قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون رقم 28 لسنة 2001( )
صادر بالاستناد إلى المادة (31) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الموكل : المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها .
الوكيل التجاري : الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواءً كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحساب الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل .
الوكالة التجارية :عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري : الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه .
الوساطة التجارية : قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها .
المسجل : الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة إليه وفق أحكام هذا القانون .
المادة 3 :
يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنياً إذا كان شخصاً طبيعياً أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام هذا القانون .
المادة 4 :
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل لتدوين أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين أسماء الوسطاء التجاريين .
المادة 5 :
لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في المملكة إلا إذا كان مسجلاً، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين أو سجل الوسطاء التجاريين .
المادة 6 :
أ . 1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري إلى المسجل مرفقاً به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير .
2 – يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية إلى المسجل مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد .
ب . على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره .
ج . يستوفى المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية الرسوم والمقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 7 :
أ . يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها .
ب . على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية .
المادة 8 :
أ . يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ السجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل .
ب . يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله .
المادة 9 :
أ . إذا ثبت للمسجل أن تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري قد تم بناءً على طلب يشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه إلغاء هذا التسجيل .
ب . وعلى المسجل إلغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:
1 – إذا ألغيّ تسجيل الوكيل التجاري وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة .
2 – إذا تبين له أن تسجيل الوكالة كان بناءً على بيانات غير صحيحة .
3 – إذا ألغيت لأي سبب كان .
ج . يتم تبليغ الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالإلغاء المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة 10 :
أ . لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايد منحها القانون للموكل أو للوكيل التجاري، إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية .
ب . لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في إبرامه إلا إذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً .

محامين أردنيين

المادة 11 :
يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي تشملها وكالته التجارية .
المادة 12 :
أ . على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، يحظر على الأردنيين وغير الأردنيين ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في استيراد أو بيع الأسلحة أو قطع غيارها أو القطع المتممة أو المطورة لها أو الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ويجوز أن يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد أو التأمين عليها وأي خدمات أخرى يمكن تقديمها لأي منها .
المادة 13 :
لا يجوز لشركة أو مؤسسة أجنبية مسجلة للعمل في المملكة أن تزاول بالإضافة إلى أعمالها، تمثيل شركات أجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 :
إذا ألغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل أو لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .
المادة 15 :
تنفيذاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .
المادة 16 :
أ . تختص المحاكم الأردنية بالنظر في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية أو عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ب . لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب كان .
المادة 17 :
أ . يعتبر أي من الوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين أو الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق أحكامه على أن يزود الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
ج . يستوفي من الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل إذا لم يتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة أمثال ذلك الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
المادة 18 :
أ . دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من: –
1 – قدم للمسجل أو لأي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية أو تعديلها أو تغييرها .
2 – ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة كانت أنه وكيل تجاري أو وسيط تجاري دون أن يكون مسجلاً .
3 – تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقاً لأحكام هذا القانون .
4 – خالف أحكام المادة (8) أو المادة 13 من هذا القانون، و إذا لم يقم بإزالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر إلى أن يزيل المخالف أسباب المخالفة .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون مع تضمنيه مقدار العمولات التي تقاضاها أو الأرباح التي حصل عليها أو تم التعهد له بها أو وعد بالحصول عليها إذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة إذا كانت غير معروفة.
المادة 19 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها.
المادة 20 :
يحدد بدل إصدار أي شهادات أو بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985 .
فيصل بن الحسين
03/06/2001م

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون النقل العام للركاب

قانون النقل العام للركاب لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم (48) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تسمية القانون

التعاريف

الهيـئــة

التراخيص والتصاريح

الموارد المالية للهيئة

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم ( 48) لسنة 2001

تسمية القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون النقل العام للركاب لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التعاريف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النقل العام : النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الأجر بما في ذلك خدمات التأجير .
مرافق النقل العام : محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام .
وسائط النقل العام : جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية .
الترخيص : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة أعمال النقل العام وفق أحكام هذا القانون .
التصريح : الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق أحكام هذا القانون.
المشغل : الشخص الحاصل على الترخيص وفق أحكام هذا القانون .
المستفيد : الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام .
سيارة التأجير : سيارة الركوب التي تستخدم لأغراض التأجير .
الهيـئــة
المادة 3 :
أ- تنشأ في المملكة هي تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ آخر توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة .
المادة 4 :
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي :
أ – تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه .
ب- تلبية الطلب على خدمة النقل العام توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة .
ج – تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام .
د – تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
هـ تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام ومرافقه للمحافظة على البيئة والسلامة العامة .
و – المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة .
المادة 5 :
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
أ – تنفيذ السياسات العامة للنقل العام .
ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها وأي مدينة خارجها.
ج- وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د – منح التراخيص والتصاريح وإلغاء أي منها في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة استناداً له .
هـ تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
و – وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها .
ز – تحديد أجور النقل العام .
ح- مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والإشراف على خدماته .
ط- الإشراف على خدمات النقل العام وتطويرها في المملكة بما في ذلك إعادة هيكلة المشغلين للاندماج في شركات لهذه الغاية .
ي- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى .
ك- وضع الدراسات المتعلقة بحاجات المملكة لوسائط النقل العام .
المادة 6 :
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام أو تشغيلها .
المادة 7 :
تتألف الهيئة مما يلي :
أ – المجلس
ب- المدير العام
ج- الجهاز التنفيذي
المادة 8 :
أ – يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – سبعة أشخاص من الجنسية الأردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام وأربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطياً محدداً .
ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 9 :
أ – يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .
ب- يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك .
المادة 10- :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ – وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- وضع أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح .
ج- وضع أسس تحديد أجور النقل العام .
د – التعاقد على استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد أوجه استخدامها .
هـ عقد القروض اللازمة لأعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء .
و – إبرام العقود مع الغير وتفويض من ينوب عن الهيئة بتوقيعها .
ز – تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية .
ح- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة .
ط – العمل على إيصال خدمات النقل العام إلى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها إذا اقتضت الضرورة توفيرها لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية .
ي- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ك- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ل- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .
م- إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ن- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة .
س- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الهيئة .
ع- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه .
ف- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة 11 :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع .
المادة 12 :
أ – تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:
1 – الاستقالة .
2 – التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3 – فقدان أحد شروط العضوية .
ب- إذا شغرت لأي سبب من الأسباب عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة (8) من هذا القانون يعين عضواً جديداً لإكمال مدة العضوية الشاغرة .
المادة 13 :
يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 14 :
يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:
أ – تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
ب- إعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها .
ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
د – توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة .
هـ توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .
و – التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم .
ز – جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها وإعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس .
ح- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية .
ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين أو المشغلين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
ك- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس .
ل- إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها لعرضها على المجلس .
م – أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس .
المادة 15 :
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 16 :
للمدير العام أو من يفوضه خطياً ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية بما في ذلك:
أ – القيام بالكشف على وسائط النقل العام ومرافق والمواقع العائدة للمشغلين .
ب- الإطلاع على سجلات التشغيل والصيانة والأعطال وعلى السجلات الملية والإدارية وفي الحدود التي تسمح بها شروط الترخيص لدى المشغلين للتأكد من كفاءة تأدية خدماتهم وسلامة الإجراءات المتخذة لهذه الغاية .
المادة 17 :
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
التراخيص والتصاريح
المادة 18 :
أ – لا يجوز مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلغى صلاحيات أي جهة أخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ – تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينهما وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس .
المادة 20 :
إذا خالف المشغل أو أي من مستخدميه شروط الترخيص أو أياً من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة فللمجلس إلغاء هذا الترخيص .
المادة 21 :
تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة في التصريح .
الموارد المالية للهيئة
المادة 22 :
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ – رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- عوائد الهيئة من أنشطتها المختلفة .
ج- المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة .
د – بدل الخدمات المتأتي للهيئة .
هـ الغرامات المترتبة على مخالفة المشغل للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
و – الهبات والإعانات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 23 :
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .
المادة 24 :
أ – تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها يتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مثلي إجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في حسابات السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المدرجة في موازنتها ويحول الفائض عنها إلى الخزينة العامة.
المادة 25 :
أ – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة يتم تحصليها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها .
أحكام عامة
المادة 26 :
إذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة أن تعهد إلى مشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وللمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به .
المادة 27 :
إذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له، ويحق للهيئة أن تعهد لمشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وصافي الحقوق المالية للمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له .
المادة 28 :
يصدر المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التعليمات المتعلقة بما يلي: –
أ – منح تراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل نفاذ أحكامه على حقوق أو تصاريح أو عقود لتشغيل وسائط النقل العام .
ب- توفيق أوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع أحكامه .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) و (ب) من هذه المادة، تؤول إلى وزارة المالية أموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة وما عليها من التزامات .
المادة 29 :
أ – تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام العائدة للمؤسسة والموجودات غير المنقولة العائدة له وتنقل إليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير .
ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لأسماء أصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم .
المادة 30 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –
أ – تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها .
ب- تحديد الأسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير .
ج- شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون اللوازم الخاصة بالهيئة .
الإلغاءات

محامين أردنيين

المادة 31 :
أ – يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ب- تبقى الأنظمة الصادرة بموجب قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 والتعليمات الصادرة بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة لوزير النقل بموجب تلك الأنظمة .
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 32 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
14/08/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم 11 لسنة 1988( )
والمعدل المؤقت رقم (13) لسنة 2002( )

المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2002 ) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المادة المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1 و 2 و 4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر : كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون .
النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل المملكة أو غيرها ” الترانزيت ” .
الإنتاج : فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .
الصنع : أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية .
المادة 3 :
أ . يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب . يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج . يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 4 :
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية .
المادة 5 :

محامين أردنيين

للوزير وبالشروط التي يضعها الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:
أ . المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب . أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد .
المادة 6 :
أ . يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول .
ب . لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إضافتها إليها .
المادة 7 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً .
المادة 8 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1 – أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام أو خزنها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
3 – زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها .
ب . تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها .
المادة 9 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال التالية:
1 – قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الأغراض .
3 – أعد مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان .
ب . إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ج . تكون العقوبة الإعدام أو الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصراً .
المادة 10 :
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:
أ . إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواءً بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها .
ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة واحدة .
المادة 11 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ) كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك .
المادة 12 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 13 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
المادة 14 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع أو اشترى أياً من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لإثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
ب . للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أياً من الإجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته:
1 – أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة .
2 – أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ج . تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار .
د . لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .
المادة 15 :
أ . يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
ب . للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلقاء الحجز عليها ومصادرتها.
المادة 16 :
أ . تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الأولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناءً على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب . للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية .
ج . تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك .
المادة 17 :
لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة .
المادة 18 :
أ . للمحكمة إغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقاً نهائياً إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و 7 من هذا القانون .
ب . للوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ . 1 – يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
2 – تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة .
ب . 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
المادة 20 :
أ . لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصاً:
1 – (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2 – (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً .
3 – (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً .
4 – (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها .
ب . إذا تبين للوزارة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه .
ج . إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
المادة 21 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها .
ب . تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله .
2 – إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
3 – إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها .
ج . يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين.
المادة 22 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة .
المادة 23 :
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (9،10) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين والأنظمة .
المادة 24 :
يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها .
المادة 25 :
تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضاً مدنياً للخزينة العامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
المادة 26 :
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .
المادة 27 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدار القرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.
المادة 28 :
تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 29 :
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص أن يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون .
المادة 30 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها .
المادة 31 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ . تنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها .
ب . شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها .
المادة 32 :
يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المادة 33 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الحسين بن طلال
05/03/1988م

عبد الله الثاني ابن الحسين
19/02/2002م

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .