قانون العمل الأردني مع كامل التعديلات

قانون العمل وتعديلاته

المصدر : قانون العمل الأردني مع كامل التعديلات

رقم القانون :  8 لسنة 1996

المادة 1   يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الأمين العام: الأمين العام للوزارة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر.

نقابة أصحاب العمل: الهيئة التي تمثل أصحاب العمل.

العامل: كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.

العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم، أو عرضي، أو مؤقت، أو موسمي.

العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر.

العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة.

العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.

عقد العمل الجماعي: اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى.

عقد العمل: اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر. ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

الحدث: كل شخص ذكراً كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج السلع أو توزيعها.

المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.

المرض المهني: الإصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) أو الإصابة بأي من الإصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

إصابة العمل: إصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به

النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للنقابة.

النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه.

اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة (43) من هذا القانون.

العمل المرن: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

التمييز في الأجور: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس.

العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.

المادة 3   

أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات.

ب – تحدد الأحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش واي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم.

المادة 4     أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من ألحقوك التي يمنحها للعامل أي قانون آخر، أو عقد عمل، أو اتفاق، أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من ألحقوك المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

ب – يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من ألحقوك التي يمنحها إياه هذا القانون.

المادة 5    تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6   يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحا مشفوعا بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة 7 تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 8     على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي: –

أ – أن يرسل إشعارا إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة.

ب – أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

المادة 9     

أ – يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ب – للمفتش الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.

ج – تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

المادة 10

أ. تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو التعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة وفقا لنظـام يصدر لهذه الغاية أو ترخيص ما يلي: –

1- شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.

2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.

 

ب. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية: –
1- قطاع العاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.
2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين.

ج. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم أو استخدامهم المنصوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أحكام وشروط وإجراءات ورسـوم تـرخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصـها وحالات إلغائـه وكيفيـة إدارتهـا وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د. للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية وأي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك.

 

المادة 11 مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقـل عـن (3000) دينـار ولا تزيـد علـى (5000) دينـار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات.

 

المادة 12

أ – لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى أصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها.

ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو مـن يفوضـه قبـل اسـتقدامه أو استخدامه وتكـون مدتـه سـنـة أو جزءا من السـنـة مـا لـم يـقـرر الوزير أن تكـون مـدتـه سـنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية، وتحتسب مدة التصريح عنـد التجديـد مـن تـاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمـل حصل عليه العامل.

ج-1- تستوفي الوزارة رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعون لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم إيرادا للخزينة.

2- تستوفي الوزارة مبلغاً عن كل تصريح عمل تصدره أو تجدده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يخصص لهيئة تنميـة وتطـوير المهارات المهنية والتقنيـة المنشـأة وفقاً لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن يخصص ما نسبته (7 %) من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

د – يحــدد بـمـوجب نظام خاص: –

1- مقـدار الرسـوم والمبالغ المشـار اليهـا فـي الفقـرة (ج) من هذه المادة.

2 ـ أنواع تصاريح العمـل التـي تصـدرها الوزارة والأحكام الخاصة بها.

3 – الغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل المخالفين لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

هــ -1 ـ يعاقب صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة تخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة أمثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة صاحب العمل الذي صدر تصريح العمل باسمه ولم يقم بإبلاغ الوزارة عـن تـرك العامـل العمـل لـديـه قبـل ضبطه يعمـل لدى صاحب عمل آخر.

3- تجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.

و-1- يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

2- لمجلـس الـوزراء إصـدار الأنظمـة اللازمـة لتنظـيـم عمـل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.

ز- للوزير أو مـن يفوضـه بنـاء عـلـى توصـيـة مـن وزارة التنميـة الاجتماعية ان يعفي شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليهـا فـي الفقرة (ج) مـن هـذه المـادة عن عامل غيـر أردنـي واحـد اذا كـان ذو الإعاقة بحاجـة ماسـة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخلـه أو دخـل ولـي أمـره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك التوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

ح- تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية: –

1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي المدة بما لا يزيد على تسعين يوما.

2- استخدامه لـدى صاحب عمل غير المصرح لـه بالـعمـل لديـه مـا لـم يكـن حاصلا علـى أذن بـذلك مـن الجهة المختصـة في الوزارة.

3 – استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

طـ1ـ يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غيـر الأردنـي إلـى خـارج المملكة في أي من الحالات التالية: –

أ- مخالفـة العامـل لأحكام هـذه المـادة بمـا فـي ذلـك الـعامـل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.

ب – من يعمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح وفقاً للتشريعات النافذة.

2- يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبـل مـضـي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

3 ـ اذا لـم يقـم المُـخـالف بدفع نفقـات السـفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

 

المادة 13 على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.

المادة 14 إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.

المادة 15

أ – 1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة .

2- اذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب – يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة

ج – إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديد اًًله لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.

د – يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة.

هـ – 1- لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى

2- ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على صاحب المشروع للمقاول الأصلي والمستحق على المقاول الأصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.

3 – للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.

المادة 16   يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع، أو انتقاله بطريق الإرث، أو دمج المؤسسة، أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

المادة 17    لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.

المادة 18     لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان أقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

المادة 19    

على العامل: –

أ – تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأدب العامة.

ب – المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وألا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

ج – الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.

د – الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة أجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

المادة 20

أ – تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمل إذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل، أو معلوماته، أو أدواته، أو الآتة الأولية في التوصل الى هذا الابتكار.

ب – تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل، أو معلوماته، أو أدواته، أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.

المادة 21

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:

أ – إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

ب – إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

ج – إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

د- إذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 22     لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

المادة 23    

أ – إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.

ب – يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

ج – إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

د – إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

(تم وقف العمل مؤقتا بهذه المادة بتاريخ 2020-04-08 تنفيذاً للفقرة (أ) من البند ثامناً من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ويفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها)

المادة 24    مع مراعاة ما ورد في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه.

المادة 25 اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل.

المادة 26   

أ -إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29) من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع ألحقوك والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلا بموجب المادة (28) من هذا القانون.

ب -إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على ألا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.

المادة 27

أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التالية:

1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.

2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

3 العامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ب – يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.

المادة 28  

لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية: –

أ – إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.

ب – إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

ج – إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

د – إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين.

هـ إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

و – إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

ز – إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.

ح – إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.

ط – إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه، أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

المادة 29   

أ-يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمـل وبـالطرق التي تحددها الوزارة مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:

1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون.

2- استخدامه بصورة تدعو الى تغير محل أقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.

3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.

4- تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون.

5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.

6 إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو باي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحـرش الجنسـي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول.

7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.

ب-إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديـه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامـه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.

ج – لغايات هذه المادة يقصد (بالتحرش الجنسي): –

أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهينا لـه ويـؤدي الـى إلـحـاق الضـرر الجسـدي أو النفسـي أو الجنسي به.

 

المادة 30

أ – على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

ب – تـتم مـصـادقة شهادة الخدمـة مـن الـوزارة وفقا للأسس التـي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 31

أ. إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام انتتاج باخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.
ب. يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.

ج. يصدر الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها.

د. لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.

هـ- يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ، ب) من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.

و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.

المادة 32

يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة .

المادة 33    أنظمة صناديق الادخار أو التوفير أو التقاعد

أ-بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار، أو التوفير، أو التقاعد، أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة.

ب – تعتمد الأنظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير.

ج-يجوز ان ينص نظام اي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار أمواله كليا أو جزئيا في أسهم أو حصص الشركة التي أسس فيها ذلك الصندوق.

د-يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام اي منها على الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق بما في ذلك ما يلي:

1- وجود هيئة عامة للصندوق تتألف من جميع العاملين الأعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا لإقرار حسابات الصندوق ومناقشة الأمور الإدارية والمالية وانتخاب أعضاء في لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها.

2- إدارة أموال الصندوق واستثماراته من اللجنة المنتخبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 34   

إذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون بالإضافة الى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

المادة 35

أ – لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك ألا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وألا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

ب – يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.

ج – إذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

المادة 36   

أ – يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطيا بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.

ب – ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.

ج – يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشر من العمر التعاقد بنفسه وإما إذا كان حدثا فينوب عنه وليه أو وصية.

المادة 37 تحدد في عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب في كل مرحلة ويجب ألا يقل الأجر في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المعطى لعمل مماثل وألا يكون تحديده بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج وينظم التدريب وفق البرامج التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 38   يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين في أي من الحالات التالية:

أ – إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

ب – أذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بينهما.

ج – إذا استحال تنفيذ شروط العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الفريقين.

د – إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل الانتقال إليه صعوبة على المتدرب أو يضر بمصلحته ولا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد.

هـ – إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل أو تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة.

المادة 39

أ- ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الأقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص، ويكون عقد العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.

ب- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي أمور تنظيمية متعلقة بها، على أن يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية وإعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

المادة 40

أ- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا عقد المدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات حدا أقصى وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على الأقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي:

1- طلب إنهاء العقد بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

2- طلب تعديل العقد كليا أو جزئيا بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الإشعار.

ب- على مرسل الإشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فور إرساله.

المادة 41 

أ- إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بإنهائه من قبل أحد الطرفين وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون وكانت هناك مفاوضات لتجديده أو تمديد مدته أو تعديله فإن مفعوله يبقى ساريا طيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإذا لم تنته المفاوضات إلى اتفاق خلال هذه المدة يعتبر العقد منتهيا.

ب – إن انتهاء عقد العمل الجماعي لا يجيز لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العمال الذين كان العقد يشملهم.

المادة 42

أ- يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي:

1- تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.
2- الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل.
3- تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة
4- إجراءات تعديله.

5- ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين أصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحيتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.

ب- يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من: –

1- أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والأشخاص الذين انتقلت إليهم المؤسسة بأي صورة من الصور.

2- العمال المشمولين بأحكامه.

3- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في أي نقابة.

4- العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي.

ج- يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي أبرم بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

المادة 43

أ – تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الثلاثية لشؤون العمل) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافاتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة اليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إضافة الى المهام الاستشارية التالية:

1- إبداء الراي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه.

2- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية.

3- إجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية.

4- مناقشة النزاعات العمالية.

ج-1- للجنة الثلاثية ان تقوم بعد إجراء الدراسة المناسبة برفع توصية الى الوزير بتوسيع نطاق اي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو على فئة منهم في جميع المناطق أو في منطقة معينة.

2- ينشر القرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشان التوصية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.

المادة 44

أ- يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر على أن يتضمن الإشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ صدوره.

ب- على صاحب العمل والنقابة في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمال والتفاوض على أي أمور متعلقة بذلك.

المادة 45   يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقا للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عماليا على الأجر.

المادة 46   

أ- يدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على إيصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.

المادة 47    لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية: –

أ – استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الأجر.

ب – استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج – اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب إجراؤها بموجب القوانين الأخرى.

د – اشتراكات العامل في صندوق الادخار.

هـ – الحسميات الخاصة بتسهيلات الإسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و – كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي.

ز – المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب إهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 48 لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير على أن يراعى ما يلي: –

أ – ألا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو إيقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

ب – ألا يتخذ بحق العامل أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها.

ج- أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير أو من يفوضه.

المادة 49   إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل قيمة الأشياء المفقودة أو المتعلقة أو كلفة إصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي تسبب العامل بها.

المادة 50 إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما في السنة.

(تم وقف العمل مؤقتا بهذه المادة بتاريخ 2020-04-08 لغايات تنفيذ الفقرتين (هـ) و(و) من البند رابعا من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992)

المادة 51 

أ -1- تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.

2- يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الأجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي أساس قانوني.

ب – في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسة للعامل أو لورثته فورا وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية.

المادة 52

أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيسا لها من بين أعضائها.

ب-تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة، أو بالنسبة لمنطقة، أو لمهنة معينة، أو لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

ج-تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإجماع وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 53 يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

المادة 54

أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي: –

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، على أن يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

2- إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، وإذا تخلف صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الأجور أن تفرض عليه غرامة مقدارها (50) دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه الفقرة.

ب – لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية: –

1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم وإحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.

2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

ج – يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى، ان يقدم الى سلطة الأجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها. وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي إيضاحات أو مستندات أو بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

د – يجوز لسلطة الأجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الأجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها ، ويشترط في ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

هـ – تنظر سلطة الأجور في الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

و – يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة ألا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.

ز – يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الإجراء.

ح – تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التي يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التي قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط في ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 55 على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه.

المادة 56    

أ – لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.

ب- يجوز توزيع الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

المادة 57 يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل في أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون:

أ – القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وألا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

ب – من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة الواحدة.

المادة 58 لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة أو إدارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.

المادة 59   

أ – يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.

ب – إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.

(تم وقف العمل مؤقتا بالفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط بموجب أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992).

(تم وقف العمل مؤقتا بالفقرة (ب) من هذه المادة بتاريخ 2020-04-08 فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط لغايات إعمال الفقرتين (أ) و (ب) من البند رابعا من أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992).

المادة 60    

أ – يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.

ب – يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.

ج – يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.

المادة 61

أ – لكل عامل ألحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الإجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية.

ب – إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.

ج – يجوز تأجيل إجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليه ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته وفي حال رفض منحه الإجازة وانقضت السنتان يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويدفع للعامل بدل إجازته السنوية نقداً.

د – لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.

المادة 62   إذا لم تؤخذ الإجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.

المادة 63   إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة.

المادة 64    يعتبر باطلا كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها.

المادة 65

لكل عامل ألحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملاً، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.

المادة 66

أ – لكل عامل ألحق في إجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:

1- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.

2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الإجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل.

ولا تعطى هذه الإجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة خدمته.

ب – يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.

ج- يحق للعامل الحصول على إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.

المادة 67 للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر ألحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة، على أن تفقد هذا ألحق أذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة.

المادة 68 لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.

المادة 69     

أ – يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص.

ب – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه.

المادة 70    

للمرأة العاملة ألحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.

المادة 71 للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون ألحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

المادة 72

أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

ب- للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 73   مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

المادة 74 لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

المادة 75 يحظر تشغيل الحدث:

أ – أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.

ب – بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.

ج – في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.

المادة 76   على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:

أ – صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب – شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

ج – موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.

المادة 77    

أ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة ارتكابه اي مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل أو اي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

ب- إضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار (ولا تزيد على (1000) ألف دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام.

ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار.

المادة 78 

أ – يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه.

2- توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اختار العمل وأمراض المهنة كالملابس ، والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.

3 – إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق بمكان ظاهر تعليمات وإرشادات توضح فيها مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.

4 – توفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع أراء الجهات الرسمية المختصة.

ب – لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ أو توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 79   يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي: –

أ – الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها أو توفيرها في جميع المؤسسات أو في اي منها لحماية العمال والمؤسسات من اختار العمل وأمراض المهنة.

ب – الأجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المؤسسات أو في اي منها لحماية العاملين فيها من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها.

ج – الأسس والمعايير الواجب توافرها في المؤسسات الصناعية لضمان بيئة خالية من التلوث بجميع أشكاله والوقاية من الضوضاء والاهتزازات وكل ما يضر بصحة العامل ضمن المعايير الدولية المعتمدة، وتحديد طرق الفحص والاختبار الخاصة لضبط هذه المعايير.

المادة 80 على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار الحريق والانفجارات أو تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والأجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة.

المادة 81    لا يجوز لصاحب العمل أو العامل ان يسمح بإدخال اي نوع من الخمور، أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو العقاقير الخطرة الى أماكن العمل أو ان يعرضها فيها كما لا يجوز لاي شخص الدخول لتلك الأماكن أو البقاء فيها لاي سبب من الأسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات أو العقاقير.

المادة 82    يجب على العمال في اي مؤسسة التقيد بالأحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الأجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الأحكام والقرارات والتعليمات والامتناع عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية أو الحاق الضرر بها أو أتلافها وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 83 للوزير بعد استطلاع آراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل إجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية.

المادة 84    

أ- إذا خالف صاحب العمل اي حكم من أحكام هذا الفصل فللوزير إغلاق المؤسسة، أو مكان العمل كليا، أو جزئيا، أو إيقاف أي آلة فيهما إذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال أو المؤسسة أو الآلات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل المخالفة.

ب- يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه إنذار الى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الإنذار وذلك وفقا لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج- يراعى في حالة إغلاق المؤسسة أو مكان العمل أو إيقاف اللات فيهما عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن مدة الإغلاق أو الإيقاف.

د- للوزير إحالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الأدنى لاي سبب من الأسباب.

المادة 85   يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة في الأمور التالية:

أ – تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.

ب – العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات أصحاب العمل في توفيرها وكيفية انشاء الوحدات الطبية المشتركة بين أكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والأجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.

ج – الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.

المادة 86    تطبق أحكام هذا الفصل المتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

المادة 87   

أ – إذا أصيب عامل بإصابة عمل أدت الى وفاته أو ألحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمراره في العمل فعلى صاحب العمل نقل المصاب الى مستشفى أو اي مركز طبي وتبليغ الجهات الأمنية المختصة بالحادث وان يرسل إشعارا الى الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث. ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الى المستشفى أو المركز الطبي لمعالجته.

ب – يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثلها في حالة مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88   يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من أمراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

المادة 89 مع مراعاة ما ورد في اي قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل الا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

المادة 90   

أ – إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة العامل أو عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر ألف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة آلاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.

ب – إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلا يوميا يعادل (75%) من معدل أجره اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقعت فيه الإصابة وذلك أثناء مدة المعالجة التي تحدد بناء على تقرير من المرجع الطبي إذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل إلى (65%) من ذلك الأجر إذا كان المصاب يعالج لدى أحد مراكز العلاج المعتمدة.

ج – إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على أساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

د – إذا نتج عن إصابة العمل الواحدة أكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الإضرار وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.

المادة 91 يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل اما إذا كان العامل عاملا بالقطعة فيحسب على أساس متوسط الأجر خلال الأشهر الستة الأخيرة من عمله.

المادة 92   

أ – يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل أو العامل أو المستحقين عنه، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الأمين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصما في الدعاوى المتعلقة به، وللوزير تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.

ب – لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل أو المستحقين عنه على مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت شروط استحقاقها.

ج – لا تسمع اي دعوى أمام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون إذا كان الطلب قد قدم بشأنه إلى المفوض وكان لا زال قيد النظر لديه.

المادة 93   لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي إصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها أو من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الإصابة أو الوفاة إذا كان التأخر في تقديمه ناشئا عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الإصابة.

المادة 94

أ – مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في أي من الحالات التالية:

1- اذا نشأت الإصابة عن فعل متعمد أو عن خطأ أو إهمال جسيمين من المصاب.

2- اذا كانت الإصابة ناتجة عن تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

3 – اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن علاجه من الإصابة أو بشأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الإصابة.

ب – لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حالة من حالات الإصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة إذا نشأت عنها وفاة المصاب أو أصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (30%) ويصرف للمصاب فيها أو المستحقين عنه البدل اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

المادة 95    لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى أحكام هذا القانون أو الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته إلى اي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه أو الادعاء بتقص التعويض المستحق بعد وفاة العامل.

المادة 96     مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقا للأنصبة المعينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المادة 97

أ – للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة ألحق في الانتساب اليها إذا توافرت فيه شروط العضوية.

ب – يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعا لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته فيها أو ان يعمل على فصله من اي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.

ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام باي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها أو إدارتها أو كيفية تسيير أعمالها.

المادة 98

أ- تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عاملا في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في انتتاج واحد.
ب- يحق لأصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون. .
ج- لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.

د- للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعياً في ذلك التصنيفات العربية والدولية.

هـ- يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي: –
1- أن يكون أردنيا.
2- ألا يقل عمره عن (18) سنة.
3- ألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة ألا يقل عمره عن (18) سنة.

ز- إذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط أن يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 99

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية: –

أ- رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل.

ب- العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية.
ج- المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها.

د- تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للتشريعات النافذة.

هـ- العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

و- تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها وأي تسهيلات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

المادة 100

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا للنقابات بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره على أن يتضمن الأمور التالية:

أ – اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.

ب – الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اقلها.

ج- شروط وإجراءات انتساب الأعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الإدارية أو أي من لجانها.

د- شروط تشكيل اللجان في النقابة ومهامها.

هـ – عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها.

و – ألحقوك التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزامات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة.

ز – الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين.

ح – شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وإجراءاتها وأنهاء خدماتهم.

ط – كيفية حفظ أموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.

ي – إجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

المادة 101    

أ – تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ب- تعتبر نقابات أصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه.

ج- على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل المذكورة أعلاه توفيق أوضاعها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 102

أ- يقدم طلب تسجيل أي نقابة أو نقابة لأصحاب العمل موقعا من المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقا به ما يلي: –

1- النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.

2- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والأوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم.

3- أسماء أعضاء الهيئة الإدارية الأولى المنتخبة من قبل المؤسسين.

4- محضر اجتماع الهيئة التأسيسية.

ب- لمسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يطلب من الهيئة الإدارية تزويده بأي وثائق إضافية يراها ضرورية لإتمام التسجيل.

ج – يترتب على مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة أصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب أصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

د – يجوز للأشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة أصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 103 

أ – تعتبر النقابة أو نقابة أصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتبارا من تاريخ:

1- نشر قرار مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل في الجريدة الرسمية.

2- أو صدور قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل.

3 – أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون.

ب- على الاتحاد العام للنقابات أو النقابات أو أي من نقابات أصحاب العمل أن يُصادق على أي تعديل يطرأ على الأنظمة الداخلية للاتحاد أو للنقابات أو لنقابات أصحاب العمل من قبل مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل على ان لا يتضمن هذا التعديل ما يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة، ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه.

المادة 104 ترسل جميع المراسلات والإشعارات للنقابة أو نقابة أصحاب العمل إلى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة أيام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات أصحاب العمل لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل أصلا قائما.

المادة 105     يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة أصحاب العمل إذا ثبت له انهها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختياريا أو لأنها حلت وفقا لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.

المادة 106    تحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي أعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية أموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقا لأحكام النظام الداخلي ويجب إشعار الوزير والاتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 107

تضع اللجنة الثلاثية الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة إمكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها.

المادة 108

أ- لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل

ب-في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مفتش العمل توجيه إنذار له بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغ الإنذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبطا بها ويحيل الأمر إلى المحكمة المختصة.

ج- يحق للعامل المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال فصله من العمل للمحكمة إصدار القرار بإعادته الى العمل مع الحكم له بكامل أجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار بإعادته إليه وإذا لم يتمكن العامل من العودة إلى عمله لأسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض إضافي لا يقل عن أجور ستة أشهر ولا يزيد على اثني عشر شهرا وذلك إضافة إلى تعويض الفصل التعسفي وأي حقوق أخرى مترتبة له وفق أحكام هذا القانون.

المادة 109

أ- لا يجوز إنفاق أموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة أو أي جهة أخرى لدعمها الا بما يحقق أهدافها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية على أن تخضع هذه الأموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة.

ب- على النقابات قبل أربعة أشهر على الأقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازنتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة منها ومن موازنته السنوية.

المادة 110

أ – تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام لنقابات العمال وتكون له شخصية اعتبارية وتحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة.

ب – يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الاتحاد ويتمتع بجميع ألحقوك التي تتمتع بها النقابة.

ج – يحق لنقابتين أو أكثر بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحاد مهني على ان تحصل كل منها على موافقة الأكثرية العادية لهيئتها العامة وأن تحيط المسجل علماً بذلك خطياً.

د – يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات المهنية المسجلة الانضمام الى اي منظمة عمالية عربية أو دولية ذات أهداف ووسائل مشروعة.

هـ – تنظم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب نظام داخلي يضعه لهذه الغاية على ان يصدق من مسجل النقابات فور إقراره ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه.

المادة 111 لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال أو اي عضو فيها ولا تتخذ اي إجراءات قانونية أو قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين أعضاء النقابة بشأن اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على ان لا يخالف الاتفاق القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 112     لا تعتبر اي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن أيا من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

المادة 113 يجب على كل نقابة أو الاتحاد العام لنقابات العمال أو نقابة أصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية.

المادة 114   لا يجوز ان ينتخب اي شخص عضوا في الهيئة الإدارية لاي نقابة الا إذا كان عاملا مسجلا لديها أو مستخدما فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ ولا يجوز انتخاب اي شخص في الهيئة إذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة جنائية أو في جريمة تمس الشرف والآداب العامة.

المادة 115

للنقابة أن تشكل لجانا تابعة لها في أنحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان.

المادة 116

أ- إذا ارتكبت الهيئة الإدارية لأي نقابة أو نقابة أصحاب العمل مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو إذا تضمن النظام الداخلي لأي منها مخالفة للتشريعات النافذة فعلى الوزير توجيه إنذار خطي لها بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ تبليغه.

ب- في حال استمرار المخالفة فللوزير بناء على تنسيب مُسجل النقابات إصدار قرار بحل الهيئة الإدارية ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

ج- على الوزير وبالتشاور مع الاتحاد العام للنقابات العمالية فيما يتعلق بالنقابات تعيين هيئة إدارية مؤقتة لإدارة النقابة من الهيئة العامة وذلك لتسيير أعمال النقابة وإجراء الانتخابات لهيئة إدارية جديدة خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ الحل.

المادة 117 إذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لاي سبب من الأسباب فتودع أموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال الى ان تؤسس نقابة جديدة للمهنة أو للمهن نفسها فاذا لم يتم تأسيس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الأولى فتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة 118

أ – يجب على كل نقابة عمال أو نقابة أصحاب عمل ان ترسل الى المسجل قبل أول نيسان من كل سنة نسخة من ميزانيتها العمومية على النموذج المقرر مدققة حسب الأصول من مدقق حسابات قانوني تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة السابقة والمنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول ولمسجل النقابات ان يطلب من النقابة تزويده ببيانات أو إيضاحات إضافية للميزانية.

ب – يرفق بنسخة الميزانية العمومية للنقابة التي ترسل للمسجل كشف يتضمن أسماء الموظفين وسائر العاملين في النقابة والتغيرات التي أجرتها عليهم وعلى أوضاعهم خلال السنة التي تعود اليها الميزانية.

المادة 119

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستمر في النشاط النقابي باسم النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة الإدارية لأي منها التي تم حلها.

ب – كل من ادخل عمداً بياناً غير صحيح في الميزانية العمومية للنقابة أو اشترك في ذلك أو أجري اي تزوير في النظام الداخلي للنقابة أو في اي تعديل فيه أو اشترك في ذلك أو أغفل أدراج أي نص فيه عوقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتضاعف العقوبة بالقياس الى حدها الأعلى في حالة تكرار المخالفة.

المادة 120     للوزير ان يعين مندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.

المادة 121    مجلس التوفيق

أ – إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلي مندوب التوفيق أن يبدأ إجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها من الطرفين.

ب – إذا تعذر إجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلى تسوية النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين الطرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه.

ج – إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله إلى مجلس توفيق يشكله على النحو التالي:

1- رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات أصحاب العمل.

2- عضو ان أو أكثر يمثلون كلا من أصحاب العمل والعمال بإعداد متساوية يسمى كل من الطرفين ممثليه في المجلس.

المادة 122 مهام مجلس التوفيق

 أ – إذا أحيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كليا أو جزئيا فيقدم إلى الوزير تقريرا بذلك مرفقا به التسوية الموقعة بين الطرفين.

ب – إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية النزاع فيترتب عليه أن يقدم الى الوزير تقريرا يتضمن أسباب النزاع والإجراءات التي اتخذها لتسويته والأسباب التي أديت إلى عدم إنهائه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشأن.

ج – يترتب على المجلس في جميع الأحوال أن ينهي إجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليه.

المادة 123    لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.

المادة 124    المحكمة العمالية

أ – إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير إحالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعي القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها.

ب – يعطي النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية.

ج – تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقا للإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بين الطرفين على أن تراعي في ذلك أي إجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون ويجوز لكل من الطرفين توكيل محامي أو أكثر أمام المحكمة.

المادة 125   يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية:

أ – سماع أقوال أي شخص والاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب – تكليف اي طرف من أطراف النزاع بإبراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة أو المجلس ضرورية للنظر أو الفصل في النزاع.

المادة 126     للمحكمة العمالية تفسير اي قرار أصدرته بناء على طلب الوزير أو طلب أحد أطراف النزاع لإزالة أي غموض فيه، وذلك بما لا يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها، كما وأن لها في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير أو أحد الخصوم الأغلاط أو الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة 127   تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الإدارية والتسهيلات والأجهزة التي تمكنها من أعمالها.

المادة 128   

أ – يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع أعضاء المجلس أو المحكمة وفقاً لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية ويجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس أو المحكمة أن يثبت رأيه كتابة في التقرير أو القرار.

ب – ينشر تقرير المجلس أو قرار المحكمة العمالية في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الوزير التقرير أو القرار.

المادة 129     يصرف لرئيس وأعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 130     تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون أو قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية: –

أ – لأطراف النزاع العمالي.

ب – لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت إليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

ج – لجميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها حسب مقتضى الحال ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في أي قسم منها إذا ورد في تقرير التسوية أو قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك.

المادة 131    

أ – ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتبارا من التاريخ الذي تعينه.

ب – يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة إجراءات التوفيق اعتبارا من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتبارا من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص عليها فيها.

المادة 132     لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:

أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب- فصل أي عامل دون الحصول على أذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.

المادة 133  

أ – إذا خالف أي عامل شرطا من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئتي دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

ب – إذا خالف صاحب العمل أي شرط من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

المادة 134     لا يجوز لأي عامل ان يضرب أو لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في أي من الحالات التالية: –

أ – إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.

ب – خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذه المفعول أو أي قرار معمول به وكان الإضراب أو الإغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية أو ذلك القرار.

المادة 135   

أ – لا يجوز للعامل ان يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

ب – لا يجوز لصاحب العمل إغلاق مؤسسته دون ان يعطي إشعارا للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإغلاق وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

ج – تحدد الشروط والإجراءات الأخرى للإضراب والإغلاق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 136   

أ – إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الإضراب بعد ذلك ويحرم من أجره عن الأيام التي يضرب فيها.

ب – إذا أقدم صاحب العمل على إغلاق محظور بموجب هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن اليوم الأول وخمسون دينارا عن كل يوم يستمر فيه الإغلاق بعد ذلك ويلزم بدفع أجور العمال عن الأيام التي يستمر الإغلاق فيها.

المادة 137

أ- تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ومن ذلك الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق التي لا يوجد فيها سلطة أجور وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بصورة مستعجلة بحيث يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.

ب- تتبع محكمة الصلح في نظرها الدعاوى المتعلقة بالأجور ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية الإجراءات التالية: –

1- يقدم العامل بنفسه أو نقابة العمال نيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء موحد من عدد من العمال اذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحدا، كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى، أن يقدم الى المحكمة جواباً مفصلاً على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقاً به المستندات والبيانات التي تثبت وفائه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها.

2- يجوز للمحكمة أن تطلب من صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الأجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضا تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها، ويشترط في ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها اذا اقتنعت المحكمة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية، أو نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها .

ج- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها.

د- 1- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد إسقاطها أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها.

المادة 138     أ – لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه.

ب – لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك ألحقوك والأجور.

المادة 139

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينـار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا إذا تعددت المخالفات.

 

المادة 140 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 141 يلغي (قانون العمل) رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف أحكام هذا القانون سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنتين وذلك إلى أن يتم الغائها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 142 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قوانين أردنية مهمة:

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات

المصدر : محامي في الأردن.

قانون العلامات التجارية الأردني

قانون العلامات التجارية الأردني

وفقا لأحدث التعديلات

الحالة : ساري و محدث حتى 2020 

معلومات القانون : سنة 1952 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المسجل مسجل العلامات التجارية .
السجل سجل العلامات التجارية .
العلامة التجارية اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .
العلامة التجارية المشهورة العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
العلامة التجارية الجماعية العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .
بروتوكول مدريد بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد .
المكتب الدولي المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
التسجيل الاساسي تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
مكتب المنشا المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد .
طلب التسجيل الاساسي الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
السجل الدولي السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية .
الاطراف المتعاقدة اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية .
طلب التسجيل الدولي الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا .
طلب امتداد الحماية دوليا الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا .
طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة .

متابعة القراءة “قانون العلامات التجارية الأردني”

قانون السياحة

قانون السياحة

الحالة : ساري المفعول .

معلومات القانون : رقم (30) لسنة 1988

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة السياحة .
الوزير : وزير السياحة .
المجلس : المجلس الأعلى للسياحة المشكل بمقتضى هذا القانون .
الأمين العام : الأمين العام للوزارة .
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون .
المهن السياحية : وتشمل لأغراض هذا القانون:
أ ) مكاتب وشركات الساحة والسفر .
ب) النقل السياحي المتخصص .
ج ) الفنادق والنزل والموتيلات والمخيمات السياحية ومرافقها .
د ) خدمات أدلاء السياح .
هـ) إنتاج التحف ومصنوعات الأراضي المقدمة والحرف والصناعات التقليد والشعبية والمتاجرة بها .
و ) المطاعم والاستراحات المصنفة سياحياً ومدن التسلية والترويح السياحي .
ز ) أي نشاط آخر يقرر المجلس أنه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
تهدف الوزارة إلى تشجيع السياحة وتطوريها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب ، وتحقيقاً لذلك تقوم بالمهام والأعمال وتنهض بالمسؤوليات التالية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعينة:
أ ) المحافظة على المواقع السياحية وتطوريها ، ولغايات هذا القانون تعني المواقع السياحية الأراضي والأبنية ومنتجعات المياه المعدنية والمواقع التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية .
ب) ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، والإشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح .
ج ) تسهيل المعاملات المتعلقة بالتعاون مع الجهات المختصة ، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم .
د ) وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعينة .
هـ ) تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ، وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة .
و ) العمل على توفير القوى البشرية والإمكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الأداء والكفاية في أعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة .
ز ) إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها .
ح ) القيام بأية أعمال أخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس .
المادة 4 :
للوزارة إنشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقاً لأحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الأمور الإدارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها .
المادة 5 :
أ ) يؤلف مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للسياحة ) برئاسة الوزير ويشترك في عضويته:
1 – وزير الداخلية .
2 – وزير الصناعة والتجارة .
3 – وزير المالية .
4 – وزير الصحة .
5 – وزير التخطيط .
6 – وزير الثقافة والتراث القومي .
7 – رئيس الملكية الأردنية .
8 – رئيس سلطة إقليم العقبة .
9 – المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
10 – الأمن العام .
11 – ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص به من ممارسي المهن السياحية ومن ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب) يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه، ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين .
ج) يكون الأمين العام مقررًا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 6 :
يتولى المجلس المهام التالية :
أ ) وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة والإشراف على تنفيذها .
ب ) اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة .
ج ) اقتراح عقد الاتفاقيات السياحية مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية .
د ) إنشاء مراكز التدريب السياحي والفندقي ووضع برامجها والتعليمات الخاصة بإدارتها .
هـ ) وضع أسس ترخيص المهن السياحية .
و ) تحديد أسعار الخدمات السياحية وأجورها وتعديلها كلما اقتضى الأمر .
ز ) وضع أسس الحوافز اللازمة للتسويق والترويج السياحي .
ح ) أي أعمال أخرى يقرر الوزير عرضها على المجلس مما له علاقة بالسياحة .
المادة 7 :
أ ) تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة السياحة ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من : –
1 – ممثل عن وزارة الداخلية .
2 – ممثل عن وزارة التموين .
3 – ممثل عن وزارة الصحة .
4 – أحد موظفي الوزارة يعينه الوزير عضواً ومقرراً .
5 – اثنين من ممثلي المهن السياحية يعينهم الوزير لمدة سنتين .
ويعين كل من أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من ( 1-4) بقرار من الوزير المختص من موظفي الفئة الأولى في وزارته .
ب) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء وتصدر تنسيباتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين .
المادة 8 :
تتولى اللجنة التنسيب للوزير في الأمور التالية:
أ ) ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقاً للأسس المقررة .
ب) النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها أرباب المهن السياحية واقتراح القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهم .
ج ) أي أمر آخر يعرضه عليها الوزير مما له علاقة بالسياحة لدراسته .
المادة 9 :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 10 :
أ ) يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه إلى الوزير الذي له الموافقة على الطلب أو رفضه إذا لم تتوفر فيه الشروط المقرة بما في ذلك أن تكون الجهات الرسمية والبلدية المعينة قد وافقت عليه .
ب) تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقاً لأحكام صدورها وإجراءاتها .
المادة 11 :
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :
أ ) وقف العمل بترخيص أية مهنة سياحية للمدة التي يحددها لإزالة المخالفة التي ارتكبها ممارس المهنة وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه تلك المهنة إذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة .
ب) إغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص بمقتضى هذا القانون إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديدها إذا أدين ممارس تلك المهنة أو مالكها بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف .
المادة 12 :
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة أو تملك أية مهنة سياحية مخالفاً لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً عليها أو كانت من الأمور المتعارف عليها:
أ ) إذا تخلف عن القيام بواجباته أو أداء خدماته تجاه عملائه أو أصحاب المهن السياحية الآخرين أو أخل بها أو قصر في أدائها .
ب) إذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير أو مضرة بالاقتصاد الوطني .
ج) إذا ارتكب عملاً ماساً بمصلحة أو سمعة السياحة الوطنية أو المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام .
المادة 13 :
أ ) تلتزم شركات الإدارة الفندقية المحلية والأجنبية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات والعقود المبرمة معها بما في ذلك ما يلي:
1 – تدريب القوى البشرية الأردنية على مختلف المستويات الإدارية والفندقية والسياحية.
2 – تنفيذ برامج تسويقية وترويجيه سياحية للمملكة وذلك من خلال المبالغ التي تخصصها لتلك الأغراض في ميزانياتها السنوية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة .   محامي جرائم الإنترنت

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

ب) تخضع برامج التدريب والتسويق المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة لموافقة المجلس المسبقة وله إدخال أي تعديل على تلك البرامج .
ج ) لا تنزل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة إلا بمصادقة الوزير على أنها أنفقت لهذه الأغراض .
المادة 14 :
أ ) تنشأ في المملكة جمعية أو أكثر للمهن السياحية ، تكون لكل منها بعد إنشائها شخصية اعتبارية .
ب) تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضوية الهيئة العامة لها والمهام المنوطة بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز إنشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه أحكام هذه الفقرة .
ج ) تتولى الجمعية رعاية مصالح أعضائها والعمل على تحقيق أهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية إلى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التي يمارسونها بعد إنشائها إلزامياً ولا يسمح لأي شخص بممارسة أي مهنة سياحية إلا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها .
د ) تعتبر الجمعيات السياحية والهيئات السياحية الأخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليها توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ( 31/12/1988م ) ، وتقديم الأنظمة التي أنشئت بموجبها إلى مجلس الوزراء لإصدارها .
المادة 15 :
أ ) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من :
1 – امتلك أو مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – مارس أي مهنة سياحة أو أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحة أو الاقتصاد الوطني .
ب) تقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذه المادة من قبل النائب العام بناءً على طلب الوزير .
ج ) إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة فللمحكمة أن تقرر إغلاق المحل أو المكتب الذي تمارس فيه تملك المهنة.
المادة 16 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:
أ ) تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التي يترتب تقديمها وتحديد أسعار الخدمات السياحية وأجورها .
ب) تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية والإعفاء منها .
ج) المؤهلات الواجب توافرها في أدلاء السياحة وشروط وإجراءات ورسوم وترخيصهم .
المادة 17 :
يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 ، وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها .
المادة 18 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
10/03/1988م
الحسين بن طلال

نقلا عن محامي أردني.

ِ

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
المنشور على الصفحة 1307 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 2000/4/2

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الرسم الصناعي : أي تركيب او تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقا او يكسبه شكلا خاصا سواء تم ذلك باستخدام
الالة او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات .
النموذج الصناعي : كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه
لاغراض صناعية او حرفية .
مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي او النموذج
الصناعي وفقا لاحكام هذا القانون .
المسجل : مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير .
السجل : سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية .

المادة 3
أ . ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى ( سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ) تدون او تحفظ فيه
جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا عليها من اجراءات
وتصرفات قانونية بما في ذلك :
1. أي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك الرسم او النموذج للغير .
2. الرهن او الحجز الذي يوقع على الرسم او النموذج واي قيد اخر على استعمال أي منهما .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات
والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .

المادة 4
تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
أ . يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية:
1. لن يكون جديدا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم باي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل
ملموس سواء تم الكشف قبل ايداع طلب التسجيل او قبل تاريخ اولوية الطلب حسب مقتضى الحال ووفقا لاحكام هذا
القانون.
2. ان يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة.
ب. لا يعتد بالكشف عن الرسم الصناعي او النموذج الصناعي للجمهور اذا حدث خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ
ايداع طلب تسجيله في المملكة او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب وذلك نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل
غير محق من الغير ضده.
ج. لا يجوز تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تفرضها بصورة اساسية اعتبارات وظيفية او فنية بحتة
على ان يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية.
د . يحظر تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام او الآداب العامة.

المادة 5
يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي:
أ . للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج.
ب. لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله
شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج. للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر.
د . لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المادة 6

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي:
أ . يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية مبينا فيه نوع المنتج ومرفقا به الرسومات والصور
الفوتوغرافية والبيانات الايضاحية التي تمثل الرسم او النموذج.
ب. يجوز ان يشتمل طلب التسجيل على اكثر من رسم صناعي او نموذج صناعي على ان تكون جميعها من صنف واحد او
مجموعة واحدة او تركيب واحد وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويستوفى في هذه الحالة الرسم المقرر عن كل
رسم صناعي او نموذج صناعي .

المادة 7
أ . يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع
المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج.
ب. اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يدعو طالب التسجيل
لاستكمالها خلال المهلة المحددة في النظام الصادر استنادا لهذا القانون او لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية ويكون
تاريخ اكمالها تاريخا لايداع الطلب ، والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبارا طالب التسجيل متنازلا عن طلبه
ويكون قراره قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 8
أ . 1. يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به
سلفة وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة ايداع طلب
التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول.
2. اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الاولوية وفقا للبند (1) من هذه الفقرة فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال
المهلة المقررة بالنظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون بتقديم صورة طبق الاصل عن الايداع الاول للطلب من
المكتب الذي اودع لديه في البلد الاخر ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاول وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
هو تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة .
ب. اذا لم يثبت طالب التسجيل حقا لاولوية وفقا للفقرة أ من هذه المادة يعتبر تاريخ ايداعه لدى المسجل هو تاريخ طلب
تسجيله في المملكة .

المادة 9
أ . اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قرارا
بقبول الطلب ويستوفى الرسم المقرر .
ب.1. يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ
النشر وفقا للاجراءات التي تحدد بموجب النظام الصادر استنادا لهذا القانون .
2. اذا لم يقدم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يتخذ المسجل قرارا بتسجيله
ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر .

محامي جرائم الإنترنت

المادة 10
حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي

أ . يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على
موافقته من القيام لاغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء اساسي
منه او استيراد هذه المنتجات او بيعها .
ب. لا تمتد الحماية الى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله اذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات
وظيفية او فنية بحتة .
ج. يعتبر قيام الغير باي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تعديا على حقوق مالك الرسم الصناعي او
النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بانه يتعدى على رسم
صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 11
مدة حماية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ ايداع طلب تسجيله لدى المسجل .

المادة 12
أ . تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة
او خارجها وفقا للاسس والاجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استنادا لاحكام هذا القانون .
ب. لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة امتداد مدة حق الاولوية المنصوص عليها في
هذا القانون .

المادة 13
أ . يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا كان مخالفا
لاحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقا للاجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى
احكام هذا القانون .
ب. يصدر المسجل قراره بشان هذا الطلب ويكون قراره قابلا للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من
تاريخ تبليغه الا ان الحماية المقررة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي تستمر الى حين صدور قرار المحكمة .

المادة 14
انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله

أ . 1. يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم
او النموذج او الحجز على أي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .
2. لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم او النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل .
ب. ينتقل بالميراث الحق في ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي مع جميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات .

المادة 15
تحدد اجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 16
لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير اذنا باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية .

محامي قضايا مدنية

المادة 17
الاجراءات التحفظية والجزاءات

أ . لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او
في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي
من الاجراءات التالية :
1. وقف التعدي .
2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
ب. 1. لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او
نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده
وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي :
– ان التعدي قد وقع على حقوقه .
– ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه .
– انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .
2. اذا لم يقم مالك الرسم او النموذج دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة
بهذا الشان ملغاة .
3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة لاتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من
تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .
4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات
التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة .
ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
د. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص .
هـ. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في صنعها ولها ان
تقرر اتلاف هذه المنتجات والمواد والادوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

المادة 18
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :
أ. الرسوم الواجب استيفاؤها .
ب. المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون والاحكام المتعلقة بتمديدها .

المادة 19
يلغى ( قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 33 لسنة 1953 ) وتعديلاته ولا يعمل باي حكم في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

24/ 2/ 2000

نقلا عن محامي أردني.

قانون الجامعات الأردنية الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الجامعات الأردنية الخاصة
قانون مؤقت رقم ( 42 ) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تعاريــف

أحكام عامة

مجلس الأمناء

رئيس الجامعة ونوابه

مجلس الجامعة

عميد الكلية ومجلسها

هيئة التدريس

موازنة الجامعة ومواردها المالية

أحكام ختامية

قانون الجامعات الأردنية الرسمية
قانون مؤقت رقم (42) لسنة 2001

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعاريــف
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي تنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي .
المجلس : مجلس التعليم التعالي .
الرئيس : رئيس الجامعة .
العميد : عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي .
أحكام عامة
المادة 3 :
أ – تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية .
ب- الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:
1 – وضع برامجها ومنهاجها وخططها الدراسية والبحثية .
2 – عقد الامتحانات .
3 – منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
4 – وضع جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها تعيين شاغلي هذه الوظائف وفق الأنظمة الخاصة بها .

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

المادة 4 :
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة رسمية أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذها ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 5 :
أ – بالإضافة إلى الكليات والأقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الجامعة إنشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه ، ويجوز لها دمج أي منها في غيره أو إلغاؤه بالطريقة ذاتها .
ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الجامعة.
مجلس الأمناء
المادة 6 :
أ -1 – يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) يتألف من ثمانية أعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة إليهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة على أن يكون رئيس الجامعة بحكم منصبه واحداً منهم .
2 – يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب رئيس الوزراء .
3 – تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
4 – ينتخب مجلس أمناء الجامعة من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
5 – إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين عضو آخر بدلاً منه وفقاً لأحكام هذا القانون وللمدة المتبقية للمجلس .
6 – لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيساً لمجلس الأمناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها .
ب- يتولى مجلسي أمناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للجامعة بناءً على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها .
2 – إقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس .
3 – التنسيق بين الأنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الأكاديمية الفنية الأخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص .
4 – وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات إقليمية أو دولية متخصصة .
5 – تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع أهداف التعليم العالي .
6 – تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلباتها بناءً على تنسيب مجلس الجامعة المستند إلى توصية مجلس العمداء .
7 – السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .
8 – قبول الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر أردني وقلت عن خمسمائة ألف دينار .
9 – الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها .
10 – أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر .
رئيس الجامعة ونوابه
المادة 7 :
أ – يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب- يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية .
ج- تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له ويجوز له في جميع الأحوال أن يستمر في أشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها .
المادة 8 :
أ – رئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1 – تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي .
2 – إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
3 – دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتها والأشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفذيها .
4 – تقديم خطة عمل سنوية لمجلس الجامعة عن مشاريع الجامعة الإنمائية لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ قراره بشأنها .
5 – إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه إلى مجلس الجامعة لمناقشته ورفعه إلى مجلس الأمناء لإقراره .
6 – تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن أداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى في الجامعة وتضمنيه أي اقتراحات يراها مناسبة لمناقشته ورفعه إلى مجلس الجامعة.
7 – تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .
8 – أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استناداً لها أو أي من الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الجامعة وفقاً للأصول القانونية .
ب- للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 9 :
أ – يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو في حال تعيين بديل له .
ب- يشترط أن يكون نائب الرئيس أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية .
ج- تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من نوابه .
مجلس الجامعة
المادة 10 :
أ – يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: –
1 – نواب الرئيس .
2 – العمداء .
3 – عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي .
4 – ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية في الجامعة .
5 – اثنين من المجتمع المحلي .
6 – أحد طلبة الجامعة .
7 – أحد خريجي الجامعة .
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة .
المادة 11 :
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ – العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة العامة .
ب- دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الإنمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.
ج- التنسيب إلى المجلس الأمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها .
د – بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .
هـ مناقشة مشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الأمناء .
و- مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها وتقديمه إلى مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المجلس .
ز- النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .
المادة 12 :
أ – يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : –
1 – نواب الرئيس
2 – العمداء
ب- يتوفى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بإنشاء الكليات والأقسام والبرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم .
3 – تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4 – إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعد البحث أو التدريس) والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا الإيفاد .
5 – دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها .
6 – تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة .
7 – منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
8 – إنشاء كراسي الأستاذية .
9 – التوصية للمجلس بأعداد الطلبة المقبولين سنوياً في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية لكل منها .
10 – التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها إلى مجلس الأمناء .
11 – وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة .
12 – النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه .
عميد الكلية ومجلسها
المادة 13 :
أ – يعين للكلية عميد يكون مسؤولاً عن إدارة شؤونها التعليمية والإدارية والمالية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريراً إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة .
ب- يشترط أن يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الأستاذية ويتم تعيينه بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له .
ج- يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وفي حالة خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية .
المادة 14 :
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون .
المادة 15 :
أ – يكون لمل مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من : –
1 – نائب العميد أو نوابه .
2 – رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية .
3 – ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
4 – عضوين من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة .
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام .
هيئة التدريس
المادة 16 :
أ – عضوية هيئة التدريس في الجامعة هو :
1 – الأستاذ
2 – الأستاذ المشارك
3 – الأستاذ المساعد
4 – المدرس
5 – المدرس المساعد
ب- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أخرى أو عند إعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها ، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته .
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيراً خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة .
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة 17 :
أ – للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس .
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1 – الرسوم الدراسية .
2 – ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
3 – المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4 – حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية .
5 – ما يأتي من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية .
6 – الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
7 – أي إيرادات أخرى .
ج- تعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
أحكام ختامية
المادة 18 :
تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 19 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة .
المادة 20 :
أ – يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه في حال غيابه .
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع .
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه .

محامي قضايا مدنية

المادة 21 :
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 22 :
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً ويكون القرار الصادر عنه قراراً قطعياً .
المادة 23 :
لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه إلى أي من اللجان المنبثقة عنه أو أي مجلس يقل عنه مرتبة .
المادة 24 :
على الرغم مما ورد من أحكام هذا القانون وأي نظام خاص معمول به في الجامعة ، يجوز للمجلس وفي الحالات الخاصة التي تستدعيها مصلحة الجامعة وبناءً على تنسيب مبرر من مجلس الجامعة إنهاء خدمة أي من العاملين فيها على أن تدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدمته في الجامعة .
المادة 25 :
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ – تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي .
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي .
ج- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال .
د – منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها .
هـ البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد .
و – أمور البحث العلمي .
المادة 26 :
للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الأمور الخاصة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
المادة 27 :
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الأخرى في الجامعة بما في ذلك نوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمر آخر يتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية .
المادة 28 :
يلغى قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه .
المادة 29 :
يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
المادة 30 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
عبد الله الثاني ابن الحسين
21/08/2001م

نقلا عن محامي أردني.

قانون الجنسية الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الجنسية الأردنية

رقم (6) لسنة 1954

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : أحكام عامة

الفصل الثاني : الجنسية بالتبعية

الفصل الثالث : التجنس

الفصل الرابع : التخلي عن الجنسية

الفصل الخامس : فقدان الجنسية الأردنية

الفصل السادس : الإلغاءات

تعليمات()صادرة بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954

 

قانون الجنسية الأردنية

رقم (6) لسنة 1954

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني كلمة (أردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون.

تعني كلمة (أجنبي) كل شخص غير أردني .

تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية .

تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح عنها كما تشمل هذه العبارات أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا .

تعني عبارة (فقدان الأهلية) كون الشخص قاصراً أو مجنوناً أو معتوهاً أو كونه فاقداً الأهلية القانونية.

تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي .

المادة (3) :

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

يعتبر أردني الجنسية:

1 – كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون .

2 – كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/05/1948م ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949م لغاية 16/02/1954م.

3 – من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية .

4 – من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .

5 – من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة الأردنية الهاشمية مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .

6 – جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة (25) من قانون الانتخاب المؤقت رقم (24) لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون فعلية في الأراضي الـتي ضمت إلى المملكة سنة 1930 .

المادة (4):

يحق لكل عربي عادةً في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة متتاليـة أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزيــر الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز لـه ذلك وبشرط:

1 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.

2 – أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب .

3 – أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

4 – أن يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح .

المادة (5):

لجلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية بشرط أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح .

المادة (6):

1 – يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه باستثناء ما نص عليه هذا القانون .

2 – كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات أو المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.

المادة (7):

إيفاءً لغايات المواد (4، 5، 6) يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه الموافقة على طلبه من المرجع المختص.

الفصل الثاني

الجنسية بالتبعية

المادة (8) :

1 – للأجنبية التي تتزوج أردنياً الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي:

أ . إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية .

ب . إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية .

2 – للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب.

3 – للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية .

المادة (9) :

أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا .

المادة (10):

يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الأردني على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية.

المادة (11):

إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فإن أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الأردنية زواج كهذا فقط .

محامي قضايا مدنية

الفصل الثالث

التجنس

المادة (12):

لأي شخص غير أردني فاقد الأهلية ممن توافرت فيه الشروط الآتية أن يقدم طلباً إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية :

1 – أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.

2 – أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

3 – أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية .

4 – أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة .

5 – أن يكون حسن السيرة والسمعة .

6 – أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

7 – أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوافر فيها عدد منهم .

المادة (13) :

1 – لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربياً أو كانت ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة .

3 – لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا .

4 – لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى .

5 – تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه .

المادة (14) :

يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنياً من جميع الوجوه على أنه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها .

الفصل الرابع

التخلي عن الجنسية

المادة (15) :

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

المادة (16) :

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .

المادة (17) :

أ . يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب . لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام هذا القانون يناءً على طلب يتقدم به لوزير الداخلية .

الفصل الخامس

فقدان الجنسية الأردنية

المادة (18) :

1 – إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته .

2 – لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الأردنية إذا:

أ . انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها .

ب . انخرط في دولة معادية .

ج . إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

المادة (19) :

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لأي شخص:

1 – إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.

2 – إذا ظهر تزويد في البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.

المادة (20) :

الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.

المادة (21) :

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ أحكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:

1 – شهادات التجنس.

2 – بيانات اختيار الجنسية.

3 – اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.

المادة (22) :

1 – لمجلس الوزراء أن يضع بشأن إصدار بطاقات الهوية الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها وإعفاء المقتدرين من دفعها.

2 – كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

الفصل السادس

الإلغاءات

المادة (23) :

يلغي هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية إلى المدعى الذي تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه.

المادة (24) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الحسين بن طلال

04/02/1954م

تنشر فيما يلي التعليمات الصادرة بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/05/1954م.

تعليمات

صادرة بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون الجنسية

رقم ( 6 ) لسنة 1954

1 – على طالب الجنسية الأردنية أن يتقدم بالطلب إلى وزير الداخلية بحسب النموذج المرفق رقم (1).

2 – يقدم العربي طلب الجنسية الأردنية وفق النموذج المرفق رقم (2).

3 – يقدم المغترب طلب الجنسية الأردنية إلى وزير الداخلية وفق النموذج المرفق رقم (3).

4 – تقدم المرأة طلب التخلي عن الجنســية الأردنيـة، والرجوع إليها وفق النموذجين المرفقين رقم (4 و 5).

5 – يقدم طلب الرجوع إلى الجنسية الأردنية الذين فقدوها بموجب المادة العاشرة على النموذج المرفق رقم (6).

6 – على طالب الجنسية الأردنية بالتجنس أن يقدم طلباً وفق النموذج المرفق رقم (7).

7 – يقدم الأردني الذي من أصل غير عربي التخلي عن جنسيته الأردنية على النموذج المرفق رقم (8).

8 – يقدم الأردني الذي من أصل عربي طلب التخلي عن الجنسية الأردنية للتجنس بجنسية دولة عربية أخرى بموجب النموذج المرفق رقم (9).

9 – يقدم الأردني الذي من أصل عربي طلب التخلي عن جنسيته الأردنية للتجنس بجنسية دولة أجنبية حسب النموذج المرفق رقم (10).

10 – تصدر شهادة الجنسية الأردنية على النموذج المرفق رقم (11).

11 – تصدر شهادة الجنسية الأردنية بالتجنس على النموذج المرفق رقم (12).

12 – يؤدي يمين الإخلاص أمام قاضي الصلح بالصيغة المرفقة بهذه التعليمات.

13 – تنظم طلبات الجنسية والتجنس في العاصمة أمام مدير الجوازات، وفي المقاطعات أمام الحاكم الإداري وخارج المملكة في السفارات والمفوضيات.

14 – يقدم الطلب مع كافة الشهادات والمستندات المعززة إلى وزير الداخلية.


ــــــــــــــ

([1]) نشر هذا القانون في الصفحة (105) من العدد (1171) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/02/1954م، ويعمل به اعتباراً من 25/04/1965.

ــــــــــــــ

(1) نشرت هذه التعليمات في الصفحة (473) من عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 06/06/1954م.

نقلا عن محامي أردني.

قانون الجمارك مع التعديلات

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

تعريفات عامة

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير المالية .

الدائرة: دائرة الجمارك .

المدير: مدير عام الدائرة

التعريفة- التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن أنواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه

الحرم الجمركي: القطاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها .

الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين المملكة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة بالمملكة .

النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضع لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين

أ- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الاقليمية .

ب -النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطىء او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية على ان يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعريفة الجمركية .

البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او اي تشريع آخر .

البضائع الممنوعة المعينة: البضائع الممنوعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغرض الرقابة الجمركية .

القيمة الجمركية: القيمة المعتمدة للبضائع وفقاً لاحكام هذا القانون ولجميع الأوضاع الجمركية الا اذا نص على غير ذلك .

البضائع المطابقة: البضائع التي تتفق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة وبلد الانتاج ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع التي ينطبق عليها هذا التعريف من ان تعتبر بضائع مطابقة .

البضائع المشابهة: البضائع التي تكون من انتاج بلد واحد ولها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء الوظائف نفسها والقيام مقامها تجاريا على الرغم من انها ليست مشابهة في جميع النواحي ، مع الاخذ بعين الاعتبار النوعية والشهرة ووجود علامة تجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة .

البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها او تصديرها بجهة معينة او لجهة معينة .

البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين بقرار من المدير لغرض الرقابة الجمركية وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .

البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو أي مستند آخر من قبل الجهات المختصة .

البيان- البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا التصريح .

المصرح: الشخص الذي ينظم البيان الجمركي او ينظم بإسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية .

المخلص: كل شخص يمتهن وفقاً لاحكام هذا القانون اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق احد الأوضاع الجمركية سواء كان يدار من قبل الدائرة مباشرة او من قبل احدى المؤسسات الرسمية العامة او غير الرسمية او الهيئات المستثمرة .

الهيئة المستثمرة: الدائرة او المؤسسة او اي شخص طبيعي او اعتباري يتولى تخزين البضائع والعتالة والتستيف وضمان سلامة الطرود لقاء البدلات المقررة وذلك تحت اشراف جمركي .

المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الدائرة في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون .

الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه .

الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير لسير البضائع الواردة الى المملكة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية

 

سريان احكام التشريع

المادة 3

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً .

 

البضاعة الخاضعة

المادة 4

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون .

 

صلاحيات الدائرة

المادة 5

أ- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .

ب- للدائرة في سبيل قيامها بعملها ولتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها استخدام وسائل تكنولوجيا وأتمتة المعلومات وأساليب إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي لجمع المعلومات وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة. 

المراكز ونقاط التفتيش

المادة 6

تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

 

اختصاصات المراكز الجمركية

المادة 7

تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير . 

الإجراءات الجمركية

المادة 8

مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة .

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 9

بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية .

محامي قضايا مدنية

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 10

تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة ) او نوعية ( مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة ) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 11

تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة ( 12 ) من هذا القانون .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 12

أ. تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات .

ب. تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشا او المصدر ايهما اعلى .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 13

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون .

ب- يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التعريفة الجمركية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدير .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 14

تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

 

 

 

الفصل الاول- مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 15

تنفيذا لقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:

أ . تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم .

ب. تطبيق أي اجراءات ضرورية بما فيها أي قيود كمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسة ضارة بالانتاج الوطني .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 16

تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية .

اما البضائع المعدة لاعادة التصدير والتي اديت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخولة .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 17

يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 18

أ- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع .

ب- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او في تاريخ اكتشاف النقص او في تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايها اعلى رسماً .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 19

تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها أعلى .

اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 20

تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 21

تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 22

تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث طارىء فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير بناء على تنسب اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من هذا القانون ولاصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة الجمارك خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة .

 

 

 

الفصل الاول- مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية

المادة 23

تطبق أحكام المواد ( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

منشا البضاعة

المادة 24

يحدد منشا البضاعة المستوردة وفقا للقواعد التالية:
أ . تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كليا ويشمل ذلك ما يلي:
1. المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد .
2. المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد .
3. الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه .
4. منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد .
5. منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية .
6. منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه .
7. البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة ان تكون السفن مسجلة في بلد منشا البضاعة وترفع العلم الخاص به .
8. المنتجات الماخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها .
9. منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام .
10. البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في أي مرحلة من مراحل الانتاج .
ب. تعتبر البضاعة من منشا بلد ما اذا انتجت فيه كليا من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقا لاحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة .
ج. تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد من منشا البلد الذي جرت فيه عليها اخر عملية تحويل جوهري ويعتبر التحويل جوهريا في أي من الحالتين التاليتين:
1. اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها .
2. اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع ولهذه الغاية:
– يقصد بالقيمة المضافة: قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحا منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة .
– كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحا منه مقدار أي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها .
د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة لا يعتبر تحويلا جوهريا على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة:
1. العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل او التخزين .
2. العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها .
3. عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع .
4. العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:
التهوية ، النشر ، التجفيف ، التبريد ، ازالة الاجزاء التالفة ، المعالجة بالشحم او مزيل الصدا ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة ، ازالة الصدا ، الغسيل ، التنظيف ، التنخيل او الفرز ، التصنيف او التدريج ، الفحص والمعايرة ، نزع الغلافات او اعادة التغليف ، تجزئة البضائع الدكمة ، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع ، الحل بالماء او أي محلول مائي ، التايين ، التمليح ، نزع القشور ، السحق ، نزع بذور الفواكه ، ذبح الحيوانات .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

منشا البضاعة

المادة 25

أ- 1. اذا تقدم مصدر او مستورد او أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشا غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشا دون تاخير وخلال مدة لا تتجاوز تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية .

  1. يجوز قبول طلبات تحديد المنشا في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في أي وقت لاحق .
  2. يستمر قرار تحديد المنشا غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استنادا اليها بما في ذلك قواعد المنشا بقيت متشابهة .
  3. يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشا غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرار المدير قابلا للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
  4. يعتبر القرار منتهيا حكما اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقا لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقا .
  5. مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية .
  6. لمقاصد تطبيق قواعد المنشا غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .

ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق باثر رجعي أي قواعد منشا جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشا غير التفضيلية .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

منشأ البضاعة

المادة 26

أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير .

ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

المنشأ التفضيلي

المادة 27

أ .تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية .

ب. تطبق احكام المادة 25 من هذا القانون على قواعد المنشا التفضيلي حسب مقتضى الحال .

ج. للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد ( 24 ) و ( 25 ) و (26) من هذا القانون تعني عبارة ( قواعد المنشأ ) الاسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقا لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 28

أ. تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:

1- ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع .

2- ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .

3- ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري ، بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة ( و) من هذه المادة .

4- ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة .

ب- لا يعتبر الاشخاص، سواء أكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا:

1- كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر .

2- كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل .

3- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين .

4- اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما .

5- كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر .

6- كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث .

7- كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث .

8- كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة .

ج- 1. عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساسا لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن .
2. اما اذا رات الدائرة وبناء على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسسا لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد ويكون التبليغ خطيا اذا طلب المستورد ذلك .

د- تقبل قيمة الصفقة ، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختبارية ( القياسية ) التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو التالي:

1- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة .

2- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين ( ج ) ، ( د ) من المادة ( 30 ) .

ه- 1. يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية والكميات والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في
عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين .
2. تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيما بديلة .

و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:

  1. العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .
    2. تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءا من البضاعة .
    3. تكلفة التعبئة من جهد او مواد .
    4. قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر او غير مباشر مجانا او بتكلفة مخفضة للاستخدام في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:
    – المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة .
    – العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة .
    – المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة .
    – اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضاعة المستوردة .
    5. بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطا لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع .
    6. قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر .
    7. اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود .
    8. تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتامين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود .

ز- لا تجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة ( و ) من هذه المادة ، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة .

ح- اذا تبين للدائرة ان هناك اسباباً معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب- بناء على طلبه- وتمنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد ( 29 ، 30 ، 31 ) على التوالي .

ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع:
1. تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الالات او المعدات .
2. تكلفة النقل بعد الاستيراد .
3. الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة .
4. العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 29

اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من ( أ ) الى( د ) من المادة ( 30 ) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب ممكن ، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة ( د ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 30 ) اذا طلب المستورد ذلك .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 30

تعتبر القيمة الجمركية:
أ . قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري او الكميات شريطة ان تكون هذه التعديلات قد جرت على اساس ادلة تثبت دقة التعديل سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او نقصانها مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار اليها في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة ( 28 ) من هذا القانون بين البضائع المستوردة والبضائع المطابقة نتيجة الاختلاف في المسافات ووسائل النقل واذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة عندها تعتمد ادنى هذه القيم .
ب. قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج.1. اذا بيعت البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بالحالة نفسها التي استوردت فيها فتستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام هذه المادة الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او البضائع المشابهة المستوردة باكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التقييم او نحوه لاشخاص لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم هذه البضائع على ان تتم الاقتطاعات التالية:
– العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها او الاضافات التي تضم عادة مقابل الربح والنفقات العامة في المملكة لبضائع مستوردة من الفئة نفسها او النوع ذاته .
– تكاليف النقل والتامين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في المملكة.
– الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة في المملكة بسبب استيراد البضائع او بيعها .
2. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او نحوه فتستند القيمة الجمركية مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة في المملكة بحالتها عند الاستيراد في اقرب وقت بعد استيراد البضائع التي يجري تقييمها على ان يتم ذلك قبل مرور تسعين يوما على تاريخ الاستيراد .
3. اذا لم تكن البضائع المستوردة او البضائع المطابقة او المشابهة المستوردة قد بيعت في المملكة بحالتها عند الاستيراد فتستند القيمة الجمركية بناء على طلب المستورد الى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة بعد اجراء تصنيع اضافي عليها باكبر كمية اجمالية لاشخاص في المملكة لا يرتبطون بالاشخاص الذين اشتروا منهم البضائع مع مراعاة القيمة التي اضيفت نتيجة التصنيع الاضافي ومراعاة الاقتطاعات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة .
د. 1. تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لاحكام هذه الفقرة الى القيمة المحسوبة التي تتالف من مجموع ما يلي:
– تكلفة او قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة .
– مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة على مبيعات البضائع من فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى المملكة .
– الاجور والتكاليف والمصروفات المبينة في البندين (7) و(8) من الفقرة (و) من المادة (28) من هذا القانون .
2. لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج المملكة ان يقدم للفحص أي حساب او سجل اخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او يطلب منه السماح بالاطلاع عليه غير انه يمكن للدائرة التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد اخر وبموافقة المنتج على ان تمنح مهلة كافية للجهة الحكومية المختصة في بلد المنتج وعدم اعتراضها على التحقق .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 31

أ- اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناء على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة الا انه لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءً على ما يلي:

  1. سعر البيع في المملكة لبضائع منتجة محلياً .
    2. القيمة الاعلى من قيم بديلة .
    3. سعر البضاعة في السوق المحلي في بلد التصدير .
    4. تكلفة انتاج اخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون .
    5. سعر البضاعة المباعة للتصدير الى بلد غير المملكة .
    6. قيم عشوائية او جزافية .
    7. حد ادنى للقيم الجمركية .

ب- يجب ابلاغ المستورد خطيا بناء على طلبه بالاسس التي اعتمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يرفق البيان الجمركي بقائمة (فاتورة) أصلية تبين وصف البضاعة وأسعارها ومنشأها وأي وثائق أصلية أخرى ورقيا أوالكترونيا.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير أن يقرر إتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القائمة والوثائق الأخرى الأصلية شريطة دفع تأمين نقدي أو تقديم كفالة بنكية بنسبة لا تتجاوز (2%) من القيمة المصرح عنها للبضاعة وفق أحكام هذا القانون عن كل وثيقة، على أن يرد التأمين أو الكفالة إذا قدمت القائمة والوثائق المطلوبة خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة.

ه- يجوز التجاوز عن القائمة او عن أحكامها كليا او جزئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير لهذا الغرض وتحدد بها حالات التجاوز عن تلك القائمة تنشر في الجريدة الرسمية .

و- عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على اساس سعر التعادل الذي يحدده البنك المركزي بتاريخ تسجيل البيان .

ز- للدائرة الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستندية .

ح- يدون باللغة العربية على الفواتير الصادرة بلغة اجنبية نوع البضاعة بما يتفق ومنطوق التعريفة الجمركية .

ط- تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام المواد (28) و(29) و(30) و(31) من هذا القانون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ي- لمقاصد التقييم الجمركي يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا باذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت هذه المعلومات باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

القيمة الجمركية

المادة 32

أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة:-

  1. الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت .
  2. الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد عند التصدير .

ب. تحدد الاحكام والشروط الاخرى اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .

 

 

 

الفصل الثاني- العناصر المميزة للبضاعة

النوع

المادة 33

أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الاول- تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية

تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية

المادة 34

يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 35

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة ، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 36

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 37

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 38

يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وان يقدم للدائرة تقريراً بذلك دون ابطاء مؤيداً من الجهة التي جرى اعلامها .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 39

أ- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها .

ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال .

ج- لا يسمح بانجاز معاملة جمركية لاي بضاعة يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة أو اي مستند آخر قبل الحصول على ذلك المستد .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 40

تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم .

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 41

يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية:

أ . 1. لصاحب الحق أو من يمثله قانونا ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي وتقديم وصف مفصل للبضائع المخالفة .

  1. تصدر المحكمة المختصة قرارها بشان الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويجوز للمستدعى ضده ان يستانف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً .
  2. إذا قام صاحب الحق أو من يمثله قانونا بتبليغ الدائرة بإقامة دعوى تعد لدى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة فعلى المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة والاحتفاظ بها وعلى نفقة الجهة التي أقامت الدعوى في المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام أمانة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

ب. اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .

ج. للمحكمة المختصة ان تامر مقدم الطلب بان يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناء على طلب غير محق او في حال الافراج عنها وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .

د. يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للاحكام التالية:

  1. ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفا لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج .
  2. اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استنادا الى هذه الفقرة والافراج عن البضائع بانه تم اقامة دعوى يتم الافراج عن البضائع بعد التاكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد .
  3. للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ تبليغه بهذا القرار ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ه. يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي وذلك لتمكينه من اثبات ادعاءاته وللمدير أو من يفوضه تزويده بعينة من هذه البضائع .

و. يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة كما تستثنى البضائع العابرة ( الترانزيت ) والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته .

ز. لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستورد او مالك البضاعة التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها وفق أحكام هذه المادة .

ح على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة، تسري أحكام هذه المادة على البضائع المرسلة إلى المناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ط على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تتوقف دعوى التعدي على أي من حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام هذه المادة بخصوص البضائع المستوردة أثناء وجودها في مرحلة التخليص الجمركي على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

ي تحدد الأحكام والشروط والإجراءات بما في ذلك الضمانات والبدلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما فيها بدلات الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الجمركية أو المستودعات العامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ك. لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي:

  1. حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والاسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية .
  2. المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثاني- المنع والتقييد

المنع والتقييد

المادة 42

للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 43

أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة .

ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متمضمناً المعلومات التالية:-

1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .

2- انواع البضائع و وزنها الاجمالي و وزن البضائع المنفرطة ان وجدت واذا كانت البضائع ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية .

3- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها .

4- اسم الشاحن واسم المرسل اليه .

5- المرافئ التي شحنت منها البضائع .

ج- على ربان السفينة أو وكيله قبل وصولها إلى النطاق الجمركي أن يقدم بيان الحمولة الكترونيا، ويجوز لموظفي الدائرة عند دخول السفينة إلى النطاق الجمركي أن يطلبوا من الربان أو وكيله إبراز بيان الحمولة ورقيا إذا اقتضى الأمر ذلك.

د- وعلى ربان السفينة ان يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفينه المرفأ:-

1- بيان الحمولة وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .

2- بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم .

3- قائمة باسماء الركاب .

4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .

5- جميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية .

ه- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحتسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية .

و- يحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 44

اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 45

أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مراكز جمركية ، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه .

ب- يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل الدائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 46

يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندها يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة ( 71 ) من هذا القانون .

وللمدير ان يصدر تعليمات يحدد فيها نسبة التسامح في البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضائع الناجم عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلاقات وانسياب محتوياتها وتنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثالث- النقل بحراً

النقل بحراً

المادة 47

اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة ( المنافيست ) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال يجوز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تنظيم محضر الاستلام لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق الدائرة وللمدير ان يصدر تعليمات بكيفية تنظيم محاضر الاستلام والمهل التي تقدم بها تنشر بالجريدة الرسمية .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الرابع- النقل براً

النقل براً

المادة 48

ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى هذا المركز .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الرابع- النقل براً

النقل براً

المادة 49

أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة ( 43 ) من هذا القانون ،ومضافا اليها قيمة البضاعة وللمدير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة .

ب- ترفق قائمة الشحن او الوثيقة بالمستندات المؤيده لمضمونها وفق الشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 50

على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 51

يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة ( 43 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 52

على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 53

يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الخامس- النقل جواً

النقل جواً

المادة 54

تطبق أحكام المواد ( 45 ، 46 ، 47 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السادس- النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية

النقل بالبريد

المادة 55

يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

تقديم بيان الحمولة

المادة 56

يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة ( منافيست ) مطابقاً لأحكام المادة ( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

التصدير

المادة 57

يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

إعادة تصدير

المادة 58

يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل السابع- التصدير واعادة التصدير

نقل البضائع من سفينة الى اخرى

المادة 59

يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الثامن- أحكام مشتركة

بيان الحمولة

المادة 60

أ- يجب أن يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم أو التغليف أو أي طريقة أخرى على أن تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- للمدير او من يفوضه ان يسمح بتجزئة الارسالية الواحدة من البضائع وبالشكل الذي يراه عند وجود اسباب مبررة لذلك شريطة ان لا يترتب على هذه التجزئة اي خسارة تلحق بالخزينة باي وجه من الوجوه وللمدير اصدار التعليمات اللازمة لذلك .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 61

أ- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم:

1- خطياً ، أو

2- باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وبنطبق على هذا البيان ذات الأحكام المطبقة على البيان الخطي .

ب- يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها تلك الوثائق .

ج- للدائرة ان تقبل الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية المقدمة بالوسائل الإلكترونية على أن تتوافر فيها شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة وفق نظام يصدر لهذه الغاية

د- للدائرة أن تحتفظ بنسخ الكترونية من البيانات الجمركية والوثائق المرفقة بها بعد إنجاز المعاملة الجمركية ويكون لها حجية الأصل في الإثبات بعد المصادقة عليها من الدائرة وتنظم وسائل الاحتفاظ وشروطه ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 62

لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة ( المنافيست ) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 63

لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 64

يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد او اكثر من تفاصيل البيان بعد ان يتم قبوله من قبل الجمارك، بحيث لا يكون لذلك التعديل اي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا، وفي جميع الاحوال لا يسمح بالتعديل اذا قدم الطلب بعد ان قامت السلطات الجمركية باحدى الاجراءات التالية:-

أ- ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي القيام بفحص البضاعة ، أو

ب- قررت بأن الجزئيات او التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة ، أو

ج- تحرير البضاعة او الافراج عنها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 65

أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية:-

1- الوضع في الاستهلاك .

2 – الترانزيت .

3- الايداع في المستودعات .

4- الايداع في المناطق الحرة .

5- الادخال المؤقت .

6- الادخال بقصد التصنيع .

ب- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 66

أ- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات .

ب- ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة، وفي حالة وجود مخالفة فلا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة .

وفي جميع الاحوال فان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار التعادل للعملات الأجنبية لا يحول دون اجابة طلب الالغاء .

ج- يحق للدائرة ان تطلب معاينة البضاعة وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصولياً موعد المعاينة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيان الجمركي

المادة 67

يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذه للرسوم والضرائب المتوجبة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الاول- البيانات الجمركية

البيانات الجمركية

المادة 68

لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

البيانات الجمركية

المادة 69

بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 70

أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير .

ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته .

ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة .

د- ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة .

ه- لا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها ، والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة من الدائرة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 71

لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:

أ- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .

ب- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع الدائرة والشركة الناقله باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على ( المنافيست ) مؤشرا من جمرك بلد المصدر فيصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة .

ج- اذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 72

للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولاً، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة او من يمثله، على ان تقوم بذلك لجنة تشكل لهذا الغرض وتحرر هذه اللجنة محضراً بنتيجة المعاينة .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 73

للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 74

يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 75

أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل .

ب- يجوز التصريح بالافراج عن البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، اذا كان الهدف من التحليل هو تطبيق التعريفة الجمركية ودفع صاحب البضاعة الرسوم حسب المعدل الاعلى للتعريفة امانة لحين ظهور النتيجة .

ج- يحق للمدير اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم و بحضور ممثليهم ولهم اذا شاؤوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة يحددها المدير، وفي حالة تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا حسب الأصول المعتمدة تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 76

تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمية ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضه او المعفاة من الرسوم الجمركية .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 77

اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

استيفاء الرسوم والضرائب

المادة 78

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لأحكام هذا القانون .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثاني- معاينة البضائع

معاينة البضائع

المادة 79

يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد ( 69 – 78 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الثالث

لجنة النظر في الخلافات

المادة 80

أ- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.

ب- تحال الخلافات التي تقع بين أصحاب العلاقة والدائرة إلى اللجنة للنظر فيها بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين لدراسة موضوع الخلاف وترفع تنسيباتها بشأن الخلاف إلى المدير.

ج- يصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللا وقابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

د- يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلاف المشار اليه في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للشروط والأصول والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضائع موضوع الخلاف لدى الدائرة .

ه- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى غير المتنازع عليها للايراد اما الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى موضوع الخلاف فتستوفى بالتأمين او بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف ويحول هذا التأمين للإيراد العام إذا لم يقدم صاحب البضاعة اعتراضه خطيا للجنة الخاصة خلال ستين يوما من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهيا.

 

 

الباب الرابع- دخول وخروج البضائع

الفصل الرابع- أحكام خاصة بالمسافرين

التصريح عما يصحبه المسافرين

المادة 81

أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير .

ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير بتعليمات تصدر لهذه الغاية ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وانواع البضائع التي تخضع لها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 82

أ- ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة .

ج- تحدد الأحكام المتعلقة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب والشروط والضمانات الواجب تقديمها لسحب البضائع عند اعلان حالة الطوارىء، وكيفية احتساب الرسوم والضرائب عنها، والاحكام المتعلقة بالايصالات التي تستوفى بموجبها الرسوم والضرائب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الفصل بتعليمات يصدرها الوزير .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 83

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير .

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 84

أ- يجوز للسلطات الجمركية بموافقة المدير وبعد الافراج عن البضاعة ان تدقق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة، وكما يجوز اجراء معاينة وفحص البضاعة في منشآت صاحب العلاقة او اي شخص آخر له علاقة مباشرة او غير مباشرة في العملية التجارية المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة .

ب- يجوز للدائرة عند إجراء التدقيق اللاحق التنسيق المسبق مع أي جهة مشمولة به شريطة التزامها بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وللدائرة منح تسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة بأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وفق الأحكام والشروط التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- اذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق ان الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطىء او بناءً على معلومات ناقصة او خاطئة فللسلطة الجمركية اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان.

د- على الدائرة إصدار مطالبة بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وأي بدل أو أي مبلغ مستحق يتبين بنتيجة التدقيق على البيان الجمركي بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر وللمكلف الاعتراض إداريا لدى المدير على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بها، ويكون القرار الصادر عن المدير بنتيجة الاعتراض قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف.

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 85

في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

سحب البضائع

المادة 86

على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة عنه عند الاقتضاء .

 

 

الباب الخامس- مراحل التخليص الجمركي

الفصل الخامس- تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

البضائع المستوردة للوزارات والدوائر العامة

المادة 87

تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب من المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 88

يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها .

ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا أو بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 89

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الاول- أحكام عامة

أحكام عامة

المادة 90

تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 91

أ- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد ، أو باي طريقة اخرى تقبل بها الدائرة .

ب- تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لابراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 92

لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 93

أ- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك .

ب- تخضع البضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي (السلمي وغير السلمي) الواردة للمرور عبر أراضي المملكة أو للشحن المرحلي في ساحات الموانئ والمطارات والمراكز الجمركية لأحكام المنع والتقييد وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه مسميات هذه البضائع والأحكام الخاصة بالرقابة عليها.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

البضائع العابرة

المادة 94

أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) إلا في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية.

ب- 1- للمدير ولأسباب مبررة وضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريقة (الترانزيت) في المستودعات العامة لمدة تسعين يوما .

2- إذا لم تسحب البضائع بعد انقضاء المدة المسموح بها ولم يوافق المدير على تمديدها فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني للوضع في الاستهلاك المحلي أو بشرط إعادة التصدير وفق ما تقرره الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة تطبيق أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

3- يقيد مبلغ البيع الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانونا على أن لا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة البضائع في حساب الأمانات ولا ترة هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع .

ج- يسمح بوضع البضائع المارة بطريق (الترانزيت) للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور العادي

المادة 95

يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور العادي

المادة 96

تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور العادي

المادة 97

تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 98

أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو بأي وسيلة أخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات .

ب- يصدر المدير تراخيص للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) من هذه المادة على ان تشمل تلك التراخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير ان يوقف الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبله او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب بوسائط النقل المرخص بها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 99

تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 100

لا تسري أحكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور الخاص

المادة 101

تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

العبور بمستندات دولية

المادة 102

يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثاني- البضائع العابرة (الترانزيت)

نقل البضائع

المادة 103

أ- يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر ، ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت).

ب- تخضع المعاملة الجمركية المنظمة لنقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي أخر للبدلات المقررة على بيانات وضع العبور (الترانزيت) إذا كانت مراكز الدخول مفوضة بالتخليص على المحتويات، وتم إجراء النقل بناء على رغبة صاحب البضاعة بالتخليص المحلي عليها في مركز جمركي آخر .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 104

يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين:-

  • عام .
  • خاص .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 105

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 106

لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه .

وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها ، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 107

تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنتين ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودعات العامة

المادة 108

أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من الأحكام والمواصفات المتعلقة بها .

ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يرخص مؤسسة عامة او شركة لأنشاء مستودع عام ويحدد بقراره مكان المستودع والجهة المشرفة على ادارته .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع العام

المادة 109

لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معداً لذلك .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودعات العامة

المادة 110

للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذه .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع العام

المادة 111

تحل الهيئة المستمثرة للمستودع العام أمام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع العام

المادة 112

أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك .

ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف الرسوم والضرائب والنفقات امانة لدى الدائرة لتسليمه الى اصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد ثلاث سنوات من تاريخ البيع بحيث يصبح ايراداً للخزينة .

ج- يكون البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من اثنين من موظفي المركز الجمركي المختص يرأس احدهما اللجنة وممثل عن كل من المجلس البلدي والغرفة التجارية او الصناعية تبعاً للحال على ان تتم اجراءات البيع بحضور اغلبية اعضاء اللجنة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 113

يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 114

أ- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها ، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- لا تستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص او الضياع في البضائع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لأسباب طبيعية .

ج- تبقى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود مسبب تثبت مسؤوليته .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

أحكام عامة

المادة 115

يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ) وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد إدخال هذه البضائع الى المستودع العام او الى المركز الجمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او وفق وضع جمركي آخر .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 116

يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 117

يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الاخرى المتعلقة به .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 118

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودعات الخاصة

المادة 119

تطبق أحكام المواد ( 110 و 112 و 115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 120

لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الثالث- المستودعات

المستودع الخاص

المادة 121

يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 122

أ- مع مراعاة المادة ( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار تلك المناطق .

ب- يجوز إدخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة ، على ان تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الخاصة بالتصدير وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على ادارة واستثمار المنطقة الحرة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 123

أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها .

ب- يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة:

1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص .

2- البضائع النتنه او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها .

3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها .

4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة .

5- المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها .

6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 124

للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 125

على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الاخراج .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 126

لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها اليها براً الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق الأحكام المطبقة على وضع العبور ( الترانزيت ) .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 127

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 128

أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية .

ب- تخضع البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بمقدار النفقات والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة بخصوصها وبحسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي للوضع في الاستهلاك على أن تحدد قيمة هذه النفقات والتكاليف الأجنبية وفقا للبيان الجمركي المنظم بها عند إدخالها إلى المنطقة الحرة.

ج- تعفى البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 129

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 130

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

المناطق والاسواق الحرة

المادة 131

أ- تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة .

ب- تلتزم الهيئة المستثمرة في حال إنشاء أي منطقة أو سوق حرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية بما يلي:-

1- توفير المباني والمكاتب والتجهيزات اللازمة لعمل المركز الجمركي .

2- تحمل النفقات التشغيلية للموظفين والمصاريف اللازمة الإدامة عمل المركز الجمركي.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الرابع- المناطق والأسواق الحرة

انشاء أسواق حرة

المادة 132

يجوز انشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الخامس- التصنيع الداخلي

الادخال بقصد التصنيع والتصدير

المادة 133

أ- يسمح بإدخال البضائع الأجنبية الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع أو إكمال الصنع او الإصلاح سواء كان المستفيد مصنعاً او مصدراً، لغايات التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات .

ب- يجوز ان يتم تصدير البضاعة المستوردة او المصنعة وفقاً لأحكام هذه المادة من غير مستوردها وذلك بموافقة المدير او من يفوضه، وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول الى ذلك المصدر .

ج- يجوز بيع المواد المدخلة الى البلاد وفق أحكام هذه المادة من مصنع لآخر لنفس الغاية التي ادخلت من أجلها .

د- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والضمانات المطلوبة للاستفادة من أحكام هذه المادة، وغير ذلك من الشروط اللازمة لهذا الوضع بتعليمات يصدرها المدير .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الخامس- التصنيع الداخلي

الادخال بقصد التصنيع والتصدير

المادة 134

أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وفق الشروط التي يحددها المدير.

ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة ( 133 ) من هذا القانون في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن المواد المدخلة حسب نسبة الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان وقيمة هذه المواد بتاريخ إدخالها .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 135

أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات و للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها .

ب- يسمح بإدخال المواد التالية تحت وضع الادخال المؤقت وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير:-

1- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها .

2- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد الى المملكة بقصد إصلاحها .

3- الأوعية والغلاقات الواردة لملئها .

4- العينات التجارية بقصد العرض .

5- أجهزة الفحص والعدد واللوازم الواردة لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة .

ج- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة او المخازن او المستودعات بعد انتهاء المدة المحددة لبقائها في المملكة وذلك خلال ثلاثة اشهر .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 136

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للأقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يحددها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 137

أ- يطبق الإدخال المؤقت على السيارة التي يجلبها موظف وزارة الخارجية الدبلوماسي المنقول إلى مركز الوزارة والتي كانت مسجلة باسمه في مركز عمله في الخارج، أو على السيارة التي يقوم بشرائها من المناطق الحرة الأردنية لدى نقله إلى المركز، وذلك طيلة مدة بقائه في مركز الوزارة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وللمدير تمديد هذه المدة بناء على توصية وزارة الخارجية.

ب- تحدد الإجراءات والشروط والضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك منع هذه السيارات لوحات أردنية في الحالات التي تتطلب ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 138

يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق أحكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الادخال المؤقت للسيارات

المادة 139

لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الإدخال المؤقت للسيارات

المادة 140

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير .

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

الإدخال المؤقت لسيارات

المادة 141

للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراه من المخازن او المستودعات او المناطق الحرة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

النقص عند تسديد الحسابات

المادة 142

كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

تحديد شروط الادخال المؤقت

المادة 143

يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السادس- الادخال المؤقت

وضع بضائع الادخال المؤقت في الاستهلاك المحلي

المادة 144

يسمح بوضع البضائع المقبولة في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السابع- رد الرسوم والضرائب

رد الرسوم والضرائب

المادة 145

أ- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة والتجارة .

ب- ترد كلياً أو جزئياً او بنسبة ثابتة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية عند وضعها في الاستهلاك المحلي وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس التعريفة .

ج- يحدد الوزير ما يلي:-

1- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم والضرائب .

2- انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة او المبالغ الثابتة التي يجوز ردها عن كل مادة او وحدة منتجة .

,

 

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السابع- رد الرسوم والضرائب

رد الرسوم والضرائب

المادة 146

ترد كليا او جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف .

ويحدد الوزير بعد اخذ رأي الوزارة المختصة أنواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع .

,

 

الباب السادس- الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل السابع- رد الرسوم والضرائب

رد الرسوم والضرائب

المادة 147

أ- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وعن البضائع التي يتم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة، وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء الضمانات انتظارا لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعات أو المخازن.

ب: تنظم الضمانات والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

الباب السابع- تبسيط الاجراءات

تبسيط الإجراءات

المادة 148

أ- لغايات تبسيط الإجراءات وبالرغم مما ورد في المادة ( 69 ) من هذا القانون ، يجوز للوزير التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقاً للأحكام والشروط التي يقررها بتعليمات تصدر لهذه الغاية تنشر في الجريدة الرسمية .

ب- 1- على أصحاب البضائع المستوردة للمملكة تقديم بيان موجز قبل مغادرة البضاعة ميناء التحميل أو قبل وصولها للمملكة يتضمن المعلومات اللازمة لتقليل المخاطر الجمركية وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة في التشريعات النافذة وتنظيم إجراءات التخزين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

2- في حال مخالفة أحكام البند (1) من هذه الفقرة والنظام الصادر بموجبه تفرض على أصحاب البضائع غرامة جمركية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

3- تستثنى من احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية .

ج- 1- مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة بتسجيل البيان الجمركي والسير بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة عليها قبل وصولها إلى المملكة.

2- تحدد الرسوم والضرائب المتحققة على هذه البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة، ويستوفي أي فرق قبل خروجها من المركز الجمركي.

3- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يلغي البيان الجمركي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان.

4- تُرد أي رسوم أو ضرائب تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذه المادة بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة عن البيان الجمركي الملغى وفقا لأحكام هذا القانون.

5- تحدد الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د- 1- يجوز للدائرة بناء على طلب خطي من أي شخص ذي علاقة إصدار قرارات أولية خاصة بتصنيف التعريفة الجمركية ونسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة وقواعد المنشأ وطرق تحديد القيمة الجمركية للتعامل مع أي بضاعة لغايات استيرادها أو تصديرها.

2- تحدد الشروط والأحكام والوثائق اللازمة لطلبات إصدار القرارات الأولية والبدل الذي يستوفي في هذه الحالة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

الباب الثامن

الفصل الاول- الاعفاءات

الاعفاءات

المادة 149

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى:

أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم .

ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .

ج- ما يقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبة الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء .

د- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يستمر فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا القانون او اي قانون أخر لمدة خمس سنوات من تاريخ التخليص عليها عند استيرادها على أن يكون قد مضي ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع شريطة أعلام الدائرة بتاريخ بدء التشغيل او بدء الانتاج الفعلي.

2- تستثنى من أحكام البند (1) المركبات والآليات ووسائط النقل بكافة أنواعها التي تخضع للتسجيل وفق أحكام قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتخضع عند إجراء التصرف فيها في أي وقت للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة في التشريعات النافذة بما فيها ضريبة المبيعات.

3- تحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

الاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 150

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين – العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم .

ب- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ .

يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لاحكام هذه الفقرة والفقرة ( أ ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللوزير- عند الاقتضاء- ان يعين الحد الأقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة .

ج- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية .

ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز مبدئياً ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذه المادة .

د- تمنح الإعفاءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير او من يفوضه استناداً الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقروناً بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

الاعفاءات

المادة 151

اولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف او التنازل او تاريخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها ايها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على اذن بالتسليم من الدائرة .

ثانياً: باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفى عملاً بالمادة ( 150 ) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل .

ثالثاً – 1- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات التالية:

أ- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد .

ب- اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي بناء على توصية مشتركة من ادارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح اي تخفيض في الرسوم الجمركية .

ج- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء اذا كانت السيارة في وضع الإعفاء والا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن .

2- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل كما يلي:

أ- اذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية .

ب- اذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالك السيارة الدبلوماسي او القنصلي في البلاد، فيمنح استثناء من أحكام المادة ( 22 ) من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30% .

3- يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء او الإدخال المؤقت او أعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

بدء الحق بالاعفاء

المادة 152

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة ( 150 ) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المعاملة بالمثل في منح الاعفاءات

المادة 153

لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين ( 150 ) و ( 151 ) الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الإمتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلد ذات العلاقة .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثاني- الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

اخراج المواد الدبلوماسية المعفاة

المادة 154

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها لتعطى الاذن بإخراجها، وللدائرة ان تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .

 

 

الباب الثامن

الفصل الثالث- الإعفاءات العسكرية

الاعفاءات العسكرية

المادة 155

أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للدائرة وللقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

ب- إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد استعمالها لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو في حال عدم صلاحيتها للاستعمال فيكون كامل بدل البيع للجهة المعفاة.

ج- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقرها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون .

,

 

 

الباب الثامن

الفصل الرابع- الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

الأثاث المنزلي المستعمل

المادة 156

باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب الثامن

الفصل الخامس- البضائع المعادة

اعفاءات البضائع المعادة

المادة 157

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها .

ب- المركبات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الأخرى ومسجلة ومرخصة في المملكة و أعيدت في أي وقت من الأوقات.

ج- أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها إو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير .

د- يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تميزها من أحكام هذه المادة واخضاعها كلياً للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إًصلاحها .

ه- يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

 

 

الباب الثامن

الفصل السادس- إعفاءات مختلفة

اعفاءات مختلفة

المادة 158

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:

أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية .

ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير .

ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل .

د- التقاويم المعدة للدعاية .

ه- الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية .

و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير .

ز- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والالات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة اعداداً خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الجمارك .

ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص .

ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية ( دكان الموظف ) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون .

,

 

 

الباب الثامن

الفصل السابع- أحكام مشتركة

الاعفاءات الجمركية

المادة 159

أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة .

ب- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم او معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

بدل الخدمات

المادة 160

أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة وفي حالة ادارة المخازن والمستودعات من قبل جهات اخرى تستوفي تلك الجهات هذه البدلات وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .

ب- تخضع البضائع لبدلات الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات اخرى .

ج- تحدد تلك البدلات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وقيم المطبوعات التي تقدمها الدائرة بتعليمات من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

بدل الخدمات

المادة 161

أ- تستوفى من أصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم:-

1- اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محليا على أن لا يقل هذا البدل عن (50) دينارا ولا يزيد على (500) دينار.

2- (50) دينارا عن كل بيان (ترانزيت) أو إعادة تصدير.

3- (30) دينارا عن كل بيان صادر

4- (7) دنانير عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين.

ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يستثنى اي بضائع من دفع البدلات المشار اليها في هذه المادة .

ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد البدلات التي تستوفى عن القيام بالعمل الاضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر واي عمل خارج الحرم الجمركي .

د- تدفع البدلات المستوفاة بالاستناد الى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها الوزير وتودع المبالغ المتبقية في صندوق خاص للدائرة، ويجوز للوزير او من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وانشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض اسكان لموظفي الجمارك وتحسين احوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

الرسوم والبدلات

المادة 162

لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين ( 160 ) و ( 161 ) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون .

 

 

الباب التاسع- بدلات الخدمات

مستندات تادية الرسوم والضرائب

المادة 163

يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير .

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصون الجمركيون

المادة 164

يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من:-

أ- مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض .

ب- المخلصين الجمركيين المرخصين .

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصون الجمركيون

المادة 165

يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع الجمركية الى من ظهر له اذن التسليم .

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصين الجمركيين

المادة 166

أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير .

ب- يشترط في الشخص الطبيعي:

1- أن يكون اردني الجنسية .

2- ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة .

3- أن يكون قد انهى الدراسة الثانوية أو عمل موظفاً جمركياً في دائرة الجمارك لمدة خمسة عشرة عاماً .

4- أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملاً جمركياً لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في دائرة الجمارك لمدة خمس سنوات .

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

ج- يشترط في الشخص المعنوي:-

1- أن يكون شركة اردنية مسجلة .

2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بادارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .

د- يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو أكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها .

ه- يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك .

و- للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب .

ز. 1- يستوفى عند إصدار الترخيص رسم سنوي مقداره (300) ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ولكل فرع .

2- يستوفى عند إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة رسم مقداره (20) دينارا ورسم تجديد سنوي مقداره (10) دنانير.

ح- مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير .

ط- يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائياً بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة .

ي- يشترط ان يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن .

ك- 1- للمدير أن يعقد امتحاناً سنوياً للمخلصين الجمركيين الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان .

2- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لذلك .

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلص الجمركي

المادة 167

أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة .

ب- 1- قبل صدور الترخيص على طالب ممارسة أعمال التخليص الجمركي تقديم كفالة بنكية يحدد مقدارها المدير على أن لا تقل عن عشرة آلاف دينار ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه تجاه الدائرة.

2- على الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها بتعديل مقدار الكفالة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.

3- للمدير إعادة النظر في الكفالة المقدمة بتثبيت أو زيادة مقدارها كل خمس سنوات.

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصين الجمركيين

المادة 168

أ- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى الجزاءات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها:-

1- التنبيه الخطي .

2- الإنذار الخطي .

3- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة .

ب- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائياً بالاضافة لما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وذلك في الحالات التالية:

1- اذا فرضت على المخلص عقوبة الانذار و/أو التنبيه لثلاث مرات او اكثر .

2- اذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال اربع سنوات .

3- اذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

4- إذا صدر حكم قطعي بحق المخلص من المحكمة المختصة بارتكاب جرم التهريب أو ما في حكمه.

رابعا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- للمدير ان يفرض على المستخدم لدى المخلص أيا من العقوبات الملكية التالية:-

1- التنبيه الخطي.

2- الإنذار الخطي.

3- سحب التصريح الممنوح له ومنعه من دخول المراكز والساحات الجمركية مدة لا تزيد على ستة أشهر.

4- إلغاء التصريح نهائيا في حال تكرار عقوبة سحب التصريح منه أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خمس سنوات أو إذا صدر حكم قطعي بإدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو بإدانته بارتكاب جرم التهريب او ما في حكمه.

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

المخلصين الجمركيين

المادة 169

للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:-

أ- عدد المخلصين الذين يسمح لهم بمزاولة العمل في المراكز الجمركية .

ب- المركز او المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بمزاولة العمل فيها .

ج- اجور المخلصين الجمركيين .

د- يجوز اقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير .

ه أسس ومعايير تصنيف المخلصين.

,

 

 

الباب العاشر- المخلصون الجمركيون

سجل المعاملات الجمركية

المادة 170

يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو الكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .

,

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

الضابطة العدلية

المادة 171

أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع أخر.

ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب.

 

 

تقديم المساعدة لموظفي الجمارك

المادة 172

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى .

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

السماح بحمل السلاح

المادة 173

يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ويحدد نظام يصدر لهذه الغاية الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح وحالات استخدامه.

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

العهدة والزي الرسمي

المادة 174

أ- على موظف الضابطة الجمركية الذي تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر .

ب- يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .

ج- يعتبر موظفو الضابطة الجمركية الذين يتوفون بسبب تأديتهم واجباتهم شهداء ويمنحون الحقوق المقررة الشهداء الأجهزة الأمنية.

 

 

الباب الحادي عشر- حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

سرية المستندات والمعلومات

المادة 175

أ- ترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس .

ب- يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الاخرى النافذة .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الاول- النطاق الجمركي

النطاق الجمركي

المادة 176

تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الاول- النطاق الجمركي

النطاق الجمركي

المادة 177

أ- يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير .

ب- يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن الا في الأماكن التي يوافق عليها المدير .

ج- تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الاول- النطاق الجمركي

النطاق الجمركي

المادة 178

يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

التحري عن التهريب

المادة 179

أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم .

ب- اذا كان الشخص المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا من قبل انثى .

ج- يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن او أي محل اخر، اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا بحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي العام .

د 1- لا تجري ملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائيا أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل على النحو التالي:-

أ- احد نواب رئيس محكمة التمييز يسمية المجلس القضائي رئيسا للجنة .
ب- مدير عام الجمارك.
ج- أمين عام وزارة المالية .
د- أمين عام وزارة العدل .
ه- النائب العام الجمركي .
2- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها .

ه- تصدر اللجنة قرارها بعدم الموافقة على الملاحقة إذا تبين لها من خلال التحقيقات أن موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في استعمال الصلاحيات المخولة له وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية أو أن هنالك بواعث كيدية لتقديم الشكوى بحقه.

و- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، لا تشترط موافقة اللجنة لملاحقة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند ملاحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.

,

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

التحري عن التهريب

المادة 180

لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة والمنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

التحري عن التهريب

المادة 181

لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة- المنافيست- وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة من الانواع المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون، ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى أقرب مرفأ جمركي .

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

اماكن اجراء التحري وحجز البضائع

المادة 182

أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي:-

1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري .

2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة والخاصة .

3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .

ب- اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري عنها وحجزها وتحقيق المخالفة بشأنها خارج الأمكنة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تكون لدى موظفي الدائرة الأدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي ولا يسأل الموظفون عن أي حجز يتم وفق أحكام هذه المادة عند عدم ثبوت المخالفة الا في حالة الخطأ الفادح .

ج- أما البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الاخرى المعينة بقرار المدير المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إبراز الاثباتات النظامية التي يحددها المدير، تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس .

,

 

 

الباب الثاني عشر

الفصل الثاني- التحري عن التهريب

الاطلاع على وثائق الشحن

المادة 183

أ- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات اياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات .

ب- يجوز لموظفي الدائرة المفوضين القاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات الجرم المشهود .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محاضر الضبط

المادة 184

يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

تنظيم محضر الضبط

المادة 185

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد .

ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محضر الضبط

المادة 186

يذكر في محضر الضبط:-

أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام .

ب- أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم .

ج- أسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك .

د- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا .

ه- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه .

و- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسؤولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم .

ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما أمكن ذلك .

ح- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك .

ط- جميع الوقائع الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محضر الضبط

المادة 187

أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين ( 185 ) ، ( 186 ) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس .

ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .

يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى، القوة الثبوتية ذاتها .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

التحقق من جرائم التهريب

المادة 188

أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون أي ملاحظة او تحفظ من الدائرة يشير الى جريمة التهريب .

ب- كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير أو من يفوضه الإحالة إلى مدعي عام لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

الادعاء بالتزوير

المادة 189

على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسه وذلك وفق الأصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى الى ان يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه اذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الاول- محاضر الضبط واجراءاتها

محضر الضبط الاجمالي

المادة 190

يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها- 5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادره هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه ، ولا تقبل أي طريقة من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثاني- تدابير احتياطية

الحجز الاحتياطي

المادة 191

أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل ، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات .

ب- للمدير الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفق الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله أن يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.

ج- للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .

د- يكون القرار الصادر بالقاء الحجز التحفظي وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بوقوع الحجز .

,

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثاني- تدابير احتياطية

التوقيف-الحبس الاحتياطي

المادة 192

أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية:

1- في حالات جرم التهرب المشهود .

2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهرب أو ما في حكمه .

3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم .

ب- يصدر قرار التوقيف في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدعي عام لمدة لا تزيد على سبعة أيام قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثاني- تدابير احتياطية

منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة 193

أ- يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ .

ب- للنائب العام أن يغلق المحل الذي ارتكب أصحابه أو أي من المسؤولين عن إدارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الأدوات العائدة للمحل أو توابعه أو لأصحابه جرم التهريب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معينة أو محصورة أو خاضعة لرسوم باهظة لأكثر من مرتين وإلى حين إجراء التسوية الصلحية أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها ويكون القرار قابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 194

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 195

عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفي بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

فرض رسوم على الرخص والمكوس

المادة 196

أ- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة.

ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون تعامل بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات الترانزيت.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 197

تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي:-

أ- البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة .

ب- الأمتعة والمواد المعدة للأستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولم تكن معفاة من الرسوم .

ويجوز في الحالتين اعادة البضائع المحجوزة الى أصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

أحكام عامة

المادة 198

أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:-

1- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه .

2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها او 10% من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة .

3- بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع والمتعلقة بالاثاث المنزلي والادوات المنزلية الواردة مع القادمين للاقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية .

ب- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة ( 204 ) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل وذلك عن المخالفات التالية:-

1- البيان المخالف الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 500 دينار دون وجه حق .

2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها أحكام المنع .

3- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة البري او الجوي او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة .

4- استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من أجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة .

5- بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الأماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها- بصورة غير قانونية- وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة .

6- استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق .

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة 199 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن او القياس او المنشا .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

الغرامة

المادة 199

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة ( 204 ) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار عن المخالفات التالية:

أ- بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير.

ب- البيان الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار .

ج- نقل المسافرين او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة .

د- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة .

ه- قطع الرصاص او الأزرار او نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير .

و- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدت الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك .

ز- الاخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون .

ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب او مستثمري المستودعات .

ط- وجود أكثر من بيان حموله او ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة .

ي- الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل .

ك- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .

ل- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة .

م- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة .

ن- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون أن يصار الى اعلام أقرب مركز جمركي بذلك .

س- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي .

ع- تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في الاماكن المخصصة لذلك .

ف- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة .

ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائف والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها .

ق- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون .

ر- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة .

ش- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، ولا تقل الغرامة التي تفرض على هذه المخالفة عن (500) دينار).

ت- استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها ( 500 ) دينار دون وجه حق .

ث. بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشا والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج .

خ- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى أن لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

الغرامة

المادة 200

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة من (50-500)) على أن تراعى جسامة المخالفة عن المخالفات التالية:-

أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح .

ب- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة ( 60 ) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات .

ج- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج. وكذلك التأجير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها .

د- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .

ه- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون .

و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه .

ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصوليه خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة .

ح- الشروع بإسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق .

ط- كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له .

ي- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة وان كانت نتائج التحليل تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي وكانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثالث- المخالفات الجمركية وعقوباتها

مخالفات التأخير

المادة 201

تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (10-20) دينارا عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

التهريب وعقوباته

المادة 202

تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10- 20 ديناراً باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (15- 30) دينارا، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

التهريب

المادة 203

التهريب هو ادخال البضائع الى بلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة ( 197 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

التهريب

المادة 204

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:-

أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي .

ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها .

ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري .

د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة ( 53 ) من هذا القانون .

ه- عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة ( 197 ) من هذا القانون .

و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها .

ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .

ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة.

ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون .

ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .

ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة او التي قصد منها استيراد أو بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة .

ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198 / أ / ج من هذا القانون .

م- نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .

ن- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .

س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .

ع- تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي .

ف- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

المسؤولية الجزائية

المادة 205

يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:-

أ- الفاعلون الأصليون .

ب- الشركاء في الجرم .

ج- المتدخلون والمحرضون .

د- حائزوا المواد المهربة .

ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم .

و- أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 206

يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:-

أ- 1- بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

2- تستثني من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:-

1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة .

2- من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثال القيمة اضافه للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة .

3- من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.

4- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

د -1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو
كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 207

للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة الادارية

المادة 208

أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة او تعهد تسوية صلحية او قرار محكمة قطعي وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار .

ب- للمدير اصدار قرار تحصيل من أجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها اذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

ج- للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا دفع المعترض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التأمين أو قدم كفاله بنكية بها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة الادارية

المادة 209

أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه .

ب- يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي أو بالبريد المسجل .

وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على اشعار التبليغ .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة الادارية

المادة 210

أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها .

وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك .

ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت ( 500 ) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

الملاحقة القضائية لجرائم التهريب

المادة 211

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

سقوط حق الملاحقة

المادة 212

أ- للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة .

ب- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفة أو جرم تهريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبررة، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقرره لها ( 500 ) دينار. وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي .

ج- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقه بمعاملات الجهات الرسمية .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

سقوط حق الملاحقة

المادة 213

أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من هذه القانون بما يلي:-

1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني .

2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها .

3- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر .

4- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل .

ب- على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على ان ينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الخامس- الملاحقات

سقوط حق الملاحقة

المادة 214

تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 215

أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى إرتكابها .

ب- تشمل المسؤولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 216

يعتبر مستثمروا المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها .

أما مستثمروا المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة او التهريب و عدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 217

يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 218

يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية ، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسأل عنها إلا إذا تعهد المخلص بها او كفل متعهديها .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 219

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الأعمال .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 220

الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السادس- المسؤولية والتضامن

المسؤولية والتضامن

المادة 221

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للأصول المتبعة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

محكمة الجمارك البدائية

المادة 222

أ . تنشا محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي .

ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:

  1. جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون .
  2. الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
  3. الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة .
  4. الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة ( 208) من هذا القانون .
  5. الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون .
  6. توقيف وتخلية سبيل الاشخاص الملاحقين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون ان يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة
  7. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة .

ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص محكمة الجمارك البدائية بنظر قضايا التعويض المدني
والغرامات على الأشخاص الملاحقين بغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

د. تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد .

ه. تعقد محكمة الجمارك جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

محكمة استئناف الجمارك

المادة 223

أ . تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي .
ب. تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية .
ج. تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها او أحكامها بالاجماع او بالأكثرية .
د . تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة .
ه. مدة استئناف القرار او الحكم الصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

نظر الطعون

المادة 224

تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ومرافعة في القضايا الاخرى ويجوز لها النظر في أي قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

تمييز الاحكام

المادة 225

أ . تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:
1. اذا كانت قيمة الدعوى او الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار .
2. اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية او محكمة التمييز بذلك وفقا لاحكام الفقرات (ب،ج،د) من هذه المادة .
ب. يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
ج. اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض .
د. في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

مدة تمييز الحكم

المادة 226

مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

احكام متفرقة

المادة 227

تشكل النيابة العامة الجمركية بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

احكام متفرقة

المادة 228

لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

احكام متفرقة

المادة 229

أ- إذا تبين لمدعي عام أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال فطية التحقيق فيه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكانها صادرة عن مدع عام مختص.

ب- إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائية وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.

ج- يطبق كل من مدعي عام ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الاحكام الواردة في كل من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

التبليغات

المادة 230

مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل السابع- انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

التبليغات

المادة 231

أ . تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة امام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكانها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور .

ب . بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله ايهما أكثر .

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

تنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل

المادة 232

أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة .

ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخوله الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

عدم تادية الجزاء النقدي

المادة 233

لا يؤثر تنفيذ الحبس في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين او المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال العامة.

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

تنفيذ قرارات الحبس

المادة 234

ملغاه

 

 

الباب الثالث عشر- القضايا الجمركية

الفصل الثامن- تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

الاعفاء من نفقات التنفيذ

المادة 235

تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

بيع البضائع المحجوزة

المادة 236

أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها .

ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون الحاجة الى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة على أن يشعر صاحب البضاعة كل ما أمكن ذلك .

فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة الى أصحابها دفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي رسوم أو ضرائب مستحقة عليها .

ج- 1- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.

2- في حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.

3- في حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة يلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال العامة .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

الحالات التي يجوز البيع فيها

المادة 237

للدائرة أن تبيع ما يلي:-

أ- البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية .

ب- البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات .

ج- البضائع من الأنواع المبينة في الفقره ( أ ) من المادة ( 236 ) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الاضرار بسلامة البضائع الاخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم اذا أمكن ذلك والاعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

بيع البضائع التي آلت ملكيتها للدائرة

المادة 238

تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي:-

أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة ( 207 ) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر .

ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لاحكام المواد ( 112 ) ، ( 119 ) من هذا القانون .

ج- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

العطل والضرر

المادة 239

لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد ( 236 ، 237 ، 238 ) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .

 

 

بيع البضائع الممنوعة او المحصورة

المادة 240

أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد ( 236 ) ، ( 237 ) ، ( 238 ) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة .

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 248 ) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

ج- تباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات اللذين يتحملها المشتري .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

توزيع حاصل البيع

المادة 241

أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:-

1- نفقات عملية البيع .

2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت .

3- الرسوم الجمركية .

4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها .

5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها .

6- رسم التخزين .

7- أجرة النقل ( الناولون ) عند الاقتضاء .

ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أمانة لدى الدائرة ولاصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا أصبح حقا للخزينة .

ج- أما البضائع التي تكون ممنوعة أو غير مسموح باستيرادها فيصبح الرصيد المتبقي من حاصل بيعها حقا للخزينة وأما البضائع الاخرى سواء أكانت من الانواع الممنوعة أو المحصورة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي صدر في جريمة تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لاحكام المادة ( 242 ) من هذا القانون .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

مآل مبالغ الغرامات الجمركية

المادة 242

تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى في توزيعها جهود العاملين المباشرة في تحقيقها .

 

 

الباب الرابع عشر- بيع البضائع

الغرامات والتعويضات

المادة 243

في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة ( 242 ) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي يراها بناء على اقتراح المدير بما يتفق والنسبة المبينة في المادة السابقة أو بدفع مبلغ من الخزينة يحدده الوزير بموافقة مجلس الوزراء .

 

 

الباب الخامس عشر- امتياز دائرة الجمارك

امتياز دائرة الجمارك

المادة 244

أ- تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضليه على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة المواد ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة .

ب- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو الإعسار وفق مقتضى الحال أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطيا ببدء إجراءات التصفية أو بشهر الإفلاس أو الإعسار أو أي إجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولا مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القانون على أن لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غير منقولة آلت إليهم من التركة.

 

 

الباب السادس عشر- التقادم

التقادم

المادة 245

أ- اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ انجاز البيان .

ب- لا تسمع أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو ضرائب أو غرامات مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

ج- وأما التأمينات النقدية على اختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب العلاقة بتقديم المستندات وانجاز الشروط المطلوبة التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات وذلك خلال المهل المحددة في هذا القانون .

وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ التأمين الااذا كان التأخير ناجما عن الدائرة .

د- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على التأمينات المدفوعة لغايات تقديم الدعاوى بمقتضى هذا القانون .

 

 

الباب السادس عشر- التقادم

التقادم

المادة 246

للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو اعطاء أي نسخ أو صور منها .

 

 

الباب السادس عشر- التقادم

التقادم

المادة 247

أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه .

ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه .

ج- تسري أحكام التقادم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على حقوق الدائرة المالية .

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

صلاحية استثناء الوزارات والدوائر

المادة 248

أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد شريطة أن لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين المعمول بها سواء كان ذلك بالاعفاء أو بالتأثير في نسبتها .

ب- للوزير بتنسيب من المدير بيع البضائع التي أصبحت حقا للخزينة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للحكومة بالمبلغ الذي يراه مناسبا أو التنازل عنها لها بدون مقابل بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب منه .

ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

2- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

المادة 249

يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها بموجب القانون المعدل.

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

المادة 250

يستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر اي منهما المملكة بطريق البر او البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

احكام متفرقة

المادة 251

على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته:-

أ- تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع في الضريبة العامة او الضريبة الخاصة على المبيعات .

ب- تتولى الدائرة القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بأي مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه من حيث اجراءات التسوية الصلحية او الملاحقة القضائية او الملاحقة الادارية واي صلاحيات واجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون.

ج- تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تلك التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ احكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية.

د- تحال جميع الدعاوى المقامة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفا فيها والمنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون ، ما لم تكن معدة للفصل، وذلك على النحو التالي:-

1- تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.

2- تلك التي لدى محكمة الاستئناف الضريبية الى محكمة الجمارك الاستئنافية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها .

ه- تسري احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009.

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات

المادة 252

أ- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

الغاءات

المادة 253

أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم ( 1 ) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم ( 16 ) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر .

ب- تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى احكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والقانون المؤقت رقم 16 لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تجديدها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون .

ج- تلغى احكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون .

 

 

الباب السابع عشر- أحكام عامة

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 254

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

نقلا عن محامي أردني.

 

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة

قانون التصرف في الأموال غير المنقولة
قانون رقم ( 49 ) لسنة 1953

الحالة : ملغى : حل محله قانون الملكية  الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي .
المادة 3 :
يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي.
المادة 4 :
تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي .
المادة 5 :
لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.
المادة 6 :
1 – يحق لكل شخص يتصرف في أرض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو يضعها تأميناً للدين، وله أن يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل، وله أن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من أبنية ويتخذها كحقل أو مزرعة وأن يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله أن يحولها إلى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على شريطة أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة وعليه أن يعلم دائرة التسجيل بما احدث في أراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي أحدثها .
2 – إن الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الأميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .
المادة 7 :
1 – إن تأسيس محلة أو قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو أي قانون يحل محله أو أية تعديلات تطرأ عليه .
2 – لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين بالتوطن في أية قرية أو حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة .
المادة 8 :
يحق لمن يتصرف في أرض أن يصنع من ترابها لبناً أو آجراً أو غير ذلك وله أن يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط أن يراعي في ذلك القوانين والأنظمة النافذة آنذاك .
المادة 9 :
لا يحق لمن يتصرف في أرض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياها تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك .
المادة 10 :
إذا أنشأ شخص على أرض أميرية أو موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل أبنية أو غرس فيها أشجاراً ثم ظهر مستحق للأرض التي أنشأ عليها البناء أو غرس فيها الشجر وأثبت دعواه ينظر:
1 – إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة تزيد على قيمة الأرض يؤمر ذلك الشخص بأن يدفع إلى المستحق قيمة الأرض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الأبنية والأشجار .
2 – وإذا كانت قيمة الأرض تزيد على قيمة الأبنية والأشجار قائمة فيؤمر المستحق بأن يدفع إلى صاحب الأبنية والأشجار قيمتها ويحكم له بتملكها .
المادة 11 :
لا يحق لأحد أن :
1 – يضع يده على ما هو في تصرف غيره من أرض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو يؤجرها أو يرسل حيواناته للرعي فيها أو يستولي على كلها أو يتحطب فيها أو يمر فيها (إذا لم يكن له حق المرور) أو يحدث فيها خرقاً أو يجعل منها بيدراً، وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانه .
2 – يحتطب في حرج لغيره أو يقتلع أو يزيل أشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً وأن يطعم الأشجار النابتة نبت الطبيعة في أرض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الأرض أن يضمنه الضرر الناجم عن عمله، أو أن يدفع إليه بدل التطعيم ويمتلك الأغصان المطعمة .
المادة 12 :
إذا أنشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي في أرض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره، فللمتصرف أن يطلب إلى الفضولي هدم وقلع ما احدث وإذا كان الهدم أو القلع مضراً بالأرض فله أن يدفع إلى الفضولي قيمة ما أحدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف به .
المادة 13 :
1 – لا يحق لأحد الشركاء المتصرفين في أرض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحرج جميعها أو قسماً منها ليحول الأرض القائمة عليها إلى حقل أو ما يماثله من دون أن يحصل على إذن من شركائه وإذا قطع تلك الأشجار أو اقتلعها بلا إذن فتعتبر الأرض المحولة بالصورة المذكورة إلى حق مشتركة بينه وبين شركائه كالأول بلا بدل ولكل منهم أن يأخذ نصيبه في الأشجار المقلوعة أو المقطوعة عيناً أو قيمة ما يصيبه منها قائمة إذا كانت قد قلعت .
2 – أما إذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم أن يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع.
المادة 14 :
إذا احدث أحد الشريكين أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي:
1 – في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تضرر حصة الشريك ويجري العمل وفق أحكام المادة الثانية عشرة .
2 – في قسم من الأرض التي يتصرفان فيها أو طعم الأشجار القائمة فيها فإنه يضمن لشريكه ما أصاب حصته من قيمة الأشجار قائمة وتقسم الأرض بينهما، فإن خرج القسم الذي أحدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق .
المادة 15 :
كل من ضبط أرضاً أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع أجر المثل إلى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الأرض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الأرض أن يطالبه بما يسمى نقصان الأرض، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية .
المادة 16 :
1 – في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك المحلولة أو تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام أو من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الأراضي والأملاك المذكورة ستاً وثلاثين سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها .
2- لا يشترط أن يحضر موظف عن دائرة تسجيل الأراضي إذا كانت الدعوى في الأراضي المبينة في الفقرة الثانية بين آحاد الناس ولا علاقة لها برقبة الأرض .
المادة 17 :

محامي قضايا مدنية

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

1 – يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسجيل، أن تكون قد أقيمت قبل الإحالة القطعية وعلى ذلك لو أقيمت الدعوى قبل الإحالة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار إلى من يجب ثم ظهر في النهاية أن المدعي غير محق في دعواه، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة أو عن أي سبب آخر .
2 – يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الإحالة القطعية إذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من إقامتها خلال مدة المزايدة .
المادة 18 :
يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1331 الموافق 30 مارس لسنة 1329 ، وأي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

نقلا عن محامي أردني.

قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون التركات للأجانب وغير المسلمين
رقم ( 8 ) لسنة 1941

1 – يسمى هذا القانون ( قانون التركات للأجانب وغير المسلمين ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على أية تركة لا تكون قد وزعت فعلاً حين العمل به .
2 – في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية توضح سند التصرف بالتركة أو تضيف إليه أو تلغيه كله أو تلغي أي قسم منه .
ومعنى ( أجنبي ) شخص غير أردني التابعية .
وتشمل ( الأموال غير المنقولة ) الأراضي الأميرية والأراضي المملوكة .
وتشمل الأراضي الأميرية ( الأراضي الموقوفة ) وجميع الأراضي الأخرى التي تسري عليها صراحة أحكام القانون العثماني كما هو معرف في هذا القانون كما تشمل أيضاً أي حق مسجل في هذه الأراضي .
وتشمل ( الأموال المنقولة ) جميع الأموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال أو الحاصلات النابتة وأن كانت لا تزال غير مجنية من الأرض أو الشجر .
وتشمل ( الأراضي المملوكة ) جميع الأراضي القابلة لأن تورث أو أي حق فيها على أن لا تكون أراضي أميرية .
وتشمل ( الأموال ) الأموال المنقولة وغير المنقولة على السواء .
ومعنى ( القانون العثماني ) الترجمة العربية لقانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الآخر سنة 1331 هـ كما هي مدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .
ومعنى ( وصية ) تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف بأمواله بعد وفاته وتشمل ذيل الوصية .
3 – تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الأمور المتعلقة بتصديق الوصايا أو بوراثة الأموال في شرق الأردن أو بما ينشأ من خلاف حول وصية أو حول مثل هذه الوراثة وذلك في جميع الحالات التي لم يصرح القانون بإعطاء صلاحية النظر فيها إلى محكمة أخرى ومع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون تنفرد تلك المحاكم بالصلاحية في جميع هذه الحالات إذا كان المتوفى أجنبياً .
4 – مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع أموال الأجنبي المتوفى بحسب القواعد التالية:
أ – توزع الأموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده .
ب- تقرر صحة التوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها وأهليته لعملها حسب قانون بلاده على أنه إذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فإنها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال .
ج – إذا كان قانون البلاد التي ينتمي إليها المتوفى ينص على تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني يطبق القانون المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة بشرط أنه إذا كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل الإقامة أو القانون الديني ولم يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده ويشترط كذلك إذا كان قانون بلاده لا ينص على قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص أن يطبق القانون العثماني .
5 – في أية حالة يكون فيها الأجنبي المتوفى عند وفاته مسلماً ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الإسلامي فيما يتعلق بتوزيع أمواله أو منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن يحيل أمر إدارة أموال هذا الشخص وتوزيعها على المحكمة الدينية ذات الاختصاص إذا هو استصوب ذلك ورآه عدلاً .
6 – مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والتاسعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية لدى قيامها بإدارة أموال المتوفى وتوزيعها أن تتبع القواعد التالية:
أ – إذا كانت أرملة المتوفى حاملاً عند وفاته فلا توزع أمواله إلا بعد الولادة .
ب- لا يجوز للموصي أن يتصرف بأكثر من ثلث أمواله بوصية وتتبع التعليمات المذكورة في وصيته فيما يتعلق بهذا الثلث.
ج – إذا كان الموصي عند وفاته منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني تقرر صحة أية وصية تركها من حيث شكلها أو أهليته لعملها بمقتضى قانون مجلس الطائفة الديني المذكور على أنه إذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فإنها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال .

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

د – إذا لم يكن الموصي عند وفاته منتمياً إلى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني فتقرر صحة أية وصية تركها من حيث شكلها وأهليتها لعملها بمقتضى هذا القانون .
هـ تطبق أحكام القانون العثماني في توزيع جميع التركة عندما لا يترك المتوفى وصية ، وفي توزيع ما لم يتصرف به أو تصرف به بصورة غير مشروعة في وصيته من الأموال التي خلفها إذا هو ترك وصية .
7 – تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة إذا توفرت فيها الشروط التالية:
أ – أن تكون الوصية مكتوبة وموقعاً عليها أو مختومة في نهايتها من قبل الموصي أو أي شخص آخر عهد إليه الموصي بذلك وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم التوقيع أو الختم بحضور شاهدين على الأقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وأن يكون سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغا الثامنة عشرة من العمر .
ب- أن لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وأن لا يكون مصاباً بعاهة في عقله .
ج – أن لا يكون الموصي قد حمل على عمل الوصية بالاحتيال أو بتأثير غير مشروع .
8 – لا يحق لأي شخص أن ينال أية منفعة بموجب وصية معمولة بشكل مدني إذا كان أحد الذين شهدوا عليها .
9 – المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الأحوال حقوق وراثة الأموال غير المنقولة الواقعة في شرق الأردن بمقتضى أحكام قوانين شرق الأردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة ويجب أن تطبق هذه الأحكام بصرف النظر عن أي تصرف قام به المتوفى أو وكالة أعطاها بقصد التنفيذ بعد وفاته سواء أكان ذلك بوصية أو بطريقة أخرى .
10 – إذا ظهر أن شخصاً دون الثامنة عشرة من العمر له حق في أموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة أن تصدر أوامر :
أ – بتفويض بيع أو إيجار حصة هذا الشخص أو أي قسم منها .
ب- ببيان كيفية استعمال أو استثمار هذه الحصة أو ريعها .
ج – ببيان كيفية دفع مبالغ من أصل رأس المال أو من الريع لإعالة هذا الشخص أو لمنفعته .
د – بتعيين من يقوم مقام هذا الشخص في أية إجراءات .

محامي قضايا مدنية

11 – في أية إجراءات لدى محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني لا تكون جنسية أي شخص أو عقيدته الدينية وحدهما سبباً في اعتباره فاقد الأهلية القانونية لنيل حصة في أية تركة أو نيل ما يصيبه بمقتضى أية وصية .
12 – إذا كانت أموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني تشمل أموال غير منقولة فعلى المحكمة أو المجلس أن يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الأراضي بعد ذلك القيد أن يدون في السجل أية قيود جديدة تتعلق بحقوق أشخاص في الأموال المذكورة إلا بأمر من تلك المحكمة أو ذلك المجلس .
وإذا أحالت محكمة بدائية أي شأن من شؤون الإدارة على محكمة دينية بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون فيترتب على المحكمة البدائية المذكورة أن تعلم دائرة التسجيل بهذه الإحالة ويقوم أمر هذه المحكمة الدينية حينئذ مقام أمر المحكمة البدائية.
13 – كل من يدعي أن له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية أو مجلس طائفة ديني يجوز له أن يطلب إلى مدير الأراضي أن يقيد اسمه في السجل من أجل حصته ويتم هذا القيد بناءً على ذلك عند دفعه الرسوم المعينة وإبرازه أمراً للمدير من المحكمة أو المجلس.
أ – يجوز للمدير المذكور أن يرفض القيد بمقتضى ذلك الأمر في أية حالة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الأشخاص الذين يحق لهم قيد أسمائهم كورثة بموجب ذلك الأمر ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى إلا إذا نص في الأمر المذكور على أنه يحوي أسماء جميع الأشخاص المعروفين عندئذ بأنهم ورثة المتوفى .
ب – وإذا كان لدى مدير الأراضي ما يدعوه للشك فيما إذا كان للمحكمة أو المجلس الذي أصدر الأمر المذكور صلاحية إصداره فيجوز له أن يحيل المسالة على المحكمة المؤلفة بموجب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لتعيين المرجع في قضايا الاختلاف على الوظيفة وعليه أن يدون في السجل مذكرة بالطلب والإحالة .
14 – لمجلس الوزراء بموافقة سمو الأمير المعظم أن يضع من وقت إلى آخر أنظمة بشأن الأمور التالية وله أن يغيرها أو يلغيها.
أ – الأصول الواجب اتباعها في إجراءات المحاكم البدائية فدارة تركة الأشخاص المتوفين والرسوم التي يجب أن تدفع والنفقات التي يسمح بها في هذه الإجراءات .
ب- صلاحية كل محكمة بدائية بشأن الإجراءات لإدارة التركة .
ج – الأصول الواجب اتباعها في دائرة التسجيل فيما يتعلق بقيد أسماء أشخاص في السجل يستحقون حصة في الأموال غير المنقولة التي تؤلف جزءاً من التركة .
د – استثمار حصص القاصرين أو حقوقهم والتصرف بها .
هـ أية مسألة أخرى تتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون .
15 – يلغى ما يناقض أحكام هذا القانون من أحكام أي قانون آخر .

12/02/1941م
( عبد الله )

نقلا عن محامي أردني.

قانون التجارة الأردني

قانون التجارة الأردني

المصدر : موقع مخامي الأردن  قانون التجارة الأردني مع كامل التعديلات

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( قانون التجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

 

انتفاء النص

المادة 2

1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .

2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

 

الاسترشاد

المادة 3

اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

 

العرف

المادة 4

1- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية .

2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

 

 

قوانين و انظمة خاصة

المادة 5

ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة .

 

 

الاعمال التجارية البرية

المادة 6

1- تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:

أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .

ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .

ج- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .

د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .

ه- توريد المواد .

و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء .

ح- العمالة والسمسرة .

ط- التأمين بانواعه .

ي- المشاهد والمعارض العامة .

ك- التزام الطبع .

ل- التخزين العام .

م- المناجم والبترول .

ن- الاعمال العقارية .

س- شراء العقارات لبيعها بربح .

ع- وكالة الاشغال .

2- وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .

 

 

 

أعمال تجارية بحرية

المادة 7

تعد اعمالا تجارية بحرية:

أ- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .

ب- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .

ج- اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري .

د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

 

 

اعمال التاجر

المادة 8

1- جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .

2- وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

 

 

 

التجار

المادة 9

1- التجار هم:

أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .

ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .

2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

 

 

 

 

تجارة صغيرة

المادة 10

ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .

 

الاعلان عن المحل التجاري

المادة 11

كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .

المعاملة التجارية العرضية

المادة 12

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

معاملات الدولة الخاضعة لقانون التجارة

المادة 13

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .

 

 

 

 

الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية

المادة 14

اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .

 

الاهلية التجارية

المادة 15

تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 16

يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية:

أ- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .

ب- دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها .

ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية الاجبارية

المادة 17

يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 18

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 19

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

 

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 20

تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

 

الفصل الثاني- الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية

المادة 21

1- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .

2- وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

 

 

سجل التجارة

المادة 22

1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .

2- وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .

3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه .

 

 

 

السجل التجاري

المادة 23

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

 

محامي قضايا مدنية

تسجيل الشركات الاجنبية

المادة 24

كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الاجنبية .

 

قانون تسجيل الشركات التجارية

المادة 25

تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .

 

 

سجل التجارة

المادة 26

1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .

2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 27

1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .

2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها .

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 28

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية .

 

 

التسجيلات والقيود في سجل التجارة

المادة 29

لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .

 

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقديم طلب الصلح الواقي

المادة 290

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

مشتملات طلب الصلح الواقي

المادة 291

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حالات رد طلب الصلح الواقي

المادة 292

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حالت قبول طلب الصلح الواقي

المادة 293

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعلان عن قبول طلب الصلح الواقي

المادة 294

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار قبول طلب الصلح الواقي

المادة 295

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

ادارة اموال طالب الصلح الواقي

المادة 296

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

التصرف بالاموال اثناء اجراءات الصلح الواقي

المادة 297

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

مخالفة اجراءات الصلح الواقي

المادة 298

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

صلاحيات مراقب ادارة المشروع التجاري

المادة 299

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

حضور الاجتماع

المادة 300

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

احكام عامة

المادة 301

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 302

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الموافقة على الصلح الواقي

المادة 303

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

محضر الصلح الواقي

المادة 304

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 305

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقرير المفوض عن قبول الصلح

المادة 306

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تقدير اهمية الديون المصرح بها

المادة 307

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تصديق الصلح الواقي

المادة 308

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

تنفيذ عقد الصلح

المادة 309

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

نشر قرار الصلح الواقي

المادة 310

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

الاعتراض على تصديق الصلح الواقي

المادة 311

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

آثار تصديق الصلح الواقي

المادة 312

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

ابطال قرار الصلح الواقي

المادة 313

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

فسخ الصلح الواقي

المادة 314

ملغاة

 

 

الباب الاول- الصلح الواقي

اشتراط عدم ابراء ذمة التاجر

المادة 315

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 316

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

احكام عامة

المادة 317

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 318

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 319

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اجراءات الافلاس

المادة 320

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

ميعاد اشهار الافلاس

المادة 321

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

وقت التوقف عن الدفع

المادة 322

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

اعلان حكم الافلاس

المادة 323

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الاول- شهر الافلاس

الطعن بالحكم المتعلق بالافلاس

المادة 324

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

جدول اسماء التجار الذين شهر افلاسهم

المادة 325

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

سقوط حقوق المفلس

المادة 326

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 327

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تخلي المفلس عن ادارة امواله

المادة 328

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 329

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 330

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار الحكم بشهر الافلاس

المادة 331

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 332

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 333

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تصرفات المدين

المادة 334

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

دعوى الاسترداد

المادة 335

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس

المادة 336

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثاني- الاثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

تقادم دعوى ابطال

المادة 337

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 338

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 339

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 340

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 341

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 342

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 343

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 344

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 345

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 346

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 347

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 348

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 349

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

هيئة التفليسة

المادة 350

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 351

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 352

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 353

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 354

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 355

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 356

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 357

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 358

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 359

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 360

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 361

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 362

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 363

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 364

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 365

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 366

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 367

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 368

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 369

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 370

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 371

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 372

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 373

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 374

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 375

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 376

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 377

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 378

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 379

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 380

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 381

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثالث- اجراءات الافلاس

ادارة موجودات المفلس

المادة 382

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 383

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 384

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 385

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 386

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 387

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 388

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 389

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 390

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 391

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 392

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 393

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 394

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 395

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 396

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 397

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 398

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 399

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 400

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 401

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 402

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 403

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 404

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 405

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 406

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 407

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح البسيط

المادة 408

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 409

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 410

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 411

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الثامن- تعدد النسخ والصور

اتحاد الدائنين

المادة 412

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 413

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 414

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 415

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 416

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 417

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 418

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 419

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 420

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 421

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 422

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اتحاد الدائنين

المادة 423

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

المادة 424

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 425

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 426

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الرابع- حلول قضايا التفليسة

اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 427

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 428

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 429

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة 430

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 431

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 432

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 433

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 434

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 435

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 436

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 437

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 438

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 439

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 440

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 441

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 442

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول

المادة 443

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 444

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 445

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 446

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 447

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

المادة 448

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 449

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 450

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 451

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 452

ملغاة

 

 

الباب الثاني- الافلاس

الفصل الخامس- الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها

حقوق زوجة المفلس

المادة 453

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

موجودات التفليسة

المادة 454

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

احكام عامة

المادة 455

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

سريان احكام قانون العقوبات

المادة 456

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 457

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 458

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

اقامة دعوى الافلاس التقصيري

المادة 459

ملغاة

 

 

الباب الثالث- اجراءات المحاكمة البسيطة

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 460

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

نفقات الدعوى الجزائية

المادة 461

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

دعاوى الافلاس الاحتيالي او التقصيري

المادة 462

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

التعاقد على منافع خاصة

المادة 463

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

قواعد ادارة التفليسة

المادة 464

ملغاة

 

 

الباب الرابع- الافلاس التقصيري او الاحتيالي

اطلاع الوكلاء على المستندات والصكوك والاوراق

المادة 465

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

ميعاد اعادة الاعتبار

المادة 466

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 467

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 468

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 469

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 470

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 471

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 472

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 473

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

تقديم طلب اعادة الاعتبار

المادة 474

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 475

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

حالات اعادة الاعتبار

المادة 476

ملغاة

 

 

الباب الخامس- اعادة الاعتبار

احكام عامة

المادة 477

ملغاة

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 478

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 479

1- يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:-

أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات الافلاسية الصادر في 21 جمادى الاخرى سنة 1323 ، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الاول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها .

ب- قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة .

ج- قانون السماسرة الفلسطيني .

د- قانون الافلاس الفلسطيني .

ه- جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون .

2- رغم الغاء القوانين المذكورة:-

أ- تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على ان تسري بقدر الامكان احكام هذا القانون على تلك الدعاوى و الاجراءات من المرحلة التي وصلت اليها يوم العمل به .

ب- تخضع صحة العقود والاوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى احكام القوانين التي جرت في ظلها .

ج- لا تتأثر بهذا الالغاء الحقوق التي نشأت او الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي .

د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على ان النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون .

واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مما كان محدداَ في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

واما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة اقصر من المدة التي حددها هذا القانون فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

ه- توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل به .

 

 

احكام عامة وختامية

المادة 480

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

نقلا عن محامي أردني.