( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع العاملين المتفرغين في الجامعة الذين يوفدون في بعثات علمية لمدة تزيد على

ستة اشهر سواء كان ايفادهم على نفقة الجامعة او على نفقة اي جهة اخرى.

المادة 3- تهدف البعثات العلمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للموفدين بما في ذلك حصولهم على درجات علمية.

المادة 4- يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي:-

أ- ان يكون اردني الجنسية.

ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية.

ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات والشروط الاخرى المطلوبة للبعثة التي رشح لها.

المادة 5- يتم ايفاد المبعوثين بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:-

ا- اعضاء هيئة التدريس ومساعدو تدريس / بحث بناء على تنسيب من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية من

لجنة التعيين والترقية.

ب- موظفو الجامعة بناء على تنسيب العميد او المدير المختص.

المادة 6- يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-

أ- حقل التخصص المطلوب.

ب- مدة البعثة.

ج- الدرجة العلمية.

د- الجهة التي سيوفد اليها المبعوث.

هـ- أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.

المادة 7- أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:-

1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.

2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.

3- المدة التي يحددها مجلس العمداء لحصول الموفد على المؤهل المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصاً في الحقول المهنية مثل الطب.

4- المدة التي يقررها مجلس العمداء قبل الايفاد اذا كان التخصص يتطلب للحصول على المؤهل العلمي العالي المطلوب مدة

أطول من المدة المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة.

ب- يجوز تمديد المدة المقررة للبعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز سنة واحدة بناء على

طلب المبعوث اذا قدمت الجهة الموفد اليها مسوغات تعزز هذا الطلب.

المادة 8- أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها

في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة

بنسخة والموفد بالثانية والكفيل بالثالثة منه.

ب- ينظم الموفد لدى الكاتب العدل كفالة من شخص ملىء يكفله بتنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية

او أحد البنوك المحلية بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات

التي تقاضاها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه في اثناء البعثة

العلمية سواء جرى الصرف من الجامعة مباشرة او من أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة

من مجموع هذه النفقات.

ج- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع للطعن فيه.

المادة 9- لا يجوز للموفد أن يخل بالشروط الواردة في عقد الايفاد واذا اخل بأي منها تطبق عليه احكام الفقرة (ب) من

المادة (15) من هذا النظام ، الا أنه يجوز للجهة المختصة في الجامعة تعديل هذه الشروط نتيجة هذا الاخلال.

المادة 10- يدفع للموفد ما يلي:-

ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً

واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.

ب- رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.

د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان

الكتب وأي لوازم دراسية اخرى.

المادة 11- اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام تعتبر وكأنها

مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة

تتحمل مقدار هذا الفرق.

المادة 12- أ- لا يجوز للموفد ان يقوم بأي عمل لقاء اجر او رواتب طيلة مدة بعثته الا اذا حصل على موافقة مسبقة من رئيس

الجامعة.

ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن زوجته وأولادها.

المادة 13- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات

والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 14- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.

ب- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.

ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.

هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام وذلك بقيام الموفد بأي عمل في اثناء البعثة.

و- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته الا انه يجوز لمجلس العمداء في هذه الحالة ان يقرر صرف قرض للمبعوث لا يزيد مقداره

على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يقررها هذا المجلس بعد اخذ الضمانات اللازمة من الموفد لتسديد هذا القرض

وفق الشروط المحددة في قرار منحه.

ز- اذا اخل بشروط تعهده تجاه الجامعة.

المادة 15- أ- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله

برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة على بعثته مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدارها وذلك دون

الحاجة الى اخطاره او امهاله.

ب- اذا انهيت البعثة لأي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام فلمجلس

العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة ، اما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او

السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او التي

تحملتها أي جهة أخرى مضافاً اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة

لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.

ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي

يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 16- يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان

يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تحملتها الجامعة وتحتسب هذه النسبة

على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه ما نسبته

(50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالات التالية:-

أ- اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب أحكام القانون والانظمة والتعليمات

المعمول بها.

ب- اذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل مدة الخدمة التي التزم بها تجاهه وفقا لشروط العقد.

المادة 17- اذا أصبح الموفد او كفيله ملزما برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرته او قدرة

كفيله على الوفاء بالمبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة يجوز للجهة المختصة في الجامعة تقسيط هذه المبالغ لمدة لا

تزيد على ثلاثة اضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.

المادة 18- لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من

هذا النظام ، وفي حالة موافقة رئيس الجامعة على هذا التغيير يبقى الموفد ملتزما بشروط العقد وتبقى الكفالة المنصوص

عليها في المادة (8) من هذا النظام نافذة المفعول.

المادة 19- يجوز اعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من اي التزام آخر

مترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت أن حالته

الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من

الجامعة ولمجلس العمداء أن يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الاسباب.

المادة 20- اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة دون عذر مقبول تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسباً بهذا

الشأن ويكون قرارها قطعياً.

المادة 21- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ

تقديم نفسه للجامعة رسميا يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.

المادة 22- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى مجلس العمداء لاتخاذ

القرار المناسب بشأنها.

المادة 23- يصدر رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتحديد الاحكام المالية المتعلقة بتطبيق احكام

هذا النظام.

المادة 24- يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة:الجامعة الاردنية.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس عمداء الجامعة.

اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة او يوفد بواسطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او من غيرهم في بعثة علمية لمدة تزيد على فصل دراسي واحد او اربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدرب سواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة.

المؤهل العلمي:الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبتعث الموفد للحصول عليها.

مخصصات الايفاد:النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب

والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء

البعثة العلمية.

المادة3-

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مــدة التزامه ودون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقا لاي

نظام سابق لنفاذ احكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.

المادة4-

يهدف الايفاد الى:-

?أ-تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.

?ب-تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة5-

أ- يتم الايفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم

ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة.

ب- ويتم الايفاد من اجل التدرب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او المدير المعني حسب مقتضى

الحال.

المادة6-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-

?أ-ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

?ب-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة.

?ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.

?د-ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة7-

يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي:-

?أ-التخصص المطلوب.

?ب-المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.

?ج-مدة الايفاد.

?د-المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.

المادة8-

أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:-

1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة.

2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة.

3-المدة التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون

فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.

4-المدة التي يقررها الرئيس قبل الايفاد وذلك بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب

مدة اطول من المدد المنصوص عليها او المشار اليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة.

ب- يجوز تمديد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي

تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

المادة9-

لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من الشروط

تطبق على الموفد احكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام ، الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة

في الجامعة.

المادة10-

يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة.

المادة11-

لا يجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء

على تنسيب اللجنة.

المادة12-

أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ،

واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة او كلاهما مخصصات الايفاد

مضافا اليها (50%) من مقدار تلك المخصصات.

ب – يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن او الكفالة الواجب تقديمها وفقا للفقرة (أ) ملزما للموفد وكفيله.

المادة13-

تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:-

?أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا

وايابا ولمرة واحدة.

?ب-رسوم الجامعة او المؤسسة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها.

?ج-تكاليف طباعة الاطروحة.

?د-مبلغا شهريا مقطوعا يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ، ويشمل هذا المبلغ

تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.

هـ- مبلغا سنويا مقطوعا مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس.

و- مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.

المادة14-

اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من

الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة15-

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته

ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل الجامعة او المؤسسة التي ارسل اليها اما اذا كان العمل خارجها

فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.

ب- يعامل الموفد الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة الموفد الاعزب.

المادة16-

يتولى العميد او مدير الوحدة الادارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات

والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة17-

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-

?أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

?ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة.

?ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

?د-اذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية او السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي اوفد اليها.

هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15)من هذا النظام.

?و-اذا تجاوز مدة الايفاد المقررة لبعثته وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصــول على المؤهل العلمي الذي

اوفد للحصول عليــه.

?ز-اذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار او عقد ايفاده.

المادة18-

أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في

ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة الى اخطار او انذار في أي من الحالات التالية:-

1-اذا انهيت بعثــة الموفــد لاي سبب من الاسبــاب المبينــة في المادة (17) من هذا النظام.

2-اذا اكمل الموفد متطلبات الايفاد ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ منحه المؤهل العلمي الذي

اوفد للحصول عليه ما لم يقدم عذرا يقبله الرئيـس بناء على تنسيب اللجنــة.

3-اذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بانهاء عمل عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد وفقا لاحكام

نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على ان يحسم من مبلغ المطالبـــة مبلــغ يوازي مدة

خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.

4-اذا استقال عضو هيئة التدريس او الموظف العائد من الايفاد قبل اكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذا لعقد

ايفاده حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من قبل المرجع المختص ، وفي هذه الحالة يحسم من مبلـغ المطالبــة مبلغ يوازي

مــدة خدمته في الجامعة ايفاء للايفاد.

?ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تأجيل مطالبة الموفد الذي يتقرر

انهاء بعثته سندا لاحكام الفقرة (و) من المادة (17) من هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة والسماح له باكمال دراسته

على نفقته الخاصة ويجوز بناء على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ

في حالة الايفاد على ان يبدأ تسديد القرض بعد ستة اشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة

لا تتجاوز خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.

?ج-تعتبر قيود الجامعة المتعلقة بمخصصات الايفاد المصروفة قرينة قانونية على صحة المطالبة.

?د-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمبالغ المضافة على نفقات الايفاد على الموفدين الذين يؤدون

التزاما نشأ قبل سريان احكام هذا النظام ، وانما تسري عليهم الاحكام المتعلقة بالنفقات الاضافية بتاريخ ايفادهم.

المادة19-

للمجلس انهاء بعثة الموفد المخل بشروط الايفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الايفاد والغرامة المقررة بشكل كلي او

جزئي اذا ثبت بأن سبب اخلال الموفد بهذه الشروط يعود لاسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته او اداء الخدمة المقررة

بعد الايفاد شريطة ان يكون الاعفاء مستنــدا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

المادة20-

أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة ، وتضاف اقساط التأمين

الى مخصصات الايفاد.

ب- اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات

مالية من التأمين.

المادة21-

لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته او تخصصه الا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للايفاد وفقا للمادة (5)

من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق الموفد وكفيله.

المادة22-

على الموفد ان يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه

بموجب كتاب خطي يقدم الى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال

ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.

المادة23-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب

بشأنها.

المادة24-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي:-

?أ-الايفاد الداخلي.

?ب-الايفاد الجزئي.

?ج-الاحكام المالية للبعثات.

المادة25-

يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ) رقم (93) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية

المفعول الى حين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 )

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة مؤتة.

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة.

البحث العلمي: كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية.

اللجنة: لجنة البحث العلمي المشكلة بموجب هذا النظام.

المادة3-

أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا

لاحكام هذا النظام.

ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم

العربي.

المادة4-

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية

في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب-للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين عضو اضافي او اكثر فيها من غير اعضاء الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة5-

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ-تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.

ب-اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس لاقراره.

ج-تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هذه البحوث.

د-مناقشة مخصصات البحث العلمي لادارجها في موازنة الجامعة.

هـ- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.

و-التنسيب الى المجلس باصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه.

المادة6-

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدة لنشرها.

المادة7-

تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 8-

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة9-

يلغى ( نظام البحث العلمي ) رقم (6) لسنة 1988 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها

او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تالياً ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو

عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز

تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين

مثل ذلك الموظف.

تعديل

المادة 3-

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام

ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات العامةوذلك وفقاً للاسس التالية:

ا- علاوة لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي لمن يحمل شهادة جامعية لا يقل مستواها عن البكالوريوس أو الليسانس

ويكون موضوع التخصص الرئيسي فيها للرياضيات أو الاحصاء.

ب- علاوة نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظف الذي يمارس كل أو بعض المهام التالية شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا

تقل عن سنة في ممارستها ويجوز زيادة هذه العلاوة بنسبة (10%) سنوياً الى أن يصل حدها الاقصى وهو (50%) من الراتب الاساسي:

1- تحليل ووضع تصاميم ومخططات العمل على الحاسب الالكتروني.

2- كتابة البرامج والتعليمات اللازمة لاستخراج النتائج على الحاسب الالكتروني.

3- تشغيل الحاسب الالكتروني وتغذيته بالبرامج والمعلومات وفق مخططات العمل الموضوعة.

ج- علاوة لا تتجاوز نسبتها (20%) من الراتب الاساسي على أن لا يقل عن خمسة دنانير للموظف الذي يعمل على آلة التثقيب

وفي اعداد البطاقات المثقبة التي تغذي الحاسب الالكتروني بالمعلومات شريطة أن يكون قد مارس هذا العمل مدة لاتقل عن

سنة.

المادة 4-

أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية

وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

المادة 5-

تشكل لجنة برئاسة مدير دائرة الاحصاءات العامة وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون

مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

نظام جمعية الفنادق الاردنية لسنة 1997

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام جمعية الفنادق الاردنية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة السياحة والاثار

الوزير: وزير السياحة والاثار

القانون:قانون السياحة المعمول به

الجمعية: جمعية الفنادق الاردنية

المجلس:مجلس ادارة الجمعية

الرئيس: رئيس الجمعية

العضو: المنشآة الفندقية المرخصة وفقا لاحكام قانون السياحة.

المادة 3-

أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية الفنادق الاردنية ) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضى وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.

ب- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.

المادة 4-

تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام

بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:

أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها.

ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة

بالعمل السياحي وتطويره.

ج- جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.

د- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية. وتقديمها الى الجهات الرسمية

والاهلية المعنية.

هـ- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.

و- المساهمة مع الوزارة والجهات المعنية الاخرى في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع المنشأت الفندقية ودعم ممارسي

هذا القطاع.

ز- المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير

ممارسة المهنة.

ح- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها.

ط- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.

ي- اصدرا المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

ك- التنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.

المادة 5-

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا ” للانموذج ” المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر

القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون مقبولا حكما في حالة عدم الرد على الطلب.

المادة 6-

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين اليها.

ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الاربعة الاولى

من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس،على ان توجه الدعوة لعقد الاحتماع قبل

خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريران المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين

محليتين على الاقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

ج- يشترط في من يمثل المنشاة الفندقية في الهيئة العامة للجمعية ان يكون مالكا للمنشأة الفندقية او مفوضا بصورة قانونية

عنها.

المادة 7-

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل

سبعة ايام من موعد الاحتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة

للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عد الاعضاء الحاضرين

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية

اصوات الحاضرين

ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة

سنا.

د- يدعى مندوب عن الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة 8-

أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام فيدعو

الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.

ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيجري فيه انتخاب جديد فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون

الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 9-

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عدهم عن (25%)

من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء

بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث او عرض غيرها في الاجتماع.

ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا

النظام و يشترط في ذلك ما يلي:

1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.

2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 10-

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:

أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

د- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه او اجراء الانتخابات لملء الشواغر.

هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطيا الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوا قبل موعد اجتماع الهيئة

العامة باربعة عشر يوما على الاقل.

المادة 11-

أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من رئيس وثمانية اعضاء ينتخبون بالاقتراع السري وفقا لما هو منصوص عليه

في الفقرة (ب) من هذه المادة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

ب- يكون تمثيل المنشأت الفندقية والسياحية في المجلس على النحو التالي:-

1- الرئيس وخمسة اعضاء يمثلون الفنادق المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق وينتخبون من قبل الاعضاء لهذه الفئات في

الهيئة العامة.

2- عضو واحد يمثل الفنادق المصنفة من فئة النجمتين ونجمة واحدة وينتخب من قبل الاعضاء لهاتين الفئتين في الهيئة العامة.

3- عضو واحد يمثل المنشأت السياحية الاخرى وينتخب من قبل الاعضاء لهذه الفئة في الهيئة العامة.

4- عضو واحد يمثل الفنادق غير السياحية يتم انتخابه من قبل الاعضاء لهذه الفئة في الهيئة العامة.

المادة 12-

أ- يشترط في طالب الترشيخ لمركز الرئيس ما يلي:

1- ان يكون اردني الجنسية.

2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات في منشآت فندقية من ثلاث نجوم فما فوق.

4- ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلفة بالشرف والاخلاق العامة.

ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ما يلي:-

1- ان يكون اردني الجنسية.

2- ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.

3- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4- ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

المادة 13-

أ – يبدأ الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع

الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.

ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية

بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.

المادة 14-

أ- تختار الهئية العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها.

ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.

ج- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس كل على حدة بالاقتراع السري على اوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من قبل رئيس لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط .

د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات الاخرى للانتخابات ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من اسماء.

و- تهمل اوراق الاقتراع غير المقروءة او التي تتضمن اي كلمة او عبارة غير لائقة اخلاقيا او التي تدل على شخصية العضو المقترع.

ز- تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.

ح- يرسل المجلس المنتخب الى الوزير نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة.

المادة 15-

تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه

الغاية.

المادة 16-

أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس اوعضوية المجلس لكل فئة من حصل على الاكثرية النسبية من الاصوات من بين المرشحين واذا

تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالقرعة التي يجريها لجنة الانتخابات.

ب- اذا لم يتقدم لمركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية واذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا العدد

المطلوب لكل فئة من الفئات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم

يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع للانتخاب اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها

لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 17-

أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.

ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة 18-

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء

على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات

يرجج الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 19-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية.

ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة.

د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد

حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.

هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان.

و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة

بشأنها.

ز- النظر في الانتساب الى اي اتحاد او جمعية سياحية اخرى.

المادة 20-

يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقداً لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية:-

أ- اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او جنحة مخله بالشرف والاداب العامة.

ج- اذا الغي ترخيص المنشأة الفندقية التي يملكها او يمثلها لاي سبب من الاسباب.

د- اذا استقال خطيا.

المادة 21-

يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:-

أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي او بحكم قضائي قطعي.

ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.

المادة 22-

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.

ج- الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين لدى الجمعية.

د- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجميعة والاعضاء.

هـ- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها.

المادة 23-

أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها

2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص.

ب- يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقا للاصول المحاسبية وحفظها.

2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس.

المادة 24-

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة

العامة في مدة اقصاها ثلاثون يوما وفقا لاحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة الباقية.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة اذا شغر مركز اي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات

من الفئة التي شغر مركز العضو فيها بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له،

واذا لم يكن مثل هذا المرشح في اي حالة من الحالات فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط

ليكون عضوا في المجلس على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه على ثلاثة اعضاء.

ج- اذا شغرت عضوية خمسة اعضاء فأكثر من المجلس فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة

عشر يوماً لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 25-

أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:

      الفئة                                         رسم الانتساب                    رسم الاشتراك

                                                   لاول مرة بالدنيار                  السنوي بالدينار

       خمس نجوم                                      5000                         10 عن كل غرفة

        اربع نجوم                                     4000                          8  عن كل غرفة

        ثلاث نجوم                                    3000                          6 عن كل غرفة

        نجمتان                                         2000                          4 عن كل غرفة

        نجمة واحدة                                   1000                          2 عن كل غرفة

        غير سياحي                                   500                            100 مقطوعة

        الشقق                                         أ-3000                         6 عن كل غرفة

        الفندقية

        النزل

        الموتيل                                      ب-2000                         4 عن كل غرفة        



                       ج-1000                         2 عن كل غرفة

        المخيم السياحي                                 1000                         100 عن المخيم

ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتير

الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم

ج- يستوفى مبلغ اضافي على من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي

عن كل شهر او اي جزء منه.

المادة 26-

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر

كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 27-

تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-

أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية.

ب- ريع استثمار اموال الجمعية.

ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها كما يجددها

المجلس.

د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير.

المادة 28-

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية المؤسسة بموجب هذا النظام، كما تتحمل

الالتزامات المترتبة عليها ويتولى المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس واعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام

هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 29-

اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد

موافقة الوزير.

المادة 30-

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

(نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: جامعة مؤته

الرئيس: رئيس الجامعة

الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة.

المادة 3-تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.

المادة 4-تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون

فيها وذلك في المجالات التالية:

أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

ب- أي انشطة أخرى يقررها الرئيس.

المادة 5-يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اوجه الانشطة الطلابية وكيفية

ممارستها والاجور والاثمان المتعلقة بها وكيفية تحصيلها وتأليف اللجان الخاصة بتلك الانشطة.

25 /7 /1987

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ

1/1 /2010 0

المادة2-

يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار

وذلك على النحو التالي :-

أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 1,038,961,000 دينار 0

ب-ايرادات دخل المُلكية 12,593,000 دينار 0

ج-ايرادات مختلفة 214,720,440 دينار 0

د- دعم حكومي 251,008,000 دينار 0

هـ- منح خارجية 42,360,500 دينار 0

المادة3-

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,914,638,217) دينار وذلك على

النحو التالي :-

أ- مجموع النفقات الجارية 881,520,710 دينار 0

ب- مجموع النفقات الرأسمالية 1,033,117,507 دينار 0

المادة4-

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ

( 567,386,127 ) دينار 0

ب – يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ

( 212,390,850 ) دينار 0

ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ( 354,995,277 )

دينار 0

المادة5-

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ

( 1,111,607,976) دينار 0

ب – يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية

2010 بمبلغ (1,111,607,976) دينار منها مبلغ (217,643,000) دينار يمثل مجموع

الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة 0

المادة6-

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0

المادة7-

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2011 ) و (2012) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة

للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المادة8-

يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام

قانون الموازنة العامة النافذ 0

اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية

وفقاً لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية 0

المادة 9-

يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على

اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .

المادة10-

يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-

أ-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0

ب – البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق 0

المادة11-

لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف

نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0

المادة 12-

اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى

او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول

عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة

الموازنة العامة .

المادة13-

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ او احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات

المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع

ممولاً من القروض و / او المنح 0

المادة14-

لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة

عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية /

الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة15-

عند اجراء اوامر تغييرية للمشاريع الرأسماليه يتوجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند التزام

مالي مصدق حسب الاصول 0

المادة16-

التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعـة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في

النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة .

المادة17-

أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و /

او مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات

المالية 0

ب-يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود

جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة اية وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء

المناقلات المالية .

المادة18-

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (14) و(17/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة

الموازنة العامة .

المادة19-

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال

بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة20-

تعتبـر الجـداول من (1- 27) الملحقــة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة21-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966

الفصل الاول – تعاريف

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على

خلاف ذلك:

تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.

تعني عبارة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.

تعني كلمة الشخص : الشخص او اية هيئة اعتبارية.

تعني عبارة العملة الاجنبية : اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملةالاردنية.

تعني كلمة الذهب : السبائك او الميداليات او النقود الذهبية او شهادات تملك الذهب والذهب باية حالة او صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته بالتصنيع.

تعني عبارة الشخص المرخص : كل شخص او هيئة اعتبارية رخص لها بالتعامل بالذهب وبالعملات الاجنبية بموجب هذا القانون.

تعني عبارة البنك المرخص : البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك.

تعني عبارة وسائل الدفع الاردنية : الاوراق النقدية والمسكوكات الاردنية والاعتمادات المجيرة والشيكات و شيكات

المسافرين والسحوبات واذونات العملة.والكمبيالات والصكوك وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح

واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاردنية.

تعني عبارة وسائل الدفع الاجنبية : الاوراق النقدية والمسكوكات بالعملة الاجنبية والاعتمادات المجيرة والشيكات وشيكات المسافرين والسحوبات واذونات العملة والكمبيالات والسندات وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاجنبية.

تعني عبارة السندات الاردنية: الاسهم الاردنية والسندات المالية وسندات الحكومة والاوراق المالية(ما عدا اوراق

النقد) والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح المحررة بالعملة الاردنية.

تعني عبارة السندات الاجنبية : الاسهم والسندات المالية والحكومية والاوراق المالية (ما عدا اوراق النقد)والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح والحقوق في عائدات البترول المحررة بغير العملة الاردنية.

المادة 3:

تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي:-

أ- التأكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني.

ب- التأكد من ان المبالغ المستحقة للملكة بالعملة الاجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت بطرق صحيحة.

المادة 4:

يقوم البنك المركزي بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الفصل الثاني – المعاملات الخاضعة لاحكام هذا القانون

المادة 5:

تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون:

أ- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية.

ب- المعاملات بالذهب.

ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية ووسائل الدفع الاردنية والسندات الاردنية.

مبادئ

تفسير

المادة 6:

تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:-

أ- العملات الاجنبية باي شكل وباية قيمة والتي تدخل او تحول الى المملكة بواسطة مقيم في المملكة ما عدا الشخص المرخص.

ب- اثمان البضائع المصدرة الى الخارج والدخل من الخدمات التي يقدمها اي مقيم في المملكة لغير مقيم.

ج- اثمان السندات وحصيلاتها عند الاستحقاق وقيمة الاسهم الاجنبية وارباحها واي دخل اخر يتحقق لحساب اي مقيم او بالنيابة

عنه من اي استثمار في الخارج.

د- حصيلة الهدايا والارث والعمولات والرسوم وحقوق الامتيازات واية مبالغ دفعت في الخارج لحساب مقيم في المملكة اوبالنيابة

عنه.

المادة 7:

يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ، اعفاء بعض البضائع والخدمات المصدرة من اعادة اثمانها بالعملات الاجنبية وينشر هذا الاعفاء في الجريدة الرسمية.

المادة 8:

يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

المادة 9:

لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:

أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام هذه الفقرة ايضا على غير المقيمين.

ب- دفع اية عملة اجنبية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى غير مقيم او وكيله.

ج- اخراج اية وسيلة دفع بالعملة الاجنبية الى خارج المملكة.

د- دفع اية عملة اردنية او اية وسيلة دفع بالعملة الاردنية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى

غير مقيم او وكيله.

هـ- شراء او امتلاك اسهم او سندات اجنبية مباشرة او بالواسطة.

و- تحويل سندات او اسهم اردنية او اجنبية الى غير مقيم او وكيله.

ز- اصدار كفالة مالية او القيام بالتزام مالي ، مشروط او غير مشروط لصالح غير مقيم او وكيله.

ح- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاردنية لصالح غير مقيم او وكيله.

مبادئ

المادة 10:

يجوز للبنك المركزي ان يقرر بين الحين والاخر ، شروط بيع الذهب والعملات الاجنبية وشرائها وحدود اسعارها بالعملة الاردنية وينشر ذلك باية وسيلة من وسائل الاعلام.

المادة 11:

ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية مايلي:

أ- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا القانون.

ب-اسماء الاشخاص المرخصين وعناوين متاجرهم.

ج- اية تعليمات أو قرارات او اوامر يرى ضرورة لنشرها لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 12:

يجوز للبنك المركزي:

أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها وان يطلب بيع الزائد عن الحد المقرر الى البنك المركزي او التصرف به بالطريقة التي يقررها.

ب- ان يفحص دفاتر اي شخص في المملكة واية وثائق اخرى عندما يكون لديه معلومات بان ذلك الشخص يتعامل بالعملة الاجنبية او السندات والاسهم الاجنبية دون ترخيص او انه يحتفظ بذهب او عملات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون.

ج-.ان يطلب من اي شخص تزويد البنك المركزي باية معلومات او استيضاحات عن مصدر ما بحوزته من الذهب او العملة الاجنبية او الاسهم والسندات وتعامله بها وعلاقته المالية مع غير المقيم.

د- ان يفحص دفاتر اي شخص مرخص وحساباته واية وثائق تتعلق بالعملة الاجنبية.

هـ- ان يطلب من اي شخص بيع ما بحوزته من ذهب او عملات اجنبية او اسهم او سندات مالية اجنبية للبنك المركزي او لعملائه في الخارج بالطريقة التي يقررها ولا تطبق احكام هذه الفقرة على غير المقيمين الا اذا كان الذهب او العملات الاجنبية او الاسهم او السندات الاجنبية ناتجة عن معاملات خاضعة لاحكام هذا القانون.

و- ان يستوفي عمولة لا تزيد عن واحد بالالف عن اي مبلغ تمت الموافقة على تحويله بالعملة الاجنبية للخارج وان يعفى من هذه العمولة انواعا معينة من التحويلات.

ز- ان يشتري من الاشخاص المرخصين العملات الاجنبية وان يبيعها لهم بالشروط وبالاسعار التي يحددها.

ح- ان يفوض البنوك المرخصة باي من صلاحياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.

ط- ان يقرر الطريقة التي يدفع بها العملات الاجنبية والعملة الاردنية لاي بلد او منطقة تجارية او اتحاد اقتصادي او سوق مشتركة وان يقرر الطريقة التي تستوفى العملات الاجنبية منها.

المادة 13:

أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

ب- اذا رفض الشخص المرخص اجراء اية معاملة بداعي جوازها لمخالفتها احكام هذا القانون فلصاحب الطلب خلال سبعة ايام عمل من تاريخ الرفض ان يعرض الامر خطيا على البنك المركزي ويكون قراره نهائيا وللبنك المركزي ان يأمر الشخص المرخص باجراء المعاملة.

الفصل الثالث – الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية

المادة 14- أ- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي.

ب- يضع البنك المركزي الشروط التي يجب ان تتوافر قبل منح الترخيص.

تفسير

المادة 15:

على الشخص المرخص ان يحتفظ بسجلات دقيقة لجميع معاملاته بالعملة الاجنبية.

المادة 16:

أ-للبنك المركزي ان يلغي الترخيص اذا خالف الشخص المرخص اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

ب- يبلغ قرار الالغاء خطيا وعلى البنك المركزي ان يعطي مهلة عشرة ايام عمل على الاقل للشخص المرخص الذي تقرر الغاء ترخيصه ليتصرف بالعملة الاجنبية التي بحوزته وفق الشروط التي ابلغ بها في قرار الالغاء.

مبادئ

الفصل الرابع – العقوبات

المادة 17- لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخص خالف اي حكم من احكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:-

أ- يعاقب من يخالف احكام المواد التالية بغرامة لا تزيد عن (500) دينار اردني ولا تقل عن(50 ) ديناراً اردنيا وهي:

  • المادة( 6 ) و(10)و (12-ج ) و (هـ) و(و) و (ط) و( 13-أ ) و( 14 )و( 15).

ب- يعاقب من يخالف احكام المادة( 8 )بغرامة لا تزيد عن (100 ) دينار اردني.

ج- يعاقب من يخالف احكام المادة( 9 ) بغرامة لا تقل عن( 100 ) دينار اردني ولا تزيد عن قيمة المخالفة.

د- يعاقب من يخالف احكام المادة( 12-أ ) بغرامة لا تزيد عن( 100 ) دينار اردني ولا تقل عن( 50 ) دينارا اردنيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 18:

تدفع الغرامات خلال (30 ) يوما من تاريخ تبليغ قرار التغريم وتقيد لحساب خزينة الحكومة وتحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الفصل الحامس- احكام مختلفة

المادة 19- لا تطبق احكام هذا القانون او الانظمة أو التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على معاملات البنك المركزي او المعاملات التي يقوم بها البنك المرخص بالنيابة عنه.

المادة 20:

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21:

أ- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959.

ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل او تلغى.

المادة 22:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

الفصل الاول

المادة الأولى:

اسم القانون وبدء العمل به.

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ

الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة الثانية:

تعاريف:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.

تعني كلمة الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.

تعني كلمة الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.

تعني كلمة الوكيل: وكيل وزراة الاقتصاد الوطني.

تعني كلمة المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس.

تعني كلمة القسم: القسم المختص بدمغ ومراقبة المصوغات في مديرية المواصفات والمقاييس.

تعني كلمة المفتش: أي شخص تسند اليه مهمة التفتيش والمراقبة على جميع المصوغات في المملكة.

تعني كلمة الصائغ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصنيع المصوغات وتجهيزها للبيع.

تعني كلمة التاجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات ويجوز للشخص الواحد ان يكون صائغاً وتاجراً

في نفس الوقت.

تعني كلمة المصوغات: كافة المعادن الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة أو غير المشغولة (السبائك) والمعدة للبيع

لدى الصاغة او التجار او في حيازتهم بقصد البيع وتشمل الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات

المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية والمسكوكات النقدية الاصلية (العملات

الاصلية).

تعني كلمة دمغة: الخاتم الذي تدمغ (توسم) به المصوغات ويحوي على علامة (شارة) الدمغة والعيار وفق المواصفات التي تصدر

عن الوزارة بهذا الشأن.

تعني عبارة العيارات القانونية: الارقام التي تبين نسبة المعدن النقي في المصوغات.

المادة الثالثة:

العيارات القانونية:

تكون العيارات القانونية كالتالي:-

أ- المصوغات الذهبية:

1- 22 قيراطاً او 5ر916 سهماً او جزءاً من الألف

2- 21 ” ” 875 ” ” ” ” “

3- 18 ” ” 750 ” ” ” ” “

4- 14 ” ” 583 ” ” ” ” “

5- 12 ” ” 500 ” ” ” ” “

ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من عيار (24) قيراطا او 1000 جزءاً من الألف. ويجوز للوزارة اعتماد المعايرة بالأجزاء

الألفية فقط اذا رأت ذلك ضرورياً.

ب- المصوغات الفضية:

1- 1000 سهم او جزء من الالف (للفضة النقية)

2- 900 ” ” ” ” “

3- 800 ” ” ” ” “

4- 700 ” ” ” ” “

5- 600 ” ” ” ” “

ج- المصوغات الفضية:

1000 ، 900 ، 800 جزء من الألف.

المادة الرابعة:

صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات:

الفصل الثاني

لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في المادة الثالثة

من هذا القانون أو كانت مدفوعة بدمغة احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل في هذا الشأن وبعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة الخامسة:

يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين

في الاقرار.

المادة السادسة:

يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات

التي يصدرها القسم بهذا الشأن.

المادة السابعة:

لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة

باللغة الانخليزية.

الفصل الثالث:

المادة الثامنة:

العملات الذهبية:

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية

التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة القسم في حالة بيعها او عرضها للبيع في الاسواق المحلية او استيرادها او تصديرها.

المادة التاسعة:

تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.

المادة العاشرة:

مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من صحة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها وفي حال تصدير هذه العملات الذهبية يتوجب على مصدرها ان يخضعها للاختبار لدى القسم للتثبت من صحة عياراتها واوزانها وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها.

الفصل الرابع:

الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة:

المادة الحادية عشر

العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية:

أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقوشة وغير المنقوشة من عيار 900 بالألف.

ب- تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفرع عنها من عيار 800 بالألف.

ج- يمنع صنع السلع الفضية المنزلية بعيار اقل من 600 بالألف.

المادة الثانية عشرة:

يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات

تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.

الفصل الخامس

دمغ المصوغات:

المادة الثالثة عشرة

يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب

دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون

ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضرورات صناعتها

وفقا لتعليمات القسم.

المادة الرابعة عشرة:

يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في

ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.

المادة الخامسة عشرة:

لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت

المسموح به وهو جزءان بالألف وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا واذا

ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات او بعضها اقل من العيار المبين في الاقرار تكسر وتعاد الى صاحبها او من ينوب عنه ولا

يجوز ان يحتوي الاقرار الواحد الا على نوع واحد من المصوغات (كالخواتم والاساور) ومن عيار واحد فقط.

المادة السادسة عشرة:

يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة

وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة الآخرين.

المادة السابعة عشرة:

اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف

بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة اجنبية غير معترف بصحتها او غير مدموغة بتاتاً

ففي هذه الحالة يقوم الجمرك بتحصيل الرسوم الجمركية المترتبة عليها ثم توزن وتختم حسب الاصول وترسل مختومة بختمي

المستورد ومصلحة الجمارك الى القسم وعلى نفقة المستورد.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر

يحل محل القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع جميع المصوغات المستوردة والمقدمة للدمغ للاحكام الخاصة

بالمصوغات الاخرى المماثلة والمنصوص عليها في هذا القانون.

واذا رفض القسم دمغ هذه المصوغات بناء على الاحكام المذكورة اعيدت على نفقة المستورد الى الجمرك او الى البريد لاعادة

تصديرها بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع قانونا ويحق للمستورد عند اعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد باكملها.

المادة التاسعة عشرة:

يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك

المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او أية جهة أخرى عن أي عمل يقوم به الصائغ

او البائع مخالفاً لهذا القانون.

الفصل السادس:

الرسوم:

المادة العشرون:

أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات

المقدمة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل قطعة اضافية.

ب- رسوم دمغ المصوغات:

1- تكون رسوم الدمغ للذهب اربعين فلساً عن كل غرام من العشر غرامات الاولى واربع فلسات عن كل غرام يزيد على ذلك.

2- تكون رسوم الدفع للفضة ثماني فلسات عن كل غرام من العشر غرامات الاولى ونصف فلس عن كل غرام يزيد على ذلك.

ج- رسوم دفع المصوغات غير المشغولة (السبائك)

تكون رسوم دمغ السبائك الذهبية والفضية مائة فلس.

المادة الحادية والعشرون:

في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون

حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.

الفصل السابع:

التفتيش والمراقبة:

المادة الثالثة والعشرون:

يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقاد

بان فيه مصوغات معدة للبيع لتدقيقها والتفتيش عليها وله ضبط أية مصوغات يتبين انها غير مطابقة لاحكام هذا القانون

او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه على ان ينظم المفتش ضبطاً بالمصوغات المضبوطة والاماكن التي وجدت فيها وان

يوقع الضبط من صاحب المحل او وكيله او من قبل شاهدين يستدعيهما المفتش عند عدم وجود صاحب المحل او وكيله وان يبلغ

نسخة من الضبط الى مشغل المحل الذي عثر فيه على المضبوطات او الى الشخص الذي وجدت في حيازته سواء كان هو المالك لها

او لم يكن.

المادة الرابعة والعشرون:

تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم

بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادة(23) من هذا القانون وان يجيب على كافة الاسئلة التي يوجهها

المفتش اليه اجابة كاملة وان يقدم للمفتش كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي يطلبها.

المادة الخامسة والعشرون:

الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات:

لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام بالكشف

المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على المصوغات المدموغة بدمغة الوزارة او

غير المدموغة ،على ان يتم ذلك بموجب ايصالات رسمية.

المادة السادسة والعشرون:

يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات

او مؤسسات او معاهد معترف بها خارج المملكة.

الفصل الثامن:

العقوبات:

المادة السابعة والعشرون:

كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة

اشهر الى سنة و بالغرامة من عشرة دنانير الى مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة

يقضي فضلا عن العقوبة الاصلية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر واذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة

فيحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائيا.

المادة الثامنة والعشرون:

كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها

ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل

بها بأية طريقة كانت يعاقب بعد ادانته بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز المئة والخمسين دينارا ، او

باحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة الحكم باقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وفي حالة تكرار تلك المخالفة

يحكم باقفال المحل ويمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة نهائياً.

المادة التاسعة والعشرون:

أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف

مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها.

ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد المضبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته اما اذا

كان الحكم بالادانة فتعاد المضبوطات لمالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه المادة عن طريق

الوزارة لتلافي اسباب الجريمة.

ج- في جميع الاحوال التي تصدر فيها المحكمة حكما بادانة أي شخص مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صدرت

بمقتضاه يترتب عليها تضمينه بعشرة امثال الرسم المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

المادة الثلاثون:

يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن

تعيينها.

الفصل التاسع:

احكام عامة:

المادة الحادية والثلاثون:

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة الثانية والثلاثون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

11/ 2/ 1975

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2020

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2020

تعليمات البورصات الأجنبية

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذ.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

السوق المالي: أي سوق محلي لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ.

المرخص له: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بموجب القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

التعامل في البورصات الأجنبية: الشراء أو البيع لصالح المرخص له أو التوسط لصالح الغير أو إدارة الاستثمار أو أمانة الاستثمار أو تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية

الوسيط الأجنبي: الوسيط الخارجي الذي يتم التعامل معه من قبل المرخص له للتعامل في البورصات الأجنبية ويكون مرخصاً وخاضعاً لرقابة وأشراف الجهة مانحة الترخيص.

الحساب المجمع: الحساب الذي يتم من خلاله التعامل شراءً وبيعاً في البورصات الأجنبية والمفتوح باسم الوسيط المحلي لصالح عملائه لدى الوسيط الأجنبي

الوسيط المعرف: الوسيط المرخص له من قبل الهيئة لممارسة خدمة تعريف العملاء لشركات وساطة أجنبية و/أو محلية مرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية و/أو صناديق استثمارية أجنبية.

ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

 

 

المادة 3

أ- يحظر على أي شخص مزاولة عمل أو أكثر من الأعمال التالية في البورصات الأجنبية إلا بعد حصوله على ترخيص من قبل المجلس لممارسة تلك الأعمال:
1. الوسيط المالي لحساب الغير

  1. الوسيط لحسابه

3- الوسيط المعرف.

4- إدارة الاستثمار

5.. أمانة الاستثمار

6- الاستشارات المالية

ب- يحظر على المرخص له مزاولة أي من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة تلك الأعمال

 

 

 

المادة 4

أ- يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي:

  1. أن يكون طالب الترخيص شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.

2- ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته بالدينار الأردني عن ما يلي:

– الوسيط المالي لحساب الغير       3,000,000

– الوسيط لحسابه                       250,000

– الوسيط المعرف                      1,000,000

– إدارة الاستثمار                       3,000,000

– أمانة الاستثمار                        50،000

– الاستشارات المالية                  30،000

3- ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يُطلب مزاولتها.

  1. ألا تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن (75 %).

5 أن يتوفر في القائمين على إدارة طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، وعليهم تقديم ما يثُبت ذلك من الجهات المختصة وللهيئة التأكد من ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.

ب- على طالب الترخيص مُراعاة إضافة الحد الأدنى لرأسمال الترخيص الحاصل عليه في السوق المالي المحلي إلى مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب للتَرخيص للتَعامل في البورصات الأجنبية والوارِدة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة 5

على طالب الترخيص الراغب بالتعامل في البورصات الأجنبية التقدم بطلب ترخيص خطي للهيئة وحسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:

أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي له.

ب- الهيكل التنظيمي له على إن يتضمن وحدة مختصة بالتعامل في البورصات الأجنبية.

ج- إجراءات العمل المنوي تطبيقها فيما يخص كل خدمة من الخدمات التي يرغب في التعامل بها.

د. دليل امتثال يبين إجراءات الرقابة الداخلية التي سيقوم بها لضمان الرقابة الفاعلة على تعاملاته وتعاملات عملائه في البورصات الأجنبية ومهام ضابط الامتثال لتنفيذ ذلك.

ه-إجراءات العمل لإدارة المخاطر بحيث تمكنه من التعرف على المخاطر الحالية أو المحتملة التي قد يتعرض لها وآلية معالجتها ومراقبتها، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات من قبله بشكل مستمر.

و-إجراءات العمل الخطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتضمن سياسة قبول العميل والتعرف عليه وإجراءات العناية الواجبة والمشددة المتبعة من قبل المرخص له وإجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي من حساب العميل.

ز-إقرار يفيد بأن مصدر الأموال المقدمة لغايات الترخيص هو مصدر مشروع، وأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة وليست لأي شخص آخر وأنه المستفيد الحقيقي من تملك شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.

ح-إقرار بصحة الوثائق والمعلومات المقدمة من قبله للهيئة والواردة بطلب الترخيص وموقعا من مقدم الطلب المفوض حسب الأصول.

ط-أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

 

 

 

المادة 6

يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليهم مستكملا الشروط والمتطلبات.

 

 

 

المادة 7

لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية على مباشرة التعامل بالبورصات الأجنبية وشريطة قيامه بما يلي:

أ- تسديد الرسوم وفقاً لنظام الرسوم المعمول به في الهيئة.

ب. تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقرها المجلس، ويجوز للمجلس في أي وقت يراه ضروريا مراجعة قيمة الكفالة، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الكفالة بالدينار الأردني لكل عمل عما يلي:

  1. الوسيط المالي لحساب الغير 500,000
  2. الوسيط المعرف 150,000
  3. إدارة الاستثمار 500,000
  4. أمانة الاستثمار 15.000
  5. الاستشارات المالية   10.000

ج. تزويد الهيئة بما يلي:

  1. نموذج اتفاقية التعامل بين المرخص له والعميل في البورصات الأجنبية وملاحقها.
  2. أي اتفاقية تم توقيعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل في البورصات الأجنبية.

3- أسماء العاملين في الوحدة المختصة بالبورصات الأجنبية، والسيرة الذاتية لكل منهم معززة بالوثائق اللازمة.

د- تحديد معتمدين اثنين كحد أدنى لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية التالية في البورصات الأجنبية:

  1. الوسيط المالي لحساب الغير

2- إدارة الاستثمار

3- أمانة الاستثمار

4- الاستشارات المالية

ه- تقديم خطة استمرارية العمل الخاصة بالمرخص له على أن تتضمن إجراءات الربط مع شبكات الأنترنت ومواصفات تلك الشبكات والخطة البديلة المتخذة من قبله عند انقطاع التيار الكهربائي وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ، ووفقا ً للمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.

و- تقديم إقرار من المستشار القانوني للمرخص له يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة عن المرخص له متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.

ر- تقديم إقرار من المرخص له ومن مزود الأنظمة المحاسبية له بأن كافة الأنظمة متوافقة مع متطلبات الهيئة.

 

 

 

المادة 8

على المرخص له استكمال الشروط الخاصة بمزاولة العمل المبينة في أحكام المادة (7) من هذه التعليمات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس على منح الترخيص تحت طائلة البغاء الترخيص.

 

 

 

المادة 9

أ- يجب أن يكون الوسيط الأجنبي والذي يتم التعاقد معه من قبل المرخص له للتعامل في العملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأخرى في البورصات الأجنبية مرخصاً وخاضعاً لرقابة وإشراف الجهة مانحة الترخيص والتي تعتمدها الهيئة بموجب القائمة التي يقرها المجلس بهذا الخصوص، وعلى المرخص له التأكد وبصورة مستمرة من ذلك.

ب. على المرخص له إعلام الهيئة فوراً في حال حدوث أي تغيير على ترخيص و/أو رقابة و/أو الإشراف على الوسيط الأجنبي الذي تم التعاقد معه وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

 

 

 

المادة 10

أ- يحظر على المرخص له القيام بما يلي:

1- تنفيذ عملية الشراء في البورصات الأجنبية للعميل إلا بعد التأكد من وجود رصيد نقدي كاف مسبق في حساب العميل لتنفيذ العملية.

2- منح عملائه تمويلاً من أمواله أو من أموال عملائه للتَعامل في البورصات الأجنبية.

  1. ممارسة أعمال التمويل على الهامش في البورصات الأجنبية بمفهومها الوارد في تعليمات التمويل على الهامش السارية المفعول.

4-. قبول تفاوضي لأي عمليات شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا من عملائه أو من ممثليهم القانونيين لديه حسب الأصول..

5-. تنفيذ أي عملية شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا بموجب تفويض من العملاء على أن يشمل التفويض المستلم خطياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو عن طريق التداول عبر الأنترنت، اسم عميله ونوع التعامل ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) والكمية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه ويقع على المرخص له إثبات في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضا.

6-التعامل مع أي شركة وساطة مالية اجنبيه أو صناديق استثمارية أجنبية غير مرخصة أو غير مسجلة من الجهات المختصة في دولها.

  1. دفع أو قيد أي مبلغ لحساب أي من عملائه تسديداً لأثمان أي تعامل ما لم يتم بيعه لصالح العميل.

8- فتح حسابات للقصر.

9- فتح الحسابات المشتركة والتي تنطوي على اكثر من مستفيد للحساب.

10- فتح اكثر من (5) حسابات فرعية للمُتعاملين بالعملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأُخرى.

11- الدفع النقدي للعملاء مقابل تعاملاتهم، وحصر عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات، أو أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى، وللمُستفيد الأول فقط.

  1. التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية، أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة.

ب. على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح لحسابات العملاء من البنوك وصناديق الاستثمار المشترك والحفظ الأمين بإجراء التسوية المالية والسداد خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشراء، ويقع على المرخص له مسؤولية إثبات ذلك.

 

 

 

المادة 11

يحظر على المرخص له بأي حال من الأحوال ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيف غير مشروع للأموال من خلال القيام بعمليات وهمية يتم من خلالها إيهام العميل بالقدرة على استثمار أمواله باستثمارات مضمونة رأس المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل

 

 

 

المادة 12

يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بتزويد الهيئة وقبل بدء التعامل في البورصات الأجنبية بما يلي:

أ- أسماء البورصات الأجنبية والأدوات المالية المتاحة فيها والتي يرغب بالتعامل فيها.

ب- أسماء شركات الوساطة الأجنبية التي يرغب في التداول من خلالها والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي يرغب بالاستثمار لعملائه من خلالها.

ج- الوثائق التي تثبت ترخيص أو تسجيل تلك البورصات والشركات والصناديق الاستثمارية من الجهات المرخصة أو المسجلة لها، وللهيئة ووفقاً لما تراه مناسباً التأكد من صحة وسريان التراخيص والوثائق المقدمة.

د- نسخة مصدقة حسب الأصول من الاتفاقية الموقعة مع الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي.

ه- أي اتفاقية يوقعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل.

و- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة بهذا الخصوص.

 

 

 

المادة 13

يجب أن تتضمن الاتفاقية الموقعة بين المرخص له والوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي البنود التالية كحد أدنى:

أ- أن الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي مرخص أو مسجل من الجهة المختصة في بلده.

ب- أن منح عملاء المرخص له للرافعة المالية يتم من خلال الوسيط الأجنبي وذلك للعملاء المتعاملين بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.

ج- أن يتم توضيح أَلية إعطاء أوامر العملاء واستقبالها

د. تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة بحل أي نزاع قد ينشأ بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري، وتحديد طرق فض النزاعات وطرق إنهاء الاتفاقية.

ه تحديد العمولات أو أي كلف تم الاتفاق عليها.

و_ إن يتم إلزام الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي بأعلام المرخص له فورا ً ودون إبطاء عن أية أمور جوهرية يمكن أن تؤثر على ترخيصه أو تسجيله من الجهة المختصة، أو في حال صدور قرار من تلك الجهة بِتعليق أو إلغاء هذا الترخيص أو التسجيل.

ز- حق حصول المرخص له على كافة البيانات أو المعلومات المتعلقة بحساباته أو حسابات عملائه.

ح- إن جميع الأوامر الصادرة عن عملاء المرخص له للعملات الأجنبية والمعادن الثمينة يتم تغطيتها بالكامل لدى الوسيط الأجنبي.

ط- آلية التسويات المالية ما بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري.

 

 

 

المادة 14

يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بما يلي:

أ- تطبيق تعليمات فصل أموال الوسيط عن أموال عملائه المعمول بها.

ب- تطبيق تعليمات معايير الملاءة المالية المعمول بها.

ج- فصل البيانات والتقارير المالية والمتعلقة بالتعاملات في البورصات الأجنبية عن تلك الخاصة بالتعاملات في السوق المالي حسب التشريعات المعمول بها في الهيئة.

د- فصل حسابات العملاء المتعاملين في السوق المالي عن حساباتهم الخاصة بتعاملاتهم في البورصات الأجنبية.

ه- ألاّ تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع في أي وقت من الأوقات عن (75%).

و- تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها عن تداولاته و/أو تداولات عملائه في البورصات الأجنبية.

ز- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن البورصات الأجنبية أو التعاملات التي يقوم بها.

ح- الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول لعملائه التي توسط في إبرامها في المواعيد المحددة لذلك.

 

 

 

المادة 15

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

ب- يقوم المرخص له بأعداد وتنظيم شروط التعاقد مع العميل بحيث تتضمن الاتفاقية البنود التالية كحد أدنى:

1- توضيح المخاطر المتعلقة بالتعامل في البورصات الأجنبية.

2- ما يشير صراحة إلى آلية إدخال الأوامر سواء من قبل العميل مباشرة أو من قبل المرخص له أو من كليهما.

3- التأكيد على العميل بأن الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور تقع على عاتقه.

4- آليات تسجيل ملكية الشراء في البورصات الأجنبية كونها باسم العميل مباشرة أم من خلال الحسابات المجمعة.

5- آلية التسويات المالية ما بين العميل والمرخص له.

6- العمولات التي سيتقاضاها المرخص له وجميع الكلف المتعلقة بالتعامل بالبورصات الأجنبية.

7- أن تتضمن الاتفاقية ومرفقاتها والموقعة عبر الأنترنت بند يشير صراحة إلى أن موافقة العميل الإلكترونية على كافة بنود الاتفاقية ومرفقاتها هي بمثابة توقيع منه عليها وإقرار منه بما جاء فيها.

 

 

 

المادة 16

على المرخص له ضرورة الالتزام بما يلي:

  1. إبراز الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة للتعامل بالبورصات الأجنبية في مكان ظاهر بمقر الشركة وفروعها، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
  2. إرفاق النشرة الإرشادية الإلزامية والمعدة من قبل الهيئة مع كل اتفاقية يتم توقيعها من قبل العميل وتعريف العميل بها، كما يتوجب على العميل توقيعها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

3- إرفاق إقرار معد من قبل الهيئة يوقع عليه العميل في حال رغبته بالحصول على رافعة مالية تزيد على 30 ضعف المبلغ النقدي المسبق والمودع للاستثمار، بحيث يبين هذا الإقرار نسبة الرافعة المالية التي يرغب العميل في الحصول عليها، على أن يشمل الإقرار توضيح للمخاطر المتعلقة بالرافعة المالية.

  1. التأكد من قيام العميل بتوقيع الاتفاقية وكافة مرفقاتها.
  2. إخطار العميل وحسب الآلية المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه في نفس يوم التنفيذ، وللعميل الاعتراض على أي عملية بإبلاغ المرخص له بذات الآلية بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه وفق الآلية المبينة بالاتفاقية.
  3. إرسال كشف حساب تفصيلي كل ثلاثة اشهر كحد ادنى إلى كل عميل وذلك للحسابات التي تمت عليها حركات مالية أو تعامل خلال الثلاثة أشهر السابقة يبين فيه رصيده من التعامل في البورصات الأجنبية وتفاصيل حركات تعامله بها أو وفق الآلية المبينة بالاتفاقية، مع تزويده بنسخة عن الوثائق المتعلقة بحسابه لدى المرخص له عند الطلب.

 

 

 

المادة 17

يجوز للمرخص له في البورصات الأجنبية كوسيط مالي لحساب الغير التعامل باستخدام الحساب المجمع شريطة ما يلي:

أ. عدم عكس إثر أوامر العملاء على سجلاته الداخلية إلا بعد التنفيذ الفعلي للأوامر في البورصات الأجنبية.

ب. إعداد السجلات اللازمة لبيان كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالحركات على حسابات عملائه المتعاملين من خلال الحساب المجمع.

ج. فصل استثماراته في البورصات الأجنبية والأرصدة النقدية الخاصة به عن استثمارات وأرصدة عملائه المتعلقة بالمتعاملين لديه من خلال الحساب المجمع وإظهاره بشكل منفصل في كافة البيانات المالية الخاصة به.

 

 

 

المادة 18

تنحصر أعمال الوسيط لحساب الغير في البورصات الأجنبية بالتوسط بيعاً وشراءً لصالح لغير في البورصات الأجنبية.

 

 

 

المادة 19

تنحصر أعمال الوسيط لحسابه على قيام المرخص له بالتعامل بالبورصات الأجنبية لحسابه الخاص.

 

 

 

المادة 20

أ-   تنحصر أعمال الوسيط المعرف على تعريف عملائه بوسيط أجنبي أو محلي مرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية أو صندوق استثماري خارج المملكة.

ب – يلتزم المرخص له لمزاولة أعمال الوسيط المعرف بما يلي:

1- عدم التعاقد أو التعامل نيابة عن عملائه.

2- عدم استلام أموال أو عمولات من عملائه.

3-عدم دفع أي أموال لعملائه.

4- أن يفصح لعملائه على أن دوره يقتصر على تعريف العملاء بشركات الوساطة الأجنبية أو الصناديق الاستثمارية خارج المملكة أو بالوسيط المحلي المرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية، مقابل عمولة يحصل عليها من تلك الشركات أو الصناديق الاستثمارية وليس من العميل نفسه.

 

 

 

المادة 21

أ- على مدير الاستثمار إدارة المحافظ الاستثمارية لحساب الغير في البورصات الأجنبية وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته.

ب – تنحصر ممارسة أعمال إدارة الاستثمار في البورصات الأجنبية على الأوراق المالية وفق مفهومها الوارد بقانون الأوراق المالية النافذ.

ج- يشترط على الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أعمال إدارة الاستثمار ما لي:

1- أن تكون شركة خدمات مالية مرخصة وممارسة لأعمال إدارة الاستثمار في السوق المالي المحلي ولمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ تقديمها طلب الترخيص.

2- إنشاء وحدة متخصصة للتحليل المالي وإدارة المخاطر.

 

 

 

المادة 22

أ- على أمين الاستثمار متابعة إدارة استثمارات العملاء في البورصات الأجنبية ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.

ب- تنحصر ممارسة أعمال أمانة الاستثمار في شركات الخدمات المالية التابعة أو المملوكة من قبل بنك مرخص من قبل البنك المركزي الأردني.

 

 

 

المادة 23

أ- على المستشار المالي الالتزام بما يلي:

  1. تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير في البورصات الأجنبية، إما مباشرة أو من خلال نشرات أو كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في البورصات الأجنبية، مقابل أجر أو عمولة

2- أن يبين مسبقًا للعميل وللغير بأن واجبه يتمثل فقط في تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج.

ب- يحظر على المستشار المالي ما يلي:

  1. تضمين استشاراته أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة عن الخدمات التي يقدمها لعملائه وللغير.

2-ممارسة أعمال الوسيط المعرف وفق مفهومه الوارد في هذه التعليمات دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

 

 

 

المادة 24

على المرخص له الراغب بالترويج لخدماته بأي طريقة كانت أن يقوم بوضع العبارات التحذيرية بخصوص مخاطر التعامل في البورصات الأجنبية على كافة إعلاناته وبشكل واضح، وكذلك على موقعه الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

 

 

 

المادة 25

للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي غير المدقق المعين من قبل المرخص له إذا ارتأى ذلك ضروريا، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة وعلى نفقة المرخص له.

 

 

 

المادة 26

تسري أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.

 

 

 

المادة 27

أ- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ب- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاع رأس ماله المدفوع وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

 

 

 

المادة 28

تلغى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الصادرة بتاريخ 2017/10/19.

مجلس

مفوضي هيئة الأوراق المالية

 

المراجع والمصادر