارس سنة 1954 قضية رقم 3226 سنة 1952 : اضطرار المؤجر إلى كسح العين مرة في الشهر ، ولكن ثبت للمحكمة أن المستأجر يستعمل العين الاستعمال المألوف – 29 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 2816 سنة 1952 : يقيم المستأجر في العين أذكارً دينية تقلق راحة الجيران ، ولكن المحكمة قضت بان عباد الله في المكان المؤجر يعتبر استعمالا مألوفاً . ويبدو أن المحكمة تأثرت بنوع الاستعمال وأنه عبادة ، ولم تلق بالا إلى أنه حتى العبادة تكون استعمالا غير مألوف إذا كان من شأنها إقلاق راحة الجيران : انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 71 ص 202 هامش 6 ) . ومثل ذلك أيضاً أن يرجع الضرر إلى قدم العين ( مصر الكلية 30 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 599 سنة 1954 ) ، أو إلى رطوبتها ( مصر الكلية 19 مارس سنة 1953 قضية رقم 3226 سنة 1952 ) .

ورفض طلب الإخلاء لإساءة استعمال العين لأن المؤجر عجز عن إثبات أن العين المؤجرة استعملت للدعارة بعد استبعاد محضر قضى ببطلانه ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3693 سنة 1953 ) ، أو لأن الضرر الذي أصاب العين كان بسيطاً ول يكن بإهمال المستأجر ( مصر الكلية 25 يناير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 1953 – 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1472 سنة 1952 ) .

( [148] )  انظر آنفاً فقرة 381 .

( [149] )  انظر آنفاً فقرة 387 وما بعدها .

( [150] )  استئناف مختلط 24 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 57 – 22 فبراير سنة 1949م 61 ص 58 .

( [151] )  مصر الكلية 3 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5915 سنة 1953 – وقد قضي بأن اتفاق الطرفين في عقد الإيجار على ما يتعين عمله في حالة الإتلاف وعدم ترتيب الفسخ على  ذلك يجعل دعوى الإخلاء غير مقبولة ، لأن المتعاقدين قد اتفقا سلفاً على أن يقوم المستأجر بإصلاح ما يصيب العين من إتلاف ، فإذا توانى المستأجر عن تنفيذ ذلك حق للمؤجر أن يقوم بإصلاح الإتلاف على نفقة المستأجر ( مصر الكلية 28 أبريل سنة 1954 دائرة 13 رقم 2042 سنة 1953 ) . وقضي أيضاً بأنه إذا كانت شروط العقد تحرم البناء في العين وبني المستأجر مخالفاً لشروط العقد ، فإنه إذا أقر المؤجر الوضع الجديد بعد إقامة البناء وحصل غرامة في مقابل إنشائه وفرض إيجاراً جديداً مقابل ما أنشئ ، كل هذا يسقط حق المؤجر في الإخلاء ( مصر الكلية 3 أبريل سنة 1955 دائرة 12 رقم 5915 سنة 1953 ) .

( [152] )  انظر آنفاً فقرة 643 وفقرة 650 .

( [153] )  جاء في التقرير الأول للجنة العدل بمجلس الشيوخ عند نظر قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ما يأتي : “حددت المادة الثانية أحوال الإخلاء ، ورأت اللجنة إضافة حالة جديدة للإخلاء بان ينص في فقرة جديدة ( د ) على حالة المنزل الآيل للسقوط إذا كان يخشى منه على سلامة السكان ، وجواز الإخلاء لهذا السبب ، حرصاً على حياتهم وتمكيناً للمالك من ترميم منزله أو إعادة بنائه بحيث يكون صالحاً للسكنى” .

( [154] )  مصر الكلية 19 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 278 ص 508 .

( [155] )  مصر الكلية 27 فبراير سنة 1954 دارة 4 قضية رقم 4090 سنة 1952 ( أحد الشركاء رفع دعوى الإخلاء لصدور قرار مصلحة التنظيم بهدم المنزل ، ولما ادخل شريكيه في الدعوى لم يوافقاه على طلب الإخلاء ، فرفضت المحكمة الدعوى . ويؤخذ على هذا الحكم أنه إذا كان قد ثبت للمحكمة أن المكان آيل للسقوط فعلا وانه يهدد سلامة السكان وأن أحد الشركاء قد طلب الإخلاء درءاً لمسئوليته ، فإن رفض طلب الإخلاء بحجة أن بعض الشركاء لم يوافق على هذا الطلب ينطوي على خطر واضح من الناحية الواقعية . ومن الناحية القانونية يمكن القول بأن الإيجار ينفسخ بسبب الهلاك الحكمي كما قدمنا ، فالذي يتقدم به الشريك ليس هو الفسخ حتى يحتاج إلى موافقة شركائه ، بل هو تقرير الانفساخ ، وهذا من حق كل ذي مصلحة ومن حق المستأجر نفسه كما سبق القول . وهناك تعليل معقول آخر يتلخص في اعتبار الترميم من أعمال الحفظ ، ولكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء ( م 830 مدني ) ، فلطب الإخلاء لأيلولة المكان المؤجر للسقوط واحتياجه إلى الترميم يعتبر من أعمال الحفظ التي يجوز للشريك أن ينفرد بالقيام بها : محمد لبيب شنب فقرة 408 ص 443 والمراجع التي أشار إليها في الهامش 3 من نفس الصفحة ) .

وانظر في أن الذي يقدم طلب الإخلاء هو المالك سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 73 ص 207 – وانظر عكس ذلك وأن المؤجر هو الذي يطلب الإخلاء ولو لم يكن مالكاً محمد لبيب شنب فقرة 408 ص 442

( [156] )  مصر الكلية 4 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1382 سنة 1954 .

( [157] )  انظر آنفاً فقرة 233 .

( [158] )  انظر آنفاً فقرة 224 وما بعدها .

( [159] )  انظر آنفاً فقرة 226 .

( [160] )  انظر آنفاً فقرة 220 في الهامش .

( [161] )  انظر آنفاً فقرة 226 .

( [162] )  قارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 91 ص 80 : ويذهب إلى أنه إذا جاز للمالك طلب الإخلاء المؤقت تجاوزا عن حقه في طلب الإخلاء النهائي ، فإنه لا يصح إجباره على ذلك “في حالة ما إذا طلب الإخلاء ولم يرغب في توقيته استعمالا للرخصة المخولة له بنص الفقرة ( د ) من المادة الثانية ، إذ قد يكون في صورة ما راغباً عن الترميم أو راغباً في التخلي عن المكان وتركه لينهدم إما لعجزه مالياً وإما مراعاة مصلحة له في ترك المكان لينهدم حتى يعيد بناءه” –  وهناك رأي على العكس من ذلك يذهب إلى أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بإخلاء العين مؤقتاً إلى أن يتم ترميمها في مدة معينة ، ثم يعود المستأجر إلى شغلها بالشروط السابقة مع زيادة في الأجرة تتناسب وما أنفقه المؤجر في الترميم ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 74 ) . وهذا في رأينا لا يصح إلا إذا طلب المؤجر ذلك ، أما إذا أصر على طلب الإخلاء النهائي فلا مندوحة للمستأجر لتفادي هذا الطلب من أن يقوم هو نفسه بإجراء الترميم على نفقة المؤجر باعتبار أنه ترميم ضروري للانتفاع بالعين لا ترميم ضروري لحفظ العين كما تقدم القول . والقضاء الذي يستند إليه هذا الرأي إنما  صدر في قضية طلب فيها المؤجر إخلاء العين مؤقتاً مدة شهرين حتى يجري الترميم اللازم ، فقضت له المحكمة بذلك على أن يكون للمستأجر حق العودة إلى العين بمجرد انتهاء هذه المدة ، فالذي طلب الإخلاء لمؤقت في هذه القضية هو المؤجر لا المستأجر ( الإسكندرية الكلية 5 أبريل سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 146 ص 500 ) . وفي هذه الحالة إذا أتم المؤجر الترميم وعرض على المستأجر أن يعود ، فلم يقم من جانب هذا الأخير ما يدل على رغبته في لتمسك بالعودة ، كان المالك في حل من تأجير المكان للغير . ( الإسكندرية الكلية 12 يونيه سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 149 ص 501 ) . ولكن إذا أراد المستأجر العودة وجب على المؤجر تمكينه من ذلك ، وتكون الدعوى في هذه الحالة ليست دعوى استرداد حيازة مبنية على مجرد الحيازة والغصب ، بل هي دعوى شخصية يرفعها المستأجر على المؤجر لتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استناداً إلى الحق الذي خوله إياه عقد الإيجار ( نقض مدني أول مايو سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 197 ص 432 ) .

( [163] )  وإذا كان الإيجار ممتداً بحكم القانون ، جاز إلزام المستأجر بدفع علاوة تناسب ما تكلفته العين من مصروفات الترميم ( انظر آنفاً فقرة 631 في الهامش ) .

( [164] )  وإذا كان الإيجار ممتداً بحكم القانون ، جاز إلزامه بدفع علاوة تتناسب مع ما تكلفته العين من مصروفات الترميم ( انظر آنفاً فقرة 631 في الهامش ) .

( [165] )  انظر في هذه المسألة آنفاً فقرة 631 في الهامش .

( [166] )  إلى هنا ينتهي النص كما ورد في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، ثم أضيف إليه نصان بقانونين متتاليين . ولم يكن النص الأصلي نفسه وارداً في مشروع قانون إيجار الأماكن حتى عرض هذا المشرع على لجنة العدل بمجلس الشيوخ ، فذكرت اللجنة في تقريرها الأول في هذا الصدد ما يأتي : “كما اقترح أحد حضرات الأعضاء أن تضاف إلى هذه المادة ( م 2 ) فقرة مؤداها أنه يجوز الإخلاء إذا رغب المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه واستغلاله على طريقة أوسع ، كأن يهدم منزلا ليشيد محله عمارة أو أكثر ، على أن ينص على وجوب البدء بالبناء خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء ، على أن تطبق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة في حالة عدم البدء بالبناء وهي الخاصة بتعويض المستأجر إذا لم يشغل المؤجر المكان لغير عذر مقبول في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة ستة أشهر على الأقل . والغرض من ذلك التعديل تفريج أزمة المساكن ، فإن بناء عمارة أو عمارات محل منزل لا شك أنه يساهم في حل الأزمة . غير أن اللجنة لم تأخذ بهذا الاقتراح ، لأنه يؤدي إلى صعوبات عملية”ز ولما أحيل مشروع القانون على لجنة العدل مرة ثانية لزيادة دراسته ، أضافت النص ، وقالت في تقريرها الثاني في هذا الصدد : “والذي يبني الآن بناء جديداً إنما يساعد على تفريج أزمة المباني ، ومن المصلحة تشجيع الناس على البناء بكل الوسائل . ولهذا السبب أيضاً جعل للمالك الحق في طلب إخلاء ملكه المؤجر للغير إذا أراد أن يحوله إلى عمارة تشتمل على عدة مساكن أو عدة محال تساعد على تفريج أزمة المساكن” . ولما أعيد المشروع إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه بتعديلات أدخلها ، قالت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها الثاني ما يأتي : “ادخل مجلس الشيوخ تعديلات هامة على المادة الثانية من مشروع القانون ، فعدل الفقرة ( ب ) . . كما أضاف إلى المادة فقرتين جديتين هما ( د ) ، و ( هـ ) . وتنص الأولى منهما ( د ) على أنه يجوز طلب الإخلاء إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان . وأما الفقرة ( هـ ) فتجيز طلب الإخلاء إذا أراد المالك هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال بشرط أن يشرع في الهدم في بحر شهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ في البناء فوراً ، وغلا كان للمستأجر الحق في العودة إلى إشغال المحل فضلا عن  مطالبة المؤجر بالتعويض – وهذه التعديلات تدعو إليها الضرورة العملية” .

( [167] )  أضيفت هذه العبارة بالقانون رقم 71 لسنة 1959 .

( [168] )  أضيفت هذه العبارة بالقانون رقم 353 لسنة 1956 .

( [169] )  وسنرى أن القانون رقم 344 لسنة 1956 – وهو القانون الذي عدلت المادة 2 ( فقرة هـ ) من قانون إيجار الأماكن على مقتضاه بموجب القانون رقم 353 لسنة 1956 – قد ألغاه القانون رقم 178 لسنة 1961 ، وسنتبين فيما يلي أثر هذا الإلغاء في هذا الشرط الثالث ( انظر فقرة 662 ) .

( [170] )  مصر الكلية 27 مارس سنة 1953 قضية رقم 1411 سنة 1952 – 2 أبريل سنة 1953 التشريع والقضاء 6 رقم 25 ص 90 ( مع تعليق الأستاذ سليمان مرقص ) – 27 أبريل سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4605 سنة 1952 – 21 مايو سنة 1953 قضية رقم 4555 سنة 1952 – 28 يونيه سنة 1953 قضية رقم 143 سنة 1953 – 24 أبريل سنة 1955 دائرة 19 قضية رقم 199 سنة 1955 – 2 يونيه سنة 1955 قضية رقم 1815 سنة 1954 .

( [171] )  انظر آنفاً فقرة 644 في الهامش .

( [172] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 79 – محمد كامل مرسي فقرة 357 ص 358 وص 471 – منصور مصطفى منصور فقرة 233 ص 597 – عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 96 – ص 98 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 96 ص 85 – محمد لبيب شنب فقرة 412 .

( [173] )  انظر في تحديد ما هو المقصود بالمدة الأصلية للإيجار ما يلي فقرة 668 .

( [174] )  فقضت محكمة مصر الكلية بأن “التشريع الاستثنائي للإيجارات ، وإن كان لم ينص على إمهال المستأجر عند الحكم بإخلائه لرغبة المالك المؤجر في هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه من جديد بشكل أوسع ، إلا أن هذا الإغفال من جانبه قد قصد به الرجوع إلى القواعد المقررة في باب إجارة الأشياء بالقانون  العام بصدد مراعاة مواعيد التنبيه المتفق عليها تعاقدياً أو القانونية حسب الأحوال إذا ما رغب المؤجر في الفسخ استناداً على السبب المشار إليه . والقول بغير ذلك يوصل إلى أن هذا التشريع يعطي للمؤجر حقوقاً أوسع مدى مما كان يخوله إياها القانون العام ، وهو ما يتجافى وروح التشريع ذاته والتي مبناها تغليب وجهة الرأفة بالمستأجر ، فضلا عن تعارض ذلك لما يوجبه هذا القانون من احترام الالتزام التبادلية كالتعاقد بالإيجار وحظر العبث بها من جانب واحد . وحق المال في إخلاء مستأجره للرغبة في الهدم وإعادة البناء بشكل أوسع ، مستنداً إلى اعتبارات قدرها المشرع ورآها وسيلة ناجعة في المساهمة في تفريج ضائقة المباني ، ليس من شأنه أن يشفع للمؤجر في التحلل من مراعاة مواعيد التنبيه وعلى وجه يصبح معه المستأجرون بين عشية وضحاها مشردين وعائلاتهم في الطرقات بلا مأوى قبل أن تتاح لهم فرصة كافية لتدبير مساكن تأويهم ، لما يؤدي ذلك من استفحال الأزمة خلافاً لما قصده المشرع . ومن حقهم بالأقل أن يطالبوا بإمهالهم المدة الباقية من عقودهم ، طالما أن الطرد مرجعه سبب لا يد لهم فيه ولا حيلة لديهم في دفعه ، وإنما مرده شهوة استثمار قامت من جانب أصحاب رؤوس الأموال من ملاك العقارات المبنية ، انتهازاً لسماحة نصوص التشريع لمصلحتهم بإطلاق أيديهم في تحديد الأجور عند التشييد الجديد بالقيم التي يفرضونها وبمنأى عن كل تدخل من جانب المشرع – ارتكانا إلى الاستثناء الذي أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من التشريع سالف الذكر – لمراقبة ذلك التحديد ، وتمكين هؤلاء المستأجرين وجعلهم من سواد الشعب من ذوي الدخول المحدودة ممن لا تتسع مواردهم المالية لتدبير مساكن أخرى لهم في البناء الجديد” ( مصر الكلية 19 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 278 ص 508 ) . وقضت أيضاً بأنه “وإن كان التشريع الاستثنائي لم يعلق صراحة طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء على انتهاء المدة المجددة في العقد ، إلا أن هذا الإغفال مقصود به الاكتفاء بالقواعد العامة  في صدد مواعيد التنبيه التعاقدية أو القانونية ، إذ لا يعقل أن يكون هذا التشريع الذي أجزل الحماية للمستأجر قد أراد في الوقت نفسه حرمانه من الحقوق المقررة له في القانون العام . وخصوصاً وأن الحكمة من مراعاة مواعيد التنبيه هي تهيئة الفرصة أمام المستأجر للبحث عن مسكن آخر ، وهذه رخصة كبيرة الفائدة أجب المشرع مراعاتها في الظروف العادية التي لا يتعذر فيها البحث عن سكن جديد ، هي أولى بالمراعاة في الظروف الاستثنائية التي اشتدت فيها أزمة المساكن واستحكمت حلقاتها ، مما دعا المشرع إلى التدخل الحميد حماية للمستأجرين من التشريد . وينبني على ذلك أن رغبة المالك في الهدم وإعادة البناء لا تشفع له في الإخلال بمواعيد التنبيه التعاقدية أو القانونية ، وأن للمستأجر – بالأقل – أن يطلب إمهاله المدة الباقية من عقده ، وأن يستفيد من أطول مدة باقية في عقود المستأجرين  الآخرين ( مصر الكلية 28 نوفمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 2070 سنة 1951 ) – وانظر أيضاً : مصر الكلية 3 نوفمبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 451 ص 1082 – 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3743 سنة 1953 – 26 فبراير سنة 1956 دائرة 19 قضية رقم 1455 سنة 1955 – الإسكندرية الكلية 11 ديسمبر سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 154 ص 505 – وفي قضية باع شخص مبنى واشترط أن يبقى شاغلا للشقة التي يسكنها إلى ما بعد انتهاء قوانين المساكن بمدة سنة بأجرة مقدارها 11 جنيهاً في الشهر . ثم رفع المشتري دعوى الإخلاء للهدم وإعادة البناء ، فقضت المحكمة بأن العقد إيجار غير معين المدة لأن الوقت الذي تلغي فيه التشريعات الاستثنائية غير معروف فهو أمر غير محقق الوقوع والأجل يجب أن يكون أمراً محقق لوقوع . وبقاء البائع في العين يتضمن نزول المشتري عن طلب الإخلاء ، هذا شرط أساسي في البيع ، فتخرج المنازعة عن أن تكون منازعة إيجارية وتكون المحكمة غير مختصة ( مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1955 دائرة 4 رقم 1736 سنة 1952 ) . ونرى أن العقد إيجار مدته قابلة للتعيين وهي المدة التي تبقى فيها التشريعات الاستثنائية قائمة وسنة بعد إلغائها وهذا الإلغاء أمر محقق ، ولكن وقت حصوله غير معروف ، وهذا لا يمنع من أن يكون أجلا صحيحاً . فما دامت التشريعات الاستثنائية قائمة ، فمدة الإيجار الأصلية لم تنقض . ومن ثم لا يجوز للمجر طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء . وعلى ذلك تكون المحكمة مختصة في نظرنا بهذه المنازعة الإيجارية ، وتقضي فيها برفض طلب الإخلاء لأن المدة الأصلية للإيجار لم تنقض .

( [175] )  مصر الكلية 19 فبراير 1950 المحاماة 30 رقم 278 ص 508 – 28 نوفمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 2070 سنة 1951 – 26 فبراير سنة 1956 دائرة 19 قضية رقم 1455 سنة 1955 – 10 مارس سنة 1956 قضية رقم 664 سنة 1955 .

( [176] )  وقد قضت محكمة مصر الكلية بأن القانون لم يمنع رفع الدعوى قبل نهاية المدة الأصلية ، بل أجاز رفعها ، وفقط أوجب إمهال المستأجر المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها ( مصر الكية 2 أبريل سن 1953 دائرة 12 قضية رقم 1411 سنة 1952 – 10 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 3768 سنة 1954 .

وفي قضية امتد فيها الإيجار من أول يناير سنة 1953 لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في آخر يونيه سنة 1953 لعدم تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء المدة السابقة بالوقت المتفق عليه وهو شهران ( أي قبل أول نوفمبر سنة 1952 ) ، رفع المالك دعوى الإخلاء للهدم مراعاة البناء في خلال شهر نوفمبر سنة 1952 . فدفع المستأجر الدعوى بأنها مرفوعة قبل انتهاء مدة الإيجار في آخر يونيه سنة 1953 . فقضت المحكمة بأن التنبيه بالإخلاء للهدم وإعادة البناء يتضمن التنبيه بعدم امتداد العقد بعد آخر يونيه سنة 1953 ، ولم تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، بل قبلت الدعوى وقضت بالإخلاء ، وعينت له موعداً يقع بعد انتهاء مدة العقد في آخر يونيه سنة 1953 بثمانية أشهر ، أي أنها منحت المستأجر فوق المدة الباقية من العقد ثمانية أشهر أخرى يدبر له فيها مسكناً ، وهذه مهلة معقولة منحتها المحكم للمستأجر تطبيقاً للمادة 346/2 ( مصر الكلية 30 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3855 سنة 19529 – وقضي بأنه إذا كان العقد مشاهرة ونبه المؤجر على المستأجر بإخلاء المحل المؤجر في النصف الثاني من الشهر بسبب الهدم لإعادة البناء ، وجب أن يستخلص من هذا السبب أن المؤجر قد انصرفت نيته إلى إخلاء المكان المؤجر في أية مدة تكون جائزة قانوناً ، وبذلك يكون التنبيه منتجاً لأثره بالنسبة إلى المدة التالية . ولما كان يجوز إقامة دعوى الإخلاء للهدم أثناء مدة العقد على أن يكون القضاء بالإخلاء بعد انقضا هذه المدة وبشرط ألا تكون المدة الباقية طويلة يحتمل معها تغير الظروف ، فقد اعتدت المحكمة بهذا التنبيه ، وقضت بالإخلاء ، وأمهلت المستأجر مدة معقولة عملاً بالمادة 346/2 مدني ، حتى لا يضار بهذا الإخلاء الذي لا يد له فيه ، وحتى يستطيع أن يجد محلا آخر لتجارته ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 1179 سنة1961 ) .

( [177] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 80 ص 230 ( وقد أشار إلى حكم صدر من محكمة مصر الكلية دائرة 19 ، وقد رفعت دعوى الإخلاء في سنة 1955 ، وعقد أحد المستأجرين لا ينتهي قبل أبريل سنة 1961 ، فقضت المحكمة بأنه لا محل للحكم بالإخلاء مادام المؤجر لا يمكنه الهدم وإعادة البناء مع بقاء المستأجر الذي يمتد عقده إلى سنة 1961 ) .

( [178] )  انظر ما يلي فقرة 670 .

( [179] )  وفوق ذلك قد أباح القانون لوزارة التربية والتعليم أن تستولي على الأماكن الخالية سنة 1948 : انظر آنفاً فقرة 577 ) . فليس مستساغاً أن يمكن القانون لهذه الوزارة من الاستيلاء على مكان خال ولو بغير رضا مالكه ، ثم يمكن القانون المالك بعد ذلك من طلب الإخلاء بحجة الهدم وإعادة البناء .

( [180] )  أصبحت هذه اللجنة ، بعد القانون رقم 178 لسنة 1961 كما سنرى ، لجنة لتوجيه أعمال الهدم دون أعمال البناء .

( [181] )  وتقضي المادة 6 من هذا القانون بأن “يعتبر انقضاء ستة أشهر على تاريخ تقديم الطلب بالبناء أو التعديل أو الترميم أو الهدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى دون صدور قرار في شأنه بمثابة قرار بعدم الموافقة على الطلب . ولا يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في طلبه إلا بعد مضي هذه المدة” . وتنص المادة 7 من هذا القانون على عقوبة الغرامة توقع على من يخالف أحكاماً معينة فيه ، كما تنص المادة 8 على عقوبة الغرامة للمقاول الذي يتولى عملا لم تصدر في شأنه موافقة اللجنة .

( [182] )  وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الصدد ما يأتي : “منذ وضعت الحر العالمية الأخيرة أو زارها ، نشط الاستثمار في مشروعات المباني السكنية والمرتفعة التكاليف منها على وجه الخصوص بما يسد الحاجة التي كانت ماسة في ذلك الوقت لمثل هذه المساكن . إلا أنه قد لوحظ أن هذا النشاط استمر بصورة متزايدة ، حتى تحول الكثير من رؤوس الأموال إلى الاستغلال في مشروعات البناء نظراً لحرية الإيجارات بالنسبة إلى هذه المباني الجديدة ووفرة الأرباح التي تدرها بسبب الإقبال عليها ، مما شجع الكثيرين على هدم المباني الحديثة نسبياً بالرغم من أنها ما زالت صالحة للاستعمال في الأغراض التي أعدت لها ،  رغبة في إقامة مبان جديدة مكانها أكبر غلة وأوفر فائدة . ولما كان هذا الاتجاه لا يتفق مع الصالح العام ، وكانت الحكومة آخذة بسبيل تصنيع البلاد وتشجيع الاستغلال في المشروعات الإنتاجية ، الأمر الذي يتطلب القصد في هدم المباني القائمة ، والتدبير في تشيد الجديد منها ، والحد من صرف العملات الأجنبية ليتسنى استخدامها فيما يعود على الثروة القومية بفائدة أكبر ، والمحافظة على التوازن اللازم في وجود الاستغلال المختلفة . لذلك رؤى وضع نظام يكفل الإشراف على نشاط أعمال البناء في البلاد ومراقبة استعمال المواد والخامات المحلية ا المستوردة ، والحد من إزالة مبان لها قيمتها  تعتبر جزءاً من الثروة القومية . ومن المفهوم أن يكون هذا النظام مؤقتاً يلغي بعد تحقيق الأغراض التي صدر من أجلها . . وقد رؤى جعل الحصول على موافقة اللجنة سابقاً ولازماً قبل التقدم إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالنظر في طلب الترخيص العادي طبقاً لقانون المباني ، وذلك توفيراً للجهد الذي يبذل في القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص دون التأكد من موافقة اللجنة المختصة على التصريح بالأعمال المطلوبة” .

وقد كتبنا تعقيباً على ما تقدم ، وذلك قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1961 الذي سيأتي بيانه ، ما يأتي : “وإذا صح القول بأنه يجب تقييد المباني الفخمة التي لا يسكنها إلا المترفون ، فتقييد المباني المتواضعة والمباني المتوسطة يتعارض دون شك مع سياسة تشجيع البناء لسد الحاجة إلى هذه المساكن . والوقوف عند مبلغ 500 جنيه لإعفاء أعمال البناء من القيود يقصر كثيراً عن الوفاء بالغرض ، بل إن مبلغً يعادل عشرة أضعاف هذا المبلغ لا يزال دون المقدار اللازم لبناء كثير من المساكن التي تعد لسكنى السواد من الناس” .

وقبل أن نقدم هذا الكتاب للطبع صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 ، فألغى كما سنرى وجوب الترخيص بالبناء وأبقى وجوب الترخيص بالهدم ، فكان موفقاً كل التوفيق في كل من الأمين .

( [183] )  وإعطاء التنظيم الرخصة واعتماده للرسومات يقطع بإمكان البناء على النحو المعتمد ، ولا يجوز للمستأجر أن يدفع بتعذر تنفيذ المشروع ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3693 سنة 1952 – 6 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4208 سنة 1954 – 21 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 2158 سنة 1954 – 3 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 721 سنة 1955 ) .

( [184] )   مصر الكلية 3 نوفمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 1044 سنة 1956 – وتقضي المحكمة بالإخلاء متى ثبت لها صدور قرار من اللجنة بالموافقة على الهدم وعلى إعادة البناء ، حتى لو كان هذا القرار قد طعن فيه أمام القضاء الإداري ، ودون حاجة إلى انتظار نتيجة هذا الطعن ، فان قرار اللجنة يبقى قائماً وواجب التنفيذ ما لم يصدر قرار من الجهة  المختصة بإلغائه أو بوقفه ( مصر الكلية 14 ديسمبر سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 1890 سنة 1957 ) .

( [185] )  وتنص المادة 7 على ما يأتي : “مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم . ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحس مدة لا تزيد عن سنة . كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل نصف قيمة المبنى . وتنص المادة 9 على أن “تعتبر قائمة طلبات التصريح بالهدم السابق تقديمها وفقاً لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه ، كما تظل سارية تصاريح الهدم التي صدرت طبقاً له” . وقد صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 في 9 نوفمبر سنة 1961 ، ونشر بالجريدة الرسمية في 18 نوفمبر سنة 1961 ( انظر النشرة التشريعية نوفمبر سنة 1961 وملحق أكتوبر سنة 1961 ص 3963 وما بعدها ) .

( [186] )  وكان مقتضى إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 وإحلال القانون رقم 178 لسنة 1961 محله ا تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة هـ من المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن بما يتفق مع كل ذلك . ويمكن اعتبار هذا التعديل قد تم ضمناً بصدور القانون رقم 178 لسنة 1961 وإلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 .

( [187] )  كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 92 ص 82 – محمد لبيب شنب فقرة 410 ص 445 – ص 446 – وقد ذهب كثير من الأحكام إلى عكس ذلك ، فاشترطت إما الزيادة فالرقعة وإما الزيادة في الارتفاع ، فإذا أراد المالك أن يبني على نفس السماحة وبذات الارتفاع فلا يحق له طلب الإخلاء ، حتى لو قصد تحويل الأدوار القديمة المفرط في الاتساع والارتفاع إلى شقق حديثة أكثر عدداً . وقد قضت محكمة مصر الكلية بأنه إذا كان المسكن المزمع إنشاؤه يتكون من عدة شقق سكنية تزيد في عددها على الشقة الكائنة بالمنزل الحالي إلا أنها تنقص عنها في عدد الحجرات وتضيق في اتساعها بكثير عن مثيلاتها بالمنزل ، مما يمكن القول معه إن التوسعة التي يدعيها المالك وهمية أكثر منها حقيقية ، كان هدف المالك من طلب الإخلاء هو إخراج المستأجر لهدم البناء وإعادة بنائه بقصد الاستفادة من تأجير الشقق الجديدة بإيجار مرتفع مما لا يكون فيه تحقيق مصلحة تتفق وحكمة التشريع ( مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 517 سنة 1954 ) . وانظر أيضاً هذا المعنى مصر الكلية 26 سبتمبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 445 ص 1077 – 2 أبريل سنة 1953 التشريع والقضاء 6 رقم 25 ص 90 – 6 مايو سنة 1954 دائرة 13 رقم 1653 سنة 1954 – 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 439 ص 907 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 77 ص 214 – وقرب منصور مصطفى منصور فقرة 233 فقرة 233 ص 597 .

ومع ذلك فقد جاء في حكم المحكمة مصر الكلية “أن نية المشرع وقت إجازة هذا الحق لم تنصرف إلا إلى إشراك الملاك في المساهمة في تفريج أزمة المباني عن طريق وحيد هو معاونتهم على التخلص من المنازل المشيدة على الطراز العتيق ، والتي تربي السماحة غير المبنية الملحقة بها كالأقبية والأحواش والحدائق على ما هو مشغول منها بالبناء ،والتي تحتوي عادة على طابق أو أكثر فسيح الجنبات قليل الحجرات ، أو من الأراضي الفضاء المقام عيها محل أو أكثر كالجراجات العمومية والوكائل ودور السينما الخ مما يتيسر معه هدمها وتشييد عمارة أو أكثر ، دون غيره من الحالات” ( مصر الكلية 6 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رق 562 ص 1226 ) .

( [188] )  مصر الكلية الوطنية 12 أكتوبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 428 ص 789 ( المبني المراد هدمه فيلا ينتفع بسكانها مستأجر واحد ، والمبنى المراد إقامته مكانها مسكن واحد أيضاً فرفض طلب الإخلاء ) – الإسكندرية الكلية 22 يولي سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 125 ص 395 ( البناء القديم دور واحد به 16 دكاناً ويراد تحويله إلى عمارة الدور السفلى به 20 دكاناً وفوقه أدوار علوية للسكن ، فأجيب طلب الإخلاء ) . مصر الكلية 22 أكتوبر سنة 1953 قضية رقم 5018 سنة 1952 – 30 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3855 سنة 1952 – 2 مايو سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 601 سنة 1954 – 15 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 رقم 3645 سنة 1954 – وقضي بأنه لا يجوز إخلاء نصف شقة مؤجرة لمجرد إنشاء شقة كاملة ، أي لإحلال مسكن متسع محل مسن ضيق مع بقاء العدد واحدا ، فليست العبرة باتساع المسكن وتجميله ، وإنما العبرة بزيادة عدد المساكن ( الإسكندرية  الكلية 11 مارس سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 103 ص 328 ) . ومن باب أولى لا يجوز إخلاء دور علوي لهدم سقفه الخشبي وتشييد سقف من الاسمنت المسلح يحتمل إقامة دور آخر فوقه ، فذلك هدم وإعادة بناء ولكنه لا يزيد في عدد المساكن فوراً ، بل الزيادة احتمالية في المستقبل ، فيجب أن يتضمن المشروع بناء دور جديد فوق السقف ( مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 4638 سنة 1952 ) .

( [189] )  ويذهب الأستاذ كامل محمد بدوي إلى أنه “لا يقبل طلب الإخلاء إن أراد المالك هدم منزل يضم أسرتين ليقيم مصنعاً كبيرا يضم الكثير من العمال ، ذلك أن المصنع الكبير لا يسهم في تفريج أزمة المساكن أو المحال لأنه مصنع لفرد  واحد يستخدم فيه عمالا قلوا أو كثروا ، فلم تنفرج لهم أزمة سكنية . أما لو أقام مكانه عدة محال لإمكان تأجيرها إلى عدة صناع فإن غرض الشارع يتحقق ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 92 ص 82 – ص 83 ) .

وقد قضت محكمة الإسكندرية الكلية على العكس من ذلك بأنه لا يلزم أن يكون كل محل من المحال الجديدة تابعاً لشخص معين ، وإنما القصد الجوهر أن تضم هذه المحال اكبر عدد ممكن من الأفراد ولو شغل هذه الأماكن العديدة مستأجر احد . فإذا كان الثابت أن المصنع المزمع إنشاؤه سيضم ما يربي على خمسمائة عامل ولو أنهم لن يسكنوا المصنع ، فإن حكمة التشريع تكون محققة في هذه الحالة إذ أن المروع لم يشترط أن تكون إعادة البناء لغرض السكن ( الإسكندرية الكلية 11 ديسمبر سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 154 ص 505 ) . وظاهر أن المحكمة توسعت في تفسير النص لاعتبارات عملية .

( [190] )  وقد قضت محكمة مصر الكلية بأن إجراء تعديلات في البناء بهدم بعض جدرانه وإنشاء فتحات وإضافات لا تتحقق فيه حكمة التشريع ولو انطوى ذلك على زيادة في عدد المساكن أو المحال ، كتحويل طابق يحتوي على شقتين إلى أربع شقق ( مصر الكلية 28 فبراير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 1362 سنة 1956 ) . وانظر أيضاً : مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4638 سنة 1952 – 7 نوفمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 511 سنة 1953 – 15 ديسمبر سنة 1954 قضية رقم 3645 سنة 1954 – 5 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 1560 سنة 1955 .

( [191] )  انظر عكس ذلك مصر الكلية 15 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 3645 سنة 1954 ( وقد ورد في أسباب الحكم أنه لا يكفي تحويل طابق يحتوي على شقة واحدة إلى شقتين أو أكثر ، أو هدم غرف بسطح العقار مؤجرة لسكنى الغير لتشييد طابق جديد محلها ) .

( [192] )  انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 94 – محمد لبيب شنب فقرة 410 ص 444 – ص 445 – وقد قضيب بإخلاء مستأجر لغرفة واحدة فوق سطح البناء لتمكين المالك من إقامة ثلاثة أدوار فوق ذلك السطح بعد هدم تلك الغرفة ، وبنت المحكمة حكمها على أن القانون لم يشترط في حالة الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع أن يكون الهدم كلياً ، وأن الفقرة هـ من المادة 2 من القانون 121 لسنة 1947 أباحت لمالك العقار أن يطلب إخلاءه إذا أراد هدمه لإعادة بنائه بشكل اسع ، ومفهوم هذا أن المالك لا يكلف إلا بهدم المكان المؤجر وهو هنا غرفة السطح . وليس من المتصور عقلا أن يكلف المستأجر بهدم الدورين الحاليين ثم يعيد بناءهما ويبني فوقهما بعد ذلك ( مصر الكلية 9 أكتوبر سنة 1955 دائرة 19 قضية رقم 1083 سنة 1955 )ز

ومن ذلك فقد قضي  بأن طلب الإخلاء لإعادة بناء المكان المؤجر يستلم أن يكون المشروع الجديد هو هدم العقار هدماً كلياً لينشأ مكانه مبان جديدة تزيد في عدد مساكنها أو محالها على البناء القديم ( الإسكندرية الكلية 22 يونيه سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 151 ص 102 ) . وانظر أيضاً في أن الهدم يجب أن يكون هدماً كلياً : مصر الكلية 2 أبريل سنة 1953 قضية رقم 4911 سنة 1952 – 28 يونيه سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 5012 سنة 1952 – 7 نوفمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 511 سنة 1953 .

ويجوز هدم جزء من بناء قديم إذا كان ذلك يسمح بإقامة بناء مكون من عدة مساكن إلى جانب الباقي من البناء القديم ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 77 ص 218 .

( [193] )  وقد ورد في بعض الأحكام ، لدعم حجة المالك في طلب الإخلاء ، “أن الإنشاءات الحديثة تجدي لمظهر القاهرة مما يتمشى مع السياسة التي رسمتها ونفذتها وزارة الشؤون البلدية ، وبذلك يتعين الحكم بالإخلاء” ( مصر الكلية أول مايو سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 385 سنة 1955 ) . وقد أخذ الأستاذ عصام الدين حواس بحق في مؤلفه قضاء الإيجارات على هذه الأحكام أنها تضيف إلى أسباب الإخلاء المذكورة في القانون على سبيل الحصر سبباً جديداً ليس مذكوراً فيها وهو “تجديد مظهر القاهرة مما يتمشى مع السياسة التي رسمتها ونفذتها وزارة الشؤون البلدية” ( عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 89 – ص 1954 .

( [194] ) مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 11954 دائرة 12 قضية رقم 1722 سنة 1954 – 23 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 4068 سنة 1954 .

( [195] )  وقد قضي بأنه لا يصح إجبار المالك على ترك مبان قديمة وإقامة مبان جديدة فوقها تختلف عنها في المواصفات والأوضاع الهندسية ، ما دامت نية المالك قد انصرفت إلى هدم المباني القديمة كلها ( مصر الكلية 25 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4601 سنة 1952 – 16 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3649 سنة 1953 ) . وانظر مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1952 دائرة 13 قضية رقم 2526 سنة 1952 – 9 سبتمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2436 سنة 1953 – 5 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 1722 سنة 1954 – 22 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 1501 سنة 1954 ( رفض طلب الإخلاء لأن تقدير الخبير أثبت عدم تحمل المباني القديمة إقامة مبان جديدة فوقها ) .

( [196] )  ولا يسمع من المستأجر دفعه بأن المالك غير جاد في دعوى الهدم إعادة البناء ، فهذا الدفع مردود بما تكفل القانون بإيراده من ضمانات للمستأجر إذا ما قضيب بإخلائه من العين المؤجرة بناء على طلب المالك لهدمه وإعادة بنائها ، وأخصها العودة إلى العين المؤجرة والتعويض ( مصر الكلية أول أكتوبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 3261 سنة 1955 ) .

( [197] )  مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 439 ص 907 .

( [198] )  مصر الكية 21 أبريل سنة 1956 ( حكمان ) دائرة 4 قضية رقم 4261 سنة 1955 .

( [199] )  انظر آنفاً فقرة 660 في آخرها .

( [200] )  مصر الكلية 21 أبريل سنة 1954 دائرة 13 رقم 5887 سنة 1953 – فيجوز طلب الإخلاء من مشتري العين المؤجرة ولو لم يكن هو الذي آجرها ، ومن المستحق في الوقت بعد أن أصبح مالكاً ولو كان ناظر الوقف هو الذي آجر العين عندما كانت موقوفة .

( [201] )  مصر الكلية 3 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3397 سنة 1952 – 17 أبريل سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 4116 سنة 1953 – 4 ديسمبر سنة 1954 قضية رقم 3402 سنة 1952 .

( [202] )  جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 829 مدني : “وإذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة الخارجة عن الأعمال المعتادة ، كإدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له المال لتحسين الانتفاع به ، وذلك كتحويل مطعم إلى مقهى أو إعادة بناء منزل لجعله أصلح للاستغلال ، فللأغلبية أن تقرر ما تراه في ذلك ، وقراراها نافذ على الأقلية” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 88 ) . وانظر في هذا المعنى عبد المنعم فرج الصدة في حق الملكية فقرة 122 ص 163 – إسماعيل غانم في الحقوق العينية الأصلية فقرة 72 ص 158 – محمد لبيب شنب فقرة 411 ص 447 .

( [203] )  مصر الكلية 19 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3690 سنة 1952 ( قبلت دعوى الإخلاء من ممثلي النقابة العامة لموظفي وعمال الدريسة بسكك حديد الحكومة المصرة قبل إتمام الإجراءات الخاصة بالشخصية المعنوية لهذه النقابة ) .

( [204] )  هذا فيما يتعلق بالوقف الخيري . وفيما يتعلق بالوقف الأهلي يجب تقديم طلب الإخلاء من المستحقين بعد أن أصبحوا ملاكاً وذلك بعد شهر حل الوقف ، ويغني عن ذلك صدور إذن سابق من المحكمة الشرعية بالهدم ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 78 – مصر الكلية 3 يونيه سنة 1953 دائرة 13 رقم 3397 سنة 1952 ) .

( [205] )  وقد قضت محكمة مصر الكلية بأنه يجب أن يقدم المالك دليل ملكيته ، فإن تخلف عن ذلك برغم إمهاله كانت دعواه غير مقبولة ( مصر الكلية 10 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2950 سنة 1952 ) . وقد قضيب بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذي صفه بعد أن ثبت أن المستندات المقدمة من المدعين لا تؤدي بحسب ظاهرا إلى ملكتهم للعقارين المطلوب هدمهما وإعادة بنائهما ، إذ لا يمكن التمسك في هذا الشأن برخصتي الهدم وإعادة البناء وصدورهما باسم النائب عن المدعين ، ولا بقسائم عوائد المالك ، ولا بعقدي الإيجار ، لا سيما أن المدعين قد تنازلوا عن التمسك بالحكم الصادر بندب الخبير المهندس الذي نيط به تحقيق الملكية ( مصر الكلية 19 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 3636 سنة 1951 ) .

( [206] )  انظر القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني – وقد قضت محكمة مصر الكلية بأن انتهاء المدة المحددة في رخصة البناء لا يسقط حق المالك في طلب الإخلاء ، إذ يمكن تجدي الرخصة بعد مضي سنة من صدورها ( مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4060 سنة 1952 ) .

( [207] )  وتعدد الأحكام القضائية المستندات المطلوبة عامة على الوجه الآتي : “ومن حي إن المدعي قدم للتدليل على جدية الطلب واعتزامه المسارعة في الهدم والبناء بمجرد الإخلاء رخصة صادرة من التنظيم مرخصاً فيها بهدم منزل النزاع جميعه لغاية سطح الأرض ، ورخصة مصرحاً بها ببناة منزل مكون من ثلاثة أدوار ، ورخصة خط التنظيم ، ورسما مصادقاً عليه ، عقد مقاولة بين المدعي وآخر لبناء المنزل الجديد” ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن  ص 87 – ص 88 ويشير إلى حكم منشور بالمحاماة 28 رقم 189 ) .

( [208] )  وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كان الحكم ، إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، استند إلى أن المالك قد طلب في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزمع هدمهما ، وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الارتفاع لا يتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهي التوسعة في الأماكن ، فإذا عاد المال  الآن وطلب الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوي على أكثر من دورين ، فقد اختلف السبب في الدعويين لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصول التوسعة بالفعل ، وكان هذا الذي جاء بأسباب الحكم مسوغا لاختلاف السبب في الدعويين ، فإن النص عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ( نقض مدني 26 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 115 ص 781 ) . وقضت محكمة مصر الكلية بأنه إذا بني الحكم السابق على أن التوسعة التي استند إليها المالك وهي بناء ثلاثة أدوار لا تحقق السعة المشروطة قانوناً ، بينما أن موضوع الدعوى الحالية هو مشروع بناء خمسة أدوار ، فإن سب الدعويين يكون مختلفاً ويتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ( مصر الكلية 20 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 2532 سنة 1952 ) .

( [209] )  انظر آنفاً فقرة 634 وفقرة 650 وفقرة 654 – وقد قضي بأنه وإن كانت أحكام القانون 121 لسنة 1947 لم تمنح للمستأجر مهلة في حالة الحكم بإخلائه بسبب هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع ، إلا أن حق المحكمة بناء على المادة 346/2 مدني إمهال المستأجر في تنفيذ حكم الإخلاء نظراً لظروفه ( استعمال العين محلا تجارياً يصعب العثور على مثله في وقت قصير ) ( مصر الكلية 24 فبراير سنة 1960 دائر ة 12 رقم 3573 ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 12 فبراير سنة 1959 دائرة 13 رقم 4831 سنة 1958 ( مهلة ثلاثة أشهر ) .

( [210] )  فإذا كانت مدة الايجارة الأصلة لا تنقضي إلا بعد التنبيه بالإخلاء على المستأجر في ميعاد معين ، وجب على المالك أن ينبه بالإخلاء وينتظر انقضاء الوقت الواجب بعد هذا التنبيه فتنقضي مدة الإيجار الأصلية ، ثم يمنح القاضي أيضاً بعد ذلك للمستأجر وقتاً إضافياً لتدبير مكان جديد .

( [211] )  انظر آنفاً فقرة 660 في آخرها ( في الهامش ) – مصر الكلية 12 أبريل سنة 1953 التشريع والقضاء 6 رقم 25 ص 90 ( مع تعليق الأستاذ سليمان مرقس ) – 25 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 495 سنة 1953 – 30 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3855 سنة 1952 – 3 مايو سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 2961 سنة 1957 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 82 – منصور مصطفى منصور فقرة 233 ص 598 – ص 599 .

( [212] )  وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه متى أخلى البناء لهدمه وإعادة بنائه ، فإنه لا يعتبر مكاناً خالياً يجوز لوزير المعارف الاستيلاء عليه لدور التعليم وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 ، لأن هذا الخلو إنها هو للهدم وإعادة البناء لا للسكنى ( مجموعة أحكام مجلس الدولة 5 رقم 313  1050 ) .

( [213] )  مصر الكلية 18 ديسمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 562 ص 1383 .

( [214] )  وقد قضي بأنه “إذا اتضح أن المالك أحجم عن هدم البناء القائم وإزالته ، وأنه عمد إلى تقويته وإجراء إصلاحات فيه ، كما أنه اقتطع منه غرفتين وأحالهما إلى دكاكين ، فإن تلك التصرفات تفيد عدوله عن فكرة الهدم والبناء ، وهذه مخبثة تكشف عن سوء نيته وتعرضه للجزاءات المدنية والجنائية .ويراعى في تقدير التعويض تشريد المستأجر من مسكن كان يستأجره بأجر وكس ، والإخلال بطمأنينته واستقراره ، وما تكبده من نفقات النقل وغيرها ، ويكون التقدير بصفة عامة عن الخسارة المادية والأدبية طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني” ( مصر الكلية 25 ديسمبر سنة 1954 المحاماة 36 ص 1383 ) . وقضي أيضاً بأن “حق المستأجر في العودة إلى محله القديم ثابت في حالتين : ( 1 ) عندما يسكت المالك عن الهدم في خلال شهر من تاريخ الإخلاء . ( 2 ) وعندما يقوم بالتعديل الجزئي في المباني القديمة ، وهذه الحالة لا تخرج عن كونها سكوتاً عن الهدم الكلي الواجب في مثل هذه الحالة ويتعين اعتبار الهدم الجزئي في حكم عدم الهدم ، لأن عدم قيام المالك بالهدم تنفيذاً لما تعهد به وعدم إعادته البناء بشكل أوسع اكتفاء بإجراء بعض تعديلات يفيدان أن استعمل طرقاً احتيالية وارتكب غشاً تمكن بسببهما من الحصول دون حق على حكم بإخلاء المستأجرين الذين جاء القانون رقم 121 لسنة 1947 لحمايتهم ، ما يجب معه رد قصده عليه وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) . وفي هذه الحالة يكون للمستأجر العودة إلى مسكنه الأصلي ، فضلا عن التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقته من جراء هذه الأعمال غير المشروعة التي ارتكبها المؤجر في حقه” ( مصر الكلية 2 أبريل سنة 1953 قضية رقم 4911 سنة 1952 ) – انظر أيضاً مصر الكية 6 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3631 سنة 1953 .

( [215] )  وقد قضي بأنه لا يكفي أن يشرع المالك في الهدم قبل انقضاء شهر من الإخلاء ، بل يجب أن يتم الهدم الكلي في يوقت لا يجاوز ما تقتضيه طبيعته ، ومتى تم ذلك وجب البدء في البناء فوراً ، وإتمامه في وقت معقول ، مع مراعاة اشتمال المبنى الجديد على عدد من الأماكن والمحال أكثر مما كان يشتمل عليه المبنى القديم ( مصر الكلية 25 ديسمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 563 ص 1383 ) – وإذا استأجر المستأجر جزءاً من المكان الجديد ، لم يسقط حقه في التعويض ، إلا إذا تبين من الظروف أنه بتصرفه هذا قصد النزول عن هذا الحق ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 83 ص 235 ) .

( [216] )  وقد قضي بأن تقدير الخبير أثبت أن الشقة التي كانت المدعية تسكنها قد تحولت إلى شقتين وهذا مانع من العودة التي لا يصح تقريرها إلا إذا كان المحل المؤجر باقياً لم يحصل فيه أي تغيير جوهري ، وبأنه في تقدير التعويض يعتد بنوع الاستعمال المتفق عليه بغض النظر عما كانت العين تستعمل فيه فعلا ، فإذا كان الاستعمال المتفق عليه هو السكن وكان الاستعمال الفعلي اتخاذ المكان عيادة لطبيب ، فإن تساهل المالك وعدم طلب الإخلاء أو زيادة الأجرة لهذا التغيير في الاستعمال لا يصح أن ينقلب وبالا عليه ، ولا تصح إفادة المستأجر من مخالفته ، ويجب قصر التعويض على الضرر الناشئ عن حرمانه من المسكن ( مصر الكلية 25 يونيه سنة 1955 دائرة 4 رقم 39\802 سنة 1954 ) .

( [217] )  واختلت الأحكام في تقدير هذا التعويض المناسب ، فبعضها قضي للمستأجر بالفرق بين الأجرة التي كان يدفعها في يسكنه القديم والأجرة التي اضطر أن يستأجر بها مثل ذلك السكن لمدة سنتين ( مصر الكلية 28 فبراير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 1362 سنة 1956 ) . وبعضها قضي للمستأجر بالفرق لمدة ثلاث سنين ( مصر الكلية 10 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 1560 سنة 1955 ) . ولا يوجد حد مقدر ، والأمر متروك لتقدير المحكمة تراعى فيه ظروف كل قضية . وقد قضي بأنه إذا كان المالك قد بدأ البناء على الفور ، ووصل به إلى مرحلة تحقق معنى التوسعة النسبية ولكنها لا تبلغ مبلغ التصميمات التي وضعت في البداية وكانت تحت نظر المحكمة عند الحكم بالإخلاء ، فإنه لا يقع تحت طائلة الجزاءات المدنية الجنائية متى كان هناك ما يبرر موقفه ولا شكك في صدق نواياه ، كأن يعوزه المال أو يعجزه المرض ، وحسبه ، كي ينأى عن التظنين والتضمين ،أن يكون قد التزم جادة القانون ، ثم عاقته عن المضي في طريقه اعتبارات خليقة بالتقدير ( مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 439 ش 906 ) وقد قدمنا أن المالك لا يتقيد بالمشروع الذي قدمه إلى المحكمة ، ويكفي أن يكون قد حقق في البناء الجديد التوسعة التي يتطلبها القانون ، ولو كان هذا البناء دون المشروع الأصلي ، سواء قام بالمالك عذر في عدم إتمام المشروع الأصلي أو لم يقم ( انظر آنفاً فقرة663 في آخرها ) .

وذهب بعض الأحكام إلى أنه يشترط في وجوب الجزاء على المالك أن يكون إخلاء العين قد تم بناء على حكم قضائي ، فإذا قبل المستأجر الإخلاء دون حكم لم يكن له حق قبل المؤجر إذا لم يقم هذا بالهدم وإعادة البناء ( مصر الكلية6 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3631 سنة 1953 ) . ولكن الواضح أنه ، سواء أخلى المستأجر العين بناء على حكم قضائي أو أخلاها مختاراً ، فإن حقه في التعويض يكون ثابتاً إذا أخل المالك بواجباته من الهدم وإعادة البناء في المواعيد المقررة قانوناً ( مصر الكلية 25 ديسمبر سنة 1954 المحاماة 36 ص رقم 563 ص 1383 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 83 ص 236 .

( [218] )  مصر الكية 28 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 5012 سنة 1952 .

( [219] )  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 87 لسنة 1949 : “لم يكن من شأن الجزاء الذي رتبه القانون على عدم إعادة البناء بشكل أوسع أن يمنع الملاك من استعمال هذا الحق . إذ قل ا يستعمل المستأجرون حقهم في العودة إلى إشغال البناء أو المطالبة بالتعويض ، بعد أن باعد حكم الإخلاء بينهم وبين الملاك ، لأن التقاضي يتطلب جهداً ومالا ليس في مكنة الكثيرين منهم ، وإذا كانت سياسة هذا القانون قد اقتضت النص على معاقبة من يخالف بعض أحكامه ، فإن تقرير عقوبة على مخالفة حكم المادة 2 فقرة ( هـ ) ألزم وأوجب . ولما كان تصرف المؤجر الذي يهدم مكاناً لإعادة بنائه بشكل أوسع ثم يتخلف عن ذلك أشد إيلاماً للنفس وأبعد عن روح القانون ممن يطلب إخلاء المكان لاحتياجه له ثم يؤجره للغير بأجرة تزيد عن المقرر قانوناً ، فإن العدل يقضي بتغليظ العقوبة على مثله ويجعلها الغرامة من خمسين جنيهاً إلى خمسمائة جنيه” . وهذه الأسباب كانت تقتضي عند صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 يعدل المادة 16 من قانون إيجار الأماكن ويشدد العقبة ويدخل فيها الحبس ، أن تبقى مخالفة أحكام الفقرة ( هـ ) معاقباً عليها بنفس العقوبة على مخالفات الأحكام الأخرى على الأقل . والغريب أنه بدلا من ذلك ، أغفل هذا القانون مخالفة أحكام الفقرة ( هـ ) فلم يعاقب عليها ، ولم يظهر في المذكرة الإيضاحية السبب في هذا الإغفال . ولعل الأمر كان نتيجة سهو من المشرع .

هذا وقد كانت مخالفة أحكام الفقرة ( هـ ) وقت قيام القانون رقم 87 لسنة 1949 – امتناع المالك عن الهدم أو امتناعه عن إعادة البناء – تعتبر جريمة مستمرة لا يبدأ تقادمها إلا من وقت انقطاع الاستمرار فيها ، فكانت محاكمة المالك جائزة طوال الوقت الذي لم يقم فيه بالهدم أو بإعادة البناء . وترتب على ذلك أنه كان لا يجوز التمسك بالتقادم في دعوى التعويض الناشئة عن هذه الجريمة ما دامت الدعوى العامة لم تتقادم ( م 172/2 مدني – وانظر مصر الكلية 28 فبراير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 1362 سنة 1956 ) . ولكن بعد أن ألغيت العقوبة الجنائية بصدور القانون رقم 55 لسنة 1958 ، لم تعد هناك جريمة مستمرة ، وبقيت دعوى التعويض وحدها – وهي دعوى تعويض عن عمل غير مشروع – تتقادم بثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، وفي كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ( م 172/1 مدني ) . انظر في هذه المسألة سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 84 .

( [220] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 83 ص 234 هامش 3 .

( [221] )  انظر آنفاً فقرة 660 .

( [222] )  انظر آنفاً فقرة 564

( [223] )  وقد قدمنا ، في الإخلاء بسبب هدم المكان لإعادة بنائه ، أن الإخلاء لا يكون إلا بعد انقضاء المدة الأصلية للإيجار ( انظر آنفاً فقرة 660 ) . فيسري هناك ما نقوله هنا في صدد تحديد ما هو المقصود بالمدة الأصلية للإيجار .

( [224] )  نظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 101 – محمد كامل مرسي فقرة 372 – منصور مصطفى منصور فقرة 233 ص 594 ص 595 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 112 – محمد لبيب شنب فقرة 417 .

( [225] )  مصر الكلية 2 يونيه سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 1110 سنة 1956 – وقد قضي بأنه “إذا كان المكان محل الدعوى جراجاً يراد إخلاؤه وليس مؤجراً للسكن أو مخصصاً له ، فإنه بهذا الوصف يخرج من عداد الإمكان التي عينتها المادة 3 ، ولا يغير من هذا الوضع قول صاحب الجراج إنه يعتبر مرفقا من مرافق مسكنه ولازماً له لاستكمال الانتفاع به ، إذ في استطاعته أن يضع سيارته في جراج عام على مقربة من مسكنه فلا ينقص ذلك من الانتفاع الكامل بمسكنه” ( الإسكندرية الكلية 15 مايو سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رم 124 ص 394 ) .

( [226] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 101 ص 289 هامش 1 ( ويشير إلى حكم في هذا المعنى في القضية رقم 2044 سنة 1945 مصر الكلية ) .

( [227] )  فقرة 676 .

( [228] )  مصر الكلية 10 مايو سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4966 سنة 1952 .

( [229] )  انظر آنفاً فقرة 661 .

( [230] )  وقد قضي بأنه تبين من شهادة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تضمنت أن جمعية قبيلة بن دولاب الديوان بالقاهرة قد شهرت تحت رقم  . . ، ومن صورة نام الجمعية المعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يتضح منه أن الغرض من هذه الجمعية رعاية مصالح أفراد القبيلة بإعانة المحتاجين منهم وحل مشاكلهم الخاصة وإيجاد روح التعاون والإخاء بينهم في شتى النواحي الاجتماعية وإعداد دار لأبناء القبيلة بالقاهرة ليستغلها الأعضاء بدون مقابل في مناسبات الأفراح والمآتم وفي الحالات الأخيرة تتكفل الرابطة بمصاريف الأفراد ، ومن كشف بيان المصروفات في دفن الموتى ومصاريف الجنازة بدار الجمعية في المدة من 16-3-1953 حتى 14-3-1954 ، أن هذه الجمعية لا تخرج عن كونها مؤسسة خيرية ( مصر الكلية 4 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 رقم 1831 سنة 1954 منشور في قضاء الإيجارات الأستاذ عصام الدين حواس ص 126 ) .

( [231] )  مصر الكلية 12 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3829 سنة 1957 .

( [232] )  وقد كانت هي هذه أيضاً وجهة النظر عند بحث المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، فقد ذكر المقرر في الجمعية العامة لمجلس الدولة عند نظر هذا التشريع أنه “حذفت لفظة “قصوى” الموصوفة بها حاجة المالك إلى شغل المكان ، وقد حدا على حذفها أن في لفظة ( تلجئه ) وهي وصف آخر لحاجة المالك ما يغني ، وأنه قد رؤى من المستحسن على كل حال  أن يترك تقدير كون الحاجة ملجئة أو غير ملجئة إلى المحاكم” .

وعند مناقشة قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 في مجلس الشيوخ كان مشرع المادة الثالثة من هذا القانون ينص على ما يتأتي : “يجوز للمؤجر . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا أراد شغل المكان . .” فاقترح احد الشيوخ أن تستبدل بعبارة “إذا أراد” عبارة “إذا اضطر” . ودارت مناقشة طويلة حادة حول هذه المسألة ، جاء فيها على لسان احد الشيوخ : “لا شك في أن المستأجرين جميعاً هم طائفة الفقراء ، إذ أن 99% منهم من أواسط الموظفين ، ونحن لا نزال أمام الضرورة الملجئة ، فإذا رددتم الأمر إلى الإرادة المطلقة هدمتم المشروع من أساسه . . إن الفكر الأساسية هي ألا نلقي بالمستأجر في الشارع إلا لظروف قاسية ، والنصوص السابقة في جميع التشريعات تدل على هذا . ثم إن الضرورة الملجئة ، ذاتها واسعة المدى . وقد فسرتها المحاكم بأنها الضرورة الصحية ، ا المرتبطة بالراحة وسعة المكان” . ثم اقترح تغيير عبارة “إذا أراد شغل المكان” وجعلها “إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان” . وفي الجلسة التالية وافق مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح ، واستقر هذا التعديل في النص النهائي للمادة 3 كما رأينا .

( [233] )  ففي قضية دحض المستأجر دليل المؤجر بالقرائن الآتية : اعدي المؤجر أن الشقة التي كان يسكنها قد حكم بإخلائه منها وهو الآن يقيم إقامة مؤقتة مع صديق له ، فأثبت المستأجر أن المؤجر سبق أن أرسل إليه يطلب الإخلاء لإسكان ابنه ، ثم رفع دعوى يطالب بالإخلاء ليشغل العين بنفسه فرفضت ، ثم أرسل إليه بطلب الإخلاء لإسكان ابنته ، فم أرسل مرة أخرى يطلب الإخلاء بسبب أنه كان مشتركاً في السكن مع صديق له ورغب هذا الصديق في أن يترك الشقة ، ثم رفع هذه الدعوى الأخيرة . فرأت المحكمة من هذه القرائن ، ومما دأب عليه المؤجر من التنبيه بالإخلاء متعللا بأسباب مختلفة ينقض بعضها بعضاً ، أن دعواه غير جدية ويتعين رفضها ( مصر الكلية 11 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3583 سنة 1953 ) . وفي قضية أخرى تمسكت فيها المؤجرة بأنها طلقت من زوجها وبأنها تقيم مع أولادها السبعة طرف أخيها ، ثبت للمحكمة أن المؤجرة طلقت في سنة 1950 وبقيت مع أخيها إلى وقت رفع الدعوى في سنة 1953 ، واستخلصت من هذا السكون الطويل أن المؤجر قد دبرت لنفسها إقامة مستقرة تنتفي بها حالة الضرورة الناشئة عن الطلاق ( مصر الكلية 13 فبراير سنة 194\54 دائرة 4 قضية رقم 3443 سنة 9153 ) .

( [234] )  استئناف مختلط 10 يناير سنة 1946م 58 ص 49 .

( [235] )  مصر الكلية الوطنية 390 ديسمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 264 ص 641 – 22 فبراير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 4514 سنة 1953 – انظر عكس ذلك وأنه تجب الموازنة بين حاجة المجر وحاجة المستأجر مصر الكلية ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 رق 2868 سنة 1954 ( مع تعليق الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 144 – ص 145 ) . وفي رأينا أنه يكفي لدفع دعوى الإخلاء أن يثبت المستأجر أن المؤجر له سكن دائم وأنه  يريد العين إلا للتصييف ، في حين أن المستأجر قد اتخذ العين سكناً دائماً له .

( [236] )  وقد قضي بأنه متى أثبت المؤجر قام الضرورة الملجئة ، فليس في القانون ما يقيده بطلب إخلاء مسكن دون مسكن آخر ، فإذا اختار طلب إخلاء مسكن معين فليس لمستأجره أن يعترض بأن هناك مسكناً آخر يستطيع المؤجر أن يطلب إخلاءه ، إذ أن هذا الاعتراض محتمل أن يثير أي مستأجر آخر يق عليه اختيار المدعي ( مصر الكلية 5 مايو سنة 9154 دائرة 13 قضية رقم 5634 سنة 1953 ) . وقضي أيضاً بأن القانون لم يضع على حرية المؤجر الذي تقوم ليه حاجة ملجئة قيوداً في اختيار المسكن الذي يطلب إخلاءه ، إلا ما تقتضيه القواعد العامة من دفع الضرورة بقدرها ( مصر الكلية 15 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4552 سنة 1953 ) . وقضي كذلك بأن دفع المستأجر بأن أسرته كبيرة ، وبأن هناك من السكان من هم أقل عدداً منه ، وبأن رغبة المؤجر في إخلائه هو بالذات ترجع ل إلى أن القيمة الإيجارية للشقة التي يسكنها أقل من باقي الشقق ، مردود بأن القانون ترك الحرية للمالك ولم يقيده في إخلاء ساكن معين ، ولا رقابة للمحكمة على هذا الاختيار ( مصر الكلية 19 أبريل سنة 1953 دائرة 12 رقم 4646 سنة 1952 ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 22 أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 182 ص 612 – 30 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3643 سنة 1954 – 12 ماس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 19 سنة 1959 .

( [237] )  فإذا كانت الضرورة قد قامت قبل التنبيه بالإخلاء ، ثم انقطعت بحيث أنها لم تكن قائمة قوت التنبيه بالإخلاء ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة . مثل ذلك أن يتمسك المجر بأنه طلقت من زوجها فاحتاجت إلى السكن مع أولادها السبعة ، فيثبت للمحكمة أن الطلاق قد وقع منذ ثلاث أعوام ولم ترفع المؤجرة دعوى الإخلاء في ذلك الوقت عند قيام الضرورة ، بل سكنت عند أخيها وأقامت ثلاثة أعوام ثم رفعت الدعوى في وقت انقطعت فيه الضرورة ( مصر الكلية 13 فبراير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 3443 سنة 1953 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .

( [238] )  مصر الكلية 8 نوفمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2482 سنة 1953 – 7 أكتوبر سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 1159 سنة 1953 .

( [239] )  استئناف مختلط 25 ماس سنة 1943م 55 ص 113 .

( [240] )  مصر الكلية الوطنية 12 يناير سنة 1947 المحاماة 27 رقم 281 ص 647 – 2 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 564 ص 1307 – وقد قضي بأن مجرد رغبة المدعي في تزويج ابنه ، إذا لم يثبت وقت إجراء التنبيه أنه تمت الخطبة على الأقل ، لا يكفي لقيام الضرورة وقت التنبيه ، وتكون الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان ( مصر الكلية 8 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 3128 سنة 1954 ) . ولكن إذا كان الخطبة قد تمت وقت التنبيه ، فإن الضرورة تعتبر قائمة بشرط أن يتم الزواج قبل النطق بحكم الإخلاء كما سيجئ ( مصر الكلية 21 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3508 سنة 1953 ) .

انظر عكس ذلك الإسكندرية المختلطة 12 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 42 ( وقد قضي الحكم بأنه إذا سبق التنبيه قيام الضرورة ، فإن التنبيه يكون مع ذلك كافياً لجعل الدعوى مقبولة على ألا تحسب مهلة المستأجر من وقت التنبيه بل من وقت قيام الضرورة فقط ) .

( [241] )  انظر ما يلي فقرة 679 .

( [242] )  وفي قضية طلب الإخلاء لحاجة الابن إلى العين كمسكن شرعي يجب توفيره للحكم على زوجته الناشر بالطاعة ، فدفعت الدعوى بعد جواز سماعها لسبق الفصل فيها ذا رفع دعوى إخلاء قبل ذلك أسست على قيام الضرورة لزواج الابن فرفضت . وقد قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى ، وقالت في أسباب حكمها : “وحيث إنه تبن للمحكمة أن السبب يختلف في كل دعوى عن الأخرى ، لأن السبب هو الضرورة الملجئة ، والضرورة تقاس بمعاييرها وتتغير بتغير الظروف والملابسات التي تصاحبها . فقد تكون الضرورة هي المرض وقد يكون هذا المرض ليس من الخطورة بمكان ، فلا يصح السبب وتنتفي الضرورة فيحكم برفض الدعوى . وقد تشتد العلة ويصبح المرض ضرورة واقعية ، فليس هناك ما يمنع من رفع الدعوى مؤيدة بالسبب الجديد وهي حالة المرض في شدته . وفي هذه الحالة تفقد قرينة لاشيء المقضي به ركناً من أركانها وهو اتحاد السبب . والسبب في الدعوى الماثلة هو الضرورة التي تقوم على زواج الابن ونشوز الزوجة ، إذ سبق أن رفع الزوج دعوى طاعة ضد زوجته فرفضت لأن السكن المعد لم يكن شرعياً إذ أنه كان يتكون من حجرة واحدة . أما السبب في الدعوى رقم 4057 سنة 1952 فهو حال الضرورة القائمة على الزواج فحسب . وبمعنى آخر فإن معيار الضرورة قد اختلف في الدعويين وبحسب ظاهر الأمور ، فإن المدعي لم يختلق الضرورة القائمة بل خلفتها الأوضاع الشرعية التي قالت بأن المسكن الذي اعتبر صالحاً لصاحب الحاجة وزوجته من وجهة النظر المدنية ليس بصالح من الناحية الشرعية لأن يكون مسكناً شرعياً يجب على الزوجة إطاعة زوجها فيه . ولا شك أن القول في هذا ما قالته المحكمة الشرعية صاحبة الولاية في هذا الشأن ، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله متعيناً رفضه ( مصر الكلية 12 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 3447 سنة 1953 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية 22 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 2488 سنة 1953 ( الدعوى السابقة مؤسسة على زواج أخ للمدعي والدعوى الحالية مؤسسة على زواج المدعي نفسه ) .

أما إذا رفع المالك دعوى الإخلاء تأسيساً على الضرورة الناشئة من زواج ابنته ، فرفضت هذه الدعوى حيث ثبت للمحكمة أن شقة أخرى بمنزل النزاع قد خلت بعد قيام الضرورة وفي أثناء سير الدعوى ويستطيع المدعي أن يسد بها حاجة ابنته ولكنه لم يفعل ، فإنه لا يجوز للمالك تجديد دعوى الإخلاء بحجة أن الشقة التي كانت خالية قد شغلت . ذلك أن المالك هو الذي ترك الشقة الخالية حتى شغلت ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يحتج بشغلها وهو أمر راجع إلى خطأه ، فيكون هو الذي خلق الضرورة بعمله ( قارن م 89 ص 258 هامش 3* .

وقد قضي بأن خلو شقة في العقار الذي به العين المؤجرة تفي بالضرورة بعد قيامها ، وتأجير المالك هذه الشقة للغير يجعل دعواه بالإخلاء لقيام حالة الضرورة واجبة الرفض ( دعوى إخلاء للضرورة لزواج بنت المؤجر : مصر الكلية 11 فبراير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 3949 سنة19159 ) . وقضي أيضاً بأن زوال حالة الضرورة قبل صدور الحكم يستوجب رفض الدعوى ، وقد زالت حالة الضرورة في هذه الدعوى بزفاف صاحبة الضرورة إلى زوجها وانتقالها للإقامة معه بصفة دائمة في شقة بمنزل آخر بها عدد من الحجرات مماثل لعدد حجرات الشقة موضوع النزاع ( مصر الكلية 11 فبراير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات رقم 4633 سنة 1960 ) . وقضيب بأن خلو شقة بعد نشوء الضرورة يزيل حالة الضرورة ، فإذا لم يقم المؤجر بشغلها فإن دعوى الإخلاء المرفوعة منه على أساس الضرورة تكون متعينة الرفض ( مصر الكلية 19 مارس سنة 1959 قضية رقم 754 سنة 1958 ) . لكن إذا كانت الشقة التي خلت لا تقع ، طبقاً لقسمة مهاباة ، في نصيب صاحب الضرورة بل في نصيب شريكه ، فإن خلو هذه الشقة لا يزيل حالة الضرورة ( مصر الكلية 29 أبريل سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 3432 سنة 1957 ) .

( [243] )  مصر الكية 22 مارس سنة 1951 المحاماة 31 رقم 510 ص 1726 .

( [244] )  انظر الأحكام السابقة ذكرها في الهامش قبل السابق – وانظر ما يلي فقرة 682 في الهامش . وقد قضي في دعوى إخلاء بسبب الزواج ، ودفع فيها المستأجر بأن شقة خلت بالمنزل في وقت معاصر للخطبة فآجرها المدعي مما ينفي حالة الضرورة ، بأن الخطبة عند المسلمين لا تخلق حالة ضرورة ، فتأجير شقة في المنزل في وقت معاصر للخطة لا يسقط دعوى المؤجر ( مصر الكلية 7 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 3747 سنة 1960 ) .

أما إذا ثبت أن الشقة الخالية التي آجرها المؤجر لم تكن تصلح لسكناه ، فإنه لا يكون متعسفاً إذا هو آجرها وطلب بعد ذلك إخلاء شقة أخرى تصلح لسكناه ( مصر الكلية 12 مارس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2840 سنة 1952 : ثبت للمحكمة أن الشقة التي كانت خالية ليست إلا حجرة في السطح تشترك في مرافقها مع سكان آخرين ، ولم تكن تصلح لسكنى ابنة المؤجرة ) . لكن إذا ثبت أن المؤجر قد أقام بعد قيام الضرورة بمسكن مؤقت انتظارا لإخلاء العين التي طلب إخلاءها ، فلا يحتج عليه بهذا المسكن المؤقت الذي يشترك فيه مع بعض أقاربه للقول بزوال الضرورة ( مصر الكلية 12 ماس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3607 سنة 1951 – 21 أبريل سنة 1954 دارة 13 قضية رقم 5887 سنة 1953 – 10 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4384 سنة 1954 ) .

وإذا أثبت المؤجر قيام الضرورة ، وأدعي المستأجر أن المؤجر إنما ينبغي من وراء طلب الإخلاء إجباره على زيادة الأجرة ، فإنه يقضي مع ذلك بالإخلاء ولا يعتبر المؤجر متعسفاً ، وقد أعطي القانون للمستأجر الحق في التعويض وفي العودة إلى شغل العين إذا لم يشغلها المؤجر في خلال شهر من الإخلاء ولم يقم بها سنة كاملة ( الإسكندرية الكلية 25 مارس سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 144 ص 499 ) . وقارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 125 .

( [245] )  ويكفي لإثبات الضرورة أن يقدم المؤجر عقد صلح تعهد فيه المستأجر بالإخلاء مدة معينة ( مصر الكلية 17 أبريل سنة 1955 دائرة 12 رقم 757 سنة 1955 ) .

( [246] )  وتقوم الضرورة من وقت تنبيه الإدارة على الشخص بوجوب إخلاء مسكنه ولو فم يكن مرسوم نزع الملكية قد صدر ( الإسكندرية الكلية 25 نوفمبر سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 126 صن 397 – مصر الكلية 17 مارس سنة 1956 دارة 4 قضية رقم 5251 سنة 1955 ) . وتقوم الضرورة أيضاً إذا صدر قرار استيلاء على المسكن ( مصر الكلية 17 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4400 سنة 1954 : استيلاء المنطقة التعليمية على منزل المؤجر ) .

( [247] )  وتقوم الضرورة من وقت صدور قرار التنظيم بالهدم ( مصر الكلية 19 أبريل سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4646 سنة 1952 – 4 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 547 سنة 1953 – 13 ديسمبر سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3568 سنة 1954 ) .

( [248] )  مصر الكلية 17 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 3182 سنة 1955 – وتعتبر الضرورة قائمة من وقت رفع دعوى الإخلاء على المؤجر دون انتظار الحكم بالإخلاء ( مصر الكلية 12 أبريل سنة 1958 دارة 4 قضية رقم 2725 سنة 1957 ) . وتعتبر الضرورة قائمة أيضاً حتى لو سلم المؤجر بصحة الإخلاء وتعهد به لمن آجر له ما دام المستأجر لم ينازع يف صحة هذا التعهد ( مصر الكلية 17 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 755 سنة 1955 ) ، كما تعتبر الضرورة قائمة من باب أولى إذا صدر حكم الإخلاء حتى قبل أن ينفذ هذا الحكم ( مصر الكلية 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 5052 سنة 1953 – انظر عكس ذلك وأن الضرورة لا تقوم إلا إذا صدر حكم الإخلاء وأعلن به المؤجر أو قدم للتنفيذ مصر الكلية 24 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4061 سنة 1953 ) . وانظر مصر الكية 23 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3348 سنة 1953 ( الضرورة قائمة حتى قبل تنفيذ حكم الإخلاء لأن المؤجر يهدد بتنفيذه ) – 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 707 سنة 1953 ( المؤجر كان يقيم مع صهره وغادر صهره القاهرة ، فاضطر إلى إخلاء المسكن مع صهره والإقامة مؤقتاً في أحد الفنادق ) .

وقد قضي بأنه “لا يصح الاعتراض بأن المدعية لا تقوم لديها الضرورة إلا بعد أن يحكم ضده بالإخلاء في الدعوى الأخرى ، وبأنه لا يجوز لها قبل ذلك التنبيه بالإخلاء على مستأجريها ولا رفع الدعوى عليهم ، إذ لا يعقل أن تلزم بأن تظل ساكنة لا تتحرك ولا تتدبر أمرها إلى أن يحكم ضدها بالإخلاء لتبدأ باتخاذ الإجراءات ضد مستأجريها ، وهيهات أن تسعفها هذه الإجراءات  قبل أن يحل ميعاد تنفيذ الإخلاء ضدها فيلقى بها وبأسرتها في عرض الطريق . وإذن فالأصوب والذي يتفق مع الحاجات العلمية أن تعتبر الضرورة قائمة لديها بمجرد رفع دعوى الإخلاء ضدها ، ويكون قيامها معلقاً على شرط صدور الحكم ضدها بالإخلاء . فإذا تحقق ذلك ، اعتبرت الضرورة قائمة بأثر رجعي وقت إرسال التنبيه في الدعوى الأولى وصح بذلك التنبيه في الدعوى الثانية ، وكانت هذه الدعوى جائزة القبول إذا توافرت فيها بقية الشروط اللازمة لذلك . أما إذا رفضت الدعوى الأولى ، فقد انعدمت الضرورة التي تستند إليها في الدعوى الثانية بأثر رجعي وبطل التنبيه الخاص بها . وكانت الدعوى الثانية نفسها غير مقبولة ( مصر الكلية 16 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3838 سنة 1954 – وانظر في نفس المعنى 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 1328 سنة 1953 ) . ولكن قضي على العكس نم ذلك بأنه إذا كان قد صدر ضد المدعي في دعوى سابقة حكم بالإخلاء للهدم وإعادة البناء ، لكن هذا الحكم ينفذ ولم يعلن ، فإن الضرورة لا يتكون قائم ومتيقنة ، وبذلك تكون الدعوى الحالية قد رفعت قبل تحقق الضرورة ( مصر الكلية 24 أبريل سنة 1955 دائرة 12 رقم 4061 سنة 1953 ) .

( [249] )  انظر عكس ذلك مصر الكلية 27 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3745 سنة 1945 .

( [250] ) وقد قضي بأنه إذا أصيبت زوجة  المؤجر بمرض رئوي يستوجب مسكناً جافاً كالمسكن الذي يطلب المؤجر إخلاءه وكان مسكن المؤجر رطباً ، فإن المؤجر يجاب إلى الطب الإخلاء ( مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1953 دائرة 1953 دائرة 4 قضية رقم 1403 سنة 1953 ) . وانظر أيضاً الإسكندرية الكلية 13 مايو سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 148 ص 501 .

( [251] )  مصر الكلية الوطنية 15 سبتمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 266 ص 642 – مصر الكلية 10 مايو سنة 1953 قضية رقم 4966 سنة 1953 – كذلك إذا ثبت أن المكان المراد إخلاؤه هو أيضاً لا يلائم صحة المؤجر ، كأن كان في الدور الثاني والمؤجر لا يستطيع أن يسكن إلا الدور الأول نظراً لحالته الصحية ، فإنه لا يجوز الحكم بالإخلاء ( مصر الكلية 16 سبتمبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 2438 سنة 1953 ) .

( [252] )  مصر الكلية 10 مايو سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4966 سنة 1953 .

( [253] )  مصر الكلية الوطنية 21 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 268 ص 642 .

( [254] )  مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2878 سنة 1954 .

( [255] )  الإسكندرية الكلية 20 ديسمبر سنة 1949 التشريع والقضاء 4-3 رقم 12 ص 50 ( أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لثبت المؤجر بكل الطرق أنه لم يدخل بعروسه وأن سكنه الحالي لا يصلح للدخول فيه بزوجته ، وكان المؤجر قد طلب ندب طبيب شرعي للكشف على زوجته لإثبات أنها لا تزال بكراً لم يستطع الدخول بها لعدم صلاحية مسكنه ) – الإسكندرية الكلية 4 أبريل سن 1950 التشريع والقضاء 4 – 3  رقم 13 ص 50 ( المؤجر يسكن شقة مكونة من حجرة واحدة لا تصلح للدخول فيها بزوجته ) – مصر الكلية 23 ديسمبر 1954 دائرة 13 رقم 4119 سنة 1954 ( أخلى المستأجرين حجرة واحدة وهي لا تكفي ويريد المؤجر الإخلاء من باق المستأجرين ) .

( [256] )  مصر الكلية 26 ديسمبر سن 1949 المحاماة 29 رقم 569 ص 1230 .

( [257] )  مصر الكلية 5 يناير سنة 1958 دائرة 19 قضية رقم 5434 سنة 1957 – وفي دعوى  إخلاء للضرورة مؤسسة على زواج ابنة المدعية دفع المدعي عليه الدعوى بأن عقد الزواج مزور لأن سن العروس أقل من 16 سنة وقد ثبت فيه أن سنها 16 سنة ، وأنه قدم شكوى للنائب العام بتزوير قسيمة الزواج . والمحكمة قررت أن ما جاء بشهادة الميلاد لا يمنع صحة الزواج ولا يؤثر في قيام الزوجية ، ولذلك قضت بالإخلاء بعد أن تحققت من أن هذا الزواج يولج حالة الضرورة لأن مركز الزوج يقتضي أن ينفرد مع عروسه بمسكن مستقل ، وتتعارض ظروفه مع المعيشة المشتركة مع أهل زوجته في المسكن الذي يقيمون به ، وبعد أن اتضح للمحكمة أن السيدة التي رفعت الدعوى شريكة في الملك وقد انضم إليها أصحاب الأغلبية ( مصر الكلية 30 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2250 سنة 1961 ) .

( [258] )  مصر الكلية الوطنية 9 أكتوبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 446 ص 1078 – 27 مايو سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 387 سنة 1953 – 12 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 784 سنة 1954 – استئناف مختلط 17 يناير سنة 1946م 58 ص 50 .

( [259] )  مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 5385 سنة 1953 – 17 ديسمبر 1953 دائرة 13 قضية رقم 4146 سنة 1952 – 20 ديسمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 3385 سنة 1956 – وقارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 128 ص 110 – كان يقضي قبل ذلك بأن الضرورة لا تقوم إذا كان الزواج بزوجة ثانية ( مصر الكلية 20 سبتمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 269 ص 642 ) ، ما لم يكن الزواج بالثانية واقعاً بعد طلاق الأولى ( مصر الكلية 17 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية 446 سنة 1956 ) . ولكن القضاء أجاز بعد ذلك ، كما رأينا ، الإخلاء ولو كان الزواج بأخرى ، وقضي أيضاً بأن تهدم المنزل الذي تقيم به إحدى زوجات المؤجر يعتبر ضرورة ملجئة ، إذ لا يجيز على إسكان هذه الزوجة مع زوجة أخرى له ( مصر الكلية 12 يناير سنة 1958 دائرة 19 قضية رقم 1185 سنة 1957 ) .

( [260] )  مصر الكلية 16 ديسمبر 1953 دائرة 13 قضية رقم 3312 سنة 1953 – 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية 3504 سنة 1953 – 22 فبراير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 4514 سنة 1953 – 15 ابريل سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 744 سنة 1954 – 9 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 2140 سنة 1954 – 3 ابريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 395 سنة 1955 – 5 ابريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 21 سنة 1958 .

( [261] )  مصر الكلية 5 فبراير سنة 1950 المحاماة 30 رقم 280 ص 510 – 278 مايو سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 26 سنة 1954 – 23 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 4510 سنة 1953 – الإسكندرية الكلية 15 أبريل سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 312 ص 353 – ويجوز لوالدة الزوجة أن تخل مسكناً تؤجره لإسكان ابنتها ولو كانت والدة الزوج تؤجر مساكن لا تريد إخلاء أحدها لإسكان ابنها وزوجته ( مصر الكلية 12 ديسمبر سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 3677 سنة 1957 ) – وكان القضاء قبل ذلك على أن زواج البنت لا يعتبر ضرورة تلجئ أحد والديها إلى إخلاء مسن لها ولزوجها ، لأن البنت بمجرد زواجها تصبح في كنف زوجها وهو المكلف بإيجاد المسكن ( مصر الكلية الوطنية 18 سبتمبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 276 ص 811 – 9 أكتوبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 446 ص 1078 ) . وقضي بأن زواج البنت لا يعتبر ضرورة إلا متى تحقق عجز الزوجين عن إيجاد سكن لهما ، فإذا أمكن الزوج العثور على مسكن ولو بشيء من البذل والمشقة لم يكن الزواج ضرورة ملجئة ( مصر الكلية 23 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 771 سنة 1953 ) .

( [262] )  مصر الكلية 20 ديسمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 3384 سنة 1956 .

( [263] )  مصر الكلية 20 يونيه سنة 1956 دائرة 4 والحكم منشور في سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 96 ص 277 – ص 278 ( أبو الزوجة من كبار الممثلين ولا يسمح مركزه أن تشاركه ابنته وزوجها مسكنه ) – 21 فبراير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 4502 سنة 1956 ( الابن المتزوج مهندس فيقتضي مركزه الاستقلال بسكن خاص هو وزوجته ) – 29 مايو سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 234 سنة 1961 ( المدعي عليه يقيم في شقة مكونة من ثلاث حجرات فأظهر استعداده أن يخلي حجرتين لابن المدعي وزوجته ويقيم هو في حجرة واحدة ، وقد قضت المحكمة بالإخلاء مع منح المستأجر مهلة شرهين لأنه ليس من المقبول إجبار صاحب الضرورة على أن يشرك معه من سواه في الشقة ) – 5 يونيه سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 816 سنة 1961 _دفع المدعي عليه بأن المدعية عمدت إلى تزويج ابنها القاصر من سيدة مطلقة مقابل صداق ضئيل 50 قرشاً بقصد التحايل للإخلاء ، وتمسك بصورية عقد الزواج وبأن شقة المدعية وتشتمل على ست حجرات تتسع لنجلها وزوجته ، والمحكمة قضت بالإخلاء لأنه من غير المقبول إلزام صاحب الضرورة أن يسكن مع والدته أو غيرها ، ولم تتعرض المحكمة لبحث صورية الزواج ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 27 مايو سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 26 سنة 1952 – 16 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3212 سنة 1953 – 23 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3347 سنة 1953 – 15 أبريل سنة 1954 قضية رقم 744 سنة 1954 – 23 ديسمبر سنة 1954 قضية رقم 4510 سنة 1953 – 19 ديسمبر سن 1957 دائرة 13 قضية رقم 4182 سنة 1957 – 12 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 717 سنة 1957 .

( [264] )  مصر الكلية 26 ماس سنة 1953 قضية رقم 843 سنة 1952 – 28 مايو سنة 1953 دائرة 132 قضية رقم 710 سنة 1953 – 3 يونيه سنة 1953 قضية رقم 922 سنة 1953 ( خلت شقة في الدور الأرضي تصلح لسكن الابن المتزوج ولو أنها من حجرة واحدة إلا أنها غير مناسبة لوسطه ) – 18 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 659 سنة 1953 – 30 نوفمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 2585 سنة 1953 ( يمكن للابن المتزوج الدخول بزوجته في شقة والده ولا يأبى وسطه الاجتماعي ذلك ) – 6 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3701 سنة 1953 – 13 ديسمبر سن 1954 دائرة 12 قضية رقم 3361 سنة 1954 – 4 ابريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1157 سنة 1955 .

( [265] )  مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 441 ص 908 – وقد قضي في بعض الدعاوي بأن حجرة واحدة تكفي لصاحب الضرورة مادامت بيئته الاجتماعية تسمح بذلك ( مصر الكلية 21 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3416 سنة 1953 – 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1942 سنة 1953 – 23 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 رقم 3512 سنة 1953 – 13 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 701 سنة 155 – 4 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1157 سنة 1955 ) – وقضي في دعاوي أخرى بأن حجة واحدة لا تكفي نظراً للمركز الاجتماعي لصاحب الضرورة ( مصر الكلية 7 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1107 سنة 1953 – 28 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 4069 سنة 1953 ) .

وقد قضي بأنه مادامت ابنة المؤجر قد دخلت بزوجها وأقامت معه بشقة مستقلة وفي نفس الحي الذي يقيم هو فيه وهي مزودة بالماء والنور ، فإن هذا يعتبر كافياً لسد حاجة الضرورة الناشئة عن الزواج ، فلا داعي إطلاقاً لإخلاء المدعي عليه من المسكن المؤجر وتشريده بحجة عدم اتصال هذه الشقة بالمجاري أو أن وسطها غير لائق بمقام كريمته ، إذ أن هذه كلها تعديلات يجب ألا يقام لها أي وزن أو اعتبار عند تقدير حالة الضرورة الطارئة ، لأنه متى وجد صاحب الحاجة المسكن المناسب ولو بشيء من الضيق ، فإن حالة الضرورة تكون منتفية ولا تقوم لها قائمة في الدعوى ، لأن القانون في الواقع يحمي المستأجرين من مثل هذه المعاذير التي ينتحلها المؤجرون للوصول إلى إخلائهم من مساكنهم بلا حق ( مصر الكلية 20 مايو سنة1953 دائرة 13 قضية رقم 1239 سنة1 953 ) .

( [266] )  مصر الكلية 22 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3336 سنة 1952 – 21 أكتوبر سنة 1953 قضية رقم 2424 سنة 1953 – وقد قضي بأن الزواج لا يعتبر مسوغاً لطلب الإخلاء إلا إذا كان متعيناً على الزواج أن يقيم في الجهة التي يقع فيها المنزل المارد إخلاؤه ، فإذا كان لزوج يعمل في جهة يتوافر فيها الإقامة الزوجية ، وطلب بمناسبة زواجه إخلاء منزل في جهة أخرى ، فلا يكون طلبه مقبولا ولو ادعي أن زوجته ستظل مقيمة بالجهة الأخيرة وأنه سيتردد عليها من حين لآخر . ونسد الحاجة بأن تسعى الزوجة وراء زوجها حيث مقر عمله ، ولا يمكن القول بأن تردد ابن المؤجر على القاهرة أربعة أيام في الشهر يجعل إقامته بجهة فايد إقامة مؤقتة ، بل إن عمله هناك يعتبر على سبيل الديمومة ( مصر الكلية 18 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم3089 سنة 1961 ) .

( [267] )  ولم كانت الخطبة عند الطوائف المسيحية لها أهمية كبيرة ، إذ جرى العرف عندهم أن الدخول بالزوجة يعقب عقد الزواج ( الإكليل ) فوراً ، فتكون الخطبة مقدمة ضرورية لعقد الزواج يعد الخطيبان أثناءها معدات الزوجية ، وللخطبة عندهم مراسم خاصة ويغلب أن تسجل لدى الجهات الدينية ، فقد جرى القضاء منذ البداية على اعتبار الخطبة عند المسيحيين ضرورة ملجئة بشرط ا تنتهي بالزواج ( مصر الكلية 22 أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 181 ص 611 – 12 ماس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2811 سنة 1952 – 2 يناير سنة 1954 دائرة 4 رقم 3134 سنة 1953 – 29 مارس سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 4981 سنة 1952 ) . أما فيما يتعلق بالمسلمين فالخطبة تتقدم الزواج عادة ، ولكن ليس لها من القوة ما لها عند المسحيين ، ثم إن الدخول بالزوجة عند المسلمين قد لا يعقب عقد الزواج فوراً ، فسهل تعليق الضرورة على عقد الزواج نفسه ، ولا ضير أن ينتظر العروسان بعد الزواج فترة من الوقت حتى يتم الإخلاء ، إذ أن هذا لا يخالف العرف .ومن ثم تردد القضاء ، فقليل من أحكامه يقضي بأن الخطبة عند المسلمين لا تقوم بها الضرورة الملجئة ولا تقوم هذه الضرورة إلا بعقد الزواج ( مصر الكلية 9 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 1908 سنة 1955 ) . ولكن أكثر الأحكام تقضي بأنه  إذا ثبت أن الخطبة جدية ، كأن كانت مصحوبة بشبكة وبضرب موعد لعقد القران ، فإن الضرورة تقوم بها بشرط أن تنتهي الخطبة بالزواج ولا يحكم بالإخلاء ا لا بعد أن يتم عقد القران ( مصر الكلية 2 ماس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 564 ص 1307 – 5 مارس سنة 1953 دارة 13 قضية رقم 2941 سنة 1952 – 29 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4981 سنة 1952 – 6 مايو سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 825 سنة 1954 – 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 441 ص 908 – 10 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4571 سنة 1954 ) .

ومع ذلك فقد قضي بأن عقد الخطبة في ذاته لا ينشئ حالة ضرورة ملجئة ، وليس يغير من طبيعته هذه أن يكون تمامه بكل كنسي كما هو الحال عند طائفة الأقباط أو أن يتم عرفياً كما يحصل عند المسلمين ، لأن شكل عقد الخطبة لا يؤثر في أنه هو وحده غير منشئ لحالة الضرورة ، ولا ترى المحكمة مسايرة القضاء أو رأى الشراح الذي جري على أن عقد الخطبة الجدية عند المسلمين وعقد الخطبة كنسياً عند المسيحيين ينشئ حالة ضرورة ، لأن في هذا تحميلا لعقد الخطبة آثاراً لا يمكن أن يحتملها معناه أو مقصوده ، كما أن هذه المحكمة ترى أن ما جرى عليه بعض القضاء وشايعه في بعض الشراح من أنه بتمام الزواج تعتبر الضرورة قائمة بأثر رجعي منذ عقد الخطبة هو في ذاته دليل على التسليم بأن عقد الخطبة ليس ينشئ حاجة ملجئة ، وأن ما قد يكون منشئاً لها هو عقد الزواج ، ولا محل للقول برجعية أثر الضرورة إلى تاريخ الخطبة ، لأن الضرورة حالة تثبت إذا برزت مقومات وجودها ( مصر الكلية أول ديسمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 3298 سنة 1956 – 15 ديسمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 4418 سنة 1956 – 29 ديسمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 4632 سنة 1956 – 5 يناير سنة 1957 دائرة 4 قضية 2548 سنة 1956 – 24 فبراير سنة 1958 دارة 4 قضية رقم 3202 سنة 1957 ) – وقضي أيضاً في هذا المعنى بأنه يجب أن تكون الظروف حالة لا محتملة ، وهذا لا يتأتى إلا إذا تحقق الزواج فعلا . وإذا كان يصح في النظر الفقهي اعتبار انعقاد الزواج محققاً لمعنى الزواج الفعلي مع أنهما قد يتلازمان وقد لا يتلازمان ، فإنه يصعب اعتبار الزواج الفعلي متحققاً بمجرد الخطبة ، سواء كانت خطبة بين المسلمين أو خطبة بين المسيحيين ، إذ أن الخطبتين وإن اختلفتا في قوة الارتباط إلا أن كلا منهما لا تنعقد بها عقد النكاح قانوناً فضلا عن تحقق الزواج الفعلي الذي به تصبح الضرورة حالة . ومتى كان ذلك ، وكان المدعي قد أسس حالة الضرورة على عقد خطبة ابنه ، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى ( مصر الكلية 19 أكتوبر سنة 1958 المحاماة 39 رقم 343 ص 1086 – 6 مايو سنة 1959 المحاماة 40 رقم 54 ص 420 ) . وانظر أيضاً استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1945م 58 ص 44 – مصر الكلية 26 مايو سنة 1952 قضية رقم 1497 سنة 1952 .

ولكن في قضية حديثة قررت المحكمة أن الخطبة عند المسيحيين إيذان لكل من الخطيبين بأن يعد معدات الزواج وفي مقدمتها المسكن الذي سيأويهما بمجرد عقد الزواج . ولذلك تتوفر بها الضرورة كعقد الزواج عند المسلمين ، لأن العرف جرى عند المسيحيين عند إتمام الإكليل على أن يدخل الزوج بزوجته بمنزل الزوجية ليلة العقد ، ولا يؤخر الدخول إلى أجل يحدد بعد ذلك ، ومن ثم لا يتيسر إتمام الزواج والدخول إلا بإعداد المسكن اللازم للزوجية قبل إتمام العقد . وإن القول بجواز العدول عن الخطبة يصدق على الزواج عند المسلمين لأنه قابل للانتهاء في أي وقت بمشيئة الزوج ، فضلا عن أن المشرع قد احتاط لذوي الأغراض السيئة فنص على أن المؤجر الذي لا يشغل المكان بغير عذر مقبول في ميعاد شهر من الإخلاء ولم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل يجوز الحكم عليه بالتعويض للمستأجر فضلا عن عودة المستأجر للمكان السابق إخلاؤه منه ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1961 دارة ثانية إيجارات قضية رقم 2782 سنة 1961 ) .

( [268] )  مصر الكلية 2 يونيه سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 350 سنة 1956 .

( [269] )  مصر الكلية 2 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 564 ص 1307 – 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 441 ص 908 – 11 يناير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 3212 سنة1956 .

( [270] )  بل قضي بأنه يشترط لإجابة صاحب الضرورة لطلب الإخلاء أن تظل الضرورة قائمة منذ قيامها حتى النطق بالحكم ، ولذلك أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المدعية الثانية دخلت بعريسها وأقامت معه في منزل آخر مستقل ، ثم وجهت اليمين الحاسمة عن هذه الواقعة بناء على طلب المدعي عليه ، وانتهت إلى الحكم بالإخلاء بعد حلف اليمين مع إمهال المستأجر شهين ( مصر الكية 30 سبتمبر سنة 1961 دارة ثانية إيجارات قضية رقم 1741 سنة 1961 ) . فالمحكمة لم تكتف بأن يعقد الزواج ، بل طلبت أيضا إثبات الدخول بالعروس .

( [271] )  انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 102 ص 298 .

( [272] )  كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 129 ص 111 – وهذا يصح على إطلاقه في الخطبة عند المسلمين ، إذ أن تعليق صدور الحكم بالإخلاء على عقد الزواج ممكن ، ويمكن إرجاء الدخول حتى يتم الإخلاء وهذا لا يتعارض مع العرف إذ الدخول بالزوجة عند المسلمين لا يتحتم أن يتلو عقد الزواج فوراً . أما عند الطوائف المسيحية فإن الأمر يختلف ، إذ جرى العرف عندهم كما قدمنا أن الإكليل ( عقد الزواج ) يعقبه الدخول فوراً ، فوجب إذن إخلاء المنزل قبل عقد الزواج حتى تمكن تهيئته للدخول ، وجاز للمحكمة نزولا عند هذا العرف أن تصدر الحكم بالإخلاء قبل قعد الزواج متى تأكدت من جدية الخطبة . وقد قضي بان عقد الخطبة عند المسحيين تتوافر به حالة الضرورة كعقد الزواج عند المسلمين ، لأنه وإن كان يصح العدول عن الخطبة باختيار احد الطرفين فإن العرف جري عند المسيحيين على أنه عند إتمام الإكليل يدخل الزوج بزوجته بمنزل الزوجية ليلة العقد ، ولا يؤخر الدخول إلى أجل يحدد بعد ذلك ، ومن ثم لا يتيسر إتمام الزواج والدخول إلا بإعداد المسكن الملائم للزوجيين قبل إتمام العقد . والقول بغير ذلك لا يستقيم مع المنطق ، لأن عقد الزواج عند المسلمين قابل للانتهاء في أي وقت بمشيئته الزوج ، فما قد يقال على عقد الخطبة عند المسيحيين يقال على عقد الزواج عند المسلمين . على أن الزواج من الروابط المقدسة التي لا يمكن أن تتخذ ستاراً لأغراض مادية تافهة ، ويستبعد أن تتواطأ فتاة وأسرتها مع مالك بقصد إخراج المستأجر ثم فسخ الخطبة بعد ذلك . هذا فضلا عن أن المشرع قد احتاط للأمر ، ونص في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على أنه إذا كان المؤجر بغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ولم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل ، جاز للمستأجر أن يطالبه بجميع التعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد ، كما نص في المادة 16 على عقاب المؤجر بغرامة . . بذلك يكون قد كفل جميع الضمانات للمستأجر في حالة ما إذا تبين عدم جدية المؤجر ( مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2514 سنة 1953 ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 20 مايو سنة 1953 – 9 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3715 سنة 1953 – 27 أكتوبر سنة 1957 قضية رقم 2561 سنة 1957 – 4 نوفمبر 1957 – 4 نوفمبر سنة 1957 قضية رقم 1871 سنة 1957 – المنيا الكلية قضية رقم 753 سنة 1955 ( الحكم منشور في كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن ص 112 ) .

( [273] )  مصر الكلية 13 فبراير سنة 1958 دائرة 13 قضية رقم 963 سنة 1957 .

( [274] )  مصر الكلية 13 فبراير سنة 1958 دارة 4 قضية رقم 3443 سنة 1953 .

( [275] )   وقد قضي بأن دفع المستأجر بأن المؤجر قد خلق حالة الضرورة بتطليق زوجته قول غير مقبول ، لأن الزوج لا يجبر على البقاء في معيشة غير هادئة مع زوجته ، وقد شرعت الشرائع السماوية الطلاق لحكمة دفع الضرر ، وقد ثبت للمحكمة من مستندات المؤجر أن الشقة التي كان يقيم فيها مؤجرة باسم مطلقته منذ سنة 1951 فلا مناص من أن يترك الشقة ( مصر الكلية دائرة 12 قضية رقم 4555 والحكم منشور في كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن ص 118 .

( [276] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 98 .

( [277] )  استئناف مختلط 22 أبريل سنة 1943م 55 ص 120 .

( [278] )  الإسكندرية المختلطة 22 مايو سنة 1947م 60 ص 21 – مصر الكلية 12 مارس سنة 1953 قضية رقم 3347 سنة1952 – 28 مارس سنة 1955 دائرة12 قضية رقم 702 سنة 1954 – 13 أبريل سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 810 سنة 1960 – ولا يعتبر سكوت المؤجر على زيادة عياله مدة طويلة نزولا منه عن حقه في طلب الإخلاء إلا إذا كان وقت هذا الطلب قد تناقصت حاجته عن ذي قبل ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 99 ص 289 – ص 287 ) .

وانظر في عدم قيام الضرورة : مصر الكلية 16 سبتمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2438 سنة 1953 ( أضيفت كثرة العيال بخط اليد وقدمت بطاقة تموين مما يجعل هذا السبب قد أدخل في آخر لحظة لخدمة القضية ) – 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3461 سنة 1953 ( يقيم مع حماته منذ سبع سنوات ) – 9 ديسمبر سنة 1954 دائرة13 قضية رقم 16389 سنة1954 ( أولاده لم يشبوا عن الطوق ) – 25 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3282 سنة 1954 ( المدعي أقام مع أخته إقامة مستمرة في مسكن من ست حجرات ) .

( [279] )  وقد قضي بأن زواج المالك ثانية بعد وفاة زوجته الأولى وكبر سن أولاده من زوجته المتوفاة بحيث يتعذر إسكانهم مع زوجة أبيهم الجديدة يعتبر ضرورة تسوغ الإخلاء لإسكان الأولاد وحدهم ( مصر الكلية 14 ماس سنة 1956 دائرة 19 قضية رقم 4901 سنة 1955 ) – انظر أيضاً مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 965 سنة 1953 – 13 ديسمبر سنة 1954 دائرة12 قضية رقم 3794 سنة 1954 .

( [280] ) وقد قضي بان المحامي الذي يسكن في دور من منزل لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق دور تحته مسكون ، ولا تتوافر له فيه حجرة استقبال أو حجرة لمكتبته ، يعتبر في حاجة ملجئة إلى تغيير هذا المسكن ( الإسكندرية الكلية أول ابريل سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 145 ص 500 ) .

( [281] )  وقد قضي بأنه إذا كانت زوجة المورث وابنه منها يقيمان مع مورثهما في شقة واحدة يستأجرها ابن آخر للمورث من زوجة أخرى ، فإن وفاة المورث تنشئ حالة ضرورة لتلك الزوجة وولدها تبرر الإخلاء ، إذ لا يمكن إجبار الابن مستأجر الشقة على أن تقيم معه زوجة أبيه أو أخوه لأبيه ( مصر الكلية أول نوفمبر سن 1956 دائرة 13 قضية رقم 1594 سنة 1956 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 284 سنة 1957 .

( [282] )  وقد قضي بأنه إذا توفي زوج البنت وترك لها ثلاث أطفال ، ولم تكن تستطيع الاستمرار في السكن الذي كانت تقيم فيه مع زوجها ، فان ذلك يعتبر ضرورة تلجئ أحد والديها لطلب إخلاء مستأجر أي عين من الأعيان التي يملكها لإسكان ابنته فيها ( مصر الكلية 25 سبتمبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 1118 سنة 1955 ) . وقضي بأن وفاة الزوج واضطرار الزوجة إلى الرحيل هي وأولادها إلى القاهرة التي هي مسقط رأسها ومسقط رأس زوجها لتربي أولادها قريباً من محيط أسرتيهما يعتبر ضرورة ملجئة ( مصر الكلية 22 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 4043 سنة1954 ) – وقضي بأن صاحبه الضرورة قد تكون في حاجة إلى سكن مستقل إذا ضاقت بها الحياة عند خالتها ( مصر الكلية 12 مارس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 19 سنة 1959 ) .

( [283] )  انظر ما يلي فقرة 688 .

( [284] )  انظر ما يلي فقرة 688 .

( [285] )  مصر الكلية 12 أبريل سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4729 سنة 1952 – 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1101 سنة 1953 – 21 فبراير سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 5887 سنة 1953 .

وقد قضي بأن نقل الموظف من مدينة القاهرة إلى ضواحيها كحلوان مثلا لا يقوم ضرورة قصوى متى ثبت أن اللوائح الحكومية لا تحتم عليه الإقامة في الجهة المنقول إليها ، وأن طرق الوصول إليها موفورة ميسرة ولو كان في السفر والعودة يومياً بعض المشقة عليه ( مصر الكلية الوطنية 189 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 271 ص 643 ) . وقد رأينا أن نقل الموظف من حي في المدينة إلى حي آخر بعيد قد يكون عذراً طارئاً يجير له فسخ إيجار المسكن الموجود في الحي المنقول إليه ( انظر آنفاً فقرة 563 ) .

وقضي أيضاً بأنه إذا أقام المدعي دعواه طالباً إخلاء المستأجر من شقة يملكها بالقاهرة ، وذكر أنه لا يزال مقيماً طنطا مع مضي أكثر من ستة أشهر على نقله منها إلى القاهرة وذلك لعدم وجود مسكن له بالقاهرة ، ثم ثبت للمحكمة أن يقوم بوظيفة التوزيع لشركة معينة ، وأن عمله هذا يقتضي تنقله بين القاهرة وطنطا مما يدل على أن الصلة بهذه المدينة الأخيرة قائمة غير منقطعة وأن عمله الحالي لا يحتم عليه الاستقرار في القاهرة وعدم مغادرتها ، فإن ذلك مما يجعل إقامته في طنطا محققة للغاية المقصودة من السكن ( مصر الكلية 10 مارس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3846 سنة 1952 ) .

وقضي كذلك بأن حضور الزوجة إلى القاهرة لا يجيز للزوج إخلاء مسكن آجره ما دام له مسكن آخر يمكن أن يقيم فيه زوجته معه ( مصر الكلية 7 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2948 سنة 1952 ) . ومجرد رغبة الزوجة في الإقامة بالقاهرة مع بقاء زوجها موظفاً بعيداً عن القاهرة لا يعتبر ضرورة ملجئة ( مصر الكلية 17 سبتمبر سنة 1952 دائرة 13 قضية رقم 1556 سنة 1953 ) .

( [286] )   مصر الكلية 24 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 265 ص 641 – 8 أكتوبر سنة 1950 المحاماة 31 رقم 178 ص 610 – 22 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 5003 سنة 1952 – 2 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 2856 سنة 1954 – وانظر عكس ذلك وأن نقل الموظف بناء على طلبه يكون ضرورة ملجئة لأن المفروض في نقل الموظف أن يكون لمقتضيات المصلحة العامة ولو كان النقل بناء على طلبه : مصر الكلية 26 مارس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4907 سنة 1952 – وقضي بأن النقل يكون ضرورة ملجئة ، حتى لو تم بناء على توصية ، مادام الموظف لم يقدم طلباً به ( مصر الكلية 13 ابريل سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4729 سنة 1952 .

( [287] )  مصر الكلية 2 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 4796 سنة 1954 – 19 مايو سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 5147 سنة 1955 .

( [288] )  مصر الكلية 20 يونيه سنة 1956 والحكم منشور في سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 90 ص 361 هامش 1 .

( [289] )  مصر الكلية 23 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 106 سنة 1955 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 90 – وانظر عكس ذلك تعليق الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات فقرة 198 ) .

( [290] )  مصر الكلية الوطنية 13 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 263 ص 641 – وقضي بأنه إذا طلب الموظف إحالته إلى المعاش قبل بلوغه سنة الستين ليستفيد من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضم مدة لا تجاوز سنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الحكومة الذين يقدمون طلباً باعتزال الخدمة ، فإن إحالته إلى المعاش لا تعتبر ضرورة لأنه هو الذي خلقها ( مصر الكلية 6 مارس سنة 1955 دائرة 19 قضية رقم 2846 سنة 1954 ) . وانظر عكس ذلك مصر الكلية 19 مايو سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 914 سنة 1954 .

( [291] )  مصر الكلية الوطنية 28 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 267 ص 642 – 26 فبراير سنة 1951 المحاماة 31 رقم 508 ص 1725 – مصر المختلطة 26 أبريل سنة 1945م 57 ص 148 – وقضي بأن الحاجة التي تدخلت إرادة طالب الإخلاء في نشئوها لا تبرر الإخلاء ، فإذا طلق شخص زوجته وترك لها الشقة التي كان يستأجرها أصلا ، ثم تزوج بامرأة ثانية ، فتركه باختياره مسكنه بعد الطلاق لمطلقته هو عمل إرادي من فعل المدعي نفسه ، فيكون هو بذاته الذي خلق حاجته إلى سكن يقيم فيه مع زوجته الجديدة ، ولا ترى المحكمة مع قيام هذه الظروف مبرراً لإخلاء المستأجر ( مصر الكلية 20 يناير سنة 1960 دائرة 52 قضية رقم 1693 سنة 1959 ) .

( [292] )  وقد قضي بأنه إذا ثبت أنه كان للمشتري مسكن يؤويه ، ثم أخلاءه باختياره وأقام مؤقتاً عند أحد أقاربه اعتماداً على أنه أصبح مالكاً للعين المشتراة وأن من حقه السكن في ملكه ، فإن تلك الإقامة لا تصلح أساساً لضرورة ملجئة ( مصر الكلية الوطنية 15 سبتمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 266 ص 642 ) .

( [293] )  مصر الكلية الوطنية 14 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 270 ص 643 .

( [294] )  استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1945م 58 ص 44 – وقضي كذلك بأنه لا تعتبر ضرورة ملجئة أن يريد المالك إخلاء شقة في منزله سكان ابنه الكبير حتى يشرف على إخوته الصغار ( مصر الكلية 5 مايو سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 5936 سنة 1953 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية 29 مارس سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 673 سنة 1953 .

وفي قضية ذكر المؤجر أنه يتردد عليه أناس كثيرون من بلدته وتقضي تقاليدهم بضرورة إقامتهم لديه ، وهذا الظرف يدعو إلى وجوب تخصيص مسكن  المستأجر مضيفة ، وقد رفضت المحكمة طلب الإخلاء لهذا السبب ، وقالت إن “الاستثناء لا يتوسع فيه ويكون بقدره ، فلا يقبل من المدعي أن يطلب إلزام المدعي عليه بإخلاء مسكنه لكي يخصصه لضيفه ، لأن الضيف غير المؤجر والولد ، ولأن تخصيص مسكن للضيف وإن قصد به التوسعة فإنه لم يقصد به إلى دفع حرج أو ضيق ، وبالتالي لا تكون هناك ضرورة ملجئة ( مصر الكلية 5 مايو سنة 1954 دارة 13 قضية رقم 5936 سنة 1953 وهي القضية السابق الإشارة إليها في نفس هذا الهامش ) . وقضي في نفس المعنى بأن استضافة الضيوف ليست ضرورة تبيح الإخلاء ، فإذا كان المدعي سعودي الجنسية ويستضيف كثيراً من السعوديين الزائرين للبلاد وقد ضاقت شقته عن استضافتهم ، فإن هذا لا يعتبر ضرورة تجيز طلب الإخلاء ( مصر الكلية 5 مارس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 4764 سنة 1958 ) .

( [295] )  مصر الكلية 30 نوفمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3529 سنة 1953 .

( [296] )  مصر الكية 11 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 1405 سنة 1953 – وانظر أيضاً استئناف مختلط 11 مارس سنة 1943م 55 ص 105 .

( [297] )  مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 2556 سنة 1956 – وانظر أيضاً مصر الكلية 17 يناير سنة 1954 قضية رقم 3594 سنة 1952 – 22 فبراير سنة 1954 قضية رقم 3617 سنة 1953 – 12 ديسمبر سنة 1954 قضية رقم 2187 سنة 1954 – 24 يناير سنة 1955 قضية رقم 4318 سنة 1954 – 13 مارس سنة 1955 قضية رقم 2867 سنة 1954 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 89 ص 251 – ص 252 .

( [298] )  انظر هذا المعنى الإسكندرية المختلطة 20 يناير سنة 1944م 56 ص 161 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 138 ص 117 عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 154 – ص 157 .

( [299] )  ولو لم يكن مالكاً وقت صدور الأمر العسكري ، بل انتقلت إليه الملكية بعد ذلك ( الإسكندرية المختلطة 21 فبراير سنة 1946م 58 ص 57 ) .

( [300] )  مصر المختلطة 7 ديسمبر سنة 1944م 57 ص 65 – أول فبراير سنة 1945م 57 ص 72 – 21 يونيه سنة 1945م 57 ص 184 – 13 نوفمبر سنة 1945م 58 ص 42 .

( [301] )  فيجوز لمشتري العين المؤجرة طلب الإخلاء ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1946م 58 ص 57 ) .

( [302] )  فإذا كان ملكية العين شائعة بين عدة ملاك ، اشترط لقبول دعوى الإخلاء التي ترفع من أحدهم ، قبل العمل بالتقنين المدني الجديد ، انضمام باقي الشركاء له وإقراراهم إياه على السكن . أما إذا حصلت قسمة مهايأة واختص أحدهم بالعين ، جاز لهذا رفع دعوى الإخلاء ولو لم يكن هو المؤجر ( مصر الكلية الوطنية 13 أكتوبر سن 1945 المحاماة 27 رقم 260 ص 640 ) .

( [303] )  فلم يكن يجوز طلب الإخلاء من المستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن ( استئناف مختلط 11 مارس سنة 1943م 55 ص 104 – 9 أبريل سن 1946م 58 ص 100 – مصر المختلطة 7 ديسمبر سنة 1944م 57 ص 65 – أول فبراير سنة 1945م 57 ص 72 – 21 يونيه سنة 1945م 57 ص 184 ) . وانظر عكس ذلك وأنه يجوز للمستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن طلب الإخلاء : استئناف مختلط 28 فبراير سنة 1946م 58 ص 59 .

ولم يكن يجوز لناظر الوقف ، ولو بانضمام كل المستحقين ، أن يطلب إخلاء العين الموقوفة ليسكنها هو أو يسكنها احد المستحقين ، لأن كلا من الناظر والمستحق ليس بمالك ( مصر الكلي الوطنية 4 أكتوبر سن 1945 و 4 نوفمبر سنة 1945 و 10 نوفمبر سن 1945 و 19 يناير سنة 1946 – أربعة أحكام – المحاماة 27 رقم 258 ص 639 – استئناف مختلط 22 أبريل سنة 1947م 60 ص 11 ) . ولم يكن يجوز للحارس القضائي أو الوكيل عن المالك في الإدارة طلب إخلاء العين ليسكنها المالك ، لأن كلا من الحارس والوكيل ليس بمالك وإن كان هو المؤجر ( الأحكام الأربعة السابقة الإشارة إليها والمنشورة في المحاماة 27 رقم 258 ص 639 ) .

( [304] )  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ما يؤيد هذا النظر ، إذ تقول : “عدلت المادة الثالثة فأجيز للمؤجر – وقد كان النص القديم مقصوراً على المالك – أن يطلب إخراج المستأجر إذا قامت ضرورة ملجئة إلى شغل المكان بنفسه . وعلة هذا التعديل الإفساح له والتوسعة عليه في ظروف قد يشعر فيها بالحرج والضيق” . وقد نوقشت هذه المسألة في الجمعية العامة لمجلس الدولة على الوجه الآتي : “احد المستشارين : أرجو أن أوجه النظر إلى أن هذه المادة ( م 3 ) إذ أجازت طلب الإخلاء قد نصت على المالك دون المؤجر ، وكان هذا النص مثاراً لخلاف في دوائر القضاء ، فبعض رأى أن هذه الإجازة هي رخصة للمالك وحده ، وبعض رأى أ ،ها تكون أيضاً للمؤجر من الباطن . فرفعا لهذا التخالف أرى أن يحدد المراد صراحة . . مستشار آخر : إن إجازة الإخراج ترتبط بحق المنفعة ولا ترتبط بالملكية ، وما دام الأمر كذلك فإن حرمان المؤجر من الباطن هو صاحب حق المنفعة طول مدة الإجارة من هذه الإجازة يكون تحكماً لا محل له – وقد ارتأت الجمعية أن هذه الإجازة تكون للمالك وللمؤجر من الباطن ، ولذلك رأت أن يستعاض عن لفظة ( المالك ) بلفظة ( المؤجر ) لتشمل الاثنين” .

( [305] )  مصر الكلية 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 رقم 2481 سنة 1954 – 12 مارس سنة 1959 دائرة 13 رقم 19 سنة 1959 – فيجوز طلب الإخلاء من المستأجر الأصلي إذا آجر  من الباطن ، وقد نص على ذلك صراحة في الأعمال التحضيرية كما رأينا ( انظر الهامش السابق – وانظر عكس ذلك وأنه لا يجوز للمستأجر الأصلية طلب إخلاء المستأجر من الباطن مصر الكلية 178 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3148 سن 1953 ) . ويجوز كذلك لناظر الوقف ، قبل حل الوقف الأهلي ، أن يطلب الإخلاء لاجته الشخصية إذا كان هو المستحق الوحيد ، لأن القانون إنما أجاز للمؤجر غير المالك حق الإخلاء إذا كان هو صاحب حق المنفعة كما هو الحال في المستأجر الأصلي إذا آجر من الباطن ، فحتى يجوز لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء يجب أن يكون ه صاحب حق المنفعة بأن يكون المستحق الوحيد . فإذا كان للوقف مستحقون متعددون ، جاز لناظر الوقف طلب الإخلاء لحاجة هؤلاء المستحقين أو لحاجة أحدهم إذا اتفقوا على ذلك ( قارن سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 241 هامش 2 ) . أما المستحق نفسه فلا يجوز له رفع دعوة الإخلاء وإن كان هو المستحق الوحيد ، لأنه ليس بمؤجر ولا مالك ، ولكن يجوز له أن يطلب من ناظر الوقف أن يرفع دعوى الإخلاء وللناظر تقدير هذا الطلب ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 86 ص 241 هامش 2 – وقارن مصر المختلطة 22 أبريل سنة 1947م 60 ص 11 ) .

( [306] )  مصر الكلية الوطنية 9 أكتوبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 448 ص 1078 – 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 707 سنة 1953 – 27 يونيه سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 1751 سنة 1957 – وقد يكون المالك غير المؤجر مشترياً للعين المؤجرة ، أو مستحقاً في وقف أهلي حل بحكم القانون . ويجوز للمشتري للعين المؤجرة أن يطلب الإخلاء حتى قبل أن يسجل عقد شرائه ( مصر الكلية أول مارس سن 1954 دائرة 12 قضية رقم 4341 سن 1953 ) . كما يجوز للمستحق في الوقف ذلك حتى قبل أن يشهر حل الوقف ( مصر الكلية 27 يونيه سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 2466 سنة 1952 ) ، وللشفيع قبل أن يسجل حكم الشفعة ( مصر الكلية دائرة 12 قضية رقم 26 سنة 1952 والحكم منشور في كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن ص 120 ) . ذلك لأن هؤلاء جميعاً لهم التصرف في المنفعة ، بخلاف المالك في هدم العين لإعادة بنائها فيجب أن يكون له التصرف في الملك ولذلك وجب التسجيل ( انظر آنفاً فقرة 664 في الهامش ) .

أما إذا كانت العين موضوعة تحت الحراسة ، فإن المالك لا يجوز له طلب الإخلاء إلا بموافقة الحارس ، ويجوز للحارس طلب الإخلاء بناء على حاجة المالك . وقد قضي في هذا المعنى “الحراسة تسلب الملاك حق إدارة أملاكهم . . ويصبح الحارس مطلق التصرف في طريقة استغلالها حسبما حدده له حكم الحراسة وكنا تقتضيه نصوص القانون ، وليس للملاك حق سكناها أو الانتفاع بها أو تأجيرها أو استئجارها إلا بموافقة الحارس ، فملكيتهم محدودة ينقصها حق الانتفاع الذي سلب منهم ووضع في يد الحارس ليستعمله تحت رقابتهم ورقابة القانون . . فليس للملاك أن يجبروا الحارس . . على قبولهم كمنتفعين للعين الموضوعة تحت الحراسة ، شأنهم في ذلك شأن الأجانب عن الملك سواء بسواء” ( مصر الكلية الوطنية 25 ديسمبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 452 ص 1084 ) .

( [307] )  حتى لو كان المؤجر المالك امرأة متزوجة ، ولا يصح الاعتراض عليها بأن زوجها هو المسئول شرعاً عن إيجاد مسكن لها ، فهذا حقها قبل زوجها لها أن تطالبه به إن شاءت ، ولها أن تخلي مكاناً لسكناها مع زوجها فيه ( مصر الكلية 7 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3917 سنة 1953 ) . كذلك يجوز للمؤجر المالك طلب إخلاء المستأجر من الباطن للضرورة الملجئة ( استئناف مختلط 11 مارس سنة 1943م 55 ص 105 ) .

( [308] )  قرب محمد لبيب شنب فقرة 416 ص 457 .

( [309] )  وقد قضي بأن الأمر العسكري رقم 598 قد جعل رخصة الإخلاء بسبب الضرورة الملجئة مقصورة على مالك المكان المعد للسكنى ، غير أنه لما انتهت الحرب وعاودت حركة البناء سيرها ، توسع المشرع في منح هذه الرخصة ، فلم تعد مقصورة على المالك بل أصبحت جائزة لكل مؤجر . والمشرع عدل عن إسناد هذا الحق للمالك وأسنده إلى المؤجر ، لا ليحرم المالك منه ، بل ليضيف أيضاً المؤجر غير المالك كالشريك الذي يؤجر المال الشائع كله . والقول غير ذلك يؤدي إلى سلب هذا الحق من المال والاعتراف به للمستأجر الذي يؤجر من باطنه ، الأمر الذي يخالف روح التشريع وقصد المشرع . وبذلك فإنه يجوز للشريك على الشيوع أن يستعمل وحده هذه الرخصة إذا كان عقد الإيجار صادراً منه وحده ، أو أن يستعمله أي شريك للمؤجر بموافقة المؤجر وحده دون حاجة إلى موافقة غيره من الشركاء ، وقد أحازت المادة 828 مدني للشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة إبرام أعمال الإدارة دون موافقة ماليك الأقلية . ولما كانت المدعية ليست مؤجرة لكامل عين النزع ولا تملك أغلبية الأنصبة ، فليس لها الحق في إقامة الدعوى بطل الإخلاء للضرورة دون أن يشترك معها فيها باقي الملاك ( مصر الكلية 19 يونيه سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2420 سنة 1961 ) – وفي دعوى إخلاء للضرورة أقامها مالك مشتاع له 4 قراريط في العقار واختصم فيها باقي الملاك ، حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من مالك ليس له الأغلبية في المكان المؤجر ، ولم يكن هو المؤجر ، كما أن أصحاب الأغلبية لم يكونوا مدعين معه في الدعوى . ولا يغير من هذا الرأي إقامة الدعوى على باقي الملاك لأنهم مدعي عليهم ليسوا مدعين ، ويتعين لقبول الدعوى أن تقام من المؤجر صاحب الضرورة أو أغلبية الملاك ، ولا يتغير وجه الرأي إذا قدم المدعي  إقراراً من باقي الملاك بموافقتهم على الإخلاء . ولهذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة( مصر الكلية 11 ديسمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 4651 سنة 1961 ) – ويلاحظ أن المحكمة هنا لا تكتفي بإقرار بقية الملاك بموافقتهم على الإخلاء ، بل تتطلب أن تكون الأغلبية ممثلين في دعوى الإخلاء بصفتهم مدعين لا مدعي عليهم – ومتى ثبت أن دعوى الإخلاء للضرورة المرفوعة من الحارس القضائي قد رفعت من مالك على الشيوع يملك نصيباً يزيد على النصف في المنزل ( وهو الحارس القضائي ) فيكون له حق إدارة المال الشائع طبقاً للمادة 828/1 مدني ، فإن التنبيه بالإخلاء يكون قد صدر ممن يملكه وتكون الدعوى قد رفعت من ذي صفة ( مصر الكلية 9 ديسمبر سنة 1959 دائرة 52 رقم 1368 سنة 1959 ) . وقد قضي أيضاً بأنه ليس للمالك على الشيوع إن لم يكن مؤجراً أن ينفرد بطلب الإخلاء للضرورة مادام لا يملك أغلبية حصص المكان المطلوب إخلاؤه ، بل يتعين أن يطلب ذلك كل الملاك أو على أقل تقدير أصحاب غالبية الحصص ( مصر الكلية 12 فبراير سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم1619 سنة 1958 – 26 فبراير سنة 1959 دائرة 13 رقم 2464 سنة 1958 ) .

( [310] )  وقد قضي بأن التقنين المدني الجديد قد وضع نظاماً جديداً لتسهيل إدارة المال الشائع بما في ذلك تأجيره ، فأجازت المادة 828 للشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة إبرام أعمال الإدارة دون موافقة ماليك الأقلية ، وحكمة التشريع في هذا النظام هو تسهيل إدارة المال الشائع وعلى ذلك فلطب الإخلاء للضرورة وفقاً للتشريع الاستثنائي يجب أن يكتفي فيه أيضاً برضاء عدد من الشركاء يملكون وقت تقديمه أغلبية الأنصبة . ولا يعترض على ذلك بأن التشريع الاستثنائي إنما خول هذه الرخصة للمؤجر ، وأن هذه الصفة لا تثبت في تأجير الملك الشائع إلا لمجموع الشركاء فلابد من اجتماعهم لاستعماله ، إذ أن هذا الاعتراض مردود بأنه وإن كانت صفة المؤجر ثابتة حتى لمجموع الشركاء ، فإن التقنين المدني قد أناب في إدارة المال الشائع ، وبالتالي في استعمال حقوق المؤجر ، الشركاء ذوي أغلبية الأنصبة عن ذوي الأقلية ، فلا محل لتوقف استعمال رخصة الإخلاء للضرورة على رضاء جميع الشركاء ما دامت هناك أغلبية تطلب استعمال هذه الرخصة . ولا يختلف هذا الحكم حتى بالنسبة إلى عقود الإيجار التي صدرت من جميع الشركاء سواء في ظل التقنين المغلي أو الجديد ، لأن إبرام العقد من الجميع لا يستلزم أن يكون تجديد أو إنهاؤه ا فسخه في ظل التقنين الجديد من الجميع ، مادام التقنين الجديد قد أقام ذوي أغلبية الأنصبة نائبين عن ذوي الأقلية ( مصر الكلية 14 مارس سنة 1957 دائرة13 قضية رقم 2161 سن 1956 ) . وانظر أيضاً مصر الكلية 9 فبراير سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 4935 سنة 1955 – 16 يونيه سنة 1957 دائرة 12 قضية رقم 1324 سنة 1957 – 5 أبريل سن 1958 دائرة 4 قضية رقم 2788 سن 1957 .

وانظر عكس ذلك الإسكندرية الكلية 30 ديسمبر سنة 1950 التشريع والقضاء 4 – 3 رقم 16 ص 55 : وقد قضت بأن الشركي على الشيوع يجب عليه إشراك بقية الشركاء في رفع دعوى الإخلاء وإلا كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي كامل صفة ، ولا يؤثر في هذا ما نصت عليه المادة 828 مدني لأن طلب الإخلاء ليس من أعمال الإدارة المعتادة ، وبفرض أنه منها فإن الفقرة 3 من المادة 828 مدني بنصها على أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم أفادت بمفهوم المخالفة أنه إذا حصل اعتراض من الشركاء . أو من أحدهم على أي عمل نم أعمال الإدارة لا يعتبر الشريك أو الشركاء الذين قاموا به وكلاء عن المعترضين . ويؤخذ على هذا الحكم أنه من الواضح أن طلب الإخلاء عمل من أعمال الإدارة المعتادة بالمقابلة لأعمال الإدارة غير المعتادة المنصوص عليها في المادة 829 مدني ، وأنه من الواضح أيضاً أن محل اعتراض بقية الشركاء إنما يكون إذا تولى احد الشركاء الإدارة دون أن يكون مالكاً لأغلبية الأنصبة ، أما إذا ملك هذه الأغلبية أو تولى الإدارة من يملكها ، فأعمال الإدارة التي  تصدر منه أو منهم تكون ملزمة للأقلية بصريح نص الفقرة الأولى من المادة 828 مدني ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 87 ص 246 هامش 1 ) . ولكن إذا اختصم احد الشريكين الشريك الآخر ، وتغيب هذا ولم يصدر منه  ما يدل على عدم الموافقة ، قبلت عوى الإخلاء ( مصر الكلية 17 أبريل سنة 1955 دائرة12 قضية رقم 757 سنة 1955 ) .

أما في عهد التقنين المدني القديم ، حيث كان لا يوجد نص على أن الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة لهم حق الإدارة المعتادة ، فإنه إذا صدرت الإجارة من جميع الشركاء لم يجز طلب الإخلاء إلا منهم جميعاً ولو كان السكن مطلوباً لأحدهم ( الإسكندرية الكلية 30 ديسمبر سنة 1950 التشريع والقضاء 4 – 2 رقم 16 ص 55 –  مصر الكلية 18 فبراير سنة 1951 المحاماة 31 رقم 407 ص 1416 ) فإذا طلب الإخلاء بعض الشركاء دون بعض ، جاز للمستأجر أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة ، فإذا نزل عن هذا الدفع ليم يعد يجوز له أن يعود إليه ( الإسكندرية الكية 25 مارس سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 144 ص 499 ) . ويستطيع المستأجر إذا اشترى حصة احد الشركاء أن يعطل الإجماع على طلب الإخلاء ، ما لم يأخذ باقي الشركاء الحصة منه بالشفعة . ومجرد صدور الحكم لانهائي بالشفعة ضد المستأجر المشتري لحصة أحد الشركاء يسلبه صفة المالك الشريك ولو لم يكن الشفيع قد سجل حكم الشفعة . فلا يملك المستأجر في هذه الحالة أن يمنع إجماع الشركاء على طلب الإخلاء ( مصر الكلية 27 مايو سنة 1953 قضية رقم 26 سن 1952 ) .  أما إذا صدرت الإجارة من بعض الشركاء ، فإنهم في عهد التقنين المدني القديم لا يستطيعون طلب الإخلاء حتى لو كانوا يملكون أغلبية الأنصبة ، بل يجب أن يجمع الشركاء على طلب الإخلاء . و يعترض على هذا الرأي بأن المؤجر من هؤلاء الشركاء يستطيع طلب الإخلاء لأن تشريعي سنة 1946 وسنة 1947 أجازا للمؤجر هذا الطلب ، فقد قدمنا أن المؤجر الذي يستطيع طلب الإخلاء هو المؤجر الذي يستطيع التصرف في الانتفاع بالعين ، ولا يملك التصرف في الانتفاع بالعين بحس أحكام التقنين المدني القديم إلا الشركاء مجتمعين ، وإذا كان احد الشركاء هو الذي انفرد بالإيجار فإن هذا الإيجار لم يسر في حق الباقي إلا بموافقتهم ( انظر عكس ذلك سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 87 ص 244 – مصر الكلية 25 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4958 سن 1952 – 27 ماس سنة 1955 دائرة 19 قضية رقم 4937 سنة 1954 ) . ومها يكن من أمر ، فإنه إذا اختص احد الشركاء في الشيوع بالمكان المؤجر بموجب قسمة مهايأة ، جاز له وحده طلب الإخلاء لحاجته إلى المكان ولو لم يكن يملك أغلبية الأنصبة ، وهذا في عهد التقنين المدني الجديد وفي عهد التقنين المدني القديم على السواء . ذلك أن الشريك المؤجر في هذا الفرض يملك حق التصرف في الانتفاع بالمكان بحكم قسمة المهايأة ، فجاز له أن يستقل بطلب الإخلاء .

( [311] )  وقد كان مجلس النواب يريد قصر الضرورة الملجئة على المؤجر وحده ( انظر التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب ) . ولكن لجنة العدل بمجلس الشيوخ عدلت النص على الوجه الآتي : “إذا قامت ضرورة تلجئه إلى شغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده في حالة الزواج يعد صدور هذا القانون” . وقالت في تقريرها الأول ما يأتي : “تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 على جواز الإخلاء إذا قامت ضرورة للمؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده . وقد رأى مجلس النواب أن يقصر هذا الحق على المالك فقط دون أصوله أو فروعه ، غير أن اللجنة رأت أن من الظلم الفادح على المالك – وقد قيده القانون بعدة قيود كما تحمل كثيراً خلال السنوات الماضية – ألا تخفف عنه بعض هذه القيود ، وأجازت له طلب الإخلاء إذا أراد أن يشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده في حالة الزواج . ولا شك أنه تعديل عادل ، لأن كثيراً من الملاك يزوجون أبناءهم ولا يجدون لهم مسكناً مناسباً ، ويتحملون من اجل ذلك تضحيات مادية وأدبية لا مبرر لها” . وفي مجلس الشيوخ دارت المناقشة حول هذا النص على الوجه الآتي : “أحد الشيوخ : المفهوم من هذا أن الأماكن شحيحة ، فلا تعتبر ضرورة إلا حيث يريد احد الأولاد الزواج ، فلم قيدت بالزواج بعد صدور القانون؟ يعني أن الذي تزوج قبل صدور القانون لا يستطيع أن يأخذ مسكناً في ملك أبيه ، والذي تزو بعد صدور القانون في إمكانه ذلك؟ أنا أفهم ، والمفروض في أساس هذا القانون أن المنازل شحيحة من سنة 1940 ، وقد وقفت حركة البناء منذ هذا التاريخ ، فيجب أن يكون هذا القانون متمشياً مع ما كان متبعاً بعد سنة 1940 حتى يسري القانون بروح واحدة ، ويكون الشرط : بعد أن شحت المساكن أو بعد سنة 1940 – شيخ آخر : حتى شرط بعد سنة 1940 لا يكفي . فلنفرض أن شخصاً زوج ابنه وكان يحتمله بمفرده ، ثم أنجب أولادا ، فلم لا يسكن في شقة بمفرده؟ الشيخ الأول : أو نفرض أنه اختلف مع أبيه – شيخ آخر : أو تزوج بأخرى . . شيخ آخر : إن المناقشة في هذا القانون غير مجدية الآن لأننا في وسط كله من طائفة الملاك . وأجلت الجلسة ، وأعيد المشروع إلى لجنة العدل لبحثه من جديد ، ولكن لجنة العدل ،بدلا من أن تقيد النص ، توسعت فيه على الوجه الذي استقر في النص النهائي ، وقالت في تقريرها النهائي : “رأت اللجنة أن المالك أولى بملكه من الغريب ، فيكون له أن يخرج المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها في العقد أو المدة المجددة إذا أراد أن يشغل المحل بنفسه أو بأحد أولاده ، بشرط أن يشغل المحل في بحر شهر من تاريخ الإخلاء ، ويستمر ساكناً به مدة سنة على الأقل ، وذلك منعاً من التحايل على إخراج المستأجر بصد  استغلال المحل” .

( [312] )  انظر آنفاً فقرة 673 .

( [313] )  انظر آنفاً فقرة 173 .

( [314] )  انظر عكس ذلك سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 89 ص 253 : ويذهب إلى أنه يجوز الإخلاء “ولو كان الولد له ملك خاص يستطيع طلب إخلائه غير ملك والده”  . ويستشهد بالحكم الصادر من محكمة مصر الكلية 30 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3643 سنة 1954 ، وقد ذكر أن هذا الحكم جاء فيه “أن ما ذهب إليه المدعي عليه من أنه كان خليقاً بأم صاحب الضرورة أن تخلي لابنها شقة في ملكها الخاص بدلا من الملك المشترك ، فهذا ما لا شأن للمحكمة به ، ولم يتدخل المشرع في حرية المالك في اختيار أي شقة يملكها أو بعضها” . والحكم ، على هذا الوجه المذكور ، يجعل للأم حق إخلاء ملكها المشترك بدلا من ملكها الخاص ، ولم يعرض لملك خاص بالولد”

( [315] )  مصر الكلية 21 يناير سنة 1951 المحاماة 31 رقم 404 ص 1414 – وانظر أيضا في هذا المعنى مصر الكلية 4 نوفمبر سنة 1946 المحاماة 27 رقم 262 ص 640 – طنطا الكية ( بهيئة استئنافية ) 20 يناير سنة 1950 التشريع والقضاء 4 – 3 رقم 55 ص 157 – مصر الكلية 13 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 487 سنة 1955 – 2 يونيه سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 1110 سنة 1956 – سليمان مرقس إيجار الأماكن فقرة 89 ص 251 – منصور مصطفى منصور فقرة 233 ص 595 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 111 ص 97 وفقرة 148 ص 125 .

( [316] )  انظر آنفاً فقرة 669 .

( [317] )  فقد قضت محكمة بنها الكلية بأن “نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1947 لم يشترط لطلب الإخلاء أن تكون الضرورة الملجئة هي حاجة المؤجر إلى السكن دون غيره من الأغراض ، لأن المشرع لو اتجه قصده إلى السكن وحده لعجل النص مقصوراً عليه صراحة دون غيره . فعبارة “شغل المكان بنفسه” الواردة في الفقرة المذكورة لا تعني ، سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية القانونية ، السكن وحده ، بل تعني أن يكون المؤجر هو دون غيره الذي سيشغل المكان على نحو أو غيره . والمهم في هذا الصدد ، حسبما يبين من المناقشات البرلمانية وحكمة التشريع ، ألا يكون قصد المؤجر متجهاً إلى إعادة تأجير المكان إلى مستأجر آخر ، إذ تنهض في هذه الحالة شبهة الاستغلال أو الكيد للمستأجر في جانب المؤجر ، وهو ما يهدف التشريع إلى حمايته منه ، في الوقت الذي يسلم فيه دائماً بتغليب مصلحة المؤجر على مصلحة المستأجر إذا ما تعارضت المصلحتان ، تأسيساً على ما تقضي به العدالة من أن المالك أولى بملكه من الغريب إذا ثبتت حاجته القصوى لأن يشغل المكان بنفسه . وعلى ذلك فليس حتما دائماً أن يرفض طلب المؤجر الإخلاء ، إذا كان يرمي إلى تخصيص المكان المطلوب إخلاؤه لمكتب تجاري أو عيادة طبية و مكتب محام وما شاكل ذلك . وإنما الأمر كله يرجع إلى تقدير المحكمة لظروف كل حالة على حدة ، على أن يدخل إلى اعتبارها مدى حاجة  المؤجر إلى هذا المكان ومدى قيام الضرورة التي تلجئه إلى طلب شغل المكان بنفسه على التخصيص الذي يبغيه . وليس أدل على سلامة هذا التخريج من أن المشرع ، حتى حين أشار صراحة في صدر المادة الثالثة إلى الأماكن المؤجرة للسكنى وحدها على هذا النحو الواضح وهو بصدد تعيين الأماكن التي يجوز إخلاؤها للضرورة ، لم يحترما لدلالة الواضحة لهذا الفظ ، فاستثنى منها أماكن معينة مفروضاً بداهة أنها ليست مؤجرة للسكنى ، وهي تلك التي تشغلها مصالح حكومية ا مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية . وقد كان المشرع في غنى عن هذا البيان لو كان يقصد الوقوف عند حدود المعنى الظاهر لعبارة الأماكن المعدة للسكنى . وهذا ما حدا بكل باحث إلى تقرير أن الأماكن التي يجوز طلب إخلائها بسبب الضرورة الملجئة ليست قاصرة على الأماكن المؤجرة للسكنى ، بل يصح أن تشمل عيادة طبيب أو مكتب محام أو متجراً أو مخزناً . فإذا ما تقرر ذلك ، أصبح لازماً التسوية في الحكم في هذا الصدد بين الغرض المخصص له المكان المطلوب إخلاؤه وبين الغرض الجديد الذي يريد المؤجر أن يخصصه له بعد إخلائه وعندما يتم له شغله بنفسه من حيث عدم قصره على غرض السكن . إذ من غير المستساغ عقلا إباحة التوسع في التفسير على الرغم من تحديد النص ، ثم التضييق في التفسير عند تعميمه ، فلا تخصيص بلا مخصص . يضاف إلى ما تقدم أنه يبين من الاطلاع على مناقشات مجلس الشيوخ أنه رفض اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية تجيز الإخلاء إذا كان صاحب المسكن المؤجر معهداً أو مؤسسة خيرية وقصد استعمال المكان المؤجر في خدمة منشآته الخاصة ، وذلك لأن نص المادة الثالثة تشمل هذه الحالة . وهذه المناقشة تدل بوضوح على أن المشرع لم يقصد اشتراط سكن المؤجر في المكان المطلوب إخلاؤه في حالة الضرورة طبقاً للمادة الثالثة ، لأن المعاهد والمؤسسات الخيرية وكل شخصية معنوية لا تشغل الأمكنة للسكنى ، وإنما تعدها لتكون معاهد أو مدارس أو مستشفيات . فإذا كانت وقاعة الدعوى أن المدعي يدير بالفعل منذ سنة 1947 مدرسة للبنات تشغل الطابقين الأول والثالث من المنزل المملوك له ، وأن المدعي عليه يشغل الطابق الثاني ، وأن المدعي يهدف من دعواه إلى إخلاء هذا الطابق للتوسع في المدرسة بإضافة حجرات أخرى إليها بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوصفها الجهة الحكومية العليا المشرفة على جميع المؤسسات التعليمية ، فإن طلب الإخلاء على هذا النحو يكون له ما يبرره ، جديراً بالاستجابة إليه ، استناداً إلى توافر الضرورة التي تتمثل في التوسع في معهد علمي يؤدي رسالة سامية هي أقرب إلى الخير منها إلى طلب الكسب المادي ، ويسمو تحقيقها على مصلحة المدعي عليه في البقاء في مسكنه الحالي” ( بنها الكلية 3 أكتوبر سنة 1955 المحاماة 37 رقم 114 ص 213 ) .

( [318] )  محمد لبيب شنب فقرة 415 ص 452 – ص 453 ( ولكنه لا يجيز للمالك الذي يريد أن يشغل المكان لغير السكنى إخلاء هذا المكان إذا كان مؤجراً للسكنى ، ومن ثم يجيز إخلاءه إذا كان مؤجراً لغير السكنى ، فيخلى المؤجر مكتباً ليتخذه مكتباً هو أيضاً : فقرة 415 ص 453 ) .

( [319] )  مصر الكلية 22 أبريل سنة 1951 المحاماة 31 رقم 511 ص 1726 – 17 نوفمبر سنة 1957 دائرة 12 قضية رقم 4428 سنة 1926 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 88 – محمد كامل مرسي فقرة 377 – محمد لبيب شنب فقرة 424 – ولكن هذا الالتزام ، وهو لصيق بشخص المؤجر ، لا ينتقل منه ، إذا باع العين ، إلى المشتري . فإذا قامت بالمشتري ضرورة ملجئة لشغل العين ، جاز له إخلاؤها بالرغم من أن المؤجر البائع كان قد نزل عن هذا الحق . وهذا كله ما لم يكن البائع قد اخطر المشتري بالتزامه ، فقبل هذا الأخير أن ينتقل إليه هذا الالتزام ( انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 116 ) .

( [320] )  انظر آنفاً فقرة 640 .

( [321] )  مصر الكلية 27 فبراير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 1607 سنة 1953 – 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 910 سنة 1954 – 29 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 2616 سنة 1952 – وقد قضيب بأن الدعوى التي يرفعها المالك بطلب إخلاء المسكن المؤجر للضرورة القصوى لا تكون مقبولة إذا كان رفعها لم يسبقه التنبيه على المستأجر بالإخلاء بكتاب مسجل ، أو كان قد نبه عليه بذلك ولكن رفعها حصل قبل انقضاء خمسة عشر يوماً على تلقي المستأجر كتاب التنبيه دون أن يصله منه خلالها رد بالرفض ( مصر الكلية الوطنية 22 سبتمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 259 ص 640 ) . وانظر عكس ذلك إذ قضي بأن القانون لم يعلق قبول دعوى الإخلاء على حصول التنبيه ، وإنما استلزمه لإشعار المستأجر بحاجة المؤجر إلى المكان المؤجر وحضه على البحث عن مسكن يأوي إليه بعد أن يترك المكان الذي يشغله في المهلة المنصوص عليها بالمادة الثالثة . وعلى هدي ذلك يكون أثر التنبيه قاصراً على التاريخ الذي تبدأ منه المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة ، بالإضافة إلى أنه يعتبر أعذارا للمستأجر بأنه إذا لم يجب المؤجر عن رأيه في الإخلاء في المدة القانونية المبينة بالمادة سالفة الذكر فإنه يكون في حل من رفع الدعوى بالإخلاء ( مصر الكلية 5 مايو سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 3723 سنة 1953 ) . وقضي أيضاً في نفس المعنى بأن حصول التنبيه ليس من النظام العام ، ولا يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لأنه شرع لمصلحة المستأجر حتى إذا ما وافق على الإخلاء لا يتحمل بمصاريف الدعوى في حالة تسليم المستأجر بالإخلاء ، وسريان المهلة المنصوص عليها بالمادة المشار إليها يكن من تاريخ رفع الدعوى على أساس أن إعلانها إلى المدعي عليه يقوم مقام التنبيه ( مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1328 سنة 1953 ) .

وظاهر أن النص صريح في وجوب التنبيه قبل رفع دعوى الإخلاء ، فقد رسم القانون إجراءات معينة لدعوى الإخلاء كفل بها حقوق كل من المستأجر والمؤجر ، ففي عدم مراعاتها إخلال بالضمانات التي أعطاها القانون لكل من الطرفين ، وفي مراعاتها تقليل من المنازعات والقضايا ، وعلى هذا الأساس تعتبر هذه الإجراءات من النظام العام ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 102 ص 293 – عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 185 – ص 187 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 117 ) .

( [322] )  انظر آنفاً فقرة 675 .

( [323] )  مصر الكلية الوطنية 12 يناير سنة 1947 المحاماة 27 رقم 281 ص 647 – 2 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 564 ص 1307 – 16 يناير سنة 1955 دائرة 12 رقم 3434 سنة 1954 – قارن الإسكندرية المختلطة 12 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 42 ( وتقضي بأنه إذا سبق التنبيه قيام الضرورة  كان مع ذلك كافياً لجعل الدعوى مقبولة ، على ألا تحسب مهلة الإخلاء من وقت التنبيه بل من وقت قيام الضرورة فقط : انظر آنفاً فقرة 672 في الهامش .

( [324] )  انظر آنفاً فقرة 672 .

( [325] )  وقد قضي بأنه إذا كان الثابت أن طالبة الإخلاء لم ترفع الدعوى عقب وفاة زوجها مباشرة ، بل هي قد أقمت في منزله طرفاً من الزمن ثم نزلت على ذوي قرباها طرفاً آخر ، كان للمحكمة أن ترجح مصلحة المستأجر القائمة فعلا وترفض الدعوى ( الإسكندرية الكلية 19 ديسمبر سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 104 ص 322 ) . وفي قضية أخرى ثبت للمحكمة أن المدعية طلقت في سنة 1950 وقامت مع أخيها إلى وقت الدعوى في سنة 1953 . واستخلصت المحكمة نم هذا السكوت الطويل أن المدعية دبرت لنفسها إقامة دائمة مستقرة تنفي بها حالة الضرورة الناشئة عن الطلاق ( مصر الكلية 13 فبراير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 3443 سنة 1953 وانظر آنفاً فقرة 673 قريباً من آخرها ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 13 مارس سنة 1955 دائرة 19 قضية رقم 2304 سنة 1954 .

( [326] )  ولا يلزم الصحة التنبيه ذكر رقم وثيقة الزواج ( مصر الكلية 21 فبراير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 4659 سنة 1956 )  .

( [327] )  مصر الكلية 21 فبراير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 4659 سنة 1956 .

( [328] )  وقد قضي بأن هذا الكتاب المسجل يكون صحيحاً من الوجهة الشكلية متى ثبت أنه أرسل للمستأجر بعنوان المكان المؤجر على مقتضى النظام الذي تتبعه مصلحة البريد ، ولا يحبط أثر الكتاب إلا بإقامة الدليل على عدم وصوله فعلا نتيجة غش المرسل أو بسبب انحراف شاذ عن جادة الصواب . وليس في نظام مصلحة البريد ما يوجب بيان صلة متسلم الكتاب بالمرسل إليه ، وهذا أمر لا يجوز فيه القياس على قواعد المرافعات الخاصة بإعلان الأوراق ( مصر الكلية 16 أكتوبر سن 1954 المحاماة 36 رقم 438 ص 906 ) .

( [329] )  فإذا لم يقدم المدعي عل الوصول ، حكم بعدم قبول الدعوى ( مصر الكلية 27 أكتوبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 1365 سنة 1955 ) . ولا يشترط لصحة التنبيه أن يكون المتسلم هو المستأجر شخصياً كما اشترط ذلك في التكليف بالوفاء عن التأخر في دفع الأجرة ، إذ جاء في النص في خصوص الحالة الأخيرة عبارة “يسلم إليه بإيصال” ولم ترد هذه العبارة هنا ( انظر آنفاً فقرة 641 في الهامش ) ، وقد قضي في هذا الصدد بأن الثابت من استعراض الوقائع أن المدعي أرسل للمدعي عليه خطاب التنبيه بالإخلاء مسجلا مصحوباً بعلم الوصول ، وهذا غاية ما تطلبته المادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي لم تستلزم ، خلافاً للمادة الثانية فقرة أ من ذات القانون ، ضرورة تسلم المدعي عليه للخطاب ( مصر الكلية 5 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 641 سن 1958 ) . وإذا قدم المدعي عليه الوصول وعليه بصمة ابنه المدعي عليه ، فهذا يكفي لإثبات حصول الإعلان ، ما لم يطعن المدعي عليه في البصمة بالتزوير ( مصر الكلية 23 مايو سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 559 سنة 1953 ) – ومع ذلك فقد قضي بأنه إذا نبه المدعي على المدعي عليه بالإخلاء بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وقدم استعلاماً من مصلحة البريد يفيد أن الكتاب الموصي عليه المذكور قد سلم ، وأنكر المدعي عليه وصول التنبيه إليه ، فإن الاستعلام المقدم من المدعي ، مادام أنه لا يفح عن الشخص الذي تسلم الكتاب المشار إليه حتى يمكن أن تراقب المحكمة صحة هذا الإجراء ، لا يعول عليه ( مصر الكلية 22 نوفمبر سن 1956 دارة 13 قضية رقم 3815 سنة 1955 – 29 نوفمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 1819 سنة 1956 ) .

( [330] ) مصر الكلية 10 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3695 سنة 1952 – ولا يكفي أن يرتد الكتاب المسجل بعد التأشير عليه من مصلحة البريد بأن المرسل إليه مسافر ( مصر الكلية 14 ابريل سنة 1956 دارة 4 قضية رقم 4655 سنة 1955 ) .

( [331] )  انظر المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 .

( [332] )  ولم تكن الأوامر العسكرية السابقة على المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 تعرض لهذه الصورة ، وقد عرض لها هذا المرسوم بقانون ثم قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ( محمد كامل مرسي فقرة 373 ) .

( [333] )  انظر آنفاً فقرة 672 .

( [334] )  مصر الكلية أول أبريل سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 4553 سنة 1959 ( انقضاء مدة طويلة على الزواج وعلى تخرج الابن صاحب الضرورة من كلية الطلب ، كل هذا ينفي قيام الضرورة وقت طلب الإخلاء ) .

( [335] )  مصر الكلية 12 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2650 سنة 1953 ( ذكرت المدعية في التنبيه حاجة ابنها للزواج ، ثم ذكرت في طلب الدعوى حاجتها الشخصية )  . وقد قضي بأنه إذا كان التنبيه بالإخلاء أسس على زواج المدعي وحاجته إلى أن يشغل الشقة بزوجته ، ثم أسس الطلب على كبر سن المدعي ومرضه المزمن الذي يستلزم ألا يصعد سلما عالياً والشقة المراد إخلاؤها هي بالدور الأول ، فدفع المدعي عليه الدعوى بعدم قبولها لعدم وجود تنبيه ، فإن هذا الدفع له وجاهته لأنه متى كان ذلك ، وكان كتاب التنبيه قاصراً على طلب الإخلاء بسبب الزواج ، باتت الدعوى الماثلة المبنية على الإخلاء لسبب المرض بغير تنبيه ، وتعين الحكم بعدم قبولها ( مصر الكلية 30 نوفمبر سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 4115 سنة1956 ) .

( [336] )  وقد قضي بأنه إذا نشأت الضرورة من نقل المؤجر ، ووجدت بعد النقل شقة خالية بمنزل النزاع ، فإن خلو هذه الشقة يرفع الضرورة ويوجب رفض دعوى الإخلاء ( مصر الكلية 10 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 3263 سنة 1955 ) – وقضي كذلك بأنها إذا أسس المؤجر دعوى الإخلاء على خطبة ابنه وعزمه على الزواج ، فخلت شقة بملك المؤجر بعد رفع الدعوى فأجرها إلى شخص آخر ، فإن الضرورة تكون قد زالت بخلو الشقة ، إذ كان يجب على المؤجر أن يحتجز الشقة التي خلت لابنه بدلا من تأجيرها للغير ، ومن ثم يتعين رض الدعوى ( مصر الكلية 6 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3701 سنة 1953 – 25 سبتمبر سنة 1955 دائرة 4 قضية رقم 1118 سنة 1955 – 3 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 535 سنة 1955 ) . وقضي بأنه إذا طلب المؤجر الإخلاء لزواج ابنه ، وفي أثناء نظر الدعوى تزوج الابن وأقام في عين أخرى إقامة مستقرة ، فإن الضرورة تكون قد زالت ويتعين رفض الدعوى ( مصر الكلية 18 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 2528 سنة 1953 ) . أما إذا كان من قامت به الضرورة اتخذ له مسكناً موقتاً انتظاراً للحكم بالإخلاء ، فإن هذا السكن الموقت لا يعتبر زوالا لحالة الضرورة ( مصر الكلية 3 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 5032 سنة 1955 – 10 مايو سنة 1958 دائر 4 قضية رقم 661 سنة 1957 ) – 2 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 564 ص 1307 – 7 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3074 سنة 1953 ( خلو شقة بعد زواج ابنها وقد أجرتها وكانت تستطيع إسكان ابنها فيها ) – 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 441 ص 908 – 6 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2904 سنة 1954 ( دخول الابن بعروضه في منزل آخر يزيل الضرورة – 9 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 4654 سنة 1954 ( وجود شقة خالية ولو أنها خلو من الشبابيك والأبواب تزيل الضرورة . وعلى المالك أن يكمل الشبابيك والأبواب لأن المفروض أنه قد أعد نفسه لذلك ) – 12 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2650 سنة 1953 ( خلو شقتين تصلح أيتهما لسكنى ابنها بعد الزواج ، ومع ذلك فقد أجرت كليتهما ) – 16 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 3434 سنة 1954 ( زوال الضرورة قبل النطق بالحكم ) – 7 مارس سنة 1955 دائرة 12 رقم 94 سنة 1954 ( إقامة صاحبة الضرورة وزوجها إقامة مستقرة في شقة يزيل الضرورة ) – 7 مارس سنة 1955 دائرة 12 رقم 108 سنة 1955 ( وجود مندرة خالية يستطيع المدعي أن يوسع بها على عياله يزيل الضرورة9 – 14 مارس سنة 1955 دائرة 12 رقم 2194 سنة 1954 ( خلت ثلاثة مساكن فأجرها كلها ، وكان يستطيع أن يأخذ مسكناً منها ) – 10 أبريل سنة 1955 دائرة 12 رقم 4571 سنة 1953 ( زوال الضرورة بدخول ابن المدعية على عروسه في غرفة عند المدعية قد اعتادت أن تؤجر سكنها غرفاً ) – 10 سبتمبر سنة 1955 دائرة 4 رقم 2508 سنة 1955 ( زوال الضرورة بإقامة أولاد المدعي إقامة مستقرة مع شقيقته ) – 10 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 3343 سنة 1955 ( حاجة المدعي إلى سكن بالدور الأرضي لإصابته بمرض قلبي ، ثم مات أثناء نظر الدعوى فزالت الضرورة ) – 20 مايو سنة 1956 دائرة 19 قضية رقم 3087 سنة 1955 ( حاجة المدعي إلى سكن بالقاهرة للالتحاق بمدرسة بها وانقضت السنة قبل الفصل في الدعوى ، فزالت الضرورة بانتهاء السنة المدرسية ، ولا عبرة بالحاجة إلى السكن في العام التالي لأنها حاجة غير محققة وغير حالة ) . المنيا الكلية 25 ديسمبر سنة 1956 قضية رقم 383 سنة 1956 ( دخول ابن المؤجر بعروسه بعد رفع دعوى الإخلاء في سكن فسيح فزالت الضرورة ) – الإسكندرية المختلطة 12 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 42 ( رفع المدعي دعوى الإخلاء ، وفي أثناء نظر الدعوى أعلن في الجرائد عن رغبته في بيع العين المؤجرة ، فاعتبر هذا الإعلان دليلا على زوال حالة الضرورة ) .

ولكن إذا لم يقم دليل على خلو شقة كان يمكن أن تزول بها الضرورة ، جاز طلب الإخلاء ( مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 819 سنة 1953 – 28 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4069 سنة 1953 – 13 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 3400 سنة 1954 ) ، أو ثبت خلو مسكن ولكنه لا يصلح ( مصر الكلية 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 829 سنة1953 ) ، أو خلت شقة صالحة بعد الخطبة ولكن قبل الزواج لأن الضرورة لا تقوم إلا بالزواج ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 3504 سنة 1953 – 28 ماس سنة 11955 دائرة 12 قضية رقم 3281 سنة 1954 .

( [337] )  فلا يعتبر السكوت إذن تسليما من المستأجر بحاجة المؤجر إلى الإخلاء ، ولا يسقط هذا السكوت حقه في دفع دعوى الإخلاء وفي إثبات عدم توافر الضرورة ( مصر الكلية المختلطة 10 يناير سنة 1946م 58 ص 49 ) . ويجب على المحكمة أن تبحث من تلقاء نفسها عن قيام الضرورة المسوغة للإخلاء ( مصر الكلية المختلطة 21 ديسمبر سنة 1944م 57 ص 71 ) .

( [338] )  مصر الكلية الوطنية 22 سبتمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 259 ص 640 – 13 سبتمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 5013 سنة 1952 – 3 مارس سنة 1954 دارئة 4 قضية رقم 3710 سنة 1953 – 2 مايو سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 848 سنة 1954 – 21 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4658 سنة 1954 ( إذا شطبت الدعوى قبل الحكم بعدم قبولها وأرسل المؤجر تنبيها جديداً ، وجب عليه أن يرفع دعوى جديدة بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ التنبيه الجديد . أما إذا جدد الدعوى المشطوبة ، فإنه يعيدها إلى حالتها قبل الشطب ، ويتعين الحكم بعدم قبولها ) .

( [339] )  والمعارضة الصريحة ليس لها شكل خاص ، ويقع على المؤجر عبء إثباتها إذا أنكر المستأجر صدورها منه .

توكيل محامي

( [340] )  انظر عكس ذلك وأنه يجب رفع دعوى الإخلاء في خلال المهلة القانونية مصر الكلية الوطنية 28 فبراير سنة 1948 المحاماة 28 رقم 188 ص 607 – 4 مارس سن 1951 المحاماة 31 رقم 509 ص 1725 ( ويقول الحكم إن المحكمة في ذلك أن المشرع رتب على سكوت المؤجر عن المقاضاة طول هذه المدة أنه يؤثر العدول عن رغبته في إخلاء مستأجره من مسكنه ، وبذلك أهدر قيمة التنبيه واعتبره كأن لم يكن ) .وانظر أيضاً في هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 233 ص 596 – عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات فقرة 194 – م 420 – ص 462 .

( [341] )  إذا لو وجب عليه أن ينظر انقضاء المهلة القانونية وهي لا تقل عن ستة أشهر كما رأينا ، ثم يرفع دعوى الإخلاء بعد ذلك فان نظر هذه الدعوى يستغرق عادة وقتاً غير قصير ، إذا أضيف إلى المهلة القانونية ، والى مدة الشهرين الواجب نقضاؤهما منذ صدور الحكم بالإخلاء لجواز تنفيذ هذا الحكم ، لاستنفد كل ذلك وقتاً طويلا أراد المشرع أن يختصر شيئاً منه بترخيصه للمؤجر في أن يرفع  دعوى الإخلاء خلال المهلة القانونية .

( [342] )  انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 104 ص 302 – ص 304 كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 119 – وانظر محكمة مصر الكلية في حكمها الصادر في 15 يناير سنة 1949 ، وقد جاء فيه ما يأتي : “إن المالك ليس ملزماً برفع الدعوى بالإخلاء للضرورة القائمة لديه في خلال الستة أشهر التالية للتنبيه بالإخلاء ، لأن مفهوم نص المادة الثالثة التي تجيز للمالك رفع الدعوى خلال تلك المهلة أن القانون أراد أن يوفق بين مصلحتي المستأجر والمالك ، وراعى أنه وقد منح المستأجر مهلة ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء ألا يفوت الأمر على المالك أيضاً ، وألا يجعل حقه في التقاضي معلقاً إلى ما بعد انتهاء مدة المهلة كما تقضي بذلك القواعد العامة ، إذ قد تمتد مدة التقاضي وقد تطول وهو في حاجة ملجئة لشغل مسكن النزاع ، وقد يضار نتيجة للتأخر أكثر من المهلة فأجاز للمالك ، على خلاف القواعد العامة ، أن يرفع دعواه أثناء المهلة المخولة للمستأجر . ورأى أن المستأجر لن يضار بذلك مادامت المهلة الممنوحة له لن تمس ، بل زاد عليها مدة شهرين من تاريخ صدور الحكم بالإخلاء إذا انتهت مهلة الستة الأشهر أو بقي منها ما يقل عن ذلك . لأن المشرع لو لم ينص على حق المالك في رفع الدعوى أثناء تلك المهلة ، لامتنع عليه التقاضي أثناءها وفي إبانها ، لأنه لا تقاضي حيث تكون المهلة ، ومادام القانون قد خول المستأجر البقاء في العين المؤجرة ستة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بالإخلاء ، فلا يحق للمالك طبقاً للقواعد العامة أن يطالبه بالإخلاء قبل انتهاء المهلة . فهذه الإجازة التي نص عليها المشرع بالمخالفة للقواعد العامة لا تعدو أن تكون رخصة قد منحها القانون للمالك إن شاء أتاها ، ولا تثريب عليه إن تركها ، ولا يمكن القول بأنه إذا لمي يستعملها كانت دعواه غير مقبولة ، لأن هذا الرأي يكون مقبولا لو كان المشرع قد حدد حق المالك في رفع الدعوى في خلال مهلة الستة الأشهر وأوجب عليه رفعه فيها ، ففي هذه الحالة وحدها لا تقبل منه الدعوى إذا رفعها بعد ذلك . أما ولم يفعل المشرع ذلك ومنحها رخصة للمالك وبالمخالفة للقواعد العامة ، فأجاز له رفع الدعوى في خلال المهلة الممنوحة للمستأجر لإخلاء العين المؤجرة ، فحقه مطلق إن شاء رفع الدعوى خلال المهلة ، وإن أراد أقامها بعد ذلك وفق القواعد العامة . ولن يضار المستأجر من ذلك التأخير ، بل إنه لا شك مستفيد مدة أطول إذا رفعت الدعوى بعد انتهاء المهلة . والقول بأن في ذلك تركاً للمستأجر الذي يهدف المشرع إلى حمايته تحت رحمة المالك بتركه مهدداً بالإخلاء حتى تاريخ رفع الدعوى مردود بأن المستأجر ، وقد رفض الإخلاء بعد إنذاره بذلك من المالك أو لم يرد عليه بالقبول في مدى الخمسة عشر يوماً التي حددها القانون ، يكون قد أنكر على المالك قيام حاجة أو ضرورة لديه لشغل مسكنه ، ووطن نفسه على التقاضي ، وجعل الفيصل في هذا الشأن للقضاء ليقول لكمته فيه ،ولن يؤخذ على غفلة منه . فإذا رفع الأمر للقضاء ، فيعلن ويخطر بالدعوى ليبدي دفاعه ، وليدحض حاجة المالك التي ينكرها عليه . فإذا ثبت للقضاء حاجة المال لشغل مسكن المستأجر وقضى له بالإخلاء ، فسيعطي المستأجر مهلة شهرين من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه به إذا كان غيابياً ، وهي مهلة تسمح له بالبحث عن مسكن ينتقل إليه” ( مصر الكلية الوطنية 15 يناير سنة 1949 المحاماة 28 رقم 453 ص 1084 ) – وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر الكلية الوطنية 28 سبتمبر سنة 1948 المحاماة 28 رقم 188 ص 607 – 20 أكتوبر سن 1953 دائرة 12 قضية رقم 2273 سنة 1952 – 21 فبراير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 5659 سنة 1956 – الإسكندرية الكلية أول أبريل سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 145 ص 500 – الإسكندرية المختلطة 5 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 35 – 12 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 42 ) .

( [343] )  وتعتبر الدعوى مرفوعة من وقت تقديم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة وسداد الرسم عليه ، ففي هذا اليوم يجب أن يكون قد انقضى خمسة عشر يوماً على الأقل من وقت وصول التنبيه إلى المستأجر . وقد قضي في هذا المعنى بأنه لما كان  المدعيان قد قررا في صحيفة طلبهما أنهما بالرغم من إجرائهما التنبيه بتاريخ 31 يناير سنة 1954 فإن المدعي عليه لم يذعن ، فقدما الطلب الذي تبين أن الرسم تورد عيه بتاريخ 9 فبراير سنة 1954 . ولما كان تقديم الطلب إلى المحكمة وسداد الرسم عليه قد تم قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً على التنبيه ، فإن الدفع يكون في محله ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ( مصر الكلية 2 مايو سنة 1954 دارة 12 قضية رقم 848 سنة 1954 ) .

( [344] )  وهو يتضمن رد العين إلى المؤجر كأثر حتمي للإخلاء ( مصر الكلية 21 أبريل سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 5148 سنة 1955 ) .

( [345] )  مصر الكلية 9 ديسمبر سنة 1959 دائرة 52 قضية رقم 1368 سنة 1959 .

( [346] )  انظر آنفاً فقرة 680 – فإذا أراد لمؤجر تنفيذ الحكم قبل انقضاء المدة القانونية ، كمان للمستأجر أن يستشكل في التنفيذ ( مصر الكلية 3 مارس سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 65 سنة 1956 ) . فإذا انقضت المهلة جاز التنفيذ ، ولا يستطيع المستأجر أن يستشكل بحجة أن الضرورة قد زالت بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ ، فإن العبرة في قيام الضرورة أن تكون قائمة إلى وقت النطق بالحكم ، فإذا صدر الحكم وهو نهائي ، حاز قوة الشيء المقضي ، ولم يعد لزوال الضرورة من أثر ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 106 ص 309 .

( [347] )  انظر عكس ذلك وأن المستأجر لا يستطيع إثبات أن الضرورة لم تعد قائمة بعد أن قبل الإخلاء ، وكل ما يستطيعه هو أن يثبت أن قبوله لم يكن صحيحاً بل شابه إكراه أو غلط أو تدليس كأن أنهمه المؤجر بزواج ابنة وتبين أن هذا الزواج غير صحيح : محمد لبيب شنب فقرة 419 .

( [348] )  انظر آنفاً فقرة 665 .

( [349] )  وكل هذه ، إلى جانب المسئولية الجنائية التي سنراها ، ضمانات للمستأجر يتوقى بها أن يكون المؤجر قد قصد من الإخلاء أن يؤجر العين لمستأجر آخر ، كيداً للمستأجر الأول ، أو لاستغلال العين استغلالا اكبر فائدة ( مصر الكلية 9 ديسمبر سنة1953 دائرة 13 قضية رقم 3705 سنة 1953 – 10 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3410 سنة 1953 – 22 ديسمبر سنة 1954 قضية رقم 4043 سنة 1954 .

( [350] )  وإذا كان المؤجر قد أسس دعوى الإخلاء على قيام الضرورة بسبب زواج ابنه ، وبعد الإخلاء شغل المؤجر دون عذر مقبول المكان بنفسه وبأولاده ومنهم الابن صاحب الضرورة الذي لم يزف إلى عروسه ، فإن هذا لا يكفي ، إذ الواجب في هذه الحالة أن يشغل المكان الابن وزوجته ، لأن الابن لا المؤجر هو صاحب الضرورة . وقد قضي في هذا المعنى بأن الثابت أن المدعي عليه قد شغل الشقة التي كان يسكنها المدعي بمجرد إخلائها بنفسه وبأولاده ، مع أنه أسس دعوى الإخلاء المذكورة على حاجة ابنه إليها ليدخل بعروسه لا ليقيم فيها هو وأولاده . ولو كانت حالة الضرورة التي ادعاها لابنه جدية ، لما انتقل هو وأولاده عقب الإخلاء مباشرة ، مع أن الطلاق ( طلاق الابن لزوجته قبل أن تزف إليه ) لم يتم إلا بعد ثمانية شهور من تاريخ الإخلاء ، ومن ثم يكون مخالفاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، لأنه بربط هذه الفقرة بالفقرة الأولى من نفس المادة يظهر بوضوح أنه يجب أن يشغل المكان المحكوم بإخلائه للضرورة صاحب الضرورة ، وهو إما المؤجر أو أحد أولاده . فإذا ما كان الابن هو صاحب الضرورة ، وجب على هذا الابن أن يشغل المكان للسبب الذي أسست عليه الدعوى . ولا تلتفت المحكمة إلى ما قرره المدعي عليه من أن ابنه عاد إلى زوجته أخيراً وزف إليها بالشقة موضوع النزاع ، لأن الزواج الأخير تم بعد رفع هذه الدعوى بأكثر من ستة شهور ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة13 قضية رقم 5157 سنة1953 ) .

والظاهر في هذه القضية أن المؤجر بمجرد إخلاء المكان وقبل أن يتبين مصير زواج ابنه شغل المكان بنفسه وبأولاده مما أقنع المحكمة بأن التذرع بزواج الابن لم يكن إلا وسيلة للإخلاء ، ولم يكن المؤجر يستطيع ذلك لو أسس دعوى الإخلاء على ضرورة قائمة به هو لأن هذه الضرورة ليست قائمة . ثم حدث بعد ذلك أن الزفاف لم يتم وأن الابن طلق زوجته ، ثم عاد إليها بزواج جديد . ولم تتأثر المحكمة بشيء من ذلك ، بعد أن ثبت لها أن المؤجر قد قصد أن يشغل المكان بنفسه في غير ضرورة قائمة به ، وقد اتخذ من زواج ابنه التكئة التي يستند إليها في طلب الإخلاء . ويبدو لنا أنه لو كان زواج الابن هو السبب الحقيقي لطلب الإخلاء ، ولكن الزفاف لم يتم وطلق الابن زوجته ، كان هذا عذراً مقبولا لعدم شغل الابن المكان مع زوجته ، ويكون شغل المؤجر المكان بنفسه بعد ذلك أمراً طبيعياً لا يلام عليه ولا تجوز مساءلته عنه .

( [351] )  وقد قضي بأنه إذا ثبت من الأوراق المقدمة من المدعي أن ابنه صاحب الضرورة قد أصيب بمرض عقلي عقب صدور الحكم ودخل من أجله المستشفى ومكث به قرابة ستة أشهر ، ثم حصل خلف بين صاحب الضرورة وخطيبته أدى إلى فصم الخطبة ، ث تزوج بأخرى أقام معها في الشقة موضوع هذا التداعي ، فإن هذا يعتبر عذراً مقبولا في عدم شغل ابن المدعي الشقة المذكورة في المواعيد المحددة ( مصر الكلية 10 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1828 سنة 1953 ) . وقضي بأنه إذا كان تأخر المؤجر في شغل المكان خلال شهر راجعاً إلى عذر مقبول ، لم توقع عليه الجزاءات المبينة بالمادة 3 من قانون إيجار الأماكن . فإذا تبين أنه قد حدث خلاف بين صاحب الضرورة وخطيبته أدى إلى فسخ الخطبة ، ثم تزوج بأخرى وأقام معها في الشقة موضوع الدعوى ، فإن في ذلك عذراً مقبولا . والقول بأن الخطبة الأولى كانت صورية بقصد الحصول على حكم بالإخلاء ليس عليه دليل ، وليس فسخ الخطبة دليلا على عدم ديتها ( مصر الكلية 27 مارس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 5015 سنة 1958 ) .

( [352] )  ولا يجوز أن تدفع دعواه بأن الحكم بالإخلاء لا يجوز الطعن فيه ، ذلك أن موضوع الدعوى هنا غير موضوع دعوى الإخلاء ، وهو لا يطعن في الحكم بالإخلاء ، وإنما يطلب عودته إلى العين لعدم شغل صاحب الضرورة لها في الميعاد القانوني لغير عذر مقبول ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة13 قضية رقم 5157 سنة 1953 ) .

( [353] )  وهذا ضرب من التعويض العيني .

( [354] )  طنطا الكلية 14 أكتوبر سنة 1954 قضية رقم 1227/ 698 سنة 1953 ( وقد بنت المحكمة المسئولية التقصيرية على التعسف في استعمال الحق .ويبدو أن الأبسط القول بأن المؤجر الذي يتمسك بضرورة غير قائمة – بدليل عدم شغله العين دون عذر مقبول – يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته ) .

( [355] )  وذلك عن طريق التعويض العيني .

( [356] )  أما إذا كان المستأجر الآخر لم يسبق إلى وضع يده ، فإن حق المستأجر الأول في العودة إلى شغل المكان يصبح ممكناً ، ويجوز له أن يطالب به ( مصر الكلية 18 ديسمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 462 ص 1383 ) .

( [357] )  نقض جنائي 4 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 194 ص 571 – وانظر آنفاً فقرة 620 في الهامش .

محامي الأردن.

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

الجزاء المترتب على مخالفة أحكام تحديد الأجرة

الجزاء المترتب على مخالفة أحكام تحديد الأجرة

 

615- مجاوزة احد الأقصى للجرة والجزاء المترتب على ذلك : بينا فيما تقدم أن هناك حداً أقصى للأجرة فرضه القانون في أحوال مختلفة ، ويجب التزامه في جميع هذه الأحوال .

وحتى يلزم المستأجر المؤجر بهذا الحد الأقصى ، يجب عليه أولا أن يثبت أن الأجرة قد جاوزت هذا الحد . فإذا ما أثبت ذلك وأن المؤجر قد خالف أحكام القانون في هذا الشأن ، فقد رتب القانون على هذه المخالفة جزاء جنائياً وجزاء مدنياً .

فنذكر أولا كيف يثبت المستأجر أن الأجرة قد جاوزت الحد الأقصى ، ثم نبين ما يترتب على ذلك من جزءا جنائي وجزاء مدني .

§ 1 – إثبات مجاوزة الأجرة للحد الأقصى

616- ما الذي يجب إثباته : تكون الأجرة مجاوزة للحد الأقصى من أحد جهتين :

( الوجه الأول ) ألا يخفض المؤجر الأجرة بمقدار الإعفاء الضرائبي الذي بيناه فيما تقدم . وإثبات ذلك يسير على المستأجر . فإنه يستطيع الحصول على بيان رسمي من دفاتر الحصر والتقدير من الجهات الإدارية المختصة بمقدار الضريبة الأصلية المربوطة على المكان المؤجر ، وكذلك بمقدار الضرائب الإضافية . فمتى حصل على هذا البيان ، وظهر أن المؤجر لم يخفض الأجرة بمقدار الإعفاء الضرائبي على الوجه الذي قرره القانون ، فقد وجب ترتيب الجزاء على الوجه الذي سنبينه فيما يلي :

( الوجه الثاني ) أن يزيد المؤجر الأجرة بنسبة مئوية أكبر مما يسمح به القانون في الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944( [1] ) . أو ألا يخفض الأجرة بالنسبة $1015 المئوية التي يفرضها القانون في الأماكن التي يجب تخفيض أجورها ، أو يتقاضى أكثر من النسبة المئوية من قيمة الأرض والمباني مع إضافة الضرائب في الأماكن التي حدد القانون أجورها على هذا النحو . وفي هذه الحالة الأخيرة رأينا أن القانون قد رسم الطريق الذي تحدد به قيمة الأرض والمباني ، فيتيسر بذلك على المستأجر إثبات الزيادة . أما الحالتان الأوليان فيقتضيان من المستأجر أن يثبت أجرة الأساس التي لا تجوز زيادتها إلا بنسبة معينة ، أو التي يجب تخفيضها بنسبة معينة . فإذا ما اثبت هذه الأجرة ، جاز للمؤجر أن يثبت أن هناك شروطاً أو التزامات جديدة أو تحسينات يجب تقويمها وإضافتها إلى أجرة الأساس فيما يتعلق بالأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . فإذا انتهينا إلى إثبات المقدار الذي لا تجوز زيادته إلا بنسبة معينة أو الذي يجب تخفيضه بنسبة معينة ، فقد عرفنا الحد الأقصى للأجرة عن طريق إعمال الزيادة أو التخفيض . وقد يتحايل المؤجر على مجاوزة الحد الأقصى بان يتقاضى فوق الأجرة مبلغً إضافياً من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار . فهذه مسائل ثلاث ، نبحثها قبل أن ننتقل إلى الجزاء الذي يترتب على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة .

617- إثبات أجرة الأساس : رأينا فيما تقدم أن أجرة الأساس تختلف باختلاف تاريخ إنشاء المكان . فهي في الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة1944 الأجرة الفعلية لشهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل في هذا الشهر( [2] ) . وهي في الأماكن المنشأة قبل 18 سبتمبر سنة 1952 الأجرة الفعلية لشهر سبتمبر سنة 1952 أو أجرة الثمل في هذا الشهر . وهي في الأماكن المنشأة قبل 12 يونيه سنة 1958 الأجرة الفعلية أو أجرة المثل في أحد شهور السنة السابقة على هذا التاريخ $1016 وهو الشهر الأقل أجرة . وهي في الأماكن المنشأة قبل 5 نوفمبر سنة 1961 الأجرة الفعلية أو أجرة المثل في احد شهور السنة السابقة على هذا التاريخ وهو الشهر الأقل أجرة .

فيتعين إذن على المستأجر أن يثبت الأجرة الفعلية أو أجرة المثل في شهر معين( [3] ) ، فكيف يستطيع إثباته؟ تجيب المادة 5 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ذلك بما يأتي : “إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع” . ونلاحظ بادئ ذي بدء أن مكان هذه المادة كما هي موضوعة في قانون إيجار الأماكن يوهم أنها لا نتناول إلا الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، لأنها جاءت قبل المواد 5 مكررة وهي التي تتناول الأماكن الأخرى . ولكن الأحكام التي تضمنتها هذه المادة ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة فتسري على جميع الأماكن أيا كان تاريخ إنشائها ، ويعمل بأحكامها في إثبات أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ا أجرة غيرهما من شهور الأساس . ويبدو انه كان الأولى ، عندما أضاف المشرع المواد 5 مكررة إلى قانون إيجار الأماكن ، أن يجعلها المواد 4 مكررة بدلا من المواد 5 مكررة ، حتى تجيء المادة 5 بعد ذلك منسحبة على جميع الأماكن ، ومتصلة اتصالا مباشراً بالمادة 6 كما ينبغي وكما كان الأمر قبل إضافة المواد المكررة( [4] ) .

$1017 وتقرر المادة 5 سالفة الذكر أن أجرة الأساس تثبت أولا بالعقد المكتوب . فإذا كان هناك عقد مكتوب يتضمن بيان مقدار أجرة الأساس ولم يتعذر الحصول عليه ، كان هو الدليل على مقدار هذه الأجرة( [5] ) . فإذا قدم المستأجر عقد إيجار مكتوباً صادراً من المؤجر لنفس المستأجر أو لمستأجر سابق ويتناول أجرة الأساس ، احتج بهذا العقد على المؤجر ولو لم يكن له تاريخ ثابت ، ولم يجز للمؤجر إثبات خلاف ما جاء في العقد المكتوب إلا بالكتابة . وكذلك الحكم لو كان عقد الإيجار المكتوب صادراً من المالك السابق ، إذ يحتج به على المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت طبقاً لأحكام المادة 12 من قانون الأماكن( [6] ) . أما إذا كان المؤجر هو الذي قدم عقد الإيجار المكتوب المتناول لأجرة الأساس ، لإثبات أن الأجرة لا تزيد على الحد الأقصى أو لطلب الزيادة إذا أدعي أن الأجرة تقل عن هذا الحد ، فإذا كان العقد صادراً لنفس المستأجر كان حجة عليه ولو لم يكن ثابت التاريخ ، ولا يجوز له إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة( [7] ) . أما إذا كان هذا العقد صادراً لمستأجر سابق ، فيجب أن يكون له تاريخ ثابت – في تاريخ شهر الأساس أو قبله – حتى يحتج به على المستأجر الحالي ، ويجوز لهذا الأخير أن يثبت ما يخالفه بجميع طرق الإثبات لأنه لم يكن طرفاً فيه . فإن لم يكن للعقد تاريخ ثابت ، لم يحتج به على المستأجر الحالي( [8] ) ، $1018 ولكنه يصلح أن يكون قرينة قضائية إذا تعززت مثلا بمطابقة الأجرة لأجور باقي الأماكن المماثلة في نفس المبنى جاز أن يكون هذا دليلاً كاملاً( [9] ) .

فإذا لم يكن هناك عقد إيجار مكتوب ، أو كان وتعذر الحصول عليه ، فإنه يجوز إثبات أجرة الأساس بجميع الطرق ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن ، مهما كانت قيمة النزاع . وهذا ما تصرح به المادة 5 من قانون إيجار الأماكن فيما رأينا ، وهو ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة كما سبق القول . ذلك أن أجرة الأساس فيما نحن بصدده تعتبر واقعة مادية استند إليها القانون في تعيين الحد الأقصى للأجرة ، والوقائع المادية يجوز إثباتها بجميع الطرق .

أما إذا لم تكن العين مؤجرة خلال شهر الأساس فوجب أن يصار إلى أجر المثل ، فقد قدمنا أن أجرة المثل هي أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان للمكان محل النزاع في شهر الأساس . مثل ذلك أجرة طبقة مماثلة لطبقة النزاع في نفس المبنى أو في مبنى آخر . فإذا تعذر وجود طبقة مماثلة كل المماثلة ، بحث عن أكثر طبقة شبها للطبقة محل النزاع ، وروعيت الفروق بين الطبقتين بالنقص أو بالزيادة( [10] ) . ويستعان بأهل الخبرة في كل ذلك . ويجوز اتخاذ عوايد $1019 الأملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر في تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل( [11] ) .

618- إثبات ما يجب تقويمه ليضاف إلى أجرة الأساس : وقد قدمنا انه يجب أن يضاف إلى أجرة الأساس ، بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول  يناير سنة 1944 ، جميع الشروط والالتزامات الجديدة المفروضة على المؤجر ، وكذلك جميع التحسينات التي استحدثها في العين المؤجرة( [12] ) . كما يضاف أيضاً إلى أجرة الأساس بعد تقويمه الجزء غير النقدي من الأجرة الذي كان المستأجر ملتزماً به ، كالتدريس للأولاد ومعالجة الأسرة( [13] ) .

فكل ما يقوم من ذلك ليضاف إلى أجرة الأساس يقع على المؤجر عبء إثباته . فإذا أثبته وأضيف إلى أجرة الأساس ، زيد المجموع أو خفض بالنسبة التي نص عليها القانون ، وما ينتج عن ذلك يكون هو الحد الأقصى للأجرة ، إذا جاوزها المؤجر حق عليه الجزاء .

619- تحايل المؤجر بتقاضي مبلغ إضافي فوق الأجرة ( خلو الرجل ) : ويقع أن يتحايل المؤجر فيجاوز الحد الأقصى للأجرة عن طريق تقاضي مبلغ إضافي مستتر فوق الأجرة الظاهرة ، فإذا أثبت المستأجر ذلك( [14] ) وجب أن يضاف هذا المبلغ إلى الأجرة التي قبضها المؤجر ليحاسب على مجموع ما قبضه ، فإذا جاوز الحد الأقصى وجب الجزاء . وفي هذا الصدد تقول العبارة الأخيرة من $1020 المادة 6 من قانون إيجار الأماكن : “كما يحكم برد أي مبلغ إضافي يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار” .

وهذا المبلغ الإضافي يكون عادة مبلغاً مقطوعاً يدفع جملة واحدة للمؤجر في نظير تمكينه المستأجر من أن يستأجر المكان ، ولا تجاوز الأجرة الحد الأقصى ولكن إذا أضيف إليها هذا المبلغ جاوزته . وقد جرت العادة بتسمية هذا المبلغ “خلو الرجل” .

ودفع خلو الرجل عادة قديمة ، وجدت منذ مدة طويلة قبل التشريعات الاستثنائية ، وكانت مشروعة قبل صدور هذه التشريعات . وكانت أكثر ما تمارس في الأماكن المؤجرة للتجارة ، فيدفع المستأجر الجديد للمستأجر القديم – لا المؤجر – مبلغاً حتى يخلي له المكان فيستأجره هو من المؤجر . وقد يدفع المبلغ في نظير أن يحل محل المستأجر القديم في نفس الإيجار ، ويكون هذا من المستأجر القديم تنازلا عن الإيجار الثمن فيه هو هذا المبلغ الإضافي . ولكن هذه العادة فشت فشواً كبيراً على أثر التشريعات الاستثنائية منذ صدور الأمر العسكري رقم 151 لسنة 1941 ، وساعد على انتشارها أن هذا الأمر العسكري تضمن نظام الاستيلاء والتمكين ، إذ جعل التأجير لا يصدر من المالك مباشرة إلى المستأجر ، بل يكون بموجب أمر تمكين يصدر من الحاكم العسكري إلى أول المتقدمين لاستئجار المكان الذي خلا . فنجم عن ذلك أن المستأجر القديم كان يسهل عليه أن يجد الشخص الذي يريد استئجار المكان بعده ، فيمكنه من ذلك بان يخبره بعزمه على إخلاء المكان حتى يبادر إلى التقدم لاستئجاره فيكون أول المتقدمين . ويتقاضى المستأجر القديم من المستأجر الجديد في مقابل هذه الخدمة خلو الرجل ، فخلو الرجل هنا كان يدفع إلى المستأجر القديم لا إلى المالك . وقد عدل المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 عن نظام الاستيلاء والتمكين ، ورد للمالك حريته في التأجير لمن يشاء بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للأجرة . فتحول خلو الرجل من المستأجر القديم إلى المالك نفسه ، وأصبح المستأجر الجديد يدفع هذا المبلغ الإضافي إلى المالك حتى يرضى هذا أن يؤجر له المكان ، ولكن جزءاً منه كان يدفع إلى المستأجر القديم حتى يرضى هذا بدوره أن يخلي العين بعد أن امتد الإيجار بحكم القانون . والآن بعد صدور التشريعات الأخيرة التي خفضت الأجرة تخفيضاً $1021 جديدا عن طريق الإعفاء الضرائبي ، وهبط الحد الأقصى للأجرة هبوطاً محسوساً على النحو الذي رأيناه فيما تقدم ، أقبل الناس إقبالا شديداً على دفع خلو الرجل في نظير الحصول على مكان قد هبطت أجرته إلى هذا الحد . وكان من الممكن اعتبار دفع خلو الرجل جريمة ضمن الجرائم المعاقب عليها في المادة 16 من قانون إيجار الأماكن ، إذ هو طريق لتقاضي أجرة تزيد على الحد الأقصى المفروض في المواد 4 و 5 مكرراً ( 1 ) و 5 مكرراً ( 2 ) و 5 مكرراً ( 4 ) و 5 مكرراً ( 5 ) ، ومخالفة أحكام هذه المواد جريمة تعاقب عليها المادة 16 سالفة الذكر ، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء( [15] ) . وقضت به بعض المحاكم( [16] ) . ولكن يبدو أنه كان المفهوم من العقوبة على الأجرة الزائدة على الحد الأقصى أن تكون هذه الأجرة داخل نطاق عقد الإيجار ، وخلو الرجل يؤخذ خارج هذا النطاق . فصدر أخيراً قرار بقانون في 4 يناير سنة 1962 يضيف فقرة ثانية إلى المادة 16 من قانون إيجار الأماكن ، وتجري على الوجه الآتي : “يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى كل مؤجر يتقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار ، كخلو الرجل أو ما يماثله ، من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار ، وفي الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط” . فأصبح خلو الرجل ، أو اتفاق يماثله كأن يسمى المبلغ الإضافي تعويضاً عن تحسينات مستحدثة أو نحو ذلك ، معاقباً عليه صراحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . والذي يعاقب هو المؤجر والوسيط في الإيجار ، دون المستأجر الذي دفع خلو الرجل . أما المستأجر القديم فإنه إذا تقاضى من المستأجر الجديد خلو الرجل ، فلا عقوبة عليه ، بل لا يستطيع المستأجر الجديد أن يسترد منه ما دفعه له( [17] ) ، وذلك ما لم يكن المستأجر القديم وسيطاً دفع المستأجر الجديد $1022 عن طريقة خلو الرجل كله أو بعضه إلى المؤجر ، فعند ذلك يعاقب المستأجر القديم كوسيط . وإذا كان المستأجر القديم لجأ إلى طريق الإيجار من الباطن ، فأجر العين من باطنه إلى المستأجر الجديد وتقاضى منه فوق الأجرة القانونية خلو الرجل ، فإنه يكون في هذه الحالة مؤجراً تقاضى خلو الرجل ويقع تحت طائلة العقاب( [18] ) .

بقيت الناحية المدنية في خلو الرجل ، وقد رأينا المادة 6 من قانون إيجار الأماكن تقضي برد أي مبلغ إضافي يكون المؤجر قد تقاضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار( [19] ) . والمستأجر هو الذي يحمل عبء إثبات أنه دفع للمؤجر مبلغاً إضافياً زاد به الأجرة على الحد الأقصى ، إما بدفعه المبلغ مباشرة للمؤجر أو بدفعه عن طريق سمسار أو أي وسيط آخر كالمستأجر القديم . وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، ولو بالبينة أو القرائن ، مهما بلغ مقدار خلو الرجل ، لأن الدفع عمل غير مشروع( [20] ) . فإذا ما أثبت ذلك فقد أثبت مجاوزة الأجرة للحد الأقصى ، فوجب الجزاء كما قدمنا ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

§ 2 – الجزاء على مجاوزة الأجرة للحد الأقصى

620- الجزاء الجنائي :  تنص المادة 16 فقرة أولى من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا  تزيد على ثلاث أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 فقرة أخيرة و 4 و 5 مكرراً ( 1 ) و 5 مكرراً ( 2 ) و 5 مكرراً ( 4 ) $1023 و 9 و 10 و 11 و 14 من هذا القانون”( [21] ) . والذي يعنينا هنا ، من المواد التي تعتبر مخالفة أحكامها جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، هو :

1- م 4  ، هي تفرض الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .

2- م 5 مكرراً ( 1 ) و م 5 مكرراً ( 2 )  ، وهما يفرضان الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل 18 سبتمبر سنة 1952 .

3- م 5 مكرراً ( 4 ) ، وهي تفرض الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل 12 يونيه سنة 1958 .

$1024 يضاف إلى ذلك أن المادة 2 من القانون رقم 168 لسنة 1961 تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المادة السابقة” . والمادة السابقة هي التي تعين الحد الأقصى لأطور الأماكن المنشأة قبل 5 نوفمبر سنة 1961 .

ويضاف إلى ذلك أيضاً أن المادة 7 من القانون رم 46 لسنة 1962 تعاقب المؤجر الذي يجاوز الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشاة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 بنفس العقوبات المتقدمة الذكر .

ويضاف أخيراً أن قانون 4 يناير سنة 1962 قد أضاف إلى المادة 16 فقرة جديدة تعاقب بنفي العقوبات المتقدمة الذكر “كل مؤجر يتقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار ، كخلو الرجل أو ما يماثله ، من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار ، وفي الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط” .

فيخلص من كل ذلك أن مجاوزة الحد الأقصى للأجرة جريمة يعاقب عليها القانون بالعقوبات السابق ذكرها . ويشترط أن يكون المؤجر أو الوسيط عالما انه يجاوز الحد الأقصى الذي فرضه القانون للأجرة حتى يتوافر ركن النية ، وللكن لا يشترط أن يكون عالما أن القانون يعاقب على هذا العمل فالجهل بالقانون ليس بعذر في المسائل الجنائية( [22] ) .

6421- الجزاء المدني : أما الجزاء المدني فتنص عليه المادة 6 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، وهي تجري على الوجه الآتي : “يقع $1025 باطلاً كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ، ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانوناً أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها ، كما يحكم برد أي مبلغ إضافي يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار” .

ويبين من النص المتقدم الذكر ما يأتي :

1- الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة باطل لمخالفته النظام العام ، وذلك بمقدار ما جاوزت فيه الأجرة الحد الأقصى .

2- للمستأجر أن يرفع دعوى بتخفيض الأجرة حتى تنزل إلى الحد الأقصى .

3- وله أن يسترد ما سبق أن دفعه للمؤجر زائدا على الحد الأقصى .

ونتناول هذه المسائل الثلاث على التعاقب .

622- بطلان الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى فيما زادت فيه الأجرة على هذا الحد : تقول المادة 6 من قانون إيجار الأماكن في صدورها كما رأينا : “يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة . .” . فالاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى باطل لمخالفته للنظام العام( [23] ) . وليس معنى البطلان هنا ألا ينتج الاتفاق أي أثر ، ولكن معناه انه يتناول ما زاد من الأجرة على الحد الأقصى فيبطل ، وتنقص الأجرة إلى هذا الحد . وهذا ضرب من ضروب انتقاص العقد المنصوص عليه في المادة 143 مدني( [24] ) ، ونظيره تخفيض الفوائد التي تزيد على الحد الأقصى إلى هذا الحد . وقد قضي في هذا المعنى بان تخفيض الأجرة إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً “تصحيح إجباري لا اختياري ، يجري بانتقاص جزء من الاتفاق ، ويترتب عليه رد الأجرة الزائدة إلى الحد القانوني مع بقاء العقد نافذا بهذا التصحيح منذ نشوئه لا من وقت تصحيحه ، وإن الاتفاق على الأجرة الزائدة يشبه تماماً الاتفاق على فائدة تجاوز الحد المقرر ، $1026 ووجه المشابهة أن الفوائد تعتبر من وجهة التكيف القانون أجرة للقرض؛ وإن التأمل في النصوص الخاصة ببطلان الاتفاق ورد الزائد في الحالتين يلاحظ ما بينهما من تماثل في المبنى وفي المعنى على صورة يمكن معها القول بأن المشرع نقل أحكام أجرة الأماكن عن أحكام فوائد الديون ، ومن المعروف في عالم القانون أن الاتفاق على الفوائد الزائدة لا تصححه الإجازة ولا الصلح ولا الإقرار ، كما أن نية الطرفين لا تأثير لها فيه”( [25] ) .

ومعنى أن نية الطرفين لا تأثير لها أنه لا يمنع من بطلان الاتفاق ووجوب تخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً أن يكون المؤجر غير عالم بأن هناك حداً أقصى للأجرة يفرضه القانون ، أو أن يكون معتقداً أن الأجرة المتفق عليها لا تجاوز هذا الحد الأقصى ، ففي الحالتين يجب تخفيض الأجرة ، وإن كان المؤجر في الحالة الثانية لا يكون معرضاً للجزاء الجنائي لانعدام ركن النية كما سبق القول . ولا يمنع كذلك من بطلان الاتفاق ووجوب  تخفيض الأجرة أن يكون المستأجر عالماً بأن الأجرة المتفق عليها تجاوز الحد الأقصى( [26] ) ، أو أنه لم يكن مضطراً إلى استئجار هذا المكان إذ كانت أمامه أماكن أخرى خالية وكان يستطيع استئجارها بالأجرة القانونية( [27] ) .

ويستوي أن يكون الاتفاق على ما يجاوز الحد الأقصى من الأجرة واقعاً بين المالك والمستأجر أو بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ، ففي الحالتين يكون الاتفاق باطلا ويجب تخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً( [28] ) .

$1027 623- دعوى تخفيض الأجرة : ويخلص مما تقدم للمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بتخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً ، فإن لم يجبه المؤجر إلى ذلك كان للمستأجر أن يرفع دعوى بتخفيض الأجرة . ويرفعها على المؤجر ، أو على المالك الجديد الذي حل محله ، أو على المستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن ، بحسب الأحوال( [29] ) .

ودعوى تخفيض الأجرة ترفع أمام المحكمة الكلية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن ، كما ترفع أمام هذه المحاكمة أيضاً دعوى استرداد ما دفع زائداً على الحد المسموح به ، وذلك حتى لو كانت قيمة النزاع لا تجاوز نصاب القاضي الجزئي( [30] ) .

وترفع دعوى تخفيض الأجرة في أي وقت ، أثناء قيام العلاقة التأجيرية مهما طالت ، أو حتى بعد انتهاء هذه العلاقة( [31] ) . ذلك أن سكوت المستأجر عن رفعها مدة من الزمن لا يستخلص منه نزوله عنها نزولا ضمنياً ، وبفرض استخلاص هذا النزول فإنه يكون باطلا لا يعتد به .

فدعوى تخفيض الأجرة مبنية على بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى ، والبطلان هنا بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عن الدعوى لا نزولا ضمنياً ولا نزولا صريحاً .

وقد اضطربت أحكام القضاء في هذه المسألة اضطراباً بيناً . فبعضها يأخذ $1028 بهذا المبدأ الصحيح الذي نقرره( [32] ) . وبعض آخر يذهب إلى جواز النزول عن $1029 دعوى تخفيض الأجرة ، والى أن سكوت المستأجر عن رفع الدعوى مدة طويلة قد يستخلص منه هذا النزول( [33] ) . بل ذهب بعض الأحكام إلى صحة الاتفاق على $1032 مجاوزة الحد الأقصى للأجرة إذا قبل المستأجر ذلك دون إكراه أو ضغط بعد إبرامه عقد الإيجار بالأجرة القانونية وتمتعه بحماية القانون ، ففي هذه الحالة لا يكون له حق تخفيض الأجرة ولا استرداد ما دفعه زائداً على الحد الأقصى( [34] ) .

$ 1034 ونرى أن في هذا خروجاً ظاهراً على النصوص الصريحة للقانون ، فالمادة السادسة من قانون إيجار الأماكن تقول في صدرها كما رأينا : “يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ، ويحكم برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها” . ولم يميز النص بين ما إذا كان الشرط ادمج في عقد الإيجار أو تم الاتفاق عليه بعد ذلك وبعد أن تمتع المستأجر بحماية القانون ، ففي الحالتين يكون الشرط باطلا بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، والبطلان المطلق لا يجوز النزول عنه ولا ترد عليه الإجازة ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، والحماية التي أضفاها القانون على المستأجر لا يستطيع هذا أن ينزل عنها سواء قبل أن يتمتع بها أو بعد أن تمتع .

والقائلون بالرأي الذي نعارضه لا يميزون فيما يبدو تميزاً واضحاً ين دعوى تخفيض الأجرة وهذه لا يجوز النزول عنها لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة كما سنرى ، وبين دعوى استرداد ما دفع من الأجرة زائداً على الحد الأقصى وهذه دعوى لا تتعلق بالنظام العام فيجوز النزول عنها صراحة أو ضمنا وهي كسائر دعاوي استرداد ما دفع دون حق تتقادم بثلاث سنوات كما سيأتي( [35] ) .

وإذا كانت دعوى تخفيض الأجرة لا يجوز النزول عنها لا صراحة ولا ضمنا ، فإن السكوت عنها مدة طويلة لا يسقطها كما قدمنا ولو استخلص من هذا السكوت نزول ضمني عنها . ولكنها كسائر دعاوي البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة ، تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 141 مدني( [36] ) . . ولكن يبدو $1035 أن مدة التقادم هنا لا تسري من وقت العقد ، لأن الإيجار عقد زمني مستمر فلا تسري مدة التقادم إلا من وقت انتهاء الإيجار( [37] ) . وإذا كانت دعوى تخفيض الأجرة تسقط بالتقادم بمضي خمسة عشر سنة على النحو الذي $1036 قدمناه ، فإن الدفع بتخفيض الأجرة لا يسقط بالتقادم ، شأنه في ذلك شان كل دفع بالبطلان المطلق( [38] ) .

ونحن فيما قدمناه إنما نفرض أن الأجرة لم تدفع للمؤجر ، ولذلك قصرنا كلامنا على دعوى تخفيض الأجرة . أما إذا كانت الأجرة أو أقساط منها قد دفعت المؤجر ، فإنه يقوم إلى جانب دعوى تخفيض الأجرة دعوى استرداد ما دفع من الأجرة زائداً على الحد الأقصى ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

624- دعوى استرداد ما دفع من الأرجة زائدا على الحد الأقصى : رأينا أن المادة 6 من قانون إيجار الأماكن تقول : ” . . . ويحكم برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها ، كما يحكم برد أي مبلغ إضافي يكون المؤجر قد اقتضاه مباشرة من المستأجر أو عن طريق الوسيط في الإيجار” .

ونلاحظ بادئ ذي بدء أن دعوى استرداد الزائد من الأجرة قد ترفع مستقلة ، ولكن الغالب أنها تندمج في دعوى تخفيض الأجرة ، فيرفع المستأجر دعوى على المؤجر يطالب فيها بتخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً ، ويطالبه في الوقت ذاته برد ما دفعه له زائدا على هذا الحد . وسواء رفعت مستقلة أو رفعت مندمجة في دعوى تخفيض الأجرة ، فإنها ترفع أمام المحكمة الكلية المختصة بنظر قضايا إيجار الأماكن ولو لم تزد قيمة النزاع على نصاب القاضي الجزئي ، وذلك طبقاً للمادة 15 من قانون إيجار الأماكن لأنها من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك( [39] ) .

أما من حيث استقلال دعوى الاسترداد عن دعوى التخفيض أو اندماجها فيها ، فهناك فرضان : ( الفرض الأول ) ألا يكون المستأجر قد دفع للمؤجر أي قسط من أقساط الأجرة ، فعند ذلك لا يكون هناك محل لرفع دعوى الاسترداد ، ولا يبقى إلا رفع دعوى التخفيض ، فإذا ما قضي بتخفيض الأجرة دفعها المستأجر مخفضة من وقت ابتداء الإيجار . ( والفرض الثاني ) أن يكون المستأجر قد دفع للمؤجر قسطاً أو أكثر من أقساط الأجرة الزائدة على $1037  الحد الأقصى . وهنا يممن أن نتصور أن المستأجر يبدأ برفع دعوى تخفيض الأجرة ، فإذا ما قضي بتخفيضها دفعها مخفض عن المستقبل ، ثم يرفع بعد ذك دعوى أخرى مستقلة باسترداد ما دفعه عن الماضي زائدا على الحد الأقصى ،ويستند في ذلك إلى الحكم الصادر له في دعوى تخفيض الأجرة .ولكن الغالب أن يرفع المستأجر الدعويين معاً مندمجين في دعوى واحدة كما سبق القول ، فيطلب تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع زائداً . وسواء اندمج الدعويان في دعوى واحدة أو رفعت كل منهما مستقلة عن الأخرى ، فلكل من الدعويين حكمة الذي ينفرد به ، وبخاصة من ناحية جواز النزول عن الدعوى ومدة التقادم .

وموضوع دعوى الاسترداد ، سواء اندمجت في دعوى التخفيض أو استقلت ، كما تقول المادة 6 سالفة الذكر ، “ردا ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً . . ( و ) رد أي مبلغ إضافي يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار” . أما ما حصله المؤجر زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً ، فيمكن حسابه من معرفة الأجرة المستحقة قانوناً والأجرة المدفوعة فعلا واستنزال تلك  من هذه( [40] ) . وإذا كان المكان المؤجر $1038 قد انتقل إلى مالك جديد ، فالمالك القديم يلزم برد ما حصله زائداً ، وتقتصر مطالبة المالك الجديد على ما يحصله هو زائدا بعد ذلك( [41] ) . كذلك يسترد المستأجر أي بملغ إضافي يكون المؤجر قد تقاضاه منه مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار ، وهذا ما يعرف بخلو الرجل وقد سبق بحث هذه المسألة( [42] ) . فيسترد المستأجر كل مبلغ دفعه زائدا على الحد الأقصى للأجرة ، سواء كان ذلك في صورة خلو رجل أو في أية صورة أخرى كمقابل لتحسينات صورية أو تعويض أو نحو ذلكم من الطرق المختلفة التي يلجأ إليها المؤجر عادة للتحايل على تقاضي أجرة تزيد على الحد الأقصى ويستوي أن يكون المستأجر قد دفع هذا المبلغ الإضافي مباشرة إلى المؤجر ، أو دفعه عن طريق وسيط كسمسار ، أو عن طريق المستأجر القديم كما هو الغالب . ففي جميع هذه الأحوال يسترد المستأجر كل المبلغ الإضافي الذي دفعه للمؤجر ، ولو كان المؤجر قد أعطي الوسيط جزءاً منه( [43] ) . أما إذا كان المستأجر قد دفع خلو الرجل للمستأجر القديم كما يحصل $1039 في بعض الأحيان ، فيبدو أنه لا يستطيع أن يسترده منه ، لأن المستأجر القديم قد تقاضى هذا المبلغ في نظير خدمة أداها للمستأجر الجديد بأن أخلى العين فمكن المستأجر الجديد بذلك من استئجارها . ولم يجعل القانون حتى اليوم هذه الخدمة غير مشروعة ، وقد صدر قانون خلو الرجل أخيراً يعاقب المؤجر والوسيط دون أن يعاقب المستأجر القديم كما رأينا( [44] ) . لكن إذا شارك المؤجر المستأجر القديم في المبلغ الإضافي الذي دفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم كما يحصل عادة ، وأثبت المستأجر الجديد ذلك ، كان لهذا الأخير أن يسترد ما تقاضاه المؤجر من هذا المبلغ الإضافي . وفي جميع الأحوال يستطيع المستأجر ، عند مطالبته المؤجر برد ما حصله زائدا على الأجرة القانونية وما تقاضاه من مبلغ إضافي ، أن يطالبه أيضاً بالفوائد القانونية على كل هذه المبالغ من وقت رفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة( [45] ) .

ويقول النص : “يحكم برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها” . والقاضي هو الذي يبت في ذلك ، فله أن يقضي بالرد فوراً ، كما له أن يقضي باستقطاع ما حصل زائداً من الأجرة المستقبلة التي سيستحق دفعها( [46] ) . وله كذلك أن يجري المقاصة ين المحكوم له به وبين المتأخر من الأجرة في ذمته( [47] ) . أما المبلغ الإضافي الذي يكون المؤجر قد تقاضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار ، فيقضي برده جملة واحدة أو بمقاصة في الأجرة التي استحقت ، ولا يجوز للقاضي أن يحكم باستقطاعه من الأجرة التي ستستحق في المستقبل ، فإن الاستقطاع مقصور على ما دفع زائداً من الأجرة ، ولا ينسحب على المبلغ الإضافي ، كما يتبين في وضوح $1040 من النص . ويرجع ذلك إلى أن المبلغ الإضافي قد دفع جملة واحدة فيسترد جملة واحدة كما دفع ، أما ما دفع زائداً من الأجرة فقد دفع مع الأجرة على أقساط فيجوز الحكم برده مستقطعاً من الأجرة على أقساط كذلك . ولكن يجوز على كل حال للقاضي أن ينظر المستأجر في رد المبلغ الإضافي إلى أجل معقول أو آجال إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المستأجر من هذا التأجيل ضرر جسيم ، وذلك عملا بأحكام المادة 346/2 مدني( [48] ) .

ويستطيع المستأجر أن يرفع دعوى الاسترداد في أي وقت ، ولو بعد انقضاء العلاقة التأجيرية ، ما دامت لم تسقط بالتقادم على الوجه الذي سنبينه . ولا يجوز للمؤجر أن يدفع الدعوى بزوال صفة المستأجر ، فإن هذا الأخير يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة( [49] ) .

ولما كان استرداد ما دفع زائداً حقاً مالياً للمستأجر لا يتعلق بالنظام العام ، بعكس الحق في تخفيض الأجرة على ما رأينا ، فإن للمستأجر أن ينزل عن حق الاسترداد نزولا صريحاً أو نزولا ضمنياً ، وكل عمل يستخلص منه هذا النزول يعتد به ويعتبر $1041 نزولا عن هذا الحق وإذا كنا قد قررنا أن للمستأجر أن يطالب بالاسترداد في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة التأجيرية ، فإنه يجب أن يلاحظ مع ذلك أن سكوت المستأجر مدة طويلة عن المطالبة بالاسترداد ، وبخاصة سكوته عن المطالبة طوال مدة قيام العلاقة التأجيرية ، قد يحمل على أنه نزول ضمني عن هذا الحق . ولكن النزول عن الحق لا يجوز التوسع في تفسيره ، فلا بد أن يكون واضحاً من تصرف المستأجر أنه قصد النزول عن حقه في الاسترداد . فإذا كان سكوته ولو لمدة طويلة ، ولو إلى ما بعد انقضاء العلاقة التأجيرية ، يمكن تفسيره بغير النزول عن الحق ، كأن يكون المستأجر لم يعلم بمجاوزة الأجرة للحد الأقصى إلا متأخراً ،أو كأن يكون قد تعذر عليه جمع المستندات التي تثبت مجاوزة الأجرة للحد الأقصى ولم يعثر عليها إلا أخيراً ، فإن السكوت في مثل هذه الظروف لا يجوز أن يستخلص منه أن المستأجر قد نزل عن حقه ، ويكون له الحق في الاسترداد ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

ويسقط حق الاسترداد بالتقادم بمضي ثلاثة سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المستأجر بحقه في الاسترداد ، ويسقط في جميع الأحوال بمضي خمسة عشر سنة من يوم الدفع . وهذا تطبيق لحكم التقادم في دعاوي استرداد ما دفع دون حق ( انظر م 187 مدني ) ، إذ أن دعوى الاسترداد هنا ليست إلا دعوى استرداد ما دفع دون حق . ولا يعترض على ذلك بأن المستأجر قد يكون عالماً وقت الدفع أن ما دفعه زائداً غير مستحق في ذمته ، لأنه من المقرر في أحكام دعوى استرداد ما دفع دون حق أنه إذا كان الدين الذي دفع مصدره عقد باطل لسبب يرجع إلى النظام العام ، كما في حالتنا هذه ، استطاع الدافع أن يسترد ما دفع بالرغم من علمه وقت الدفع بالبطلان ، كما إذا دع دين قمار أو فوائد ربوية فتجيز المادة 739/2 مدني استرداد دين القمار وتجيز المادة 227/1 مدني استرداد الفوائد الربوية ، لأن هذا هو الحل الذي يقتضيه النظام العام( [50] ) . فإذا دفع المستأجر $1042 قسطاً أو أكثر من أقساط الأجرة الزائدة على الحد القانوني ، وكان يعلم وقت الدفع بأن الزيادة غير قانونية ، وسكت عن طلب الاسترداد مدة ثلاث سنوات من وقت الدفع ، سقط حقه في استرداد الزيادة عن أي قسط مضي على دفعه ثلاث سنوات( [51] ) . أما إذا كان المستأجر لا يعلم وقت الدفع بأن الزيادة غير $1043 قانونية ، فإن التقادم يتم بمضي ثلاث سنوات من وقت أن يعلم بذلك ، أو بمضي خمس عشر سنة من وقت الدفع ، وذلك طبقاً للقواعد العامة .


( [1] )  وقد قضي بأنه إذا تضمن عقد الإيجار التزام المستأجر أن يدفع للمؤجر ، عدا أجرة المقهى المؤجر إليه وثمن المياه المستهلكة فيه ، ثمن استهلاك المياه التي يستهلكها أيضاً باقي المستأجرين في العمارة التي يقع بأسفلها المقهى ، وثبت أن مجموع ما يؤديه المستأجر على تلك الصورة يربي على أجرة المكان في أبريل سنة 1941 مضافاً إليها العلاوة العسكرية وثمن ما يخصه في المياه المستهلكة ، فإنه يتعين عملا بالمادة الثالثة من الأمر 598 اعتبار مثل هذا الشرط ساتراً لأجرة غير قانونية والقضاء ببطلانه وإنزال الأجرة إلى الحد القانوني ( مصر الكلية الوطنية 13 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 277 ش 649 ) .

( [2] )  أو شهر أغسطس سنة 1939 بالنسبة إلى مدينة الإسكندرية ( بالاختيار بينه وبين شهر أبريل سنة 1941 ) ، أو شهر أغسطس سنة 1943 أو شهر أغسطس سنة 1944 أو شهر يوليه سنة 1945 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لشخص معنوي عام .

( [3] )  وقد يكون المؤجر هو الذي يكلف بإثبات ذلك ، لو أدعي أن الأجرة تقل عما يسمح به القانون وطلب الزيادة .

( [4] )  ونرى أن المادة 5 سالفة الذكر إنما تتناول التعاقد عن شهر ابريل سنة 1941 أو أي شهر أساس آخر ، ولا تتناول التعاقد الحالي فإن هذا التعاقد يخضع للقواعد العامة في إثباته ( مصر الكلية الوطنية 12 يناير سنة 1943 المحاماة 23 رقم 237 ص 574 – وقارن سليمان مرقس إيجار الأماكن فقرة 23 ) . أما إذا أراد المستأجر أن يثبت انه يدفع في التعاقد الحالي أجرة تجاوز الحد الأقصى ، فله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، لا استناداً إلى المادة 5 سالفة الذكر ، بل استناداً إلى القواعد العامة وهي تقضي بأن دفع أجرة تزيد على الحد الأقصى تحايلا وغشاً ضد القانون يجوز إثباته بجميع الطرق .

كذلك لا تتناول المادة 5 التعاقد السابق – أي التعاقد الذي يتناول شهر الأساس – في ذاته ، فإن هذا يخضع في إثباته للقواعد العامة كما يخضع التعاقد الحالي . وإنما تتناول مقدار أجرة الأساس وشروط التعاقد التي يجب تقويمها لإضافتها إلى أجرة الأساس ( طنطا الكلية بهيئة استئنافية 20 يناير سنة 1950 التشريع والقضاء 4 – 3 رقم 55 ص 157 – وقرب مصر الكلية 13 فبراير سنة 1958 دائرة 13 قضية رقم 2081 سنة 1957 – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 33 ص 88 هامش 1 ) .

( [5] )  وكعقد الإيجار المكتوب إيصال صادر من المؤجر بقبض الأجرة . فإذا وجد عقد إيجار أو إيصال لا يدخل فيه شهر الأساس ، فإنه لا يصلح دليلا كاملا ( الإسكندرية المختلطة 17 يناير سنة 1946 م 58 ص 51 ) ، ولكن يجوز اتخاذه قرينة قضائية .

( [6] )  مصر الكلية 10 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4182 سنة 1952 .

( [7] )  ومع ذلك إذا أدعي المستأجر أن الأجرة الواردة في العقد تزيد على الأجرة الفعلية وأن المؤجر استكتبه هذه الأجرة الصورية توقعاً لصدور تشريع بتخفيض الأجرة ، كان على المستأجر عبء إثبات ذلك . وله أن يثبت زيادة الأجرة المكتوبة على الأجرة الفعلية بجميع الطرق ، لأن الصورية هنا قد داخلها الغش . فله أن يثبت الزيادة بالقرائن ، ومن القرائن المضاهاة على أجرة المثل ، فإذا كانت الأجرة المكتوبة تزيد كثيراً على أجرة الثمل دون مقتض يبرر ذلك ، كان في هذا قرينة على أن الأجرة المكتوبة أجرة صورية .

( [8] )  وقد قضي بأنه لما كان المؤجر يقرر أن أجرة العين المؤجرة وقت العمل بالقانون كانت عشرين جنيهاً وان المدعي أقر بذلك عندما استأجر العين المذكورة على حين أن المدعي يدفع بأن هذا الإقرار لا يطابق الواقع وأن العقد الصادر للمستأجر السابق للعين المذكورة إنما اصطنعه خدمة للمدعى ، لما كان ذلك فإنه يتعين على المؤجر إثبات أنه كان للعين المؤجرة وقت صدور المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 أجرة معينة هي عشرون جنيهاً شهرياً ، بحيث إذا عجز عن ذلك يجري تحديد الأجرة وفقاً لأجرة المثل ( مصر الكلية 23 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 4742 سنة 1954 ) .

( [9] )  مصر الكلية 6 مارس سنة 1950 المحاماة 30 رقم 277 ص 508 – وقد قضت محكمة الإسكندرية الكلية المختلطة بأنه إذا قدم أحد الطرفين عقداً مثبتاً لأجرة الأساس ، وقدم الآخر عقداً صادراً من المستأجر الأصلي إلى مستأجر من الباطن يدخل فيه شهر الأساس بأجرة تختلف عما جاء في العقد الأول ، فإن العقدين يتهاتران ، ويتعين إثبات الأجرة بغيرهما ( الإسكندرية الكلية المختلطة 17 أبريل سنة 1947 م 59 ص 178 ) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أن العقد الصادر من المؤجر إلى المستأجر الأصلي يثبت الأجرة في إيجار أصلي ، والعقد الصادر من المستأجر الأصلي إلى مستأجر من الباطن يثبت الأجرة في إيجار من الباطن ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 21 ص 53 ) .

( [10] )  انظر آنفاً فقرة 584 .

( [11] )  محكمة القضاء الإداري 16 ديسمبر سنة 1953 مجموعة أحكام مجلس الدولة 8 رقم 122 ص 259 – 27 يناير سنة 1954 مجموعة أحكام مجلس الدولة 8 رقم 273 ص 544 – ولكن العوايد لا تصلح أساساً لتعيين الأجرة المتفق عليها وإن صلحت لتعيين أجرة المثل ، وقد تقدم ذكر ذلك ( انظر آنفاً فقرة 584 في الهامش )

( [12] )  انظر آنفاً فقرة 585 .

( [13] )  انظر آنفاً فقرة 584 في الهامش .

( [14] )  ولا يجوز الإثبات بتوجيه اليمين الحاسمة ، لأن واقعة خلو الرجل مخالفة للنظام العام . وقد قضت محكمة مصر الكلية بأن في اقتضاء مبلغ مقابل التأجير أو ما يطلق عليه “خلو رجل” أمراً مخالفً للنظام العام ، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ، ومن ثم لا يجوز للمدعي أن يوجه اليمني الحاسمة للمدعي عليه بأنه لم يقبض المبلغ المطالب به مقابل خلو رجل ( مصر الكلية 19 فبراير سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 4892 سنة 1957 ) .

( [15] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 32 ص 83 هامش 2 .

( [16] )  فقد قضى بأنه إذا أخذ المالك أو المؤجر بدل إخلاء ، وجب إلزامه برد ما أخذه طبقاً للمادة 67 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، واستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من نفس القانون ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 443 ص 910 ) .

( [17] )  وقد قضي قبل صدور قانون 4 يناير سنة 1962 ، في نفس المعنى ، بأن المستأجر القديم لا يقع تحت أي الجزائين – المدني والجنائي – فيما أخذه من بدل الإيجار ، لأن المادتين 6 و 16 صريحتان في سريان حكمهما على المؤجر دون سواه ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 443 ص 910 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .

( [18] )  مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 443 ص 910 ( وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .

( [19] )  الإسكندرية الكلية 3 يوليه سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 150 ص 501 .

( [20] )  مصر الكلية 30 نوفمبر سنة 1957 دائرة 4 قضية رقم 1406 سنة 1956 – وتسقط المطالبة بالرد بثلاث سنوات أو بخمس عشر سنة ، لا طبقاً للمادة 172 مدني الخاصة بالعمل غير المشروع كما ذهب بعض الأحكام ( مصر الكلية 17 يناير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 2772 سنة 1956 ) ، بل طبقاً للمادة 187 مدني الخاصة باسترداد ما دفع دون حق ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام في تقادم دعوى استرداد المستأجر ما دفعه زائداً على الحد المسموح به قانونا ( انظر ما يلي فقرة 624 ) .

( [21] )  كان النص الأصلي للمادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجري على الوجه الآتي : “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز مائة جنيه كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 الفقرة الأخيرة و 4 و 9 و 11 و 14 وكل من خالف المادة 10” . ثم أضاف القانون رقم 87 لسنة 1949 إلى هذا النص فقرة جديدة تجري على الوجه الآتي : “ويعاقب بغرامة من خمسين جنيهاً إلى خمسمائة جنيه كل مؤجر خالف حكم المادة 2 الفقرة هـ” ( انظر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فيما يلي فقرة 665 في الهامش ) – ثم صدر القانون رقم 199 لسنة 952 يضيف إلى المواد التي يعاقب على مخالفة أحكام المادة 5 مكرراً ( 1 ) والمادة 5 مكرراً ( 2 ) – ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1958 يضيف إلى المواد سالفة الذكر المادة 5 مكرراً ( 4 ) ،  ويشدد العقوبة فيرفعها إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه ، ويقصر عقوبة من يخالف المادة 10 على المؤجر دون المستأجر أسوة بسائر الحالات ، ويغفل دون سبب ظاهرة عقوبة من يخالف المادة 2 فقرة هـ ، فأصبح النص بعد هذه التعديلات على الوجه الذي نراه في المتن .

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 168 لسنة 1961 يضيف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 المادة 5 مكرراً ( 5 ) ، وبدلا من تضمين هذه المادة الجديدة للمادة 16 لتشملها عقوبات هذه المادة الأخيرة كما كان الأمر بالنسبة إلى التشريعات السابقة ، اتبع المشرع خطة أخرى ، فنص في نفس قانون سنة 1961 في المادة الثانية منه على توقيع نفس العقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون . فأصبحت المادة 16 بذلك غير شاملة لجميع المواد التي يعاقب من يخالف أحكامها ، إذ ينقصها أن تتضمن المادة 5 مكرراً ( 5 ) .

ثم صدر أخيراً القانون رقم 46 لسنة 1962 يعاقب في المادة 7 منه بنفس العقوبات المؤجرة الذي يخالف أحكام هذا القانون من حيث تحديد الأجرة على أساس قيمة الأرض والمباني ، وبقي هذا القانون كقانون 168 لسنة 1961 مستقلا لم تتضمنه المادة 16 .

ولكن المادة 16 أضيفت إليها فقرة جديدة بقانون 4 يناير سنة 1962 كما رأينا ، للعقاب على خلو الرجل .

( [22] )  وقد قضت محكمة النقض بأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة تأجير محل بأكثر من أجرة المثل هو القصد الجنائي العام ، وليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة في الحكم ( نقض جنائي 4 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 194 ص 571 ) .

وقضت أيضاً بأنه لما كانت المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت ، أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ، فإن المحكمة ، إذا أدانت المتهم في جريمة تأجير بإيجار يزيد على أجر المثل والزيادة المقررة قانوناً دون انتظار الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بشأن تخفيض الأجرة ، لا تكون قد خالفت القانون ( نفس الحكم السابق ) .

( [23] )  وقد قضي بأنه إذا تم الصلح بين المؤجر والمستأجر على تحديد إيجار الشقة المتنازع على أجرتها ، فإن مثل هذا الاتفاق ينبغي إهداره والالتفات عنه ، لأن أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون 121 لسنة 1947 هي أحكام متعلقة بالنظام العام ( مصر الكلية 20 يناير سنة 1960 دائرة 52 قضية رقم 4848 سنة 1958 ) .

( [24] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 34 ص 89 هامش 1 .

( [25] )  مصر الكلية 13 نوفمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 446 ص 911

( [26] )  مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 432 ص 794 .

( [27] )  مصر الكلية 19 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 4040 سنة 1952 – وسنرى ( انظر ما يلي فقرة 623 ) أنه لا يمنع أيضاً من بطلان الاتفاق ووجوب تخفيض الأجرة أن يكون المستأجر قد قبل هذا الاتفاق بعد أن أبرم عقد الإيجار بالأجرة القانونية وشغل المكان وتمتع بحماية القانون . ومن باب أولى لو قبل المستأجر الاتفاق عند إبرام عقد الإيجار ولكن بعد أن شغل المكان دون عقد ، فإن الاتفاق يكون باطلا وتكون الأجرة واجبة التخفيض ( مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 432 ص 794 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم – 16 سبتمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1498 سنة 1953 ) .

( [28] )  مصر الكلية 19 يونيه سنة 1955 دائرة 19 قضية رقم 2846 سنة 1952 – أما لو نزل المستأجر الأصلي عن الإيجار ، فله أن يتقاضى من المتنازل له ثمن هذا التنازل ، إذ العقد بينهما حوالة لا إيجار . والمبلغ الذي يتقاضاه المستأجر الأصلي من المتنازل له ثمن لا أجرة . ومن ثم يجوز أن يلتزم المتنازل له بدفع هذا المبلغ بالإضافة إلى الأجرة التي يدفعها المالك ، فيكون مجموع ما يدفعه زائداً على الحد الأقصى ( مصر الكلية 30 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 443 ص 910 – محمد لبيب شنب فقرة 58 ) .

( [29] )  وكما يجوز طلب تخفيض الأجرة بطريق الدعوى ، يجوز ذلك أيضاً بطريق الدفع ( الإسكندرية المختلطة 24 أبريل سنة 1947 م 60 ص 12 ) . فإذا رفع المؤجر على المستأجر دعوى يطالبه فيها بالأجرة المتفق عليها ، جاز للمستأجر أن يدفع الدعوى بأن  المبلغ المطلوب أكبر من المستحق في ذمته ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 34 ص 91 ) .

( [30] )  مصر الكلية 27 يونيه سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 2143 سنة 1951 – 11 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 5237 سنة 1952 .

( [31] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 38 .

( [32] )  من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن القول بأن سكوت المؤجر مدة طويلة عن رفع دعوى تخفيض الأجرة يعتبر بمثابة قرينة قاطعة على رضائه بالأجرة الحالية مردود بما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 من إبطال كل شرط مخالف للمادة الرابعة من ذلك القانون التي تضع حداً أعلى للأجرة الجائزة الاتفاق عليها ، وأنه لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف ذلك لأن الحظر الوارد بالمادتين الرابعة والسادسة من النظام العام ، ويؤيد ذلك أن المادة السادسة عشرة من القانون المذكور تعاقب المؤجر الذي يجاوز حدود الأجرة المقررة قانوناً ( مصر الكلية 14 يناير سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 3237 سنة 1953 ) . وقضت أيضاً بأن الدفع بسقوط حق المدعي في طلب التخفيض لسكوته عن ذلك مدة طويلة مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الرضاء بزيادة الأجرة لا يجوز الاستناد إليه ، سواء كان صريحاً بشرط أو ضمناً بالسكوت ، في دفع دعوى التخفيض لتعلق أحكام تحديد الأجرة بالنظام العام ، يؤكد هذا النص المادة 6 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تنص على بطلان كل شرط مخالف ، فهي تفترض إمكان الشرط المخالف فتبطله ، وهو بطلان مطلق يجوز التمسك به في أي وقت لمخالفته النظام العام ، وإنه لما يتعارض مع هذا النظام العام القول بإمكان مخالفته والتنازل عن حق متعلق به ( مصر الكلية 15 يناير سنة 1956 دائرة 19 قضية رقم 1855 سنة 1953 ) . وقضت أيضاً بأنه لا جدوى من القول بسقوط حق المدعي في المطالبة بتخفيض الأجرة لقعوده عن ذلك مدة تقرب من الست السنوات ، إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرضاء بزيادة الأجرة لا يجوز الاستناد إليه سواء أكان صريحاً أم ضمنياً بالسكوت عن رفع دعوى التخفيض ، وذلك لتعلق أحكام تحديد الأجرة بالنظام العام ، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 6 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 من بطلان كل شرط مخالف لهذه الأحكام ، والبطلان هنا مطلق يجوز التمسك به في أي وقت لمخالفة النظام العام ( مصر الكلية أول يناير سنة 1960 دائرة 52 قضية رقم 696 سنة 1959 ) . وقضت أيضاً بأنه لما كان الاتفاق على أجرة زائدة على الحد القانوني يعتبر جريمة مستمرة لا تسقط الدعوى بشأنها إلا من وقت انقطاع حالة الاستمرار ، وتحديد الأجرة على هذا الوضع من النظام العام ، ويعتبر الاتفاق على الأجرة الزائدة ميتا منذ نشأته ولا شيء بعد ذلك يبعثه حياً . ولا يمكن أن يعتبر سكوت المستأجر عن طلب تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني مسقطاً لحقه مهما طال أمد ذلك ، لأن القول بغير ذلك غريب على الفكرة القانوني إذ أنه يقدم على ابتكار نوع من التقادم لا يعرفه القانون . والحكم بالتخفيض يعتبر مقرراً لحقوق المدعية ، إذ هو يكشف عن حقيقة الأجرة من بدء التعاقد ( مصر الكلية 29 مايو سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 4445 سنة 1960 ) .

وانظر أيضاً في نفس المعنى : مصر الكلية 16 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 1399 سنة 1951 – 16 سبتمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1498 سنة 1953 – 8 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 702 سنة 1953 – 12 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4415 سنة 1953 – 15 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 5261 سنة 1953 – 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4631 سنة 1952 – 10 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13  رقم 1020 سنة 1953 – 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4901 سنة 1952 – 9 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 391 سنة 1954 – 9 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 4399 سنة 1954 – ذ5 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 5943 سنة 1954 – 2 مايو سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5394 سنة 1953 – 9 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 760 سنة 1953 – 17 أبريل سنة 1957 دائرة 12 قضية رقم 660 سنة 1957 – 29 مايو سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 3569 سنة 1957 – 29 مايو سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2937 سنة 1960 – 3 يونيه سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 1754 سنة 1961 .

وانظر نفي المعنى منصور مصطفى منصور فقرة 153 ص 371 – ص 372 – عصام الدين حواس في تعليقه المستفيض في قضاء الإيجارات ص 254 – ص 263 في مؤلفه الآخر في شرح قانون رقم 55 لسنة 1958 فقرة 25 – فقرة 25 – فقرة 26 مكررة – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 180 ص 160 ويشير في ص 187 إلى حكم لمحكمة مصر الكلية دائرة 12 قضية رقم 1219 سنة 1954 – محمد أبو الحسن حمودة في رأي له منشور في قوانين تنظيم العلاقات الإيجارية مجموعة محمود عاصم .

( [33] )  من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن لصاحب الحق أن يتنازل عنه بمشيئته ، وإذا كان القانون الذي يحمي هذا الحق يعتبر من النظام العام فإن التنازل عن الحق جائز إذا كان من قبيل المسائل المالية . وتطبيقاً لهذه الأسس يتعين على المستأجر ، لكيلا يؤخذ عليه أن تنازل عن حقه ، أن يلجأ إلى القاضي في فترة معقولة تخضع لتقدير القضاء تمسكاً ومطالباً بما شرع القانون لصالحه بحيث إذا تراخى في ذلك دون أسباب مقبولة كان للمؤجر والقضاء أن يعتبره بحق أنه تنازل عن استخدامه هذا الحق وأن ممارسته إياه بعد ذلك على سبيل الكيد والتعنت . . والقول بغير ذلك يحدث رجة اقتصادية شديدة بالأفراد وبالتالي بالبلاد ، ويقلب الأوضاع بأن يجعل المؤجر تحت رحمة المستأجر يستعمل ضده سلاح التخفيض في أي وقت شاء ويطالبه برد الزيادة من تاريخ سكنه ، وقد يبلغ ذلك مبلغاً كبيراً قد يؤدي إلى إعسار المؤجر وينزل به هزة مالية عنيفة فيختل الميزان الاقتصادي ، وحاشا للمشرع أن يهدف إلى ذلك ( مصر الكلية 7 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 224 سنة 1952 ) . وانظر في نفس المعنى : مصر الكلية 6 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 564 ص 1228 – 9 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 565 ص 1309 – 27 يونيه سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 3034 سنة 1952 – 13 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3576 سنة 1953 – 21 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 2606 سنة 1953 – 9 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 755 سنة 1952 – 11 يناير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 3623 سنة 1953 – 18 يناير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2423 سنة 1953 – 24 يناير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 1542 سنة 1953 – 8 فبراير سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 1332 سنة 1953 – 6 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2770 سنة 1954 – 14 أبريل سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 4611 سنة 1955 – بنها الكلية 23 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 566 ص 1314 – ومن الأحكام ما اعتبرت أن السكوت وحده لا يكفي لاستخلاص النزول الضمني ، وإنما يجب أن تقوم لدى المحكمة قرائن أخرى تفيد رضاء المستأجر بالأجرة التعاقدية مع علمه بمجاوزتها للحد الأقصى وأنه نزل بذلك عن التمسك بتخفيضها : مصر الكلية 17 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1679 سنة 1952 – 7 ديسمبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 435 سنة 1953 – 20 مارس سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 2401 سنة 1953 – 19 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5251 سنة 1952 – 23 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 763 سنة 1953 – 3 نوفمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 4898 سنة 1955 – 3 نوفمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 3597 سنة 1956 – 10 نوفمبر سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 2226 سنة 1955 – 10 نوفمبر سنة 1956 .

وسواء اعتبر السكوت وحدة كافياً لاستخلاص النزول الضمني أو وجب أن تقوم إلى جانبه قرائن أخرى ، ففي الحالتين تسلم هذه الأحكام بأن النزول صحيح ويعمل به : انظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 36 –  محمد كامل مرسي فقرة 389 – محمد لبيب شنب فقرة 59 – فقرة 60 ( وهو يتحفظ فيقول : “على أنه إذا ثبت أن قبول المستأجر للزيادة إنما تم  تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي أو تحت تهديد المؤجر له باستعمال حقه في إخلاء العين المؤجرة ، فهذا القبول لا يمنعه من طلب التخفيض واسترداد ما دفعه زائداً على الأجرة القانونية : محمد لبيب شنب فقرة 59 ص 75 ) .

وهذا يخالف المبدأ المسلم به من أنه لا يجوز النزول عن حق متعلق بالنظام العام . أما القول بأنه إذا كان القانون الذي يحمي الحق يعتبر من النظام العام فإن التنازل عن الحق جائز إذا كان من قبيل المسائل المالية ، ففيه خلط واضح بين حقين : ( 1 ) حق مالي خاص وإن كان يترتب على حق يعتبر من النظام العام ، كحق الميراث المترتب على حق النسب وحق التعويض المترتب على حق العقوبة الجنائية ، فيجوز التنازل عن الحق الأول دون الحق الثاني ( 2 ) وحق مالي هو ذاته يعتبر من النظام العام فلا يجوز النزول عنه وإن كان حقاً مالياً ، كحق المقترض في تخفيض الفوائد الربوية وحق المستأجر في تخفيض الأجرة التي تزيد على الحد الأقصى وهو الحق الذي نحن بصدده . وقد يترتب على هذا الحق المالي المعتبر من النظام العام حق مالي خاص يجوز النزول عنه ، كحق استرداد ما دفع من الفوائد زائداً على الحد المسموح به أو ما دفع من الأجرة زائداً على الحد الأقصى .

ويبدو أن الذي دفع القضاء في الأحكام المتقدمة إلى الخروج على المبادئ المسلم بها إشفاقه على المؤجر من أن يطالب برد مبالغ قد تكون طائلة فيرهقه ذلك . ويتم هذا عن عدم التمييز بين دعوى تخفيض الأجرة ودعوى استرداد الزيادة فالأولى تتعلق بالنظام العام ولا يجوز النزول عنها ، وهي لا ترهق المؤجر فإن موضوعها تخفيض الأجرة التي لم يقبضها لا رد ما قبضه منها . والثانية لا تتعلق بالنظام العام ، وهذه هي التي ترهق المؤجر فإن موضوعها هو رد ما قبض من الجرة وقد يكون مبلغاً كبيراً ، وسنرى أنه يجوز النزول عن هذه الدعوى صراحة أو ضمناً ، وأنها على كل حال تسقط بالتقادم بمضي مدة قصيرة ، ومن ثم تتجرد عن معنى الإرهاق ( قارن تعليق الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات 259 ، وهو يطالب بتعديل التشريع في هذا المعنى ، والواقع أن التشريع هو في هذا المعنى دون حاجة إلى أي تعديل ) .

وقد نهجت بعض الأحكام نهجاً أسلم ، فلم تخرج على المبادئ المقررة ، وعالجت المسألة من ناحية الواقع لا من ناحية القانون ، فقررت أن سكوت المستأجر مدة طويلة عن رفع دعوى التخفيض لا يسقط حقه في هذه الدعوى لأنها متعلقة بالنظام العام ، ولكنه يعتبر قرينة قوية على عدم جدية النزاع وعلى أن الأجرة التعاقدية هي نفس الأجرة القانونية . من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن قعود المستأجر عن طلب تخفيض الأجرة والمطالبة بالفرق زمناً طويلا لا يسقط حقه في الطلب . ولكنه إن طال أمده وتضاءلت مبرراته يعتبر قرينة قوية على عدم جدية النزاع ، ودليلا على أن الأجرة التعاقدية هي نفس الأجرة القانونية . فإذا أبطأ المستأجر في المطالبة سنين عدداً ، ولم يبرر ذلك بمبرر مقبول ، فإن إبطاءه لا ينشئ للمؤجر حقاً في الدفع بسقوط المطالبة لتعلق الأمر بالنظام العام . ولكن السكوت يحسب على المستأجر كقرينة موضوعية تضعف موقفه في النزاع ، وتفيد أنه استأجر المكان بأجرة المثل منذ البداية ( مصر الكلية 27 نوفمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 560 ص 1384 ) – وانظر أيضاً مصر الكلية مارس سنة 1956 دائرة 4 رقم 4562 سنة 1954 – وقضي أيضاً في نفس المعنى بأن القول بأن السقوط الطويل مسقط للحق أو للطب هو قول غريب على الفكر القانوني ، إذ أنه يقوم على ابتكار نوع من التقادم لا يعرفه القانون . ولقد ذهب القائلون بالسقوط إلى أن المدة اللازمة له هي المدة المعقولة التي يراها القضاء ، وذهب بعضهم إلى تحديد المدة بثلاث سنين قياساً على حالات أخرى . وكلا الرأيين لا يتقبله المنطق القانوني ، لأن الرأي الأول يقحم على القضاء مهمة التشريع أو يدعوه إلى انتهاج خطة مائعة يس لها ضابط معين ، أما الرأي الثاني فإنه ينادي بتحديد تحكمي أو قياسي أغفلت فيه الفوارق المانعة من المقابلة والقياس . ولا يبرر إسقاط الحق أن المطالبة المتأخرة قد تنزل بالمؤجر هزة مالية عنيفة عند إلزامه برد مجموع فرق الأجرة عن زمن طويل . ذلك أن اقتضاء الأجرة الزائدة طوال هذه الزمن يعد مخبثة منه يجب أن يتحمل عقباها وأن يلقى جزاءها . ولا تصح إفادته من سكوته حتى لو كان المستأجر قد أسهم فيه على مضض واضطرار . . . إن السكوت الطويل عن المطالبة ، ولو أنه لا يسقط الحق ولا يعتبر تنازلا أو إجازة ، قد ينهض قرينة قوية على عدم جدية النزاع الخاص بالتخفيض والرد ، فيعتبر شاهد عنت وكيد أو دليلا على أن الأجر الواكس الذي يطلب المستأجر اعتماده ليس هو أجر المثل الحقيقي الذي يتمثل هنا في ذات الأجر المتفق عليه . وإذن فالقرينة المستمدة من طول السكوت ليسن قرينة سقوط واجبة الإتباع ، وإنما هي قرينة إثبات واقتناع . ويترتب على ذلك أن السكوت الطويل يمكن اعتباره قرينة قضائية ذات أثر موضوعي في أمر يجوز الإثبات والنفي فيه بجميع الطرق . والتقدير موكول إلى القاضي ، فقد يكتفي بقرينة السكوت لرفض الدعوى موضوعاً ، وقد تتعدد القرائن ومنها السكوت وهي جميعاً لا تصل إلى حد الإقناع . وإذا قبل المستأجر باختياره زيادة الأجرة بعد دخوله العين المؤجرة وإقامته فيها متمتعاً بحماية القانون ، لزمته الزيادة وامتنع عليه التخفيض والرد . ولا يعد ذلك خروجاً على نظرية البطلان ، أو أخذا بفكرة التنازل والإجازة ، وإنما هو إعمال لقرينة قضائية مؤداها أن سلوك المستأجر يفيد صحة الأرجة التي حصل عليها الاتفاق ( مصر الكلية 13 نوفمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 446 ص 911 ) – وقضي في حكم صدر حديثاً في نفس المعنى بأن سكوت المدعي عن المنازعة  في القيمة الإيجارية مدة طويلة دون أن يقدم سبباً معقولا يكون قد حال بينه وبين استعمال هذا الحق ، وإن كان لا يسقط حقه في طلب خفض الأجرة ، إلا أنه يعتبر قرينة قضائية قوية في جانب المؤجر على عدم جدية المنازعة التي يثيرها بعد ذلك ( مصر الكلية 3 يونيه سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 1434 سنة 1961 .

( [34] )  من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن المشرع إنما يهتم بالأجرة التي يتفق عليها وقت إبرام عقد الإجارة ، سواء أبرمت بعد صدور القانون أو قبل ذلك حتى مايو سنة 1941 . وقصر الاهتمام على وقت انعقاد الإجارة أمر طبيعي ، لأن المستأجر قبل دخوله العين التي يريد استئجارها في هذه الظروف العسيرة يكون تحت رحمة المالك فيما يفرضه عليه من شروط ، ويكون مضطراً لقبولها مهما كانت قاسية . أما بعد انعقاد العقد في حدود الشروط القانونية وتحت ظل الحماية التي فرضها القانون ، فلا يكون المستأجر في حاجة لتلك الحماية ، إلا فيما يختص بضمان بقائه بالعين المؤجرة دون تعرض له في الانتفاع مادام قد قام بما فرض عليه من التزامات مشروعة وهو ما فعله المشرع بالمادة الثانية من القانون ( مصر الكلية 27 يونيه سنة 1953 دائرة 4 قضية 3034 سنة 1952 ) . وقضت أيضاً بأنه واضح من تسلسل العقود التي قدمها المدعيان أنهما كانا يقبلان طواعية واختياراً زيادة الأجرة دون أدنى إكراه عليهما ، إذ أنهما كانا يشغلان العين وقت تحرير هذه العقود ، ولم يكونا تحت ضغط أو إكراه ناشئين عن حاجتهما لها حتى يمكن القول بأن رضاءهما بهذه الجرة المرتفعة كان معيباً بسبب اضطرارهما للتعاقد عليها حتى يظفرا بالعين ( مصر الكلية 15 فبراير سنة 1954 دائرة 12 قضية برقم 4236 سنة 1953 ) . وفي قضية حديثة تبين أن المستأجر كان قد استأجر الشقة بمبلغ 17 جنيهاً ، وطلب تخفيضها بعد أن تأكد أن أجرة المثل هي 6 جنيهات ، ولكنه قبل بعد ذلك تحرير عقد إيجار بمبلغ 10 جنيهات وتعهد بالكف عن أية منازعة ، ثم عاد ورفع الدعوى يطلب تخفيض الإيجار إلى أجر المثل . والمحكمة رفضت الدعوى وقالت في هذا الشأن : حيث إن المحكمة ترى أن يجوز للمستأجر أن ينزل عن حقه في طلب تخفيض الأجرة ورد الزيادة بإرادته الصريحة التي تصدر منه بعد إبرام عقد الإيجار وتسلم العين المؤجرة ، لأن الرضاء بالزيادة في هذه الحالة لا تتوافر فه الحكمة التي من أجلها قرر التشريع الاستثنائي بطلان الاتفاق على أجرة زائدة عن الحد القانوني . بل إن الرضاء في هذه الظروف يكون دليلا على شعور المستأجر بالغبن الواقع على المؤجر بحكم القانون ورغبته في إنصاف المؤجر نوعا ما بقبوله هذه الزيادة ، فيتعين إعمال إرادته بذلك وعدم إبطالها . . وما دام المدعي قد قبل طائعاً مختاراً ، رغم علمه وإقراره بالأجرة القانونية لشقة النزاع ، زيادة الأجرة عن الحد القانوني ، فلا يمكن القول بأن التشريع الاستثنائي يحميه ( مصر الكلية 20 نوفمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 4319 سنة 1961 ) . وفي قضية حديثة أخرى أقام المدعي الدعوى بطلب تخفيض الأجرة ، وتبين أنه هو الذي قبل طائعاً مختاراً زيادة الأجرة دون أن يطلب منه المؤجر الزيادة ، وتبينت المحكمة أن الدافع على ذلك هو صلة القربى وأن المستأجر لم يكن مكرهاً على ذلك ، ولم يتخذ المؤجر معه أي إجراء يحمله على زيادة الأجرة ، وظل راضياً بهذا الوضع بمحض اختياره إلى أن رفعت عليه دعوى إخلاء للضرورة فرفع دعوى التخفيض . وقررت المحكمة أنها ترى ، خلافاً لما ذهبت إليه بعض الأحكام ، أن المدعي إذا قبل اختياراً بالرغم من الحماية التي يقررها له القانون زيادة الأجرة ، لزمته الزيادة وامتنع عليه التخفيض ، لأنه لم يكن واقعاً تحت ضغط أو إكراه ، وأن حكمة التشريع في إبطال الاتفاقات التي تجاوز الحد القانوني تنعدم بالنسبة إليه ، ويعتبر متنازلا عن الحماية التي قررها له المشرع ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 4690 سنة 1961 ) . وفي عهد الأوامر العسكرية قضي بأنه إذا قبل المستأجر عن طيب خاطر ، وهو محصن بحماية الأوامر العسكرية الخاصة بالإيجار ، أن يزيد الأجرة على الحد القانوني ، فلا تكون ثمة أية حكمة لتدخل الشارع أو المحاكم في أمر هذه الزيادة ، ويصبح النظام العام ولا شأن له بهذا الموضوع ، لأن لصاحب الحق الذي كسبه فعلا تحت ظل القانون أن ينزل عن حقه إذا شاء ، متى كان من قبيل المصالح المالية ولو كان القانون الذي كسب تحت ظله من النظام العام ( مصر الكلية أول مايو سنة 1944 المجموعة الرسمية 44 رقم 70 ) .

انظر أيضاً في هذا المعنى : مصر الكلية 27 أكتوبر سنة1948 المحاماة 28 رقم 449 ص 1079 – 90 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 565 ص 1309 – 27 يونيه سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 3034 سنة 1952 – 26 أكتوبر سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 1897 سنة 1953 – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 35 .

أما إذا قبل المستأجر الزيادة أثناء إقامته بالعين المؤجرة بعقد يكفل له حماية القانون ، ولكنه قبلها تحت تأثير إكراه واعتداء مادي ، أو تحت تهديد المؤجر باستعمال حقه في طلب إخلاء العين لأي سبب يجيزه التشريع الاستثنائي كحاجة المؤجر للعين لزواج ابنه أو صدور قرار من مصلحة التنظيم بأن العين أصبحت آيلة للسقوط فلا يرممها المؤجر ، فإن الاتفاق يكون باطلا ويجوز للمستأجر طلب تخفيض الأجرة ( مصر الكلية 12 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1232 سنة 1952 – 12 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 4245 سنة 1953 – 8 نوفمبر سنة 1956 دائرة 13 قضية رقم 2893 سنة 1956 ) – وانظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 35 .

والتفريق بين قبول المستأجر للزيادة بعد تمتعه بحماية القانون طواعية واختياراً دون إكراه ، وبين قبوله للزيادة تحت تهديد المؤجر ، تفريق لا يتفق مع القواعد المسلمة . ففي الحالتين قبول المستأجر للزيادة مخالف للنظام العام ، فيكون باطلا . والصحيح ما قيل في هذا الصدد من أنه “إذا كان القانون قد قضيب ببطلان كل شرط مخالف لأحكام الأجرة الواردة في المادتين 4 و 5 مكرراً منه ، فإنه لم يستهدف إبطال الشروط الواقعة تحت إكراه لأن هذه تبطل وفقاً للقواعد العامة . فكونه قد عني بالنص على بطلان ما يخالف المادتين 4 و 5 مكررا منه ، فإنما قد استهدف تلك الشروط التي لا يسعف القانون العام في إبطالها” ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 180 ص 160 ) . وما دام الفضاء يشبه الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى بالاتفاق على فوائد تزيد على الحد القانوني في أن كلا منهما باطل لمخالفته للنظام العام ، أفهل يجوز للمدين بعد إبرام عقد القرض بفوائد لا تزيد على الحد القانوني أن يقبل وهو متمتع بحماية القانون فوائد تزيد على هذا الحد؟ لا شك في أن هذا لا يجوز ، وكذلك لا يجوز للمستأجر أن يقبل أجرة تزيد على احد الأقصى ولو كان ذلك أثناء تمتعه بحماية القانون .

( [35] )  انظر ما يلي فقرة 624 .

( [36] )  وعند مناقشة مجل الشيوخ لقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، اقترح أحد الشيوخ أن تسقط دعوى تخفيض الأجرة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العقد ، وذلك بإضافة فقرة جديدة في آخر المادة 6 تجري على الوجه الآتي : “وعلى أية حال يسقط حق المستأجر في المطالبة بتخفيض الأجرة التعاقدية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العقد” . وقال في تبرير اقتراحه إن النص “بعد إدخال هذه الإضافة عليه ، من شأنه أن يمنع كثيراً من القضايا . فمن الملاحظ أنه بعد مضي سنة أو أكثر يدعي المستأجر أن قيمة الإيجار تزيد على ما يجب أن يدفعه ، وأنه لا يستطيع الدفع ، وينتهي الأمر إلى رفع الدعاوي على أساس غير صحيح ، إما لأسباب ليست جدية ، وإما لأنه يتعذر تقديم الإثبات . وتلافيا للقضايا التي لا مبرر لها ، أرى النص على أن يسقط حق المستأجر في المطالبة بتخفيض الأجرة بعد مضي مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعاقد ، وأظن هذا القول معقولاً ، وبذلك تمنع هذه القضايا التي هي إلى الكيد أقرب منها إلى المطالبة الحق” . فعقب رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ مقترحاً أن يضاف إلى دعوى تخفيض الأجرة دعوى استرداد ما دفع زائداً على الحد الأقصى ، فيسقط كل من الدعويين بانقضاء ستة أشهر . فرد أحد الشيوخ معارضاً الاقتراحين معاً ، وقال : “أعارض في هذه الإضافة ، إذ أنها تحمل كل مالك ( اقرأ كل مستأجر ) على يعجل بالمطالبة بالزيادة حتى لا يسقط حقه فيها ، على أنه قد يرى من مصلحته أن يستبقي الساكن وسترضيه ( أقرأ أن يسترضي المالك ) . والنصر المقترح يدفع المؤجرين ( اقرأ المستأجرين ) دفعا إلى التعجيل بهذه المطالبة حتى لا يسقط حقهم فيها ، فليس فيها مصلحة للمستأجر ( اقرأ المؤجر ) ، ومن الواجب التريث والتفكير قبل إقرار النص” . وقد رفض المجلس الاقتراح ، وبقيت المادة 6 على حالتها . ومعنى ذلك أن دعوى التخفيض تسقط بخمس عشرة سنة ، لا بستة أشهر كما كان المقترح .

( [37] )  وقد قضي بأن المشرع لم يحدد أجلا لرفع دعوى التخفيض ، فيجوز رفعها في أي وقت طالما أنها لم تسقط بالتقادم . وهي لا تسقط طوال انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة مهما طالت المدة ، ذلك لأن الاتفاق على أجرة تزيد على الحد القانوني يعتبر جريمة مستمرة لا تسقط الدعوى بشأنها إلا من وقت انقطاع حالة الاستمرار ، فيكون دفاع المدعي بشأن سقوط حق المدعي عليه في المطالبة بحقه في التخفيض وهو لا يزال بالعين المؤجرة غير سديد ( مصر الكلية 7 يناير سنة 1961دئرة أولى إيجارات قضية رقم 491 سنة 1957 ) . وانظر أيضاً في نفس المعنى مصر الكلية 23 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 2685 سنة 1958 – وقضى بأن القانون لم يحدد أجلا لرفع دعوى تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني ، فيجوز للمستأجر رفعها في أي وقت طالما أنها لم تسقط بالتقادم ، وبأن ترك المستأجر للعين لا يسقط حقه في رفع دعوى التخفيض ( مصر الكلية 4 مارس سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 2311 سنة 1957 ) .

توكيل محامي

وفي قضية كان قد مضى قرابة عشرين سنة من وقت إبرام عقد الإيجار ، ومع ذلك لم تقض المحكمة بتقادم دعوى تخفيض الجرة ، بل قالت في حكمها ما يأتي : “وحيث إنه مما لامراء فيه أن سكوت المستأجر عن المنازعة في القيمة الإيجارية مدة طويلة دون أن يقدم سبباً مقبولا ، وإن كان لا يسقط حقه في طلب خفض الأجرة ، يعتبر قرينة قضائية قوية في جانب المؤجر على نزوله عن هذا الحق بعد نشئوه وعلى عدم جدية المنازعة التي يثيرها بعد ذلك . وحيث إن المدعي لم يقدم أي دليل لا يرقى إليه الشك على صحة دعواه ، ولم يقدم سبباً مقبولا يكون قد حال بينه وبين استعمال حقه في التخفيض قرابة عشرين سنة ، مما تعتبر معه المحكمة أنه نزل عن حقه في التخفيض بعد نشوئه ، وأنه غير جاد في دعواه ( مصر الكلية 31 ديسمبر سنة 1960 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 7022 سنة 1960 ) . والذي يؤخذ على هذا الحكم أنه كان يستطيع الاقتصار على القول بأن السكوت هذه المدة الطويلة قرينة قوية على عدم جدية النزاع ، ولا يجاوز ذلك إلى القول بأنه قرين على نزول المدعي عن حقه ، فقد قدمنا أنه لا يجوز النزول عن هذا الحق .

( [38] )  انظر في هذه المسألة الوسيط جزء أول فقرة 319 فقرة 319 – فقرة 320 .

( [39] )  انظر آنفاً فقرة 623 .

( [40] )  فيسترد المستأجر بذلك كل ما دفعه زائداً على الحد الأقصى منذ أول قسط دفعه . وقد كانت بعض المحاكم تقضي ، في عهد الأمر العسكري رقم 315 لسنة 1942 ، بأن المستأجر لا يسترد ما دفعه زائداً إلا من  وقت رفع دعوى الاسترداد . وقد تأثر المشرع بذلك ، فقضى في الأمر العسكري رقم 598 لسنة 1945 ( م 6 ) بأن “يحكم برد المبالغ المتحصلة بغير وجه حق من تاريخ المطالبة أمام القضاء” ، فلم يسع القضاء إلا تطبق النص ( الإسكندرية المختلطة 21 فبراير سنة 1946م 58 ص 58 – 12 مارس سنة 1946م 58 ص 74 – 23 أبريل سنة 1946م 58 ص 162 – 18 يونيه سنة 1946م 58 ص 200 ) . ولما كان هذا الحكم مخالفاً للقواعد العامة ، وهو في الوقت ذاته مجحف بحق المستأجر ، فقد يقتضيه البحث عن مستندات يثبت بها أن الأجرة تزيد على الحد الأقصى وقتاً طويلا فلا يستطيع رفع الدعوى إلا متأخراً فيضيع ما دفعه زائداً قبل رفع الدعوى ، فقد أغفل المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، ومن بعد قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، عبارة “من تاريخ المطالبة أمام القضاء” . فوجب الرجوع إلى القواعد العامة ، وهي تقضي باسترداد ما دفع زائداً منذ أول قسط ولو قبل رفع الدعوى . أما ما دفعه المستأجر قبل نفاذ المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 زائداً على الأجرة القانونية ، فهذا تسري عليه أحكام الأمر العسكري رقم 589 لسنة 1945 ، فلا يسترد منه إلا ما دفع من وقت رفع دعوى الاسترداد . فإذا رفع دعوى الاسترداد بعد ثلاثة أشهر مثلا من نفاذ الرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ، وكان المستأجر قد دفع أقساط الأجرة الزائدة على الحد القانوني عن مدة ستة أشهر مثلا ، فإنه يسترد الزيادة عن أقساط الثلاثة الأشهر التي يسري عليها تشريع سنة 1946 ولو أن هذه الزيادة قد دفعت قبل رفع الدعوى ، ولا يسترد الزيادة عن أقساط الثلاثة الأشهر السابقة على ذلك إذ أن هذه تسري عليها أحكام الأمر العسكري رقم 598 لسنة 1945 فلا يسترد ما دفع زائداً قبل رفع الدعوى . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 إشارة صريحة في هذا المعنى ، إذ تقول : “كذلك لم يجعل النص الجديد حق المستأجر في استرداد ما دفعه بدون وجه حق من تاريخ المطالبة به أمام القضاء كما كان الحال في النص القديم – على أنه مما يقتضي التنويه أن هذا الحكم لا ينفذ إلا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ، فلا يسري على الماضي” ( انظر في هذه المسألة سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 34 ص 89 هامش 2 ) .

( [41] )  الإسكندرية المختلطة 17 يناير سنة 1946م 58 ص 51 – وقد قضي بأن للمستأجر أن يطالب المالك الجديد بتخفيض الأجرة إلى الحد القانوني ويرد الفرق الذي حصله هو من يوم تملك لعين المؤجرة ، ولو لم يكن قد حرر عقد جديد بينهما ( مصر الكلية 27 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 856 سنة 1955 ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 28 مارس سنة 1955 دائرة 12 رقم 5960 سنة 1953 . وقد قضي بأنه إذا رفعت على المالك السباق دعوى قضائية برد الزيادة في حدود ما حصله في المدة السابقة على تاريخ بيعه ، لم يكن ثمة محل لطلب المدعي عليه إدخال المشتري في الدعوى لأن المشتري لا شأن له بالفرق المطلوب رده ( مصر الكلية 17 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 5218 سنة 1952 ) .

( [42] )  انظر آنفاً فقرة 619 .

( [43] )  كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 180 ص 161 .

( [44] )  انظر آنفاً فقرة 619 .

( [45] )  وقد قضي بأن رد فروق الأجرة الزائدة يحكم به على المجرين إذا تعددوا بالتضامن ، لأن الاتفاق على أجرة زائدة على الأجرة القانونية مخالف للنظام العام ، فيكون الرد ناشئاً عن عمل غير مشروع ( مصر الكلية 5 مارس سنة 1959 دائرة 13 قضية رقم 1177 سنة 1958 ) .

( [46] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 34 ص 90 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 181 ص 162 . ومع ذلك فقد قضي بأن الخيار للمستأجر بين الاسترداد فوراً والاستقطاع من الأجرة ، فلا يجوز فرض الاستقطاع لعيه إذا اختار الاسترداد فوراً ( مصر الكلية 28 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5960 سنة 1953 ) .

( [47] )  مصر المختلطة 7 ديسمبر سنة 1944م 57 ص 65 .

( [48] )  انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 181 ص 162 – ص 163 .

( [49] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 34 ص 91 وفقرة 38 ص 109 – مصر الكلية أول أكتوبر سنة 1955 قضية رقم 977 سنة 1955 – 21 أبريل سنة 1956 دارة 4 قضية رقم 2485 سنة 1955 – وانظر عكس ذلك مصر الكلية أول مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 1843 سنة 1956 ( وتقول المحكمة إن سكوت المستأجر وإن كان لا يسقط حقه ، إلا أنه يجعل المؤجر في منزلة من يقبض الثمرة بحسن نية ، فلا يجب عليه الرد إلا من تاريخ المنازعة القضائية والتي ينتهي بها حسن نيته . وهذا التعليل لا يخلو من الغرابة ، فالمؤجر قبض الأجرة الزائدة على احد القانوني بموجب عقد واجب التخفيض ، فلا يمكن قياسه على حائز حسن النية في علاقته مع المالك . هذا إلى أن المؤجر في الغالبية العظمى من الأحوال يعلم أن الأجرة التي يقبضها تزيد على الحد القانوني ، فلا يمن وصفه بأنه حسن النية . وقد قدمنا أن الأمر العسكر رقم 598 لسنة 1945 كان ينص على عدم جواز استرداد المستأجر ما دفعه زائداً إلا من تاريخ المطالبة أمام القضاء ، وقد عدل عن ذلك كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 وقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، فأصبح المستأجر يسترد ما دفعه زائداً منذ أول قسط دفعه . وها نحن أمام حم يرجعنا إلى الأمر العسكري رقم 598 لسنة 1945 فلا يجيز للمستأجر الاسترداد إلا من تاريخ المطالبة القضائية ، بالرغم من أن أحكام هذا الأمر قد ألغتها التشريعات التي صدرت بعده ) . وانظر أيضاً عكس ذلك وأن المؤجر يكون في منزلة من يقبض الثمرة بحسن نية فلا يجب عليه الرد إلا من تاريخ المطالبة القضائية حكماً في المحاماة 31 رقم 184 أشار إليه الأستاذ كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة ص 184 – ص 185 .

( [50] )  الوسيط 1 فقرة 825 ص 1195 – وقد قضي بأنه طبقا للأم المادتين 181 و 187 مدني من وفي بدين مصدره عقد باطل أيا كان سبب البطلان يسقط حقه في استرداده بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه في الاسترداد . وبما أن المستأجر أقر في صحيفة دعواه أنه دفع لمورث المدعي عليهم بتاريخ 27 يونيه سنة 1954 مبلغ 2352 جنيهاً كخلو رجل ، وهو أمر محظور الاتفاق عليه بنص المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ومفروض علم الطرفين به ، ولم يرفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ إلا في 7 أكتوبر سنة 1959 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء به ، فقط سقط حق المستأجر في المطالبة برد المبلغ المذكور ، ( مصر الكلية أول أبريل سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 2136 سنة 1959 ) .

وقد قضت بعض المحاكم بأن قبول المستأجر أن يدفع للمؤجر مبلغاً يزيد على الحد الأقصى للجرة قبول مشوب بإكراه اقتصادي ناشئ من أزمة المساكن ( مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 432 ص 794 – خ مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 565 ص 1309 – محمد لبيب شنب فقرة 59 ) .

( [51] )  ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر الكلية بان القول بأن سكوت المدعي أربع سنوات من المطالبة بالتخفيض مسقط لحقه قول بعيد عن الرشاد ، لأنه لم يظهر من الأوراق ما يفيد تنازل المدعي الصريح عن هذا الحق ( مصر الكلية 298 فبراير سنة 1955 دائرة 12 رقم 3653 سنة 1952 ) . ولم تبين المحكمة ما إذا كان المدعي يعلم أنه يدفع أكثر من المستحق فسكوته أربع سنوات يسقط حقه في المطالبة بما دفعه زائداً في السنة الأولى منها إذا مضي عليها ثلاث سنوات فقسط الحق بالتقادم ، أو كان لا يعلم أنه يدفع أكثر من المستحق فحقه لا يسقط إلا بثلاث سنوات من وقت العلم أو بخمس عشرة سنة من وقت الدفع ، ومن ثم يكون له الحق في استرداد  ما دفعه زائداً على مدة الأربع سنوات .

وفي حكم آخر قضي بأن المطالبة بالرد لا تسقط بالتقادم ، وقد هب القائلون بالسقوط إلى أن المدة اللازمة هي المدة المعقولة التي يراها القضاء ، وذهب بعضهم إلى تحديد المدة بثلاث سنوات قياساً على حالات أخرى – وكلا الرأيين لا يتقبله المنطق القانوني . لأن الرأي الأول يقحم على القضاء مهمة التشريع أو يدعوه إلى انتهاج خطة مائعة ليس لها ضابط معين ، أما الرأي الثاني فإنه ينادي بتحديد تحكمي أو قياسي أغفلت فيه الفوارق المائعة من المقابلة أو القياس  – ومن جهة أخرى فإنه لا يبرر إسقاط الحق في طلب الرد أن المطالبة المتأخرة قد تنزل بالمؤجر هزة مالية عنيفة عند إلزامه برد مجموع فرق الأجرة عن زمن طويل ، ذلك لأن انتفاء الأجر الزائد طوال هذا الزمن يعد مخالفة للقانون ، يجب أن يتحمل عقباها ويلقي جزاءها ، ولا تصح إفادته من سكوت حتى لو كان المستأجر أسهم فيه على مضض واضطرار . والمشرع الذي أبطل الاتفاق وأوجب التخفيض والرد ، وقرر تجريم المؤجر ومعاقبته ، لم يكن عابثاً حين جعل للأمر  كل هذه الأهمية ، ولم يغب عن فطنته ما قد يتعرض له بعض المؤجرين من متاعب ، ولعله قصد أن ثقل كاهلهم جزاء على ما اقترفوا ( مصر الكلية 30 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2996 سنة 1958 ) . والذي يؤخذ على هذا الحكم أنه لم يبين كيف أن تحديد مدة التقادم بثلاث سنوات هو تحديد تحكمي أو قياس أغفلت فيه الفوارق المانعة من المقابلة أو القياس على ما يقول الحكم ، مع أن المقرر في دعاوي استرداد ما دفع دون حق – وهذه الدعوى منها – أنها تتقادم بثلاث سنوات أو بخمسة عشر سنة على حسب الأحوال .

محامي الأردن

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

الأحكام المتعلقة بتحديد الأجر

الأحكام المتعلقة بتحديد الأجر

579- الحد الأقصى للأجرة والجزاء المترتب على مجاوزة هذا الحد : فرضت التشريعات الاستثنائية ، أول ما فرضت ، حداً أقصى للأجرة التي يجوز $916 للمؤجر تقاضيها من المستأجر . ورتبت على مجاوزة هذا الحد عقوبة جنائية وجزاء مدنياً .

فنبحث إذن مسألتين : ( 1 ) كيفية تحدد الأجرة . ( 2 ) الجزاء المترتب على مخالفة أحكام تحديد الأجرة .

المطلب الأول

كيفية تحديد الأجرة

580- وجوب تقسيم الأماكن لتحديد الأجرة : لم تسر التشريعات الاستثنائية على وتيرة واحدة في تحديد أجور الأماكن . فقد كان أول ما شغل بال المشرع هو أن يحدد أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها لغاية تاريخ معين ، ويترك ما ينشأ بعد هذا التاريخ حراً لا يخضع فيه اتفاق المتعاقدين لأني قيد ، وذلك حتى يشجع استثمار الأموال في حركة البناء إذ تقبل الناس على تشييد الأبنية بعد التاريخ المعين الذي حدده القانون ما داموا أحراراً في الاتفاق مع المستأجرين على الأجرة التي يعتبرونها مجزية . وقد سار المشرع في هذا الطريق على مراحل ، تعاقبت مرحلة بعد أخرى ، يصدر في كل مرحلة تشريعاً يعين به الحد الأقصى لأجرة الأماكن التي أنشئت إلى يوم معين . وتوالت هذه التشريعات ، يقيد كل تشريع تحديد الأجرة في الأماكن التي تركها حرة التشريع الذي سبقه . فواجه المشرع بهذه السياسة أزمة الأماكن عن طريقين ، فهو من جهة يقيد أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها وأصبحت بذلك حقيقة واقعة ، ومن جهة أخرى يشجع على إنشاء أماكن جديدة لم تنشأ بعد بإطلاق الأجرة بالنسبة إليها حرة من كل قيد( [1] ) .

وفي العهد الأخير اختط المشرع خطة أخرى إلى جانب الخطة الأولى . فقد نظر إلى الأماكن ، لا بحسب تاريخ إنشائها كما فعل من قبل ، بل بحسب مقدرا أجرتها . فاختص الأماكن التي لا تزيد أجرتها على مقدار معين بتخفيض جديد في الأجرة يضاف إلى التخفيض الأول .

فوجب إذن ، لبحث كيفية تحديد أجور الأماكن ، أن نستعرض تقسيمين $917 متدخلين أحدهما في الآخر : تقسيما بحسب تاريخ إنشاء المكان ، وتقسيما بحسب مقدار أجرته .

1 – تقسيم الأماكن بحسب تاريخ إنشائها

581- أقسام خمسة : تقسم التشريعات الاستثنائية الأماكن بحسب تاريخ إنشائها أقساماً خمسة :

القسم الأول الأماكن التي أنشئت قبل أو يناير سنة 1944 وأبرم إيجارها منذ أول مايو سنة 1941 ، وهذه تحدد أجورها المادة الرابعة من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، على أساس أجرة الشهر السابق على أول مايو سنة 1941 وهو شهر أبريل سنة 1941 .

القسم الثاني الأماكن التي أنشئت منذ أو ليناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 18 سبتمبر 1952 ، وهذه خفض المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 أجورها بنسبة 15% ، فاختط بذلك خطة أخرى في تحديد الأجرة .

القسم الثالث الأماكن التي أنشت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 12 يونيه سنة 195 ، وهذه خفض القانون رقم 55 لسنة 1958 أجورها بنسبة 20% على أساس آخر غير الأساس الذي اتخذه التشريع السابق كما سيجيء .

القسم الرابع الأماكن التي أنشئت منذ 12 يونيه سنة 1958 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 5 نوفمبر سنة 1961 ، هذه خفض القرار بقانون رقم 168 لسنة 1961 أجورها بنسبة 20% على نفس الأساس الذي اتخذه التشريع السابق .

القسم الخامس الأماكن التي بدأ إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وهذه بدأ المشرع يترك أجورها حرة ، ثم صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 يقيد أجورها على أساس نسبة مئوية من قيمة الأرض والمباني( [2] ) .

$918 القسم الأول – الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944

582- تحديد أماكن القسم الأول : تنص المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أنه “لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي  . . . ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944” . ويتبين من هذا النص أن الأماكن التي يشتمل عليها القسم الأول يجب أن يتوافر فيها شرطان : ( 1 ) أن تكون منشأة قبل أول يناير سنة 1944 . ( 2 ) أن يكون عقد ايجراها قد أبرم منذ أول مايو سنة 1941 .

1- أما أن تكون الأماكن منشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، فإن ذلك يخرج الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 فهذه تسري في تحديد أجورها قواعد أماكن الأقسام الأخرى التي سيأتي بيانها . والأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 تمثل الأكثرية الكبرى من الأماكن الموجودة في البلاد( [3] ) ، ومعظمها أبنية قديمة يرجع بعضها إلى أكثر من خمسين عاماً ، وأجورها رخيصة منذ فرضت التشريعات الاستثنائية حدودها القصوى ، ولذلك يطلق الجمهور عليها عادة أبنية ( الإيجار القديم ) .

وحتى يدخل المكان في هذا القسم الأول يجب أن يكون منشأ ، كما قدمنا ، قبل أول يناير سنة 1944 . ومعنى أنه “يكون منشأ” هو أن يكون قد تم إنشاؤه . فإذا تم إنشاء المكان وأصبح قابلا للإيجار ولو لم يؤجر بالفعل ، فإنه يدخل في القسم الأول . أما إذا لم يتم إنشاؤه إلا منذ أول يناير سنة 1944 ، ولو بدأ إنشاؤه قبل أول يناير سنة 1944 ، فإنه لا يدخل في القسم الأول بل يدخل في القسم الثاني كما سنرى( [4] ) .

وإذا ثبت أن المكان قد تم إنشاؤه قبل أول يناير سنة 1944 ، فإن مجرد القيام $919 بإصلاحات أو تجديدات فيه منذ أول يناير سنة 1944 لا يخرجه من أماكن القسم الأول ، وكل ما للمالك هو أن يطالب بإضافة زيادة على أجره الأساس في مقابل تكاليف الإصلاح والتجديد . والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن الملاك يقومون بإصلاحات أو تجديدات في مبانيهم بنفقات قليلة لتكون بمنأى عما فرضه القانون من القيود( [5] ) . ولكن إذا كان التحويل يغير من طبيعة لاشيء ، كما إذا حولت غرفة بشقة سكنية إلى دكان مستغل في التجارة ، فإن هذا التحويل يعتبر إنشاء ، فإذا حدثت منذ أول يناير سنة 1944 فإن الدكان يخرج من أماكن القسم الأول إلى أماكن القسم الثاني ، ولا يقدح في هذا الرأي أن المنزل كله – ما عدا هذا الدكان – معتبر من أماكن القسم الأول( [6] ) .

2 – ولا يكفي أن يكون المكان منشأ قبل أول يناير سنة 1944 ، بل يجب أيضاً أن يكون عقد إيجاره قد أبرم منذ أول مايو سنة 1941( [7] ) ، إذ بدأت أجور الأماكن منذ هذا التاريخ في الارتفاع . فإذا كان عقد إيجار المكان قد أبرم منذ $920 أول مايو سنة 1941 ، فالمفروض فيه أن المستأجر قد أصبح في حاجة إلى حماية القانون ، ومن ثم تسري التشريعات الاستثنائية . أما إذا كان عقد الإيجار قد أبرم قبل أول مايو سنة 1941 ، فإن التشريعات الاستثنائية لا تسري من حيث تحددي الأجرة . والأجرة التي اتفق عليها المتعاقدان تبقى دون تخفيض أو زيادة حتى تنقضي مدة الإيجار الأصلية ، ولو كان انقضاء المدة في وقت غير سابق على أول مايو سنة 1941 . ولتوضيح ذلك نفرض أن مكاناً منشأ قبل أول يناير سنة 1944 قد أوجر بعقد تاريخه أول يناير سنة 1941 لمدة سنة تنقضي في آخر ديسمبر سنة 1941 ، بأجرة تزيد على الحد الأقصى الذي فرضه قانون إيجار الأماكن . فإن هذا الإيجار يبقى ساريا إلى انقضاء مدته في آخر ديسمبر سنة 9141 ، بالأجرة المتفق عليها ولو أنها تزيد على الحد الأقصى . فإذا جدد هذا العقد بعد آخر ديسمبر سنة 1941 ، أو امتد بحكم القانون بعد هذا التاريخ ، فإن الأجرة تصبح خاضعة للتشريعات الاستثنائية ، ويجب تخفيضها إلى مقدار لا يجاوز الحد الأقصى الذي فرضه القانون( [8] ) .

583- الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الأول : في تعيين الحد الأقصى لأحد أماكن القسم الأول ، اتخذ قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 في مادته الرابعة أساساً لهذا التعيين أجرة شهر أبريل سنة 1941 . وأجاز أن تضاف إلى هذه الأجرة ما يقابل التزامات جديدة فرضت على المؤجر ، أو ما يقابل عناصر يجب تقويمها لتدخل في تقدير أجرة الأساس . ثم زاد أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، بعد الإضافة المتقدمة الذكر ، بنسبة معينة ، وجعل هذه الأجرة الزائدة هي الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الأول . فهذه مسائل ثلاث ، نبحثها على التوالي .

584- أجرة شهر أبريل سنة 1941 هي أجرة الأساس : لما كان متشرطا أن يكون عقد الإيجار مبرماً منذ أول مايو سنة 1941 كما سبق القول ، $921 فقد اتخذ القانون الشهر السابق على هذا التاريخ ، وهو شهر أبريل سنة 1941 ، ليجعل من أجرته أساساً  في تعيين الحد الأقصى للأجرة . فأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 يجب ألاّ تزيد عن أجور شهر أبريل سنة 1941 إلا بنسبة معينة ، إذ فرض القانون أن أجور شهر أبريل سنة 1941 هي الأجور المعتدلة التي لم تتأثر بالارتفاع الناشئ عن أزمة الأماكن . فإذا كانت العين مؤجرة في شهر أبريل سنة 1941 ، فالأجور المتفق عليها في عقد الإيجار هي أجرة الأساس( [9] ) ، وسنرى فيما يلي كيف يكون إثباتها( [10] ) . أما إذا لم تكون العين مؤجرة في شهر أبريل سنة 1941ن بأن كان المالك هو الذي شغل العين في هذا التاريخ ، أو تركها خالية ، أو كانت العين لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ في الفترة ما بين أول مايو سنة 1941 إلى آخر ديسمبر 1943 ، أو تعذر إثبات أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة 1941( [11] ) . $922 وأجرة المثل هي أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان للمكان محل النزاع في شهر أبريل سنة 1941( [12] ) . فإذا استحدثت طبقة في منزل بعد أبريل سنة 1941 ، وكان في نفس المنزل طبقة مماثلة مؤجرة في شهر أبريل سنة 1941 ، فأجرة هذه الطبقة المماثلة في هذا الشهر هي أجرة المثل للطبقة التي استحدثت( [13] ) . فإذا لم توجد طبقة مماثلة في نفس المنزل ، بحث عن طبقة مماثلة في منزل آخر تكون مؤجرة في شهر أبريل سنة 1941 لنفس الغرض الذي أوجرت من أجله الطبقة محل النزاع( [14] ) . وإذا تعذر وجود طبقة مماثلة كل المماثلة ، بحث عن أكثر طبقة شبهاً للطبقة محل النزاع( [15] ) ، $923 وروعيت الفروق بين الطبقتين بالنقص أو بالزيادة( [16] ) .

والأصل هو اتخاذ أجرة شهر أبريل سنة 1941 أساساً كما قدمنا . ولكن القانون راعى ظروفاً خاصة في حالتين : ( الحالة الأولى ) حالة مدينة الإسكندرية ، فقد كانت أشد عرضة من غيرها( [17] ) للغارات الجوية في سنة 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية ، فهجرها سكانها ، ونزلت أجور المساكن تبعاً لذلك . فاتخاذ $924 أجرة شهر أبريل سنة 1941 أساساً في حالة كهذه قد تلحق غبناً كبيراً بالمؤجر ، إذ كانت أجور المساكن قد نزلت نزولا كبيراً في هذه الآونة . ومن ثم خير القانون المؤجر فيما يتعلق بمدية الإسكندرية بين شهر أبريل سنة 1941 وشهر أغسطس سنة 1939 ، فهذا الشهر الأخير هو الشهر السابق مباشرة على إعلان الحرب وكانت أجور المساكن فيه عادية لا مرتفعة ولا منخفضة . وقد نصت المادة 3/4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 في هذا المعنى على ما يأتي : “على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 ، أو بأجرة المثل لأيهما”( [18] ) . ( الحالة الثانية ) الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المرفق بقانون إيجار الأماكن إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها أو لمجلس المحافظات أو المجالس المدن أو لمجالس القرى ، فقد اتخذ المشرع شهراً آخر بعد شهر أبريل سنة 1941 بمدة طويلة أساساً لتعيين الأجرة ، وراعي في يذلك أن المؤجر لغير هذه الأشخاص المعنوية لا يتقيد في الأجرة أعلى من الحد الأقصى المقرر في الأحوال الأخرى ، وعلى ذلك جعل شهر الأساس شهراً الأجور فيه أكثر ارتفاعاً منها في شهر أبريل سنة 1941 . ممن ثم نصت المادة 14 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على أن “لا تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الإمكان غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية . ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات ، وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى مصالح الحكومة وفروعها ، وأجرة شهر يوليه $925 سنة 1945 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى المجالس البلدية والقروية ، أو أجرة المثل في تلك الشهور ، مضافاً إلى الأجرة النسبة المئوية المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون”( [19] ) . وقد قدمنا أن هذه الأشخاص المعنوية ذاتها لو استأجرت أمكنة في المناطق المبينة في الجدول ، لكان شهر الأساس هو شهر أبريل سنة 1941 كما هو الأمر بالنسبة إلى سائر المستأجرين( [20] ) .

585- عناصر يجب تقويمها لتدخل في تقرير أجرة الأساس : نصت الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي : “ويدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر” . فإذا فرضت على المستأجر التزامات جديدة بموجب القانون أو الاتفاق أو العرف ، ولم تكن هذه الالتزامات مفروضة عليه في شهر الأساس ، وجب تقويمها لاستنزالها من أجرة شهر الأساس . ولتوضيح ذلكن فرض أن المستأجر استأجر المكان في أول يناير سنة 1950 ، فأصبحت مسئوليته عن الحريق خاضعة لأحكام التقنين المدني الجديد وفرض عليه بذلك التزام جديد لم يكن موجوداً في شهر أبريل سنة 1941 . فيدخل عندئذ ، في تقدير أجرة شهر الأساس ، أي أجرة شهر أبريل سنة 1941 سواء الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل ، تقويم هذه الالتزامات الجديدة التي فرضت على المستأجر ، فتقوم المسئولية عن الحريق مثلا بقيمة أقساط التأمين الواجب على المستأجر دفعها إذا أراد تأمين مسئوليته ، ويقوم الالتزام بدفع العوايد أو بدفع ثمن المياه بمقدار العوايد أو بمقدار ثمن المياه . فإذا فرض أن هذه الالتزامات الجديدة قومت في تاريخ أول أبريل سنة 1941 بمبلغ مقداره ثلاثة جنيها في الشهر ، وكانت أجرة شهر أبريل سنة $926 1941 مقدارها 15 جنيها دون أن يكون المستأجر مفروضاً عليه الالتزامات سابقة الذكر ، فإن المستأجر لو كان ملتزماً بها في ذلك الوقت لاستنزال قيمتها من الأجرة ، ولدفع للمؤجر 12 جنيها بدلا من 15 جنيها ، الفرق وهو 3 جنيهات في الشهر يكون قيمة هذه الالتزامات المفروضة عليه . ونكون بذلك قد أدخلنا في تقدير أجرة الأساس تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في عقد إيجار شهر أبريل سنة 1941 والتزام به المستأجر بعد ذلك . ومن ثم تكون أجرة الأساس في مثلنا هذا هي 12 جنيهاً لا 15 جنيهاً ، فإذا زيدت بالنسبة المئوية التي فرضها القانون كان هذا هو الحد الأقصى للجرة( [21] ) .

وعلى العكس من ذلك ، إذا فرضت على المؤجر التزامات جديدة ، بموجب القانون أو الاتفاق أو العرف ، لم تكن مفروضة عليه في شهر أبريل سنة 1941  ( أو في أي شهر آخر اعتبره القانون شهر الأساس ) ، قومت هذه الالتزامات بفرض أنها كانت موجودة في شهر الأساس ، وأضيفت قيمتها في هذا التاريخ إلى الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل ، ويكون مجموع ذلك هو أجرة الأساس ، ثم تزاد أجرة الأساس هذه بالنسبة المئوية التي فرضها القانون . ولتوضيح ذلك نفرض أن منزلا منشأ قبل أو يناير سنة 1944 ثبت أن أجرته في شهر أبريل سنة 1941 كانت 20 جنيهاً ، ويراد تحديد أجرته في إيجار أبرم في 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالتقنين المدني الجديد . ففي هذا الفرض يجب أن يقوم ما استحدثه التقنين المدني الجديد من التزام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين ولم يكن هذا الالتزام مفروضاً عليه في أبريل سنة 1941 طبقاً للتقنين المدني القديم( [22] ) . وتقوم أيضاً الالتزامات الجديدة المفروضة على المؤجر بموجب الاتفاق أو العرف كالتزامه بتوصيل المياه أو الكهرباء أو بتوريده المياه الساخنة $927 التدفئة أو التبريد أو بإدخال مصعد يقوم هو بدفع نفقاته أو يدفع أجرة الخفر أو بغير ذلك من الالتزامات التي لم تكن مفروضة عليه في أبريل سنة 1941 . وتقوم هذه الالتزامات بقيمتها في أبريل سنة 1941 بفرض أن المؤجر كان ملتزماً بها في هذا التاريخ ، فإذا بلغت قيمتها 5 جنيهات في الشهر مثلاً ، أضيفت هذه القيمة إلى العشرين جنيهاً أجرة المنزل في شهر أبريل سنة 1941 ، فتكون أجرة الأساس هي 25 جنيهاً . تضاف إليها النسبة المئوية التي فرضها القانون وهي 14% ، فيكون الحد الأقصى لأجرة هذا المنزل هو 28 .5 جنيهاً في الشهر . وإذا قدر المتعاقدان قيمة الالتزامات الجديدة بموجب اتفاق بينهما أو في عقد الإيجار ذاته ، احترم القاضي هذا التقدير ما لم يثبت المستأجر أنه تقدير غير جدي وقد قصد به احترام القاضي هذا التقدير ما لم يثبت المستأجر أنه تقدير غير جدي وقد قصد به التحايل على أحكام القانون ، فيقوم القاضي في هذه الحالة بالتقدير وله أن يستعين بخبير .

وكما تقوم الالتزامات الجديدة التي تفرض على المؤجر ، كذلك تقوم الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة ولو لم تكن موجودة في شهر أبريل سنة 1941( [23] ) . فإذا استحدث المؤجر قبل الإيجار( [24] ) $928 في المكان المؤجر جراجاً جديداً أو غرفة جديدة أو حماماً جديداً أو مصعدا أو جهاز لتكييف الهواء أو أوصل المكان المؤجر بالمجاري العامة أو قام بغير ذلك من التحسينات ، قومت هذه التحسينات على النحو السالف الذكر( [25] ) . ولكن القضاء قد جرى في هذه الحالة على الأخذ بما اتفق عليه المتعاقدان من زيادة في الأجرة في مقابل هذه التحسينات( [26] ) ، إلا إذا أثبت المستأجر أن التقدير كان مبالغاً فيه وقد قصد اتخاذ التحسينات ذريعة للتحايل على أحكام القانون( [27] ) .

$929 ويعتبر في حكم التحسينات ل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر لم تكن موجودة في أبريل سنة 1941 . فإذا رخص المؤجر لمستأجر بإيجار لاحق لآخر ديسمبر سنة 1942 في الإيجار من الباطن ، فقد أولاه بهذا الترخيص العام ميزة كان محروماً منها . ويستوي في ذلك أن المستأجر في شهر أبريل سنة 1941 كان ممنوعاً من الإيجار من الباطن بموجب شرط مانع ، أو كان لا يوجد هذا الشرط المانع ، أو كان مرخصاً له في الإيجار من الباطن بشرط صريح . ففي جميع هذه الأحوال كان لا يجوز للمستأجر في شهر أبريل سنة 1941 أن يؤجر من الباطن ، إذ لا يعمل بالترخيص الصريح في عقد الإيجار إلا إذا كان هذا العقد لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943 ( م 2 قانون إيجار الأماكن ) . ويتبين من ذلك أن ترخيص المؤجر للمستأجر في الإيجار من الباطن في عقد إيجار لاحق لآخر ديسمبر سنة 1943( [28] ) يعتبر ميزة جديدة أولاها المؤجر للمستأجر ، فوجب إذن تقويم هذه الميزة على النحو الذي تقوم به التحسينات . فلو أجر شخص طبقة لآخر في أول يناير سنة 1944 ورخص له في عقد الإيجار أن يؤجر من الباطن ، وكانت أجرة هذه الطبقة في شهر أبريل سنة 1941 15 جنيها ، وجب أن يضاف إلى هذه الأجرة ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الخبير . فإذا قوم الخبير $930 الترخيص بمبلغ 5 جنيهات مثلا( [29] ) ، أضيف هذا المقدار إلى أجرة شهر أبريل سنة 1941 فيكون المجموع 20 جنيها هي أجرة الأساس ، تزاد بالنسبة المئوية التي فرضها القانون وهي 14% ، فيكون الحد الأقصى لأجرة الطبقة في أول يناير سنة 1944 هو 22 .8 جنيها . ومتى قدرت الأجرة على هذا النحو فغنها لا تتغير ، حتى لو ثبت أن المستأجر قد أجر من الباطن بأجرة أقل ، بل حتى لو ثبت أن المستأجر قد أجر من الباطن بأجرة أقل . بل حتى لو ثبت انه لم يؤجر من الباطن إطلاقاً ، فالإضافة التي ضمنت إلى أجرة شهر أبريل 1941 إنما كانت في مقابل الترخيص في الإيجار من الباطن سوء انتفع به المستأجر و لم ينتفع( [30] ) . وإذا أجر المستأجر فعلا الطبقة من الباطن ، فإن عقد الإيجار من الباطن تسري عليه التشريعات الاستثنائية ، فقد قدمنا أن هذه التشريعات تسري على الإيجار سواء صدر من المالك أو من المستأجر الأصلي ( م 1 قانون إيجار الأماكن ) . ويترتب على ذلك أن أجرة الأساس تكون بالنسبة إلى الإيجار من الباطن هي بعينها أجرة الأساس بالنسبة إلى الإيجار الأصلي ، أي أجرة شهر أبريل سنة 1941 . ويضاف إليها بالنسبة إلى الإيجار من الباطن ، كما أضيف بالنسبة إلى الإيجار الأصلي ، ما قوم به الترخيص ، فتصبح 20 جنيها ، تزاد بالنسبة المئوية التي أجازها القانون فيكون الحد الأقصى للأجرة في الإيجار من الباطن هو نفس الحد الأقصى للأجرة في الإيجار الأصلي ، أي 22 .8 جنيها . وبذلك لا يتمكن المستأجر الأصلي من استغلال الترخيص له في الإيجار من الباطن ليكون مصدر كسب ، ما لم تكن الأجرة التي يدفعها المالك أقل من الحد $ 931 الأقصى( [31] ) . ويشترط في كل ما تقدم ، بداهة ، أن يكون الترخيص في الإيجار من الباطن جدياً . فإذا كان صوريا ، وأثبت المستأجر أن الغرض منه هو التحايل على أحكم القانون وتمكنين المؤجر من مجاوزة الحد الأقصى للأجرة ، وجب عدم الاعتداد بهذا الترخيص . فلا يقوم لتضاف قيمته إلى أجرة الأساس ، وتكون أجرة الأساس هي أجرة شهر أبريل سنة 1941 دون أن يضاف إليها شيء ، أي تكون في المثل المتقدم 15 جنيها ، تزاد بالنسبة المئوية التي أجازها القانون وهي 14% . فيكون الحد الأقصى لأجرة الطبقة هو 17 .1% جنيها بدلا من 22 .8 جنيها ، وذلك بالرغم من الترخيص في الإيجار من الباطن بعد أن ثبت انه صوري .

ويعتبر في حكم التحسينات أيضاً تحسين الصقع . فإذا كان المكان المؤجر قد تحسن صقعه كثيراً عما كان عليه في شهر أبريل سنة 1941 ، حسب هذا التحسين في الصقع ميزة للمستأجر يجب تقويمها كما تقوم التحسينات والمزايا الأخرى . وتضاف قيمتها إلى أجرة شهر أبريل سنة 1941 فيكون المجموع هو أجرة الأساس ، ثم تزاد أجرة الأساس بالنسبة المئوية التي أجازها القانون . ذلك أن تحسين الصقع ميزة لا يصح أن ينفرد بها المستأجر ، بل يجب أن تقوم حتى يشارك فيها المؤجر ، كما هو الأمر في تصقيع الحكر ، وقد يتحمل المال في بعض الأحيان ضريبة إضافية على تحسين الصقع تسمى بضريبية التحسين ، فإذا تحمل الغرم وجب أن يشارك في الغنم( [32] ) . فلو أن حانوتاً كان في شهر أبريل سنة 1941 في شارع ضيق $932 وكان صقعه التجاري محدوداً ، فكانت أجرته في هذا الشهر 3 جنيهات مثلا . ثم وسع الشارع فتحسن الصقع تحسنا كبيراً ، فإنه يجب تقويم هذا التحسن في الصقع وإضافة قيمته إلى أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، وقد يبلغ ذلك 10 جنيهات فتكون هذه هي أجرة الأساس ، تزاد بالنسبة المئوية التي أجازها القانون وهي 60% فيصبح الحد الأقصى لأجرة الحانوت 16 جنيها في الشهر( [33] ) . وعكس ذلك صحيح أيضاً . فلو أن هذا الحانوت كان في شهر أبريل سنة 1941 ذا صقع تجاري حسن ، وكانت أجرته في هذا الشهر 10 جنيهات مثلا ، فإن أجره الأساسي هذه تزاد بالنسبة المئوية التي أجازها القانون فتصبح أجرة الحانوت 16 جنيها في الشهر . فإذا طرأ بعد ذلك ما يخفض من الصقع ، كأن ينشأ شارع جديد تتحول إليه التجارة من الشارع الذي فيه الحانوت ، بحيث تقدر أجرة الحانوت في هذا الصقع المنخفض في شهر أبريل سنة 1941 بمبلغ 3 جنيها فقط ، وجبت إعادة النظر في أجرة الحانوت ، واتخاذ هذه الأجرة الأخيرة – 3 جنيهات – أجرة أساس تزاد بالنسبة المئوية التي أجازها القانون هي 45% ، فتصبح أجرة الحانوت 4 .35 جنيهات بدلا من 16 جنيها( [34] ) .

أما إذا أعطي المؤجر المستأجر مزايا مستقلة عن العين المؤجرة ، كأن خول $933 له حق استخدام البواب ، أو تعهد له بتوريد الكهرباء ، أو التزم بنقله كل يوم إلى محل عمله وبإرجاعه إلى مسكنه ، فهذه مزايا لا تدخل في عقد الإيجار وليست جزءاً منه ، بل هي محل لعقود أخرى كعقد العمل بالنسبة إلى استخدام البواب وعقد التوريد بالنسبة إلى الكهرباء وعقد النقل بالنسبة إلى استخدام البواب وعقد التوريد بالنسبة إلى الكهرباء وعقد النقل بالنسبة إلى نقل المستأجر . ومن ثم يكون المقابل لهذه المزايا حراً لا يخضع للتشريعات الاستثنائية في تحديده ، وللمؤجر أن يتقاضى من المستأجر المقابل الذي يتفقان عليه( [35] ) .

586- زيادة أجرة الأسس بنسبة مئوية معينة : فإذا تحددت أجرة الأساس على النحو السالف الذكر ، فوقفنا عند أجرة شهر أبريل سنة 1941( [36] ) . بعد أن يضاف إليها ما يجب تقويمه من التزامات جديدة مفروضة على المؤجر ومن تحسينات ومزايا وما إلى ذلك( [37] ) ، وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 أن تزاد أجرة الأساس هذه بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الأماكن والطريقة التي تستغل بها( [38] ) . وقد جعل القانون $934 هذه الأمكنة فئات أربعا : أماكن للمهن التجارية والصناعية ،وثانية للمهن الحرة ، وثالثة للأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية ، ورابعة لأماكن السكني .

وتبين الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 كلا من هذه الفئات الأربع على وجه دقيق والنسبة المئوية لكل فئة ، فتنص على ما يأتي :

“لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي :”

“أولا – فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال العامة : 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهرياً – 60% فيما زاد على ذلك”

“ثانياً – فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية : 30% من الأجرة المستحقة” .

“ثالثاً – فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية المستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية : 25% من الأجرة المستحقة” .

“رابعاً – فيما يتعلق بالأماكن الأخرى : 10% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنيهات شهرياً – 12% إذا كانت الأجرة $935 المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز عشرة جنيهات شهرياً – 14% فيما زاد على ذلك” .

“على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة ، أو أوجرت مفروشة ، جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل” .

ونلاحظ ، في صدد النص المتقدم الذكر ، ما يأتي :

1- كانت النسب المئوية في الأوامر العسكرية التي سبقت المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 وقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 أقل من النسب المئوية التي تقررت بعد ذلك في كل من هذين القانونين الأخيرين . فقد كانت قبلا فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال العامة 35% و 50% فارتفعت بعد ذلك إلى 45% و 60% . وكانت بالنسبة إلى أصحاب المهن غير التجارية معادلة للنسب المئوية الخاصة بالمساكن ، فارتفعت من 8% و 10% و 12% – وهي النسب المئوية التي كانت مقررة في الأوامر العسكرية للمساكن – إلى 30% . وكانت بالنسبة إلى المدارس والمحاكم والأندية الخ معادلة للنسب المئوية الخاصة بالمساكن 8% و 10% و 12% إلى 25% . وكانت بالنسبة إلى المساكن 8% و 10% و 12% ، فارتفعت إلى 10% و 12% و 14$ . وكانت بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة بقصد استغلالها مفروشة 60% ، فارتفعت إلى 70% .وهذا الارتفاع في النسب المئوية استوجب أن ينص القانون كيف يسري هذا الارتفاع على المستأجر ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي .

2- نستعرض الفئات الأربع من الأماكن لنلاحظ في شأنها ما يأتي :

أولا – فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة : يدخل في هذه الفئة الأماكن المؤجرة للمصارف والبيوت المالية وشركات التأمين ، والمكتبات ودور النشر والمطابع ، والشون( [39] ) ، والحوانيت المؤجرة لأغراض تجارية سواء كانت قائمة بذاتها أو كانت جزءاً من مبنى معد لغرض $936 آخر كالحوانيت التي تكون في الطبقة الأرضية من المساكن . وتدخل الأماكن المؤجرة لأغراض صناعية ، ويضمن ذلك المصانع والمطاحن والمخابز والمحالج والمعاصر والمغاسل . وتدخل الأماكن المؤجرة للمحال العامة ، كالمطاعم والمقاهي( [40] ) . والأندية الليلية والملاعب والمراقص ودور السينما والمسارع والملاهي المختلفة والحمامات .

ثانياً – فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية : يدخل في هذه الأماكن غير ما يخص بالذكر مكاتب المحاسبين والخبراء والرسامين والفنانين والمؤلفين والصحفيين( [41] ) . والمدلكين والمدربين على الألعاب الرياضية وعيادات المعالجين النفسيين . أما الصيدليات فتدخل في الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية ، وكذلك مخازن الأدوية( [42] ) . وإذا استؤجر مكان لممارسة مهنة حرة كالطب أو المحاماة واستعمل جزء منه للسك ، اعتبر السكن ثانوياً واعتد بالأصل وهو ممارسة المهنة الحرة ، ويعتبر المكان مؤجراً كله لممارسة مهنة حرة ولا محل لتوزيع الزيادة بين الجزء المخصص للمهنة الحرة والجزء المخصص للسكن وتحميل كل جزء نصيبه في الزيادة القانونية( [43] ) . $937 والظاهر كذلك أنه إذا استؤجر مكان للسكن ومارس فيه المستأجر مهنته بصفة عارضة ، فاستقبل كطبيب بعض المرضى من وقت إلى آخر أو استقبل كمحام بعض الموكلين للقضايا أو لاستشارات قانونية ، فإن ممارسة المهنة في هذه الحالة تعتبر ثانوية ويعتد بالأصل وهو السكن ،ويدفع المستأجر علاوة السكن دون علاوة المهنة الحرة .

وثالثاً – فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية : يدخل في هذه الأماكن جميع المدارس سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس حرة ، وكل مكان مؤجر لمعهد علمي سواء كان معهداً حكومياً أو معهداً دولياً أو معهداً حراً . وتدخل المحاكم وما يلحق بها من استراحات ، لأنها مؤجرة للحكومة . وتدخل الأندية ، والمراد بها الأندية الخاصة المقصورة على أعضائها وزوارهم ، أما الأندية العامة المفتوحة الأبواب لجمهور الناس فتدخل في المحال العامة وتكون من أماكن الفئة الأولى . وتدخل المستشفيات والمستوصفات والمصحات ، سواء كانت حكومية أو غير حكومية . ويدخل جميع الأماكن المؤجرة للوزارات ومصالح الحكومة وفروعها ، كوزارة التموين( [44] ) . ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة البريد والبرق ومصلحة التلفونات .

رابعاً – فيما يتعلق بالأماكن الأخرى غير ما تقدم ذكره : أهم ما يدخل في ذلك المساكن ، ولو كانت للتصييف غير أن مساكن التصييف لا يسري عليها الامتداد بحكم القانون لأنها أوجرت لغرض مؤقت كما قدمنا( [45] ) . ، وإن كان $938 يسري عليها الحد الأقصى للأجرة . وتدخل الجراجات والعوامات والذهبيات وأكشاك الاستحمام والحمامات والملاجئ ، لأن شيئاً من هذه لا يدخل في إحدى الفئات السابقة فلا يبقى إلا إدخالها في هذه الفئة الرابعة . وقد قدمنا أن سطح البناء وواجهته وحوائطه تعتبر أجزاء منه( [46] ) ، فإذا أوجرت للإعلان فالظاهر أنها تكون قد أوجرت لأغراض تجارية فيدفع المستأجر علاوة الفئة الأولى لا علاوة هذه الفئة الرابعة( [47] ) .

3- تقول العبارة الأخيرة من النص المتقدم الذكر : “على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة ، أو أوجرت مفروشة ، جازت زيادة الأجرة إلى 70 من الأجرة المتفق عليها أو من أجرة المثل” .

وهذه العبارة تنسحب على جميع الأماكن في فئاتها الأربع ، لا على أماكن الفئة الرابعة وحدها . فقد يؤجر مكان ليكون مكتباً لمحام أو لخبير ، فإذا قصد المستأجر أن يفرض المكان مكتباً لمحام أو لخبير ، فيستغله بإجاره من الباطن مفروشاً لأحد المحامين أو الخبراء كانت العلاوة 70% وهي علاوة المكان الذي يؤجر بقصد استغلاله مفروشاً ، لا 30% وهي علاوة مكاتب المحامين أو الخبراء . وكذلك الحكم في المحال العامة ، كالمسارح ودور السينما والمقاهي . وقد قضي بأن النص الخاص بزيادة 70% من الأجرة إذا كانت العين قد أجرت بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة هو نص عام يشمل جميع الأماكن المؤجرة على اختلاف أنواعها ، وليس خاصاً بالأماكن المؤجرة للسكنى التي يقوم مستأجروها بتأجيرها مفروشة للغير( [48] ) . وكذلك إذا أوجر مكان لاستعماله فندقاً $939 أو بنسيوناً ، فإنه يكون قد أوجر بقصد استغلاله مفروشاً ،وتكون العلاوة 70% وليست علاوة المحال العامة( [49] ) .

والمكان يؤجر بقصد استغلاله مفروشاً ، إذا كان هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن المستأجر يستأجر المكان خالياً من الفراش ليفرشه بنفسه حتى يستغله مفروشاً بطريق إيجاره من الباطن . فإذا لم يكن هناك اتفاق على ذلك ، ومع هذا فرش المستأجر المكان وأجره من الباطن مفروشاً ، فإن المكان في هذه الحالة يكون قد أوجر من الباطن مفروشاً . وفي الحالتين ، أي سواء أوجر المكان بقصد استغلاله مفروشاً أو أوجر مفروشاً بالفعل ،  تكون العلاوة 70%( [50] ) . وهذا ما نصت عليه المادة 4 م قانون إيجار الأماكن كما رأينا ، وما كان ينص عليه أيضاً المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 . أما التشريعات السابقة على هذين القانونين فكانت تنص على حالة واحدة فقط ، هي حالة إيجار المكان بقصد استغلاله مفروشاً . والظاهر أن عبارة “أوجرت مفروشة” إنما أضيفت بعد ذلك في المرسوم بقانون رقم 140 لسنة $940 1946 وفي القانون رقم 121 لسنة 1947 ( قانون إيجار الأماكن ) لمواجهة الحالة الأخرى ، وهي حالة ما إذا لم يكن هناك اتفاق في عقد الإيجار الأصلي على أن المكان قد أوجر بصد استغلاله مفروشاً ، ثم بدأ بعد ذلك للمستأجر أن يستغله بتأجيره من الباطن مفروشاً( [51] ) . إما بإذن صريح من المؤجر أو بموجب إذن عام في إيجار لاحق لشهر ديسمبر سنة 1943( [52] ) . أو بغير إذن إطلاقاً . ففي حالتي الإذن الصريح والإذن العام يتقاضى المؤجر من المستأجر علاوة 70% ، وفي حالة ما إذا لم يكن هناك إذن إطلاقاً يكون المؤجر بالخيار إما أن يتقاضى علاوة 70% أو أن يطلب الإخلاء وفقاً لأحكام المادة 2 من قانون إيجار الأماكن كما سيجيء( [53] ) . أما إذا فرش المؤجر المكان بنفسه وأجره مفروشاً ، فإن الأجرة التي يدفعها المستأجر للمؤجر في الحالة الأولى ، أو التي يدفعها المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي في الحالة الثانية( [54] ) ، لا تتقيد بحد أقصى( [55] ) ، إذ نكون قد خرجنا عن نطاق المادة 4 من قانون إيجار الأماكن . فهذه المادة لا تعرض إلا لمكان أجرة صاحبه خالياً من الفرش بقصد أن يستغله المستأجر مفروشاً ، أو بغير هذا القصد ولكن المستأجر استغله بالفعل مفروشاً كما سبق القول . بخلاف $941 ما إذا فرش المؤجر ، أو المستأجر الأصلي ، المكان وأجره مفروشاً ، فهو لا يؤجر في هذه الحالة المكان وحده بل يؤجر معه الفرش . وهو لو أجره بغير فرش بقصد أن يستغله المستأجر مفروشاً لاستحق علاوة 70% ، فكيف لا يستحق إلا هذه العلاوة وحدها إذا أجر مع المكان الفرش( [56] ) . وقد جرى القضاء على هذا المبدأ فقضت محكمة مصر الكلية بأنه “واضح من نص المادة الرابعة  )من قانون إيجار الأماكن ) أنها إنما تحدد أجرة الأماكن الخالية فقط ولا تحكم أجرة الأماكن المفروشة ، ذلك أنها بعد أن حددت أجرة الأماكن ونسب الزيادة فيها قد استطردت لترفع هذه النسبة إلى 70%  إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة ، ما يقطع بأن ما نصت عليه إنما هو بصدد الأماكن الخالية التي لا تقاس عليها الأماكن المفروشة ، لأن تحددي الأجرة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 استثناء فلا يجوز التوسع فيه . يؤكد هذا النظر أن المادة نفسها ، وهي ترفع نسبة الزيادة في الأجرة إلى 70% في الحالة المذكورة ،إنما تفترض أن مستأجرها قد يستغلها مفروشة ويحقق من ذك ربحاً ربما لا يتحقق إلا بإطلاق يده في تأجيرها . وشاء الشارع أن يساهم المالك في هذا الربح برفع نسبة الزيادة إلى الحد المذكور ، مما يؤكد $942 مشروعية هذا الربح ، وإلا فإن تلك المساهمة بهذه الزيادة تكون غير مفهومة وغير عادة إن كان المستأجر الذي يؤجر العين مفروشة بفرش من عنده مقيداً بالقيود العادية في تأجير المكان مفروشاً . ولا يغير من وجه الرأي شيئاً أن المشرع قد استطرد في النص المتقدم فأجرى حكم الزيادة إلى 70% على ما عبر عنه بالأماكن التي أجرت مفروشة . إذ لا يحمل هذا التعبير على أن المقصود منه الأماكن التي يؤجرها مالكها مفروشة بأثاث من عنده – إذ لو كان هذا هو قصد الشارع لأضاف هذه العبارة قبل وصف الأماكن بأنها مؤجرة بصد استغلالها مفروشة ، إذ أن ما يؤجر مفروشاً أولى بالتقديم على ما يؤجر بقصد استغلاله مفروشاً . فالمقصود من هذه الأماكن هو الأماكن التي تؤجر خالية ثم يؤجرها المستأجر من باطنه بعد تأثيثها ، شأنها في ذلك شأن الأماكن  المؤجرة بقصد استغلالها مفروشة ، فكلاهما يخضع لقواعد تحديد الأجرة مع زيادة نسبة 70% ، هذا في العلاقة بين مالكها ومستأجرها الأصلي . أما في العلاقة بين المستأجر الأصلي الذي قام بتأثيثها والمستأجر من الباطن ، فلا تخضع الأجرة لأي تحديد . وعلى ذلك فلنتيجة التي تخلص إليها هذه المحكمة هي أن تأجير الأماكن مفروشة من ملاكها أو من مستأجرها الأصلي لا يخضع في تحديد أجرتها لنص المادة 4 ،  وأن مرجعها إرادة المتعاقدين لأن النص لا يشملها على ما سبق شرحه ، ولأن الجزء الأكبر من أجرتها يقابل منفعة الأثاث واستهلاكه  ، فيغلب ألأكثر على الأقل ، وتأخذ الأجرة كلها حكم أجرة المنقولات لا حكم أجرة الأماكن . على انه يتشرط بداهة ألا يكون تأجير العين مفروشة صورياً ، بوضع أثاث تافه للتحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة”( [57] ) .

$943 وواضح من العبارة الأخيرة التي جاءت في الحكم انه حتى يمكن في إيجار الأماكن المفروشة التخلص من قيود الأجرة ، فيجب ألا يكون الغرض من فرش المكان التحايل على القانون . فقد يعمد المؤجر إلى فرش المكان يسقط المتاع حتى يبرر بذلك مجاوزته للحد الأقصى الذي فرضه القانون للأجرة ، فإذا كشفت المحكمة عن هذا القصد ردته على صاحبه ، قوضت بالتزام الحد الأقصى للأجرة . وقد قضي في هذا المعنى بأنه “من المستقر فقهاً وقضاء أنه يشترط لعدم خضوع أجرة العين المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني الواردة بالمادة 4 من القانون 121 سنة 1947 ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً . ودلل الشراح على الصورية بأن يضع المؤجر أثاثاً تافهاً بقصد التحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة”( [58] ) .

587- متى تسري الزيادة لتصل الأجرة إلى الحد الأقصى الذي سمح به القانون : تنص الفقرة الخامسة من المادة 4 من قانون  إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 على ما يأتي : “وتسري الزيادة المذكورة بابتداء من أول الشهر التالي لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة ، إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادها قبل أول مايو سنة 1941 والتي لا تزال مدتها سارية فإن الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإجارة المذكورة” . ويفترض هذا النص أن هناك عقد إيجار الأجرة فيه لم تصل إلى الحد الأقصى الذي سمح به القانون ، فيجيز للمؤجر أن يتخذ إجراء للوصل بالأجرة إلى الحد الأقصى ، بشرط أن تكون مدة العقد قد انقضت وامتد العقد بحكم القانون . فالمفروض إذن ، حتى يكون هناك محل لاتخاذ إجراء للوصول بالأجرة إلى الحد ألأقصى ، بشرط أن تكون مدة العقد قد انقضت وامتد العقد بحكم القانون . فالمفروض إذن ، حتى يكون هناك محل لاتخاذ إجراء للوصول بالأجرة إلى الحد الأقصى ، أن يتوافر في عقد الإيجار شرطان : ( 1 ) أن تكون الأجرة فيه دون الحد الأقصى . ( 2 ) أن تكون مدة العقد قد انتهت فامتد العقد بحكم القانون .

أما أن تكون الأجرة في العقد دون الحد الأقصى فذلك ظاهر . فالأجرة إذا كانت قد وصلت إلى الحد الأقصى ، فلا محل لطلب وصولها إلى هذا الحد . وإذا جاوزت الحد الأقصى ، كان الواجب تخفيضها لا زيادتها ، لإنزالها إلى الحد $944 الأقصى( [59] ) ، وسنبين ذلك عند الكلام في إجراء المترتب على مخالفة أحكام تحديد الأجرة .

وأما أن تكون مدة العقد قد انقضت فامتد العقد بحكم القانون ، فذلك لأنه إذا لم تكن مدة العقد قد انقضت ، والمفروض أن الأجرة دون الحد الأقصى ، وجب أن تبقى كذلك ، ولا يجوز للمؤجر طلب زيادتها لتصل إلى الحد الأقصى ما دام قد ارتضاها ، فيبقى ملتزماً بما ارتضاه طول مدة العقد( [60] ) . فإذا انقضت المدة ، وامتد العقد بحكم القانون ، فإن المؤجر لا يمكن أن يعتبر راضياً بهذه الأجرة بعد انقضاء المدة التي ارتبط بها . وفي مقابل إجباره على استبقاء المستأجر في العين بعد انقضاء مدة الإيجار ، جعل القانون له الحق في طلب إيصال الأجرة إلى الحد الأقصى ما دام الإيجار ممتداً بحكم القانون لا بحكم رضائه . ولتوضيح ذلك نفرض أن عقد إيجار أبرم في أول شهر أبريل سنة 1941 بأجرة معينة ، فهذه الأجرة تكون حتما دون الحد الأقصى لأن هذا الحد يزيد على أجرة شهر أبريل بنسبة معينة . ولذلك يغلب أن تكون عقود الإيجار التي فيها الأجرة دون الحد الأقصى مبرمة قبل أول مايو سنة 1941 ، أو صار تجديدها تجديداً صريحاً $945 أو تجديداً ضمنياً أو صار امتدادها بحكم الاتفاق لا بحكم القانون قبل هذا التاريخ( [61] ) . ونفرض أن عقد الإيجار المتقدم الذكر أبرم لمدة سنة واحدة تنقضي في آخر شهر مارس سنة 1942 . ففي هذه السنة تكون الأجرة هي التي اتفق عليها المتعاقدان ، ولا يجوز للمؤجر أن يزيدها بالرغم من أنها دون الحد الأقصى . فإذا انقضت السنة ، وامتد عقد الإيجار بعد انقضائها بحكم الأوامر العسكرية التي كانت قائمة وقت ذاك ثم بحكم التشريعات التي تلتها  ، جاز للمؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى( [62] ) . وإذا كان الغالب أن يكون عقد الإيجار مبرماً قبل أول مايو سنة 1941 لتكون أجرته دون الحد الأقصى ، فليس هناك ما يمنع من أن يبرم العقد بعد ذلك وتكون أجرته مع هذه دون الحد الأقصى . فيجوز مثلا $946 أن يبرم الإيجار في أول يناير سنة 1942 لمدة تسع سنوات باجرة تعادل أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، فتكون دون الحد الأقصى( [63] ) . وفي هذه الحالة يبقى العقد بهذه الأجرة طوال مدة التسع سنوات ، دون أن يستطيع المؤجر زيادة الأجرة بالرغم من أنها دون الحد الأقصى( [64] ) . فإذا ما انقضت التسع السنوات ، وامتد العقد بحكم القانون ابتداء من أول يناير سنة 1951 ، جاز للمؤجر أن يزيد الأجرة لتصل إلى الحد الأقصى( [65] ) .

$947 وإذا أراد المؤجر زيادة الأجر على النحو الذي قدمناه ، أي عندما تنقضي المدة الأصلية ويمتد الإيجار بحكم القانون ، فإن الأجرة لا تزيد  إلا إذا طلب المؤجر الزيادة( [66] ) . وهنا يجب التمييز بين فرضين : ( الفرض الأول ) أن تكون مدة الإيجار المتفق عليها قد انقضت قبل العمل بقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 وامتد الإيجار بحكم القانون ، كما لو كان الإيجار قد أبرم في أول يناير سنة 1941 لمدة ست سنوات ، فانقضت مدته في آخر ديسمبر سنة 1946 ، وامتد بحكم القانون منذ أول يناير سنة 1947 ، ثم صدر قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 وأصبح واجباً العمل به وعقد الإيجار هذا لا يزال ممتداً . وفي هذا الفرض يجب أن يخطر المؤجر المستأجر بطلب الزيادة ، وليس للإخطار شكل خاص فيجوز أن يكون بإعلان رسمي على يد محضر ، كما يجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، بل يجوز أن يكون شفوياً ، ولكن عبء الإثبات يقع على المؤجر . وتسري الزيادة ابتداء من أول الشهر التالي لوصول الإخطار إلى المستأجر ، فإذا وصل هذا الإخطار مثلا في أول أغسطس سنة 1947 أو في 15 أغسطس سنة 1947 فإن زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى تسري من أول الشهر التالي أي من أول سبتمبر سنة 1947 . ومن هذا التاريخ يلتزم المستأجر بدفع الحد الأقصى الذي عينه قانون رقم 121 لسنة 1947 للأجرة على النحو الذي سبق بيانه ، وذلك دون حاجة إلى مطالبة قضائية . وإنما يحتاج المؤجر إلى رفع دعوى إذا أنكر المستأجر عليه حقه ، وعند ذلك يلزم الحكم المستأجر بدفع الحد الأقصى للأجرة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1947 لا ابتداء من يوم رفع الدعوى . ( والفرض الثاني ) أن تكون مدة الإيجار المتفق عليها لا تزال سارية وقت العمل بقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1974 ، سواء كان الإيجار قد أبرم قبل أول مايو سنة 1941 $948 كما نصت على ذلك صراحة الفقرة الخامسة من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن فيما رأينا ، أو أبرم بعد ذلك كما يقع في بعض الأحيان . مثل ذلك أن يكون الإيجار قد أبرم في أول يناير سنة 1941 لمدة سبع سنوات ، أو أبرم في أول يناير سنة 1945 لمدة ثلاث سنوات ، ثم صدر قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 وصار واجباً العمل به أثناء سريان مدة الإيجار المتفق عليها . في هذا الفرض يجب أيضاً أن يخطر المؤجر المستأجر بطلب الزيادة كما في الفرض السابق( [67] ) ، وتسري الزيادة من تاريخ وصول الإخطار إلى المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها . فإذا وصل الإخطار إلى المستأجر ، في المثل الذي نحن بصدده ، في أول أغسطس سنة 1947 أي قبل انقضاء مدة الإيجار ، سرت الزيادة بمجرد انقضاء هذه المدة أي في أول يناير سنة 1948 . وإذا وصل الإخطار إلى المستأجر في 15 يناير سنة 1948 أي بعد انقضاء مدة الإيجار ، سرت الزيادة من يوم وصول الإخطار أي في نفس 15 يناير سنة 1948 . وتسري الزيادة دون حاجة إلى مطالبة قضائية ، على النحو الذي بسطناه في الفرض السابقة . ويبدو أن المشرع أراد في هذا الفرض الثاني أن تسري الزيادة من يوم وصول الإخطار ، دون أن يتأخر سريانها إلى أول الشهر التالي كما هو الحكم في الفرض الأول ،لأن المستأجر الذي لا تزال مدة إيجاره سارية وقت العمل بقانون إيجار الأماكن يجد أمامه فسحة من الوقت يدبر فيها أمر الزيادة في الأجرة إذ لا تسري عليه هذه الزيادة  إلا عند انقضاء مدة الإيجار أو بعد ذلك إذا وصل الإخطار إليه بعد انقضاء هذه المدة ، أي بعد أن يكون قد انتفع على الأقل بالوقت الباقي من مدة الإيجار( [68] ) . أما المستأجر الذي تكون مدة إيجاره قد انقضت وقت العمل بقانون إيجار الأماكن ، فليس $949 لديه من مدة الإيجار وقت باقي لينتفع به في تدبير أمر الزيادة ، فأمهله القانون إلى أول الشهر التالي من وصول الإخطار إليه حتى يدبر أمره .

588- خيار المستأجر بين قبول الزيادة وبين إنهاء الإيجار : وملا كانت زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى لا تسري إلا في يوقت يكون الإيجار فيه ممتداً بحكم القانون لمصلحة المستأجر كما سبق القول ، فإن المستأجر يستطيع بداهة أن ينزل عن حق تقرر لمصلحته ، فينهي الإيجار إذا وصل إليه إخطار المؤجر بالزيادة ، وبذلك لا يجبر على البقاء في العين ودفع الزيادة في الأجرة . وبذلك يكون المستأجر بالخيار بين البقاء في العين ودفع الزيادة في الأجرة ، وبين إنهاء الإيجار وإخلاء العين فلا يكون بذلك مجبراً على دفع الزيادة . وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 صراحة على هذا الحكم إذ تقول/ “ويكون المستأجر في جميع الأحوال سالفة الذكر ( أي الأحوال التي يجوز فيها للمؤجر المطالبة بالحد الأقصى للأجرة ) بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد ( الأدق إنهاء العقد )” .

ولم يبين النص شكلا معينا للخيار الذي يستعمله المستأجر ، فيجب إذن تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضي بأن المستأجر ، إذا وصله إخطار من المؤجر بزيادة الأجرة إلى الحد الأقصى ، واختار البقاء في العين ، فإنه يلتزم بدفع الحد الأقصى للأجرة من الوقت الذي عينه القانون لذلك على النحو الذي أسلفناه . أما إذا اختار إنهاء العقد ، فنه يكفي في ذلك أن يخطر بدوره المؤجر أنه ينهي العقد ، وليس لهذا الإخطار شكل خاص فيصح أن يكون شفويا ويقع عليه عبء إثباته . ويبدو أنه لا محل في هذه الحالة الأخيرة لتطبيق المادة 13 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 والتنبيه بالإخلاء على المؤجر في المواعيد القانونية ، وإلا لما كان نص الفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون المذكور أية فائدة . فهذا النص الأخير ينشئ للمستأجر حقاً في إنهاء العقد إذا لم يقبل زيادة الأجرة وهذا غير حقه في إنهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بالإخلاء في المواعيد القانونية طبقاً للمادة 13 سالفة الذكر ، وهو حق له أن يستعمله في أي وقت حتى لو قبل زيادة الأجرة . ولو وجب عليه في استعمال الحق الأول التنبيه على المؤجر بالإخلاء في المواعيد القانونية ، لاختلط الحقان وصارا $950 حقاً واحدا هو المنصوص عليه في المادة 13 ، ولما كان هناك أي مقتض لإيراد نص الفقرة الرابعة من المادة 4 . ويترتب على ما قدمناه انه إذا اختار المستأجر إنهاء العقد حتى لا يلتزم بدفع الزيادة في الأرجة ، وجب عليه أن يخلي العين فوراً أو بعد مهلة قصيرة هي الوقت اللازمة للإخلاء . فإذا لم يفعل التزم بدفع الزيادة في الأجرة ، وله في أي وقت بعد ذلك أن ينهي العقد بعد التنبيه على المؤجر بالإخلاء في المواعيد القانونية طبقاً للمادة 13 سالفة الذكر .

القسم الثاني – الأماكن التي أنشئت من أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 18 سبتمبر سنة 1952

589- تحديد أماكن القسم الثاني : ترك قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 الأماكن التي أنشئت من أول يناير سنة 1944 حرة لا تخضع لأي قيد قانوني في تحديد أجورها ، وذلك تشجيعاً لحركة البناء كما سبق القول . فارتفعت أجور هذه المباني ارتفاعاً كبيراً بالنسبة إلى أجور المباني التي أنشئت قبل أول يناير 1944 . ثم صدر قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر سنة 1952 ، ويقضي بتخفيض أجور الأراضي الزراعية بحيث لا تزيد هذه الأجور على سبعة أمثال الضريبة . فأصبحت أجور المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944مرتفعة ارتفاعاً فاحشاً ، لا فحسب بالنسبة إلى أجور المباني التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ، بل أيضاً بالنسبة إلى أجور الأراضي الزراعية ، وانعدم التوازن بين استغلال رؤوس الأموال في البناء واستغلالها في الزراعة . فصدر ، عقب صدور المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي ، المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 ، يعمل به ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1952 ، ويضيف إلى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 مواد ثلاثا هي المواد 5 مكررا ( 1 ) و ( 5 ) مكررا ( 2 ) و 5 مكررا ( 3 ) ، وتجري هذه النصوص على الوجه الآتي :

م 5 مكررا ( 1 ) : “تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للاماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 ، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952” .

م 5 مكررا ( 2 ) : “تكون الأجرة بالسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة ، إذا لم يكن قد سبق تأجيرها ، على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%” .

م 5 مكررا ( 3 ) : “لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي : أولا – المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون .

ثانياً – عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات”,

ويتبين من هذه النصوص أن الأماكن التي تدخل في هذا القسم الثاني هي الأماكن التي أنشئت من منذ أول يناير 1944 وكان البدء في إنشائها سابقا على 18 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بهذه النصوص . ذلك أن المادة 5 مكررا ( 3 ) قد أخرجت من نطاق تطبيق هذه النصوص ، كما رأينا ، المباني التي يبدأ في إنشائها منذ 18 سبتمبر سنة 1952 ، فمفهوم المخالفة يدخل في نطاق تطبيق هذه النصوص المباني التي كان البدء في إنشائها سابقا على 18 سبتمبر سنة 1952 .

وقد بينا فيما تقدم( [69] ) . أن المباني التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 تدخل في أماكن القسم الأول ، أما المباني التي تم إنشاؤها منذ أول يناير سنة 1944 ولو بدأ إنشاؤها قبل ذلك فإنها تدخل في أماكن القسم الثاني . وهذا واضح من عبارة الفقرة الأخيرة للمادة 4 من قانون إيجار الأماكن التي تسري أحكامها على أماكن القسم الأول ، فهي تقول : “والمقصود بعبارة “المباني المنشأة” في هذا النص هو المباني التي تم إنشاؤها منذ أول يناير سنة 1944 . فهذه خارجة عن نطاق القسم الأول ، بدليل أن المشرع أدخلها في نطاق القسم الثاني إذ قضت المادة 5 مكررا ( 1 ) كما رأينا بأن يدخل في نطاق القسم الثاني “الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944” .

فكل مكان تم إنشاؤه منذ أول يناير سنة 1944 ، ولو بدأ إنشاؤه قبل هذا التاريخ ، يدخل إذن في أماكن القسم الثاني( [70] ) كما سبق القول . ونرى $953 من ذلك أن العبرة هنا بتاريخ تمام الإنشاء لا بتاريخ البدء فيه .فلو أن مكانا بدأ إنشاؤه في أول مارس سنة 1943 ، ولم يتم إنشاؤه إلا في أول يناير سنة 1944 أو بعد ذلك ، فإن هذا المكان يدخل في القسم الثاني لا في القسم الأول( [71] ) .

وكل مكان بدأ إنشاؤه منذ 18 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 199 سنة 1952 لا يدخل في أماكن القسم الثاني( [72] ) ، بل يدخل في أماكن القسم الثاني كما سنرى . ومن ثم يدخل في أماكن القسم الثاني المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ، ولو تم إنشاؤه بعد هذا التاريخ . فلو أن مكانا بدأ إنشاؤه في 10 سبتمبر سنة 1952 ، ولم يتم إنشاؤه إلا في آخر مايو سنة 1953 ، فإن هذا المكان يدخل في القسم الثاني . ونرى من ذلك أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه ، على عكس ما قدمنا في الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 . وكان الأولى ا يتسق التشريع ، فتكون العبرة في جميع الأحوال بتاريخ تمام الإنشاء لا بتاريخ البدء فيه . ولو اتسقت التشريعات على هذا النحو ، لوجب أن يخرج من أماكن القسم الثاني ، ليدخل في أماكن القسم الثالث ، المكان الذي لم يتم إنشاؤه إلا منذ 18 سبتمبر $954 سنة 1952 ولو بدأ إنشاؤه قبل ذلك( [73] ) . أما هذا المكان يدخل في أماكن $955 القسم الثاني بصريح النص رأينا ، فإن نقطة البداية في أماكن القسم الثاني تختلف عن نقطة النهاية . ويزيد في التعقيد المترتب على عدم اتساق التشريعات أن التشريع الذي يتناول أماكن القسم الثالث أدخل في هذه الأماكن بصريح النص ، كما سنرى ، “الأمكنة التي انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلا في تاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 أو بعده” . ويترتب على ذلك أن المكان الذي تم إنشاؤه منذ 18 سبتمبر سنة 1952 ولو بدأ إنشاؤه قبل ذلك ، كما يدخل بصريح النص في أماكن القسم الثاني ، يدخل أيضاً بصريح النص في أماكن القسم الثالث . وقد اضطر القضاء ، أمام هذه النصوص المتضاربة ، أن يجعل هذا المكان خاضعاً لأحكام القسم الثاني فتخفض الأجرة بنسبة 15% إلى آخر شهر يونيه سنة 1958 ، ثم يجعله خاضعاً لأحكام القسم الثالث فتخفض الأجرة بنسبة 20% من أول يوليه سنة 1958 كما سنرى عند الكلام في أماكن القسم الثالث . وكان يكفي في تجنب هذا التضارب أن يخرج من نطاق تشريع سنة 1952 “المباني التي يتم إنشاؤها بعد العمل بهذا القانون” ، بدلا من أن يقال “المباني التي يبدأ إنشاؤها بعد العمل بهذا القانون” كما قيل فعلا في تشريع سنة 1952 . فكان الذي يتم إنشاؤه منذ 18 سبتمبر سنة 1952ن ولو بدأ إنشاؤه قبل هذا التاريخ ، لا يدخل في أماكن القسم الثاني ، وإنما يدخل في أماكن القسم الثالث .

ومهما يكن من أمر فإن النصوص صريحة في أن المكان الذي يبدأ إنشاؤه قبل أول يناير سنة 1944 لا يدخل في أماكن القسم الأول إذا تم إنشاؤه منذ هذا التاريخ . أما المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر سنة 1952 فعلى العكس من ذلك يدخل في أماكن القسم الثاني ولو تم إنشاؤه منذ هذا التاريخ . فأماكن القسم الثاني ، كما تنتظم الأماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 إذا تم إنشاؤها منذ هذا التاريخ ، تنتظم كذلك الأماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل 189 سبتمبر 1952 ولو تم إنشاؤها منذ هذا التاريخ( [74] ) .

$956 590- الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الثاني : تقدم أن تشريع سن 1952 يقضي بخفض الأجور الحالية لأماكن القسم الثاني بنسبة 15% ، ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 . فيجب إذن ، في تحديد أجور أماكن القسم الثاني ، التمييز بين الأجور المستحقة لغاية شهر سبتمبر سنة 1952 والأجور المستحقة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1952 .

591- الأجور المستحق لغاية آخر شهر سبتمبر سنة 1952 : قبل صدور تشريع سنة 1952 كانت أجور أماكن القسم الثاني حرة من أي قيد قانوني ، ولم تكن خاضعة إلا لقانون العرض والطل كما سبق القول . ولما صدر تشريع سنة 1952 لم يقيد هذا التشريع أجور هذه الأماكن إلا ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1953 كما رأينا . فيخلص من ذلك أن أجرة أي مكان من أماكن القسم الثاني ، منذ إنشائه إلى آخر سبتمبر سن 1952 . حرة من كل قيد . وما اتفق عليه المؤجر والمستأجر من تحديد مقدار هذه الأجرة يري عليهما دون زيادة أو نقص . فلو أن منزلاً تم بناؤه في أول يناير سنة 1944 أو بعد ذلك فأوجر لمدة ثلاث سنوات مثلا ، فإن للمتعاقدين الحرية الكاملة في الاتفاق على مقدار الأجرة ، وتبقى الأجرة المتفق عليها سارية طول مدة الإيجار . فإذا انقضت المدة ، جاز للمؤجر أن يؤجر المنزل من جديد لنفس المستأجر أو لمستأجر آخر بأجرة تعادل الأجرة الأولى أو باجرة أكثر أو بأجرة أقل . أما إذا انقضت المدة وجدد الإيجار تجديداً ضمنياً ، أو امتد بحسب الاتفاق ، أو امتد بحكم القانون( [75] ) . فإن $957 الأجرة لأولى تبقى سارية( [76] ) . لا لأن هناك قيوداً على تحديد الأجرة بل لأن هذا هو الحكم إذا ما جدد الإيجار تجديداً ضمنياً أو امتد . فإذا انتهى الإيجار بعد التجديد الضمني أو الامتداد ، استطاع المؤجر أن يؤجر المنزل من جديد باجرة معادلة للأجرة الأولى أو بأجرة أكثر أو باجرة أقل( [77] ) . كما سبق القول . وهكذا يبقى المؤجر حراً في تأجير المنزل بأية أجرة يتفق عليها مع المستأجر إلى آخر شهر سبتمبر سنة 1952( [78] ) .

592- الأجور المستحقة من أول أكتوبر سنة 1952 : وابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 إلى أجرة أي شهر يأتي بعد ذلك ، يقضي تشريع سنة 1952 بأن تخفض الأجرة بنسبة 15% . فقد رأى المشرع أن أجور أماكن القسم الثاني التي حددها قانون العرض والطلب كانت مرتفعة بسبب قلة المباني وكثرة السكان ، أي قلة العرض وكثرة الطلب ، فقضى بخفضها بهذه النسبة رعاية للمستأجر . فلو أن منزلا كان في سبتمبر سنة 1952 مؤجراً بمبلغ 20 جنيهاً في الشهر ، فإن أجره هذا المنزل ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1952 تنزل من تلقاء نفسها دون حاجة لأي إجراء( [79] ) إلى 17  جنيهاً في الشهر ، وتبقى $958 كذلك طول مدة الإيجار الساري . فإذا انقضت مدة هذا الإيجار ، وأراد المستأجر البقاء في العين فامتد الإيجار بحكم القانون ،  أو كان الإيجار ممتداً بحكم القانون وقت صدور تشريع سنة 1952 ، بقيت الأجرة 17 جنيهاً في الشهر طول مدة الامتداد . فإذا أخلى المستأجر العين ، وأراد المؤجر إيجارها من جديد ، فإنه لا يستطيع هنا أيضاً أن يزيد الأجرة على 17 جنيهاً في الشهر ، فقد تحددت أجرة المنزل بهذا المقدار منذ شهر أكتوبر سنة 1952 ، ولا تجوز الزيادة عليه لا بالنسبة إلى نفس المستأجر ولا بالنسبة إلى أي مستأجر آخر يأتي بعده . وإذا كان تشريع سنة 1952 يقضي بخفض الأجور الحالية بنسبة 15% ، فالمقصود بالأجور الحالية الأجور التي كانت سارية وقت صدور هذا التشريع في سبتمبر 1952( [80] ) . فأجرة $959 شهر سبتمبر 1952 هي أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسم الثاني ، كما أن أجرة شهر أبريل 1941 هي أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسم الأول . ولكن أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 تخفض أما أجرة شهر أبريل سنة 1941 فترفع ، وتخف أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 بنسبة واحدة لجميع الأماكن هي 15% بينما ترفع أجرة شهر أبريل سنة 1941 بنسبة مختلفة تبعاً لفئة كل مكان . فإذا كان المكان لا أجرة له في شهر سبتمبر سنة 1952 ، بأن كان لم يتم إنشاؤه ، أو تم إنشاؤه ولم يسبق تأجيره ، أو سبق تأجيره لكنه أخلى في شهر سبتمبر سنة 1952 ، أو كان المؤجر يسكنه ثم أراد تأجيره ، فإن تشريع سنة 1952 يقضي بأن الأجرة تكون هي أجرة المثل عند العمل بهذا التشريع – أي أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 – مخفضة بنسبة 15% . ويخلص مما تقدم أنه لو بدأ شخص في بناء منزل قبل 18 سبتمبر 1952 ، فدخل هذا المنزل في أماكن القسم الثاني كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن سبق القول ، ولم ينته من بنائه إلا في شهر مايو سنة 1953 ، فأجره في هذا الشهر ، كانت أجرته هي أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 – لا في شهر مايو سنة 1953 – مخفضة بنسبة 15% .

وتخفض أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 بنسبة 15% يتم بحكم القانون دون حاجة لأي إجراء كما سبق القول . وقد يحتاج المستأجر مع ذلك إلى رفع دعوى على المؤجر إذا نازعه هذا في وجوب التخفيض( [81] ) ، فإذا قضي للمستأجر $960 بالتخفيض كان ذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1952 لا من وقت رفع الدعوى . وإذا لم يكن المستأجر محقاً في دعواه وقضى برفض التخفيض ، بأن كان المؤجر مثلاً قد أجرى التخفيض فعلا عندما سمي الأجرة في العقد ولكن المستأجر نازعه بعد ذلك بدعوى أن التخفيض الذي أجري غير كاف فقضي برفض دعواه ، وجب على المستأجر أن يدفع الأجرة المسماة في العقد دون تخفيض . وقد يكون تأخره عن دفع هذه الأجرة مدة خمسة عشر يوماً من التنبيه عليه بالفاء سبباً في الحكم عليه أيضاً بالإخلاء ، إذا ثبت للمحكمة أن منازعته لم تكن جدية وأنه إنما كان ينبغي من ورائها تأخير دفع الأجرة( [82] ) .

593- استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة : وقد رأينا أن تشريع سنة 1952 ( م 5 مكرراً 3 ) يقضي باستثناء عقود $961 الإيجار الواقعة على أماكن القسم الثاني من تخفيض أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 بنسبة 15% إذا كانت هذه العقود مبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات . فلو أن بناء تم إنشاؤه في أول يناير سنة 1944 أوجر لشخص ليجعل منه مصنعاً أو مدرسة أو مستشفى ، وكانت مدة الإيجار عشرين سنة مثلاً بأجرة مقدراها خمسون جنيهاً في الشهر ، التزم المستأجر بدفع الأجرة المسماة دون تخفيض ، لا فحسب لغاية أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ، بل أيضاً لغاية آخر شهر ينتهي به عقد الإيجار ، أي انه يدفع الأجرة المسماة طوال مدة العشرين سنة المتفق عليها في العقد .

والسبب في عدم تخفيض الأجرة أن المشرع رأى أن عقد الإيجار الذي يبرم لمدة تزيد على عشر سنوات قد خفضت فيه الأجرة فعلا نظرا لطول المدة ، فلا حاجة للمستأجر بتخفيض جديد . هذا إلى أن هناك مؤسسات للبناء تقيم المباني وتؤجرها لمدد طويلة تجاوز عادة عشر سنوات على أن تصبح ملكاً للمستأجرين عند نهاية الإيجار ، فتخفيض الأجرة في هذه الحالة قد يترتب عليه بالنسبة إلى هذه المؤسسات إخلال بالتوازن الاقتصادي لعمليات البناء التي تقوم بها . وتقول المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة 1952 في هذا الصدد : “وقد رأي المشرع . . ألا يسري هذا الخفض في الحالتين الآتيتين : الأولى  . . الثانية – عقود  إيجار الأماكن المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات . إذ أنه روعي في تعيين هذه الإيجارات  طول المدة ، فضلا عن أن خفض الإيجار في هذه الحالة قد يترتب عليه بالنسبة للمؤسسات المالية لهذه المباني إخلال في التوازن الاقتصادي لعملية البناء التي قامت بها هذه المؤسسات” . ويمكن القول أيضاً إن مدة الإيجار الطويلة روعي فيها أن المستأجر سيستغل العين استغلالا كافياً يجتزئ به عن تخفي الأجرة المسماة . ففي المثل المتقدم حصل المستأجر على مزية محسوسة باستئجاره المبنى لمدة عشرين سنة ، وهي مدة يأمن معها أن يقيم مصنعاً ويستغله مدة كافية . فلم ير المشرع مقتضياً لأن يجمع المستأجر في هذه الحالة بين هذه المزية وبين مزية تخفيض الأجرة . وقد يقال كذلك أن المؤجر عندما أجر البناء لمدة تزيد على عشر سنوات أراد أن يحتاط لنفسه بضمان أجرة معينة لهذه المدة الطويلة حتى يواجه بذلك تكاليف البناء المرتفعة ، فلم ير المشرع أن يضيع عليه ما اصطنعه من حيطة لأمره . أما المؤجر الذي قبل الإيجار لمدة أقل ، فقد رضي بأن يعرض نفسه لتقلب الظروف $962 والتشريعات ، فلا يكون في أخذه بتخفيض الأجرة إخلال بثقته المشروعة أو ضياع لحيطة هو نفسه لم يفكر في اتخاذها( [83] ) .

هذا ويستوي أن يكون الإيجار لمدة تزيد على عشر سنوات قد صدر قبل صدور تشريع سنة 1952 أو صدر بعد صدور هذا التشريع . فلو أن بناء أنشئ في أول يناير سنة 1950 وسكنه صاحبه إلى أول يناير سنة 1953 ، ثم أجره بعد صدور تشريع سنة 1952 لمدة تزيد على عشر سنوات ، لكان للمؤجر أن يتقاضى الأجرة المسماة كاملة دون تخفيض طوال مدة الإيجار ولو زادت هذه الأجرة عن أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952( [84] ) .

وغني عن البيان أنه إذا انقضت مدة الإيجار الطويلة التي تزيد على عشر سنوات ، والتي تقاضي فيها المؤجر الأجرة المسماة كاملة دون تخفيض ، وامتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون ، خفضت الأرجة طول مدة الامتداد بنسبة 15% ، إذ تكون بانقضاء مدة الإيجار قد خرجنا من نطاق الاستثناء ودخلنا في نطاق القاعدة . وكذلك إذا أخلى المستأجر المكان ، وأجره المؤجر لمستأجر آخر لمدة لا تزيد على عشر سنوات ، وجب ألا تزيد الأجرة في هذه الحالة عن أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 مخفضة بنسبة 15% . أما إذا أجره المؤجر لمستأجر آخر لمدة تزيد على عشر سنوات ، فإنه يكن حراً في الاتفاق مع المستأجر على مقدار الأجرة دون أن يتقيد في ذلك بأجرة شهر سبتمبر سنة 1952 حتى دون تخفيض ، بل يجوز له أن يتفق مع المستأجر على أجرة تزيد على أجرة هذا الشهر( [85] ) .

القسم الثالث – الأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وكان البدء في إنشائها سابقا على 12 يونيه سنة 1958

594- تحديد أماكن القسم الثالث : رأينا أن المرسوم بقانون رقم 199 $963 لسنة 1952 قد أطلق من قيوده في الأجرة الأماكن التي بدأ إنشاؤها في سبتمبر سنة 1952 أو بعد ذلك ، وهذا تشجيعاً لحركة البناء كما فعل التشريع الذي قبله . فلم تكن أجور هذه المباني خاضعة لغير قانون العرض والطلب ، فارتفعت ارتفاعاً كبيراً ، وجاء الوقت الذي تخفض فيه كما خفضت أجور المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 .

وقد صدر لهذا الغرض القانون رقم 55 لسنة 1958 ، ويعمل به ابتداء من 12 يونيه سنة 1958 ، وهو يضيف إلى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 مادة واحدة هي المادة 5 مكرراً ( 4 ) ، وتجري على الوجه الآتي :

“تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 ، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958” .

“والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة ، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل” .

“وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون” .

“وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهي البناء فيها وأعدت للسكنى فعلا في تاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 أو بعده” .

“ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي : ( أولا ) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون . ( ثانياً ) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات” .

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الأماكن التي تدخل في هذا القسم الثالث هي الأماكن التي أنشئت منذ 18 سنة 1952 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 12 يونيه سنة 1958 تاريخ العمل بهذه النصوص . ذلك أن هذه النصوص تخرج من نطاق تطبيقها ، كما رأينا ، المباني التي يبدأ في إنشائها منذ 12 يونيه سنة 1958 ، فبمفهوم المخالفة يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 12 يونيه سنة 1958 ولو لم يتم الإنشاء إلا من هذا التاريخ $964 18 سبتمبر سنة 1952 “إذا كان قد انتهي البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18 سبتمبر 1952 أو بعده” . ويخلص من ذلك أن المكان الذي يكون قد انتهي إنشاؤه منذ 18 سبتمبر سن 1952( [86] ) يدخل في أماكن القسم الثالث ، ولو كان إنشاؤه قد بدأ قبل هذا التاريخ . وقد رأينا فيما تقدم( [87] ) أن المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر 1952 يدخل في أماكن القسم الثاني ولو كان إنشاؤه لمن ينته إلا منذ 18 سبتمبر سنة 1952 . فيكون هذا المكان داخلا إذن في وقت واحد في أماكن القسم الثاني وف أماكن القسم الثالث( [88] ) . وقد سبق أن أشرنا إلى عدم اتساق التشريع في هذه المسألة ، والى أن القضاء أخضع هذا المكان لأحكام القسم الثاني فتخفض الأجرة بنسبة 15% لغاية آخر يونيه سنة 1958 ، ثم أخضعه لأحكام القسم الثالث فتخفض الأجرة بنسبة 20% ابتداء من أول يوليه سنة 1958( [89] ) .

$968 فأماكن القسم الثالث  إذن فئتان : ( الفئة الأولى ) بدأ إنشاؤها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 وتم الإنشاء منذ هذا التاريخ ، وهذه تخضع لأحكام القسم الثاني حتى آخر يونيه سنة 1958 فتخفض أجورها بنسبة 15% ، ثم تخضع لأحكام القسم الثالث منذ أول يوليه سنة 1958 فتخفض أجرتها بنسبة 20% . ( والفئة الثانية ) بدأ إنشاؤها منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وقبل 12 يونيه سنة 1958 ، ولو كان إنشاؤها لم يتم إلا منذ 12 يونيه سنة 1958 ، وهذه لا تخضع إلا لأحكام القسم الثالث . ومن ثم تكون أجورها حرة من كل قيد لغاية آخر يونيه سنة 1958( [90] ) ، وسنرى تفصيل ذلك فيما يلي  :

595- الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الثالث : تقدم أن قانون سنة 1958 يقضي بتخفيض أجور أماكن القسم الثالث بنسبة 20% ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958 . فيجب إذن في تحديد أجور أماكن القسم الثالث التمييز بين الأجور المستحقة لغاية آخر شهر يونيه سنة 1958 والأجور المستحقة ابتداء من أول شهر يوليه سنة 1958 .

596- الأجور المستحقة لغاية آخر شهر يونيه سنة 1958 : قبل صدر قانون سنة 1958 كانت أجور أماكن القسم الثالث لا قيد عليها ، ولا تخضع إلا لقانون العرض الطلب . ويستثنى من ذلك الأماكن التي بدأ إنشاؤها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 وتم الإنشاء بعد ذلك ، فهذه كانت تدخل أيضاً في أماكن القسم الثاني وتخفض أجورها بنسبة 15% من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 ، وقد سبق بيان ذلك . وفيما عدا هذا الاستثناء تكون أجور أماكن القسم الثالث حرة من كل قيد ، وما اتفق عليه المؤجر والمستأجر من تحديد لمقدار الأجرة يسري عليهما دون زيادة $969 أو نقص . فلو أن منزلا بدأ إنشاؤه في 18 سبتمبر سنة 1952 أو بعد ذلك ، وأجر بعد إتمام الإنشاء لمدة سنة مثلاً ، فإن للمتعاقدين الحرية التامة في الاتفاق على مقدار الجرة ، وتبقى الأجرة المتفق عليها سارية طول مد الإيجار . فإذا انقضت المدة ، جاز للمؤجر أن يؤجر المنزل من جديد ، لنفس المستأجر أو لمستأجر آخر ، بأجرة تعادل الأجرة الأولى أو تزيد أو تنقص . أما إذا انقضت المدة وجدد الإيجار تجديداً ضمنياً ، أو امتد  بحسب الاتفاق ، أو امتد بحكم التشريعات الاستثنائية ، فإن الأجرة الأولى تبقى سارية ، لا بموجب أحكام التشريعات الاستثنائية ، فإن الأجرة الأولى تبقى سارية ، لا بموجب أحكام التشريعات الاستثنائية فإن هذه لا تضع قيوداً على الأجرة كما قدمنا ، ولكن بموجب الأحكام العامة فهي تقضي بأن الأجرة تبقى كما هي في حالة التجديد الضمني وفي حالة الامتداد . ويلاحظ بوجه خاص أن المستأجر يستطيع البقاء في العين بعد انقضاء المدة ، لأن الإيجار يمتد بحكم التشريعات الاستثنائية ، ولا يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة أثناء هذا الامتداد ، لأن امتداد الإيجار ، سواء كان امتداداً اتفاقياً أو كان امتداداً بحكم القانون ، يكون بنفس الأجرة كما سبق القول . هذا إلى أنه لو أجزنا للمؤجر أن يزيد الأجرة مدة الامتداد بحكم القانون ، لاستطاع عن طريق غير مباشر إخراج المستأجر من العين بالمبالغة في زيادة الأجرة( [91] ) . فإذا أخلى المستأجر العين ، جاز للمؤجر عند ذلك أن يؤجرها لمستأجر جديد بأجرة أعلى كما قدمنا . وهكذا يبقى المؤجر حراً في تأجير المنزل بأية أجرة يتفق عليها مع المستأجر إلى آخر شهر يونيه سنة 1958 .

597- الأجور المستحقة من أول يوليه سنة 1958 : هنا أيضاً يجب التمييز بين الأماكن التي بدأ إنشاؤها قبل 18 سبتمبر وتم الإنشاء منذ هذا التاريخ ، والأماكن التي ليم يبدأ إنشاؤها إلا منذ 18 سبتمبر سنة 1952 .

فبالنسبة إلى الأماكن الأولى تقدم القول إن أجورها تخفض ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1952 بنسبة 15% من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ، ويبقى هذا التخفيض سارياً إلى آخر شهر يونيه سنة 1958 . وابتداء من شهر يوليه سنة 1958 يكون التخفيض بنسبة 20% من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 بدلا من 15% .

$970 أما بالنسبة إلى الأماكن الأخرى التي ليم يبدأ إنشاؤها إلا منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وبقيت أجورها حرة إلى آخر شهر يونيه سنة 1958 كما سبق القول ، فإن أجورها ابتداء من شهر يوليه سنة 1958 يجب تخفيضها بنسبة 29\0% من أجرة الأساس . وأجرة الأساس هنا ، كما يقول النص ، هي “الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ( قانون رقم 55 لسنة 1958 ) أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل” . وقد غاير المشرع أجرة الأساس هنا عما هي في التشريعين السابقين ، ففي هذين التشريعين أجرة الأساس هي أجرة شهر معين ، شهر أبريل سنة 1941 في تشريع سنة 1947 وشهر سبتمبر سنة 1952 في تشريع سنة 1952 . أما في تشريع سن 1958 الذي نحن بصدده ، فلو جعل المشرع أجرة الأساس هي أجرة شهر معين لكان أجرة شهر يونيه سنة 198 . ولأخذ بالأجرة الواردة في عقود الإيجار عن هذا الشهر ، حتى لو ثبت أن هذه الأجرة مبالغ فيها وقد اصطنعها المؤجرون وفرضوا على المستأجرين كتابتها في عقود الإيجار عندما أحسوا أن قانون سنة 1958 في طريقه إلى الصدور ، وهو قانون – لا مرسوم بقانون كتشريع سنة 1952 السابق عليه – اقتضى إعداده ومروره على مراحله التشريعية وقتا ذاع فيه خبره فاستعد المؤجرون لتلافي نتائجه . لذلك رجع المشرع إلى “سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون” ، والمقصود بهذه العبارة السنة السابقة على 12 يونيه سنة 1958( [92] ) . فإذا كانت الأجرة الواردة في عقد الإيجار أكبر من الأجرة التي كان المستأجر يدفعها في أي شهر خلال السنة التي تبدأ من 12 يونيه سنة 1957 تنتهي في 11 يونيه سنة 1958 ، أخذ بالأجرة الأقل . فلو ثبت أن الأجرة الواردة في عقد الإيجار هي 20 جنيها في الشهر( [93] ) ، $971 وأن الأجرة التي كان يدفعها هذا المستأجر ، أو مستأجر آخر قبله ، في شهر يناير سنة 1958 هي 18 جنيها في الشهر ، وفي شهر يوليه سنة 1958 هي 15 جنيها في الشهر ، اعتد بأجره شهر يوليه سنة 1957 وهي 15 جنيهاً في الشهر لأنها الأجرة الأقل ، واعتبرت هي أجرة الأساس فتخفض بنسبة 20%( [94] ) . . ولو ثبت على العكس من ذلك أن المستأجر كان يدفع للمالك طول المدة من 12 يونيه سنة 1957 إلى آخر فبراير سنة 1958 20 جنيها في الشهر ، ثم حرر هو أو مستأجر جديد مع المالك عقد إيجار من أول مارس سنة 1958 بأجرة مخفضة مقدارها 18 جنيها في الشهر ، فإن الأجرة التي يعتد بها هي الأجرة الأقل الواردة في عقد الإيجار وهي 188 جنيها في الشهر ، وتكون هي أجرة الأساس تخفض بنسبة 20%( [95] ) .

وإذا كان المكان المؤجر لم يسبق تأجيره ، كأن كان قد أنشئ قبل صدور قانون سنة 1958 بمدة وجيزة بقي في أثنائها خاليا ، أو بدأ إنشاؤه قبل 19 يونيه سنة 1958 ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ ، أو كان منشأ من مدة طويلة ولكن المؤجر كان يشغله طول هذه المدة ولم يعرضه للإيجار إلا بعد صدور تشريع سنة 1958 ، فإن القانون يقول في هذا الصدد ما يأتي : “وإذا كان المكان المؤجر من يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون” . فتكون أجرة الأساس إذن هي أجرة المثل في شهر يونيه سنة 1958 ، وتخفض بنسبة 20% . فإذا كان المكان المؤجر قد سبق تأجيره بعضا من السنة السابقة على 12 يونيه سنة 1958 ، إلى آخر شهر مارس 1958 مثلا ، ثم خلا وبقى خاليا إلى وقت صدور القانون ، $ 972 فيبدو أن أجرة الأساس تكون في هذه الحالة هي أجرة المثل في شهر يونيه سنة 1958 أو الأجرة السابقة ( أجرة مارس سنة 1958 ) أيهما أقل ، وتخفض بنسبة 20% . وكذلك يكون الحكم لو كان المكان خالياً إلى آخر شهر مارس سنة 1958 مثلا ثم أوجرة بعد ذلك ، فتكون أجرة الأساس في هذه الحالة أجرة شهر يونيه سنة 1958 أو أجر المثل في أي شه كان المنزل فيه خالياً من شهور السنة السابقة ، أيهما أقل ، وتخفض بنسبة 20% . ويخلص من ذلك أن أجرة الأساس في قانون سنة 1958 هي الأجرة الفعلية أو أجرة المثل لأي شهر من شهور السنة السابقة على 12 يونيه سنة 1958 تكون الأجرة فيه هي الأجرة الأقل في كل هذه الشهور( [96] ) .

وتخفيض أجر الأساس بنسبة 20% يتم بحكم القانون منذ أجرة شهر يوليه سنة 1958 ، كما هو الأمر في تشريع سنة 1952 . وقد يحتاج المستأجر مع ذلك إلى رفع دعوى على المؤجر إذا نازعه هذا في وجوب التخفيض ، فإذا قضي للمستأجر بالتخفيض كان ذلك ابتداء من شهر يوليه سنة 1958 لا من وقت رفع الدعوى ، وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام في تشريع سنة 1952( [97] ) . فلو أن منزلا كان في شهر يونيه سنة 1958 مؤجرا بمبلغ 25 جنيها في الشهر ، وكانت $973 هذه هي الأجرة الأقل في كل شهور السنة السابقة ، فإن أجرة هذا المنزل تنزل من تلقاء نفسها دون حاجة لأي إجراء إلى 20 جنيها في الشهر ابتداء من شهر يوليه سنة 1958 ، وتبقى كذلك طول مدة الإيجار الساري . فإذا انقضت مدة هذا الإيجار ، وأراد المستأجر البقاء في العين فامتد الإيجار بحكم القانون ، أو كان الإيجار ممتدا بحكم القانون وقت صدور تشريع سنة 1958 ، بقيت الأجرة 20جنيها في الشهر طول مدة الامتداد . فإذا أخلى المستأجر العين ، وأراد المؤجر إيجارها من جديد ، فإنه لا يستطيع أن يزيد الأجرة على 20 جنيها في الشهر ، فقد تحددت أجرة العين بهذا المقدار منذ شهر يوليه سنة 1958 ، ولا تجوز الزيادة عليه ، لا بالنسبة إلى نفس المستأجر ولا بالنسبة إلى أي مستأجر آخر يأتي بعده . وقد سبق بيان كل هذا في صدد تشريع سنة 1952 ، والأحكام واحدة في الحالتين( [98] ) .

598- استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة : والأحكام واحدة أيضاً في التشريعين فيما يتعلق باستثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة . فتشريع سنة 1958 ، كتشريع سنة 1952 ، يقضي بألا يسري التخفيض بالنسبة إلى عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات . فلو أن شركة بناء أقامت مبنى في أول يناير سنة 1953 وأجرته لمدة عشرين سنة ، فإن الأجرة تبقى سارية كما هي دون تخفيض طول مدة الإيجار ، أي لغاية آخر ديسمبر سنة 1972؛ ولا تخفض ابتداء من أول يوليه سنة 1958 كما كانت تخفض لو أن الإيجار كان لمدة لا تزيد على عشر سنوات . وقد بينا الأسباب التي دعت المشرع إلى هذا الاستثناء عند الكلام في تشريع سنة 1952( [99] ) .

ويستوي أن يكون الإيجار لمدة تزيد على عشر سنوات قد صدر قبل صدور تشريع سنة 1958 أو بعد صدوره . كذلك إذا انقضت مدة الإيجار الطويلة التي تزيد على عشر سنوات  ، وامتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون ، خفضت $974 الأجرة طول مدة الامتداد بنسبة 20% إذ نكون بانقضاء مدة الإيجار قد خرجنا من نطاق الاستثناء ودخلنا في نطاق القاعدة . وكلك إذا أجر المؤجر المكان لمستأجر جديد لمدة لا تزيد على عشر سنوات ، فإنه يجب تخفيض الأجرة بنسبة 20% ، أما إذا أجره لمدة تزيد على عشر سنوات مرة ثانية فإنه لا يتقيد في تحديد الأجرة بأي قيد . وقد سبق بيان كل ذلك عند الكلام في تشريع سنة 1952( [100] ) .

القسم الرابع – الأماكن التي أنشئت منذ 12 يونيه سنة 1958 وكان البدء في إنشائها سابقا على 5 نوفمبر سنة 1961

599- تحديد أماكن القسم الرابع : رأينا أن القانون رقم 55 لسنة 1958 قد أطلق المباني التي بدأ إنشاؤها في 12 يونيه سنة 1958 من قيود الأجرة تشجيعاً لحركة البناء ، كما فعلت التشريعات السابقة . فكان طبيعياً أن ترتفع أجور هذه المباني ، وكان طبيعياً أيضاًً  أن يصدر بعد فترة من الوقت تشريع يخفض أجورها . وقد صدر هذا التشريع ، وهو القرار بقانون رقم 168 لسنة 1961ن صدر في 2 نوفمبر سنة 1961 ، ويعمل به ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1961تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وصدر بعد فترة أقصر من الفترة التي مرت ما بين تشريع سنة 1947 وتشريع سنة 1952 والفترة التي مرت ما بين تشريع سنة 1952 وتشريع سنة 1958 . ويكاد يكون مطابقا لتشريع سنة 1958 حتى في ألفاظه . فالمادة الأولى منه تضيف مادة جديدة إلى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، هي المادة 5 مكررا ( 5 ) ، وتجري على الوجه الآتي :

“تخفيض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958( [101] ) المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون”( [102] ) .

$975 والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل” .

“وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون” .

“ويعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهي البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه” .

ولا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي : ( أولا ) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون . ( ثانيا ) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات” .

ثم نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1961 على ما يأتي :

“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المادة السابقة”( [103] ) .

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الأماكن التي تدخل في القسم الرابع هي الأماكن التي أنشئت منذ 12 يونيه سنة 1958 وكان البدء في إنشائها سابقاً على 5 نوفمبر سنة 1961 . فتدخل إذن الأماكن التي تم إنشاؤها منذ 12 سنة 1958 ، ولو كان إنشاؤها قد بدأ قبل هذا التاريخ . وقد رأينا فيما تقدم أن المكان الذي يبدأ إنشاؤه قبل 12 يونيه سنة 1958 يدخل في أماكن القسم الثالث ، ولو لم يتم إنشاؤه إلا منذ 12 يونيه سنة 1958( [104] ) . ومن ثم يكون المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل 12 يونيه سنة 1958 ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ داخلا في أماكن كل من القسم الثالث والقسم الرابع ، فتخفض أجرته بنسبة $976 20% ، لا فحسب ابتداء من شهر ديسمبر سنة 1961 باعتباره من أماكن القسم الرابع ، بل قبل ذلك ابتداء من شهر يوليه سنة 1958 باعتباره من أماكن القسم الثالث . وقد رأينا نظيراً لذلك أن المكان الذي يبدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ يدخل في أماكن كل من القسم الثاني والقسم الثالث ، فتخفض أجرته بنسبة 15% باعتباره من أماكن القسم الثاني ، ثم بنسبة 20% باعتباره من أماكن القسم الثالث . أما هنا فالتخفيض يكون بنسبة واحدة وهي 20% ، سواء باعتبار المكان من القسم الثالث أو باعتباره من القسم الرابع ، إذ ل تتغير نسبة التخفيض في القسم الرابع عنها في القسم الثالث كما تغيرت في القسم الثاني عنها في القسم الثالث .

فأماكن القسم الرابع إذن فئتان على النحو الذي رأيناه في أماكن القسم الثالث : ( الفئة الأولى ) بدأ إنشاؤها قبل 12 يونيه 1958 وتم الإنشاء منذ هذا التاريخ . ( والفئة الثانية ) بدأ إنشاؤها منذ 12 يونيه سنة 1958 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 ولو تم إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961( [105] ) .

600- الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الرابع : رأينا أن القانون رقم 168 لسنة 1961 يقضي بتخفيض أجور أماكن القسم الرابع بنسبة 20% ابتداء من شهر ديسمبر سنة 1961 . فيجب إذن في تحديد أجور أماكن القسم الرابع التمييز بني الأجور المستحقة لغاية آخر شهر نوفمبر سنة 1961 والأجور المستحقة من أول شهر ديسمبر سنة 1961 ، كما فعلنا بالنسبة إلى التشريعات السابقة .

601- الأجور المستحقة لغاية آخر شهر نوفمبر سنة 1961 : قبل صدور تشريع سنة 1961 كان أجور أماكن القسم الرابع غير مقيدة ، ولا تخضع إلا لقانون العرض والطلب . فما اتفق عليه المؤجر والمستأجر من تحديد لمقدار الأجرة يسري دون زيادة أو نقص . فإذا انقضت مدة الإيجار ، وبقي المستأجر $977 في العين فامتد الإيجار بحكم القانون ، بقيت الأجرة كما هي طول مدة الامتداد . وإذا خرج المستأجر من العين جاز للمؤجر أن يؤجرها لمستأجر جديد بالأجرة التي يتفق معه عليها ، ولو زادت أو نقصت عن الأجرة الأولى . وهكذا يبقى المؤجر حراً في تأجير العين بأية أجرة يتفق عليها مع المستأجر إلى آخر شهر نوفمبر سنة 1961( [106] ) . وقد تقدم بيان نظير هذه الأحكام في أماكن القسم الثالث ، فما قلناه هناك يقال هنا( [107] ) .

ويستثنى من أماكن القسم الرابع الأماكن التي بدأ إنشاؤها قبل 12 يونيه سنة 1958 ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ ، وهي أماكن الفئة الأولى التي تقدم ذكرها . فهذه لا تكون أجورها حرة في الفترة ما بين شهر يوليه سنة 1958 وشهر نوفمبر سنة 1961 ، إذ هي تعتبر في هذه الفترة من أماكن القسم الثالث كما قدمنا . ومن ثم تخفض أجورها بنسبة 20% طوال هذه الفترة باعتبارها من أماكن القسم الثالث ، ويستمر التخفيض بالنسبة عينها ابتداء من شهر ديسمبر سنة 1961 باعتبارها من أماكن القسم الرابع . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ، وتقدم أن لهذه الأماكن نظيراً في أماكن القسم الثالث تسري عليها أيضاً أحكام القسم الثاني( [108] ) .

602- الأجور المستحق من أول ديسمبر سن 1961 : أما بالنسبة إلى الأماكن التي بدأ إنشاؤها قبل 12 يونيه سنة 1958 ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ ، فإن أجورها تخفض بنسبة 20% من أجرة الأساس لأماكن القسم الثالث ابتداء من أول يوليه سنة 1958 إلى آخر نوفمبر سنة 1961 كما سبق القول . ويستمر التخفيض سارياً بالنسبة نفسها – أي بنسبة 20% من أجرة الأساس ذاتها( [109] ) – ابتداء من أول ديسمبر سنة 1961 كما أسلفنا .

$978 وأما بالنسبة إلى الأماكن التي لم يبدأ إنشاؤها إلا منذ 12 يونيه سنة 1958 وبقيت أجورها حرة إلى شهر نوفمبر سنة 1961 ، فإن أجورها ابتداء من أول شهر ديسمبر سنة 1961 تخفض بنسبة 20% مت أجرة الأساس . وأجرة الأساس هنا ، كما هي في أماكن القسم الثالث ، “الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ( أي العمل بتشريع سنة 1961 ) أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما اقل . وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون ( أي العمل بتشريع سنة 1961 )” . فأجرة الأساس إذن هي أجرة شهر نوفمبر سنة 1961 الواردة في العقد أو أجرة أي شهر في السنة السابقة على 5 نوفمبر سنة 1961 تكون أقل من أجرة شهر نوفمبر المذكور . وكل التفصيلات التي ذكرناها في تحددي أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسم الثالث تنطبق هنا في أماكن القسم الرابع( [110] ) .  ومن ثم تكون أجرة الأساس هي الأجرة الفعلية أو أجرة الثمل لأي شهر من شهور السنة السابقة على 5 نوفمبر سنة 1961 تكون الأجرة فيه هي الأجرة الأقل في كل هذه الشهور . فإذا ما حددت أجرة الأساس على هذا النحو ، خفضت بنسبة 20% لنصل إلى الحد الأقصى للأجرة .

وتطبيقاً لما تقدم ، لو ثبت أن الأجرة الواردة في عقد الإيجار عن شهر نوفمبر سنة 1961 هي 30 جنيهاً في الشهر ، وأن الأجرة التي كان يدفعها المستأجر ، أو مستأجر آخر قبله ، في شهر مارس سنة 1961 هي 25 جنيهاً ، وفي شهر ديسمبر سنة 1960 هي 27 جنيهاً في الشهر ، كانت أجرة الأساس هي 25 جنيهاً وهي الأجرة الأقل ، وتخفض بنسبة 20% . ولو فرض أن المكان كان خالياً أو مشغولا بالمؤجر أو لم يتم إنشاؤه إلا بعد صدور تشريع سنة 1961 ، كانت أجرة الأساس هي أجرة المثل في شهر نوفمبر سنة 1961 . فإذا كان المكان خالياً في بعض هذه المدة ومؤجراً في باقيها ، كانت أجرة الأساس هي أقل الأجرين ، الأجرة الفعلية في الوقت الذي كان فيه مؤجراً وأجرة المثل في الوقت الذي كان فيه خالياً ، وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام في أماكن القسم الثالث( [111] ) .

$979 وتخفيض أجرة الأساس بنسبة 20% يتم بحكم القانون دون حاجة لأي إجراء ، منذ أول ديسمبر سنة 1961ن كما هو الأمر في التشريعات السابقة . فإذا انقضت مدة الإيجار ، وبقي المستأجر في العين فامتد الإيجار بحكم القانون ، أو كان العقد ممتداً بحكم القانون وقت صدور تشريع سنة 1961 ، بقيت الأجرة مخفضة . فإذا أخلى المستأجر العين ، وأجرها المؤجر لمستأجر جديد ، لم يستطع أن يزيد على هذه الأجرة المخفضة . وقد سبق بيان كل هذه في صدد التشريعات السابقة ( [112] ) .

603- استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة  : وقد استثنى تشريع سن 1961 ، كما استثنت التشريعات السابقة ، الأماكن التي تكون مؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة ، لنفس الأسباب التي سبق ذكرها في صدد التشريعات السابقة( [113] ) .

فلا تخفض الأجور في هذه الحالة ، وتبقى كما هي سارية طول مدة الإيجار ، فإذا انقضت المدة ، وبقي المستأجر في العين فامتد العقد ، خفضت الأجرة بنسبة 20% طول مدة الامتداد . وكذلك إذا أجر المؤجر المكان لمستأجر جديد لمدة لا تزيد على عشر سنوات فإنه يجب تخفيض الأجرة بنسبة 20% . أما إذا أجره لمدة تزيد على عشر سنوات مرة ثانية ، فإنه لا يتقيد في تحديد الأجرة بأي قيد . وقد سبق بيان كل ذلك في صدد التشريعات السابقة( [114] ) .

القسم الخامس – الأماكن التي أنشئت أو تنشأ منذ 5 نوفمبر سنة 1961

604- صدور تشريع جديد وهو التشريع الأخيرة – القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 : استثنى تشريع سنة 1961 من نطاق تطبيقه ، كما رأينا ، “المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون” . فيفهم من ذلك $980 أن المباني التي بدأ إنشاؤها أو سيبدأ منذ 5 نوفمبر سنة 1961 لا تدخل في أماكن القسم الرابع ، ومن ثم تكون قسما جديداً هو القسم الخامس .

وكنا قد فرغنا من بحث الإيجار الأماكن جميعه قبل أن يصدر التشريع الأخير ، وهو القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 . ولذلك كتبنا عن أماكن هذا القسم الخامس ، قبل صدور هذا التشريع ، العبارة الآتية :

“ولما كانت أماكن القسم الخامس لا يجري عليها التخفيض الذي فرضه تشريع سنة 1961 ، فإن أجور هذه الأماكن تبقى حرة لا قيد عليها ، ولا تخضع إلا لقانون العرض والطلب . . . ولا تتقيد هذه الأجور إلا إذا صدر تشريع جديد يقيدها ، على النحو الذي ألفناه في التشريعات السابقة . وهنا يصح التساؤل هل سيستمر المشرع على هذا النهج من إصدار تشريع تلو تشريع ، يقيد التشريع اللاحق ما تركه التشريع السابق دون تقييد . ويبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسة التشريعية التي اختطها المشرع حتى اليوم في تحددي أجور المباني . فهذه السياسة قد أصبحت غير مجدية ، ولم تعد تؤتي نتائج حاسمة بعد أن عرف الملاك أن المشرع يتربص بهم في كل حين . وملاك أماكن القسم الخامس – وهي الأماكن التي تركت أجورها حرة دون قيد – يتوقعون جميعاً صدور تشريع في المستقبل يقيد من أجور هذه الأماكن . وهم توقعا لهذا الحدث المنتظر يدبرون أمرهم ، وكثير منهم يلجأ إلى فرض أجور صورية على المستأجرين يبالغون فيها ، حتى إذا جاء وقت التخفيض خفضت هذه الأجور الصورية فتنزل إلى الأجور الحقيقية التي يتقاضونها فعلاً قبل صدور التشريع الذي يفرض التخفيض . وهذا هو مصير التشريعات التي لا تواجه المشاكل الاقتصادية إلا بسلطان القانون دون أن تأبه لما تنطوي عليه هذه المشاكل من حقائق لا يجوز إغفالها . فالواقع أن هناك أزمة حقيقية في المباني ، والواجب تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على استغلال أموالهم في حركة البناء . والواقع كذلك أن ترك الأجور حرة دون قيد يكون من شأه ، على الأقل إلى مدة طويلة حتى يتوازن العرض مع الطلب ، أن ترتفع الأجور ارتفاعاً فاحشاً يضيق به المستأجرون . والمشرع ، حتى اليوم ، لجأ في التوفيق ما بين هذين الواقعين المتعارضين إلى سياسة تعاقب التشريعات يقيد اللاحق منها ما للم يقيد السابق . وإذا كانت هذه السياسة قد نجحت في أول $981 عهدها ، فهي الآن اقل نجاحاً ، إذ الملاك يتوقعون ما سوف يصدر من تشريعات ويأخذون أهبتهم لها . هذا إلى ما في توالي التشريعات من تعقيد مربك للمتعاملين وللقضاء نفسه . أفلا يجوز التفكير في مواجهة المشكلة من أساسها؟ فتشجيع حركة البناء واجب لا شك فيه . ولن يقبل الناس على البناء إلا إذا أمنت تقلبات التشريع وطمأنت إلى مركز مستقر ثابت ، أو إلا إذا اعتمدت على وجوه من الحيل أشرنا إلى بعضها . والخير في أن تطمئن الناس إلى مصيرها ، فيقبل أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في البناء ما دام هذا الاستثمار مجزياً ويصدر التشريع المقبل على أساس ضمان ربح معقول لمن يستثمر ماله في البناء ، وتحدد الأجور لا على أساس تخفيض الأجور الحالية ، بل على أساس نسبة مئوية معقولة من تكاليف الأرض والبناء لا يجوز للمالك أن يزيد عليها في تحديد الأجور . ويجب أن تكون هذه النسبة المئوية مجزية ، وأن يراعى فيها ما يتكلفه المالك من ضرائب متنوعة ومن مصروفات للصيانة ومقابل للاستهلاك . فإذا خلص للمالك بعد كل ذلك ربح صاف قرب من الربح الذي يجنيه في الوجوه الأخرى لاستثمار المال ، وأمن غوائل التشريع أن تفاجئه من آن إلى آخر فتفجعه فيما اطمأن إليه من مركز مستقر ثابت ، لما كان هناك شك في إقبال الناس على استثمار أموالهم في البناء كما يستثمرونها في الوجوه الأخرى . وعند ذلك تتوافر بالتدريج الأماكن التي يحتاج إليها الناس ، ولا تكون ثمة حاجة لإصدار تشريعات تتوالى على النحو الذي رأيناه ، بل يقتضي الأمر إصدار تشريع واحد يحدد النسبة المئوية القصوى من التكاليف التي يصح للملاك أن يقتضوها من المستأجرين ، مع التنظيم اللازم لذلك من رقابة دقيقة على صحة تقدير التكاليف وتوزيع عادل لهذه النسبة المئوية بين أجزاء المبنى المختلفة ووحداته السكنية . بل إن هذا التشريع نفسه قد نصبح في غير حاجة إليه إذا ما توافرت الأماكن بعد مدة من الزمن وأصبح العرض كافياً لمواجهة الطلب مع الاحتفاظ بالأجور المعتدلة . وعند ذلك يلغى هذا التشريع ، ويترك لقانون العرض والطلب أن ينتج أثره في غير غبن على الملاك وفي غير خشية على المستأجرين” .

كتبنا هذه الكلمات ولم نكن نتوقع أن هذا التشريع الذي اقترحناه سيصدر $982 قبل أن نقدم هذا الكتاب للطبع . ومن حن التوفيق أن صدر هذا التشريع( [115] ) ، فتمكنا بذلك أن نستكمل في هذا الكتاب سلسلة هذه التشريعات المتعاقبة . والمقدر أن يكون هذا التشريع هو آخر حلقة في السلسلة ، إذ هو يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على وجه مستقر دائم ، وإلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في تشييد المساكن التي لا يزال البلد في حاجة ملحة إليها . وأرفق التشريع بمذكرة إيضاحية جاء فيها ما يأتي : “أن إطلاق يد المالك في تحديد الإيجارات أمر ترتب عليه مغالاة أصحاب العمارات في تقدير الأجرة والتحايل على القانون بشتى الطرق ، لتوقعهم صدور التشريعات التي تقضي بالتخفيض ، مما يهدد العلاقة بين المستأجر والمؤجر بعدم الاستقرار المستمر . وتنظيما للعلاقة ين المؤجر والمستأجر بصفة دائمة ، رؤى وضع تشريع يحقق ذلك ، ويهدف إلى تشجيع المواطنين على استثمار أموالهم في البناء استثماراً عادلا ومجزياً في نفس الوقت . . . وإن القانون يحقق في نفس الوقت خدمة محدودي الدخل من المستأجرين بما يضمن استقرار تلك العلاقة ، ويغني عن صدور التشريعات المتعاقبة” .

وتنص المادة الأولى من هذا التشريع ( القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ) على ما يأتي : “تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 لسنة 1961 المشار إليه ، وفقاً لما يأتي : ( أ ) صافي فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني . ( ب ) 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة – ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 196 لسنة 1961 المشار إليه يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ، ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة – وتسري أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه” . فهذه المادة تحدد أماكن القسم الخامس والأخير ، وتعين في الوقت ذات الحد الأقصى لأجور هذه الأماكن .

605- تحديد أماكن القسم الخامس : قدمنا أن الأماكن التي بدأ $983 إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، ول تم الإنشاء منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، تدخل في أماكن القسم الرابع( [116] ) . ويترتب على ذلك أن الأماكن التي بدأ إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 تخرج من أماكن القسم الرابع ، فتدخل إذن في أماكن القسم الخامس دون شك . ولكن المادة الأولى من تشيع سنة 1962 التي أسلفنا ذكرها لا تكتفي بذلك ، فهي في صدد تحدد أماكن القسم الخامس تقول كما رأينا : “تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو ليغر ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسن 1961 . .” . والتفسير المألوف لعبارة “التي تنشأ” هو “التي تم إنشاؤها” . فالأماكن التي تم إنشاؤها منذ 5 نوفمبر 1961 – تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 – تدخل في أماكن القسم الخامس ولو بدأ الإنشاء قبل 5 نوفمبر سنة 1961 . ومعنى ذلك أن هذه الأماكن ، وقد دخلت في أماكن القسم الرابع كما رأينا ، تدخل أيضاً في أماكن القسم الخامس ، على النحو الذي رأيناه في الأقسام السابقة حيث يدخل المكان الواحد في قسمين متعاقبين( [117] ) .

وهناك فئة أخرى من الأماكن تسري عليها أحكام القسم الخامس ، إذ تقول الفقرة ألأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 كما رأينا : “وتسري أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه” . فالأماكن التي تسري عليها أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 هي إذن فئتان :

$984 ( الفئة الأولى ) أماكن تم إنشاؤها منذ 5 نوفمبر 1961 ، سواء بدأ إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 فدخلت في القسم الرابع ثم انتقلت إلى القسم الخامس عند صدور تشريع سنة 1962 ، أو بدأ إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 فدخلت ابتداء في القسم الخامس . ومن هذه الأماكن ما يكون قد بدأ إنشاؤه قبل 5 نوفمبر سنة 1961 بوقت طويل ، بحيث يكون الإنشاء قدتم في ي5 نوفمبر سنة 1961 وتم الإنشاء في آخر نوفمبر سنة 1961 ، فهذا المكان قبل صدور تشريع سنة 1962 كان يدخل في القسم الرابع . فإذا أوجز في أول ديسمبر سنة 1961 سري عليه تشريع القسم الرابع ، وكان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة المثل في شهر نوفمبر سنة 1961 مخفضة بنسبة 20% . ثم صدر تشريع سنة 1962 ، فأدخل هذا المكان في القسم الخامس . فيجب في هذه الحالة إعادة النظر في الأجرة ، وتطبيق تشريع سنة 1962 عليها ، ومنذ العمل بهذا التشيع في 5 فبراير سنة 1962 تقدر أجرة هذا المكان على أساس قيمة الأرض والمباني ، لا على أساس تخفيض أجرة المثل بنسبة 20% .

( الفئة الثانية ) أماكن تم إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، فدخلت دون شك في القسم الرابع وحده ، لكنها بقيت خالية لم تؤجر ولم تشغل حتى يوم 5 نوفمبر سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 . فهذا أيضاً  تسري عليها أحكام القسم الخامس ، وعندما تؤجر لأول مرة في يوم 5 نوفمبر سنة 1961 أو بعد ذلك تقدر أجرتها بموجب تشريع سنة 1961 على أساس التخفيض بنسبة 20% حتى تاريخ العمل بتشريع سنة 1962 تقدر أجرتها على أساس قيمة الأرض والمباني . أما لو أوجرت هذه الأماكن ، أو شغلت بمالكها مثلاً ، قبل يوم 5 نوفمبر سنة 1961 ، فإنها تستقر نهائياً في القسم الرابع ولا يسري عليها تشريع القسم الخامس ، ومن ثم لا يعاد النظر في أجرتها ، وتبقى هذه الأجرة دائما هي الأجرة المخفضة التي يفرضها تشريع سنة 1961 .

( الملاحظة الأولى ) هي أن الأماكن التي يسري عليها تشريع سنة 1962 $985 لا تقيد بالجدل المرفق بقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، فسواء وجد المكان في منطقة مدرجة في هذا الجدول أو وجد في منطقة غير مدرجة ، فإنه يخضع لتشريع سنة 1962 تقدر أجرته على أساس قيمة الأرض والمباني . ويرجع السبب في ذلك إلى أن القانون رقم 46 لسنة 1962 لم يدمج في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 كما أدمجت التشريعات السابقة ، وتقيد الأماكن بمناطق معينة إنما ورد في هذا القانون الأخير ، فلا يسري هذا التقييد على الأماكن التي تسري عليها أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 إذ هو قانون مستقل عن قانون إيجار الأماكن ولم يدمج فيه . وسواء كانت هذه النتيجة قد قصد إليها المشرع أو جاءت عرضاً ، فليس هناك بأس من أن تعم أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 جميع المناطق ، إذ هو القانون المستقر الذي يحدد نهائياً الأجور القصوى للأماكن منذ تاريخ العمل به .

( الملاحظة الثانية ) هي أن تشريع سنة 1962 لم يستثن ، كما استثنت التشريعات السابقة عليه ، من قيد الحد الأقصى للأجرة الأماكن التي تؤجر لمدة تزيد على عشر سنوات . وعلى ذلك فالأماكن التي يسري عليها تشريع سنة 1962 يبقى الحد الأقصى لأجورها محسوباً على أساس قيمة الأرض والبناء ، حتى لو أوجر المكان لمدة تزيد على عشر سنوات . على ا ،ه تجب مراعاة ما جرت به العادة من أن بعض شركات البناء وشركات التأمين تشيد مبنى لحساب شخص وتؤجره إياه لمدة طويلة -0 عشرين سنة مثلا – بأجرة يلاحظ فيها استرداد رأس المال مع فائدة سنوية معينة ، ويصبح المبنى ملكاً للمستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار . وفي رأينا أن هذا العقد يخرج عن نطاق تطبيق القانون ، فهو ليس بإيجار محض ، بل هو إيجار مختلط ببيع ، لا بل هو بيع سمي إيجاراً . والأجرة التي تدفع إنما هي قسط من أقساط الثمن ، فلا يسري عليها تشريع سنة 1962 ، ومن ثم يصح أن تكون الأجرة أكثر من النسبة المئوية من قيمة الأرض والبناء التي حددها القانون ، ولا تخضع الفائدة هنا إلا للحد الأقصى المقرر لسعر الفائدة بوجه عام وهو 7% . وحتى لو أدخلنا هذا العقد في نطاق تطبيق تشريع سنة 1962 ، لوجبت زيادة الأجرة على الحد الأقصى الذي فرضه هذا التشريع بما يقابل الميزة التي تضمنها العقد  وهي انتقال ملكية العين إلى المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار .

$986 606- الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الخامس : وقد عين القانون ، كما رأينا ، الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الخامس ، سواء كانت من الفئة الأولى أو من الفئة الثانية ، على الوجه الآتي : “أ- صافي فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني . ب- 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة . ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ، ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة” . وقد حرص القانون على بيان الأساس الاقتصادي الذي بني عليه تعيين الحد الأقصى للأجرة . فمالك المبنى ، من الناحية الاقتصادية ، ممول يستثمر ماله في البناء . فكفل له القانون ربحاً صافياً للمال الذي يستثمره بسعر 5% ، وهو ربح “عادل ومجز في نفس الوقت” كما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون . ويصعب ، في الظروف الاقتصادية الحالية ، استثمار رأس المال على وجه مأمون مستقر في نواحٍ أخرى من النشاط الاقتصادي بربح أكبر . ولما كن مالك المبنى يواجه أعباء أخرى في سبيل استثمار ماله ، إذ عليه إصلاح المبنى وصيانته ، وعليه نفقات إدارته ، وقد يستخدم بواباً للعمارة ، ويؤمن عليها من الحريق ، ويزودها بمصعد وبآلة ترفع المياه إلى الأدوار العليا مما يستلزم مصروفات للصيانة ، وينير السلم والأجزاء المشتركة الأخرى من البناء ، وما إلى ذلك من النفقات المعروفة للمباني . وإلى جانب هذا ، عليه أن يخصم نسبة مئوية معقولة لاستهلاك المبنى . كل ذلك حسب القانون حسابه ، فأضاف إلى الربح الصافي بسعر 5% من تكاليف الأرض والبناء نسبة مئوية أخرى لمواجهة هذه التكاليف هي 3% من قيمة البناء ، وهي نسبة معقولة يمكن تخصيص نحو نصفها لاستهلاك المبنى .ونحو النصف الآخر لمصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة . أما الضريبة على المبنى فلا تدخل في هذا الحساب ، فهي إما أن تكون قد سقطت عن كل من المالك والمستأجر ، وإما أن تكون قد بقيت كلها أو بعضها وفي هذه الحالة يتحملها المستأجرون دون المؤجر ، وكل ذلك على الوجه الذي سنبينه فيما يلي :

ويبن من هذا التحليل الاقتصادي أن الأجرة تتكون من عناصر ثلاثة :

( العنصر الأول ) نسبة مئوية من قيمة المبنى هي 8% . ذلك أن قيمة المباني $987 تدخل في أولا بالإضافة إلى قيمة الأرض في حساب الربح الصافي لرأس المال ، وذلك بمقدار 5% من قيمتها . ثم تدخل مبعد ذلك وحدها في حساب تكاليف الاستهلاك والإصلاح  والصيانة والإدارة ، وذلك بمقدار 3% من قيمتها . فيكون مجموع ذلك 8% من قيمة المباني . ولما كانت قيمة المباني لا تقل في المألوف من الأحوال عن ثلاثة أضعاف قيمة الأرض ، وتصل في كثر من الأحوال إلى نسبة أكبر ، فإن النسبة المئوية من قيمة المباني تمثل العنصر الأكبر من الأجرة .

( العنصر الثاني ) نسبة مئوية من قيمة الأرض هي 5% والنسبة المئوية من قيمة الأرض لا تدخل إلا في حساب الربح الصافي لرأس المال ، لأن الأرض لا تستهلك ، ولا تحتاج في الغالب بعد البناء عليها إلى إصلاح أو صيانة أو إدارة . ومن ثم لم تكن هناك حاجة لإدخال قيمة الأرض إلا في حساب الربح الصافي لرأس المال وبنسبة معقولة هي 5% .

( العنصر الثالث ) الضريبة على المبنى . وسنرى أن تشريعاً – القرار بالقانون رقم 169 لسنة 1961 – صدر يعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها ، الأماكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات . كما يعفى من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية ، الأماكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات و لا يجاوز خمسة جنيهات – ويحسب الإيجار على الوجه الذي قدمناه أي 8% من قيمة المباني و 5% من قيمة الأرض فيكون المجموع هو الإيجار السنوي ومنه تعرف قيمة الإيجار الشهري وتوزع هذه القيمة على الوحدات التي يشتمل عليها المبنى ثم على الحجرات في كل وحدة – معفى من الريبة الأصلية والضريبة الإضافية ، فلا يضاف إذن على مستأجر هذا المكان مبلغ يقابل الضريبة ، وتبقى الأجرة مكونة من العنصرين السابقين وحدهما : 8% من قيمة المباني و 5% من قيمة الأرض . والمكان الذي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة فيه على ثلاثة جنيهات ولا يزيد على خمسة جنيهات يعفى من الضريبة الأصلية لا من الضرائب الإضافية ، وسنرى فيها يلي حصر هذه الضرائب الإضافية وهي إجمالاً تقرب من 10% من القيمة الإيجارية $988 بعد خصم 20% من هذه القيمة في مقابل الصيانة فيضاف على مستأجر هذا المكان ،إلى جانب العصرين السابقين وهما 9% من قيمة المباني و 5% من قيمة الأرض ، مبلغ يعادل الضرائب الإضافية ، لأن هذه الرائب يدفعها المالك للدولة على أن يرجع بها على المستأجر فيضيفها على الأجرة . ومن ثم يضاف أولا إلى عنصر أل 8% من قيمة المباني ما يخصه من الضرائب الإضافية . ولتقدير ذلك نبأ باستنزال 20% ( مقابل الصيانة )  من القيمة الإيجارية وهي 8% ، فيكون الباقي 6 .4% وهو الذي تفرض عليه الضريبة الإضافية بواقع نحو 10% ، وتكون الضريبة الإضافية على هذا النحو هي 0 .64%  ، إذا أضيفت إلى 8% كان مجموع العنصر الأول – وهو النسبة المئوية من قيمة المباني – بعد الإضافة هو 8 .64% من قيمة الباقي . ويضاف ثانياً إلى عنصر أل 5% من قيمة الأرض ما يخص هو أيضاً من الضرائب الإضافية ، وتقدر هذه الضرائب على النحو السالف الذكر ، أي باستنزال 20% ( مقابل الصيانة ) من القيمة الإيجارية وهي 5% فيكون الباقي 4% وهو الذي تفرض عليه الضريبة الإضافية بواقع نحو 10% ، وتكون الضريبة الإضافية على هذا النحو هي 0 .40% ، إذا أضيفت إلى 5% كان مجموع النصر الثاني – وهو النسبة المئوية من قيمة الأرض – بعد الإضافة هو 5 .40% من قيمة الأرض . ويكون الحد الأقصى لأجرة هذا المكان هو 8 .64 من قيمة المباني + 5 .40% من قيمة الأرض ، وذلك كله على وجه التقريب . والمكان الذي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة فيه على خمسة جنيهات لا يعفى من الريبة الأصلية ولا من الضرائب الإضافية . فيضاف مجموع كل هذه الضرائب على مستأجر هذا المكان . ولما كانت الضريبة الأصلية تختلف باختلاف الإيجار الشهري للحدة ، فهي 20% إذا كان الإيجار الشهري للحجرة لا يزيد على 8 جنيهات ، و 30% إذا كان الإيجار الشهري لا يزيد على 8 جنيهات ، و 40% فيما زاد على ذلك ، وكانت الضرائب الإضافية ثابتة لا تتغير وهي دائماً تقرب من 10% كما سبق القول ، فبإضافة مجموع هذه الضرائب إلى العنصرين السابقين على النحو الذي سلف بيان يكون الحد الأقصى لأجور هذه الأمكنة على الوجه الآتي : أقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذي لا يزيد الإيجار الشهري للحجرة فيه على 8 جنيهات هو 9 .92% من قيمة المباني + 6 .20% من قيمة $989 الأرض . وأقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذي لا يزيد الإيجار الشهري للحجرة فيه على 10 جنيهات هو 10 .56% من قيمة المباني + 6 .60% من قيمة الأرض . وأقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذي يزيد الإيجار الشهري للحجرة فيه على 10 جنيهات هو 11 .20% من قيمة المباني + 7% من قيمة الأرض . وهذا كله على وجه التقريب . وتقول المذكرة الإيضاحية للتشريع الذي نحن بصدده – القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 – في هذا المعنى ما يأتي : “إن إعمال نص المادة الأولى من المشروع وتحديد كيفية تطبيقها وبيان المقصود منها يقتضي التميز بين الفروض الآتية : الفرض الأول – إذا اتضح بعد اعتماد لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 4 من المشروع للقيمة الإيجارية المحددة وفقا للبندين ( أ ) و ( ب ) من المادة الأولى من المشروع وتوزيعها على الوحدات السكنية أن متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية لا يجاوز 3 جنيهات ، أعفيت تلك الوحدة السكنية من الضريبة الأصلية على العقارات المبنية والرائب الإضافية المتعلقة بها إعفاء كاملا ، عملا بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 . ومن ثم لا تضاف إلى القيمة الإيجارية التي خصت تلك الوحدة السكنية بمقتضى قرار التقدير أية ضرائب أصلية أو إضافية . الفرض الثاني – إذا تبين ، بعد تحديد القيمة الإيجارية وتوزيعها وفقاً لما تقدم ، أن متوسط الإيجار الشهري للوحدة السكنية يزيد على 3 جنيهات ولا يجاوز 5 جنيهات ، فإن تلك الوحدة تعفى من الضرائب الأصلية إعفاء كاملا ، ولا يضاف إلى القيمة الإيجارية التي سبق أن اعتمدتها لجان التقدير إلا ما يخص تلك الوحدة من الضرائب الإضافية دون غيرها . الفرض الثالث – إذا تبين ، بعد تحديد القيمة الإيجارية وتوزيعها على وحدات العقار ، أن متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية تجاوز 5 جنيهات ،  فلا تتمتع تلك الوحدة بأي إعفاء عملا بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 ، ويضاف إلى القيمة الإيجارية المعتمدة لها ما يخصها من الضرائب الأصلية والإضافية على السواء” .

وقد قدمنا أن القيمة الإيجارية – وهي 8% من قيمة المباني و 5% من قيمة الأرض – توزع على الوحدات التي يشتمل عليها المبنى . ويتولى هذا التوزيع لجنة تقدير القيمة الإيجارية التي سيأتي بيانها فيها يلي . ويتكون المبنى عادة من $990 وحدات مختلفة ، فهو أدوار عليا وأدوار سفلى ، وكل دور قد يكون شقة واحدة أو أكثر ، والدور الأرضي قد يكون للسكن وقد يكون دكاكين أو جراجات . فيجب توزيع القيمة الإيجارية على هذه الوحدات المختلفة – الشقق العليا وغرف السطوح والشقق السفلى والدور الأرضي والبدروم والدكاكين الجراجات – على أساس نسبة مساحتها إلى المساحة الكلية لهذه الوحدات ، ومع مراعاة ظروف وصقع كل وحدة والغرض من استعماله” كما تقول الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 46 لسنة 1962 . فالدكان ، كوحدة من وحدات المبنى ، يكون إيجاره في العادة أعلى من إيجار الحجرة الواحدة في الشقة ، بل من إيجار الشقة كلها في بعض الأحوال . ويختلف إيجار دكان عن إيجار دكان آخر ، بحسب المساحة والموقع وعدد الأبواب . وكذلك إيجار الجراج يزيد عادة على إيجار الحجرة في الشقة ، ويختلف إيجار جراج عن إيجار جراج آخر بحسب المساحة . وإيجار الشقق المتوسطة في الارتفاع يكون عادة أعلى من إيجار الشقق السفلى أو الشقق العليا . ويختلف إيجار شقة عن إيجار شقة أخرى بحسب اتساع الشقة ، وعدد حجراتها ، وموقعها من الشارع الرئيسي أو من شارع جانبي أو من المنور ، وعدد النوافذ ، وقوة الضوء وحسن التهوية ، وطريقة الاستغلال فالشقة التي تستغل بنسيوناً أو مكتباً أو عيادة أو نحو ذلك يكون إيجارها في العادة أعلى من إيجار الشقة التي تستغل للسكن الخاص . ويتقدم المالك للجنة التقدير “بمقترحاته عن كيفية توزيع الإيجار على وحدات البناء” كما تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون رقم 46 لسنة 1962 وهذه المقترحات ليست ملزمة للجنة التقدير بطبيعة الحال ، ولكن للجنة تستأنس بها عند التقدير .

ولما كانت لجان التقدير تستغرق وقتاً في إنجاز عملها ، وبخاصة عند بداية تنفيذ القانون حيث يوجد كثير من المباني في حاجة إلى التقدير في وقت واحد فتراكم العمل في هذه اللجان ، فقد وضع المشرع قاعدة حكيمة وأجاز للمالك “قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه ، أن يؤجر المبنى كله أو بعضه ،على أن يسري القرار المار إليه بأثر رجعي من وقت إبرام عقد الإيجار” (  م4 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 46 لسنة 1962 ) . فيجوز إذن للمالك ، بعد إتمام مبناه وإعداده للسكنى ، ألا ينتظر حتى تفرغ لجنة التقدير من عملها  ، وقد يطول $991 انتظاره حتى يأتي دور المبنى . فيعمد إلى إيجار الوحدات كلها أو بعضها ،ويعين إيجار كل وحدة تعييناً مؤقتاً . فإذا أتمت لجنة التقدير عملها ، وعينت إيجار الوحدة عييناً نهائياً ، كان هذا الإيجار هو المعتبر . واستوفى المالك من المستأجر ما نقص عن هذا الإيجار ، أو رد إليه ما زاد عليه . ويستطيع المالك أن يذكر فيعقد الإيجار أن مقدار الأجرة هو المقدار المسموح به طبقاً لأحكام القانون ، وهذا كافٍ في تعيين الأجرة .

وبعد أن تعين لجنة التقدير لكل وحدة من وحدات المبنى المختلفة قيمتها الإيجارية على النحو السالف بيانه ، تكون هذه القيمة هي الحد الأقصى لأجرة هذه الوحدة . فلا يجوز للمالك أن يتقاضى من المستأجر أجرة تزيد على هذا الحد ، سواء أثناء مدة الإيجار الأصلية أو أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء المدة الأصلية . وإذا خلت هذه الوحدة ، وأعيد تأجيرها لمستأجر جديد ، وجب التزام هذا الحد الأقصى للأجرة . ويجوز للمالك ، في جميع الأحوال ، أن ينزل عن هذا الحد الأقصى ، فيلتزم بما ارتضاه أجرة للوحدة اقل من الحد الأقصى طوال مدة الإيجار الأصلية . فإذا انقضت هذه المدة ، وامتد الإيجار بحكم القانون جاز للمالك أن يرفع الأجرة إلى الحد الأقصى ، فإذا أراد المستأجر البقاء وجب أن يدفع الزيادة ، وإلا كان عليه أن يخلى العين .

607- كيفية تقدير قيمة الأرض وقيمة المباني : تكلفت المادتان الثانية والثالثة من القانون قم 46 لسنة 1962 بكيفية تقدير قيمة الأرض وقيمة المباني . فنصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن “تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن الثمل وقت البناء . وتقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء” . فالعبرة إذن ، بالنسبة إلى قيمة الأرض ، بثمن المثل وقت البناء ، لا بالثمن الحقيقي الذي دفعه المالك . فقد يكون المالك اشترى الأرض منذ مدة طويلة ، فارتفع ثمن مثلها عندما شرع في البناء ، فليس من العدل أن يحاسب على الثمن المنخفض الذي اشترى به . وقد يكون الأمر على العكس من ذلك ، وانخفض ثمن الثمل ، أو يكون المالك قد اشترى الأرض بثمن أعلى من ثمن المثل وشرع في البناء فوراً ، أو يكون قد كسب ملكية الأرض بسبب غير البيع كالميراث أو الوصية أو الهبة أو التقادم ، ففي جميع هذه الأحوال تكون العبرة بمثن المثل . على أنه لا يجوز $992 إغفال الثمن الذي اشترى به المالك بتاتاً ، بل يستأنس به عند تقدير ثمن المثل . أما بالنسبة إلى قيمة المباني ، فالعبرة بسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء ، ويضاف إليه بداهة أجرة العمل بالسعر المألوف ويدخل في ذلك أجر المقاول والمهندس المعماري . ويجوز للمالك أن يقدم للجنة التقدير الفواتير والمستندات التي يثبت بها ما كلفته المباني فعلا من النفقات ، كما يجوز له أن يقدم لها عقد المقاولة الذي أبرم بينه وبين المقاول ، وتستأنس اللجنة بالفواتير والمستندات وعقد المقاولة في تقديرها لقيمة المباني .

على أن القانون قد اشترط ، لحساب قيمة الأرض كاملة وقيمة المباني كاملة بما في ذلك من أساسات وتوصيلات خارجية للمرافق العامة ، أن يبني المالك على كل المساحة المسموح بالبناء عليها وان يستوفي كل الارتفاع المسموح به طبقاً للوائح والقوانين . فإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها ، بأن كان مسموحاً للمالك أن يبني على ثلث مساحة الأرض مثلا فبني على السدس فلا يحسب من قيمة الأرض إلا قيمة المقدار المخصص لمنفعة البناء فقط ، ومن ثم لا يحسب في الحالة التي نحن بصددها إلا قيمة نصف الأرض فهذا هو المقدار المخصص لمنفعة البناء التام على سدس الأرض . ويحدد نصف مساحة الأرض المخصصة لمنفعة البناء على هذا النحو بفواصل ثابتة ، كسور أو أسلاك أو نحو ذلك ، حتى يظهر بعلامات مادية تخصيص تلك المساحة من الأرض لمنفعة البناء ، وإلا فلا يحسب سوى قيمة المساحة المبني عليها بالفعل وهي سدس مساحة الأرض . وإذا كان البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها ولكن لم يستوف الارتفاع المسموح به طبقاً للوائح والقوانين ، انتقص من قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما انتقص من الارتفاع المسموح به . فإذا فرضنا أرضاً مسموحاً أن يبني على ثلثها ، وأن يرتفع بالبناء ثمانية أدوار أي بمقدار عرض الشارع مرة ونصفً بحسب لوائح التنظيم ، فبني المالك على سدس الأرض وارتفاع بالبناء أربعة أدوار فقط ، فإن قيمة الأرض وقيمة المباني تنتقص على الوجه الآتي : تنتقص قيمة الأرض أولا إلى النصف ، لأنه يكفي تخصيص نصف الأرض لمنفعة البناء القائم على سدسها ، ويحدد هذا النصف بفواصل ثابتة ، ثم لما كانت المساحة المبني عليها يجوز الارتفاع بالبناء فيها إلى ثمانية أدوار ولم يبين $993 المالك غير أربعة ، فهو لم يستنفد من الأرض إلا نصف طاقتها من حيث ارتفاع البناء ، كما لم يستنفد إلا نصف طاقتها من حيث اتساع رقعته . ومن ثم لا يحسب من قيمة الأرض إلا نصف النصف ، وتقدر الأرض في هذه الحالة بربع قيمتها . وتحسب قيمة مباني الأدوار الأربعة ، إلا انه فيما يتعلق بالأساسات وبالتوصيلات الخارجية للمرافق العامة – كتوصيلات المجاري والمياه والنور – لا يحسب إلا نصف قيمتها ، إذ أنه يمكن استخدامها لثمانية أدوار بدلا من أربعة فلا يستفيد منها المستأجرون للأربعة الأدوار إلا بمقدار النصف . ونرى من ذلك أن المشرع هدف بهذه القواعد إلى غرضين : ( الغرض الأول ) أن ينصف المستأجر ، فلا يحسب عليه قيمة لا ينتفع بها . فهو لا يحسب عليه في المثل المتقدم إلا ربع قيمة الأرض وإلا نصف قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية . ولو انه حسب عليه كل قيمة الأرض وكل قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية ، لكان فيما حسبه قيمة لا ينتفع بها . ثم لو أن المالك استكمل الأدوار الثمانية ، لوجبت إعادة تقدير إيجار الأدوار الأربعة الأولى ، ولأنقص هذا الإيجار بعد أن يتحمل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية ثمانية أدوار بدلا من أربعة . فأراد المشرع إنصاف المستأجر من جهة ، وتثبيت تقدير الإيجار من جهة أخرى فلا يتغير هذا التقدير من وقت لآخر بحسب ما يستحدثه المالك من أدوار جديدة . ( الغرض الثاني ) أن يستحث المالك على استكمال المباني الناقصة ، فيبني على كل المساحة المسموح له بها ويرتفع بالبناء كل الارتفاع المسموح له به ، حتى يستطيع حساب كامل قيمة الأرض وكامل قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية وتدخل كل هذه القيم في رأس المال المستثمر بعد أن كانت خارجة عنه . وفي هذا تشجيع لحركة البناء ، حتى تنشط النشاط الذي تتطلبه البلاد .

ومع ذلك فقد جعل القانون لهذه القواعد استثنائين : ( أولا ) أباح في بعض المناطق في حالة البناء على كل المساحة المسموح بها مع عدم الارتفاع بالبناء الارتفاع المسموح به ، أن تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية بنسبة أكبر بما يتفق وصقع الموقع حسبما تراه لجان التقدير والمراجعة التي سيأتي بيانها . فإذا فرضنا أرضاً في شارع تجاري رئيسي ، وكان مسموحاً للمالك أن يبني عليها كلها ففعل ذلك ، وأن يرتفع بالبناء عشرة أدوار فلم يبني إلا خمسة ، جاز ، نظرا لصقع $994 الموقع وارتفاع الأجور فيه ، أن تحسب له ثلاثة أرباع قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية بدلا من النصف . ( ثانيا ) إذا كان المبنى مسكناً مستقلاً وليس عمارة تشتمل على عدة مساكن ، أو كان ذا صبغة خاصة كالفيلات ، فإن المفروض في هذه المباني أنها أعدت لتكون على الحالة التي أنشئت بها دون زيادة . فالمبنى المستقل هو منزل أعد ليكون سكناً لأسرة واحدة تستأجره “من بابه” كما جرت بذلك لغة العامة ، وأغلب المباني القديمة التي كان يسكنها علية القوم كانت على هذا النمط . والفيلا أعدت ، بما تقوم عليه من أرض وما يحيطها من حدائق ، لتكون سكناً ذا صبغة خاصة . ولا ينتظر أن يزيد المالك في المبنى المستقل أو في الفيلا ،  لا في رقعة البناء ولا في ارتفاعه . ومن ثم يحسب كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية ، أيا كانت المساحة المبنية وأيا كان ارتفاع البناء . فإذا غير المالك في وضع المبنى المستقل أو الفيلا ، فحول المبنى مثلا إلى عمارة ذا مساكن متعددة ، فعند ذلك يعاد تقدير الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية بما يتناسب مع الوضع الجديد .

وهذه القواعد التي أسلفناها نجدها جميعاً مقدرة في المادة الثانية من القانون رقم 46 سنة 1962 على الوجه الآتي : “تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء ، وتقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء – وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع المسموح به طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم البناء وغيرها من اللوائح والقوانين – أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال البناء إلى الحد الأقصى المسموح به فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار الكاملة التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها – ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع ، وذلك حسبما تراه لجان التقدير والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون – وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها ، فلا يحتسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا بالقدر المخصص لمنفعة البناء فقط ، بشرط $995 تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة ، وإلا فلا تحتسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل – وفي حالة المساكن المستقلة أو المباني ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية – علاوة على قيمة المباني – قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها ، وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء . على أنه إذا جد أي تغيير في الوضع الذي بني التقدير على أساسه ، فيعاد التقدير وفقاً للوضع الجديد” .

ونفرض الآن ، بعد ما قدمناه ، أن المالك بني على كل المساحة المسموح به ، وارتفع بالبناء ثلاثة أدوار ، وقيت أدوار ثلاثة أخرى لم تبن على فرض أن المسموح به ستة أدوار . ففي هذه الحالة ، وفقاً للقواعد التي قدمناها ، يحسب له نصف قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية . فإذا عليَّ البناء دوراً واحداً بعد انقضاء سنتين مثلا على تمام إنشاء الأدوار الثلاثة ألأولى ، فإن إيجار هذا الدور الجديد يحس على أساس قيمة مبانيه كلها ، وسدس قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية ، وسدس قيمة الأرض بحسب تقديرها الأول دون أن يعاد التقدير ولو تحسن صقع الأرض . فإذا بني الدورين الأخيرين بعد انقضاء خمسة سنوات على الأقل على تمام إنشاء الأدوار الثلاثة ألأولى ، فإن إيجار هذين الدورين الجديدين يحسب على أساس قيمة مبانيهما كلها ، وثلث قمة الأساسات والتوصيلات الخارجية ، وثلث قيمة الأرض ولكن بعد أن يعاد تقدير هذه القيمة دون التزام بالتقدير الأول . وكذلك الحكم لو بني الدور الرابع أو الدورين الأخيرين قبل انقضاء خمس سنوات على إتمام إنشاء الأدوار الثلاثة الأولى ولكن بعد أن طرأ على العقار تحسن بسبب المنافع العامة يستوجب فرض ضريبة عليه وفق4اً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وهي تفرض نصف قيمة هذا التحسين الناشئ من القيام بأعمال المنافع العامة ضريبة في مقابله . فالأرض إذن تبقى على تقديرها الأول ، وهذا مما يساعد على تثبيت أثمان الأرض وعدم ارتفاعها ، ولا يعاد التقدير إلا في إحدى حالتين : ( 1 ) إذا انقضت خمس سنوات على الأقل من وقت إتمام إنشاء المباني الأصلية . وف هذه الحالة يعاد التقدير لاحتمال أن يكون صقع الأرض قد تحسن أو ساء ، ولا يعاد التقدير قبل انقضاء هذه المدة إذ لا يؤبه لتغير حالة الصقع إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل من التقدير السابق . وعلى $996 ذلك إذا بني المالك ، في الفرض الذي قدمناه ، الدور الرابع بعد انقضاء خمس سنوات من إنشاء الأدوار الثلاثة الأولى ، أعيد تقدير الأرض ثانية لتقدير إيجار هذا الدور الرابع وحده دون الأدوار الثلاثة الأولى التي يبقى التقدير الأول لإيجارها ثابتاً لا يتغير . فإذا بني المالك الدورين الأخيرين بعد انقضاء خمس سنوات على إنشاء الدور الرابع . أعيد تقدير الأرض مرة ثالثة لتقدير إيجار هذين الدورين الأخيرين دون الأدوار الأربعة الأولى التي يبقى التقدير الأول لإيجارها ثابتاً لا يتغير . ( 2 ) إذا لم تنقض خمس سنوات من وقت تمام إنشاء المباني الأصلية ولكن طرأ على صقع الأرض تحسين بسبب إجراء أعمال من المنافع العامة يستوجب فرض ضريبة على الأرض طبقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 . وفي هذه الحالة يعاد تقدير الأرض بمناسبة أية تعلية تتم يعد طروء التحسين ولا يتأثر من ارتفاع قيمة الأرض بسبب التحسين إلا الأدوار التي تستحدث بعده ، أما الأدوار التي قدر إيجارها قبل التحسين فيبقى إيجارها  ثابتاً لا يتغير بالرغم من تحسين صقع الأرض .

وهذه الأحكام قررتها المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1962 على الوجه الآتي : “يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الإيجار في حالة تعلية البناء ، وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية ، أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه . وفي هذه الأحوال تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد إيجار المباني المستجدة فقط” .

608- الهيئات التي تقوم بتقدير قيمة الأرض قيمة والمباني وتوزيع مجموع القيمتين على الوحدات المختلفة للمبنى : وقد قدمنا أن هناك لجاناً إدارية تقوم بتقدير قيمة الأرض وقيمة المباني وبتوزيع مجموعة القيمتين على الوحدات المخلفة للمبنى . وهذه اللجان هي نفس اللجان الإدارية التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية لتكون أساساً لفرض الضريبة على هذه العقارات ، بعد تعديل في تشكيلها سنذكره فيما يلي .ونورد أولا نص المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية وهو يبين كيفية تشكيل اللجان الإدارية التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة ، ويجرى النص ( المعدل بالقانون $997 رقم 549 لسنة 1955 ) على الوجه الآتي : “يتولى تقدير القيمة الإيجارية في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء ، اثنان منهم من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة وتكون الرياسة لأحدهما ، واثنان من بين مالكي العقارات المبنية بالمدينة أو القسم أو البندر التي يتم فيها التقدير يعينهما سنوياً وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه عنه في ذلك . وإذا امتنع أحد العضوين المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة ، اعتبر مستقيلا . وعند خلو مركز احد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب ، عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط . ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجع الرأي الذي يؤيده الرئيس” . ثم جاء تشريع سنة 1962 ( القانون رقم 46 لسنة 1962 ) الذي نحن بصدده فنص في الفقرة الأولى من المادة 4 منه على أن “تختص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بتحديد إيجار المباني الخاضعة لهذا القانون وتوزيعها على الوحدات ، على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويتها اثنان من مهندسي الإدارات الهندسية المحلية بالمحافظة يصدر باختيارهما قرار من المحافظ ، وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء أو الأقدم عند تساوي الدرجة” . فلجنة التقدير إذن ، بعد تعديل تشكيلها على النحو الوارد في المادة سالفة الذكر ، تتألف من ستة أعضاء ، اثنين من موظفي الحكومة أو المجلس البلدي ، واثنين من الملاك ، واثنين من المهندسين . ويبدو ، بعد هذا التعديل ، أنه يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أربعة من أعضائها حتى تتوافر الأغلبية المطلقة التي كانت متوافرة بحضور ثلاثة أعضاء في التشكيل الأصلي . وتمضي الفقرة الثانية من المادة 4 سالفة الذكر فتقول : “ويجب على مالك العقار قبيل إعداده للاستعمال أن يخطر اللجنة التي يقع في دائرتها العقار بذلك لتقوم بتحديد الإيجار وتوزيعه ، وللمالك أن يقدم إلى اللجنة المستندات المثبتة لقيمة الأرض والمباني لتستعين بها اللجنة عند التقرير ، كما له أن يتقدم إليها بمقترحاته عن كيفية توزيع الإيجار على وحدات البناء” .

$998 ومتى تمت اللجنة عملها وقدرت الإيجار طبقاً للأسس المتقدم ذكرها ، أخطر المالك بقرارها في هذا الشأن هو ومستأجر كل وحدة من وحدات المبنى إن كانت الوحدة مؤجرة وقت صدور القرار . ويكون إخطار كلمن المالك والمستأجر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . وتنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون ( رقم 46 لسنة 1962 ) على أنه “يجوز للمالك أو المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه ، على أن يعدل تشكيله بحيث يكون برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة ، ويضم إلى عضوية المجلس اثنان من مهندسي الإدارات الهندسية المحلية بالمحافظة يصدر بتعيينهما قرار من المحافظ” . وهذا  ما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 ، الخاص بالضريبة على العقارات المبنية ، فيما يتعلق بالتشكيل الأصلي لمجلس المراجعة : “يشكل في كل مديرية أو محافظة أو مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي متى كان لهذا المجلس حق ربط  وتحصيل الضريبة يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشؤون البلدة والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك ، ومن ثلاثة من كبار ملاك المباني بالمدينة أو البلد الذي ينظر المجلس في التظلمات الخاصة به يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه لمدة سنتين . وتكون الرئاسة لعضو من الموظفين . وإذا امتنع أحد الأعضاء المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر يقبله المجلس ، اعتبر مستقيلا ، وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب ، عين فيه وزير الملاية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذاك ، وذلك للمدة الباقية ، احد الملاك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى . ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التقدير ومجلس المراجعة” . . وتنص المادة 18 من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أنه “يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ، وعند التساوي يرجع الرأي الذي يؤيده الرئيس” . ويبدو ، بعد تعديل تشكيل مجلس المراجعة بإضافة قاض $999 ليكون رئيساً للمجلس وعضوين جديدين من المهندسين ، أنه يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور خمسة من أعضائه حتى تتوافر الأغلبية المطلقة التي كانت متوافرة بحضور أربعة أعضاء في التشكيل الأصلي . والتظلم الذي يرفع من المالك أو المستأجر قد يتعلق بتقدير إيجار المبنى ، فقد يتظلم المالك من أن لجنة التقدير لم تعتد كما ينبغي بالمستندات التي قدمها لها دالة على مقدار تكاليف البناء أو ثمن الأرض فنزلت في التقدير عن حقيقته ، وقد يتظلم المستأجر من أن لجنة التقدير بالغت في التقدير أو خالفت القانون في إدخال قيمة الأرض أو قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية بنسبة أكبر مما نص عليه القانون ، وقد يتعلق التظلم بتوزيع مجموع الإيجار على وحدات المبنى المختلفة ، فيشكو المستأجر من أن التوزيع غير عادل بالنسبة إلى الوحدة التي يستأجرها ، أو يشكو المالك من وحدة معينة بالغت اللجنة في تقدير إيجارها ، ومصلحته في ذلك تظهر عند إعادة تأجير هذه الوحدة أو عند تأجيرها إذا كانت خالية وقت التقدير فقد يتعذر عليه أن يجد لها مستأجراً بهذا الإيجار المبالغ فيه . ولا يترتب على التظلم من قرار التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ، بل ينفذ حتى يصدر قرار مجلس المراجعة فيؤيده أو يعدله .

ويجب تقديم التظلم إلى مجلس المراجعة خلال ستين يوماً ، تسري بالنسبة إلى المالك من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول ، وبالنسبة إلى المستأجر إذا كان موجودا وقت صدور القرار من تاريخ إخطاره بالكتاب المسجل بعلم الوصول ، فإذا كانت الوحدة التي قدر إيجارها خالية وقت التقدير جاز للشخص الذي يستأجرها بعد ذلك أن يتظلم من قرار لجنة التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ إبرام عقد الإيجار حيث يعلم في هذا التاريخ بالإيجار المقدر للوحدة . وقرارات مجلس المراجعة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ، فلا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري ، كما لا يجوز طلب إعادة النظر فيها أمام القضاء . وإذا أصبح تقدير إيجار الوحدة نهائياً ، إما بصدور قرار مجلس المراجعة وإما بفوات ميعاد الطعن في قرار لجنة التقدير دون أن يطعن في هذا القرار ، لم يجز لأي مستأجر لاحق للمستأجر الذي كان يحق له التظلم المنازعة في هذا التقدير ، بل يسري التقدير النهائي على كل $1000 مستأجر لاحق . وتنص المادة 5/2 و 3 و 4 من القانون ( رقم 46 لسنة 1962 ) على هذه الأحكام إذ تقول : “ويجب تقديم التظلم إلى المجلس خلال ستين يوماً ، تسري بالنسبة للمالك من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وبالنسبة للمستأجر من تاريخ إخطاره على النحو السابق أو من تاريخ إبرام عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأول – ويكون قرار المجلس غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ، ولا يترتب على الطعن في قرارات اللجان وقف تنفيذها – ولا يجوز لأي مستأجر آخر المنازعة في أجرة الوحدة السكنية متى صار تحديدها نهائيا” . وتنص المادة 6 من نفس القانون على أن “تباشر اللجان والمجالس المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق – وتقوم هذه اللجان بتوزيع القيم المحسوبة وفقاً للمادتين الثانية والثالثة ، على وحدات المبنى المختلفة ، على أساس نسبة مساحتها إلى المساحة الكلية لهذه الوحدات ، ومع مراعاة ظروف وصقع كل وحدة والغرض من استعماله” . وقد سبق بيان ذلك .

ويبقى أن نشير إلى أن المنازعات التي تنشأ عن تطبيق تشريع سنة 1962 ، كالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق التشريع القاضي بالإعفاء من الضرائب لاستنزالها من الأجرة فيما سنرى ، لا تعتبر منازعات إيجارية ، ما دام كل من التشريعين – تشريع تقدير الإيجار على أساس قيمة الأرض والمباني وتشريع الإعفاء من الضرائب – لم يدمج في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، واقتصر الأمر في التشريع الأول على مجرد الإشارة إلى هذا القانون الأخير في ديباجة التشريع . ومن ثم لا تقدم هذه المنازعات إلى دوائر الإيجارات ، ولا تتبع فيها الإجراءات المبسطة المرسومة للمنازعات الإيجارية ، ويكون الحكم فيها قابلا للطعن بالطرق المقررة في قانون المرافعات . ولو اندمج التشريعات في القانون رقم 121 لسنة 1947 ، لتوحدت الإجراءات بالنسبة إلى جميع المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن ، ولتحقق التنسيق الواجب في تشريعات صدرت كلها في شأن واحد . وقد يخفف من الأثر المترتب على عدم إدماج تشريع تقدير الإيجار على أساس قيمة الأرض والمباني أن تقدير الإيجار في هذا التشريع $1001   تتكفل به لجان التقدير ومجالس المراجعة ، ويصدر فيه قرار من مجلس المراجعة غير قابل لأي طعن . فتقل بذلك المنازعات التي ترفع أمام القضاء في هذا الشأن . ولكن يمكن مع هذا أن نتصور قيام منازعات تقتضي تطبيق هذا التشريع الأخيرة ، كمنازعة تتعلق بما إذا كان المكان المؤجر يدخل في الأماكن التي تخضع لهذا التشريع ، وعند ذلك تتضح مضار عدم التنسيق .

هاذ وفي ختام نصوص القانون ( رقم 46 لسنة 1962 ) نص يعاقب المؤجر الذي يخالف أحكامهن فتقضي المادة 7 من هذا القانون بان “يعاقب المؤجر الذي يخالف قرار تحديد الإيجار وتوزيعه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” .

§ 2  – تقسيم الأماكن بحسب مقدار أجورها

609- أقسام ثلاثة :  لم يكتف المشرع بتخفيض أجور المباني وتعيين حد أقصى لهذه الأجور على درجات تتفاوت بحسب تاريخ إنشاء المباني ، بل عمد أخيراً إلى نوع مبتكر في تخفيض الأجور يضاف إلى النوع التقليدي السابق . وفي هذا النوع الجديد من التخفيض قسم المشرع المباني ، لا بحسب تاريخ إنشائها كما كان يفعل من قبل ، بل بحسب مقدار أجورها . وجعل عبء هذا التخفيض الجديد ، لا على عاتق الملاك كما كان يفعل من قبل ، بل على عاتق الدولة تتحمله الخزينة العامة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب في مقابل تخفيض الأجرة بما يعادل هذا الإعفاء .

فصدر لهذا الغرض القرار بالقانون رقم 169 لسنة 1961 في 2 نوفمبر سنة 1961 ( ونشر في الجريدة الرسمية في 5 نوفمبر سنة 1961 ) ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1962 ( م 6 من القانون ) . وتنص المادة الأولى منه على ما يأتي :

“تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها ، المساكن التي لا تزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات” . ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن )

“كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار $1002 الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات” .

“وعلى المالك في كلتا الحالتين أن يخفض قيمة الإيجار للساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء” .

“ويسري الإعفاء والخفض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة بالنسبة إلى المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك في الحدود سالفة الذكر” .

ويخص من النصوص المتقدمة الذكر أن الأماكن( [118] ) ، من حيث الإعفاء من الضرائب وتخفيض الأجرة بما يعادل هذا الإعفاء ، قد قسمت أقساماً ثلاثة بحسب مقدار أجورها :

( القسم الأول ) الأماكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات .

( القسم الثاني ) الأماكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات .

( القسم الثالث ) الأماكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحدة بالوحدة السكنية فيها على خمسة جنيهات ، مهما بلغ هذا المتوسط .

وهذا التقسيم الجديد يتدخل في التقسيم السابق . فالأماكن التي لا تزيد أجرة الحجرة فيها على ثلاث جنيهات قد تكون من أماكن القسم الأول المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 بحسب التقسيم السابق ، وقد تكون من أماكن القسم الثاني ، أو القسم الثالث ، أو القسم الرابع ، أو القسم الخامس . وهذا يصدق أيضاً على القسمين الثاني والثالث في هذا التقسيم الجديد ، فكل قسم منهما يكون من أماكن أي من الأقسام الخمسة بحسب التقسيم السابق .

ونستعرض الآن هذه الأقسام الثلاثة .

$1003 القسم الأول – الأماكن التي لا تزيد أجرة

الحجرة فيها على ثلاث جنيهات في الشهر

610- تحديد أماكن القسم الأول : حدد القانون أماكن هذا القسم الأول ، كما رأينا ، بأنها”المسكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات”من وكذلك “المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكنى ، وذلك في الحدود سالفة الذكر” أي إذا لم يزد  متوسط الإيجار الشهري للوحدة فيها على ثلاثة جنيهات .

ويقصد بالإيجار الشهري الإيجار المدون بدفاتر الحصر والتقدير بمصلحة الأموال المقررة ، والذي اتخذ أساساً لفرض الضريبة على العقارات المبنية ، قبل استبعاد الـ 20% مقابل المصروفات التي يتكبدها المالك( [119] ) ، وذلك لحساب متوسط إيجار الحجرة في الوحدة السكنية 0تفسير تشريعي ) ( [120] ) .

ومتى عرف الإيجار الشهري للوحدة السكنية من واقع دفاتر الحصر والتقدير على النحو السالف الذكر ، يبقى أن يحصر عدد الحجرات التي تشتمل عليها الوحدة السكنية . ومما يراعى في هذا الصدد :

1- ما نصت عليه المادة 2 من القانون ( رقم 169 لسنة 1961 ) من أنه “في حساب متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية ، يزاد عدد $1004 حجراتها حجر واحدة إذا اشتملت تلك الوحدة على صالة أو أكثر” . ويعتبر المدخل صالة إذا دخل في وصف الشقة في دفاتر الحصر والتقدير .

2- تعتبر الفيلا وحدة سكنية أو أكثر طبقاً للوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير ، ويحدد عدد حجرات الفيلا طبقاً لهذا الوصف ( تفسير تشريعي ) .

3- تعامل الغرف المخصصة للخدم في البدرومات أو بأعلى المباني طبقاً للوصف الواردة في دفاتر الحصر والتقدير ، فإذا كانت هذه الغرف محددة القيمة الإيجارية ولها عوائد مستقلة عوملت على أساس ما هو مربوط لها من عوائد ( تفسير تشريعي ) .

4- عند تقدير عدد حجرات الوحدة السكنية ، لا يدخل في الحساب الفراندات إذا كانت مفتوحة مكشوفة لأنها في هذه الحالة تعتبر مطلا ، أما الفراندات المغلقة فيعتد في اعتبارها حجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير .

5- بالنسبة إلى العقارات التي تحيط بها حدائق ، يحسب متوسط إيجار الحجرة الشهري على أساس القيمة الإيجارية الكلية المسجلة بدفاتر الحصر والتقدير للوحدة السكنية نفسها بالقياس إلى عدد حجرات الوحدة السكنية فقط ، ولا تحسب قيمة إيجارية خاصة للحديقة .

6- عند النظر في حالة الدكاكين ، يرجع إلى ما ورد في دفاتر الحصر والتقدير ، فإن كان العقار معتبرا في هذه الدفاتر دكانا واحدا فإنه يعتبر كذلك عند تطبيق أحكام القانون ، ولا يعتد في هذه الحالة بعدد أبواب الدكاكين .

فإذا ما حصرت حجرات الوحدة ، وعرف إيجارها الشهري من واقع دفاتر الحصر والتقدير دون استبعاد التي 20% مقابل المصروفات التي يتكبدها المالك كما أسلفنا ، فإنه يمكن عند ذلك تحديد ما يخص الحجرة الواحدة من هذه الأجرة الشهرية . فإن كان ما يخصها لا يزيد على ثلاثة جنيهات ، فالوحدة تعتبر من أماكن القسم الأول .

611- مقدار تخفيض أجور أماكن القسم الأول : وقد رأينا أن القانون رقم 169 لسنة 1961 يعفي ملاك أماكن القسم الأول “من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها” . وعلى المالك أن يخفض أجرة الوحدة من هذه الأماكن بما يعادل ما خصها من الإعفاء .

$1005 فتخفض أجرة المكان إذن بمقدار الضريبة الأصلية المفروضة على هذا المكان وكذلك الضرائب الإضافية . والذي يتحمل هذا التخفيض هو الدولة كما قدمنا لا المالك ، فإن المالك في مقابل تخفيضه الأجرة بهذا المقدار يعفي من دفعة كضريبة ، فما أعطاه للمستأجر في صورة تخفيض للأجرة أخذه من الدولة في صورة إعفاء من الضريبة ، فهو إذن لم يتحمل شيئاً في هذا التخفيض( [121] ) . كذلك لم يجن شيئاً من وراء إعفائه من الضريبة ، فالإعفاء قد قصد به أن يكون لصالح المستأجر لا لصالحه( [122] ) .

فالأجرة إذن تخفض بمقدار الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية المتعلقة بها( [123] ) . أما الضريبة الأصلية  ، بالنسبة إلى أماكن هذا القسم الأول ، فقد بقيت كما كانت ،ولم تزد كما زادت بالنسبة إلى أماكن القسمين الثاني والثالث بموجب القانون رقم 129 لسنة 1961  الذي سيأتي ذكره . وهي 10% من القيمة الإيجارية بحسب الوارد في دفاتر الحصر والتقدير ، بعد استبعاد 20% من هذه القيمة في مقابل ما يتكبده المالك من مصروفات الصيانة والاستهلاك . أما الضرائب الإضافية فهي مجموعة رسوم البلدية وقيمتها 2/3 2% من صافي القيمة الإيجارية ، ورسوم ضريبة الدفاع وهي 2 .5% من صافي القيمة الإيجارية ، والرسم الإيجاري على الشاغلين وهو 2% من صافي القيمة الإيجارية ويحصل في محافظتي القاهرة( [124] ) والإسكندرية وحدهما وعبؤه على المستأجر لا على المال ، $1006 وضريبة الخفر وهي 2 .5% من صافي القيمة الإيجارية . فمجموع هذه الرسوم والضرائب الإضافية يساوي 2/3 96 من قيمة الضريبة الأصلية ، فهو يكاد يساوي قيمة هذه الضريبة .

ونرى من ذلك أن مقدار الضرائب التي تخفض به أجور أماكن القسم الأول يبلغ نحو 20% من صافي القيمة الإيجارية( [125] ) ، نصفه ضريبة أصلية والنصف الباقي ضرائب إضافية( [126] ) .

فإذا كان المكان داخلا في أماكن القسم الأول بحسب التقسيم السباق ، كان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة شهر أبريل سنة 1941 مع زيادة نسبة مئوية أقلها 10% وأكثرها 70% على التفصيل الذي بيناه فيما تقدم . والأجرة ، حتى مع هذه الزيادة ، تكون عادة أجرة زهيدة . ومع كونها زهيدة ، فقد أتي التشريع الجديد يخفض منها ما يبلغ مقداره نحو 20% من صافي القيمة الإيجارية .

وإذا كان المكان داخلا في أماكن القسم الثاني بحسب التقسيم السابق ، كان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 بعد تخفيضها 15% كما سبق القول . وقد أتى التشريع الجديد يزيد هذا التخفيض بنحو 20% من صافي القيمة الإيجارية ، أي بنحو 16% من القيمة الإيجارية ، فيكون مجموع التخفيض نحو 31% .

$1007 وإذا كان المكان داخلا في أماكن القسم الثاني أو في أماكن القسم الرابع( [127] ) بحسب التقسيم السابق ، كان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة الأساس بعد تخفيضها بنسبة 20% . وقد أتى التشريع الجديد يزيد هذا التخفيض بنحو 20% من صافي القيمة الإيجارية ، أي بنحو 16% من القيمة الإيجارية ، فيكون مجموع التخفيض نحو 36% .

$1008 وإذا كان المكان داخلا في أماكن القسم الخامس بحسب التقسيم السابق ، فأجرته تقدر على أساس قيمة الأرض والمباني ، دون أن يضاف شيء للضريبة الأصلية أو الضرائب الإضافية إذ المكان معفى من هذه الضرائب جميعاً ، وقد سبق بيان ذلك( [128] ) .

وتخفض الأجور على النحو السالف الذكر يجرى بحكم القانون ، دون حاجة لأي إجراء . وليس على المستأجر إلا أن يحصل على كشف رسمي من دفاتر الحصر والتقدير ، ليقف على قيمة الضرائب المربوطة على المكان المؤجر ، ويستنزل من الأجرة المستحقة عليه مقدار هذه الضرائب( [129] ) .

القسم الثاني : الأماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على ثلاثة

جنيهات في الشهر ولا تجاوز خمسة جنيهات

612- تحديد أماكن القسم الثاني : حدد القانون أماكن هذه القسم الثاني ، كما رأينا ، بأنها “المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات” ، وكذلك “المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكنى وذلك في الحدود سالفة الذكر” أي إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للوحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات .

وقد رأينا عند الكلام في أماكن القسم الأول ما هو المقصود بالإيجار الشهري ، وما هي الوحدة ، وكيف يحسب عدد الحجرات فيها ، وغير ذلك من التفصيلات ، فما قلناه هناك ينطبق هنا( [130] ) .

فإذا حددت حجرة الوحدة ، وعرفت القيمة الإيجارية للوحدة من واقع $1009 دفاتر الحصر والتقدير قبل استبعاد ال 20% مقابل مصروفات الصيانة ، فإنه يمكن عندئذ تحديد ما يخص الحجرة الواحدة من أجرة شهرية . فإن كان ما يخصها يزيد على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات فالوحدة تعتبر من أماكن القسم الثاني .

613- مقدار تخفيض أجور أماكن القسم الثاني : وقد رأينا أن القانون يعفي ملاك أماكن هذا القسم الثاني من أداء الضريبة الأصلية دون الرائب الإضافية . فتخفض أجرة المكان إذن بمقدار الضريبة الأصلية ، والذي يتحمل هذا التخفيض هو الدولة لا المالك . ذلك أن المالك يعفى من أداء الضريبة الأصلية في نظير تخفيض الأجرة بهذا المقدار ، فهو لا يتحمل شيئاً في هذا التخفيض كما سبق القول . ولكن الضرائب الإضافية تبقى كما هي ، على المالك أو على المستأجر بحسب الأحوال( [131] ) .

والضريبة الأصلية على أماكن القسم الثاني ، وهي التي يعفى منها المالك وتخفض بمقدارها أجور هذه الأماكن ، هي 15% من صافي القيمة الإيجارية ، فقد زادت بموجب القانون رقم 129 لسنة 1961 من 10% إلى 15%( [132] ) . ويستثنى من ذلك $1011المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن ، كالدكاكين والجراجات ، فإن سعر الضريبة بالنسبة إليها بقي 10% ،ولم يخضع للتصاعد في سعر الضريبة كما خضعت المباني المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن( [133] ) ، فهذه يتصاعد سعر الريبة بالنسبة إليها من 10% إلى 15% إلى 20% إلى 30% إلى 40% بحسب مقدار الأجرة الشهرية للحجرة الواحدة( [134] ) .

$1012 فأجرة السكن الذي يزيد فيه متوسط الإيجار الشهري للحجرة على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات تخفض إذن بمقدار الضريبة الأصلية ، أي بمقدار 15% من صافي القيمة الإيجارية ، وهذا المقدار يعادل 12% من القيمة الإيجارية .

فإذا كان المسكن داخلا في أماكن القسم الأول بحسب التقسيم السابق ، خفضت أجرته بنسبة 12% .

وإذا كان المسكن داخلا في أماكن القسم الثاني بحسب القسيم السابق ، خفضت أجرته بنسبة 12% ، إلى جانب التخفيض بنسبة 15% طبقاً لأحكام القانون رقم 199 لسنة 1952 ، فيكون مجموع التخفيض 27% .

وإذا كان المسكن داخلا في أماكن القسم الثالث و أماكن القسم الرابع بحسب التقسيم السابق ، خفضت أجرته بنسبة 12% ، إلى جانب التخفيض بنسبة 20% طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 أو القانون رقم 168 لسنة 1961 ، فيكون مجموع التخفيض 32%( [135] ) .

وإذا كان المسكن داخلا في أماكن القسم الخامس بحسب التقسيم السابق ، فغن أجرته تقدر على أساس قيمة الأرض والمباني مع إضافة الضرائب الإضافية دون الضريبة الأصلية ، وقد سبق بيان ذلك( [136] ) .

$1013 وتخفض الأجور على النحو السالف الذكر يجري بحكم القانون ، دون حاجة لأي إجراء ، على الوجه الذي بيناه عند الكلام في أماكن القسم الأول( [137] ) .

القسم الثالث – الأماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على خمسة

جنيهات في الشهر

614- عدم تخفيض أجور هذه الأماكن عن طريق الإعفاء الضرائبي : وأماكن القسم الثالث هي الأماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على خمسة جنيهات ، وتحديد هذه الأماكن يكون على النحو الذي بيناه في أماكن القسم الأول وأماكن القسم الثاني .

ولا تخفض أجور هذه الأماكن عن طريق الإعفاء الضرائبي . فالمالك لمكان منها لم يعف لا من الضريبة الأصلية( [138] ) ولا من الضرائب الإضافية ، فلا محل إذن لتخفيض الأجرة عن طريق الإعفاء من الضرائب .

وتبقى الأماكن التي تدخل في هذا القسم على أجورها الحالية دون تخفيض ، أيا كان القسم الذي تدخل فيه بحسب التقسيم السابق . فإذا كانت تدخل في احد الأقسام الأربعة الأولى بحسب التقسيم السابق ، فإن أجورها تبقى محددة على التفصيل الذي بيناه دون تخفيض آخر . وإذا دخلت في القسم الخامس بحسب التقسيم السابق ، فإن أجورها تقدر على أساس قيمة الأرض والمباني ، مع إضافة الريبة الأصلية بسعر 20% أو 30% أو 40% بحسب شريحة المكان( [139] ) . وكذلك الضرائب الإضافية ، وقد سبق بيان ذلك( [140] ) .


( [1] )  وبعد كتابة هذه الكلمات أصدر المشرع تشريعا نهائياً يفرض حداً أقصى للأجرة ويتناول جميع الأماكن التي تنشأ في المستقبل ، وسيأتي ذكر ذلك تفصيلا فيما يلي .

( [2] )  وإذا كان جزء من المباني قد أنشئ في تاريخ يجعله داخلا في أحد هذه الأقسام ، وجزء آخر أنشئ في تاريخ يجعله داخلا في قسم آخر . فكل جزء تحدد أجرته بحسب القسم الذي يدخل فيه ( مصر الكلية 22 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 925 سنة 1953 ) .

( [3] )  ومن ثم يعتبر الأصل في المبنى أنه منشأ قبل أول يناير سنة 1944 ، ما لم يثبت المؤجر أنه أنشئ بعد ذلك .

( [4] )  انظر ما يلي فقرة 598 .

( [5] )  كامل محمد بدوي فقرة 190 ص 171 .

( [6] )  مصر الكلية 10 أبريل سنة 1955 دائرة 13 دائرة 13 قضية رقم 886 سنة 1955 .

( [7] )  والعبرة بتاريخ إبرام العقد لا بتاريخ بدء الانتفاع ( استئناف مختلط 13 مايو سنة 1943 م 55 ص 151 ) – فإذا لم يكن هناك عقد إيجار ، فلا محل لتطبيق أحكام التشريعات الاستثنائية . وقد قضى  بأنه إذا كانت الأجرة المتفق عليها بين البائع والمشتري الثابتة في صلب عقد البيع لم يكن ملحوظاً فيها أنها في مقابل أجرة المكان أكثر من أنها شرط جزائي وضعه المشتري حتى يلزم البائع بالتعجيل في إخلاء المكان وتسليمه ، فإن هذا الشرط ليس من شأنه أن يغير من طبيعة عقد البيع وأن يضيف إليه عقد إيجار . وعلى ذلك فمتى انتهت المدة المتفق عليها لا يجوز للبائع أن يتمسك بامتدادها ، بل يعتبر شاغلا العين دون سند ويمكن طلب الإخلاء بحكم من قاضي الأمور المستعجلة ، كذلك لا يكون للبائع الحق في طلب تخفيض الأجرة ، وتكون الدعوى المقامة منه بطلب ذلك هي من قبيل التحايل على التخلص من التزام تعاقدي شرطة عقد البيع وأبرمت الصفقة على أساه ( استئناف مختلط 12 فبراير سنة 1947 من 59 ص 92 – 8 أبريل سنة 1947م 59 ص 174 – مصر الكلية الوطنية 5 ديسمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 279 ش 649 – 13 يناير 1949 المحاماة رقم 416 – وقرب مصر الكلية الوطنية 19 ديسمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 571 ص 1231 – وانظر عكس ذلك الإسكندرية الكلية الوطنية 29 أبريل سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 147 ص 500 – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 32 ص 84 – ص 85 ) .

( [8] )  ولكن إذا كانت مدة الإيجار مقسمة إلى فترتين ويمتد الإيجار إلى  الفترة الثانية إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء ، وكان بدء الفترة الثانية بعد أول مايو سنة 1941 وقد امتد إليها الإيجار لعدم حصول التنبيه ، وجبت زيادة الأجرة في الفترة الثانية طبقاً للتشريعات الاستثنائية القائمة في ذلك الوقت ( استئناف مختلط 29 أبريل سنة 1943 م 55 ص 139 ) .

( [9] )  ولا يصلح أساسا لتعيين الأجرة المتفق عليها تقديرات البلدية للعوايد التي تفرض على العقار ( الإسكندرية 23 أكتوبر سنة 1950 التشريع والقضاء 3 رقم 153 ص 502 – وانظر أيضاً مصر 4 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1142 سنة 1953 ) – وقد تكون الأجرة المتفق عليها بعضها غير نقد ، كعمل يقوم به المستأجر للمؤجر ( حراسة المنزل – التدريس لأولاد المؤجر – معالجة أسرته – توريد ما يلزمه من شيء معين – إصلاح الحديقة . القيام ببعض الترميمات بالعين المؤجرة إلخ إلخ ) ، فيقوم هذا الجزء من الأجرة ويضاف إلى الجزء النقدي ، ومجموع ذلك يكون هو الأجرة المتفق عليها ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 19 ص 49 ) .

وقد قضي بأنه لا يعتد بالأجرة المتفق عليها إذا ثبت أن هذه الأجرة كانت ، لظروف خاصة ، تختلف عن أجرة المثل زيادة أو نقصاً ( مصر الكلية 10 يونيه سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 4182 سنة 1952 وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 21 ص 52 ) ، وكان ذلك يرجع مثلا لاعتبارات إنسانية التسامح نظراً لفقر المستأجر ( مصر الكلية 25 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5229 سنة 1952 : المستأجرة السابقة امرأة فقيرة تعيش من تأجير الكتب التي ترسلها لها الناس مجاناً ) ، أو لمجاملة قريب أو صديق ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 32 ص 66 ) .

( [10] )  انظر ما يلي فقرة 614 .

( [11] )  ولا يصار إلى أجرة المثل إذا ثبتت الأجرة المتفق عليها ، وقد قضى بأن القانون يجعل من الأجرة المتفق عليها شهر أبريل سنة 1941 الأصل الواجب الإتباع ، ولا يبحث عن أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 1143 سنة 1953 ) . ويجب أن تكون الأجرة المتفق عليها هي “أجرة” بالتكييف القانوني الصحيح ، فإذا لم تكن كذلك لم يعتد بها واعتبرت أجرة المثل . وقد قضى في هذا المعنى بأنه إذا اتفق بائع العقار مع مشتريه على أن يبقى البائع شاغلا العقار بعد البيع لمدة شعر سنوات في مقابل مبلغ جزافي يخصم من الثمن ، وقد وصف هذا المقابل بأنه أجرة ، فليس من حق المشتري بعد انتهاء عشرة السنوات أن يتخذ هذا المقابل أساسا لتحديد الأجرة في تعاقد آخر مع مستأجر جديد ( مصر الكلية 19 ديسمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 571 ص 1231 ) .  

( [12] )  فإذا آجر صاحب الفندق جزءاً من المكان الذي يشغله الفندق لاستعمال هذا الجزء كناً عادياً ، فلا يجوز اعتبار أجرة النزول في الفندق هي أجرة المثل بالنسبة إلى الجزء المؤجر سكناً عادياً ( مصر الكلية 9 يناير سن 1955 دائرة 12 قضية رقم 272 سنة 1953 ) .

( [13] )  مصر الكلية 30 سبتمبر سنة 1953 قضية رقم 4653 سنة 1952 .

( [14] )  مصر الكلية 6 نوفمبر سنة 1949 المحاماة 29 رقم 564 ص 1228 .

( [15] )  وقد يكون المكان محل النزاع يمتاز عن غيره بمميزات واضحة ، بحيث لا يكون له مثل ومن ثم لا تكون له أجرة مثل ، ففي هذه الحالة تسري الأجرة المتفق عليها دون تخفيض إذا لا يوجد أساس تخفض على مقتضاه الأجرة بحيث لا تزيد على أجرة المثل إلا بالنسبة القانونية . وقد قضي في هذا المعنى بأنه إذا كانت فيلا النزاع على درجة رفيعة من الفن المعماري ، وهي مزودة بالبانوهات والمدافئ ونافورات المياه والأعمدة الرخامية وما إلى ذلك من أعمال الزخرفة والتجميل ، وكانت الفيلات التي استشهد بها الخبير في تقريره هي عبارة عن منازل مبانيها عادية تقل عن مستوى فيلا النزاع التي هي فريدة في بنائها وتنسيقها وجمالها ولا وجه للمقارنة بينها وبين الفيلات الأخرى ، فإن عناصر الموازنة والمقارنة التي يمكن اتخاذها أساسا سليماً لتقدير أجرة المثل تنعدم . ولا يغيب عن البال أن المثل لغة هو الشبه الذي يقضي أن تتوافر لشيئين معالم وخصائص تجعل التمييز بينهما دقيقاً ، ولا يجوز في المنطق القانوني الانحراف عن هذا المعنى اللغوي لأن المشرع حين أوجب التقدير بأجرة المثل لم يشأ أن يظلم أحداً ، بل جعل في حسابه أن التقدير يكون على هذا المناط كلما توافرت عناصره العادلة السليمة . أما الحالات النادرة التي يقل فيها النظير وتتعذر المقارنة لعدم توافر عناصرها المادية أو ميل المستأجر إلى الترف ، فإنها تكون محكومة بضوابط أقل تزمتا وهي الأدلة والقرائن المستمدة من ظروف النزاع . لأنه ليس من العدل في شيء أن تقاس أجرة عقار منفرد أو ممتاز على أجور عقارات تقل عن مستواه بدرجة كبيرة ولو كانت أكثر اتساعاً وأوفر غرفاً . ولما كان الخبير قد أوضح في تقريره انعدام التماثل ، ثم قدر أجرة ( شهرية ) على أساس المقارنة بمبلغ 25 جنيهاً ( الأجرة السنوية المتفق عليها لفيلا النزاع 500 جنيهاً ) ، فإن هذا التقدير يعتبر جزافيا ينبغي عدم التعويل عليه ، وبذلك تكون الدعوى خليقة بالرفض ( مصر الكلية 12 ديسمبر سنة 1953 دائرة 4 قضية رقم 2688 سنة 1953 ) . وقد قضي في المعنى نفسه بأنه إذا عجز طرفا النزاع عن تقديم أماكن مشابهة للعين المؤجرة لتقدير أجرة المثل على ضوئها ، كان المستأجر بذلك قد عجز عن إثبات أن القيمة الايجارية المتفق عليها تزيد على أجرة المثل لها في أبريل سنة 1941 رغم إتاحة الفرصة له ، فترفض دعوى التخفيض ( مصر الكلية 4 مارس سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 2311 سنة 1957 ) .

( [16] )  مصر الكلية 17 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 920 سنة 1953  : الغرفة محل النزاع تمتاز كمحل تجاري بوجودها بالطابق الأرضي ولها باب مستقل عن باقي غرف الشقة وتتمتع بالضوء والاتساع .

وقد تكون الطبقة محل النزاع لم تنشأ إلا في سنة 1942 أو في سنة 1943 حيث كانت تكاليف البناء تزيد كثيراً عن تكاليف قبل سنة 1942 . ويذهب القضاء في هذه الحالة إلى الوقوف عند تكاليف البناء في شهر أبريل سنة 1941 ، فيبحث عن طبقة أنشئت في هذا الشهر وتكون مماثلة للطبقة محل النزاع ، فتجعل أجرتها في شهر أبريل سنة 1941 هي أجرة المثل ، ولا يعتد بالفرق في تكاليف البناء بين هذه الطبقة والطبقة محل النزاع فهذا الفرق تقابله النسبة المئوية التي يضيفها القانون إلى أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، اعتد بهذا الفرق . فلو كانت أجرة هذه الطبقة 18 جنيهاً في الشهر ، كانت أجرة المثل هي 20 جنيهاً حتى تراعى النسبة في التكاليف . ثم تضاف إلى أجرة المثل النسبة المئوية التي يفرضها القانون ( مصر الكلية 25 نوفمبر سنة 1953 قضايا رقم 5203 ة 5204 و 5205 و 5208 كلي مصر – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 20 ص 50 هامش 1 ) .

( [17] )  وينبه بعض الفقهاء إلى أن هناك مناطق أخرى غير الإسكندرية كانت عرضة مثلها للغارات الجوية ، كالمدن الساحلية الأخرى ومنطقة مصر الجديدة بسبب قربها من مطارين كبيرين ، فكان من الإنصاف معاملة هذه المناطق معاملة مدينة الإسكندرية ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 19 ص 48 ) . ولعل المشرع خص مدين الإسكندرية بهذه المعاملة لأنها دون غيرها انفردت بأشد الغارات وطأة حتى هجرها الكثير من سكانها ، ولم يرد أن يتوسع في هذه المعاملة المستثناة .

( [18] )  وقد قضت محكمة الإسكندرية المختلطة بأنه إذا كان عقد الإيجار عن شهر أغسطس سنة 1939 يختلف في شروطه وفي مدة الإيجار وفي مساحة العين المؤجرة وفي حق الإيجار من الباطن وفي غر ذلك من الشروط عن عقد إيجار شهر أبريل سنة 1941 ، فإن العقدين يتهاتران ، ويجب الرجوع إلى أجر المثل في كل من هذين الشهرين ( الإسكندرية المختلطة 17 أبريل سنة 1947م 59 ص 178 ) .

( [19] )  ويقول الأستاذ كامل محمد بدوي في هذا الصدد  : “ثم إن الحكمة غير واضحة في اختلاف الأشهر المتخذة قياساً باختلاف جهات الحكومة ، إلا أن يكون القصد إيقاع القارئ في حيرة من الأمر” ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 160 ص 137 ) .

( [20] )  انظر آنفاً فقرة 576 .

( [21] )  انظر في هذا لمعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 160 ص 137 .

( [22] )  انظر ما قدمناه في هذا الصدد من أن المؤجر يجوز له أن يزيد الأجرة على الحد الذي فرضه القانون بما يقابل التزامه الجديد من إجراء الترميمات الضرورية : آنفا فقرة 220 في الهامش .

وإذا أبرم عقد الإيجار قبل 15 أكتوبر سنة 1949 – أي قبل العمل بالتقنين المدني الجديد – فإن المؤجر لا يكون ملتزماً بصيانة العين المؤجرة وفقاً لأحكام التقنين المدني القديم ، فلا محل لتقويم هذا الالتزام لإضافته إلى أجرة الأساس . وإذا امتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون بقي المؤجر غير ملتزم بصيانة العين المؤجرة لأن أحكام التقنين المدني القديم هي التي تسري في هذه الحالة طوال مدة امتداد الإيجار ، فلا تزاد الأجرة شيئاً . ولكن يجوز للمؤجر أن يتفق مع المستأجر على أن يقوم بإصلاحات في العين المؤجرة ( كترميم أو استحداث غرف أو مرافق أو إدخال مصعد أو إصلاحه ) في مقابل زيادة في الأجرة تتناسب مع هذه الإصلاحات ولا يكون في ذلك مجاوزة للحد الأقصى للأجرة ، قياساً على التحسينات التي استحدثت قبل الإيجار فإنها تقوم وتضاف إلى الأجرة كما سنرى ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 23 ص 60 هامش1 ) .

( [23] )  أما إذا كانت موجودة في شهر أبريل سنة 1941 ، فلا تقوم ولا تجوز زياد الأجرة من أجلها ( مصر الكلية 16 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 1882 سنة 1953 ) .

( [24] )  أما التحسينات التي يدخلها المؤجر بعد الإيجار فلابد من موافقة المستأجر عليها ، حتى لا يتخذ المؤجر من تحسينات يدخلها دون موافقة المستأجر ذريعة لزيادة الأجرة على الحد الأقصى . فإن لم يوافق المستأجر على التحسينات ولكنه قبل بعد ذلك أن ينتفع بها ، كان عليه أن يدفع ما يقابلها ( مصر الكلية 13 مارس سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 1597 سنة 1953 ) . وهذا كله ما لم تكون هذه التحسينات قد نجمت عن إصلاحات ضرورية قام بها المؤجر لحفظ العين ، فهذه لا ترقى إليها شبهة أن المؤجر اتخذ منها ذريعة لزيادة الأجرة ، فقد كان مضطراً إلى إجرائها للمحافظة على العين . فإن عادت على المستأجر ينفع ملحوظ ، استحق المؤجر زيادة لها في الأجرة ولو أجراها دون موافقة المستأجر ( مصر الكلية 30 يونيه سنة 1949 المحاماة 29 رقم 219 ص 450 – 14 يناير سنة 1954 قضية رقم 3237 سنة 1953 ) . وإن لم تعد المستأجر بنفع بل اقتصرت على حفظ العين كما هي ، فلا تزداد الأجرة في مقابلها ( مصر الكلية 2 يناير سن 1958 دائرة 13 قضية رقم 4004 لسنة 1956 ) . ومع ذك فقد قضي بأنه وإن كان الأصل في الإصلاحات الضرورية لحفظ العين أنها تقع على عاتق المالك وحده ، إلا أنه إذا زادت هذه التكاليف كثيراً عما كانت عليه في شهر أبريل سنة 1941 ألزم المستأجر تحقيقها للعدالة بقيمة الفرق بين تكاليف هذه الإصلاحات وقت إجرائها وقيمة تكاليفها في أبريل سنة 1941 ( محكمة مصر 3 نوفمبر سنة 1956 دائرة 19 قضية رقم 4759 سنة 1955 ) .

( [25] )  مصر الكلية 30 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 3843 سنة 1953 ( أوصل المؤجر المنزل بالمجاري العامة ) – وانظر أيضاً مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1954 دائرة 4 قضية 2345 سنة 1952 – 22 مارس سنة 1953 دائرة 12 قضية رقم 3494 سنة 1952 – 40 يونيه سنة 1953 قضية رقم 4181 سنة 1952 – 10 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 1020 سنة 1953 – 17 يناير سنة 1955 قضية رقم 257 سنة 1954 – 19 يناير سنة 1955 قضية رقم 5251 سنة 1952 – 4 أبريل سنة 1955 قضية رقم 1535 سنة 1954 .

( [26] )  وقد جرت العادة على توزيع قيمة التحسينات على خمس سنوات ، فتزاد الأجرة على هذا الأساس ( مصر الكلية 178 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 257 – 29 مارس سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 3351 سنة 1957 .

وقد قضي بأنه إذا كانت أجرة غرفتين في شقة مكونة من خمس غرف هي 6 جنيهات في الشهر – إذ أن أجرة الشقة كلها 15 جنيهاً في الشهر – ولكن المستأجر من الباطن حصل على حق استعمال التلفون واستهلاك الكهرباء والمياه واستخدام الفراش والبواب فقبل أن يدفع في الغرفتين أجره مقدارها 12 جنيهاً ، فإن هذه الزيادة هي مقابل ما حصل عليه المستأجر من مزايا . ويجب على المستأجر احترام التقدير الذي ارتضاه ، ولا تملك المحكمة أن تتدخل في تقدير هذه المزايا التي كان من الممكن استئجار العين بدونها ، وللطرفين المتعاقدين كامل الحرية في تقويم هذه الزيادة وتحديد مقابل لها ولا يدخل لأحد في ذلك ( مصر الكلية 20 فبراير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 144 سنة 1955 ) .

( [27] )  مصر الكلية 5 ديسمبر سنة 1953 قضية رقم 2345 سنة 1953 – 14 أبريل سن 1956 قضية رقم 4611 سنة 1955 – 30 نوفمبر سنة 1956 قضية رقم 3597 سنة 1956 – 14 أبريل سنة 1958 قضية رقم 4611 سنة 1957 .

وإذا ثبت أن الاتفاق صوري ، وسكن المستأجر مدة طويلة عن المطالبة باسترداد ما دفعه زائداً على الحد الأقصى ، فقد يحمل سكوته هذا على انه نزول عن حقه في الاسترداد . أما إذا ثبت أن الاتفاق جدي وأن المؤجر ألزم حقيقة بإجراء تحسينات ، وأدعى المستأجر أن المؤجر لم يقم بالتزامه ، فإن الزيادة المتفق عليها تكون واجبة الدفع ، وليس للمستأجر إلا مطالبة المؤجر أمام القضاء العادي – لا قضاء الإيجارات – بإجراء التحسينات على الوجه المتفق عليه ( مصر الكلية 9 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 565 ص 1309 – 2 يناير سنة 1954 قضية رقم 3543 سنة 1953 – 17 مارس سنة 1956 قضية رقم 4562 سنة 1954 ) .

أما إذا كان الذي أدخل التحسينات هو المستأجر نفسه ، بإذن المؤجر أو بغير إذنه ، فالأصل أن المستأجر ينتفع بهذه التحسينات دون زيادة في الأجرة لأنه هو الذي قام بنفقاتها ( مصر الكلية 9 مارس سنة 1953 المحاماة 33 رقم 565 ص 309 ) . وذلك ما لم يكن هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر على زيادة في الأجر مقابل الانتفاع بهذه التحسينات ، فيعمل بهذا الاتفاق ، ولا يجوز للمستأجر أن يطالب تخفيض الأجرة بعد أن رضي بالزيادة ( مصر الكلية 10 يناير سنة 1957 دائرة 13 قضية رقم 1673 سنة 1954 ) .

( [28] )  وكذلك إذن المؤجر الكتابي الخاص في الإيجار من الباطن في حالة ما إذا كان الإيجار الأصلي غير لاحق لآخر ديسمبر سنة 1943 أو كان لاحقاً ولكنه لا يتضمن ترخيصاً صريحاً ( م 2 فقرة ب من قانون إيجار الأماكن ) .

( [29] )  ولما كانت النسبة المئوية التي تضاف إلى أجرة الأساس في حالة الترخيص في إيجار العين من الباطن مفروشة لا يجوز أن تزيد على 70% كما يجيء ( انظر ما يلي فقرة 586 ) ، فإن الترخيص في إيجار العين من الباطن غير مفروشة يجب أن يقوم بأقل من 70%  ، وعلى كل حال لا يجوز أن يزيد التقويم على ذلك ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 25 ص 68 ) .

( [30] )  مصر الكلية 26 أكتوبر سنة 1953 قضية رقم 1897 سنة 1953 – 27 نوفمبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 560 ص 1382 – 19 يونيه سنة 1955 قضية رقم 2846 سنة 1952 – 15 يناير سنة 1956 دائرة 19 قضية رقم 1855 قضية سنة 1953 – 21 أبريل سنة 1956 دائرة 4 قضية رقم 2485 سنة 1955 – وانظر عكس ذلك وأن المؤجر لا يتقاضى مقابلا للترخيص في التأجير من الباطن لأن هذا الترخيص لا يعتبر من المزايا التي تقوم مصر الكلية 12 يناير سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 763 سنة 19053 – 25 نوفمبر سنة 1955 دائرة 13 رقم 2461 سنة 1954 – عصام الدين حواس في شرح قانون رقم 55 لسنة 1958 فقرة 34 .

( [31] )  ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمستأجر الأصلي أن يتقاضى من المستأجر من الباطن أجرة تزيد على الأجرة التي يدفعها هو للمؤجر ولو كانت هذه الأجرة الأخيرة هي الحد الأقصى ، وذلك بالقدر الذي يكفي لتعويض المستأجر الأصلي من احتمال خسارة يتكبدها فيما لو لم تتح له فرصة استعمال الترخيص في الإيجار من الباطن ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 25 ص 68 ) .

( [32] )  انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 26 – وقارن محكمة استئناف المنصورة 20 ديسمبر سنة 1956 استئناف رقم 24 مدني سنة 8 قضائية المنصورة – وقد ألغت المحكمة أحكاماً ابتدائية صادرة من محكمة بور سعيد الكلية وترفض هذه الأحكام الابتدائية زيادة الأجرة بما يقابل تحسين الصنع ، ولكن محكمة استئناف المنصورة – وقد استؤنفت أمهامها هذه الأحكام لأنها فصلت في مسائل ليست كلها مما يعتبر ناشئاً عن تطبيق التشريعات الاستئنافية – ألغت هذه الأحكام مستندة إلى أن سكوت المستأجر عن المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة في الأجرة في أوقات الرواج التي مرت بمدينة الإسماعيلية وقبول المؤجر تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني عند انتهاء أوقات الرواج هذه ، كل هذا يقطع بعدم جدية منازعة المستأجر في قانونية الأجرة – ويرى الأستاذ سليمان مرقس بحق أن هذه الأسباب لا تصلح لبناء الحكم ، وأنه كان الأولى بمحكمة استئناف المنصورة أن تبني حكمها على المبدأ الذي يقضي بجواز زيادة الأجرة في مقابل تحسين الصقع ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 26 ص 71 هامش 1 ) .

( [33] )  ومع ذلك فقد قضي بأن توسيع شارع الخليج الذي يقع فيه مكان النزاع لا يعتبر تحسيناً يستحق عنه المؤجر زيادة في الأجرة ، فإن المؤجر لم يتكلف شيئاً والحكومة هي التي قامت بتوسيع الشارع على نفقتها ( مصر الكلية 16 مارس سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 1355 سنة 1954 ) .

( [34] )  ولا يعترض على هذا الرأي بأن المستأجر أن يخلي الحانوت بعد التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني ، فلا ترهقه الأجرة العالية ( 16 جنيهاً في الشهر )  ، إذ يستطيع أن يتحلل منها بإخلاء الحانوت . ذلك أن المستأجر قد يرى من مصلحته البقاء في الحانوت بالرغم من انخفاض صقعه ، فإذا بقي وجب ألا يدفع أجرة تزيد على الحد المقرر قانوناً . هذا إلى أنه بفرض أن المستأجر أخلى الحانوت ، فإن المؤجر لا يستطيع إيجاره لغيره بأجرة تزيد على 4 .35 جنيهات على أساس أجرة مثله في صقعه المنخفض شهر أبريل سنة 1941 ، فأولى أن يبقى المستأجر القديم في الحانوت بنفس الأجرة .

( [35] )  وقد قدمنا أنه قضى بأنه إذا كانت أجرة غرفتين في شقة مكنة من خمس غرف هي 6 جنيهات في الشهر ، ولكن المستأجر من الباطن حصل على حق استعمال التلفون واستهلاك الكهرباء والمياه واستخدام الفراش والبواب فقبل أن يدفع في الغرفتين 12 .5 جنيهاً في الشهر ، وجب على المستأجر احترام التقدير الذي ارتضاه ، ولا تملك المحكمة أن تتدخل في تقدير هذه المزايا لأنها ليست لاصقة بذات العين المؤجرة ( مصر الكلية 20 فبراير سنة 1955 دائرة 12 رقم 144 سنة 1955 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش – وانظر عصام الدين حواس ص 264 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 27 ) .

( [36] )  أو أجرة أغسطس سنة 1939 بالنسبة إلى مدينة الإسكندرية ، أو أجرة أغسطس سنة 1943 أو أغسطس سنة 1944 أو يوليه سنة 1945 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها ولمجالس المحافظات والمدن والقرى في المناطق – غير المبينة بالجدول طبقاً للمادة 14 من قانون إيجار الأماكن .

( [37] )  أو بعد أن يستنزل منها التزامات مفروضة على المستأجر أو ما يقابل انخفاض الصقع وما إلى ذلك على الوجه الذي بيناه فيما تقدم . هذا ويجوز للمؤجر ألا يطلب من مستأجر معين مقابلا للمزايا فتحدد الأجرة دون هذا المقابل ، ويطلب المقابل من مستأجر آخر سابق أو لاحق ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 24 ص 64 – منصور مصطفى منصور فقرة 153 ص 360 – محمد لبيب شنب فقرة 51 ص 66 ) .

( [38] )  وهذا هو الحد الأقصى للأجرة ، ومن ثم يجوز التعاقد على أجرة أقل . وليس في ذلك مخالفة للنظام العام ،  فالتشريع الاستثنائي إنما يحمي المستأجر من أن يلتزم بدفع أجرة تجاوز الحد الأقصى ، ولا يحمي المؤجر من أن يقبل أجرة تقل عن هذا الحد . وقد قضي بأن القانون لم يحتم تثبيت الأجر التعاقدية على أساس أجرة أبريل سنة 1941 ، بل كل ما ورد فيه هو حظر التعاقد بالزيادة على الأجرة في ذلك التاريخ أو أجرة المثل فيه . ومؤدي ذلك بداهة جواز التعاقد على ما يقل عن تلك الأجرة ، ومثل هذا التعاقد يكون ملزماً للمؤجر ، فلا تكون مقبولة الدعوى التي يقيمها على المستأجر لطلب رفع الإيجار التعاقدي إلى مستوى أجرة المكان في ذلك التاريخ ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 194 ص 173 – ص 174 ، ويشير إلى حكم منشور في المحاماة 27 رقم 272 ) . ولكن إذا انقضت المدة الأصلية للإيجار ، وامتد الإيجار بحكم القانون ، جاز للمؤجر طلب رفع الأجرة المتفق عليها إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً . وإذا سرت الأجرة التي تقل عن الحد الأقصى على المؤجر مدة الإيجار الأصلية ، فإنها تسري أيضاً على المشتري للعين المؤجرة مادامت مدة الإيجار الأصلية لم تنقض ، فإذا انقضت جاز عند ذلك للمشتري طلب رفع الأجرة إلى الحد الأقصى ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 201 ص 18\79 ويشير إلى حكم منشور في المحاماة 31 رقم 406 ) .

( [39] )  كما جاء في التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في صدد قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ( انظر آنفاً فقرة 575 ) .

( [40] )  أما المكان المؤجر ليكون فندقاً أو بنسيوناً فسنرى أنه مكان أوجر بقصد استغلاله مفروشاً وأن نسبته المئوية هي 70% .

( [41] )  أما المكان المؤجر لإدارة مجلة وليكون مقراً لمطبعة في الوقت ذاته فهو مكان مؤجر لأغراض تجارية ، ويكون من أماكن الفئة الأولى ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 22 ص 56 هامش 2 – ويثير إلى حكم صادر من محكمة مصر الكلية في القضية رقم 3135 سنة 1947 ) .

( [42] )  والأعيان المؤجرة لبنك التسليف الزراعي المصري لا تعتبر مؤجرة لأغراض تجارية ، لأن هذا البنك مؤسسة مدنية بالرغم من اتخاذ الشكل التجاري إذ يقوم بأداء خدمة عامة للجمعيات التعاونية والمزارعين ، وإنما يكون حكم هذه الأعيان هو حكم الأعيان المؤجرة كمكاتب للمحامين وعيادات للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن غير التجارية ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 22 ص 56 هامش 2 – ويشير إلى حكم محكمة مصر الكلية قضية رقم 453 سنة 1946 وإلى حكم آخر من نفس المحكمة قضية رقم 930 سنة 1947 ) .

( [43] )  مصر الكلية 2 يناير سنة 1947 المحاماة 27 رقم 280 ص 647 – وانظر أيضاً مصر الكلية 3 أبريل سنة 1955 دائرة 12 رقم 1144 سنة 1954 ( رخص للمستأجر باستعمال الشقة مسكناً ومشغلا للحياكة ، فزيدت الأجرة 60% باعتبار أن الشقة مؤجرة للحياكة ) – وإذا خالف المستأجر الشرط الذي يمنعه من استعمال السكن مكتباً تجارياً أو من استغلاله مفروشاً وإيجاره من الباطن ، ولو في جزء من المكان فقط ، جاز للمؤجر أن يطالب بعلاوة المكتب التجاري أو استغلال المكان مفروشاً عن كامل الأجرة ، لأنه غير مكلف بالتحري عما إذا كانت المخالفة تتناول كل المكان أو جزءًا منه فقط . وتبقى العلاوة الجديدة سارية مادامت المخالفة قائمة ، وتنتهي بانتهائها وترجع علاوة مسكن بعد إخطار المستأجر المؤجر بذلك ( مصر الكلية 11 أكتوبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 646 ) – أما إذا استأجر شخص مكاناً لاستعماله لغرض غير السكنى ، فإنه يجب زيادة الأجرة بالنسبة التي حددها القانون للغرض المتفق عليه ، ولا تخفض النسبة لتنزل إلى النسبة التي حددها القانون للسكن لو استعمل المستأجر المكان للسكن مخالفاً بذلك الغرض المتفق عليه ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 162 ص 139 ) .

( [44] )  وقد قدمنا أن الأماكن المستولي عليها من وزارة التموين ووزارة التربية والتعليم وضع القانون لها أسساً لتقدير مقابل الانتفاع بها ، فلا تخضع للتشريعات الاستثنائية من حيث الحد الأقصى للأجرة ( انظر آنفاً فقرة 577 ) .

( [45] )  انظر آنفاً فقرة 575 .

( [46] )  انظر آنفاً فقرة 575 .

( [47] )  فإذا دخل المكان في أكر من فئة من الفئات الأربع ، كأن يؤجر مكان ليكون عيادة لطبيب ومستشفى خاصاً له ، فيدخل في فالفئة الثانية باعتباره عيادة وتكون النسبة 30% ، ويدخل في الفئة الثالثة باعتباره مستشفى وتكون النسبة 25% ، فالعبرة بالفئة الأعلى ، وتكون النسبة في هذه الحالة 30% باعتبار المكان مؤجراً كعيادة ( انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 164 ) .

( [48] )  مصر الكلية 24 أبريل سنة 1949 المحاماة 29 رقم 217 ص 417 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 22 ص 57 هامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 153 – ص 364 – محمد لبيب شنب فقرة 51 ص 68 .

( [49] )  الإسكندرية المختلطة 5 ديسمبر سنة 1946 م 59 ص 35 – كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 189 ص 170 ويشير إلى حكم منشور في المحاماة 39 رقم 217 – وقد يستخلص من القرائن ، كتقدير زيادة في الأجرة على حدة ، أنه قصد الترخيص للمستأجر في إيجار المكان من الباطن مفروشاً ( مصر الكلية 25 نوفمبر سنة 1955 دائرة 13 رقم 2461 سنة 1954 ) .

( [50] )  وتكون هذه العلاوة مستحقة مادام المستأجر قد استأجر المكان بقصد استغلاله مفروشاً ، حتى لو عدل عن ذلك واستعمل المكان لسكناه ، أو لم يجد من يؤجر له المكان من الباطن مفروشاً . ذلك أن القانون قد خول  للمؤجر الحق في تقاضي هذه العلاوة في مقابل تأجيره العين بقصد استغلالها مفروشة ، والمستأجر حر في الانتفاع بهذه الرخصة ، فإن هو لم ينتفع بها فلا يصح أن في ضار المؤجر من وراء ذلك ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 22 ص 58 هامش 1 – ويشير إلى حكمين صادين من محكمة مصر الكلية أحدهما في القضية رقم 3658 سنة 1949 والآخر بتاريخ 11 مارس سنة 1953 في القضية رقم 1399 سنة 1951 – منصور مصطفى منصور فقرة 153 ص 364 – محمد لبيب شنب فقرة 51 ص 67 ) .

أما إذا كان المستأجر قد استأجر المكان كسنك خاص ، ثم اتفق بعد ذلك مع المؤجر على أن يستغل المكان مفروشاً ، فإن حق المؤجر في اقتضاء العلاوة بنسبة 70% في هذه الحالة يقوم بقيام هذا الاستغلال للمكان مفروشاً وينتهي بانتهائه وبعد إخطار المستأجر له بذلك ، بحيث إذا استمر المؤجر رقم هذا الإخطار في اقتضاء العلاوة بالنسبة المذكورة اعتبر قبضه لها بغير سبب ، وجاز للمستأجر استردادها منه ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 22 ص 58 هامش 1 – ويشير إلى القضية رقم 3658 سنة 1949 ) .

( [51] )  أما إذا آجره من الباطن غير مفروش فلا تستحق علاوة 70% ، وإنما يقوم الترخيص في التأجير من الباطن وتضاف قيمته إلى أجرة الأساس ، قد سبق بيان ذلك ( انظر آنفا فقرة 585 )

( [52] )  وهذا الإذن العام يكون إذناً في تأجير العين من الباطن غير مفروشة ، ويكون قد تقوم وأضيفت قيمته إلى أجرة الأساس كما سبق القول ( انظر آنفاً فقرة 585 ) . فإذا أجر المستأجر العين من الباطن مفروشة ، وجبت إعادة النظر في أجرة الأساس ، وخصم ما سبق أن أضيف إليها من قيمة الترخيص في الإيجار من الباطن إيجاراً عادياً ، ثم إضافة علاوة 70% في مقابل الترخيص في تأجير العين من الباطن مفروشة .

( [53] )  انظر ما يلي فقرة 644 وما بعدها .

( [54] )  ولو تقيد المستأجر الأصلي في الأجرة التي يتقاضاها من المستأجر من الباطن بعلاوة 70% ، لكان مغبوناً كل الغبن ، فهو ملتزم بدفع هذه العلاوة نفسها إلى المؤجر باعتبار انه استأجر مكاناً خالياً بقصد استغلاله مفروشاً ، فإذا اقتصر على أخذ العلاوة من المستأجر من الباطن يكون قد اقتصر على استرداد ما دفعه هو للمؤجر ، ويكون الأثاث الذي فرش به المكان قد أعطي للمستأجر من الباطن حق الانتفاع به دون مقابل .

( [55] )  أما الأجرة التي يدفعها المستأجر الأصلي للمؤجر فتتقيد بعلاوة 70% كما سبق القول .

( [56] )  وعندما رأى المشرع فيما مضى أن يواجه حالة ما إذا آجر المؤجر المكان مفروشاً ، سواء كان المؤجر ه المالك أو كان هو المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن ، فإنه لم يغفل أجرة الفرش ، بل جعل له أجرة على حدة فوق أجرة المكان . فقد صدر أمر عسكري رقم 365 لسنة 1942 – في الوقت الذي كان فيه الأمر العسكري رقم 315 لسنة 1942 هو القانون الذي ينظم علاقة المؤجرين بالمستأجرين – ينص في المادة الأولى منه على ما يأتي : “فيما يتعلق بالأماكن المعدة للسكنى والمؤجرة مفروشة ، يراعى في تقدير أجرة المثل في شهر أبريل سنة 1941 ، المشار إليها في المادة 4 فقرة أولى من الأمر رقم 315 ، أن تكون مساوية لأجرة المكان في ذلك الشهر خالياً من المفروشات مضافاً إليها النسبة المئوية المبينة في ( ثانياً ) من المادة 4 المتقدم ذكرها وكذلك مبلغ شهري يوازي مقابل الانتفاع بالأثاث والأدوات الموجودة في المكان المؤجر . ولا يسري الحكم المبين في الفقرة السابقة على الفنادق والبنسيونات ، بل تظل خاضعة لحكم الفقرة الرابعة من المادة 4 من الأمر المذكر” . ولما صدر الأمر رقم 598 لسنة 1945 ، ألغي الأمر رقم 315 لسنة 1942 ، وألغى تبعاً لذلك الأمر رقم 365 لسنة 1942 ولم يعرض المشرع في الأمر رقم 598 لسنة 1945 ولا فيما تلاه من التشريعات إلى إيجار الأمكنة المفروشة ، فدل ذلك على انصراف نيته عن تحديد أجور هذه الأماكن وتركها خاضعة لقانون العرض والطلب ، إذ أن الأثاث عنصر هام في المكان المفروش ، فيخرج إيجار هذا المكان عن أن يكون مجرد إيجار لمكان ( انظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 13 ص 36 ) .

( [57] )  مصر الكلية 10 نوفمبر سنة 1957 دائرة 19 قضية رقم 2009 سنة 1957 – وانظر أيضاً مصر الكلية 15 يونيه سنة 1952 دائرة 12 قضية رقم 2452 سنة 1951 – محكمة مصر المختلط 28 مايو سنة 1946 م 58 ص 196 – محكمة الإسكندرية المختلطة 5 ديسمبر سنة 1946م 59 ص 35 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 13 – منصور مصطفى منصور فقرة 153 ص 364 محمد لبيب شنب فقرة 51 ص 67 – ص 68 .

وإذا خلص أن المكان الذي يؤجر مفروشاً لا يخضع من حيث الأجرة للتشريع الاستثنائي ، فإنه  يترتب على ذلك أن المنازعة ، في مقدار الأجرة لا تكون منازعة إيجارية ، ويكون نظرها من اختصاص القضاء العادي . ولكن إيجار المكان المفروش يبقى خاضعاً للتشريع الاستثنائي فيما عدا الأجرة ، فيمتد بحكم القانون وتكون الدعوى بإخلائه من اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية .

( [58] )  مصر الكلية 9 يناير سنة 1958 دائرة 13 قضية رقم 1828 سنة 1957 .

( [59] )  فإذا كانت الأجرة ، في أي عقد إيجار أيا كان تاريخ إبرامه ، تزيد على الحد الأقصى ، جاز للمستأجر تخفيضها إلى الحد الأقصى من وقت سريان التشريعات الاستثنائية ، أي من وقت سريان الأمر العسكري رقم 151 ، إلى الوقت الذي تلغي فيه هذه التشريعات . ويستوي في ذلك أن تكون مدة الإيجار المتفق عليها لم تنقض ، أو كانت قد انقضت فامتد الإيجار بحكم القانون .

وهنا يتبين الفرق بين ما إذا كانت الأجرة تزيد على الحد الأقصى أو تقل عن هذا الحد ، ففي الحالة الأولى يجوز للمستأجر أن يخفض الأجرة إلى الحد الأقصى حتى لو كانت مدة الإيجار المتفق عليها لم تنقض ، وفي الحالة الثانية لا يجو للمؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى مادامت مدة الإيجار المتفق عليها لم تنقض ، فإذا هي انقضت وامتد الإيجار بحكم القانون جاز له ذلك . وتعليل هذا الفرق أن عدم جواز زيادة الأجرة على الحد الأقصى يعتبر من النظام العام ، فإذا زادت الأجرة على هذا الحج جاز للمستأجر أن يطلب تخفيضها ولو كانت مدة الإيجار المتفق عليها لا تزال سارية ، لأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام العام . أما نقص الأجرة عن الحد الأقصى فلا يعتبر مخالفاً للنظام العام ، فإذا نقصت الأجرة عن هذا الحد تقيد المؤجر بالأجرة المتفق عليها مادامت مدة الإيجار المتفق عليها لا تزال سارية ، ولا يجوز للمؤجر زيادتها إلى الحد الأقصى إلا إذا انقضت مدة الإيجار وامتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون .

( [60] )  الإسكندرية المختلطة 15 مايو سنة 1947م 60 ص 18 .

( [61] )  أما إذا أبرمت العقود بعد هذا التاريخ ، فإن التشريعات الاستثنائية تكون قد أدركتها ، ويغلب أن يكون المتعاقد قد اتفقا على أجرة هي الحد الأقصى الذي يسمح به التشريع الاستثنائي المعمول به وقت الاتفاق . ولما كان الحد الأقصى قد ارتفع في المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 عما كان عليه في الأوامر العسكرية السابقة ( انظر آنفاً فقرة 586 )  ، فإنه يترتب على ذلك أن عقد الإيجار الذي ابرم في ظل الأوامر العسكرية بالحد الأقصى المفروض بموجب هذه الأوامر تصير أجرته ، بعد صدور المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ثم القانون رقم 121 لسنة 1947 ، دون الحد الأقصى الجديد الذي ارتفع بموجب هذين التشريعين الأخيرين .

( [62] )  وقد فرضنا في المثل الذي قدمناه أن المتعاقدين حددا مدة معينة ينتهي بانقضائها الإيجار . ولا يوجد ما يمنع من أن يحددا مدة إذا لم ينبه احد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضائها بوقت معين امتد الإيجار إلى مدة أخرى وهكذا . فإذا بقي الإيجار يمتد في هذا الغرض بحكم الاتفاق ، لأن تنبيهاً بالإخلاء لم يصدر من أحد المتعاقدين إلى الآخر ،  فمهما طال هذا الامتداد الاتفاقي لا يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة المتفق عليها بالرغم من أنها دون الحد الأقصى . فإذا نبه احد المتعاقدين بالإخلاء على الآخر فانقضت المدة ، وامتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون ، جاز للمؤجر عندئذ أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى .

كذلك لا يوجد ما يمنع من أن يبرم المتعاقدان الإيجار دون تعيين مدة ، وفي هذا الفرض تنقضي مدة الإيجار بانقضاء أية فترة من فترات دفع الأجرة بشرط أن ينبه احد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية . فإذا لم يحصل هذا التنبيه امتد الإيجار من فترة إلى الفترة التي تليها وهكذا ، إلى أن يحصل التنبيه . ومادام الإيجار ممتداً على هذا النحو لعدم حصول التنبيه ، فإن المؤجر لا يستطيع أن يزيد الأجرة بالرغم من أنها دون الحد الأقصى . فإذا انقضت المدة بحصول التنبيه ، امتد الإيجار بحكم القانون ، وعندئذ يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى .

( [63] )  أو يجوز أن يبرم الإيجار في أول يناير سنة 1942 لمدة تسع سنوات ، بالحد الأقصى من الأجرة الذي كان سمح به الأمر العسكري المعمول به في هذا التاريخ . فعند انقضاء التسع السنوات ، يمتد الإيجار بحكم قانون رقم 121 لسنة 1947 ( قانون إيجار الأماكن ) والحد الأقصى للأجرة فيه أعلى من الحد الأقصى للأجرة في الأوامر العسكرية ، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يزيد الأجرة إلى أن تبلغ الحد الأقصى الجديد . .

ولم يعرض المشرع في الفقرة الخامسة من المادة 4 من قانون إيجار الأماكن لفرض ما إذا كان الإيجار مبرماً منذ أول مايو سنة 1941 باجرة دون الحد الأقصى كما عرض لفرض ما إذا كان الإيجار مبرماً بأجرة دون الحد الأقصى قبل أول مايو سنة 1941 ، من حيث جعل الزيادة تسري من تاريخ المطالبة بها في الحالتين . ولكن اتحاد الحكمة في الفرضين – وهي أن تبقى الأجرة دون الحد الأقصى ولا تجوز زيادتها مادامت المدة المتفق عليها سارية – يقتضي أن يقاس الفرض الأول على الفرض الثاني ويكون الحكم فيهما واحداً . وإنما اقتصر المشرع على ذكر الفرض الثاني لأنه هو الفرض الغالب كما سبق القول ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 29 ص 76 ص 76 – ص 78 ) .

( [64] )  مصر الكية 22 سبتمبر سنة 1945 المحاماة 27 رقم 272 ص 643 – 13 أبريل سنة 1955 قضية رقم 2012 سنة 1953 – ويتقيد بهذه الأجرة التي هي دون الحد الأقصى المالك الجديد إذا بيعت العين المؤجرة ( مصر الكلية 18 فبراير سنة 1951 المحاماة 31 رقم 406 ص 1415 ) .

( [65] )  الإسكندرية المختلطة 8 نوفمبر سنة 1945م 58 ص 42 – ولما كان المؤجر لا يستطيع أن يزيد الأجرة لتصل إلى الحد الأقصى إلا إذا كان الإيجار قد امتد بحكم القانون ، فهو لا يستطيع إذن ذلك إذا كان الإيجار قد جدد تجديداً ضمنياً ، إذ أنه يتجدد بنفس الأجرة المتفق عليها وهي دون الحد الأقصى . لذلك يكون من المهم معرفة ما إذا كان بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار وسكوت المؤجر على ذلك قد قصد به التجديد الضمني فتبقى الأجرة دون الحد الأقصى ولا يستطيع المؤجر زيادتها ، أو أن المستأجر قد قصد ببقائه في العين الانتفاع بحكم القانون في امتداد الإيجار وأن المؤجر إنما قصد بسكوته الإذعان لحكم القانون في ذلك فيجوز للمؤجر في هذه الحالة أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى وقد قدمنا أن سكوت المؤجر اقرب إلى أن يكون إذعاناً لحكم القانون من أن يكون قبولا ضمنياً لتجديد الإيجار ، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ( انظر آنفاً فقرة 518 الهامش )ز على أنه يحسن بالمؤجر ، قطعاً لكل شك ، إذا أراد زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى ، أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حتى يقضي بذلك مدة الإيجار المتفق عليها ، وعند ذلك يتمحض بقاء المستأجر في العين المؤجرة بالرغم من التنبيه عليه بالإخلاء انتفاعاً منه بحكم القانون في امتداد الإيجار ، ومن ثم يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى ( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 28 ص 75 هامش 1 )

( [66] )  ويجوز للمؤجر أن ينزل عن طلب الزيادة ، ويكون نزوله هذا ملزماً له ، فإن القانون منع المؤجر من تقاضي أجرة تزيد على الحد الأقصى ، ولكن لم يمنعه من تقاضي أجرة تقل عن الحد الأقصى ( مصر الكلية 3 ابريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رم 2012 سنة 1953 .

( [67] )  وهذا بالرغم من أن نص القانون استعمل في هذا الفرض الثاني لفظ “المطالبة” واستعمل في الفرض الأول لفظ “الإخطار” ( انظر م4/5 من قانون إيجار الأماكن ) . ولكن الظاهر أن المشرع لم يرد بالمطالبة المطالبة القضائية وإلا لصرح بذلك ، فلا يبقى إلا تفسير المطالبة على أنها هي نفس الإخطار المشترط في الفرض الأول ، لاسيما أنه لا يوجد مقتض للتفريق بين الفرضين في هذه الناحية ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 29 ص 79 ) .

( [68] )  على أن هذا الوقت الباقي من مدة الإيجار قد يكون قصيراً جداً ، فيما إذا كانت مدة الإيجارة تنقضي عقب العمل بالقانون إيجار الأماكن ، فقد لا يجد المستأجر أمامه إلا يوماً واحداً لتدبير أمره . ولكن القانون لم يقف عند هذا الفرض النادرة ، بل نظر إلى أن الغالب هو أن يكون الوقت الباقي من مدة الإيجار كافياً ليدبر المستأجر أمره .

( [69] )  انظر آنفاً فقرة 582 .

( [70] )  مصر الكلية 22 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 2725 سنة 1953 – 23 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 5642 سنة 1953 .

والمراد بإنشاء المكان أن يوجد بعد أن كان مدعوماً ، حتى لو كان تابعاً لمكان موجود وقت انعدامه . فلو أن عمارة كانت موجودة قبل أول يناير سنة 1944 ، ولم يتم إنشاء مكان فيها أعد ليكون مقهى إلا في أول يناير سنة 1944ن فإن هذا المكان الأخير يكون من أماكن القسم الثاني ولو أن باقي العمارة تعتبر من أماكن القسم الأول ( مصر الكلية 18 ديسمبر سنة 954 المحاماة 36 رقم 561 ص 1382 – وانظر أيضاً مصر الكلية 22 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 925 سنة 1953 ) . وإذا حولت غرفة بشقة سكنية إلى دكان بعد أول يناير سنة 1944 ، اعتبر الدكان من أماكن القسم الثاني مع بقاء سائر العمارة من أماكن القسم الأول _مصر الكلية 10 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 886 سنة 1955 ) . ويكفي أن يكون المكان قد تم إنشاؤه وأعد للسكن بغض النظر عما إذا كانت هناك أماكن أخرى كائنة بالمنزل الذي يقع فيه المكان الأول لم تهيأ للسكن ( مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1952 دائرة 13 قضية رقم 2893 سنة 1953 ) .

وإذا أدخلت تعديلات جوهرية في عين موجودة قبل أول يناير سنة 1944 ، فإنه يمكن اعتبار هذه التعديلات إنشاء جديداً ، فإذا تمت التعديلات بعد أول يناير سنة 1944 اعتبرت العين من أماكن القسم الثاني ، وللمحكمة اعتبارها كذلك ولو لم يطلب الخصوم هذا لأنها غير ملمة بتطبيق قانون معين يطلب الخصوم إذا رأت من ظروف الدعوى أن الحالة ينطبق عليها قانون آخر ( مصر الكلية 10 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5236 سنة 1951 : زادت قيمة العين بعد التعديلات ثلاثة أضعاف وارتفعت العوايد من 8 ج و 700م إلى 66 جنيهاً ) – وقد قضي بأنه إذا أدخلت تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم ، كتحويل جراج أو بدروم أو غرفة في يدور أرضي إلى دكان ، فإن هذا التعديل الجوهري يعتبر إنشاء جديداً ، فإذا تمت منذ أول يناير سنة 1942 كان هذا الجزء من المبنى داخلا في أماكن القسم الثاني ( استئناف مصر 28 ديسمبر سنة 1954 استئناف رقم 750 سنة 71 قضائية – 10 مايو سنة 1955 استئناف رقم 771 سنة 71 قضائية – مصر الكية 9 يناير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 755 سنة 1952 – 10 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 5236 سنة 1951 – 10 أبريل سن 1955 دائرة 12 قضية رقم 886 سن 1955 – 2 يونيه سنة 1957 دائرة 19 قضية رقم 3182 سنة 1956 ) . أما التعديلات غير الجوهرية ، كالدهان والطلاء والتوصيل إلى المجاري وترميم المبنى وإعادة تقسيمه ، فلا تعتبر إنشاء جديداً ( مصر الكلية 19 يناير سن 1955 دائرة 12 قضية رقم 5251 سنة 1952 ) – وقضي أيضاً في نفس المعنى بأنه إذا أدخلت تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت في طبيعته وفي طريقة استعماله ، أمكن اعتبار هذا الجزء في حكم المنشأ حديثاً ، أما التعديلات البسيطة كالدهان والطلاء والتوصيل إلى المجاري فلا تخرج البناء عن أحكام تحديد الأجرة . ولما كان البناء موضوع النزاع أصلا شقة واحدة مكونة من خمس حجرات ، فأصبحت في أواخر سنة 1957 بفعل المدعي شقتين منفصلتين ، وأدخل في الأولى بعض تعديلات من فتح أبواب وسد أبواب ونوافذ ، فهذه تعتبر تعديلات جوهرية تجعل العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً في سنة 1957 ، وتسري عليها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ( مصر الكلية 30 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 5081 سنة 1959 .

وقضي بأن إقامة حائط يفصل شقة النزاع وتحويل المطبخ إلى حجرة لا تعتبر تعديلات تجعلها في حكم المباني المنشأة حديثاً ( مصر الكلية 30 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 34 سنة 1961 ) .

وكون المكان يدخل في أماكن قسم معين أو يدخل في أماكن قسم آخر غيره إنما هو وصف قانوني للمكان لا يتقيد فيه القاضي بطلبات المستأجر . فلو أن المستأجر طلب اعتبار المكان المؤجر من أماكن القسم الثاني ، ولكن ثبت للمحكمة انه من أماكن القسم الأول ،فإن المحكمة ، وإن كانت لا تملك تغيير سبب الدعوى ، لها أن تكيف المنازعة على حسب الغرض المقصود منها ، وأن تضفي عليها الوصف المقرر لها في القانون ( مصر الكلية 23 أكتوبر سنة 1954 المحاماة 36 رقم 440 ص 907 ) . كلك للمدعي أن يعدل طلباته الأصلية ويطلب اعتبار المكان المؤجر من أماكن القسم الأول بدلا من اعتباره من أماكن القسم الثاني كما ذكر ذلك في طلبه الأصلي ( مصر الكية 15 أبريل سنة 1954 دائرة 13 رقم 2355 سنة 1953 ) .

( [71] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 41 ص 113 ص 114 – منصور مصطفى منصور فقرة 153 ص 369 هامش 4 .

( [72] )  فيبقى من حيث الأجرة حرا لا يخضع لأن قيد قانوني إلى حين صدور تشريع جديد يقيد من أجرته من وقت العمل بهذا التشريع ، كما وقع فعلا عند صدور تشريع سنة 1958 وسيأتي بيان ذلك . وترك المشرع هذه الأماكن حرة من حيث أجورها إلى حين صدور تشريع جديد قصد به إلى تشجيع حركة البناء ، فإن الناس تحجم عن إقامة المباني إذا علمت أن أجورها مقيدة منذ قيامها . وتقول المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة 1952 في هذا الصدد : “وقد رأى المشرع  . . أ لا يسيري هذا الخفض في الحالتين الآتيتين : الأولى – على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا المرسوم بقانون ، وذلك تمشياً مع سياسة تشجيع الملاك على إقامة مباني جديدة” .

( [73] )  وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ كامل محمد بدوي ، لا على انه هو الرأي الذي كان ينبغي أن يأخذ به المشرع ، بل على انه هو الرأي الذي أخذ به فعلا . ويقول في تأييد ذلك : “والرأي أن القانون 199 لسنة 1952 لا يسري إلا على المباني التي تم إنشاؤها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 وبعد أول يناير سنة 1944 . ذلك أن نص المادة 5 مكرراً ( 1 ) جرى على هذا النحو : تخفيض بنسبة 155 الأجور الحالية للاماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 ، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 . فإذا صح في حكم القواعد العامة ا يؤخذ بمفهوم المخالفة ، فإن شرط ذلك ألا يصطدم المفهوم المخالف بنص آخر – فإذا كانت المادة 5 مكرراً ( ا ) تفصح بوضوح أن التخفيض يجرى على الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 ومفاد كلمة أنشئت أن يكون قد تم إنشاؤها ، فإنه لا يجوز أن يؤخذ بمفهوم المخالفة من نص الفقرة أولا من المادة 5 مكرراً ( 3 ) أن القانون 199 لسنة 1952 يسري على المباني التي بدء في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولو لم يتم إنشاؤها إلا بعد ذلك التاريخ . ثم إن نص المادة 5 مكرراً ( 1 ) يتناول تخفيض الأجور السارية وقت العمل بالقانون ، فكيف يكون للبناء الذي لم يتم إنشاؤه أجرة سارية . فإذا جاءت المادة 5 مكرراً ( 3 ) تكمل حكم المادة 5 مكرراً ( 1 ) بالنسبة للأماكن التي لم يسبق تأجيرها من الأماكن المذكورة في المادة السابقة ، فإنه لا يكون ثمة غموض أو إبهام في قصد الشارع من أن حكم القانون يسري على الأماكن المنشأة فعلا بعد أول يناير سنة 1944 وقبل 18 سبتمبر سنة 1952 ، وأن التخفيض يجري على أجرتها السارية في 18 سبتمبر سنة 1952 أو أجرة الثمل لشهر سبتمبر سنة 1952 إن لم يكن قد سبق تأجيرها” ( كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 170 ص 149 – ص 150 – وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2983 سنة 1953 – 13 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 5800 سنة 1953 ) .

والحجج التي يستند إليها الأستاذ كامل محمد بدوي تتلخص في ثلاث : ( 1 ) مادام التشريع يسري على الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ، فلا بد أن يسري على المباني التي تم إنشاؤها كذلك قبل 18 سبتمبر 1952 : وهذه الحجة إنما تستقيم إذا قصد بها ما كان ينبغي أن يقوله المشرع حتى يتسق التشريع ، ولكن الذي قاله المشرع فعلا هو أن تشريع سنة 1952 لا يسري على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد 18 سبتمبر 1952 ، وكان الواجب أن يقول : لا يسري على المباني التي يتم إنشاؤها لا المباني التي يبدأ في إنشائها . ( 2 ) كيف يكون للبناء الذي لم يتم إنشاؤه  قبل 18 سبتمبر سنة 1952 أجرة سارية؟ والجواب أن المشرع في المادة 5 مكرراً ( 3 ) لم يقل أجرة سارية ، بل قال أجرة المثل عند العمل بهذا القانون ويجوز أن يكون لبناء تم بعد 18 سبتمبر سنة 1952 أجرة مثل في 18 سبتمبر سنة 1952 ، ويكفي في ذلك أن يبحث عن بناء مماثل يكون موجوداً في هذا التاريخ فتكون أجرة هذا البناء هي أجرة المثل . ( 3 ) كيف يقال عن بناء ليم يتم في 18 سبتمبر سنة 1952 أنه لم يسبق تأجيره في هذا التاريخ؟ والجواب أن هذا جائز ، فالمكان إذا كان موجوداً في 18 سبتمبر سنة 1952 قد يكون سبق تأجيره أو يكون لم يسبق تأجيره ، أما المكان الذي لم يوجد إلا بعد 18 سبتمبر سنة 1952 فهو قطعاً ليم يسبق تأجيره في هذا التاريخ .

( [74] )  مصر الكلية 22 ديسمبر سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 925 سنة 1953 – 23 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 5642 سنة 1953 – 29 ديسمبر سنة 1957 دائرة 19 قضية رقم 3737 سنة 1957 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 41 ص 112 – ص 113 – عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص 244 ويقول : “ولا شك أن تحديد المشرع للمباني التي تخرج من تطبيق القانون بتلك التي يبدأ بإنشائها بعد القانون فقط ، تحيد له حكمته وهي سهولة التمييز . أما لو جعلنا المعيار هو إتمام المبنى للسكن في ظل القانون أو تهيئته لذلك ، فهو معيار مطاط لا يمكن تحديده فضلا عن أنه يبعد بناء من النص الصريح للقانون” . والقول بأن تمييز البدء في الإنشاء أسهل من تمييز الانتهاء منه محل للنظر ، ففي كثير من الأحوال يكون الانتهاء من الإنشاء أيسر تمييزاً . والقانون لم يلتزم خطة واحدة ، فقد رأينا تارة يأخذ بالبدء في الإنشاء وطوراً بالانتهاء منه .

( [75] )  ذلك أن للمستأجر الحق في البقاء في العين بعد انقضا مدة الإيجار ، إذ الإيجار يمتد بحكم التشريعات الاستثنائية فيبقى بنفس الأجرة لطول مدة الامتداد . وليس للمؤجر أن يتفق مع المستأجر مقدماً على إخلاء العين بمجرد انقضاء المدة ، ليتمكن من إيجارها بعد ذلك بأجرة أكثر ، فإن امتداد الإيجار بحكم القانون من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه .

( [76] )  مصر الكية 27 فبراير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 275 سنة 1953 .

( [77] )  مصر الكلية 23 أبريل سنة 1954 دائرة 13 قضية رقم 236 سنة 1954  .

( [78] )  ويمكن من الناحية القانونية المحضة القول بأن المنزل لو أوجر في 18 سبتمبر سنة 1952 – تاريخ العمل بتشريع سنة 1952 – لكانت الأجرة حرة من كل قيد في الفترة القصيرة ما بين 18 سبتمبر سنة 1952 – لكانت الأجرة حرة من كل قيد في الفترة القصيرة ما بين 18 سبتمبر سنة 1952 إلى آخر سبتمبر سنة 1952 ، ثم تخفض الأجرة بعد ذلك بنسبة 15% كما سيجيء . وقد يغري ذلك على التحايل ، فيفرض المؤجر على المستأجر أجرة تزيد كثيراً على أجرة المثل في المدة ما بين 18 سبتمبر سنة 1952 بنسبة 15% بقيت أعلى من أجرة المثل . فإذا كشف القاضي عن هذا التحايل ، لم يعتد بالأجرة المتفق عليها ، وأخذ بأجرة المثل .

( [79] )  مصر الكلية 20 مارس سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 4799 سنة 1954 – 11 ابريل سنة 1955 دائرة 12 رقم 1219 سنة 1954 – وهذا بخلاف سريان الزيادة في الأجرة بالنسبة إلى أماكن القسم الأول ، فقد رأينا أن الزيادة لا تسري إلا بإخطار من المؤجر للمستأجر بطلب الزيادة . أما هنا فلا يحتاج المستأجر إلى إخطار المؤجر بتخفيض الأجرة ، بل تنخفض الأجرة من تلقاء نفسها كما سبق القول ، بحيث لو بقي المستأجر بدفع 20 جنيهاً في الشهر دون أن يطلب تخفيض الأجرة مدة ثلاثة أشهر مثلا ، فان له أن يسترد ما دفعه زائداً على الأجرة القانونية ، أي تسعة جنيهات في هذا المثل ، حتى لو كانت الأجرة قد عجلت قبل صدور تشريع سنة 1952 ( مصر الكلية 27 فبراير سنة 1954 دائرة 4 قضية رقم 275 سنة 1953 – 11 أبريل سنة 1955 دائرة 12 قضية رقم 1219 سنة 1954 – 10 مارس سنة 1956 قضية رقم 2246 سنة 1955 ) . ولو كان المنزل من أماكن القسم الأول واستحقت زيادة الأجرة ، ولكن المؤجر لم يخطر المستأجر بطلب الزيادة وظل يقبض الأجرة الأصلية مدة ثلاثة أشهر مثلا ، ثم أخطر المستأجر بطلبه الزيادة فسرت ابتداء من الشهر الرابع ، فليس للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر زيادة الأجرة عن ثلاثة الأشهر السابقة – وتعليل الفرق بين اتفاق ضمني مع المستأجر على بقاء الأجرة كما هي هذه المدة ، وهذا جائز قانوناً . أما سكوت المستأجر عن طلب تخفيض الأجرة ثلاث أشهر ، فلا يمكن تفسيره بأنه اتفقا ضمني على بقاء الأجرة دون تخفيض هذه المدة ، فإن التخفيض من النظام العام ولا يمكن الاتفاق على ما يخالفه . ولكن سنرى أنه إذا لم يجز للمستأجر أن يتفق مع المؤجر على عدم تخفيض الأجرة ، فإنه يجوز له بعد أن كسب الحق في تخفيض الأجرة أن ينزل عن حقه في استرداد الفرق نزولا ضمنياً ، ولكن يجب أن يكون المستأجر قد سكت عن المطالبة باسترداد الفرق مدة أطول بكثير من ذلك حتى يؤول سكوته بأنه نزول ضمني .

( [80] )  فإذا كان المنزل مؤجراً في شهر سبتمبر سنة 1952 بمبلغ 40 جنيهاً في الشهر مثلان فأجرته الحالية وهي 40 جنيهاً تخفيض بنسبة 15% فتنزل إلى 34 جنيهاً في الشهر ابتداء من أجرة شهر أكتوبر سنة 1952 . فإذا أخلى المستأجر العين في شهر يناير سنة 1953 مثلا ، فإن المؤجر لا يستطيع أن يؤجر إلى مستأجر آخر بأكثر من 34 جنيهاً في الشهر كما سبق القول . ولا يصح له أن يحتج بأن تشريع سنة 1952 إنما قضي بخفض الأجور  الحالية وقت صدوره أي أجور شهر أكتوبر سنة 1952 وقد خفضت أجرة المنزل فعلا في شهر أكتوبر سنة 1952 حتى انتهى الإيجار في يناير سنة 1953 ، والأجرة الجديد في يناير سنة 1953 ليست هي الأجرة الحالية في سبتمبر سنة 1952 التي يرد عليها التخفيض ، وليس هناك نص آخر يقضي بتخفيض هذه الأجرة الجديدة ، ومن ثم يكون المؤجر حراً في الاتفاق على مقدارها مع المستأجر . لا يصح للمؤجر أن يحتج بذلك  ، فإن تشريع سنة 1952 قصد أن تخفض أجرة المنزل عما كانت عليه في شهر سبتمبر سنة 1952 بنسبة 15% ، وأن يبقى هذا التخفيض سارياً في جميع الشهور التي تلي شهر أكتوبر سنة 1952 ولو تغير المستأجر . يدل على ذلك أن المنزل لو لم يكن مؤجراً في شهر سبتمبر سنة 1952 وأوجر لأول مرة في شهر يناير سنة 1953 ، فإنه يعتد ، كما سنرى ، بأجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 لا بأجرة الثمل في شهر يناير سنة 1953 . فإذا كان المنزل مؤجراً فعلا في شهر سبتمبر سنة 1952 ، فأولى أن يعتد بهذه الأجرة الفعلية إذا أعيد تأجير المنزل في شهر يناير سنة 1953 ( مصر الكلية 23 يونيه سنة 1955 دائرة 13 قضية رقم 4742 سنة 1954 – 12 أبريل سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 852 سنة 1957 – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 43 ص 119 ) . ونرى من ذلك انه كما لا يصح للمؤجر ، إذا أعاد تأجير المنزل في شهر يناير سنة 1953 ، أن يتمسك بأنه حر في الاتفاق مع المستأجر على مقدار الأجرة ، كذلك لا يصح له أن يتمسك بأجرة المثل في شهر يناير سنة 1953 حتى بعد تخفيضها بنسبة 15% ، فإن القانون يلزمه أن يؤجر بأجرة شهر سبتمبر سنة 1952 مخفضة بنسبة 15% .

( [81] )  إذ يجوز للمؤجر أن يستصدر بالأجرة كلها دون تخفيض أمر أداء ، فيعارض المستأجر في هذا الأمر ، ويرفع في الوقت ذاته دعوى التخفيض أمام المحكمة الكلية المختصة ، ويطلب في المعارضة في أمر الأداء وقف النظر فيها إلى أن يفصل في دعوى التخفيض من المحكمة المختصة ، إذ أن قاضي المعارضة في أمر الأداء غير مختص بنظر تخفيض الأجرة ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 49 ص 129 ) .

وإذا كان بيد المستأجر عقد إيجار مكتوب مبرم بينه وبين المؤجر وشامل لأجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ، جاز له أن يعرض على المؤجر الأجرة بعد التخفيض ، فإذا رفضها المؤجر عرضها عليه عرضاً حقيقياً على يد محضر . أما إذا لم يكون لديه المستأجر عقد إيجار مكتوب ، أو كان عقد إيجاره المكتوب لا يشمل أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ، فليس أمامه إلا أن يدفع الأجرة المتفق عليها في العقد ويرفع دعوى التخفيض . ولا يغير من ذلك أن يكون بيد المستأجر عقد إيجار مكتوب لمستأجر سابق ويشمل أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 ، فهذا إنما يكون دليل إثبات مصلحته يقدمه للمحكمة في دعوى التخفيض ( انظر في ذلك عصام الدين حواس في شرح قانون رقم 55 لسن 1958 فقرة 38 – فقرة 41 – وقرب منصور مصطفى منصور فقرة 209 ص 540 – ص 541 ) .

وفي قضية حديثة ادعى المستأجر أن الإيجار يسري عليه تخفيض بواقع 20% وأجرى ذا التخفيض من تلقاء نفسه وعرض الأجرة مخفضة على المؤجر ، فامتنع هذا  عن تسليم الأجرة المخفضة وأنذر المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها خلال المهلة القانونية ، ثم رفع دعوى الإخلاء . فقضت المحكمة بالإخلاء على أساس أنه كان يتعين على المستأجر أن يفي بالأجرة المتفق عليها ، متربصاً صدور الحكم بالتخفيض في دعوى تخفيض الأجرة التي رفعها ، ثم يعود بعد ذلك بما دفعه زائداً ، والقول بغير ذلك يجعل تطبيق القانون موكولا للأفراد دون القضاء . ثم قالت المحكمة بعد ذلك : ومن حيث إن المدعي عليه لم يوف الأجرة كاملة ومضت المهلة القانونية دون الوفاء الكامل ، فإن دعوى الإخلاء تكون قد استقامت لها مقوماتها ، ويتعين الحكم بالإخلاء ( مصر الكلية 17 يونيه سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2430 سنة 1960 ) .

( [82] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 43 ص 118 .

( [83] )  انظر في هذا لمعنى الأخير سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 45 ص 121 .

( [84] )  قارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 173 ص 151 .

( [85] )  وإذا استأجر شخص مكاناً لمدة تزيد على عشر سوات فلم يكن له حق تخفيض الأجرة ، وأجره من الباطن هذا المكان أو جزءاً منه لمدة لا تزيد على عشر سنوات ، فإن المستأجر من الباطن يكون له الحق في تخفيض الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل في الإيجار من الباطن – لا في الإيجار الأصلي – بالنسبة القانونية .

( [86] )  وهذا ما قصد إليه المشرع من عبارة “في تاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 أو بعده” الواردة في النص . انظر انتقادا لعبارة النص في سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 47 ص 124 هامش 1 . ويبدو أن عبارة النص واضحة ، فهي تقول : “إذا كان قد انتهي البناء فيها . . في تاريخ 18 سبتمبر سنه 1952 أو بعده” ، فإذا انتهي البناء قبل هذا التاريخ لم يدخل في نطاق النص .

( [87] )  انظر آنفاً فقرة 589 .

( [88] )  أما إذا تم إنشاء المكان وأعد للسكنى قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ، فإنه يدخل في أماكن القسم الثاني وحدها دون أماكن القسم الثالث ، ولو لم يشرع في تأجيره إلا في 18 سبتمبر سنة 1952 أو بعد ذلك ، فيكون تخفيض أجرته بنسبة 15% حتى بعد آخر يونيه سنة 1958 ، ولا تزيد نسبة التخفيض إلى 20% لأنه لم يدخل في أماكن القسم الثالث . وقد قضيب بأن العمارة التي تم إنشاؤها وأعدت للسكن قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولكن لم يشرع في تأجيرها إلا بعد هذا التاريخ ، لا يسري عليها القانون 55 لسنة 1958 ، والذي يسري هو القانون 199 لسنة 1952 ، ويكون تخفيض الأجرة بنسبة 15% فقط ( مصر الكلية 22 يناير سنة 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 4130 سنة 1960 ) .

( [89] )  انظر آنفاً فقرة 589 – وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الأستاذ سليمان مرقس إذ يقول : “وإزاء ازدواج النصوص ، أي إزاء وقوع هذه الفئة من الأماكن تحت مدلول نص كل من قانون سنة 1952 وسنة 1958 اللذين يفرض أولهما على هذه الفئة من الأماكن تخفيضاً بنسبة 15% ويفرض الثاني عليها تخفيضاً بنسبة 20% ، ولضرورة إعمال قصد المشرع من حيث عدم إخضاع أي مبنى إلا لأحد التخفيضين ، يتعين القول بوجود تعارض بين القانونين . ويقتضي رفع هذا التعارض تطبيق القواعد العامة في هذا الشأن ، وهي تقضي بأنه إذا تعارض قانون جديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق نسخاً ضمنياً فيما تعارضاً فيه . وبناء على ذلك يعتبر قانون سنة 1958 ناسخاً قانون سنة 1952 فيما كان يقضي به هذا الأخير من سريان حكمة على المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ . فيقف ابتداء من 12 يونيه سنة 1958 سريان قانون سنة 1952 على هذه المباني ، ويسري عليها ابتداء من هذا التاريخ القانون الجديد ، أي أن أجرتها تخفض بنسبة 20% بدلا من التخفيض الذي كان سارياً عليها بنسبة 15%” ( سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 47 ص 125 – ص 126 ) . وانظر أيضاً في هذا المعن محمد لبيب شنب فقرة 55 ص 72 – وقرب عصام الدين حواس في شرح قانون رقم 55 لسنة 1958 فقرة 11 – فقرة 12 . وقد أخذ القضاء بهذا الرأي .  فضت محكمة مصر الكلية في عدد من القضايا بان المادة 5 مكرراً ( 4 ) المضافة بالقانون 55 سنة 1958 نصت على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 ، كما نصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على تعريف الأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سن 1952 فعرفتها بأنها المباني التي يكون “قد انتهي البناء فيها وأعدت للسكن فعلا في تاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 أو بعده” . وطبقاً لهذه النصوص الواضحة ينطبق القانون 55 سنة 1958 على جميع الأماكن التي تم إنشاؤها منذ 18 سبتمبر سنة 1952 ولو كان قد بدئ في إنشائها قبل هذا التاريخ . إلا انه لما كان القانون 199 سنة 1952 قد نص في المادة 5 مكرراً ( 1 ) المضافة للقانون 121 سنة 1947 على أن “تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة من شهر أكتوبر سنة 1952” ، كما نصت المادة ( 3 ) على أن “لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي : أولا – المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون” . ويؤخذ من النص الأخير بطريق مفهوم المخالفة أن حكم المادة 5 مكرراً ( 1 ) يسري على المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولو لم يتم إنشاؤها إلا بعد ذلك . ويبين مما تقدم أن المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم يتم إنشاؤها إلا بعد هذا التاريخ يشملها في الظاهر كل من القانونين 199 سنة 1952 و 55 سنة 1958 ، ويسري عليها كلا التخفيضين . وتنفرد بذلك هذه المباني ومها عمارة المدعي عليه بتخفيض مزدوج ، مع أن إرادة الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون 55 لسنة 1958 واضحة في أنه لم يصد بالتخفيض إلا منع المغالاة في يطلب الأجور المرتفعة من الأماكن التي بقي تقدير أجرتها متروكاً لإرادة الملاك وحدهم ولوحظ فيها المغالاة التي جاوزت حد التخفيض الذي سبق إقراره بالنسبة للمباني التي خضعت لأحكام القانون 199 سنة 1952 . ومن ثم فإن المشرع لم يقصد بإصداره القانون 55 سنة 1958 إلى تطبيق أحكامه على المباني التي تكون قد خضعت للتخفيض الذي قرره القانون 199 سنة 1952 . وترتيباً على ما تقدم يتعين الرجوع إلى القواعد الخاصة بالتعارض بين القوانين فيما يتفق بهذه الطائفة من الأماكن . وتقضي هذه القواعد بأن الأصل في نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق . وقد يكون النسخ ضمنياً ، وللنسخ الضمني صورتان : فإما أن يصدر تشريع جيد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تماماً مع نص في التشريع القديم ، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض . وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملا واضعا من الأوضاع تعرض له تشريع سابق ، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة وتفصيلا ولو انتفى التعارض بين نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه ( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول مذكرة المشروع التمهيد للمادة 2 من القانون المدني ص 196 ) . وبمقتضى تطبيق القواعد سالفة الذكر يتعين أن يطبق على هذه الطائفة من الأماكن التخفيض بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 ، ثم بنسبة 20% ، ويكون التخفيض الجديد ابتداء من يوليه سنة 1958 وذلك عن الأجرة المتفق عليها في العقد أو أجر المثل في أكتوبر سنة 1952 إذا لم يكن قد سبق تأجير المكان . وحيث إن أماكن النزاع موضوع هذه الدعاوي لم يكن قد سبق تأجيرها في أكتوبر سنة 1952 ، ومن ثم يتعين للفصل في النزاع المطروح تقرير أجر المثل لهذه الأماكن في أكتوبر سنة 1953 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 ، ومخفضا بنسبة 20% من أول يوليه سنة 1958 ( مصر الكلية 25 مايو سنة 1960 دائرة 51 قضايا رقم 1444  و 2147 و 2373 و 3147 و 5207 سنة 1959 ) . وانظر أيضاً في المعنى نفسه مصر الكلية 29 ديسمبر سنة 1960 دائرة 50 قضية رقم 1704 سنة 1960 .

وهناك رأيان معارضان لهذا الرأي . أحدهما يذهب إلى أن المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ يدخل في أماكن القسم الثالث دون أماكن القسم الثاني ، فتبقى الأجرة فيه دون تخفيض إلى آخر يونيه سنة 1958 ثم تخفض بنسبة 20% ابتداء من أول يوليه سنة 1958 ( مصر الكلية 14 أكتوبر سنة 1953 دائرة 13 قضية رقم 2983 سنة 1953-12 ديسمبر سنة 1954 دائرة 12 قضية رقم 5800 سنة 1953 – وانظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 170 ص 149 – ص 150 – وانظر آنفاً فقرة 589 في الهامش ) . والرأي الثاني يذهب ، على العكس من الرأي الأول ، إلى أن المكان يدخل في أماكن القسم الثاني دون أماكن القسم الثالث ، فتخفض الأجرة فيه بنسبة 15% دون أن تزيد نسبة التخفيض إلى 20% من أول يوليه سنة 1958 بل تبقى كما كانت 15% ( مصر الكلية 13 ديسمبر سنة 1958 دائرة 4 قضية رقم 2768 ( أسباب الحكم ) – 26 أبريل سنة 1959 دائرة 19 قضية رقم 3795 سنة 1958 : وقد جاء في هذا الحكم الأخير أن الفقه قد ذهب ، في تفسير نصوص القانونين 199 لسنة 1952 و 55 لسنة 1958 في خصوص الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم إلا بعد ذلك ، إلى القول بأنه إزاء وقوع هذه الفئة من الأماكن تحت مدلول كل من القانونين المشار إليهما ، واللذين يفرض أولهما على هذه الفئة من الأماكن بطريق مفهوم المخالفة من نص المادة 5 مكرراً ( 3 ) التي تقضي بأنه لا يسري على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد 18 سبتمبر سنة 1952 أن هذا الحكم يسري على المباني التي بدئ في إنشائها دون أن تتم قبل هذا التاريخ – تخفيضاً بنسبة 15% ، ويفرض الثاني عليها تخفيضاً 20% ، ولضرورة إعمال قصد المشرع من حيث عدم إخضاع أي مبنى إلا لأحد التخفيضين يتعين القول بوجود تعارض بين القانونين ، ويقضي رفع هذا التعارض بإخضاع هذه الفئة من الأماكن إلى القانون رقم 99 لسنة 1952 حتى 12 يونيه سنة 1958 وهو تاريخ سريان القانون رقم 55 لسنة 1958 ، فيقف إعمال القانون الأول في التاريخ المذكور بالنسبة إليها ، ويسري عليها ابتداء من هذا التاريخ القانون الجديد أي أن أجرته تخفض بنسبة 20% بدلا من التخفيض الذي كان سارياً عليها بنسبة 15% . والمحكمة تقرر بداءة أنها لا تساير هذا الرأي ، فإن المادة 5 مكرراً ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم 1999 لسنة 1952 قد نصت على أنه لا يسري الخفض المشار إليه . . على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد 18 سبتمبر سنة 1952 ويؤخذ من هذا النص بطريق مفهوم المخالفة أن المباني التي بدئ  في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم نهائياً إلا بعد هذا التاريخ تخضع لأحكام هذا القانون ، بمعنى أن الخض المقرر فيه بنسبة 15% يسري عليها . ولما كان ذك وكانت هذه الفئة من الأماكن قد خضعت فعلا لأحكام القانون رقم 199 لسنة 1952 دون سواه – ولا يغير من الأمر شيئاً أن الفقرة 4 من المادة 5 مكرراً ( 4 ) عبرت عن الأماكن التي يسري على أجوهرا الخفض بنسبة 20% والتي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 أنها الأماكن التي انتهى البناء فيها وأعدت للسكن فعلا في تاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 أو بعده ، لأنه ليس من المقصود عقلاً أن يكون المشرع قد قصد من العبارات المشار إليها أن يبدأ في البناء في 18 سبتمبر سنة 1952 وأن ينتهي هذا البناء ويعد للسكن فعلا في ذات اليوم المذكور ، أي أن يتم ذلك في يوم واحد . وإزاء ما اعترى هذا النص من غموض وما شابه من لبس ، يتعين إعمال القواعد العامة في التفسير ، والتي تقي بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للكشف عن الحكمة التشريعية التي يهدف إليها المشرع من هذا النص الغامض . لما كان ذلك ، وكان ما قصده المشرع هو تنظيم أجور الأماكن التي لم يشملها تنظيم القانون رقم 199 لسنة 1955 ، وكان عقار النزاع قد خضع فعلاً لأحكام القانون الأخير ، ومن ثم لا يكون المشرع قد أراد من العبارات المنوه عنها في الفقرة 4 من المادة مكرراً ( 4 ) مخالفة قصده الذي أبانته المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد وإخضاع عقار النزاع للقانون الأخير . والذي يؤكد هذا النظر أن الرأي الآخر يؤدي إلى نتائج خطيرة ، هي أن أجرة هذه الأماكن ستخضع أولا للخفض بنسبة 15% ، وعند إعمال نصوص القانون الجديد ستكون الأجرة التي يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أقل من الأجرة الواردة في عقد الإيجار ، ولذلك يحتسب الخفض بنسبة 20% من الأجرة التي يدفعها المستأجر خلال المدة المذكورة وفقا لما نصت عليه الفقرة 2 من القانون الجديد . ومؤدى ذلك أجرة العقار ستخفض بنسبة 35 ، وهو ما لم يقصده المشرع إطلاقاً لما فيه من إرهاق كبير لملاك هذه الأماكن – انظر أيضاً في نفس المعنى مصر الكلية 9 ديسمبر سنة 1959 دائرة 52 قضية رقم 1711 سنة 1959 – 12 مارس سنة 1940 دائرة 52 قضية رقم 904 سنة 1959 .

والرأي الأول من هذين الرأيين يهدر صراحة النصوص ، إذ المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر سنة 1952 بدخل قطعاً في أماكن القسم الثاني بصريح نص تشريع سنة 1952 ولو لم يتم إنشاؤه إلا منذ هذا التاريخ . والرأي الثاني ، على العكس من ذلك ، لا يعتد إلا بأن المكان قد بدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر سنة 1952 مما يستوجب إدخاله في أماكن القسم الثالث . والواجب الاعتداد بكل من التاريخين ، فما دام المكان قد بدأ إنشاؤه قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ، فهو يدخل قطعاً في أماكن القسم الثاني . وما دام لم يتم إنشاؤه إلا منذ 18 سبتمبر 1952 ، فهو يدخل قطعاً كذلك في أماكن القسم الثالث . وإذا كان يدخل قطعاً في أماكن القسم الثاني ، وكذلك يدخل قطعاً في أماكن القسم الثالث ، لم يبق إلا أن نطبق عليه أحكام القسم الثاني مادام داخلا في هذا القسم وحده ، حتى إذا ما دخل في القسم الثالث طبقت عليه أحكام هذا القسم دون أحكام القسم الثاني لأن الأحكام الأولى تنسخ الأحكام الأخيرة .

( [90] )  وتدخل في هذه الأماكن المساكن الشعبية ، بالرغم من أن أجورها مخفضة أصلا . وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1958 في هذا الصدد : “ومع سياسة المساكن الشعبية التي تقوم بها الهيئات العامة والتي تحدد لها ايجاراً مخفضاً يبعد عن شبهة الاستغلال والمغالاة ، فقد رؤى أيضا سريان أحكام هذا القانون بالتخفيض عليها مراعاة لحالة ساكنيها ، وتحقيقاً لأهداف الحكومة في تحقيق الوسائل اللازمة لخفض تكاليف المعيشة .

( [91] )  سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة 48 ص 127 .

( [92] )  كان الأولى أن يقوم المشرع ( السنة السابقة ) بدلا من “سنة سابقة” ، لأن العبارة الأخيرة توهم أن المقصود هو أية سنة سابقة على 12 يونيه سنة 1958 ، فنصل بذلك إلى سنة 1956 وما قبلها . ولكن يبعد أن يكون المشرع قد قصد إلى ذلك ، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور في هذا اصدد : “والمقصود بالأجرة الحالية الأجرة التي كان يدفعها المستأجر للمالك خلال سنة سابقة من تاريخ العمل بهاذ القانون” . فالسنة يجب إذن أن تكون من تاريخ العمل بالقانون ، أي تسبق مباشرة هذا التاريخ .

( [93] )  ويقع كثيراً أن تكون هذه الأجرة الواردة في عقد الإيجار أجرة صورية ، فرض المؤجر على المستأجر كتابتها توقعاً لصدور القانون ، ولا يقصد أن يتقاضاها فعلا من المستأجر ، وإنما يقصد أن يكون التخفيض على أساسها عند صدور القانون .

( [94] )  انظر في هذا المعنى كمل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة 177 ص 157 – وانظر عكس ذلك مصر الكلية ، ( وقد قضت بأنه لا يعدل عن الأجرة المسماة في العقد الحالي الموجود وقت العمل بالقانون إلا إذا كانت الأجرة استقرت سنة كاملة قبل صدور القانون ، بحيث تصبح مقياساً للمفاضلة بينها وبين الأجرة المسماة في العقد موضوع النزاع ،  فيرجع بينهما على أساس أيهما أقل ، فإذا لم تكن الأجرة المدعاة قبل التعاقد أجرة سنة كاملة فلا تصلح لهذه المفاضلة أمام صراحة النص ( مصر الكلية 24 ديسمبر سنة 1958 المحاماة 4 رقم 52 ص 419 ) . وانظر في هذا المعنى الذي قضت به المحكمة محمد لبيب شنب فقرة 55 ص 71 .

( [95] )  ويذهب بعض الفقهاء إلى انه كان جديراً بالمشرع ، حيث يثبت أن الأجرة السابقة كانت أجرة حقيقية ، وأن المؤجر قد قبل بعد مدة من إبرام العقد تخفيضها ، أن يعتد بالأجرة السابقة لا بالأجرة المخفضة ( سليمان مرقس إيجار الأماكن فقرة 49 ص 130 ) .

( [96] )  وفي دعوى تخفيض إيجار استند المستأجر إلى أن المنزل كانت وزارة الحربية قد استولت عليه وقدرت تعويضاً عن الاستيلاء ، ويعتبر هذا التعويض هو أجرة الثمل ولم تحصل المعارضة فيه وأصبح نهائياً ، وطلب تقدير الأجرة على هذا الأساس . والمحكمة رأت أنه لا يوجد في أوراق الدعوى عقد إيجار عن شقة النزاع عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون ، كما لا توجد أجرة كان يدفعها مستأجر خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بالقانون . ولا يمكن القول بأن مقابل الاستيلاء يعتبر أجرة أي أن التعويض يعتبر أجر المثل الذي يقاس عليه في حساب أجرة الشقة ، لأنه قد روعي في هذا التعويض عدة عوامل واعتبارات تخرجه عن القياس وتباعد بينه وبين التقدير الحقيقي لأجر المثل ، لأن المبنى كان مستولي عليه كوحدة لجميع شققه ، والتعويض لم يدخل فيه تقدير الأدوات الحديثة والكمالية التي يستفيد منعا الأفراد عند التأجير . كما أن استعمال الوزارة المبنى يقوم على أساس أوقات العمل الرسمية خلافاً لاستعمال الأفراد . وحيث إنه إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات الأجرة والتكاليف الإضافية بجميع طرق الإثبات ، لذلك عينت المحكمة خبيراً لتقدير أجر المثل لشقة النزاع وحكمة على أساس تقديره ( مصر الكلية 30 سبتمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 895 سنة 1959 ) .

( [97] )  انظر آنفاً فقرة 592 .

( [98] )  انظر آنفاً فقرة 592 .

( [99] )  انظر آنفاً فقرة 593 .

( [100] )  انظر آنفاً فقرة 593

( [101] )  تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 هو يوم 12 يونيه سنة 1958 .

( [102] )  الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون – أي قانون رقم 168 سنة 1961 – هو شهر ديسمبر سنة 1961 .

( [103] )  ويلاحظ أن نص هذه المادة مطابق لنص المادة 16 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 والمعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 . فكان يكفي تعديل نص المادة 16 المذكورة تعديلا ثانياً ، كالتعديل السابق الذي أجرى عند صدور قانون رقم 55 لسنة 1958 ، بإضافة المادة 5 مكرراً ( 5 ) إلى المواد التي تستوجب مخالفة أحكامها توقيع العقوبة على المؤجر .

( [104] )  انظر آنفاً فقرة 594 .

( [105] )  وذلك لأن القانون رقم 168 لسنة 1961 لم يخرج من نطاق تطبيقه إلا المباني التي بدأ إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، فيدخل في نطاق تطبيق القانون بدلالة مفهوم المخالفة المباني التي بدأ إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ولو تم إنشاؤها في 5 نوفمبر سنة 1961 أو بعد ذلك .

( [106] )  وقد قضي بأنه لما كان الدكان موضوع النزاع أنشئ في سنة 1960 ، واستأجر المدعي بأجرة شهرية قدرها 60 جنيهاً ، وكان المؤجر طليقاً من أي قيد قانوني يحدد على مقتضاه الأجرة ، فلا يجوز تخفيض الأجرة المتفق عليها وهي 60 جنيهاً ، إلا ابتداء من شهر ديسمبر سنة 1961 وبنسبة 20% طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 1961 ( مصر الكلية 24 ديسمبر سنة 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 4597 سنة 1961 ) .

( [107] )  انظر آنفاً فقرة 596 .

( [108] )  انظر آنفاً فقرة 596 .

( [109] )  وهي لا تختلف عن أجرة الأساس لأماكن القسم الرابع ، إذ الأجرة لم تتغير .

( [110] )  انظر آنفاً فقرة 597 .

( [111] )  انظر آنفاً فقرة 597 .

( [112] )  انظر آنفاً فقرة 592 وفقرة 597 .

( [113] )  انظر آنفاً فقرة 593 وفقرة 598 .

( [114] )  انظر آنفاً فقرة 593 وفقرة 598 .

( [115] )  وهو القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ، صدر في 31 يناير سنة 1962 ، ونشر في الجريدة الرسمية السنة الخامسة العدد 32 بتاريخ 5 فبراير سنة 1962 .

( [116] )  انظر آنفاً فقرة 599 .

( [117] )  وحتى لو فسرنا عبارة “التي تنشأ” الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بمعنى المباني التي بدأ إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961ن فتبقى المباني التي بدأ إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 وتم الإنشاء منذ هذا التاريخ في أماكن القسم الرابع وحده ، فإن هذه المباني بحكم أن إنشاءها لم يتم إلا منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، تكون من المباني التي لن تؤجر ولم تشغل لأول مرة حتى 5 نوفمبر سنة 1961ن وبذلك تسري عليها أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ( انظر الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 46 لن 1962 ) . وكل ما هنالك من فرق يبن التفسيرين أن هذه المباني ، في التفسير الذي نقول به ،دخلت في القسم الرابع ثم في القسم الخامس على التعاقب . أما في التفسير الآخر ، فهذه المباني دخلت في القسم الرابع وحده ، وكلن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 أجرت عليها ، هي وأماكن أخرى  من القسم الرابع ، أحكام القسم الخامس . فالنتيجة واحدة في التفسيرين ، إذ تخضع هذه المباني لأحكام القسم الخامس في كليهما .

( [118] )  الأماكن هنا لا تتقيد بالجدول المرفق بقانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 لعدم إدماج قانون الإعفاء من الضرائب في هذا القانون . ويترتب على عدم الإدماج أيضا عدم اعتبار المنازعات المتعلقة بالقانون رقم 46 لسن 1962 منازعات إيجارية ، مثلها في ذلك مثل المنازعات المتعلقة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ( انظر آنفاً فقرة 608 ) .

( [119] )  ويمكن لكل مستأجر الحصول على كشف رسمي من دفاتر الحصر والتقدير بالبيانات المتعلقة بالمكان الذي يستأجره من أجهزة تحصيل الضرائب العقارية بالمحافظات ، للوقف على قيمة الضريبة العقارية المربوطة على العقار الذي يشغله وقيمته الإيجارية .

( [120] )  نصت المادة 5 من القانون الذي نحن بصدده ( قانون رقم 169 لسنة 1961 ) على أن “تشكل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة وعضوية كل من وكيل وزارة الخزانة المختص ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصلحة الأموال المقررة يكون لها تفسير أحكام هذا القانون ، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية” . وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد هذا النص : “ولما كانت الوحدات السكنية غير متماثلة مما قد يستتبع بعض الصعوبات عند تنفيذ أحكام هذا القانون ، فقد نص في المشروع على تشكيل لجنة عليا . . تختص بتفسير أحكام القانون ، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً . وبذلك يكفل المشروع وحدة الجهة المختصة بتفسير أحكام القانون ، بما لا يعرضه لاختلاف الآراء باختلاف الجهات” .

( [121] )  وكل ما وقع هو أنه بدلا من أن يدفع الضريبة للدولة في كل سنة على قسطين كما هي العادة ، أصبح الآن ، في حالة ما إذا كانت الأجرة تدفع كل شهر ، يجزئها على اثنى عشر شهراً أقساطاً متساوية ، يدفع  في كل شهر قسطاً في صورة تخفيض للأجرة .

( [122] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 169 لسنة 1961 في هذا الصدد : “وليس المقصود من هذا الإعفاء التخفيف عن كاهل الملاك ،  وإنما القصد منه التخفيف عن كاهل المستأجرين . ولذلك نص المشروع على خفض قيمة الإيجار للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء . وبذلك تكون الدولة قد نزلت على الضريبة المستحقة لها لصالح المستأجر الفقير والمتوسط . ويستفيد كذلك من هذا الإعفاء صغار المستأجرين لمبان يستعملونها في أغراض غير سكنية وبذات الحدود المذكورة” .

( [123] )  ولا يشترط أن يكون المبني مؤجراً ، فالمالك الذي يشغل المبنى أو أجزءا منه بنفسه يعفى هو أيضا من الضريبة .

( [124] )  في محافظة القاهرة زيدت هذه الضريبة أخيرا إلى 2/3 2% .

( [125] )  ويجب التمييز بين القيمة الإيجارية وهي القيمة الواردة في دفاتر الحصر والتقدير باعتبارها الأجرة الفعلية المقدرة للمكان ، وصافي القيمة الإيجارية وهي القيمة الإيجارية بعد تخفيضها بنسبة 20% لمواجهة ما يتكلفه المالك عادة من مصروفات الصيانة والاستهلاك . وتحصل الضريبة لا على القيمة الإيجارية ، بل على صافي القيمة الإيجارية ، ومن ثم يكون صافي القيمة الإيجارية هو الأجرة الضرائبية . فإذا كانت الضريبة 10% مثلا ، حسبت هذه النسبة المئوية على أساس صافي القيمة الإيجارية . أما تصنيف المكان ، من حيث مقدار أجرة الحجرة فيه وهل يزيد على ثلاثة جنيهات أو خمسة أو أكثر ، فالعبرة فه بالقيمة الإيجارية لا بصافي القيمة الإيجارية .

ويقع في بعض الأحيان أن يكون صافي القيمة الإيجارية أكبر من الأجرة التي يدفعها المستأجر فعلا ، كأن يستأجر شخص مكاناً بمبلغ 7 جنيهات ، وتكون قيمته الإيجارية في دفاتر الحصر والتقدير 10 جنيهات ومن ثم يكون صافي قيمته الإيجارية 8 جنيهات . فتحسب الضريبة في هذه الحالة على أساس 8 جنيهات ، ومن حق المستأجر أن يعفى منها محسوبة على هذا الأساس وإن كانت الأجرة التي يدفعها هي 7 جنيهات فقط .

( [126] )  ولا يتناول التخفيض الأجور الإضافية التي يتحملها المستأجر في نظير استعمال المياه أو الكهرباء أو المصعد أو نحو ذلك .

( [127] )  ويلاحظ أن أماكن القسم الرابع قد صادفها تخفيض بنسبة 20% ابتداء من أول ديسمبر سنة 1961 بموجب القانون رقم 168 لسنة 1961 ، ثم تخفيض آخر بنسبة نحو 20% من صافي القيمة الإيجارية ابتداء من أول يناير سنة 1962 بموجب القانون رقم 129 لسنة 1961 ، وهي تجميع بين التخفيضين .

على أنه يلاحظ أن تخفيض أجور أماكن القسم الرابع بنسبة 20% ابتداء من أول ديسمبر سنة 1961 لا يدخل في الحساب ، في تقدير الضريبة ، إلا بعد نهاية العشر السنوات التي تستمر فيها التقديرات الواردة في دفاتر الحصر والتقدير معمولا بها ، أي إلى سنة 1969 . ذلك أن إعفاء هذا القسم الرابع من الضرائب ، وما يتبع هذا من تخفيض الأجرة ، سيكون تنفيذه على أساس التقديرات الحالية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير وهي التقديرات التي يستمر العمل بها لمدة عشر سنوات . وهذا خاص بأماكن القسم الرابع دون الأقسام الثلاثة الأولى ، إذ أن هذه الأقسام أعيد تقديرها على أساس الأجرة المخفضة ، أما القسم الرابع فقد أعيد تقديره قبل أن تخفض أجرته فيبقى التقدير على أساس الأجرة قبل التخفيض إلى سنة 1969 كما سبق القول . ونفرض ، لتوضيح ذلك مكاناً من 4 حجرات أجرته 15 جنيهاً في الشهر قبل تخفيض الـ 20% ابتداء من أول ديسمبر سنة 1961 . فهذا المكان تنزل أجرته إلى 12 جنيهاً من أول ديسمبر سنة 1961 . ولن حساب أجرة الحجرة لتقدير الضريبة تبقى الأجرة 15 جنيهاً لأنها هي القيمة الإيجارية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير ولا تنزل إلى 12 جنيهاً ، وتكون أجرة الحجرة 3 .75 جنيهات فتدخل في أماكن القسم الثاني بحسب التقسيم الذي نحن فيه الآن وتعفى من الضريبة الأصلية وحدها . ولو نزلت الأجرة إلى 12 جنيهاً ، لكانت أجرة الحجرة 3 جنيهات ، فدخلت في أماكن القسم الأول ، وأعفيت من الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية جميعا .

وتفريعا على ما تقدم لا تمكن إعادة ربط الضرائب على المباني التي تم رطلها ، حتى ولو خفض المالك الأجرة . فالمكان الذي يتألف من 4 حجرات ، وأجرته 16 جنيهاً في الشهر ، تكون أجرة الحجرة فيه 4 جنيهات ، ويعفى من الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية . ويبقى الأمر كذلك ، حتى لو خفض المالك الأجرة إلى 12 جنيهاً فأصبحت أجرة الحجرة 3 جنيهات بدلا من 4 ، ولا يعفى المكان في هذه الحالة من الضرائب الإضافية بحجة أن أجرة الحجرة أصبحت بعد التخفيض 3 جنيهات .

المحامي النظامي

 

أما أماكن القسم الرابع التي لم يتم ربط عوائدها قبل تخفيض الـ 20% ، فستربط عوائدها على أساس الأجرة المخفضة ، وتتساوى بذلك مع أماكن الأقسام الأخرى .

( [128] )  انظر آنفاً فقرة 606

( [129] )  وهناك عقارات معفاة من الضرائب ، كالمساكن التي قدرت الضريبية العقارية عليها بمبلغ 180 قرشاً فأقل في السنة العقارات التي كانت شرك مصر الجديدة تملكها قبل التأمين وعمارات الأوقاف والمساكن الشعبية ، فهذه لا تخفض أجورها لأنها في الأصل معفاة من الضرائب .

( [130] )  ولا يشترط هنا أيضاً أن يكون المبنى مؤجراً ، فالمالك الذي يشغل المبنى أو جزءاً منه بنفسه يستفيد من الإعفاء من الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية .

( [131] )  والأصل في الضرائب الإضافية – وهي الضرائب التي عددناها فيما تقدم ( انظر فقرة 611 ) – أن تكون على المالك ، وذلك فيما عدا الرسم الإيجاري على الشاغلين فهو على المستأجر يدفعه عنه المالك ويرجع به عليه ، وفيما عدا ضريبة الدفاع فقد جعلها المشرع في الأصل على المالك إلا في الأماكن التي تدخل في القسم الأول بحسب التقسيم السابق ، أي الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ، فهي على المستأجر نظراً لانخفاض أجور هذه الأماكن . أما في أماكن القسم الخامس بحسب التقسيم السابق ، وهي الأماكن التي تقدر أجورها بنسبة مئوية من قيمة الأرض والمباني ، فقد رأينا أن الضرائب التي لا يعفى منها المالك يتحملها المستأجر ، ومن ثم يتحمل المستأجر الرائب الإضافية إذا كانت أجرة الحجرة تزيد على ثلاثة جنيهات ولا تجاوز خمسة جنيهات ، ويتحمل كلا من الضريبية الأصلية والضرائب الإضافية إذا زادت أجرة الحجرة على خمس جنيهات ( انظر آنفاً فقرة 606 )؟

( [132] )  وهذا هو نص القرار بالقانون رقم 129 لسنة 1961 الصادر في 25 يوليه سنة 1961 .

م 1 : تستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي  : يكون سعر الضريبة كالآتي :

أولا – 10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية ثلاث جنيهات ، وكذا بالنسبة إلى المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن .

ثانيا – 15% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات .

ثالثاً – 20% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز ثمانية جنيهات .

رابعاً – 30% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة جنيهات .

خامساً – 40% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات .

وفي جميع الأحوال يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوي مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة .

م 2  : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم الجنوبي اعتباراً من أول يناير سنة 1962 . ولوزير الخزانة إصدار القرارات المنفذة له .

هذا ويلاحظ أن القانون ( م 1 – أولا ) استثنى المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن ، فأبقى سعر الضريبة بالنسبة إليها 10% دائماً ، دون الزيادة التصاعدية التي قررها بالنسبة إلى المساكن . وقد حدد القانون رقم 129 لسنة 1961 المعنى المقصود بعبارة “المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن ) بأنها المباني المنشاة أصلا لأغراض خلاف السكن ، كالدكاكين والجراجات . أما المباني المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن ، كالمكاتب والعيادات ، فتعتبر مساكن تسري عليها الزيادة التصاعدية . وقد نصت المادة 3 من القانون رقم 129 لسنة 1961 في هذا الصدد على ما يأتي : “تسري أسعار الضريبة المبينة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 12 من القانون قم 56 لسنة 1954 المشار إليه على المباني وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن – أما المباني وأجزاؤها وملحقاتها المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن فيسري عليها السعر المبين في البند ( 1 ) من المادة الم1كورة” . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الشأن ما يأتي : “وقد انتهزت الوزارة فرصة إعداد هذا المشروع فضمنته بعض أحكام رأتها كفيلة بحسن تطبيق القانون رقم 129 لسنة 1961 المشار إليه نصاً وروحاً . فقضى المشروع بأن التصاعد في سعر الضريبة إنما يتناول المباني المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن . أما ما عداها من المباني التي أنشئت أصلا لأغراض خلاف السكن فيبقى سعر الضريبة عليها ثابتاً بمقدار 10% من القيمة الإيجارية” . وعلى ذلك تخفض أجور المباني التي أنشئت أصلا لأغراض خلف السكن بمقدار 10% لا بمقدار 15% .

ولما كانت المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن ، والتي لا تخضع للتصاعد في سعر الضريبة ، قد يحولها مالكها فيستعملها للسكن ، وعند ذلك تخضع للتصاعد في سعر الضريبة ، فقد أوجب القانون على مالك المبنى عند تحويله على هذا النحو أن يخطر الجهة المختصة عن هذا التحويل حتى تعدل هذه الجهة سعر الضريبة على المبنى باعتباره سكناً يخضع للتصاعد في سعر الضريبة عن هذا التغيير قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة التي تم التغير خلالها – ويعدل سعر الضريبة للمبنى طبقا للغر الجديد اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتاريخ استعمال المبنى لأغراض السكن – ويلزم مالك المبنى الذي لم يقم بالإخطار في الميعاد المحدد ، أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة ، بغرامة تعادل مثل الضريبة التي تقرر على المبنى عن سنة كاملة” . وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 169 لسنة 1961 في هذا الصدد : “ونظراً لاختلاف السعر باختلاف الغرض الذي أنشئ له المبنى أصلا ، فقد ألزم المشروع المالك عند تغيير استعمال المبنى من غرض غير سكني إلى غرض سكني  أن يخطر الجهة المختصة عن هذا التغيير ، وإلا وقعت عليه غرامة تعادل مثل الضريبة التي تقرر على المبنى عن سنة كاملة باعتباره مخصصاً للسكن” .

هذا وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 129 لسنة 1961 ، بمناسبة صدور هذا القانون بعد صدور القانون رقم 129 لسنة 1961 ما يأتي : “بتاريخ 25 يوليه سنة 1961 صدر القانون رقم 129 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، وبمقتضاه حدد سعر الضريبة على أساس متوسط القيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة السكنية . وقد تدرج هذا السعر حسب ذلك المتوسط ، فروعي فيه تصاعد سعر الضريبة بتصاعد متوسط إيجار الغرفة . ولقد كان الهدف من إصدار ذلك القانون الحد من إقامة المساكن الفاخرة وتشجيع إنشاء المساكن الاقتصادية والمتوسطة ، حتى تتوافر لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة المساكن ذات الإيجار المناسب الذي لا يرهقهم . ومسايرة لسياسة الحكومة الاشتراكية ، ورغبة في تخفيف أعباء المعيشة عن أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ، رأت الوزارة أن تتبع الخطوة الأولى بخطوة أخرى ، فأعدت مشروع القانون المعروض الذي قضت المادة الأولى منه بإعفاء المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات من الضريبة على العقارات المبينة والضرائب الإضافية الأخرى ، وإعفاء المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات من الضريبة على العقارات المبينة فقط” .

( [133] )  ومثل المباني المنشأة أصلا لتكون سكناً وتستعمل لغير السكن مكاتب المحامين والمهندسين والمحاسبين وعيادات الأطباء .

( [134] )  وقد أوردنا نصوص القانون رقم 129 لسنة 1961 ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) ، وهي التي تبين الأحكام المقررة في هذا الشأن .

ويتبين مما قدمناه أن التمييز بين المباني السكنية والمباني غير السكنية مسألة هامة ، إذ المباني الأولى تخضع للتصاعد في سعر الضريبة ، ولا تخضع لهذا التصاعد المباني الأخرى . وقد أسلفنا أن العبرة بالغرض الذي أنشئت له المباني أصلا ، فإن كانت أنشئت أصلا لتكون سكناً فهي مبان سكنية ولو استعملت لغير السكن ، وإن كانت قد أنشئت أصلا لأغراض غير السكن فهي مبان غير سكنية ( ( م 3 من القانون رقم 129 لسنة 1961 ) .

وتعتبر المباني المنشأة أصلا لتكون فنادق مباني غير سكنية مادامت مستعملة في هذا الغرض ، وتعامل المساكن المستعملة “بنسيونات” معاملة الوحدات السكنية ( تفسير تشريعي ) .

والغرف المخصصة لإقامة الموظفين والعمال بالمستشفيات والمستوصفات والنوادي والمصانع وما إلى ذلك ، إذا كانت معدة لراحة هؤلاء جميعاً طبقاً لأنظمة العمل بداخلها وكان يقتضيها حسن سير العمل ، تعتبر جزءاً من هذه المستشفيات والمستوصفات والنوادي والمصانع ، ومن ثم لا تعتبر من الوحدات السكنية . أما مجموعات المساكن المخصصة للموظفين والعمال وأسرهم خراج المصانع والهيئات ، فهذه تعتبر وحدات سكنية .

( [135] )  ويلاحظ أن أماكن القسم الرابع لا تخفض أجورها بنسبة 20% في حساب الضريبة لغاية سنة 1969 كما سبق القول . فالإعفاء الضرائبي بنسبة 15% من صافي القيمة الإيجارية تبقى نسبته 15% كما هي ، والتخفيض إلى 12% لأن أجور هذه الأماكن لا تخفض بنسبة 20% في حساب الضريبة كما أسلفنا . فالذي يضاف إلى تخفيض الـ 20% بالنسبة إلى هذه الأماكن هو 15% لا 12% ، فيكون مجموع التخفيض لغاية سنة 1969 هو 35% بدلا م 32% .

( [136] )  انظر آنفاً فقرة 606

( [137] )  انظر آنفاً فقرة 611 .

( [138] )  بل هو يدفعها مضاعفة عما كانت ، فقد زادت بموجب القانون رقم 129 لسنة 1961 ، كما رأينا ، إلى 20% و 30% و 40% بحسب شريحة المكان ، وذلك فيما عدا المباني المنشأة أصلا لأغراض غير السكن كالدكاكين والجراجات فقد بقي سعر الضريبة الأصلية بالنسبة إليها 10% أيا كانت الأجرة الشهرية .

( [139] )  أما إذا كان المبنى غير سكنى فالضريبة الأصلية تبقى 10% كما سبق القول .

( [140] )  انظر آنفاً فقرة 606 .

محامي الأردن

توكيل محامي

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ

انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ

550- المبدأ العام وتطبيقاته التشريعية  : وضع التقنين المدني في المادة 608 مبدأ عامًا في انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ ، وطبق هذا المبدأ تطبيقًا تشريعيًا في بعض حالات خاصة . على أن المبدأ العام ذاته الذي قرره المشرع في عقد الإيجار هو بدوره تطبيق تشريعي للمبدأ الأعم في نظرية الحوادث الطارئة التي قررتها المادة 147/2 مدني في النظرية العامة للعقد ، كما سنرى .

ونبحث  : ( أولاً ) المبدأ العام في انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ . ( ثانيًا ) التطبيقات التشريعية المختلفة التي أوردها المشرع لهذا المبدأ العام .

المطلب الأول

المبدأ العام في انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ

551- نصوص قانونية  : تنص المادة 608 من التقنين المدني على ما يأتي  : «1- العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر وفي أثناء سريانه مرهقًا ، على أ ن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 ، وعلى أن يعرض الطرف الآخر تعويضًا عادلاً» .

«2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ»( [1] ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولما كان النص مستحدثًا يقرر حكمًا جديدًا فإنه لا يسري إلا على عقود الإيجار المبرمة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 ، أما العقود التي أبرمت قبل ذلك فتسري عليها أحكام التقنين المدني القديم حيث لا يجيز العذر الطارئ بوجه عام إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى  : في التقنين المدني السوري م575 – وفي التقنين المدني الليبي م607 – وفي التقنين المدني العراقي المادتين 790 و792 – ولا مقابل له في تقنين الموجبات والعقود اللبناني( [2] ) .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص  : «وضعت هذه المادة مبدأ خطيرًا هو فسخ الإيجار بالعذر وهو مبدأ مأخوذ م الشريعة الإسلامية ، وهو في الوقت ذاته تطبيق هام لمبدأ الحوادث غير المتوقعة»( [3] ) . وما تقوله المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن صحيح ، فالنص الذي نحن بصدده هو تطبيق تشريعي في عقد الإيجار لنظرية الحوادث الطارئة التي قررتها الفقرة الثانية من المادة 147 مدني في النظرية العامة للعقد في العبارات الآتية  : «ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك»( [4] ) . واختلاف هذا لنص العام عن تطبيقه التشريعي في بعض التفصيلات لا يمنع إطلاقًا من أن يكون النص الوارد في عقد الإيجار تطبيقًا تشريعيًا للنص العام . فالاختلاف محصور في مسألتين  : لم يشترط النص الوارد في عقد الإيجار بخلاف النص العام أن يكون الحادث الاستثنائي عامًا ، وأجاز النص بخلاف النص العام أيضًا إنهاء الإيجار ولم يقتصر  على رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . فالنص الوارد في عقد الإيجار قد وسع من نظرية الحوادث الطارئة ، ولذلك كان تطبيقًا تشريعيًا لم يلتزم حدود المبدأ المطبق . وليس بدعًا أن يخرج التطبيق التشريعي على المبدأ العام  في بعض التفصيلات ، وقد رأينا ذلك في انتقال ملكية العين المؤجرة وانصراف أثر الإيجار إلى المالك الجديد ، فقد انعقد الإجماع على أ ن هذا الحكم ليس إلا تطبيقًا تشريعيًا لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، ولم يمنع من ذلك أن هذا التطبيق التشريعي لمبدأ سبق للمشرع أن قرره مبدأ عامًا قد يكون الغرض منه بالضبط هو إدخال بعض التعديلات على المبدأ العام ، ومن أجل ذلك يعمد المشرع بما له من سلطان إلى تطبيق المبدأ تطبيقًا تشريعيًا ولا يتركه لتطبيق الفقه والقضاء . على أن المسألتين اللتين يخالف فيهما النص الوارد في عقد الإيجار النص العام في نظرية الحوادث الطارئة ليست بذات خطر ، وليس من شأنهما أن يغيرا من طبيعة النظرية العامة حادثًا عامًا ، مسألة يختلف فيها النظر . فقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 147/2 مدني خاليً من هذا الشرط ، وجاء التقنينان البولوني والإيطالي – وهما التقنينان اللذان سبقا التقنين المصري في تقرير نظرية الحوادث الطارئة – خاليين أيضًا من هذا الشرط . وقد أضيف الشرط  في التقنين المصري في لجنة المراجعة ، تضييقًا من نطاق النظرية . فليس الشرط إذن من مستلزمات نظرية الحوادث الطارئة ، وإذا كان المشرع المصري قد أغفله عند تطبيق النظرية على عقد الإيجار فليس ذلك إلا رجوعًا لأصل النظرية في عقد وجد المشرع فهي أن الصواب في هذا الرجوع . والمسألة الثانية ، وهي الاقتصار في النظرية العامة على رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول دون إنهاء العقد ، هي أيضًا محل للنظر ، إذ أن كلاً من التقنين البولوني والتقنين الإيطالي يجيز فسخ العقد في النظرية العامة ، فهذه المسألة هي أيضًا ليست من مستلزمات نظرية الحوادث الطارئة( [5] ) . على أن القول بأن النص الوارد ف ي عقد الإيجار يجيز ، خلافًا للنظرية العامة ، إنهاء الإيجار ولا يقتصر على رد الالتزام المرهق إلى الحق المعقول ، ليس صحيحًا . فالمشرع في عقد الإيجار لم يجز للطرف المرهق أن يتحلل من العقد دون أن يتحمل نصيبه من الخسارة ، إذ هو أوجب على هذا الطرف أن يراعي المواعيد القانونية للتنبيه بالإخلاء وأن يعوض الطرف الآخر تعويضًا  عادلاً . ففي مراعاة المواعيد القانونية للتنبيه بالإخلاء إبقاء لعقد الإيجار في جزء من مدته قد يصل هو وما انقضى من المدة قبل طروء العذر إلى أن يستغرق من المدة الأصلية نسبة كبيرة ، وفي الإلزام بالتعويض العادل استكمال لتحميل الطرف المرهق نصيبه من الخسارة . فيكون الجزاء الذي وضعه المشرع في النص الوارد في عقد الإيجار هو نفس الجزاء الذي وضعه  في النص العام  : رد الالتزام ا لمرهق إلى الحد المعقول ، وتحميل كل من الطرفين نصيبه العادل من لخسارة .

وليس النص الوارد في عقد الإيجار هو التطبيق التشريعي الوحيد للنظرية العامة ، بل ورد في التقنين المدني تطبيقات تشريعية أخرى ، أدخلت هي أيضًا بعض تعديلات تفصيلية على النظرية العامة( [6] ) .

ويخلص من نص المادة 608 مدني السالف الذكر أن هناك شروطًا يجب توافرها لانطباق النص ، وأن هناك جزاء يترتب إذا ما توافرت هذه الشروط . فنبحث كلاً من هذين الأمرين .

1- الشروط الواجب توافرها لقيام العذر الطارئ

552- الشروط الواجب توافرها في النظرية العامة ومدى انطباقها هنا  : قدمنا( [7] ) أن لنظرية الحوادث شروطًا أربعة  :

أولاً – أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه  متراخيًا . وهذا الشرط يقابل في عقد الإيجار أ ن يكون الإيجار معين المدة ( 608/1 مدني ) .

ثانيًا – أن يجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة . وهذا الشرط يقابله في عقد الإيجار أن تجد بعد إبرام الإيجار ظروف خطيرة ( م608/1 مدني ) ، ولا يشترط هنا أن تكون هذه الظروف الخطيرة عامة ، بل يصح أن تكون خاصة بأحد المتعاقدين .

ثالثًا – أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها . وهذا الشرط واجب أيضًا  في عقد الإيجار ، إذ تقول المادة 1608/1 مدني  : «إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة» .

رابعًا – أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقًا لا مستحيلاً . وهذا الشرط واجب أيضًا في عقد الإيجار ، إذ تشترط المادة 608/1 مدني  في الظروف الخطيرة غير المتوقعة  أن يكون «من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقًا» .

فنستعرض الآن هذه الشروط الأربعة كما وردت في المادة 608/1 مدني الخاصة بعقد الإيجار .

553- الشرط الأول – أن يكون الإيجار معين المدة  : والإيجار في ذاته عقد زمني ، فهو عقد متراخ بطبيعته ، ومن ثم يكون من العقود التي تصلح صلاحية واضحة لتكون ميداناً لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة( [8] ) . على أن المشرع قد اشترط أ يكون الإيجار معين المدة ، سواء وقع على عقار أو على منقول . فهو قد رأى أن العذر الطارئ إنما يثقل كاهل الطرف المرهق إذا كانت مدة الإيجار معينة ، إذ لا مناص في هذه الحالة من أن ينتظر انقضاء هذه المدة وقد تكون طويلة فيطول إرهاقه . فأجاز له أن ينهي العقد بعد انقضاء المواعيد القانونية للتنبيه بالإخلاء ، ولم لم تنقض مدة الإيجار ، وبهذا يتحلل من الإيجار قبل انقضاء مدته ، ويتخفف بذلك من التزاماته المرهقة . أما إذا كان الإيجار غير معين المدة ، فلم ير المشرع مقتضيًا لن يلتجئ الطرف المرهق إلى التمسك بالعذر الطارئ إذ هو يستطيع دون أن يتمسك بهذا العذر أن ينهي الإيجار بعد التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى  : «كل هذا إذا كان ا لإيجار محدد المدة . أما إذا كانت مدته غير محددة ، فيكفي أن يلجأ الطرف الذي يحس إرهاقًا إلى حقه في تنبيه الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761 ( من المشروع ويقابلها المادة 563 مدني )»( [9] ) . ولكن يلاحظ أنه إذا كان الإيجار غير معين المدة ، فإنه لا ينتهي بمجرد انقضاء الميعاد القانوني للتنبيه بالإخلاء ، بل لابد أولاً من انتهاء الفترة التي يحددها ميعاد دفع الأجرة بالإضافة إلى التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني . فيكون الطرف المرهق في الإيجار ميعن المدة في حالة أفضل منه في الإيجار غير ميعن المدة . ولتوضيح ذلك نفرض عقدين ، أحدهما معين المدة ومدته سنة ، والآخر يغر معين المدة وتدفع الأجرة فيه كل سنة . فالطرف المرهق في العقد الأول ، وهو العقد معين المدة ، لو فوجئ بالعذر الطارئ منذ بدء الإيجار ، أمكنه أن يتحلل منه إذا نبه على الطرف الآخر بالإخلاء في ميعاد ثلاثة أشهر بفرض أن الشيء المؤجر أرض . أما في العقد الثاني يغر معين المدة فلا يستطيع أن يتحلل من الإيجار إلا بعد انقضاء السنة وبشرط أن ينبه على الطرف الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة بثلاثة أشهر . فكون في العقد الأول لم يتحمل الإرهاق إلى ثلاثة أشهر ، وتحمله في العقد الثاني سنة كاملة .

554- الشرط الثاني – أن يجد بعد إبرام الإيجار ظروف خطيرة  : ولا يشترط ، كما قدمنا ، أن تكون هذه الظروف عادة تشمل كل الناس كما هو الأمر في النظرية العامة للظروف الطارئة ، بل يعتد بالعذر الطارئ حتى لو كان عذرًا شخصيًا مقصورًا على طرف العقد دون غيره منالناس . وليس من الضروري أن يجد العذر الطارئ بعد مضي فترة من تنفيذ عقد الإيجار وإن كان هذا هو الغالب ، بل يصح أن يقع العذر منذ مبدأ تنفيذ العقد ، والمهم أن يكون هذا العذر قد جد ، أي حدث بعد إبرام عقد الإيجار . وفي هذا يقول النص  : «إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أوفي أثناء سريانه مرهقًا» ( م608/1 مدني ) .

وقد يقوم العذر بالمستأجر . مثل ذلك – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – أن يكون «محاميًا استأجر مكتبًا ثم اضطر إلى ترك مهنته لسبب لابد له فيه ، وما إعسار المستأجر وموته ونقله إلى بلد آخر إذا كان موظفًا إلا أمثلة للأعذار الطارئة التي تبرر إنهاء الإيجار»( [10] ) .

وقد يقوم العذر بالمؤجر ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات ضرورية ، وقد جدت الحاجة إلى ذلك بعد إبرام عقد الإيجار ، وتكون نفقات هذه الترميمات فادحة مرهقة للمؤجر . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  : «كذلك قد يكون  تنفيذ الإيجار  أو الاستمرار في تنفيذه مرهقًا للمؤجر نفسه ، كما إذا كان قد  تعهد بإقامة بناء يكمل العين المؤجرة ، ثم جدت ظروف غير متوقعة تجعل القيام بالبناء مرهقًا للمؤجر»( [11] ) .

555- الشرط الثالث – أن تكون هذه الظروف الخطيرة غير متوقعة  : فإن كانت متوقعة ، أو كان يمكن توقعها ، فلا يعتد بها كعذر طارئ . وعلى ذلك لا يكون هناك عذر طارئ إذا توقع المستأجر منذ إبرام  الإيجار أنه قد يضطر إلى ترك مهنة المحاماة أو مهنة الطب فلا يعود في حاجة إلى المكتب أو العيادة التي استأجرها . كذلك إذا ترك مهنته مختارًا ، لتولي وظيفة أو أي عمل آخر أو متقاعدًا ، فليس هذا بعذر طارئ( [12] ) . ويتفرع عن أن الظرف لا يمكن توقعها أن تكون أيضًا لا يستطاع دفعها ، فإن الحادث الذي يستطاع دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقعًا أو غير متوقع( [13] ) .

556- الشرط الرابع – أن تجعل هذه الظروف تنفيذ الإيجار مرهقًا  : وهنا يتبين الفرق بين العذر الطارئ والقوة القاهرة . فالعذر الطارئ يجعل تنفيذ الإيجار مرهقًا لا مستحيلاً ، أما القوة القاهرة فتجعل  تنفيذ الإيجار مستحيلاً . فإذا احتاجت العين إلى ترميمات ضرورية ذات نفقات فادحة ، كان هذا عذرًا طارئًا يقوم بالمؤجر ويجيز له أن ينهي الإيجار بعد انقضاء مواعيد التنبيه القانونية مع إعطاء المستأجر التعويض العادل . أما إذا هلكت العين لسبب لابد للمؤجر فيه ، كان هذا الهلاك قوة قاهرة وينفسخ الإيجار فورًا دون أي تعويض .

والإرهاق الذي يقع فيه أحد الطرفين م تقع به خسارة فادحة لو أنه استمر في تنفيذ الإيجار إلى نهاية مدته . فلو أن طبيبًا استأجر مكانًا ليجعله عيادة له ، ثم أصيب بمرض جعله عاجزًا عن العمل طول مدة الإيجار ، فالخسارة هنا فادحة لأنه يلتزم بدفع أجرة المكان مدة الإيجار كلها دون أن ينتفع به ، فجاز له أن ينبه على المؤجر بالإخلاء في الميعاد القانوني ، فيدفع أجرة المكان مدة الميعاد ويدفع معه تعويضًا عادلاً ، ويتحلل بذلك من عقد الإيجار . ولو أن المكان المؤجر احتاج إلى ترميمات ضرورية» نفقاتها فادحة ولا تتناسب مع الأجرة التي يتقاضاها من المستأجر لجاز له إنهاء الإيجار بالعذر الطارئ بعد التنبيه على المستأجر بالإخلاء في الميعاد القانوني وإعطائه التعويض العادل . وقد وصلنا في مكان آخر إلى نفس النتيجة من الناحية العملية عندما قررنا أنه إذا كانت نفقات الترميمات باهظة لا تتناسب مع الأجرة ، أعفى المؤجر من التنفيذ العيني واقتصر الأمر على الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض( [14] ) .

وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان هناك إرهاق يبرر إنهاء الإيجار( [15] ) .

2- الجزاء المترتب على قيام العذر الطارئ

557- إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته – ضمانات الطرف الآخر  : فإذا توافرت الشروط الأربعة التي تقدم ذكرها ، قام عذر طارئ بالطرف المرهق يجيز له أن ينهي الإيجار قبل انقضاء مدته المعينة في العقد ، وقد قدمنا أن الإيجار لابد أن يكون معين المدة( [16] ) .

على أن الإيجار لا ينتهي من تلقاء نفسه بمجرد قيام العذر الطارئ ، بل إن القانون أعطى للطرف الآخر ضمانين أساسيين  : ( 1 ) التنبيه عليه بالإخلاء في المواعيد القانونية . ( 2 ) تقاضى تعويض عادل .

ومن هنا نرى أن الطرف الآخر لا يتحمل وحده كل الخسارة التي نجمت عن إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته ، بلى يتقاسمها مع الطرف الآخر ويتحمل كل منهما نصيبه فيها . لذلك يكون الجزاء المترتب على قيام العذر ا لطارئ متفقًا ، كما قدمنا ، مع القواعد المقررة في النظرية العامة للحوادث الطارئة( [17] ) .

558- التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية  : تقضي الفقرة الأولى من المادة 608 مدني بأن يراعي الطرف المرهق الذي «يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563» . فيجب إذن على من يطلب إنهاء ا لإيجار للعذر الطارئ أن ينبه على الطرف الآخر بالإخلاء في ميعاد ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الأراضي ، وشهرن في الأماكن غير المؤثثة ، وشهر واحد في غير ما تقدم ، بحيث لا يجاوز هذا الميعاد نصف مدة الإيجار المعينة في العقد .

فإذا أوجرت أرض زراعية لمدة ثلاث سنوات ، وبعد انقضاء سنة قام بالمستأجر عذر طارئ يسوغ له إنهاء الإيجار ، فإن عليه أن ينبه على المؤجر بالإخلاء في ميعاد ثلاثة أشهر ، فينتهي الإيجار بعد انقضاء سنة وثلاثة أشهر من مدته الأصلية . وإذا قام العذر الطارئ منذ بداية الإيجار ، فالتنبيه بالإخلاء يكون أيضًا في ميعاد ثلاثة أشهر ، فينتهي الإيجار بعد انقضاء ثلاثة أشهر فقط من مدته الأصلية .

وإذا أوجر منزل لمدة سنة ، وقام عذر طارئ بالمؤجر بعد انقضاء شهرين ، فعليه أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في ميعاد شهرين ، ومن ثم ينتهي الإيجار بعد انقضاء أربعة أشهر من مدته الأصلية .

وإذا أوجر منزل مؤثث للتصييف لمدة ثلاثة أشهر ، وقام عذر طارئ بالمستأجر بعد انقضاء شهر واحد ، فعليه أن ينبه على المؤجر بالإخلاء في ميعاد شهر ، فينتهي بعد انقضاء شهرين من مدته الأصلية . وإذا قام العذر الطارئ منذ بداية الإيجار – كأن كان المستأجر موظفًا واعتمد على إجازة للتصييف فألغيت هذه الإجازة – فالتنبيه بالإخلاء يكون أيضًا في ميعاد شهر ، وينتهي الإيجار بعد انقضاء شهر واحد من مدته الأصلية . فإذا كان منزل التصييف غير مؤثث ، وقام العذر الطارئ بالمستأجر منذ بداية الإيجار ، فميعاد التنبيه بالإخلاء في هذه الحالة يكون شهرًا ونصفًا ، وينتهي الإيجار بعد انقضاء شهر ونصف من مدته الأصلية .

وغني عن البيان أن مدة ميعاد التنبيه بالإخلاء ، التي يبقاها المستأجر في العين المؤجرة حتى ينتهي بانقضائها الإيجار ، يسري عليها عقد الإيجار بشروطه وبأجرته المضمونة بالامتياز والحبس والحجز التحفظي ، ويعتبر الإيجار قائمًا طول هذه المدة إلى أن ينتهي بانقضائها .

559- تقاضي تعويض عدل – الحبس  : وتقضي الفقرة الأولى من المادة 608 مدني كذلك بأن الطرف الذي ينهي الإيجار للعذر الطارئ عليه أيضًا أن يعوض الطرف الآخر تعويضًا عادلاً عند انتهاء الإيجار قبل انقضاء مدته . وفي هذا يختلف النص المصري عن الأصل الذي اقتبس منه وهو المادة 269 من تقنين الالتزامات السويسري( [18] ) . فإن النص السويسري يقضي بأن يكون التعويض تعويضًا كاملاً ، وبألاَّ يقل عن أجرة ستة أشهر إذا كانت مدة الإيجار سنة أو أكثر . أما التعويض في التقنين المصري فهو تعويض عادل ، لا تعويض كامل ، وليس له حد أدنى . والتعويض العادل لا يكون بالضرورة تعويضًا كاملاً ، وإنما هو تعويض يقدره القاضي ، ويراعي في تقديره أن يقسم الخسارة الناجمة عن انتهاء الإيجار قبل انقضاء مدته قسمة عادلة بين الطرفين ، ويختلف ذلك باختلاف ظروف كل حالة . ففي الأمثلة التي تقدم ذكرها ، إذا كان الإيجار ينتهي بالعذر الطارئ قبل انقضاء مدته الأصلية بسنة وتسعة أشهر جاز أن يقدر القاضي التعويض بأجرة ستة أشهر ، وإذ1ا كان ينتهي قبل انقضاء مدته الأصلية بشهر واحد جاز تقدير التعويض بأجرة نصف شهر .

وإذا كان المستأجر هو الذي قام به العذر الطارئ فأنهى الإيجار ووجب عليه التعويض ، فإن هذا التعويض مصدره عقد الإيجار ، ومن ثم يكون التعويض ، فإن هذا التعويض مصدره عقد الإيجار ، ومن ثم يكون مضمونًا بامتياز المؤجر ويحبس المنقولات وبالحجر التحفظي .

أما إذا كان المؤجر هو الذي قام به العذر الطارئ فأنهى الإيجار ووجب عليه التعويض ، فإن الفقرة الثانية من المادة 608 مدني تقول ، كما رأينا ، في هذا الصدد  : «فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ» . ذلك أن المؤجر مدين للمستأجر بالتعويض بموجب عقد الإيجار ، ودائن له برد العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار أيضًا ، فيكون هناك التزامان متقلابلان مرتبطان فيما بينهما إذ أن كلاً منهما قد نشأ عن عقد الإيجار ، وقد ترتب أحدهما على الآخر إذ أن التزام المؤجر بالتعويض قد ترتب على التزام المستأجر بالرد . فيجوز إذن للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها ، حتى يستوفي من المؤجر التزامه بالتعويض ، وذلك تطبيقًا للنظرية العامة في الحبس ( م246/1 ) وتطبيقًا لنظرية الدفع بعدم تنفيذ العقد ( م161 مدني )( [19] ) . ومن هنا جاء حق الجبس الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 608 مدني ، فليس هذا النص إلا تطبيقًا تشريعيًا للقاعدة العامة في الحبس التي وردت في الفقرة الأولى من المادة 246 مدني . وينقضي حق المستأجر في حبس العين المؤجرة إذا هو استوفى التعويض ، وقد تقع مقاصة بين التعويض وبين الأجرة في ميعاد الإخلاء الواجب على المستأجر دفعها للمؤجر ، فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما . وينقضي حق المستأجر في الحبس أيضًا إذا حصل من المؤجر على تأمين كاف ، ويكون التأمين كفالة أو رهنًا أو نحو ذلك ، والقاضي هو الذي يبت فيما إذا كان التأمين المقدم كافيًا عند الخلاف في ذلك .

المطلب الثاني

تطبيقات تشريعية مختلفة لانتهاء الإيجار بالعذر الطارئ

560- عرض عام  : لم يقتصر التقنين المدني على تقرير المبدأ القاضي بانتهاء الإيجار بالعذر الطارئ على النحو الذي رأيناه فيما تقدم ، بل عمد إلى إيراد تطبيقات تشريعية مختلفة لهذا المبدأ .

فعرض لجواز انتهاء الإيجار  : ( 1 ) بسبب موت المستأجر ( م601 و602 مدني ) . ( 2 ) وبسبب إعساره ( م603 مدني ) . ( 3 ) وبسبب تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامته ( م609 مدني ) .

ولم يعتد  : ( 1 ) بأن تجد للمؤجر حاجة شخصية للعين إلا إذا وجد اتفاق على ذلك ( م607 مدني ) . ( 2 ) ولا بألاَّ يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ( م811 من المشروع التمهيدي وقد حذفت في لجنة المراجعة ) .

فهذه أحوال خمس نبحثها بالتعاقب .

561- موت المستأجر – نصوص قانونية  : تنص المادة 601 من التقنين المدني على ما يأتي  :

«1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر» .

«2- ومع ذلك إذا مات المستأجر ، جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزًا حدود حاجتهم . وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر» .

وتنص المادة 602 من التقنين المدني على ما يأتي  :

«وإذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد»( [20] ) .

ويتبين من هذه النصوص أن الأصل أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهي العقد ، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة . ذلك أن عقد الإيجار لا يبرم عادة لاعتبارات شخصية ، بخلاف عقد الشركة مثلاً أو عقد الوكالة ، فيبقى بعد موت أحد المتعاقدين أو كليهما إلى أن ينتهي( [21] ) .

فلا ينتهي الإيجار إذن بموت المؤجر( [22] ) . ويبقى المستأجر ملتزمًا نحو الورثة ، ويؤدي الأجرة لهم . وتنقسم الأجرة على الورثة كل بمقدار نصيبه في الميراث ، إلا إذا كان تضامنهم مشروطًا ، وكذلك الأمر في الحقوق الأخرى القابلة للانقسام كالتعويض بسبب الحريق . ويصبح الورثة ملتزمين بجميع التزامات المؤجر ، في حدود التركة . وينقسم منها عليهم ما هو قابل للانقسام كل بمقدار نصيبه في الميراث ، كالتعويض الناشئ عن الضمان . ويبقى غير منقسم ما هو غير قابل للانقسام ، كالالتزام بالتسليم والالتزام بضمان التعرض .

كذلك لا ينتهي الإيجار ، كقاعدة عامة ، بموت المستأجر ( [23] ) . ويكون ورثته ملتزمين نحو المؤجر ويؤدون له الأجرة  في  حدود التركة ، وتنقسم الأجرة عليهم كل بمقدار نصيبه  في الميراث ( [24] ) ، إلا إذا كان تضامنهم مشروطًا . وكذلك الأمر في الالتزامات الأخرى القابلة للانقسام ، كالتعويض عن الرحيق . وللورثة تقاضي حقوق المستأجر من المؤجر ، كل بمقدار نصيبه في الميراث ، إلا فيما هو غير قابل للانقسام( [25] ) .

وإذا كان الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ، فإنه قد ينتهي بموت المستأجر وذلك في الحالتين الآتيتين  :

( الحالة الأولى ) إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ( م602 مدني ) . فإذا مكان ليكون مكتبًا لمحام أو  عيادة لطبيب أو مخزونًا للأدوية او مرسمًا لفنان ، فإن الإيجار هنا لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر . فإذا مات هذا ، لم يجز للمؤجر أن يطالب الورثة بالبقاء في العين المؤجرة ، لأن مباشرة مهنة المورث تقتضي كفاية فنية قد لا تتوافر فيهم( [26] ) ، فيجوز لهم أن يطلبوا إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته ، ويعلنون طلبهم هذا للمؤجر( [27] ) ، دون حاجة إلى ميعاد للتنبيه بالإخلاء( [28] ) . ولكن قد يرى القاضي إعطاء المؤجر مهلة معقولة قبل إنهاء الإيجار ، ليتمكن من العثور على مستأجر جديد . وإذا كان من بين  الورثة من له حرفة المورث ، ويريد الاستمرار في مزاولة الحرفة في المكان المؤجر . فإن ذلك يكون بعقد إيجار جديد بينه وبين المؤجر . على أن إنهاء الإيجار في هذه الحالة هو رخصة الورثة . فلهم ألاَّ يستعملوا هذه الرخصة ، وأن يتمسكوا بعقد الإيجار إلى نهاية موته( [29] ) .

وعلى العكس مما تقدم إذا كان المؤجر لم يؤجر العين للمستأجر إلا لاعتبار خاص به ، كما في المزارعة( [30] ) أو كما في إيجار أرض زراعية لمهندس زراعي ماهر يقوم بإصلاحها( [31] ) ، ومات المستأجر ، فالمؤجر هو الذي يجو له إنهاء الإيجار بإعلان لورثة المستأجر ، وبعد إعطائهم مهلة معقولة إذا رأى القاضي ذلك( [32] ) . ويجوز للورثة أيضًا أن يطلبوا إنهاء الإيجار إذا لم تتوافر فيهم المهارة المطلوبة( [33] ) .

وموت المستأجر في الفروض التي قدمناها يمكن اعتباره عذرًا طارئًا يسوغ إنهاء الإيجار على النحو السالف الذكر ( [34] ) .

( الحالة الثانية ) إذا لم يلحظ في الإيجار لا حرفة المستأجر ولا اعتبار شخصي فيه ، ومع ذلك أثبتت ورثة المستأجر بعد موته – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – «أن العقد مرهق لهم ، أو أنه مجاوز لحدود حاجتهم ، كما إذا كان المورث قد استأجر منزلاً لا بأجرة عالية نظرًا لمكانته الاجتماعية ثم مات ، فلم يبق للورثة حاجة للمنزل ، ولا طاقة لهم بدفع أجرته بعد أن انقطع عنهم كسب مورثهم ، لاسيما إذا كانت الأجرة تستنفد جزءً كبيرًا مما ورثوه . لذلك أجاز المشروع ، وهو مجدد في هذه المسألة ، للورثة أن يطلبوا إنهاء العقد»( [35] ) . ويلاحظ أنه يكفي أن يكون العقد مرهقًا للورثة أو أنه يجاوز حدود حاجتهم ، وليس من الضروري أن يجتمع الأمران معًا . ويقع عليهم عبء الإثبات .

وحتى تستطيع الوراثة إنهاء العقد يجب عليهم أن يقوموا بأمرين  : ( 1 ) أن يطلبوا إلى المؤجر إنهاء العقد في ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر . وهذه المدة أعطاها القانون للورثة ليتدبروا أمهم فيها ، فإذا جاوزوها ولم يطلبوا إنهاء العقد ، بقي العقد قائمًا إلى انتهاء مدته ، وانتقلت إليهم حقوق المستأجر والتزاماته على النحو الذي بيناه . وإذا اختار بعض الورثة إنهاء العقد دون بعض ، فالظاهر أن العقد ينتهي بالنسبة إلى من اختار إنهاءه ، ويبقى بالنسبة إلى الباقين . وللمؤجر في هذه الحالة أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم يرض بهذه التجزئة ، كما يجوز لباقي الورثة أن يبرموا عقد إيجار جديد مع المؤجر يتناول كل العين أو بعضها على الوجه الذي يتفقون عليه( [36] ) . ( 2 ) أن ينبهوا على المؤجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 563 مدني . ويستوي في ذلك أن يون لإيجار معين المدة أو غير معين المدة . فإذا كان معين المدة ، وكانت المدة سنة مثلاً والإيجار يقع على منزل ومات المستأجر بعد شهر واد ، كان على الورثة أن ينبهوا على المؤجر بالإخلاء في مدة شهرين ، ومن ثم يخلو المنزل قبل انقضاء المدة الأصلية بتسعة أشهر . وإذا كان الإيجار غير معين المدة ، وتدفع الأجرة كل ستة أشهر مثلاً والإيجار كما في الفرض السابق يقع على منزل ومات المستأجر بعد شهر واد ، كان على الورثة أن ينبهوا على المؤر بالإخلاء في مدة شهرين ، ومن ثم يخلو المنزل قبل انقضاء المدة الأصلية بثلاثة أشهر . ولو لم تن رخصة إنهاء الإيجار معطاة للورثة في الإيجار غير معين المدة ، واعتمد على حقهم الأصلي في إنهاء الإيجار بالتنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني ، ولجب عليهم أن يبقوا في المنزل إلى نهاية الستة الأشهر وبشرط أن ينبهوا بالإخلاء على المؤجر في ميعاد شهرين ، أما الرخصة فقد علتهم يخلون المنزل قبل انقضاء الستة أشهر بثلاثة اشهر كما قدمنا . فتكون الرخصة إذن ذات فائدة ، سواء كان الإيجار معين المدة أو كان غير معين المدة .

وظاهر أن هذه الحالة الثانية ليست إلا تطبيقا لمبدأ إنهاء الإيجار بالعذر الطارئ ، فقد أصبح الإيجار بعد موت المستأجر مرهقًا للورثة ، أو زائدًا على حاجتهم وهذا ضرب من الإرهاق ، فجاز لهم إنهاؤه في ميعاد معين بعد التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني . ولكن في الحالة التي نحن بصددها يعتد بالعذر الطارئ حتى لو كان الإيجار غير معين المدة ولا مل لدفع تعويض عادل ، وقد رأينا أن القاعدة العامة في العذر الطارئ ألاَّ يعتد به إلا إذا كان الإيجار معين المدة ولابد من دفع تعويض عادل .

وفي غير الحالتين المتقدمتي الذكر ، يبقى الإيجار ، ولو مات المؤجر أو مات المستأجر أو مات كلاهما ما أسلفنا . غير أن هذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على أن الإيجار ينتهي بموت المؤجر ، أو بموت المستأجر ، أو بموت أي منهما( [37] ) .

562- إعسار المستأجر – نص قانوني  : تنص المادة 603 من التقنين المدني على ما يأتي  :

«1- لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستق» .

«2- ومع ذل يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل ، وكذل يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل على الإيجار أوفي الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضًا عادلاً»( [38] ) .

وكان من الممكن أن يقال ، إذا شهر إعسار المستأجر ، أن أقساط الأجرة التي لم تستحق تحل جميعها تطبيقاً للقواعد العامة ، إذ هي دين مؤجل ( م 255 / 1 و م 273 مدني )( [39] ) ولكن القانون – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – «عطل هذا الأثر رأفة بالمستأجر»( [40] ) . ويسري هذا الحكم من باب أولي إذا كان المستأجر معسراً فعلاً دون أن يشهر إعساره . ولكن نظراً لإعسار المستأجر واحتمال أن يعجز عن دفع الأجرة ، أجاز القانون لكل من المؤجر والمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، دون حاجة لمواعيد التنبيه بالإخلاء( [41] ) . والإعسار هنا يعتبر عذراً طارئاً يسوغ هذا الحكم . ويستوي أن يكون الإيجار معين المدة أو غير معين المدة .

فيجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار . ويمتنع عليه الفسخ «إذا دفع المستأجر الأجرة في مواعيدها برضاء دائنيه ، إذ قد تكون لهم مصلحة في أن يبقي مدينهم في العين المؤجرة يباشر عمله ، حتى يتمكن من إيفاء ما عليه من الديون»( [42] ) . ويمتنع عليه الفسخ أيضاً إذا قدم له المستأجر أو دائنوه ، في وقت مناسب ، تأمينات ككفالة أو رهن تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل( [43] ) . والقاضي هو الذي يقدر ما هو الوقت المناسب ، ويبت فيما إذا كانت التأمينات كافية .

وإذا لم يطلب المؤجر الفسخ ونزل عن طلب التأمينات ، فإن هذا لا يمنع المستأجر نفسه من أن يطلب هو فسخ الإيجار . ويشترط في ذلك ألا يكون محولاً حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن( [44] ) . فإذا كان مخولاً ذلك ،

بأن أذنه المؤجر وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن ، لم يجز له أن يطلب فسخ الإيجار ، إذ يستطيع أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار فيتمكن من الوفاء بالأجرة للمؤجر الأصلي . أما إذا لم يكن مخولاً ، بحكم القانون أو بسبب امتناع المؤجر عن الأذن وفقاً للأحكام المقررة ، جاز له ، كما قدمنا أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، ” مع دفع تعويض عادل يقدره القاضي ، مراعياً إعسار المستأجر “( [45] ) ويكون للمؤجر بهذا التعويض امتياز علي منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجر وله الحق في حبسها وفي توقيع الحجز التحفظي عليها .

ولإفلاس المستأجر حكم قريب من حكم إعساره . ونكتفي هنا – إذ نحن بصدد مسألة من مسائل القانون التجاري – بإيراد نص المادة 222 من التقنين التجاري التي تتضمن هذا الحكم ، فهي تقول   : ” أجرة الأماكن التي تستحق إلي انقضاء مدة الإيجار لا تعتبر مستحقة الطلب حالاً بناء علي صدور حكم بإشهار الإفلاس ، متي كان مرخصاً للمفلس أن يؤجر من باطنه أو أن يتنازل عن إيجاره لغيره . فإن لم يكن للمفلس حق الإيجار من الباطن ولا حق التنازل عن الإيجار للغير ، تحكم المحكمة بفسخ الإيجار وتعيين الوقت الذي يبتدئ فيه الفسخ المذكور ، وتقدر التعويض أيضاً . وتكون المفروشات ونحوها الموجودة بالأماكن المستأجرة ضامنة للأجرة والتعويض “( [46] )

563 – تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامة – نص قانوني   :

تنص المادة 609 من التقنين المدني علي ما يأتي   :

« يجوز للموظف أو المستخدم ، إذا اقتضي عمله أن يغير محل إقامته ، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، علي أن يراعي المواعيد المبينة في المادة 563 ، ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك”( [47] ) .

وهذا نص استحدثه التقنين المدني الجديد ، واعتبر فيه أن اقتضاء عمل الموظف أو المستخدم تغيير محل إقامته عذر طارئ يسوغ إنهاء الإيجار . فلا يسري هذا النص علي عقود الإيجار المبرمة قبل 15 أكتوبر سنة 1949 ، إذ أن هذه العقود تسري عليها أحكام التقنين المدني القديم( [48] ) .

ويشترط النص أن يكون الإيجار واقعاً علي مسكن لمدة معينة . ذلك أن إيجار المسكن لمدة غير معينة تدفع فيه الأجرة عادة مشاهرة فتكون مدته شهراً واحداً ، ويجوز إنهاء الإيجار وفقاً للقواعد العامة بعد انقضاء أحد الشهور التي امتد إليها الإيجار إذا نبه المستأجر علي المؤجر بالإخلاء في ميعاد نصف شهر فأقصي ما يتعرض له الموظف أو المستخدم في هذه الحالة هو أن يبقي في المسكن شهراً آخر إذا فاته أن ينبه بالإخلاء قبل انقضاء نصف الشهر الجاري ، وليس في هذا كبير ضرر علي الموظف أو المستخدم ، ومن ثم لم يحتج أن تمتد إليه حماية هذا النص الجديد . فالواجب إذن أن يكون إيجار المسكن لمدة معينة وفي هذا تطبيق دقيق لمبدأ العذر الطارئ الذي يسوغ إنهاء الإيجار .

ويجب أن يكون المستأجر موظفاً أو مستخدماً ، ويستوي أن يكون في جهة حكومية أو في جهة غير حكومية( [49] ) ما دام يعمل لمخدوم له حق نقله من جهة إلي أخري . ولذلك ذكر النص لفظ ” مستخدم” بعد لفظ “موظف “ليكون النص عاماً يشمل كل من يستخدم  في عمل ويجوز نقله . ويدخل في  ذلك” المستخدم “في إصطلاح الوظائف الحكومية ، حيث يوجد ” موظفون ” ومستخدمون ” . ويجب أيضاً ، حتى يستكمل العذر الطارئ مقوماته ، أن يقتضي عمل الموظف أو المستخدم نقله من البلد الذي فيه مسكنه إلي بلد آخر ، فيضطر إلي ترك مسكنه ، ومن ثم أجيز له إنهاء الإيجار . ويصبح . في مدينة كبيرة كالقاهرة ، أن يكون النقل من حي إلي حي آخر بعيد – من حلوان إلي مصر الجديدة مثلاً – مسوغاً لإنهاء الإيجار ، إذ المسافة بين الحين قد تكون أبعد من المسافة بين بلد وبلد . وقد جاء النص عاماً – ” يغير محل إقامته ” – فلا يمنع من الأخذ بهذا الرأي( [50] ) . ويجب أن يكون النقل يقتضيه العمل ، فإذا تم بناء علي طلب المستأجر لم يكن هذا عذراً( [51] ) . كذلك إذا لم يكن المستأجر موظفاً ثم تقدم إلي وظيفة عمل الوظيفة نقله – ابتداء أو بعد شغل الوظيفة – لم يكن هذا النقل عذراً( [52] )  .

ويجب أخيراً ، تطبيقاً لمبدأ العذر الطارئ في الإيجار ، أن ينبه المستأجر علي المؤجر بالإخلاء في المواعيد القانونية ، وقد تقدم بيان ذلك في مواضع كثيرة .

وكان من الواجب ، تطبيقاً أيضاً لمبدأ العذر الطارئ في الإيجار ، أن يدفع المستأجر للمؤجر تعويضاً عادلاً ، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص هذا النص اقتراح بهذا المعني ، إذ جاء فيها ما يأتي   : “الأولي أن يكون هناك محل للتعويض العادل في هذا الفرض كما في الفروض الأخرى “( [53] ) . ولكن الجهات المختلفة التي مر بها المشروع لم تدخل هذا التعديل ، ومن ثم يكتفي في هذا الفرض بميعاد التنبيه بالإخلاء( [54] )  .

وجاء في العبارة الأخير من النص   : ” ويقع باطلاً كل اتفاق علي غير ذلك ” ، فالحكم إذن من النظام العام لا يجوز الاتفاق علي ما يخالفه . وقد ينقلب هذا ضد الموظف ، فيمتنع الملاك من أن يؤجروه مسكناً يؤويه ، بعد أن أصبحوا لا يستطيعون بموجب الإنفاق توقي ما يهددهم من إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته ، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي اقتراح بحذف هذه العبارة الأخيرة ، إذ جاء فيها ما يأتي   : ” الأولي . . ألا ينص المشروع علي بطلان كل اتفاق يخالف ذلك حتى يتسنى للموظف أن يرفع عن نفسه الحرج في إيجار منزل لسكناه إذا رضي أن يتنازل عن حقه في إنهاء الإيجار عند النقل ” . ولكن الجهات  المختلفة التي مر بها المشروع لم تدخل هذا التعديل .

564 – حاجة المؤجر للعين – نص قانوني   : تنص المادة 607 من التقنين المدني علي ما يأتي   :

” إذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك “( [55] )

ويفهم من هذا النص أنه إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين ، كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي ، فإن هذا لا يكون عذراً طارئاً يسوغ إنهاء الإيجار . وهذا بخلاف ما إذا امتد الإيجار بحكم قانون إيجار الأماكن ، فسنري أن المادة 3 من هذا القانون تجعل للمؤجر الحق في وضع حد لهذا الامتداد ، بشروط معينة ، إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . وهذا أيضاً بخلاف العارية ، إذ تقضي المادة 64 مدني بأنه ويجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة . ويبرر هذه الأحكام أن العارية في الحالة الثانية بغير أجر ، فجاز في الحالتين إنهاء العقد للحاجة الشخصية .

أما في الإيجار غير الممتد بحكم القانون ، سواء كان معين المدة أو غير معين المدة ، فلا تكون الحاجة الشخصية عذراً يسوغ إنهاء الإيجار( [56] ) كما سبق القول .

ولكن هذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق علي ما يخالفه . ومن ثم يجوز أن يشترط المؤجر علي المستأجر أن له أن ينهي الا يجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين . فيعمل بهذا الاتفاق( [57] ) ، وهو الذي يعين الشروط التي يستطيع بها المؤجر أن ينهي الإيجار لحاجته الشخصية للعين ، كما إذا اتفق مع المستأجر علي أن يعطيه تعويضاً وعلي أن ينبه عليه بالإخلاء في ميعاد معين ، كما إذا اتفق مع المستأجر علي أن يعطيه تعويضاً وعلي أن ينبه عليه بالإخلاء في ميعاد معين ، كما يجوز الاتفاق علي عدم الحاجة إلي التنبيه بالإخلاء . فإذا سكت الاتفاق عن هذه المسألة ، قد أوجبت المادة 607 مدني ، كما رأينا ، علي المؤجر أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد القانونية المبينة بالمادة 563 مدني .

565 – عم نمسكن المستأجر من الانتفاع بالعين   : وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل علي نص – م 811 من هذا المشروع – يجري علي الوجه الآتي   : ” 1 – إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، أو ان انتفاعه بها ناقصاً ، وكان ذلك راجعاً إلي خطأه أو إلي أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقي ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ، ما دام المؤجر قد وضع العين تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع بها . 2 – وفي هذه الحالة يجب علي المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستأجر بالعين ، وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للعين في أغراض أخري” ( [58] ) . ويقرر هذا النص أمراً واضحاً ، وهو أن عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لخطأ منه أو لأمر يتعلق بشخصه لا يكون عذراً طارئاً يسوغ له إنهاء الإيجار . وقد رأينا أنه إذا ترك المحامي مكتبه ليتولى وظيفة ، أو إذا نقل الموظف إلي بلد آخر بناء علي طلبه أو جزاء علي خطأه ، فإن هذا لا يكون عذراً طارئاً يبرر للمحامي إنهاء إيجار مكتبه ، أو للموظف إنهاء إيجار مسكنه . وإذا استأجر شخص منزلاً للتصييف ، ثم عدل عن التصييف لموت عزيز لديه أو لسبب آخر غير ملجئ ، لم يكن هذا عذراً لإنهاء الإيجار . أما إذا كان عدول الموظف عن التصييف سببه المرض أو إلغاء الأجازة ، فقد رأينا أن هذا يعتبر عذرا( [59] ) .

المحامي النظامي

 

ونجتزئ هنا بإيراد المذكرة الإيضاحية لهذا النص ففيها الغناء   : ” تعرض هذه المادة لفض عملي آخر هو عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعاً كاملاً لسبب يرجع إليه ، كما إذا استأجر منزلاً للتصييف وطرأ عليه ما جعله يعدل عن الذهاب إليه . ففي هذه الحالة يبقي ملزماً بالإيجار ما دام المؤجر قد وضع العين تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه . غير أن المؤجر يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستأجر بالعين ، كما إذا كان قد تعهد بفرش المنزل فلم يفعل بعد عدول المستأجر . وكذلك يخصم قيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للعين في أغراض أخري ، كما لو أقام بالعين المؤجرة ولم يخلها بعد أن عدل المستأجر عن الإقامة فيها ” .

وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة ” لاستخلاص حكمها من القواعد العامة  “( [60] ).


( [1] ) تاريخ النص  : ورد هذا النص في المادة 812 من المشروع التمهيدي على وجه يقارب ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة استبدل بلفظ «الفسخ» الذي كان واردًا في المشروع التمهيدي لفظ «الإنهاء» لأن هذا هو المعنى المقصود بالفسخ ، وأضيفت عبارة «غير متوقعة» بعد عبارة «ظروف خطيرة» في الفقرة الأولى استكمالاً للشروط الواجبة ، لا زيادة في الإيضاح فحسب كما هو مذكور في مجموعة الأعمال التحضيرية ، وأدخلت بعض تعديلات لفظية ، فأصبح النص بعد ذلك مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 637 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 636 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 608 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص597 ص600 ) .

( [2] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م575 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م607 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م790  : من استأجر حانوتًا ، ثم عرض للبيع والشراء كساد ، فليس له أن يفسخ العقد أو أن يمتنع عن دفع الأجرة .

م792  : 1- إذا كان الإيجار محدد المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقًا ، على أن يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضًا عادلاً . 2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي ا لتعويض أو حتى يحصل على تأمين كاف .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1015 – فقرة 1027 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  : لا مقابل ، فتطبق القواعد العامة ، وهذه تقضي بعدم جواز إنهاء الإيجار للعذر الطارئ ، فإن هذا سبب لانتهاء الإيجار لابد في تقريره من نص .

( [3] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص598 – وقد ورد في تقنين الالتزامات السويسري نصان يجيزان إنهاء الإيجار بالعذر الطارئ قريبان من نص التقنين المصري ، ومنهما اقتبس هذا النص من ناحية الصياغة ، وإن كان النص قد استلهم الفقه الإسلامي من ناحية المبدأ . والنصان المشار إلهيما هما  : م269 إذا عينت مدة إيجار العقار ، جاز لكل من المتعاقدين فسخ الإيجار قبل انقضاء هذه المدة إذا جدت ظروف خطيرة ( circonstances graves ) تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه غير محتمل ( intolerable ) ، هذا مع مراعاة أن يعطي الطرف الذي يريد الفسخ للطرف الآخر المواعيد القانونية اللازمة للإخلاء وأن يعوضه تعويضًا كاملاً . وإذا كانت مدة الإيجار سنة أو أكثر ، فالتعويض الذي يعطيه المستأجر للمؤجر أو المؤجر للمستأجر لا يجوز أن يقل عن أجرة ستة أشهر . ولا يجبر المستأجر على إخلاء العين إلا إذا استوفى التعويض المستحق له . م296 – إذا كانت الأراضي المؤجرة مجموعة أجزاء متفرقة ( reunion parcellaire ) وعدلت طريقة استغلالها بسبب ذلك تعديلاً بينًا ( notable ) ، فلكل من المتعاقدين أن يفسخ الإيجار عند نهاية السنة الجارية ، ويتم الفسخ دون تعويض . انظر أيضًا المادة 291 من هذا التقنين فيما يتعلق بإيجار الاستغلال .

( [4] ) انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 282 ص530 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 237 ص317 ( ولكن انظر فقرة 319 ) – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 333 – عبد المنعم البدراوي ص126 – منصور مصطفى منصور فقرة 240 .

( [5] ) انظر في كل ذلك الوسيط 1 فقرة 414 وما بعدها .

( [6] ) وقد كتبنا في الجزر الأول من الوسيط في هذا الصدد ما يأتي  : «واستحدث القانون الجديد نصوصًا أخرى ، سبقت الإشارة إليها ، وهي تطبيقات صريحة لنظرية الظروف الطارئة . من ذلك ما نراه في عقد الإيجار ( م608 وم609 وم601 وم116/2 ) ، وفي عقد المقاولة ( م658/4 ) ، وفي حق الارتفاق ( م 1023/2 وم 1024 وم 1025 وم 1029 ) . وهذه الحالات الخاصة يجب أن تخضع للنصوص التشريعية التي وردت  في شأنها ، حتى لو خرجت هذه النصوص على ا لقواعد المقررة في نظرية الظروف ا لطارئة . من ذلك أنه لا يشترط في أكثر هذه الحالات أن يكون الحدث الطارئ حادثًا عامًا ، بل يجوز أن يكون حادثًا شخصيًا . ومن ذلك أيضًا أن الجزاء في أكثر هذه الحالات قد يصل إلى حد فسخ العقد» ( الوسيط 1 فقرة 422 ) .

( [7] ) الوسيط 1 فقرة 420 وما بعدها .

( [8] ) الوسيط 1 فقرة 420 ص642 – ص643 .

( [9] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص599 .

( [10] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص599 – ويجوز  أن يكون عذرًا طارئًا يقوم بمستأجر لطابق مرتفع ليس له مصعد أن يطرأ على المستأجر بعد إبرام الإيجار مرض قلبي يجعل الصعود إلى الطابق المرتفع خطرًا على صحته . وكذلك الحال لو أن المرض  القلبي ك ان موجودًا قبل إبرام الإيجار ولكن المستأجر كان يجهله .

( [11] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص599 – وقد رفضت محكمة النقض نظرية العذر الطارئ في إيجار مطحن اشترط فيه أن تكون الأجرة 12 قرشًا عن طحن كل أردب ، ثم رفعت وزارة التموين أجرة طحن الأردب إلى 18 قرشًا . وألزمت المؤجرة بالتزام ما جاء في العقد وبأن يتقاضى عن طحن كل أردب 12 قرشًا فقط ( نقض مدني 24 يناير سنة 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 11 ص98 ) .

( [12] ) سليمان مرقس فقرة 287 ص539 .

( [13] ) فإذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، أو كان انتفاعه بها ناقصًا ، وكان ذلك راجعًا إلى خطأه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ويستطيع أن يدفعه ، فإنه يبقى ملزمًا بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع العين تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه ( م811/1 من المشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص595 في الهامش ، وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلي  : انظر فقرة 565 )ز

وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان الحادث يستطاع دفعه والتغلب عليه . فمن استأجر منزلاً للتصييف ، ثم مرض أو ألغيت إجازته ، جاز له أن يعتبر هذا الحادث مما لا يستطاع دفعه فيكون عذرًا طارئًا يبرر إنهاء الإيجار . أما إذا مات عزيز لديه فامتنع عن التصييف ، فليس هذا بعذر طارئ ، ويبقى المستأجر ملزمًا بالإيجار ما دام المؤجر قد وضع العين تحت تصرفه ، ويخصم المؤجر من الأجرة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستأجر بالعين وقيمة م حققه من نفع من وراء استعمال العين في أغراض أخرى ( م811 من المشروع التمهيدي – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 334 ص518 ) . وكذلك لا يعد عذرًا طارئًا ، بل عدم تمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة ، أن يترك الطبيب عيادته ليحصل على بدل العيادة أو المحامي مكتبه لوظيفة يتولاها ( سليمان مرقس فقرة 287 ص539 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 334 ص519 – منصور مصطفى منصور فقرة 240 ص617 –  عبد المنعم فرج الصدة فقرة 237 ص318 – ص319 ) .

( [14] ) انظر آنفًا فقرة 220 – هذا وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، كما رأينا ، أن مبدأ إنهاء الإيجار بالعذر الطارئ مبدأ مأخوذ من الشريعة الإسلامية ( انظر آنفًا فقرة 551 ) . وفي الفقه الحنفي ينفسخ الإيجار بالعذر ، لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد ، فكان الفسخ في الحقيقة امتناعًا عن التزام الضرر ( البدائع 4 ص197 ) – وجاء في كتب الفقه الإسلامي أمثلة على العذر الطارئ الذي يجعل تنفيذ الإيجار مرهقًا . فالعذر إما أن يرجع للعين المؤجرة كمن استأجر حمامًا في قرية مدة معلومة فنفر الناس ووقع الجلاء فلا تجب الأجرة ( الفتاوى الهندسية 4 ص463 ) ، وإما أن يرجع للمؤجر كأن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن العين المؤجرة فيجعل الدين عذرًا في فسخ الإجارة ( الفتاوى الهندية 4 ص459 وما بعدها ) ، وإما أن يرجع للمستأجر نحو أن يفلس فيقوم من السوق أو يريد سفرًا أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقل من حرفة إلى حرفة ( البدائع 4 ص197 ) . وجاء في ابن عابدين  : «والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استبقاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ» ( ابن عابدين 5 ص76 ) .

ويلاحظ مما قدمناه من الأمثلة في الفقه الإسلامي أن بعضها لا يمكن اعتباره مرهقًا إلى الحد الذي يسوغ إنهاء الإيجار بالعذر الطارئ . وقد احتاط التقنين المدني العراقي في حالة معينة لم يعتد فيها بالعذر ، فنص في المادة 790 على أن «من استأجرها حانوتًا ، ثم عرض للبيع ولاشراء كساد ، فليس له أن يفسخ العقد أ و أن يمتنع عن دفع ا لأجرة» ( انظر آنفًا فقرة 551 في الهامش ) .

( [15] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 34 ص518 – منصور مصطفى منصور فقرة 240 ص617 .

( [16] ) انظر آنفًا فقرة 553 .

( [17] ) انظر آنفًا فقرة 551 .

( [18] ) انظر آنفًا فقرة 551 في الهامش .

( [19] ) قارن آنفًا فقرة 549 في حبس المستأجر للعين المنقول ملكيتها حتى يستوفي التعويض من المؤجر أو من المالك الجديد .

( [20] ) تاريخ النصوص  :

م 601  : ورد هذا النص في المادة 804 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأدخلت عليه لجنة المراجعة تعديلات لفظية فأصبح مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 630 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 629 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 601 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 580 – ص583 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم ا لمادة 391/478 وتجري على الوجه الآتي  : «لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجر . . .» ( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد في الفقرة الأولى من المادة 601 مدني جديد . أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد استحدثها التقنين المدني الجديد ، ولا تسري على عقود الإيجار التي أبرمت قبل 15 أكتوبر سنة 1949 ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م568 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م600 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م783 ( موافق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1009 – فقرة 1012 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  : م600  : لا ينفسخ عقد الإيجار بموت المستأجر ولا بموت المؤجر . ( وحكم التقنين اللبناني يتفق مع حكم التقنين المصري ولكن التقنين المصري استحدث في الفقرة الثاني من المادة 601 حكمًا جديدًا لا يتقرر إلا بنص ، وهذا النص غير موجود في التقنين اللبناني فلا يسري هذا الحكم في لبنان ) .

م 602  : ورد هذا النص  في المادة 805 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأدخلت عليه لجنة المراجعة تعديلاً فأصبح مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 631 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 630 . وفي لجنة مجلس الشيوخ سأل أحد الأعضاء هل يسري هذا الحكم على محترفي الزراعة ، فأجيب بالإيجاب على أ ، يكون مفهومًا أن هذا الحكم لا ينسحب على الأشخاص الذين يزاولون الزراعة ولو أنها ليست حرفتهم ، ووافقت اللجنة على النص تحت رقم 602 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص583 – ص584 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم المادة 391/478 وتجري على الوجه الآتي  : «لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ، ولا بموت المستأجر ما لم يكن الإيجار حاصلاً للمستأجر بسبب حرفته أو مهارته الشخصية» . ( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م569( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م601 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م784 ( موافق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1013 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  : لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة ، فيمكن الأخذ به في لبنان مع ملاحظة الخلاف القائم في الفقه الفرنسي في تفسير المادة 1742 مدني فرنسي ، وسيرد بيان ذلك في نفس هذه الفقرة في الهامش .

( [21] ) وهذا بخلاف الإيجار في الشريعة الإسلامية ، فإنه ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر ( م664 – 666 و680 – 705 مرشد الحيوان ) – وتعليل ذلك أن الالتزام في الشريعة الإسلامية لا يورث بل ينقضي بموت الملتزم . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على عقود الإيجار المبرمة قبل لعمل بالتقنين المدني القديم ، ومن ثم قضت بفسخ الإيجار بموت المستأجر ( استئناف وطني 14 فبراير سنة 1906 مجموعة عباشي الأولى رقم 79 – سليمان مرقس فقرة 284 ص531 هامش1 ) .

( [22] ) بني سويف أول يونيه سنة 1925 المحاماة 6 رقم 445 ص731 .

( [23] ) استئناف وطني 9 يناير سنة 1912 الحقوق 27 ص164 .

( [24] ) ومما يخفف من اثر انقسام التزام المستأجر  على ورثته وجود حق امتياز للمؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ، فللمؤجر بفضل هذا الامتياز الذي لا يقبل الانقسام أن يستوفي الأجرة من ثمن هذه المنقولات ( الإيجار للمؤلف فقرة 503 ص607 هامش1 ) .

( [25] ) انظر الإيجار للمؤلف فقرة 502 – فقرة 503 – وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  : «الأصل أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر فإذا مات المؤجر ، بقي المستأجر يؤديها بالأجرة لورثته – وإذا مات  المستأجر ، كان على ورثته أن يؤدوا الجرة للمؤجر في حدود التركة التي ورثوها من المستأجر» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص581 ) .

( [26] ) ولا يكفي أ ن نذكر مهنة المستأجر ف ي  عقد الإيجار ، بل يجب أن يثبت أن الإيجار قد حصل بسبب هذه المهنة ( مصر المختلطة الجزئية 2 يناير سنة 1922 جازيت 12 رقم 178 ص103 ) .

( [27] ) ولم يعين القانون ميعادًا لهذا الطلب ، كما عين ميعاد ستة أشهر في حالة موت المستأجر وصيرورة الإيجار مرهقًا للورثة . ولكن يجب ع لى الورثة ألا يتأخروا في الطلب دون مبرر ، حتى لا يحمل تأخرهم على أنه نزول منهم عن حقهم في إنهاء الإيجار ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 338 ص525 – منصور مصطفى منصور فقرة 238 ص614 –  عبد ا لمنعم فرج الصدة فقرة 234 ص314 ) .

( [28] ) سليمان مرقس فقرة 284 ص534 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 338 ص525 – منصور مصطفى منصور فقرة 238 ص614 –  عبد المنعم فرج الصدة فقرة 234 ص314 – وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 602 مدني  العبارة الآتية  : «والأولى أن يكون ذلك بعد التنبيه بالإخلاء في المواعيد المبنية بالمادة 761 ( م563 مدني )» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص581 – ص582 ) . ولكن الهيئات المختلفة ا لتي مر بها المشروع لم تدخل تعديلاً على النص بهذا المعنى .

( [29] ) الإيجار للمؤلف فقرة 504 ص609 – سليمان مرقس فقرة 284 ص532 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 338 ص524 – عبد المنعم البدراوي ص124 – منصور مصطفى منصور فقرة 238 ص613 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 234 ص314 – عابدين 14 فبراير سنة 1950 المحاماة 31 رقم 253 ص729 .

( [30] ) وقد نصت المادة 626 مدني في  خصوص المزارعة على أنه «لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر» . ويلاحظ أن هذا النص يجعل الزراعة بموت المستأجر تنتهي بحكم القانون ، وهذا بخلاف الأمر في الأحوال الأخرى فالإيجار فيها لا ينتهي بحكم القانون وإنما يجوز لأحد المتعاقدين إنهاؤه ( منصور مصطفى منصور فقرة 238 ص611 هامش 1 وص612 وفقرة 260 .

( [31] ) أو شخص يحترف الزراعة ويتقن حرفته ، أما من يزاولون الزراعة وليست حرفتهم فلا يكون الإيجار معقودًا لاعتبار شخصي فيها . وقد سأل أحد أعضاء لجنة مجلس الشيوخ في صدد المادة 602 مدني عما إذا كان حكمها يسري  على محترفي الزراعة ، «فأجيب بالإيجاب ، على أـن يكون مفهومًا أن هذا الحكم لا ينسحب على الأشخاص الذين يزاولون الزراعة ولو أ ،ها ليست حرفتهم» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص584 – وانظر آنفًا نفس الفقرة في الهامش ) .

( [32] ) العياط 14 ديسمبر سنة 1921 المحاماة 3 رقم 118 ص285 – مصر الوطنية 19 يناير سنة 1924 المحاماة 4 رقم 636 ص850 – بني سويف الكلية أول يونيه سنة 1925 المحاماة 6 رقم 445 ص731 – استئناف مختلط 21 يناير سنة 1936 م48 ص82 .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي  : «إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصي في المستأجر ، كما إذا أجرت العين لتكون مكتبًا لمحام أو  عيادة لطبيب وكما في عقد المزارعة ، فيجوز لورثة المستأجر ( كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ) ، ويجوز للمؤجر نفسه ( كما في عقد المزارعة ) ، أن يطلبوا إنهاء العقد» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص581 ) . وقد قضى بأنه إذا كان الإيجار قد  عقد لاعتبار شخصي في المستأجر ، كما إذا أجرت العين لتكون مكتبًا لمحام أو عيادة لطبيب أو كما في عقد الزراعة ، ثم مات المستأجر ، فيجوز لورثته كما يجوز للمؤجر نفسه أن يطلبوا إنهاء العقد ، فلم يرتب الشارع  في مثل هذه الحالة فسخ العقد من تلقاء نفسه . ومتى تبين أن المؤجر قد سكت عن طلب إنهاء العقد منذ وفاة المستأجر ، ولم يطلبه كذلك ورثة المستأجر بل خولوا محاميًا آخر يتولى مباشرة القضايا ويتولى تصفيتها بإذن من النقابة ، فقد زالت عن ورثة المستأجر صفة الغصب التي استند إليها الحكم المستأنف في قضائه بالطرد ( محكمة مصر 15 أكتوبر سنة 1956 المحاماة 37 رقم 556 ص139 ) .

( [33] ) الإيجار للمؤلف فقرة 504 ص609 – سليمان مرقس فقرة 284 ص532 هامش 3 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 338 – عبد المنعم البدراوي ص124 – منصور مصطفى منصور فقرة 238 ص613 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 234 ص314 .

هذا ويلاحظ أن المادة 1742 مدني فرنسي ، وهي التي تنص على عدم انتهاء الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر ، لم تذكر الاستثناء الذي أورده التقني المصري وهو انتهاء الإيجار بموت المستأجر إذا كان الإيجار بسبب حرفة هذا الأخير أو مهارته . ولذلك اختلف الفقهاء في فرنسا ، ففريق يرى أن الإيجار ينتهي في هذه الحالة ( لوران 25 فقرة 319 ) . ولكن أكثر الفقهاء يذهبون إلى أن الإيجار لا ينتهي ( جيوار 1 فقرة 351 – هيك 10 فقرة 340 – بودري وفال 1 فقرة 1263 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 28 مكرر 5 – أنسيكلوبيدي  داللوز 3 لفظ Louage فقرة 752 ) . وقد صدرت بعد ذلك تشريعات  في فرنسا تعطي الحق في إنهاء الإيجار عند موت المستأجر لورثته أو للمؤجر ، سواء في إيجار الراضي الزراعية أو ف ي إيجار محال السكنى ، في حالات معينة ( بلانيول وريبير 10 فقرة 629 ) .

( [34] ) ويلاحظ أنه لا يشترط هنا في العذر الطارئ لا تنبيه بالإخلاء ولا تعويض عادل ويعتد بالعذر حتى لو كان الإيجار يغر معين المدة .

ويرد المؤجر لورثة المستأجر ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل قياسًا على ما تقضي به المادة 627/1 مدني في خصوص الزراعة ( انظر في هذا المعنى استئناف مختلط 21 يناير سنة 1936 م48 ص82 ) .

( [35] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص582 .

( [36] ) أما إذا اختار كل الورثة البقاء في العين إلى نهاية مدة الإيجار ، فبديهي أنهم يستطيعون ذلك ، ولا يستطيع المؤجر أن يبرهم على الإخلاء ، لأن الإخلاء رخصة لهم هم دون المؤجر ، ولهم ألا يستعملوها ( سليمان مرقس فقرة 284 ص534 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 339 ص527 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 234 ص313 ) .

( [37] ) بودري وفال 1 فقرة 1266 – الإيجار للمؤلف فقرة 505 – وقد قضي بأنه إذا اشترط انتهاء الإيجار ند انتقال المستأجر إلى بلد آخر ، فإن هذا لا يستفاد منه أن الإيجار ينتهي أيضًا بموت المستأجر ( إكس 21 يوليه سنة 1900 مجلة فرنسا القضائية France Jdiciaire 1901 – 2 – 39 ) .

( [38] ) تاريخ النص  : ورد هذا لنص في المادة 806 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 632 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 631 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 603 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص585 – ص587 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الأحكام التي يقررها لا تخرج على القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدني العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م570 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م602  : في حالة إفلاس المستأجر ، يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب ل عقد الإيجار مع دفع تعويض ملائم . ( النص يعرض لإفلاس المستأجر لا لإعساره ) .

التقنين المدني العراقي م785 ( مطبق – انظر عباس سن الصراف فقرة 1014 ) .

تقنين الموجبات والمقود اللبناني لا مقابل – ولكن الأحكام التي يقررها النص لا تخرج علي القواعد العامة .

( [39] ) انظر آنفاً فقرة 339 – وهذا هو الحكم في القانون الفرنسي حيث لا يوجد نص ينظم حالة الإعسار من حيث أثره في عقد الإيجار ( بودري وقال 1 فقرة 6269 ) .

( [40] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 586 .

( [41] ) ولكن للقاضي أن يعطي مهلة معقولة للإخلاء ( منصور مصطفي منصور فقرة 235 ص 615 – عبد المنعم فرج الصدة 235 ص 315 ) .

( [42] ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 586 .

( [43] ) إذ قد تكون المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة أصبحت لا تفي بكفالة الأجرة نظراً لإعسار المستأجر ، وهذه المنقولات علي كل حال لا تكفل الأجرة إلا لمدة سنتين فقد تقصر عن كفالة الأجرة طول مدة الإيجار .

( [44] ) وسنري أن قانون إيجار الأماكن لا يجيز للمستأجر من أن يؤجر الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا إذا كان عقد الإيجار يتضمن ترخيصاً عاماً في ذلك ، وفي العقود التي تمت قبل أول يناير سنة 1944 يجب إذن كتابي صريح من المالك وقت التأجير من الباطن أو التنازل ، وسنري كذلك أن قانون الإصلاح الزراعي لا يجيز  الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار في إيجار الأراضي الزراعية .

( [45] ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 586 .

( [46] ) وقد صدرت في فرنسا تشريعات تكمل أحكام القانون التجاري ، وتعين أثر إفلاس المستأجر من حيث إنهاء عقد الإيجار ( بودري وقال 1 فقرة 1268 وما بعدها – أو بري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص 268 – بلانيول وريبير 10 فقرة 636 ) .

( [47] ) تاريخ النص   : ورد هذا النص في المادة 813 من المشروع التمهيدي علي وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأدخلت عليه لجنة المراجعة تعديلات جعلته مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 638 في المشروع النهائي . ووافق عله مجلس النواب تحت رقم 637 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 609 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 600 – ص 601 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وهو نص مستحدث ، فلا يسري علي عقود الإيجار المبرمة قبل 15 أكتوبر سنة 1949 كما سيأتي .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى   :

التقنين المدني السوري م 576 ( مطابق )

التقنين المدني الليبي م 608 ( مطابق )

التقنين المدني العراقي م 793   : يجوز للمستأجر إذا كان موظفاً أو مستخدماً أو اقتضي عمله أن يغير موكله أن يطلب فسخ إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار محدد المدة ، علي أن يراعي المواعيد المبينة في المادة 741 .

( وقد وقع خطأ مادي في النص ، وصحته أن المستأجر إذا كان موظفاً أو مستخدماً واقتضي عمله – الواو بدلاً من أو – وفيما عدا ذلك يتفق حكم التقنين العراقي مع حكم التقنين المصري . إلا أن التقنين المصري بصرح بعدم جواز الاتفاق علي مخالفة الحكم الوارد بالنص ، ولم يصرح التقنين العراقي بذلك فالظاهر أنه يجوز فيه الاتفاق علي مخالفته الحكم – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1028 – فقرة 1035 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل – فلا يسري الحكم في لبنان ، لأن النص يستحدث حكماً لا يستخلص من القواعد العامة .

( [48] ) وهذه الأحكام تقضي بعدم جواز إنهاء الموظف الإيجار ، إلا إذا اشترط ذلك في العقد . ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه حتى إذا لم يوجد شرط في عقد الإيجار يقضي بحق المستأجر في إنهاء العقد في حالة نقله ، فإن موظفي السلك السياسي والعسكري لا يتقيدون في فسخ إيجار مساكنهم بضرورة التنبيه علي المؤجر في المواعيد القانونية متي صدرت لهم أوامر بنقل مجال إقامتهم ( استئناف مختلط 18 يونيه سنة 1946 م 58 ص 199 ) .

( [49] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي   : ” إذا اقتضي عمل الموظف أو المستخدم ، سواء كان يعمل في المصالح الحكومية أو في غيرها ، أن يغير محل إقامته . . ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 600 ) – قارن م 570 مدني ألماني ، وتقتصر الحق علي الموظفين العسكريين والملكيين ورجال الدين والقائمين بالتدريس في معاهد التعليم العامة .

( [50] ) أنظر في هذا المعني منصور مصطفي منصور فقرة 241 ص 619 – وقارن سليمان مرقس فقرة 286 ص 536 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 343 ص 530 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 236 ص 316

( [51] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي   : ” بشرط ألا يكون النقل بناء علي طلب المستخدم أو نتيجة لخطأه ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 601 ) . ويفهم من عبارة ” أو نتيجة لخطاه ” إذا نقل بموجب حكم تأديبي لم يكن نقله عذراً يسوغ إنهاء الإيجار ( قارن منصور مصطفي منصور فقرة 241 ص 619 – ص 620 ) .

هذا ويكفي أن يكون النقل قد اقتضاه عمل الموظف حتى يكون عذراً طارئاً ، وليس من الضروري أن يكون غير متوقع كما هو شرط العذر الطارئ في مبدأه العام . وذلك أن يجعله عذراً طارئاً بهذا النص الخاص . وهذا بخلاف ما إذا كان النقل أمراً مقرراً وعرفه الموظف وقت الإيجار ، فلا يكون في هذه الحالة عذراً طارئاً ( سليمان مرقس فقرة 286 ص 536 هامش 3 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 343 ص 529 وص 531 – منصور مصطفي منصور فقرة 241 ص 619 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 236 ص 316 – ص 317 ) .

وانظر في إمكان قياس المستأجر إذا جند علي الموظف إذا نقل آنفاً فقرة 279 .

( [52] ) وأنظر آنفاً فقرة 555 .

( [53] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 601 في الهامش .

( [54] ) ولما كان إنهاء الإيجار رخصة أعطاها القانون للموظف ، فإن للموظف ألا يستعملها وأن يبقي بالعين المؤجرة بالرغم من نقله إلي بلد آخر ( عبد المنعم البدراوي ص 125 – منصور مصطفي منصور فقرة 241 ص 620 – ص 621 ) . ولا يجوز إجباره علي الإخلاء إلا في الحالة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون إيجار الأماكن ، وتجري علي الوجه الآتي

” وعلي كل حال يجب علي الموظف المنقول إلي بلد آخر أن يخلي السكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله علي سكن آخر في البلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء سكنه ” ( قارن منصور مصطفي منصور فقرة 241 ص 621 – ص 622 – وسنعود إلي هذه المسائلة عند الكلام في قانون إيجار الأماكن   : انظر ما يلي فقرة 689 ) .

( [55] ) تاريخ النص   : ورد هذا النص في المادة 801 من المشروع التمهيدي علي الوجه الآتي   : ” 1 – لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، حتى لو أعلن أنه يريد سكني العين المؤجرة بنفسه ، أو يريدها لاستعماله الشخصي . حتى لو أعلن أنه يريد سكني العين المؤجرة بنفسه ، أو يريدها لاستعماله الشخصي . هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 2 – فإذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ” . وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الأولي ، علي أن يكون مفهوماً ضمناً أنه ليس للمؤجر إنهاء العقد بسبب رغبته في استعمال العين لسكنه الخاص ما لم يكن متفقاً علي ذلك ، وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 636 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 635 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 607 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 594 – ص 597 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى   :

التقنين المدني السوري م 574 ( مطابق )

التقنين المدني الليبي م 606 ( مطابق )

التقنين المدني العراقي م 789   : 1 – لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاه مدته ، حتى لو أعلن أنه يريد سكني المأجور بنفسه أو يريده لاستعماله الشخصي ، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك 2 – فإذا اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد إذا جدت حاجة شخصية للمأجور ، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 7441 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . ( والنص يتفق مع المشروع التمهيدي لنص التقنين المصري ، ويتفق في الحكم مع التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1016 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 596   : لا يجوز للمؤجر فسخ الإجارة بحجة أنه يريد احتلال البيت المأجور بنفسه . ( والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري ) .

( [56] ) وقد ورد هذا الكم صراحة في الفقرة الأولي من المشروع التمهيدي لنص المادة 607 مدني ، وكانت تجري علي الوجه الآتي = ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الغيار قبل انقضاء مدته ، حتى لو أعلن أنه يريد سكني العين المؤجرة بنفسه ، أو يريدها لاستعماله الشخصي ، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ” . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، علي أن يكون حكمة مفهوماً ضمناً ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 595 – ص 596 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) .

انظر في القانون الفرنسي في هذا المعني بودري وقال 1 فقرة 1221 – وقد كان القانون الروماني ( LOI AEDE ) يجيز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المنزل المؤجر إذا أراد المؤجر أن يسكنه بنفسه أو أن يعيد بناءه . وسار علي ذلك القانون الفرنسي القديم . ولكن هذا كان من شأنه أن يجعل المستأجر مهدداً في كل ذلك بإخلاء العين قبل انقضاء مدة الإيجار . فنص التقنين المدني الفرنسي علي إبقاء هذا الحكم صراحة ، قضي في المادة 1761 بأنه لا يجوز للمؤجر أن يفسخ الإيجار ولو أراد سكني المنزل المؤجر بنفسه ما لم يوجد اتفاق علي عكس ذلك . وقضت المادة 1762 بأنه إذا وجد اتفاق علي أن للمؤجر فسخ الإيجار ليسكن بنفسه في المنزل المؤجر فعليه أن ينبه علي المستأجر بالإخلاء في الميعاد الذي يحدده عرف الجهة .

( [57] ) ويجب علي المؤجر إذا أراد استعمال هذا الحق أن يثبت أن به حاجة ماسة إلي العين وقت طلب الإخلاء ، ولا يكفي أن يحتج بحاجته إلي العين في المستقبل أو علي سبيل الاحتمال . وقاضي الموضوع هو الذي يبت عند الخلاف فيما إذا كان للمؤجر حاجة شخصية للعين ( منصور مصطفي منصور فقرة 242 ص 623 ) . وقد قضي بأنه لا يجوز للحكومة أن تنهي عقد الإيجار بدعوى أنها ستحتاج للعين المؤجرة بسبب مشروع طريق عام لا يزال في حين التصميم ، قد ينفذ وقد لا ينفذ ، وإذا نفذ قد يتأخر تنفيذه إلي وقت طويل ( استئناف مختلط 8 يناير سنة 1896 م 8 ص 67 ) – والحق شخصي للمؤجر ، فلا يجوز لدائنيه استعماله باسمه ، ولكنه يورث عنه ( هيك 10 فقرة 354 – بودري وقال 1 فقرة 1214 – الإيجار للمؤلف فقرة 482 ص 590 هامش 1 ) .

( [58] ) وفي التقنين المدني نص يتفق مع هذا النص ، هو المادة 791 من هذا التقنين وتجري علي الوجه الآتي   : ” 1 – إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعاً ناقصاً ، وكان ذلك راجعاً إلي خطأه أو إلي أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقي ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات مادام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه 2 – وفي هذه الحالة يجب علي المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للمأجور في أغراض أخري ” انظر عباس حسن الصراف فقرة 1016 – وهذا هو الحكم أيضاً في القانون الفرنسي ( أوبري ورو وإسمان 5 فقرة 369 ص 277 ) .

توكيل محامي

( [59] ) انظر آنفا فقرة 555 في الهامش .

( [60] ) انظر في كل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 595 – ص 596 في الهامش . وقد قضت محكمة النقض . تطبيقاً للقواعد العامة ، بأن الأجرة تستحق متي كان المؤجر قد قام من جانبه بتنفيذ عقد الإيجار ، ويعتبر أن العقد قد تم تنفيذه بالنخلية بين المستأجر والعين المؤجرة بحيث يتمكن من وضع يده عليها والانتفاع بها في المدة المتفق عليها . وإذن فمتي كان الثابت في الحكم أن المؤجرة ( شركة أستوديو الأهرام ) قد قامت بوفاء ما التزمت به بأن وضعت العقار المؤجر ( الاستديو ) تحت تصرف المستأجر ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن ) ، وأنها أخطرته بذلك ، ولم يكن ثمة ما يمنعه من الانتفاع به وفقاً لعقد الإيجار ، فإنه يكون ملزماً بدفع الأجرة المتفق عليها ولو لم يتسلم العقار المؤجر بالفعل بسبب عجز عن إستغلاله لظروف خاصة به ولا شأن للمؤجرة بها ( نقض مدني سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 3 ص 653 ) .

محامي الأردن

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة

انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة

529- التفريق بين فرضين  : يجب التفريق بين فرضين  : ( 1 ) وجود اتفاق يعين مصير الإيجار في حالة انتقال ملكية العين المؤجرة . ( 2 ) عدم وجود هذا الاتفاق .

530- حالة ما إذا كان المستأجر هو الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة  : وقبل أن نبحث كلا من هذين الفرضين تحسن الإشارة إلى حالة ليس من النادر حصولها . ذلك  أن المستأجر قد يكون هو نفسه الذي تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة ، كأن يشتريها مثلاً من المؤجر . ففي هذه الحالة ينتهي الإيجار بمجرد وقوع البيع ، سواء كان الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت ، وسواء كان تاريخه متقدمًا على تاريخ البيع أو غير متقدم ، وذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر ، فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار( [1] ) .

وغني عن البيان أن المستأجر المشتري إذا كان قد دفع الأجرة مقدمًا للمؤجر البائع ، فله الرجوع عليه بما دفعه مقدمًا دون أن يستوفي منفعة في مقابله ، سواء كانت المخالصة من الأجرة المدفوعة مقدمًا مسجلة أو غير مسجلة ، وسواء كانت الأجرة التي دفعت مقدمًا هي أجرة مدة تزيد على ثلاث سنين أو لا تزيد ، لأن تسجيل المخالصة عن الأجرة التي تدفع مقدمًا عن مدة  تزيد على ثلاث سنين إنما يجب لسريان المخالصة في حق الغير لا فيما بين المتعاقدين .

ولما كان المستأجر ملزمًا من جهة برد العين عند نهاية الإيجار ، ولكن له الحق من جهة أخرى في تسلمها بصفته مشتريًا ، كان من ذلك أن يبقى المستأجر في العين ، ويعد أنه قد ردها ردًا حكيمًا بصفته مستأجرًا ، وتسلمها تسلمًا حكميًا كذلك بصفته مشتريًا( [2] ) .

المطلب الأول

وجود اتفاق يعين مصير الإيجار في حالة انتقال ملكية العين المؤجرة

531- الاتفاق بين المؤجر والمستأجر  : قد يكون الاتفاق بين المؤجر والمستأجر ؛ كأن يشترط الأول في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق أن له الحق  في بيع العين المؤجر وأنه يجب على المستأجر عند البيع إخلاء العين ولو كان عقد الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على البيع . ففي هذه الحالة يعمل بهذا الاتفاق ، وللمشتري أن يتمسك به ، وينتهي الإيجار ببيع العين حتى لو لم يذكر ذلك في عقد الإيجار بموجب قواعد الاشتراط لمصلحة الغير( [3] ) . ولكن يجب على المشتري أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 563 مدني ( انظر م605/1 مدني )( [4] ) ، وقد قضى بأنه إذا اشترط في عقد الإجارة أن المستأجر ملزم بتسليم العين المؤجرة إلى المشتري إذا باعها المؤجر في مدة الإجارة فذلك لا يعفي المشتري من وجوب إعطاء المستأجر المدة المحددة في القانون بالمادة 383 ( مدني قديم ويقابلها م563 مدني جديد ) للإخلاء( [5] ) . وإذا نبه المشتري على المستأجر بالإخلاء قبل نهاية الإيجار ، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضًا ، ما لم يتفق على غير ذلك( [6] ) . ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو من المشتري نيابة عن المؤجر ، أو إلا بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض ( م605/2 مدني )( [7] ) ، وسيأتي تفصيل ذلك .

 814

وقد يكون الأمر على العكس من ذلك ، فيتفق المؤجر والمستأجر على أن بيع العين المؤجرة لا ينتهي به الإيجار ، بل يبقى عقد الإيجار ساريًا في حق المشتري الجديد( [8] ) . وفي هذه الحالة يجب على المؤجر إذا باع العين أن يشترط على المشتري احترام الإيجار ، فإذا لم يفعل فليس المشتري ملزمًا باحترامه إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقًا على عقد البيع . أما إذا كان الإيجار غير ذي تاريخ ثابت سابق على البيع ، ولم يتعهد المشتري باحترام هذا الإيجار ، كان له أن يلزم المستأجر بالإخلاء بعد التنبيه عليه في الميعاد القانوني ، وذلك بالرغم من وجود الاتفاق بين المؤجر المستأجر على وجوب سريان الإيجار على المشتري في حالة بيع العين المؤجرة ، لأن المشتري لم يكن طرفًا في هذا الاتفاق فلا يلزم باحترامه . ويكون للمستأجر الحق في الرجوع بتعويض على المؤجر ، وله أن يبقى في العين حتى يستوفي هذا التعويض( [9] ) ، وسيأتي بيان ذلك .

532- الاتفاق بني المؤجر والمشتري  : وقد يكون الاتفاق بين المؤجر والمشتري ، كأن يشترط الأول على الثاني في عقد البيع احترام الإيجار . ويكون هذا اشتراطًا لمصلحة الغير وهو المستأجر ، فيستطيع هذا الأخير أن يلزم المشتري باحترام الإيجار ولو لم يكن ثابت التاريخ . ولكن إذا لم يعين المؤجر الإيجار الذي يراد احترامه تعيينًا كافيًا ، واكتفى مثلاً بذكر «الإيجار الموجود» ، فلا يلتزم المشتري باحترام كل إيجار ، بل يجب أن يكون هذا الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على البيع حتى تنتفي بذلك شبهة أن «الإيجار الموجود» لم يكن موجودًا في الواقع قبل البيع بل وجد بعده بتواطؤ بين المؤجر والمستأجر . ويكون مركز المستأجر في هذه الحالة الأخيرة كمركزه لو لم يشترط المؤجر على المشتري في عقد البيع احترام الإيجار .

وقد يكون الأمر على العكس من ذلك ، فيشترط المشتري على البائع إخراج المستأجر ولو كان بيده عقد ثابت التاريخ وسابق على البيع . ففي هذه الحالة لا يسري هذا الشرط على المستأجر إذا كان عقده ثابت التاريخ وسابقًا على البيع ، لأنه لم يكن طرفًا في عقد البيع ، وله البقاء في العين إلى نهاية الإيجار ، ويكون للمشتري حق الرجوع على البائع( [10] ) .

المطلب الثاني

عدم وجود اتفاق يعين مصير الإيجار في حالة انتقال ملكية العين المؤجرة

533- التفريق بين حالتين  : هنا يجب التفريق بين حالتين  : ( 1 ) إذا كان  للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية . ( 2 ) إذا لم يكن للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية .

ونستعرض كلا من هاتين الحالتين  :

1- للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية

534 – تطبيق تشريعي لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص  : تنص المادة 146 مدني على أنه «إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته ، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه» .

ويخلص من هذا النص أنه إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص ، واعتبرنا أن الالتزامات والحقوق التي تنشأ من عقد الإيجار من مستلزمات العين المؤجرة ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل مع العين المؤجرة إلى ما انتقلت إليه ملكية هذا العين ، فيصبح الإيجار نافذًا في حقه ، ويحل محل المؤجر في مواجهة المستأجر .

ولكن اعتبار الالتزامات والحقوق التي تنشأ من عقد الإيجار من مستلزمات العين المؤجرة محل للنظر( [11] ) . ومن ثم أورد المشرع نصوصًا خاصة طبق فيها نظرية انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص تطبيقًا تشريعيًا على عقد الإيجار .

فنبحث فيما يأتي  : ( أ ) متى تنتقل الالتزامات والحقوق الناشئة من عقد الإيجار إلى الخلف الخاص . ( ب ) ما يترتب من الآثار على انتقال الإيجار إلى الخلف الخاص .

( أ ) متى تنتقل الالتزامات والحقوق الناشئة من عقد الإيجار إلى الخلف الخاص

535- نصوص قانونية  : تنص الفقرة الأولى من المادة 604 من التقنين  المدني على ما يأتي  :

«إذا ما انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارًا أو جبرًا إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذًا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية»( [12] ) .

ويقابل هذا النص المادة 389/474 من التقنين المدني القديم( [13] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى  : في التقنين المدني السوري م571/1 – وفي التقنين المدني الليبي م603/1 – وفي التقنين المدني العراقي م786/1 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م597( [14] ) .

وبمفهوم المخالفة من هذا النص ، يكون الإيجار نافذًا في حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة إذا كان له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية( [15] ) .

536- شروط انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص  : ونستعرض أولاً ، في إيجاز ، الشروط الواجب توافرها لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، حتى نتبين مبلغ انطباقها على الحالة التي نحن بصددها ، حالة انصراف أثر عقد الإيجار إلى خلف المؤجر الخاص .

يجب لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط الآتية  :

  1. أن يكون هناك خلف خاص ، والخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقًا عينيًا في هذا الشيء .
  2. أن يكون هناك عقد أبرم  في شأن الشيء المستخلف فيه ، وأنشأ التزامات وحقوقًا تعتبر من مستلزمات هذا الشيء .
  3. أن يكون هذا العقد قد أبرم قبل انتقال الشيء المستخلف فيه للخلف الخاص ، فيجب إذن بوجه عام أن يكون العقد ثابت التاريخ وسابقًا على تاريخ التصرف الذي انتقل به الشيء إلى الخلف .
  4. أن يعلم الخلف بالالتزامات والحقوق التي تنتقل إليه وقت انتقالها .

فننظر الآن إلى أي مدى تنطبق هذه الشروط فيما يتعلق بانصراف أثر الإيجار إلى خلف المؤجر الخاص .

537- الشرط الأول – وجود خلف خاص  : والمفروض في هذا الشرط أ ن تكون هناك عين مؤجرة انتقلت ملكيتها إلى خلف خاص . فهذا الشرط إذن منطبق .

ويستوي أن تكون العين عقارًا أو منقولاً ، فنصوص التقنين المدني الجديد ، كنصوص التقنين المدني القديم ، عامة لم تخصص العقار دون المنقول( [16] ) . وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط أن تكون العين المؤجرة عقارًا ، لأن نص المادة 1743 مدني فرنسي ، وهي المقابلة لنصوص التقنين المدني المصري ، مقصورة على العقار دون المنقول بحكم أصلها التاريخي( [17] ) وبحكم وضعها في التقنين المدني الفرنسي حيث جاءت بين النصوص المتعلقة بإيجار المنازل والأراضي الزراعية ، كما أن نصوص التقنين المصري ، القديم والجديد ، تتكلم عن التنبيه على المستأجر «بالخروج» وعن التنبيه عليه «بالإخلاء» وهذان التعبيران إنما يصدقان على إيجار العقار لا على إيجار المنقول( [18] ) ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن ) . وقياس نصوص التقنين المصري على نص المادة 1743 مدني فرنسي قياس مع الفارق ، فنصوص التقنين المصري كما قدمنا عامة لم تخصص . والاحتجاج بورود لفظ «الإخلاء» في نصوص التقنين المصري وبأن هذا اللفظ يصدق على إيجار العقار دون إيجار المنقول لا يستقيم ، فقد ورد في كثير من نصوص التقنين المصري لفظ «الإخلاء» ف ي الإيجار سواء وقع على عقار أو  على منقول ولا يقصد بهذا اللفظ إلا ترك العين المؤجرة ( انظر على سبيل المثال المواد 563 و598 و600 و601 و607 و608 )( [19] ) .

ويجب أن تنتقل ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص . والمقصود بالخلف الخاص هو من يتلقى من المؤجر المالك ملكية العين المؤجرة أو حقًا عينيًا  فيها بأي سبب( [20] ) .

 820

وأكثر الأسباب شيوعًا لنقل ملكية العين المؤجرة هو عقد البيع ، ولذلك يمثل هذا العقد عادة  في الخاطر عند الكلام في انتقال ملكية العين المؤجرة . ويستوي أن يكون البيع اختياريًا كما هو الغالب( [21] ) ، أو أن يكون إجباريًا كما يقع  في التنفيذ الجبري على المنقول وفي نزع ملكية العقار ، فالراسي عليه المزاد لا ينصرف إلهي أثر الإيجار إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقًا على رسو المزاد . و في العقار يكون للراسي عليه المزاد فوق ذلك أن يتمسك بعدم انصراف أثر الإيجار إليه ، إلا إذا كان له تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه بنزع الملكية ما لم يكن من أعمال الإدارة الحسنة ( م621 مرافعات )( [22] ) .

 821

وكالبيع كل عقد آخر ناقل للملكية ، فقد تنتقل ملكية العين المؤجرة بالمقايضة ، أو بالهبة ، أو بالشركة إذا انتقلت للشركة ملكية العين المؤجرة باعتبارها حصة أحد الشركاء . فينصرف أثر الإيجار ، إذا استوفى شرط الأسبقية ، إلى المتقايض والموهوب له والشركة . أما العقود الكاشفة عن الملكية ، كالصلح والقسمة ، فلها حكم آخر يتلاقى من الناحية العملية مع حكم العقود الناقلة للملكية . ذلك  أن المتصالح مثلاً إذا خلص له بموجب الصلح عين متنازع عليها وكانت هذه العين قد أجرها للتصالح الآخر ، وجب على المتصالح الأول احترام الإيجار لا لأنه خلف خاص ، بل لأن الإيجار قد صدر من حائز لمستأجر حسن النية( [23] ) .

وكالعقد الناقل للملكية أي تصرف آخر ناقل للملكية ولو كان صادرًا من جانب واحد . فقد تنتقل ملكية العين المؤجرة بالوصية ؛ فينصرف إلى الموصى له أثر الإيجار الصادر من الموصي ، والإيجار في هذه الحالة يكون ثابت التاريخ ضرورة بموت الموصي ، والموت طريقة من طرق إثبات التاريخ ، ويكون كذلك بالضرورة سابقًا على انتقال ملكية لعين إلى الموصى له . أما انتقال ملكية العين المؤجرة بالميراث فليس له حكم انتقالها بالوصية ، ذلك أن الوارث بخلاف الموصى له ليس خلفًا خاصًا للمورث بل هو خلف عام ، فوجب عليه احترام الإيجار الصادر من المورث ولو لم يكن ثابت التاريخ( [24] ) .

وكالمتصرف الناقل لملكية أي سبب آخر ناقل للملكية . فقد تنتقل ملكية ال عين  المؤجرة بالشفعة ، فينصرف إلى الشفيع أثر الإيجار الصادر من البائع إذا كان ثابت التاريخ وسابقًا على البيع المأخوذ فيه بالشفعة ، بل ينصرف إلى الشفيع أثر الإيجار الصادر من المشتري إذا كان ثابت التاريخ وسابقًا على تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة ، إذ البيع الصادر من المشتري إذا كان ثابت التاريخ وسابقًا على ستجيل إعلان الرغبة في الشفعة ، إذ البيع الصادر من المشتري قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة يسري في حق الشفيع ( م947 مدني ) ، فأولى أن يسري الإيجار ., أما إذا كان الإيجار صادرًا بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة ، فالظاهر أن أثره لا ينصرف إلى الشفيع إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة قياسًا على المنزوع ملكيته إذا أجر بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ( م621 مرافعات )( [25] ) .

والمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صريحة في كل ما قدمناه إذ تقول  : «عمم المشروع السبب الذي ينقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر . فأي سبب ، وليس البيع وحده ، يكفي . فإذا انتقلت ملكية ا لعين المؤجرة بهبة أو مقايضة أو شركة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية ، كان هذا حكمه حكم البيع . بل إن البيع نفسه قد يكون اختياريًا كما هو الغالب وقد يكون جبريًا ، والحكم واحد في الحالتين . إلا نقل الملكية بالميراث له حكم آخر ، فسيأتي أن الإيجار لا ينقضي بموت المؤجر ، بل تظل ورثته ملتزمة بالإيجار الذي عقده مورثهم»( [26] ) .

وقد لا ينتقل إلى الخلف حق ملكية العين المؤجرة ، بل ينتقل حق عيني في العين المؤجرة غير حق الملكية كحق الانتفاع وحق السكنى وحقوق الارتفاق( [27] ) . فإذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على سبب انتقال هذه الحقوق ، وجب على من انتقلت إليهم الحقوق أن يحترموا الإيجار . ذلك أن من انتقلت إليه الملكية كاملة يجب عليه احترام الإيجار في هذا الفرض ، فأولى أن يحترمه من انتقل إليه حق هو أضيق نطاقًا من حق الملكية( [28] ) . ويكون احترام أصحاب هذه الحقوق للإيجار آتيًا من طريق حلولهم محل المؤجر في نطاق حقوقهم . فصاحب حق الانتفاع أو حق السكنى أو حق الاستعمال يكون ملتزمًا بتمكين المستأجر من الاستمرار في الانتفاع بالعين ، وله أن يتقاضى الأجرة ما دام حقه قائمًا . وصاحب حق الارتفاق يكون ملتزمًا بعدم استعمال حق ارتفاقه الذي ينقص من انتفاع المستأجر بالعين ، ويتقاضى من الأجرة ما يتناسب مع قيمة حقه ما دام هذا الحق قائمًا( [29] ) .

538- الشرط الثاني – وجود عقد أنشأ التزامات وحقوقًا تعتبر من مستلزمات العين  : وهذا العقد هو عقد الإيجار بالذات( [30] ) . فقد فرض المشرع أن عقد الإيجار ينشئ حقوقًا للمؤجر تعتبر مكملة للعين المؤجرة ، وينشئ التزامات في ذمته تعتبر محددة لهذه العين ، فيكون كل من الحقوق والالتزامات من مستلزمات العين المؤجرة ، ومن ثم تنتقل مع العين إلى الخلف الخاص ، وفقًا للقواعد العامة المقررة في المادة 146 مدني( [31] ) .

 824

وقد يقوم شك فيما إذا كانت حقوق المؤجر والتزاماته تلتصق بالعين المؤجرة إلى حد أن تعتبر من مستلزماتها ، فالحقوق ليست مما يحظ العين ويقويها أو يدرأ ضررًا عنها( [32] ) ، والالتزامات ليست مما يكيف استعمال العين أو يغل يد المالك عن استعمال حق الملك( [33] ) . ولكن هذا الشك يزول أمام النص الصريح الوارد في المادة 604 مدني ، فهو يصرف إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة – أي الخلف الخاص – أثر الإيجار من حقوق والتزامات . فلا شك إذن في توافر هذا الشرط الثاني بحكم القانون( [34] ) .

539- الشرط الثالث – عقد الإيجار ثابت التاريخ وسابق على التصرف الذي نقل ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص  : لم تورد المادة 146 مدني ، وهي التي تقرر القاعدة العامة في انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، شرط ثبوت تاريخ هذا العقد . وكل ما تطلبته هو أ ن يكون انتقال ملكية الشيء إلى الخلف الخاص قد جاء بعد إبرام العقد الذي ينصرف أثره إلى هذا الخلف ، فقالت  : «إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص . . .» . وترتب على ذلك ، تطبيقًا لقواعد الإثبات فيما يختص بحجية الورقة العرفية على الغير ، أن اشترط الفقهاء أن يكون العقد الذي أبرزم قبل انتقال الشيء إلى الخلف الخاص ثابت التاريخ وسابقًا على التاريخ الذي انتقل فيه الشيء إلى الخلف( [35] ) ، حتى يمكن الاحتجاج بتاريخ العقد العرفي على الخلف الخاص وهو من الغير . ولكن المادة 146 مدني اشترطت ، من جهة أخرى ، أن يكون الخلف الخاص عالمًا بالعقد وقت انتقال الشيء إليه . وإذا قربنا هذين الشرطين – ثبوت التاريخ والعلم بالعقد – أحدهما من الآخر ، تبين أن العلم بالعقد يغني عن ثبوت التاريخ . ذلك أن ثبوت علم الغير بالورقة العرفية يجعل لها تاريخًا ثابتًا له حجيته على هذا الغير من وقت علمه بالورقة ، إذ أن طرق إثبات التاريخ ليست مذكورة على سبيل الحصر في التقنين المدني المصري ، فأمكن أن يقال أن العلم بالورقة العرفية يجعل لها تاريخًا ثابتًا من وقت هذا العلم( [36] ) . ويترتب على ذلك أنه لا يشترط ثبوت تاريخ العقد الذي ينصرف أثره إلى الخلف الخاص ما دمنا قد اشترطنا علم الخلف بهذا العقد وقت انتقال الشيء إليه ، فمن وقت هذا العلم يصبح للعقد تاريخ ثابت ويكون أسبق على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص .

وقد حور المشرع هذه القاعدة العامة عند تطبيقها تطبيقًا تشريعيًا على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة . فهو قد اشترط في المادة 604 مدني – عن طريق الدلالة العكسية – أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية ، ولم يشترط علم من انتقلت إليه الملكية وقت انتقالها بهذا الإيجار . فعلينا إذن أن نواجه فرضين  : ( الفرض الأول ) ألا يكون للإيجار تاريخ ثابت عن طريق آخر ، ولكن من انتقلت إليه الملكية – وتفرضه مشتريًا – يعلم بالإيجار وقت الشراء . وفي هذا الفرض يكون للإيجار تاريخ ثابت من وقت العلم وهو سابق على البيع( [37] ) ، فينصرف أثره إلى المشتري( [38] ) . ( والفرض الثاني ) أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على البيع ، ولكن المشتري لا يعلم به وقت الشراء ، وفي هذا الفرض أيضًا – وهو الفرض المألوف – ينصرف أثر الإيجار إلى المشتري . ويخلص من ذلك أن شرط ثبوت التاريخ هو شرط شكلي لابد من توافره ، إما عن طريق علم الخلف الخاص بالإيجار أو عن أحد الطرق الأخرى التي ذكرها القانون لثبوت التاريخ( [39] ) . وإذا قورن انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بانصراف أثر أي عقد آخر إليه تبين ما يأتي  : إذا كان الخلف الخاص يعلم بالإيجار انصرف أثره إليه ، وكذلك الحكم إذا علم الخلف الخاص بأي عقد آخر غير الإيجار ، ففي الحالتين يكون العقد – إيجارًا كان أو أي عقد آخر – ثابت التاريخ . أما إذا كان الخلف ا لخاص لا يعلم بالإيجار فإن أثره ينصرف مع ذلك إليه إذا كان ثابت التاريخ من طريق غير العلم ، بخلاف العقد الآخر فإنه إذا لم يعلم به الخلف الخاص لم ينصرف أثره إليه حتى لو كان له تاريخ ثابت . وهذا هو معنى قولنا إن ثبوت التاريخ في الإيجار شرط شكلي ، إذ هو شرط ضروري وهو في الوقت نفسه كاف في ذاته يغني عن العلم . أما ثبوت التاريخ في العقود الأخرى غير الإيجار فليس بشرط شكلي ، بل هو شرط موضوعي يراد به التحقق من أسبقية العقد( [40] ) . فإذا كان العلم غير لازم في الإيجار ويغني عنه ثبوت التاريخ بطريق آخر ، فذلك لأن ثبوت التاريخ شرط شكلي كما قدمنا ، يكفي وحده دون حاجة إلى العلم بالإيجار كافيًا ، فليس ذلك لأن العلم يغني عن ثبوت التاريخ ، بل لأن العلم هو ذاته طريق من طرق إثبات التاريخ( [41] ) . ويبين من ذلك أيضًا أنه إذا كان الإيجار غير محرر في ورقة ، فإنه لا ينصرف أثره إلى الخلف الخاص ، إذ ليس له تاريخ ثابت( [42] ) .

فثبوت تاريخ الإيجار إذن شرط شكلي لابد من توافره . ولابد أن يكون تاريخ الإيجار الثابت سابقًا على التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف الخاص ، حتى ينصرف أثر الإيجار إلى السلف ( م604 مدني عن طريق الدلالة العكسية ) . فإذا فرضنا أن التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف الخاص هو عقد بيع ، وجب أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على تاريخ البيع . ولا صعوبة إذا كان كل من الإيجار والبيع ثابت التاريخ ، فمقارنة التاريخين أحدهما بالآخر تبين أن العقدين اسبق ، فإن كان العقد الأسبق هو الإيجار انصرف أثره إلى المشتري ، إن كان هو البيع لم ينصرف أثر الإيجار إلى المشتري وبقي قائمًا فيما بين المؤجر والمستأجر . وإذا كان أحد العقدين هو الثابت التاريخ دون الآخر ، فإن كان الإيجار هو الثابت التاريخ انصرف أثره إلى المشتري . بقي فرضان  : أن يكون كل من الإيجار والبيع غير ثابت التاريخ ، أو أن يكون كل منهما ثابت التاريخ في يوم واحد( [43] ) . في هذين الفرضين يجب استظهار أن ثبوت التاريخ في الإيجار شرط شكلي لابد من توافره كما قدمنا ، فيتعين إذن أن يثبت المستأجر توافر هذا الشرط ، ولابد إذا أراد أن يتمسك بالإيجار على المشتري أن يقدم عقد إيجار ثابت التاريخ وهو ما لا يستطيعه في الفرض الأول ، وأن يكون هذا التاريخ ثابت سابقًا على تاريخ البيع وهو ما لم يتحقق  في الفرض الثاني . ومن ثم لا يستطيع المستأجر ، في كل من الفرضين المتقدمي الذكر ، أن يثبت توافر الشرط الواجب ، فلا ينصرف أثر الإيجار إلى المشتري . وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي  : «فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقًا على سبب نقل الملكية . فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلاً ، وكان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ ، أو كانا ثابتي التاريخ في يوم واحد ، فإن الإيجار لا يسري في حق المشتري حتى لو كان عقد البيع غير مسجل»( [44] ) .

 829

وإذا وجب أن يكون تاريخ الإيجار الثابت سابقًا على تاريخ البيع على النحو الذي قدمناه ، فلا يكفي إذن أن يكون سابقًا على تسجيل بيع المؤجر إذا كان غير سابق على تاريخ البيع نفسه . فإذا كان البيع ثابت التاريخ في أول يناير وكان الإيجار ثابت التاريخ في أول فبراير ، ولم يسجل البيع إلا في أول مارس ، فإن الإيجار وتاريخه متأخر عن تاريخ البيع لا ينصرف أثره إلى المشتري ، بالرغم من أن تاريخه متقدم على تاريخ التسجيل . ونص المادة 604/1 مدني صريح  في هذا المعنى إذ يقول  : «إذا لم يكن له ( للإيجار ) تاريخ ثابت على التصرف الذي نقل الملكية» ، ولم يقل  : «سابق على تسجيل التصرف الذي نقل الملكية» والتصرف الذي نقل الملكية هو البيع ، نقلها وهو مسجل ، ولكنه حتى قبل التسجيل يوصف بأنه التصرف الذي نقل الملكية ، إذ الملكية تنتقل بالبيع لا بالتسجيل ، وإن كانت لا تنتقل إلا إذا سجل البيع( [45] ) . ولو أخذنا بالرأي الذي يقول بأن التسجيل له أثر رجعي فيما بين المتعاقدين والخلف العام ، وهو الرأي الذي نذهب إليه( [46] ) ، لما كان هناك فرق بين رأي من يقول بوجوب أسبقية الإيجار على تسجيل البيع ورأي من يقول بوجوب أسبقية الإيجار على البيع نفسه . ذلك أن من يقول بالرأي الأول يقصد أن يكون الإيجار سابقًا على انتقال ملكية العين المؤجرة ، ولذلك اشترط أن يكون الإيجار سابقًا على تسجيل البيع لتنفيذ الملكية تنتقل بالتسجيل فيكون الإيجار سابقًا على انتقال الملكية . وفي المثل المتقدم إذا قام المشتري بتسجيل عقده في أول مارس ، انتقلت إليه ملكية العين بأثر رجعي من أول يناير تاريخ البيع ، وذلك بالنسبة إلى البائع ودائنيه  الشخصيين ومنهم المستأجر . فيعد المشتري مالكًا من أول يناير ، أي في تاريخ سابق على  تاريخ الإيجار في أول فبراير ، فلا ينصرف إليه أثر الإيجار . وهذا هو نفس ما يقول به الرأي الآخر الذي يذهب إلى وجوب أسبقية الإيجار على البيع لا على انتقال الملكية ، إذ أن تاريخ البيع هو نفس تاريخ انتقال الملكية يفضل الأثر الرجعي للتسجيل( [47] ) على النحو الذي قدمناه .

وقد كان التقنين المدني القديم ( م389/474 ) صريحًا في أن البيع – لا انتقال الملكية – هو الذي يجعل الإيجار غير السابق على البيع لا ينصرف أثره إلى المشتري . أما التقنين المدني الجديد فيقول في المادة 604/1 مدني  : «إذا انتقلت ملكية العين . . . فلا يكون الإيجار نافذًا» ، فهو يشترط لعدم نفاذ الإيجار أن تنتقل ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص( [48] ) . ومن ثم يختلف موقف المشتري قبل أن يسجل عقده في عهد التقنين القديم عنه في عهد التقنين الجديد . ففي التقنين القديم يجوز للمشتري قبل أن يسجل عقده أن يطلب من المستأجر ، ما لم يكن إيجاره سابقًا على البيع ، إخلاء العين بعد التنبيه عليه في الميعاد القانوني( [49] ) . أما في التقنين الجديد فلا يجوز للمشتري ذلك قبل أن يسجل عقده( [50] ) . فإذا ما سجل عقده ، وانتقلت ملكية العين المؤجرة إليه ، جاز له أن يطلب إخلاء العين من المستأجر ، ما لم يكن الإيجار سابقًا على البيع ، ولا يكفي أن يكون الإيجار سابقًا على تسجيل البيع إذ الحكم هنا واحد في التقنين القديم والجديد( [51] ) .

على أن ثبوت التاريخ وحده لا يكفي إذا كانت مدة إيجار العقار تزيد على تسع سنوات . بل لابد من تسجيل عقد الإيجار قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية وفقًا للمادة 11 من قانون الشهر العقاري ، فإذا لم يسجل لم ينصرف أثر الإيجار للمالك الجديد الذي سجل عقده إلا لمدة تسع سنوات فقط ، بشرط أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على التصرف الناقل للملكية كما سبق القول . وقد قدمنا أن تسع السنوات هذه تبدأ من وقت بدء مدة الانتفاع لا من وقت تسجيل عقد البيع . فإذا استأجر شخص عقارًا لمدة اثنتي عشرة سنة بعقد ثابت التاريخ غير مسجل ، وكانت المدة تبدأ في أول سنة 1956 ، ثم اشترى العقار شخص آخر بعقد مسجل في أول سنة 1960 ، انصرف أثر الإيجار إلى المشتري لمدة تسع سنوات من أول سنة 1956 إلى آخر سنة 1964 ، أي لمدة خمس سنوات فقط من وقت تسجيل البيع( [52] ) .

والإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية ، على النحو الذي بيناه ، ينصرف أثره إلى من انتقلت إليه الملكية ولو كانت مدة الإيجار لا تبدأ إلا بعد تاريخ صدور التصرف ، ما دام عقد الإيجار نفسه قد أبرم قبل إبرام التصرف . فلو أجر شخص منزلاً لآخر بعقد ثابت التاريخ لمدة تبدأ بعد شهرين من صدور عقد الإيجار ، ولكنه باع المنزل قبل انقضاء هذين الشهرين ، فإن أثر الإيجار ينصرف إلى المشتري ولو لم تكن مدته قد بدأت وقت الشراء . ومن ذلك ترى أن العبرة بتاريخ صدور عقد الإيجار ، لا بتاريخ ابتداء مدة الإجارة( [53] ) .

وكذلك ينصرف أثر الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية إلى من انتقلت له الملكية ولو لم يضع المستأجر يده على العين المؤجرة . وذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى أن الأخذ بهذا الرأي حرجًا على من انتقلت إليه الملكية ، واحتج بأن المشرع الفرنسي لم يفكر في تقديم المستأجر على المشتري إلا في حالة ما يكون المستأجر واضعًا يده على العين المؤجرة فيكون ذلك مشعر للمشتري بوجود عقد الإيجار ، وقد ورد في المادة 1743 مدني فرنسي كلمة «الإخراج» ( expulsion ) ندما قررت هذه المادة أن المشتري لا يستطيع «إخراج» المستأجر الذي بيده عقد رسمي أو ثابت التاريخ مما يفهم منه أن المستأجر في هذه الفرض قد وضع يده على العين المؤجرة( [54] ) . وهذه الحجة المستمدة من نصوص التقنين المدني الفرنسي نجدها أيضًا في نصوص التقنين المدني المصري ، فقد ورد في المادة 605 مدني جديد كلمة «الإخلاء» ، وورد في المادة 389/474-475 مدني قديم كلمة «الخروج» . ولكننا لا نرى أن هذه الحجة اللفظية مقنعة ، فإن المشرع إذا كان قد افترض عند المفاضلة بين من انتقلت إليه الملكية والمستأجر أن هذا الأخير قد وضع يده على العين فذلك لأن هذا هو الفرض الأكثر تحققًا في العمل ، ولم يقصد بذلك أن يخرج من حكمه الفرض الآخر ، لأن العلة في الحكم ترجع إلى الرغبة في إعطاء حق المستأجر شيئًا من الثبات والاستقرار ، والمستأجر في حاجة إلى ذلك سواء وضع يده على العين أو لم يضع . هذا إلى أن لفظ «الإخلاء» أو «الخروج» لا يقصد به مدلوله اللفظي ، وإنما يراد به إنزال المستأجر ع ن حقه المستمد من عقد الإيجار . وهذا يتفق أيضًا مع ما سبق تقريره من أن من انتقلت إليه الملكية يحترم الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية حتى لو لم تبدأ مدته إلا بعد تاريخ صدور التصرف ، فإنه ظاهر في هذا الفرض أن المستأجر لم يضع يده على العين قبل التصرف الناقل للملكية إذ أن مدة الإيجار لم تكن قد بدأت ، ومع ذلك فالإيجار ينصرف أثره إلى من انتقلت إليه الملكية( [55] ) .

540- الشرط الرابع – علم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق التي تنتقل إليه وقت انتقالها  : وهذا الشرط يجب توافره كما أسلفنا حتى ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص طبقًا للمادة 146 مدني . وقد قدمنا أن هذا الشرط أغفله المشرع في انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص ، فلم تذكره النصوص التي عرضت لهذه المسألة كما ذكرته المادة 146 مدني .

وقد استخلصنا من ذلك أن علم الخلف الخاص بعقد الإيجار ، حتى ينصرف أثر هذا العقد إليه ، لا يشترط . ويكفي أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ( [56] ) . وإذا كان علم الخلف الخاص بعقد الإيجار محل اعتبار ، فلا يكون ذلك للعلم  في ذاته ، بل لأن هذا العلم يجعل لعقد الإيجار تاريخًا ثابتًا من وقت هذا العلم . فيكون العلم إذن تابعًا لثبوت التاريخ أ و هو أداة من أدواته ، بخلاف العلم في العقود الأخرى غير الإيجار فهو الأصل وثبوت التاريخ تباع له . وقد سبق بيان ذلك تفصيلاً فيما تقدم( [57] ) .

 834

( ب ) ما يترتب من الآثار على انتقال الإيجار إلى الخلف الخاص

541- حلول الخلف الخاص محل المؤجر في عقد الإيجار  : فإذا انصرف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بالشروط التي بيناها( [58] ) ، حل هذا الخلف في مواجهة المستأجر محل المؤجر . وليس في هذا إلا تطبيق للقاعدة العامة في انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص( [59] ) .

ويقال عادة إن حقوق المؤجر تنتقل إلى الخلف الخاص عن طريق حوالة الحق ، كما تنتقل التزاماته عن طريق حوالة الدين . وقد كان التقنين المدني القديم لا يعرف حوالة الدين ، ولم يكن فيه نص عام يقضي بانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، ومن ثم كانت هناك مشقة في انتقال التزامات المؤجر إلى من انتقلت إلهي الملكية . فلجأ الفقه إلى قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير ، مصورًا أن المؤجر اشترط على من انتقلت إليه الملكية أن يقوم بالتزاماته لمصلحة المستأجر( [60] ) . أما في التقنين المدني الجديد فلا حاجة بنا إلى هذا التصوير بعد أن اعترف هذا التقنين بحوالة الدين ونظمها في نصوصه . بل إن نصوص المواد 146 و604 و606 أصبحت الآن تكفي وحدها سندًا لانصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص ، وتكون الخلافة ها قد تمت بحكم القانون ، دون حاجة لإقرار المستأجر أ و لرضاء الخلف الخاص أو حتى لعلم أي منهما( [61] ) .

ويترتب على ذلك أن من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يحل محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر ، وفي جميع التزاماته نحوه( [62] ) . وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصًا صريحًا في هذا المعنى ، فكانت الفقرة الأولى من المادة 809 من هذا المشروع تنص على ما يأتي  : «إذا كان الإيجار نافذًا في حق من انتقلت إليه الملكية ، أو لم يكن نافذًا ولكن تمسك هو به ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات»( [63] ) . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة( [64] ) . وهذه القواعد تقضي بنفس الحكم الذي تضمنه النص المحذوف . فلا محل إذن للقول ، كما ذهب بعض الفقهاء في فرنسا ، بأن الأمر يقتصر على سريان الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية . ذلك أن هناك فرقًا بين انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص يحل هذا الخلف محل السلف في حقوقه والتزاماته ، أما في حالة سريان الإيجار في حق الخلف الخاص فإن هذا الخلف لا يحل محل السلف في الحقوق والالتزامات بل يبقى الإيجار قائمًا بين المؤجر والمستأجر يرجع كل منهما على الآخر بحقوقه ، أما السلف فلا يلتزم إلا باحترام الإيجار وعدم إخراج المستأجر( [65] ) . وهذا الوضع  الأخير لم يقصد إليه المشرع ، بل قصد إلى الوضع الأول وهو حاول الخلف الخاص محل المؤجر في حقوقه والتزاماته( [66] ) .

وإذا انصرف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه الملكية ، رجع هذا بالضمان على المؤجر . فلو انصرف أثر الإيجار إلى مشتر مثلاً ، كان له أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق( [67] ) . وكذلك للمشتري أن يطلب إبطال البيع إذا كان هناك غلط من جانبه نشأ من أنه كان يعتقد أن العين غير مؤجرة ، وذلك إذا توافرت شروط الغلط( [68] ) .

ويتبين ما قدمناه أن من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يحل في مواجهة المستأجر محل المؤجر في التزاماته وحقوقه( [69] ) ، وذلك من وقت التصرف الناقل للملكية( [70] ) . فنستعرض كيف يحل في التزامات ، ثم كيف يحل في الحقوق .

542- حلول الخلف الخاص محل المؤجر في التزاماته  : يكون للمستأجر الحق في مطالبة الخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة بجميع التزامات المؤجر . ف له أن يطالبه بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلمها قبل ذلك من المؤجر ، وقد قدمنا أنه لا يشترط  في انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص أن يكون المستأجر قد وضع يده على العين . وله أيضًا أن يطالبه بإجراء الترميمات الضرورية  في العين المؤجرة ولو كان التلف قد حصل قبل التصرف ، وبضمان التعرض والاستحقاق ولو كان سبب الضمان موجودًا قبل التصرف( [71] ) ، وبضمان العيوب الخفية ولو كانت هذه العيوب موجودة قبل التصرف( [72] ) .

ويجب على متلقي الملكية احترام جميع شروط الإيجار ، كما لو كان هو المؤجر( [73] ) . ومع ذلك لا يجبر  على احترام الاتفاقات الملحقة بعقد الإيجار إذا كانت مستقلة عنه كالوعد بالبيع( [74] ) ، ولا تنتقل هذه الاتفاقات إلى متلقي الملكية إلا طبقًا للقواعد المقررة في انصراف أثر العقد للخلف الخاص ، فيجب أن تكون من مستلزمات العين وأن يعلم بها متلقي الملكية إليه( [75] ) .

ومتى انتقلت التزامات المؤجر إلى الخلف الخاص ، فإن المؤجر تبرأ ذمته منها فلا يجوز للمستأجر مطالبه بها .

543- حلول الخلف الخاص محل المؤجر في حقوقه – نص قانوني  : وكذلك يكون للخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة الحق في مطالبة المستأجر بجميع حقوق المؤجر ، ومتى انتقلت هذه الحقوق إلى الخلف الخاص لم يعد للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بها( [76] ) . فيجوز للخلف الخاص أن يطالب المستأجر بالأجرة ، وتكون مضمونة بامتياز المؤجر على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة وبالحق في الحبس وبحق توقيع الحجز التحفظي . ويجوز أيضًا أن يطالبه باستعمال العين فيما أعدت له( [77] ) ، وبالمحافظة عليها ، وبالترميمات التأجيرية ، وبرد العين عند انتهاء الإيجار ، ويكون المستأجر مسئولاً أمامه عن الحريق ، طبقًا للأحكام المقررة في هذا الشأن( [78] ) . ولمتلقي الملكية أن يطلب فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزاماته ، طبقًا للقواعد العامة . وله أن يطالب المستأجر بما اشترطه المؤجر لصالحه في عقد الإيجار ، إلا إذا كان هذا مراعى فيه شخصية المؤجر( [79] ) . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد الإيجار منصوصًا فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر في الأعيان المؤجرة من إصلاحات وإنشاءات يكون ملكًا للمؤجر ، ثم باع المؤجر هذه الأعيان ، فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات المبيع ، فتنتقل بحكم القانون إلى المشتري ، وتبعًا لذلك يكون للمشتري حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان( [80] ) .

ويخلص مما قدمناه أن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص لا يجوز له أن يوفي للمؤجر بالأجرة التي تستحق ابتداء من هذا العلم ، بل يجب أن يوفي بها للخلف الخاص( [81] ) . ويقع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص( [82] ) ، فإذا أثبت المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم بذلك( [83] ) ، كان دفع الأجرة عن المدة التي تلت هذا العلم غير سار في حقه ، وله أن يستوفي الأجرة مرة ثانية من المستأجر . ولهذا أن يرجع على المؤجر بما دفعه له طبقًا لقواعد الإثراء بلا سبب ، فقد جنب المؤجر بدفعه الأجرة مرة ثانية لمتلقي الملكية من أن يرجع هذا بها على المؤجر . أما إذا عجز متلقي الملكية عن الإثبات المتقدم الذكر ، فإن دفع المستأجر الأجرة للمؤجر يكون وفاء صحيحًا ساريًا في حق متلقي الملكية( [84] ) ، ولهذا أن يرجع على المؤجر بما استوفاه من الأجرة من وقت التصرف الناقل للملكية . ولا يصبح المستأجر ملتزمًا بدفع الأجرة إلى متلقي الملكية إلا منذ علمه أو وجوب علمه بانتقال الملكية على الوجه الذي قدمناه .

بل إن للمستأجر ، ما دام لم يثبت متلقي الملكية أنه يعلم أو من المفروض أن يعلم بانتقال الملكية ، أن يعجل ، دون غش أو تواطؤ مع المؤجر ، الأجرة عن مدة لاحقة حتى لو كانت هذه المدة تلي الوقت الذي علم فيه بانتقال الملكية ، ما دام تعجيل الأجرة كان سابقًا على هذا العلم . ونورد مثلاً يوضح ذلك  : انتقلت ملكية العين المؤجرة ف ي أول يناير ، وعجل المستأجر الأجرة للمؤجر الأصلي قبل أن يعلم بانتقال الملكية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير ، ثم علم بعد ذلك بانتقال الملكية في أول فبراير . ففي هذه الحالة يكون تعجيل الأجرة للمؤجر الأصلي صحيحًا وساريًا في حق متلقي الملكية ، ولو أن الأجرة عجلت عن مدة تلي علمه بانتقال الملكية ، لأنه وقت أن عجل الأجرة لم يكن يعلم بانتقال الملكية( [85] ) . ولما كان متلقي الملكية يستحق الأجرة منذ التصرف الناقل للملكية ، فإنه يرجع على المؤجر بما عجله له المستأجر من أجرة الثلاث سنوات . ولكن إذا زاد ما عجل من الأجرة على ثلاث سنوات ، وجب أن تسجل المخالصة بالأجرة قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية طبقًا لقانون الشهر العقاري حتى يكون الوفاء المعجل ساريًا في حق متلقي الملكية . فإذا لم تسجل المخالصة ، لم يسر الوفاء المعجل في حق متلقي الملكية غلا لمدة ثلاث سنوات . وحكم الحوالة بالأجرة مقدمًا هو نفس حكم الوفاء بالأجرة المعجلة( [86] ) ، على النحو الذي أسلفناه( [87] ) .

وما قدمناه من الأحكام ورد فيه نص صريح في التقنين المدني ، إذ تنص المادة 606 من هذا التقنين على ما يأتي  : «لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات ، فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر»( [88] ) .

2- ليس للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية

544- نصوص قانونية  : تنص الفقرة الثانية م المادة 604 من التقنين المدني على ما يأتي  :

«ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ، ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه»( [89] ) .

وليس لهذا النص مقابل في التقنين المدني القديم ولكن حكمه كان معمولاً به لأنه يتفق مع القواعد العامة ، ولم يزد التقنين المدنين الجديد على أن بين صراحة حكمًا يمكن استخلاصه من هذه القواعد( [90] ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى  : في التقنين المدني السوري م571/2 – وفي التقنين المدني الليبي م603/2 – وفي التقنين المدني العراقي م786/2 – ولا مقابل للنص في تقنين الموجبات والعقود اللبناني( [91] ) .

ويتبين من النص المتقدم الذكر أن الإيجار إذا كان أثره لا ينصرف إلى متلقي الملكية ، إما لأنه ليس له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، وإما لأن هل هذا التاريخ الثابت ولكن المستأجر اتفق مع المؤجر على إخلاء العين المؤجرة إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر( [92] ) ، فإن متلقي الملكية يكون بالخيار بين أن يتمسك بعقد الإيجار بالرغم من عدم نفاذه في حقه فيجبر المستأجر على البقاء ، أو أن يتمسك بعدم نفاذ الإيجار في حقه فيجبر المستأجر على الإخلاء( [93] ) .

ونتناول كلاً من هذين الأمرين .

( أ ) متلقي الملكية يتمسك بعقد الإيجار بالرغم من عدم نفاذه في حقه

545- متى نكون لمتلقي الملكية مصلحة في التمسك بعقد الإيجار بالغرم من عدم نفاذه في حقه  : انتقال ملكية العين المؤجرة لا ينهي الإيجار فيما بين المؤجر والمستأجر ، وعدم انصراف أثر الإيجار إلى متلقي الملكية إذا لم يكن هذا الإيجار نافذًا في حقه إنما هو حق له لا واجب عليه . فيستطيع أن ينزل عن حقه ، وأن يتمسك بعقد الإيجار القائم وقد حل محل المؤجر الأصلي ، وذلك دون حاجة إلى رضاء المستأجر( [94] ) .

وقد يكون لمتلقي الملكية مصلحة في التمسك بالإيجار . ومن الفروض التي يمكن فيها تصور هذه المصلحة الفرضان الآتيان  :

  1. يرى متلقي الملكية أن الإيجار بشروطه التي يتضمنها صفقة رابحة ، وأنه لن يجد مستأجرًا آخر بشروط أفضل ، فيتمسك بالإيجار .
  2. تكون المدة الباقية لانتهاء الإيجار أقل من مدة التنبيه بالإخلاء الذي يتعين على متلقي الملكية توجيهه للمستأجر إذا ما أراد إخلاء العين ، فيفضل أن يتمسك بالإيجار لأنه ينتهي في مدة أقل من المدة التي يخلى فيها العين لو أنه تمسك بعدم نفاذ الإيجار . فلو كان الإيجار واقعًا على أرض زراعية وكانت مدته سنة ، وبيعت الأرض بعد عشرة أشهر فلم يبق لنهاية الإيجار غير شهرين ، فإن المشتري يفضل أن يتمسك بالإيجار فينتهي بعد شهرين ، من أن يتمسك بعدم نفاذه فيتعين عليه أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في مدة ثلاثة أشهر( [95] ) .

546- بقاء الإيجار وحلول متلقي الملكية محل المؤجر  : ومتى اختار متلقي الملكية التمسك بالإيجار ، فإن الإيجار يبقى على ما كان عليه إلى نهاية مدته . ويحل متلقي الملكية محل المؤجر في حقوقه والتزاماته على النحو الذي رأيناه في حالة ما إذا كان للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية( [96] ) .

( ب ) متلقي الملكية يتمسك بعدم نفاذ الإيجار في حقه

547- التمييز بين علاقة متلقي الملكية بالمستأجر وعلاقة المؤجر الأصلي بالمستأجر  : قدمنا أن انتقال ملكية العين المؤجرة لا ينهي الإيجار فيما بين المؤجر والمستأجر ، بل يبقى هذا الإيجار قائمًا ينتج جميع آثاره . ولكن إذا كان الإيجار لا ينصرف أثره إلى متلقي الملكية ، جاز لهذا أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة . فوجب إذن التمييز بين علاقة متلقي الملكية بالمستأجر وعلاقة المؤجر الأصلي بالمستأجر .

548- علاقة متلقي الملكية بالمستأجر – نص قانوني  : تنص الفقرة الأولى من المادة 605 من التقنين المدني على ما يأتي  : «لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذًا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 563»( [97] ) .

 847

ونرى من ذلك أن المستأجر ، ولو كان الإيجار غير نافذ في حق متلقي الملكية ، أعطى ضمانًا كافيًا قبل هذا الأخير ، بأن ألزمه أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 563 مدني . فلا يجوز لمتلقي  الملكية ، بالرغم من عدم نفاذ الإيجار في حقه ، أن يخرج المستأجر من العين فورًا دون تنبيه بالإخلاء( [98] ) . وسنرى أن القانون أعطى المستأجر أيضًا ضمانات أخرى قبل المؤجر .

فالواجب إذن ، بصريح النص( [99] ) ، أن نيبه المالك الجديد على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 563 مدني . فإذا كان الإيجار معين المدة ، ففي الأراضي يجب التنبيه بالإخلاء في ميعاد ثلاثة أشهر ، وفي الأماكن غير المؤثثة يجب التنبيه بالإخلاء في ميعاد شهرين ، وفي غير ذلك من الأشياء يجب التنبيه بالإخلاء في ميعاد شهر والحد ، بحيث لا تزيد مدة التنبيه بالإخلاء في جميع الأحوال على نصف المدة المعينة في عقد الإيجار . فإذا كان الإيجار واقعًا على أرض زراعية مثلاً وكانت مدته سنة ، وبيعت الأرض بعد شهرين ، فإن المشتري يجب عليه أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في ثلاثة أشهر ، فيكون قد انقضت خمسة أشهر من المدة الأصلية للإيجار عندما يخلي المستأجر الأرض( [100] ) . وقد قدما  أنه لو بيعت الأرض بعد عشرة أشهر ، كان من مصلحة المالك الجديد أن يتمسك بالإيجار ، فيخلي المستأجر الأرض بعد شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر( [101] ) .

 848

وإذا كان الإيجار غير معين المدة ، وكانت الأجرة تدفع كل شهر ، فإن مدة الإيجار تكون شهرًا فشهر إلى أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في ميعاد نصف شهر . فلو بدأ الإيجار في أول سبتمبر ، وبيعت العين في 20 من سبتمبر ، وجب على المالك الجديد أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في ميعاد نصف شهر . فإذا نبه عليه بالإخلاء في 20 من سبتمبر ، كان على المستأجر أن يخلي العين في 5 من أكتوبر . ولو أن العين لم تبع ، وكان المؤجر هو الذي نبه على المستأجر بالإخلاء في 20 سبتمبر ، لكان على المستأجر أن يخلي العين في آخر أكتوبر لا في 5 منه ؛ لأن التنبيه الحاصل في 20 من سبتمبر لا يعتبر صالحًا لإنهاء الإيجار إلا في آخر الشهر التالي أي في آخر أكتوبر ، إذ يكون الإيجار قد امتد طوال شهر أكتوبر ما دام التنبيه لم يحصل في 15 سبتمبر بل حصل في 20 منه( [102] ) .

وفي المدة التي يبقاها المستأجر بالعين ، وهي المدة المحددة بميعاد الإخلاء على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، يكون الإيجار ساريًا بأجرته وشروطه فيما بين المالك الجديد والمستأجر . ذلك أن تقييد القانون للمالك الجديد بميعاد التنبيه بالإخلاء معناه استبقاء الإيجار طول هذا الميعاد ، مع حلول المالك الجديد محل المؤجر في حقوقه والتزاماته على الوجه الذي بيناه من قبل . ولا تختلف الحالة هنا عن حالة ما إذا كان الإيجار ينصرف أثره إلى المالك الجديد ، فيجب على هذا الأخير احترامه ويحل محل المؤجر فيه ، إلا في شيء واحد هو مدة الإيجار . ففي الحالة الأخيرة لا ينتهي الإيجار إلا بعد انقضاء مدته الأصلية ، أما في الحالة التي نحن بصددها فينتهي الإيجار بانقضاء ميعاد التنبيه بالإخلاء . ولذلك أمكن أن يقال إن الإيجار في الحالة التي نحن بصددها يصبح إيجارًا غير معين المدة بالنسبة إلى المالك الجديد( [103] ) . ويترتب على ذلك بوجه خاص أن الأجرة التي تستحق على المستأجر في ميعاد الإخلاء تكون مضمونة بامتياز المؤجر بالحق في الحبس وبحق توقيع الحجز التحفظي( [104] ) .

549- علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي – نص قانوني  : تنص الفقرة الثانية من المادة 605 من التقنين المدني على ما يأتي «فإذا نبه ( من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ) على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار ، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضًا ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض»( [105] ) .

ويتبين من هذا النص أن القانون أعطى للمستأجر – إلى جانب الضمان الذي أعطاه إياه قبل متلقي الملكية من وجوب التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني – ضمانين آخرين قبل المؤجر ، وهما  : ( 1 ) التزام المؤجر بأن يدفع له تعويضًا . ( 2 ) حق المستأجر في حبس العين حتى يتقاضى هذا التعويض .

وإذا كان الضمان الأول قبل متلقي الملكية لا يستخلص في يسر من القواعد العامة ، فإن الضمانين الآخرين قبل المؤجر يمكن استخلاصهما من هذه القواعد . ولكن النص جاء ليزيل الشك ، وقد قام هذا الشك فعلاً في التقنين المدني الفرنسي حيث لا يوجد نص يواجه حالة عدم نفاذ الإيجار في حق متلقي الملكية ، غذ نصوص المواد 1744 – 1749 مدني فرنسي إنما تواجه حالة اشتراط المؤجر على المستأجر في عقد الإيجار الخروج من العين إذا هي بيعت( [106] ) .

والقواعد العامة التي نشير إليها ، والتي يمكن استخلاص الضمانين الآخرين منها ، هي القواعد المتعلقة بضمان الاستحقاق في عقد الإيجار ( م572/2 مدني ) وبالحق في الحبس ( م246/1 مدني ) . فقد قدمنا أن انتقال ملكية العين المؤجرة لا ينهي الإيجار فيما بين المؤجر والمستأجر ، بل يبقى هذا الإيجار قائمًا ينتج جميع آثاره في علاقة أحدهما الآخر( [107] ) .

ولما كان متلقي الملكية ينزع العين المؤجرة من المستأجر قبل انقضاء مدة الإيجار ، إذ هو لا يلتزم بإبقاء المستأجر في العين إلا في ميعاد التنبيه بالإخلاء كما قدمنا وينقضي هذا الميعاد عادة قبل انقضاء مدة الإيجار ، فإن المستأجر ليس أمامه إلا أن يرجع بضمان الاستحقاق على المؤجر بموجب عقد الإيجار ذاته الذي لا يزال قائمًا بينهما ومنتجًا لجميع آثاره( [108] ) . وتقضي المادة 572/2 مدني ، جزاء لضمان الاستحقاق ، بأنه إذا «حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعًا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض» . والمستأجر هنا قد حرم من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما بقي من مدة الإيجار ، فيتعين في هذه الحالة فسخ العقد( [109] ) ، مع التعويض عن حرمانه من الانتفاع بالعين هذه المدة . وهذا ما لم يوجد اتفاق بين المؤجر والمستأجر ، في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق ، على ألاَّ يلتزم الأول بدفع تعويض للثاني في حالة إخراج المالك الجديد للمستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء مدة الإيجار( [110] ) . فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، وجب التعويض . ومسئولية المؤجر عن التعويض مسئولية عقدية سببها عقد الإيجار القائم بينه وبين المستأجر . ويقدر التعويض مسئولية عقدية سببها عقد الإيجار القائم بينه وبين المستأجر . ويقدر التعويض وفقًا للقواعد العامة ، فيعوض المؤجر المستأجر عن الأضرار التي لحقت به ، كما إذا اضطر أن يستأجر عينًا  في المدة الباقية بأجرة أكبر ، وكما إذا كان يباشر تجارة أو مهنة في العين المؤجرة فتوقف عن مباشرتها مدة بسبب انتقاله من العين ، أو اضطر إلى الانتقال إلى جهة ذات صقع أقل بالنسبة إلى التجارة أو المهنة التي يباشرها . وللمستأجر الحق في طلب تعويض من المؤجر ، سواء أكان هذا الأخير سيئ النية أي يعلم مقدمًا أنه سيتخلي عن ملكية العين المؤجرة أم كان حسن النية( [111] ) . ولا تأثير لسوء نيته إلا في مقدار التعويض ، فإنه إذا كان سيئ النية يكون مسئولاً عن تعويض جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول ، فيتقاضى تعويضًا عما يصيب بضاعته من تلف عند نقلها ، وما يتسبب عن تلف البضاعة من عدم استطاعته الوفاء بالتزاماته لعملائه فيرجعون عليه بالتعويض ، وما إلى ذلك من الأضرار المباشرة غير المتوقعة الحصول( [112] ) .

ولما كان التعويض المستحق للمستأجر على النحو الذي قدمناه دينًا في ذمة المؤجر بسبب فسخ الإيجار قبل انتهاء مدته ، وكان المستأجر من جهة أخرى ملتزمًا بأن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر أو إلى خلفه المالك الجديد بسبب فسخ الإيجار كذلك ، فهناك إذن التزامان متقابلان ، مرتبطان فيما بينهما إذ كل منهما نشأ عن فسخ الإيجار ، وقد ترتب أحدهما على الآخر إذ أن التزام المؤجر بالتعويض قد ترتب على التزام المستأجر بالرد . فيجوز إذن للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين ، فيحبسها ، حتى يستوفي من المؤجر التزامه م المؤجر التزامه بالتعويض( [113] ) . ومن هنا جاء حق الحبس الذي نصت عليه المادة 605/2 مدني فيما قدمنا ، إذا قضت بأنه «لا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض» . وليس هذا النص إلا تطبيقًا تشريعيًا للقاعدة العامة في الحبس التي وردت في الفقرة الأولى من المادة 246 مدني ، وتنص على أن «لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقدم بتقديم تأمين كافٍ للوفاء بالتزامه هذا» . وهذا الحق في الحبس ليس نافذًا فحسب في حق المؤجر ، بل هو نافذ أيضًا في حق الخلف الخاص للمؤجر وهو المالك الجديد . والقاعدة العامة  في الحبس تقضي بألاَّ يحتج به على الخلف الخاص إذا كان حق هذا الخلف قد ثبت على العين قبل ثبوت الحق في الحبس( [114] ) . وهنا ثبت للمالك الجديد ، وهو الخلف الخاص للمؤجر ، حقه في العين المؤجرة قبل ثبوت الحق في الحبس ، لأن حق المستأجر في التعويض فالحبس لم يثبت إلا بعد فسخ الإيجار بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة ، فحق المالك الجديد في العين الثابت بالتصرف الناقل للملكية سابق على حق المستأجر في الحبس على المالك الجديد ، وإنما يحتج به على المؤجر وحده . ولكن نص المادة 605/2 مدني ، كما رأينا ، جعل لحق في الحبس هنا نافذًا استثناء في حق المالك الجديد حتى يؤدي الغرض منه ، فيكون هذا النص في هذه الناحية وحدها ليس تطبيقًا للقواعد العامة بل هو استثناء منها ، أما في جميع النواحي الأخرى فالنص كما قدمنا ليس إلا تطبيقًا للقواعد العامة( [115] ) .

ويتبين من المادة 605/2 مدني ، فيما قدمنا ، أن حق المستأجر في حبس العين المؤجرة عن المؤجر وعن المالك الجديد ينقضي ، ويجب على المستأجر إخلاء العين فورًا وتسليمها للمالك الجديد بعد انقضاء الميعاد المعطى في التنبيه على النحو الذي بيناه ، في الأحوال الثلاث الآتية  : ( 1 ) إذا دفع المؤجر للمستأجر التعويض المستحق . ( 2 ) إذا دفع المالك الجديد للمستأجر التعويض المستحق ، وفي هذه الحالة يرجع المالك الجديد على المؤجر بما دفعه للمستأجر وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب ، إذ أنه وفي عنه دينًا مستحقًا عليه . ( 3 ) إذا حصل المستأجر على تأمين كافٍ من المؤجر أو من المالك الجديد ، يكفل له استيفاء التعويض المستحق( [116] ) . والتأمين قد يكون كفالة أو رهنًا أو نحو ذلك ، القاضي هو الذي يبت فيما إذا كان التأمين المقدم كافيًا عند الخلاف في ذلك( [117] ) .

والظاهر أ المستأجر يدفع الأجرة التي كان يدفعها قبلاً عن المدة التي يبقى فيها بالعين حابسًا لها لاستيفاء التعويض ما دام ينتفع بها ، وإن كان هناك وجه للقول بأنه في هذه المدة يعد باقيًا في العين بلا عقد لأن الإيجار قد فسخ ويجب عليه إذن دفع أجرة المثل( [118] ) .


( [1] ) انظر آنفًا فقرة 494 .

( [2] ) وكذلك ينقضي التزام المستأجر بترميم العين إذا كان قد أصابها تلف هو مسئول عنه ، لأنه كمشتر أصبح دائنًا بهذا الالتزام ، فصار دائنًا ومدينًا به ، وبذلك ينقضي الدين باتحاد الذمة ( الإيجار للمؤلف فقرة 464 ) .

( [3] ) ديفرجييه 1 فقرة 543 – لوران 25 فقرة 395 – جيوار 1 فقرة 371 – هيك 10 فقرة 344 – بودري وفال 1 فقرة 1297 – بلانيول وريبير 10 فقرة 651 .

( [4] ) هذا ما لم يقبل المستأجر في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق النزول عن مواعيد الإخلاء ، ولكن يجوز في هذه الحالة للقاضي أن يمنح المستأجر مهلة معقولة للإخلاء تطبيقًا للمادة 346/2 مدني ( نظرة الميسرة ) ( سليمان مرقس فقرة 281 – ص528 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 319 ص497 هامش 1 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 212 ص291 ) .

( [5] ) الإسكندرية الوطنية 22 يناير سنة 1917 الشرائع 4 رقم 135 ص436 – انظر أيضًا أجا 21 مايو سنة 1925 المحاماة 6 رقم 357 ص537 – استئناف مختلط أول مارس سنة 1927 م39 ص280 – أما إذا كان الباقي من مدة الإيجار يقل عن الميعاد المقرر ف ي المادة 563 مدني ، فالميعاد الأقل هو الذي يراعي في التنبيه بالإخلاء ، على أساس أن المشتري يتمسك بالإيجار إلى نهاية مدته إذ أن له هذا الحق كما سنرى ( انظر ما يلي فقرة 544 – فقرة 545 ) .

هذا وحق المشتري في إخراج المستأجر ليس معناه أن ينتهي الإيجار من تلقاء نفسه بمجرد بيع العين المؤجرة ، إذ يجوز للمشتري ألا يستعمل هذا الحق وأن ينزل عنه فيستبقي المستأجر إلى نهاية الإيجار . ويعتبر قبض المشتري للأجرة من المستأجر مرات متعددة دون تحفظ نزولاً ضمنيًا عن هذا الحق ( جيوار 1 فقرة 375 – بودري وفال 1 فقرة 1299 – فقرة 1300 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هاشم 34 مكرر – بلانيول وريبير 10 فقرة 651 ) . وإذا سكت المشتري عن استعمال الحق دون أن يتبين من الظروف أنه قد نزل عنه ، جاز للمستأجر أن يعذره ليفصح عن نيته في ميعاد يعينه لذلك ( جيوار 1 فقرة 375 – بودري وفال 1 فقرة 1299 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 399 هامش 34 مكرر . بلانيول وريبير 10 فقرة 651 ) .

( [6] ) فقد يتفق المؤجر مع المستأجر على أنه إذا تصرف في العين المؤجرة انتهى الإيجار من تلقاء نفسه ولو قبل انقضاء مدته ، وأنه يتعين على المستأجر تسليم العين إلى المالك الجديد بمجرد مطالبته بذلك ودون تعويض . فيصح هذا الاتفاق ، وللمالك الجديد إخراج المستأجر من العين دون ميعاد للإخلاء ، ودون أن يرجع المستأجر على المؤجر بتعويض ( نقض مدني 14 ديسمبر سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم 168 ص476 ) . ولكن هذا الاتفاق لا يعمل به إلا في حالة تصرف المؤجر في العين المؤجرة ، ولا يدخل في ذلك أن ينتزع المالك الحقيقي العين من يد المستأجر ، إذ يجوز في هذه الحالة الأخيرة أن يرجع المستأجر على المؤجر بتعويض بالرغم من هذا الاتفاق ( استئناف وطني 2 مارس سنة 1915 المجموعة الرسمية 17 رقم 16 ص24 ) .

( [7] ) وتقضي المادة 1744 مدني فرنسي بأنه إذا أخرج المشتري المستأجر ، كان لهذا أن يرجع بتعويض على المؤجر ، وله أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي هذا التعويض من المؤجر أو من المشتري مكان المؤجر ( م1749 مدني فرنسي ) ، وذلك ما لم يوجد اتفاق يخالفه . ولكن التعويض في التقنين المدني الفرنسي يقدر بطريقة خاصة ، فتقضي المادة 1745 مدني فرنسي بأنه إذا كان المحل المؤجر بيتًا أو مسكنًا أو حانوتًا فالتعويض يكون مبلغًا مساويًا لأجرة المحل المؤجر في مدة المهلة التي تعطى للمستأجر حسب عرف الجهة ، وتقضي المادة 1746 مدني فرنسي بأنه إذا كان الشيء المؤجر أرضًا زراعية فمبلغ التعويض يكون ثلث أجرة المدة الباقية من الإيجار ، وتقضي المادة 1747 مدني فرنسي بأنه إذا كان الشيء المؤجر مصنعًا فأهل الخبرة تقدر التعويض . ولم ينقل التقنين المدني المصري لهذه النصوص التي تجعل تقدير التعويض على نحو لا يتفق مع القواعد العامة ، فيجب إذن تطبيق هذه القواعد في تقدير التعويض في مصر .

( [8] ) وقد يشترط المستأجر على المؤجر أنه لا يجوز لهذا الأخير أن يبيع العين المؤجرة طول مدة الإيجار . ولا يترتب على هذا الشرط أن يكون البيع باطلاً ، وإنما يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بالتعويض ، ويجوز له أيضًا المطالبة بفسخ الإيجار لمخالفة المؤجر الشرط وللمحكمة تقدير طلب الفسخ ( بودري وفال 1 فقرة 1343 – فقرة 1344 ) .

( [9] ) سليمان مرقس فقرة 281 ص529 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 465 .

( [10] ) سليمان مرقس فقرة 281 ص528 – ص529 – عبد الباقي فقرة 319 .

( [11] ) انظر الوسيط 1 فقرة 353 .

( [12] ) تاريخ النص   : ورد هذا النص في المادة 807/1 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 633/1 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 632/1 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 604/1 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص587 – ص589 ) .

( [13] ) التقنين المدني القديم م389/474  : يفسخ الإيجار ببيع الشيء المستأجر إذا لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع الثابت رسميًا .

( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد – ويلاحظ أن صياغة نص التقنين المدني القديم معيبة من وجهين تداركهما التقنين المدني الجديد  : ( 1 ) ذكر التقنين المدني القديم أن الإيجار «يفسخ ببيع العين المؤجرة ، والصحيح – كما ذكر التقنين المدني الجديد – أن الإيجار يكون غير نافذ في حق من انتقلت إليه الملكية . ( 2 ) اقتصر التقنين المدني القديم على ذكر البيع سببًا لانتقال الملكية ، أما التقنين المدني الجديد فقد عمم السبب الذي ينقل ملكية العين المؤجرة فأي سبب ينقل الملكية يكفي على النحو الذي سنراه فيما يلي . وبالرغم من اقتصار التقنين المدني القديم على ذكر البيع ، فإن أي سبب لنقل الملكية كان يكفي في عهد هذا التقنين  : الإيجار للمؤلف فقرة 277 – ومن ثم يكون حكمه في هذه المسألة متفقًا مع حكم التقنين المدني الجديد . وقد عمم نص المادة 1743 مدني فرنسي بالرغم من اقتصارها هي أيضًا عن ذكر البيع  : بيدان 11 فقرة 535 ) .

( [14] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م571/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م603/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م786/1  : إذا انتقلت ملكية المأجور إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذًا في حقه إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية .

( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1040 وما بعدها ) .

تقنينات الموجبات والعقود اللبناني م297  : لا يفسخ عقد الإيجار بالتفرغ عن المأجور ، سواء أكان التفرغ اختيارياً أم إجباريًا . ويقوم المالك الجديد مقام المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الإجارات والعقود التي لم تحل آجالها إذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح  سابق لوقت التفرغ . ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .

( [15] )انظر الوسيط 1 فقرة 350 وما بعدها .

( [16] ) الإيجار للمؤلف فقرة 479 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص490 وص493 – محمد كامل مرسي فقرة 227 ص306 – عبد المنعم البدراوي ص30 – منصور فقرة 166 ص403 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 209 ص283 .

( [17] ) انظر آنفًا فقرة 437 في الهامش .

( [18] ) سليمان مرقس فقرة 277 ص515 – وانظر في الفقه الفرنسي بودري وفال 1 فقرة 1271 وفقرة 1274 . على أن هناك من الفقهاء في فرنسا من يجعل المادة 1743 مدني فرنسي تشمل العقار والمنقول معًا ( أوبري ورووإسمان فقرة 369 هامش 31 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2675 ) .

ومقتضى رأي من يقصر رأي من يقصر النص على العقار أن إيجار المنقول لا ينفذ في حق المال الجديد إلا طبقًا للقواعد انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، فيشترط إذن علم المالك الجديد بوجود الإيجار وقت انتقال الملكية إليه .

( [19] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص493 هامش 5 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص403 هامش 1 .

( [20] ) وقد لا يكون المؤجر مالكًا ، بل مستأجرًا أصليًا أجر من الباطن ثم تنازل عن الإيجار . وإذا كان وضعه يقرب من وضع المؤجر المالك الذي باع العين المؤجرة ، من حيث إن كلاً نمهما قد أجر حقه ثم باعه ، إلا أنه يبدو أن نص المادة 604 مدني لا يتسع لهذا الفرض . فيجب إذن تطبيق القواعد العامة ، وهي تقرب كثيرًا من الأحكام التي قررتها المادة 604 مدني . فالمتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفًا خاصًا للمؤجر من الباطن أي المستأجر الأصلي ( انظر الوسيط 1 فقرة 350 ص547 ) ، فينصرف إليه اثر الإيجار من الباطن لأنه عقد أبرم في شأن الشيء المستخلف فيه وهو حق المؤجر ، ما دام القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة من عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر . ويشترط إذن لانصراف أثر الإيجار من الباطن إلى المتنازل له عن الإيجار أن يكون الإيجار من الباطن ثابت التاريخ وسابقًا على التنازل ، وأن يكون المتنازل له عالمًا به وقت التنازل . وهذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة في شأن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص وفقًا للمادة 146 مدني . أما في القانون الفرنسي ، حيث لا يوجد نص يضاهي نص المادة 146 ، فالفقه الفرنسي يطبق القواعد العامة في الفرض الذي نحن بصدده على الوجه الآتي  : لا ينصرف أثر الإيجار من الباطن إلى المتنازل له عن الإيجار حتى لو كان الإيجار من الباطن ثابت التاريخ وسابقًا على التنازل ، لأن المتنازل له وهو خلف خاص لا تنتقل إليه التزامات سلفه بغير نص أو اتفاق ( بلانيول وريبير 10 فقرة 649 ص940 – ص941 ) . أ/ا القضاء الفرنسي فيصرف أثر الإيجار من الباطن إلى المتنازل له عن الإيجار حتى لو لم يكن الإيجار من الباطن ثابت التاريخ ، بحجة أن المادة 1743 مدني فرنسي التي تسمح للمشتري بأن يحتج على المستأجر بعدم ثبوت تاريخه نص استثنائي لا يجوز التوسع فيه ، فلا ينطبق في الفرض الذي نحن بصدده ، ومن ثم لا يستطيع المتنازل له عن الإيجار أن يحتج على المستأجر من الباطن بعدم ثبوت تاريخه ( نقض فرنسي 14 فبراير سنة 1950 جازيت دي باليه 1950 – 2- 40 – محكمة السين 20 إبريل سنة 1950 جازيت دي باليه 1950 – 2 – 6 Som . ) .

( [21] ) ولا نفرق بين مشتر ومشتر ، فالمشتري لجزء من العين ينفذ في حقه الإيجار كالمشتري لكل العين ، فإذا كان الإيجار غير سابق على البيع لم ينفذ وكان للمشتري إخراج المستأجر من الجزء المبيع ، وللمستأجر أن يرجع على المؤجر بالفسخ أو بإنقاص الأجرة فيما بقي ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 321 ص499 ) . والمشتري تحت شرط فاسخ – كالراسي عليه المزاد الخاضع لزيادة العشر وكالمشتري وفاء في التقنين المدني القديم – ينفذ في حقه الإيجار كذلك إذا كان ثابت التاريخ وسابقًا على البيع ( قارن م1751 مدني فرنسي فيما يتعلق بالمشتري وفاء وقد ألغيت بقانون 13 إبريل سنة 1946 ) . فإذا لم يستوف الإيجار هذا الشرط ، جاز للمشتري تحت شرط فاسخ إخراج المستأجر من العين ، ولا يكون هذا الإخراج معلقًا على الشرط الفاسخ فيعود المستأجر للعين إذا تحقق هذا الشرط ، بل يكون إخراجًا نهائيًا لأن الإيجار وما يتعلق به يعتبر من أعمال الإدارة ، وهذه إذا باشرها المالك تحت شرط فاسخ تكون نهائية ( بودري وفال 1 فقرة 1327 ) . هذا إلى أن المشتري تحت شرط فاسخ يجوز له بعد أن يخرج المستأجر من العين أن يؤجرها الآخر ويكون إيجاره نافذًا إلى نهاية مدته ( انظر آنفًا فقرة 34 ) ، فإذا تحقق الشرط الفاسخ قبل انتهاء هذا الإيجار الأخير ، وقلنا برجوع المستأجر السابق ، تعارض هذا مع نفاذ الإيجار الساري . أضف إلى ذلك أن المستأجر الذي أخرجه المشتري تحت شرط فاسخ لا يعول في العادة على حقه في الرجوع إلى العين عند تحقق الشرط الفاسخ ، لأن هذا غير محقق ، فهون يستأجر عينًا أخرى وليس من صالحه الرجوع إلى العين الأولى في أغلب الأحيان ( بودري وفال 1 فقرة 1327 ) . أما المشتري تحت شرط واقف فليس إخراج المستأجر قبل ذلك صحيحًا ، لأن المشتري يعد مالكًا من وقت البيع لا من وقت تحقق الشرط بفضل الأثر الرجعي ( بودري وفال 1 فقرة 1329 ) .

وانظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 468 ص577 هامش1 .

( [22] ) سليمان مرقس فقرة 277 ص515 هامش1 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 209 ص284 .

( [23] ) انظر آنفًا فقرة 53 .

( [24] ) على أن الإيجار إذا كان صادرًا من المورث نفسه يكون ثابت التاريخ بموته . ولكن قد يصدر الإيجار من نائب عن المورث كوكيل ، وعندئذ قد لا يكون ثابت التاريخ .

( [25] ) ويمكن أن نتصور انتقال ملكية العين المؤجرة بالتقادم ، كأن يبيع شخص عقارًا غير مملوك له ، ويضع المشتري حسن النية يده على العقار خمس سنوات فيتملكه بالتقادم ، ويؤجر المالك الحقيقي العقار قبل أن يتم التقادم . فإذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقًا على تمام التقادم ، ولو أن المشتري يعبر مالكًا  العين من وقت وضع اليد .

( [26] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص592 .

( [27] ) وكذلك حق الوقف . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن الجهة الوقف حقًا عينيصا في العين الموقوفة ما دام الوقف قد قيد بصفة قانونية في سجلات المحكمة الشرعية . فلها إذن أن تتمسك بأحكام المواد 741 و742 و743 من التقنين المدني في حالة انعقاد الإجارة لمدة تزيد على تسع سنوات ، ولا يعترض عليها بحكم المادة 744 لأن الوقف لا يمكن تشبيهه بالموهوب له أو بالموصى له ولأن حق انتفاع المستأجر ليس بحق قابل للرهن ( استئناف مختلط 23 يناير سنة 1926 المحاماة 5 ص903 ) .

( [28] ) بودري وفال 1 فقرة 1331 .

( [29] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 468 .

أما أصحاب الحقوق العينية التبعية فيجب التفريق بين من كان حقه منهم يوليه في الانتفاع بالعين كالدائن المرتهن رهن حيازة ، ومن كان حقه لا يوليه ذلك كالدائن المرتهن رهنًا رسميًا وصاحب حق الاختصاص وصاحب حق الامتياز . فالفريق الأول – الدائن المرتهن رهن حيازة – يلتزم باحترام الإيجار الثابت التاريخ والسابق على تاريخ رهن الحيازة ، فيمكن المستأجر من الانتفاع بالعين إلى نهاية الإيجار ويتقاضى الأجرة ما دام قه قائمًا ، مثله في ذلك مثل صاحب حق الانتفاع أو حقن السكنى أو حق الاستعمال ( انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 318 ص496 وفقرة 321 ص500 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 209 ) . والفريق الثاني – الدائن المرتهن رهنًا رسميًا وصاحب حق الاختصاص وصاحب حق الامتياز – لا شأن بالإيجار ، لأن حقه لا يخوله الانتفاع بالعين فلا يتعارض مع حق المستأجر . ولكنه كأي دائن آخر ، ولو كان دائنًا شخصيًا ، ينفذ في حقه الإيجار الصادر من الراهن إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . فإذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، فلا يكون نافذًا إلا إذا لم تعجل فيه الأجرة وأمكن اعتباره داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة ( م1045/1 مدني ) . وليس هذا إلا نتيجة مترتبة على عدم نفاذ الإيجار في حق الراسي عليه المزاد ( م621 مرافعات ) . قارن بودري وفال 1 فقرة 1331 – الإيجار للمؤلف فقرة 468 ص578 هامش4 .

( [30] ) ويشترط بداهة أن يكون عقد الإيجار عقدًا جديًا ، فلو كان عقدًا صوريًا أمكن المشتري أن يتمسك بصوريته ول كان ثابت التاريخ وسابقًا على البيع ( بودري وفال 1 فقرة 1283 وفقرة 1292 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 35 – بلانيول وريبير 10 فقرة 648 ص938 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 675 وفقرة 692 – سليمان مرقس فقرة 279  ص519 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص493 هامش 2 – محمد كامل مرسي فقرة 227 ص304 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 210 ص285 ) . وللمشتري أن يثبت الصورية بجميع الطرق لأنه من الغير . ويجوز أيضًا للمشتري أن يتمسك قبل المستأجر بورقة ضد تعدل من شروط عقد الإيجار ( نقض فرنسي 25 فبراير سنة 1946 جازيت دي باليه 1946 – 1 – 186 – بلانيول وريبير 10 فقرة 648 ص938 ) .

ومجرد الوعد بالإيجار ليس بإيجار ، فلا ينصرف أثره إلى متلقي الملكية حتى لو كان ثابت التاريخ وسابقًا على التصرف الناقل للملكية ، ما دام لم يتحول إلى عقد إيجار كامل بقبول الموعود له الوعد قبل صدور التصرف الناقل للملكية ( بودري وفال 1 فقرة 1279 – كولان وكابيتان ودىلاموراندير ، فقرة 1003 ش662 هامش 1 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 705 – سليمان مرقس فقرة 279 ص532 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 320 ) .

( [31] ) الوسيط 1 فقرة 351 – فقرة 353 .

( [32] ) الوسيط 1 فقرة 352 .

( [33] ) الوسيط 1 فقرة 353 .

( [34] ) قارن الوسيط 1 فقرة 352 .

( [35] ) الوسيط 1 فقرة 350 ص548 .

( [36] ) الوسيط 2 فقرة 126 ص243 هامش 2 – عكس ذلك محمد كامل مرسي فقرة 327 ص304 – أما في فرنسا فالرأي الراجح أن ثبوت علم الغير بالورقة العرفية لا يجعل لها تاريخًا ثابتًا ، لأن طرق إثبات التاريخ في التقنين المدني الفرنسي مذكورة على سبيل الحصر وليس العلم من بينها ( لوران 25 فقرة 106 – جيوار 1 فقرة 363 – بيدان 11 فقرة 536 ص493 – بلانيول وريبير 10 فقرة 649 ص939 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2675 – أميان 23 مايو سنة 1949 جازيت دي باليه 1949 – 2 – 175 – ريوم 9 نوفمبر سنة 1949 داللوز 1950 Som . 11 – انظر عكس ذلك أوبري ورووإمسان 5 فقرة 369 ص280 وهامش 35 – نقض فرنسي 31 مارس سنة 1949 Bull . Cass . 1949 – 365 ) .

( [37] ) أما في التقنين المدني القديم ، حيث كانت طرق إثبات التاريخ مذكورة على سبيل الحصر كما في التقنين المدني الفرنسي ، وليس العلم من بين هذه الطرق ، فقد كان علم المشتري بأن الشيء مؤجر لا يقوم مقام ثبوت التاريخ ولا يجعل أثر الإيجار ينصرف إليه 0بني سويف 9 إبريل سنة 1902 المجموعة الرسمية 4 رقم 9 ص18 ) .

( [38] ) ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة من طريق آخر حتى لو قلنا بأن العلم لا يجعل الورقة ثابتة التاريخ . فالمشتري لا يستطيع أن يتمسك بعدم ثبوت الإيجار في الفرض الذي نحن بصدده إلا إذا كا حسن النية ، إذ يشترط في الغير  للتمسك بعدم ثبوت التاريخ حسن النية ( الوسيط 1 فقرة 124 ص233 ) . فإذا كان عالمًا بالإيجار وقت الشراء كان سيئ النية ، فلا يمكنه التمسك بعدم ثبوت التاريخ ، ومن ثم ينصرف إليه اثر الإيجار بالرغم من عدم ثبوت تاريخه ( سليمان مرقس فقرة 121 وفقرة 278 ص517 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص494 – ص495 ) .

( [39] ) ولا يعبر طريقًا من طرق إثبات التاريخ ، ولا يقوم مقامه ، أن يكون المستأجر قد وضع يده على العين المؤجرة منذ مدة طويلة ( سليمان مرقس فقرة 278 ص517 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص494 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 210 ص287 ) .

أما إثبات تاريخ المخالصة بالأجرة فلا يجعل في فرنسا للإيجار تاريخًا ثابتًا ، لأن طرق إثبات التاريخ هناك مذكورة على سبيل الحصر ( م1328 مدني فرنسي ) وليس هذا الطريق من بينها ( باريس 17 إبريل سنة 1948 ونانسي 19 إبريل سنة 1948 J .C .P . 1948 – 2 – 4421 – نيم 27 يوليه سنة 1949 جازيت دي باليه 1949 – 2 – 278 – بلانيول وريبير 10 فقرة 649 ص939 ) . أما  في مصر فالأمر يختلف ، ذلك أن المادة 395 مدني مصري ولم تذكر طرق إثبات التاريخ على سيبل الحصر ، وهي فوق ذلك ذكرت صراحة أن الورقة العرفية يثبت تاريخها من يوم أن يثبت مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ . فإذا كانت المخالصة بالأجرة الثابتة التاريخ مذكورًا فيها مضمون عقد الإيجار ، فإن هذا العقد يعتبر ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المخالصة .

( [40] ) فإذا ما كان العقد محررًا في ورقة عرفية ، وجب لإثبات أسبقية العقد أن تكون الورقة ذات تاريخ ثابت . أما إذا كان العقد غير محرر في ورقة ، فإنه يجوز إثبات أسبقيته بجميع طرق الإثبات لينصرف أثره إلى الخلف الخاص . فشرط التاريخ الثابت هنا ليس شرطًا مقصودًا لذاته ، بل هو مقصود لدلالته على أسبقية العقد .

( [41] ) فالعلم إذا أغنى عن ثبوت التاريخ . فلأنه هو ذاته طريق لإثبات التاريخ ، ومن هنا جاز القول بأن العلم لا يغني عن ثبوت التاريخ . ولكن ثبوت التاريخ من طريق آخر غير العلم يغني عن العلم .

( [42] ) قارن منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص402 – ص403 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 285 وفقرة 286 – عبد الحي حجازي في عقد المدة 219 .

( [43] ) ويغلب ، في أن كلا من الإكيجار والبيع يكون ثابت التاريخ في يوم واحد ، أن يتحقق ذلك على الوجه الآتي  : يكون كل من الإيجار والبيع في مبدأ الأمر غير ثابت التاريخ ، ثم يموت المؤجر وهو البائع في الوقت ذاته ، فيصبح كل من الإيجار والبيع ثابت التاريخ من وقت الموت أي في يوم واحد ( أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 31 – بلانيول وريبير 10 فقرة 649 ص639 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص493 هامش1 ) .

( [44] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 593 – وانظر في هذا المعنى ديمولومب 29 فقرة 584 – ترولون 2 فقرة 503 – جيوار 1 فقرة 362 – بودري وفال 1 فقرة 1282 – أوبري وإسمان 5 فقرة 369 هامش 31 – بلانيول وريبير 10 فقرة 278 ص 517 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص493 – محمد كامل مرسي فقرة 227 ص303 – ص304 – وانظر عكس ذلك وأنه يجوز لكل من المستأجر والمشتري أن يثبت بجميع الطرق أسبقية تاريخ عقده منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص404 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 210 ص285 – 286 .

( [45] ) ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فيما قدمناه من أن الإيجار غير السابق على البيع «لا يسري في حق المشتري حتى لو كان عقد البيع غير مسجل» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص593 ) . فالمفهوم من هذه العبارة أن هناك عقد بيع غير مسجل ، ومعه إيجار غير سابق على البيع ، أي غير سابق على تاريخ البيع لا على تاريخ التسجيل .

وانظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 278 ص517 – ص518 – عبد المنعم البدراوي ص31 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص406 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 210 ص286 – وانظر عكس ذلك وأنه يكفي أن يكون تاريخ الإيجار سابقًا على تسجيل التصرف الناقل للملكية لن المادة 604 مدني جعلت مناط عدم نفاذ الإيجار في حق المتصرف إليه أن تكون الملكية قد انتقلت إلهي فعلاً من المؤجر ، ولأنه تشترط أسبقية الإيجار على التصرف الذي نقل الملكية ليس هو مجرد البيع ولكنه البيع المسجل  : عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص492 – محمد كامل مرسي فقرة 227 ص306 – وانظر استئناف مختلط 14 يناير سنة 1936 م48 ص76 .

( [46] ) انظر الوسيط 4 فقرة 282 – فقرة 286 .

( [47] ) انظر الإيجار للمؤلف فقرة 480 – أما إذا كانت العين المؤجرة منقولاً ، فلا خلاف في وجوب أن يكون الإيجار سابقًا على البيع ، إذ أن بيع المنقول لا يسجل ، وهو ينقل ملكية المنقول في الحال ، فيكون الإيجار السابق على البيع سابقًا في الوقت ذاته على انتقال الملكية . ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص490 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص403 ) .

( [48] ) والمنصرف إليه لا يكون خلقًا خاصًا غلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً ، فوجب إذن أن يسجل عقده حتى يستطيع أن يحتج على المستأجر بعدم أسبقية تاريخ عقد الإيجار . وقبل التسجيل لا يكون إلا دائنًا عاديًا ، شأنه في ذلك شأن المستأجر ( منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص406 ) .

( [49] ) الإيجار للمؤلف فقرة 480 .

( [50] ) والمفاضلة بين المشتري بعقد غير مسجل والمستأجر وكلاهما دائن شخصي للمؤجر ، تكون في عهد التقنين المدني الجديد موضع اليد ، فمن سبق إلى وضع يده على العقار يكون قد استوفى من المؤجر حقه من تسلم العقار ، ولا يستطيع الآخر أن يطعن في هذا الاستيفاء إلا إذا كان هناك تواطؤ بين المؤجر ومن تسلم العقار ( م242/2 مدني )  : انظر آنفًا فقرة 33 – سليمان مرقس فقرة 71 ص106 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 51 ص73 – منصور مصطفى منصور فقرة 169 ص419 .

والعبرة بتاريخ صدور البيع ، فإذا كان قد صدر قبل 15 أكتوبر سنة 1949 ، فأحكام التقنين المدني القديم هي التي تسري ، وإلا سرت أحكام التقنين المدني الجديد .

( [51] ) سليمان مرقس فقرة 278 ص518 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص406 – ص407 – محمد لبيب شنب فقرة 100 ص131 – وانظر عكس ذلك وأن المشتري  في التقنين المدني الجديد يستطيع أن يتمسك بعدم نفاذ الإيجار غير السابق على البيع في حقه حتى قبل تسجيل عقد البيع ، لن البيع غير المسجل تترتب عليه كل آثار البيع عدا نقل الملكية ، ولن المشرع لم يقصد بعبارة «إذا انتقلت الملكية» الواردة في صدر المادة 604 مدني أن يجعل انتقال الملكية شرطًا لانطباق حكم هذه المادة ، وإنما أراد بهذه العبارة أن يعمم سبب انتقال الملكية ليشمل البيع ويغره ، عبد المنعم فرج الصدة فقرة 210 ص287 .

( [52] ) انظر آنفًا فقرة 157 – الإيجار للمؤلف فقرة 472 ص581 هامش2 .

( [53] ) استئناف وطني 30 يناير سنة 1889 الحقوق 4 رقم 1 ص9 – 10 يناير سنة 1906 المجموعة الرسمية 7 رقم 72 ص150 – استئناف مختلط أول مارس سنة 1893 م5 ص138 – 9 مايو سنة 1902 م12 ص242 – 6 مايو سنة 1914 م26 ص375 – الإيجار للمؤلف فقرة 470 – سليمان مرقس فقرة 278 ص516 هامش 1 وفقرة 279 ص520 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص494 – عبد المنعم البدراوي ص36 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص407 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 210 ص287 -288 .

( [54] ) ديفرجييه 1 فقرة 281 وفقرة 541 – ديارنتون 17 فقرة 139 – كولان وكابيتان 2 ص522 – ص523 ومع ذلك قارن كولان وكابيتان ودي لامورانديير 2 فقرة 1004 حيث رجعوا عن هذا الرأي إلى الرأي العكسي مع التنبيه إلى ما في الرأي العكسي من حرج على من انتقلت إليه الملكية غذ يفاجأ بإيجار خفي كل ما فيه أنه ثابت التاريخ وثبوت التاريخ لا يوفر العلانية وإنما هو لمنع التواطؤ ، ومع الإشارة إلى أن المادة 571 من التقنين المدني الألماني تشترط وضع يد المستأجر حتى ينصرف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه الملكية .

( [55] ) لوران 25 فقرة 393 – جيوار 1 فقرة 367 – بودري وفال 1 فقرة 1312 – بيدان 11 فقرة 536 ص495 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص279 وهامش 33 – بلانيول وريبير 10 فقرة 279 ص520 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 316 ص493 – ص494 – محمد كامل مرسي فقرة 227 ص302 – عبد المنعم البدراوي ص31 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص407 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 210 ص287 – ص288 – استئناف وطني 10 يناير سنة 1906 المجموعة الرسمية 7 رقم 72 ص150 .

( [56] ) سليمان مرقس فقرة 278 ص519 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 315 ص488 وفقرة 316 ص493 وفقرة 326 ص508 – ص509 – عبد المنعم البدراوي ص32 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص407 –  عبد المنعم فرد الصدة فقرة 210 ص288 .

( [57] ) انظر آنفًا فقرة 539 .

( [58] ) وكذلك إذا كان الخلف الخاص قد تعهد باحترام الإيجار ولو لم يكن ثابت التاريخ كما قدمنا ( انظر آنفًا فقرة 532 ) أو تمسك بعقد الإيجار ولو لم يكن نافذًا في حقه لأنه غير ثابت التاريخ وفقًا للمادة 604/2 مدني كما سيأتي ( انظر ما يلي فقرة 546 ) .

( [59] ) وكما أن الخلف الخاص يجبر على احترام الإيجار ، كذلك المستأجر يجبر على البقاء حتى نهاية الإيجار ، فلا يجوز له أن ينتهز فرصة بيع العين فيخرج منها ( الإيجار للمؤلف فقرة 469 ) . ومن ثم لا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل وحده بإنهاء الإيجار ، وإنما يجوز باتفاق بينهما إنهاؤه – وسنرى أن المستأجر يجبر أيضًا على البقاء حتى نهاية الإيجار ، حتى لو كان الإيجار ليس له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، إذا تمسك متلقي الملكية بعقد الإيجار بالرغم من عدم نفاذه في حقه ( انظر ما يلي فقرة 545 ) – والفرق بين الحالتين أنه في حالة ما إذا كان الإيجار نافذًا في حق متلقي الملكية ، كان هو والمستأجر معًا مجبرين على احترام الإيجار ، ولا يستطيعان التحلل منه إلا باتفاق بينهما كما سبق ا لقول . أما في حالة ما إذا كان الإيجار غير نافذ في حق متلقي الملكية ،  فالذي يجبر على احترام الإيجار هو المستأجر وحده ، أما متلقي الملكية فلا يجبر ويستطيع دون اتفاق مع المستأجر أن يطلب إخلاء العين .

وإذا تمسك الخلف الخاص بالإيجار ، سواء كان الإيجار نافذًا في حقه أو غير نافذ ، لم يجز للمستأجر أن يتفق مع المؤجر على التقابل من الإيجار ، لأن الخلف الخاص قد حل محل المؤجر ولم يعد لهذا الأخير صفة في التقابل ، وصاحب الصفة في هذا العقد هو الخلف الخاص ( بودري وفال 1 فقرة 1319 ) .

( [60] ) نظرية العقد للمؤلف ص741 هامش1 .

( [61] ) الوسيط 1 فقرة 353 ص551 هامش 1 – سليمان مرقس فقرة 279 ص520 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 327 ص510 – عبد المنعم البدراوي ص32 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص407 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 211 ص288 .

بل إن هذا كان هو الحكم حتى في عهد التقنين المدني القديم الذي لا يعرف حوالة الدين . وقد قضت محكمة النقض بأن استمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسميًا بين المشتري والمستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى المشتري منه ، فيقوم هذا المشتري مقام المؤجر في حقوق الإجارة وواجباتها ، وإن خلافة المشتري للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإجارة تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع ، غير متوقفة على علم المستأجر ، فلا يجري على هذا الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له ( نقض مدني 22 نوفمبر سنة 1934 مجموعة عمر 1 رقم 207 ص496 – وانظر أيضًا 22 ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 34 ص114 ) .

( [62] ) وهذا هو المعنى المقصود بعبارة «النفاذ في حق» من انتقلت إليه الملكية ، وهي العبارة التي استعملها المشرع في المادتين 604 و605 – ولكن يلاحظ أن انصراف أثر العقد إلى شخص يختلف عن نفاذه في حق هذا الشخص . فانصراف أثر العقد إلى الشخص ينقل إليه الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد ، ويصبح طرفًا فيه ، كما في الحالة التي نحن بصددها . أما نفاذ العقد في حق شخص فلا ينقل إلى هذا الشخص الحقوق والالتزامات التي تنشأ من العقد ، ولا يصبح هذا طرفًا فيه . ولكن كثيرًا ما يستعمل الفقه والتشريع عبارة «النفاذ في حق شخص» بمعنى انصراف أثر العقد إلى هذا الشخص ( انظر منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص400 هامش1 ) . وستعود في المتن إلى التمييز بين هذين الوضعين .

( [63] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص592 – وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  : «حدد المشروع العلاقة ما بين المستأجر وخلف المؤجر في حالة ما إذا بقي الإيجار قائمًا ، سواء لنفاذه في حق الخلف أو لتمسك الخلف به رغم عدم نفاذه . فذكر  أن خلف المؤجر يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ، كما هو الأمر في حوالة الحق وحوالة الدين . ويلاحظ أن هاذ تطبيق تشريعي للمبدأ القاضي بأن الخلف الخاص يتأثر بالعقد الذي لم يكن طرفًا فيه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص592 – ص593 ) – وانظر م788/1 عراقي ( فيما يلي فقرة 543 في الامش ) . وقد نص التقنين المدني الألماني ( م571 ) صراحة على حلول المشتري محل المؤجر في حقوقه والتزاماته ، وكذلك فعل تقنين الالتزامات السويسري ( م259 ) .

( [64] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص593 – وانظر ما يلي فقرة 543 في الهامش .

( [65] )انظر في هذا المعنى أوبري وروو الطبعة الخامسة 5 فقرة 369 ص360 – ص361 هامش 32 ( ومع ذلك قارن أوبري وروو إسمان الطبعة السادسة 5 فقرة 369 ص278 هامش 32 ) – بيدان 11 فقرة 536 مكررة ( ومع ذلك انظر بيدان 11 فقرة 546 ) . وقد كان يتعين القول بهذا الوضع الأخير لو أن حق المستأجر كان حقًا عينيًا ، فكان يسري في حق المالك الجديد بهذا المعنى المحدود ، فلا تكون هناك علاقة شخصية ما بين المالك الجديد والمستأجر . ولكن لما كان ليس للمستأجر إلا حق شخصي ، أمكن القول بالوضع الأول ، فلا يصبح حق المستأجر نافذًا قبل المالك الجديد فحسب ، بل يستطيع المستأجر أيضًا أن يرجع على المالك الجديد بجميع حقوق المستأجر ( بيدان 11 فقرة 546 – بلانيول وريبير وبلانجيه 2 فقرة 2674 ) .

( [66] ) نقض مدني 22 نوفمبر سنة 1934 مجموعة عمر 1 رقم 207 ص496 – 22 ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 34 ص114 – استئناف مختلط 18 نوفمبر سنة 1920 جازيت 1920 رقم 72 ص44 – نقض فرنسي 25 إبريل سنة 1893 داللوز 93 – 1 – 287 – 31 مارس سنة 1897 داللوز 97 – 1 – 214 – هيك 10 فقرة 342 وفقرة 344 – لوران 25 فقرة 392 – جيوار 1 فقرة 369 – بودري وفال 1 فقرة 1313 – بيدان 11 فقرة 546 – بلانيول وريبير 10 فقرة 648 ص938 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2674 – كولان وكابيتان ودى لامورانديير 2 فقرة 1004 – سليمان مرقس فقرة 279 ص520 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 327 ص510 – عبد المنعم البدراوي ص32 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص407 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 211 ص288 .

وفي القانون الفرنسي وهو لا يعرف حوالة الدين ، وكذلك في القانون المصري القديم ، هناك رأي يذهب إلى أنه إذا جاز لمن انتقلت إليه الملكية ( المشتري مثلاً ) أن يحل محل المؤجر في حقوقه باعتبار أن هذا الأخير قد حولها له فلا يصبح أ مام المستأجر إلا دائن واحد هو المشتري ، فإن حلول المشتري محل المؤجر في التزاماته يصح الاعتراض عليه بأ ، المدين – وهو المؤجر هنا – لا يجوز أن ينزل عن دين عليه إلا برضاء الدائن ، وهو هنا المستأجر ، ويكون هذا تجديدًا للدين . فإذا لم يتم ذلك ، بقي المؤجر ملتزمًا قبل المستأجر ، ويكون لهذا الأخير مدينان هما المؤجر والمشتري ( بودري وفال 1 فقرة 1318 ) – أما مديونية المشتري للمستأجر بالرغم من عدم وجود عقد بينهما ، فقد قدمنا أنه يمكن تعل يلها بقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير ( الإيجار للمؤلف فقرة 472 ص583 وهامش1 ) – هذا وقد قدمنا أن محكمة النقض قضت بخلافه المشتري للمستأجر بحكم القانون وبمجرد تمام عقد البيع غير متوقفة على علم المستأجر ، فلا تجري على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له ( نقض مدني 22 فبراير سنة 934 مجموعة عمر 1 رقم 207 ص496 ) .

( [67] ) وهذا في التقنين المدني الجديد . أما في التقنين المدني القديم فللمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، وليس هذا ضمان استحقاق لن ضمان الاستحقاق في هذا التقنين لا يكون إلا حيث يثبت للغير حق عيني في الشيء المبيع ( م300/374 مدني قديم ) ، وليس حق المستأجر بحق عيني كما قدمنا .

( [68] ) أما المستأجر فلا يرجع بشيء على المؤجر ، لأن إيجاره بقي ساريًا في حق المشتري ، وذلك حتى لو كان قد اشترط التعويض في عقد الإيجار ، فالتعويض لا يكون إلا عن ضرر ( استئناف مختلط 28 نوفمبر سنة 1907 م20 ص22 ) .

( [69] ) وتمكن المقابلة بين هذا الوضع والتنازل عن الإيجار . ففي التنازل عن الإيجار يحل المستأجر محله مستأجرًا جديدًا ، أما هنا فالمؤجر هو الذي يحل محله مؤجرًا جديدًا . ولكن الحكم واحد ، إذ تقوم علاقة مباشرة ، ف الحالتين ، بين المستأجر الجديد والمؤجر أو بين المؤجر الجديد والمستأجر ، هي علاقة المؤجر بالمستأجر .

( [70] ) فلو كان هذا التصرف بيعًا ، انتقلت حقوق المؤجر والتزاماته إلى المشتري من وقت البيع ، لا من وقت تسجيل البيع فحسب . على أن المشتري بد تسجيل البيع يصبح مالكًا ، بالنسبة إلى البائع ودائنه الشخصي المستأجر ، من وقت البيع في الرأي الذي نذهب إليه . ومن ثم يكون من وقت البيع مشتريًا ومالكًا في وقت واحد ، وتنتقل إليه من هذا الوقت حقوق المؤجر والتزاماته .

( [71] ) نقض فرنسي 25 إبريل سنة 1893 داللوز 93-1-287-31 مارس سنة 1897 داللوز 97-1-214- وقرب استئناف مختلط 14 فبراير سنة 1918 م30 ص222 – وقارن كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1004 ص663 .

( [72] ) روان الاستئنافية 16 فبراير سنة 1907 مجموعة أحكام روان 1907 ص40 – وانظر  فيما تقدم الإيجار للمؤلف فقرة 472 ص581 – ص 582 .

( [73] ) جيوار 1 فقرة 361 – بودري وفال 1 فقرة 1301 وفقرة 1315 – نقض فرنسي 12 مايو سنة 1886 داللوز 87-1-323 .

( [74] ) جيوار 1 فقرة 361 – بودري وفال 1 فقرة 301 – الأزبكية 17 فبراير سنة 1927 المحاماة 8 رقم 42 ص79 .

( [75] ) سليمان مرقس فقرة 279 ص500 هامش 2 – عبد الفتاح عب الباقي فقرة 326 – عبد المنعم البدراوي ص33 – ص34 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص408 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 211 ص290 .

( [76] ) أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 667 .

( [77] ) ويكون غير ملزم بما كان من تسامح المؤجر الأصلي في شأن استعمال العين المؤجرة ( الأزبكية 17 فبراير سنة 1927 المحاماة 8 رقم 42 ص79 ) ، كالتساهل في استعمال المياه ( نقض فرنسي 18 إبريل سنة 1893 داللوز 3-1-351 – بودري وفال 1 فقرة 1304 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 678 ) .

( [78] ) ومع ذلك فقد قضى بأن المالك الجديد لا يرجع على المستأجر إذا كان إخلال هذا بالتزاماته قد وقع قبل التصرف الناقل للملكية ( المبين 6 مارس سنة 1954 جازيت دى باليه 1954 – 1 – 247 ) . وهذا يتعارض مع ما قدمناه من أن المالك الجديد يكون مسئولاً قبل المستأجر ولو كان سبب المسئولية ( التلف – الاستحقاق – العيوب الخفية . . .إلخ ) موجودًا قبل التصرف الناقل للملكية . هذا إلى أن مقتضى حلول المالك الجديد على المؤجر في جميع حقوقه والتزاماه هو أن تنتقل هذه الحقوق والالتزامات من المؤجر إلى المالك الجديد ولو كان سببها سابقًا على التصرف ، بل لعلم هذه الحقوق والالتزامات هي التي تنتقل فعلاً وقت التصرف لأنها كانت موجودة في ذلك الوقت ، أما الحقوق والالتزامات التي تنشأ بعد ذلك فهي تنشأ ابتداء في ذمة المالك الجديد بموجب الإيجار الذي أصبح فيه المالك الجديد هو المؤجر .

( [79] ) نقض فرنسي 5 مارس سنة 1894 داللوز 94-1-508 – 31 أكتوبر سنة 1898 داللوز 98-1-563- هيك 10 فقرة 342 – بودري وفال 1 فقرة 1305 وفقرة 1315 .

( [80] ) نقض مدني 22 نوفمبر سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 16 ص83 – وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأ ، الشرط القاضي بفسخ الإيجار في حالة ما إذا أراد المؤجر إعادة بناء العين المؤجرة ينتقل إلى مشتري العين ( استئناف مختلط 16 إبريل سنة 1940 م52 ص232 ) .

( [81] ) وول كان مستأجرًا ، لا من البائع ، بل من متقاسم مهايأة مع البائع . وقد قضت محكمة النقض با ،ه متى علم المستأجر بانتقال ملكية العين إلى مشتر جديد ، فإذا ذمته لا تبرأ من أجرتها إلا بالوفاء إلى هذا المشتري . ويستوي أن يكون مستأجر العين قد استأجرها من مالكها الذي باعها أو استأجرها من شخص آخر تلقى عن المالك البائع حق اغتلالها بمقتضى عقد قسمة مهايأة . ذلك أن هذا العقد لا يولد إلا حقوقًا شخصية ، ومن ثم لا يسري بغير نص في حق  المشتري الذي سجل عقده . ويترتب على ذلك أن ذمة المستأجرين من المتقاسم مهايأة ، لا تبرأ من دين الأجرة إلا بالوفاء به إلى المشتري ( نقض مدني 22 ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 34 ص114 ) .

( [82] ) والإثبات هنا يتعلق بواقعة مادية فيجوز بجميع الطرق ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن ، ولا يشترط التنبيه الرسمي على المستأجر وقد قضت محكمة النقض بأن علم المستأجر بانتقال ملكية العقار المؤجر إلى مشتر جديد واقعة يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات للاستدلال بها على سوء نية المستأجر في وفائه بالأجرة للبائع بعد العلم بالبيع ، ولا محل لقصر هذا الإثبات على تنبيه رسمي يوجهه المشتري للمستأجر ( نقض مدني 22 نوفمبر سنة 1934 مجموعة عمر 1 رقم 207 ص496 – وانظر أيضًا سليمان مرقس فقرة 279 ص522 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 325 ص506 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص408 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 211 ص289 ) .

( [83] ) وأيسر سبيل لذلك هو أن يخطر متلقي الملكية المستأجر بانتقال الملكية إليه ، ومن وقت هذا الإخطار لا يكون لا يكون الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة التي تلي الإخطار صحيحًا إلا إذا كان الوفاء لمتلقي الملكية . وهذا ما لم يكن المستأجر قد عجل الأجرة للمؤجر قبل الإخطار عن مدة تلي الإخطار ، أو تنازل المؤجر عن الأجرة مقدمًا ، ويجب أن تكون المخالصة بالأجرة المعجلة لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو الحوالة بها مسجلة قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية كما سيجئ .

والإخطار الذي يرسله متلقي الملكية للمستأجر ليس له شكل خاص ، فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي أو شفويًا ( نقض مدني 22 نوفمبر سنة 1934 مجموعة عمر 1 رقم 207 ص496 وهو الحكم الذي سبقت الإشارة إليه ) ، وعبء الإثبات يقع على متلقي الملكية . وليس للإخطار ميعاد خاص ، فمن الوقت الذي يخطر فيه متلقي الملكية المستأجر بانتقال الملكية إليه يلتزم المستأجر بأن يفي بالأجرة لمتلقي الملكية دون المؤجر الأصلي .

( [84] ) استئناف مختلط 7 نوفمبر سنة 1894 م7 ص4 .

( [85] ) نقض مدني 22 نوفمبر سنة 1934 مجموعة عمر 1 رقم 207 ص196 وهو الحكم الذي سبقت الإشارة إليه .

( [86] ) فإذا رضي المستأجر بحوالة الأجرة مقدمًا وكان رضاؤه ف ي وقت لا يعلم فيه بانتقال الملكية ، كانت الحوالة نافذة في حق متلقي الملكية ( سليمان مرقس فقرة 279 ص521 هامش 3 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 325 ) . ومع ذلك فقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان المالك قد نزل إلى آخر عن أجرة مدة لم تحل ، وقل المستأجر هذا النزول وتعهد بدفع الأجرة إلى المتنازل إليه ، ثم حكم في خلال ذلك بنزع ملكية المالك من عقاره وصدر حكم بمرسى المزاد ، فإن حق المتنازل إليه في قبض الأجرة يزول بصدور هذا الحكم ، لأنه مادام المالك الأصلي لا يحق له أن يطالب بالأجرة بعد تاريخ حكم مرسى المزاد ، فكذلك من تلقى الحق عنه فيها ( استئناف مصر 30 ديسمبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 492 ص987 ) .

( [87] ) انظر في كل ما تقدم الإيجار للمؤلف فقرة 473 ص582 – ص583 .

( [88] ) تاريخ النص   : ورد هذا النص في المادة 809 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي  : «1- إذا كان الإيجار نافذًا في حق من انتقلت إليه الملكية ، أو لم يكن نافذًا ولكن تمسك هو به ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات . 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية ، إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع العلم بذلك . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات ، فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر» . وفي لجن المراجعة حذفت الفقرة الأولى اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ، وأصبح النص مقصورًا على الفقرة الثانية ، واقرته اللجنة تحت رقم 635 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 634 . وأدخلت عليه لجنة مجلس الشيوخ تعديلاً إذا استبدلت عبارة «من المفروض حتمًا أن يعلم» بعبارة «يستطيع العلم بذلك» ، تمشيًا مع التعبير الذي استعمل  في النصوص الخاصة بنظرية الالتزام ، فأصبح النص مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد صار رقمه 606 . وأقره مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص591 – ص594 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن حكمه كان معمولاً به دون نص لاتفاقه مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م573 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م605 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م788  : 1- إذا كان الإيجار نافذًا في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذًا ولكن تمسك هو به ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات . 2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة على من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم به . فإذا عجز متلقي الملكية عن الإثبات ، فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر .

( والنص العراقي يطابق النص المصري في مشروعه التمهيدي ، وأحكامه تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1050 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل ، ولكن النص يتفق مع القواعد العامة فيمكن تطبيقه في لبنان .

( [89] ) تاريخ النص   : ورد هذا النص في المادة 807/2 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه ف ي التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة بعد تعديل لفظي جعله مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 633 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 632 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 604/2 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص587-ص589 ) .

( [90] ) المذكرة افيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص592 – استئناف مختلط 6 مايو سنة 1914 م26 ص375 .

( [91] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م571/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م607/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م786/2 ( موافق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1047 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني  : لا مقابل . ولكن النص يتفق مع القواعد العامة  فيمكن تطبيقه في لبنان .

( [92] ) انظر آنفًا فقرة 531 .

( [93] ) وليس هناك ميعاد محدد لاستعمال متلقي الملكية خياره . ولكن الأصل هو أن يخلي المستأجر العين ، ما لم يتمسك متلقي الملكية بعقد الإيجار ، فمن مصلحة متلقي الملكية أن يبادر إلى استعمال حقه في التمسك بالإيجار حتى لا يحمل سكوته عن ذلك مدة طويلة على أنه نزول عن هذا الحق ( قارن استئناف مختلط 30 مارس سنة 1938 م50 ص198 ) . ويستطيع المستأجر أ ن ينذر متلقي الملكية ويحدد له ميعادًا لاستعمال خياره ، فإذا سكت وإن يتمسك بالإيجار في هذا الميعاد عد متنازلاً عن حق التمسك به ( جيوار 1 فقرة 375 – أوبري ورووإسمان فقرة 369 هامش 4 مكرر – سليمان مرقس فقرة 280 ص525 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 322 ص501 وفقرة 319 وص496 هامش 3 – عبد المنعم البدراوي ص35 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص409 – ص410 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 213 ص294 ) – هذا وتقضي المادة 12 من قانون إيجار الأماكن بتعطيل حق متلقي الملكية في التمسك بعدم نفاذ الإيجار في حقه ، فتنص على أنه «استثناء من أحكام المادتين 389 من القانون المدني الوطني و474 من القانون المدني المختلط تسري الأحكام المتقدمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع» . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام في إيجار الأماكن .

( [94] ) سليمان مرقس فقرة 280 ص524 – ص525 .

( [95] ) انظر آنفًا فقرة 531 في الهامش .

( [96] ) انظر آنفًا فقرة 541 – فقرة 543 .

( [97] ) تاريخ النص   : ورد هذا النص في المادة 808/1 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 636/1 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 635/1 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 605/1 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص589 ص590 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م389/475 ، وكانت تجري على الوجه الآتي  : «ومع ذلك ليس للمشتري أن يخرج المستأجر إلا بعد التنبيه عليه بالخروج في المواعيد المذكورة آنفًا» . ( وحكم التقنين المدني القديم يتفق مع حم التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م272/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م604/1 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م787/1 ( موافق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1048 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م598  : إذا لم يكن هناك عقد خطي ذو تاريخ صحيح ، فيحق للمالك الجديد أن يخرج المستأجر من المأجور ، وإنما يجب عليه أن يمنحه المهلة المقررة عرفًا . ( وحكم التقنين المدني يتفق مع حكم التقنين المصري ، فيما عدا ميعاد التنبيه فهو مقرر قانونًا في التقنين المصري – م563 – ويتحدد وفقًا للعرف في التقنين اللبناني ) .

( [98] ) أجا 21 مايو سنة 1925 المحاماة 6 رقم 357 ص537 .

( [99] ) أما التقنين المدني الفرنسي فليس فيه نص صريح يوجب على المالك الجديد التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين ، إلا في حالة ما إذا اشترط المؤجر على المستأجر فيعقد الإيجار إخلاء العين عند بيع العين المؤجرة ( م1748 مدني فرنسي ) . أما المادة 1750 مدني فرنسي ، وهي التي تعرض لحالة ما إذا كان ليس للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، فلا تذكر وجوب التنبيه بالإخلاء على المستأجر في ميعاد معين لإخراجه من العين المؤجرة . فذهب رأي إلى أنه يجوز للمالك الجديد أن يطلب من المستأجر إخلاء العين فورًا دون تنبيه بالإخلاء في ميعاد ميعن ، وإن كان للقاضي أن يمنح المستأجر مهلة معقولة للإخلاء ( لوران 25 فقرة 389 – بلانيول وريبير 10 فقرة 649 ص940 – بودري وفال 1 فقرة 1293  : ويرفضان أن يمنح المستأجر مهلة معقولة ) . وذهب رأي آخر إلى وجوب التنبيه في الميعاد الذي يحدده العرف ، قياساً على المادة 1748 مدني فرنسي التي تشترط التنبيه في حالة وجود شرط في الإيجار يخول للمالك الجديد حق إخراج المستأجر كما سبق القول ( ديرانتون  17 فقرة 144 ديفرجييه 1 فقرة 546 – جيوار 1 فقرة 365 – هيك 10 فقرة 344 – بيدان 11 فقرة 536 ص494 – أوبري وروإسمان 5 فقرة 369 ص280 وهامش 36 – كولان وكابيتان ودى لامورانديير 2 فقرة 1102 ) .

وهذا الخلاف لا محل له في التقنين المدني المصري ، فالنص صريح ، سواء في التقنين الجديد أو في التقنين القديم ، في وجوب التنبيه على المستأجر بالإخلاء . ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن كون البيع يفسخ الإيجار الذي لا يكون ثابت التاريخ معناه أن يكون المشتري غير ملزم باحترام عقد الإجارة ، وبالتالي لا يكون ملزمًا باحترام أي شرط من شروطه بما في ذلك شرط إعطاء الميعاد لطلب الإخلاء ، سواء كان ميعاد طلب الإخلاء منصوصًا عليه في عقد الإجارة أو منصوصًا عليه في المادة 383 مدني ( قديم ) ويحق بناء على ذلك البائع أن يخرج المستأجر من العين المؤجرة بدعوى مستعجلة ( مصر الوطنية 13 أكتوبر سنة 1926 المحاماة 7 رقم 160 ص223 ) . وقد استندت المحكمة في حكمها هذا على تعليقات داللوز على المادة 1743 مدني فرنسي فقرة 73 – فقرة 77 والتعليقات على المادة 1750 مدني فرنسي فقرة 9 فقرة 11 – فقرة 15 . والغريب أن المحكمة لم تنظر النص الصريح  في التقنين المصري ( م389/474 – 475 مدني قديم ) ، وهو يقضي صراحة بوجوب إعطاء ميعاد للإخلاء إذا أراد المشتري إخراج المستأجر ، بل طبقت التقنين الفرنسي وليس فيه هذا النص ، مع الفرق الظاهر بين التقنين ، ومع أن في التقنين الفرنسي نفسه من يقول بوجوب إعطاء ميعاد للإخلاء في هذه الحالة كما أسلفنا القول ( الإيجار للمؤلف فقرة 475 ص585 هامش 2 ) .

( [100] ) ويشترط ألا يكون هناك محصول قائم  في الأرض لم يحصد ، وإلا فللمستأجر الحق في البقاء إلى حين انتهاء حصد المحصول ( استئناف مختلط 14 إبريل سنة 1898 م10 ص248 – 26 إبريل سنة 1921 م33 ص283 ) .

( [101] ) انظر آنفًا فقرة 545 .

( [102] ) استئناف مختلط 30 ديسمبر سنة 1896 م9 ص90 – 9 مايو سنة 1902 م12 ص2142 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 251 – الإيجار للمؤلف فقرة 476 – وإذا كان المستأجر لم يشغل العين المؤجرة ، بأن كانت مدة الإيجار لم تبدأ أو بأن كانت قد بدأت ولكن المستأجر لم يضع يده على العين ، فقد لا يكون هناك معنى لإعطاء المستأجر ميعادًا للإخلاء ، مادامت العين المؤجرة خالية بالفعل ( بيدان 11 فقرة 475 ص585 هامش1 ) . فإذا نبه المالك الجديد على المستأجر في هذه الحالة بالإخلاء فورًا ، ولم تكن هناك مصلحة جدية للمستأجر في أن يمنح ميعادًا للإخلاء كان التنبيه صحيحًا . ومن ثم يجوز للمستأجر أن يعترض على الإخلاء الفوري ، إذا كان الميعاد الذي يمنحه إياه القانون للإخلاء طويلاً بحيث تكون له مصلحة جدية في أن يشغل العين ثم يخليها بعد انقضاء هذه المدة ، وهذا نادر الوقوع في العمل ( قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 329 ص511 هامش2 – سليمان مرقس فقرة 280 ص526 – عبد المنعم البدراوي ص36 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 214 ص293 ) .

( [103] ) بيدان 11 فقرة 536 ص494 – ويصدق هذا القانون الفرنسي ، ففيه الإيجار غير معين المدة ينتهي بالتنبيه بالإخلاء في الميعاد الذي يحدده العرف ، ولا تتحدد المدة بفترة دفع الأجرة كما في التقنين المصري  : ا نظر م1736 مدني فرنسي .

( [104] ) ومع ذلك فقد قضى ، في عهد التقنين المدني القديم ، بأن انتقال ملكية العين المؤجرة بطريق الشراء من شخص إلى آخر يفسخ الإجارة بالنظر للمالك الجديد ، على أن ذلك لا يمنعه من المطالبة بالأجرة المستحقة السابقة ، ولكنه من جهة أخرى لا يخول له حق إيقاع الحجز التحفظي من أجل المبلغ المطالب به ما دام الإيجار قد صار مفسوخًا ( الموسكي 25 سبتمبر سنة 1901 الحقوق 17 ص30 ) .

( [105] ) تاريخ النص  : ورد هذا النص في المادة 808/2 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأدخلت عليه لجنة المراجعة تعديلات لفظية فأصبح مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 636/2 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 635/2 ، مجلس الشيوخ تحت رقم 605/2 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص589 – ص591 ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم 390/476 – 477 ، وكانت تجري على الوجه الآتي  : «وفي الحالة المذكورة للمستأجر الذين يكلفون بالخروج مع وجود سندات الإيجار بأيديهم يستحقون أخذ التضمينات اللازمة من المؤجر إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك . ولا يجوز إخراج المستأجر إلا بعد إعطائه التضمنيات اللازمة من المؤجر أو من المشتري عن المؤجر المذكور أو إعطائه ك فيلاً بها يكون كفؤاً» . ( وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م572/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م604/2 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م787/2  : ( موافق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1048 ) .

تقنينات الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل ، فتسري القواعد العامة .

( [106] ) ولم تعرض المادة 1750 من التقنين المدني الفرنسي ، وهي التي تواجه حالة ما إذا كان ليس للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، للتعويض الذي يستحق للمستأجر على المؤجر ، واقتصرت على ذكر أن المستأجر لا يرجع على متلقي الملكية بتعويض ما . فذهب رأي إلى أن المستأجر لا يرجع بتعويض على المؤجر ( بودري وفال 1 فقرة 1294 – بيدان 11 فقرة 536 ص494 – بلانيول وريبير 10 فقرة 649 ص940 ) . وذهب رأي آخر ، وهو الرأي بالراجح ، إلى رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض ( جيوار 1 فقرة 361 وفقرة 373 – هيك 10 فقرة 346 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص280 – كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1002 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 698 ) . والقائلون برجوع المستأجر على المؤجرة بالتعويض يطبقون القواعد العامة في تقدير التعويض ، ولا يطبقون المواد 1745 – 1747 مدني فرنسي التي تقدر التعويض بطرق خاصة في حالة وجود شرط يقضي على المستأجر بإخلاء العين عند بيعها . وهؤلاء يقولون أيضًا بحبس المستأجر للعين لاستيفاء التعويض ، تطبيقًا للقواعد العامة ، وقياسًا على المادة 1749 مدني التي تقرر هذا الحق صراحة في حالة وجود شرط يقضي على المستأجر بإخلاء العين عند بيعها ( عكس ذلك جيوار 1 فقرة 374 ) .

( [107] ) انظر آنفًا فقرة 545 وفقرة 547 .

( [108] ) انظر آنفًا فقرة 272 – ويلاحظ أنه إذا نفذ الإيجار في حق المالك الجديد ، ونفرضه مشتريًا ، رجع هذا على المؤجر بضان استحقاق المبيع كما رأينا فيما تقدم ( انظر آنفًا فقرة 541 ) . وإذا لم ينفذ الإيجار في حق المالك الجديد ، رجع المستأجر على المؤجر بضمان استحقاق العين المؤجرة كما نرى هنا . فالأولى إذن بالمؤجر أن يحتاط لنفسه ، إما في عقد الإيجار باشتراطه على المستأجر الخروج من العين إذا بيعت ، وإما في عقد البيع باشتراطه على المشتري نفاذ الإيجار في حقه .

( [109] ) انظر آنفًا فقرة 272 .

( [110] ) ويقع هذا الاتفاق باطلاً إذا كان المؤجر قد باع العين قبل أن يؤجرها ، ثم أجرها وأخفى نشأ عن المستأجر أنه باع العين ( م578 مدني وانظر آنفًا فقرة 274 ) .

( [111] ) وقد يصل حسن النية بالمؤجر إلى حد أنه عندما يعرض له أن بيع العين المؤجرة يبادر إلى إخطار المستأجر حتى يجعل الإيجار ثابت التاريخ ، هذا إذا لم يقم هو بإثبات تاريخ الإيجار في النسخة التي تكون بيده . فإذا قصر المستأجر ، بالرغم من أن المؤجر أخطره بعزمه على بيع العين المؤجرة ، في إثبات تاريخ الإيجار ، جب تقصيره مسئولية المؤجر ، فلا يرجع على المؤجر بتعويض إذا بيعت العين وأخرجه المشتري منها . أما إذا باع المؤجر العين دون أن يخطر المستأجر ، وكان هذا عقده غير ثابت التاريخ ، فلا يعتبر في الأصل أن عدم إثباته لتاريخ عقده مع تمكنه من ذلك تقصير يجبُّ مسئولية المؤجر عن التعويض ( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 330 ص513 هامش 2 – منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص411 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 213 ص291 – وانظر عكس ذلك بلانيول وريبير 10 فقرة 649 ص940 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 37 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2672 ص824 هامش 1 – كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1002 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 698 – سليمان مرقس فقرة 280 ص524 ) . على أنه قامت ظروف تجعل المستأجر يتوقع أن يبيع المؤجر العين ، ولم يحتط بالرغم من ذلك فيثبت تاريخ عقد  الإيجار ، جاز أن يعتبر هذا منه تقصيرًا يخفف من مسئولية المؤجر عن التعويض أو يمحوها .

( [112] ) انظر آنفًا فقرة 272 وفقرة 259 .

( [113] ) انظر م246/1 مدني – وقارن الوسيط 2 فقرة 649 .

( [114] ) الوسيط 2 فقرة 674 .

( [115] ) ويذهب بعض الفقهاء ( جورسان 2 فقرة 1469 ) إلى أن الحق في الحبس يجوز الاحتجاج به على الخلف الخاص ولو كان حقه متقدمًا على الحق في الحبس ، ومن ثم يجعل نفاذ حق المستأجر في حبس العين المؤجرة على المالك الجديد مجرد تطبيق لهذه القاعدة لا استثناء منها ( انظر  في ذلك الوسيط 2 فقرة 649 ص1155 وهامش 1 ) .

( [116] ) دمياط الجزئية 14 مارس سنة 1934 المجموعة الرسمية 36 رقم 50 ص125 .

( [117] ) الوسيط 2 فقرة 683 .

( [118] ) انظر في ذلك الإيجار للمؤلف فقرة 475 .

محامي الأردن

توكيل محامي

التجديد الضمني للإيجار

التجديد الضمني للإيجار

517- نصوص قانونية  : تنص المادة 599 من التقنين المدني على ما يأتي  : «1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563» .

«2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري . أما الكفالة شخصية كانت أو عينية ، فلا تنتقل إلى لإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك»( [1] ) .

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 386/471( [2] ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى  : في التقنين المدني السوري م566 – وفي التقنين المدني الليبي م598 – وفي التقنين المدني العراقي م780 وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م592 وم594( [3] ) .

 783

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن عقد الإيجار إذا انتهى ، أيًا كان سبب انتهائه ، وبقي المستأجر مع ذلك في العين المؤجرة برضاء المؤجر ، جاز تأويل ذلك بأنه تجديد ضمني للإيجار ( tacite recondction ) .

فنبحث  : ( 1 ) كيف ينعقد التجديد الضمني . ( 2 ) وما هي الآثار التي تترتب عليه . ( 3 ) وكيف ينتهي( [4] ) .

 784

1- كيف ينعقد التجديد الضمني

518- إيجاب وقبول ضمنيان  : جاء في صدر الفقرة الأولى من المدة 599 مدني ، كما رأينا ، أنه «إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه . . .» . فالتجديد الضمني إذن يفترض أن هناك عقد إيجار سابقًا قد انتهى ليعقبه التجديد الضمني . ولا أهمية لسبب انتهاء الإيجار السابق . فقد ينتهي لانقضاء مدته القابلة للامتداد لحصول تنبيه بالإخلاء منع هذا الامتداد( [5] ) . وقد ينتهي لانقضاء أجل من آجاله بسبب التنبيه بالإخلاء ، أو لانقضاء جميع آجاله . وقد ينتهي بالتنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني إذا كانت مدة الإيجار غير معينة( [6] ) . بل قد ينتهي قبل انقضاء مدته ، بالفسخ أو بتحقق شرط فاسخ أو بالتقابل أو يبيع العين المؤجرة أو بغير ذلك من الأسباب . ففي جميع هذه الأحوال يكون هناك عقد إيجار سابق قد انتهى( [7] ) ، ومن ثم يجوز أن يعقبه تجديد ضمني( [8] ) .

والتجديد الضمني ينعقد ، كما تقول الفقرة الأولى من المادة 599 مدني فيما رأينا ، ببقاء «المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه» . فبقاء المستأجر في العين المؤجرة منتفعًا بها هو الإيجاب الضمني ، وعلم المؤجر بذلك دون أن يعترض هو القبول الضمني( [9] ) ،  ومن هنا كان التجديد الضمني ينعقد بإيجاب وقبول ضمنين( [10] ) .

ويجب أن يكون الإيجاب الضمني قاطعًا ، فلا يكفي أن يبقى المستأجر في العين ، بل يجب فوق ذلك أن تكون نيته قد انصرفت إلى تجديد الإيجاب . فإذا بقي المستأجر  في العين لمرض( [11] ) ، أو لصعوبة في الانتقال طارئة ، أو لسبب آخر غير الرغبة في التجديد ، لم يكن هناك تجديد ضمني . كذلك إذا أخلى المستأجر العين فبيَّن بذلك أن نيته لم تنصرف إلى التجديد ، لم يكن هناك تجديد ولو استبقى المستأجر مفتاح المنزل في يده حتى يصفي الحساب بينه وبين المؤجر( [12] ) .  فيجب إذن أن يبقى المستأجر في العين المؤجرة منتفعًا بها بنية تجديد الإيجار ، ولو كان هذا الانتفاع إيجارًا من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار( [13] ) . وبقاء المستأجر في العين( [14] ) كاف لافتراض أن نيته قد انصرفت إلى التجديد الضمني( [15] ) ، ما لم يثبت هو عكس ذلك( [16] ) .

 786

وأدق من إيجاب المستأجر الضمني قبول المؤجر الضمني ، إذ يجب أن يكون المؤجر عالمًا ببقاء المستأجر في العين بنية التجديد ، وأن يكون غير معترض على ذلك بل راضيًا بالتجديد( [17] ) . وتقول محكمة الاستئناف الوطنية  : «ويجب من جهة أخرى أن يكون قصد كل من طرفي العقد معلومًا للطرف الآخر . . إذ لا يتأتى بدون ذلك وجود تبادل الرضاء والقبول من الطرفين الذي هو من الشروط اللازمة لكل اتفاق بين متعاقدين»( [18] ) . بل إنه لا يوجد ما يمنع ، في التجديد ا لضمني ، من أن يكون قبول المؤجر صريحًا ، ما دام إيجاب المستأجر إيجابًا ضمنيًا ببقائه في العين منتفعًا بها بنية التجديد . فقد يعلم المؤجر ببقاء المستأجر في العين على هذا الوجه ، فيرسل له قبولاً صريحًا بذلك ، فيكون هناك تجديد ضمني لا تجديد صريح . إذ ينعقد هذا التجديد الضمني بنفس شروط الإيجار السابق ، وبنفس تأميناته ، ويعقبه فورًا . ولا هكذا التجديد الصريح ، فقد تختلف شروطه وتأميناته عن شروط الإيجار السابق وتأميناته ، ولا ينعقد إلا من وقت تلاقي القبول بالإيجاب فلا يعقب الإيجار السابق فورًا . ولكن الغالب أن يكون قبول المؤجر ضمنيًا ، فيعلم ببقاء المستأجر في العين بنية التجديد ولا يعترض على ذلك( [19] ) راضيًا بهذا التجديد( [20] ) . أما مجرد سكوت المؤجر فلا يستخلص منه حتمًا قبوله الضمني( [21] ) ، فقد يكون سكوته لأنه لم يعلم أن المستأجر باقٍ في العين ، أو علم أنه باقٍ ولكن تركه في العين مدة قصيرة حتى تتهيأ له أسباب الانتقال وذلك تساهلاً منه وتسامحًا( [22] ) ، أو علم أنه باق في العين بنية ا لتجديد ولكنه أظهر نيته في عدم القبول بأن عمد مثلاً إلى إيجار العين لمستأجر آخر أو طرح العين في المزايدة لإيجارها . وقد قضى بأن بقاء العين المؤجرة زمنًا يسيرًا تحت يد المستأجر القديم بعد انقضاء مدة الإيجار قد يكون تسامحًا من المالك ، فلا يمكن اعتباره تنفيذًا لإيجار جديد قبله المالك مع معارضته في تجديد الإجارة وتأجير العين فعلاً إلى مستأجر آخر( [23] ) . وقضى أيضًا بأنه لا يعد تجديد الإجارة وتأجير العين فعلاً إلى مستأجر آخر( [24] ) . وقضى أيضًا بأنه لا يعد تجديدًا للإيجار سكوت المؤجر بعد انقضاء مدة الإجارة إذا شرع في عمل مزايدة لتأجير الأرض لمدة أخرى ، وخصوصًا إذا دخل المزايدة نفس المستأجر مدعي التجديد( [25] ) . وقضى كذلك بأن سكوت المؤجر بعد انقضاء مدة الإيجار إلى أن ينضج زرع المستأجر لا يؤخذ منه قبول ضمني بالتجديد ، إذ يجوز أن يكون قصد المالك هو أن يترك المستأجر ينتفع بما زرعه مقابل تعويض عن مدة التأخر في تسليم الأرض ، وكان يمكن اتخاذ سكوت المؤجر بمثابة إشارة تدل على قصده قبول التجديد لو كان قد سمح للمستأجر بعد نهاية إجارته بزرع زرعة جديدة بلا معارضة( [26] ) . ومهما يكن من أمر ، فإن سكوت المؤجر دون معارضة مع علمه ببقاء المستأجر في العين بعد انقضاء مدة الإيجار يفترض معه أن المؤجر قد قبل التجديد قبولاً ضمنيًا( [27] ) ، ما لم يثبت هو عكس ذلك( [28] ) .

 789

فإذا ما انعقد التجديد الضمني بإيجاب وقبول ضمنين على الوجه الذي قدمناه ، اعتبر الإيجار الجديد الذي ينطوي عليه التجديد الضمني قد بدأ عقب نهاية الإيجار السابق مباشرة بحيث لا يوجد فاصل زمني بين الإيجارين . وإذا كان في هذا خروج على القاعدة العامة التي تقضي بأن العقد لا يتم إلا من وقت علم الموجب بالقبول ( م91 مدني ) ، وكان مقتضى ذلك أن التجديد الضمني لا يبدأ إلا من وقت علم المستأجر بالقبول الضمني للمؤجر ، إلا أن نية المتعاقدين الواضحة وطبيعة التعامل ذاته يقضيان بأن يعقب التجديد الضمني الإيجار السابق فورًا بمجرد انتهاء هذا الإيجار الأخير .

 790

أما إذا لم ينعقد التجديد الضمني ، بأن لم تنصرف نية المستأجر في بقائه في العين المؤجرة إلى هذا التجديد أو لم يستخلص من سكوت المؤجر قبول ضمني للتجديد على النحو الذي قدمناه ، فإن بقاء المستأجر في العين المدة التي يبقاها لا يكون بموجب عقد إيجار ، بل يكون بلا سند . وللمؤجر أن يطلب تعويضًا من المستأجر عن هذه المدة ، وهذا التعويض يكون عادة أجرة المثل( [29] ) . وتختلف هذه الحالة الأخيرة عن حالة التجديد الضمني في أمرين  : ( 1 ) المدة هنا هي التي بقيها المستأجر بالفعل في العين المؤجرة ، لا المدة التي تحددها مواعيد دفع الأجرة كما في التجديد الضمني . ( 2 ) التعويض الذي يلتزم المستأجر بدفعه ليس مضمونًا بامتياز ولا بحبس ولا يجوز الحجز من أجله حجزًا تحفظيًا ، أما في التجديد الضمني فالأجرة مضمونة بامتياز المؤجر وبالحبس ويجوز توقيع الحجز التحفظي من أجلها( [30] ) .

519- بعض فروض لا يتحقق فيها التجديد الضمني  : ويبين مما تقدم أنه ليس من المحتم  أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر بعد ذلك في العين أن يعد بقاء المستأجر هذا تجديدًا ضمنيًا لعقد الإيجار ، فقد توجد ظروف يتعارض وجودها مع افتراض هذا التجديد . ونأتي بطائفة من هذه الظروف على سبيل التمثيل  :

1- إذا كان الإيجار يستلزم إجراءات معينة ، كما إذا استأجر الوصي مال القاصر لنفسه فإن يجب الحصول على إذن من المحكمة . فإذا أذنت المحكمة في الاستئجار لمدة معينة ، وانقضت هذه المدة ، وبقي الوصي في العين المؤجرة بعد انقضائها ، فلا يمكن افتراض التجديد الضمني . ذلك أن رضاء المستأجر ورضاء المؤجر الضمينين لا يكفيان هنا ، بل لابد من الحصول على إذن جديد من المحكمة .

2- قد يشترط المتعاقدان  في عقد الإيجار ذي المدة المعينة أنه عند انقضاء المدة ينتهي الإيجار ولا يحدد تجديدًا ضمنيًا حتى لو بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء المدة . فيتبع هذا الشرط . إلا أنه قد تجد ظروف بعد ذلك يفهم منها أن المتعاقدين قد نزلا عن هذا الشرط وأنهما رضيا ضمنيًا بتجديد الإيجار ، فلا يحول الشرط في هذه الحالة دون التجديد الضمني( [31] ) .

3- نصت المادة 600 من التقنين المدني على أنه «إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ، واستمر المستأجر مع ذلك منتفعًا بالعين بعد انتهاء الإيجار ، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك»( [32] ) . والتنبيه بالإخلاء قد يكون ضروريًا لإنهاء الإيجار ، وقد يكون غير ضروري . فهو ضروري إذا كان مشترطًا ليمنع امتداد الإيجار ، أو كان الإيجار غير معين المدة فلا ينتهي إلا بالتنبيه في المواعيد القانونية . وهو يغر ضروري إذا كان الإيجار معين المدة وينتهي بانقضائها دون أن يقبل الامتداد . ويعرف التنبيه في هذه الحالة الأخيرة باسم «التنبيه الإخباري»  ( congé avertissement ) ، وليس له ميعاد محدد ما دام قد أعلن قبل انقضاء مدة الإيجار( [33] ) . وهو يختلف في ذلك عن التنبيه بالإخلاء الضروري ( congé ) ، فإن هذا التنبيه الأخير له مواعيد يعينها الاتفاق أو القانون . وسواء كان التنبيه بالإخلاء ضروريًا أو غير ضروري ، فإنه إذا وجه من أحد المتعاقدين إلى الآخر – من المؤجر إلى المستأجر أو من المستأجر إلى المؤجر – منع من افتراض التجديد الضمني لو بقي المستأجر في العين بد انتهاء الإيجار . فهو قرينة على أن نية المتعاقد الذي وجه التنبيه لا تنصرف إلى التجديد الضمني( [34] ) . ولكنه قرينة قابلة لإثبات العكس ، إذ يجوز أن يكون من صدر منه التنبيه عدل بعد ذلك ، وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمني ، وقبل المتعاقد الآخر منه ذلك ، وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمني بالرغم من هذا التنبيه( [35] ) . ويقع عبء إثبات العكس على عاتق من يدعيه ، سواء كان هذا هو الذي وجه التنبيه أو كان هو الذي وجه إليه( [36] ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذه الصدد  : «عرض المشروع لقرينة عملية تحول دون افتراض التجديد الضمني ، فقرر أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ، سواء كان الإيجار محدد المدة ولم يكن التنبيه ضروريًا ، أو كان التنبيه مشترطًا ، أو كان ضروريًا لأن الإيجار غير محدد المدة ، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد . ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، فمن المحتمل أن يكون من صادر منه التنبيه بالإخلاء عدل بعد ذلك ، وارتضى التجديد الضمني»( [37] ) .

 794

وغني عن البيان أنه إذا امتنع التجديد الضمني في الفروض المتقدم ذكرها ، وبقي المستأجر بالرغم من ذلك شاغلاً للعين المؤجرة ، فإنه لا يعد مستأجرًا بل مغتصبًا ، ويجوز الحكم عليه بالإخلاء وبالتعويض ، كما يجوز الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم بطرده( [38] ) .

520- من يكون طرفًا في التجديد الضمني  : هذا وقد يتم التجديد الضمني بين المتعاقدين الأصليين ، وهذا الذي يحصل عادة . وقد يتم كذلك أحدهما ومن يحل محل الآخر ، كما إذا باع المؤجر العين المؤجرة وكان عقد الإيجار نافذًا في حق المشتري ، فيحل هذا الأخير محل المؤجر ، ويحدد الإيجار تجديدًا ضمنيًا بينه وبين المستأجر إذا كان هناك محل لذلك . كذلك قد يتجدد عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار لو بقي أحد من هذين في الأصلي ، غير أنه في حالة المستأجر من الباطن يتجدد عقد الإيجار الأصلي وعقد الإيجار من الباطن معًا . وقد يتم التجديد الضمني بين من يحل محل كل من المتعاقدين الأصليين ، كما أن تجدد بين ورثة المؤجر وورثة المستأجر وقد حل ورثة كل منهما محل مورثهم .

وإذا تعدد المؤجرون ، بأن كانت الإجارة صادرة من عدة شركاء على الشيوع أو ورث المؤجر عدة ورثة ، فلابد في التجديد الضمني  من قبول من يملك منهم أغلبية الأنصبة ، وهذا وفقًا للتقنين المدني الجديد ( 828 مدني ) . أما ف عهد التقنين المدني القديم فلابد من قبولهم جميعًا ، وقد قضى في ذلك العهد بأن «تجديد عقد الإجارة هو مثل إنشائه يجب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد ، وعليه فليس للمستأجر أن يتمسك بتجديد العقد واستمرار حيازته اعتمادًا على رضاء بعض الشركاء دون رضاء الآخرين ، لأن الشريك على المشاع لا يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة إلا برضاء باقي شركائه صراحة أو ضمنًا ، وكذلك لا يملك تجديد عقد الإجارة برضائه الضمني متى أبدى باقي شركائه عدم موافقتهم سيما إذا كانت حصتهم مشاعة غير مفرزة لا يمكن إخلاؤها وحدها»( [39] ) . والعبرة بتاريخ التجديد المضني لا بتاريخ العقد الأصلي ، فإذا انعقد التجديد الضمني في  تاريخ غير سابق على 15 أكتوبر سنة 1949 – في الأحوال التي لا تفرض فيها التشريعات الاستثنائية امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته – فالتقنين الجديد هو الذي يسري وتكفي أغلبيته الأنصبة حتى لو كان تاريخ الإيجار الأصلي سابقًا على 15 أكتوبر سنة 1949 ، وإلا فالتقنين القديم هو الذي يسري ويجب قبول جميع الشركاء .

 795

وإذا تعدد المستأجرون ، أو ورث المستأجر عدة ورثة ، فلابد في التجديد الضمني من بقائهم في العين جميعًا بنية التجديد( [40] ) . وكذلك يكون ى لو كان المستأجرون المتعددون متضامنين( [41] ) . فإذا تخلف بعض المستأجرين عن البقاء في العين واستمر الباقون ، جاز اعتبار التجديد واقعًا بين المؤجر ومن استمر من المستأجرين في شغل العين إذا ثبت أن هؤلاء قد قصدوا استئجار العين كلها ولم يعترض المؤجر على ذلك( [42] ) . ويكون التجديد الضمني لمن بقي من المستأجرين في العين بالتساوي بينهم جميعًا( [43] ) ، بخلاف ما إذا بقى جميع المستأجرين في العين فتكون أنصبتهم في التجديد هي نفس أنصبتهم في الإيجار الأصلي( [44] ) .

 796

2- الآثار التي تترتب على التجديد الضمني

521- بيان لهذه الآثار  : قدمنا أن المادة 599 مدني تقضي بأنه إذا جدد الإيجار تجديدًا ضمنيًا «اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ، ولكن لمدة غير معينة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 . ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري . أما الكفالة ، شخصية كانت أو عينية ، فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك» .

ويتبين من هذا النص أن للتجديد الضمني آثارًا أربعة  : ( 1 ) يعد هذا التجديد إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار السابق . ( 2 ) ويكون هذا الإيجار الجديد منعقدًا بنفس شروط الإيجار السابق . ( 3 ) وتنتقل إليه التأمينات العينية التي قدمها المستأجر في الإيجار القديم ، دون الكفالة شخصية كانت أو عينية ما لم يرض الكفيل بذلك . ( 4 ) أما المدة في التجديد الضمني فليست مدة الإيجار السابق ، بل هي مدة غير معينة تسري عليها أحكام المادة 563 مدني .

ونفصل الآن ما أجملناه من هذه الآثار الأربعة .

522- التجديد الضمني إيجار جديد  : يعد التجديد الضمني للإيجار إيجارًا جديدًا( [45] ) متميزًا عن الإيجار السابق ، وليس مجرد امتداد له ، كما يقول النص . وتترتب على ذلك نتائج نذكر منها  :

 797

  1. في التجديد الضمني يجب أن تكون الأهلية اللازمة لعقد الإيجار متوافرة في كل من المتعاقدين وقت التجديد ، ولا يكفي أن تكون متوافرة وقت انعقاد الإيجار السابق إذا كانت قد زالت عند التجديد . فإذا حجر مثلاً على المؤجر أو على المستأجر بعد انعقاد الإيجار السابق ، فإن زوال أهلية المحجور عليه يمنع من التجديد الضمني( [46] ) . أما في امتداد الإيجار فيكفي أن تتوافر الأهلية في المتعاقدين وقت  انعقاد الإيجار الأصلي ، ولو زالت هذه الأهلية عند بدء الامتداد .
  2. في التجديد الضمني إذا كان عقد الإيجار السابق بسند رسمي ، لم ينتقل هذا السند إلى الإيجار الجديد ، فلا يجوز التنفيذ به لأنه مقصور على الإيجار  السابق الذي انتهى . أما في امتداد الإيجار فإنه إذا كان عقد الإيجار الأصلي بسند رسمي ، جاز التنفيذ به بعد الامتداد ، لأن الإيجار الأصلي والامتداد عقد واحد فالسند الرسمي يشملهما جميعا( [47] ) .
  3. في التجديد الضمني إذا كان عقد الإيجار السابق ثابت التاريخ ، لم يكن التجديد الضمني ثابت التاريخ لمجرد ثبوت تاريخ الإيجار السابق ، وإنما يجوز أن يكون التجديد الضمني ثابت التاريخ لسبب مستقل ، كما إذا مات المؤجر أو المستأجر بعد ثبوت قيام التجديد الضمني فيكون هذا التجديد ثابت التاريخ من وقت الموت . أما في امتداد الإيجار فإن الإيجار الأصلي إذا كان ثابت التاريخ ، بقي كذلك بالنسبة إلى المدة الأصلية وبالنسبة إلى امتداد هذه المدة لأن العقد واحد بالنسبة إلى المدتين( [48] ) .

 798

  • في التجديد الضمني إذا كان الإيجار السابق معقودًا لعدة مستأجرين وبقي بعضهم دون بعض في العين بعد انتهاء هذا الإيجار ، تجدد الإيجار بالنسبة إلى من بقي دون من خرج . أما في الامتداد فإن الإيجار يمتد بالنسبة إلى الجميع ، ويرجع من خرج على من بقي( [49] ) .  وكذلك لحكم إذا تعدد ورثة المستأجر( [50] ) .
  • في التجديد الضمني لا تنتقل الكفالة ، شخصية كانت أو عينية ، لضمان الإيجار الجديد إلا برضاء الكفيل . وتنتقل في الامتداد دون حاجة إلى رضاء الكفيل( [51] ) .
  • إذا تضمن الإيجار اتفاقًا مستقلاً عنه كالوعد بالبيع ، وجدد تجديدًا ضمنيًا ، فإن هذا الاتفاق لا ينتقل إلى الإيجار الجديد إلا باتفاق جديد . وينتقل دون اتفاق إذا امتد الإيجار( [52] ) .
  • في التجديد الضمني إذا صدر قانون جديد قبل انتهاء الإيجار السابق ، سرت أحكام هذا القانون ، الآمرة منها والمكملة ، على الإيجار الجديد ، إذ يخضع هذا الإيجار للقانون الذي يكون نافذًا وقت إبرامه . أما  في الامتداد فيبقى الإيجار ، حتى فيما امتد منه ، خاضعًا للقانون القديم الذي كان نافذًا وقت إبرامه ، ولا يسري القانون الجديد إلا في أحكامه الآمرة بأثر فوري من وقت صدور القانون . وسب سريان القانون الجديد في أحكامه المكملة على الإيجار الجديد في التجديد الضمني أن هذه الأحكام المكملة قصد بها المشرع تنظيم العقد فيما أغفل المتعاقدان تنظيمه ، لا باعتبار أن هذه الأحكام تفسر إرادة المتعاقدين صريحة كانت هذه الإرادة أو ضمنية ، بل باعتبار أنها أحكام قانونية ملزمة تسري إذا لم يتفق المتعاقدان على مخالفتها( [53] ) . ولذلك كان غير دقيق أن تسمي هذه الأحكام أحكامًا مفسرة ، والأدق أن تسمى أحكامًا مكملة ، إذ هي تستكمل تنظيم ما فات المتعاقدين تنظيمه بإرادتهما( [54] ) . ويترتب على ذلك أن الذي ينتقل من شروط الإيجار القديم إلى الإيجار الجديد في التجديد الضمني إنما هي الشرط التي اتجهت لها إرادة المتعاقدين اتجاهًا حقيقيًا . أما ما ينظمه القانون فيما أغفل المتعاقدان تنظيمه فليس وليد إرادتهما كما سبق القول ، ومن ثم لا يدخل في شروط العقد التي تنتقل إلى الإيجار الجديد . ذلك أن المتعاقدين ، عندما قبلا التجديد الضمني ، إنما أرادا أن تنتقل إلى الإيجار الجديد الشروط التي اتجهت إليها إرادتهما الحقيقية في الإيجار القديم . وفيما عدا ذلك ، فالمفروض أنهما أرادا الخضوع لأحكام القانون الذي يكون ساريًا وقت إبرام العقد الجديد ، ما داما لم يتفقا على خلاف هذه الأحكام( [55] ) .

 800

  • الادعاء بحصول التجديد الضمني يعتبر ادعاء بحصول عقد جديد ، ومن ثم يعتبر سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية( [56] ) . أما الادعاء بامتداد الإيجار فلا يعتبر سببًا جديدًا ، ومن ثم يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية( [57] ) .

523- شروط التجديد الضمني هي نفس شروط الإيجار السابق  : وإذا كان التجديد الضمني يعد إيجارًا جديدًا متميزًا عن الإيجار السابق ، إلا أنه يتصل به أوثق الصلة ، فهو ينعقد بنفس الشروط التي انعقد بها الإيجار السابق( [58] ) ، فيما عدا المدة وسيأتي بيانها( [59] ) . فيكون التجديد بنفس مقدار الأجرة المقرر في الإيجار السابق( [60] ) ، وبكيفية دفعها ، وبزمان الدفع ، ومكانه ، وبالتزامات كل من المؤجر والمستأجر ، وكذلك بسائر الشروط المتصلة بعقد الإيجار السابق والتي لا تعد اتفاقًا مستقلاً عن هذا العقد . فإذا كان مشترطًا في عقد الإيجار السابق دفع عربون ، وجب دفعه أيضًا في التجديد الضمني( [61] ) . وإذا كان في الإيجار السابق شرط يبيح أو يحرم الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، انتقل هذا الشرط إلى التجديد الضمني( [62] ) . وإذا كان المستأجرون متضامنين في عقد الإيجار السابق( [63] ) ، كانوا أيضًا متضامنين في التجديد الضمني( [64] ) . وإذا كان الإيجار السابق معلقًا على شرط فاسخ أو تضمن أسبابًا خاصة للفسخ ، انتقل كل ذلك إلى التجديد الضمني( [65] ) . وكذلك الأمر إذا كان هناك اتفاق في الإيجار السابق على اختصاص محكمة معينة ، فتكون هذه المحكمة مختصة حتى في التجديد الضمني( [66] ) . أما إذا تضمن الإيجار السابق اتفاقًا مستقلاً عن العقد ، كالوعد بالبيع ، فقد قدمنا أن هذا الاتفاق لا ينتقل إلى التجديد الضمني( [67] ) .

هذا وإذا اختلفت شروط الإيجار الجديد عن شروط الإيجار السابق ، فإن هذا يعد تجديدًا صريحًا لا تجديدًا ضمنيًا( [68] ) .

524- انتقال التأمينات العينية التي قدمها المستأجر دون التأمينات التي قدمها الغير  : وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة 599 مدني تقضي بأن تنتقل إلى التجديد الضمني التأمينات العينية التي كان المستأجر قدمها في الإيجار السابق مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة ، شخصية كانت أو عينية ، فلا تنتقل إلا إذا رضي الكفيل بذلك .

فإذا كان المستأجر قد قدم في الإيجار السابق رهنًا رسميًا أو رهن حيازة لضمان التزاماته الناشئة من العقد ، فإن هذه التأمينات العينية تنتقل إلى التجديد الضمني دون حاجة  إلى اتفاق جديد على ذلك . ذلك أن بقاء المستأجر في العين المؤجرة بنية تجديد الإيجار يمكن أن يفسر بأنه قد رضي أن ينتقل ما قدمه من التأمينات في الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد ، وبأن المؤجر لم يقبل التجديد إلا على هذا الشرط .

أما إذا كان الغير هو الذي قدم التأمين ، بأن كان كفيلاً شخصيًا أو كفيلاً عينيًا ، فإن هذا التأمين لا ينتقل إلى التجديد الضمني إلا إذا قبل الكفيل  انتقاله . ذلك أن الغير لم يكن طرفًا في التجديد الضمني ، ولم يكن هذا التجديد من عمله ، فلا يحتج به عليه . وإذا كان قد قبل كفالة الإيجار السابق ، فليس هذا معناه أنه قبل أيضًا كفالة الإيجار الجديد ، بل لابد أن يصدر منه قبول جديد( [69] ) لكفالة هذا الإيجار الأخير( [70] ) .

على أنه لولا أن التقنين المدني قد نص صراحة على الأحكام السالفة الذكر في الفقرة الثانية من المادة 599 كما رأينا ، كان الواجب تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضي بعدم انتقال التأمينات ، حتى تلك التي قدمها المستأجر في عقد الإيجار السابق ، إلى الإيجار الجديد إلا باتفاق جديد . ذلك أن التجديد الضمني هو إيجار جديد مستقل عن الإيجار السابق ، فلا تنتقل إليه تأمينات الإيجار السابق من تلقاء نفسها ، بل لابد من انتقالها من اتفاق جديد . وقد كان هذا هو الحكم  في عهد التقنين المدني القديم ، حيث لم يكن يوجد في هذا التقني نص يقضي بانتقال التأمينات كما وجد هذا النص في التقنين المدني الجديد( [71] ) .

 804

فالتقنين المدني الجديد قد نقل بنص صريح التأمينات التي قدمها المستأجر في الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد ، فانتقلت بحكم القانون لا بحكم الاتفاق . ومن ثم لا يشترط في انتقال الرهن الرسمي الذي قدمه المستأجر في الإيجار السابق ورقة رسمية جديدة ، بل ينتقل الرهن الرسمي بسنده الرسمي الأصلي إلى الإيجار الجديد . كذلك لا يشترط أن تتوافر في المستأجر وقت التجديد الضمني أهلية الرهن ، فإن القانون لا الاتفاق هو الذي نقل الرهن من الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد( [72] ) .

 805

ولما كان الرهن الواقع على عقار يجب قيده ويأخذ مرتبته من وقت القيد ، فإن انتقال هذا الرهن إلى الإيجار الجديد بحكم القانون كان يقتضي أن يكون بنفس المرتبة التي للرهن وقت انعقاده لضمان الإيجار السابق . فلو أن الرهن قيد في أول يناير ، ثم انتقل إلى الإيجار الجديد في أول يوليه ، لوجب أن تبقى مرتبته من أول يناير لضمان الإيجار الجديد . فإذا فرض أن دائنًا آخر غير المؤجر أخذ رهنًا ثانيًا على نفس العقار المرهون في أول مارس ( مقال محامي عقاري منشور على موقع حماة الحق – محامي الأردن ) ، أو أن المستأجر باع العقار المرهون وسجل المشتري البيع في أول مارس ، لكان الرهن الأول المأخوذ ضمانًا للإيجار السابق ، والذي لا يزال ضامنًا بمرتبته الأصلية للإيجار الجديد ، متقدمًا على حق المرتهن الثاني أو على حق المشتري ، لا في ضمان الإيجار السابق فحسب بل أيضًا في ضمان الإيجار السابق فحسب بل أيضًا في ضمان الإيجار الجديد . إذ أن مرتبته بالنسبة إلى ضمان كل من الإيجارين واحدة ، فهي في أول يناير ، وتسبق قيد الرهن الثاني كما تسبق تسجيل البيع . وواضح أن هذا يضر بالغير ، وهو هنا الدائن المرتهن الثاني أو المشتري . وهذا هو السبب الذي تقدم من أجله اقتراح إلى لجنة مجلس الشيوخ ، عند نظرها للفقرة الثانية من المادة 599 مدني ، وهي التي تقضي بانتقال التأمينات التي قدمها المستأجر ، بحذف هذه الفقرة «لأن في إبقائها إضرارًا بحقوق الغير ممن يحصلون على حقوق عينية على العقار» . فلم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، وقررت إبقاء النص مع إضافة عبارة «مع مراعاة قواعد الشهر العقاري» لتنتفي كل شبهة في احتمال الإضرار بحقوق الغير( [73] ) . والمعنى المقصود من مراعاة قواعد الشهر العقاري هو أنه يجب ، حتى يكفل الرهن الإيجار الجديد ، أن يقيد قيدًا جديدًا يأخذ مرتبته من وقت هذا القيد . فإذا طبقنا هذا على المثال المتقدم ، لوجب قيد الرهن قيدًا جديدًا في أول يوليه ، فيأخذ القيد الجديد مرتبته من هذا التاريخ . ولما كان الدائن المرتهن الثاني أو المشتري قد شهر حقه في أول مارس أي في تاريخ سابق ، فإنه لا يضار بانتقال الرهن من الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد .

 806

525- المدة في التجديد الضمني هي مدة غير معينة  : وتقضي الفقرة الأولى من المادة 599 مدني كما رأينا ، بأن التجديد الضمني ينعقد «لمدة غير معينة ، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563» . وهذا نص صريح في أن التجديد الضمني إيجار غير معين المدة ، فليست مدته هي مدة الإيجار السابق كما هو الأمر في الأركان والشروط الأخرى لعقد الإيجار على ما رأينا . والقانون هنا إنما يفسر نية المتعاقدين ، إذا هما عقدًا تجديدًا ضمنيًا ، بأن هذه النية لم تنصرف إلى أن يكون للإيجار الجديد نفس المدة التي كانت للإيجار السابق ، بل لم تنصرف إلى أن يكون للإيجار الجديد أية مدة معينة ، ومن ثم كان الإيجار الجديد غير معين المدة فتسري عليه أحكام المادة 563 مدني . أما إذا ثبت أن المتعاقدين قد أرادا أن يكون للتجديد الضمني مدة معينة ، كأن نبه المؤجر على المستأجر بأنه إذا بقي في العين المؤجرة بعد نهاية الإيجار تجدد هذا الإيجار لمدة معادلة للمدة السابقة أو لمدة أطول أو أقصر يحددها في التنبيه ، ولم يعترض المستأجر على ذلك بل بقي في العين المؤجرة بعد نهاية الإيجار بنية التجديد ، فإن الإيجار يتجدد للمدة التي حددت في التنبيه( [74] ) .

 807

ولكن الغالب أن  المتعاقدين لا يعرضان لمدة التجديد الضمني ، فإن هذا التجديد ينعقد عادة ببقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد نهاية الإيجار وسكوت المؤجر وهو عالم بذلك ، دون أن يرسل أي منهما للآخر تنبيهًا أو إخطارًا . فينعقد التجديد الضمني إذن في الكثرة الغالبة من الأحوال لمدة غير معينة ، وتسري عليه أحكام المادة 563 مدني . ومن ثم يعتبر التجديد الضمني منعقدًا للفقرة المعينة لدفع الأجرة . فإذا كان الإيجار السابق قد انعقد لمدة سنة وكانت الأجرة فيه تدفع كل شهر ، صار التجديد إيجارًا بنفس الأجرة لمدة شهر واحد( [75] ) . ولكن التجديد ، ككل إيجار غير معين المدة ، لا ينتهي حتمًا بانقضاء الشهر ، بل يجب لإنهائه أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 563 مدني .

وكان التقنين المدني القديم أقل صراحة في هذه المسألة من التقنين المدني الجديد ، فقد كانت المادة 386/471 من التقنين المدني القديم تقضي بأن ينعقد التجديد الضمني «بنفس الشروط السابقة بالمدد المعتادة ( terms d’usage )( [76] ) . وقد اختلفت في تفسير عبارة «المدد المعتادة» . فذهب فريق إلى أنها هي المدد التي يعينها عرف الجهة( [77] ) ، وذهب فريق آخر إلى أن المدد المعتادة هي المدد التي يقرها القانون لعقد الإيجار غير معين المدة لأن التجديد الضمني يعد إيجارًا من هذا النوع ، فتحدد المدة بحسب مواعيد دفع الأجرة( [78] ) كما هو الأمر في التقنين المدني الجديد على ما رأينا . وكان القضاء المصري ، في عهد التقنين المدني القديم ، يميل إلى تأييد هذا الرأي الأخير( [79] ) ، فتكون أحكام التقنين المدني القديم مطابقة في هذه المسألة لأحكام التقنين المدني الجديد .

3- كيف ينتهي التجديد الضمني

526- وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية  : ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 599 مدني صريحًا ، كما رأينا ، في أن التجديد الضمني ينعقد لمدة غير معينة وستري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 ، فإن أحكام هذه المادة تسري في كيفية انتهاء التجديد الضمني كما سرت في تحديد مدته بالفترة المعينة لدفع الأجرة . فلا ينتهي التجديد الضمني إذن بمجرد انقضاء الفترة المعينة لدفع الأجرة ، شهر أكانت أو سنة أو أكثر أو أقل ، بل يجب لإنهائه أن ينبه أيضًا أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 563 مدني وقد سبق بيانها . وهي إجمالاً ثلاثة أشهر في الأراضي ، وشهران في الأماكن غير المؤثثة ، وشهر واحد فيما عدا ذلك ، على ألاَّ يزيد الميعاد في جميع هذه الأحوال على نصف الفترة المعينة لدفع الأجرة .

فإذا انعقد إيجار أرض لمدة ثلاث سنوات على أن تدفع الأجرة كل سنة ، وانتهى الإيجار بانقضاء ثلاث السنوات ، وبقي المستأجر في الأرض بعد ذلك وانعقد التجديد الضمني ، فإنه ينعقد ، مع مراعاة أحكام التشريعات الاستثنائية ، لمدة سنة واحدة وهي الفترة المعينة لدفع الأجرة . ولكنه لا ينتهي بمجرد انقضاء السنة ، بل يجب أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في ميعاد ثلاثة أشهر قبل انقضاء السنة ، وإلا امتد الإيجار سنة ثانية فثالثة وهكذا حتى ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في الميعاد السالف الذكر . وإذا انعقد إيجار منزل لمدة سنة واحدة على أن تدفع الأجرة كل ثلاث شهور ، وانتهى الإيجار بانقضاء السنة ، وبقي المستأجر في المنزل بعد ذلك التجديد الضمني ، فإنه ينعقد لمدة ثلاثة شهور وهي الفترة المعينة لدفع الأجرة . ولكنه لا ينتهي بمجرد انقضاء ثلاثة الشهور ، بل يجب أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في ميعاد شهر ونصف قبل انقضاء ثلاثة الشهور ، وإلا امتد الإيجار ثلاثة شهور فثلاثة أخرى وهكذا حتى ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في الميعاد السالف الذكر( [80] ) .

527- جواز أن يعقب التجديد الضمني تجديد ضمني آخر  : وإذا انتهى التجديد الضمني بالتنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني على النحو الذي قدمناه ، فإنه يجوز أن يبقى المستأجر بالرغم من هذا التنبيه في العين المؤجرة بعد نهاية التجديد الضمني بنية تجديد الإيجار تجديدًا ضمنيًا آخر . وفي هذه الحالة لا يوجد ما يمنع من أن ينعقد تجديد ضمني جديد يعقب التجديد الضمني الأول ، شأن كل إيجار غير معين المدة ينتهي بالتنبيه ويعقبه تجديد ضمني .

والتجديد الضمني الثاني يكون في هذه الحالة تجديدًا للتجديد الضمني الأول لا للإيجار الأصلي ، بحيث إنه لو اختلفت بعض شروط التجديد الضمني الأول عن شروط الإيجار الأصلي كما يتفق ذلك في بعض الأحوال فيما قدمنا ، فإن التجديد الضمني الثاني ينعقد بشروط التجديد الضمني الأول لا بشروط الإيجار الأصلي . وينعقد التجديد الضمني الثاني للفترة المعينة لدفع الأجرة كما هو الأمر في التجديد الضمني الأول ، لا للمدة المعينة في الإيجار الأصلي . وتسري عليه أحكام التجديد الضمني التي أسلفناها ، ومن ثم تنتقل إليه التأمينات دون الكفالة على الوجه الذي سبق تفصيله .

وقد يعقب التجديد الضمني الثاني عند انتهائه بالتنبيه تجديد ضمني ثالث ، فتجديد ضمني رابع ، وهكذا . ويكون التجديد الضمني الثالث تجديدًا للتجديد الضمني الثاني لا للتجديد الضمني الأول ولا للإيجار الأصلي ، كما يكون التجديد الضمني الرابع تجديدًا للتجديد الضمني الثالث لا للتجديدين الضمينين السابقين على هذا التجديد الثالث ولا للإيجار الأصلي ، وهكذا .

الفرع الثاني

انتهاء الإيجار قبل انقضاء مدته528- انتقال ملكية العين المؤجرة والعذر الطارئ  : قدمنا أن الإيجار قد ينتهي قبل انقضاء مدته بانتقال ملكية العين المؤجرة( [81] ) أو العذر الطارئ( [82] ) . فنتناول هذين السببين في مبحثين متعاقبين


( [1] ) تاريخ النص  : ورد هذا النص في المادة 801 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض تعديلات لفظية ، وأقر النص تحت رقم 628 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 627 . وفي لجنة مجلس الشيوخ تقدم اقتراح من بعض مستشاري محكمة النقض بحذف عبارة «ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم» من الفقرة الثانية لأن في إبقائها إضرارًا بحقوق الغير ممن يحصلون على حقوق عينية على العقار ، فلم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، وقررت إبقاء النص مع إضافة «مع مراعاة قواعد الشهر العقاري» في نهاية الفقرة لتنتقي كل شبهة في احتمال الإضرار بحقوق الغير ، فأصبح النص مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 599 . ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص573 ص577 ) .

( [2] ) التقنين المدني القديم م386/471  : ومع ذلك إذا استمر المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار منتفعًا بالشيء المؤجر برضا المؤجر ، اعتبر ذلك تجديدًا للإيجار بعين الشروط السابقة بالمدد المعتادة . ( وأحكام التقنين القديم تتفق مع أحكام التقنين الجديد ، فيما عدا انتقال التأمينات العينية التي قدمها المستأجر إلى التجديد ، فهي تنتقل من تلقاء نفسها في التقنين الجديد ، ولا تنتقل إلا باتفاق جديد في التقنين القديم ) .

( [3] ) التقنين المدنية العربية الأخرى  :

التقنين المدني السوري م566 ( موافق – وإن كان نص التقنين السوري وضع كلمة «تمدد» بدلاً من كلمة «تجدد» ، ولم يصرح في صدر الفقرة الثانية بأن التجديد الضمني يعتبر إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، مما يجعل النص غير صريح في أن التجديد الضمني إيجار جديد ) .

التقنين المدني الليبي م598 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م780 ( موافق – انظر عباس حسن الصراف فقرة 999 – فقرة 1001 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م592  : إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر واضعًا يده على المأجور ، عد الإيجار مجددًا بالشروط عينها وللمدة نفسها إذا كان الإيجار معقودًا لمدة معينة . وإذا لم تكن المدة معينة ، حق لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد ، غير أنه يحق للمستأجر أن يستفيد من المهلة المعينة بمقتضى العرف المحلي لإخلاء المكان .

م594  : في الحالة المنصوص عليها في المادة 592 لا يمتد حكم الكفالات المعطاة للعقد الأول إلى الموجبات الناشئة عن تجديد العقد الضمني ، أما الرهون وغيرها من وجوه التأمين فتظل قائمة .

( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا مدة التجديد الضمني ، فهي في التقنين المصري مدة غير معين فيحددها ميعاد دفع الأجرة ، وهي في التقنين اللبناني نفس مدة الإيجار الأصلي إن كان هذا الإيجار معقودًا لمدة معينة ، وإلا فالمهلة التي يقررها اعرف ) .

( [4] ) ويلاحظ ألا محل للتجديد الضمني حيث تسري التشريعات الاستثنائية التي تفرض امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية ، فما دامت هذه التشريعات قائمة فإن الإيجار يمتد لا يتجدد ، وبحم القانون ، فإذا ما ألغيت هذه التشريعات وانقطع امتداد الإيجار ، جاز عند ذلك تجديد الإيجار تجديدًا ضمنيًا إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بنية التجديد دون اعتراض من المؤجر ( استئناف مصر 30 نوفمبر سنة 1927 المحاماة 8 رقم 313 ص482 – سليمان مرقس فقرة 270 ص498 هامش 2 ) .

( [5] ) استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1933 المحاماة 15 رقم 140 ص305 .

( [6] ) قارن جيوار 2 فقرة 501 – لوران 25 فقرة 731 – هيك 10 فقرة 334 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ص903 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 2758 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 765 .

( [7] ) ولكن الغالب أن يجئ التجديد الضمني عقب إيجار سابق معين المدة وانتهى بانقضاء مدته دون تنبيه بالإخلاء . أما في الأحوال الأخرى التي ينتهي فيها الإيجار بانقضاء مدته مع تنبيه بالإخلاء ، فالتنبيه بالإخلاء ينفي افتراض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس كما سنرى ، من الأسباب ، قام سبب انتهاء الإيجار متعارضًا مع افتراض التجديد الضمني ، فلا يفترض إذن هذا التجديد إلا إذا قام الدليل على العكس . وقد قضى بأنه إذا كان المستأجر قد أنكر وضع يده على الأطيان المؤجرة وأنذر المؤجر بفسخ عقد الإيجار بسبب عدم وضع يده عليها وعدم انتفاعه بها ، فإنه يمتنع عليه أن يدعي تجديد الإجارة ضمنيًا ( نقض مدني 13 ديسمبر سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 3 رقم 38 ص210 ) .

( [8] ) بودري وفال 1 فقرة 1406 وفقرة 1408 – استئناف مصر 23 يناير سنة 1938 المحاماة 19 رقم 164 ص376 – مصر الوطنية استئنافي 24 فبراير سنة 1932 المحاماة 13 رقم 148 ص323 – الزقازية الكلية 29 ديسمبر سنة 1934 المحاماة 16 رقم 269 ص615 .

( [9] ) استئناف مختلط 30 ديسمبر سنة 1930 م43 ص109 – الإسكندرية الوطنية 26 أبريل سنة 1937 المحاماة 12 رقم 366 ص748 – مصر الوطنية مستعجل 30 سبتمبر سنة 1939 المحاماة 21 رقم 60 ص107 .

( [10] ) أما إذا كان المستأجر ، بعد انتهاء الإيجار ، قد عمد إلى إبرام إيجار جديد مع المؤجر بالإيجاب وقبول صريحين ، فليس هذا تجديدًا ضمنيًا ، بل هو إيجار صريح لا علاقة له بالإيجار السابق . ويتفق التجديد الضمني مع هذا الإيجار الصريح  في أن كلاً منهما إيجار جديد . ولكنهما يختلفان فيما يأتي  : التجديد الضمني يتصل أوثق الصلة بالإيجار السابق ، فشروطه هي نفس شروط الإيجار السابق ، وله نفس التأمينات ، وإن كانت المدة تختلف كما سيأتي . أما الإيجار الصريح فقد ينعقد السابق ، وله نفس التأمينات ، وإن كانت المدة تختلف كمنا سيأتي . أما الإيجار الصريح فقد ينعقد ، لا بمدة تختلف عن مدة الإيجار السابق فحسب ، بل أيضًا بشروط وتأمينات تختلف عن شروط الإيجار السابق وتأميناته . هذا إلى أن التجديد الضمني يعقب الإيجار السابق فورًا دون أي فاصل زمني ، أما التجديد الصريح فلا يتم إلا عند تلاقي القبول بالإيجاب ومن ثم قد لا يعقب مباشرة الإيجار السابق .

( [11] ) الإسكندرية الوطنية 28 إبريل سنة 1937 المحاماة 18 رقم 366 ص748 .

( [12] ) وقد قضى بأن استبقاء  المستأجر المفاتيح في يده ثلاثة أيام أو أربعة ، إذا كان قد اتفق مع المؤجر على أن يعاينا معًا العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار ، لا يعد بقاء في العين بنية التجيد ( بوردو الابتدائية 16 إبريل سنة 1894 مجموعة بودو 94 – 2 – 95 – بودري وفال 1 فقرة 1410 ) .

( [13] ) وكما يجوز أن يستدل على انتفاع المستأجر بالعين بعد نهاية الإيجار بأنه أجر من الباطن أو تنازل عن الإيجار ، كذلك يجوز أن يستدل على بقاء المستأجر  في العين بعد نهاية الإيجار ببقاء المستأجر من الباطن الذي يكون استأجر من الباطن قبل نهاية الإيجار وبقي في العين بعد نهايته ، وذلك ما لم يتبين من الظروف أن المؤجر يعتبر المستأجر من الباطن بعد نهاية الإيجار مستأجرًا منه مباشرة ( بودري وفال 1 فقرة 1410 ) .

( [14] ) وعبء إثبات بقاء المستأجر في العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمني . وقد قضى بأنه إذا كان من يتمسك بالتجديد الضمني هو المؤجر ، فلا يكفي حتى يثبت بقاء المستأجر في العين أن يقيم الدليل على أنه ترك متاعًا له في العين المؤجرة ( بوردو الابتدائية 18 ديسمبر سنة 1901 مجموعة بوردو 1902 – 3 – 17 – بودري وفال 1 فقرة 1409 ) .

( [15] ) وقد لا يرضى المؤجر بالتجديد بأجرة أعلى أو لمدة معينة فيعلن المستأجر بذلك نهاية الإيجار ، فيعد بقاء المستأجر في العين دون اعتراض بعد نهاية الإيجار قبولاً منه بالأجرة الأعلى أو بالمدة المعينة . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه إذا أنذر المؤجر المستأجر بأن يسلم الأرض عند نهاية إجارته أو يكون ملزمًا بدفع خمسة جنيهات سنويًا عن كل فدان غير الأموال ، ثم سكت المستأجر عد سكوته قبولاً لفئة الإجارة الجديدة ( استئناف وطني 11 فبراير سنة 1905 الاستقلال 4 ص 224 – وانظر استئناف مختلط 14 يناير سنة 1947 م59 ص76 ) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا أعلن المؤجر المستأجر أنه لا يقبل التجديد إلا لمدة معينة ، فلا يتجدد الإيجار إلا لهذه المدة ، وليس للمستأجر إلا أن يقبل التجديد بهذا الشرط أو أن يخلي العين عند انقضاء المدة الأصلية ( استئناف مختلط 2 مايو سنة 1933 م45 ص260 ) .

( [16] ) أنسيكلوبيدي  داللوز 3 لفظ Louage فقرة 766 – سل يمان مرقس فقرة 270 ص498 – منصور مصطفى منصور فقرة 234 ص601 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 229 ص305 – ويقوم الدليل على انتفاء التجديد إذا كانت هناك مفاوضات في شأن التجديد فبقي المستأجر في العين أثناء هذه المفاوضات ، ثم لم تستفر المفاوضات عن اتفاق ( استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1940 م53 ص42 ) . فإذا كان المستأجر رجلاً وزوجته وانتهى الإيجار ، وبقيا بالرغم من ذلك في العين ، فلا يتجدد الإيجار إلا بالنسبة إلى الزوج دون الزوجة ولو كان الاثنان متضامنين في الإيجار الأول ، لأن بقاء الزوجة في العين لا يفهم منه حتمًا رضاؤها بالتجديد إذ يجوز أن يكون ذلك راجعًا إلى القيام بواجبها كامرأة متزوجة تقيم مع زوجها ( جيوار 1 فقرة 413 – بودري وفال 1 فقرة 1420 ص823 – عكس ذلك محكمة ريمس الابتدائية 11 ديسمبر سنة 1903 مجلة القانون ( Droit ) 19 يناير سنة 1904 ) .

( [17] ) وقد قدمنا أن المؤجر قد لا يرضى بالتجديد إلا بأجرة أعلى أو لمدة معينة ( انظر آنفًا نفس الفقرة في الهامش ) .

( [18] ) استئناف وطني 15 يونيه سنة 1904 الاستقلال 3 رقم 382 ص262 .

( [19] ) وليس للاعتراض شكل خاص ، فيجوز حصوله بإنذار رسمي ، أو بكتاب مسجل أو غير مسجل ، أو شفويًا ، أو بأي تصرف يفيد عدم قبول المؤجر للتجديد كأن يعرض العين للإيجار أو يؤجرها إلى شخص آخر . والمؤجر هو الذي يقع عليه عبء إثبات هذا الاعتراض . وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق . وليس للاعتراض ميعاد معين ، فيجوز أن يحصل قبل انتهاء الإيجار الأصلي أو عقب انتهائه ( بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ص903 – ص 904 – سليمان مرقس فقرة 270 ص499 وهامش 1 – منصور مصطفى منصور فقرة 234 ص602 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 229 ص305 ) .

( [20] ) بني سويف الجزئية 17 يونيه سنة 1899 الحقوق 14 ص218 – مصر الوطنية 10 مايو سنة 1904 الحقوق 20 ص130 – طنطا الكلية 14 مارس سنة 1906 المجموعة الرسمية 6 رقم 92 – هالتون 2 ص128 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 201 – جرانمولان في العقود فقرة 419 .

( [21] ) استئناف مختلط أول ديسمبر سنة 1936 م49 ص28 .

( [22] ) وبخاصة إذا كان المؤجر قد حصل على حكم بالإخلاء ، ثم ترك المستأجر في العين فترة من الزمن تسامحًا ( استئناف مختلط 21 ديسمبر سنة 1938 م51 ص76 ) .

( [23] ) استئناف وطني 29 نوفمبر سنة 1900 الحقوق 16 ص44 – وانظر استئناف مختلط 27 مارس سنة 1902 م14 ص228 – وقد قضى بأنه في إيجار «كابين» للاستحمام مدة الصيف إذ انقضى الصيف وبقي المستأجر في العين مدة الشتاء التالي ، فإن سكوت المؤجر لا يعتبر قوبلاً ضمنيًا ، فقد يكون ترك المستأجر شاغلاً للعين في وقت لا ينتفع فيه بها تساهلاً منه ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1906 م18 ص271 ) .

( [24] ) استئناف وطني 7 مارس سنة 1905 الحقوق 21 ص82 – وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه لا يوجد تجديد ضمني إذا كان المؤجر قد شهر مزاد تأجير الأرض قبل نهاية مدة الإيجار الأول ، ودخل المستأجر القديم في المزايدة ولكن المؤجر رفض التأجير له وقبل عطاء شخص آخر ، ثم رفض هذا العطاء وقبل التأجير للمستأجر القديم . وفي هذه الحالة يكون هناك تجديد صريح للإيجار يبدأ من يوم الاتفاق عليه ، لا تجديد ضمني يبدأ عقب انتهاء الإيجار السابق ( نقض مدني 4 إبريل سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 48 ص151 ) .

( [25] ) استئناف وطني 15 يونيه سنة 1904 الاستقلال رقم 382 ص262 – وانظر أيضًا استئناف وطني 26 ديسمبر سنة 1914 المجموعة الرسمية 17  رقم 7 ص10 – مصر الوطنية 7 نوفمبر سنة 1903 الاستقلال 2 ص288 – مصر الوطنية مستعجل 30 ديسمبر سنة 1939 المحاماة 21 رقم 60 ص107 – استئناف مختلط 27 مارس سنة 1902 م14 ص228 – 16 مايو سنة 1906 م18 ص270 – 26 فبراير سنة 1913 م25 ص99 – 31 ديسمبر سنة 1940 م53 ص42 ( بقي المستأجر في العين أثناء مفاوضات لتجديد الإيجار تجديدًا صريحًا ولم تنته المفاوضات نتيجة ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) – لوران 25 فقرة 344 – جيوار 1 فقرة 418 – بودري وفال 1 فقرة 1411 .

ومع ذلك فقد قضى بأن مجرد بذر المستأجر البرسيم قبل انقضاء مدة العقد بعلم المؤجر لا يعد رضا من هذا الأخير باستمرار العقد ، لأن العبرة في التجديد ببقاء المستأجر فعلاً بعد انقضاء مدة العقد ( منوف 17 نوفمبر سنة 1928 المحاماة رقم 492 ص900 ) .

( [26] )

( [27] ) وقد يسكت المؤجر فلا ينبه بالإخلاء على مستأجر المنزل ، وتنقضي المدة ويبقى المستأجر مع ذلك في العين ، فهل يعد بقاؤه وسكوت المؤجر على هذا البقاء تجديدًا ضمنيًا للإيجار ، أو هو امتداد للإيجار فرضه قانون إيجار الأماكن كما سنرى؟ الظاهر أنه امتداد للإيجار مفروض بحكم القانون ، وسكوت المؤجر أقرب إلى أن يكون إذعانًا لأحكام القانون من أن يكون قبولاً ضمنيًا لتجديد الإيجار ، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ( انظر في هذا المعنى بلانيول وريبير 10 فقرة 627 مكررة ) .

( [28] ) كذلك على المستأجر أن يثبت أن بقاءه في العين لم يكن بنية التجديد كما سبق القول . والإثبات في الحالتين يكون بجميع الطرق لأن الأمر يتعلق بإثبات واقعة مادية ، ولقاضي الموضوع السلطة المطلقة ف ي تقدير ذلك ، إذ أن مسألة التجديد الضمني برضا الطرفين مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها ( نقض مدني 4 إبريل سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 48 ص151 – نقض فرنسي 20 يوليه سنة 1945 جازيت دي باليه 1945- 2 – 109 – جيوار 1 فقرة 411 وفقرة 416 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص271 – ص272 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ص904 – أنسيكلوبيدي داللوز 3 لفظ Louage فقرة 768 – سليمان مرقس فقرة 270 ص500 ) – وقد قضت محكمة النقض بأن ثبوت تجديد الإجارة تجديدًا ضمنيًا برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية  التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ، مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت ، من مناقشة المستأجر بالجلسة من أنه دفع للمؤجر مبلغًا من إيجار السنة التالية بالإضافة إلى القرائن الأخرى التي أوردتها ، أن تحت يد المستأجر وصولاً بهذا المبلغ ، وأن في امتناعه عن تقديمه ما يجعل واقعة تجديد عقد الإيجار المدعي بها قريبة الاحتمال بما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فيها القرائن ، فإن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها لا يعتبر تجزئة للاعتراف ، ومن ثم لا تكون قد أخطأت في القانون ( نقض مدني 16 ديسمبر سنة 1954 مجموعة أحكام النقض 6 رقم 40 ص322 ) .

( [29] ) استئناف وطني 3 إبريل سنة 1906 المجموعة الرسمية 7 ص184 – نقض فرنسي 2 نوفمبر سنة 1894 داللوز 95 – 1 – 15 – 11 نوفمبر سنة 1907 داللوز 1910 – 1 – 392 – وقارن استئناف مصر 5 يناير سنة 1932 المجلة القضائية 139 ص11 ( وقد قضت المحكمة بأن المؤجر يتقاضى الأجرة المعينة  في العقد المنتهي عن المدة التي بقيها المستأجر  في العين بعد انتهاء العقد ) .

( [30] ) لوران 25 فقرة 341 – هيك 10 فقرة 335 – جيوار 1 فقرة 425 – بودري وفال 1 فقرة 1397 وفقرة 1418 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 437 .

( [31] ) بودري وفال 1 فقرة 1412 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 22 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 – الإيجار للمؤلف فقرة 438 – سليمان مرقس فقرة 270 ص501 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 303 – استئناف مختلط 17 مايو سنة 1922 م34 ص407 – وقارن استئناف مختلط 12 مارس سنة 1935 م47 ص194 – ويقع عبء إثبات النزول عن هذا الشرط على من يدعيه ( سليمان مرقس فقرة 270 ص502 ) .

( [32] ) تاريخ النص  : ورد هذا النص في المادة 802 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 629 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 628 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 600 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص577 – ص580 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن حكمه يتفق مع القواعد العامة .

التقنين المدني السوري 567 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م599 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي م781  : 1- إذا نبه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء ، واستمر المستأجر مع ذلك منتفعًا بالمأجور بعد انتهاء الإيجار ، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . ويجبر المستأجر على الإخلاء ، ويلزمه أجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعًا بالمأجور مع التعويض إن كان له محل . 2- أما إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الإخلاء ، فسكت المستأجر ، فإن سكوته يعتبر رضا وقبولاً للزيادة من أول المدة التي أعقبت انتهاء الإجارة الأولى .

وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري – انظر عباس حسن الصراف فقرة 1005 – وانظر فقرة 501 ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل ( ولكن حكم النص يتفق مع القواعد العامة فيمكن تطبيقه في لبنان ) .

( [33] ) أو حتى بعد انقضائها ولكن قبل مضي الوقت الكافي الذي تستخلص منه نية التجديد ( جيوار 1 فقرة 600 – بودري وفال 1 فقرة 1416 أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص272 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ص904 – كولان وكابيتان دىلامورانديير 2 فقرة 1015 ص672 ) . ولا يعتبر من وجه هذا التنبيه بعد انقضاء مدة الإيجار متعسفًا في استعمال حقه ( استئناف مختلط 17 إبريل سنة 1945 م57 ص125 – سليمان مرقس فقرة 270 ص501 هامش 2 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 302 ص466 هامش 4 ) .

( [34] ) انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 270 ص501 هامش 3 – وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 302 ص467 – استئناف مختلط 19 مايو سنة 1920 م32 ص322 .

( [35] ) وهذه المسألة خلافيه في القانون الفرنسي وفي التقنين المدني المصري القديم ، حيث لا يوجد نص . فرأي يذهب إلى أنه إذا صدر التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين ، لم يجز العدول عنه وامتنع التجديد الضمني بتاتًا ( بودري وفال 1 فقرة 1414 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ص904 ) . ولكن الرأي الراجح أنه يجوز العدول عن التنبيه ، فيعتقد التجديد الضمني بالرغم من سبق صدوره ( ديفرجييه 1 فقرة 504 – لوران 25 فقرة 342 – فقرة 343 – جيوار 1 فقرة 417 و2 فقرة 600 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 22 – داللوز 3 لفظ Louage فقرة 767 – نقض فرنسي 20 ديسمبر سنة 1949 داللوز 1950 – 190 – استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1933 م46 ص87 – 15 يناير سنة 1935 م47 ص113 – 10 إبريل سنة 1935 م47 ص237 ) . أما في التقنين المدني المصري الجديد ، فالنص صريح في جواز العدول عن التنبيه وتجديد الإيجار تجديدًا ض منيًا ( م600 مدني ) .

( [36] ) فإذا صدر التنبيه من المؤجر ، وبقي المستأجر في العين المؤجرة بالرغم من ذلك دون اعتراض من المؤجر ، ثم أراد المستأجر الإخلاء مدعيًا أن التنبيه قد منع التجديد الضمني ، فعلى المؤجر أن يثبت أنه بالرغم من صدور التنبيه منه فإنه قد عدل عنه وقبل التجديد الضمني ، وإذا أراد المستأجر البقاء في العين مدعيًا أن المؤجر قد عدل  عن التنبيه فوقع التجديد الضمني ، فالمستأجر هو الذي يحمل عبء إثبات عدول المؤجر عن التنبيه . كذلك إذا صدر التنبيه عن المستأجر ، وبقي في العين دون اعتراض من المؤجر ، مدعيًا أنه قد عدل من هذه أنه باق على تنبيهه ولم يعدل عنه فامتنع التجديد الضمني ، وادعى المؤجر أن المستأجر قد عدل عن التنبيه فوقع التجديد ، فالمؤجر هو الذي يحمل عبء إثبات عدول المستأجر عن التنبيه .

ومن الأدلة على العدول عن التنبيه بعد صدوره أن يستمر المؤجر يقبض الأجرة من المستأجر بعد انتهاء الإيجار ( استئناف مختلط 28 إبريل سنة 1920 م32 ص298 – سليمان مرقس فقرة 270 ص501 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 302 ص467 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 229 ص306 – انظر عكس ذلك نقض فرنسي 20 يوليه سنة 1945 جازيت دي باليه 1945 – 2 – 109 – 7 نوفمبر سنة 1952 مجموعة النقض ( Bul . Cass . ) 1953 – 4 – 275 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ص904 ) . كذلك قد يعتبر استمرار المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة بعد الميعاد الذي عينه في التنبيه لانتهاء الإيجار بمدة طويلة تكفي لاستخلاص نية العدول عن التنبيه رضاء ضمنيًا بالتجديد وعدولاً عن التنبيه ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1935 م47 ص113 – 10 إبريل سنة 1935 م48 ص237 . سليمان مرقس فقرة 270 ص501 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 302 ص476 – عبد المنعم البدراوي ص120 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 229 ص306 – وقارن منصور مصطفى منصور فقرة 234 ص603 – ص604 ) .

( [37] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 579 – وقد تكون نية عدم التجديد يتضمنها ، ليس التنبيه بالإخلاء ، بل عقد الإيجار ذاته ، فيذكر في العقد أنه لا يتجدد حتى لو بقي المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار . وهذا الشرط أيضًا يجوز العدول عنه ، فإذا بقي المستأجر في العين بعد انتهاء افيجار مدة كافية ليستخلص منها أنه باقي بنية التجديد ولم يعترض المؤجر على ذلك بعد علمه به ، فإن هذا يستخلص منه أولاً عدول عن الشرط المانع من التجديد الضمني ، وثانيًا وقوع التجديد الضمني بالفعل ( جيوار 1 فقرة 415 – بودري وفال 1 فقرة 1412 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 22 – بلانيول وريبير 10 فقرة 627 ص904 – ص905 –  الإيجار للمؤلف فقرة 438 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 229 ص307 ) . وعلى من يدعي العدول عن الشرط المانع من التجديد عبء إثبات ذلك ( عبد المنعم البدراوي ص121 ) .

( [38] ) انظر آنفًا فقرة 500 – ولفظ م781/1 مدني في نفس الفقرة في الهاشم – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 438 .

( [39] ) مصر الوطنية استئنافي 22 أغسطس سنة 1927 المجموعة الرسمية 29 رقم 24 ص57 – وانظر أيضًا مصر الوطنية مستعجل 5 سبتمبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 298 ص583 – سليمان مرقس فقرة 270 ص399 هامش 5 – وهذا هو الحكم أيضًا في القانون المدني الفرنسي ( بلانيول وريبير 10 فقرة 632 مكررة ص914 ) .

( [40] ) نقض فرنسي 13 إبريل سنة 1899 داللوز 99 – 1 – 598 .

( [41] ) لوران 25 فقرة 335 – هيك 10 فغقرة 334 – جيوار 1 فقرة 413 – بودري وفال 1 فقرة 1420 .

( [42] ) هيك 10 فقرة 334 – الإيجار للمؤلف فقرة 439 – استئناف وطني 8 مايو سنة 1911 المجموعة الرسمية 12 رقم 116 ص229 – جرجا 30 أكتوبر سنة 1926 المحاماة 7 رقم 256 – مصر الوطنية 22 أغسطس سنة 1927 المحاماة 8 رقم 34 ص65 .

( [43] ) جيوار 1 فقرة 413 – فقرة 414 وفقرة 422 – بودري وفال 1 فقرة 1421 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 20 – الإيجار للمؤلف فقرة 441 – سليمان مرقس فقرة 270 ص500 .

( [44] ) بودري وفال 1 فقرة 1421 – سليمان مرقس فقرة 270 ص500 – وانظر عكس ذلك وأن الأنصبة تكون لتساوي جيوار فقرة 313 – فقرة 414 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 20 . وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 439 .

( [45] ) استئناف مختلط 30 ديسمبر سنة 1930 م43 ص109 .

( [46] ) لوران 25 فقرة 336 – هيك 10 فقرة 334 – جيوار 1 فقرة 412 – بودري وفال 1 فقرة 1423 – بلانيول وريبير 10 فقرة 628 – كولان وكابيتان ودي لامورانديير 2 فقرة 1015 ص673 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 204 – ويتفرع على ذلك أنه إذا استأجر الوصي مال القاصر لنفسه بإذن المحكمة ، لم يجز تجديد الإيجار تجديدًا ضمنيًا عند انتهائه ، إذ لابد من حصول الوصي على إذن جديد من المحكمة التجديد الإيجار ، وهذا من شأنه أن يمنع التجديد الضمني ، ويكون التجديد في هذه الحالة تجديدًا صريحًا ( انظر آنفًا فقرة 519-1 ) .

( [47] ) بيدان 11 فقرة 478 ص422 – بلانيول وريبير 10 فقرة 628 – كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1015 ص672 – بندر طنطا الجزئية 16 أكتوبر سنة 1932 المحاماة 13 رقم 305 ص598 .

( [48] ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 305 ص481 هامش 3 .

( [49] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 628 – والمفروض أن من خرج لم يصدر منه تنبيه بالإخلاء فامتد الإيجار بالنسبة إليه ، أما لو صدر منه تنبيه فإن الإيجار ينتهي بالنسبة إلى نصيبه ( انظر آنفًا فقرة 509 في الهامش ) ، فلا يكوي في حاجة إلى الرجوع على بقية المستأجرين .

( [50] ) أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 هامش 20 .

( [51] ) استئناف مختلط 12 مارس سنة 1891 م3 ص235 – 28 مارس سنة 1917م ص329 .

( [52] ) محكمة الجزائر 22 فبراير سنة 1896 جريدة المحاكم الجزائرية 20 ديسمبر سنة 1896 – محكمة ليلي الابتدائية 24 فبراير سنة 1898 Nord Jad . 98 – 257 – محكمة ليبج 13 يونيه سنة 1922 المحاماة 4 ص892 – مجلة القانون المدني الفصلية 21 ص904 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 231 ص308 – وانظر عكس ذلك وأن الوعد بالبيع ينتقل إلى التجديد الضمني بودري وفال 1 فقرة 1430 – سليمان مرقس فقرة 271 ص503 – ص504 .

( [53] ) ويقول الأستاذ حسن كيرة في هذا المعنى  : «وليس يستند الإلزام – كما يرى بعض الفقهاء – إلى إرادة المتعاقدين الضمنية . . فقد يجهلان وجود هذه القواعد ولا ينتفي رغم ذلك إلزامها لهم في حالة عدم الاتفاق على عكسها . وإنما يقوم إلزامها على أساس قوتها الذاتية كقاعدة قانونية تخضع لحكمها الملزم الروابط التي لا يحكمها اتفاق مخالف ، وتتوجه بالخطاب الملزم كذلك إلى من لا يخالفها من الأفراد» ( حسن كيرة في أصول القانون الطبعة الثانية فقرة 21 ص59 – وانظر المراجع التي أشار إليها ) .

( [54] ) انظر Marty et Rayusud في شرح القانون المدني 1 فقرة 98 – حسن كيرة في اصول القانون الطبعة الثانية فقرة 20 ص 57 هامش 1 – محمد علي عرفة في مبادئ العلوم القانونية ص94 – محمود جمال الدين زكي دروس في نظرية القاعدة القانونية فقرة 82 .

( [55] ) ويقول الأستاذان بودري وفال في هذا المعنى  : «لما كان التجديد الضمني إيجارًا جديدًا ، فإن لتعديلات التشريعية التي تتم بعد إبرام الإيجار ( القديم ) تسري على التجديد الضمني الذي ينعقد بعد نفاذ هذه التعديلات ( محكمة Tiqeu 14 مايو سنة 1897 باندكت 98 – 2 – 171 ) . وتسري هذه التعديلات ، ليس فحسب فيما يعتبر منها من النظام العام ، بل أيضًا فيما يكون منها مستندًا إلى تفسير جديد لإرادة المتعاقدين ، ذلك لأن المفروض أن نية المتعاقدين هي النية التي ينسبها إليهما التشريع الذي يكون نافذًا وقت أن تعاقدًا صريحًا أو تعاقداً ضمنيًا» ( بودري وفال 1 فقرة 1400 ص809 – ص 810 وانظر أيضًا فقرة 1029 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 441 ) .

ونأتي بمثال يوضح ما تقدم  : إيجار عقد في أول أكتوبر سنة 1949 ، فخضع لأحكام التقنين المدني القديم ومنها أن المؤجر لا يلتزم بإجراء اية مرمة ، ثم جدد هذا الإيجار تجديدًا ضمنيًا في أول أكتوبر سنة 1950 . فيخضع الإيجار الجديد لأحكام التقنين المدني الجديد ومنها أن المؤجر يلتزم بإجراء الترميمات الضرورية . ولا ضير على المؤجر في ذلك . فهو إذا كان وقت التجديد الضمني عالمًا بأحكام التقنين الجديد وبأنها تلزمه بإجراءات الترميمات الضرورية خلافًا لما كان عليه الأمر في الإيجار القديم ، فما عليه إلا أن ينبه على المستأجر أنه لا يقبل التجديد إلا بشرط ألا يلتزم بإجراء أية مرمة ، وسكوته عن هذا التنبيه دليل على رضائه بأحكام التقنين الجديد . أما إذا لم يكن عالمًا وقت التجديد بأحكام التقنين الجديد ، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يطعن في الإيجار الجديد بالغلط في القانون وفقًا للقواعد العامة .

انظر في هذا المعنى الذي تقول به محكمة إمبابة 26 أغسطس سنة 1951 المحاماة 34 رقم 43 ص55 – وانظر عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 305 ص472 هامش 2 – سليمان مرقس فقرة 271 ص504 – منصور مصطفى منصور فقرة 234 ص606 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 231 ص309  : ويذهبون إلى أن الأحكام القانونية المكملة ، لمجرد عدم الاتفاق على مخالفتها ، تعتبر أنها تقرر شروطًا للعقد كالشروط التي يتفق عليها المتعاقدان سواء بسواء ، ومن ثم تنتقل هذا الأحكام المكملة التي كان الإيجار القديم يخضع لها إلى الإيجار الجديد ، ولا يعتد بالتعديلات التي تدخل على هذه الأحكام التي كان الإيجار القديم وقبل انعقاد الإيجار الجديد .

( [56] ) استئناف وطني 15 يونية سنة 1904 الاستقلال 3 رقم 382 ص262 – سليمان مرقس فقرة 271 ص503 .

( [57] ) عبد المنعم البدراوي ص122 – وانظر في هذه النتائج الإيجار للمؤلف فقرة 441 .

( [58] ) لوران 25 فقرة 345 – جيوار 1 فقرة 419 – دي هلتس 2 الإيجار فقرة 207 – جرانمولان في العقود فقرة 420 – هالتون 2 ص129 .

( [59] ) انظر ما يلي فقرة 524 .

( [60] ) ولو كان الإيجار الجديد ليس تجديدًا ضمنيًا لإيجار سابق ، بل إيجار مبتدأ لم تعين فيه الأجرة ، لكانت الأجرة في هذه الحالة هي أجرة المثل ( م562 مدني )  : كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1015 ص672 .

على أنه يجوز ، كما قدمنا أن ينبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء إلا إذا قبل زيادة الأجرة إلى مبلغ معين ، فبقاء المستأجر في العين دون اعتراض على الزيادة قد يفيد أ ن الإيجار قد جدد تجديدًا ضمنيًا بالأجرة الزائدة لا بالأجرة المشترطة في العقد السابق ( استئناف مختلط 14 يناير سنة 1947 م59 ص76 – وانظر آنفًا فقرة 501 ) . وكذلك الحال لو نبه المستأجر على المؤجر بالإخلاء قبل انتهاء الإيجار إذا لم يقبل إنقاص الأجرة إلى مبلغ معين ، وبقي المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار دون ا عتراض من المؤجر ، فإن ذلك قد يفيد أن الإيجار جدد تجديدًا ضمنيًا بالأجرة الناقصة ( بندر طنطا الجزئية 16 إبريل سنة 1932 المحاماة 13 رقم 305 ص598 ) – وانظر في حالة ما إذا كان شرطًا زيادة الأجرة يتضمنه عقد الإيجار الأصلي ذاته لا التنبيه بالإخلاء آنفًا فقرة 501 في الهامش .

( [61] ) جيوار 1 فقرة 419 – بودري وفال 1 فقرة 198 وفقرة 1429 .

( [62] ) بلانيول وريبير 10 فقرة 628 .

( [63] ) ويكفي في وجود التضامن بين المستأجرين أن يستأجروا العين جميعًا ويتعهد كل منهم يدفع كل الأجرة ، ولا لزوم لاشتراط التضامن بلفظه ( استئناف مختلط 16 مايو سنة 1922 ) .

( [64] ) جيوار 1 فقرة 422 – بودري وفال 1 فقرة 1422 – أوبري ورووإمسان 5 فقرة 369 هامش 23 – بلانيول وريبير 10 فقرة 628 – سليمان مرقس فقرة 271 ص504 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 307 ص476 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 231 ص308 –  هذا لوران 25 فقرة 347 – هيك 10 فقرة 336 – ولو بقي بعض المستأجرين المتضامنين دون بعض ، فإن الإيجار يتجدد بالنسبة إلى من بقي ، ويبقى التضامن قائمًا فيما بين هؤلاء ( بودري وفال 1 فقرة 1422 – وانظر آنفًا فقرة 520 ) .

( [65] ) سليمان مرقس فقرة 271 ص503 .

( [66] ) الإيجار للمؤلف فقرة 442 – سليمان مرقس فقرة 271 ص504 هامش 1 – عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 306 ص473 – منصور مصطفى منصور فقرة 234 ص605 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 234 ص308 – عكس ذلك استئناف مصر 23 نوفمبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 312 ص616 .

( [67] ) انظر آنفًا فقرة 522 .

( [68] ) استئناف مختلط 16 ديسمبر سنة 1897 م10 ص47 – وهذا اتفق على الشروط اتفاقًا صريحًا بين الطرفين . أما إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء إذا لم يقبل تعديل شروط الإيجار الأول تعديلاً يبينه في التنبيه ، ولم يعترض الطرف الآخر ، وبقي المستأجر في العين بعد نهاية الإيجار الأول ، كان هذا تجديدًا ضمنيًا بالشروط المعدلة لا بالشروط الأصلية التي كان الإيجار الأول يتضمنها ( انظر آنفًا فقرة 501 ) .

( [69] ) وإذا كان من صدر منه القبول الجديد كفيلاً عينينًا قدم رهنًا رسميًا ، وجب أن يكون قبوله الجديد في ورقة رسمية وأن يكون وقت القبول متوافرًا على أهلية الرهن ، لأنه يعقد رهنًا رسميًا جديدًا لضمان الإيجار الجديد ، فلابد من عقد رهن جديد ومن قيد جديد لهذا العقد . وهذا بخلاف ما إذا كان الذي قدم الرهن الرسمي هو المستأجر ، فالتجديد الضمني يستخلص منه قبول ضمني بأن يكون الرهن الذي قدمه في الإيجار القديم ضامنًا لالتزاماته في الإيجار الجديد ، فلابد من عقد رهن جديد ومن قيد جديد لهذا العقد . وهذا بخلاف ما إذا كان الذي قدم الرهن الرسمي هو المستأجر ، فالتجديد الضمني يستخلص منه قبول ضمني بأن يكون الرهن الذي قدمه في الإيجار القديم ضامنًا لالتزاماته في الإيجار الجديد . فلا يشترط أن يكون قبول هذا في ورقة رسمية جديدة ، كما لا يشترط أن يكون وقت التجديد الضمني متوافرًا على أهل ية الرهن ، وإن كان يشترط إجراء قيد جديد حماية لحقوق الغير كما سنرى .

( [70] ) وقد ورد  في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  : «بين المشروع أحكام التجديد الضمني للإيجار من حيث انتقال التأمينات التي كانت للإيجار القديم ، فنص على انتقال التأمينات العينية إلى الإيجار الجديد . أما الكفالة ، شخصية كانت أو عينية ، فلا تنتقل إلا برضا الكفيل . وهذا مفهوم من طبيعة الموقف ، فإن بقاء المستأجر في العين المؤجرة بما يفهم منه تجديد الإيجار يمكن أن يفسر بأن المستأجر قد رضي أن ينتقل منا قدمه من تأمين في الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد ، وبأ ، المؤجر لم يقبل التجديد إلا على هذا الشرط . أما إذا كان من قدم التأمين شخصًا غير المستأجر ، فلا يمكن أن يحتج عليه بعمل صدر من المستأجر ولم يصدر منه هو ، ولذلك اشترط رضاؤه لانتقال التأمين إلى الإيجار الجديد» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص575 ) .

( [71] ) وكان القضاء في عهد التقنين المدني القديم يأخذ في أكثر أحكامه بهذا المبدأ  : الزقازيق الكلية 19 سبتمبر سنة 1904 الحقوق 22 ص2 – منوف 21 أكتوبر سنة 1905 المجموعة الرسمية 7 رقم 42 ص90 – استئناف وطني 26 ديسمبر سنة 1914 المجموعة الرسمية 17 رقم 7 – مصر الوطنية 22 أغسطس سنة 1927 المجموعة الرسمية 29 رقم 245 ص57 – استئناف مصر 23 نوفمبر سنة 1931 المجموعة الرسمية 32 رقم 190 ص390 – مصر  الوطنية 24 فبراير سنة 1932 المحاماة 13 رقم 148 ص321 – دمياط 7 ديسمبر سنة 1932 المحاماة رقم 231 ص464 – 14 مارس سنة 1934 المجموعة الرسمية 36 رقم 50 ص125 – استئناف مصر 17 ديسمبر سنة 1934 المحاماة 15 رقم 206 ص449 – إيتاي البارود 14 نوفمبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 239 ص589 – استئناف مختلط 9 فبراير سنة 1882 المجموعة الرسمية المختلطة 7 ص86 – 12 مارس سنة 1891 م3 ص235 – 25 إبريل سنة 1894 م6 ص208 ( وفي هذه القضية قضت المحكمة بانتقال التأمينات في التجديد الضمني لأن هناك شرطًا في العقد يقضي بأن الكفيل يضمن المستأجر طول مدة إقامته  في العين المؤجرة ) – 28 مارس سنة 1917 م29 ص329 – 6 فبراير سنة 1923 جازيت 87 رقم 1655 – وقد صدرت أحكام أخرى قليلة تقضي بعكس هذا المبدأ وبانتقال التأمينات  : السنطة 16 يناير سنة 1906 الحقوق 21 ص17 ( ويستند هذا الحكم إلى أن التقنين المدني الفرنسي يقضي صراحة بعدم انتقال التأمينات إلى التجديد الضمني ، ولما كان لا يوجد مقابل لهذا النص في التقنين المدني المصري وجب عدم الأخذ به والحكم بانتقال التأمينات ) – مصر الوطنية مستعجل 17 ديسمبر سنة 1934 المحاماة 15 رقم 206 ص449 – الزقازيق الكلية 29 ديسمبر سنة 1934 المحاماة 16 رقم 269 ص615 – المنشية 18 فبراير سنة 1942 المجموعة الرسمية 43 رقم 142 – استئناف مختلط 8 مارس سنة 1894 م6 ص211 – 25 إبريل سنة 1896 م6 ص208 – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة 441 ص549 هامش2 .

وفي التقنين المدني الفرنسي تقضي المادة 1740 بعدم انتقال الكفالة إلى التجديد الضمني ، ويقيس الفقه والقضاء في فرنسا على عدم انتقال الكفالة عدم انتقال التأمينات التي قدمها المستأجر في الإيجار السابق ، وبخاصة الرهن الرسمي  : جيوار 1 فقرة 421 – بودري وفال 1 فقرة 1431 – بيدان 11 فقرة 478 ص422 – أوبري ورووإسمان 5 فقرة 369 ص273 – بلانيول وريبير 10 فقرة 628 ص906 – كولان وكابيتان ودىلامورانديير 2 فقرة 1015 ص673 – جوسران 2 فقرة 1235 – محكمة السين 5 إبريل سنة 1955 مجلة الإيجارات ( Rev . Loyers ) 1955 – 396 .

( [72] ) قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 307 – سليمان مرقس فقرة 271 ص506 – ص507 – ويبر انتقال التأمينات بحكم القانون أن هذا يتفق مع إرادة المتعاقدين المفترضة ، فالمفروض أن «المستأجر قد رضي أن ينتقل ما قدمه نم تأمين ف ي الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد وأن المؤجر لم يقبل التجديد إلا على هذا الشرط» ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص575 ) . ولكن هذه الإرادة المفترضة عاجزة عن أن تنقل التأمينات نفسها من الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد ، لأن هذه التأمينات قد انتهت بانتهاء الإيجار السابق . ولا تملك الإرادة غلا أن تجدد هذه التأمينات ، فتكون التأمينات التي انتقلت إلى الإيجار الجديد تأمينات جديدة تقتضي توافر أهلية الرهن وقت انعقاد الإيجار الجديد ، وتقتضي في الرهن الرسمي ورقة رسمية جديدة لأن الرهن الرسمي لا يصح إنشاؤه بإرادة مفترضة إذ الرسمية ركن شكل ي فيه . ولم يتطلب القانون شيئًا من ذلك ، بل آثر تيسيرًا للتعامل أن يتكفل بنفسه بنقل التأمينات ذاتها التي قدمت في الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد ، مع حماية حقوق الغير وفقًا لقواعد الشهر العقاري على ما سنرى . فيكون انتقال التأمينات ، من الناحية الفنية ، قد وقع بحكم القانون لا بحكم الاتفاق .

وقد استعمل المشرع عبارات تشعر بهذا المعنى غذ يقول  : «يعتبر هذا التجديد الضمني إيجارًا جديدًا ، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قدمها  في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري» . فالنص عندما قرر  أن التجديد الضمني هو إيجار جديد – وكان مقتضى ذلك أن التأمينات لا تنتقل إلى الإيجار الجديد بعد أن انتهت بانتهاء الإيجار القديم – عدل في هذا الحكم بما له من سلطان فقال  : «ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية» . فانتقال التأمينات ، على خلاف مقتضى تكييف التجديد الضمني بأنه إيجار جديد ، إنما وقع بحكم القانون . ولو كانت التأمينات قد تجددت مع الإيجار ، كما هو مقتضى تكييف التجديد الضمني ، لما جعل النص انتقالها استثناء كما هو مفهوم من عبارة «ومع ذلك» ، ولجاء النص على الوجه الآتي  : «ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ، وتتجدد كذلك التأمنيات العينية التي كان المستأجر قدمها في الإيجار القديم» .

( [73] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص576 – ص577 – وانظر آنفًا فقرة 517 في الهامش .

( [74] ) قارن استئناف مختلط 2 مايو سنة 1933 المحاماة 14 ص738 .

( [75] ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا أجرت أرض لزراعة الخضروات لمدة ثلاث سنوات ، وحددت الأجرة بكذا عن كل سنة ، فإن الإيجار يتجدد لمدة سنة ، وهي فترة دفع الجرة ، ولو كان متفقًا على أن تدفع هذه الأجرة السنوية على أربع دفعات كل دفعة في ثلاثة أشهر ( استئناف مختلط 30 ديسمبر سنة 1930 م43 ص110 ) .

( [76] ) انظر آنفًا فقرة 517 في الهامش .

( [77] ) دي هلتس 2 الإيجار فقرة 208 – فقرة 209 – فتحي زغلول ص282 .

( [78] ) جرانمولان في العقود فقرني 240 – هالتون 2 ص128 .

( [79] ) المنصور الجزئية 6 مايو سنة 1891 الحقوق 6 ص102 – بني سويف الجزئية 17 يونيه سنة 1899 الحقوق 14 ص218 – ملوي 9 إبريل سنة 1928 مجلة كلية الحقوق 3 ص72 0- مصر الوطنية 24 فبراير سنة 1932 المحاماة 13 رقم 148 ص321 – إيتاي البارود 14 نوفمبر سنة 1938 المحاماة 19 رقم 239 ص589 – استئناف مختلط 2 فبراير سنة 1882 المجموعة الرسمية المختلطة 7 ص86 – 15 فبراير سنة 1922 م34 ص449 – 30 ديسمبر سنة 1930 م43 ص110 – وقرب استئناف مصر 23 نوفمبر سنة 1931 المحاماة 12 رقم 312 ص616 .

ومع ذلك فقد قضى بأنه في حالة انتهاء عقد إيجار له مدة معينة ، واستمر المستأجر واضعًا يده على العين المؤجرة برضاء المالك ، اعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد بجميع شروطه ، ما عدا مدته فإنها تعتبر طبقًا للعرف ( الزقازيق الكلية 29 ديسمبر سنة 1934 المحاماة 16 رقم 269 ص615 ) . وقضى أيضًا بأنه وإن كانت المادة 386 مدني تقول بأنه في حالة التجديد الضمني الحاصل بعقد إيجار محدد المدة يكون التأجير بالشروط السابقة المتفق عليها في العقد المكتوب عدا المدة فإنها تكون طبقًا للمدد المعتادة ، فإن بعض المحاكم ، بالرغم من عدم تحديد أو تبيين ماهية المدة المذكورة ، وجاراها فريق من الشراح ، يقول بأنها هي المدة المنصوص عليها في المادة 383 مدني في حالة العقد غير المعين المدة . إلا أن الرأي الراجح والملائم للصواب وروح القانون يقول بترك ذلك لقاضي الموضوع يقدر المدة المحددة طبقًا للمقتضيات الخاصة بالتأجير وظروف وأحوال كل دعوى وطبيعة وموقع العقار المؤجر وظروف العرف التجاري والصناعي أو المعماري المحيط بها ، بشرط ألا تتعدى المدة المحددة أصلاً في العقد المكتوب ( مصر الوطنية المختلطة  في هذا المعنى الأخير بأن المدد المعتادة تتعلق بالأحوال الخاصة بصفة العقارات المؤجرة وموقعها ، وأمر تقديرها متروك للقاضي ( استئناف مختلط 20 ديسمبر سنة 1933 م46 ص87 ) . وانظر أيضًا استئناف مصر 23 يناير سنة 1938 المحاماة 19 رقم 164 ص376 .

وانظر في هذه المسألة الإيجار للمؤلف فقرة 443 – وقد كتبنا في صدد الرأيين السابق ذكرهما في تفسير عبارة «المدد المعتادة» ، وهما الرأي الذي يقول بأنها المدد التي يحددها العرف ولارأي الذي يقول بأنها المدد التي تحددها مواعيد دفع الأجرة ، ما يأتي  : «ونحن نرى أنه وإن كان الرأي الأول هو الرأي الظاهر من نص القانون المصري ، فقد ذكر المدد المعتادة ( termes d’usage ) وهذه تنصرف إلى العرف ، إلا أن الرأي الثاني هو الرأي الذي يرجح أن يكون المشرع المصري قد قصد إليه . فقد نقل المادتين 386/471 عن المادة 1738 من القانون المدني الفرنسي ، وهذه تجعل المدة في التجديد الضمني كالمدة في الإيجار غير محددة المدة . ولما كانت هذه المدة الأخيرة يحددها العرف في القانون الفرنسي ( م1736 ) ، فقد أثبت المشرع المصري ذلك في نصوصه ، ساهيًا على ما يظهر عن أنه خالف القانون الفرنسي في هذه المسألة وجعل تحديد مدة الإيجار الذي لم يحدد المتعاقدان مدته حسب مواعيد دفع الأجرة لا حسب العرف . فإذا كان قصد المشرع المصري إتباع القانون الفرنسي من حيث توحيد الحكم في تحديد مدة التجديد الضمني والإيجار غير محدد المدة ، وكانت مدة الإيجار في الحالة الأخيرة تحددها مواعيد دفع الأجرة ، وجب القول كذلك إن مدة التجديد الضمني يحددها ميعاد دفع الأجرة . ولكننا لا ننكر أن في نصوص القانون المصري غموضًا كان الأجدر تجنبه» ( الإيجار للمؤلف فقرة 443 ص553 هامش 2 ) .

( [80] ) الإيجار للمؤلف فقرة 444 .

( [81] ) وسنرى أن انتقال ملكية العين المؤجرة يجعل الإيجار لا ينصرف أثره إلى المالك الجديد إذا كان غير ذي تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للمكية ، ومن ثم يجوز لهذا الأخير طلب إخلاء العين من المستأجر بشروط معينة . ومن هنا يجيء انتهاء الإيجار ، فهو وإن كان لا ينتهي بانتقال ملكية العين ، إلا أن المستأجر يرجع على المؤجر بضمان الاستحقاق فيفسخ العقد كما سيأتي . هذه الناحية العملية هي التي اعتد بها المشرع عندما وضع الانتقال ملكية العين المؤجرة بين النصوص الخاصة بانتهاء الإيجار . وقد انتقد بعض الفقهاء هذا الوضع ، متمسكين بأن انتقال ملكية ا لعين ليس في ذاته سببًا لانتهاء الإيجار ( منصور مصطفى منصور فقرة 166 ص399 هامش 1 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 208 ) .

( [82] ) انظر آنفًا فقرة 495 .

محامي الأردن

نموذج عقد

التفاوض على العقد

صياغة العقد التجاري وفق الأنظمة السعودية

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

توكيل محامي