نظام البعثـــات العلميـــة في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثـــات العلميـــة في الجامعة الالمانية الاردنية لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك :-

الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0

الرئيس:رئيس الجامعة 0

المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0

العميد:عميد الكلية المختص 0

المدير:مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف 0

الموفد:الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية 0

البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر لغايات الحصول على درجة علمية او دبلوم في

مجال التخصص او المشاركة في دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب معرفة او مهارة معينة في مجال

عمل الموفد 0

المؤسسة:الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه 0

المادة 3-

تسري احكام هذا النظام على الموفد سواء كان من العاملين في الجامعة او غيرهم ممن يلتزم بالعمل فيها وسواء

تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة 0

المادة4-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: –

?أ-أن يكون أردني الجنسية.

?ب-أن يكون لائقاً صحياً بشهادة من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة 0

?ج-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة او بجناية 0

?د-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي

تقدم لها 0

هـ- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا كان ايفاده لغاية الحصول على درجة علمية 0

و- ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير جيد جداً على الاقل 0

ز- ان لا يزيد عمره على (33) سنة للحاصل على درجة البكالوريوس وعلى (35) سنة للحاصل على درجة

الماجستير 0

المادة5-

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:-

أ?-بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الاكاديمي المعني اذا كان

المتقدم للبعثة من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي التدريس ممن يعملون في

الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها 0

ب- بقرار من المجلس استناداً الى تنسيب لجنة شؤون الموظفين وتوصية مجلس الكلية والمدير المختص اذا كان

المتقدم للبعثة من موظفي الجامعة الاداريين او الفنيين 0

المادة6-

يجب ان يحدد قرار الايفاد ما يلي :-

أ – حقل التخصص الدقيق 0

ب- مدة البعثة 0

ج – الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها ، او التدريب الذي اوفد من اجله 0

د- المؤسسة التي يتم الايفاد اليها على ان يكون معترفاً بها من الجامعة 0

هـ- أي امور اخرى يحددها المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة 0

المادة 7-

أ – تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على النحو التالي :-

1-ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة 0

2-أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة 0

3-سنتين للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.

ب – تجدد مدة الإيفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة على ان لا تزيد على المدة

المحددة فيها ، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنـة واحـدة ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما

يبرر هذا التمديد ووافق المجلس على ذلك .

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المجلس تحديد مدة البعثة في قرار الايفاد اذا كان

حقل التخصص يتطلب مدة اطول مما هو منصوص عليه فيها 0

المادة8-

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي

يقضيها في البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من

النسخ ، يحتفظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد وكفيليه او كفيله 0

?ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة اياً من الضمانات التالية وفقاَ لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس :-

1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي

تعهد بها و يشترط في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة

ضمن الدرجات الممتازة او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لا تقل

ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار

لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى تأميناً لنفقات البعثة 0

2-تقديم كفالة بنكية لصالح الجامعة من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد ومدة الالتزام مضافاً

اليها (50%) من مقدارها 0

3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي

قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد

الجامعة بكتاب من مدير دائرة الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الاراضي

الرسمية ومصدقاً حسب الاصول 0

4- يجوز للمجلس في حالات استثنائية ومبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد او مقدار

النفقات التي تتحملها الجامعة 0

المادة9-

أ- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال

بالتضامن والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها

الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام وسائر

المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة

اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع هذه النفقات 0

ب- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزمة له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى

الحال ، وغير خاضع للاعتراض او الطعن بأي طريقة كانت 0

المادة10-

أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :-

1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة

السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته 0

2-الرسوم الدراسية التي تفرضها المؤسسة الموفد اليها 0

3-مبلغ شهري مقطوع يحدد وفق تعليمات خاصة يقرها المجلس ، لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي

لوازم دراسية اخرى 0

4-كلفة التأمين الصحي للموفد ولزوجه والاولاد المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة على ان تحدد

الكلفة بتعليمات يصدرها المجلس 0

5-اي نفقات دراسية اخرى يرى المجلس انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من

المؤسسة الموفد اليها 0

ب- تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة11-

اذا تحملت اي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة

من الجامعة واذا قلت هذه المخصصات عن تلك المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما 0

المادة12-

يعتبر الموفد وكفلاؤه مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة

بمقتضى التعهد المبرم مع الموفد ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه 0

المادة13-

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوع تخصصه

ولا يعيق سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل المؤسسة اما اذا كان العمل

خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس 0

ب- في حال تزوج الموفد خلال فترة البعثة العلمية يتم تعديل وضعه ليصبح موفداً متزوجا اعتبارا من تاريخ بدء

العام الدراسي الذي يلي تاريخ زواجه 0

ج- في حال ابتعاث كلا الزوجين من الجامعة يعامل كل منهما معاملة الموفد الاعزب 0

المادة14-

أ- يلتزم الموفد باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات

وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة 0

ب- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن

سير دراسته ، وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام 0

المادة15-

لا يجوز للموفد تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب المتعلق ببعثته ، او الدرجة العلمية

التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة المجلس وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على

التزام الموفد وكفلائه بأحكام عقد الايفاد وعقد الكفالة 0

المادة16-

أ- يلتزم الموفد بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه ويقدم للرئيس خلال

اسبوعين من تاريخ عودته طلبا خطيا للعمل في الجامعة 0

ب- اذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين الموفد من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر

من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر الموفد وكفيله او كفلاءه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة

بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة17-

للمجلس اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية :-

أ?-اذا دلت نتائج الموفد على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها 0

ب?-اذا اتخذت المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء 0

ج- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته 0

د- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس 0

هـ- اذا خالف الموفد ايا من شروط العقد المبرم مع الجامعة 0

و- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجنحة تمس بالشرف والاخلاق او بجناية من محكمة مختصة داخل

المملكة او خارجها 0

ز- اذا ثبت قيامه بأي نشاط يسيء للمملكة او مصالحها 0

المادة18-

اذا اخل الموفد الذي التحق بعمله في الجامعة بعد انتهاء مدة الايفاد ، بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه

بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله حسب مقتضى الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة

مبلغا يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على

اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد ، مضافا اليها

(50%) وبخاصة في الحالتين التاليتين :-

?أ-اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد ، وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة

المعمول بها 0

?ب-اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل مدة التزامه وفقا لشروط العقد حتى وان قبلت استقالته 0

المادة19-

أ- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله

، حسب مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50%) من

مقدار تلك النفقـات ، وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله 0

ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء تلك الواردة في المادة (17) من هذا النظام فللمجلس

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

اتخاذ اي من الاجراءات التالية :-

1-مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0

2-السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي

تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته او اي نفقات صرفتها اي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق

احكام المادة (10) من هذا النظام مضافا اليها (50%) من مقدار تلك النفقات 0

3-مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة

0

ج- للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة

التي يراها مناسبة في حال استمراره في الدراسة على نفقته الخاصة 0

المادة20-

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام

وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيجوز لاسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار

بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة 0

المادة21-

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او اي جزء منها او من اي التزام آخر

يترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا

ثبت ان حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية قطعية من اللجنة

الطبية المعتمدة من الجامعة ، وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة الى بيان الاسباب ويعفى من

هذه المبالغ في حال وفاة الموفد 0

المادة22-

لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها المجلس

0

المادة23-

يفصل المجلس في اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام 0

المادة24-

أشهر وأقوى محامين

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالامور المالية التي ينص

عليها هذا النظام 0

نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الامين العام: امين عام الوزارة.

الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.

الموفد: الشخص الذي يوفد في بعثة او منحة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.

البعثة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة

لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.

المنحة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة

مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.

المديرية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين 0

اللجنة:لجنة البعثات والمنح العلمية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة3-

أ- تسري احكام هذا النظام على كل موفد في بعثة او منحة علمية من غير موظفي الدوائر.

ب- على الوزارة الاعلان عن البعثة او المنحة العلمية المتوافرة بصحيفة يومية محلية على الاقل.

المادة4-

يشترط فيمن يتقدم للبعثة او المنحة العلمية ما يلي:-

أ-ان يكون اردني الجنسية.

ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.

ج-ان يكون حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة او المنحة العلمية وفقا للاسس التي تضعها اللجنة ويعتمدها

الوزير.

د-ان يجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من وزارة الصحة.هـ-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة5-

تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات والمنح العلمية) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-

أ-ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير لا تقل رتبته عن مدير مديرية.

ب-مساعد الامين العام للشؤون الفنية.

ج-مدير المديرية.

المادة6-

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع

اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

ب-يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتبليغ

قراراتها والقيام بأي اعمال اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

ج-لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها0

المادة7-

أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها

على أي من قراراتها واي امور اخرى تتعلق بشؤون الموفدين.

ب-يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن الاعتراضات المقدمة لها 0

ج- يزود رئيس اللجنة وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة

واي جهة اخرى تساهم في ايفاد الطلبة بنسخة من كل قرار صادر عنها.

د-يجب ان يتضمن قرار اللجنة بالايفاد تحديد الدولة التي اوفد اليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الايفاد.

المادة 8-

أ- على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الانموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط

التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:-

1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة

لتلك المؤسسة والعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.

2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع البعثة او مدتها او الانتقال الى أي مؤسسة تعليمية او تدريبية اخرى الا بموافقة

خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط التي تقررها.

3-الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته او اوفد لمصلحتها او الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها ، وذلك

لمدة تعادل مثلي المـدة التي تستغرقها البعثة او المنحة العلمية واي مدة اخرى تمدد اليها.

4-اعتبار المبالغ التي حددتها اللجنة والتي انفقت على الموفد بينة قاطعة على مقدار نفقات البعثة او المنحة العلمية

وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين او منفردين.

5-اعتبار المبالغ التي انفقت من أي جهة غير حكومة المملكة على الموفد الاردني انها دفعت من الخزينة العامة مباشرة

، ويلتزم هو وكفيله بردها لها في حال الاخلال باحكام هذا النظام او شروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ.

ب- ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة

الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه.

المادة9-

أ- يوقع على عقد الايفاد المنظم لدى الكاتب العدل كفيل يتعهد اذا اخل الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية

التي قد تترتب على الموفد0

ب- يشترط في الكفيل مايلي:-

1-ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد.

2-ان يكون مالكاً لعقار في المملكة او تاجراً فيها مصدقاً على ملاءته من الغرفة التجارية او الصناعية المعنية او كفالة

من شخص لديه دخل شهري منتظم.

المادة10-

أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي التي تم ايفاد الطالب مباشرة اليها من المخصصات المقررة

للبعثة ويتم صرف المخصصات الاخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناء على تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- اذا تعهدت أي من الحكومات او الهيئات او المؤسسات بموافقة الحكومة بالانفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة

للمنحة العلمية وفقا للشروط الخاصة بها.

المادة11-

على الموفد ان يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان اقامته ونتائج

دراسته الفصلية او السنوية واذا تعذر عليه ذلك يقدمها الى المديرية اما اذا تخلف عن ذلك فلا تصرف له نفقات السنة التالية.

المادة12-

أ- للجنة تمديد مدة الايفاد للموفد لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير

تحدد بمقتضاها اسس وشروط تمديد البعثة.

ب-للجنة اعادة ايفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي اعلى في تخصصه.

ج-في حال ايفاد الموفد في بعثة او منحة علمية جديدة او تمديد بعثته او منحته الاصلية وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب)

من هذه المادة تضاف تلك المدة الى مدة البعثة او المنحة الاصلية على ان يقدم الموفد سند كفالة عدلية بذلك وفقا لاحكام

هذا النظام.

د-للجنة اذا لم يتمكن الموفد من اكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه على ان

تشمل التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحد الاعلى للتأجيل.

المادة13-

يجوز للجنة في حالات خاصة وبالشروط التي تحددها تعليق بعثة الموفد او منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين او اربعة

فصول دراسية على ان لاتصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.

المادة14-

تقرر اللجنة انهاء بعثة او منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.

ب-اذا قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون الدولة التي اوفد اليها.

ج-اذا قام بتغيير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة الا في حالات تقتنع باسبابها اللجنة.

د-اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها.

هـ- اذا تم فصله من الجهة الموفد اليها.

المادة15-

اذا دلت النتائج الدورية او السنوية للموفد على رسوبه او تقصيره او على اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات

المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة تقريراً خطياً يوضح فيه الاسباب التي ادت به

الى تلك النتائج خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر فاذا لم تقتنع اللجنة بها او لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة

قرارها بانهاء بعثته او منحته.

المادة16-

اذا انهيت البعثة او المنحة لاي سبب من الاسباب فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه خلالها.

المادة17-

أ- على الموفد ان يقدم طلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لاتزيد على تسعين يوما من تاريخ حصوله على

المؤهل

العلمي والا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل

في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع.

ب-يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة الى أي دائرة اخرى او الى أي من الجامعات الاردنية الرسمية او البلديات او الى

أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من اسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات

وفاء بالتزامه.

ج- لمدير المديرية الموافقة المبدئية على نقل التزام الموفد الى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه

المادة الى ان يتم عرضها على اللجنة واصدار القرار المناسب بشأنها.

د- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه

لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل اخر.

تعديل

المادة18-

يعفى الموفد الاردني وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراستــه ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.

ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.

ج-اذا توفى الموفد ، على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته او التركة التي آلت اليهم منه.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة19-

على المديرية بالتعاون مع المديريات الاخرى في الوزارة ان تقدم للجنة تقريراً يتضمن مايلي:-

أ- البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والاجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة

كل منها وشروط الالتحاق بها.

ب-المبالغ المخصصة للبعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين.

المادة20-

باستثناء ما نصت عليه المادة (9) والمادة (17) من هذا النظام ، يحيل رئيس اللجنة أي خلاف يقع في تطبيق احكام هذا

النظام الى الوزير لدراسته للبت فيه واصدار القرار او رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة21-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة.

المادة22-

يلغى ( نظام البعثات العلمية ) رقم (14) لسنة 1989.

نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية لنيل درجة البكالوريوس للعمل في وزارة التربية والتعليم لسنة 2004)

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة.

المدير: مدير المديرية.

البعثة: ايفاد الطالب للدراسة في أي من الجامعات الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للحصول

على درجة البكالوريوس.

الموفد: الطالب الذي يوفد في بعثة وفقا لاحكام هذا النظام.

اللجنة: لجنة البعثات المركزية المشكلة في الوزارة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.

اللجنة الفرعية: لجنة البعثات الفرعية المشكلة في المديرية وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام.

المادة3-

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية في الوزارة.

2-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة.

3-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة.

4-مدير ادارة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي في الوزارة.

5-مدير ادارة شؤون الموظفين في الوزارة.

6-مدير ادارة التخطيط التربوي في الوزارة.

7-ممثل عن وزارة الماليـــة يسميــه وزيرها.

8-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.

9-ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان.

10-عضو هيئة تدريس في أي من الجامعات الاردنيـة الرسمية ، لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها ، يسميه رئيس الجامعة

بناء على طلب الوزير.

ب- يشترط ان لا يقل المستوى الوظيفي لاي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (7) و (8) و(9) من الفقرة (أ) من

هذه المادة عن مدير مديرية.

المادة4-

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقاً لحاجة الوزارة من التخصصات التعليمية للحصول على درجة البكالوريوس.

2-اعتماد اسس اختيار الموفدين وتوزيع البعثات.

3-اتخـــاذ القـرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجامعة التي سيوفد اليها المرشح وموضوع

الدراسة والتخصص.

4-الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين والتأكد من متابعتهم الدراسة لحين التخرج واتخاذ القرارات اللازمة

بهذا الشأن وفقا للتوصيات والتقارير المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية.

5-أي امور اخرى تتعلق بشؤون البعثات بما في ذلك تمديد مدة البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير التخصص

او موضوع الدراسة او مكانها.

ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير.

ج- يزود الوزير وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بنسخة

من كل قرار صادر عن اللجنة.

المادة5-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها

على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

ب-في حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه من يقوم مقامه قانونياً.

ج-لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة6-

تؤلف في ادارة العلاقات الثقافية والدولية في الوزارة امانة سر للجنة برئاسة رئيس قسم البعثات في الوزارة يساعده

عدد من موظفيها يسميهم الوزير وتحدد مهام امانة سر اللجنة وصلاحياتها وتنظيم عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير

لهذه الغاية.

المادة7-

تشكل في كل مديرية لجنة فرعية تسمى ( لجنة البعثات الفرعية )برئاسة المدير وعضوية كل من:-

أ-مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية.

ب-مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية.

ج- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في المديرية ويعتبر مقرراً للجنة.

المادة 8-

تتولى اللجنة الفرعية المهام والصلاحيات التالية:-

أ-دراسة حاجة المديرية للتخصصات التعليمية المختلفة ورفعها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب-الاعلان عن البعثات المتوافرة لدى المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

ج- استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها.

د-تزويد اللجنة بجدولين وفقا للانموذج المعتمد لديها لهذه الغاية يتضمن الجدول الاول أسماء الطلبة الذين انطبقت عليهم

الشروط المطلوبة ومبينا فيه الموضوع والتخصص الذي تقدم الطالب لدراسته والجامعة التي يود الالتحاق بها ، ويتضمن الجدول

الثاني أسماء المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط الايفاد.

هـ-التنسيب للجنة بقائمة بأسماء المرشحين للبعثات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك بقائمة

اخرى بأسماء مرشحين اخرين ممن توافرت فيهم شروط الايفاد ليتم الاختيار منها بدلاً من المرشح الذي يستنكف عن الايفاد.

و- متابعة شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ونتائجهم الفصلية والسنوية وجميع الامور الاخرى المتعلقة ببعثاتهم

واعداد التقارير اللازمة بذلك ورفعها الى اللجنة 0

ز- أي مهام اخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة9-

أ- تجتمع اللجنة الفرعية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن

ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

ب-يجوز للمدير ، في حالات خاصة ، دعوة احد اعضاء هيئة التدريس في أي من الجامعات الاردنية الرسمية لحضور اجتماعاتها

للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 10-

أ- يشترط في الطالب الذي يتقدم للبعثة ان يكون:-

1-اردني الجنسية.

2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او شهادة الكلية الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) شريطة

ان يكون محققا لشروط نظام التجسير في الجامعات الاردنية الرسمية.

3- غير موفد في بعثة او منحة من اي جهة أخرى.

4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ب-يشترط فيمن يتم ايفاده في البعثة ان يكون:-

1-حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة وفقاً لاسس الاختيار التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

2-قد اجتاز الفحص الطبي بموجب تقرير من اللجان الطبية المعتمدة.

المادة11-

أ-يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقدا وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية يلتزم بموجبه كل منهما

بأحكام هذا النظام وبالشروط الواردة في العقد بما في ذلك ما يلي:-

1-الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة في تلك الجامعة.

2-عدم اجراء أي تغيير او تعديل على موضوع الدراسة او التخصص الذي تم ايفاده لدراسته او على مدة البعثة او الانتقال

الى جامعة اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة ووفقا للشـــروط التي تقررها لهذه الغاية.

3-الالتزام بالخدمة لدى الوزارة وفي المديرية التي اوفد منها وذلك لمدة تعادل مثلي مدة البعثة.

4-اعتبار المبالغ الفعلية التي انفقت عليه بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين او

منفردين ووفقا لما تقرره اللجنة.

5-رد المبالغ التي انفقت عليه في حال اخلاله بأحكام هذا النظام او شروط العقد.

ب-ينظم العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتزود كل من الوزارة ووزارة المالية وديوان

المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والموفد بنسخة منه.

المادة12-

يشترط في الكفيل ان يكون:-

أ-اردني الجنسية.

ب-له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم ادراجه في العقد.

ج-مالكا لعقار في المملكة مصدقا على وثائق ملكيته من مديرية التسجيل والاراضي المختصة لرهنه لمصلحة الوزارة او تاجرا

مليئاً بشهادة من الغرفة التجاريـــة او الصناعيـــة المعنية ويشترط ان تكون قيمة العقار او مقدار الكفالة كافية لتغطية

مخصصات الايفاد للبعثة.

المادة13-

أ- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:-

1-الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاد الطالب اليها.

2-اثمان الكتب.

3-مبلغا شهريا مقداره اربعون دينارا.

ب- يتحمل الموفد عند اعادة أي مادة الرسوم المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة.

المادة14-

أ- على الموفد ان يزود اللجنة الفرعية بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته فصليا وبشكل دوري.

ب- للجنة ، ولاسباب مبررة ، تمديد مدة البعثة لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله او تأجيل دراسته لمدة لا تتجاوز

اربعة فصول دراسية شريطة موافقـة الجامعة التي يـــدرس فيهــا الموفد على ذلك على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة

مدة تأجيل دراسته.

المادة15-

أ- لا يجوز تغيير موضوع الدراسة او التخصص او مكانها الا بناء على موافقة اللجنة ، على ان يكون التخصص الجديد من ضمن

التخصصات المقررة لكل مديرية ، وفي حال الموافقة يستمر العــمل بالعــقد المنصــوص عليـــه في المــادة (11) من هذا

النظام.

ب-اذا تم تعديل مدة البعثة او تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى العقد قائماً ويلتزم الكفيل بما تعهد بادائه للوزارة.

ج-لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءاً من البعثة.

المادة 16-

أ- للجنة انهاء البعثة في أي من الحالات التالية:-

1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة0

2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا.

3-اذا قام بتغيير التخصص او موضوع الدراسة او مكانها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.

4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة.

5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها.

ب- اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسبـــاب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (17) من هذا النظام

فيلتزم الموفد وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة0

المادة17-

أ-اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد على تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات

المعتمدة والمعدل التراكمي فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقريرا خطيا يوضح أسباب

ذلك مرفقا به وثائق اثبات ذلك ، واذا لم يقدم الموفد هذا التقرير الى اللجنة او لم تقتنع به فتصدر قراراها بإنهاء

البعثة والزامه بشروط العقد وهذا النظام.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ)من هذه المادة ، للجنة ان تعيد البعثة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان

تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الامتحانات كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا شريطة

ان يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة.

المادة18-

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على البعثة ومن الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في أي من الحالات التالية:-

أ-اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العليا.

ب – اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه عن القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية

العليا0

ج-اذا توفى الموفد اثناء دراسته او بعد تخرجه.

المادة19-

أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين فيهـا خـلال مـــدة لا تزيد على شهر من تاريخ تخرجـه والا اعتبر

مخلاً بالتزامه ، واذا لم يصدر قرار تعيينه خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة فيصبح الموفد في حل من التزامه0

ب-تكون الاولوية في التعيين في الوزارة للموفدين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة20-

اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه في الوزراة عن مباشرة العمل في المديرية التي اوفد منها او اذا ترك العمل

فيها قبل انهاء مدة التزامه فيلتزم هو وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.

المادة21-

يجوز للوزير ، في حالات خاصة ومبررة ، نقل الموفد للعمل من المديرية التي اوفد منها الى مديرية اخرى في الوزارة

ووفقا لحاجتها.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة22-

اذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرار اللازم بذلك.

المادة23-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة

على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة مؤته

الرئيس: رئيس جامعة مؤته

بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فأكثر غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة

من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص في بعض الفروع العلمية او التطبيق العملي او كسب مهارة او خبرة

معينة او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مسافات دراسية موسمية محددة.

المبعوث: من يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة

اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها مجلس العمداء في الجامعة.

المؤسسة: هي الجامعة او المعهد او الجهة التي يوفد المبعوث اليها في بعثة علمية.

تعديل

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على اي مبعوث من العاملين في الجامعة او التزم للعمل فيها يوفد على نفقة الجامعة او

على نفقة اية جهة اخرى.

المادة 4- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس وتنسيب من لجنة البعثات على ان تأخذ لجنة البعثات بعين الاعتبار حاجات

الكلية او الدائرة من مختلف حقول التخصص الواردة في الخطة السنوية التي يقدمها العميد او مديرالدائرة الى رئيس الجامعة

في النصف الاول من السنة التي تسبق سنة الايفاد.

تعديل

المادة 5- يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-

أ- ان يكون اردنيا غير محكوم بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.

ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية المطلوبة للخدمة في الجامعة وذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الجامعة.

ج-ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشح لها.

تعديل

المادة 6- يجب ان يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:-

أ- حقل التخصص المطلوب.

ب- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.

ج- مدة البعثة العلمية.

د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من المبعوث الحصول عليه.

هـ- اي امور اخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.

تعديل

المادة 7-أ- يكون الحد الاعلى للمدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية في الحالات التالية كما يلي:-

1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والآداب لمدة اربع سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة

للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات و في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي

شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

2- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

3- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.

4- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

ب- يجوز تمديد المدة المقررة للحصول على الدرجات العلمية والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

لسنة واحدة على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة بعذر تقبله اللجنة

او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد.

ج- اما في حالات الايفاد الأخرى فللجنة البعثات ان تحدد مدة البعثة.

مبادئ

المادة 8- أ- يوقع المبعوث لدى كاتب العدل تعهدا للعمل في الجامعة ثلاثة امثال المدة التي سيقضيها في البعثة.

ب- يقدم المبعوث كفالة لدى كاتب العدل من شخص مليء بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه وعلى افراد عائلته بسبب البعثة بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي ستصرف من الجامعة او من اية جهة اخرى بموجب أحكام هذا النظام مضافا اليها نسبة لا تقل عن 50% من مجموعها. ويشترط في الكفيل ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة وان يكون تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية مسجلا فيها ضمن الفئة الاولى ، او مالكا لعقار لا تقل قيمته عن مقدار المبالغ المطلوبة من المبعوث المترتبة على البعثة العلمية او الناجمة عنها بحيث يتم رهن هذا العقار لمصلحة الجامعة تأمينا لالتزامات المبعوث ويكون المبعوث وكفيله مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بتلك الالتزامات ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه اذا أخل بشروط البعثة.

المادة 9- يدفع للمبعوث من حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-

أ- اجور سفره مع زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية بالطائرة

او بوسيلة نقل ملائمة وذلك لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.

ب- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

د- تكاليف التأمين الصحي للمبعوث ولافراد اسرته المرافقين له في البلد الموفد اليه.

هـ- مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية

اخرى.

و- اي نفقات دراسية اخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد

اليها.

ز- تحدد لجنة البعثات عدد الاشهر التي تدفع رواتبها للمبعوث في ضوء النظام الدراسي المعتمد في الجامعة الموفد اليها.

ح- يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة مدة السنة الدارسية فيها

تسعة اشهر فقط وقررت لجنة البعثات عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية

ط- لا يجوز الجمع بين المخصصات الشهرية للمبعوث اثناء العطلة الصيفية وبين تذاكر السفر من مكان الدراسة الى مكان اقامته.

تعديل

المادة 10- اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة فيصرف له من مخصصات وظيفته ما يلي:-

أ- نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.

ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 11- على المبعوث:-

أ- ان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها.

ب- ان يزود الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق اخرى يطلبها منه العميد او

المدير المختص والتقيد باي تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.

ج- ان يتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها.

د- ان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة.

هـ- ان يتم بعثته في المدة المقررة لها.

تعديل

المادة 12 – لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر

على سير دراسته وحصل على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

المادة 13- لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب الذي تتعلق به بعثته ,او الدرجة العلمية التي يطلب منه الحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حالة موافقتها على ذلك التغيير يظل المبعوث وكفيله ملتزمين باحكام هذا النظام والتعهد وعقد الكفالة الموقع منهما.

المادة 14- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر المدة التي يقضيها المبعوث من العاملين في الجامعة في بعثته خدمة فعلية

له فيها.

المادة 15- على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال

اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة

بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر المبعوث وكفيله في حل من

جميع الالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد اخر وقعاه مع الجامعة.

المادة 16- أ- للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:-

1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف.

2- اذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قرارا بفصله.

3- اذا انتمى المبعوث الى حزب سياسي ممنوع او تدخل في شؤون البلاد التي يدرس فيها او قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة

المملكة وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنة البعثات بناء على تقارير وبينات تقتنع بها.

4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة

للبعثة.

5- اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية البعثة دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.

6- اذا تخلف المبعوث عن السفر او الالتحاق بالبعثة لاي سبب كان في الوقت المحدد لها – دون موافقة لجنة البعثات.

7- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه او شروط التعهد الذي قدمه.

8- اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.

9- اذا تزوج المبعوث من اجنبية خلال فترة ايفاده.

ب- اذا انهيت البعثة لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى

الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الموفدة سواء اكانت الجامعة ام اية جهة اخرى مضافا اليها 50%

من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة اذا صدر القرار بعزل المبعوث العامل في الجامعة

او بتنحيته عن العمل او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.

ج- اذا كان انهاء البعثة لاي سبب غير السبب المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة جاز للرئيس بتنسيب

 

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة للمدة التي يحددها الرئيس بدلا من استرداد النفقات

على ان يعمل المبعوث في الجامعة بعد انتهاء تلك المدة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة على نفقة الجهة الموفدة

وتطبق بحق المبعوث وكفيله احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يعد للخدمة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (15)

من هذا النظام.

تعديل

المادة 17-يلتزم المبعوث من العاملين في الجامعة في حال عدم اتمام بعثته وفقا لشروط ايفاده بالعمل في الوظيفة التي

تقررها الجامعة ثلاثة امثال المدة التي قضاها في البعثة او بدفع النفقات التي انفقتها الجامعة عليه اثناء هذه البعثة

وذلك مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.

تعديل

المادة 18- أ- اذا صدر اي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة او بتنحيته عن العمل او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة فيلتزم هو وكفيله بأن يردا الى الجامعة جزءا من النفقات التي تكبدتها الجامعة او اية جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة , يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها مضافا اليها 100% من النفقات التي تحققت عليه.

ب- اذا قدم المبعوث استقالته من الجامعة فتسري عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل حتى لو قبلت تلك الاستقالة.

تعديل

المادة 19-أ- يجوز للجنة اعفاء المبعوث بناء على طلبه من اية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط

التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على

اداء الخدمة الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة.

ب- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من اللجنة ولاسباب توافق عليها تعليق دراسة المبعوث لمدة لا تزيد على سنة دراسية

واحدة بشرط موافقة المؤسسة التي يدرس فيها المبعوث على ذلك التعليق ، وفي هذه الحالة لا تصرف له اية مخصصات اثناء

فترة التعليق، كما لا تتحمل الجامعة اية نفقات سفر للمبعوث او عائلته واذا ترتبت اية رسوم او نفقات دراسية اخرى اثناء

فترة التعليق فتكون على نفقة المبعوث.

المادة 20- تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله وذلك بالاضافة الى

الشروط والالتزامات الواردة في اي تعهد او عقد وقعاه مع الجامعة.

المادة 21- لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها

مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 22- لمجلس الجامعة بتنسيب من لجنة البعثات اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2004

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الجامعة: جامعة اليرموك.

الرئيس: رئيس الجامعة.

البعثة العلمية:البعثة التي تكون مدتها فصلا دراسيا واحدا او اكثر في المؤسسة الاكاديمية المستقبلة للمبعوث وتكون

غايتها اتمام الدراسة والحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة من احدى الجامعات او معاهد التعليم العالي او التخصص

في بعض الفروع العلمية او التطبيق العلمي او دورة تدريبية مدتها اربعة اشهر متصلة فأكثر لكسب مهارة او خبرة معينة

في مجال عمل المبعوث او الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة النظرية او التطبيقية او حضور مساقات دراسية موسمية

محددة.

المبعوث:الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة وبموافقتها.

لجنة البعثات: لجنة البعثات المختصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3-

تسري احكام هذا النظام على المبعوث سواء كان من العاملين في الجامعة او ممن يلتزم بالعمل فيها و سواء كانت الجامعة

ستتولى الانفاق على بعثته او أي جهة اخرى.

المادة 4-

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع المستوى العلمي او العملي للمبعــوث.

المادة5-

تكون لجنة البعثات في الجامعة على النحو التالي:-

أ- مجلس العمداء اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او المحاضرين المتفرغين او من مساعدي

التدريس ممن يعملون في الجامعة او يلتزمون بالعمل لديها.

ب- (اللجنة الاولى) او (اللجنة الثانية ) المنصوص عليهما في نظام الموظفين الاداريين و الفنيين في جامعة اليرموك اذا

كان المبعوث من موظفي الجامعة.

المادة 6-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي: –

أ – ان يكون اردني الجنسية.

ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.

ج-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية التي يتطلبها العمل في الجامعة بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة 0 د-ان يكون

حاصلا على المؤهلات العلمية ومستوفياً للشروط المقررة في الجامعة بشأن البعثة العلمية التي تم ترشيحه لها.

المادة 7-

يتم ايفـاد المبعوث على النحو التالي:-

أ-بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب مجلس القسم الاكاديمي المستند إلى توصية مجلس الكلية اذا كان المبعوث من

اعضاء الهيئة التدريسية او هيئة الباحثين او غيرهم.

ب – بقرار من لجنة البعثات بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص اذا كان المبعوث موظفا اداريا او فنياً.

المادة 8-

يجب تضمين قرار ايفاد المبعوث ما يلي:-

أ – حقل التخصص الدقيق.

ب- مدة البعثة العلمية وفقا لمتطلبات الجامعة او ما تقتضيه طبيعة برامج الدراسة0

ج – الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي يطلب من المبعوث الحصول عليها او المهارة الفنية او التدريب المهني

الذي يبتعث من اجله على ان يكون البرنامج الخاص باي منها معترفاً به لدى الجامعة0

د- الجامعة او المعهد او الجهة الذي سيوفد اليها المبعوث على ان يكون أي منها معترفاً به وفقاً لاحكام قانون التعليم

العالي والبحث العلمي النافذ المفعول ومعترفاً به كذلك من الجامعة.

هـ- أي امور اخرى تراها لجنة البعثات وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة.

المادة 9-

أ – تكون مدة البعثة العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية على الوجه التالي:-

1-سنتين ، على الاكثر ، للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

2-ثلاث سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.

3-اربع سنوات ، على الاكثر ، للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

ب-يجوز بقرار من لجنة البعثات ولعذر تقبله او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا مبررة تمديد المدة المقررة

للحصول على أي من الدرجات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة واحدة على الاكثر ، وعلى نفقة

الجامعة، اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول

من المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى لجنة البعثات تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.

المادة 10-

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها

في البعثة العلمية بما في ذلك مدة تمديد البعثة العلمية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام.

ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها في عقد الإيفاد ، على ان تشهد الغرفة التجارية

، او غيرها من الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقــدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق

على المبعوث ، مضافـا اليها (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور

السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له باي وجه من الوجوه اثناء البعثة العلمية سواء تم

الصرف من اموال الجامعة مباشرة، او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات

التي تم صرفها على المبعوث ملزما له ولكفيله وغير قابل للطعن.

ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة

على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المــادة.

د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او

كفيليه.

المادة 11-

أ- يدفع للمبعوث على حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:-

1-اجور سفره مع زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا واياباً بالدرجة السياحية بالطائرة

لمرة واحدة طيلة مدة البعثة.

2-رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه.

3-تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.

4-مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى وفقا للتعليمات

الصادرة بهذا الشأن استنادا لاحكام هذا النظام0

5-كلفة التأمين الصحي على المبعوث وعلى زوجته واولاده المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، على ان تحدد الكلفة

بتعليمات يصدرها المجلس.

6-أي نفقات دراسية أخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من الجامعة الموفد

اليـها.

ب-يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة تكون مدة السنة الدراسية

فيها تسعة اشهر شريطة عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية.

ج-تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة المبعوثين على ان تكون هي المستفيدة من التأمين وذلك وفق تعليمات

يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

د-تعتبر النفقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أساسا في تقدير نفقات الايفاد المنصوص عليها في الفقرة

(ب) من المادة (10) من هذا النظام.

المادة 12-

اذا كان المبعوث موظفا في الجامعة واوفد في بعثة علمية تؤدي إلى الحصول على درجة علمية يصرف له ما يلي:-

أ – نصف مجموع راتبه وعلاواته اذا كان اعزبا.

ب- ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجا.

المادة 13-

يعتبر المبعوث ومن يكفله مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى

التعهد المبرم مع المبعوث ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق على المبعوث.

المادة 14-

أ-يلتزم المبعوث باتمام بعثته في المدة المقررة لها وان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقاً لمتطلبات وشروط

البعثة العلمية التي اوفد اليها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس

او يتدرب فيها 0

ب-يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدريبه والتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه

تنفيذا لاحكام هذا النظام.

ج-يتولى العميد او المدير المختص متابعة سير دراسة المبعوث والشؤون الاخرى المتعلقة ببعثته.

المادة 15-

يجوز للمبعوث القيام باي عمل خلال مدة بعثته ومقابل اجر اذا كان هذا العمل مرتبطا بمتطلبات البحث والتدريس الخاصة

ببعثته ، وفيما عدا ذلك لا يجوز له القيام باي عمل الا اذا كان مرتبطا بموضوع بعثته ولا يؤثر على سير دراسته وحصل

على موافقة مسبقة من الرئيس.

المادة 16-

لا يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة الاكاديمية التي اوفد اليها او موضوع الدراسة والتدريب المتعلق ببعثته، او الدرجة العلمية

التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة لجنة البعثات وفي حال موافقتها على ذلك ، وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا

التغيير باي صورة كانت على التزام المبعوث ومن يكفله باحكام عقد الايفاد وعقد الكفالــة.

المادة 17-

يلتزم المبعوث بالعودة الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تخرجه في البرنامج الذي ابتعث لحضوره

ويقدم للرئيس خلال اسبوعين من وصوله الى المملكة طلباً خطياً لتسلم العمل الذي سيسند اليه ، واذا لم يصدر قرار من

الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر

المبعوث وكفيله اوكفلاؤه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهما للجامعة بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد

او عقد آخر وقعاه مع الجامعة.

المادة 18-

أ – للجنة البعثات اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية:-

1-اذا دلت نتائجه على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معه انه لا يمكنه ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة.

2-اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة0

3-اذا خالف المبعوث ايا من شروط التعهد الذي قدمه.

4-اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.

ب- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالجامعة في التاريخ المحدد لذلك فتعتبر البعثة العلمية ملغاة حكما الا اذا قرر الرئيس

وبناء على تنسيب من لجنة البعثات ان هنالك عذر مشروع بعدم الاتحاق.

ج-اذا انهيت البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي شروط التعهد

فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه برد جميع النفقات الى الجامعة دفعة واحدة سواء تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى مضافا

اليها (100%) من مجموعها وذلك دون حاجة إلى اي اخطار او انذار وتنطبق احكام هذه الفقرة على المبعوث العامل بالجامعة

اذا صدر القرار بعزله او الاستغناء عن خدمته او باعتباره فاقدا لوظيفته اثناء وجوده في البعثة.

د- اذا كان انهاء البعثة العلمية لاي من الحالات او الاسباب المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من

هذه المادة فللرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها

واذا لم يحصل المبعوث على الدرجة التي اوفد اليها بعد انتهاء هذه المدة فتنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة

لمصدر-  أقوى محامي تأمين

المادة 19-

أ – اذا استنكف المبعوث عن الالتحاق بالعمل بعد حصوله على المؤهل الذي ابتعث من اجله او صدر قرار يقضي بعزل المبعوث

العامل في الجامعة او الاستغناء عن خدمته او اعتباره فاقدا لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلمه للعمل في الجامعة

فيلتزم هو وكفيله او كفلاؤه برد النفقات التي تكبدتها الجامعة او أي جهة اخرى تولت الانفاق عليه اثناء البعثة او

جزءاً منها يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التــزم بها مضافا اليها (100%) من النفقات التي تحقق عليه ردها.

ب- اذا قدم أي من العاملين في الجامعة استقالته وكان مبعوثا ولم يكمل مدة الخدمة التي التزم بها فتسري عليه احكام

الفقرة (أ) من هذه المادة عند انقطاعه عن العمل سواء تم قبول استقالته او تم رفضها او اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 20-

أ- يجوز للجنة البعثات اعفاء المبعوث بناء على طلبه من أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد

اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول نهائيا دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على

اداء الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها الجامعـــة.

ب – للجنة البعثات ولاسباب مبررة وبموافقة الجهة الموفد اليها المبعوث تعليق دراسته لمدة لا تزيد على سنة دراسية

واحدة وفي هذه الحالة لا تصرف له أي مخصصات اثناء مدة التعليق كما لا تتحمل الجامعة أي نفقات سفر للمبعوث او عائلته

على ان يتحمل المبعوث أي رسوم او نفقات دراسيـة اخرى اثناء مدة التعليق ترتبت على ذلك.

المادة 21-

لا يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة او نقل التزامه منها بعد التحاقه بالعمل فيها الا في حالات استثنائية

تقتضيها مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة البعثات.

المادة 22-

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب لجنة البعثات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة23-

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك ) رقم (30) لسنة 1976 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه

سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكام هذا

النظام.

نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

0

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة الحسين بن طلال 0

الرئيس: رئيس الجامعة 0

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة 0

العميد: عميد الكلية او المعهد المختص.

المدير: مدير الدائرة التي يعمل فيها الموظف.

الموظف: الموظف الاداري او الفني ومساعد التدريس او مساعد البحث 0

الموفد: من يوفد في بعثة علمية او دوره تدريبية.

المؤسسة: الجامعة او المعهد المختص الذي يرسل الموفد اليه.

المادة 3-

يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية او دورات تدريبية لمدة تزيد على ستة اشهر لرفد الجامعة بالكفاءات

العلمية المؤهلة ورفع المستوى الوظيفي للعاملين فيها سواء اكان ايفادهم على نفقة الجامعة ام على نفقة اي جهة اخرى

0

المادة 4-

أ-يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتنسيب

مجلس الكلية المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية واذا تعذر وجود أي منها تسند هذه الصلاحية للمجلس الذي يعلو

مجلس القسم او الكلية 0

ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس القسم المختص ومجلس الكلية

المستند الى توصية لجنة التعيين والترقية.

ج- يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

د- على الموفد الذي يعمل في الجامعة ان يقدم استقالته من العمل فيها اعتباراً من تاريخ ايفاده.

المادة 5-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-

أ- ان يكون اردني الجنسية 0

ب- ان يكون لائقاً صحياً.

ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة.

د- ان يكون قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في الخدمة الفعلية في الجامعة ويجوز للمجلس عند الضرورة تجاوز هذا القيد

الزمني.

المادة 6-

أ- يجب ان يحدد في قرار الايفاد ما يلي:-

1- التخصص المطلوب.

2- المؤسسة التي يوفد المبعوث اليها.

3- مدة الايفاد.

4- الدرجة العلمية او الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها او التدريب الذي اوفد من اجله.

5- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.

ب – مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، للمجلس تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا

اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.

المادة 7-

أ-تحدد مدة الايفاد على النحو التالي:-

1- ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.

2- اربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.

3- مدة الايفاد للتخصصات التي تستدعي دراستها الحصول على مؤهل عال مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة

وفقاً لما يقرره المجلس قبل بدء الايفاد.

ب – تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة فسنة ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة

بناء على طلب الموفد اذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها ما يبرر هذا التمديد0

المادة 8-

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها

في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة

منها لدى الجامعة والموفد و كفيليه او كفيله.

ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة ايا من الضمانات التالية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس:-

1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط

في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة

او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لاتقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف

دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة

الاولى تأميناً لنفقات البعثة.

2-تقديم كفالة بنكية من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) من مقدارها.

3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار

الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة

الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقا لسجلات دائرة الاراضي الرسمية ومصدقاً حسب الاصول.

ج- يجوز للمجلس في حالات استثنائية مبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد.

د- 1- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن

والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم

التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة

العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع

هذه النفقات.

2- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزما له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ،

وغير خاضع للاعتراض او الطعن باي طريقة كانت.

تعديل

المادة 9-

أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:-

1- اجور سفره و سفر زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من اعمارهم الى مقر البعثة ذهاباً واياباً بالدرجة

السياحية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.

2- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

4- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب

واي لوازم دراسية اخرى.

ب – تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 10-

اذا تحملت أي جهة اخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة

من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار

الفرق بينهما.

المادة 11-

لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر او راتب طيلة مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوع تخصصه ولا يعيق

سير دراسته.

المادة 12-

يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة شؤون بعثة الموفد الذي يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته

وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 13-

أ-تنهى بعثة الموفد بقرار من الجهة المختصة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته في أي من الحالات التالية:-

1- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها.

2- اذا اتخذت المؤسسة قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.

3- اذا خالف احكام المادة (11) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

4- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته.

5- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد.

ب – يجوز للمجلس ان يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهى بعثته بسبب انقطاعه عن متابعة دراسته وفقاً للبند (5) من الفقرة

(أ) من هذه المادة على ان لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة

بعد تقديم الضمانات المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحددة في قرار منح القرض.

ج- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة او خارجها.

2- اذا ثبت قيامه باي نشاط يسيء للمملكة ومصالحها.

المادة 14-

اذا اخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة او بالتزامه بتنفيذ شروط العقد يترتب عليه وعلى كفيليه او كفيله ، حسب مقتضى

الحال ، متكافلين متضامنين ان يدفعوا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي

تكبدتها الجامعة وتحسب هذه النسبة على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة

بموجب ذلك العقد مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالتين التاليتين:-

أ- اذا انهى عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب انظمة وتعليمات الجامعة المعمول

بها.

ب- اذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قبل ان يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة وفقاً لشروط العقد حتى وان

قبلت استقالته.

تعديل

المادة 15-

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (13) من هذا النظام ، يلتزم الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب

مقتضى الحال ، برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار

تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله.

ب – اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (13) فللمجلس

بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-

1- مطالبة الموفد برد النفقات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0

2- السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها

الجامعة في الانفاق على بعثته او أي نفقات صرفتها أي جهة اخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة وفق احكام المادة (9)

من هذا النظام مضافاً اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات.

3- مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.

ج – للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته للمدة التي يراها مناسبة

في حال استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

تعديل

المادة 16-

اذا اصبح الموفد او كفيلاه او كفيله، حسب مقتضى الحال ، ملزمين برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت

عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعه واحدة فيجوز لاسباب يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ

لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة0

تعديل

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

المادة 17-

لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او تخصصه الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد وبالتسلسل ذاته وفقاً لاحكام

المادة (4) من هذا النظام على ان يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد وان تبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من

هذا النظام سارية المفعول.

المادة 18-

يجوز اعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام آخر يترتب

عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية

لا تساعده على الخدمة الملتزم بها على ان يستند الاعفاء الى تقارير طبية قطعية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة

وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة الى بيان الاسباب.كما يجوز الاعفاء من هذه المبالغ في حال وفاة

الموفد.

المادة 19-

على الموفد ان يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من اجله وان يقدم نفسه للخدمة في الجامعة خلال مدة

لا تزيد على ستين يوماً من حصولة على ذلك المؤهل.

المادة 20-

أ-اذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعة العمل الذي عين له خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك يعتبر مستنكفاً

ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً.

ب – اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة يصبح الموفد وكفيلاه او كفيله، حسب

مقتضى الحال ، في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب أي تعهد او عقد آخر تم توقيعه

من قبلهم مع الجامعة.

تعديل

المادة 21-

يلتزم الموفد باحكام هذا النظام اضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه وكفيلاه او كفيله،

حسب مقتضى الحال ، مع الجامعة0

تعديل

المادة 22-

يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 23-

يصدر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام ذات العلاقة بالامور

المالية التي ينص عليها هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: جامعة آل البيت.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.

اللجنة: لجنة التعيين والترقية.

الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية او يوفد بوساطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او

من غيرهم لمدة تزيد على فصل دراسي واحــد او أربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدريب سواء تولت الجامعة الانفاق

عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة0

المؤهل العلمي: الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبعث الموفد للحصول عليها.

مخصصات الإيفاد: النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب

والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء

البعثة العلمية.

تعديل

المادة3-

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.

المادة4-

يهدف الايفاد الى:-

أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.

ب- تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة5-

أ-يتم ايفاد المبعوث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس

القسم المعنيين.

ب-ويتم الايفاد من اجل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد المعني او مدير الوحدة

الادارية حسب مقتضى الحال.

المادة6-

يشترط في المرشح للبعثة العلمية مايلي:-

أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحه مخلة بالشرف.

ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

ج- ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.

د- ان يستقيل من الخدمة في الجامعة لاغراض الايفاد اذا تم ايفاده بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة7-

يجب ان ينص قرار الايفاد على مايلي:-

أ- حقل التخصص المطلوب.

ب- المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.

ج- مدة الايفاد.

د- المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ-أي شروط اخرى يقررها المجلس.

تعديل

المادة8-

تكون مدة الايفاد كما يلي:-

أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.

ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.

ج- المدة التي يحددها المجلس قبل الايفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها

الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية.

د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد مايبرر

هذا التمديد.

هـ-المدة التي يقررها المجلس قبل الايفاد اذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدة المنصوص

عليها في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج) و(د) من هذه المادة.

المادة9-

لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، وعند الاخلال باي من هذه الشروط

تطبق على الموفد احكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ،الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة

في الجامعة0

المادة10-

أ-يوقع الموفد تعهداً امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها

في البعثة.

ب-ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة منه ، وتعطى النسخة الثانية للموفد ، والثالثة لكفيله.

المادة11-

لايجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقررها المجلس.

تعديل

المادة12-

أ-يجب ان يقوم الموفد او كفيله برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة

، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من تاجر ملىء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة مخصصات الايفاد مضافا اليها

(100%) من مقدار تلك المخصصات.

ب – يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار مخصصات الايفاد المصروفة ملزما للموفد وكفيله ، وغير خاضع للطعن فيه.

المادة13-

تشمل مخصصات الايفاد مايلي:-

أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفداليها ذهابا

وايابا ولمرة واحدة فقط.

ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.

د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ووظيفته ، ويشمل هذا

المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.

المادة14-

اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من

الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة15-

أ-لايجوز للموفد القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر في سير دراسته

شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

ب-اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن تلك الزوجة واولادها.

المادة16-

يقوم العميــد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا باول ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة

بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

تعديل

المادة17-

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية.

ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته.

ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.

هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام.

و- اذا اخل باي شرط من الشروط التي تضمنها قرار ايفاده.

ز- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ، اذا تجاوز الموفد مدة الايفاد المقررة لبعثته يجوز للمجلس

ان يقرر صرف قرض له ، على ان لايزيد مقداره على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بعد استكمال

الضمانات التي تؤخذ للايفاد وعلى الموفد ان يبدا في تسديد هذا القرض بعد ستة اشهر من مباشرته العمل في الجامعة وذلك

باقساط شهرية متساوية يدفعها الموفد على مدى خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.

المادة18-

أ-اذا انهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد مخصصات الايفاد

مضافا اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات وذلك دون الحاجة الى اخطاره او امهاله ، وتدفع كاملة مرة واحدة.

ب – اذا انهيت البعثة بموجب الفقرة (ز) من المادة (17) من هذا النظام فللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس ، مطالبه

الموفد برد المخصصات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى

نهاية تلك الدراسة ومطالبته بعد ذلك برد مخصصات الايفاد مضافاً اليها (100%) من مقدار تلك المخصصات أو مطالبته بالخدمة

في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي قضاها في بعثته.

ج-اللمجلس بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي انهيت بعثته ، للمدة التي يراها

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

مناسبة في حال استمرار دراسته على نفقـته الخاصة.

المادة19-

يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وبتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة

مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في

الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه غرامة ( 100%) تدفع كاملة ومرة واحدة مضافاً اليها مبلغ أي قرض حصل عليه من الجامعة

وبخاصة في الحالات التالية:-

أ – اذا انهى عمل الموفد تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب احكام القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها.

ب – اذا استقال الموفد من الخدمة في الجامعة قبل ان يكمل مدة الخدمة التي التزم بها وفقاً لشروط العقد حتى ولو قبلت

استقالته من الخدمة في الجامعة.

المادة20-

أ-تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها ، وتضاف رسوم التأمين الى مخصصات الايفاد المصروفة.

ب – اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذاً لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من

التزامات مالية من التأمين.

المادة21-

يجوز انهاء بعثة الموفد واعفاؤه من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من أي التزام اخر ترتب عليه

بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة ، او اذا ثبت ان حالته الصحية

لا تساعده على الخدمة الملتزم بها ، على ان يستند أي اعفاء الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة

، وللمجلس قبول هذه التقارير او رفضها دون بيان الاسباب.

المادة22-

لايجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها الايفاد حسبما ورد في المادة

(5) من هذا النظام ، وفي حال صدور قرار التغيير يبقى العقد والكفالة المنصوص عليهما في المادتين (10 ) و(12) من هذا

النظام نافذتين تجاه الموفد.

المادة23-

اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة خلال ستين يوما من انهائه متطلبات الحصول على المؤهل العلمي المطلوب دون عذر

يقبله الرئيس بناء على تنسيب اللجنة تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.

المادة24-

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام اذا لم يصدر القرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم

نفسه للجامعة رسميا ، يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.

المادة25-

في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب

بشأنها.

المادة26-

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:-

أ-الايفاد الداخلي.

ب – الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة.

ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.

المادة27-

يصدر المجلس التعليمـات اللازمـة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام “نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية” (نظام داخلي خاص) يعمل به اعتباراَ من تاريخ 1974/7/1.

مبادئ

المادة 2

أ – يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون بواسطة الجامعة الاردنية في بعثات علمية او تدريبية من العاملين

المتفرغين في الجامعة لمدة ستة اشهر سواء اكان ايفادهم على حساب الجامعة او على حساب الحكومة الاردنية او اية حكومة

او هيئة اخرى.

ب – يعتبر موفدا لاغراض احكام هذا النظام الشخص الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.

المادة 3

يهدف الايفاد الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك حصولهم على درجة علمية عند الاقتضاء.

المادة 4

أ – يتم ايفاد موظفي الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية المختص او مدير الوحدة الادارية

التي يعمل بها ذلك الموظف. ويكون ايفاد مساعدي تدريس / بحث بتنسيب من القسم والكلية وتوصية من لجنة التعيين والترقية

وقرار من الرئيس.

ب – يتم ايفاد اعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والقسم المختص وتوصية من لجنة

التعيين والترقية.

المادة 5

يشترط في المرشح للبعثة ما يلي:-

أ – ان يكون اردني الجنسية

ب – ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية

ج- ان يكون حائزا على المؤهلات والشروط الاخرى المقررة للبعثة التي رشح لها

د- ان يكون قد قضى مدة سنتين على الاقل في خدمة فعلية في الجامعة الاردنية ويجوز الاكتفاء بسنة واحدة لحملة الماجستير

وكذلك حملة البكالوريوس من الجامعة الاردنية .

ويجوز عند الضرورة ايفاد اشخاص تتوافر فيهم الشروط المبينة في الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة وفق الشروط التالية

دون ان يكونوا قد قضوا اية مدة في خدمة الجامعة مع اعطاء الاولوية لخريجي الجامعة الاردنية. شريطة ان لا تتحمل الجامعة

اية نفقات في هذه الحالة. ويكون الموفد ملتزما بالخدمة في الجامعة بعد حصوله على المؤهل الذي اوفد من اجله ويكون في

حل من الالتزام اذا لم يعين في الجامعة خلال ستة اشهر من تخرجه وتقديم نفسه للعمل فيها.

المادة 6

يجب ان تنص قرار الايفاد لكل بعثة علمية على ما يلي:-

أ – حقل التخصص المطلوب.

ب – المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد.

ج- مدة الايفاد للبعثة العلمية.

د- الدرجة العلمية او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه.

هـ- اية شروط اخرى يقررها مجلس الجامعة.

المادة 7

تكون مدة الايفاد كما يلي:-

أ – ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة الماجستير.

ب – اربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة البكالوريوس.

ج- المدة التي يحددها مجلس العمداء للحصول على المؤهل المطلوب من الموفد الحصول عليه في الحالات التي لا يكون فيها

الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.

د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى فترة لا تزيد عن السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما

يبرر هذا التمديد.

هـ- في التخصصات التي يستدعي دراستها الحصول على المؤهل العالي المطلوب مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه المادة

فلمجلس العمداء ان يقرر قبل الايفاد المدة اللازمة للايفاد.

المادة 8

لا يجوز للموفد ان يخل باي شرط من الشروط المذكورة في المادة (6) وعند وقوع اي اخلال بهذه الشروط تطبق على الموفد

احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ويجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة الجامعية المختصة.

المادة 9

يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة الاردنية لمدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر اي جزء من سنة

البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة الاردنية.

المادة 10

يجب ان يقدم الموفد كفيلا مليئا يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او غيرها من الغرف

الاقتصادية او احد البنوك المحلية المعتمدة بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد مع اضافة

50% من مقدار تلك النفقات ، وتشمل كلمة النفقات جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم

وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة الاردنية

مباشرة او من اية جهة اخرى لمصلحة الجامعة. ويجب ان يصدق التعهد والكفالة من الكاتب العدل ويكون قرار الجامعة الاردنية

فيما يتعلق بالنفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه.

المادة 11-

ينظم التعهد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة الاردنية بنسخة منه وتعطى النسخة الثانية الى الموفد والثالثة الى كفيله.

المادة 12-

يدفع للموفد ما يلي:

أ – اجور سفر الموفد وزوجته واثنين من اولاده دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ، بالدرجة السياحية ولمرة

واحدة فقط.

ب – رسوم المعهد او الجامعة الموفد اليها.

ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المعهد الموفد اليه.

د- مبلغ مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء بالنسبة لكل بلد وفئة وظيفة الموفد ويشمل هذا المبلغ

تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى.

المادة 13

اذا تحملت اية هيئة غير الجامعة الاردنية نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (12) فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة

الاردنية وعندما تقل المساهمة المذكورة عن النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة تدفع ما تبقى من تلك النفقات.

المادة 14

أ – لا يجوز للموفد ان يقوم باي عمل لقاء اجور ورواتب طيلة مدة بعثته الا باذن مسبق من رئيس الجامعة.

ب – في حالة زواج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة اية نفقات عن تلك الزوجة واولادها.

المادة 15

يقوم العميد او مدير الوحدة الادارية بمتابعة دراسة الموفد واعماله اولا بأول وعلى الموفد ان يلتزم بتزويد الجامعة

بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 16

أ – تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس مستند الى تنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية وذلك في الاحوال التالية:-

1- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية.

2- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.

3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.

5- اذا خالف احكام المادة (14أ) من هذا النظام.

6- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (17).

ب – بالاضافة لما نص عليه في الفقرة (أ) يجوز لرئيس الجامعة الاردنية بتنسيب من العميد او مدير الوحدة الادارية بانهاء

بعثة الموفد اذا خالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 17

أ – اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (16) من هذا النظام وجب على الموفد وكفيله رد جميع النفقات

التي تكبدتها الجامعة الاردنية على بعثته مضافا اليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات وذلك دون الحاجة الى

إخطاره او إمهاله.

ب – اذا أنهيت البعثة لاي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (16) فلمجلس

العمداء بناء على تنسيب من الرئيس ، إما مطالبة الموفد برد النفقات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، او السماح

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

للموفد بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبة الموفد بعد ذلك برد النفقات التي تكبدتها الجامعة

الأردنية على بعثته او التي صرفتها أية جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة مضافاً الى ذلك (50%) خمسون بالمائة

من مقدار تلك النفقات او مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة

الجامعة الأردنية.

ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس حق تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته ، المدة التي

يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 18

يكون الموفد مرتبطاً مع الجامعة بتعهد للخدمة فيه ملزماً بتنفيذ شروط التعهد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين

ان يدفعا للجامعة من المرتبات والعلاوات والنفقات الأخرى التي تكبدتها الجامعة الأردنية مبلغاً نسبياً يحسب على أساس

المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة الأردنية بموجب ذلك التعهد مضافاً اليه (50%)

خمسون بالمائة وبخاصة في الأحوال التالية:-

أ – اذا أنهي عمل الموفد تأديبياً خلال سريان مفعول التعهد بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ب – اذا استقال الموفد من خدمة الجامعة قبل ان يكمل المدة التي يترتب عليه إكمالها في هذه الخدمة بموجب شروط التعهد

حتى ولو قبلت استقالته من الخدمة في الجامعة.

المادة 19

في الأحوال التي يصبح فيها الموفد أو كفيله ملزماً برد النفقات الى الجامعة الأردنية بموجب اي نص من نصوص هذا النظام

وتثبت فيها عدم قدرة الموفد او كفيله على دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة فيحوز لأسباب تقدرها الجامعة تقسيط

تلك المبالغ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أضعاف المدة التي قضاها الموفد في دراسته.

المادة 20

لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص للموفد في بعثة علمية او تدريبية الا بعد مروره بالمراحل التي يتم فيها

الايفاد حسبما ورد في المادة (4) من هذا النظام ، وفي حالة صدور قرار كهذا يستمر العمل بالتعهد وبالكفالة المنصوص

عليها في المادتين (9 و 10) من هذا النظام مهما تنوعت التغييرات الطارئة.

المادة 21

يجوز إعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته او اي جزء منها او من أي التزام آخر مترتب عليه

بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده

على الخدمة الملتزم بها على ان يستند اي إعفاء كهذا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة ولمجلس

العمداء ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الأسباب.

المادة 22

في حالة عدم مباشرة الموفد الوظيفة او العمل اللذين يعينان له دون عذر مقبول يكون قرار اللجنة المختصة بالجامعة في

هذا الشأن قطعياً وغير قابل للطعن فيه من اية جهة او مرجع كان.

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادة (22) السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة

رسمياً ، يصبح الموفد المذكور في حل من تعهده وبالخدمة في الجامعة.

المادة 24

كل مسألة تتعلق بالبعثات العلمية ولا يوجد في هذا النظام نص صريح بشأنها تحال الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب

فيها.

المادة 25

تحدد الأحكام المالية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام بتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء.

المادة 26

يصدر رئيس الجامعة “التعليمات التنفيذية” لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 27

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

مواد انتقالية

المادة 28

يستمر الموفدون قبل هذا النظام في الافادة من الأحكام المالية التي أوفدوا بمقتضاها حتى نهاية مدة ايفادهم الاصلي.

نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردن

المادة 1:

يسمى هذا النظام (نظام البعثات الدراسية في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية لابناء ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية

لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل

مبادئ

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية وتشمل ايضا لغايات هذا النظام الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.

المديرية: مديرية التعليم والثقافة العسكرية.

المدير: مدير المديرية.

المبعوث: كل من يوفد للدراسة بموجب أحكام هذا النظام ويشمل الذكر والانثى.

تعديل

المادة 3:

يستفيد من أحكام هذا النظام ابناء الضباط والافراد العاملين الذين امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في القوات

المسلحة وابناء المتقاعدين العسكريين ويستثنى من شرط مدة الخدمة ابناء الشهداء والمتوفين اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية

او المحالين على التقاعد لعدم لياقتهم الصحية بسبب اصابتهم اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والعمليات الحربية.

تعديل

المادة 4-

تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبعثات ) برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية

كل من:-

  • مدير المخابرات العامة.
  • مدير الامن العام.
  • مدير الدفاع المدني.
  • ضابطين من القوات المسلحة يعينهما رئيس اللجنة العليا ويكون احدهما مقررا لها.

تعديل

المادة 5:

تختص اللجنة العليا للبعثات في الامور التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للبعثات في القوات المسلحة.

ب- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة البعثات.

تعديل

المادة 6:

تجتمع اللجنة العليا للبعثات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة وتصدر القرارات بالاجماع

او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة ويحق لرئيس اللجنة دعوة من يشاء من الخبراء والمختصين

لاستشارتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 7

تؤلف في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( لجنة البعثات ) من سبعة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة

على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ويسمي من بين

اعضائها رئيس اللجنة ومقررها.

تعديل

المادة 8:

أ- تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:-

1-اعتماد اسماء المرشحين للقبول في الجامعات وكليات المجتمع.

2-الاشراف على شؤون المبعوثين ومتابعة دراستهم بالطرق التي تراها مناسبة.

3-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب الى اللجنة العليا للبعثات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

ب- يتولى مقرر لجنة البعثات التحضير لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها المتعلقة بالمبعوثين وتقديم التقارير الخاصة

بتحصيلهم العلمي ونتائج دراستهم.

تعديل

المادة 9:

أ- تختص المديرية بما يلي:-

1-تلقي الطلبات وتدقيقها ودراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها ورفع التوصيات اللازمة للجنة البعثات.

2-التنسيق مع الجامعات وكليات المجتمع لملء المقاعد المخصصة للمبعوثين حسب النسبة المقررة.

3-متابعة شؤون المبعوثين من تاريخ تقديم طلباتهم وقبولها لحين تخرجهم وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم.

ب- لرئيس لجنة البعثات العليا بتنسيب من المدير صرف مكافأة مالية سنوية لضباط وافراد المديرية الذين يقومون بجهد متميز

اثناء تلقي الطلبات ودراستها وتدقيقها.

تعديل

المادة 10:

يشترط في المبعوث ما يلي:-

أ-ان يكون اردني الجنسية.

ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها للسنة ذاتها باستثناء ابناء الشهداء.

ج-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

د-ان يكون حاصلا في امتحان الشهادة الثانوية العامة على الحد الادنى المسموح به للتقدم بطلب القبول.

هـ- ان لا يكون مستفيدا من أي منحة او مبعوثا من أي جهة اخرى ، او سبق له الاستفادة من احكام هذا النظام.

و- ان لا يزيد عمر المتقدم على واحد وعشرين سنة حتى اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة

من البعثة باستثناء ابناء الشهداء.

ز- ان لا يكون موظفا او متقاعدا او من العسكريين العاملين في الخدمة.

تعديل

المادة 11:

أ-يتم انتخاب المبعوثين حسب اعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في كل محافظة في المملكة

وفقا للتعليمات التي تضعها لجنة البعثات.

ب-يتم التعامل مع المرشحين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الاردنية وفق التعليمات التي تضعها لجنة البعثات

العليا لهذه الغاية.

تعديل

المادة 12:

أ- يتعهد المبعوث بأن يخدم في القوات المسلحة بعد انهاء دراسته مدة تعادل مثلي مدة البعثة بالنسبة للمبعوثين الذكور

اما الاناث فتكون مدة الخدمة المطلوبة من كل منهن معادلة لمدة البعثة.

ب- يقدم المبعوث كفيلا لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام وذلك بموجب كفالة تنظم لدى كاتب

العدل.

ج- يستثنى ابناء الشهداء من أحكام هذه المادة على ان لا يؤثر ذلك على حقوقهم في التعيين.

المادة 13:

على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام للقيادة

العامة للقوات المسلحة فاذا لم يقدم مثل هذا الطلب خلال مدة الشهر فيعتبر مخلا بالتزامه.

المادة 14:

أ-للقوات المسلحة ان توفر للمبعوث وحسب حاجتها فرصة عمل مناسبة بعد تخرجه ، وعلى المبعوث ان يقبل بالعمل الذي تعينه

له سواء كان بالصبغة العسكرية او المدنية وبالرتبة والراتب اللذين تقررهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول.

ب-للقوات المسلحة وبموافقة لجنة البعثات نقل التزام المبعوث الى أي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية شريطة ان يكون

المبعوث قد انهى خدمة العلم المقررة.

تعديل

المادة 15:

مع مراعاة احكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الستة اشهر الاولى من تاريخ

تقديم طلب الاستخدام في القوات المسلحة فيصبح المبعوث في حل من تعهده وعلى القوات المسلحة اشعار ديوان الموظفين بعدم

حاجتها لخدمات المبعوث خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه طلب الاستخدام ويحق للمبعوث خلال مدة الانتظار مزاولة اي عمل

على ان يباشر عمله الرسمي فورا بعد صدور قرار تعيينه.

المادة 16:

يمنح المبعوث رقما خاصا لغايات تنظيمية وادارية لشؤون المبعوثين ولاغراض تطبيق احكام النظام خلال مدة البعثة ولا تعتبر

مدة الدراسة خدمة فعلية في القوات المسلحة.

تعديل

المادة 17:

أ- تسدد الرسوم والاقساط الجامعية المترتبة على المبعوث.

ب- تدفع للمبعوث مخصصات شهرية خلال مدة الدراسة مع اثمان الكتب واللوازم الدراسية الاخرى وتحدد جميعها بموجب تعليمات

تصدرها اللجنة العليا للبعثات وفق أحكام هذا النظام.

المادة 18:

للجنة البعثات ان تقرر انهاء بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس اللجنة العليا

للبعثات:-

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أ- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ب- اذا انتمى الى أي حزب او قام باي نشاط سياسي لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا وثبت ذلك بموجب تقرير من الجهات

الامنية او الجامعة او الكلية المبعوث اليها.

ج- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه وفي هذه الحالة يجوز اعادة المنحة لهذا المبعوث اذا ثبت ان التقصير

او الرسوب كان بسبب تخلفه عن اداء الامتحانات لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من الجامعة او المعهد الذي يدرس

فيه على ان يقدم هذا التقرير خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انهاء بعثته اما اذا تقدم الطالب للفحص فلا

ينظر في أي ادعاء له بالمرض او بأي شيء آخر.

د- اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بالبعثة في الوقت المحدد دون عذر تقتنع به لجنة البعثات.

هـ- اذا رسب اكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته.

و- اذا فصل المبعوث من الجامعة لاسباب سلوكية.

ز- اذا تم توجيه ثلاثة انذارات بحقه.

تعديل

المادة 19:

اذا فصل المبعوث لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام فعلى لجنة البعثات الزامه وكفيلة

برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة بما في ذلك الرسوم والاقساط الجامعية والمخصصات وسائر المبالغ التي تقاضاها

اثناء مدة بعثته.

المادة 20:

يعفى المبعوث وكفيله من دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بموجب هذا النظام في الاحوال التالية:

أ- اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية العسكرية العليا.

ب- اذا اصيب بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية العليا.

ج- في حالة وفاة المبعوث.

د- اذا جند المبعوث في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني كنظامي او تلميذ مرشح.

هـ- اذا كان المبعوث من ابناء الشهداء.

تعديل

المادة 21:

لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو فرع التخصص الا بناء على موافقة المديرية.

تعديل

المادة 22:

اذا عدلت مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة الى اخرى او من كلية مجتمع الى اخرى يبقى الكفيل ملزما بما تعهد بادائه

في كفالته مهما كانت التغيرات الطارئة أو تنوعت.

تعديل

المادة 23:

اذا ارتكب المبعوث خلال مدة دراسته أي فعل يعد من قبيل سوء السلوك او سوء التصرف فللمدير اتخاذ اي من الاجراءات التالية:-

أ-التنبيه الخطي.

ب-توجيه انذار.

ج-الحرمان من الرواتب لمدة فصل دراسي واحد.

د-الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لمدة فصل دراسي واحد.

هـ- الحرمان من رسوم البعثة والرواتب لفصلين دراسيين.

تعديل

المادة 24:

ينظم العقد مع المبعوث وفق النموذج الذي تضعه لجنة البعثات واذا اغفل تنظيم العقد مع أي مبعوث بموجب هذا النظام أو

أغفل ادراج أي شرط من الشروط التي نص عليها فتعتبر أحكام هذا النظام ملزمة للمبعوث بأعتبارها من شروط العقد.

المادة 25:

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا النظام،

على ان يتم ذلك التطبيق من قبل الجهات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 26:

يلغي هذا النظام أية أنظمة أو تعليمات اخرى تتعارض مع أحكامه.

نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955

الباب الاول

(قسم البريد )

الفصل الاول – معلومات عمومية.

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة 29-

اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره (12.5) اثنا عشر فرنكاً ذهباً ونصف

فرنك ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى المملكة ، وخمسة وعشرين فرنكاً ذهباً عن

المراسلات المصدرة من والى البلاد المنضمة لكل من اتحاد البريد العالمي واتحاد البريد العربي.

تعديل

المادة 3- لمصلحة البريد الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلقة كانت او غير مغلقة وعلى العموم

كافة المراسلات المكتوبة باليد وجميع المطبوعات التي تقوم مقام المراسلات الخصوصية والعمومية الى جميع الجهات بالطرق

البرية والجوية والبحرية.

المادة 4- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن فقد او تحويل او تأخير المراسلات العادية ولا عما تتضمنه الخطابات العادية فيما

يختص بالمسؤولية عن المراسلات المسجلة.

المادة 5- اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من

موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب المادة (348) من قانون العقوبات.

المادة 6- كل موظف من موظفي مصلحة البريد اخفى او فتح رسالة من المراسلات المسلمة للبريد او سهل ذلك لغيره يعاقب بموجب

المادة (349) من قانون العقوبات.

المادة 7- يجوز للمدعي العام ان يضبط ويصادر في مكاتب البريد المراسلات على اختلاف انواعها التي يرى القضاء فائدة منها

لاظهار الحقيقة.

المادة 8- جميع المراسلات الواردة باسماء المفلسين تسلم الى الهيئة المولجة بتصفية حساباتهم.

المادة 9- تستوفي الاجور البريدية ورسوم الخدمات البريدية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وفاقاً للتعريفة الملحقة

به.

الفصل الثاني

(شروط قبول المراسلات )

المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:-

أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اوراق ومصالح او نماذج تجارية او مطبوعات.

ب- ان تربط او تحزم اوراق الاشغال والعينات التجارية والمطبوعات والكتابات البارزة الخاصة بالعميان بكيفية يمكن معها

فحص محتوياته بسهولة.

ج- ان لا توضع رسائل او بطاقات او مذكرات عائدة لاشخاص متعددين في غلاف واحد الا اذا كانوا قاطنين معاً.

د- ان لا تحتوي العينات التجارية على اي شيء له قيمة تجارية.

هـ- ان لا يودع في صناديق البريد من مرسل واحد عدد كبير من الرسائل وبطاقات للبريد غير مستوفاة اجورها او ناقصة الأجرة.

واذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة او وضعت في احد صناديق البريد وأكتشفت قبل تصديرها لموردها

يجري التصرف بها كما يأتي:

ما يخالف نص الفقرة (أ) يعاد الى مرسله.

ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تصديره الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.

ما يخالف نص الفقرة (ج) يعاد الى مرسله.

ما يخالف نص الفقرة (د) يعاد الى مرسله.

ما يخالف نص الفقرة (هـ) يعاد الى مرسله.

اذا قبلت خطأ في البلاد الخارجية ووصلت المملكة يجري التصرف بها كما يأتي:-

ما يخالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة وتغرم ضعفي الأجرة.

ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تسليمه الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.

ما يخالف نص الفقرة( د) عند حصول شبهة ما يحال الى مصلحة الجمارك حيث تفرض عليه الرسوم الجمركية ثم يقفل ثانية ويسلم

للمرسل اليه بعد استيفاء الرسوم المترتبة عليه.

المادة 11- لا تقبل المراسلات من أي نوع كانت التي تكون الجهة المخصصة فيها لكتابة العنوان مقسمة كلها او بعضها الى

جملة خطوط معدة لكتابة عناوين متتابعة.

المادة 12- لا يجوز ان يلصق على ناحية العنوان طوابع غير بريدية او شارات الاعمال الخيرية او خلافها منعا للالتباس

بينها وبين الطوابع البريدية كما لا يجوز أيضاً ان تطبع عليها اختام يمكن الالتباس بينها وبين اختام مصلحة البريد.

المادة 13- المراسلات العادية او المسجلة المعادة الى مرسليها لاكمال او تصحيح العنوان لا تعتبر عند اعادتها الى المصلحة

كأنها مراسلات معاد تصديرها بل تعامل كمراسلات جديدة يستحق عليها رسم جديد.

المادة 14- يستثنى من الحد الاعظم الموضوع للقياس والوزن في فئات الرسوم البريدية جميع المراسلات العائدة الى مصلحة

البريد ضمن المملكة وخارجها والمراسلات العائدة لمصالح الحكومة لداخل المملكة فقط.

المادة 15- يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:-

أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها.

ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط.

ج- مراسلات الحكومة مع جامعة الدول العربية ولجانها.

د- الكتابات والمطبوعات البارزة للعميان.

هـ- المراسلات المعنونة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم اما رأساً واما عن طريق مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة

اسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن أسرى الحرب وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقوا فيها

فانهم يعتبرون أسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه المادة.

المادة 16- جميع المراسلات ما عدا الرسائل وبطاقات البريد تستوفي اجرتها الكاملة مقدماً واذا أودع شيء منها بصناديق

البريد بدون ان يلصق عليها الطوابع القانونية تهمل.

المادة 17- الرسائل وبطاقات البريد غير المستوفاة اجرتها مقدماً اوالناقصة الاجرة تستوفي اجورها مضاعفة عند تسليمها

على ان لا يقل ما يستوفى عن كل رسالة او بطاقة عن اثنى عشر فلساً، تستثنى من احكام هذه المادة المراسلات الواردة بعنوان

الوزراء او ورؤساء الدوائر الحكومية بشرط خلوها من اسمائهم الشخصية.

المادة 18- الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى المؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي تستوفى أجورها مقدماً واذا

لم تكن قد دفعت اجورها الكاملة فترسل عندئذ بالطرق البرية والبحرية.

المادة 19- لوزير البريد صلاحية تعيين مقدار فئات اجور الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى وفاقاً لاحكام اتفاقية

البريد الدولية الخاصة بنقل الرسائل والمواد الاخرى والطرود البريدية بطريق الجو.

المادة 20- تقبل المراسلات الموضوعة في غلافات ذات جزء شفاف بالشروط الآتية:-

أ- ان يكون الجزء الشفاف محاذياً لأطول مقاس فيها بحيث يظهر العنوان المرسل اليه في نفس الاتجاه والا يعوق ذلك ظهور

الخاتم ذي التاريخ.

ب- ان يكون شفيف الجزء بطريقة يمكن معها قراءة العنوان قراءة واضحة حتى في الضوء الاصطناعي والا يحول دون الكتابة

عليه وتستبعد الغلافات التي يحدث جزؤها الشفاف انعكاسات في الضوء الصناعي.

ج- ان لا يظهر من خلال الجزء الشفاف غير أسم وعنوان المرسل اليه وان تطوى المحتويات بحيث لا يحتجب العنوان او جزء

منه من جراء انزلاقها داخل الغلاف.

د- ان يكتب العنوان بطريقة مقروءة بالحبر او بالآلة الكاتبة او باحدى طرق الطبع بحروف ذات لون داكن ولا تقبل المراسلات

المكتوب عنوانها بقلم الرصاص او الكوبية.

المادة 21- لا تقبل المراسلات التي في غلافات كلها شفاف او في غلافات فيها جزء مفتوح.

الفصل الثالث

(الممنوعات)

المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:-

أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها.

ب- العينات التجارية المرسلة بكثرة من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد بقصد تفادي الرسوم الجمركية عليها.

ج- الافيون والمورفين والكوكايين وسائر المواد المخدرة.

د- الاشياء المحرم قبولها او تداولها في البلد المرسل اليه.

هـ- الحيوانات الحية على ان يستثني منها:-

أولاً- النحل ودود الحجامة ودود القز.

ثانياً – الحيوانات الطفيلية وتلك التي تفتك بالحشرات الضارة والمخصصة لمراقبة هذه الحشرات والمتبادلة بين المعاهد

المعترف بها رسمياً وموضوعة في علب بحيث لا تسبب أضراراً.

و- المواد المفرقعة القابلة للألتهاب او الخطرة.

ز- الاشياء الفاحشة او المنافية للآداب.

ح- النقود وأوراق البنك (بنكنوت) والاوراق النقدية او قيما لحاملها أياً كانت والبلاتين والذهب والفضة سواء اكانت

هذه المعادن مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار الكريمة والجواهر والمواد الثمينة الأخرى الا اذا كانت ضمن غلافات مختومة

ومسجلة.

المادة 23- المواد الممنوع استيرادها للمملكة او اصدارها منها الا بموجب تصاريح خاصة من السلطات المختصة هي كما يلي:-

ط- الاسلحة والذخائر وبنادق الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود.

ي -المنشورات وتذاكر الرهان واوراق اليانصيب ما عدا اليانصيب الخيري وخلافه المصرح به من الحكومة.

ك- الاعلانات المتعلقة بمعالجة أمراض الأعضاء التناسلية او تتعلق بمستحضرات لمنع تلك الامراض.

ل- الحشيش او أي تركيب منه والافيون المجهز وجميع ما ذكر في قانون العقاقير الخطرة.

م- فراشي الحلاقة المستوردة الى المملكة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة المختصة في الجهة الوارد منها تفيد تطهيرها

وخلوها من الجراثيم.

ن- جميع الإرواح وخلاصات الزيوت المنوي استعمالها او الصالحة للاستعمال في صناعة المشروبات المغشوشة او المقلدة.

س- الزجاجات والاوعية الاخرى المحتوية على نبيذ او مشروبات روحية ليس عليها بطاقات (ماركات) تدل على محتوياتها الحقيقية

وعلى اسم المصنع بالتفصيل وعليها اسم المصدر المسؤول واسم البلاد الصادرة منها.

ع- ما نصت على منعه قوانين العاديات.

ف- ما نصت على منعه قوانين الجمارك.

اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة او قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره

يجري التصرف به كما يلي:-

ما نصت عليه الفقرة (أ) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة.

ما نصت عليه الفقرة (ب) يصادر ويباع وتدخل اثمانه ايراداً للمصلحة.

ما نصت عليه الفقرة (ج) يتلف في الحال أمام لجنة رسمية.

ما نصت عليه الفقرة ( د) يعاد الى مرسله.

ما نصت عليه الفقرة (هـ) يتلف في الحال.

ما نصت عليه الفقرة (و) تسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه.

ما نصت عليه الفقرة (ز) يتلف في الحال.

ما نصت عليه الفقرة (ح) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله واذا قبل خطأ في البلاد الخارجية

يعاد الى مصلحة البريد في البلاد الذي صدر منه الا انه في مثل هذا الحال يجوز تسليمه للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية

ودون ان تتحمل مصلحة بريد المملكة أية مسؤولية

ما خالف الفقرة (ط) يسلم الى وزارة الدفاع.

ما نصت عليه الفقرتين (ي- ك) يعاد لمرسله.

ما نصت عليه الفقرة (ل) يعمل بموجب قانون العقاقير الخطرة.

ما نصت عليه الفقرة (م) خاضع للمعاينة من قبل وزارة الصحة.

ما نصت عليه الفقرة (ن- س) يتلف في الحال.

ما نصت عليه الفقرة (ع) يعمل بموجب قانون العاديات.

ما نصت عليه الفقرة (ف) يعمل بموجب قانون الجمارك.

الفصل الرابع

(شروط قبول الموادالمسجلة )

المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك

علاوة على الاجور العادية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المادة 25- يشترط في قبول الموادالمسجلة الامور التالية:-

أ- ان يكتب العنوان كاملاً بالحبر.

ب- ان لا تكون معنونة بالحروف الاولى من الاسماء.

ج- ان تكون الغلافات مغلقة بصورة محكمة بحيث لا يكون عليها آثار صمغ او أية آثار أخرى مما يوجب الشبهة بأنه سبق فتحها

واعيد غلقها ولا يجوز ان يلصق طيات الغلاف بورق او بطاقات مصمغة الا اذا كانت تحمل بيانات خاصة بالمرسل منه او طوابع

البريد الخاصة بالرسوم ونحو ذلك بقصد أحكام غلقها.

المادة 26- يفرض على المراسلات المسجلة غير المستوفاة الأجور او غير المستكملة الاجور التي تكون قد اودعت صناديق البريد

رسم معادل لقيمة الاجور او نقص في الاجور يدفعه المرسل اليهم.

المادة 27-

المصلحة ليست مسؤولة عما يحدث لمحتويات المراسلات المسجلة ولا عما يحدث لها من التلف ولا عن تأخير تسليمها او تسليمها

الى شخص غير صاحبها بسبب مشابهة الاسم وعدم وجود ايضاحات أخرى تميز صاحبها الحقيقي عن خلافه.

تعديل

المادة 28- تنتهي مسؤولية المصلحة بحال تسليم المراسلات المسجلة وأخذ أيصال عنها بالاستلام.

المادة 29- اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره اثنا عشر فرنكا ونصف ذهبا

او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى داخل المملكة ومصالح الاتحاد البريدي العربي وخمسة

وعشرون فرنكا ذهبا عن المراسلات المصدرة من والى البلاد المنظمة للاتحاد البريدي العالمي.

تعديل

المادة 30- تعفى المصلحة من المسؤولية في الاحوال الآتية:-

أ- في الحوادث الواقعة بقوة قاهرة.

ب- في حالة فقدان السجلات بقوة قاهرة.

ج- في حالة تلف محتوياتها او مصادرتها بموجب المادة 22 من هذا النظام.

د- في حالة عدم تقديم المرسل استعلاماً عنها في المدة المصنوص عنها في المادة 32.

هـ- في حالة مصادرتها من قبل المدعي العام لأسباب قضائية.

الفصل الخامس

الخدمات الاخرى

المادة 31- يسوغ للمراسل ان يصحب الرسالة او الرزمة المودوعة بعلم التسليم فيعاد اليه مظهراً بتوقيع مستلم الرسالة

او الرزمة وذلك لقاء الرسم المعين.

المادة 32- للمرسل الحق بطلب الاستعلام عن أية رسالة او رزمة أودعها البريد مقابل الرسم المعين وذلك خلال ستة شهور

لداخل المملكة واثني عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعها البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع المواد

المصحوبة بعلم التسليم عند ايداعها البريد وكذلك يعاد رسم استعلام للمستعلم اذا تبين ان التأخير او عدم وصول الرسالة

او الرزمة نشأ عن خطأ من المصلحة.

المادة 33-

للمرسل الحق بعد اثبات شخصيته ان يسترد او يعدل عنوان مراسلة اودعها البريد مقابل رسم استرداد او تعديل العنوان طالما

لم تسلم الى المرسل اليه بعد، اما اذا كانت الرسالة او الرزمة المطلوب استردادها او تعديل عنوانها قد غادرت مكتب التصدير

يتبعها الطلب بالبريد وان اراد المرسل ان يرسل طلبه برقياً فيستوفي منه اجرة البرقية علاوة على الرسم المقرر وان كان

الطلب خاصاً بجملة مراسلات اودعها مرسل واحد وفي نفس الوقت بعنوان مرسل اليه واحد فلا يحصل سوى الرسوم المقررة عن

طلب واحد في الاحوال التي تجيز هذه المعاملة البلدان الخارجية المماثلة وبغير ذلك يستوفى عن كل مراسلة الرسم المقرر

في هذه المادة

تعديل

المادة 34- يجوز استلام المراسلات الواردة حال فض أكياس البريد وفرزها بدون انتظار توزيعها لمحال الاقامة وذلك لقاء

رسم معين.

المادة 35- تسلم المراسلات والرزم البريدية المستوفى عنها رسم التسليم المستعجل للمرسل اليه بحال وصولها الى مكتب بريد

الورود بواسطة ساع مخصوص.

المادة 36- لا تقبل المراسلات والرزم البريدية المستعجلة المعنونة الى أماكن خارجة عن منطقة التوزيع المجاني واذا قبلت

خطأ فتسلم بالطريقة الاعتيادية.

المادة 37- تعين مصلحة البريد أوقات جمع المراسلات من صناديق الشوارع ومن صناديق دائرة البريد لارسالهامع كل بريد صادر

وتعلنها للجمهور وكل مراسلة تودع بعد هذه الاوقات المعلنة تتأخر الى البريد الذي يليه وفي حالة اضطرار المرسل الى

ارسال مراسلاته بنفس البريد الصادر بعد الوقت المعلن عنه يقبل منه في قسم التصدير من مكتب البريد لقاء الرسم المعين

واوقات قبول امثال هذه الرسائل المتأخرة تعينها مصلحة البريد.

الفصل السادس

(توزيع المراسلات وتحويلها )

المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:-

أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي).

ب- بواسطة صناديق بريدية تخصص للمشتركين في مكاتب البريد لقاء رسم اشتراك سنوي.

ج- بواسطة التوزيع في كيس او حقيبة لقاء رسم أشتراك شهري او سنوي.

د- بواسطة الموزعين في محلات الاقامة.

المادة 39-

تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال

هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة دائم ويجوز لخلافهم استعمالها لقاء الرسم المبين في فئات

الرسوم وتبقى المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين محفوظة في شباك البريد او البريد الرأسي مدة شهر واحد فاذا

لم يتسلمها المرسل اليه ضمن هذه المدة تعاد الى مصدرها او تهمل حسب نوعها الا اذا كتب على غلافها وجوب اعادتها قبل

هذه المدة.

تعديل

المادة 40- المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد (البريد الرأسي) يجب ان يوضح فيها اسم المرسل اليه ، ويمنع

فيها استعمال الاحرف الاولى من الاسم والارقام او ذكر الاسم دون اللقب (الكنية) او الأسماء الوهمية والعلامات والرموز

المتفق عليها من أي نوع كان والمراسلات المعنوية بهذه الكيفية تهمل ولا تسلم الى المرسل اليه.

المادة 41- تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:-

أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة.

ب- لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة.

ج- يعطى للمشترك بعد ان يدفع الاجرة والتأمينات مفتاح واحد او مفتاحان في حالة دفعه الأجرة عن المفتاح الثاني.

د- اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كلا المفتاحين او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد فوراً

بذلك ويدفع ثمناً لقفل جديد ذي مفتاح واحد او مفتاحين وبغير ذلك فأن مصلحة البريد معفاة من كل مسؤولية قد تقع من جراء

سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك.

هـ- اذا لم يسدد المشترك اشتراكه لغاية 15 نيسان او لم يعد المفتاح او المفتاحين قبل هذا التاريخ يعتبر اشتراكه لاغياً

وتعتبر التأمينات التي دفعها ايراداً لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم.

و- تعفى الدوائر الرسمية وممثلوا الهيئات السياسية والقنصلية من رسم التأمينات المذكور في فئات الرسوم.

المادة 42- توزع الرسائل العادية داخل اكياس او حقائب مقفلة ذات مفتاحين احدهما يحفظ بمكتب البريد والآخر مع المشترك

لقاء رسم اشتراك شهري او سنوي معين في فئات الرسوم وذلك عدا ثمن تكاليف الكيس او الحقيبة.

المادة 43- توزع المراسلات المعنونة بصورة واضحة الى الافراد في محال اقامتهم اما المراسلات المقتصر في عنوانها على

ذكر اسم المرسل اليه فقط فانها تكون عرضه للتأخير او عدم التسليم اذا صادف وكان الموزع لا يعرف محل اقامة المرسل اليه.

المادة 44- المراسلات الكبيرة الحجم او الثقيلة الوزن لا توزع بمحلات الاقامة بل يسلم المرسل اليه اعلاناً عنها ليتسلمها

من شباك البريد لمدة اسبوع واحد وبانقضائه تحفظ تحت طلبه لقاء رسم احتفاظ عن كل قطعة يزيد وزنها عن 500 غرام وكذلك

المراسلات من هذا النوع الخاصة لمشتركي صناديق البريد.

المادة 45- لا يسري توزيع المراسلات في محلات الاقامة على المراسلات الواردة برسم الوزارات ومصالح الحكومة.

المادة 46- في حالة غياب المرسل اليه عن محل اقامته وعدم اعلام مصلحة البريد عن كيفية تسليم مراسلاته يجوز للموزع ان

يسلم جميع المراسلات العادية والمسجلة ما عدا الرسائل واوراق الاشغال الى احد اعضاء عائلته المقيم معه او لاحد مستخدمي

محله التجاري.

المادة 47- يجوز للمرسل اليه ان يفوض مصلحة البريد بتسليم مراسلاته الى شخص آخر او يطلب تحويلها الى محل اقامته في

بلدة اخرى وذلك لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم واما ما يرد بعد ذلك فأنه يسلم في المحل المعين في العنوان واذا

كان غير معروف في ذلك المحل فيرسل الى فرع المهملات.

المادة 48- المراسلات المحولة من اقارب المرسل اليه او من يلوذ به او من قبل صاحب النزل اذا اعيدت لمكتب البريد خلال

48 ساعة من حين تسليمها ترسل الى العنوان الجديد مجاناً الا اذا كانت صادرة في الاصل من والى داخل المملكة وطلب تحويلها

الى الخارج ففي هذه الحالة يحصل الفرق بين التعرفة الداخلية والخارجية واما اذا اعيدت بعد هذه المدة فيستوفي عنها

اجرة جديدة واذا اغفل ذلك تغرم ضعفي الاجرة.

المادة 49- للمرسل اليه الحق برفض اي نوع من انواع المراسلات بشرط ان يحرر على غلافها عبارة مرفوض ويضيف اليها توقيعه.

المادة 50- المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين او اشخاص توفوا او نزحوا بدون طلب تحويلها الى عناوينهم الجديدة

والمراسلات المرفوضة او التي لم يستلمها اصحابها من شباك البريد في المدة المقررة يطلق عليها اسم مهملات ويجري التصرف

بها كما يلي:-

أ- الرسائل وبطاقات البريد اذا كانت صادرة من داخل المملكة تعاد في الحال للمرسل متى كان عنوانه مظهرا على غلاف الرسالة

والا فالى فرع المهملات حيث تفتح فاذا ادى ذلك الى معرفة مرسليها تغلف وتعاد اليه في الحال وبعكس ذلك تحفظ تحت طلب

اصحابها مدة ستة اشهر للمراسلات العادية وسنة واحدة للمواد المسجلة. وبعدها تحرق اما الرسائل المحتوية على اوراق مالية

او اشياء ذات قيمة سواء اكانت عادية او مسجلة فانها تحفظ مدة خمس سنوات واذا لم يطلبها اصحابها فانها تحرق وما تحتويه

يصبح ايرادا لمصلحة البريد ويستثنى من ذلك المراسلات الواردة من الخارج فانها ترد في الحال الى البلاد الصادرة منها

بواسطة مكتب البريد الواردة اليه سواء كانت عادية او مسجلة وسواء اكان المرسل معروفاً او غير معروف.

ب- المراسلات الاخرى:-

اذا كانت صادرة من الداخل ومستوفاة عنها اجرة دون الاثنى عشر فلساً فأنها ترسل الى قلم المهملات حيث تحرق الا في الاحوال

التالية فانها ترد الى المرسل في الحال:-

1- اذا دفع المرسل اليه او من يلوذ به أجرة ردها.

2- اذا اشر المرسل على غلافها طالباً اعادتها اليه وفي هذه الحالة تستوفي اجرة الرد عند اعادتها وتسليمها اليه اما

اذا كانت واردة من الخارج فترد حالا الى مصدرها بواسطة مكتب البريد.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

الفصل السابع

البطاقات البريدية

المادة 52- يطلق اسم (بطاقة بريد) على قطعة صغيرة من ورق مقوى تصدرها مصلحة البريد او يصنعها الافراد وهي على نوعين

(بطاقة عادية) و (بطاقة خالصة الرد) فالعادية تشمل قسماً واحداً واما (الخالصة الرد) فمزدوجة اي ذات قسمين يطوي احدهما

على الآخر والقسم الثاني منها لكتابة الرد.

المادة 53- تباع بطاقات البريد لمكاتب بريد المملكة بفئات معينة في فئات الرسوم.

المادة 54- البطاقات العادية والخالصة الرد التي يقدمها الافراد يجوز تداولها بالبريد في المملكة او مع الخارج بشرط

ان تكون مستكملة كافة الشروط المقررة للبطاقات البريدية ويشترط الا تزيد عن 5 ، 10، سنتيمترات عرضا و 15 سنتيمتراً

طولاً والا تقل عن 7 سنتيمترات عرضا و 10 طولا وان تصنع من الورق المقوى حتى لا يحصل صعوبة في تداولها ولا يجوز ان

تكون ارق من البطاقات التي تصدرها مصلحة البريد.

المادة 55- بطاقة البريد خالصة الرد لا تقبل بالبريد ما لم تكن مستوفية الاجور على قسميها.

المادة 56- يجوز لمرسل البطاقة الخاصة الرد ان يبين اسمه وعنوانه في وجه القسم الخاص بالرد او في ورقة ملصقة على وجه

البطاقة ويجوز له وللمرسل اليه ان يطبع على ظهر البطاقة الاجابة اسئلة يراد من المرسل اليه الاجابة عليها.

المادة 57- يستوفى رسم البريد على البطاقة التي يقدمها الافراد بالصاق طوابع بريد عليها بقيمة الرسم المقرر واذا لم

تتوفر في هذه البطاقة الشروط السابقة فتعامل معاملة الخطابات.

المادة 58- تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان

وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل البطاقة ان يحرر ما يشار بظهرها او بالنصف الايسر

من وجهها انما يجب مراعاة الشرطين الآتيين:-

1- لا يجوز ان يلصق على البطاقة غير طوابع البريد على انه يجوز ان تلصق عليها بطاقة او ورقة محرراً عليها اسم المرسل

اليه او المرسل منه وعنوانهما او اسم وعنوان الاثنين معا بشرط الا تزيد هذه البطاقة عن سنتيمترين في 5 سنتيمترات ويسوغ

ايضاً ان يلصق على ظهر البطاقة والقسم الايسر من وجهها رسوم وصور فوتوغرافية موضوعة على ورق رقيق انما يجب ان يكون

الصاقها مستوفياً ومحكماً ويجوز ان تطبع هذه الرسوم والصور على البطاقة:-

2- اذا كانت البطاقة غير مستكملة الشروط السابق ايضاحها من جهة البيانات والحجم والشكل وغير ذلك فتعامل معاملة الخطابات.

المادة 59- يعاد تصدير القسم الخاص بالرد من البلاد المرسل اليها بالبريد الى ذات البلاد الوارد منها بشرط ان يكون

قسماً البطاقة قد وصلا في اول الامر الى البلاد المرسل اليها متصلين واذا لم تتوفر هذه الشروط او ارسل القسم الخاص

بالرد الى بلد غير الصادر منها فتعتبر البطاقة غير مخلص عليها.

المادة 60- بطاقات البريد الاجنبية التي ترسل ببريد مملكة غير التي اصدرتها تعتبر غير خالصة الاجرة ويحصل عليها ضعف

الرسم.

المادة 61- يجوز اعتباراً البطاقات المصورة او المزخرفة مخلصاً عليها بالرسم المخفض للمطبوعات بشرط ان يكون مكتوباً

عليها فقط بخط اليد عنوان وصفة مرسلها وعبارات لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة احرف اصطلاحية.

المادة 62- لا تقبل بطاقات البريد التي يكون وجهها مقسما كله او بعضه الى جملة اقسام لكتابة عناوين متتالية.

الفصل الثامن

اوراق الاشغال

المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها

صفة التراسل الشخصي او الوقتي (مثل الخطابات المفتوحة وبطاقات البريد التي تقادم عهدها وانتهى الغرض الاصلي منها او

صورها) واوراق القضايا والعقود والتقارير التي يحررها الموظفون الفضائيون والصكوك العرفية او صورها او ملخصاتها سواء

اكانت محررة عغلى ورق منسوخ او ورق عادي وقوائم السفر او بوالص الشحن او الفواتير وكافة المستندات ذات الصيغة التجارية

او الاوراق الخاصة باشغال التأمين او الشركات الاخرى واوراق الموسيقى المكتوبة بخط اليد ومسودات طبع الكتب او الجرائد

المحررة بخط اليد وواجبات التلاميذ المدرسية المصححة بشرط ان لا تكون عليها ملاحظات لا علاقة لها بالعمل.

المادة 64- يجوز ان يرفق بالاوراق والمستندات المرسلة بصفة اوراق اشغال، بطاقات استعجال او كشف بيان بمحتويات الاوراق

المرسلة او ما يشير الى المكاتبات المتبادلة بين المرسل والمرسل اليه بخصوص هذذه الاوراق.

المادة 65- تخضع اوراق الاشغال من جهة شكلها وتهيئتها للاحكام المقررة بالمادة -74 – للمطبوعات:

الفصل التاسع

المطبوعات

المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات

العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معها الاصل المحرر بخط اليد ام لم يكن معها والنقوش المحفورة والصور الفوتوغرافية

والمجموعات (الالبوم) المتضمن صورا فوتوغرافية والصور (اليدوية) والرسومات والتصميمات والخرائط الجغرافية ونماذج تفصيل

الملابس وقوائم الاسعار وجداول اسماء الكتب (كتالوج) والنشرات والاعلانات من أي نوع كانت سواء أكانت مطبوعة بالاحرف

او محفورة او مطبوعة طبع الحجر او مكتوبة بخط اليد وكافة المطبوعات على اختلاف انواعها او نسخها المنقولة على ورقة

او رق او على ورق مقوي او ما شابهها او باية وسيلة من وسائل الطباعة او الآت الكتابة التي يسهل قرائتها ويستثنى من

ذلك صور الاوراق المنسوخة بواسطة ورق الشفاف او الالة المخصصة للتلوين او الآت الكتابة التي تصدر نسخا متعددة كالكروموغرافيا

والبولوغرافيا والة الطبع (فيلسوغرافيا) على ان تسلم باليد لمكتب البريد وبشرط الا يقل عدد المرسل من كل نوع منها

عن العشرين والا فتعامل معاملة الخطابات.

المادة 67- لا تعتبر من المطبوعات الافلام السينمائية واسطوانات الفونوغواف والاوراق الموسيقية المخرمة وكذلك الورق

الابيض وورق الكتابة والمغلفات وباقي اصناف الورق العادي البسيط وايضا انواع ورق الكتابة التي يتضح ان الغرض منها

ليس الاستفادة مما هو مطبوع عليها فقط.

المادة 68- لا يسري رسم المطبوعات على المطبوعات التي عليها علامات يمكن ان تتألف منها لغة اصطلاحية ولا على المطبوعات

التي عدلت نصوصها بعد طبعها ويستثنى من ذلك ما يلي:-

أ- ان يوضح في ظاهر الملف او في داخله اسم المرسل منه او المرسل اليه ومركزهما وصناعتهما وعنوانهما وتاريخ الارسال

وامضاء المرسل ورقم الهاتف والعنوان البرقي واسم الاصطلاح البرقي وحساب البنك والرقم المتسلسل او رقم القيد الخاص

بهذه الرسالة دون غيرها.

ب- ان يصحح خطأ الطبع.

ج- ان يشطب بعض جمل من الاصل او توضع خطوط تحتها او حولها ما لم يكن الغرض من هذه الاجراءات التعبير عن التراسل الشخصي.

د- ان يكتب على اعلانات شركات الملاحة ما يفيد مواعيد واوقات سفر ووصول البواخر والجهات التي تقصدها وكذلك على اعلانات

المرور اسم المندوب وتاريخ ووقت اسم الجهة التي يقصد المرور بها وأيضاً أسم الجهة التي سيقف بها.

هـ- ان يؤشر على قوائم طلبات الشراء وقوائم الاشتراكات المختصة بالمكاتب او الكتب او الجرائد او النقوش او المؤلفات

الموسيقية ما يدل على المطلوب ابتياعه او المعروض منه للبيع وكذلك ايضاح ثمن هذه الاشياء وطريقة الدفع والطبعة واسماء

المؤلفين والناشرين ورقم الكتالوج وعبارة (مجلد) او (مغلق بغلاف مقوى).

و- ان يضاف بخط اليد على البطاقات المصورة واوراق الزيارات المطبوعة وعلى الاوراق المختصة بمناسبات الاعياد عنوان

مرسلها ولقبه وعبارات المجاملات المصطلح عليها على ان لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة حروف اصطلاحية ويجوز ايضاح هذه

العبارات بكامل حروفها او مختصرة اختصاراً متعارفاً.

ز- ان ترفق مع مسودات الطبع (البروفات) التي روجعت النسخة الاصلية المنقولة عنها وان تحرر بتلك المسودات التعديلات

الخاصة والاضافات بتصحيح الشيء المرغوب طبعه والتأشيرات الخاصة بها مثل (يطبع) او( نظر ويطبع) او أي تأشير آخر له

علاقة بما هو مطلوب طبعه وفي حالة عدم وجود محل كاف لذلك بذات المسودة يسوغ ارفاقها باوراق على حدة يثبت فيها ذلك.

ح- تبين او تضاف الالوان على صور الازياء الحديثة والخرائط الجغرافية وما شاكل ذلك.

ط- ان يكتب على الكتب والكراسات والجرائد والاشياء المنقوشة واوراق الموسيقى وعلى جميع المؤلفات العملية او الفنية

سواء اكانت مطبوعة بالحروف ام على الحجر او منقوشة عبارات دالة على تحيات المؤلف او اهدائه كذلك يجوز ان ترفق الفاتورة

الخاصة بالشيء ذاته وان يكتب على الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) عبارة موضحة لها تكون غاية في الايجاز.

ي- ان يوضح سواء اكان بخط اليد ام بآلة ميكانيكية على الفصول المقطوعة من الجرائد او المطبوعات عنوان المقالة وتاريخ

ورقم واسم الجريدة او المجلة المأخوذة منها.

المادة 69- يجوز ان يرسل داخل مغلفات المطبوعات بطاقة او غلاف او محزم عليه عنوان مرسل الرسالة ومخلصاً عليه بطوابع

الجهة المرسل اليها بقيمة رسم التخليص.

الفصل العاشر

العينات التجارية

المادة 70- يشترط في العينات التجارية الا يكون لها قيمة تجارية وان يكون مقدارها او حجمها جزئياً بحيث لا يصلح الا

لبيان صنف البضاعة ويمكن ان يحرر عليها بخط اليد او بآلة ميكانيكية من الخارج او من الداخل بيان باسم وعنوان المرسل

منه ومحل تجارته واسم المرسل اليه وتاريخ الارسال والامضاء ورقم الهاتف والعنوان والقانون الاصطلاحي البرقي والحساب

الجاري بالبنك وعلامة المعمل او التاجر والارقام المسلسلة والاثمان وكل البيانات التي تتعلق بها وبعض ايضاحات تختص

بالوزن والقياس والحجم والمقدار الموجود من البضاعة او ما يلزم للدلالة على جهة مصدر البضاعة او صنفها.

المادة 71- يجوز ان يرسل بصفة عينات كليشهات الطبع والمفاتيح المفردة والازهار المقطوفه حديثا والمواد المختصة بالتاريخ

الطبيعي كالحيوانات والنباتات المجففة او المحفوظة والمثل الجيولوجية وانابيب المصل والتطعيم والمواد الباثولوجية

التي اصبحت بواسطة تجهيزها وحزمها غير مضرة بشرط الا يكون القصد من ارسالها المتاجرة بها ويستثنى من ذلك انابيب المصل

والتطعيم.

المادة 72- يجوز ارسال عينات خارجية داخل غلاف شفاف تظهر من خلاله المحتويات.

المادة 73- الملفاة الواردة بصفة عينات ومتضمنة اشياء تابعة لرسوم جمركية تودع لقسم الجمارك في مكتب البريد لمعاينتها

واستيفاء الرسوم المقررة عليها.

(شروط قبول اوراق الاشغال والمطبوعات والعينات التجارية ).

المادة 74- اوراق الاشغال والمطبوعات على انواعها يجب ان تكون موضوعة داخل محزم او بين غلافين من الورق المقوى او

داخل علبة مفتوحة او داخل غلاف غير مغلق به مشابك يسهل فتحها وغلقها ولا ينشأ عنها اي ضرر او محزومة حزما سهل الحل

لمعاينتها والوقوف على ما تتضمنه.

المادة 75- يجوز قبول المطبوعات التي على حجم او شكل بطاقة مكشوفة دون محزم او غلاف وكذلك المطبوعات المطلوبة على نحو

لا يتيسر معه فكاكها من الطي اثناء النقل ولا تعرض الاشياء الاخرى للتسرب في داخلها ويخصص النصف الايمن على الاقل

من وجه المطبوعات المقبولة على شكل البطاقات لعنوان المرسل اليه والبيانات والبطاقات المصلحية.

المادة 76- يسوغ ارسال عنوان المحلات وكافة المطبوعات التي على هيئة الاوراق غير المطلوبة وتماثلها متانة داخل غلاف.

المادة 77- يجب ان تكون عينات البضائع موضوعة داخل اكياس او علب او اغلفة غير مغلقة ليتيسر الكشف على محتوياتها بسهولة.

المادة 78- يجب ان توضع الاشياء الزجاجية والموادالاخرى القابلة للكسر داخل علبة قوية من المعدن او الخشب او في ورق

مقوى من نوع متين منعاً من حصول خطر على المراسلات وموظفي البريد.

المادة 79- يجب ان توضع السوائل او المواد الدهنية السهلة السيلان ضمن اوعية محكمة الغلق ويوضع كل وعاء في صندوق من

معدن او خشب متين او ورق مقوى من نوع متين وتحاط بكمية من نشارة الخشب او من القطن او مادة اسفنجية تكفي لامتصاص ما

يسيل من وعاء اذا كسر ويثبت غطاء الصندوق بطريقة لا يسهل معها نزعه.

المادة 80- يجب ان توضع الموادالدهنية العسرة السيلان كالمراهم والصابون الطري وبيض دودة القز وخلافها ضمن غلاف داخلي

من الخشب او القماش او ورق الرق وغيره محكم الغلق على ان يوضع هذا الغلاف في صندوق ثاني من الخشب او من معدن او من

جلد سميك كاف لمنع تسرب المحتويات اثناء النقل.

المادة 81- يجب ان توضع المسحوقات الجافة الملونة مثل الانيلين وما شاكله ضمن علبة من الصفيح الميتن على ان توضع داخل

علبة اخرى من الخشب ويعبأ الفراغ بين العلبتين بنشارة الخشب ، وتوضع المسحوقات الجافة غير الملونة في صندوق من معدن

او خشب او ورق مقوى على ان يوضع أيضاً ضمن كيس من القماش او ورق الرق.

المادة 82- يجب ان يوضع النحل الحي ودود الحجامة داخل علب بكيفية تتفادى الخطر وتساعد على معاينة المحتويات بسهولة

بدون فتح العلب.

الفصل الحادي عشر

(الرزم الصغيرة ).

المادة 83- يجوز ارسال رزم بريدية صغيرة فيها مواد تابعة لرسوم الجمارك في بريد الرسائل بشرط ان يكون قبول امثال هذه

الرزم جائزاً في البلاد المرسل اليها المبين اسماؤها في مكاتب البريد.

المادة 84- يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:-

أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد.

ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد.

ج- ان لا تتضمن الرزمة الصغيرة قطعاً نقدية او أوراقاً مصرفية او أوراقاً نقدية او سندات لحاملها او بلاتيناً او ذهبا

او فضة او احجاراً كريمة واشياء ثمينة اخرى او مراسلات او مستندات لها صفة التراسل الشخصي والحالي او طوابع بريد او

نماذج تخليص مختومة او غير مختومة او أية ورقة لها قيمة ما او افلاما سينمائية او سيلولويد او تسجيلات صوتية او مواد

سريعة التلف.

د- ان تهيء الرزم الصغيرة ضمن اكياس او علب او غلافات متينة تقي المحتويات اثناء النقل ويسهل معاينتها.

هـ- ان يكتب على وجه الرزمة الصغيرة وبحروف واضحة جداً عبارة (رزمة صغيرة) او ما يرادفها بلغة معروفة في بلد الوصول

وان يظهر على غلاف الرزمة اسم وعنوان المرسل.

و- من الجائز ان يوضع داخل كل رزمة فاتورة ببيان المحتويات.

المادة 85- تخضع الرزم الصغيرة للاجراءات الجمركية وفقاً لتشريع كل بلد.

المادة 86- ليس لصاحب الحق ان يطالب بتعويض الا في حالة الفقد الكلي للرزمة الصغيرة المسجلة.

المادة 87- لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل مراسلة او رزمة بريدية

تابعة للفحص الجمركي لا يتجاوز (40) سانتيماً ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية.

الفصل الثاني عشر

قسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية.

المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي والدولي في جميع مكاتب

البريد بثمن محدد بالقسيمة وتستبدل بطابع او بطوابع بريد في جميع بلدان اتحاد البريد العربي بقيمة التخلص على رسالة

عادية صادرة للداخل وكذلك القسائم الدولية بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للخارج في جميع البلدان الداخلية في

اتحاد البريد العالمي.

المادة 89- تستبدل قسيمة الاجوبة الواردة من مكاتب الاتحاد البريدي العربي بطابع او بطوابع بريد المملكة بقيمة التخليص

على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك قسيمة الاجوبة الدولية الواردة من مكاتب البريد الداخلة في اتحاد البريد العالمي

بطابع او طوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة الى الخارج ومدة استبدال القسيمتين غير محدودة.

المادة 90- تتحقق مكاتب البريد من صحة القسائم عند استبدالها وتراجع على الاخص وجود الدائرة المائية في القسيمة وترفض

ان كانت غير مطابقة لصيغتها المطبوعة للصيغة الرسمية.

المادة 91- يجوز لمصلحة البريد ان تحتم تقديم كل من قسائم الاجوبة والرسائل المطلوب التخليص عليها مقابل هذه القسائم

في نفس الوقت.

الفصل الثالث عشر

التذاكر البريدية لاثبات الشخصية

المادة 92- تصرف مصلحة البريد تذاكر بريدية لاثبات الشخصية مقابل رسم محدد في فئات الرسوم بحيث تصلح كوثائق اثبات

لجميع المعاملات البريدية في مكاتب البريد المملكة وفي مكاتب البلاد الخارجية التي قبلت العمل بها ويمكن الاطلاع على

اسمائها في مكاتب البريد.

المادة 93- يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:-

أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد.

ب- تقديم صورته الشمسية.

ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.

المادة 94- تجدد تذكرة البريد لاثبات الشخصية في خلال مدة العمل بها وذلك في حالة تغيير ملامح وجه حاملها لدرجة تصبح

معها غير متفقة مع الصورة او الاوصاف وذلك مقابل الرسوم المقررة.

المادة 95- التذكرة صالحة للاستعمال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها.

المادة 96- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد اذا ثبت ان تسليم المراسلات البريدية بكافة انواعها او دفع قيمة الحوالات المالية

قد تم بناء على تقديم تذكرة قانونية كما انها غير مسئولة كذلك عن النتائج المترتبة على فقد تذكرة قانونية او اختلاسها

او استعمالها بطريق الغش.

الباب الثاني

(قسم الطرود البريدية )

الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية

المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتبادل معها الطرود

البريدية والجوية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المادة 98- تخضع الطرود لجميع الاجراءات الجمركية وما يطرأ عليها من تعديلات وقيود.

المادة 99- لمصلحة البريد الحق في الكشف على محتويات الطرود المسلمة اليها للتصدير.

المادة 100- محظور نزع طوابع البريد الملصقة على حوافظ الطرود.

المادة 101- مرسل الطرد مسئول عن التعويض الذي يطلب عما يصيب احد الطرود من التلف او العطب بسبب ناشئ عن محتويات الطرد

المرسل منه.

المادة 102- لا يدفع اي تعويض كان عن الطرود البريدية المتبادلة مع البلاد الخارجية غير الداخلة في الاتفاقية الخاصة

بطرود البريد الملحقة باتفاقية البريد الدولية.

الفصل الخامس عشر

(شروط قبول الطرود)

المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:-

أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظام.

ب- ان يحرر عليه عنوان المرسل اليه بالضبط وكذلك المرسل منه ولا يجوز كتابة العنوان بالقلم الرصاص.

ج- ان يكون الطرد محزوماً حزماً جيداً ومغلقاً وموضوعاً ضمن غلاف متين يتناسب مع وزن ونوع المحتويات ومسافة النقل

وان يكون الغلاف بحالة تكفل صيانة المحتويات من التلف او من ضغط الطرود الاخرى اثناء النقل وبصورة لا يمكن معها تناول

شيء من محتويات الطرد او التلاعب به دون ترك اثر يدل على حصول ذلك.

د- ترك فراغ كاف لوضع البيانات المصلحية والبطاقات.

هـ- ان يختار مرسل الطرد احدى الفقرات على ظاهر حافظة الطرد نحو المعاملة التي يقتضي اتباعها بالنسبة للطرد في حالة

عدم تسليمه الى العنوان الاصلي.

و-يجوز قبول طرود محتوية على اوراق اشغال يقل وزنها عن 2 كيلو غرام وعينات تجارية بحدود 500 غرام وكذلك طرود مطبوعات

لا يتجاوز وزنها 3 كيلو غرام والمطبوعات اذا كانت عبارة عن مجلد واحد لا يتجاوز وزنها 5 كيلو غرام.

تعديل

الفصل السادس عشر

(الممنوعات)

المادة 104- لا يجوز ان يرسل داخل الطرود الاشياء الموضحة فيما يلي:-

أ- الخطابات والمذكرات او المستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي الوقتي وكذلك الرسائل من اي نوع اذا كان محرراً

عليها عنوان غير عنوان المرسل اليه او الاشخاص المقيمين معه ومن المسموح به ان توضع احدى الوثائق الآتية بشطر الا

تكون مغلقة وقاصرة على الاعتبارات المؤلفة لها وخاصة البضاعة المنقولة وحدها (فاتورة كشف او اخطار الارسال)

ب- الاشياء التي بطبيعتها او طريقة حزمها قد تؤدي الى احداث الضرر بالموظفين او من شأنها ان تسبب ضرراً او تلفاً للطرود

الاخرى.

ج- المواد القابلة الالتهاب او الانفجار- او الخطرة.

د- الكتب والتذاكر والصور والرسوم والجرائد وكافة الاشياء المغايرة للأداب العامة او المثيرة للفتن او المتضمنة طعناً

او مساساً بالشرف والعرض.

هـ- الاشياء المحظور قبولها او تداولها في البلاد المرسلة اليها.

و- الاشياء القذرة او ذوات الروائح الكريهة.

ز- الافيون والمورفين والكوكايين والمواد المخدرة الاخرى الا ان هذا المنع لا يسري على المستورد لغرض طبي او علمي

والمصدرة للبلاد التي تقبلها لمثل هذا الغرض.

ح- الآثار الاردنية الا بترخيص خاص من مصلحة الآثار الاردنية.

ط- قطع النقود والبنكنوت واوراق العملة او اي سند مالي لحامله والبلاتين والذهب او الفضة مصنوعة او غير مصنوعة والاحجار

الكريمة والمجوهرات او غيرها من الاشياء الثمينة.

ى-فراشي الحلاقة المستوردة وكذلك الشعر والحرير المستعمل في صنع فراشي الحلاقة ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة

المختصة في الجهة الواردة منها تقيد تطهيرها تطهيرا كافيا لازالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة ويصوغ لمصلحة البريد

او ادارة الصحة العامة مع وجود الشهادة المشار اليها ان توقف تسليم محتويات الطرود للمرسل اليه من اجل الفحص البكتريولوجي.

تعديل

المادة 105- اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية

ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:-

ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة ويغرم ضعفي الاجرة بحسب فئات رسوم البريد.

ما خالف نص الفقرة (ب) يعاد لمرسله.

ما خالف نص الفقرة (ج) يسلم الى وزارة الدفاع لاتلافه.

ما خالف نص الفقرة (د) يتلف في الحال.

ما خالف نص الفقرة (هـ) يعاد لمرسله.

ما خالف نص الفقرة (و) يتلف في الحال.

ما خالف نص الفقرة (ز) يتلف في الحال امام لجنة رسمية.

ما خالف نص الفقرة (ح) يعاد لمرسله ان لم يكن مرخصاً بتصديره.

ما خالف نص الفقرة (ط) اذا قبل خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره يعاد الى مرسله.

وااذ قبل خطأ في البلاد الخارجية يسلم للمرسل اليه لقاء رسوم جمركية ودون ان تتحمل مصلحة البريد في المملكة أية مسؤولية.

ما خالف نص الفقرة (ي) تتلف محتويات الطرود اذا اعتبرت موبوءة بجراثيم الجمرة الخبيثة ويجوز مع ذلك اعادة الطرود المذكورة

الى الجهة الواردة منها على نفقة المرسل اليه.

تعديل

الفصل السابع عشر

شروط قبول الطرود البريدية:

المادة 106- مصلحة البريد غير مسؤولة اذا قبلت وصدرت طروداً للبلاد الخارجية متضمنة اشياء ممنوع دخولها الى البلاد

الصادرة اليها.

المادة 107- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن تحويل الطرد لخلاف الجهة المصدرة اليها ولا عن التأخيرات التي تحصل للطرود

المسلمة لها كما تنتهي مسؤوليتها عن الطرود التي تسلم لاربابها.

المادة 108-

لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية

لا يتجاوز (80) سانتيما ذهباً او ما يعادله من العملة الاردنية ويستثنى من هذا الرسم المصالح الحكومية

تعديل

المادة 109- تسلم الطرود الى المرسل اليه بذاته او الى الشخص المنتدب من قبله بموجب تفويض خطي قانوني لقاء الرسم المعين

وذلك بعد استيفاء الرسوم المتحققة ورسوم الجمارك.

مادة 110 مكررة:

تعفى الطرود الواردة لمصالح الحكومة ورجال الجيش العامل من رسوم الاحتفاظ وتعفى ايضا الطرود الداخلية المعادة للمرسل.

تعديل

المادة 110- يحفظ كل طرد اخطر المرسل اليه عن وصوله تحت تصرفه مدة شهر واحد وتستوفي رسوم الاحتفاظ المقررة بعد مضي

مدة اسبوع واحد من تبليغه الاخطار وبانتهاء مدة الحفظ يعتبر كل طرد غير قابل للتسليم ويجوز امتداد مدة الحفظ هذه الى

شهرين بناء على طلب المرسل اليه ان لم ترد من المرسل تعليمات تخالف ذلك.

المادة 111- مكررة:

لمصلحة البريد الحق باستيفاء رسوم جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المطلوب تحويلها من جهة الى اخرى داخل المملكة

وكذلك عن الطرود الداخلية التي لم تسلم وتعاد الى مرسليها وذلك وفاقاً لتعرفة اجور الطرود الداخلية

تعديل

المادة 111- لمصلحة البريد حق اعادة الطرد للمرسل الذي لم يراع فيه احكام الفقرة (هـ) من المادة 103 وذلك بعد انتهاء

مدة الحفظ ويلزم بدفع نفقات الاعادة مهما بلغت.

الفصل الثامن عشر

الخدمات الاخرى

المادة 112- لمرسل الطرد الحق بعد اثبات شخصيته ان يطلب استرداده او تصحيح العنوان مقابل الرسم المقرر وعليه ان يرفق

الطلب بتعهد بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد ويجوز له ارسال طلبه برقياً على نفقته علاوة على

رسم الاسترداد المستحق عند تقديم الطلب سواء استرد الطرد ام لم يسترد بسبب تسليمه الى المرسل اليه على ان بعض البلاد

الخارجية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن الاطلاع على اسمائها في مكاتب البريد.

مادة 113- مكررة:

يجوز لمرسل الطرد ان يرفق طرده المودوع لداخل المملكة وخارجها بعلم التسليم مقابل الرسم المعين في التعرفة على ان

يعاد على التسليم اليه مظهراً بتواقيع مستلم الطرد (بعض البلاد الاجنبية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن معرفة اسمائها

من مكاتب البريد

تعديل

المادة 113- لمرسل الطرد بطلب الاستعلام عن اية طرد اودع البريد مقابل الرسم المقرر وذلك خلال ستة اشهر لداخل المملكة

ولمدة اثنى عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعه البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع الطرود المصحوبة

بعلم التسليم عند ايداعها البريد وكذلك يعاد رسم الاستعلام للمستعلم اذا تبين ان عدم وصول الطرد قد نشأ عن خطأ من

المصلحة.

المادة 114- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف:

أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة.

ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات المصلحية الناتج عن قوة قاهرة ما لم تثبت مسئوليتها عن طريق

آخر.

ج- اذا كان التلف مسبباً عن خطأ او اهمال المرسل منه او من طبيعة المحتويات.

د- اذا كانت المحتويات من المواد الممنوعة.

هـ- عند تقدير قيمة غير حقيقية بقصد الغش تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات.

و- عند حجز الطرود بمعرفة الجمارك بسبب اعطاء اقرار غير حقيقي عن المحتويات.

ز- اذا لم يقم المرسل منه بطلب الاستعلام في المدة المحددة بالمادة 113.

ح- اذا تعلق الامر بطرود خاصة باسرى الحرب والمعتقلين.

المادة 115- في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز

قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على المقادير التالية:-

أ- الطرود داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

                                                                                            فلس      دينار

عن كل طرد لغاية كيلو غرام واحد 200

عن كل طرد اكثر من كيلوغرام واحد لغاية 5 كيلو غرام 500

عن كل طرد اكثر من خمسة كيلوغرام لغاية 10 كيلو غرام 800

عن كل طرد اكثر من عشرة كيلوغرام لغاية 15 كيلو غرام 100 1

عن كل طرد اكثر من خمسة عشر كيلوغرام لغاية 20 كيلو غرام 400 1

ب- الطرود الخارجية بما فيها منطقة الاتحاد البريدي العربي على ان تستوفي بما يعادلها من العملة الاردنية

                                                                                       خارج المملكة     

وحدات الوزن نوع المراسلات

فلس

35 عن الـ20 غراما الاولى او كسورها الخطابات

21 عن كل 20 غراما اضافية او كسورها

21 عن كل بطاقة بطاقات البريد

7 عن الـ50 غراما الاولى او كسورها المطبوعات

7 عن كل 50 غراما اضافية او كسورها

7 عن الـ 50 غراما الاولى او كسورها اوراق الاشغال

7 عن كل الـ 50 غراما اضافية او كسورها

35 الحد الادنى للاجرة

7 عن كل الـ 50 غراما الاولى او كسورها العينات التجارية

7 عن 50 غراما اضافية او كسورها

                      معفاة من الاجور                                       مطبوعات المكفوفين

14 عن كل 50 غراما او كسورها الرزم الصغيرة

70 الحد الادنى للاجرة

38 ثمن قسيمة الاجوبة الدولية

تعديل

المادة 116- يقدر التعويض وفقاً للسعر الجاري لبضائع من النوع ذاته في البلد والزمن اللذين اودع فيهما الطرد ما لم

يكن المرسل قد اوضح القيمة في الشهادة الجمركية.

المادة 117- لا تقبل المطالبة بالتعويض بانقضاء ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ ايداعها

البريد.

(المادة 118 – مكررة) تلغى الرسوم الجمركية عن الطرود اذا كانت تعلقة بطرد:-

أ- معاد لمصدره.

ب- اهمل المرسل بيان كيفية التصرف به.

ج- اتلف بسبب العوارية التامة لمحتوياته.

د- اعيد تصديره الى بلد آخر خارج المملكة.

هـ- فقد أو اصابته عوارية اثناء حوزته.

تعديل

المادة 118- تعفى الطرود الواردة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم لغاية ما زنة خمسة كيلوغرام من كافة الرسوم البريدية

ولا يدفع تعويض بموجب هذا النظام في حالة ما اذا كانت الطرود المذكور قد فقدت او عطبت سواء كانت تلك الطرود مرسلة

ام واردة رأساً او بواسطة مكاتب الاستعلامات الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والوكالة المركزية للاستعلامات عن اسرى الحرب

وكذلك المتحاربون الذين دخلوا البلاد المحايدة واعتقلوا فيها فانهم يعتبرون اسرى حرب من اجل الغايات المقصودة من هذه

المادة.

المادة 119- تحفظ الطرود المهملة تحت طلب اربابها لمدة ستة اشهر من تاريخ اهمالها اذا كانت داخلية ولمدة سنة واحدة

اذا كانت خارجية وبعد ذلك تباع الطرود المذكورة وتقيد اثمانها ايرادا لمصلحة البريد.

المادة 120- الطرود المشتملة على اصناف قابلة للتلف او الفساد يجري بيعها او اتلافها حين ظهور التلف او الفساد فيها

بدون سبق اعلان او اجراءات.

المادة 121- تحفظ اثمان الطرود المباعة من جراء قابليتها للتلف او الفساد بعد حسم ما يكون مستحقاً عليها من الرسوم

والمصاريف مدة ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ بيعها لصالح اربابها وفي انتهاء المدة

يعتبر صافي اثمان الطرود ايراداً لمصلحة البريد.

المادة 122- لمجلس الوزراء صلاحية فرض اجور الطرود الصادرة الى بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وحصص

اجور الطرود الواردة الى المملكة من بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وفاقاً لاحكام اتفاقية الطرود

البريدية الملحقة باتفاقية الاتحاد البريدي العربي ولاحكام اتفاقية الطرود البريدية الملحقة باتفاقية البريد العالمية.

المادة 123- يلغي هذا النظام جميع الانظمة البريدية وتعديلاتها المنشورة في اعداد الجريدة الرسمية 143 و 335 و 661

و 707و735و740و751و865و918و1012و1096و1100 وكذلك نظام صناديق البريد المنشور في العدد 995 من الجريدة الرسمية ويلغى

ايضاً انظمة الطرود البريدية وتعديلاتها المنشور في اعداد الجريدة الرسمية 607و761و788و836و1090.