قانون الكاتب العدل الأردني

قانون الكاتب العدل

المصدر : موقع محامي الأردن قانون الكاتب العدل الأردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة 3

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.

واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.

2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.

المادة 5

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي.

2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 6

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-

1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.

2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.

3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.

6- أن يقوم باجراء اية معاملة- غير ما ذكر- يأمره القانون باجرائها. ( انظر :مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة – محامي الأردن )

المادة 7

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.

2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة 8

  1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .
  2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.

المادة 10

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.

المادة 12

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم- اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة- وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.

المادة 13

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.

المادة 14

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .

المادة 15

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.

المادة 16

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.

المادة 17

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة 18

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة 19

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة 20

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة 21

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة 22

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة 23

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة 24

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على

أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.

2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.

3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .

4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.

6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.

7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.

8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة:
1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
33. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .

المادة 26

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

المادة 27

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

المادة 28

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 29

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 30

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.

ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

المادة 31

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة 32

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة 33

تلغى القوانين والانظمة التالية:-

1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946.

2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.

3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947.

4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون التنفيذ الأردني

قانون التنفيذ الأردني

المصدر : قانون التنفيذ الأردني وفقا لأحدث التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

أ . يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .

 

المادة 3

أ . يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .

ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .
ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس .

 

المادة 4

أ . دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه او محكمة موطن المحكوم له او الدائرة التي تم انشاء السندات التنفيذية في منطقتها .

ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

ج. اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

د. إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.

 

المادة 5

أ . يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية .

ب. للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته .
ج. يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره .
د . يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور .
ه. يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور .
و. يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

 

المادة 6

لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:

أ . الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية .

ب. السندات الرسمية.

ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

 

المادة 7

أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.

3- إذا أقر المدين بالدّين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

4- إذا اعترض المدين على الدّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدّين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق باقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.

3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.

4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

المادة 8

لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اذا مضى على هذه السندات او على آخر اجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .

المادة 9

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به .

المادة 10

يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

المادة 11

أ . اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم .
ب. اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز اي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .

 

المادة 12

أ . اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت .
ب. اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ، كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية .
ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية .

 

المادة 13

على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف .

 

المادة 14

أ . يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ .
ب. في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم .

 

المادة 15

يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ . اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

 

المادة 16

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.

 

المادة 17

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض .

 

المادة 18

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.

المادة 19

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ .

 

المادة 20

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:-

1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها.

3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.

6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7- القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.

8- رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

9- المنع من السفر.

10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. ( مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة)

11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الد عوى التنفيذية.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تاييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع اوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

ه- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

 

المادة 21

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-

أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب- إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.

 

المادة 22

أ . يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:
1. التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3. المهر المحكوم به للزوجة .
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان .
ج. لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة .
د . يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر .
ه. للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس .

 

المادة 23

أ . لا يجوز الحبس لاي من:

  1. موظفي الدولة .
    2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
    3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون .
    4. المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي .
    5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
    ب. كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج او دينا للفروع على الاصول .

 

المادة 24

ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ . اذا انقضى التزام المدين لاي سبب .
ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها .
ج. اذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين .

 

المادة 25

 

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف .

 

المادة 26

أ- للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

المادة 27

لا يجوز التنفيذ على ما يلي:

أ . الاموال العامة واموال الوقف .

ب. اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ج. الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

د. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .

 

المادة 28

 

أ . لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين .
ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته .
ج. تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

 

 

 

التنفيذ على اموال المدين

المادة 29

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:

أ . الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ب. اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .
ج. الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
د . المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ه. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .
و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .
ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .
ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .
ط. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .
ي. النفقة .

 

 

 

التنفيذ على اموال المدين

المادة 30

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول:

أ . التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .
ب. الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .
ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .
د . حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

المادة 31

أ . للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .
ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .

 

 

المادة 32

 

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 33

يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

المادة 34

 

أ . يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .
ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .
ج . ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 35

 

أ . اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقرارا بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .
ب. يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .
ج. اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .
د . لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .
ه. يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .
و. اذا كان الحجز تحت يد اي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .

 

قانون التنفيذ الأردني مع تعديلات 2022

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 36

 

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

 

المادة 37

 

اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

 

المادة 38

 

يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في اي وقت يشاء قبل ذلك .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 39

 

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ما انفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

 

 

 

حجز مال المدين لدى الغير

المادة 40

 

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .

 

 

المادة 41

 

اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .

 

المادة 42

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

 

المادة 43

 

لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .

 

المادة 44

 

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

 

المادة 45

أ . يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب .
ب. يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر .
ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

 

 

 

محضر الحجز

المادة 46

 

اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

 

 

 

محضر الحجز

المادة 47

أ . اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او اي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس .

ب. يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه .
ج. يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة .
د . اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام .

 

المادة 48

 

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

 

المادة 49

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .

 

المادة 50

 

تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

 

 

 

تحديد قيمة الاشياء المحجوز عليها

المادة 51

 

على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 52

 

يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .

 

المادة 53

 

تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .

 

المادة 54

 

أ . لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له .
ب. واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 55

 

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .

 

 

 

الحارس القضائي

المادة 56

 

للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .

 

المادة 57

 

اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

 

المادة 58

 

على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 59

 

أ . يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .
ب. على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 60

اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 61

أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.

ب- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.

 

 

 

جرد المحجوزات قبل البيع

المادة 62

ملغاة

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 63

 

أ . يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال .
ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء.

 

المادة 64

 

اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .

 

المادة 65

 

أ . على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته .

ب. يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر .

ج. اذا استنكف المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف.

 

 

 

محضر البيع

المادة 66

 

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 67

إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأي من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 68

 

يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

 

المادة 69

 

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .

 

 

 

الحجز على الاموال الغير منقولة

المادة 70

 

أ . ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي .
ب. يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية:
1. أن يطلب الرئيس، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الاموال باسم المحكوم عليه.
2. ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك .
3. ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة .

 

المادة 71

 

يقرر الرئيس وبناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير او اكثر يسميه الرئيس .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 72

 

أ . ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.

ب. يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 73

 

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .

 

المادة 74

 

أ . يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .
ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .

 

المادة 75

اذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة.

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 76

أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .

ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:-

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه و حدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدّرة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.

3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدّرة لكل جزء منه.

4- شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه.

5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 77

 

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي:
أ . شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .
ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
ج. قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .

 

 

 

معاملة وضع اليد

المادة 78

 

يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 79

 

أ . اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض اي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجددا بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا .
ب. اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 80

 

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 81

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 82

يمتنع على أي من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.

 

 

المادة 83

أ- يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.

ب- يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 84

 

أ . يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدّرة للعقار.

المادة 85

 

أ . بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمّنا بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى .

 

المادة 86

 

اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .

 

 

المادة 87

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.

 

 

المادة 88

 

أ . لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .
ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لا يتجاوز الخمسة عشر يوما .
ج. اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .
د . يكون عرض الزيادة باطلا اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .

 

المادة 89

 

أ . يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .
ب. تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .

 

المادة 90

 

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقا للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .

 

المادة 91

 

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم اي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها .

 

المادة 92

 

للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الاحالة او اي اجراءات تمت بشأنها .

 

المادة 93

 

تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

 

المادة 94

 

على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية إليه بعد ذلك .

 

المادة 95

 

يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

 

المادة 96

 

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 97

أ- إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايذ المستنكف الفرق بين البدلين ويحستم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبذل الأعلى، ويضمّن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

رخصة البيع بالمزاد العلني

المادة 98

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.

ب. يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .

ج. يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 99

أ . تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .

ب. تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدّم كفالة.

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 100

 

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .

 

 

الزام المشتري المتخلف بالفرق والفوائد

المادة 101

 

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

 

 

 

الزام المشتري المتخلف بالفرق والفوائد

المادة 102

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

 

 

 

البيع بالمزاد العلني

المادة 103

 

تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين أو الشريك في العقار غير القابل للقسمة .

 

المادة 104

 

أ . لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به او اي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او اي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقا للاحكام المقررة فيه .
ج. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

 

المادة 105

 

اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

 

المادة 106

أ- لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم، إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 107

 

اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .

 

المادة 108

أ . يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .

ب. مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

 

 

المادة 109

 

أ . يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و تبليغها للاطراف ذوي العلاقة .
ب. للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .
ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .
د . لا يكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة اي حجز سابق .

 

 

المادة 110

 

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

 

المادة 111

 

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي:
أ . اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .
ب. واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .
ج. واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

 

المادة 112

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

 

المادة 113

 

أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها اي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .

ب- لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الاسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.

ج- على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.

 

المادة 114

أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة فى ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.

ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

 

المادة 115

تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 116

أ- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.

 

 

المادة 117
يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

 

المادة 118

 

يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .

 

 

المادة 119
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 14/3/2007

محامي أردني معروف .

 

 

قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني

قانون تشكيل المحاكم النظامية

المصدر : قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صلاحيات المحاكم النظامية

المادة 2

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر .

 

محاكم الصلح

المادة 3

أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .

ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضي فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء .

 

اختصاص محاكم البداية بصفتها البدائية

المادة 4

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.

ب- يكون لمحاكم البداية:-

1- بصفتها البدائية:

صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.

2- بصفتها الاستئنافية:

صلاحية النظر في:-

أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح .

ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ .

ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.

ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:-

1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:-

أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .

ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية .

ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء

التجاريين.

د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.

ه- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.

و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي .

ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها ، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.

ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:-

أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

ب- الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على ( 250) الف دينار.

ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.

ه- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه.

و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل .

 

محاكم البداية

المادة 5

أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .

ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:-

1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح .

2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .

3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .

ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.

د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية .

ه- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة .

و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.

محاكم الاستئناف

المادة 6

أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .

ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.

ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان .

 

المادة 7

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية .

المادة 8

تنظر محكمة الاستئناف:-

أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية .

ب- في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .

ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر .

محكمة التمييز

المادة 9

أ- 1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة .

  1. تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية .
  2. اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم .

4 .تصدر المحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية .

‌ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .

‌ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الأخرى .

المادة 10

تنظر محكمة التمييز:-

أ- بصفتها الجزائية:-

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية .

2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز .

ب-بصفتها الحقوقية:-

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها .

2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض .

3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .

المادة 11

أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:-

1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث .

2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث .

3- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف .

4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.

5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.

ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل الإجراءات جميعها الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها .

ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة 12

ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الانتداب

المادة 13

أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها .

ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة .

ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله .

 

النيابة العامة

المادة 14

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي :-

أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز .

ب- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .

ج- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .

د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية .

ه- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما .

 

المادة 15

أ- يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .

ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام .

ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى التحقيق والمرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .

المادة 16

جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات .

المادة 17

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية .

المادة 18

تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها .

تخصص القضاة

المادة 19

‌أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي .

‌ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي .

‌ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .

‌د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله ، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .

اصدار الانظمة

المادة 20

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي:-

1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة .

2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .

ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

 

الغاءات

المادة 21

أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته .

ب- لايعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

11/3/2001

محامي أردني معروف.

قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني

قانون التحكيم الأردني

قانون التحكيم الأردني

النص الكامل لقانون التحكيم الأردني لسنة 2001  الساري المفعول.

التسيمة

المادة 1    

يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جدول المحتويات

التسيمة

التعاريف

سريان القانون

تطبيق القانون

التباليغ في التحكيم

مخالفة اجراءات التحكيم

اتفاق التحكيم

هيئة التحكيم

اجراءات التحكيم

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

بطلان حكم التحكيم

بطلان حكم التحكيم

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

التعاريف

المادة 2    

أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون .

المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة .

مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقراً للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق.

القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها.

ب – يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال .

سريان القانون ( في قانون التحكيم الأردني لسنة 2001)

المادة 3    

أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية.

ب- تراعي في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة.

تطبيق القانون

المادة 4    

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة .

المادة 5    

أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الأذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.

2- لمقاصد تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها.

ب- في حال عدم قيام الغير بتولي مهامه أو تراخيه في ذلك الى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم او في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الآخر.

ج- لا تمس احكام هذه المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او اتخاذ أي اجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات.

التباليغ في التحكيم

المادة 6    

أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم.

ب- اذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره اذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.

ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها.

مخالفة اجراءات التحكيم

المادة 7    

اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .

المادة 8    

لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك .

اتفاق التحكيم

المادة 9    

أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.

ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة 10    

أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو الكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.

ب- تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة.

ج- اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع باطلا أي اتفاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:

1- عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا.

2- عقود العمل.

المادة 11    

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً .

المادة 12    

أ – على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى .

ب – ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

المادة 13    

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها .

هيئة التحكيم

المادة 14    

أ – تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث .

ب – اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً .

المادة 15    

أ – لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره .

ب – لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك .

ج – يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله ويستمر هذا الالتزام على المحكم اذا استجدت هذه الظروف اثناء اجراءات التحكيم .

المادة 16    

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم وتاريخه فاذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان:-

1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.

2- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فاذا الم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية التسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص.

ب- اذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم  يتفقوا على ذلك تتبع الإجراءات التالية:-

1- اذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس بإجماع أعضاء هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد الرئيس في هذه الحالة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أطراف التحكيم .

2- اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس.

3- اذا لم يتفق أطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي المختص ويحدد من بينهم الرئيس.

ج- اذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او إذا لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب بعد سماع أقوال الطرف الأخر .

د. يراعي القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع أقوال الطرف الآخر.

المادة 17    

أ – لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله .

ب – ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين .

المادة 18    

أ- يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنحّ المحكم المطلوب رده فعليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد الى المحكمة المختصة للبتّ فيه.

ب- ينظر طلب الرد من المحكمة المختصة تدقيقه ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ج- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.

د- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على أن يبقى تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده صحيحا.

المادة 19    

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .

المادة 20    

اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .

المادة 21    

أ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع .

ب – يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون . ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .

أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول .

ج – لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً . واذا قضت برفض الدفع،  فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون .

المادة 22   

يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

المادة 23    

أ – مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم  الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم ، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير .

ب – واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ .

اجراءات التحكيم

المادة 24    

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وترتيب ادوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفين الإحالة إلى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.

ب- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا إجرائية تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة أي اتفاق للطرفين بهذا الشأن.

المادة 25    

أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.

ب- يجوز أن يستعين المحامي الأردني الذي يمثل احد طرفي التحكيم بمحام غير اردني او اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص اذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون اجنبي.

المادة 26    

أ- تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

ب- لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها خلال المدة المحددة قانوناً بعد صدور قرار الحجز التحفظي او القرار المستعجل، يكتفي بقيام طالب التحكيم بارسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقاً به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الأحوال يعتبر هذا الاشعار قاطعاً لمدة مرور الزمن .

المادة 27  

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة أو اموال او اجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك .

ب- لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.

المادة 28    

أ- يجري التحكيم باللغة العربية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان او ينص قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

ج – ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

المادة 29    

أ – يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة .

ب – ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة او أي دفوع اخري متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك .

ج – يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية، حسب مقتضى الحال ، صوراً عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين او أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

المادة 30    

ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .

المادة 31    

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها أو تقديم بينة إضافية خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من  تأخير أو إعاقة الفصل في النزاع .

المادة 32    

أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا وافق الطرفان على ذلك.

ب- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.

ج- تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على ان يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.

د- السماح لطرفي التحكيم بان يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

هـ- إذا قدم احد الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين الطرف الأخر من مناقشته.

و- يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يقدم تقرير خبرة ضمن قائمة بيناته تم اعدادها من قبل خبير اختاره على أن يتم الافصاح عن كتاب تكليف ذلك الخبير ومهمته والأجور المدفوعة له، وعلى أن يتم سماع أقوال هذا الخبير أمام هيئة التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود اذا قررت هيئة التحكيم أو طلب الطرف الآخر ذلك.

ز- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.

ح- يجوز لهيئة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة. وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته.

ط- لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون.

ي- تختص هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.

المادة 33    

أ – اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة ( أ ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يطلب المدعى عليه خلاف ذلك.

ب – واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي .

ج – اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها .

المادة 34   

أ- يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدة او اكثر طبيعيا او اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.

ب- إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.

ج- يجوز لهيئة التحكيم ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحدة أو أكثر من أعضائها للقيام بذلك.
د- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرف التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تدعو الخبير للمناقشة كما يحقة للخصوم طلب مناقشته وللهيئة أن تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير آخر أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة 35    من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001 

يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور .

المادة 36    من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001  ( انظر مقال معوقات تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين .

ب – اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع .

ج – في جميع الاحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .

د – يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح  ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون .

المادة 37    من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001  انظر مقال شروط دعوى بطلان حكم التحكيم

أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددة أخرى على أن لا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

ب- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد اضافي أو أكثر أو بإنهاء اجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.

المادة 38    

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، تتخذ الهيئة أي قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

ب- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو اعضاء هيئة التحكيم جميعهم.

ج- إذا تعذر تحقق الاكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردة اذا اتفق الأطراف على ذلك .

المادة 39   من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001

اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ .

المادة 40   ( من قانون التحكيم لسنة 2001 )  

أ- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم احكامة إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي.

ب- إذا أقر احد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فورا على حكم قطعي بذلك.

المادة 41     ( قانون التحكيم الأردني لسنة 2001  ) 

أ – يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.

ج – يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف .

د- 1- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي.

2- إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات و الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.

3- وفي الأحوال جميعها ، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاطراف له ويكون قرارها في هذه الحالة قطعية.

المادة 42    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 ) 

أ – تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره .

ب – ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم .

المادة 43    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 ) 

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها و اتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم .

المادة 44    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 ) 

أ – تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية :-

1 – صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .

2 – صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 33 ) أو الفقرة (ب) من المادة (37) من هذا القانون .

3 – اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم .

4 – اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع .

5 – اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته .

6 – عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم حسب اتفاق الاطراف.

ب – مع مراعاة احكام المواد ( 45 ) و ( 46 ) و ( 47 ) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

المادة 45    

أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

ب – يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك .

ج – ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه .

د- يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

هـ – يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 46    

أ – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم او إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال .

ب – ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون .

ج- يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

د- يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 47    

أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

ب – تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى اذا رأت ضرورة لذلك .

ج- يعتبر الحكم الإضافي متممة لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

د- يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

المادة 48    ( من قانون قانون التحكيم لسنة 2001)

بطلان حكم التحكيم  انظر مقال شروط دعوى بطلان حكم التحكيم

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) من هذا القانون .

المادة 49    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 )  انظر مقال إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم

بطلان حكم التحكيم

أ – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية :-

1 – اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً  او سقط بانتهاء مدته .

2 – اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

3 – اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارداته .

4 – اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون  الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

5 – اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين .

6 – اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

7 – اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه .

ب – تقضي محكمة التمييز التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .

المادة 50    انظر مقال إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم

أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الأخر جوابه خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تبلغه لها.

ب- تنظر محكمة التمييز دعوى البطلان تدقيقه مالم تقرر خلاف ذلك، وترد على الأسباب الواردة فيها كافة، ولا يحول دون قبول دعوي البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

ج- للمحكمة أن تكلف طالب الإبطال بتقديم ترجمة عربية لأي من أوراق التحكيم

المادة 51    انظر مقال إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم

اذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، واذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.

المادة 52    

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون  حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه .

المادة 53    

أ – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .

ب – يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي :

1 – صورة عن اتفاق التحكيم .

2 – اصل الحكم او صورة موقعة عنه .

3 – ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها .

المادة 54    

أ – تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها :-

1 – ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي .

2 – انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا .

ب- لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.

المادة 55    

لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به.

المادة 56    

يلغي قانون التحكيم رقم ( 18 ) لسنة 1953 .

المادة 57    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .ط

محامي أردني معروف .

لقراءة مقال عن التحكيم

قانون المالكين والمستأجرين 2024

قانون المالكين والمستأجرين 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994)، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.

المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الأصلي.

المستأجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الإجارة.

بدل الإجارة: البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة مضافاً اليه أي زيادة متحققة عليه بموجب أحكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له.

العرصة: الأرض الخالية من البناء.

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في أنحاء المملكة باستثناء ما يلي: –

أ- العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.

ب- العقارات أو الأجزاء منها التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى أولئك الأشخاص وبسببه سواء أكان السكن مقدما مقابل بدل إجارة أو دونه، أو كان من قبيل الامتياز أو الحق الناجم عن العمل أو المرتبط به أو كان جزءا من الأجر أو لم يكن كذلك، ويعتبر حق إشغال العقار المعنى في أي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لإخلاء العقار.

ج- العقارات أو الأجزاء منها التي تملكها الحكومة، أو المؤسسات العامة، أو البلديات، أو المجالس القروية، أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات وأماكن العرض والبيع فيها ودور السينما، والمتنزهات، والمطاعم، وغيرها.

د- أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار أو للمنتفعين به.

المادة 4

أ- يجوز للمستأجر إثبات الإجارة بجميع طرق الإثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.

ب- عقود الإجارة التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التأجير بمقتضى الأحكام القانونية النافذة آنذاك، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

المادة 5

أ- 1 – على الرغم من اي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.

2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3- على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة و السلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

4- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب-1- أما عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن أو لغيره، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

2- اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: –

1- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو اي جزء منه مستحق الأداء قانونا، أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف اي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي.

2- اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم إنذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لإنذار جديد.

3- اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة.

4- اذا سمح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر يشغلون العقار عن طريق الإجارة ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم، فان ذلك لا يعتبر موجبا للإخلاء ويسري هذا الحكم الأخير على تشكيل شركة تضامن بين المستأجر وأفراد أسرته العاملين معه في نفس العقار.

5- اذا ترك المستأجر المأجور الذي استأجره قبل تاريخ 31/8/2000 بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر أو اكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى.

6- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.

7- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.

8- اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح بإحداث ذلك الضرر، أو احدث تغييرا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته الى ما كان عليه قبل إحداث الضرر أو يسمح بإحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.

9- اذا لم يكن المالك مقيما في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقا لأحكامه.

10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به أو تملك عقارا بدلا عن الماجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن أو في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات أخرى غير السكن.

المادة 6

أ- يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر إذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ب- للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره إذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة أن يكون قد حصل على رخصة بالبناء. وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول الى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستأجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض يعادل أجرة خمس سنوات محسوبة وفقا للأسس الواردة في هذا القانون.

ج- يشترط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الإضرار بالمستأجر أو الانتقاص من انتفاعه بالمأجور بشكل جوهري.

د- تسري أحكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 7

أ- يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن. على ان تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنه زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر

ب- يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها أن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.

المادة 8

لا تسري أحكام المادة -5- من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار بعد انتهاء إجارته على مواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنية الهاشمية أو الهيئات التابعة لتلك الدولة الا إذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردنيين والهيئات الأردنية مثل هذا الحق، ويقع على المستأجر عبء إثبات ذلك.

المادة 9

أ- يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه يؤثر في العقار، إذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء أربعون عاما.

2- ان يكون قد مضى على عقد الإجارة اثنا عشر عاما.

3- ان لا يكون بإمكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.

4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.

5- ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر، على أنه اذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدر بالإخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور أحكام مماثلة بحق المستأجرين الآخرين أو الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

ب- يتضمن الإخطار العدلي المشار اليه في البند -5- من الفقرة السابقة، الطلب الى المستأجر ان يقوم بأعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما إذا كان يختار التعويض الذي يستحقه أو العودة الى المأجور بعد إعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع أو بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم. وفي حالة عدم إجابة المستأجر على الإخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض.

ج- إذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د- إذا اختار المستأجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بإنشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الإنشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من إشغاله أو لرفض المالك إعادة المستأجر الى العقار رغم إتمام إنشائه أو تغيير طبيعة أو صفة استعماله فللمستأجر الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء.

ه- على المالك إخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد أتم انشاء البناء الجديد وان على المستأجر إبداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و- إذا ابدى المستأجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (ه) من هذه المادة ينظم المالك والمستأجر عقد إيجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ إقامة الدعوى.

ز- إذا نكل المستأجر عن العودة الى العقار أو عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

المادة 10

يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلا للسقوط أو معرضا سلامة الأخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

المادة 11

أ- لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها إذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.

ب- إذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء أقامه المستأجر بموافقة المالك-باستثناء الأكشاك أو غرف الحراسة أو ما يماثلها- فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا إذا كان قد مضى على إقامة ذلك البناء عشر سنوات على الأقل.

المادة 12

إذا لم تكن كيفية دفع بدل الإجارة مبينة في العقد فتعتبر الأجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.

المادة 13

أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الإجارة أو اي قسط منه مستحق الأداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سببا مضافا لأسباب دعوى التخلية القائمة إذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الأجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو إذا لم يثبت انه دفع تلك الأجرة.

ب- دون الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، إذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس اجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو اي دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الإخلاء أو دعوى منع المعارضة أو اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالأجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات أخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.

المادة 14

يعتبر بدل الإجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

المادة 15

يعتبر إيداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها إيداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة إشعارا الى المالك بالإيداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.

المادة 16

تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

المادة 17

أ- إذا قام المالك أو أمر بالقيام بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري أو أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو إعادة أو تركيب ما تم إتلافه أو إزالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة.

ب- إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.

ج- للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الإجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة وإلزام المستأجر بما يزيد على ذلك.

المادة 18
يعتبر عقد الإجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 19

يجوز للمؤجر بموجب عقد إجارة خطي اتباع الإجراءات التالية لإخلاء أو استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء أو الاسترداد انتهاء مدة عقد الإجارة وفق أحكام العقد أو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون: –

أ- إذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء أو رد المأجور بانتهاء مدة عقد الإجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة إيهما لاحق، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور وللقاضي أو من ينتدبه إجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور إذا وجد ذلك ضرورياً.

ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ إذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين: –

1- انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه أو تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.

2-تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية أو مصرفية يقدر قيمتها قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يكون المالك ملزماً بإقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي بإخلاء أو استرداد المأجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر لتقديم اي ادعاءات أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة.

د- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بخصوص عقد الإجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الأمور المستعجلة إنهاء مفعول الكفالة العدلية أو إعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.

ه- إذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الإخطار وإجراء الكشف المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء أو الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 20 إذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذاراً عدلياً بذلك، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق أحكام العقد.

المادة 21 يلغى قانون المالكين والمستأجرين رقم- 62- لسنة 1953 وتعديلاته.

المادة 22 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

المصدر : موقع محامي الأردن ، قانون المالكين والمستأجرين مع أحدث التعديلات

 

قانون الدواء والصيدلة الأردني لسنة 2001

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ
تعـــاريـف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الفنية.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الدواء في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
مدير الصحـة: مدير صحة المحافظة او اللواء.
الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقايةمنها
وتؤدي عملها بطريقة مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثيرعلى بنية
جسم الانسان او أي من وظائفه.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادوية: ( الفارماكوبيا ) :مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفسيولوجية والصيدلانية
للادوية الواردة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري: الدواء الوارد في احدث طبعة يعتمدها الوزير لاي دستور ادوية.
الدواء الجديد: أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانيـة : أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة.
المهنــة: مهنة الصيدلة.
النقابـة: نقابة الصيادلة الاردنيين.
النقيـب:نقيب الصيادلة.
الصيــدلي: الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص
له بمزاولة المهنة من الوزارة.
المفتـش: الصيدلي المفوض بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
الطبــيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.

تعديل
الفصـــل الاول
الـدواء
المادة3-
أ- 1- يحظر تداول الدواء والامصال والمطاعيم الا بعد تسجيل كل منها لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر
تسعيره من هذه المواد وفقا لاحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لمخالفة احكامه.
2- يحظر تسجيل أي من المواد المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة قبل تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن لهذه
المواد ومن فعاليتها وجودتها.
ب- يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد
المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات
التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير
العام و بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تعديل
المادة4-
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس.
2-مدير المديرية.
3-النقيب.
4-نقيب الاطباء.
5-مدير الصيدلة والتزويد في الخدمات الطبية الملكية.
6- مساعد المدير للشؤون المخبرية.
7-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية وصيدلي من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد
يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
8-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية وطبيب من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد
يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9-صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية.
10-صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه.
11-صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها.
ب-يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على
مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من مجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير المستند إلى توصية المدير العام .

تعديل
المادة5-
أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية:-
1-تحقيق الامن الدوائي.
2-ترشيد استهلاك الدواء.
3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها.
4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي
بالتماثل والغاء تداول أي منها.
5-اعتماد مواقع التصنيع في مصانع الادوية والامصال والمطاعيم وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات و المعادن والتفتيش على هذه المواقع قبل تسجيل منتجاتها ومستحضراتها.
6-تسجيل الادوية ذات الميزة العلاجية النسبية بشكل مستعجل.
7-تسعير الادوية وتجديد تسعيرها.
8-الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية والامصال والمطاعيم وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصـادرة عن اللجان
المختصة بموجب احكام هذا القانــون.
9-الرقابة النوعية على الادوية.
10-رصد التأثيرات الجانبية للادوية.
11-تداول المستلزمات الطبية.
12-تنظيم طرق صرف الادوية.
13-السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم.
14-مراقبة أي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او أي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها.
ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

تعديل
المادة6-
أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل
عن عشرة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثمانية اصوات على
الاقل.
ب- للمدير العام دعوة من يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس
برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

تعديل
المادة7-
أ- تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها
اليها:-
1-انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته.
2-اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الادوية المصنفة وفقا لطريقة وصفها وصرفها.
3-اسس الاستعاضة عن الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها0
4-تحضير الادوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة.
5-نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود
والبيانات.
6-مواصفات رقاع استعمال الادوية والوانها.
7-المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للادوية والامصال والمطاعيم والمواصفات الواجب تحديدها في
النشرة الداخلية.
8-أي امور اخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها.
ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة باجراءات عمل اللجان الفرعية المشار اليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضويــة في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم
اجتماعاتها.

تعديل
المادة8-
يتوجب على أي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، كل في حدود اختصاصـــها ، التقيد بالاسس والمعايير والاجراءات
والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.

المادة9-
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائبا للرئيس.
2-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية.
3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية.
4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني.
5-صيدلي اخصائي في حركية الدواء.
6-صيدلي اخصائي في علم الادوية او صيدلي اخصائي في الصيدلة السريرية.
7-صيدلي اخصائي في علم الصيدلانيات.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير
العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:-
1-اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه.
2-دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل الدواء الجديد واصدار قراراتها بشأنها.
3-دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، مرتين على الاقل في الشهر
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها
بالاجماع او باكثرية خمسة اصوات على الاقل.

تعديل
المادة10-
أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس.
2- مساعد المدير للشؤون المخبرية.
3-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية.
4-صيدلي اخصائي في حركية الدواء واخصائي في علم الصيدلانيات يعينهما المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب- تختص هذه اللجنة بدارسة الامور المتعلقة بالادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة بما في ذلك ما يلي:-
1-اجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل.
2-دراسة الاعتراضات المقدمة بشأن تسجيل هذه الادوية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما
لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.

تعديل
المادة11-
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس.
2-رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية.
3-طبيب اختصاصي باطني يختاره المدير العام .
4-صيدلي اخصائي في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يختاره المدير العام .
5-خبيرين يختارهما المدير العام على ان يكون احدهما خبير في محاسبة التكاليف.
ب- تختص هذه اللجنة بالامور المبينة ادناه وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1-التنسيب بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها
وتجديد تسعير أي منها.
2-دراسة الاعتراضات على اسعار الادوية المسجلة او المقدمة للتسجيل او المواد التي تم تسعيرها.

تعديل
المادة12-
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور
خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات
على الاقل.
ب- تبت اللجنة في أي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على
التسجيل واذا تعذر البت في الطلب خلال هذه المدة يمنح المدير العام مقدم الطلب اجازة استيراد الادوية او تصنيعها حسب
مقتضى الحال لمدة لا تتجاوز تسعة اشهر وبالسعر الذي حدده في طلبه على ان لا يزيد على سعر الجمهور لدى بلد المنشأ خلال
هذه المدة.
ج-1- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار ويحيل
المدير العام الاعتراض الى لجنة تسعير الادوية لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر
قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا.
2- ترفع اللجنة تنسيباتها بشأن طلبات تسعير الادوية الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وعندئذ يعتبر السماح
باستيراد الدواء او تصنيعه الذي منح بناء على احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ملغى حال صدور قرار بتسعير الدواء من
المدير العام وفقا لاحكام هذا القانون وعلى صاحب الطلب التقيد بهذا السعر من تاريخ تبلغه القرار.

تعديل
المادة13-
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية:-
1-لجنة الامصال والمطاعيم.
2-لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.
3-لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
4-لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية.
5-لجنة الاجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات.
6-لجنة اعتماد مواقع التصنيع.
7-لجنة مستحضرات التجميل.
ب- يعين عدد اعضاء أي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام
وتحدد مهامها ومدة العضوية لا ي منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات
يصدرها المدير العام .

تعديل
المادة14-
أ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بما في ذلك امانة سر أي من هذه اللجان.
ب- اذا تغيب أي عضو من الاعضاء المعينين في اللجان الواردة في المواد (4) و(9) و(10) و(11) و(13) من هذا القانون
عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع فيجوز للجهة المختصة بالتعيين استبدال غيره به للمدة المتبقية من عضويته.

تعديل
المادة15-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام وبتوصية من اللجنة العليا
ان يقرر ما يلي:-
1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية.
2-تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء والامصال والمطاعيم وتركيبة
حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يقرر المدير العام تسعيرها.
ب- للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الارباح المحددة.

تعديل
المادة16-
أ- يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها
المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على
تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له او اتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله.
ب- اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة
يلغى تسجيل الدواء بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة المختصة وتتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تداوله.

تعديل
المادة17-
للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها ، اصدار القرارات الخاصة بما يلي:-
أ-اعادة تقييم اوضاع مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او استيرادها
او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة بقرار معلل.
ب-حظر استيراد أي دواء او منع تدواله او تعليق تسجيله او الغائه بقرار معلل.
ج-تجديد تسجيل الادوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فاكثر.
د-اعادة النظر في اسعار الادوية.

تعديل
المادة18-
لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي ارسالية من الادوية المستوردة وموادها الاولية او الادوية المصدرة ولا يجوز
السماح باستيراد او تصدير أي دواء او مادة اولية للصناعة الا بعد موافقة المدير العام او من ينيبه.

تعديل
الفصــل الثاني
الصيدلة
مزاولــة المهنة
المادة19-
أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز
او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف أي دواء او تركيبة
حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء0
ب-لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون.
ج-تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة:-
1-مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها.
2-مالك المختبر الطبي ومختبر الرقابة الدوائية ومركز البحث العلمي ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في أي منها.
3-العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة.
4-العاملون في حقل التعليم.
5-العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية.

المادة20-
أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الصيدلة من جامعة معترف بها من الجهات المختصة.
2-ان لا يكون محكومــا بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
3-ان تتوافر لديه متطلبات الترخيص المقررة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الاردني.

المادة21-
على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:-
أ-صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول.
ب-صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية واذن الاقامة لغير الاردني.
ج-أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.

المادة22-
اذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى
منه الرسوم المقررة بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.

المادة23-
يتوجب على الصيدلي المزاول للمهنة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة عن مكان عمله وعن أي تغيير يطرأ عليه خلال مدة
لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ مباشرة العمل او من تاريخ هذا التغيير.

تعديل
المؤسسة الصيدلانية
المادة24-
أ- لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها الا بترخيص من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.
ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها
الا اذا كانت شركة مساهمة عامة.
ج- تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفى من كل منها بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية.

المادة25-
يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة
للتجديد بقرار معلل من الوزير.
ب-اذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلــة دون سبـب يقبل به الوزير.
ج-اذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.
د-اذا لم يلتزم الصيدلي او مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه.
هـ- اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول او مالك المؤسسة بادانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية او اســاءة التصرف فيها خلافا لاحكام هذا القانون.
و-اذا تم بيع المؤسسة الى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القــانون او ادخل مالك المؤسسة معه شريكا
غير مرخص له بذلك.
ز-اذا ثبت ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون.
ح-اذا تبين ان الترخيص قد تم بنـــاء على وثائق مزورة او بطرق احتيالية.

المادة26-
اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول
عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثـــة او لصيدلي ووفقا لاحكــام هذا القانون.

المادة27-
يحظر على المؤسسة الصيدلانية ان تمتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي مادة
تتعلق بصحة الانسان المسموح لها ببيعها وفق احكام هذا القانــــون اذا كان متوافراً لديها.

المادة28-
يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن الادوية خارج المؤسسة اذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقا
لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة مسؤولا عن المخزن.

المادة29-
يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية او الصيدلي المسؤول فيها تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة
الصيدلانية او عنوانها البريدي او اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ التغيير.

تعديل
المادة30-
أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول او اكثر على ان يتفرغ لادارتها وعليه في حال تغيبه تعيين صيدلي بدلا
منه يكون مسؤولا عنها شريطة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك.
ب- لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة الا بموافقة الوزير شريطة مراعاة عدم التعارض
في ساعات الدوام المقررة لكل منها.

تعديل
المادة31-
اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
الى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضرا موقعا من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة
عنه الى المديريـة.

المادة32-
يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى مكان اخر اذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب
احكام هذا القانون.

المادة33-
يحظر على الصيدلي المسؤول شراء الادوية الا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الادوية التي انتهت صلاحيتها
او العينات الطبية او الادوية التالفة او المهربة.

المادة34-
لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية الا بعد الصاق رقعة الاستعمال عليه.

المادة35-
لا يجوز الاعلان ، بهدف الترويج ، عن أي دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة
والاغذية التكميلية لهم باي من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير
والنقابة وذلك باستثناء النشر والاعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحـــة تلك المعلومـات.

المادة36-
أ- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون:-
1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الادوية او من مالك الصيدلية العامة على أي حصة في الارباح الناجمة
عن بيع الادوية.
2- كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفــات الطبية بطريقة خاصة
او علامات مصطلح عليها.
ب-لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة او باستخدام الوسطاء.

المادة37-
للوزير بالشروط التي يقررها ان يصرح للطبيب بشراء الادوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور اذا
كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة او خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلومترات عن حدود اقرب قرية توجد فيها صيدلية
ويلغى هذا التصريـح حكما عند انتفاء شروطه.

المادة38-
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا يطلق لقب ( مساعد صيدلي ) الا على:-
أ-مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.
ب-خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الاردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصــــة.

المادة39-
مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية او تجهيزها او تجزئتها او تصنيع المواد الاولية على
نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.

مصنع الادوية
المادة 40-
أ- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
ب- يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- لا يسمح بمباشرة العمل في المصنع الا بعد اجراء كشف للتأكد من تطبيق اسس التصنيع الدوائي الجيد المعتمدة من قبل
الوزير او أي ادلة تصدر لهذا الغرض ويعتمدها الوزير.

المادة41-
تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الادوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين
فيه والمسؤولية الفنية والادارية على ان يتم الالتزام في جميع الاحوال بأسس التصنيع الدوائي الجيد واي ادلة تصدر
لهذه الغاية ويعتمدها الوزير حسب نوعية الانتاج وطبيعته.

المادة42-
أ- يتم توزيع الادوية المصنعة محليا بواسطة أي مستودع للادوية منشأ بموجب احكام هذا القانون ، او أي مركز للتوزيع
تابع لاي من مصانع الادوية بموافقة من المدير العام وفق الاسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية.
ب- يتوجب على أي مستودع وكيل أي شركة صانعة محلية اعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم ابرامها وتحديد الاصناف
الموكل لكل موزع توزيعها.

تعديل
المادة43-
أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديرا فنيا مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة اعلام
المدير العام.
ب-يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن اجازة التشغيلات للاستخدام.
ج-على ادارة المصنع تبليغ المدير العام والنقابة باسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي اقسامه المختلفة وعن
كل تغيير يحدث في حينه.

تعديل
مستودع الادوية
المادة44-
أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات
واي جهة مرخص لها ببيع الادوية.
ب- يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (57) من هذا القانون.

المادة45-
أ- 1- لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ.
2- خلافا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ
بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية.
ب-لا يحق للصيدلي ان يمتلك اكثر من مستودع ادوية واحد او ان يمتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك
اكثر من مستودع ادوية او امتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ
يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع او الصيدلية حسب مقتضى الحال.
ج- يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.

المادة46-
اذا اندمجت اكثر من شركة ادوية في شركة واحدة او تم شراء شركة ادوية من شركة اخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة
يجوز للوزير ان يسمح بانشاء مستودع ادوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد
وتسويق ادوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.

المادة47-
يسمح لاي مستودع ادوية بموافقة الوزير بانشاء فرع له في أي مكان في المملكة لتخزين ادوية الشركات التي يمثلها وبيعها
وتوزيعها وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي0

المادة48-
يلتزم الصيدلي المســـؤول بالدوام في المستودع طيلة ساعات العمل المقررة فيه وعليه اذا تغيب عنه لاي سبب كان تكليف
صيدلي متفرغ خطيا بتحمل المسؤولية الفنية اثناء غيابه على ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

تعديل
المادة49-
أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركـــة الدوائية.
ب-يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية اخر
على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصنــــاف
التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية.

تعديل
المادة50-
أ- للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة ومع النقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة
دائمة في أي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر عليه تأمينها فعليه اعلام الوزارة
وذلك تحت طائلة السماح لاي مؤسسة صيدلانية باستيرادها شريطة ان يباع للجمهور بالسعر المقرر.
ب-للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل أي مؤسسة صيدلانية لضرورات الامن الدوائي.

تعديل
المادة51-
أ- لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر تم تحديد سعره الا بعد طبع او الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة مواصفاتها
من النقابة على العبوة الاصلية دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها دون تسعيرها وعليه في هذه
الحالة اعادتها الى مصدرها على نفقة ذلك المصدر وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والصيدلي المسؤول مخالفا.
ب-يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعوله وظروف تخزينه وارقام التشغيلة.

المادة52-
أ- لا يجوز تغيير بلد المنشأ لاي دواء مسجل الا بتوصية من اللجنة المختصة وموافقة المدير العام .
ب- لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة
الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة.

تعديل
المادة53-
يكون توزيع عينات الادوية مجانا لغايات الترويج العلمي لها وحسب تعليمات خاصة يصدرها المدير العام تتضمن مواصفات
تلك العينات وشروط توزيعها.

تعديل
المادة54-
لا يحق للمستودع الزام الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة منها او من الادوية وتركيبة حليب
الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.

المادة55-
أ- على مالك المستودع الالتزام بما يلي:-
1-حفظ الادوية وتخزينها وفق الشروط المعتمدة في عبواتها الاصلية.
2-عدم فتح عبوات الادوية الاصلية او تجزئة الادوية منها الا بموافقة اللجنة المختصة.
3-عدم اجراء أي تغيير على اسم العلاج او تاريخ صلاحيته طباعة او ختما او بأي وسيلة اخرى دون موافقة مسبقة من المديرية.
4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير رقاع التسعيرة في الصيدليات كلما حدث تغيير على سعر الدواء.
ب- يعتبر أي فعل يتم خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غشا يترتب عليه مصادرة العلاج وتطبيق العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون على مالك المستودع او الصيدلي المسؤول حسب مقتضى الحال.

المادة56-
تحدد شروط نقل الادوية وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط نقل الادوية بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

تعديل
الصيدلية العامة
المادة57-
أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة
الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة.
ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء.
ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:-
1-الادوات والاجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالطب البشري والبيطري وطب الاسنان.
2-مستحضرات التجميل والعطور.
3-الادوية البيطرية في المناطق النائية.
4-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال الصحية.
5-المواد الكيماوية بما في ذلك مبيدات الحشرات والآفات.
6-المعينات السمعية والبصرية ومستلزماتها.
7-الادوات واللوازم المخبرية.
8-لوازم التصوير والاشعة.
9-اغذية مرضى السكري والاغذية الخاصة ومواد التنحيف.
10-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة.

تعديل
المادة58-
للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعا من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة
وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تعديل
المادة59-
يلتزم مالك الصيدلية العامة باغلاقها يوما معينا من كل اسبوع على ان يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة
بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة الا صيدلية واحدة.

المادة60-
أ- يراعى عند صرف الادوية في الصيدلية العامة ما يلي:-
1- عدم صرف الدواء الذي يتوجب صرفه بموجب وصفة طبية الا بوجود الصيدلي المسؤول.
2- لمساعد الصيدلي بيع الادوية التي تصرف بدون وصفة طبية.
ب- اذا تعذر عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية في قسم خاص ضمن الصيدلية فيجب على الصيدلي المسؤول عنها عند غيابه
ان يقوم باغلاقها.

المادة61-
يتوجب على كل صيدلي في الصيدلية العامة ان يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك تحت طائلة
المسؤولية.

المادة62-
يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه
بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

تعديل
المادة63-أ-
أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التالية:-
1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة.
2-اذا مضى سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها بناء على طلبه.
ب-على الصيدلي الذي منح له الترخيص وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية
مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل.
ج- اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتهاوذلك
بناء على تنسيب من مجلس النقابة.

المادة64-
مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون:-
أ-يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة
لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل.
ب- يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او ملكية صيدليات عامة شريطة الا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاءوالا
تزيد حصة اكثرهم في الملكية على (40%) من مجموع الحصص.
ج- لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في اكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.

المادة65-
للوزير منح تراخيص للصيدليات العامة لتقديم الخدمة الصيدلانية ليلا فقط وفق الاسس التي تقرها اللجنة العليا.

الصيدلية الخاصة
المادة66-
الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الادوية وصرفها والتابعة لمؤسسة طبية او لجمعية خيرية تحقيقا
لمهامها الطبية.

المادة67-
لايجوز الترخيص بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات
الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف الى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.

المادة68-
أ- يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة
بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها.
ب- اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى الترخيص الممنوح للشركةاو
المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الاكثر على توافر هذه الخدمة.

المادة69-
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:-
أ-ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام 0
ب-ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة.
ج-ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى:-
1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحيــة الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها
الوزير .
2-المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر 0
3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيــات الخيريــــة التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية.
4-موظفـو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.

المادة70-
يتوجب ادارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الادوية فيها الا من قبله.

المادة71-
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام قائمة يحدد فيها الادوية الاساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة
للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

تعديل
التفتيش الصيدلاني
المادة72-
أ-للمدير العام او من ينيبه وللمدير او لاي من الصيادلة العاملين في المؤسسة المفوضين من أي منهم التفتيش على المؤسسات
الصيدلانية او مراكز البحث او وسائل نقل الادوية في أي وقت للتأكد من تقيدها باحكام هذا القانون ويكون لهم صفة الضابطة
العدلية.
ب- يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه
من القيام بمهام وظيفته.
ج- ينظم التقرير الخاص بالتفتيش على الانموذج المعتمد من المؤسسة.

تعديل
المادة73-
للمدير وللمفتشين ولمدير الصحة المفوض الحق في تفتيش أي مكان او محل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها
او يتعامل مع أي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة وان يتخذ قرارا بضبطها واحالة المخالف الى
المحاكم .

تعديل
الفصـــــل الثالث
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة74-
يحق للصيدلي المسؤول المرخص له بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يصرف هذه المواد المهيأة للاستعمــال الطبي
لاي ممن يلي:-
أ-للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-لاصحاب الحيوانات المريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص.
ج-للاطباء بموجب وصفات موقعة منهم تبين ان الكمية معدة للاستعمال في عياداتهم على ان تحدد هذه الكميات من الوزير وعلى
الطبيب الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بها وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش في أي وقت.

المادة75-
أ- يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية:-
1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة.
2-ان تحمل اسـم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمه.
3-ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة.
4-ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف.
5-ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير.
6-ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في أي دستور ادوية يعتمده الوزير.
7-ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة.
8-ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام.
ب- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي
على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية:-
1-الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام.
2-ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني.
3-ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض.

المادة76-
اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (75) من هذا القانون او اذا تكوّن شك لدى الصيدلي
بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفهـا وان يبلغ المسؤولين في المديريـــة خطيا بذلك.

تعديل
المادة77-
يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له اجراء
أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب او تعديل الا اذا تم هذا الشطب او التعديـــل من
الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

المادة78-
لا يجوز لاي شخص حاز او احرز بصورة قانونية بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أيا من المواد
المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر
أيا من المواد المذكورة في الجداول المشار اليها الا اذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير0

المادة79-
تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على اساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات
والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون واي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات
التابع لهيئة الامم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة80-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي:-
أ-كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك.
ب-نماذج الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ونماذج شراء تلك المواد.
ج-نماذج طلب المؤسسات الصيدلانية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونماذج التصاريح اللازمة حسب الاتفاقيات
الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
د-سجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ودفاترها وطريقة التسجيل فيها للمرخص لهم بالتعامل مع المخدرات
والمؤثرات العقلية.

المادة81-
يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها
اذا لم تصرف كاملة ، اما ما تم صرفه او بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من
تاريخ اخر قيد فيها ويتم اتلافها بحضور المفتش.

المادة82-
أ- يلتزم الصيدلي المســــؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة ايام الاولى
من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات
التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه.
ب- للوزير ان يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبـــة هذه المــواد.

المادة83-
يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الاصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الاغلاق معدة
لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.

المادة84-
يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه
على ما يطرأ على المخزون من تغيير او نقص او كسر في العبوات.

المادة85-
يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص او الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي
المسؤول الى المحاكم المختصة.

المادة86-
للوزير اذا توافرت لديه القناعة بان الطبيب قد خالف احكام هذا القانون عند اعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
سواء كان يستعملها شخصيا او يسهل الحصول عليها لاي شخص اخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف
وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته.
ب- الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

المادة87-
أ- يحق لاي مصنع ادوية او مستودع ادوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب
او رفضه بقرار معلل 0
ب- لايجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب رخصة استيراد حسب الانموذج المعتمد من الوزير وعلى
موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند اجراء عملية التخليص على هذه المواد واعادتها الى المؤسسة بعد
تظهير الانموذج .
ج- لايجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا الى الشخص المرخص لـــه في المؤسسة الصيدلانية المسموح
لها باستيرادها.

تعديل
الاعلام الدوائي
المادة88-
يتم تنظيم الاعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

تعديل
المادة89-
يجوز لشركات ومصانع الادوية او وكلائها بموافقة من الوزير انشاء مكتب علمي للاعلام الدوائي للادوية المسجلة العائدة
للشركة او المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا للمادة (88) من هذا القانون وعلى ان يقتصر ممارسة هذا الاعلام
على الصيادلة وذلك دون الاخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ احكام هذا القانون.

العقــــــوبــــــــات
المادة90-
اذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ
أي من الاجراءات التالية:-
أ-التنبيه.
ب-الانذار.
ج-الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة.
د-الاحالة الى المحكمة المختصة.

تعديل
المادة91-
يحال الصيدلي الذي يرتكب ايا من المخالفات التالية الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية:-
أ-بالغرامة من (250 – 500 ) دينار اذا قام خلافا لاحكام هذا القانون باي من الافعال التالية:-
1-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.
2-لم يقم باغلاق الصيدلية اثناء غيابه في حال عدم امكانية عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية.
3-سمح لغيره ببيع الادوية خلافا لاحكام المادة (70) من هذا القانون.
4-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا القانون.
5-عرض في الصيدلية دواء انتهت مدة صلاحيتــه مع حق المؤسسة في مصادرة الكمية المضبوطة.
6-لم يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات والمواد الاخرى المسعــرة من المؤسسة.
7-باع او اعد أي عينة طبية مجانية للبيع او احتفظ بها خلافا لاحكام المادتين (33) و (53) من هذا القانون.
8-امتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي من المواد المسموح له بيعها اذا كان
متوافرا لديه.
9-الزم الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة من الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة
والاغذية التكميلية لهم.
ب-بالغرامــة من (100-250) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-
1-سعى بطرق مباشـــرة او باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته.
2-قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية.
3-باع أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المقررة مواصفاتها من النقابة.
4-لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا
للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
5-لم يلتزم باغلاق الصيدلية العامة في يوم عطلتها الاسبوعية.
6-باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها.
7-قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام
المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها.
8- لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية.
ج- بالغرامة من (50 – 100) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-
1-لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
2-لم يلتزم عند غيابه عن المستودع بتكليف صيدلي خطيا لتحمل المسؤولية الفنية ودون اعلام المؤسسة والنقابة بذلك.
3-خالف احكام المادة (29) من هذا القانون.
4-خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون.

تعديل
المادة92-
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:-
1-شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية المؤسسة الصيدلانية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له.
2-اشترى ادوية من غير الجهة المرخص لها ببيعها او باع ادوية منتهية المفعول او تالفة او مهربة مع مصادرة أي كمية تضبط
منها.
3-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية دون ان يكون مرخصا له بذلك مع مصادرة الادوية وتخصيصها للوزارة.
4-باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها.
5-صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المرخص لهم بذلك.
6-خالف احكام المادة (55) من هذا القانون.
7-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخصا له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.
8-ارتكب غشا في تركيب الادوية او أي مادة مسموح له بتركيبها مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.
ب- يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل صيدلي لم يقم بنفسه باستعمال الترخيص الممنوح
له لفتح مؤسسة صيدلانية خلافا لاحكام هذا القانون او اذا تبين ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس هو صاحب الترخيص
الممنوح من الوزير مع الغاء الترخيص.

المادة93-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000)دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي من الافعال التالية :-
أ-انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك.
ب-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخص له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.
ج-باع ادوية الى صيدلية او جهة غير مرخص لها بذلك.
د-حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له.
هـ- باع او صرف اي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.
و-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة الدواء او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.
ز-حاز ادوية او باعها او وزعها وثبت انها مستوردة بطريق غير قانوني مع مصادرة الكمية المضبوطة.
ح-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك مع مصادرة الكمية المضبوطة.
ط-فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص مع اغلاق المؤسسة الصيدلانية.
ي-باع الدواء دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ب) و البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون
ك-تداول ادوية او أي مواد اخرى دون تسجيلها او تسعيرها او اجارتها.
ل-استورد ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير
بلد المنشأ لاي دواء مسجل دون موافقة المدير العام .

تعديل
المادة94-
أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون أيا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية:-
1-بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار اذا لم يتقيد باحكام الادلة التي يعتمدها الوزير والنظام
الصادر بموجب المادة (41) من هذا القانون.
2-بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار في أي من الحالات التالية:-
– اذا لم يعين في المصنع مديراً فنياً.
– اذا خالــف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (42) من هذا القانون.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط
والمتطلبات الواردة في هذا القانون:-
1-الغاء الترخيص.
2-اغلاق المصنع.
3-مصادرة الادوية.

تعديل
المادة95-
يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (500) دينار:-
أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك.
ب-الطبيب الذي يخالف احكام المادة (37) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية.

المادة96-
أ- يعاقب بمثلي الحد الادنى للعقوبات المنصوص عليها في المـــــــواد (91) و (92) و (93) و (94) و (95) في حال تكرار
المخالفة للمرة الاولى وبمثلي الحد الاعلى للعقوبة في حال تكرارها اكثر من مرة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من
المادة (95) من هذا القانون.
ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرارا ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الاولى.

المادة97-
يعاقب كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على (200) دينار.

المادة98-
للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق أي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكبت فيها المخالفة
او ايقاف الصيدلي المخالف عن مزاولة المهنة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة.

تعديل
المادة99-
ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر.

احكــام عامــــــــة
المادة100-
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام .
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او الى أي موظف في المؤسسة0
ج- يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

تعديل
المادة101-
أ- تستوفي الوزارة رسوماً عمايلي:-
1- ترخيص أي مؤسسة صيدلانية.
2- الترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة.
ب- تستوفي المؤسسة رسوماً عمايلي:-
1- الموافقة على اعتماد مواقع التصنيع.
2- اجازة تسجيل الدواء او أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
3- طلب تجديد تسجيل الادوية او الاعتراض على تسجيلها.
4- الاعتراض على تسعيرة الادوية واي مواد اخرى.
ج- تحدد مقادير الرسوم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وطرق استيفائها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

تعديل
المادة102-
يصدر المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية:-
أ-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق أي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة
الصيدلانية باوقات الدوام المقررة.
ب- اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلا وفي ايام العطل الرسمية.
ج- الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية.

تعديل
المادة103-
أ- يصدر الوزير او المدير العام ، حسب مقتضى الحال ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر
التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية.
ب- على الوزارة اعلام المؤسسة باي اجراء تتخذه بمقتضى احكام المواد (25) و (28) و (32) و (35) و (37) و (40) و (46)و
(47) و (59) و (63) و(65) و (68) والفقرة (ج) من المادة (69) والمادة (78) والفقرة (أ) من المـــادة (86) والمادة(89)
والفقــرة (ب) من المادة (92) من هذا القانون .

تعديل
المادة104-
يصدر مجلس الوزراء الانظمــــة اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ-المواصفات الفنية للمؤسسات الصيدلانية وشروط ترخيصها0
ب-فحص الادوية.
ج-المكافآت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذا المكافآت لاي من موظفي
الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام.

تعديل
المادة105-
يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة106-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

محامي أردني معروف.

قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

قانون رقم (10) لعام 1975
قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

الفصل الاول
المادة الأولى:
اسم القانون وبدء العمل به.
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ
الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة الثانية:
تعاريف:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة الوكيل: وكيل وزراة الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة القسم: القسم المختص بدمغ ومراقبة المصوغات في مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة المفتش: أي شخص تسند اليه مهمة التفتيش والمراقبة على جميع المصوغات في المملكة.
تعني كلمة الصائغ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصنيع المصوغات وتجهيزها للبيع.
تعني كلمة التاجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات ويجوز للشخص الواحد ان يكون صائغاً وتاجراً
في نفس الوقت.
تعني كلمة المصوغات: كافة المعادن الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة أو غير المشغولة (السبائك) والمعدة للبيع
لدى الصاغة او التجار او في حيازتهم بقصد البيع وتشمل الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات
المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية والمسكوكات النقدية الاصلية (العملات
الاصلية).
تعني كلمة دمغة: الخاتم الذي تدمغ (توسم) به المصوغات ويحوي على علامة (شارة) الدمغة والعيار وفق المواصفات التي تصدر
عن الوزارة بهذا الشأن.
تعني عبارة العيارات القانونية: الارقام التي تبين نسبة المعدن النقي في المصوغات.
المادة الثالثة:
العيارات القانونية:
تكون العيارات القانونية كالتالي:-
أ- المصوغات الذهبية:
1- 22 قيراطاً او 5ر916 سهماً او جزءاً من الألف
2- 21 ” ” 875 ” ” ” ” ”
3- 18 ” ” 750 ” ” ” ” ”
4- 14 ” ” 583 ” ” ” ” ”
5- 12 ” ” 500 ” ” ” ” ”
ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من عيار (24) قيراطا او 1000 جزءاً من الألف. ويجوز للوزارة اعتماد المعايرة بالأجزاء
الألفية فقط اذا رأت ذلك ضرورياً.
ب- المصوغات الفضية:
1- 1000 سهم او جزء من الالف (للفضة النقية)
2- 900 ” ” ” ” ”
3- 800 ” ” ” ” ”
4- 700 ” ” ” ” ”
5- 600 ” ” ” ” ”
ج- المصوغات الفضية:
1000 ، 900 ، 800 جزء من الألف.

المادة الرابعة:
صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات:
الفصل الثاني
لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في المادة الثالثة
من هذا القانون أو كانت مدفوعة بدمغة احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل في هذا الشأن وبعد أخذ موافقة الوزارة.
المادة الخامسة:
يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين
في الاقرار.
المادة السادسة:
يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات
التي يصدرها القسم بهذا الشأن.

المادة السابعة:
لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة
باللغة الانخليزية.

الفصل الثالث:
المادة الثامنة:
العملات الذهبية:
مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية
التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة القسم في حالة بيعها او عرضها للبيع في الاسواق المحلية او استيرادها او تصديرها.
المادة التاسعة:
تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.
المادة العاشرة:
مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها وفي حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى القسم للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها.
الفصل الرابع:
الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة:
المادة الحادية عشر
العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية:
أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقوشة وغير المنقوشة من عيار 900 بالألف.
ب- تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفرع عنها من عيار 800 بالألف.
ج- يمنع صنع السلع الفضية المنزلية بعيار اقل من 600 بالألف.

المادة الثانية عشرة:
يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات
تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.

الفصل الخامس
دمغ المصوغات:
المادة الثالثة عشرة
يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب
دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون
ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات صناعتها
وفقا لتعليمات القسم.
المادة الرابعة عشرة:
يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في
ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.
المادة الخامسة عشرة:
لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت
المسموح به وهو جزءان بالألف وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا واذا
ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات او بعضها اقل من العيار المبين في الاقرار تكسر وتعاد الى صاحبها او من ينوب عنه ولا
يجوز ان يحتوي الاقرار الواحد الا على نوع واحد من المصوغات (كالخواتم والاساور) ومن عيار واحد فقط.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة
وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة الآخرين.
المادة السابعة عشرة:
اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف
بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة اجنبية غير معترف بصحتها او غير مدموغة بتاتاً
ففي هذه الحالة يقوم الجمرك بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتختم حسب الاصول وترسل مختومة بختمي
المستورد ومصلحة الجمارك الى القسم وعلى نفقة المستورد.
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر
يحل محل القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع جميع المصوغات المستوردة والمقدمة للدمغ للاحكام الخاصة
بالمصوغات الاخرى المماثلة والمنصوص عليها في هذا القانون.
واذا رفض القسم دمغ هذه المصوغات بناء على الاحكام المذكورة اعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك او الى البريد لاعادة
تصديرها بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع قانونا ويحق للمستورد عند اعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد باكملها.
المادة التاسعة عشرة:
يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك
المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او أية جهة أخرى عن أي عمل يقوم به الصائغ
او البائع مخالفاً لهذا القانون.

الفصل السادس:
الرسوم:
المادة العشرون:
أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات
المقدمة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل قطعة اضافية.
ب- رسوم دمغ المصوغات:
1- تكون رسوم الدمغ للذهب اربعين فلساً عن كل غرام من العشر غرامات الاولى واربع فلسات عن كل غرام يزيد على ذلك.
2- تكون رسوم الدفع للفضة ثماني فلسات عن كل غرام من العشر غرامات الاولى ونصف فلس عن كل غرام يزيد على ذلك.
ج- رسوم دفع المصوغات غير المشغولة (السبائك)
تكون رسوم دمغ السبائك الذهبية والفضية مائة فلس.
المادة الحادية والعشرون:
في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون
حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.
الفصل السابع:
التفتيش والمراقبة:
المادة الثالثة والعشرون:
يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقاد
بان فيه مصوغات معدة للبيع لتدقيقها والتفتيش عليها وله ضبط أية مصوغات يتبين انها غير مطابقة لاحكام هذا القانون
او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه على ان ينظم المفتش ضبطاً بالمصوغات المضبوطة والاماكن التي وجدت فيها وان
يوقع الضبط من صاحب المحل او وكيله او من قبل شاهدين يستدعيهما المفتش عند عدم وجود صاحب المحل او وكيله وان يبلغ
نسخة من الضبط الى مشغل المحل الذي عثر فيه على المضبوطات او الى الشخص الذي وجدت في حيازته سواء كان هو المالك لها
او لم يكن.
المادة الرابعة والعشرون:
تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم
بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادة(23) من هذا القانون وان يجيب على كافة الاسئلة التي يوجهها
المفتش اليه اجابة كاملة وان يقدم للمفتش كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي يطلبها.

المادة الخامسة والعشرون:
الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات:
لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام بالكشف
المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على المصوغات المدموغة بدمغة الوزارة او
غير المدموغة ،على ان يتم ذلك بموجب ايصالات رسمية.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات
او مؤسسات او معاهد معترف بها خارج المملكة.
الفصل الثامن:
العقوبات:
المادة السابعة والعشرون:
كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة
اشهر الى سنة و بالغرامة من عشرة دنانير الى مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة
يقضي فضلا عن العقوبة الاصلية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر واذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة
فيحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائيا.
المادة الثامنة والعشرون:
كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها
ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل
بها بأية طريقة كانت يعاقب بعد ادانته بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز المئة والخمسين دينارا ، او
باحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الحكم باقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وفي حالة تكرار تلك المخالفة
يحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائياً.
المادة التاسعة والعشرون:
أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف
مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها.
ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد المضبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته اما اذا
كان الحكم بالادانة فتعاد المضبوطات لمالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه المادة عن طريق
الوزارة لتلافي اسباب الجريمة.
ج- في جميع الاحوال التي تصدر فيها المحكمة حكما بادانة أي شخص مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صدرت
بمقتضاه يترتب عليها تضمينه بعشرة امثال الرسم المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

المادة الثلاثون:
يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن
تعيينها.
الفصل التاسع:
احكام عامة:
المادة الحادية والثلاثون:
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة الثانية والثلاثون:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

11/ 2/ 1975

محامي أردني معروف.

قانون حماية المنتج الوطني

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتــــاج الوطني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المديرية : مديرية حماية الانتاج الوطني0
المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في
خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.
المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج
للمنتج المحلي المشابه.
الممارسات الضارة : التزايد في الــواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.
التدابير : أي اجراءات يجوز اتخاذها ، وفقا لاحكام هذا القانون ، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية
ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
المنظمة : منظمة التجارة العالمية.
الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المنظمة.
الضرر : الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا.
الضررالبالغ: الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.
الضرر المادي : الاغراق او الدعم ، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.

المادة3-
أ-تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.
ب- و يجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة
جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني
بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.

التدابيـــر
المادة4-
أ- تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:
-1- تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات
سابقة او نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي.
2- فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية 0
3- فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلاً لاتخاذ اجراء ضده.
ب- لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت ، وبناء على تحقيق تجريه المديرية
وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.

طلب اتخاذ التدابير
المادة5-
أ- للمنتجين المحليين ، او من يمثلهم ، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة
على ان يتضمن هذا الطلب المعلومــــات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما .
ب- اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي ، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير
الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قراراً باجراء التحقيق او رفض الطلب ، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات ولـه ولاسبــاب مبررة تمديدها لمدة مماثلة
على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابـيـر عاجلــه.
د- لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشأن منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.

المادة6-
أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:-
1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.
2- وجود ادلــة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
3- ان حجــم استـيراد المنتج ، في حالتي الاغــراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً
لاحكام هذا القانون .
ب- تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

المادة7-
يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق ، دون تقديم طلب ، بشأن الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر
ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها .

التحقيـــق
المادة8-
أ- تقوم المديرية باجراء تحقيق بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها ، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى
المدة الخاضعة للتحقيق ، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب ، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة
والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس
تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم
، بناء على طلبها ، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات ، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف
من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.

المادة9-
أ- تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما
ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ب- للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده
باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق ، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.

المادة10-
للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قراراً بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض
رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره
او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه ، وللوزير
ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.

المادة11-
أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2- اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحـــة العامة.
3- اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.
ب- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق ، بشأن منتج لمصّدر معين او لبلد معين في حالتي
الاغراق والدعم ، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من
هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون.
ج- اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة ، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:-

1- انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2- الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة12-
اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي:-
أ- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر.
ب- خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.

التدابير العاجلة
المادة13-
أ- للوزير ان يقرر ، بناء على تنسيب المديرية ، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم ، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد
قيد التحقيق ، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير
قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.
ب- يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون .

المادة14-
أ- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية
وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
ب- اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.
ج- يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام
هذا القانون.

المادة15-
لمجلس الوزراء ، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية
على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.

التدابير النهائية
المادة16-
بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج
التي تم التوصل اليها بشأن الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

المادة17-
أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير
نهائية لمواجهتها على ان يكون قــــراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ، ويتم رفع هذا القرار خلال
عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
2- لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
من تاريخ رفع القرار اليه ، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليـا.
ب- اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية
.

المادة18-
أ- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين
من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير
وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة
العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق ، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش
الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر ، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او
مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
ج- لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا و دعما
في آن واحد.

المادة19-
تطبــق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها ، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية
على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى
الدعم.

المادة20-
اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب
نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى
الحال.

تدابير الحماية
المادة21-
أ- يقرر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :-
1- تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
2- التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة
عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه ، وعلى مجلس التعرفة رفع
تنسيبه بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3- أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية
الصادرة عن المنظمة.
ب- تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة
منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
الوزير.

احكام عامة
المادة22-
أ- لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او المديرية او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها
بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 وتحدد معايير هذه السرية والاحكام المتعلقة بها بمقتضى
الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانــون.
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

المادة 23-
يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية
الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.

المادة24-
تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.

المادة25-
أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:-
1- سجل الاغراق.
2- سجل الدعم.
3- سجل تدابير الحماية.
ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية
وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية0

المادة26-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظـــام تدابـــير الحمايـــة ونظام مكافحة
الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
أ- الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة.
ب- الاسس والاحكام المتعلقة بالتزايد في الـــواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية
والمتعلقة باثبات ذلك.
ج- كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجياً وتقييمها واعادة
فرضها وسائر الاحكام المتعلقة بها.
د- الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف
المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها.
هـ- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين و كيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد
وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
و- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه و تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
ز- اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ح- الاحكـــام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها.
ط- اسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات.
ي- الاسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم احكام هذا القانون والاثار المترتبة على
ذلك.
ك- المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين.
ل- الاحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير.
م- الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات ، والاحكام المتعلقة بذلك.
ن- تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة27-
أ- يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى
ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب- لا يعمل بأحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

قانون تسجيل الشركات الأجنبية

نص قانون تسجيل الشركات الأجنبية الساري المفعول وفق أحدث التعديلات.

معلومات القانون : رقم 58 لسنة 1985 ،  الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3343 بتاريخ 1985/10/01 على الصفحة 1423

الحالة : ساري ومحدث 

المادة 1 التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الاجنبية لساييبنة 1985 ويعمل به من تاريخ 16/ 11/ 1985).

المادة 2 تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية: أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر: مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.

المادة 3 مقر الشركة الأجنبية

يجوز لأية شركة اجنبيه ان تتخذ مقراً لها في المملكة.

المادة 4 طلب التسجيل

على الشركة الاجنبية التي ترغب في تاسيس مقراً لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلباً بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية:
أ. اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي.
ب. غاياتها أو الأعمال التي تتعاطاها خارج المملكة.
ج. اسم الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون المقر في المملكة.

المادة 5 تسجيل الشركة الأجنبية

أ. يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب. إذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعماله خارج المملكة.
ج. للوزير شطب تسجيل الشركة الاجنبية إذا ثبت له انها خالفت احكام هذا القانون واي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة اعمالها داخل المملكة.

المادة 6 الإعفاءات والتسهيلات للشركة

تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقراً لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:
أ. اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تتاتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ومن اية التزامات اتجاهها.
ج. الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ومن اية رخص او رسوم اخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د. اعفاء الاثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى ، الا اذا قرر الوزير غير ذلك. هـ. السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.

المادة 7 الإعفاءات والتسهيلات للأشخاص

يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:
أ. اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. السماح لكل شخص غير أردني تستخدمه الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الادخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة اقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنبية فيها.
ج. منح الاشخاص غير الاردنيين، الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة اذون اقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 8 فتح حساب لدى البنوك

يسمح للشركة الاجنبية التي لها مقر في المملكة بان تفتح لها حساباً غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الاردني او باية عملة اخرى قابلة للتحويل ويحق لها ادخال اية مبالغ في هذا الحساب او سحبها منه دون الحصول على اية اذون او تصاريح مسبقة بذلك وعلى ان تلتزم الشركة الاجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشان للبنك المركزي الاردني.

المادة 9 فروع الشركات الأجنبية

لا تسري احكام هذا القانون على فروع الشركات الاجنبية التي تمارس اعمالها من خلالها في داخل المملكة.

المادة 10 الأنظمة اللازمة

لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11 المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 31 آب 1985

قانون الشركات

 

المصدر : محامي في الأردن.

قانون براءات الاختراع لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
شروط حماية الاختراع
03
حالات عدم منح البراءة
04
حق منح البراءة
05
العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
06
سجل الاختراعات
07
تسجيل الاختراع
08
طلب التسجيل
09
حق الأولوية
10
تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
11
تعديل المواصفات
12
إعلان التسجيل
13
الاعتراض على التسجيل
14
منح البراءة
15
مسؤولية جدة الاختراع
16
مدة الحماية
17
البراءة الإضافية
18
الرســوم
19
إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
20
حقوق مالك البراءة
21
استغلال الاختراعات
22
إصدار الترخيص
23
إلغاء الترخيص
24
الإجراءات الخاصة بالترخيص
25
الطعن بقرار الوزير
26
نقل الملكية
27
الاحتجاج تجاه الغير
28
اجراءات نقل الملكية
29
حالات انقضاء البراءة
30
مزاولة مهنة وكيل التسجيل
31
الجرائم والعقوبات
32
الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
33
إثبات التعدي
34
السـريان
35
منح البراءة عن طرق التصنيع
36
استيراد المواد أو البضائع
37
الأنظمة التنفيذية
38
إلغــاءات
39
المكلفون بالتنفيذ
40

قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .

 

وكذلك المزيد في مقال  أقوى محامين أردنيين

تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .

أشهر محامي جرائم إلكترونية 

شروط حماية الاختراع
المادة (3) :
يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :
أ .
1 – إذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون .
2 – ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدثت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده .
ب . إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
ج. إذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله فيا ي نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية .

أفضل محامي عقارات

حالات عدم منح البراءة
المادة (4) :
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ . 1 – الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام .
2 – الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1 و 2) من هذه الفقرة أن لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول .
ب . الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د . النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

حق منح البراءة
المادة (5) :
يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي :
أ . للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة .
ب . 1 – إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
2 – أما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .
ج . لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د . للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .

العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
المادة (6) :
ملغــــاة .

سجل الاختراعات
المادة (7) :
أ . ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما طرأ عليه من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .
1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على البراءة أو أي قيد على استعمالها .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .

تسجيل الاختراع
المادة (8) :
تسجيل الاختراع :
أ . يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية : –
1 – إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقاً به وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن إفصاحاً واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه مع بيان أفضل أسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .
2 – تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة أخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه أو في الوقت نفسه والنتائج التي أسفرت عنها هذه الطلبات وإذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية أو أحياء دقيقة فعلى طالب التسجيل أن يقدم ما يثبت أنه قد قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة .
3 – إبراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة إذا لم يكن هو المخترع .
4 – تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كامل ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها إذا دعت الحاجة لذلك .
5 – تضمين الطلب ملخصاً مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .
ب . يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخاً لإيداعه شريطة ان يكون مستوفياً البيانات ومرفقاً بها الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ج . للمسجل ان يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام أعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

طلب التسجيل
المادة (9) :
أ . يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً .
ب . لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة ألا يتجاوز التعديل ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي .
ج . لطالب التسجيل أن يجزء طلبه إلى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة أن لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأصلي أو تاريخ الأولوية تاريخ إيداع للطلب الفرعي .

حق الأولوية
المادة (10) :
أ . 1 – لطالب التسجيل أن يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية ثنائية أو جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول .
2 – إذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب . إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل .

تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
المادة (11) :
مع مراعاة أحكام هذا القانون يحق لورثة المتوفى الذي أحرز اختراعاً ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة .

تعديل المواصفات
المادة (12) :
لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع أو الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل أو أسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى المساس بجوهر الاختراع أو ما أفصح عنه الطلب الأصلي ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الأصلي .

إعلان التسجيل
المادة (13) :
أ . إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع وأي رسوم أو بيانات متعلقة به إن وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب . 1 – مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لاثبات أي تعد عليه.
2 – يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض إذا ما استمر التعدي على اختراعه .

الاعتراض على التسجيل
المادة (14) :
يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

منح البراءة
المادة (15) :
أ . إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة .
ب . إذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

مسؤولية جدة الاختراع
المادة (16) :
لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع أو ابتكارية أو قابليته للتطبيق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

مدة الحماية
المادة (17) :
مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

البراءة الإضافية
المادة (18) :
أ . يحق لمالك البراءة إذا أجرى تحسيناً أو تعديلاً على اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الأصلي ما دامت البراءة الأصلية سارية المفعول .
ب . تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية .

الرســوم
المادة (19 ) :
تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الإضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
المادة (20) :
أ . تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة أو خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية .
ب . لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون .

حقوق مالك البراءة
المادة (21) :
حقوق مالك البراءة :
أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :
1 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجاً .
2 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
ب . يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير أو التعاقد على الترخيص باستغلالها .
ج . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من أعمال التعدي المدني أو الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .

استغلال الاختراعات
المادة (22) :
التراخيص باستغلال الاختراعات : للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصراً : –
أ . إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .
ب . 1 – إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها أي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير أن يقرر منح مالك البراءة مهلة إضافية إذا تبين له أن أسباباً خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
2 – لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة .
ج . إذا تقرر قضائياً أو إدارياً ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

إصدار الترخيص
المادة (23) :
يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي :
أ . أن يبت في طلب استخدام الترخيص وفقاً لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة:
ب . أن يكون طالب الترخيص قد سعى إلى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة ولم يتوصل معه إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.
ج . أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته على الغرض الذي منح الترخيص من أجله وإذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية أو إدارية مختصة أنها مقيدة للمنافسة .
د . أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصراً على من منح له .
هـ أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .
و . أن يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون .
ز . أن يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .

إلغاء الترخيص
المادة (24) :
للوزير من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من مالك البراءة إلغاء الترخيص إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

الإجراءات الخاصة بالترخيص
المادة (25) :
تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .

الطعن بقرار الوزير
المادة (26) :
يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى محكمة العدل العليا، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

نقل الملكية
المادة (27) :
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليه :
أ . يجوز نقل ملكية البراءة كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها.
ب . ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .

أفضل محامي فوركس

الاحتجاج تجاه الغير
المادة (28) :
لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

اجراءات نقل الملكية
المادة (29) :
تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

حالات انقضاء البراءة
المادة (30) :
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها :
أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية : –
1 – انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .
3 – التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
ب . يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .
ج . 1 – لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال.
2 – للمسجل ان يشطب البراءة إذا تبين له أنها منحت خلافاً للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة .

مزاولة مهنة وكيل التسجيل
المادة (31) :
أ . 1 – لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية أو يظهر نفسه بهذه الصفة . ما لم يكن مسجلاً لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية أو محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين .
2 – يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني .
ب . تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الجرائم والعقوبات
المادة (32) :
الجرائم والعقوبات :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من الأفعال التالية :
1 – قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية.
2 – باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.
3 – وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به .
ب . تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها .
ج . لمالك البراءة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة .

الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
المادة (33) :
أ . لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية نقبلها المحكمة:
1 – وقف التعدي .
2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .
3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .
ب . لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمستدعى ضده ان يستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
ج . إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
د . للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً .
هـ للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
و . وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.
ز . للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .

إثبات التعدي
المادة (34) :
أ . للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل .
ب . 1 – على المحكمة ان تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية .
2 – إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة .

السـريان
المادة (35) :
أحكام ختامية : تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون .

منح البراءة عن طرق التصنيع
المادة (36) :
أ . تمنح براءة عن طرق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة المتعلقة بالمنتجات الكيمائية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ب . يجوز بعد سريان مفعول أحكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ج . لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد نفاذ أحكام هذه المادة .
د . مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر للوزير أن يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيميائية المتعلقة بالأدوية الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات أو حتى تاريخ منح البراءة أو رفضها أيهما أقل إذا تحقق بعد نفاذ أحكام هذه المادة ما يلي :
1 – تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.
2 – تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وتم منح البراءة .
3 – منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الآخر .
4 – منح إجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة .
هـ 1 – تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية .
2 – في حال عدم صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة .

استيراد المواد أو البضائع
المادة (37) :
أ . لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد أو بضائع من طرف ثالث إذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة إذا كان الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل .
ب . على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .

الأنظمة التنفيذية
المادة (38) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها .

إلغــاءات
المادة (39) :
تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ
المادة (40) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/09/1999م .

المصدر : محامي في الأردن.