قانون الضمان الاجتماعي

قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

المصدر : قانون الضمان الاجتماعي مع كامل التعديلات

رقم القانون و السنة : رقم 1 لسنة 2014

المادة 1    

يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 ) .

المادة 2    

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

رئيس المجلس: وزير العمل .

المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .

المدير العام:مدير عام المؤسسة .

مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق احكام هذا القانون.

مجلس الاستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.

رئيس مجلس الاستثمار:رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .

صندوق الاستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون.

رئيس صندوق الاستثمار:رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون.

التأمين:أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون .

صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون .

المؤمن عليه:الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى .

إصابة العمل:الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض

أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه.

العجز الكلي الاصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%) .

العجز الجزئي الاصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%) .

العجز الكلي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل .

العجز الجزئي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل.

التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون.

المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون .

راتب التقاعد:راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد

الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

راتب الاعتلال:راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو

راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم .

الأجر:المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي

تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المستحقون:المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون.

المعالون:أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام الفقرة (ج) من

المادة (62) من هذا القانون.

التعطل:الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.

المتعطل:المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل .

إجازة الأمومة:المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة .

المهن الخطرة:المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة

في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة  أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أي

شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر من الأشخاص الخاضعين لأحكام

هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى

أحكام هذا القانون.

المادة 3    

أنواع التأمينات

 

أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-

1- تأمين إصابات العمل.

2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

3- تأمين الأمومة.

4- تأمين التعطل عن العمل.

5- التأمين الصحي.

 

ب- تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة( أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله.

 

ج- يسري التأمين الوارد في البند (5 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-

1- تاريخ البدء بالتطبيق.

2- الفئات المشمولة بالتأمين.

3- تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.

4- مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبي .

5- فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل .

 

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي.

 

هـ -1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.

2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.

 

المادة 4    

الفئات الخاضعة للقانون

 

أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-

1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ .

2- الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري .

3- الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية  العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.

4- العاملون لحسابهم الخاص و أصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملين في منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هـذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون.

 

ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانـون:-

1- الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.

2-  الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.

3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي :-

أ- للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد.

ب-  للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد.

ج-  للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.

 

ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون.

د- 1- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمؤسسة استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرون عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) عاملاً والمُسجلة في المملكة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.

2 – يبقى التزام المنشأة قائماً بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون.

3- في جميع الأحوال يتم إيقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره.

4- يتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 5    

الأحكام المتعلقة باصابات العمل

 

أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم.

 

ب- إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتبا شهريا يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.

 

ج- إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضا يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهرا .

 

د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة 6    

أحكام التأمين الالزامي

 

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون .

 

ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

ج- إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختياريا وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.

المادة 7    

الإشتراك الإختياري في مؤسسة الضمان الإجتماعي

 

أ- يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-

1- الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يكون قد اكمل سن (الستين) للذكر او سن (الخامسة والخمسين) للأنثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.

2- المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق احكام هذا القانون .

3- أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .

 

ب- يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقا لاحكام هذه المادة الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والتي يلتزم بها المؤمن عليه كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلتزم بدفع الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.

 

ج- تعتبر فترات الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه فترات اشتراك فعلية لغايات استحقاقه راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

د- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها إيقاف الانتساب الاختياري.

المادة 8    

انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

ج- لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 9    

تكوين مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :-

1- المدير العام  نائبا لرئيس المجلس.

2- رئيس صندوق الاستثمار.

3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.

4- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.

5- اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.

6- أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.

7- أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.

 

ب- يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص .

 

ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7)  في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ، ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكما بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.

2-  إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.

3-  إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

  1. اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.

 

المادة 10    

الية عمل مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل ، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.

ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- للمجلس أن يدعو خبيرا أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.

د- تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.

 

المادة 11    

مهام مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك :-

أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.

ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.

ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.

د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.

هـ- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.

و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.

ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.

ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.

ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي :-

1- البيانات والحسابات المالية.

2- النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.

3- مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.

4- بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.

5- تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.

6- التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.

7- السياسات الاستثمارية والمعايير و الإجراءات.

8- تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.

9- إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .

ك- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.

ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.

م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.

ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.

س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.

ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 12    

مهام المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-

أ- تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.

ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.

ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة.

د- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.

هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.

و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

ز- إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة 13    

تشكيل مجلس التأمينات بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

1- أمين عام وزارة الصحة .

2- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل .

3- ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

 

ب- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :-

1- اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2- الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.

3- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

4- رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.

5- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.

6- تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقا للتعليمات التنفيذية.

7- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس .

8- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.

 

ج- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.

د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغا وقدره (500) دينار شهريا ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

هـ- يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام وذلك لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تحدد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون :-

1- لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.

2- لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.

3- لجنة شؤون الضمــان.

 

المادة 14    

تشكيل مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي :-

1- رئيس صندوق الاستثمار نائب لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .

2- المدير العام .

3-  اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار .

4- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيسا لمجلس الاستثمار .

 

ب- يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية :-

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

3- الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.

4- اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

5- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

6- رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

7- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.

8- تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية.

9- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.

10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس رئيسا متفرغا لصندوق الاستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.

 

د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 

هـ- يحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .

 

المادة 15    

عضوية الاعضاء من خارج مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.

المادة 16    

تشكيل لجنة المراقبة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-

1- مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس .

2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها إلى المجلس .

3- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

ج-  لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة .

المادة 17    

تشكيل لجنة الحوكمة الرشيدة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية :-

1- التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.

2- وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.

3- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.

4- وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.

5- التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.

6- تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.

7- وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.

8- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.

 

ج- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.

د- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار أعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.

هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.

 

المادة 18    

فحص المركز المالي لمؤسسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث  سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية و معتمدة عالميا.

ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.

ج- إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالـي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة.

 

المادة 19    

مصادر الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :-

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم .

2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل.

3- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.

4 – ريع استثمار أموال المؤسسة.

5 – القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.

6- المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.

7- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 

ب- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

 

المادة 20    

احتساب الاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية :-

أ- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار.

ب- يتم ربط الحد الأعلى للأجور الوارد في الفقــرة ( أ ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.

ج – يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي :-

1- المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.

2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 ، وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور .

3- في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه ، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون كما يعتبر شهر الإنذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون ، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر .

هـ- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره ، كما تحدد تلك الأنظمة قواعد احتساب الأجـر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.

 

المادة 21    

التزام المنشأة بتقديم بيانات العاملين والمتدربين

 

أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس  التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها :-

1- الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام .

2- الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل .

3- الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم .

ب- إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.

ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقا لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس .

المادة 22    

الإلتزامات المترتبة على المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ-على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها .
(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

ب- تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

ج- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة او نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي  لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020.)

د- إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج)  من هذه المادة وفقا لأسس يضعها المجلس  ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

هـ- اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات او مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي :-

1- تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين (27) و (32) من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة .

2- تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.

المادة 23    

واجبات المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل ، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا القانون .

المادة 24    

مصادر تمويل اصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي :-

أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .

ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .

المادة 25    

طبيعة الخدمات المقدمة لتأمين اصابات العمل

 

تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي :-

أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.

ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون .

ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه.

د- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .

المادة 26    

العناية الطبية المقدمة للعاملين

 

أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :-

1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.

2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.

3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.

ب- تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة .

 

المادة 27    

التزامات المنشأة الناشئة عن اصابات العمل

 

أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمان وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب- تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها حدا أعلى كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة.

ج- في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه.

د- للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.

هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتحمل المؤسسة نفقات رواتب الاعتلال ، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال  في حال تم إشعارها بإصابة العمل  بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها .

المادة 28    

المرجع الطبي في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون .

ب- على المرجع الطبي اذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الـذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته ، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.

ج- على المرجع الطبي ، إذا حصلت انتكاسة و/ أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون .

المادة 29    

الية صرف بدل التعويض عن اصابات العمل

 

أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقا لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون .

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة .

ج- تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.

 

المادة 30    

أحكام الوفاة والعجز الناجمين عن اصابات العمل

 

أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

ب- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.

ج- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي .

د- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروبا في ستة وثلاثين شهرا.

المادة 31    

حالات سقوط البدل اليومي المقدر لاصابات العمل

 

أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :-

1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.

2-  إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة .

3-  إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سببا  أساسيا للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.

 

ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.

 

ج- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي اصابي دائم .

المادة 32    

شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية

 

أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ب- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.

المادة 33    

مهام مجلس الادارة في مؤسسة الضمان الإجتماعي

 

للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حدا أعلى وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعا لمدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة .

المادة 34    

الية تحديد نسبة العجز الدائم

 

أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي ، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي .

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي إعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

المادة 35    

تكرار ا حدوث اصابات العمل

 

إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية :-

أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون .

 

ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (ثلاثون بالمائة) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي :-

1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.

2-  اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة ، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.

المادة 36    

الية التعويض عن العجز الكلي او الجزئي في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقا لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي :-

1- إذا أصبحت نسبة العجز اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائيا ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة .

2 – إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه ، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرتين (ب) أو (ج) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال  وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

3 – إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 30 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

4- إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هـذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

5- إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.

 

ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.

2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول .

3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ إجراء إعادة الفحص .

المادة 37    

حقوق مستحقي التعويض الناجم عن اصابات العمل

 

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل ، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة .

المادة 38    

الاعتراض على قرارات اللجان الطبية

 

أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .

ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة ، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ .

ج- تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم أعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 39    

التزامات مؤسسة الضمان تجاه المؤمن عليه

 

تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني .

المادة 40    

جواز الجمع بين الدخول المستحقة للعامل

 

يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون .

المادة 41    

مسؤولية الموؤسسة المتعلقة بإصابات العمل الناجمة عن فعل الغير

 

إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمـــة تجــاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هـذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليهـا في المادة ( 29) منه ، وذلك وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 42    

مصادر تمويل و تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي :-

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم .

2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .

ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25%) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 43    

الفئات المشمولة بتطبيق تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون .

ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

المادة 44    

اجراءات الانتفاع بتأمين الأمومة

 

للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقا للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي :-

أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.

ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.

المادة 45    

الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.

ب- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل .

المادة 46    

أسباب وقف صرف بدل إجازة الأمومة

 

أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه  الإجازة .

ب- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.

المادة 47    

الأحكام المتعلقة بإجازة الامومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكا.

المادة 48    

مصادر التمويل لتأمين التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :-

أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .

ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة)  من أجور المؤمن عليهم .

ج- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين .

هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .

المادة 49    

الفئات المشمولة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل

 

أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.

ب-  يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس  .

المادة 50    

شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل

 

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي :-

1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.

2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و (55) سنة للأنثى .

ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

المادة 51    

أسباب وقف صرف بدل التعطل عن العمل

 

أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجرا أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.

ب- إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة 52    

المدد المحددة لصرف بدل التعطل للمؤمن عليه

 

أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية:-

1- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا.

2-  ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر.

 

ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 53    

كيفية احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

 

أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع :-

1- (75%) للشهر الأول.

2-  (65%) للشهر الثاني.

3-  (55%) للشهر الثالث.

4-  (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس .

 

ب-1- يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.

2- لغايات تنفيذ أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون .

المادة 54    

بدءصرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

 

أ- يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل .

ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل .

المادة 55    

احكام استحقاق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

 

أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.

ب- مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.

المادة 56    

موانع الجمع بين الدخول المتعددة للعامل

 

أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر .

ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون ، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون .

ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .

المادة 57    

احكام ايرادات تأمينات التعطل عن العمل

 

تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائيا من أحكام هذا القانون وفقا للإجراءات التالية:-

أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس .

ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مدينا ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 58    

موانع صرف بدل التعطل عن العمل

 

على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :-

أ- للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مدينا بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سببا في هذا الرصيد المدين.

ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري .

المادة 59    

مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي :-

1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ( تسعة بالمائة ) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (نصف بالمائة) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه ( إحدى عشر بالمائة ).

2-  الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة ( خمسة ونصف بالمائة ) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.25%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا  من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6.5% ).

3-  الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (14.5%) من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0.75%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه ( 17.5% ).

4-  المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .

5-  الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .

6-  ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

 

ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.

المادة 60    

الخدمات المفدمة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي :-

أ- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم .

ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .

 

المادة 61    

اجراءات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

 

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني تعتمدها المؤسسة وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة 62    

أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

 

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي :-

1- إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.

2-  أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الأقل منها (84) اشتراكا فعليا .

 

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.

 

ج-  يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-

1-  زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.

2-  زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .

 

د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكا  الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

 

هـ- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكا على الأقل منها (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقا لما يلي :-

1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا  الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .

2-  يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .

3- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا  ولا تزيد على (50) دينارا .

4- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا  الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

المادة 63    

أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتقاعد

 

أ- للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.

ب- على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.

ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى ، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.

د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.

المادة 64    

احكام التقاعد المبكر

 

أ-على المؤسسة بناء  على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:-

1-  ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (228) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى .

2- ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكا  فعليا  شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة،على المؤسسة بناء على   طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-

1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعليا  بالنسبة للذكر و (192) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

2-  المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (204) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

 

ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ،على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-

أ- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى.

ب-  أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.

2-  تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا  خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر .

3-  تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقا  لأحكام هذا القانون.

4-  لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

 

د- 1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا   لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .

2- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا  لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

3-  يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون  الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-

أ-  زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .

ب-  زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينار.

 

4- عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه  بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا  الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

 

هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقا  لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.

و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقا  لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا  من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.

ز-  على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا  فعليا  بالنسبة للأنثى ، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي :-

1-  مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي  اتخذ اساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا  الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .

2- أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا  لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-

1-  بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.

2-  بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.

3-  بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.

4-  بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.

5-  بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.

6-  بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.

7-  بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.

8-  بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.

9-  بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.

10-  بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.

11-  بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.

12-  بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.

13-  بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.

14-  بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.

 

ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا  لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-

1-  بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.

2-  بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.

3-  لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.

3- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار ( 5% ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

4- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا .

5- عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط  الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا  الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) .

 

ح-1- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.

2- يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في البند (3) من هذه الفقرة .

3-أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-

1- بنسبة (22 %) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره .

2- بنسبة (18%) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره .

3- بنسبة (14%) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.

4- بنسبة (10%) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.

5- بنسبة (5 %) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره .

ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي:-

1- بنسبة (25%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من عمرها.

2- بنسبة (15%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.

3- بنسبة (5 %) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.

4- لا تسري أحكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

المادة 65    

أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

 

أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع المعتمد لدى المؤسسة.

ب- يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة 66    

أحكام استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

 

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا  فعليا  منها (6) اشتراكات متصلة.

ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:-

1- بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة .

2-  يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا  فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا  فأكثر.

ج- إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملا  لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .

د -1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكا فعليا فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهرا ًمحسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .

3- تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .

4 – يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقون بطلب تسوية حقوقهم .

المادة 67    

أحكام استحقاق راتب الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم

 

أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:-

1- انتهاء خدمته.

2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.

3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا  منها (24) اشتراكا  متصلا  .

4-  ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي .

 

ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.

ج- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا  لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا  الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.

2- يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.

د- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

2- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا  فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا  فأكثر.

هـ-  لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناء  على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:-

1-  وقف الراتب اعتبارا  من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

2- تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقا  لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.

3- منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا  من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية .

4- وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا  من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.

و-  إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقا  لنتيجة إعادة الفحص اعتبارا  من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.

ز-  يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكا  منها( 24 ) اشتراكا  متصلا  أن يقدم للمؤسسة طلبا  لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.

ح-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة 68    

تقدير السن لغايات احتساب راتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر:-

أ- راتب تقاعد الشيخوخة.

ب-  راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.

ج-  راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

د-  راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة 69    

اجراءات الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية

 

أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.

ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما  من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وله أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

المادة 70    

الاجراءات المتعلقة بإنتهاء خدمة المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكا أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروبا بعدد الاشتراكات.

ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقا  للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقا  للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك :-

1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكا  فأقل.

2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكا  وقل عن (216) إشتراكا .

3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) إشتركا.

 

ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجددا  بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

المادة 71    

مصطلحات

 

لمقاصد هذا الفصل :-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القطاع العام :  الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .

المؤمن عليه العسكري : كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و / أو أي من الأجهزة الأمنية اعتبارا  من 1/1/2003 وما يليه.

اللجان الطبية العسكرية :  اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية .

اللجنة العسكرية الخاصة:  اللجنة المشكلة استنادا  لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 وتعديلاته او أي قانون آخر يحل محله .

المفقود : المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياٌ بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.

اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق  شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب- لغايات تطبيق أحكام هـذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الشروط التالية:-

1- (240) اشتراكا فعليا  مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى.

2- (180) اشتراكا  فعليا  مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى أو تجاوزها.

3- إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .

 

ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-

1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.

2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-

1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.

2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.

3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

هـ1ـ على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.

2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-

أ- بنسبة (%50) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة.

ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

و- 1ـ على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناءً على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكاً متصلاً .

2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.

ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.

د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.

ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة .

2- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.

3- يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نفاذه.

4 – أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.

ح- 1- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.

3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون أن تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك .

ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 72    

مصادر تمويل الحساب الخاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام

 

أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:-

1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.

2- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (18.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 2019/1/1 لتصل هذه النسبة حدا أقصاه (20.5 %).

3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

4- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

5- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5 %) من أجور المؤمن عليهم.

6- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما  من تاريخ التحاقهم بالعمل.

7- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.

8- ريع إستثمار أموال هذا الحساب.

9- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.

ب- 1- ينشأ في وزارة المالية صندوق يتولى تغطية رواتب المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقا لآخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذه السن شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (240) اشتراكا في الخدمة العسكرية

2- تتحمل الخزينة المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تدفع عنهم.

3- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقا لأحكام هذا القانون وصرف رواتبهم وإيقافها ودفع اشتراكاتهم وإيقافها والتأمينات التي تطبق عليهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 73    

اجراءات فحص المركز المالي للمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالميا ، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

المادة 74    

ادراة الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.

ب- استثمار أموال هذا الحساب.

ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

المادة 75    

مصادر تمويل الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:-

1- المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

2- المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.

ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 76    

أحكام سريان قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- لغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة واستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.

ب- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل .

ج- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقا  للأسس التالية :-

1-  عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له .

2- في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناء على نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية  وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة .

3- تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.

د- تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال سنتين من تاريخ وقوعها .

هـ- تطبق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

و- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين، يشكل المجلس لجنة تسمى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ولجنة تسمى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وتحدد مهام اللجنتين وواجباتهما والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

المادة 77    

أحكام اشتراكات القطاع العسكري في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون.

المادة 78    

الاحكام والاجراءات المتعلقة بالتقاعد العسكري

 

على الرغم مما ورد بأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقا  لما يلي:-

أ- 1- في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري تسوى حقوقه وفقا  لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقا  لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري.

2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.

ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-

1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.

2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

المادة 79    

مستحقي راتب التقاعد للمؤمن عليه المتوفى

 

يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-

أ- الأرملة / الأرمل.

ب- الأبناء والبنات.

ج- الوالـــدان.

د- المعالون من الإخوة والأخوات.

هـ-  الجنين حين ولادته حيا.

المادة 80    

الية احتساب الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

 

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقا  للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.

المادة 81    

شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

 

أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقا  للشروط التالية:-

1-  الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.

2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.

3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصابا  بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان  ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.

4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.

ب- في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حيا .

المادة 82    

شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

 

لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة 83    

أحكام وقف صرف النصيب المستحق للوريث من الراتب التقاعدي لمورثه

 

أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلا  وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما،على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة 84    

القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى

 

تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

 

أ- الأرملة والأرمل:-

1-  يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه .

2-  يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

3-  يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.

 

ب- الأبناء والبنات:-

1-  يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.

2-  يحق للابنة التي تتقاضى راتبا  تقاعديا  أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.

3- يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.

4- لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.

 

ج- الوالــدان:-

1- يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و / أو ابنته.

2- يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.

 

د- الإخوة والأخوات:-

–  يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.

2- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.

3- لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.

هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

المادة 85    

القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى

 

أ- يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.

ب- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.

ج- يحق الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.

د- 1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هـذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هـذا القانون شريطة ما يلي:-

أ- ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهرا  من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.

ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا  الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر .

ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.

د- ان يعود للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل .

هـ – في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك  من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقا  للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.

و- لمجلس الوزراء بناء  على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد الواردة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون كل ثلاث سنوات .

ز- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند أكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة ، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام  هذا القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا .

ح- تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعد مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها ، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ط- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (71) تسري احكام هذه الفقرة على المؤمن عليه العسكري.

 

2- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.

 

هـ. إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجا  بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجرا  ولو كان هذا العمل مشمولا بأحكام هـذا القانون.

و- مع مراعاة الشروط من (أ – د) الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من  راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على أن يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.

نص المادة مكرر

المادة (85) مكررة:-

إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

المادة 86    

الالتزامات المترتبة على صاحب راتب التقاعد أو الإعتلال تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال ثلاثين يوما  من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع  الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة 87    

احكام فقدان المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقا  للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.

ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا .

ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحا، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه دينا عليه .

المادة 88    

اجراءات الطعن براتب التقاعد المستحق

 

يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعيا  ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوما  من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.

المادة 89    

اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال

 

أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.

ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين دينارا  عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا  أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا  سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات.

د- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا  لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.

المادة 90    

اجراءات ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم

 

أ- لمقاصد هذه المادة:-

1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.

2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقا لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.

 

ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا  تتجاوز الزيادة عشرين دينارا  حدا  أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.

 

ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.

د. يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

ه –  يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقا  لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.

المادة 91    

اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال

 

أ- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقا  لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.

المادة 92    

التزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاه المؤمن عليهم والمستحقين

 

أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقا  لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم  قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته لديها .

ب- 1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقا  لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.

2- يتم أداء الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة .

ج- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 93    

احكام الحجز على راتب التقاعد والاعتلال

 

لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.

المادة 94    

حق الامتياز للمبالغ المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقا  لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام  صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

(تم وقف العمل باحكام هذه الفقرة بموجب أمر دفاع رقم (1) لسنة 2020. )

ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوما  من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافيا  لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوما دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.

د- 1- تعتبر الحالات التالية سببا  موجبا  لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس:-

أ-  وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.

ب-  مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة أو محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هـذه المديونية.

ج-  مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على (250) دينار.

د-  مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على ( 250 ) دينار على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الحالات التي تعتبر فيها المنشأة موقوفة النشاط .

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق بالرجوع على المدين الـذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إذا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونيا .

هـ- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 95    

أحكام اسقاط الحق للمستحقين والمنشأة ومؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.

ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانونا  بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.

ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

المادة 96    

مفهوم المسؤولية واحكامها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولا  بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.

المادة 97    

احكام واجراءات الحصول على براءة الذمة

 

أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.

ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.

المادة 98    

مهام المدير العام لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- للمدير العام  أو من يفوضه خطيا  من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها، كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي أي مخالفة لأحكامه.

ب- تحقيقا  للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للمدير العام  وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة، والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.

المادة 99    

اجراءات التبليغات المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

 

أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بيانا  بكيفية وقوع التبليغ مذيلا  باسمه وتوقيعه.

ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.

المادة 100    

العقوبات المترتبة على مخالفة احكام قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.

ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.

ج- يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 101    

الغرامات والمبالغ المستحقة بموجب قاون الضمان الاجتماعي

 

تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقا  لأحكام هذا القانون.

المادة 102    

الاستثناءات الواردة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

 

باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:-

أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقا  لأحكام قانون العمل النافذ.

ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

ج- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقا  لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 103    

نفاذ احكام قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا  مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.

ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

المادة 104    

اجراءات استحقاق راتب التقاعد أو الاعتلال لغير الأردني

 

إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة  المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهرا  أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقا  للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المادة 105    

طرق الاثبات في القضايا التي تكون مؤسسة الضمان طرفا فيها

 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفا  فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.

المادة 106    

الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي

 

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- النظام المالي .

2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال.

3- نظام استثمار أموال المؤسسة.

4- نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

5- تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية .

 

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 107    

الالغاءات

 

يلغى ( قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقا  لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 108    

اجراءات إعادة احتساب راتب التقاعد وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقا  لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقا  لأحكام المادة (106) منه.

المادة 109    

الزامية العمل بقانون الضمان الاجتماعي

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 110   

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

13/1/2014 .

محامي أردني معروف.

قانون الضمان الاجتماعي مع كامل التعديلات

قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني

قانون تشكيل المحاكم النظامية

المصدر : قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني

 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صلاحيات المحاكم النظامية

المادة 2

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر .

 

محاكم الصلح

المادة 3

أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .

ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضي فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء .

 

اختصاص محاكم البداية بصفتها البدائية

المادة 4

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.

ب- يكون لمحاكم البداية:-

1- بصفتها البدائية:

صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.

2- بصفتها الاستئنافية:

صلاحية النظر في:-

أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح .

ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ .

ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.

ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:-

1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:-

أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .

ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية .

ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء

التجاريين.

د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.

ه- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.

و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي .

ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها ، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.

ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:-

أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .

ب- الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على ( 250) الف دينار.

ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.

ه- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه.

و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل .

 

محاكم البداية

المادة 5

أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .

ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:-

1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح .

2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .

3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .

ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.

د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية .

ه- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة .

و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.

محاكم الاستئناف

المادة 6

أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .

ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.

ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان .

 

المادة 7

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية .

المادة 8

تنظر محكمة الاستئناف:-

أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية .

ب- في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .

ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر .

محكمة التمييز

المادة 9

أ- 1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة .

  1. تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية .
  2. اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم .

4 .تصدر المحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية .

‌ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .

‌ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الأخرى .

المادة 10

تنظر محكمة التمييز:-

أ- بصفتها الجزائية:-

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية .

2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز .

ب-بصفتها الحقوقية:-

1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها .

2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض .

3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .

المادة 11

أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:-

1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث .

2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث .

3- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف .

4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.

5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.

ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل الإجراءات جميعها الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها .

ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة 12

ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الانتداب

المادة 13

أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها .

ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة .

ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله .

 

النيابة العامة

المادة 14

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي :-

أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز .

ب- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .

ج- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .

د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية .

ه- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما .

 

المادة 15

أ- يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .

ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام .

ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى التحقيق والمرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .

المادة 16

جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات .

المادة 17

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية .

المادة 18

تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها .

تخصص القضاة

المادة 19

‌أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي .

‌ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي .

‌ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .

‌د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله ، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .

اصدار الانظمة

المادة 20

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي:-

1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة .

2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .

ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

 

الغاءات

المادة 21

أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته .

ب- لايعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

11/3/2001

محامي أردني معروف.

قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني

قانون التحكيم الأردني

قانون التحكيم الأردني

النص الكامل لقانون التحكيم الأردني لسنة 2001  الساري المفعول.

التسيمة

المادة 1    

يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جدول المحتويات

التسيمة

التعاريف

سريان القانون

تطبيق القانون

التباليغ في التحكيم

مخالفة اجراءات التحكيم

اتفاق التحكيم

هيئة التحكيم

اجراءات التحكيم

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

بطلان حكم التحكيم

بطلان حكم التحكيم

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

التعاريف

المادة 2    

أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون .

المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة .

مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقراً للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق.

القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها.

ب – يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال .

سريان القانون ( في قانون التحكيم الأردني لسنة 2001)

المادة 3    

أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية.

ب- تراعي في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة.

تطبيق القانون

المادة 4    

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة .

المادة 5    

أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الأذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.

2- لمقاصد تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها.

ب- في حال عدم قيام الغير بتولي مهامه أو تراخيه في ذلك الى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم او في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الآخر.

ج- لا تمس احكام هذه المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او اتخاذ أي اجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات.

التباليغ في التحكيم

المادة 6    

أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم.

ب- اذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره اذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.

ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها.

مخالفة اجراءات التحكيم

المادة 7    

اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .

المادة 8    

لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك .

اتفاق التحكيم

المادة 9    

أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.

ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة 10    

أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو الكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.

ب- تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة.

ج- اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع باطلا أي اتفاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:

1- عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا.

2- عقود العمل.

المادة 11    

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً .

المادة 12    

أ – على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى .

ب – ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

المادة 13    

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها .

هيئة التحكيم

المادة 14    

أ – تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث .

ب – اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً .

المادة 15    

أ – لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره .

ب – لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك .

ج – يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله ويستمر هذا الالتزام على المحكم اذا استجدت هذه الظروف اثناء اجراءات التحكيم .

المادة 16    

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم وتاريخه فاذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان:-

1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.

2- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فاذا الم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية التسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص.

ب- اذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم  يتفقوا على ذلك تتبع الإجراءات التالية:-

1- اذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس بإجماع أعضاء هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد الرئيس في هذه الحالة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أطراف التحكيم .

2- اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس.

3- اذا لم يتفق أطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي المختص ويحدد من بينهم الرئيس.

ج- اذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او إذا لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب بعد سماع أقوال الطرف الأخر .

د. يراعي القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع أقوال الطرف الآخر.

المادة 17    

أ – لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله .

ب – ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين .

المادة 18    

أ- يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنحّ المحكم المطلوب رده فعليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد الى المحكمة المختصة للبتّ فيه.

ب- ينظر طلب الرد من المحكمة المختصة تدقيقه ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ج- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.

د- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على أن يبقى تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده صحيحا.

المادة 19    

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .

المادة 20    

اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .

المادة 21    

أ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع .

ب – يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون . ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .

أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول .

ج – لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً . واذا قضت برفض الدفع،  فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون .

المادة 22   

يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

المادة 23    

أ – مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم  الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم ، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير .

ب – واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ .

اجراءات التحكيم

المادة 24    

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وترتيب ادوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفين الإحالة إلى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.

ب- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا إجرائية تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة أي اتفاق للطرفين بهذا الشأن.

المادة 25    

أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.

ب- يجوز أن يستعين المحامي الأردني الذي يمثل احد طرفي التحكيم بمحام غير اردني او اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص اذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون اجنبي.

المادة 26    

أ- تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

ب- لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها خلال المدة المحددة قانوناً بعد صدور قرار الحجز التحفظي او القرار المستعجل، يكتفي بقيام طالب التحكيم بارسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقاً به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الأحوال يعتبر هذا الاشعار قاطعاً لمدة مرور الزمن .

المادة 27  

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة أو اموال او اجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك .

ب- لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.

المادة 28    

أ- يجري التحكيم باللغة العربية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان او ينص قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

ج – ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

المادة 29    

أ – يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة .

ب – ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة او أي دفوع اخري متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك .

ج – يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية، حسب مقتضى الحال ، صوراً عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين او أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

المادة 30    

ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .

المادة 31    

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها أو تقديم بينة إضافية خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من  تأخير أو إعاقة الفصل في النزاع .

المادة 32    

أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا وافق الطرفان على ذلك.

ب- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.

ج- تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على ان يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.

د- السماح لطرفي التحكيم بان يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

هـ- إذا قدم احد الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين الطرف الأخر من مناقشته.

و- يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يقدم تقرير خبرة ضمن قائمة بيناته تم اعدادها من قبل خبير اختاره على أن يتم الافصاح عن كتاب تكليف ذلك الخبير ومهمته والأجور المدفوعة له، وعلى أن يتم سماع أقوال هذا الخبير أمام هيئة التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود اذا قررت هيئة التحكيم أو طلب الطرف الآخر ذلك.

ز- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.

ح- يجوز لهيئة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة. وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته.

ط- لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون.

ي- تختص هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.

المادة 33    

أ – اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة ( أ ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يطلب المدعى عليه خلاف ذلك.

ب – واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي .

ج – اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها .

المادة 34   

أ- يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدة او اكثر طبيعيا او اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.

ب- إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.

ج- يجوز لهيئة التحكيم ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحدة أو أكثر من أعضائها للقيام بذلك.
د- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرف التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تدعو الخبير للمناقشة كما يحقة للخصوم طلب مناقشته وللهيئة أن تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير آخر أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة 35    من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001 

يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور .

المادة 36    من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001  ( انظر مقال معوقات تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين .

ب – اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع .

ج – في جميع الاحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .

د – يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح  ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون .

المادة 37    من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001  انظر مقال شروط دعوى بطلان حكم التحكيم

أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددة أخرى على أن لا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

ب- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد اضافي أو أكثر أو بإنهاء اجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.

المادة 38    

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، تتخذ الهيئة أي قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

ب- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو اعضاء هيئة التحكيم جميعهم.

ج- إذا تعذر تحقق الاكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردة اذا اتفق الأطراف على ذلك .

المادة 39   من قانون التحكيم الأردني لسنة 2001

اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ .

المادة 40   ( من قانون التحكيم لسنة 2001 )  

أ- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم احكامة إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي.

ب- إذا أقر احد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فورا على حكم قطعي بذلك.

المادة 41     ( قانون التحكيم الأردني لسنة 2001  ) 

أ – يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.

ج – يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف .

د- 1- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي.

2- إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات و الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.

3- وفي الأحوال جميعها ، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاطراف له ويكون قرارها في هذه الحالة قطعية.

المادة 42    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 ) 

أ – تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره .

ب – ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم .

المادة 43    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 ) 

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها و اتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم .

المادة 44    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 ) 

أ – تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية :-

1 – صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .

2 – صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 33 ) أو الفقرة (ب) من المادة (37) من هذا القانون .

3 – اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم .

4 – اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع .

5 – اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته .

6 – عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم حسب اتفاق الاطراف.

ب – مع مراعاة احكام المواد ( 45 ) و ( 46 ) و ( 47 ) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

المادة 45    

أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

ب – يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك .

ج – ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه .

د- يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

هـ – يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 46    

أ – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم او إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال .

ب – ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون .

ج- يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

د- يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 47    

أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

ب – تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى اذا رأت ضرورة لذلك .

ج- يعتبر الحكم الإضافي متممة لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

د- يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

المادة 48    ( من قانون قانون التحكيم لسنة 2001)

بطلان حكم التحكيم  انظر مقال شروط دعوى بطلان حكم التحكيم

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) من هذا القانون .

المادة 49    ( من قانون التحكيم لسنة 2001 )  انظر مقال إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم

بطلان حكم التحكيم

أ – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية :-

1 – اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً  او سقط بانتهاء مدته .

2 – اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

3 – اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارداته .

4 – اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون  الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

5 – اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين .

6 – اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

7 – اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه .

ب – تقضي محكمة التمييز التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .

المادة 50    انظر مقال إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم

أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الأخر جوابه خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تبلغه لها.

ب- تنظر محكمة التمييز دعوى البطلان تدقيقه مالم تقرر خلاف ذلك، وترد على الأسباب الواردة فيها كافة، ولا يحول دون قبول دعوي البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

ج- للمحكمة أن تكلف طالب الإبطال بتقديم ترجمة عربية لأي من أوراق التحكيم

المادة 51    انظر مقال إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم

اذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، واذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.

المادة 52    

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون  حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه .

المادة 53    

أ – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .

ب – يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي :

1 – صورة عن اتفاق التحكيم .

2 – اصل الحكم او صورة موقعة عنه .

3 – ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها .

المادة 54    

أ – تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها :-

1 – ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي .

2 – انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا .

ب- لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.

المادة 55    

لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به.

المادة 56    

يلغي قانون التحكيم رقم ( 18 ) لسنة 1953 .

المادة 57    

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .ط

محامي أردني معروف .

لقراءة مقال عن التحكيم

قانون المالكين والمستأجرين 2024

قانون المالكين والمستأجرين 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994)، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.

المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الأصلي.

المستأجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الإجارة.

بدل الإجارة: البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة مضافاً اليه أي زيادة متحققة عليه بموجب أحكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له.

العرصة: الأرض الخالية من البناء.

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في أنحاء المملكة باستثناء ما يلي: –

أ- العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.

ب- العقارات أو الأجزاء منها التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى أولئك الأشخاص وبسببه سواء أكان السكن مقدما مقابل بدل إجارة أو دونه، أو كان من قبيل الامتياز أو الحق الناجم عن العمل أو المرتبط به أو كان جزءا من الأجر أو لم يكن كذلك، ويعتبر حق إشغال العقار المعنى في أي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لإخلاء العقار.

ج- العقارات أو الأجزاء منها التي تملكها الحكومة، أو المؤسسات العامة، أو البلديات، أو المجالس القروية، أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات وأماكن العرض والبيع فيها ودور السينما، والمتنزهات، والمطاعم، وغيرها.

د- أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار أو للمنتفعين به.

المادة 4

أ- يجوز للمستأجر إثبات الإجارة بجميع طرق الإثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.

ب- عقود الإجارة التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التأجير بمقتضى الأحكام القانونية النافذة آنذاك، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

المادة 5

أ- 1 – على الرغم من اي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.

2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3- على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة و السلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

4- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب-1- أما عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن أو لغيره، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

2- اذا نص العقد على تجدده تلقائياً ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: –

1- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو اي جزء منه مستحق الأداء قانونا، أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف اي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي.

2- اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم إنذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لإنذار جديد.

3- اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة.

4- اذا سمح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان أو اكثر يشغلون العقار عن طريق الإجارة ويتعاطون العمل فيه ،وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم، فان ذلك لا يعتبر موجبا للإخلاء ويسري هذا الحكم الأخير على تشكيل شركة تضامن بين المستأجر وأفراد أسرته العاملين معه في نفس العقار.

5- اذا ترك المستأجر المأجور الذي استأجره قبل تاريخ 31/8/2000 بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر أو اكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى.

6- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.

7- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.

8- اذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح بإحداث ذلك الضرر، أو احدث تغييرا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته الى ما كان عليه قبل إحداث الضرر أو يسمح بإحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.

9- اذا لم يكن المالك مقيما في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقا لأحكامه.

10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به أو تملك عقارا بدلا عن الماجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن أو في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات أخرى غير السكن.

المادة 6

أ- يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر إذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ب- للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره إذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة أن يكون قد حصل على رخصة بالبناء. وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول الى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستأجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض يعادل أجرة خمس سنوات محسوبة وفقا للأسس الواردة في هذا القانون.

ج- يشترط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الإضرار بالمستأجر أو الانتقاص من انتفاعه بالمأجور بشكل جوهري.

د- تسري أحكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 7

أ- يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور وفقا لأحكام هذا القانون، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن. على ان تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنه زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر

ب- يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها أن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.

المادة 8

لا تسري أحكام المادة -5- من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار بعد انتهاء إجارته على مواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنية الهاشمية أو الهيئات التابعة لتلك الدولة الا إذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردنيين والهيئات الأردنية مثل هذا الحق، ويقع على المستأجر عبء إثبات ذلك.

المادة 9

أ- يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه يؤثر في العقار، إذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء أربعون عاما.

2- ان يكون قد مضى على عقد الإجارة اثنا عشر عاما.

3- ان لا يكون بإمكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.

4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.

5- ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر، على أنه اذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدر بالإخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور أحكام مماثلة بحق المستأجرين الآخرين أو الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

ب- يتضمن الإخطار العدلي المشار اليه في البند -5- من الفقرة السابقة، الطلب الى المستأجر ان يقوم بأعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما إذا كان يختار التعويض الذي يستحقه أو العودة الى المأجور بعد إعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع أو بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم. وفي حالة عدم إجابة المستأجر على الإخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض.

ج- إذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د- إذا اختار المستأجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بإنشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الإنشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من إشغاله أو لرفض المالك إعادة المستأجر الى العقار رغم إتمام إنشائه أو تغيير طبيعة أو صفة استعماله فللمستأجر الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء.

ه- على المالك إخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد أتم انشاء البناء الجديد وان على المستأجر إبداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و- إذا ابدى المستأجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (ه) من هذه المادة ينظم المالك والمستأجر عقد إيجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ إقامة الدعوى.

ز- إذا نكل المستأجر عن العودة الى العقار أو عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

المادة 10

يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلا للسقوط أو معرضا سلامة الأخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

المادة 11

أ- لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها إذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.

ب- إذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء أقامه المستأجر بموافقة المالك-باستثناء الأكشاك أو غرف الحراسة أو ما يماثلها- فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا إذا كان قد مضى على إقامة ذلك البناء عشر سنوات على الأقل.

المادة 12

إذا لم تكن كيفية دفع بدل الإجارة مبينة في العقد فتعتبر الأجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.

المادة 13

أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الإجارة أو اي قسط منه مستحق الأداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سببا مضافا لأسباب دعوى التخلية القائمة إذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الأجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو إذا لم يثبت انه دفع تلك الأجرة.

ب- دون الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، إذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس اجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو اي دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الإخلاء أو دعوى منع المعارضة أو اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالأجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات أخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.

المادة 14

يعتبر بدل الإجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

المادة 15

يعتبر إيداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها إيداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة إشعارا الى المالك بالإيداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.

المادة 16

تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

المادة 17

أ- إذا قام المالك أو أمر بالقيام بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري أو أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو إعادة أو تركيب ما تم إتلافه أو إزالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة.

ب- إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.

ج- للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الإجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة وإلزام المستأجر بما يزيد على ذلك.

المادة 18
يعتبر عقد الإجارة سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 19

يجوز للمؤجر بموجب عقد إجارة خطي اتباع الإجراءات التالية لإخلاء أو استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء أو الاسترداد انتهاء مدة عقد الإجارة وفق أحكام العقد أو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون: –

أ- إذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء أو رد المأجور بانتهاء مدة عقد الإجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة إيهما لاحق، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور وللقاضي أو من ينتدبه إجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور إذا وجد ذلك ضرورياً.

ب- يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ إذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين: –

1- انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه أو تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.

2-تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية أو مصرفية يقدر قيمتها قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يكون المالك ملزماً بإقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي بإخلاء أو استرداد المأجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر لتقديم اي ادعاءات أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة.

د- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بخصوص عقد الإجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الأمور المستعجلة إنهاء مفعول الكفالة العدلية أو إعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.

ه- إذا كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الإخطار وإجراء الكشف المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء أو الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 20 إذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الإجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذاراً عدلياً بذلك، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق أحكام العقد.

المادة 21 يلغى قانون المالكين والمستأجرين رقم- 62- لسنة 1953 وتعديلاته.

المادة 22 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

المصدر : موقع محامي الأردن ، قانون المالكين والمستأجرين مع أحدث التعديلات

 

قانون الدواء والصيدلة الأردني لسنة 2001

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الدواء والصيدلة لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ
تعـــاريـف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الفنية.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الدواء في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
مدير الصحـة: مدير صحة المحافظة او اللواء.
الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقايةمنها
وتؤدي عملها بطريقة مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثيرعلى بنية
جسم الانسان او أي من وظائفه.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادوية: ( الفارماكوبيا ) :مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفسيولوجية والصيدلانية
للادوية الواردة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري: الدواء الوارد في احدث طبعة يعتمدها الوزير لاي دستور ادوية.
الدواء الجديد: أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانيـة : أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة.
المهنــة: مهنة الصيدلة.
النقابـة: نقابة الصيادلة الاردنيين.
النقيـب:نقيب الصيادلة.
الصيــدلي: الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص
له بمزاولة المهنة من الوزارة.
المفتـش: الصيدلي المفوض بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
الطبــيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.

تعديل
الفصـــل الاول
الـدواء
المادة3-
أ- 1- يحظر تداول الدواء والامصال والمطاعيم الا بعد تسجيل كل منها لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر
تسعيره من هذه المواد وفقا لاحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لمخالفة احكامه.
2- يحظر تسجيل أي من المواد المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة قبل تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن لهذه
المواد ومن فعاليتها وجودتها.
ب- يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد
المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات
التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير
العام و بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تعديل
المادة4-
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس.
2-مدير المديرية.
3-النقيب.
4-نقيب الاطباء.
5-مدير الصيدلة والتزويد في الخدمات الطبية الملكية.
6- مساعد المدير للشؤون المخبرية.
7-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية وصيدلي من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد
يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
8-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية وطبيب من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد
يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9-صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية.
10-صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه.
11-صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها.
ب-يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على
مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من مجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير المستند إلى توصية المدير العام .

تعديل
المادة5-
أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية:-
1-تحقيق الامن الدوائي.
2-ترشيد استهلاك الدواء.
3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها.
4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي
بالتماثل والغاء تداول أي منها.
5-اعتماد مواقع التصنيع في مصانع الادوية والامصال والمطاعيم وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات و المعادن والتفتيش على هذه المواقع قبل تسجيل منتجاتها ومستحضراتها.
6-تسجيل الادوية ذات الميزة العلاجية النسبية بشكل مستعجل.
7-تسعير الادوية وتجديد تسعيرها.
8-الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية والامصال والمطاعيم وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصـادرة عن اللجان
المختصة بموجب احكام هذا القانــون.
9-الرقابة النوعية على الادوية.
10-رصد التأثيرات الجانبية للادوية.
11-تداول المستلزمات الطبية.
12-تنظيم طرق صرف الادوية.
13-السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم.
14-مراقبة أي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او أي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها.
ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

تعديل
المادة6-
أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل
عن عشرة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثمانية اصوات على
الاقل.
ب- للمدير العام دعوة من يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس
برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

تعديل
المادة7-
أ- تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها
اليها:-
1-انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته.
2-اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الادوية المصنفة وفقا لطريقة وصفها وصرفها.
3-اسس الاستعاضة عن الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها0
4-تحضير الادوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة.
5-نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود
والبيانات.
6-مواصفات رقاع استعمال الادوية والوانها.
7-المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للادوية والامصال والمطاعيم والمواصفات الواجب تحديدها في
النشرة الداخلية.
8-أي امور اخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها.
ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة باجراءات عمل اللجان الفرعية المشار اليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضويــة في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم
اجتماعاتها.

تعديل
المادة8-
يتوجب على أي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، كل في حدود اختصاصـــها ، التقيد بالاسس والمعايير والاجراءات
والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.

المادة9-
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائبا للرئيس.
2-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية.
3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية.
4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني.
5-صيدلي اخصائي في حركية الدواء.
6-صيدلي اخصائي في علم الادوية او صيدلي اخصائي في الصيدلة السريرية.
7-صيدلي اخصائي في علم الصيدلانيات.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير
العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:-
1-اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه.
2-دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل الدواء الجديد واصدار قراراتها بشأنها.
3-دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، مرتين على الاقل في الشهر
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها
بالاجماع او باكثرية خمسة اصوات على الاقل.

تعديل
المادة10-
أ- تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس.
2- مساعد المدير للشؤون المخبرية.
3-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية.
4-صيدلي اخصائي في حركية الدواء واخصائي في علم الصيدلانيات يعينهما المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب- تختص هذه اللجنة بدارسة الامور المتعلقة بالادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة بما في ذلك ما يلي:-
1-اجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل.
2-دراسة الاعتراضات المقدمة بشأن تسجيل هذه الادوية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما
لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.

تعديل
المادة11-
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس.
2-رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية.
3-طبيب اختصاصي باطني يختاره المدير العام .
4-صيدلي اخصائي في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يختاره المدير العام .
5-خبيرين يختارهما المدير العام على ان يكون احدهما خبير في محاسبة التكاليف.
ب- تختص هذه اللجنة بالامور المبينة ادناه وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1-التنسيب بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها
وتجديد تسعير أي منها.
2-دراسة الاعتراضات على اسعار الادوية المسجلة او المقدمة للتسجيل او المواد التي تم تسعيرها.

تعديل
المادة12-
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور
خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات
على الاقل.
ب- تبت اللجنة في أي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على
التسجيل واذا تعذر البت في الطلب خلال هذه المدة يمنح المدير العام مقدم الطلب اجازة استيراد الادوية او تصنيعها حسب
مقتضى الحال لمدة لا تتجاوز تسعة اشهر وبالسعر الذي حدده في طلبه على ان لا يزيد على سعر الجمهور لدى بلد المنشأ خلال
هذه المدة.
ج-1- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه هذا القرار ويحيل
المدير العام الاعتراض الى لجنة تسعير الادوية لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر
قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا.
2- ترفع اللجنة تنسيباتها بشأن طلبات تسعير الادوية الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وعندئذ يعتبر السماح
باستيراد الدواء او تصنيعه الذي منح بناء على احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ملغى حال صدور قرار بتسعير الدواء من
المدير العام وفقا لاحكام هذا القانون وعلى صاحب الطلب التقيد بهذا السعر من تاريخ تبلغه القرار.

تعديل
المادة13-
أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام أي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية:-
1-لجنة الامصال والمطاعيم.
2-لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.
3-لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.
4-لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية.
5-لجنة الاجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات.
6-لجنة اعتماد مواقع التصنيع.
7-لجنة مستحضرات التجميل.
ب- يعين عدد اعضاء أي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام
وتحدد مهامها ومدة العضوية لا ي منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات
يصدرها المدير العام .

تعديل
المادة14-
أ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بما في ذلك امانة سر أي من هذه اللجان.
ب- اذا تغيب أي عضو من الاعضاء المعينين في اللجان الواردة في المواد (4) و(9) و(10) و(11) و(13) من هذا القانون
عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع فيجوز للجهة المختصة بالتعيين استبدال غيره به للمدة المتبقية من عضويته.

تعديل
المادة15-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير العام وبتوصية من اللجنة العليا
ان يقرر ما يلي:-
1-تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية.
2-تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء والامصال والمطاعيم وتركيبة
حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يقرر المدير العام تسعيرها.
ب- للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الارباح المحددة.

تعديل
المادة16-
أ- يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها
المدير العام طلبا لتجديد تسجيل أي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على
تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له او اتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله.
ب- اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة
يلغى تسجيل الدواء بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة المختصة وتتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تداوله.

تعديل
المادة17-
للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها ، اصدار القرارات الخاصة بما يلي:-
أ-اعادة تقييم اوضاع مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او استيرادها
او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة بقرار معلل.
ب-حظر استيراد أي دواء او منع تدواله او تعليق تسجيله او الغائه بقرار معلل.
ج-تجديد تسجيل الادوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فاكثر.
د-اعادة النظر في اسعار الادوية.

تعديل
المادة18-
لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على أي ارسالية من الادوية المستوردة وموادها الاولية او الادوية المصدرة ولا يجوز
السماح باستيراد او تصدير أي دواء او مادة اولية للصناعة الا بعد موافقة المدير العام او من ينيبه.

تعديل
الفصــل الثاني
الصيدلة
مزاولــة المهنة
المادة19-
أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز
او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف أي دواء او تركيبة
حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء0
ب-لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون.
ج-تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة:-
1-مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها.
2-مالك المختبر الطبي ومختبر الرقابة الدوائية ومركز البحث العلمي ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في أي منها.
3-العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة.
4-العاملون في حقل التعليم.
5-العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية.

المادة20-
أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الصيدلة من جامعة معترف بها من الجهات المختصة.
2-ان لا يكون محكومــا بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
3-ان تتوافر لديه متطلبات الترخيص المقررة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
ب- يجوز للصيدلي من رعايا أي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الاردني.

المادة21-
على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:-
أ-صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجه مصدقة حسب الاصول.
ب-صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية واذن الاقامة لغير الاردني.
ج-أي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها.

المادة22-
اذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفى
منه الرسوم المقررة بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.

المادة23-
يتوجب على الصيدلي المزاول للمهنة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة عن مكان عمله وعن أي تغيير يطرأ عليه خلال مدة
لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ مباشرة العمل او من تاريخ هذا التغيير.

تعديل
المؤسسة الصيدلانية
المادة24-
أ- لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها الا بترخيص من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.
ب- لا يجوز لاي صيدلي يعمل في أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها
الا اذا كانت شركة مساهمة عامة.
ج- تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفى من كل منها بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية.

المادة25-
يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة
للتجديد بقرار معلل من الوزير.
ب-اذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلــة دون سبـب يقبل به الوزير.
ج-اذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.
د-اذا لم يلتزم الصيدلي او مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه.
هـ- اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول او مالك المؤسسة بادانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية او اســاءة التصرف فيها خلافا لاحكام هذا القانون.
و-اذا تم بيع المؤسسة الى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القــانون او ادخل مالك المؤسسة معه شريكا
غير مرخص له بذلك.
ز-اذا ثبت ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون.
ح-اذا تبين ان الترخيص قد تم بنـــاء على وثائق مزورة او بطرق احتيالية.

المادة26-
اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول
عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثـــة او لصيدلي ووفقا لاحكــام هذا القانون.

المادة27-
يحظر على المؤسسة الصيدلانية ان تمتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي مادة
تتعلق بصحة الانسان المسموح لها ببيعها وفق احكام هذا القانــــون اذا كان متوافراً لديها.

المادة28-
يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن الادوية خارج المؤسسة اذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقا
لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة مسؤولا عن المخزن.

المادة29-
يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية او الصيدلي المسؤول فيها تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة
الصيدلانية او عنوانها البريدي او اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ التغيير.

تعديل
المادة30-
أ- يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول او اكثر على ان يتفرغ لادارتها وعليه في حال تغيبه تعيين صيدلي بدلا
منه يكون مسؤولا عنها شريطة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك.
ب- لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة الا بموافقة الوزير شريطة مراعاة عدم التعارض
في ساعات الدوام المقررة لكل منها.

تعديل
المادة31-
اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
الى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضرا موقعا من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة
عنه الى المديريـة.

المادة32-
يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى مكان اخر اذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب
احكام هذا القانون.

المادة33-
يحظر على الصيدلي المسؤول شراء الادوية الا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الادوية التي انتهت صلاحيتها
او العينات الطبية او الادوية التالفة او المهربة.

المادة34-
لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية الا بعد الصاق رقعة الاستعمال عليه.

المادة35-
لا يجوز الاعلان ، بهدف الترويج ، عن أي دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة
والاغذية التكميلية لهم باي من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير
والنقابة وذلك باستثناء النشر والاعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحـــة تلك المعلومـات.

المادة36-
أ- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون:-
1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الادوية او من مالك الصيدلية العامة على أي حصة في الارباح الناجمة
عن بيع الادوية.
2- كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفــات الطبية بطريقة خاصة
او علامات مصطلح عليها.
ب-لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة او باستخدام الوسطاء.

المادة37-
للوزير بالشروط التي يقررها ان يصرح للطبيب بشراء الادوية من المستودعات وصرفها لمرضاه بالسعر المقرر للجمهور اذا
كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة او خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلومترات عن حدود اقرب قرية توجد فيها صيدلية
ويلغى هذا التصريـح حكما عند انتفاء شروطه.

المادة38-
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا يطلق لقب ( مساعد صيدلي ) الا على:-
أ-مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.
ب-خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الاردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصــــة.

المادة39-
مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية او تجهيزها او تجزئتها او تصنيع المواد الاولية على
نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.

مصنع الادوية
المادة 40-
أ- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
ب- يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- لا يسمح بمباشرة العمل في المصنع الا بعد اجراء كشف للتأكد من تطبيق اسس التصنيع الدوائي الجيد المعتمدة من قبل
الوزير او أي ادلة تصدر لهذا الغرض ويعتمدها الوزير.

المادة41-
تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الادوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين
فيه والمسؤولية الفنية والادارية على ان يتم الالتزام في جميع الاحوال بأسس التصنيع الدوائي الجيد واي ادلة تصدر
لهذه الغاية ويعتمدها الوزير حسب نوعية الانتاج وطبيعته.

المادة42-
أ- يتم توزيع الادوية المصنعة محليا بواسطة أي مستودع للادوية منشأ بموجب احكام هذا القانون ، او أي مركز للتوزيع
تابع لاي من مصانع الادوية بموافقة من المدير العام وفق الاسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية.
ب- يتوجب على أي مستودع وكيل أي شركة صانعة محلية اعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم ابرامها وتحديد الاصناف
الموكل لكل موزع توزيعها.

تعديل
المادة43-
أ- على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديرا فنيا مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة اعلام
المدير العام.
ب-يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن اجازة التشغيلات للاستخدام.
ج-على ادارة المصنع تبليغ المدير العام والنقابة باسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي اقسامه المختلفة وعن
كل تغيير يحدث في حينه.

تعديل
مستودع الادوية
المادة44-
أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات
واي جهة مرخص لها ببيع الادوية.
ب- يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (57) من هذا القانون.

المادة45-
أ- 1- لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ.
2- خلافا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ
بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية.
ب-لا يحق للصيدلي ان يمتلك اكثر من مستودع ادوية واحد او ان يمتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك
اكثر من مستودع ادوية او امتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ
يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع او الصيدلية حسب مقتضى الحال.
ج- يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.

المادة46-
اذا اندمجت اكثر من شركة ادوية في شركة واحدة او تم شراء شركة ادوية من شركة اخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة
يجوز للوزير ان يسمح بانشاء مستودع ادوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد
وتسويق ادوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.

المادة47-
يسمح لاي مستودع ادوية بموافقة الوزير بانشاء فرع له في أي مكان في المملكة لتخزين ادوية الشركات التي يمثلها وبيعها
وتوزيعها وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي0

المادة48-
يلتزم الصيدلي المســـؤول بالدوام في المستودع طيلة ساعات العمل المقررة فيه وعليه اذا تغيب عنه لاي سبب كان تكليف
صيدلي متفرغ خطيا بتحمل المسؤولية الفنية اثناء غيابه على ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

تعديل
المادة49-
أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركـــة الدوائية.
ب-يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية اخر
على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصنــــاف
التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية.

تعديل
المادة50-
أ- للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة ومع النقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة
دائمة في أي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر عليه تأمينها فعليه اعلام الوزارة
وذلك تحت طائلة السماح لاي مؤسسة صيدلانية باستيرادها شريطة ان يباع للجمهور بالسعر المقرر.
ب-للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل أي مؤسسة صيدلانية لضرورات الامن الدوائي.

تعديل
المادة51-
أ- لا يجوز لاي مستودع ان يبيع أي دواء او مستحضر تم تحديد سعره الا بعد طبع او الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة مواصفاتها
من النقابة على العبوة الاصلية دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها دون تسعيرها وعليه في هذه
الحالة اعادتها الى مصدرها على نفقة ذلك المصدر وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والصيدلي المسؤول مخالفا.
ب-يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعوله وظروف تخزينه وارقام التشغيلة.

المادة52-
أ- لا يجوز تغيير بلد المنشأ لاي دواء مسجل الا بتوصية من اللجنة المختصة وموافقة المدير العام .
ب- لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة
الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة.

تعديل
المادة53-
يكون توزيع عينات الادوية مجانا لغايات الترويج العلمي لها وحسب تعليمات خاصة يصدرها المدير العام تتضمن مواصفات
تلك العينات وشروط توزيعها.

تعديل
المادة54-
لا يحق للمستودع الزام الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة منها او من الادوية وتركيبة حليب
الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.

المادة55-
أ- على مالك المستودع الالتزام بما يلي:-
1-حفظ الادوية وتخزينها وفق الشروط المعتمدة في عبواتها الاصلية.
2-عدم فتح عبوات الادوية الاصلية او تجزئة الادوية منها الا بموافقة اللجنة المختصة.
3-عدم اجراء أي تغيير على اسم العلاج او تاريخ صلاحيته طباعة او ختما او بأي وسيلة اخرى دون موافقة مسبقة من المديرية.
4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير رقاع التسعيرة في الصيدليات كلما حدث تغيير على سعر الدواء.
ب- يعتبر أي فعل يتم خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غشا يترتب عليه مصادرة العلاج وتطبيق العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون على مالك المستودع او الصيدلي المسؤول حسب مقتضى الحال.

المادة56-
تحدد شروط نقل الادوية وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط نقل الادوية بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

تعديل
الصيدلية العامة
المادة57-
أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة
الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة.
ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء.
ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:-
1-الادوات والاجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالطب البشري والبيطري وطب الاسنان.
2-مستحضرات التجميل والعطور.
3-الادوية البيطرية في المناطق النائية.
4-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال الصحية.
5-المواد الكيماوية بما في ذلك مبيدات الحشرات والآفات.
6-المعينات السمعية والبصرية ومستلزماتها.
7-الادوات واللوازم المخبرية.
8-لوازم التصوير والاشعة.
9-اغذية مرضى السكري والاغذية الخاصة ومواد التنحيف.
10-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة.

تعديل
المادة58-
للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعا من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة
وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تعديل
المادة59-
يلتزم مالك الصيدلية العامة باغلاقها يوما معينا من كل اسبوع على ان يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة
بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة الا صيدلية واحدة.

المادة60-
أ- يراعى عند صرف الادوية في الصيدلية العامة ما يلي:-
1- عدم صرف الدواء الذي يتوجب صرفه بموجب وصفة طبية الا بوجود الصيدلي المسؤول.
2- لمساعد الصيدلي بيع الادوية التي تصرف بدون وصفة طبية.
ب- اذا تعذر عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية في قسم خاص ضمن الصيدلية فيجب على الصيدلي المسؤول عنها عند غيابه
ان يقوم باغلاقها.

المادة61-
يتوجب على كل صيدلي في الصيدلية العامة ان يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك تحت طائلة
المسؤولية.

المادة62-
يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه
بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم المؤسسة والنقابة بذلك.

تعديل
المادة63-أ-
أ- يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التالية:-
1- مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة.
2-اذا مضى سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها بناء على طلبه.
ب-على الصيدلي الذي منح له الترخيص وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية
مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل.
ج- اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتهاوذلك
بناء على تنسيب من مجلس النقابة.

المادة64-
مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون:-
أ-يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة
لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل.
ب- يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او ملكية صيدليات عامة شريطة الا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاءوالا
تزيد حصة اكثرهم في الملكية على (40%) من مجموع الحصص.
ج- لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في اكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.

المادة65-
للوزير منح تراخيص للصيدليات العامة لتقديم الخدمة الصيدلانية ليلا فقط وفق الاسس التي تقرها اللجنة العليا.

الصيدلية الخاصة
المادة66-
الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الادوية وصرفها والتابعة لمؤسسة طبية او لجمعية خيرية تحقيقا
لمهامها الطبية.

المادة67-
لايجوز الترخيص بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات
الخيرية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف الى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.

المادة68-
أ- يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة
بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها.
ب- اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغى الترخيص الممنوح للشركةاو
المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الاكثر على توافر هذه الخدمة.

المادة69-
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:-
أ-ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام 0
ب-ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة.
ج-ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى:-
1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحيــة الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها
الوزير .
2-المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر 0
3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيــات الخيريــــة التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية.
4-موظفـو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.

المادة70-
يتوجب ادارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الادوية فيها الا من قبله.

المادة71-
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام قائمة يحدد فيها الادوية الاساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة
للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

تعديل
التفتيش الصيدلاني
المادة72-
أ-للمدير العام او من ينيبه وللمدير او لاي من الصيادلة العاملين في المؤسسة المفوضين من أي منهم التفتيش على المؤسسات
الصيدلانية او مراكز البحث او وسائل نقل الادوية في أي وقت للتأكد من تقيدها باحكام هذا القانون ويكون لهم صفة الضابطة
العدلية.
ب- يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه
من القيام بمهام وظيفته.
ج- ينظم التقرير الخاص بالتفتيش على الانموذج المعتمد من المؤسسة.

تعديل
المادة73-
للمدير وللمفتشين ولمدير الصحة المفوض الحق في تفتيش أي مكان او محل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها
او يتعامل مع أي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة وان يتخذ قرارا بضبطها واحالة المخالف الى
المحاكم .

تعديل
الفصـــــل الثالث
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة74-
يحق للصيدلي المسؤول المرخص له بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يصرف هذه المواد المهيأة للاستعمــال الطبي
لاي ممن يلي:-
أ-للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-لاصحاب الحيوانات المريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص.
ج-للاطباء بموجب وصفات موقعة منهم تبين ان الكمية معدة للاستعمال في عياداتهم على ان تحدد هذه الكميات من الوزير وعلى
الطبيب الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بها وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش في أي وقت.

المادة75-
أ- يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية:-
1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة.
2-ان تحمل اسـم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمه.
3-ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة.
4-ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف.
5-ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير.
6-ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في أي دستور ادوية يعتمده الوزير.
7-ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة.
8-ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام.
ب- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي
على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية:-
1-الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام.
2-ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني.
3-ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض.

المادة76-
اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (75) من هذا القانون او اذا تكوّن شك لدى الصيدلي
بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفهـا وان يبلغ المسؤولين في المديريـــة خطيا بذلك.

تعديل
المادة77-
يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له اجراء
أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب او تعديل الا اذا تم هذا الشطب او التعديـــل من
الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

المادة78-
لا يجوز لاي شخص حاز او احرز بصورة قانونية بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أيا من المواد
المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر
أيا من المواد المذكورة في الجداول المشار اليها الا اذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير0

المادة79-
تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على اساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات
والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون واي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات
التابع لهيئة الامم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة80-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي:-
أ-كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك.
ب-نماذج الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ونماذج شراء تلك المواد.
ج-نماذج طلب المؤسسات الصيدلانية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونماذج التصاريح اللازمة حسب الاتفاقيات
الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
د-سجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ودفاترها وطريقة التسجيل فيها للمرخص لهم بالتعامل مع المخدرات
والمؤثرات العقلية.

المادة81-
يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها
اذا لم تصرف كاملة ، اما ما تم صرفه او بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من
تاريخ اخر قيد فيها ويتم اتلافها بحضور المفتش.

المادة82-
أ- يلتزم الصيدلي المســــؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة ايام الاولى
من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات
التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه.
ب- للوزير ان يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبـــة هذه المــواد.

المادة83-
يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الاصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الاغلاق معدة
لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.

المادة84-
يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه
على ما يطرأ على المخزون من تغيير او نقص او كسر في العبوات.

المادة85-
يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص او الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي
المسؤول الى المحاكم المختصة.

المادة86-
للوزير اذا توافرت لديه القناعة بان الطبيب قد خالف احكام هذا القانون عند اعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
سواء كان يستعملها شخصيا او يسهل الحصول عليها لاي شخص اخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف
وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته.
ب- الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

المادة87-
أ- يحق لاي مصنع ادوية او مستودع ادوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب
او رفضه بقرار معلل 0
ب- لايجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب رخصة استيراد حسب الانموذج المعتمد من الوزير وعلى
موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند اجراء عملية التخليص على هذه المواد واعادتها الى المؤسسة بعد
تظهير الانموذج .
ج- لايجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا الى الشخص المرخص لـــه في المؤسسة الصيدلانية المسموح
لها باستيرادها.

تعديل
الاعلام الدوائي
المادة88-
يتم تنظيم الاعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

تعديل
المادة89-
يجوز لشركات ومصانع الادوية او وكلائها بموافقة من الوزير انشاء مكتب علمي للاعلام الدوائي للادوية المسجلة العائدة
للشركة او المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا للمادة (88) من هذا القانون وعلى ان يقتصر ممارسة هذا الاعلام
على الصيادلة وذلك دون الاخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ احكام هذا القانون.

العقــــــوبــــــــات
المادة90-
اذا ارتكب الصيدلي المسؤول أي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ
أي من الاجراءات التالية:-
أ-التنبيه.
ب-الانذار.
ج-الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة.
د-الاحالة الى المحكمة المختصة.

تعديل
المادة91-
يحال الصيدلي الذي يرتكب ايا من المخالفات التالية الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية:-
أ-بالغرامة من (250 – 500 ) دينار اذا قام خلافا لاحكام هذا القانون باي من الافعال التالية:-
1-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.
2-لم يقم باغلاق الصيدلية اثناء غيابه في حال عدم امكانية عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية.
3-سمح لغيره ببيع الادوية خلافا لاحكام المادة (70) من هذا القانون.
4-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا القانون.
5-عرض في الصيدلية دواء انتهت مدة صلاحيتــه مع حق المؤسسة في مصادرة الكمية المضبوطة.
6-لم يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات والمواد الاخرى المسعــرة من المؤسسة.
7-باع او اعد أي عينة طبية مجانية للبيع او احتفظ بها خلافا لاحكام المادتين (33) و (53) من هذا القانون.
8-امتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي من المواد المسموح له بيعها اذا كان
متوافرا لديه.
9-الزم الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة من الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة
والاغذية التكميلية لهم.
ب-بالغرامــة من (100-250) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-
1-سعى بطرق مباشـــرة او باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته.
2-قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية.
3-باع أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المقررة مواصفاتها من النقابة.
4-لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا
للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
5-لم يلتزم باغلاق الصيدلية العامة في يوم عطلتها الاسبوعية.
6-باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها.
7-قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام
المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها.
8- لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية.
ج- بالغرامة من (50 – 100) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-
1-لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
2-لم يلتزم عند غيابه عن المستودع بتكليف صيدلي خطيا لتحمل المسؤولية الفنية ودون اعلام المؤسسة والنقابة بذلك.
3-خالف احكام المادة (29) من هذا القانون.
4-خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون.

تعديل
المادة92-
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية:-
1-شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية المؤسسة الصيدلانية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له.
2-اشترى ادوية من غير الجهة المرخص لها ببيعها او باع ادوية منتهية المفعول او تالفة او مهربة مع مصادرة أي كمية تضبط
منها.
3-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية دون ان يكون مرخصا له بذلك مع مصادرة الادوية وتخصيصها للوزارة.
4-باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها.
5-صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المرخص لهم بذلك.
6-خالف احكام المادة (55) من هذا القانون.
7-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخصا له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.
8-ارتكب غشا في تركيب الادوية او أي مادة مسموح له بتركيبها مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.
ب- يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل صيدلي لم يقم بنفسه باستعمال الترخيص الممنوح
له لفتح مؤسسة صيدلانية خلافا لاحكام هذا القانون او اذا تبين ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس هو صاحب الترخيص
الممنوح من الوزير مع الغاء الترخيص.

المادة93-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000)دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي من الافعال التالية :-
أ-انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك.
ب-حاز ادوية او باعها او وزعها ولم يكن مرخص له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.
ج-باع ادوية الى صيدلية او جهة غير مرخص لها بذلك.
د-حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له.
هـ- باع او صرف اي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.
و-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة الدواء او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.
ز-حاز ادوية او باعها او وزعها وثبت انها مستوردة بطريق غير قانوني مع مصادرة الكمية المضبوطة.
ح-باع ادوية او أي مواد تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك مع مصادرة الكمية المضبوطة.
ط-فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص مع اغلاق المؤسسة الصيدلانية.
ي-باع الدواء دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ب) و البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون
ك-تداول ادوية او أي مواد اخرى دون تسجيلها او تسعيرها او اجارتها.
ل-استورد ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير
بلد المنشأ لاي دواء مسجل دون موافقة المدير العام .

تعديل
المادة94-
أ- يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون أيا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية:-
1-بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار اذا لم يتقيد باحكام الادلة التي يعتمدها الوزير والنظام
الصادر بموجب المادة (41) من هذا القانون.
2-بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار في أي من الحالات التالية:-
– اذا لم يعين في المصنع مديراً فنياً.
– اذا خالــف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة (42) من هذا القانون.
ب- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط
والمتطلبات الواردة في هذا القانون:-
1-الغاء الترخيص.
2-اغلاق المصنع.
3-مصادرة الادوية.

تعديل
المادة95-
يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (500) دينار:-
أ-كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك.
ب-الطبيب الذي يخالف احكام المادة (37) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغى التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية.

المادة96-
أ- يعاقب بمثلي الحد الادنى للعقوبات المنصوص عليها في المـــــــواد (91) و (92) و (93) و (94) و (95) في حال تكرار
المخالفة للمرة الاولى وبمثلي الحد الاعلى للعقوبة في حال تكرارها اكثر من مرة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من
المادة (95) من هذا القانون.
ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرارا ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الاولى.

المادة97-
يعاقب كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على (200) دينار.

المادة98-
للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق أي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكبت فيها المخالفة
او ايقاف الصيدلي المخالف عن مزاولة المهنة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار قطعي من المحكمة.

تعديل
المادة99-
ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر.

احكــام عامــــــــة
المادة100-
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام .
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او الى أي موظف في المؤسسة0
ج- يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

تعديل
المادة101-
أ- تستوفي الوزارة رسوماً عمايلي:-
1- ترخيص أي مؤسسة صيدلانية.
2- الترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة.
ب- تستوفي المؤسسة رسوماً عمايلي:-
1- الموافقة على اعتماد مواقع التصنيع.
2- اجازة تسجيل الدواء او أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
3- طلب تجديد تسجيل الادوية او الاعتراض على تسجيلها.
4- الاعتراض على تسعيرة الادوية واي مواد اخرى.
ج- تحدد مقادير الرسوم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وطرق استيفائها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

تعديل
المادة102-
يصدر المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية:-
أ-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق أي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة
الصيدلانية باوقات الدوام المقررة.
ب- اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلا وفي ايام العطل الرسمية.
ج- الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية.

تعديل
المادة103-
أ- يصدر الوزير او المدير العام ، حسب مقتضى الحال ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر
التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية.
ب- على الوزارة اعلام المؤسسة باي اجراء تتخذه بمقتضى احكام المواد (25) و (28) و (32) و (35) و (37) و (40) و (46)و
(47) و (59) و (63) و(65) و (68) والفقرة (ج) من المادة (69) والمادة (78) والفقرة (أ) من المـــادة (86) والمادة(89)
والفقــرة (ب) من المادة (92) من هذا القانون .

تعديل
المادة104-
يصدر مجلس الوزراء الانظمــــة اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ-المواصفات الفنية للمؤسسات الصيدلانية وشروط ترخيصها0
ب-فحص الادوية.
ج-المكافآت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذا المكافآت لاي من موظفي
الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام.

تعديل
المادة105-
يلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة106-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

محامي أردني معروف.

قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

قانون رقم (10) لعام 1975
قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

الفصل الاول
المادة الأولى:
اسم القانون وبدء العمل به.
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ
الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة الثانية:
تعاريف:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة الوكيل: وكيل وزراة الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة القسم: القسم المختص بدمغ ومراقبة المصوغات في مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة المفتش: أي شخص تسند اليه مهمة التفتيش والمراقبة على جميع المصوغات في المملكة.
تعني كلمة الصائغ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصنيع المصوغات وتجهيزها للبيع.
تعني كلمة التاجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات ويجوز للشخص الواحد ان يكون صائغاً وتاجراً
في نفس الوقت.
تعني كلمة المصوغات: كافة المعادن الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة أو غير المشغولة (السبائك) والمعدة للبيع
لدى الصاغة او التجار او في حيازتهم بقصد البيع وتشمل الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات
المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية والمسكوكات النقدية الاصلية (العملات
الاصلية).
تعني كلمة دمغة: الخاتم الذي تدمغ (توسم) به المصوغات ويحوي على علامة (شارة) الدمغة والعيار وفق المواصفات التي تصدر
عن الوزارة بهذا الشأن.
تعني عبارة العيارات القانونية: الارقام التي تبين نسبة المعدن النقي في المصوغات.
المادة الثالثة:
العيارات القانونية:
تكون العيارات القانونية كالتالي:-
أ- المصوغات الذهبية:
1- 22 قيراطاً او 5ر916 سهماً او جزءاً من الألف
2- 21 ” ” 875 ” ” ” ” ”
3- 18 ” ” 750 ” ” ” ” ”
4- 14 ” ” 583 ” ” ” ” ”
5- 12 ” ” 500 ” ” ” ” ”
ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من عيار (24) قيراطا او 1000 جزءاً من الألف. ويجوز للوزارة اعتماد المعايرة بالأجزاء
الألفية فقط اذا رأت ذلك ضرورياً.
ب- المصوغات الفضية:
1- 1000 سهم او جزء من الالف (للفضة النقية)
2- 900 ” ” ” ” ”
3- 800 ” ” ” ” ”
4- 700 ” ” ” ” ”
5- 600 ” ” ” ” ”
ج- المصوغات الفضية:
1000 ، 900 ، 800 جزء من الألف.

المادة الرابعة:
صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات:
الفصل الثاني
لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في المادة الثالثة
من هذا القانون أو كانت مدفوعة بدمغة احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل في هذا الشأن وبعد أخذ موافقة الوزارة.
المادة الخامسة:
يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين
في الاقرار.
المادة السادسة:
يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات
التي يصدرها القسم بهذا الشأن.

المادة السابعة:
لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة
باللغة الانخليزية.

الفصل الثالث:
المادة الثامنة:
العملات الذهبية:
مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية
التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة القسم في حالة بيعها او عرضها للبيع في الاسواق المحلية او استيرادها او تصديرها.
المادة التاسعة:
تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.
المادة العاشرة:
مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها وفي حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى القسم للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها.
الفصل الرابع:
الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة:
المادة الحادية عشر
العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية:
أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقوشة وغير المنقوشة من عيار 900 بالألف.
ب- تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفرع عنها من عيار 800 بالألف.
ج- يمنع صنع السلع الفضية المنزلية بعيار اقل من 600 بالألف.

المادة الثانية عشرة:
يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات
تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.

الفصل الخامس
دمغ المصوغات:
المادة الثالثة عشرة
يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب
دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون
ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات صناعتها
وفقا لتعليمات القسم.
المادة الرابعة عشرة:
يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في
ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.
المادة الخامسة عشرة:
لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت
المسموح به وهو جزءان بالألف وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا واذا
ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات او بعضها اقل من العيار المبين في الاقرار تكسر وتعاد الى صاحبها او من ينوب عنه ولا
يجوز ان يحتوي الاقرار الواحد الا على نوع واحد من المصوغات (كالخواتم والاساور) ومن عيار واحد فقط.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة
وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة الآخرين.
المادة السابعة عشرة:
اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف
بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة اجنبية غير معترف بصحتها او غير مدموغة بتاتاً
ففي هذه الحالة يقوم الجمرك بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتختم حسب الاصول وترسل مختومة بختمي
المستورد ومصلحة الجمارك الى القسم وعلى نفقة المستورد.
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر
يحل محل القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع جميع المصوغات المستوردة والمقدمة للدمغ للاحكام الخاصة
بالمصوغات الاخرى المماثلة والمنصوص عليها في هذا القانون.
واذا رفض القسم دمغ هذه المصوغات بناء على الاحكام المذكورة اعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك او الى البريد لاعادة
تصديرها بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع قانونا ويحق للمستورد عند اعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد باكملها.
المادة التاسعة عشرة:
يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك
المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او أية جهة أخرى عن أي عمل يقوم به الصائغ
او البائع مخالفاً لهذا القانون.

الفصل السادس:
الرسوم:
المادة العشرون:
أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات
المقدمة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل قطعة اضافية.
ب- رسوم دمغ المصوغات:
1- تكون رسوم الدمغ للذهب اربعين فلساً عن كل غرام من العشر غرامات الاولى واربع فلسات عن كل غرام يزيد على ذلك.
2- تكون رسوم الدفع للفضة ثماني فلسات عن كل غرام من العشر غرامات الاولى ونصف فلس عن كل غرام يزيد على ذلك.
ج- رسوم دفع المصوغات غير المشغولة (السبائك)
تكون رسوم دمغ السبائك الذهبية والفضية مائة فلس.
المادة الحادية والعشرون:
في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون
حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.
الفصل السابع:
التفتيش والمراقبة:
المادة الثالثة والعشرون:
يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقاد
بان فيه مصوغات معدة للبيع لتدقيقها والتفتيش عليها وله ضبط أية مصوغات يتبين انها غير مطابقة لاحكام هذا القانون
او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه على ان ينظم المفتش ضبطاً بالمصوغات المضبوطة والاماكن التي وجدت فيها وان
يوقع الضبط من صاحب المحل او وكيله او من قبل شاهدين يستدعيهما المفتش عند عدم وجود صاحب المحل او وكيله وان يبلغ
نسخة من الضبط الى مشغل المحل الذي عثر فيه على المضبوطات او الى الشخص الذي وجدت في حيازته سواء كان هو المالك لها
او لم يكن.
المادة الرابعة والعشرون:
تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم
بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادة(23) من هذا القانون وان يجيب على كافة الاسئلة التي يوجهها
المفتش اليه اجابة كاملة وان يقدم للمفتش كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي يطلبها.

المادة الخامسة والعشرون:
الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات:
لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام بالكشف
المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على المصوغات المدموغة بدمغة الوزارة او
غير المدموغة ،على ان يتم ذلك بموجب ايصالات رسمية.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات
او مؤسسات او معاهد معترف بها خارج المملكة.
الفصل الثامن:
العقوبات:
المادة السابعة والعشرون:
كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة
اشهر الى سنة و بالغرامة من عشرة دنانير الى مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة
يقضي فضلا عن العقوبة الاصلية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر واذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة
فيحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائيا.
المادة الثامنة والعشرون:
كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها
ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل
بها بأية طريقة كانت يعاقب بعد ادانته بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز المئة والخمسين دينارا ، او
باحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الحكم باقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وفي حالة تكرار تلك المخالفة
يحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائياً.
المادة التاسعة والعشرون:
أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف
مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها.
ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد المضبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته اما اذا
كان الحكم بالادانة فتعاد المضبوطات لمالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه المادة عن طريق
الوزارة لتلافي اسباب الجريمة.
ج- في جميع الاحوال التي تصدر فيها المحكمة حكما بادانة أي شخص مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صدرت
بمقتضاه يترتب عليها تضمينه بعشرة امثال الرسم المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

المادة الثلاثون:
يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن
تعيينها.
الفصل التاسع:
احكام عامة:
المادة الحادية والثلاثون:
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة الثانية والثلاثون:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

11/ 2/ 1975

محامي أردني معروف.

قانون حماية المنتج الوطني

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتــــاج الوطني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المديرية : مديرية حماية الانتاج الوطني0
المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في
خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.
المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج
للمنتج المحلي المشابه.
الممارسات الضارة : التزايد في الــواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.
التدابير : أي اجراءات يجوز اتخاذها ، وفقا لاحكام هذا القانون ، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية
ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
المنظمة : منظمة التجارة العالمية.
الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المنظمة.
الضرر : الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا.
الضررالبالغ: الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.
الضرر المادي : الاغراق او الدعم ، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.

المادة3-
أ-تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.
ب- و يجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة
جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني
بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.

التدابيـــر
المادة4-
أ- تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:
-1- تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات
سابقة او نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي.
2- فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية 0
3- فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلاً لاتخاذ اجراء ضده.
ب- لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت ، وبناء على تحقيق تجريه المديرية
وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.

طلب اتخاذ التدابير
المادة5-
أ- للمنتجين المحليين ، او من يمثلهم ، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة
على ان يتضمن هذا الطلب المعلومــــات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما .
ب- اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي ، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير
الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قراراً باجراء التحقيق او رفض الطلب ، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات ولـه ولاسبــاب مبررة تمديدها لمدة مماثلة
على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابـيـر عاجلــه.
د- لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشأن منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.

المادة6-
أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:-
1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.
2- وجود ادلــة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
3- ان حجــم استـيراد المنتج ، في حالتي الاغــراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً
لاحكام هذا القانون .
ب- تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

المادة7-
يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق ، دون تقديم طلب ، بشأن الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر
ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها .

التحقيـــق
المادة8-
أ- تقوم المديرية باجراء تحقيق بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها ، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى
المدة الخاضعة للتحقيق ، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب ، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة
والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس
تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم
، بناء على طلبها ، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات ، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف
من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.

المادة9-
أ- تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما
ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ب- للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده
باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق ، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.

المادة10-
للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قراراً بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض
رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره
او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه ، وللوزير
ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.

المادة11-
أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2- اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحـــة العامة.
3- اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.
ب- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق ، بشأن منتج لمصّدر معين او لبلد معين في حالتي
الاغراق والدعم ، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من
هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون.
ج- اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة ، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:-

1- انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2- الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة12-
اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي:-
أ- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر.
ب- خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.

التدابير العاجلة
المادة13-
أ- للوزير ان يقرر ، بناء على تنسيب المديرية ، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم ، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد
قيد التحقيق ، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير
قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.
ب- يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون .

المادة14-
أ- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية
وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
ب- اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.
ج- يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام
هذا القانون.

المادة15-
لمجلس الوزراء ، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية
على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.

التدابير النهائية
المادة16-
بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج
التي تم التوصل اليها بشأن الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.

المادة17-
أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير
نهائية لمواجهتها على ان يكون قــــراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ، ويتم رفع هذا القرار خلال
عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
2- لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
من تاريخ رفع القرار اليه ، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليـا.
ب- اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية
.

المادة18-
أ- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين
من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير
وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة
العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق ، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش
الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر ، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او
مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
ج- لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا و دعما
في آن واحد.

المادة19-
تطبــق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها ، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية
على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى
الدعم.

المادة20-
اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب
نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى
الحال.

تدابير الحماية
المادة21-
أ- يقرر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :-
1- تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
2- التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة
عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه ، وعلى مجلس التعرفة رفع
تنسيبه بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3- أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية
الصادرة عن المنظمة.
ب- تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة
منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
الوزير.

احكام عامة
المادة22-
أ- لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او المديرية او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها
بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 وتحدد معايير هذه السرية والاحكام المتعلقة بها بمقتضى
الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانــون.
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

المادة 23-
يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية
الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.

المادة24-
تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.

المادة25-
أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:-
1- سجل الاغراق.
2- سجل الدعم.
3- سجل تدابير الحماية.
ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية
وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية0

المادة26-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظـــام تدابـــير الحمايـــة ونظام مكافحة
الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
أ- الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة.
ب- الاسس والاحكام المتعلقة بالتزايد في الـــواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية
والمتعلقة باثبات ذلك.
ج- كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجياً وتقييمها واعادة
فرضها وسائر الاحكام المتعلقة بها.
د- الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف
المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها.
هـ- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين و كيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد
وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
و- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه و تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
ز- اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ح- الاحكـــام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها.
ط- اسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات.
ي- الاسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم احكام هذا القانون والاثار المترتبة على
ذلك.
ك- المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين.
ل- الاحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير.
م- الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات ، والاحكام المتعلقة بذلك.
ن- تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة27-
أ- يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى
ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب- لا يعمل بأحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

الأسس والمعايير لاعداد الرزنامة الزراعية العربية:

الأسس والمعايير لاعداد الرزنامة الزراعية العربية:

الأسس والمعايير التي يجب اتباعها في وضع الرزنامة الزراعية عليها ان تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

ان الرزنامة الزراعية لا تعني بأي حال من الأحوال منع استيراد السلع الزراعية، وان الهدف من الرزنامة الزراعية هو إعطاء الفرصة للدول العربية للتكيف في انتاجها الزراعي مع عملية التحرير المتدرج للسلع الزراعية العربية وتداولها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

1)

أن تهدف المعايير الى تقليص عدد السلع الزراعية المدرجة في الرزنامة الزراعية مع تقليص الفترات الزمنية لمواسم الانتاج الزراعي التي سيطبق فيها الرسم الحمائي.

2)

وفقا لذلك تحدد الاسس والمعايير لوضع الرزنامة الزراعية العربية على النحو التالي:

ان تكون السلع الزراعية منتجة تحت ظروف طبيعية تقليدية، ولا تشمل هذه السلع تلك التي يتم انتاجها خارج مواسم الانتاج الطبيعية بالتقانات الزراعية المحمية المختلفة، والتي يتم فيها التحكم في ظروف الانتاج، ومن ثم تجعل الانتاج ممكنا خلال العام كله وتشمل هذه التقانات على سبيل المثال البيوت الزجاجية او البلاستكية، والانفاق المغطاة بشرائح بلاستكية، وغيرها من الاساليب. ويعزز هذا الاساس من التوجه بالزراعة العربية نحو التخصص والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية.

1)

ان تقتصر السلع الزراعية المدرجة في جدول مواسم الانتاج ( الرزنامة الزراعية العربية) على السلع الطازجة، وبذلك لا يدخل في نطاق هذه السلع تلك المصنعة او المجهزة سواء بالحفظ او التعليب او التخليل بهدف تنظيم او اطالة فترة العرض (موسم السلعة).

كما لا يدخل في الرزنامة الزراعية السلع التي تخضع لعمليات تصنيعية تحويلية على صورتها الخام الاولية. وفغي كل الاحوال، يجب تحديد البند الجمركي للسلعة، وفقا للنظام المنسق HS عند مستوى 6 ارقام وبحث تتطابق مواصفات هذه السلعة عند تحديدها مع مواصفات البند الخاص بالسلعة.

2)

ان تمثل مواسم الانتاج للسلع الانتاج للسلع الزراعية المحددة بالرزنامة الزراعية العربية مواسم ذروة الانتاج، ولا تمتد لتغطي طول فترة الحصاد الحصاد او الجني او الجمع للمحصول.

ويمكن تعدد مواسم الذروة للسلعة الواحدة في حالة انتاجها في مناطق مناخية مختلفة داخل البلد الواحد على ان لا تتجاوز عدد السلع في الرزنامة الزراعية للدولة عن 10 سلع وان لا تتجاوز مجموع فترات ذروة الانتاج لقائمة كل دولة 45 شهرا والحد الاقصى لمجموع فترات ذروة الانتاج لأي سلعة 7 شهور في السنة.

3)

ان لا تتضمن الرزنامة الزراعية العربية اصناف الخضر الورقية بأنواعها، باعتبار ان غالبية الخضر تنتج على فترات (مواسم) قصيرة متعاقبة على مدار العام.

4)

لا تدخل الرزنامة الزراعية السلع التي ليس لها نظير ينتج في الدول العربية.

محامي أردني معروف.

قانون العفو العام 2011

ادناه نص القانون الذي صدر في سنة 2011 .
للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 
نص القانون القديم 2011 :
صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:
 نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.
ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
هــ – الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.
ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.
المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون العفو العام لسنة 1999

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، اضغط هنا. 

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت.

المادة (3)
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او
الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة
1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 – 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 – 406 من قانون العقوبات.
ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.

المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة
، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او اي جهة اخرى ، فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى
الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى
محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها
بالاجماع او بالاكثرية ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.