نظام صندوق الاستثمارات العامة

نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي

نظام صندوق الاستثمارات العامة
1391هـ

الرقم: م / 24

التاريخ: 25/6/1391هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا

قرار رقم (468) وتاريخ 24-25/6/1391هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 197/س/91 في 24/6/91هـ المتضمن أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 285 في 21/4/1391هـ . . بالموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء صندوق للاستثمارات العامة، وكان الباعث على اقتراح إنشاء هذا الصندوق هو أن الحكومة قد قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها عندما رأت أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها منفرداً إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما، وفي سبيل ذلك أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للبترول والمعادن والتي قامت بدورها في إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع كذلك مؤسسة الخطوط الجوية السعودية، ومؤسسة السكك الحديدية ولا يزال هناك إمكانيات لقيام مشروعات مماثلة سواء في قطاع البترول والمعادن أو قطاعات أخرى.

ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائماً الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك.

لذلك كله رؤي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجياً النظر فيه.

وأفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم ( صندوق الاستثمارات العامة ) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديداً للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من دوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له.

ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما أشترط النظام إطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على إطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي أتبعت في إدارة شئون الصندوق.

ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة.

يقرر ما يلي:

1-الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرفقة لهذا.

2-وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرره ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الأولى:

ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الاستثمارات العامة ).

المادة الثانية:

يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار عن المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت هذه المشاريع تنفذاً استقلالاً – أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

المادة الثالثة:

يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجري تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391/1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ[1].

المادة الرابعة:

يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من:

وزير المالية ولاقتصاد الوطني رئيساً.

وعضوية:

أثنين من أعضاء مجلس الوزراء.

يسميهما رئيس مجلس الوزراء.

رئيس الهيئة المركزية للتخطيط.

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .

ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة الخامسة:

يرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التماشي بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.

المادة السادسة:

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال المجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمقترحات الاستثمار ومتطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي، ويقدم تقريراً نصف سنوي شاملاً لنشاط الصندوق في الفترة المتقدم عنها التقرير.

المادة السابعة:

يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته، ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق وتُقدم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس إدارة الصندوق حساباً سنوياً بعملياتها خلال الفترة المختصة.

المادة الثامنة:

لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبياناً بالتكاليف مُوضحاً التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي موّل الصندوق مشروعاً تابعاً لها أن تقدم للصندوق تقريراً مالياً سنوياً بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، وآثارها في تقدم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.

المادة التاسعة:

لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع.

المادة العاشرة:

تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بياناً مالياً باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مفصلاً لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصاً لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 409 وتاريخ 5/3/98هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 2023/98 في 23/4/98هـ المتضمن أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 918 في 28/6/97هـ جرى رصد مبلغ (15) خمسة عشر ألف مليون ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض خلال السنة المالية 97/98هـ على أن يوزع هذا المبلغ بقرار من المجلس بناء على توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني وبناءً عليه فقد تم حتى الآن توزيع المبالغ التالية:

ريال

4.100

مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية لأغراض تمويل برنامج قروض الكهرباء بموجب قرار المجلس رقم 28 وتاريخ 3/1/98هـ

1.000

مليون ريال لنفقات فصل الطوارئ بموجب قرار المجلس رقم 22 وتاريخ 3/1/98هـ.

5.100

وبهذا يصبح الباقي والذي لم يوزع بعد مبلغ (9.900) مليون ريال. ويفيد معاليه أنه أمكن الآن معرفة احتياجات الصناديق الأخرى وذلك على النحو التالي:

1-

طبقاً لقرارات المجلس رقم 554 وتاريخ 15/4/97هـ ورقم 101 وتاريخ 17/1/98هـ فقد أصبح رأس مال صندوق التنمية العقارية (33.800) مليون ريال إلا أن المدفوع من رأس ماله حتى نهاية السنة المالية 96/97 قد بلغ (10.500) مليون ريال، أما التزامات الصندوق فقد تجاوزت مبلغ (23.000) مليون ريال.

أن صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى حوالي (9.400) مليون ريال خلال السنة المالية 97/98هـ لغرض صرف الجزء الأكبر من الارتباطات المالية المترتبة على القروض التي التزم بها.

2-

لم يُعتمد لصندوق الاستثمارات العامة أية مبالغ في ميزانية عام 97/98 وحيث أن الصندوق يقوم بتمويل عدد كبير من مشاريع المؤسسات العامة كما يساهم في رأس مال بعض الشركات السعودية دعماً للاقتصاد المحلي والعربي وبالنظر للاحتياجات الملحة – فإن معاليه يقترح تخصيص مبلغ (150) مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.

3-

إن بنك التسليف السعودي يقوم وفقاً لنظامه بمنح قروض لفئة معينة من المواطنين لأسباب اجتماعية وإنسانية، إن المعتمد لهذا البنك لأغراض منح قروض في ميزانية عام 97/98 يبلغ (60) مليون ريال وإن هذا المبلغ غير كافِ للوفاء بالالتزامات الحالية وما قد يطرأ في المستقبل .. لذا يُقترح تخصيص مبلغ (50) مليون ريال لبنك التسليف يؤخذ من الاعتماد المرصود لصناديق الإقراض.

4-

نظراً لزيادة الالتزامات على فصل مصروفات الطوارئ ولنفاذ الاعتمادات المقررة له يُقترح إضافة المبلغ الفائض عن احتياجات صناديق الإقراض وقدره (300) مليون ريال إلى اعتماد فصل الطوارئ.

لذا يرجو معاليه النظر في توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تحويل صناديق الإقراض على النحو التالي:

ريال

9.400

مليون لصندوق التنمية العقارية.

150

مليون لصندوق الاستثمارات العامة.

50

مليون لبنك التسليف السعودي.

300

مليون لفصل الطوارئ.

9.900

يقرر:

الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني توزيع المبلغ الباقي من الاعتماد المرصود في مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تمويل صناديق الإقراض، على النحو التالي:

  • تسعة آلاف وأربعمائة مليون ريال لصندوق التنمية العقاري.
  • مائة وخمسون مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة.
  • خمسون مليوناً لبنك التسليف السعودي.
  • ثلاثمائة مليون ريال لفصل الطوارئ.

ولما ذكر حرره ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

1- تمت زيادة رأس المال أكثر من مرة كان أخرها ما صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 3/5/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية السعودي

نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية
1381هـ

الرقم: 50

التاريخ: 23/12/1381هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (699) وتاريخ 19/12/1381هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه ، ، ،

قرار رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (21028) وتاريخ 2/11/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (156) وتاريخ 15/11/1381هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة

المادة الأولى:

يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِظام، كُل مكان أُعِد وجُهِز للاستثمار الصِناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُنع، وتجهيز المواد كامِلة الصُنع وتعبئتِها وتغليفِها.

المادة الثانية:

تُمنح المؤسسة الصِناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلاً، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثالثة:

يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النِظام، على موافقة وزارة التِجارة والصِناعة على المشروع. ويصدُر قرار بالموافقة أو رفضِه مُسبِّباً من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بوزارة التِجارة والصِناعة.

المادة الرابعة:

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصِناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصِناعية القائمة حالياً، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصِناعي بالوزارة.

المادة الخامسة:

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنِصف مصنوعة، وأكياس وعِلب واسطِوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصِناعية، بشرط أنَّ لا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بالوزارة.

المادة السادسة:

1- تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصِناعية، الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التِجارة والصِناعة. وتقوم وزارة التِجارة والصِناعة بالاتِفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة خارج نِطاق كُل مدينة تُقدَّم مِنها الأرض المذكورة.

2- لا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِجارة والصِناعة.

المادة السابعة:

توصي وزارة التِجارة والصِناعة مجلِس الوزراء باتِخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النِظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:

1- تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعِها.

2- رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة.

3- تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسة الصِناعية.

المادة الثامنة:

يجوز أنَّ تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة:

لا تسري أحكام هذا النِظام على المؤسسات الصِناعية المُتمتِعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتِفاقياتِها.

المادة العاشرة:

على صاحِب المؤسسة الصِناعية الالتِزام بما يلي:

1- تقديم ما يطلُّبُه هذا النِظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصِناعي.

2- استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالِها في الغرض المُعفاة من أجلِه.

3- السماح لموظفي وزارة التِجارة والصِناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصِناعي، للتفتيش الفني والصِناعي لغرض التأكُد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقاً لمواد هذا النِظام.

4- تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أنَّ تستأذن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.

المادة الحادية عشرة:

كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النِظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة.

(/)

نظام بلدية العقبة لسنة 1957

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية العقبة لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- رسوم الفواكه والخضار

تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة:

فلس دينار

ـــــــ ــــــــ

5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات.

20 عن كل نوع من الخضرة يزيد وزنها على (5) كيلوغرامات ولا يتجاوز (20) كيلوغراما.

40 عن كل صندوق او شوال يزن من 21- 40 كيلوغراما.

50 عن كل صندوق او شوال يزن من 41 – 60 كيلوغراما.

30 عن كل شوال بطاطا او بصل ناشف او ثوم وما شابه ذلك.

200 عن الطن الواحد اذا كانت حمولة السيارة من صنف واحد ولشخص واحد.

250 عن الطن الواحد من البطيخ او الاثمار الحمضية.

المادة 3- رسوم الذبيحة

تستوفى الرسوم التالية عن الذبائح التي تذبح في مسلخ البلدية.

فلس دينار

ــــــ ـــــــ

70 عن كل رأس من الضأن او الماعز او لحم الصيد

40 عن حمل او جدي.

300 عن كل عجل.

400 عن كل رأس من البقر او الخنزير

400 عن كل جمل صغير.

600 عن كل جمل كبير.

المادة 4- رسوم بيع الحيوانات

تستوفى من الشاري رسوم عن الحيوانات الحية والمذبوحة التي تدخل منطقة البلدية حتى ولو كانت الى اللحامين انفسهم كما

يلي:

فلس دينار

ــــــ ـــــــ

10 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا تتجاوز السنة من العمر

20 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير.

          25%من ثمن كل حيوان يباع كالبقر والخيل والبغال والجمال والجاموس والحمير.

200 عن كل عجل او قاعود يجلبه اللحامون.

400 عن كل حمل او بقرة يجلبه اللحامون.

المادة 5- الموزونات

تستوفى الرسوم التالية عن جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية:

فلس دينار

ــــــ ـــــــــ

20 عن كل شوال او فرده من الفحم.

20 عن كل حمل جمل من الحطب.

10 عن كل حمل بهيم من الحطب.

     1    عن كل حمولة سيارة من الحطب.

25 عن كل شوال من الكلس الذي يرد للبلدة.

10 عن كل شوال من التبن.

25 عن كل شليفه من التبن.

10 عن كل تنكة من الزيت او الجبنة او الزيتون او اللبن.

50 عن كل تنكة سمن.

150 عن كل طن من الموزونات الاخرى.

المادة 6- السمك

تستوفي البلدية خمسة فلسات عن كل كيلوغرام من السمك يدخل الى منطقة البلدية سواء كان طازجا او مملحا.

المادة 7- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية الطرة لسنة1972

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطرة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس بلدية الطرة أو لجنة بلدية الطرة.

رئيس البلدية: رئيس بلدية الطرة أو الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطرة.

بناية:و كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

شارع عام: كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان او غير نفاذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر

جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا وقسماً من ذلك الشارع.

أنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاروة له ، والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم

للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مبنياً عليها ام غير مبني مسكونة

ام خالية.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

ساكن: الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي.

الرصيف: المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات ومن الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة

بين تلك المساحة وحد طريق العربات.

ساحة: اي ساحة تقع داخل حدود منطقة بلدية الطرة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما

بعد.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والقاعات العامة والمتنزهات

والطرق ودور السينما وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.

اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأي مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

مأمور الصحة: أي طبيب تابع لوزارة الصحة أومفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو أي موظف آخر يعينه

المجلس للتفتيش أو مراقبة الشؤون الصحية.

المرافق العامة كما عرفت في قانون الصحة لعام 1966.

الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منها.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية أو الملاهي و دور السينما أو أي مكان آخر

يعينه له المجلس.

بائع متجول: كل شخص يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلع أو مواد تجارية أو يتعاطى حرفة يدوية أو يعرض مصنوعاته اليدوية

في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية: أي موظف من موظفي البلدية يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

عربة نقل: اي عربة يد او عجلة او اي وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.

الفصل الاول

انشاء الابنية

المادة 3-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشائه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك

من المجلس.

أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته بناء آخر ملاصق له ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن

من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون أربعة وعشرون ساعة فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم

فورا شريطة اخبار المجلس خلال أربعة وعشرون ساعة.

ب- لا تشمل كلمتا التغيير او التبديل استبدال القرميد او تلوين الجدران اوترميم اي جدار او نافذة او شرفة او طرش ماء

او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية للبيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء وملحقاته.

المادة 4-

للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي

القيام به.

المادة 5-

لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء موجود بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء أو

تلك الاضافة.

المادة 6-

للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منها لانهياره.

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور صحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او

عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس

ان يوجه اخطارا خطيا بالمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسليحه او دعمه خلال مدة

معقولة يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار ولم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس باصلاح النباء على حساب المالك

وتحصل منه المبالغ المستحقة بالطرق التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 10% بدل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار

النفقات قطعياً.

ج- لغايات هذه المواد يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

المادة 7-

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الىان يعاد بنائه وترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 8-

عندما يهدم اي بناء او قسما منه مواجها للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه

عرض الشارع الواقع في ذلك البناء.

المادة 9-

على كل شخص يرغب في بناء او بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة

او حفر بئر او اقامة سور ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لحنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه

بثلاثة خرائط تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع – الانشاءات المنوي اقامتها كما يبين عرض الشارع

او الشوراع الملاصقة لتلك الانشاءات على ان يكون الطلب كتابيا على النموذج الذي تضعه البلدية ويحمل توقيع صاحب النباء

وتعاد نسخة الى الطالب بعد تدقيقها وتصديقها من المهندس.

المادة10-

لا يجوز الشروع لعملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل فيها وفقا للشروط المدرجة فيها

والتصحيحات المصدقة.

المادة 11-

يجب ان تترك فسحة (تهوية) بين ابنية اصحاب الاملاك مسافة لا تقل عن مترين من كل جانب باستثناء المخازن والدكاكين.

المادة 12-

على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يترتب عليه من النفقات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به.

أ- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريقة لوضع مواد البناء وغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على تصريح خطي من

رئيس البلدية.

ب- ان يتخذ ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية

البناء.

ج- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء.

د- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حقله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او

انشاء اي دور من ادوار البناء ، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز

للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 13-

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها البناء.

المادة14-

أ- على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ

القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان نعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص مالم يكون الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 15-

يجوز لصاحب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه

، وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 16-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص أنه قد اعطي بناء على معلومات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء

الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر

في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 17-

عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص فللمجلس ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي ما يلي:

أ- التوقف فورا عن البناء.

ب- ان يحظر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين بالاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة أو أي جزء منه.

المادة 18-

أ- يترتب على صاحب الترخيص دفع الرسوم المقررة عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة النباء وفقا لما ورد في

جدول الرسوم الملحق في هذا النظام.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 19-

على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر

المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 20-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع النباء بدون اشعار مسبق:

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلامه الاشعار بتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اي اضافة او تغيير

عليه.

المادة 21-

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفقا للمخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان

يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة لاجراء التغييرات المطلوبة لجدول الاعمال بشكل يتفق مع المخططات أو

ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 22-

اذا تمنع صاحب البناء عن التبلغ او عن القيام بماطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء القيام بالعمل من قبل احد الاشخاص فيجوز له ان يطلب منه

باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية وذلك بعد الكشف على البناء

ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت

به.

المادة 23-

أ- على كل شخص اتم اعمال النباء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب للكشف على البناء وبعد ذلك يقرر انه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الأمر الذي يراه مناسبا مع بيان الاسباب.

المادة 24-

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة نافذة او اكثر بالجدران الخارجية.

المادة 25-

يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام عن متر واحد وان لا يتجاوز عرض واجهة البناء.

المادة 26-

يمنع بناء الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على 6 امتار ويمنع بروز البناء على الشوارع العامة

التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

جدول الرسوم التي تستوفي بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام.

                                                                                          فلس           

دينار

1-عن كل متر مربع (1) من البناء السكني 30

2-عن كل متر مربع (1) من البناء التجاري 50

3-عن كل متر مربع (1) من البلكونات (الشرفات) 500

4-عن كل متر مربع (1) من البروز 500 002

5- رسم تسجيل الرخصة 250 000

6- رسم كشف وتخليص 000 001

7- رسم احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 001

8- 50% من رسم الرخص كرسم تجديد لها بعد انقضاء مدته

9- 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

10- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 002

11- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250

12- الحد الادنى لرسم الرخصة 500

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 27-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة واشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لاي مخطط هيكلي

او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 28-

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن الشروط الواجب مراعاتها من وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع

بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود لوقاية الناس

مما ينشأ عن ذلك من خطر وان يضع حول ما ذكر نورا كافياً اثناء الليل.

المادة 29-

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات

يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي

اجريت فيها الحفريات.

المادة 30-

اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسما من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشيك او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف

فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف

او قسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشيك وتسويته ورصفه وحفر الاقنية

والمصارف فيه خلال مدة معينه وبالصورة وبالمواد التي يعنيها المجلس.

المادة 31-

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة بالاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة يتجاوز اسبوعا يجوز للمجلس ان يتم العمل

بنفسه ويكلف المالك دفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 32-

سيدفع المكلفون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا

عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية.

المادة 33-

اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا

منحت ووفق عليها بناء على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او قسم منه بمتقتضاها والمواد

التي ينبغي استعمالها في انشائه.

المادة 34-

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع عن الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس لاصدار

الرخصة المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 35-

يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك

الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها مناسبة.

المادة 36-

للمجلس ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 37-

يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:

1- اقام بناء أو انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.

2- رفع غطاء او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام.

3- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اي مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير او المرور في الشارع.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع او ساحة في ايام الاعياد والاحتفالات

العامة.

الفصل الثالث

الاسواق العامة

المادة 38-

تنشأ في بلدة الطرة الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع

المواشي والحيوانات يقرار من المجلس البلدي.

المادة 39-

لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهه او خضار او سلع بقالة ضمن حدود منطقة

البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 40-

يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد الحصول على

رخصة من المجلس.

المادة 41-

يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره مائتان وخمسون فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين

ويستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.

المادة 42-

يستوفي المجلس مبلغ دينارا واحدا رسما سنويا عن كل مظله ويجري تحديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف الرسم

اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.

المادة 43-

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغه ومعاينة الاوزان مبلغ مايتان وخمسون فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 44-

يستوفي المجلس مبلغ عشرين فلسا شهريا عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة

للمراقبة والتفتيش.

المادة 45-

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد المنطقة

البلدية على الشكل التالي:

1- عن كل طن من البطيخ 100 فلس

2-عن كل سحارة من الفواكه يزيد وزنها عن 10 كغم 15 فلسا

3- عن كل طن من البصل 150 فلسا

4- عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه 50 فلسا –

المادة 46-

يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة إما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:

1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 150 فلسا-

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس 20 فلسا

المادة 47-

يستوفي المجلس من البائع إما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية.

1- عن كل رأس من الضآن او الماعز 50 فلسا

2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 150 فلسا

المادة 48-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في المواد (47/46/45) من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه

المود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الرابع

اللافتات

المادة 49-

أ-لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقيها الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا للمجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ج- للمجلس منح الرخصةو بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 50-

يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية

150 فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها 50 * 50 سنتمتر مربع.

250فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع.

400فلسا عن كل لافتة تزيد عن المتر المربع.

على ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.

المادة 51-

لا يجوز وضع لافتة في شارع عام او زقاق او مساحة او ميدان بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 52-

تعفى من الرسوم المقررة في هذا النظام اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال او مشغلوها المكتوبة

على الابواب أو على واجهات عرض البضائع وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية والخيرية

من الرسوم المقررة في هذا النظام.

الفصل الخامس

المسلخ والذبائح

المادة 53-

لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 54-

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا أو صغيرا 100 فلس

ب-عن كل رأس من الابل اوالبقر كبيرا او صغيرا 400 فلس

المادة 55-

في حالة عدم وجود مسلخ البلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية

أ- عن كل رأس من الماعز أو الضأن صغيرا او كبيرا 50 فلسا

ب- عن كل رأس من الابل او البقر صغيرا او كبيرا 150 فلسا

المادة 56-

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.

المادة 57-

يستوفي عن كل كغم واحد من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 10فلسات كرسم معاينة وبعد ثبوت

صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة بأحكام المواد السابقة.

المادة 58-

يستوفي المجلس الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20فلس.

ب- عن كل رأس من البقر والابل 50فلس.

المادة 59-

لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 60-

يحظر بيع الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من الطبيب البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم

البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 61-

يتولى عمال البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء الرسوم التالية من صاحب الحيوان

النافق.

أ- عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال نصف دينار.

ب- عن كل جيفة من الضأن أو الماعز او الكلاب مائتان وخمسون فلسا.

الفصل السادس

اصحاب الحرف والمتجولين الرخص

المادة 62-

لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية اوالتصرير أو بيع الصحف او السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو

يدلل على اموال منقولة أو غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك من المجلس البلدي.

المادة 63-

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة

ان يتعاطى حرفته بمقتضاها ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً على ان يستوفي نصف الرسم على الرخصة

التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 64-

يستوفي المجلس سنوياً رسم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام.

                                                           فلس          دينار

أ- عن رخصة مساح الاحذية 250

ب- عن رخصة بائع الصحف المتجول 250

ج- عن رخصة مصور متجول 500

د- عن رخصة دلال متجول 1

ه- عن رخصة عتال 250

و- عن رخصة عربة 500

ز- عن رخصة بائع متجول 1

المادة 65-

على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام ان يحمل لوحة ارقام مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس في جميع الاوقات التي

يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.

المادة 66-

أ- يقدم طلب الرخصة الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او

يرفض منحها دون بيان ذكر الاسباب.

ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا كان قد اكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة 67-

على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس وكذلك

توضع لوحة ارقام من المجلس من مكان ظاهر على عربة النقل المرخصة.

الفصل السابع

الدفاع المدني

المادة 68-

يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 69 –

يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة للوقاية من الغارات الجوية اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين

الذين يتخلفون عن انشاء الملاجئ.

المادة 70-

يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلف عن ذلك.

المادة 71-

كل من يخالف اي تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للادانة كما يكون

ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.

المادة 72-

المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحريق وعليه تدارك ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها لأطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة

البلدية.

المادة 73-

يجوز لمأمور المطافيء في حالة نشوب حريق او الاعتقاد بشبوبه ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او اي بناية او عقارات ملاصقة

له دون الحصول على اذن من المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لسلامة الاشخاص واطفاء

الحريق.

المادة 74-

يجوز للمجلس ان يرفض منح رخصة البناء الا بعد عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضرورياً.

الفصل الثامن

منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 75-

تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:-

أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطيراً على الصحة العامة او مضرا بها او سيئا لها.

ب- كل كوخ او حضيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.

ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه غير كاف للتصريف.

د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذاره يجعلها مضرة

بالصحة العامة (مزبلة).

هـ- كل انبوب براز او مواسير مياه قذرة او جرف مرحاض او مجرى مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر وتنبعث

منه (الروائح الكريهة) او ترشح منه المياه.

و- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية

المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.

ز- كل مزراب او انبوب مياه قذرة او مجرى او فرن يتصاعد منه الدخان بشكل مزعج وضاراً للاخرين.

ح- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلاً.

ط- رمي او طرح اية مواد في الشوارع على وجه فيه اذى للاخرين.

المادة 76-

يحظر كل شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بأن:-

أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يتغوط في اي شارع او ساحة.

ب- يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.

ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكنات خربة او نفايات حديدية (خردة) او حجارة او ردم بناء او غير ذلك

من المواد.

د- ان يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

هـ- يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على الشارع او يسمح ببروز اي مواد فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية

السير والمرور فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس البلدي .

و- يحفر اية طريق او تسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من البلدية.

ز- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من إعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على

جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم.

ح- ان يشغل اي ميكرفون او راديو (مكبر صوت) او راديو او تلفزيون على وجه يقلق راحةالاخرين.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام.

ى- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية المبينة في المادة السابقة وقانون الصحة العامة لسنة 1966.

المادة 77-

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في المادتين السابقتين تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 78-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية

للكشف على نقاط الضرر.

المادة 79-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي

يعينها على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك اجاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه كما

تحصل اموال البلدية ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 80-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات من الفئات التالية:

                                                   فلس          دينار

أ- عن كل محل تجاري 600 —-

ب- عن كل وحدة سكن 600 —-

ج- عن كل مطعم 000 2

د- عن كل حرفة او صنعة متوسطة 500 —-

هـ- عن كل منجرة او محددة 000 2

و- عن كل حظيرة للحيوانات 000 1

ز- عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 200 —

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جوره امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 82-

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططاً يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات

المكملة والمواد التي تبنى مثلها.

المادة 83-

لا يجوز انشاء جوره مرحاض على بعد يقل على بعد اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي صهريج

ماء او بئر.

المادة 84-

يحق للمجلس ان يرفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او

يحتمل ان يؤدي الى اضرار أو يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 85-

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 86-

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يمنع تسرب المياه والروائح الكريهة.

المادة 87-

يستوفي المجلس ربع دينار عن كل متر مكعب حجم فارغ للانشاءات التي تقام بغاية هذا القصد وكل نظام بدون اجحاف استيفاء

اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 88-

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها لحفر امتصاصية.

الفصل العاشر

تجميل البلدة

المادة 89-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة على شارع ببناء سور بارتفاع معين حولها واذا لم يتم ذلك يجوز للمجلس انشاؤه

على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال البلدية.

المادة 90-

تقوم البلدية بغرس الاشجار على جوانب الشوارع وفي المنتزهات والحدائق العامة وفي المقابر الدراسة واتخاذ الاجراءات

الكفيلة بصيانة هذه الاشجار.

المادة 91-

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من أشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.

الفصل الحادي عشر

نظام المياه

المادة 92-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الرئيس: رئيس البلدية.

الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه:

المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي امده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرىالتي

لها علاقة بتزويد المياه.

المادة 93-

تقدم طلبات الاشراف او قطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او وكيله.

المادة 94-

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد دفع مبلغ

250 فلسا ثمنا له.

المادة 95-

بعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب والموافقة النهائية من الناحيتين الفنية والصحية تستوفي من الطالب

مبلغ دينارين كرسمم تأسيس ويستثنى من ذلك الذين سبق التمديد لهم قبل تأسيس المجلس البلدي.

المادة 96-

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحد كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن

تسديد اثمان المياه المطلوب يقتطع المبلغ المتسحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ

المطلوب يحصل الباقي في الطريقة التي يحصل بها اموال البلدية.

المادة 97-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية

المختص.

المادة 98-

تستوفي البلدية الرسوم والاثمان عن الخدمات والادوات التي تقدمها كما يلي:

  النــوع                                                             القيمة

                                                                   فلس     دينار

عداد مياه جديد قطر 1/2 انش 000 5

ثمن انابيب قطر نصف انش بمعدل ماسورتين 800 1

ثمن محبس قطر نصف انش 400 000

ثمن لوازم انابيب 400 000

رسم تركيب العداد 250 000

رسم الانابيب سعر المتر والواحد 10 000

صمن صندوق العداد 000 1

المادة 99-

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضاعة او

فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية

لفك العدادات.

المادة100-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية

وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

مبادئ

المادة 101-

اذا كانت انابيب التوزيع تخذم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة

طول انبوب التوزيع التي تجاور كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك

او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول المياه اليهم.

المادة 102-

يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء منزل المشترك بالمياه بقصد:

أ- فحص جهاز المياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه من قبل المستهلك.

ب- قراءة عداد المياه.

ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 103-

تكون مدة دورة المياه شهرين وتتم قراءة العدادات كل شهرين مرة وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة ان

يسلم اعلان مقطوعية المياه الى المشترك فور قراءة العداد.

المادة 104-

اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما

لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل

موظف مختص مقابل دفع مبلغ 250 فلس رسم فحص العداد.

المادة 105-

اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البدية ثمن المياه على اساس

معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين الذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة يقطع

الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.

المادة 106-

لرئيس البدية الحق بقطع المياه عن المشترك في الحالات التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلان مقطوعية المياه.

ب- اذا اجرى تغييرا في عداد المياه او في مواسير المياه التي توصل العدادبالخط الرئيسي دون علم البلدية.

ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة.

د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته.

هـ- اذا لم يسمح لغيره بالمد من انابيب التوزيع الخاصة به.

ر- اذا خالف الشروط الصحية.

المادة 107-

تقوم البلدية باعادة وصل الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس اما في حالة

قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء له بدون مقابل اذا لم يكن التعطيل مقصودا او بسبب سوء استعمال.

المادة 108-

يحظر على اي شخص ان:

أ- يفتح او يغلق باي داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.

ب- يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

ج- يقوم باي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانها.

المادة 109-

اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية ويجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب

يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 110-

لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت

له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها.

المادة 111-

البلدية غير مسؤولية عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن

اي تعطيل في المشروع او عن عدم توفر المياه للمستهلكين.

المادة 112-

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك

من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المستحقة.

المادة 113-

البلدية المسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه كما تحصل اموال البدية الاخرى.

المادة 114-

للبلدية الحق في بيع الماء للمستهلكين بواسطة انبوب خاص بسعر 100 فلس للمتر المكعب.

المادة 115-

تستوفي البلدية اثمان المياه كما يلي:-

                                                                  فلس

أ- من 1-3 متر مكعب في الدورة 110 للمتر المكعب الواحد.

ب-من 4-15 متر مكعب في الدورة 80 للمتر المكعب الواحد.

ج-من 16- فما فوق متر مكعب 100 للمتر المكعب الواحد.

د- على ان لا تقل المقطوعية خلال الشهرين عن 400 فلس.

المادة 116-

تستوفي البلدية غرامة قدرها 10% من قيمة الاستهلاك اذا تأخر المشترك عن الدفع شهرا من تاريخ التبليغ و20% اذا زادت

عن المدة ستة اشهر و 50% اذا زادت مدة التأخير عن سنة.

المادة 117-

تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه.

الفصل الثاني عشر

احكام عامة

المادة 118-

تعتبر الرخص الصادر بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية الفعول الى آخر

شهر كانون اول من هذا العام.

المادة 119-

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:

أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس

ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس

ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس

المادة120-

أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد اي سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على

جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.

ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من

قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 121-

يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل

فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 122-

يحق لرئيس المجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام اذا تخلف ذلك الشخص عن

القيام به وان يطالب بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 123-

أ- كل من قام عمل مخالف لاي نص بهذا النظام.

ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف

عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.

ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.

د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة

لنظام البلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن

كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 124-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

1971/12/30

نظام بلدية الصريح لسنة 1964

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الصريح لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.

1- المتصرف – متصرف لواء عجلون.

2- رئيس المجلس – رئيس مجلس بلدية الصريح .

3- الشارع – كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جاده يملك الجمهور حق السير فيها ، وتعتبر

جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسما من ذلك الشارع.

4- المالك – الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار ، اي ملك ، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي

شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف فيه او كان مسجلا باسمه ام لم يكن .

5- الملك – الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة ام خالية مبنياً

عليها او غير مبني عامة ام خاصة.

6- الرصيف – المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المادة 3-

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المادة 4-

عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة

في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات

وتقسم هذه النفقات والمساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المادة 5-

تدفع كافة النفقات التي يقر المجلس بتحصيلها من اصحاب المالكين بمقتضى هذا النظام في صندوق ويجوز للمجلس ان يستوفي

مقدما من المالكين جزءاً من النفقات المقدرة لا يتجاوز 20% منها على ان يحصل الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يسددها

المجلس وبشرط ان يتم تسديدها خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ انتهاء العمل.

المادة 6-

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7-

عندما يراد تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند لاحد الشركاء الذي لا يعرف محل اقامته فيجب نشر الاخطار او الاشارة في

احدى الجرائد المحلية ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا بعد انقضاء عشرة ايام عليه.

المادة 8-

يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا قام به بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته المقيم معه ، او اذا

كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9-

كل من :

ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه .

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.

ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف وتؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق

او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 10-

يجوز للرئيس او من ينيبه ذلك ازاء اي عائق مما ذكر في المادة السابقة والزام الشخص الذي اقامه بجميع ما يتكبده المجلس

من نفقات لهذا الغرض ، كما يجوز اصدار الامر للشخص المذكور برفع العائق من الشارع العام.

المادة 11-

يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12-

أ- لا يحوز لاي شخص ان يضع اية مادة او مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح

خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في

وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق من بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.

ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة

، وان يبقي ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع ، او تطمر الحفرة او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه

حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ا و من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية

تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس .

ج- كل من وضع المواد او حفر حفرة او خندقاً دون الحصول على تصريح او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة يعتبر

انه ارتكب مخالفة .

ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة الضرورية ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص

المتخلف.

المادة 13-

أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او

صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او رقابته او اقامة سياج حوله في الحال

يمنع الخطر الناشئ عنه.

ب- ويجوز للمجلس ان يتخذ اي اجراء مناسب لحماية الجمهور من اخطار اي بناء او بئر او حفرة او كهف ويحق له استيفاء اي

مبلغ يتكبده من اجل ذلك من الشخص المسؤول.

المادة 14-

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان

يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة .

ب- يجوز للرئيس او من ينبه بذلك اصدار التصريح المشار اليه في البند ج من هذه المادة الى اي شخص مقيدا بالشروط التي

يستصوبها المجلس.

ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ، ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها

في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 15-

اذا لحق ضرر غير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز

للرئيس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به لاصلاح

الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات

، واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 16-

اذا تبين ان تغطية اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع او رصفه او حفرة الاقنية والمجاري فيه قد تمت بشكل غير

مرض للمجلس فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا الى جميع الملاكين في ذلك الشارع او بعضهم او ان يعلمهم بواسطة النشر باحدى

الصحف المحلية يكلفهم فيه باتمام الاعمال المشار اليها خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان على ان يكون ذلك

بالصورة التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 17-

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد

عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 18-

أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى الرئيس لمنحه

رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس او قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة ويكلف بدفع النفقات التي

يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

المادة 19-

المصدر-  أقوى محامي تأمين

يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية:

أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة.

ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة او .

ج- ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اي طريق او على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك

المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف من مستوى الطريق او .

د- انه غير اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي طريق او ان يتسبب في مدها دون الحصول على تصريخ خطي من الرئيس،

او

هـ- ان يوقف سيارته او عربته او دراجته في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها او

ز- ان يهمل وضع سياج حول اية حفريات يقوم بها او بالطريق او ان يهمل وضع نور بجنبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة،

او

ح- ان يعتدي على اية علامة او اعلان للبلدية او اي مصباح من مصابيح الطرق او اية شجرة مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق

اي ضرر باموال البلدية .

الفصل الثاني

رسوم الاشتراك بالماء

المادة 20-

لا يسمح لاحد ان يقوم بتعديه مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة المجلس.

المادة 21-

تقدم طلبات الاشتراك بالماء او ايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى المجلس.

المادة 22-

يبلغ نموذج طلب الاشتراك بالماء بعشرة فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.

المادة 23-

يستوفي المجلس من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلسا تقيد ايرادا للبلدية.

المادة 24-

يستوفي المجلس سلفة قدرها دينار واحد من طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند

انتهاء مدة اشتراكه على ان يحق للمجلس حسم اثمان المياه التي استهلكها المشترك من السلفة المذكورة وفي حالة عدم كفاية

هذه السلفة يطالب بالزيادة وعند تخلفه عن دفعها تحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 25-

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 26-

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية في صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي

تبديل في اوضاعه او في فك اختامه الا بعد موافقة المجلس.

المادة 27-

تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التي يضعها المجلس بالاتفاق مع الجهة التي لها علاقة بالموضوع وبعد

موافقة متصرف اللواء على هذه التعرفة.

المادة 28-

اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية

عشرة امتار مكعبة.

المادة 29-

وتعتبر مدة الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة سارية على المشترك الذي ينقل من مسكنه الى آخر وعلى الذي يريد

قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطيا بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المادة 30-

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن والوراثة عليه ان يقدم طلبا لتحويل الاشتراك الى اسمه بنموذج طلب

الاشتراك الخاص.

المادة 31-

للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه

عنه لاحد الاسباب التالية:

أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه وقت الاستحقاق.

ب- اذا أجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجه بدون موافقة المجلس .

ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ آخر مستحق عليه للبلدية .

د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتحديد

اشتراكه عند طلب المجلس اليه ذلك.

المادة 32-

يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر

وعندما يطلب اليه ذلك.

المادة 33-

تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.

الفصل الثالث

رسوم الخضار والفواكه

المادة 34-

يستوفي المجلس رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية وتحصل من البائع بحسب النسب التالية:

فلس دينار

90 عن كل 250 كيلو غراما من الاثمار الحمضية

90 عن كل 250 كيلو غراما من الخضار والفواكه

100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها

60 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه = = =

20 عن كل سلة كبيرة لا يزيد وزنها عن 15 كيلو غرام

10 عن كل سلة صغيرة لا يزيد وزنها عن 10 كيلو غرامات

الفصل الرابع

رسوم بيع الحيوانات

المادة 35-

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:

فلس دينار

40 عن كل رأس من الضأن او الماعز

25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر

100 عن كل رأس من البهائم او صغارها

120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

250 عن كل رأس من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

الفصل الخامس

رسوم الذبيحة

المادة 36-

يستوفي المجلس عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد الرسوم التالية :

فلس دينار

50 عن كل رأس من الضأن او الماعز

20 عن كل رأس من صغار الضان و الماعز

200 عن كل رأس من البقر أوالجاموس

100 عن كل رأس من الجمال

150 عن كل رأس من صغار الجمل

10 عن كل رأس من الدجاج والبط والاوز

الفصل السادس

اللوحات والاعلانات

المادة 37-

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات

فلس دينار

350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم .

450 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم .

  • 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد

وتستوفي الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة

الفصل السابع

البسطات والمظلات

المادة 38-

تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن

المنطقة البلدية :

500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان لا يقل حجم المظلة او البسطة عن مترين.

الفصل الثامن

الباعة المتجولون

المادة 39-

يستوفي رسم سنوي قدره 500 فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما أو عربة يدو 250 فلسا من الذين لا يستعملون

عربة يد او بهيما.

الفصل التاسع

رسوم القبان

المادة 40-

يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب

التالية :

فلس دينار

10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جزء منها

250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة

50 عن كل حمل من اللبن او الحليب

10 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن

20 عن كل مائة بيضة

10 عن كل صندوق مرطبات

100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها عن الطن الواحد

005 عن كل شوال طحين سعته 50كيلوغراما

10 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها

50 عن كل حمل بهيم من الحطب

150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزيت

20 عن كل حمل من التبن

10 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود البلدية

الفصل العاشر

رسوم التصديق على المعاملات

المادة 41-

تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية:

فلس دينار

75 عن اصدار اية شهادة او تصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية.

100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال.

الفصل الحادي عشر

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 42-

لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الاوزان والماقييس المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها

من البلدية.

المادة 43-

تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلسا رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقاييس والكيل في منطقة البلدية.

المادة 44-

تستوفي البلدية ثلاثين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

الفصل الثاني عشر

رسوم الابنية والانشاءات

المادة 45-

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر

او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 46-

للمجلس قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون

تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 47-

للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية والتغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة

عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .

المادة 48-

للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.

المادة 49-

للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في

اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.

المادة50-

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:-

فلس دينار

ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250

ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15

ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح 35

واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد

د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات 150

للمتر المربع الواحد

هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100

و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر 500

المربع

ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) عن كل متر طولي 10

ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا 150

ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا 300

ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1

ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من

تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي

الفصل الثالث عشر

التنظيفات والاضرار الصحية

المادة 51-

يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة

من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع المحافظة عليها

وابقاؤها في حالة صحية وتصليحها واستبدالها لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع للمجلس.

المادة 52-

يحظر القاءالنفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق او اي مكان آخر غير امكنتها المخصصة من قبل

المجلس.

المادة 53-

لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما او ان يمتطي ويسوق بعنف حصانا او اي حيوان

آخر.

المادة 54-

يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال المجلس او وكلائه

وان لا توضع فيها النفايات الجافة.

المادة 55-

يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:-

فلس دينار

500 عن كل رأسا من البقر او الجاموس والجمال والبغالى والخيول والحمير

350 عن كل رأس من العجول والمهور

150 عن كل رأس من الخراف والجديان والكلاب والقطط

250 عن كل رأس من الضان والماعز

الفصل الرابع عشر

المادة 56-

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار

واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

نظام بلدية الشونة الشمالية لسنة 1957

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشونة الشمالية لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

رسوم الذبحية

المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

فلس دينار

100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز

60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز

400 عن كل رأس عجل او خنزير

600 عن كل رأس بقر

000 1 عن كل رأس جمل او جاموس

(يعتبر الضان والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ.)

الفصل الثاني

رسوم القبان

المادة 4- يستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق

من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت وضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:-

فلس دينار

150 عن كل طن من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها

1 عن كل رطل من الحبوب او الخضار او الموز او الفواكه او البطيخ على اختلاف انواعها

10 عن كل شوال من الخبيزة

20 عن كل شوال من الكلس او الملح او الحطب

50 عن كل شوال من الفحم

750 عن كل سيارة من الكلس او الملح او الحطب او الجفت او الثمار

500 1 عن كل سيارة من الفحم

10 عن كل ربطة من القصيب عددها (مئة)

20 عن كل صندوق من الكازوز او الشراب (العصير).

10 عن كل كيس اسمنت

10 عن كل جسر من الخشب او الحديد.

20 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز

20 عن كل مئة كيلو من الطحين.

10 عن كل شوال من السماد او الكبريت الكيماوي.

المادة 5- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة

البلدية:-

فلس

500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة أطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعه.

250 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعه.

200 عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعه.

150 عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعه.

250 عن كل سيارة من القصيب او الحلفا او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق.

100 عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس او التبن على اختلاف انواعها.

010 عن كل صندوق كازوز او شراب عصير.

005 عن كل كيس اسمنت او سماد او كبريت كيماوي.

المادة 6- تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية ومواد اخرى متفرقة.

فلس

10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز

20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس.

يستوفى عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن المبيع.

الفصل الثالث

رسوم الخضار والفواكه

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (فلسان ) عن كل رطل من الخضار او الفواكه او الموز التي

تباع ضمن منطقة حدود البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.

المادة 8 – يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (ثلاثمائة فلس) عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع

ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد على السيارات.

المادة 9- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة

البلدية:-

فلس دينار

500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من الموز او الخضار او الفواكه.

500 عن كل سيارة تحمل اربع اطنان من الموز او الخضار او الفواكه.

250 عن كل سيارة تحمل من طنين الى ثلاثة من الموز او الخضار او الفواكه.

150 عن كل سيارة بيك اب محملة من الموز او الخضار او الفواكه.

20 عن كل حمل بهيم من الموز او الخضار او الفواكه.

10 عن كل تنكة من الزيت او الزيتون او السمن البلدي.

الفصل الرابع

رسوم بيع الحيوانات

المادة 10- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسماً قدره 2/1 2% من المشتري من ثمن مبيع كل رأس من المواشي

والاغنام والخيل والبغال والابل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية.

الفصل الخامس

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 11- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم

ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل هذا الرسوم التالية:-

فلس دينار

000 1 عن كل قبان عمومياً كان ام شخصيا رسم مقطوع سنوي

100 00 عن كل قطعة من المقاييس رسم دمغ

050 00 عن كل قطعة تعاين سنويا

080 00 عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ

040 00 عن كل قطعة تعاين سنويا

الفصل السادس

البسطات والمظلات

المادة 12-أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.

ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب

التالية:-

فلس دينار

           1         الدرجة الاولى

500 الدرجة الثانية

250 الدرجة الثالثة

الفصل السابع

اللوحات والاعلانات

المادة 13- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:-

ا- تعني لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة

التي يتعاطاها ويشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة أو تنقش على حجر.

ب- وتشمل لفظة اعلان كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن

شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المادة 14- تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:-

فلس دينار

250 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (30 سم)

500 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (50 سم)

750 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (75 سم)

000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد وتستوفى هذه الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

الفصل الثامن

رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 15-تعني لفظة (ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل

دفع اي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية

والرقص وسبق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت

والتي تعرض لغايات ومثل عليا.

المادة 16- تستوفي بلدية الشونة الشمالية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او الملاعب

او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره 250 فلسا عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب

هذه الملاهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

المادة 17- تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتستوفى عنها الرسوم التالية:

فلس دينار

00 5 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.

00 3 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

00 2 عن كل مقهى من الدرجة الثالثة.

الفصل التاسع

الاضرار الصحية

المادة 18- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية:

أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها.

ب- كل مكان دائمي او موقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً بمرحاض مبني حسب الاصول ومتصل بصورة مرضية بمجرور

او مرحاض جورته غير قابلة للامتصاص.

ج- كل بركة ماء او مستنقع او حفرة قناة او مجرى ماء او مصرف ماء يسبب اضراراً.

د- كل اصطبل او زريبة للحيوانات يكون مضراً بالصحة العامة بحيث تنبعث منه رائحة كريهة ومؤذية.

هـ- كل كومة من الزبل او اوساخ او تراب تنبعث منها رائحة كريهة ومؤذية او ملقاة امام البيوت او في الشوارع او اي مكان

يضر بالصحة.

و- كل حفرة مرحاض لم تبن كما يجب كحفرة راشحة او امتصاصية وغير مجهزة بغطاء محكم من الاغطية المقرر استعمالها لمنع

دخول البعوض.

ز- كل مزراب لمياه المطر يصب في الطريق العام او على بعد أماكن سكن الجيران ويسبب لها ضررا او أية حفرة او اقنية بالشارع

العام.

المادة 19- يحق لاي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من هذه الاحوال الانفة الذكر المضرة بالصحة العامة ان يبلغ عنها

ذلك للمجلس البلدي خطياً او شفهياً وعلى المجلس ان يقوم بالكشف او يرسل إخطارا بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف

الشخص او الاشخاص الذين أرسل اليهم مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات الموجهة اليهم بالاخطار فيجوز لرئيس

البلدية ان يفوض ناظر الشؤون الصحية البلدي او أحد المأمورين في المجلس بازالة ذلك الضرر الصحي وتستوفى كلفة ازالة

ذلك الضرر من صاحب الملك او الاملاك الذين وجه اليهم الاخطار كما تستوفى منهم غرامة لا تزيد على عشرة دنانير أردنية.

المادة 20- يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً

او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدخل في اي وقت

ما بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجيه إخطار معقول لاي صاحب ارض او بناء مصحوبا بالمساعدين والعمال

وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشا وتستوفى من المالك مصاريف العمال والتفتيش حسبما هو منصوص

عليه في المادة التاسعة عشرة من هذا الفصل من النظام.

الابنية

المادة 21- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب

البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يستوفي بها الرسوم المستحقة للبلدية.

الفصل العاشر

الارصفة وصيانتها

المادة 22-ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام

أ-يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم

الهندسة في وزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.

ب- تشمل لفظة شارع كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه مستعمل او مقصود

من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن.

المادة 23- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان

غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى عنها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره

رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وانشاء

اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها مجلس البلدية.

المادة 24- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب

كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع

في العمل على نفقة المالكين ويعاقب المتخلف من المالكين لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

المادة 25- يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية

ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 26- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه

رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.

ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة

لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا

خطيا من قبل رئيس البلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها

البلدية.

المادة 27- يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم

عن (500) فلسا.

الفصل الحادي عشر

الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 28- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة

على خلاف ذلك

ا- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت

ان تقوم بتصليحها بلدية الشونة الشمالية وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب

اي شارع قسما من ذلك الشارع.

ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما

على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن سواء اكان الملك

مسجلا باسمه ام لم يكن.

جـ- تشمل نقطة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة حدود البلدية سواء مسورة ام غير مسورة

مشغولة ام خالية من البناء عامة ام خاصة.

د- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية.

المادة 29- يعتبر المجلس مسئولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية.

المادة 30- يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة

على جانبي اي شارع ضمن المنطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على

ذلك) ان يقرر ما يراه مناسبا بشان هذا الشارع وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع

مكلفين بدفع جميع النفقات التي يتكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسم منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة

اليهم.

المادة 31- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفا

من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة

ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 32- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة القانونية التي

تحصل فيها الرسوم والضرائب للبلدية.

المادة 33- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه

اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 34- وضع العوائق في الشوارع:-

1- كل شخص:-

أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في أي قسم منه.

ب- غطى او اعاق أي مجرى او أي مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام

جـ- وضع صندوقا او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية

من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع

او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد

على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور (24) ساعة من تبلغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس او من

ينيبه بذلك او بعد الادانة.

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق

كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

المذكور.

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد

والاحتفالات.

المادة 35- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-

1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على

رخصة كتابية بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب

اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.

2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته

الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً

كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا قنع بأن هناك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر

حق مراجعة المجلس.

3- كل من وضع او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على رخصة بذلك و تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة

او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود أو تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة

سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا

تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس

او من ينيبه بذلك ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر

او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يقوم الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 36- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:

1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او

لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع

الخطر الناشئ عنه.

2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة

دنانير ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها

في هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او أي مكان آخر.

المادة 37- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضرارا بأي صورة كانت او

اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة

لا تزيد على عشرة دنانير.

2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس

3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتسوية المشار اليها أو ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات

والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 38- الضرر الطارئ للشوارع

اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع

يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي اقام بها إخطاراً

يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات

والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المادة 39- للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم

لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.

المادة 40- كل من أزال او محى أية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع ما يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة

دنانير اردنية.

الفصل الثاني عشر

أحكام متفرقة

المادة 41- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة

المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 42- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية الشونة الشمالية الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

1957/11/6

نظام بلدية الشجرة لسنة 1970

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشجرة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المجلس – مجلس بلدية الشجرة او لجنة بلدية الشجرة.

المنطقة البلدية – المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الشجرة.

بناء او بناية – كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

الشارع – أي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك – اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع – تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدران وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف

مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء

او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه

او صيانته.

العقار -الابنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها او غير

مبني.

اللافتة -اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.

محل عام – كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعمال بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة – كما عرفت في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المراقب – كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة – اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر

يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

الذبيحة – جثة الحيوان وتشمل أي جزء منه.

بائع متجول – كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يديوية او يعرض مصنوعاته

اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.

معتمد البلدية – اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الملتزم – كل شص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-1. اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او

شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه

فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئياً او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه

خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.

2- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثرعليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او اجراء

ما يراه مناسبا على ان – تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل

الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعياً.

3- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك. مستأجر البناء.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي

الشارع بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل ههذ النسبة عند

الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8- يسري حكم المادة السابعة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري

في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض

او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف

عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10- يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-

أ- بنى او أنشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.

ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.

د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشاء او اية مادة من مواد البناء في:-

اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.

الفصل الثالث

اللافتات

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من

المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المادة 13- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات

الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابع

المحلات العامة

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.

ب- اذا كانت الدار او المكان قد أعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع

حسب الفئات التالية:-

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات

عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 150 فلسا فما فوق 15 فلسا.

جـ- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها أما التذاكر الملغاة فلا

تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة

تنفيذ احكام المادة السابقة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت

من اجل:

أ- مباراة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او

رياضية.

المادة 19- أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم

بموجب هذا النظام و يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة

مختومة بخاتم البلدية.

ب- كل من أعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

ج- كل من جعل أمر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة. يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام

هذا النظام.

الفصل الخامس

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 20- يحظر على كل شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من أفراد عائلته بان:-

أ- يطرح او يضع اية أقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع أو ساحة.

ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او أشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور.

ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.

د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة أطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.

هـ- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة

حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.

و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.

ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.

ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيراً على استجداء في شارع او مكان عام.

ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المادة 21- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

جـ- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة.

د- كل كومة مهما كان نوعها مضره بالصحة او خطرا عليها.

هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او

يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.

و- كل كومة مهما كان نوعها مومضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

ز- كل أنبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه

آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.

ح- كل مفصل معطوب في أنبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة مجرى.

ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.

ى- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.

ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا.

ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.

م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه أذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات

الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة

التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه

ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج

ذو غطء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:

                                                  فلس    دينار

عن كل محل تجاري. 600 –

عن كل وحدة سكن. 600 –

عن كل مطعم. 000 2

عن كل حرفة او صنعة متوسطة. 500 –

عن كل منجرة او محددة. 000 2

عن كل حظيرة للحيوانات 000 1

عن كل حظيرة خاصة بالدواجن. 000

الفصل السادس

المسلخ والذبائح

المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

                                                                            فلس    دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا 100 –

عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا كان ام صغيرا 400 –

المادة 29- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية:

                                                                     فلس    دينار

عن كل رأس من الضأن او الماعز كبير او صغيرا 050 –

عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 150 –

المادة 30- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.

المادة 31- أ- يستوفى عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم

معاينه اذا لم تكن مشموله بأحكام الماده 27 من هذا النظام.

ب- تدفع رسوم المعاينه بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك.

المادة 32- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها أمانة

الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 33- يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:

أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا

ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا

المادة 34- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 35- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم

وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 36- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:-

                                                                                                فلس

عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 750

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 300

عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150

الفصل السابع

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع

او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 38- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر

مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 39- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة

من قبل المجلس.

المادة 40- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع

الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 41- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع

بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 42- يجوز للمجلس ان يحدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية

واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 43- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا

الفصل:-

  1. ماسح الاحذية 500 –
  2. حفار اختام 600 –
  3. المصور 000 1
  4. عتال 250 –
  5. عتال مع عربة 400 –
  6. بائع متجول 500 –

الفصل الثامن

فرقة المطافىء

المادة 44- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشوب حريق او احتمال بشبوبه

في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انه كذلك. او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق

المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة

لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى

من أجل اخماده.

المادة 45- اذا شب حريق ضمن منطقةالبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة

في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار

الامر بأغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 46- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور الاطفاء في أداء واجباته

او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسع

الاسواق العامة

المادة 47- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقةالبلدية اية فواكه او خضار او حطب او

فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 48- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد

الى منطقة البلدية على الشكل التالي:

1- عن كل طن من البطيخ 100 –

2- عن كل سحارة من الفواكه وزنها 15 كيلو فأكثر 020 –

3- عن كل سحارة من الفواكه يقل وزنها عن 15 كيلو 015 –

4- عن كل سحارة من الخضار وزنها 15 كيلو فأكثر 020 –

5- عن كل سحارة من الخضار يقل وزنها عن 15 كيلو 015 –

6- عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه 050 –

7- عن كل حمل بهيم من الرمان 050 –

8- عن كل طن من البصل 150 –

المادة 49- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسم التالي:-

                                                                  فلس    دينار

1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 –

2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 –

3- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1

4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب) 500 –

5- عن كل خمسة كيلوات من الجميد 005 –

المادة 50- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية

من البائع:-

                                                               فلس

1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 50

2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 250

3- عن كل رأس من البهائم 100

ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من الفريقين.

المادة 51- كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في

بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشر

تجميل البلدة

المادة 52- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على شارع لبناء سور بارتفاع معين حول الساحة او العرصة

واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 53- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من

الوجوه.

الفصل الحادي عشر

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 54- مع مراعاة احكام الفقرتين (أوب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية

في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 55- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول أبعادها

وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 56- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية

او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 57- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 58- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 59- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام

دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 60- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور.

الفصل الثاني عشر

رخص البناء

المادة 61- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس

على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 62- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 63- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري

لذلك الشارع.

المادة 64- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 65- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 66- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في

اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس

ما يلي:-

1) مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (1 /100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع

المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.

2) مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو إن وجد بمقياس لا يقل عن (1 /100)

على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال

الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.

3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4) اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 67- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج

المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف

على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس. وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):

أ- اية اضافة او تغيير في البناء.

ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحه

او كراج او دكان لاستعمال اخر.

جـ- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 68- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم

عليها لبناء.

المادة 69- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس

تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 70- أ- يترتب على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ

استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.

ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 71- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 72- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بينات او مخططات غير

صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من

المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.

المادة 73- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايره لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار

خطي:

أ- التوقف عن البناء حالا.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة

البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 74- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص

وعند حصوله على رخصةالبناء.

ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 75- على كل من يقوم باعمال بناء أن يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي

يقررالمجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 76- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.

ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.

ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بتمام البناء.

د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اية اضافة او

تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المادة 77- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف علىالبناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء

ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 78- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام

ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة بذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او

ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 79- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 80- أ- اذا اقنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب

من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.

ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت

به.

المادة 81- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.

ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف علىالبناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال

المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.

ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال

اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 82- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع واحد.

المادة83- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 84- يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 85- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 86- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 74/أ من هذا النظام

                                                                            فلس   دينار
  1. عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 –
  2. عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 –
  3. عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 –
  4. عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2
  5. 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة – –
  6. رسم تسجيل الرخصة 250 –
  7. رسم كشف وتخطيط 000 1
  8. 50% من رسم الرخصة كرسم تجديد –

الرخصة بعد انقضاء مدتها – –

  1. عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1

الفصل الثالث عشر

نظام المياه

المادة 87- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:

الطالب – كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه

المشترك – كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.

منطقة التوزيع – المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.

الانبوب الرئيسي – الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز يستعمل

مع ذلك الانبوب.

انبوب التوزيع – ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التزويد – الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.

اجهزة المياه – الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي

لها علاقة بتزويد المياه.

الغايات المنزلية – متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المادة 88- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك

او من وكيله.

المادة 89- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع

ماية وخمسين فلس ثمنا له.

المادة 90- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينارين كرسم تأسيس.

المادة 91- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينارين كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد

أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين

لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 92- تعين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه

موظف البلدية المختص.

المادة 93- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في

أوضاعه او فك الصندوق او اية أختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها

البلدية لفتح العدادات.

المادة 94- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط

الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 95- اذا كانت أنابيب التوزيع تخدم أكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

او بنسبة طول أنبوب التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد أنابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا

يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا أدى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.

المادة 96- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه

بقصد:

أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك.

ب- قراءة عداد المياه.

ج- اصلاح اي جهاز من أجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المادة 97- تكون مدة دورة المياه ثلاثة أشهر وتتم قراءة العدادات كل ثلاثة اشهر وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية

المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة98- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها

العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد

من قبل موظف مختص لقاء دفع مايتين وخمسين فلسا رسم فحص العداد.

المادة 99- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على أساس معدل الكمية التي

سجلها العداد خلال الدورة السابقة للثلاثة أشهر الذي أصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك

حتى يصلح العداد او يبدله.

المادة 100- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:

أ- اذا لم يدفع أثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلام مقطوعيةالمياه.

ب- اذا عارض موظف البلديةالمختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد.

ج- اذا أتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه.

د- اذا لم يسمح للغير بمد أنابيب التوزيع من أنابيب التوزيع الخاصة به.

هـ- اذا خالف الشؤون الصحية.

ز- اذا اجرى اي تغييرات في أنابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.

المادة 101- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس أما

في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا

او بسبب سوء استعماله.

المادة 102- يحظر على اي شخص.

أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من أجهزة مشروع المياه.

ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانه.

ج- ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المادة 103- البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي

اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 104- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن

ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 105- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 106- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 107- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة

(108) من هذا النظام.

المادة 108- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:

أ- اثمان المياه:

1) 80 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية خلال ثلاثة اشهر عن اثني عشر مترا مكعبا.

2) 100 فلساً عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.

3) يستوفى نصف قيمة اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية.

ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.

1- 500 فلس اجرة تركيب العداد.

2- عشرة فلسات اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.

3- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه.

4- 250 فلسا رسم فحص العداد.

5- دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر.

جـ- التأمينات.

1- دينار عن الاستهلاك المنزلي.

2- ديناران عن الاستهلاك التجاري والصناعي.

المادة 109- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 110- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

1970/3/4

نظام بلدية السلط لسنة 1956

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية السلط لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

الشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على

غير ذلك.

تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية السلط

وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية السلط

وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جادة نافذة يملك الجمهور حق السير

فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع وتشمل

لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص

له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف بذلك الملك او كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

وتشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية مبنيا

عليها ام غير مبني عامة ام خاصة

وتشمل لفظة الرصيف تلك المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات

المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية السلط.

المادة 4- عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين

بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم

هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق

للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط

يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية

المادة 7- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم

احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار

في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد تبلغ تبليغا قانونيا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او اجد افراد عائلته

ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن

المادة 9- 1- كل من

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه

ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام

ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من

التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق اوالبضائع

او المواد او انزالها

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات لسنة 1955

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص

الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق

من الشارع العام

3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات

المادة 10- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول

على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ، ويجب ان يتضمن ذلك التصديق الشروط الواجب

مراعاتها في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح

2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة

وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما

ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر

ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس

3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او من وضع نوراً حول المواد

او الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط او بعد سحبه منه يعاقب بالغرامة

المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يسمح او يطمر تلك الحفرة

او الخندق وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف

المادة 11- 1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه

او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في

الحال يمنع الخطر الناشئ عنه

2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن الخمسة دنانير ويجوز

للمجلس أن يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل

من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المادة 12- كل من عطل او شوه او أزال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه

آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة

(63) من قانون البلديات لسنة 1955

2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه عنه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس.

3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع

النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول

المادة 13- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك

الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذارا

يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار يجوز للمجلس ان يقرر

اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات ويستوفى المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

المادة 14- اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنيته ومصارف فيه بصورة

لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر اعلاناً في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في

ذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار

وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المادة 15- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف

لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه اذا استوعب ذلك على نفقة الملاكين

المادة 16- يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية

وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية

المادة 17- أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى

رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها

ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات رئيس المجلس او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات

لسنة 1955 ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة

المادة 18 – 1- يمنع اي شخص ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة

2- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل

3- او يضع او يتسبب في وضع اي مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من تلك

المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف

4- ان يعد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا خطيا من رئيس المجلس

5- ان يوقف اية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها أو انزالها منها

6- ان يحفر اية طريق او يتسبب باجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا بذلك من رئيس المجلس

7- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة

8- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطرق او شجرة مغروسة على جانب

اي طريق او يلحق ضررا بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية

الفصل الثاني

اللوحات والاعلانات

المادة 19- (أ)- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تشمل لفظة اعلان كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او

صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام

خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول وتشمل الاعلان على الافلام السينمائية

(ب) – وتعني لفظة (لوحة) يافظة او آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتب او محل عمل يتضمن اسم ذلك الشخص فقط

او موضوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او

اسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا

(ج) – تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان او ممر عام او ممر خاص يملكه

الجمهور وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وتشمل ايضا كل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات

المادة 20- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله الا بعد الحصول على رخصة

بذلك من رئيس البلدية.

المادة 21- يجب على كل من يريدالحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه

وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحته عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه

المادة 22- يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة او يرفض ذلك مع بيان الاسباب

المادة 23- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة

المادة 24- تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي:-

فلس دينار

250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم

750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم ولا تتجاوز المتر الواحد

00 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد

050 عن كل اعلان مهما كان نوعه

المادة 25- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 26- لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات

المنشورة بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.

الفصل الثالث

رسوم الملاهي والمقاهي والحانات

المادة 27- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي والحانات سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية السلط بحسب الترتيب

التالي:-

أ- دور السينما

فلس دينار

00 24 درجة اولى

00 12 الدرجة الثانية

ب- المقاهي

فلس دينار

00 3 درجة اولى

00 2 درجة ثانية

00 1 درجة ثالثة

ج- الحانات ودكاكين المشروبات

فلس دينار

00 12 الحانات التي تبيع بالقدح للزائرين

00 6 الدكاكين التي تبيع بالقارورة للمشترين

الفصل الرابع

ذبح الحيوانات

المادة 28-

في هذا الفصل تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الجلد او اي جزء آخر من الحيوان

، وتعني لفظة (حظيرة) المكان المخصص في المسلخ لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها

وتعني لفظة (المسلخ) مسلخ بلدية السلط

وتعني لفظة (الطبيب البيطري) الطبيب او الموظف الذي تعينه الحكومة لهذه الغاية.

المادة 29- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.

المادة 30- لا يجوز لاي جزار او اي شخص اخر ليس موظفا او مستخدما لدى المجلس البلدي ان يقوم بذبح الحيوانات او سلخها

في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة او تصريحا بذلك من رئيس البلدية

المادة 31 – تقدم الطلبات للحصول على رخصة لذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد الرخصة والتصريح الى

رئيس البلدية

المادة 32 – ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم طلبات

تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل

المادة 33- لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية

او السارية

المادة 34- يدفع لصندوق البلدية رسم سنوي مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل رخصة تصدر بمقتضى المواد السابقة

المادة 35- يجوز للمجلس البلدي بناء على تقرير الطبيب البيطري او طبيب الصحة او موظف البلدية في المسلخ ان يوقف العمل

بأية رخصة او ان يلغيها في الحالات التالية:

(أ) – اذا رفض حاملها او اهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى

اي تعديل له او اية احكام اخرى اضيفت اليه او

(ب) – اذا اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره الطبيب البيطري او طبيب الصحة او اي موظف من موظفي البلدية المفوض

حسب الاصول او

(ج) – اذا اصيب بمرض معد او سار اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها او

(د) – اذا سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او باجهزته او اخل بنظام المسلخ

المادة 36- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يعترض على قرار الرئيس الى المجلس البلدي الذي ينظر في

الاعتراض ويكون قراره قطعيا.

المادة 37- لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون قد عاينها الطبيب البيطري او الموظف المختص

ثم تدخل حظيرة المسلخ.

المادة 38- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ البلدية.

المادة 39- لا يجوز نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية

المادة 40- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة الواردة من خارج منطقة بلدية السلط ان يتصرف بها قبل عرضها على الطبيب او

الموظف البلدي المختص للتثبت من صلاحيتها وختمها بخاتم البلدية

المادة 41- أ- يستوفي مجلس بلدية السلط الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية وعن التي ترد اليه بقصد

المعاينة او مذبوحة و تباع في الاسواق المحلية حسب الترتيب التالي:-

فلس دينار

80 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير

40 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز السنة من العمر

600 عن كل رأس من البقر

400 عن كل رأس من العجل او الخنزير او صغار الابل التي لا يتجاوز عمرها السنة

800 عن كل رأس من الجمل او الجاموس والخنزير

ب- يستوفى عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ كما يلي:-

فلس

30 عن كل رأس من الابل والبقر

15 عن كل رأس من الضأن والماعز

05 عن كل رأس من الحملان والجديان

ج- يستوفى عن كل رأس يذبح في المسلخ البلدي من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (5 فلوس) باسم رخصة دمغة

د- تستوفي المبالغ المبينة ادناه مقابل نقل الحيوانات من المسلخ:-

فلس

20 عن كل رأس من الماعز او الضأن.

125 عن كل رأس بقر كبير.

65 عن كل رأس بقر لايتجاوز سنة من عمره.

250 عن كل رأس من الجمل والجاموس.

تعديل

الفصل الخامس

رسوم بيع الحيوانات

المادة 42-يعين المجلس البلدي بقرار منه السوق العام الذي يخصص لبيع الحيوانات

المادة 43- تستوفي البلدية من المشتري رسوما مقدارها اثنان بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة البلدية من

ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيل وبغال وابل وجاموس الصغير منها والكبير

المادة 44- لدى مبادلة حيوان باخر من نفس النوع يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة

الحيوانين المقدرة

الفصل السادس

الاشراف على الباعة المتجولين

المادة 45- تعني عبارة (بائع متجول) اي شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة أو سلعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى

حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في اي شارع او مكان عام دون ان يكون له محل ثابت ويشمل كل شخص يتجول من

مكان الى آخر او الى بيوت الناس حاملا السلع والبضائع او المواد التجارية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفة يدوية

او يعرض مصنوعاته للبيع.

المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحرفة الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال

والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من البلدية بمقتضى هذا النظام

المادة 47- يجوز لرئيس البلدية ان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفة بمقتضاها

المادة 48- يعمل بالرخصة اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه.

المادة 49- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه:-

فلس دينار

250 رخصة ماسح الاحذية

250 رخصة حافر الاختام

00 1 رخصة المصور

250 رخصة غاسل الافلام

500 رخصة بائع الصحف

500 رخصة البائع المتجول

الفصل السابع

رسوم البسطات والمظلات

المادة 50- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي

يوافق عليه المجلس بقرار منه

المادة 51- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 52- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير

المادة 53- يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة

نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي ديناراً واحدا رسما سنويا عن البسطات المتنقلة وعربات البيع

المادة 55- يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة دينارا واحدا

المادة 56- تعتبر المظلات في مدينة السلط على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفي عن كل منها رسما سنويا

بالنسب التالية:-

فلس دينار

000 2 الدرجة الاولى

000 1 الدرجة الثانية

500 – الدرجة الثالثة

الفصل الثامن

رسوم القبان

المادة 57- كل ما يباع بالجملة او بالمفرق خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية يجب ان يوزن بقبان البلدية

ويستوفى عنه من البائع واحد بالمئة من بدل المبيع

أ- الحبوب ، والقطاني حب ومجروش وهي القمح والشعير والذرة والكرسنة والسمسم والحمص، والفول ، والبرغل ، والفريكة،

والتبن

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

ب- السيرج والطحينة المصنوعة محليا والسمك الطازج والسمن الحيواني والزيت الزيتوني والدبس، والزيتون الحب والجبن والجميد

والصابون وعصير البندورة والملح والثوم والبصل اليابس والبطاطا والدخان الهيشي

ج- جميع المحروقات من الحطب والفحم والكلس والخشب والعقيب

المادة 58- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص لهذه الغاية من

قبل البلدية

الفصل التاسع

رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 59- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من قبل البلدية

المادة 60 – تستوفي البلدية لمرة واحدة مئة فلس رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في المنطقة البلدية

المادة 61- تستوفي البلدية خمسين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها

الفصل العاشر

رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 62- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق الفواكه والخضار الجافة والطازجة والحب في اي

مكان ضمن منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي

المادة 63- يستوفي مجلس بلدية السلط من المشتري عما يباع او يجلب للبيع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكور

رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل البيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم من نفس المواد الا مرة واحدة

المادة 64- يستوفي مجلس بلدية السلط نصف الرسم المذكور اعلاه من البائع عما يعرض للبيع ولم يبع من الخضار والفواكه

الطازجة في السوق

الفصل الحادي عشر

احكام متفرقة

المادة 65- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29)

لسنة 1955

المادة 66- يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية السلط الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية السخنة لسنة 1972

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام بلدية السخنة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المجلس: مجلس بلدية السخنة او لجنة بلدية (السخنة).

المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (السخنة).

بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر خنادق لتصريف مياهه

السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او

تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه او

صيانته.

العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير

مبني.

محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح

والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.

المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.

المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.

مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف

آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.

معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.

الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

الفصل الاول

الابنية المتداعية

المادة 3-

للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4-

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يرجى ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5-

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع

او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله

ان يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كلياً او جزئياً او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة

يعينها في الاخطار.

ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسباً على

ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف

ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعياً.

الفصل الثاني

فتح الشوارع وصيانتها

المادة 6-

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته

اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة

واجهة املاك كل منهم على امتداده.

المادة 7-

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا يزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع

بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8-

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك

المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9-

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام

بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس

اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.

المادة 10-

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-

أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.

ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.

ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعقيق حركة المرور.

د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المادة 11-

لا يحق لاي شخص:

أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع.

ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتهاوالاحتياطات

المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمنينا لسلامة المرور.

ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

الفصل الثالث

منع المكاره والاضرار العامة

المادة 12-

يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلتة بأن يطرح او ان يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة

في أي شارع او ساحة.

ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائماً على وجهه.

جـ- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة

السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المادة 13-

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:

أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.

ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة

يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.

ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر

او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.

د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

المادة 14-

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف

على مواقع الضرر.

المادة 15-

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكروهة خلال المدة التي

يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون

قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 16-

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا

من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17-

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-

فلس دينار

عن كل محل تجاري 600 000

عن كل وحدة سكن 600 000

عن كل مطعم 000 002

عن كل محل حرفة او صنعة 500 000

عن كل حظيرة للحيوانات 000 002

عن كل حظيرة للدواجن 000 001

الفصل الرابع

المسلخ والذبائح

المادة 18-

يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19-

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:-

                                                                                     فلسا

عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100

عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50

عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300

عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700

ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 20-

يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا

لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21-

تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22-

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:

                                                                                                    فلسا

عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500

عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامس

الاسواق العامة

المادة 23-

لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) أية فواكه او خضار او حطب او فحم او

كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.

المادة 24-

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:-

أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلسا.

ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلسا.

ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني.

د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 فلسا.

المادة 25-

أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.

ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب

او المتلزم.

المادة 26-

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا

لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.

الفصل السادس

تجميل المدينة

المادة 27-

للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 28-

يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة اوالعرصة واذ لم

يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفي النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 29-

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية باي وجه من الوجوه

ضمن منطقة البلدية.

الفصل السابع

المجاري والحفر الامتصاصية

المادة 30-

لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 31-

لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططاً تفصيلياً يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع

الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 32-

للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي

الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 33-

يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 34-

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء

اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.

الفصل الثامن

رخص البناء

المادة 35-

يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان

يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 36-

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل لانسجام المعماري.

المادة 37-

لمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 38-

تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-

أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.

ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.

ج- هدم البناء.

د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 39-

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء

ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.

ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.

ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:

1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (100/1) مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.

2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (10/1) وتفاصيل البناء.

3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.

4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المادة 40-

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 41-

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 42-

يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب ويجري

تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 43-

اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً به.

المادة 44-

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.

2- يعمل بالترخيص ملدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 45-

لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي

حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعياً.

المادة 46-

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.

المادة 47-

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي:

أ- التوقف عن اعمال البناء.

ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحدرين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء

موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 48-

يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 49-

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:

1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.

2- خلال القيام بأعمال البناء.

3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.

4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المادة 50-

يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 51-

1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات

الحفر او الكسر او لهدم التي يراها ضرورية.

2- اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 52-

كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية

على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة

الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المادة 53-

يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 54-

يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر اوشارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 55-

يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 56-

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 57-

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-

                                                                     فلس                دينار

عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60

عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100

عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2

عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5

5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة

رسم تسجيل الرخصة 250

رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1

30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور

سنة على صدورها

50% من رسم الرخصة كتأمين

عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1

عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد

ارتفاعها عن مترين 100

الفصل التاسع

المياه

المادة 58-

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-

المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.

انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين

الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوةالضغط من الانبوب الرئيسي.

انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.

اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها

علاقة بتزويد المياه.

المادة 59-

المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 60-

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او

نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 61-

يستوفى مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة

منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل

الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 62-

تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف

البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 63-

يستوفي من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي واجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر

من المجلس.

المادة (64) مكررة:

لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ

فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المادة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استهلاكات

سابقة يبني التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية

او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.

تعديل

المادة64-

أ- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف

باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب

عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.

ب- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه ان يعلم

البلدية خطياً بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلس اجدة فحص العداد ويرد هذا المبلغ للمشترك اذا ثبت ان العداد لم

يكن صالحاً او أنه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.

تعديل

المادة 65-

تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-

1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التحديد.

2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول

انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.

3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال.

التالف منها على نفقتها.

4- للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى

الى قطع المياه عنهم.

5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب

التوزيع الرئيسي.

المادة 66-

يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 67-

يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الثامنة صباحاً وحتى الرابعة

بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او اصلاحه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها

من مكان الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

تعديل

المادة 68-

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:

1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعاراً بذلك.

2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.

3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.

4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.

5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.

المادة 69-

أ- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة

قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.

ب- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من

يرتكب احدى المخالفات التالية:-

1- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه.

2- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

3- الاستحمام او تنظيف الامتعة في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

تعديل

المادة 70-

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (68) من هذا النظام وذلك

لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 71-

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضرار تنتج من اي تعطيل في الضخ

او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 72-

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.

المادة 73-

يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 74-

للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 75-

يستوفي المجلس مبلغ مائة فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.

المادة 76-

للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.

المادة 77-

تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجر قراءة العداد.

الفصل العاشر

فرقة المطافىء

المادة 78-

لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق

او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول

على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص

والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.

المادة 79-

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء

والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع

انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.

المادة 80-

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او

تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

اللافتات والاعلانات

المادة 81-

لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:

أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها

ولونها والمادة المصنوعة منها.

جـ- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.

د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 82-

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:

                                                             ذات الوجه                          ذات الوجهين

                                                                فلسا

أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا

عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1 دينار

عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 فلسا

ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها.

ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة

ام لم تكن.

المادة 83-

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 84-

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة

بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشر

البسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 85-

لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف

ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 86-

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات

او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 87-

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من

قبل المجلس.

المادة 88-

يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر

ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 89-

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول

ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 90-

للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة

مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 91-

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على

النحو التالي:

                                     فلس              دينار

1- مسح الاحذية 500

2- حفر الاختام 600

3- المصور

4- العتال 250

5- العتال مع عربة 400

6- البائع المتجول 500

الفصل الثالث عشر

المحلات العامة والفنادق

المادة 92-

1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما

2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب

الفئات التالية:-

فلس

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات

عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات

3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.

4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر

الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

5- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المادة 93-

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام

هذه المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة.

ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للاماكن المذكورة.

المادة 94-

للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:

أ- مبارة رياضية او ثقافية.

ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية

او رياضية.

المادة 95-

1- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب

هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة

بختم البلدية.

2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق وبالقيام بالمهمة الموكولة اليه.

3- جعل امر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذاالنظام.

الفصل الرابع عشر

الكهرباء

المادة 96-

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك.

المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقولة

وغير منقولة ضمن منطقة البلدية.

الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.

المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا الفصل.

التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدماً على حساب استهلاك التيار.

المادة 97-

يتولى مجلس البلدية أمر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 98-

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في

اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة

الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات

المنصوص عليها في القانون.

المادة 99-

أ- على كل من يودالاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة.

ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف

الطلب الى ان يتم تنفيذ الشروط الفنية ولا يجوز توريد الكهرباء باي حال من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقرره

المجلس.

المادة 100-

يترتب على المشترك ان يوقع من المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للقرة (أ) من المادة

(99) من هذا النظام وان يسد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 101-

يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص

من موظفي البلدية مفوض بذلك.

المادة 102-

يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة

عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

هذا الوصل ملكاً للبلدية.

المادة 103-

يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك

او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه

البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لتسوية قيمة استهلاكه وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد.

المادة 104-

يعنين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه

الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة 105-

أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك.

ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب

تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.

ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.

المادة 106-

يترتب على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر ثمن القوة المستهلكة.

المادة 107-

للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:

أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.

ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.

ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.

د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 108-

المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عنه اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها

وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.

المادة 109-

تعفى بنسبة (50%) خمسين بالمئة من اثمان الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الخيرية المسجلة حسب الاصول.

المادة 110-

كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه

تبليغاً اصولياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته اواذا الصق

على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه عادة.

المادة 111-

تحد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:

فلس

40 من 1-10 كيلوات.

30 من 11- فاكثر.

50 اجرة قراءة العداد شهرياً.

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهرياً. ادنى للاستهلاك.

500 فلس اجرة وصل التيار.

تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

الفصل الخامس عشر

احكام عامة

المادة 112-

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة

1955.

المادة 113-

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

نظام بلدية الزرقاء لسنة 1966

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الزرقاء لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-

تعني الالفاظ الواردة في هذا النظام والمبينة فيما يلي المعاني المخصصة لها ادناه:-

أ- بلدية – منطقة بلدية الزرقاء .

ب- المجلس – مجلس بلدية الزرقاء او أية لجنة بلدية تحل محله طبقاً للقانون .

الفصل الاول

رسوم مواقف المركبات

المادة 3-

تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب

او البضائع ويدخل ضمن ذلك سيارات البيك اب التي لا تزيد حمولتها عن طن وسيارات الشحن الاخرى والدراجات النارية والهوائية

.

وتعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياُ ام معنوياً وسواء استعملت لاستعماله

الشخصي او لغايات تجارية .

وتعني كلمة ( موقف) اي انشاء او بناء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية .

سواء كانت للنقل الداخلي ام الخارجي ولنقل البضائع او الركاب .

المادة 4-

يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة السير المحلية

المادة 5-

يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند

الترخيص .

أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة لنقل الركاب والبضائع .

ب- ثلاثة دنانير عن كل مركبة خصوصية مخصصة للاستعمال الشخصي العائدة للاشخاص او للشركات والمؤسسات . والمحلات التجارية

والمستعملة في نقل عمالها وموظفيها ومنتوجاتها .

ج- ديناران عن كل دراجة نارية ذات صندوق خلفي وتستعمل لنقل البضائع .

د-نصف دينار عن الدراجات النارية التي تستعمل للركوب الشخصي .

هـ- مايتين وخمسين فلسا عن كل دراجة هوائية .

تعديل

المادة 6-

تستوفي البلدية مبلغاً وقدره ديناران عن كل سيارة او مركبة خصوصية لقاء الوقوف في الاماكن المسموح الوقوف فيها ضمن

منطقة البلدية .

المادة 7-

لا تستوفى هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية او الحكومة او السلك السياسي او البلدية .

المادة 8-

يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات

لسنة 1955.

المادة 9-

بعد تعيين موافق المركبات الخصوصية والعمومية حسب احكام هذا النظام يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع

الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها .

المادة 10-

الفصل الثاني/تجدير وتسوير الساحات والاراضي

تعني عبارة (ساحة او ارض) أية ساحة من الارض او عرصة او فناء غير مبنية كائنة ضمن منطقة البلدية وكذلك تعني أي مساحة من الارض مبنية بشكل غير لائق او مهدمة جزئياً او كلياً او مقام عليها انشاءات لا يرضى المجلس عنها وعن مظهرها ايا كانت المادة المبنية او المقامة منها .

المادة 11-

أ- اذا رأى المجلس ان وجود اية ساحة او ارض بالمعنى المقصود في المادة السابقة من شأنه الاساءة الى مظهر المدينة او الى الذوق العام او الصحة العامة او يشكل مكرهة او لاي سبب اخر فله ان يأمر مالك هذه القطعة او الارض او الساحة بتسويرها او تجديرها وفق ما يراه المجلس البلدي مناسباً , وذلك خلال مدة اسبوعين من توجيه الانذار اليه بذلك واذا لم يقم المكلف بذلك فللمجلس البلدي ان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف مضافاً اليها مبلغ مقداره 10% مقابل مناظرة واشراف .

ب- يحصل هذا المبلغ بالطريقة التي تحصل بها اموال ورسوم البلدية .

ج- يبلغ الانذار للمكلف بالبريد المسجل لاخر عنوان له او يسلم باليد او بالنشر في صحيفة محلية .

الفصل الثالث/تسمية وترقيم الشوارع

المادة 12-

للمجلس بقرار يصدر عنه تسمية الشوارع الموجودة في المدينة تسميه جديدة وترقيمها او اقرار التسمية القديمة .

المادة 13-

تراعى في تسمية الشوارع:

1- ان تكون مما يساعد على تمييز شارع عن اّخر .

2- ان تكون التسمية مستمدة عن الواقع القومي او الوطني او الديني او التاريخي .

المادة 14-

تقوم البلدية بتثبيت لافتات مقروءة على كل شارع تبين اسمه في عدة مواقع بارزة من الشارع المذكور وبشكل خاص اوله واخره

.

المادة 15-

كل من يتلف او يقتلع او يشوه لافتة من اللافتات المدونة بها تسمية الشوارع او الكتابة الناطقة باسم الشارع يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير

المادة 16-

الفصل الرابع/تشجير وتجميل مدينة الزرقاء

تعني كلمة (اشجار) اية نبتة او غرسة او شجرة او نبات للزينة والتجميل او للازهار تغرسها في الاماكن المخصصة بالشوارع

او على الارصفة او في الحدائق العامة وفي مداخل ومخارج المدينة حسب مقتضى الحال . وتعني كلمة (سياج) اي سياج معد لحفظ

الشجرة او النبتة او الغرسة سواء كان معداً من الخشب او الحديد او الاسمنت او غيره من المواد وتنصرف كذلك الى الاحواض

والحفر المخصصة للتشجير والغراس والتي تعدها البلدية والى الاحواض والممرات وجدران البرك المعدة للسباحة او للزينة

او غيرها في الحدائق العامة ضمن منطقة البلدية .

المادة 17-

كل من الفى مياها قذره او اية مواد سائلة او نفايات وكل من اضر باية وسيلة كانت بالاشجار والاحواض والسياجات وكل من

سمح لاية دابة او ماشية او مركبة هوائية او ميكانيكية تخصه بالاضرار بها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم باعادة الحال

لما كانت عليه

الفصل الخامس/مكتبة بلدية الزرقاء العامة

المادة 18-

يهدف هذا النظام الى وضع خطة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها وتوسيع خدماتها لتحقق اهدافها على خير وجه

ممكن

المادة 19-

المكتبة مؤسسة اهلية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:-

أ- رفع مستوى الثقافة لابناء منطقة البلدية والمقيمين فيها والزائرين واتاحة فرص التثقيف لجميع المواطنين الراغبين

في المطالعة والثقافة

ب- تشجيع المواطنين على الاستفادة من اوقات الفراغ استفادة واعية خلاقة

ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على اوسع نطاق ممكن

د- نشر الثقافة وتشجيع بعث الادب الشعبي والفنون الشعبية والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها وتذوقها

هـ- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر

المادة 20-

ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك:

أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف

المستويات العلمية والثقافة وما يروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات .

ب- ان احتواء المكتبة على مؤلفات ذات طابع معين ايا كان لا يعني ان السياسة العامة للمكتبة تحبذ هذا الطابع او توافق

عليه انما توجد في المكتبة استكمالا لالوان النشاط الثقافي والفكري .

ج- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها

وزيادة عدد المنتفعين بها .

د- تزويد المكتبة بامهات الكتب والروائع الدينية والمترجمة عن اللغات الاجنبية ويضاف الى محتوياتها دوريا وبأستمرار

المفيد مما يستجد في عالم الثقافة العربية .

المادة 21-

يشرف على وضع السياسة العامة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس البلدية ومن ستة اعضاء اخرين يختارهم متصرف اللواء من

قائمة باسماء اثنى عشر شخصا على الاقل ينسبها المجلس البلدي من المواطنين البارزين المثقفين القاطنين في المدينة وتكون

مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد وللمجلس المذكور ان يستعين باشخاص فنيين عند الحاجة ويدعى هذا المجلس (مجلس امناء

مكتبة بلدية الزرقاء العامة) .

المادة 22-

ينتخب اعضاء مجلس الامناء من بينهم اميناً للسر .

المادة 23-

يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . واذا تغيب عضو عن ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر فاقدا عضويته

المادة 24-

يدعو رئيس البلدية بصفته رئيساً لمجلس الامناء الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية وتنعقد الاجتماعات بصورة عادية

مرة في كل شهر ويجوز عقد اجتماعات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة 25-

يقترح مجلس الامناء مشروع موازنة المكتبة السنوية ويقدم للمجلس البلدي لاقراره .

المادة 26-

يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء واصول التصرف في محتويات

المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات وبدلات الانتساب وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل

الاستفادة من المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول دون الحاجة الى استصدار قرار من مجلس البلدية بذلك ويجوز

لمجلس الامناء تعديلها من حين لاخر

المادة 27-

يكون شراء الكتب والمجلات والمواد الثقافية واللوازم للمكتبة بتقديم تنسيب بذلك الى المجلس البلدي ليقوم بشرائها حسب

الاصول .

المادة 28-

يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها امين مكتبة كفؤ يعينه مجلس البلدية ويكون سكرتيراً

تنفيذياً لمجلس الامناء ويساعده موظفون ومستخدمون يعينون بحسب الحاجة .

المادة 29-

يكون امين المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط

بكفالة مالية وفق ما يقرره مجلس البلدية

المادة 30-

يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا مع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها

وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف في العام

المنصرم وخطة عملها للعام او الاعوام المقبلة .

المادة 31-

الاموال المتحققة من رسوم الانتساب والتبرعات والهبات تحفظ في صندوق البلدية كواردات للمكتبة وتقيد في فصل خاص بها

.

المادة 32-

يعتبر مجلس الامناء المنتخب والمشكل قبل صدور هذا النظام بقرار من المجلس البلدي كأنه مشكل بمقتضى هذا النظام وتنتهي

مدته بعد سنتين من تاريخ تعيينه .

الفصل السادس/التنظيفات والصحة العامة

المادة33-

يجب على كل من يشغل دارا او مكانا آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا او اكثر بحسب الحاجة من الطراز

والحجم والشكل والنوع والتركيب الذي يقرره ويوافق عليه المجلس لوضع النفايات الجافة فيها ويجب الاعتناء بهذه الصناديق

والمحافظة عليها وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها واستبدالها لدى الطلب حسب ما يراه طبيب البلدية او من يقوم مقامه

.

المادة 34-

أ- يحظر وضع نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي يعني قسم التنظيفات في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها ولا يجوز وضع صناديق النفايات في الشوارع او الطرق بل ينبغي وضعها في الاماكن الخصوصية التي يوافق عليها طبيب البلدية او من يقوم مقامه وفي اقرب نقطة للشارع بصورة تمكن من نقل النفايات منها الى مركبة القمامة في اقصر وقت ممكن .

ب- يستوفي المجلس الرسم السنوي التالي من اصحاب المحلات التجارية والمصانع والمعامل والمطاعم والمقاهي ودور السينما

ودور السكن في منطقة البلدية:-

1- اربعة دنانير عن كل محل تجاري او صاحب حرفة او مهنة تنطبق عليه احكام قانون الحرف والصناعات وقانون رخص المهن المعمول

بهما ويشمل هذا الرسم دفعة واحدة عند الحصول على الرخصة او تجديدها بموجب القانون المشار اليهما .

2- دينار واحد عن كل دار سينما .

3- خمسة عشر دينارا عن كل مصنع او معمل من الدرجتين الاولى والثانية وعشرة دنانير عن كل مصنع او معمل من الدرجات الاخرى

.

4- خمسة عشر دينار عن كل دار سينما .

5- خمسة دنانير عن كل مطعم ومحل لبيع الخضار والفواكه من الدرجتين الاولى والثانية .

6- خمسة دنانير عن كل ملحمة وعن كل محل لبيع الدجاج .

7- تدفع الرسوم المبنية في البنود (3-4-5-6) في هذه الفقرة مع رسوم الترخيص في بداية كل سنة .

تعديل

المادة 35-

يحظر القاء النفايات او السوائل او المياه القذرة او غيرها في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى .

الفصل السابع/تنظيم المقابر ودفن الموتى:

المادة 36-

تعني كلمة (الرئيس) رئيس بلدية الزرقاء او من يقوم مقامه .

تعني كلمة (مقبرة) كل مقبرة لدفن الموتى في الزرقاء لأي طائفة كانت .

تعني عبارة (رئيس ديوان) رئيس ديوان البلدية او كاتب المدينة في حالة وجوده او اي موظف آخر يفوضه المجلس للقيام بالامور

المبينة في هذا الفصل من النظام .

المادة 37-

يتولى المجلس انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى والاشراف على دفنهم وحراسة

المقابر والمحافظة على حرمتها .

المادة 38-

لايجوز دفن الموتى ضمن منطقة البلدية الا في المقابر المخصصة لذلك .

المادة 39-

أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يسمح دفن الموتى فيها .

ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقيف الدفن فيها .

المادة 40-

أ- يؤسس في دائرة البلدية مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى) .

ب- يتالف المكتب موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقاً لاحكام نظام موظفي البلديات .

ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف على حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر وتسجيل الموتى الذين يدفنون

في المقبرة في سجل خاص .

د- لرئيس البلدية ان يعين العدد اللازم من العمال والمستخدمين من الجنسين للقيام بأي عمل لتنفيذ احكام هذا النظام

.

المادة 41-

يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:-

1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره .

2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة .

3- تؤدي البلدية جميع النفقات اللازمة لذلك .

المادة 42-

1- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:-

أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير .

ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير .

ج- الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 3دنانير .

2- يحسم للاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات 50% من النفقات .

3- يصنف رئيس الديوان او كاتب المدينة هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التصنيف للرئيس ويكون قراره قطعيا .

4- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين شرعا بدفنه الاجور حسب هذا النظام .

المادة 43-

يجوز للرئيس اذا اثبت له بموجب مضبطة فقر حال المتوفي واقربائه ان يصدر امرا باعفاء ذوي المتوفي او المكلفين من الرسوم

وفي هذه الحالة يتحمل المجلس كافة مصاريف الدفن .

المادة 44-

يقوم ذوو المتوفي المسؤولون عنه فور حدوث الوفاة بتقديم طلب معفى من الطوابع الى رئيس البلدية وفق نموذج يعد لهذا الخصوص ويرفق بالطلب الاجر المبين في المادة (47) اعلاه ويعطى به وصلا اصوليا وكذلك يرفق معه رخصة دفن من دائرة الصحة في المدينة ثم تسلم الرخصة الى حارس المقبرة (وبعد ذلك يصدر الرئيس او طبيب

البلدية او رئيس الديوان امراً يجز دفن المتوفي في المقبرة )المعدة للطائفة التي ينتمي اليها .

المادة 45-

يجوز للمجلس ان يقرر تخصيص جزء من ارض المقبرة كمدفن خاص مقابل رسم يحدده المجلس .

المادة 46-

على المجلس اعداد سيارة خاصة لنقل الموتى .

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

الفصل الثامن

الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 47-

تعاين وتدمغ من قبل البلدية كافة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل للغايات التجارية ضمن البلدية 0

المادة 48-

تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما يلي :-

أ- المتر – لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي 0

ب- الكيلو غرام – لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي 0

ج- اللتر – لكيل السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي 0

المادة 49-

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغ او معاينة كل قطعة تستعمل للوزن او الكيل او القياس حسب النسب التالية :-

                       فلس           دينار

                      -----------

                      000             1           عن دمغ او معاينة كل قبان خاصا كان او عاما 0

                      100                           عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس والمكاييل 0

                     050                           عن دمغ كل قطعة من الاوزان 0

                     030                           عن معاينة كل قطعة من الاوزان 0

                                                       ويستوفى نفس الرسم من الباعة المتجولين 0

الفصل التاسع/العقوبات والالغاءات

المادة 50-

كل من تخلف عن العمل باي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المادة 51-

لا يعمل بأحكام اي نظام سابق يتعلق ببلدية الزرقاء الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .