نظام الشركة ذات الغرض الخاص

نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشركة ذات الغرض الخاص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2014-04-16

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك: –

القانون : قانون الشركات.
المراقب : مراقب عام الشركات.
المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.
الشركة : الشركة ذات الغرض الخاص المسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون صكوك التمويل الإسلامي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

2014-04-16

المادة 3

تتخذ الشركة نوع الشركة المساهمة الخاصة الواردة في القانون.

2014-04-16

المادة 4

أ- بعد حصول الشركة على موافقة المجلس على إنشائها تخضع في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون والأحكام الخاصة في هذا النظام.

ب- يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها وأي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المراقب.

ج- تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات ذات الغرض الخاص) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها على أن يثبت فيه أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.

د- يحدد رأسمال الشركة وفقاً لما ينص عليه عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

مواضيع متعلقة بهذا المقال:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على نماذج عقود

محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية

 

ه- لا يجوز إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق مالي داخل المملكة أو خارجها.

و- لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات.

ز- مع مراعاة أحكام القانون لا يجوز تصفية الشركة أو شطب تسجيلها إلا بعد موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.

2014-04-16

المادة 5

تلتزم الشركة بما يلي: –

أ- أن يكون لها مقر فعلي في المملكة.

ب- أن تزود المراقب والمجلس بعنوان مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ وأرقام هواتفها وصندوق بريدها وبأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ج- أن تدرج عنوانها واسمها التجاري مضافاً إليهما عبارة (ذات الغرض الخاص) على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير.

د- أن تحتفظ بمراسلاتها في مقرها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع الاجتماعات والقرارات وحساب الإيرادات والنفقات وجميع موجوداتها والأنشطة التي قامت بها.

ه- أن تعلم المجلس بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو أي من المديرين التنفيذيين فيها وشغور مركز أي منهم.

و- أن تزود المجلس والمراقب بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.

2014-04-16

المادة 6

أ- تلتزم الشركة عند نقل ملكية الموجودات لها بالطلب من الجهات ذات العلاقة بوضع قيد يتضمن أن هذه الموجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي ولا يجوز التصرف فيها كالبيع أو الرهن أو الحجز أو التنفيذ عليها.

ب- لا يصدر المجلس موافقته على نشرة الإصدار إلا بعد التثبت من وجود القيد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لا يجوز رفع القيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد موافقة المجلس في أي من الحالات التالية: –

1- عدم الموافقة على نشرة الإصدار.

2- عدم اكتمال إصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر.

3- الإطفاء المبكر لصكوك التمويل الإسلامي.

4- التصفية الاختيارية للمشروع بين مالكي الصكوك والجهة المصدرة.

5- الإطفاء النهائي لصكوك التمويل الإسلامي.

6- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.

2014-04-16

المادة 7

أ- على الشركة التي تدير المشروع أن تقدم إلى المجلس والمراقب والهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية ما يلي: –

1- الميزانية السنوية للشركة وحساباتها المالية الختامية مصدقة من مجلس إدارتها ومن المحاسب القانوني لها.

2- تقريراً يتضمن أعمالها وأنشطتها للسنة المالية السابقة وخطة عملها في متابعة المشروع خلال السنة التالية.

ب- على الشركة تزويد المجلس والمراقب والهيئة كل ستة أشهر بتقرير مدقق من المحاسب القانوني يبين المركز المالي للمشروع.

2014-04-16

المادة 8

أ- يشترط فيمن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً فيها أو من يمثله أو مديراً عاماً لها ما يلي: –

1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2- ألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة.

3- ألا يكون محكوما بالإفلاس ولم يستعد اعتباره.

4- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة أو أن يعمل في شركة مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها.

5- ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.

ب- لا يجوز تغيير رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيها أو المدير العام في الشركة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.

2014-04-16

المادة 9

أ- يجوز للمراقب تشكيل لجان تدقيق على أعمال الشركة وحساباتها المالية على نفقتها وإعلام المجلس بقرار تشكيل هذه اللجان ونتائج أعمالها.

ب- تخضع الشركة لرقابة المجلس وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- يخضع المشروع والشركة التي تديره لرقابة الهيئة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2014-04-16

المادة 10

للمراقب بعد الاستئناس برأي المجلس حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين وعلى نفقة الشركة في أي من الحالات التالية: –

أ- إذا تعرض المشروع لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرض لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق مالكي الصكوك أو إذا ارتكبت الشركة أفعالاً تضر بالمصلحة العامة أو بمصلحة مالكي الصكوك.

ب- إذا قام رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير المشروع أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة أو قام أي منهم بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاساً أو احتيالاً أو تزويراً أو إساءة ائتمان يمس بحقوق مالكي الصكوك.

ج- إذا امتنع أي من المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة عن القيام بأي عمل يستوجب القانون القيام به.

2014-04-16

المادة 11

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها أحكام القانون بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

2014-04-16

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

12/3/2014

المراجع والمصادر

قانون صكوك التمويل الإسلامي

قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

صكوك التمويل الإسلامي: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المشروع: نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا .

نشرة الإصدار: وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار صكوك التمويل الإسلامي وأحكامها .

الشركة ذات الغرض الخاص: الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

الموجودات: الأصول المدرة للدخل التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

المنافع: الخدمات ومنافع الموجودات .

الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية للمشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .

مجلس الافتاء: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الافتاء .

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .

المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .

 

المادة 3

أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ب- على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- يكون اجتماع مجلس  مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات الفقرة ( ب ) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين .

د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها .

2- اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك .

3- الموافقة على نشرة الإصدار .

4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة .

5- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها .

6- اعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء .

 

 

المادة 4

أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

 

 

المادة 5

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس .

ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الإسلامي من الإصدار إلى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة .

 

 

المادة 6

أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس .

ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها .

ج- يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

 

 

المادة 7

يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها .

 

 

المادة 8

أ- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي من العقود التالية:-

1- الاجارة .

2- المضاربة أو المقارضة .

3- المرابحة .

4- المشاركة .

5- السلم .

6- الاستصناع .

7- بيع حق المنفعة .

8- أي عقد آخر تجيزه الهيئة .

ب- تنظم صكوك التمويل الإسلامي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الهيئة .

ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الإسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .

 

 

المادة 9

أ- تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا .

ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين اطفائها أيهما أسبق .

ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار .

 

 

المادة 10

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-

أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الإسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي .

د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الإصدار ما يلي:-

1- تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الإسلامي .

2- إدارة المشروع ومتابعة شؤونه .

3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي .

ه- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار .

 

 

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية:-

أ- الحكومة .

ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء .

ج- البنوك الإسلامية .

د- الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي .

ه- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس .

 

 

المادة 12

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله .

 

 

المادة 13

أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي:-

1- أن يكون مدرا للدخل .

2- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة .

3- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله .

ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للنبوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة .

 

 

المادة 14

أ- تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامية وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها وأي أمور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس أو بموافقته .

ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الإسلامي بموجب نشرة الإصدار .

ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها .

د- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .

ه- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي حدا أدنى:-

1- القيمة الاسمية للاصدار .

2- النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

3- الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار .

4- مشاركة مالك صك التمويل الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .

5- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره .

6- تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع .

7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع .

8- مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الإسلامي .

9- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر .

10- فئات صكوك التمويل الإسلامي ومدى قابليتها للتجزئة .

11- اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا .

12- الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات .

13- أي متطلبات أخرى يرى المجلس إضافتها .

 

 

المادة 15

أ- يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق .

ب- يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار .

ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحد أو أكثر .

د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

 

 

المادة 16

تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

 

 

المادة 17

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي:-

1- انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص .

2- نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون .

ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة المعنية .

 

 

المادة 18

أ- تعتبر صكوك التمويل الإسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية .

ب- يحدد حجم صكوك التمويل الإسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية .

 

 

المادة 19

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره الهيئة .

ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها:-

1- يتم ادراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة .

2- يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .

3- يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس .

 

 

المادة 20

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي:-

1- جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها .

2- الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها .

3- ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما .

4- جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو اجراء أي تصرف بينهما .

ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات .

ج- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي لضريبة الدخل .

 

 

المادة 21

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا إلى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي:-

1- اصدار صكوك التمويل الإسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجدات أو المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص .

2- اطفاء صكوك التمويل الإسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار .

ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- إذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

 

 

المادة 22

أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة .

ب- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار .

ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ، تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

 

المادة 23

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

المادة 24

يلغى قانون سندات المقارضة رقم ( 10 ) لسنة 1981 .

 

 

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

16/9/2012

عقد عمل مدير في مطعم وفق الأنظمة السعودية

عقد شراكة في مطعم وفق النظام السعودي

نموذج عقد شراكة لفتح مطعم

 

كتابة الاتفاق المالي وفق الأنظمة السعودية

 

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وفق احدث التعديلات

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة 3

أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير.

ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 4

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.

ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.

ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

المادة 5

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

29/12/2016

المراجع والمصادر

قانون الاوراق المالية مع كامل التعديلات

قانون الأوراق المالية لسنة 2017 مع كامل التعديلات

المصدر: موقع محامي الأردن، قانون الأوراق المالية مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الأوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعاريف

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

سوق تداول الأوراق المالية: أي سوق منظم أو أي استخدام دوري أو مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الأوراق والأصول المالية.

السوق المالي: أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير.

الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.

امجن الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.

مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار المشترك.

المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الأوراق المالية مقابل اجر أو عمولة.

مدير الإصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة إصدارات الأوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو امجن الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط أخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.

المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

المعتمد: الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس إدارة شركة خدمات مالية أو هيئة مديريها أو مديرا أو مسؤولا إداريا أو موظفا فيها، أو ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو امجن استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير إصدار أو شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدمات وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.

المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.

المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها.

العرض العام: عرض لبيع أي ورقة مالية لأكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الإصدار العام والطرح العام.

عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) أو أكثر من الأوراق المالية العائدة الى مصدر واحد، أو حيازتها عن طريق المبادلة.

صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم إنشاؤه ويمارس أعماله وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

شركة الاستثمار المشترك: الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.

الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لأكثر من شخص واحد وذلك لأغراض إدارة هذا الحساب.

المعلومة الجوهرية: أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.

الأعمال المحظورة: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة محظورة بموجب هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.

الخداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد باي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي الى التغرير بهم.

المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو أكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.

الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.

عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.

مواضيع متعلقة بهذا البند:

كيفية كتابة العقود في المملكة العربية السعودية

كيفية الحصول على نماذج عقود

محامي سعودي متخصص في صياغة العقود

كيفية مراجعة العقود من محامي في السعودية

محامي متخصص في صياغة العقود

كيف تتم  الصياغة القانونية للعقود القانونية

أفضل محامين كتابة وصياغة  العقود في السعودية

 

التعامل: تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو الترويج لها أو تسويقها أو حفظها أو أدراجها أو إيداعها أو تداولها أو تسويتها أو شراؤها من مصدرها أو العرض العام لها أو العرض العام لتملكها أو تمويل التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو ارتهانها أو أي نشاط أخر يقره المجلس.

القاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الأوراق المالية أو لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.

التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.

التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية، يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها.

المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان.

الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.

 

المادة 3

أ- يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انهها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو اجنبيه، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.

ب- تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي: –

1- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

2- أسناد القرض الصادرة عن الشركات.

3- الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

4- إيصالات إيداع الأوراق المالية.

5- الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.

6- أسناد خيار المساهمة.

7- العقود أمنية التسوية والعقود آجلة التسوية.

8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.

9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس.

 

 

المادة 4

لا تعتبر أوراقا مالية: –

أ- الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.

ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها.

ج- بواصل التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.

 

المادة 5

على كل مصدر في المملكة إن يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

 

 

 

المادة 6

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أسهم الشركات وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالأمور التالية: –

أ- حقوق الأطراف الناشئة عن عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها.

ب- الأسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.

ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.

د- حقوق الأطراف ذات العلاقة بعمليات القاص والتسوية والتحويل.

ه- الحقوق المترتبة أثناء عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها لدائني أطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية والمقابل النقدي لها.

و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل أثباتها وإلغائها.

ز- التعامل في الأوراق المالية.

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 7

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الأوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك أبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 8

أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، الى تحقيق ما يلي: –

1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية.

2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.

3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية: –

1- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.

2- ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.

3- تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.

4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال.

5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

6- تنظيم ومراقبة السوق المالي وأسواق تداول الأوراق المالية.

7- تنظيم المركز ومراقبته.

8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 9

أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري أو المساهمة في المشاريع التجارية أو إقراض الأموال وتملك أو إصدار الأوراق المالية.

ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 10

أ- يتولى إدارة الهيئة والأشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي: –

1- إن يكون أردنياً.

2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.

3- إن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.

4- إلا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.

ب- يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على إن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.

ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.

د- يؤدي المفوضون أمام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية: –

(اقسم بالله العظيم إن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص).

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 11

أ– يترتب على كل مفوض عند تعيينه إن يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقربائه في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير.

ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة أو القيام باي عمل بما في ذلك أشغال المنصب الوزاري أو عضوية مجلس الأمة أو أي منصب أو وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة أو مؤسسة، أو إن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو إن يقدم المشورة لاي منها.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 12

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك ما يلي: –

أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.

ج- الموافقة على أدراج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.

د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.

ه- تعليق أو وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.

و- الموافقة على أنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.

ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

ح- تقييد أو تعليق أو إيقاف أو البغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.

ط- تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.

ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى أنظمتهما الداخلية.

ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.

ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.

م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها.

ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.

ع- إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة بأسواق راس المال.

ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.

ص- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة واي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات أو الغباها.

ق- أعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.

ر- أعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ش- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 13

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي: –

1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.

3- التوقيع، منفردا أو بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

ب- يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور مركزه.

ج- يقوم المفوضون بالأعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.

د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على إن يكون التفويض خطياً ومحددا.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 14

أ- يجتمع المجلس، مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على إن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات من أعضائه الحاضرين على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها.

ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 15

أ- يخضع لرقابة الهيئة وأشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من: –

1- المصدرين.

2- المرخص لهم.

3- المعتمدين.

4- السوق المالي.

5- المركز.

6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

ب- تخضع الجهات المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك.

ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب أو أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية أو الكرتونية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 16

أ- للمجلس، وقبل إصدار أي تعليمات بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات أو تعديلاتها لتمكين الغير من أبداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.

ب- يصدر المجلس التعليمات المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على إن تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.

ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت أو أي شبكة معلومات أخرى.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 17

أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، أجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات أو ظروف أو ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، وفي سبيل أجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام باي مما يلي: –

1- تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له أو معتمد أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها والحصول على نسخ من أي منها، والتفتيش عليها بأشعار مسبق أو بدونه.

2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.

د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في إجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 18

تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون ما يلي: –

أ- عدم استجابة أي مرخص له أو معتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للأدلاء بالشهادة، وللمجلس في هذه الحالة البغاء الترخيص أو الاعتماد.

ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له أو غير المعتمد أو أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة وأشرافها، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للأدلاء بالشهادة.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 19

أ- إذا تبين للمجلس، ولأسباب مبررة، إن حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية: –

1- وقف أو تعليق أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة.

2- تعليق العرض العام لورقة مالية.

3- تعليق أعمال المرخص له أو المعتمد.

ب- للمجلس اتخاذ أجراء مؤقت بوقف عمل أو نشاط المرخص له أو المعتمد إذا ارتكب أو حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات أو تحويل صفتها أو الى أحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بالمستثمرين، ويبقى الأجراء المؤقت نافذا الى حين استكمال الإجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم البغاء هذا الأجراء أو وقفه بقرار من المجلس.

ج- للمجلس إن يقوم باي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء بإعطاء الشخص المعني فرصة لسماع أقواله أو عدم إعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

د- للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيدة له أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 20

للمجلس، وفق ما يراه مناسباً، الإعلان عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الأثار المترتبة عليها.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 21

أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على إن يتضمن الأشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الأشعار وتوكيل محام له.

ب- ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.

ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د- إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:

1- إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.

2- فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة ألف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.

3- الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.

4- تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.

5- تعليق تعامل المخالف في السوق المالي للمدة التي يراها مناسبة.

ه- 1- يكون قرار المجلس الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسببا وقابلا للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كليا أو جزئيا أو رفضه.

2- يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرار مسببا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 22

أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستجوبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية: –

1- انطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

2- ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3- ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خسارة مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.

ب- للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 23

شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للأوراق المالية أو أي جهة غير أردنية منظمة لسوق راس المال، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم أو عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به، كما يجوز للهيئة إن تقوم بنفسها بأجراء التحقيق لهذه الغاية.

 

 

 

هيئة الأوراق المالية

المادة 24

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ألا انه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 25

يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 26

على المجلس إن يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن أنشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 27

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي: –

1- تقديم نشرة الإصدار الهيا وتسجيل الأوراق المالية لديها.

2- منح الترخيص أو الاعتماد أو تجديدهما وفقا لأحكام هذا القانون.

3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.

4- أدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في السوق المالي.

5- عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.

6- تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.

ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى أنظم تصدر استنادا لأحكام هذا القانون.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 28

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: –

أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم.

ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار أموالها وبيع أصولها.

د- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

ه- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة أو لتغطية العجز في حساب الإيرادات وأجمالي النفقات.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس أو المحاكم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وأجمالي النفقات لاي سنة مالية، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 30

تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل أتعابه.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 31

تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

 

 

شؤون الهيئة المالية

المادة 32

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

 

 

 

صندوق حماية المستثمرين

المادة 33

أ- تنشئ الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ب- تحدد سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أهدافه وكيفية أدارته وإلزامية العضوية فيه وموارده المالية وإدارة موجوداته وألية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالأوراق المالية الأردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وأشرافها.

 

 

 

الإفصاح

المادة 34

أ- 1- لا يجوز لاي شخص إن يقوم باي عرض عام ألا إذا تقدم بنشرة إصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.

2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار وإرفاقها بها.

ب- يتم عرض الأوراق المالية باي من الوسائل التالية: –

1- نشرة الإصدار.

2- إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار واي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.

3- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على إن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة.

ج- لا يعتبر بيع الأوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري ألا إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة.

د- على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

 

 

 

الإفصاح

المادة 35

أ- يجب إن تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الإصدار، إضافة الى أي متطلبات أخرى تفرضها الهيئة وفقا لأحكام المادة (34) من هذا القانون، نسخا مما يلي: –

1- أي اتفاقية أو اتفاقيات تم أبرامها مع مدير الإصدار.

2- الرأي القانوني المتعلق بقانونية الإصدار.

3- عقد تأسيس المصدر إذا كان شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الأساسي واي مستندات لها علاقة بهذه الشركة.

4- عقد الشراكة أو عقد التأسيس واي وثيقة أخرى تتعلق بتنظيمها إذا كان المصدر شركة أو شكلا آخر، ونسخة من الاتفاقيات الأساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في أسعار الأسهم أو الأسناد أو أدوات الدين التي عرضت أو التي سيتم عرضها.

5- جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية وأي حقوق امتياز، ويجوز للهيئة عدم الإفصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود إذا رأت إن الإفصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى أضعاف قيمة العقد وأنها غير ضرورية لحماية المستثمرين.

6- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الأمين للأوراق المالية محل العرض.

ب- يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس، طلب أي معلومات أو بيانات إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية أو الكرتونية وإرفاقها بنشرة الإصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

 

 

 

الإفصاح

المادة 36

يجوز للمجلس وفق أسس يحددها الإعفاء من تقديم نشرة إصدار في أي من الحالات التالية: –

أ- إذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام إليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.

ب- إذا كانت الأموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.

ج- إذا كان الإفصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الإصدار.

 

مقالات مرتبطة

عقد شراكة في مطعم رأس مال مقابل الخبرة 

عقد شراكة بين أفراد عائلة   

عقد شراكة في عيادة

عقد شراكة في منشأة طبية

عقد شراكة في مطعم

كيفية كتابة عقد شراكة

عقد شراكة في وكالة تجارية

كيفية كتابة عقد الشراكة بين سعودي ومقيم غير سعودي

عقد المشاركة بالخبرة مقابل رأس المال

عقد المشاركة في صيدلية

عقد مشاركة في حقوق تأليف

 

الإفصاح

المادة 37

أ- يشترط في نشرة الإصدار إن تكون مقدمة وفقا للأنموذج الخطي أو الإلكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الإدارة وكل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة الى من يلي: –

1- مؤسسين يملكون أكثر من (75%) من أسهم التأسيس إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.

2- غالبية أعضاء مجلس إدارة المصدر إذا كان شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة.

3- مدير الإصدار أو مديري الإصدار، حسب مقتضى الحال.

4- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.

ب- يجوز للمجلس إن يحدد صيغة أو شكلا معينا للتوقيع الإلكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية.

 

 

 

الإفصاح

المادة 38

أ- تصبح نشرة الإصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.

ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الإصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق أحكام هذا القانون.

ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر أور مدير الإصدار، إن يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الإصدار سرية على أساس إن عرضها للجمهور قد يؤدي الى إفشاء أسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع أقوال خاصة لإصدار القرار المناسب بشأن الطلب.

 

 

 

الإفصاح

المادة 39

تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، ألا إذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.

 

 

 

الإفصاح

المادة 40

على المصدر أعلام الهيئة، خطيا أو الكرتونيات، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار حال حدوثه سواء تم إعلان نفاذ النشرة أم لم يتم.

 

 

 

الإفصاح

المادة 41

أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الإصدار والمعلومات المرفقة بها وفق أحكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما إذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع أقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها الهيا.

ب- للمجلس رفض نشرة الإصدار أو تعليق نفاذها إذا تبين له ما يلي: –

1- أن نشرة الإصدار أو أيا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

2- إن نشرة الإصدار أو أيا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، أو انهها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري أو إذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الأخرى في النشرة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

3- إذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على تقديم وتسجيل نشرة الإصدار.

 

 

 

الإفصاح

المادة 42

يعد مخالفا لأحكام هذا القانون: –

أ- المصدر الذي يقدم نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية أو حذفا لتلك المعلومات.

ب- الشخص الذي يوقع على نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية أو حذفا لتلك المعلومات.

ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الإصدار المحددة من الهيئة.

د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.

 

 

 

الإفصاح

المادة 43

أ- على كل مصدر إن يقدم الى الهيئة، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس، التقارير الدورية المبينة أدناه وان يقوم بنشرها: –

1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.

2- تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني.

3- تقريرا عن نتائج أعماله الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بأجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.

4- تقريرا يتعلق بانتخاب مجلس الإدارة واي تغيير في تشكيلة أو هوية أي من أعضائه.

ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على إن يحدد فيها الأشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكرتونية.

ج- يجوز نشر التقارير المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية أو بواسطة وسائل البريد الخطي أو الإلكتروني لعنوان كل من حملة الأوراق المالية أو بواسطة أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة وفق أحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.

د- على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها.

 

 

 

الإفصاح

المادة 44

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الأشخاص الذين يتوجب عليهم أعلام الهيئة عما يملكونه أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم.

 

 

 

الإفصاح

المادة 45

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء أوراق مالية أو مبادلتها بهدف تملك (40 %) أو أكثر من الأوراق المالية المصدرة من مصدر عام ألا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء أو مبادلة أي أوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الأوراق.

ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام إن يدفع الى أي من الراغبين في بيع الأوراق المالية التي يملكونها، محل العرض، مبلغا مساويا لأعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الأوراق المالية دون تمييز.

د- إذا كان عدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو المبادلة في عرض التملك العام أكثر من عدد الأوراق المالية المطلوب شراؤها أو مبادلتها، فيكون الشراء أو المبادلة من المالكين الراغبين في البيع أو المبادلة كل بنسبة عدد الأوراق المالية المطلوب شراؤها أو مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الأوراق المالية المعروضة للبيع أو المبادلة.

 

 

 

الإفصاح

المادة 46

أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه: –

1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 47

أ- يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه ألا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية: –

1- الوسيط المالي.

2- الوسيط لحسابه.

3- امجن الاستثمار.

4- مدير الاستثمار.

5- المستشار المالي.

6- مدير إصدار.

7- الحافظ الأمين.

8- أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس.

ب- يحظر على أي شخص طبيعي إن يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ألا بعد اعتماده لدى الهيئة.

ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الأعمال المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الأشخاص، ويجوز له إن يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان أو أي طريقة أخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 48

أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الأعمال المشار الهيا في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الأنموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه.

ب- للهيئة طلب أي معلومات إضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الأخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.

ج- للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.

د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو الاعتماد أو رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب الهيا مستكملا الشروط والمتطلبات.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 49

للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة أو أي تغيير في المالكين أو المديرين أو المسؤولين الإداريين في أي وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو مدير الاستثمار أو شركة الخدمات المالية أو امجن الاستثمار أو مدير الإصدار، على إن يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 50

للمجلس إن يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات أخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالأوراق المالية وتقيده بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 51

لا يجوز لاي شخص إن يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وأمين استثمار للحساب ذاته أو للعميل ذاته.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 52

تسجل أسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الأحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 53

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.

ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية أو عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.

ج- على المرخص له إن يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 54

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: –

أ- على المرخص له الفصل بين أمواله والأوراق المالية الخاصة به، وأموال عملائه وأوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.

ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال إن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.

ج- يتم تحديد أسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الأمين لأموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 55

أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص بأعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.

ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.

ج- تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.

د- للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:

1- وفاة العميل.

2- صدور قرار بتصفية العميل، أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.

3- صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.

ه- على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.

و- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (79) من هذا القانون، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 56

يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون قيام المرخص له أو المعتمد بأي مما يلي: –

أ- إساءة التصرف بأموال العملاء أو المساهمين بما في ذلك إساءة توظيفها أو استخدامها.

ب- ممارسة الخداع والتضليل والأعمال المحظورة.

ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء أو الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.

د- التأثير سلبا أو محاولة التأثير سلبا وباي شكل من الأشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 57

على المرخص له أو المعتمد وعلى الأشخاص الذين يعملون لدى أي منهما أثناء ممارستهم لأنشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 58

للمجلس إن يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص أو إن يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص إذا تبين له إن مجلس إدارة ذلك الشخص أو هيئة مديريه أو أي من مديريه أو أداريه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 59

يشترط إن تتوافر في المرخص له أو المعتمد، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة البغاء الترخيص أو الاعتماد.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 60

أ- للمجلس بعد اختار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع أقواله رفض أو تعليق أو البغاء الترخيص أو الاعتماد، حسب مقتضى الحال، في أي من الحالات التالية: –

1- مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

2- تضمين طلب الترخيص أو الاعتماد معلومات غير صحيحة.

3- القيام باي عمل محظور.

4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة أعمال المرخص له أو المعتمد.

ب- إذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اختاره أشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.

ج- يحق للمجلس، مع بيان الأسباب، إن يقرر تعليق الرخصة أو الاعتماد الى حين سماع الأقوال.

د- يعتبر قرار تعليق الترخيص أو الاعتماد سريا لا يجوز نشره، الى إن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، ألا إذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد أشعاره به، وذلك مع عدم الأخلال بالتزام الأشخاص بالقرار الذي تم اختارهم به.

ه- يدون القرار النهائي برفض الترخيص أو الاعتماد أو الغائب أو تعليقه، والنتائج التي يتم التوصل الهيا بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين، ويعتبر حكما تعليق أو البغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا أو البغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 61

يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة أعماله المرخصة أعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة البغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والأمور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 62

أ- تكون التصفية الاختيارية أو الإجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.

ب- للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر إفلاس المرخص له إذا كان شخصا طبيعيا أو إحالة شركة الخدمات المالية للتصفية الإجبارية.

ج- لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 63

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- على كل مرخص له أو معتمد عند تعاقده مع عملائه أو تعامله بالأوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد على إن يتحمل المرخص له أو المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.

ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له أو معتمد يبيع أو يتصرف بأوراق مالية دون تفويض من مالكها أو دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 64

أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الأوراق المالية سوقا ماليا وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.

2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الأوراق المالية الى الهيئة مرفقا به أنظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات أو وثائق أخرى يعتبرها المجلس ضرورية أو مناسبة لحماية المستثمرين أو لتحقيق المصلحة العامة.

ب- لا يجوز إن يرخص سوق تداول الأوراق المالية سوقا ماليا ألا إذا تبين للمجلس إن هذا السوق المالي منظم وقادر على إلزام أعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبأنظمته الداخلية وتعليماته.

ج- يشترط في الأنظمة الداخلية لسوق تداول الأوراق المالية وتعليماته إن تتضمن ما يلي: –

1- تحميل أعضائه والمصدرين فيه واي أشخاص اخرجن يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، لاي بدل أو اجر يتقاضاه السوق المالي.

2- ضمان العدالة الكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والأعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق راس المال وحماية المستثمرين.

3- وضع أسس عادلة عند التمييز بين العملاء أو المصدرين أو الوسطاء الماليين أو الوسطاء لحسابهم.

4- فرض عقوبات تأديبية على أعضائه والأشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لأحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.

5- تطبيق إجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي.

6- عدم فرض أي قيود غير ضرورية أو غير مناسبة على المنافسة.

7- وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الإدارية لأعضائه وموظفيهم وإجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.

د- لا يجوز إن يكون المدير التنفيذي للسوق المالي أو نائبه عضوا في مجلس إدارة أو هيئة مديري مرخص له، أو مسؤولا إداريا أو مديرا أو موظفا أو ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز.

ه- يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه إن يقوم بأي عمل آخر أو إن يكون شريكا أو مساهما في أي مرخص له أو إن يكون ممثلا له.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 65

أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها إن يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على أعضائه وعلى مصدري الأوراق المالية المدرجة لديه للتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.

ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها إدارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية، ولا يجوز للسوق المالي الإفصاح عنها ألا بعد موافقة المجلس على ذلك.

ج- للسوق المالي ولأسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه إن يعلق تداول أوراق مالية معينة أو يوقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة أعلام الهيئة فوراً بذلك.

د- إذا تبين للسوق المالي إن عضوا يعاني من صعوبات مالية أو إدارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والأعضاء الآخرين أو السوق المالي نفسه فعليه أعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق أو منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو أو الحد منها.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 66

أ- لا يجوز لأي وسيط مالي أو وسيط لحسابه إن يتداول أوراقا مالية لمصدر عام ألا عن طريق سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.

ب- لا يجوز التداول في السوق المالي ألا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم أو لحساب عملائهم، وفقا للأنظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الأطراف المعنية بالتداول.

ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته، سواء كانت خطية أو الكرتونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 67

تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على إن تتضمن إبرام اتفاقية تنظيم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 68

أ– يلتزم أعضاء السوق المالي ومصدرو الأوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بأنظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.

ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 69

أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي إن تكون مودعة لدى المركز باستثناء الأوراق المالية التي يقرها المجلس.

ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها إن يتقدم بطلب لأدراج أوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.

ج- لا يجوز لاي مصدر أردني أدراج أوراقه المالية في سوق مالي أو سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.

د- يحدد السوق المالي، بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الأوراق المالية أو أدراجها فيه، ويجوز له إن يميز بين الأوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الأوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته.

ه- يجب إن تتضمن أنظم السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الأوراق المالية أو أدراجها فيه قيام المصدر بأبرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.

و- على السوق المالي الذي يرغب في أدراج الأوراق المالية المصدرة منه أدراجا ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 70

أ- على السوق المالي إن يقدم الى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية، واي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات أجراء التعديل عليها.

ب- للمجلس الطلب من مجلس إدارة السوق المالي أجراء التعديلات على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة أجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.

ج- لا يجوز تعديل عقد تأسيس السوق المالي أو نظامه الأساسي فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية ألا بموافقة المجلس.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 71

أ– يتقاضى السوق المالي العمولات والأجور واي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يعتبر مخالفة لأنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل أو مستحقات مترتبة على العضو أو مصدري الأوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة إيقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 72

للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على أسبوع وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة على ذلك.

 

 

 

الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة 73

أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

ب- يكون القرار الصادر عن المجلس بشأن الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 74

ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز إيداع الأوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك أبرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 75

أ- يتولى المركز المهام التالية: –

1- تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.

2- إيداع الأوراق المالية.

3- أجراء القاص والتسوية للأوراق المالية.

ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 76

أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب أنظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس أدارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الأخرى المتعلقة بهم.

ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الإدارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه إن يقوم بأي عمل آخر أو إن يكون شريكا أو مساهما في أي مرخص له أو إن يكون ممثلا له.

ج- لا يجوز إن يكون رئيس مجلس إدارة المركز أو نائبه شريكا أو عضو مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو موظفا في أي مرخص له أو إن يكون ممثلا له.

د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة السوق المالي.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 77

على مجلس إدارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 78

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 79

أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الأوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ب- يتم البغاء شهادات الملكية الخاصة بالأوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ج- يتم تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.

د- للمركز قبول البيانات الإلكترونية من أعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقا للأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

ه- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو الكرتونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

و- إذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز أو فرض أي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي، فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم يثبت إن تلك الأوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.

ز- تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ أبرام العقد في السوق المالي.

ح- على المركز توثيق ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.

ط- تتم تسوية عقود تداول الأوراق المالية المودعة لدى المركز على أساس التسليم مقابل الدفع.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 80

أ- تكون العضوية في المركز الحزامية للجهات التالية: –

1- الشركات المساهمة العامة.

2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.

3- الحافظ الأمين.

4- أي جهة أخرى يحددها المجلس.

ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من أعضائه والحصول على نسخة منها، سواء أكان ذلك بأشعار مسبق أم بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز، شريطة إن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل.

ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة المركز الداخلية وتعليماته.

د- يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون عدم الالتزام بأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز أو تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 81

أ- على المركز إن يقدم الى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على إن تتضمن بصورة خاصة ما يلي: –

1- إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.

2- تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعمليات القاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية.

3- الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.

4- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم.

5- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.

6- معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من أعضاء المركز وأعضاء مجلس أدارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه.

ب- للمجلس الطلب من مجلس إدارة المركز أجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والتي يراها ضرورية، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة أجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الأنظمة أو التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.

ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 82

أ- يتقاضى المركز العمولات والأجور واي بدل ينص على أي منها في أنظمته الداخلية.

ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 83

للمركز الحجز على الأوراق المالية المملوكة لاي من أعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 84

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بإفلاس أو بتصفية أو الحجز على الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو العضو في المركز وقبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية أو الحجز وفقا لأحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها، الإجراءات اللازمة لإتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل أو البغاء عقود التداول المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها على إن يكون هذا التعديل أو الإلغاء مبررا.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 85

أ- إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وأجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى أعضاء المركز إن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس إدارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.

ج- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله أو بتصفيته أو باي شكل من الأشكال تؤول أمواله الى الخزينة العامة.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 86

تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

 

 

 

مركز إيداع الأوراق المالية

المادة 87

للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على أسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المدة على ذلك.

 

 

 

صندوق ضمان التسوية

المادة 88

أ– ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز أدارته.

ب- تكون العضوية فيه الحزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة أخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.

ج- يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، الى تحقيق الأهداف التالية: –

1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية.

2- تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق المالي.

د- يضع مجلس إدارة المركز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية إدارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات أعضائه والانتساب إليهم والالتزامات المترتبة عليهم له وإدارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لأعضائه وأحكام وإجراءات تصفيته.

ه- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول إليهم جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله.

و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وأشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 89

أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.

ب- يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الاسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير (مفتوح) أو ذا رأسمال ثابت (مغلق).

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 90

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق.

ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.

ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل تسجيله لدى الهيئة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 91

أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصه منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة: –

1- البنوك المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.

2- شركات التأمين المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 92

أ– يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي: –

1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.

2- أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس.

ج- يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.

د- يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 93

أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.

ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 94

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق إن يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو استردادها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا بموافقة المجلس.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 95

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.

ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للأسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 96

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 97

أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.

ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة بإنشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار ونظامه وشروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها، وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها، والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وعزل أي منهم وأسباب انقضائه واندماج الصناديق وإجراءات تصفيته، والأمور المتعلقة بعمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 98

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة.

ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ج- يجب أن تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وأن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 99

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 100

تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وعزل أي منهم والأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 101

تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 102

يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 103

يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.

 

 

 

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

المادة 104

يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 105

يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون أي مما يلي: –

أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.

ب- عرض أوراق مالية أو بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن: –

1- الحقوق والميزات التي تمنحها الأوراق المالية التي تم عرضها أو بيعها.

2- طبيعة الأعمال التي يمارسها المصدر أو مدى نجاح تلك الأعمال أو الأوضاع المالية للمصدر أو التوقعات المستقبلية له.

ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.

د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالأوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالأعمال المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ه- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.

و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.

ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 106

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي: –

أ- بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة.

ب- التأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، سواء منفردا أو بالتواطؤ مع غيره، بقصد إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو عن سعر أو حجم تداول أي أوراق مالية أخرى ذات علاقة.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 107

أ- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار إضافة الى غرامه لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنبها على إلا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة.

ب- مع عدم الأخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد المبينة أدناه بما يلي: –

1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (ه) و (و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.

2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون.

ج- للمحكمة المختصة إلا تحكم بعقوبة الحبس إذا كانت المخالفة للمرة الأولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.

ه- لا يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت علمهم بارتكابها.

و- يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها أو الربح الذي فاته.

ز- للمحكمة المختصة اللقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها إن تعين قيما على هذه الموجودات.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 108

أ– يحق لاي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة بيع أوراق مالية مطالبة البائع أو المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الأضرار التي لحقته شريطة إن يثبت ما يلي: –

1- إن بيع تلك الأوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الأوراق المالية.

ب- يحق لاي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة عدم صحة أو دقة أو كفاية الإفصاح الوارد في نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق أحكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، شريطة إن يثبت ما يلي: –

1- إن نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع أو شراء أو الاحتفاظ بأوراق مالية.

2- إن نشرة الإصدار أو مرفقاتها أو التقرير تضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة كان لها إثر على قرار البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأوراق المالية.

ج- للمتضرر إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ: –

1- البيع، في حال نجمت الأضرار عن بيع أوراق مالية.

2- نفاذ نشرة الإصدار، أو تاريخ تقديم التقرير أو التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه، وذلك حسب مقتضى الحال.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 109

للمجلس تقييد الترخيص أو الاعتماد الممنوح وفق أحكام هذا القانون أو تعليق أو البغاء أي منهما في أي من الحالات التالية: –

أ- مخالفة المرخص له أو المعتمد لاي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- إذا ثبت للهيئة بأن أيا منهما قد ارتكب خداعا أو احتيالا.

ج- إدانة أي منهما أمام المحكمة المختصة بارتكاب خداع أو احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية.

 

 

 

المخالفات والعقوبات

المادة 110

أ- تعطى قضايا الأوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

ب- يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ألا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان أقامته أو عمله خارج المملكة أما على عنوانه المختار داخل المملكة إن وجد أو عن طريق الإعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وأرسال نسخة من أشعار التبليغ أو الإعلان بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ إيداع أشعار التبليغ في البريد.

ج- يجوز الأثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الأثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 111

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 112

تمنح الأوراق المالية، وفقا لأحكام هذا القانون، الميزات التالية: –

أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الأسواق المالية.

ب- حقوق ملكية وأثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.

ج- عدم جواز البغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 113

يجب إلا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الأوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 114

أ- إذا استقال مجلس إدارة السوق المالي أو المركز أو فقد أي منهما نصابه القانوني أو لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، تتولى إدارة السوق المالي أو المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للأنظمة الداخلية للسوق المالي أو المركز.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 115

أ- للهيئة أنشاء صندوق ادخار وصندوق إسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- للسوق المالي والمركز أنشاء صناديق ادخار وإسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى أنظمتها الداخلية.

ج- تتمتع الصناديق المشار الهيا في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 116

على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 117

أ- يلغى قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنه 1997 ساريه المفعول الى حين التائهات أو استبدال غيرها بها.

د- تبقى جميع الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين التائهات أو استبدال غيرها بها.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 118

أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها إيجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق أهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني.

ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

أحكام عامة وانتقالية

المادة 119

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

5/4/2017

 

المراجع والمصادر

 

 

قانون الأوراق المالية حتى 2024

جدول الجرائم الملحق بقانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1939

الجرائم

المادة 1

  1. القتل عمداً والقتل قصداً أو محاولة إيقاعهما والقتل خطا.
    2. أسقاط الجنين أو محاولة أجراء ذلك بأية واسطة كانت.
    3. المواقع كرهاً أو بدون رضا أو محاولة أجراء ذلك.
    4. مواقعة أنسي دون الخامسة عشرة من العمر بصورة غير مشروعة أو محاولة ذلك.
    5. المداعبة بالأيدي.
    6. حجز الأشخاص لأجل الحصول على فدية أو توقيفهم خلافاً للأصول.
    7. سرقة الأطفال بما في ذلك هجرهم وتعريضهم للخطر أو حجزهم بصورة غير مشروعة.
    8. الخطف.
    9. قيادة الفتيات لغايات غير شريفة.
    10. الجرح أو إيقاع ضرر جسماني بليغ أو الضرب المفضي الى ضرر جسماني بصورة غير مشروعة.
    11. التهديد بكتاب أو بغير ذلك لأجل الحصول على نقود أو أي شيء آخر.
    12. شهادة الزور أو حلف اليمين الكاذبة أو حمل الغير على تأدية شهادة الزور أو حلف اليمين الكاذبة بأية صورة كانت.
    13. الحريق الجنائي.
    14. دخول المساكن جبراً أو بالإخافة أو خفية.
    15. السلب في الطريق العام والسرقة باستعمال الجبر والشدة أو بعد كسر الأبواب أو بعد نقب البيوت أو الدخول الهيا
    بالتسلق.
    16. السرقة والاختلاس وسوء استعمال الأمانة والاحتيال أو شراء أية أموال أو استلامها مع العلم بانه قد حصل عليها بطريقة من الطرق المذكورة أعلاه.
    17. ا. تزييف النقود أو تغييرها أو التداول بالنقود المزيفة أو المغيرة أو محاولة أجراء ذلك.
    ب. صنع آلة أو أداة أو مكانة معدة لقصد تزييف النقود أو حيازة ذلك دون الحصول على ادن مشروع ومع العلم بانها ستستعمل لتلك الغاية.
    18. التزوير أو استعمال ما هو مزور مع العلم به.
    19. جرائم الإفلاس.
    20. الرشوة.
    21. كل عمل غير مشروع يعرض للخطر سلامة أي شخص مسافر بالسكة الحديدية أو حال وجوده في السكة الحديدية.
    22. ارتكاب الجرائم المتعلقة بتجارة العقاقير الخطرة أو محاولة ذلك.
    23. الحاق الضرر بأموال الناس بصورة غير مشروعة.
    24. السلب في البحر ومحاولة ارتكاب السلب في البحر أو العصيان أو التآمر على العصيان على ظهر احدى السفن ضد سلطة ربان السفينة أو إغراق احدى السفن أو أتلافها في البحر بصورة غير مشروعة أو محاولة أجراء ذلك أو القيام بالتعديات على الأشخاص على ظهر احدى السفن في عرض البحار بقصد إيقاع ضرر جسماني بليغ.
    25. الاتجار بالرقيق.
    26. أية جريمة أخرى قد تضاف من وقت الى آخر الى جدول هذا القانون كما نص على ذلك قانون تسليم المجرمين.
    27. الاشتراك في أية جريمة من الجرائم المذكورة في هذا الجدول.

المراجع والمصادر

 

 

قانون تسليم المجرمين الفارين

قانون تسليم المجرمين الفارين

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك:

(أ) لا تعتبر عبارات (الحكم) و (المحكوم عليه) بانهما تتضمنان وتشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون أجنبي أما عبارة (المتهم) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا.

(ب) تفيد عبارة (الجريمة الموجبة للتسليم) كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى قوانين شرقي الأردن فيما لو انهها ارتكبت في بلاد شرقي الأردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون (وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الأردن).

(ج) تفيد عبارة (المجرم الفار) كل شخص متهم أو محكوم عليه في بلاد اجنبيه بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي الأردن أو اشتبه بانه موجود فيها أو متوجه بطريقه الهيا وتفيد عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبيه) كل مجرم أو محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الأجنبية.

(د) تشمل كلمة (اليمين) كل تأكيد يفيد القسم.

(ه) تشمل عبارة (قاضي الصلح) رئيس المحكمة البدائية وأعضائها.

(و) تشمل عبارة (الأمر بالقبض) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبيه تخول اللقاء القبض على المتهم أو المحكوم عليه بجريمة.

 

المادة 3

لبيان الغرض من هذا القانون تعد من أجزاء الدولة الأجنبية كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها والسفائن المختصة بها.

المادة 4

1- يجوز لسمو الأمير المعظم إن يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون أية جريمة لم تدرج فيه أو إن يخرج منه أية جريمة داخلة أو مضافة اليهم وذلك بإصدار منشور (بين آونة وأخرى) يعلن في الجريدة الرسمية.

2- لأجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اقلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه يرجع بنظر في هذا الشأن الى القانون المعمول به في شرقي الأردن عند وقوع الجريمة.

 

المادة 5

1ذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبيه يقضي بان تسلم شرقي الأردن الى تلك الدولة الأجنبية المجرم الفار فانه يجوز لسمو الأمير المعظم إن يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق أحكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.

كما انه إذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى ودولة اجنبيه بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة الى تلك الدولة فيجوز لسمو الأمير المعظم إن يطبق أحكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن تسليم المجرمين من شرقي الأردن.

تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد انقضاء مدة الاتفاق التي تشير إليهم.

2- يجوز لسمو الأمير المعظم إن يقيد تطبيق هذا القانون بشروط واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء أكان ذلك بالمنشور نفسه أم بخلافه.

3- يعتبر المنشور بينة قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير اليهم موافقا لما يتطلبه هذا القانون وان أحكام هذا القانون تطبق على الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز التعلل بصحة المنشور عند النظر في أية الجرات قضائية كانت.

 

المادة 6

تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين: –

أ- لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اقلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح (الذي احضر المجرم أمامه) أو لمحكمة الاستئناف أو تبين لسمو الأمير المعظم إن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية.

ب- لا يسلم المجرم الفار الى الدولة الأجنبية ألا إذا نص قانونها أو الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من اجل جريمة أخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من اقلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد الى شرقي الأردن أو تمكن من الرجوع الهيا.

ج- لا يسلم المجرم الفار إذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي الأردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من اقلها أو مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الأردن ألا بعد إن يطلق سراحه بانتهاء اجل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة أخرى.

د- لا يسلم المجرم الفار ألا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه.

المادة 7

كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبيه وجد في شرقي الأردن أو اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء أكان ارتكب الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون أم بعده وسواء أكان لمحاكم شرقي الأردن صلاحية النظر في تلك الجريمة أم لم يكن بشرط إلا يجري تسليمه لأجل جريمة ارتكبها قبل 26 تموز 1924.

المادة 8

ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الأجنبية والموجودين في شرقي الأردن أو المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الأمير المعظم الذي يجوز له إن يأمر قاضي الصلح بإصدار امر بالقبض على ذلك المجرم وفاقا للطلب المرفوع إليهم.

يجوز لسمو الأمير المعظم إذا رأى إن الجريمة ذات صبغة سياسية إن يرفض إصدار ذلك الأمر إذا رأى ذلك مناسباً كما يجوز له أيضا في كل وقت إن يأمر بأخلاء سبيل المجرم الفار سواء أكان متهما بتلك الجريمة أو محكوما عليه بها.

المادة 9

1- يجوز إن يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء أكان متهما أم محكوما عليه بجريمة وسواء أكان موجودا في شرقي الأردن أو مشبوها بوجوده فيها أو متوجها بطريقه الهيا.

أ- من قبل قاضي الصلح عند استلامه الأمر المذكور الصادر من سمو الأمير المعظم وعند وجود بينات يرى انهها تسوغ إصدار الأمر بالقبض على المجرم المذكور كما لو كان ارتكب الجريمة المذكورة في شرقي الأردن أو أدين بسببها.

ب- من قبل قاضي الصلح بناء على أخبار أو شكوى أو بينه أو أية الجرات يرى انهها تسوغ الأمر بالقبض على المجرم من اجل تلك الجريمة كما لو كان ارتكبها أو أدين بسببها في شرقي الأردن.

2- اذا أصدر قاضي الصلح امرأ بالقبض على مجرم بموجب هذه المادة دون إن يحصل بذلك على امر من سمو الأمير المعظم فيجب عليه إن يرفع على الفور تقريرا بواقعة الحال الى سموه مرفقا بالبينات والأخبار أو الشكوى الواردة أو بصورة مصدقة عنها وعند ذلك يجوز لسمو الأمير المعظم اذا تنسب لديه إن يأمر بإلغاء الأمر الصادر بالقبض وبإخلاء سبيل الشخص الملقى عليه القبض.

3- يجب على قاضي الصلح إن يطلق سبيل المجرم الفار الذي القي عليه القبض بدون امر من سمو الأمير المعظم ألا اذا تلقى امرأ من سموه (خلال مدة كافية يقررها قاضي الصلح بحسب ظروف تلك القضية) يخبره فيه انه استلم طلب التسليم العائد لذلك المجرم.

 

 

المادة 10

1- اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به أمام قاضي الصلح (سواء أكان القاضي هو الذي اصدر الأمر بالقبض أم خلافه) الذي يسمع الدعوى (على قدر الإمكان) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما أو قاضيا للتحقيق واحضر لديه متهم بارتكاب جريمة في شرقي الأردن.

2- يجب على قاضي الصلح إن يسمع كل بينة تدل على إن الجريمة (التي اتهم الموقوف بها أو صدر الحكم عليه بسببها) ذات صبغة سياسية أو انهها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم.

المادة 11

1- يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الأمر الصادر من الدولة الأجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الأصول وأبرزت هذه البينات التي (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى أحكام القوانين المرعية في شرقي الأردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة فيها والا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله.

2- اذا أبرزت البينات بشأن المجرم المسند اليهم حكم بجريمة تستوجب تسليمه وكانت (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تثبت أدانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الأردن فان قاضي الصلح يأمر بتوقيفه والا فيأمر بتخلية سبيله.

3- يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم إن يرسله الى السجن أو محل توقيف آخر في شرقي الأردن ليمسك فيه الى إن يصدر الأمر من سمو الأمير المعظم بتسليمه وان يرفع في الحال الى سمو الأمير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موفقاً.

المادة 12

1- عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه إن يخبره بانه لا يسلم ألا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية.

2- يحق لسمو الأمير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة أو بعد إعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب الموجود لديه إن يصدر امرأ بتسليم المجرم المذكور الى المفوض باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم.

3- يحق لكل شخص يكلف بمثل هذا الأمر أو من يفوض بذلك إن يستلم ذلك المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله الى منطقة تلك الحكومة الأجنبية. فان فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا الأمر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب جريمة في شرقي الأردن.

المادة 13

إذا لم يسلم المجرم الفار الذي أودع التوقيف ولم ينقل الى خارج شرقي الأردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه أو بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته (فيما لو استؤنفت الدعوى) فيحق لمحكمة الاستئناف إن تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه أو طلب وكيله بعد إن يثبت إن سمو الأمير المعظم قد تبلغ عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب خلال مدة كافية ما لم يكن ثمة دليل يدل على العكس.

المادة 14

الإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد اجنبيه وصور الإفادات والشهادات الأصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الإدانة يجوز قبولها بينة في الجارات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون إذا كانت مصدقة حسب الأصول.

المادة 15

إذا كانت الأوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبيه والإفادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للإدانة مصدقة بمقتضى نص قانوني أو على الصورة الآتية فأنها تعتبر مصدقة حسب الأصول وذلك تأمينا للوصول الى الغاية المطلوبة في هذا القانون.

أ- إذا كان الأمر بالقبض موقعا عليه من أحد القضاة أو قاضي صلح أو من أحد موظفي الحكومة الأجنبية التي صدر فيها.

ب- إذا كانت الإفادات أو الشهادات وصورها مصدقة بتوقيع أحد القضاة أو قاضي صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي أخذت منها ودل ذلك التصديق على انهها نفس الإفادات والشهادات الأصلية أو صور مطابقة للأصل حسبما تقتضي الحال.

ج- إذا كانت شهادة الإدانة أو الوثائق القضائية المؤيدة لصحة الإدانة موقعا عليها من قبل أحد القضاة أو قاضي صلح أو أحد موظفي حكومة البلاد الأجنبية التي أدين المجرم فيها وإذا كانت الأوامر بالقبض والإفادات والشهادات ونسخها وشهادات الإدانة أو الوثائق القضائية التي تثبت الإدانة مشهودا بصحتها بقسم أحد الشهود أو مدموغة بخاتم وزير العدلية أو وزير أخر من وزراء تلك الدولة فان محاكم شرق الأردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج الى برهان أخر.

المادة 16

يعمل بالأحكام الآتية إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اقلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى أي ميناء بشرقي الأردن:

أ- يجوز توقيف المجرم في السجن أو توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجريمة فيه.

ب- إذا قبض على المجرم الفار بموجب امر صدر بدون إرادة سنية من سمو الأمير المعظم فيؤتى به أمام قاضي الصلح الذي أصدر الأمر بالقبض عليه أو أمام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك المرفأ الراسي فيه المركب أو في أقرب مكان الى ذلك المرفأ وله إن يأمر بإحضاره أمامه على الوجه المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 17

إذا سلمت حكومة اجنبيه بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما أو محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب أية جريمة اقترفها قبل التسليم في أي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية أو البلاد التابعة لحمايتها أو انتدابها غير الجريمة التي يمكن أثبات علاقتها بالوقائع التي بني التسليم عليها ما لم يعاد المجرم أو يمنح فرصة لأجل الرجوع الى تلك الدولة الأجنبية.

المادة 18

1- يجوز لسمو الأمير المعظم إن يطلب الى احد قضاة الصلح بأمر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد الأجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الأمر إن يسمع شهادة كل شخص يحضر أمامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة في سماع شهادات الشهود بحق احد المدعى عليهم في دعوى يحاكم من اقلها في شرق الأردن وان يشرح في ذيل محضر الشهادات التي سمعها بان تلك الشهادات قد أخذت أمامه ثم يرفعها الى سمو الأمير المعظم ويجوز سماع مثل هذه الشهادات بحضور المتهم أو بغيابه على إن تذكر حقيقة الأمر في محضر الشهادات أيضا .

2- توصلا الى الغرض المطلوب من هذه المادة يجوز إجبار أي شخص كان على الحضور لأداء الشهادة والاستجواب وإبراز المستندات على الطريقة والشروط المتبعة في المحاكمة على تهمة أو جريمة ارتكبت في شرقي الأردن بعد إن يدفع له أو يعرض عليه مبلغ كاف لقاء ما يتكبده من النفقات للحضور.

3- يدان بجريمة شهادة الزور من أدى شهادة يعلم كذبها أمام قاضي الصلح بموجب هذه المادة بشرط إن لا تطبق أحكام هذه المادة على قضية جزائية ذات صبغة سياسية.

المادة 19

رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الأمير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين أو في أية حالة خصوصية أخرى إن يأمر بالقبض في شرقي الأردن على الأشخاص متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها.

المراجع والمصادر

 

 

قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة التمييز) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف).

المادة 3

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء كلمة ( الاستئناف) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (استئناف).

ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-

2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم.

ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها البند (1) وإضافة البنود (2) و(3) و(4) إليها بالنصوص التالية:-

2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاض أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين.

3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً الأحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها .

 

المادة 4

تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:-

2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لرئيس النيابة العامة وللنائب العام أن ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية المسميين قبل نفاذ سريان أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لممارسة الصلاحيات المعينة لمساعد النائب العام والمدعي العام بموجب أحكام هذا القانون على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والامتيازات المالية المستحقة لهم من الدائرة المنتدب منها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

3- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.


 

المادة 5

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (20) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (20) إلى (22) الواردة فيه لتصبح من (21) إلى (23) منه على التوالي:-

المادة 20-

يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها من القوانين.

منشور في مقال أقوى محامي الأردن .،انظر المزيد حول توكيل محامي

عبد الله الثاني ابن الحسين


متابعة القراءة “قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019”

قانون محاكمة الوزراء

قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952

المصدر : قانون محاكمة الوزراء مع كامل التعديلات

التسمية وبدء العمل

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها

المادة 2

يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم:
1 . الخيانة العظمى .
2 . اساءة استعمال السلطة .
3 . الاخلال بواجب الوظيفة .

 

 

الخيانة العظمى

المادة 3
تعد خيانة عظمى الافعال الآتية:
1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .

 

 

اساءة استعمال السلطة

المادة 4
تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية:
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين.
6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .

 

 

الاخلال بواجب الوظيفة

المادة 5
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استاجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاضعة لمراقبتها .
3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.

 

 

سريان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة

المادة 6

1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.

  1. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .

 

 

غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة

المادة 7

1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .

2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .

 

 

المسؤولية المدنية للوزراء

المادة 8
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق احكام القانون المدني .

 

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون محاكمة الوزراء الأردني حتى 2021

 

 

قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988

قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة المياه والري .

الوزير: وزير المياه والري .

السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .

المجلس: مجلس ادارة السلطة .

الامين العام: الامين العام للسلطة.

مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس .

المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .

الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس .

التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود .

الكساحة مياه: الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم .

مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة .

مشروع الصرف الصحي: المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها .

معالجة المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود . متابعة القراءة “قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988”

قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة

قانون العفو العام لسنة 2019 مع رابط المواد القانونية المستثناة

نص قانون العفو العام لسنة 2019


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة ( 31 ) مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا الاعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون الآتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره 
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :-

قانون رقم ( ) لسنة 2019
قـانـــون العفــــو العــــام
ـــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 :
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
 
 
المادة  3-
أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:-
  1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ((171 – 175) والمادة ( 177)  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد 185-187 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
  5. جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  6. جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (الفقرتين (2، 4) من المادة (327)، والمادة (328 ) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد و(28 – 31) و (33) و(34) و (59). من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
  12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
  13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين  ب و ج من  المادة 12 و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
  14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
  15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
  16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
  17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد اصول او فروع المشتكي عليه.
  18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
  19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 ، والشروع فيه .
  20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
  21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
  22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك .
  23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة و شؤون  الأجانب رقم 24 لسنة 1973 ، ما لم يوفق أرضاعه وفق أحكام القانون خلال 180  يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون . 
 
ب- 

 

ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به  ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:-
  1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته .
  2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 .
  3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  6. جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) و المادة 423  من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 و قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 . 
  10. جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
  12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
 
 
المادة (4):
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :
أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .
2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون .
 
 
المادة  5 –
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
 
 
المادة ( 6 –
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة 7-
لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
 
 
المادة  8-
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .
 
المادة  9-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.