نظام بلدية الربة لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الربة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية الربة او لجنة بلدية الربة

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966.

الرئيس: رئيس المجلس

شارع او طريق: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والابنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحة وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او أي جزء

خصصته البلدية كرصيف في أي شارع.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبني عليها او غير مبني

عليها.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه او استعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

معتمدة البلدية: أي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المراقب: كل شخص يعهد اليه المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منه.

بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية

في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس القيام بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء

او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه

فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه

خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم بهدم البناء او اصلاحه او اجراء ما

يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل الاشراف

ويكون قرار المجلس بمقادير النفقات قطعياً.

الفصل الثاني

الشوارع وصيانتها

المادة 5- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 6-أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الشارع المتاخم لاملاكها لاول مرة مكلفين بدفع جزء

من نفقات تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة تلك الاملاك.

ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها.

ج) تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشارع المراد تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة ملك كل واحد

منهم الملاصقة لذلك الشارع.

د) مع مراعاة احكام المادة (7) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك

الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 7- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ألـ (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد

على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسبما يقره المجلس.

المادة 8- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للشارع المقرر تعبيده وتزفيته يترتب عليه اعادة

ما استوفاه الى اصحاب العلاقة.

المادة 9- يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من:

1-أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.

ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او أي قسم منه او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع

عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم. او تأخرهم عن القيام به.

2- يجوز للرئيس اصدار أمر للشخص المخالف بازالة العائق كما يجوز له ازالة ذلك العائق على نفقة الشخص المخالف وتحصل

النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال

عند الطلب.

المادة 10- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول

على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة

او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة

الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يضع حول ما ذكر نوراً كافيا خلال الليل.

3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك وتخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة

او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب

ايضا بغرامة مالية اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا

كتابيا بذلك من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او

الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 11- 1- للرئيس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او

صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج

حوله على وجه يمنع الخطر الناشيء منه.

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز

للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك

البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 12-1- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة

البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذ النظام.

2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليه او ان يرصف الشار ع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات

والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 13- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طاريء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة

لذلك الشارع ، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح

الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار، يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب

عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

المجلس في هذا السبيل.

المادة 14- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من

قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين

ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في أية جريدة يومية يكلف أي شخص يدعي بأي حق في ذلك العقار بأن يراعي الشروط

المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويعتبر الاعلان لدىانتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانوينة الى

جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقا.

المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع

او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهته، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا

الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.

المادة 16- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمود الواجب استعمالها.

المادة 17- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية بأن

يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وحسب المواصفات التي يراها المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من

تاريخ نشر هذا الاعلان في احدى الصحف المحلية.

المادة 18- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة

ذلك المالك وتحصل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 19- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال

خمسة عشر يوماً ، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك.

المادة 20- اذا ظهر للمجلس ان أي رصيف اوأي مجرى فيه قد اصبحا في حالة غير مرضية فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب

الى المالكين المجاورين بالقيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته الطبيعية وذلك بموجب

اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية.

المادة 21- اذا لم يباشر المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او اذا باشر فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين

او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه في مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها، فللمجلس

في أي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك وبالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 22- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب مضافا اليه 20% كبدل اشراف وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف

وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

الفصل الرابع

اللافتات

المادة 23- أ- لا يجوز لأي شخص يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللوحة أو اللافته الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجددالرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 25- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقةاو مضايقة للمارة.

المادة 26- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات و دورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الخامس

المحلات العامة

المادة27- ا- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما .

ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم.

عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 100 فلساً 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 150فلساً 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 200فلساً 15 فلساً

ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها، اما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 28-

يجوز لموظف البلدية المختص او المعتمد او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه اعلاه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 29- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:-

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او

ثقافية او رياضية.

المادة 30- كل من:-

أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام

وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.

ب- اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا

النظام.

الفصل السادس

منع المكاره والاضرار العامة.

المادة 31-

يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:

أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة.

ب- يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف أية عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك أية مواد او اشياء اخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في طريق او ساحة الآت (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه

المواد في أي شارع او ساحة.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام.

ى- يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية.

المادة 32- ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.

د- كل مصرف او مجرى أو قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

هـ- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه

آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

و- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ز- كل مدخنة ليست عالياً علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

المادة 33- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 34- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال

المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف

منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 35- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذي غطاء محكم ويوضع

الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 36- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

                                                                            ف                         د

عن كل محل تجاري 600 –

عن كل وحدة سكن 600 –

عن كل مطعم – 2

عن كل حرفة او صنعة 500 –

عن كل حضيرة للحيوانات – 2

عن كل حضيرة خاصة بالدواجن – 1

الفصل السابع

المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات.

المادة 37-

لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا داخل منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 38- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 فلسا

عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلسا

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلسا

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلسا

المادة 39- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 40- يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا

كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك، اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 38 من هذا النظام.

المادة 41- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:-

ا- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلسا

ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا

المادة 42- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر أن يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 43- يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من قبل طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش

اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 44- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:

عن كل جيفة من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلسا

عن كل جيفة من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلسا

الفصل الثامن

“البسطات والمظلات والباعة والمتجولون”

المادة 45- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او

شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 46- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر

مربع واحداً وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 47- يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 48- يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً واحداً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في نهاية كل سنة مالية بعد

دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 49- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة50- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 51- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل:

                                                      فلس                  دينار

1- ماسح الاحذية 500 –

2- حفار اختام 600 –

3- المصور – 1

4- عتال 250 –

5- عتال مع عربة 400 –

6- بائع متجول 500 –

الفصل التاسع

فرقة المطافئ

المادة 52- يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال

شبوبة في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أية بناية او عقارات

تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وأن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية

او ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او أية

مادة أخرى من أجل اخماده.

المادة – 53 اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الأمر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 54- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذباً بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الأطفاء في اداء

واجباته او تخلى عن مراعاة الأوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

الاسواق العامة

المادة 55-

لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس

او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 56- يستوفي المجلس من البائع أما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار و الفواكه والبطاطا والزيتون والبصل

التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 57- يستوفي المجلس من البائع عما يردالى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان .

                                                                                                            فلس          دينار

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 –

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب – 1

د- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) من الحطب 500 –

المادة 58- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة

او في أي مكان داخل منطقة البلدية.

40 فلسا عن كل رأس من الضأن او الماعز

100 فلسا عن كل رأس من الحمير

250 فلسا عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس

لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين

كما يقدره المراقب.

المادة 59 – كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها وان كان فريقا في

بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل الحادي عشر

المادة 60- تجميل المدينة

يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا

لم يقم بذلك يحق للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 61- يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجرة من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر بأي وجه من

الوجوه.

الفصل الثاني عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 62- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام أو ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على

ترخيص من المجلس.

المادة 63- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الجورة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 64- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 65- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 66- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني ويوافق عليه المهندس.

المادة 67- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقوم لغاية هذا الفصل من النظام

بدون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات اذا تضرر.

المادة 68- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.

الفصل الثالث عشر

رخص البناء

المادة 69- يستثنى من احكام هذاالفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مالم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 70- للمجلس ترخيص البناء وان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك

الشارع.

المادة 71- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 72- تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 73- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في

أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم

للمجلس ما يلي:-

(1)- مخططات للموقع بقياس لا يقل عن (1/ 100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة

الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

(2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبوان وجد بمقياس لا يقل عن( 1/ 100)

على ان يبين ايضاً نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

(3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.

(4) أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 74- عل كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلباً خطياً الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف

على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.

وتعني عبارة تغييرات جوهرية:

ا- أية اضافات او تغييرات في البناء.

ب- أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة

او كراج او دكان لاستعمال آخر.

ج- اتمام أي بناء او جزء منه.

المادة 75- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها البناء.

المادة76 – على طالب الترخيص ان يقدم للمجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد

نسخة منها اليه.

المادة 77- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة فيصبح الترخيص لاغياً.

المادة 78- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية، خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ تبليغه وفي حالةعدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطيعا.

المادة 79- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 80 – يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:-

أ-التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.

المادة 81- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من رسوم الترخيص المقررة.

المادة 82- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقررها المجلس لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 83- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق.

أ-في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في أي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت وبعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة

او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 84- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 85- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام

ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او

الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 86- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 87- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام أحد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذ لم تكشف عمليات الحفر او الكسر مخالفة يترتب على المجلس التعويض.

المادة 88- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.

المادة 89- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع واحد في الغرفة الواحدة.

المادة 90-يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 91- يمنع البروز او الشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 92- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 93- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام:

1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا

2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا

3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا

4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد

5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا

7- رسم كشف وتخطيط موقع دينار واحد

8- 30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

9- 50% من رسم الرخصة كتأمين

10- عن احداث أي تغييرات لبناء قائم دينار واحد

11- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين / 100 فلسا

12- عن كل متر طولي للاسوار التي يقل طولها عن مترين 150 فلسا

الفصل الرابع عشر

ترخيص الكلاب

المادة 94- تستوفي الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:-

200 فلس عن كل كلب عادي.

300 فلس عن كل كلب صيد.

400 فلس عن كل كلب افرنجي.

الفصل الخامس عشر

الحراسة

المادة 95- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية

على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.

المادة 96-يقوم المجلس في بداية كل سنه مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف

انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاثة درجات حسب الآتي: –

                        قيمة الرسم

الدرجة فلس دينار

الاولى 1 شهريا

الثانية 750 – شهريا

الثالثة 500 – شهريا

المادة 97- يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ مباشرته

العمل.

المادة 98- يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً في حالة توقفه

عن العمل لأي سبب من الاسباب واخلائه او بيعه المحل او المصلحة او المؤسسة.

الفصل السادس عشر

الاوزان والمقاييس

المادة 99-يعاين المجلس جميع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية يدفعها خلال شهر كانون الثاني من كل

سنه.

المادة 100- يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدرة خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها

وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 101- يحظر على أي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا مالم يدمغه ويعاينه المجلس.

الفصل السابع عشر

المياه

المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: –

البلدية: بلدة الربة.

الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.

المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.

طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه.

الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك.

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام .

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع

لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 103- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل مايمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى البلدية على النموذج المقرر.

المادة 104- يدفع طالب الاشتراك مبلغ مايه فلسا لكل نسخة طلب اشتراك.

المادة 105- بعد الموافقة على الطلب يستوفي من الطالب مبلغ ثلاثة دنانير رسم تأسيس ومبلغ دينارين تأمين لنهاية مدة

اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف التأمين

لتسديد المبلغ المتحقق يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 106- على البلدية تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به مقابل الثمن الذي يدفعه المشترك.

المادة 107- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل

او اضافة او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستعملها

البلدية لتلك العدادات.

المادة 108- يعتبر مايسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه

ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسماية فلسا أجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا اثبت

ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.

المادة 109- لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استملاكات سابقة يبنى التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.

المادة 110- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله

وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالكيفية التي تراها مناسبه دون ان يكون لاحد

حق الاعتراض على ذلك وتكون نفقات نقل وتغيير التمديدات الخارجية على حساب البلدية ولها ان تقوم بتحصيلها من المنتفع

اذا كان التغيير او النقل لمصلحة مشترك آخر.

المادة 111- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 112- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات

بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 113- على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه نهائيا بالماء ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه

لتتمكن من حصر كميات المياه المستهلكة ومحاسبته عنها والا بقي اشتراكه قائما.

المادة 114 – يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية

وفقا للمادة 103 من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفي مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.

المادة 115- يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 116- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسببب حادث مفاجئ في الآلات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية

او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا انه يتوجب عليها اعلام المشتركين

مسبقا قبل قطع المياه بارادتها.

المادة 117- للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: –

أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ تبليغه

اعلام المقطوعية.

ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون موافقة البلدية.

ج- اذا اتلف او عبث بأي شئ يتعلق بأجهزة المياه.

د- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم.

هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق ايه مادة من مواد هذا النظام.

المادة 118- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في المادة 117 فلا يعاد ايصالها بعد دفع مبلغ

دينار واحد.

المادة 119-يعاقب وفقا لقانون البلديات او أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: –

أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق باجهزة المياه.

ب-سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

المادة 120- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كمايلي:-

1- ماية فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لايقل الاستهلاك عن سته امتار كل دورة.

ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.

المادة 121- يحق للمجلس ان يقرر ايصال المياه خارج حدود البلدية على ان يتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.

المادة 122-للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين من انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 123- تستوفي البلدية مبلغ مايه وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد من المياه المستهلكة خارج احدود البلدية

مهما بلغت.

المادة 124- تستوفي البلدية 50 % من قيمة اثمان المياه المستهلكة في المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.

المادة 125- تستوفي البلدية مبلغ (50) فلساً اجرة قراءة العداد.

الفصل الثامن عشر

الكهرباء

المادة 126- يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة بخمسين فلسا.

المادة 127- بعد اجراء المعاملات اللازمة على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس

قدرها خمسماية فلس.

المادة 128- يستوفي من طالب الاشتراك سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتعتبر هذه السلفة امانه باسم المشترك الذي لا يحق له

استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.

المادة 129- يقدر الاشتراك بالكهرباء بعدد الكيلوات التي يستهلكها المشترك.

المادة 130- يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحظر على المشترك احداث أي تبديل في

اوضاعه او أي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار

الموظف المسؤول في البلدية بذلك وهو يتولى تصليح الخلل على نفقة المشترك اذا ثبت ان العطل حصل بسببه.

المادة 131- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية.

ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان يحصل على اذن من البلدية.

ج- اذا سمع لغيره بالاشتراك بالكهرباء بدون اذن من البلدية.

المادة 132- يدفع المشترك (250)فلسا تعويضا للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا قطع عنه لاحد الاسباب

الآنفه الذكر.

المادة 133- تستوفي اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية: –

أ- خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد.

ب- خمسون فلسا عن كل كيلوات من 1-10 شهريا.

ج- 40 فلسا عن كل كيلوات من 11- فما فوق ومهما بلغت الكمية.

المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها50% من اثمان الاستهلاك.

المادة 134- للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة

التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل

مما ينتظر ان يستهلكه المنزل في تلك المدة ويبني التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا

او تقديرا اذا كان مشتركا و ليس له اشتراك سابق ويراعى في التقدير الأخير عدد اللمبات في المنزل وقوة كل منها. واذا

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس ومراقب الخطوط المسؤول يكون قرار المجلس قطعياً بهذا الشأن.

المادة 135- كل ما يركب خارج المحل من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها

كما ان للبلدية الحق في استعمالها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.

المادة 136- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية

او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والآلات.

المادة 137- يتحمل المشترك كافة النفقات للتمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع

من الاضرار.

المادة 138- الطوابع اللازمة تعود على المشترك.

الفصل التاسع عشر

احكام عامة

المادة 139- كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة 63 من

قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 140- تحصل الرسوم والمصاريف والنفقات والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال

البلدية.

المادة 141- تلغى كافة انظمة بلدية الربة التي تتعارض مع احكام هذا النظام.

1973/11/4

نظام بلدية الاجفور لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الاجفور لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية الاجفور أو لجنة بلدية الاجفور.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الاجفور.

بناء أو بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

المالك: أي مالك كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوراع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه

أو صيانته.

العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها أو غير

مبني.

محل عام: كل محل أو مكان مباح للجمهور دخوله أو الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابعة للمجلس أو أي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الأبنية المتداعية

المادة 3-للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4- للمجلس أن يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية أو المراقب أو مأمور الصحة أو لجنة الأبنية أن أي بناء

أو شارع أو عقار يشكل خطراً أو ضرراً أو يحتمل أن يشكل خطراً أو ضرراً على سلامة الجمهور أو أموالهم أو على الساكنين

فيه فله أن يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً أو جزئياً أو ترميمه أوتسييجه أو دعمه خلال مدة

معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار أو اذا لم يعثر عليه أو تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على أن

تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

الفصل الثاني

فتح الشوراع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده

وتزفيته اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع

بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النقفات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء

من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلىالاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول

عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر

به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:

أ- بنى او انشأ أو أقام حائطا او سياجا أو عمودا او اي عائق في أي شارع.

ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او أخدودا في أي شارع.

المادة11- لا يحق لاي شخص:

ا- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءاً للأخطاء وتأمينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 12-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او

مواد كريهة في أي شارع أو ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

ج- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادةعن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا:-

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة أو كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الأضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 14- لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على

ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم وبوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17- يستوفي المجلس رسميا سنويا مقابل جمع النفايات التالية

                                    فلس           دينار

عن كل محل تجاري 500 –

عن كل وحدة سكن 500 –

عن كل مطعم – 2

عن كل محل حرفة او صنعة 500 –

عن كل حظيرة للحيوانات – 2

عن كل حظيرة للدواجن – 1

الفصل الرابع

السلخ والذبائح

المادة 18- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية .

                                                                                                فلسا

عن كل رأس من الضأن أو الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن أو الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50

عن كل رأس من رأس من الأبل أو البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل أو البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20- يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم

معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها

للاستهلاك.

المادة 22- يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه.

                                                                                                  فلسا

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن جيفة كل رأس من الضان او الماعزاو الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكة او خضار او حطب

او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:

ا- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني

د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا

المادة 25- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة

البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب

او الملتزم.

المادة 26- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل او ساعد على بيعه او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المادة 28- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي

وجه من الوجوه ضن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32- للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او

يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34- يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف

بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصصل الثامن

رخص البناء

المادة 35- يستثنى من احكام هذاالفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة مالم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 37- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوراع الرئيسية للمناطق السكنية أو التجارية.

المادة 38- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية:

ا- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها

ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم

ج- هدم البناء

د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 39- أ- لا يجوز اقامة أي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية

في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن 100/1 لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والوجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن 10/1 وتفاصيل البناء

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها وأقيستها وانحدارها وطرق تهويتها

4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40- عل كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام

عليها مشروعة.

المادة 41- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق

والترخيص.

المادة 42- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام

الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً به.

المادة 44- ا- لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 45- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قراره قطعياً.

المادة 46- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكرو باشعار

خطي:-

ا- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعترض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48- يجب ان تكون مواد البناء جيدة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص

2- خلال القيام باعمال البناء

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50- يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51- 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام

بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز باناره وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران

الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل

مجوع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54- يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55- يحظر احداث بروز على الشوراع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:

                                                                                                         فلس

       دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) – 2

عن كل متر مربع واحد من البروز –

5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع –

1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم – 1

عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها 100

عن مترين

الفصل التاسع

المياه

المادة 58 – يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب و المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي

لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 59- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب

الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تامين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه

المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب

يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62- تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي

يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63- يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن

العداد المقرر من المجلس.

المادة 64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلساً ويقوم

الموظف باصلاح العدادت مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية

بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 65- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاوز ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الأنابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة66- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها.

المادة 68- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص أو تفتيش أو قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه أو من شريكه في أنبوب التوريد.

المادة 69-تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي أدت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي

حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً أو ناجماً عن سوء استعماله.

المادة 70- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغيرالاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام

وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل

في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.

المادة 73- يتولى موظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل أثمان المياه.

المادة 74- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75- يستوفي المجلس مبلغ (150) فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 500 فلسا

شهرياً .

المادة 76- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً أجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافيء

المادة 78- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد

بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل اي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور

دون الحصول على اذن المالك و أن يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لاطفاء الحريق

او سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق أن يستعمل أي مورد أو أية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

أمر اغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار أو ضغط أوفر للمياه.

المادة 80- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء

واجباته أو تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور التي في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

ا- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها

ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 82- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة

                                                                    ذات الوجه  فلسا       ذات الواجهتين

ا- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلس

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين

بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن.

المادة 83- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 84- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة

او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة

البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات

المعينة من قبل المجلس.

المادة 88- يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم

المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة

لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل على النحو التالي:

                                  فلس                         دينار

1- مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور 1

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 400

6- البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:

                                                         فلسا

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15 فلساً

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ

احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 92 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب-اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95- 1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا

النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم

البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

(المشروع):اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من

منقول وغير منقول. ضمن منطقة البلدية.

(الوصلة): الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

(العداد): الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

(المشترك): الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.

(التأمين): المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المادة 97- يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او

اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب

بتوريد القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض

نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 99- أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط التي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء بأي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100- يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة

(أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101- يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة

وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف

والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

جميع ادوات واسلاك هذا الوصل ملكا للبلدية.

المادة 103- يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي

بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته

او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104- يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله

تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105- أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك

ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106- يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107- للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108- المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات

او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك

بالتعويض.

المادة 109- تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة

حسب الاصول.

المادة 110- كل قائمة حساب او مذكرة طلب اشعار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111- تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1-10 كيلوات

30 من 11 فاكثر

50 اجرة قراءة العداد شهريا

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا كحد ادنى للاستهلاك

500 فلس اجرة وصل التيار

أشهر وأقوى محامين

تتم قراءة العداد مرة في الشهر

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات

رقم (29) لسنة 1955.

المادة 113- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .

نظام بطاقات الهوية الشخصية لسنة 1965

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بطاقات الهوية الشخصية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-

على كل اردني غير حائز على جواز سفر اردني ان يطلب منذ بلوغه السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية

من تاريخ نشر هذا النظام اعطاءه هوية شخصية ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة

الثانية من المادة (22) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954.

المادة 3-

تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى وزارة الداخلية ومحافظي ومتصرفي الالوية والى القائمقامين

اومديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية حسب محل اقامة الطالب الدائمة ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية

للطالب.

المادة 4-

تشمل بطاقات الهوية البيانات التالية :

أ- اسم الطالب الكامل ، شهرته ،جنسيته ، محل ولادته ، تاريخ ولادته ، ومكان اقامته ، ومهنته ، ومذهبه ، واوصافه ،

وصورته الشمسية .

ب- اسم وكنية والديه ومكان اقامتهما .

ج- اذا كان متزوجا ، اسم وكنية الزوجة ، واسماء ومحل ولادة اولاده الذين يقل عمرهم عن (16) عاما .

المادة 5-

أ- عند تقديم الطلب الى الجهات المختصة يجري التثبت من صحة البيانات والشهادات المذكورة فيه ثم يرسل مع مطالعة الموظف المختص الى وزارة الداخلية لتدقيقه واصدار بطاقة الهوية موقعة من الموظف المختص ومختومة بخاتم وزارة الداخلية النافرة .

ب- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل جواز اردني .

ج- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه ان يوعز بصرف الهوية مباشرة لمن يحمل بطاقة هوية قديمة بعد التدقيق والتأكد من ان حامل الهوية اردني ولا مانع من منحه الهوية .

المادة 6-

يشكل وزير الداخلية قسما خاصا بوزارة الداخلية باسم (قسم الهويات ) يؤلف من موظفي وزارة الداخلية والامن العام ومن

موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رواتبهم من مادة مفتوحة ترصد لها مخصصات في موازنة وزارة الداخلية

ويعملون حسبما تتطلبه الحاجة في المركز او في مراكز الادارة في الالوية والمقاطعات.

المادة 7-

يستوفي رسم قدره مائة وخمسون فلسا عند اصدار بطاقة الهوية او تبديلها او تعديلها او اضافة اي شخص او اشخاص من اعضاء

اسرة الطالب ، ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع اية رسوم اخرى او طوابع خلاف الرسم المذكور اعلاه.

المادة 8-

يسري مفعول البطاقة مدة خمسة اعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة بعد تسليم البطاقة القديمة

ويجب ان يشتمل الطلب على كل تعديل جديد في البيانات المقدمة .

المادة 9-

أ- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين الاردنيين وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا النظام.

ب- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين المقيمين والذين لا جنسيات معينة لهم والذين لم يثبتوا جنسيتهم الاردنية

وفق النموذج رقم (3) الملحق بهذا النظام.

المادة 10-

يستثنى من هذا النظام جميع افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمسرحين من افراد القوات المسلحة

والامن العام والدفاع المدني وتعتبر شهادات التعيين المعطاه لهم وشهادات المسرحين بمثابة بطاقة الهوية الشخصية وتقوم

مقامها.

المادة 11-

كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او صادق عليها او عبث في بطاقة الهوية بالحك او التحريف او التصحيح يعاقب بالعقوبة

المفروضة في قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942.

المادة 12-

لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13-

يحل هذا النظام محل النظام رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته.

نظام براءات الاختراع لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام براءات الاختراع لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون براءات الاختراع.

المكتب: مكتب مسجل براءات الاختراع.

الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.

المادة3-

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا

النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة4-

أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت

مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.

ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص

على استعمال انموذج خاص بموضوع الطلب فيقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المادة5-

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام

ما يلي:-

1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم

الذي يعتمده المسجل.

2-ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك و ان تكون موقعة بخط كبير وواضح.

3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.

ب- تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.

ج- يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع.

د- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي.

المادة6-

أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او

يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او

في وقت تسلم البعيثة المتضمن أي منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او ارسلها

الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة (7) من

هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.

ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل

الصادر او الوارد وفقا لموضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.

المادة7-

يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا

لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.

المادة8-

يقدم طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به تصريح مشفوع باليمين وفقا

للانموذج رقم (4) من الملحق ذاته.

المادة9-

يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه باليد او بالبريد المسجل و بارقام متتابعة مع تاريخ وروده

ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ.

المادة10-

يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-

أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اســـــــم الاختـــــراع ويراعى فيه ما يلي:-

1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع.

2-بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه.

3-الافصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه

، مع ذكر أي تأثير محتمل للاختراع ان وجد.

4-وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد.

5-بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية

ان وجدت.

6-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب.

ب-أي رسم توضيحي خاص بالاختراع اذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه اذا كان طابع الاختراع يسمح بايضاحه بالرسم.

ج-ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة

الرسميــــــــة ويجب ان يكون هذا الملخص مستقـلا عن الطلب على ان يشمـل مــا يلي:-

1-اسم المخترع وطالب التسجيل اذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما.

2-موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال

التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، وان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك اوجه

استعماله الرئيسة 0

3-الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه اذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الاخرى

الواردة في الطلب اذا اقتضى الامر ذلك.

4-افضل رسم توضيحي يقدمه الطالب.

د- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان الطالب شخصا معنويا.

هـ- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع.

و-سند الوكالة مصدق حسب الاصول.

ز-صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا

كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (10) من القانون.

ح-الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.

المادة11-

أ- يرفق بالطلب المستندات المشـــــار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات

الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام

بتقديم ما يلزم تقديمـه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب 0 اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم

الطلب فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10)

من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها.

ب- اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها

يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل.

ج- يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.

المادة12-

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية

او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت بلغة اخرى.

المادة13-

يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي:-

أ-ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد.

ب-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.

ج-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقــام ذاتها

في الاوضاع المختلفة للرسم 0 اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج الرسم التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء

التي تشير اليها بخطوط رفيعة.

د-يجب ترك هامش كاف بين كل شكل واخر واعطاء الاشكال ارقاما متتابعة في حال رسم اكثر من شكل على الورقة الواحدة.

المادة14-

أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية

والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة

بها والحاقها بمواصفـــات الاختراع وملخصه.

ب-تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي

على (4) سنتمترات محكمة الاغلاق ومختومة بالشمع الاحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج

الوارد ذكره في وصف الاختراع.

المادة15-

اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة

بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية.

المادة16-

يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات

او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة او كاوية او سريعة الاشتعال او قابلة للانفجار وجب ذكر

ذلك في البيان الملصق عليها.

المادة17-

أ- لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق

الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الاصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها

التعديل الذي سيتم ادخاله بصورة واضحة ، وذلك قبل النشر في الجريدة الرسمية ، ويؤرخ الطلب في هذه الحالة بتاريخ اجراء

التعديلات.

ب- اذا وجد المسجل بعد تسلمه المواصفات او الرسومات ان صفة الاختراع لم توضح ولم تشرح بصورة كافية وطلب تعديل المواصفات

او الرسومات التوضيحية او أي منها فيؤرخ الطلب بتاريخ اجراء التعديلات ، على ان لا تتجاوز المدة الممنوحة لمقدم الطلب

ستين يوما من تاريخ تبليغ المسجل له باجرائها ، وبخلاف ذلك يفقد مقدم الطلب حقه فيه بقرار من المسجل.

فحص طلب التسجيل

المادة18-

يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظــــام

وذلك للتحقق مما يلي:-

أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه.

ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا النظام.

ج-ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من

هذا النظام حسب مقتضى الحال.

د-ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون.

هـ- ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون.

و- ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من

المادة (8) من القانون واحكام هذا النظام.

المادة19-

يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون

او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ

تبلغه بذلك والا يفقد طالب التسجيل حقه في الطلب بقرار من المسجل ، ويتم تسجيل ذلك في السجل.

المادة20-

اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه

بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال

تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلــب كأن لم يكن ، ويتم تسجيـــل ذلك في السجل.

المادة21-

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

البت في طلب التسجيل

المادة22-

اذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب

ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار.

المادة23-

أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ،

يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع

اجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب كأن لم

يكن بقرار من المسجل ويتم تسجيل ذلك في السجل.

ب- اذا تم دفع اجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على الانموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا

النظام ويتم نشر اعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة ويجوز للمسجل تمديدها

لمدة او مدد لا تزيد على سنة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يتضمن ذلك الاعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة

(10) من هذا النظام واي بيانات او رسومات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها.

المادة24-

يحق للجمهور ، وبعد قبول الطلب بصورة مبدئية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام ، الاطلاع على الطلب والمواصفات مع

الرسومات التوضيحية ان وجدت.

المادة25-

أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض

الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل البراءة

في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول.

ب- يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لاسباب يقدرها او بناء على

طلب يقدم للمسجل يبين فيه اسباب التمديد ويقتنع بها المسجل.

ج- يجب ان تشتمل البراءة والقيد في السجل على البيانات التالية:-

1-رقم الطلب وتاريخ ايداعه.

2-اسم المخترع.

3-اسم مالك البراءة وجنسيته وعنوانه.

4-اسم الاختراع.

5-الرسومات المتعلقة بالاختراع ان وجدت.

6-رقم قيد البراءة في السجل.

7-تاريخ اصدار البراءة.

8-بيان دفع الرسوم.

9-مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.

10-رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد البراءة الى هذه الاولوية.

د- اذا كان الطلب يتعلق بالبراءة الاضافية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون فيجب ان يتم ذكر رقم البراءة الاصلية

وتاريخ انتهاء مدة الحماية بالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة26-

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر

على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.

ب- يتم توقيع انموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب

التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من انموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.

المادة27-

اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي

مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل

المعترض نسخة منها.

المادة28-

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان

يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تأييدا لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى

طالب التسجيل.

المادة29-

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28)

من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض

بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي

مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.

ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على الطالب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين

يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر

هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

المادة30-

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل

عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.

ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا

لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

المادة31-

تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل.

المادة32-

يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة

الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة اشهر

، على ان يتم دفع مثلي الرسم في هذه الحالة ، فاذا لم يقم بدفعها خلال هذه المدة ، يصدر المسجل قرارا بانقضاء البراءة

والحقوق المترتبة عليها وشطبها من السجل.

المادة33-

يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ

دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المادة34-

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل

على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم

المقررة.

المادة35-

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من

الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن المستند مصدقة حسب الاصول.

المادة36-

اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها

على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل.

المادة37-

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا

بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام.

ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل او أي براءة او مواصفات اختراع او بيانات او تصاريح مشفوعة

باليمين او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة38-

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من البراءة عند فقدها او تلفها حسب صيغة الانموذج رقم (10) من الملحق الثاني

من هذا النظام.

الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض

المادة39-

اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض

رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، او في نشر اوصاف اختراعه اثناء

اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي:-

أ-طلب على الانموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.

ب-بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به.

ج-بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع.

د-أي بيان اخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه.

المادة40-

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام

متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-

أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.

ب-اسم المخترع وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.

ج-اسم الوكيل وعنوانه.

د-الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.

هـ- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.

و-اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به.

ز-تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.

ح-رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.

المادة41-

يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة

الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

المادة42-

يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون في الجريدة الرسمية.

المادة43-

اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب

التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.

المادة44-

أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر

الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على

موضوع واحد بقدر الامكان.

ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر

فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه.

المادة45-

أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.

ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من

الجهات المختصة حسب الاصول.

المادة46-

في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام

باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.

المادة47-

اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية

فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه.

التراخيص الاجبارية

المادة48-

يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة

(22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة.

المادة49-

يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر

الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه

الى مالك البراءة ، ويعلن الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل

الاختراعات بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقرر.

التراخيص التعاقدية

المادة50-

يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على

الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون.

المادة51-

اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات

المؤيدة في أي من الحالات التالية:-

أ-انقضاء مدة العقد.

ب-فسخ العقد قبل انقضــاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي.

ج-بطلان العقد لاي سبب من الاسباب.

وكلاء تسجيل الملكية الصناعية

المادة52-

يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-

أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه.

ب-اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل اقامته وعنوانه ، واذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها الرئيس

وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة.

ج-القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الاخطار به.

د-رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.

هـ- أي بيانات اخرى يراها المسجل ضرورية.

المادة53-

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:-

1-اردني الجنسية.

2-كامل الاهلية المدنية.

3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.

ب- يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء تسجيل

الملكية الصناعية.

المادة54-

تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه

أشهر وأقوى محامين

الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم

المتسلسل للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به.

المادة55-

أ- يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار

قراره.

ب-يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في

المصدر-  أقوى محامي تأمين

سجل وكلاء الملكية الصناعية.

ج-اذا رأى المسجل عدم توافر الشروط في مقدم الطلب فيقرر رفض الطلب بقرار مسبب.

د-يتم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا لتاريخ دفع رسم التسجيل.

هـ- على المسجل ان يصدر قراره في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع

الشروط والمتطلبات ، وان يخطر مقدم الطلب بقراره عند صدوره.

المادة56-

أ- للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا

النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل.

ب- يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او من لم يقم بدفع

الرســـم المقرر.

المادة57-

للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة

منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:-

النوع وحدة الاستيفاء البدل

                                                                               فلس      دينار

1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5

2- الحيوانات الحية الواحد 50

3- الحديد والخشب والبضائع

الموضوعة ضمن اكياس 1000كغم

4- الدجاج واللحوم المجمدة والخضار الطن 300

والفواكه والبضائع المختلفة 1000كغم

5- السيارات:-

أ- سيارات الركوب الواحدة … 2

ب- الشاحنات والاليات الواحدة … 4

الاخرى التي تسير على عجلات

او مجنزرة

6- حاوية 20 قدم الواحدة …. 6

7- حاوية 30 / 40 قدم الواحدة … 8

8- البضائع والسوائل السائبة الطن 6.. .

او السائلة 1000كغم

ج- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة عن الارسالية الواحدة دينارا واحدا.

المادة 3 – أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا

النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها.

ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:-

1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية

2- شركة اسمنت الجنوب

3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية

4- شركة البوتاس العربية

ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.

المادة 4- يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم (42) لسنة 1982

نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (8) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية

والبحرية 0

ب- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب تغــادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية

البرية والبحرية 0

ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0

المادة3-

تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة

للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0

المادة4-

تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :-

أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0

ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0

ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0

د- ضيوف الحكومة الرسميين 0

هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0

و- سيارات نقل الركاب العمومية 0

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0

المادة5-

يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما

في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة 0

نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:وزارة الاشغال العامة والاسكان.

الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان.

البضاعة:السلعة المصرح عنها في البيان الجمركي.

سيارة الشحن:السيارة المصممة لنقل البضائع.

سيارة الشحن:سيارة الشحن غير المسجلة في المملكة.

الاجنبية

الطن:الطن المتري.

الوزن القائم:وزن سيارة الشحن مضافا اليه وزن حمولتها.

الحمولة المحورية: الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور سيارة الشحن.

الرحلة: خط سير سيارة الشحن من نقطة حدود الى نقطة حدود اخرى عبر المملكة.

نقاط الحدود: ميناء العقبة والمطارات باستثناء مطار الملك حسين الدولي في العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور

السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة.

تعديل

المادة3-

أ-يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها

من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الوزن القائم و المسافة المقطوعة على النحو التالي:-

1-السيارة المحملة : الوزن القائم للسيارة مضروباً في المسافة المقطوعة مضروباً في النسبة بـ (دينار) 0

2-السيارة الفارغة : الوزن الفارغ للسيارة مضروباً في المسافة المقطوعة مضروباً في النسبة بـ (دينار) 0

ب-تحدد النسبة الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية

0

تعديل

المادة4-

أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة

عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:-

1-عشرون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها لا تتجاوز مائة كيلومتر0

2-ثلاثون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد عن مائة كيلومتر ولا تتجاوز مائتي كيلومتر.

3-اربعون ديناراً اذا كانت المسافة التي تقطعها تزيد على مائتي كيلومتر.

ب- يتم تحصيل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقديم الخدمة الفعلية لهذه الغاية.

تعديل

المادة5-

يستوفى بدل خدمات قبان مقداره ديناران ولمرة واحدة من كل سيارة شحن يتم وزنها في نقاط الحدود عن كل رحلة تقوم بها

داخل المملكة.

المادة6-

يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة

بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتم استيفاء هذا البدل

لمرة واحدة عن كل رحلة تقوم بها سيارة الشحن داخل المملكة على النحو التالي:-

أ- اذا كانت الزيادة في الوزن تتراوح بين طن واحد وخمسة اطنان فتستوفى عشرة دنانير عن كل طن يزيد على الوزن القائم

يتم نقله داخل المملكة وعشرون دينارا عن كل طن يزيد على الوزن القائم يتم نقله من والى خارج المملكة.

ب- اذا كانت الزيادة في الوزن تتجاوز خمسة اطنان فتستوفى خمسة عشر دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها

داخل المملكة و ثلاثون دينارا عن كل طن يزيد على خمسة اطنان يتم نقلها من والى خارج المملكة.

المادة7-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ولاسباب مبررة اعفاء أي سيارة شحن من بدل الخدمات المنصوص عليها

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.

المادة8-

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتحديد الجهة التي يحصل منها بدل الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام والجهات

الرسمية التي تتولى تحصيله والاجـراءات التي يتم بموجبها.

المادة9-

يلغى ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق ) رقم (57) لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات والقرارات

الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات واثمان الوحدات السكنية في مناطق المشاريع الزراعية لسنة 1976)، ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المشروع: المشروع الزراعي.

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

المدير: مدير الانتاج الزراعي ووقاية النباتات.

منطقة المشروع: اية منطقة من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية يجري استصلاحها زراعيا او ريها لغايات المشروع.

المزارع: الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية في منطقة المشروع واجتاز المرحلة التدريبية على الاعمال الزراعية

باشراف الوزارة.

الوحدة الزراعية: قطعة ارض من منطقة المشروع عينت حدودها كوحدة واحدة سواء كانت مؤجرة او مفوضة او مملوكة.

الوحدة السكنية: البناء والارض المحدودة له والمنشأ من قبل الوزارة.

المياه: المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية التي تملك الوزارة مضخاتها وتنفق عليها.

الآليات: الالات والادوات التي تستعمل لغايات الزراعة والري.

المادة 3- تستوفي الوزارة من المزارع اجور استعمال آلياتها واثمان المياه التي تزوده بها حسب الجداول التي يوافق عليها

مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 4- أ- تستوفي الوزارة من المزارع ثمن الوحدة السكنية على اقساط شهرية متساوية خلال عشر سنوات ويجري تقدير

ذلك الثمن من قبل لجنة يؤلفها الوزير.

ب- لغايات هذه المادة يبدأ استيفاء الاقساط المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام.

ج- اذا تخلى المزارع عن الوحدة السكنية قبل استيفاء كامل ثمنها تعتبر الاقساط المدفوعة بدل ايجار لقاء اشغال المزارع

للوحدة السكنية.

المادة 5- تسجل الوحدة السكنية باسم المزارع حسب الاصول المرعية بعد دفع كامل قيمتها.

المادة 6- أ- اذا تخلف المزارع عن دفع ما يترتب بذمته من اجور آليات واثمان مياه توقف الخدمات الالية وتقطع المياه

عنه بعد مرور شهرين من تاريخ انذاره خطيا.

ب- تعتبر الديون المترتبة على المزارع بموجب احكام هذا النظام اموالا اميرية وتحصل منه بموجب قانون تحصيل الاموال

الاميرية.

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة 7- تعتبر الاموال المحصلة بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة.

نظام البنك التعاوني لسنه 1970

اسم النظام وتعريف الاصطلاحات

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام البنك التعاوني لسنه 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-

تعني كلمة (البنك): البنك التعاوني.

تعني كلمة (المدير): مدير البنك التعاوني.

تعني عارة (اللجنة): اللجنة الاستشارية للبنك التعاوني المؤلفة بموجب احكام المادة (24) من القانون.

تعني عبارة (اللجنة المالية): اللجنة المالية المشكلة بموجب هذا النظام ، للنظر في جميع الشؤون المالية المتعلقة باعمال

البنك.

المادة 3-

يكون مركز البنك في عمان ويجوز فتح فروع له وتعيين وكلاء في المملكة وذلك بقرار من المجلس.

الفصل الاول

غايات البنك

المادة 4-

غايات البنك هي:-

أ- دعم وتنمية الحركة التعاونية في المملكة.

ب- تشجيع الصناعات الخفيفة وعلى الاخص الريفية منها وتنمية الحرف اليدوية عن طريق منح قروض للجمعيات الخاصة بها.

ج- تمويل المشاريع بمنح القروض / الجمعيات الزراعية.

د- تشجيع مشاريع الخدمات في المملكة ومشاريع الاسكان الجماعية التعاونية عن طريق منح القروض للجمعيات الخاصة بها وتقديم

المساعدات الفنية والضمانات لتمكينها من الحصول على التمويل من مؤسسة الاسكان او ايه مصادر اخرى.

هـ- منح القروض الموسمية للمزارعين غير المنتسبين لجمعيات تعاونية وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا يؤثر هذا الاقراض

على تأمين احتياجات الجمعيات التعاونية من القروض.

المادة 5-

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:-

أ- قبول الودائع من الجمعيات والاعضاء التعاونيين والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات.

ب- صرف القروض للجمعيات التعاونية الرزاعية وذلك بقصد تنمية الحركة التعاونية في المملكة وتشجيع الصناعة والحرف اليدوية

على مختلف انواعها.

ج- تحصيل الكمبيالات والاسناد المودعة لدى البنك برسم التحصيل.

د- العمل كبنك للجمعيات التعاونية وتقديم ايه خدمات مصرفية اخرى تقوم بها البنوك لهذه الجمعيات وذلك بموافقة المجلس.

هـ- فتح حسابات جارية وايداع ودائع لاجل في اي بنك مرخص في المملكة.

و- شراء سندات ذات دخل ثابت وذلك بتنسيب من اللجنة المالية وبموافقة المجلس.

ز- استثمار ايه اموال بالاضافة لرأس المال المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لما يقرره المجلس.

الفصل الثاني

رأس مال البنك واحتياطاته

المادة 6-

أ- يتألف رأس مال البنك من (200 الف دينار اردني ).

ب- للمجلس ان يقرر زيادة رأسمال البنك من وقت الى آخر.

المادة 7-

يتعاطى البنك اعماله على اسس تعاونية وتسدد نفقاته من ايراداته ويستوفي فائدة وعمولة على القروض التي يصرفها والعمليات

التي يقوم بها وفقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس.

الفصل الثالث

تنظيم البنك وادارته

المادة 8-

يكون المجلس مسؤولا عن تنظيم شؤون البنك ورسم السياسة العامة له.

المادة 9-

يعين المجلس المدير ويكون مسؤولا امام المدير العام ويعتبر المدير المنفذ الرئيسي لعمليات البنك ومسؤولا عن تنسيق

عمليات الاقسام والاشراف عليها.

المادة 10-

يتألف البنك من الاقسام التالية:-

قسم الشؤون الادارية.

قسم العمليات المصرفية.

قسم القروض.

المادة 11 –

يصدر المدير العام التعليمات الداخلية التي تنظم اعمال كل قسم من اقسام البنك وموظفيه.

المادة 12-

يراعى مبدأ المراقبة الثنائية في البنك.

المادة 13-

أ- توقع الوثائق التي تشكل التزاما مباشرا او غير مباشر على البنك او التي تؤدي الى تغيير في موجوداته او الى تبديلها

او رهنها بتوقيعين من الدرجة الاولى (أ) او بتوقيع من الدرجة الاولى مع توقيع من الدرجة الثانية (ب).

ب- يخول المجلس من وقت لآخر صلاحية التوقيع من الدرجة الاولى (أ) او من الدرجة الثانية (ب) لاي من موظفي البنك.

المادة 14-

الفصل الرابع

الحسابات والتقارير والارباح

أ- يحتفظ البنك بسجلات ويملك حسابات طبقا للقواعد التجارية المتعارف عليها ويجري تدقيق السجلات من قبل مراقبة الحسابات

في المنظمة.

ب- تخضع السجلات وحسابات البنك والمعاملات لتدقيق لاحق من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 15-

تبتدئ سنة البنك المالي في (1) كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول من كل سنة.

المادة 16-

يقدم المدير للمجلس خلال شهرين من انتهاء كل سنة مالية تقريراً عن اعماله وكشفا بموجوداته ومطلوباته وحساب ارباحه

وخسائره مصدقا من مدقق المنظمة.

المادة 17-

في نهاية كل سنة مالية تخصص احتياطات كافية للديون الهالكة او المشكوك فيها بموافقة المجلس وينقل صافي الارباح لحساب

الارباح المتجمعة لدى المنظمة.

الفصل الخامس

القواعد التي يجب اتباعها في قسم العمليات المصرفية

المادة 18-

يحتفظ قسم العمليات المصرفية:-

أ- بطاقة لكل صاحب ( حساب وديعة ) لدى البنك تسمى بطاقة الودائع تبين حركة الحساب ورصيده في اي وقت وتدخل في الحساب

جميع معاملات المودع لدى البنك ويكون مجموع البطاقات هذه ( سجل الودائع ).

ب- بطاقة خاصة باسم كل شخص يودع اشياء ثمينه برسم الحفظ وتدرج فيها اوصاف الوديعة.

ج- ايه سجلات يتطلبها ضبط عمليات القسم حسب تعليمات المدير.

المادة 19-

تجري القيود في بطاقات حسابات الودائع بموجب شيكات او مستندات قيد اصولية مستندة لتعليمات صاحب الحساب.

المادة 20-

لا يسمح بالسحب اكثر من رصيد الوديعة.

المادة 21-

أ- تعتبر بطاقات حسابات الودائع والحسابات الاخرى في القسم ” كأشياء ثمينه ” وتخضع للمراقبة الثنائية.

ب- تحفظ الاوراق القابلة للتداول والمستندات الاخرى ذات القيمة كمستندات القيد في خزانة امينه تحت المراقبة الثنائية.

المادة 22-

أ-يحفظ النقد في البنك في غرف محصنة او خزائن فولاذية تحت المراقبة الثنائية.

ب- تجري عمليات القبض نقدا عن طريق صندوق البنك او بواسطة البنوك المرخصة بالمملكة وتجري عمليات الصرف من صندوق البنك

نقداً او بموجب شيكات مسحوبة على البنوك.

ج- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة تعليمات تنظم طريقة قبض وصرف وحفظ النقد في البنك.

المادة 23-

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة سعر الفوائد التي تدفع للمودعين العمولات التي يتقاضاها البنك على عملياته وكيفية

احتسابها.

الفصل السادس

القواعد التي يجب اتباعها في قسم القروض.

المادة 24-

أ- تقدم طلبات القروض من المنظمة على نماذج خاصة يصدرها البنك.

ب- يحق للبنك صرف أي قرض بعد الحصول على ايه معلومات يراها ضرورية لاغراض القرض وعليه ان يحافظ على سرية هذه المعلومات

والمصادر المستقاه منها.

المادة 25-

يرفق بطلب القرض ما يلي:

أ- تعهد بدفع مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه موقع من اشخاص مفوضين بالتوقيع عن الجمعية الطالبة.

ب- اسناد صادرة عن اعضاء الجمعية لصالحا بقيمة السلف التي حصلوا عليها والفوائد المترتبة عليها مظهره من الجمعية لامر

البنك اذا كان القرض مرة واحدة في السنة.

ج- تعهد يخول البنك ايقاع الحجز على محاصيل كل من اعضاء الجمعية الذين حصلوا على سلف من اصل القرض.

د- تقرير مفصل صادر عن ممثل او اكثر من ممثلي المنظمة يبين الاغراض التي سيصرف القرض من اجلها والاوضاع المالية للجمعية

وقدرتها على تسديد القرض.

و- قرار من الهيئة العامة للجمعية بتفويض مجلس ادارتها بعقد القروض مع البنك.

ز- سندات بقيمه مبلغ القرض موقعة من الاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الجمعية.

المادة 26-

أ- تختص اللجنة المالية بالنظر والبت في طلبات القروض على اختلاف انواعها في ضوء القروض المخصصة من قبل مجلس ادارة

المنظمة التعاونية واسس وتعليمات الاقراض التي يضعها المجلس وتتألف اللجنة المالية على النحو التالي:-

الميدر العام: رئيسا

عضو مجلس ادارة المنظمة: نائبا للرئيس وممثلا للجمعيات التعاونية

التعاونية ( ويعينه الرئيس)

نائب المدير العام: عضواً

مدير البنك التعاوني: عضواً

ب- تستأنف قرارات اللجنة المالية لمجلس الادارة ويكون قرار مجلس الادارة نهائياً.

ج- طلبات الاقراض التي لا تريد اللجنة المالية البت فيها ترفع للمجلس مشفوعة برأيها وتنسيبها

د- يقوم المدير بسكرتيرية اللجنة المالية ويجوز ان يحضر اجتماعاتها اي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة حضوره ولا يصبح قرار

اللجنة نافذا الا بعد توقيعه من رئيسها او نائبه.

هـ- يدعو رئيس اللجنة للاجتماع عند الحاجة قبل يومين من موعد الاجتماع وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه

وعضو آخر.

و- يتقاضى كل من يحضر جلسات اللجنة المالية مكافأة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل جلسة يحضرها ولا ينطبق هذا على اجتماعات

مجلس الادارة للنظر في الشئون المالية.

تعديل

المادة 27 –

لا تصرف القروض مالم تتأكد اللجنة المالية من توفر الضمانات الكافية لتسديدها مع الفوائد في المواعيد المقررة.

المادة 28-

أ- يعطي البنك القروض للجمعيات التعاونية ولا يحق له صرف قروض لاعضاء هذه الجمعيات عن غير طريق الجمعية.

ب- يجب ان يكفل اعضاء الجمعية التعاونية مجتمعين او من يمثلهم كل قرض يعطي لجمعيتهم.

ج- يجوز للجمعية المقترضة ان تقرض المبالغ التي اقترضتها لاعضائها وفي هذه الحالة للبنك ان يشرف على هذه العملية.

المادة 29:

أ- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض التي تحصل عليها ايه جمعية تعاونية في اي وقت من الاوقات على (5%) من رأس مال المنظمة

واحتياطياتها باستثناء الاتحادات التعاونية والجمعيات الثانوية والجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، حيث

يجوز لكل منها الحصول على (15) من رأس مال المنظمة واحتياطياتها.

ب- تعرض المبالغ التي ستخصص للقروض (الموسمية ، المتوسطة ، الطويلة ) والتي ستمنح للجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها

واغراضها على مجلس الادارة للبت فيها في ضوء تنسيبات اللجنة المالية.

تعديل

المادة 30-

لا يجوز للبنك ان يمنح قروضاً لجمعية ليس لها حساب جار فيه.

المادة 31-

لا يجوز صرف قرض للجمعية قبل تسديد قيمه الاسهم المترتبة عليها بموجب القانون.

المادة 32-

تكون قروض الجمعيات الغير زراعية في حدود مسؤلياتها وحسب الضمانات التي تقدمها.

المادة 33-

تخضع جميع القروض التي يصدرها البنك لمراقبة واشراف المنظمة وعليها التأكد باستمرار ان القرض يصرف في الغايات المحددة

له.

المادة 34-

أ- قبل صرف القرض على الجمعية ان تزود البنك بشهادة تأمين على الحياة لكل مقترض لا يقل مقدارها عن مبلغ القرض وفوائده.

ب- يجوز للمنظمة التعاونية ان تؤمن على قروض الاعضاء شريطة ان لا تزيد قيمة قرض العضو المؤمن عليه على مئتي دينار.

المادة 35-

اذا تقرر الموافقة على القرض فيعطى له رقم متسلسل ويفتح له ملف خاص.

المادة 36-

يحتفظ قسم القروض بالسجلات والقيود التالية:-

أ- سجل اليومية: تسجل فيه جميع عمليات القروض.

ب- سجل استاذ مساعد: يحتفظ فيه ببطاقة لكل جمعية تعاونية مدون فيه حركة القروض.

ج- سجل استحقاق: يحتفظ فيه ببطاقة توضح موعد استحقاق كل قرض.

د- ايه سجلات اخرى يتطلبها ضبط اعمال القسم وفق مايراه المدير.

المادة 37-

يحدد المجلس بناء على تنسيب اللجنة المالية اسعار الفوائد على قروض وطريقة احتسابها.

المادة 38-

لا يصرف قرض لأي جمعية مالم تكن قد سددت ماعليها من قروض الا بقرار من المجلس.

الفصل السابع

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

تحصيل مطاليب المنظمة

المادة 39-

أ- يرسل البنك اشعارا الى الجمعية المدينة باستحقاق مبلغ من القرض خلال مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ الاستحقاق، على

ان عدم قيام البنك بذلك لا يكون عذراً مقبولا للجمعية المدينة بعدم الدفع كما انه لا يجوز التحصيل.

ب- تعتبر جميع الديون البنك واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة الجمعية المدينة الا بعد ادخال المبلغ المستحق في سجلات البنك

، وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق يتم تحصيل ديون البنك وفق الانظمة النافذة وقانون تحصيل الاموال الاميرية.

ج- اذا لم يسدد اي مبلغ بتاريخ الاستحقاق ولم تجر تسوية مناسبة يوافق عليها المجلس تصبح جميع ديون البنك على المدين

والكفلاء مستحقة الاداء ويباشر البنك فورا بمعامله تحصيلها.

د- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد التعاوني المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال

الاميرية.

الفصل الثامن

مواد عامة

المادة 40-

اذا قصر الموظف المسؤول في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ديون البنك فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية.

نظام البعثـــات العلميــــــة في جامعـــــة البلقــاء التطبيقية لسنة 2003

المادة 1-

يسمى هذا النظـــام (نظام البعثـــات العلميــــــة في جامعـــــة البلقــاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـر

ذلــك:-

الجامعـــة: جامعة البلقاء التطبيقية.

المجلس: مجلس عمداء الجامعة.

الرئيـــس: رئيس الجامعة.

البعثـــة العلميـــة: البعثة التي تكون مدتها اربعة اشهر فاكثر لغايات الدراسة والحصول على درجة علمية، او التخصص

في موضوع معين او اكتساب مهارة او خبرة معينة سواء اكانت على حساب الجامعة ام على حساب اي جهة اخرى من داخل المملكة

او خارجها.

العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على ذلك.

المبعــــوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة، ســـواء من العاملين في الجامعة او ممن التزم بالعمل

فيها.

اللجنة: لجنة البعثات التي يشكلها المجلس 0

المؤسسة: أي جامعة او معهد او جهة يوفد لها المبعوث.

بعثة علمية داخلية: البعثة إلى مؤسسة داخل المملكة.

بعثة علمية خارجية: البعثة الى مؤسسة خارج المملكة.

المادة3-

يهدف الايفاد في بعثة علمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة، او الذين يلتزمون بالعمل فيها.

المادة 4-

يشترط في المرشح لبعثة علمية ان يكون:-

أ- اردني الجنسية.

ب- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ج- قد توافرت فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من الجامعة.

د- حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.

هـ- قد تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا كان موظفا ادارياً.

المادة 5-

أ- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية الدائرة او القسم المختص ومجلس

الكلية المعني اذا كان المبعوث موظفا اكاديميا اوالتزم بوظيفة اكاديمية فيها بعد انتهاء بعثته.

ب- يتم ايفاد المبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المستند إلى توصية العميد او المدير المختص اذا

كان موظفا اداريا.

المادة 6-

أ- تكون مدة البعثة العلمية على النحو التالي:-

1- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس .

2- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.

3- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراة اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان حقل التخصص المطلوب للبعثة العلمية يستدعي مدة اطول من

المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة تحديد مدة البعثة قبل اتخاذ قرار الايفاد.

ج- يجوز للرئيس بناء على تنسيب من اللجنة وبعذر تقبله تمديد المدة المحددة للبعثة العلمية لسنة واحدة على الاكثر اذا

لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة.

المادة 7-

أ- ينظم المبعوث تعهدا لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها

في البعثة العلمية ويعتبر اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة.

ب- يلتزم المبعوث بتقديم كفيل مليء يكفل تنفيذه للشروط التي تعهّد بها، على ان تشهد الغرفة التجارية ، او غيرها من

الغرف الاقتصادية، او احد البنوك المحلية المعتمدة ، بمقــدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على المبعوث،

مع اضافة (50% )من مقدار تلك النفقات التي تشمل جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها المبعوث واجور السفر ورسوم التعليم

وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة مباشرة،

او من اموال أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات التي تم صرفها على المبعوث

ملزما له وكفيله غير خاضع للطعن.

ج- يجوز للمبعوث ان يقدم كفيلين بدلا من كفيل واحد، يكونا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء بالالتزامات المترتبة

على البعثة العلمية او الناجمة عنها وتنطبق عليهما جميع الشروط الواردة في الفقرة( ب) من هذه المــادة.

د- تنظم الكفالة على ثلاث نسخ، تحتفظ الجامعة بنسخة منها وتعطى النسخة الثانية الى المبعوث، والثالثة الى كفيله او

كفيليه.

هـ- اذا تم تمديد مدة البعثة العلمية وفقا لنص الفقرة( ج) من المادة( 7) من هذا النظام فعلى المبعوث تقديم كفالة

اخرى من الكفيل او الكفيلين السابقين او من كفيل جديد تغطي بموجبها جميع الالتزامات المترتبة على المبعوث بسبب هذا

التمديد، وتنطبق على هذه الكفالة الشروط والاجراءات الورادة في الفقرتين( ب) و( د) من هذه المادة.

المادة 8-

أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما

على النحو التالي:-

1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا

ولمرة واحدة اذا كانت مدة بعثته تزيد على تسعة اشهر شريطة الاقامة معه خلال هذه المدة ويؤمن المبعوث بتذكرة سفر

بالدرجة السياحية ذهابا وايابا له دون زوجته واولاده اذا كانت مدة بعثته تقل عن تسعة اشهر.

2- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

4- اثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

5- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة على ضوء تكاليف معيشة المبعوث في البلد الموفد اليه.

6- نفقات التأمين الصحي للمبعوث، اذا لم يكن مؤمنا صحيا من المؤسسة الموفد اليها وفق تعليمات يصدرها الرئيس.

ب- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية داخلية على النحو التالي:-

1- رسوم المؤسسة الموفد اليها.

2- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها.

3- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وفقا لحالات الايفاد المبينة ادناه ويجوز نقل المبعوث من

حالة الى اخرى حسب تقدمه في الدراسة:-

الحالة الاولى: اذا بقي المبعوث على رأس عمله بحيث يقوم به خارج اوقات دوامه الرسمي، ويصرف له في هذه الحالة راتبه

وعلاواته.

الحالة الثانية: اذا تفرغ المبعوث العامل في الجامعة تفرغا كاملا للدراسة ويصرف له في هذه الحالة نسبة (75%) من راتبه

وعلاواته.

الحالة الثالثة: اذا كان المبعوث من غير العاملين في الجامعة فيصرف له مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب

من اللجنة.

المادة 9-

أ- لا يجوز للمبعوث القيام باي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته العلمية الا باذن مسبق من الرئيس.

ب- اذا كانت مدةالبعثة العلمية اكثر من تسعة اشهر ولم ترافق المبعوث زوجته او اولاده خلال هذه المادة فلا تصرف لاي

منهم تذكرة سفر، كما لا تصرف علاوة الزوجة والاولاد الا لمدة اقامتهم معه في الخارج.

المادة 10-

أ- يلتزم المبعوث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بسير دراسته او تدريبه في البعثة العلمية.

ب- يقوم عميد الكلية او المدير المختص بمتابعة دراسة حالة المبعوث وشؤون بعثته العلمية وعليه رفع توصية بهذا الشأن

إلى اللجنة لتتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص بما في ذلك موضوع تجديد بعثته سنويا.

المادة 11-

أ- تنهى البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وبتوصية من عميد الكلية او المدير المختص

في اي من الحالات التالية:-

1- اذا صدر بحق المبعوث حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الدرجة القطعية.

2- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنعت اللجنة بسلامة ذلك الاجراء..

3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.

4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى اللجنة معها انه لا يمكنه الحصول على الدرجة العلمية او التدريب

المطلوب في المدة المقررة للبعثة العلمية.

5- اذا استنكــــف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله اللجنة.

6- اذا خالف المبعوث اي حكم من احكام هذا النظام.

ب- للرئيس الغاء البعثة العلمية اذا تخلف المبعوث عن الالتحاق بها في التاريخ والوقت المحددين لذلك لاي سبب كان ودون

موافقة اللجنة.

ج- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم المبعوث وكفيله او كفلاؤه

برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى الى الجامعة، مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات دون

الحاجة الى اخطار او انذار.

د- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب باستثناء ما ورد النص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس

بناء على تنسيب اللجنة السماح للمبعوث بمتابعة دراسته في حقل التخصص نفسه على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها الرئيس،

وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا النظام.

المادة 12-

يجوز للمجلس بناء على توصية اللجنة اعفاء المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته في البعثة العلمية او اي

جزء من هذه المبالغ او من اي التزام اخر مترتب عليه بموجب هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته

دراسته، او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده علىالخدمة الملتزم بها، وذلك استنادا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة

الطبية المعتمدة من الجامعة وللمجلس ان يقبل هذه التقارير او يرفضها دون الحاجة لبيان الاسباب.

المادة 13-

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم

العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين

المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، فيعتبر المبعوث وكفيله او كفلاؤه في حل

من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 14-

اذا استقال المبعوث من عمله او اعتبر فاقدا لوظيفته او انهيت خدمته لمخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المعمول

بها في الجامعة قبل انهائه مدة الالتزام التي تعهد بها فعليه وعلى كفلائه دفع مبلغ نسبي على اساس المدة المتبقية من

كامل مدة الخدمة التي التزم بها للجامعــة، مضافـــــا اليـــه (50%) من تلك المبالغ0

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

المادة 15-

للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعليق دراسة المبعوث لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية شريطة موافقة المؤسسة

وفي هذه الحالة لا تصرف له اي مخصصــــات او اي تذاكر سفر له او لعائلته او اي نفقات اخرى خلال مدة التعليق.

المادة 16-

اذا اقتضت دراسة المبعوث القدوم إلى المملكة او السفر إلى أي جهة اخرى غير الدولة التي تقع فيها المؤسسة لاجراء دراسات

وبحوث لاغراض البعثة العلمية بتكليف من تلك المؤسسة فيحدد الرئيس بناء على تنسيب اللجنة النفقات التي تصرف له جراء

ذلك اذا لم تكن مغطاة من أي جهة اخرى غير الجامعة.

المادة 17-

اذا لم يباشر المبعوث عمله الذي اسند اليه دون عذر مشروع تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسبا بهذا الشأن

ويكون قرارها قطعيا0

المادة 18-

اذا قررت الجهة المختصة في الجامعة الزام المبعوث بدفع النفقات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام فعليه وعلى كفلائه

دفع جميع تلك المبالغ دفعه واحدة غير قابلة للتقسيط.

المادة19-

تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله او كفلائه اضافة إلى الشروط

والالتزامات الواردة في أي تعهد او كفالة او عقد تم توقيعه مع الجامعة.

المادة20-

يتخذ المجلس القرار المناسب بشأن اي حالة تتعلق بالبعثات لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 21-

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض

معه.

المادة22-

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعـة البلقـــاء التطبيقيــــة ) رقم (91) لسنــــــة 1999 على ان تبقى التعليمات

والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة

لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعوله.