لائحة الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق

لائحة الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ( السعودية )

تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق
مادة/1 الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في الجرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار..
مادة/2 تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة..
مادة /3 الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجري تسجيله في صحيفة السوابق إذا توافرت فيه الشروط آلاتي…
أن يصدر الحكم في جريمة عمدية
أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة ..
أن يكون الحكم قد قضى بالجلد حداً أو بالسجن مدة لأتقل عن سنتين أو بعقوبتين من العقوبات آلاتية:

  • الجلد الذي لا يقل عن أربعين جلدة..
  • الحبس لمدة لأتقل عن ستة شهور…
  • التغريب…
  • الغرامة لأتقل عن ألف ريال ….
    (المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان)
    مادة/4 الحكم الذي يتخلف فيه الشروط السابقة لا يسجل في صحيفة السوابق..
    مادة/5 الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع حيالها مايلي:
    أ_ بالنسبة للأحداث اللذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة لا يجري تسجيل
    ما يصدر بحقهم ..
    ب_ بالنسبة للأحداث اللذين جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة
    يجري تسجيل مايصدربحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم ..
    مادة/6 كل حكم سبق تسجيلة في صحف السوابق على خلاف القواعد المتقدمة يجري شطبة فوراً دون الحاجة إلى استصدار قرار بذلك ..
    مادة/7 إذا وقع تسجيل في صحيفة السوابق على خلاف ماتقضي بة المواد السابقة كان تسجيلاً باطلا وجاز لصاحب المصلحة في أي وقت ان يطلب اعتبار التسجيل كأن لم يكن وتختص بنظر الطلب لجنة رد الاعتبار النصوص عليها في البند الاول من قرار مجلس الوزراء المرفق به قرارنا هذا…
    مادة/8 على سائر الجهات المعينة العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه

(1/1)

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

1379هـ

الرقم: 12

التاريخ: 20 رجب، سنة 1379هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

لضمان تداول العُملات بالنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور بصورة مُلائمة، وحمايةً للنقد في داخل المملكة وخارِجها.

وبعد الاطلاع على المادتين (19 و20) من نظام مجلس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 7/7/1379هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

المادة الأولى:

تعني لفظة (نقود) الوارِدة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافِها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها.

المادة الثانية:

كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال[1].

المادة الثالثة:

كُل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشِها أو تزيفِها أو غسلِها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنِها أو حجمِها أو إتلافِها جزئياً بأي وسيلة يُعاقب بالسجن لِمُدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبِغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الرابعة:

كُل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قِطعاً معدنية أو أوراقاً مشابِهة في مظهرِها للعُملة المُتداوِلة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المُشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تزيد عن سنة واحِدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة:

كُل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تُمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لِعُملة ورقية مُتداولة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصُل على ترخيص من الجِهات المُختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يُعاقب بالسجن لِمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة:

كُل من قبِل بحُسن نية عُملة مُقلدة أو مُزيفة ثم تعامل بِها بعد عِلمه بعيبِها يُعاقب بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السابعة:

كُل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المُساهمة أو المُساعدة يُعاقب بذات العقوبات المُقررة للجريمة.

المادة الثامنة:

يُعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تُعادِل نصف العقوبة المُقررة للجريمة التامة.

المادة التاسعة:

يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء اُرتُكِبت داخل المملكة العربية السعودية أو في خارِجها.

المادة العاشرة:

يُعفى بأمر ملكي – بناءً على اقتراح رئيس مجلِس الوزراء – الأشخاص المُرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا السُلُطات المُختصة بتلك الأفعال قبل تمامِها وسهلوا القبض على باقي شُركائهم.

المادة الحادية عشرة:

تُحجز وتُصادر جميع النقود المُزيفة أو المُقلدة وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مُقابِل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال[2].

المادة الثانية عشرة:

للحُكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكومِ عليه الثابِتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كُل خمسة ريالات سعودية، على أن لا تتجاوز مُدة الحبس ستة أشهر.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز للحكومة ولِكُلِ من أصابهُ ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكومِ عليه بتعويضه عمَّا لحِقهُ من ضرر مادي أو معنوي.

المادة الرابعة عشرة:

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كُلً مِنهُم فيما يخُصه.

المادة الخامسة عشرة:

يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. ، ، ،

ما صدر بشأن النظام

الرقم: 53

التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.

نرسم بما هو آت:-

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:

من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.

المادة الثانية:

يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.

المادة الثالثة:

يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:

تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

المادة الرابعة:

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،

قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.

وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.

وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.

يقرر ما يلي:

1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.

2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م/38

التاريخ: 23/10/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/10/1421هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:

” كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال “.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 235 وتاريخ 20/10/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 483/8 وتاريخ 8/9/1420هـ المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/2325/2ش وتاريخ 25/12/1419هـ بشأن طلب سموه تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.

وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء برقم (92) وتاريخ 29/3/1420هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (42) وتاريخ 12/2/1421هـ، ورقم (194) وتاريخ 20/6/1421هـ المُعدين في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/8/1421هـ.

يقرر

تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:

” كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال “.

وقد أُعد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلِت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 23/10/1421هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] – عُدلِت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2/6/1424 هـ

المادة الأولى :

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17/4/1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الثانية :

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) وتاريخ 1/5/1420 هـ تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :

1 – تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .

2 – الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :

أ – تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .

ب – تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .

ج – إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .

د – وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .

ه – وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات .

و – وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .

المادة الثالثة :

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي :

1 – أن تكون شركة مساهمة عامة .

2 – أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركا ت التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي – تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .

3 – ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقاً لنظام الشركات .

المادة الرابعة :

تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين – بعد مباشرة أعمالها – التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .

المادة السادسة :

تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة :

يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .

المادة الثامنة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .

المادة التاسعة :

لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة العاشرة :

1 – تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .

2 – على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .

3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .

المادة الحادية عشرة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها – في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :

1 – بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .

2 – بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .

3 – بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .

4 – بياناً باستثمارات الشركة .

5 – أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي .

المادة الثانية عشرة :

يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .

المادة الثالثة عشرة :

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام .

المادة الرابعة عشرة :

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .

المادة الخامسة عشرة :

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .

المادة السادسة عشرة :

على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة السابعة عشرة :

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق ، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق ، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف ، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .

المادة الثامنة عشرة :

تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن التالية :

1 – وسطاء التأمين .

2 – الاستشاريون في مجال التأمين .

3 – خبراء المعاينة وتقدير الخسائر .

4 – الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .

5- الخبراء الاكتواريون .

على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

المادة التاسعة عشرة :

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية :

1 – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .

2 – إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .

3 – منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك .

4 – إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .

وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .

المادة العشرون :

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات – الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

المادة الحادية والعشرون :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثانية والعشرون :

1 – دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم

فيما يأتي :

أ – الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .

ب – الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ( الحادية والعشرين ) .

ج – النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .

2 – يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

المادة الثالثة والعشرون :

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .

المادة الرابعة العشرون :

مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .

المادة الخامسة والعشرون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

نظام مراقبة البنوك

نظام مراقبة البنوك السعودي

نِظام مُراقبة البنوك
1386هـ

الرقم: م / 5

التاريخ: 22/2/1386هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 5/2/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (2334) بتاريخ 5/12/1381هـ ومُلحقاتِها المُتعلِقة بمشروع نِظام مُراقبة البنوك.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (92) وتاريخ 28/11/1385هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام مُراقبة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُراقبة البنوك

المادة الأولى:

يُقصد بالمُصطلحات الآتية في خصوص هذا النِظام المعاني المُحددة لها في هذه المادة، وهي:

أ – يُقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

ب – يُقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلُّم النقود كودائع جارية أو ثابِتة، وفتح الحِسابات الجارية وفتح الإعتِمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرِها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرِها من الأوراق التِجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

ت – يُقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي في المملكة، وماله من فروع فيها.

ث – يُقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي خارِج المملكة، وماله من فروع فيها.

ج -يُقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.

ح -يُقصد باصطلاح (رأس المال المُستثمر): رأس المال الذي يُخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعِه في المملكة.

المادة الثانية:

يحظُر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له طِبقاً لأحكام هذا النِظام أن يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:

أ – يجوز للأشخاص الاعتبارية المُرخص لها بموجب نِظام آخر أو مرسوم خاص بمُزاولة الأعمال المصرفية، أن تُزاول هذه الأعمال في حدود أغراضِها.

ب – يجوز للصيارفة المُرخص لهم أن يُزاوِلوا بصِفة أساسية أعمال تبديل العُملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

المادة الثالثة:

يُقدم طلب منح الترخيص لمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولِها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي:

1- أن يكون شركة مُساهمة سعودية.

2- ألاَّ يقل رأس مالِها المدفوع عن مليونين ونصف المليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتِتابات رأس المال نقداً.

3- أن يكون مؤسِسوها وأعضاء مجلس إدارتِها حسني السُمعة.

4- أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونِظامِها.

ويُشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يُحدِدُها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدُر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:

استثناء من أحكام المادة السابقة، يُعمل بالتراخيص الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مُستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهُم بعد موافقة مجلس الوزراء مُراعاة كُل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النِظام في خِلال المُدة التي تُحدِدُها.

المادة الخامسة:

يحظُر على أي شخص غير مُرخص له بمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصِفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومُرادفاتِها أو أي تعبير يُماثِلها في أية لغة سواء في أوراقه، مطبوعاتِه، عنوانِه التجاري أو اسمه في دعايته.

المادة السادسة:

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجِب على البنك- في خِلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامِسة عشره – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المُقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المادة السابعة:

على كُلِ بنك أن يحتفِظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام بشرط ألاَّ تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كُل بنك كذلك أن يحتفِظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يُمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضرورياً أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرون في المائة.

المادة الثامنة:

يَحظُر على أي بنك أن يُعطى قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعِها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات الصالحة العام وبالشروط التي تُحدِدُها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابِقة على المُعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعِها، أو بين هذه الفروع.

المادة التاسعة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1- أن يُعطى بضمان اسمه قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.

2- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:

أ – أعضاء مجلس إدارته أو مُراقبي حساباته.

ب – المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شرِكات مُساهِمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتِها أو أحد مُراقبي حساباتِها شريكاً فيها أو مُديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مُباشِرة.

ت – الأشخاص أو المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شركات مُساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مُراقبي حساباته كفيلاً لها.

3- أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مُستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مُدة أربعة أشهر.

وكُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُراقب حسابات أو مُدير له يُخالف حُكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يُعتبر مُستقيلاً من وظيفته.

المادة العاشرة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1- الاشتغال لحِسابه أو بالعمولة بتِجارة الجُملة أو التجزئة بما في ذلك تِجارة الاستيراد أو التصدير.

2- أن تكون له مصلحة مُباشِرة كمُساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صِفة أُخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويُستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قِبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خِلال سنتين أو في خِلال أية مُدة أطول تُحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.

3- شراء أسهُم أي بنك يُعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.

4- امتِلاك أسهُم أية شرِكة مُساهِمة أُخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتُها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالِها المدفوع وبشرط ألاَّ تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهُم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.

5- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسُكنى موظفيه أو للترفيه عنهُم أو وفاء لدين للبنك قِبل الغير.

وإذا امتلاك البنك عقاراً وفاء لدين له قِبل الغير ولم يكُن هذا العقار لازِماً لإدارة أعمالِه أو سُكنى موظفيه أو الترفيه عنهُم، وجِب عليه تصفيته في خِلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لها ما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام عقارات خِلاف حُكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خِلال سبع سنوات أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لهاما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها.

واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجِدت ظروف خاصة لها ما يُبرِرُها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدَها:

أ – تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المُستثمر.

ب – الاتفاق على الاندِماج أو المُشاركة في نشاط بنك آخر أو أية مُنشأة أُخرى تُزاول الأعمال المصرفية.

ت – امتِلاك أسهم أية شرِكة مؤسسة في خارِج المملكة.

ث – التوقف عن مُزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازِمة للمُحافظة على حقوق المودعين.

ج -فتح فروع أو مكاتب أُخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أُخرى للبنوك الوطنية في خارِج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك وان يتولى وظيفة مُدير فيه كُل من:

أ – من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في مُنشأة مصرفية صُفيت – ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عد مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.

ب – من عُزِل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ولو كان العزل سابِقاً على تاريخ نفاذ هذا النِظام. ويجب أن تُبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.

ويُعتبر مُستقيلاً كُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُدير له حُكم بشهر إفلاسه أو حُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف.

المادة الثالثة عشرة:

يجب على أي بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يُرحل إلى الاحتياطي النِظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يُصبح الاحتياطي المذكور مُساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلاً كُل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خِلاف أحكام هذه المادة[1].

المادة الرابعة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُعيَّن سنوياً مُراقبين اثنين للحسابات من القائمة المُسجلة بوزارة التِجارة والصناعة، وعلى مُراقِِِِِِِِِِبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مُراقِبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتِناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مُديري البنك أو غيرهم من موظفيه.

وبالنسبة للبنوك المُتخِذة شكل شرِكة يجب أن يتلُى التقرير المُشار إليه في الفقرة السابِقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشُركاء الذي يجب أن يتم في خِلال الستة الأشهُر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.

ويسري حُكم الفقرة الأول من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعِها في المملكة، ويجب عليها أن تُرسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مُراقبي الحسابات.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُرسل إلى المؤسسة بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة، كما يجب عليه أن يُرسل إلى المؤسسة في خِلال ستة أشهُر من انقِضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحِه وخسائره مُصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة.

المادة السادسة عشرة:

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:

1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.

2- منع أو تحديد أنواع مُعينة من القروض أو المُعاملات الأخرى.

3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مُراعاتِها عند تعامُلِها في أنواع مُعينة من الأعمال مع عُملائِها.

4- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مُقابل أنواع مُعينة من الإعتمادات أو الكفالات.

5- الحد الأدنى لنِسب الضمان التي يجب مُراعاتِها في أنواع مُعينة من القروض بين مبالغ القروض والأصول المُقدمة ضماناً لها.

6- تحديد الموجودات التي يجب على كُلِ بنك الاحتِفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقِل قيمتُها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تُحدِدُها المؤسسة من وقت إلى آخر.

ويجوز للمؤسسة بقرارات تُصدِرُها من وقت إلى آخر، ما يلي:

أ – تحديد المقصود في هذا النِظام باصطلاح (التزامات الودائع).

ب – تحديد أيام عُطلات البنوك وساعات العمل فيها.

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يُقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تُحدِدُهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تُجري تفتيشاً على سِجلات أي بنك سواء بمعرِفة موظفيها أو بمعرِفة مُراجعين تُعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يُقدِموا ما يُطلب مِنهُم من سِجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتِهم أو تحت سُلطتِهم وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.

المادة التاسعة عشرة:

يحظُر على أي شخص يحصُل على أية معلومات أثناء أو بمُناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النِظام إفشاؤها أو الإفادة مِنها بأية طريقة.

المادة العشرون:

على المؤسسة أن تنشُر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المُشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يُعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له وذلك لمُدة محدودة وبالشروط التي تُحدد في كُل حالة على حِدة.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكاً خالف أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو أتبع سياسة من شأنِها التأثير بصورة خطيرة على قُدرتِه على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ – تعيين مُستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.

ب – إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

ت – تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قُبول الودائع به.

ث – إلزام البنك باتِخاذ أي خطوات أُخرى تراها ضرورية.

وإذا تبينت المؤسسة أن بنكاً استمر في مُخالفة أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خِلال المُدة التي تُحدِدُها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خِلال المُدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

المادة الثالثة والعشرون:

1- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.

2- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.

3- يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.

4- يُعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة كُل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.

5- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كُل من خالف أي حُكم آخر من أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المُخالِفة الصادرة عن ذات الشخص تُحقِق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تُعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.

وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقع الفعل المُخالِف تحت أحكام أكثر عقوبة تُطبق على الشخص المُخالِف العقوبة الأشد.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون كُل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المُنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومُدير المركز الرئيسي ومُدير الفرع مسئولاً – كُلٌ في حدود اختصاصه – عن مُخالفة البنك لأحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

المادة الخامسة والعشرون:

يُعيِّن وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارِج المؤسسة للفصل في المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام ويُحدِد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملِها وذلك بناءً على طلب المؤسسة.

المادة السادسة والعشرون:

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.
نِظام مُراقبة البنوك

التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 2

التاريخ: 6/1/1391هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بالموافقة على نِظام مُراقبة البنوك.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1135) وتاريخ 21/12/1390هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعدِل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.)

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7774) وتاريخ 22/4/1389هـ بشأن استفسار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استهلالك المصروفات الرأسمالية طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك. وطلب سموه تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بما يُفيد منع البنوك من وضع أية أرباح أو تحويل أي جُزء منها إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسائر يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذا المصروفات.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (296) وتاريخ 29/5/1389هـ المُتضمِّنة توصيتها بتعديل المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك التي تنُص الفقرة (2) من المادة المذكورة ما نصه ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها ).

لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تُنفِقُها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مُزاولة نشاطِها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألاَّ يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تُستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية.

أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر مُتفق عليه في جميع الأنظِمة لأنه بمُجرد صرفِها تحصُل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويُصبح من غير المُمكن استعادة ما صُرِف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دُفعة واحدة وإنما تُقسط على عِدة سنوات بأن يُستهلك مِنها كُل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة.

وحيثُ أن صراحة المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك تحول دون الأخذ بقاعدة الاستهلاك الجُزئي للمصاريف الرأسمالية وذلك مًخالف لما ورد في الأعمال التحضيرية لذلك النِظام كم أشار إليه سمو وزير المالية في خِطابه الموجه للمقام السامي رقم (830) وتاريخ 13/4/1389هـ، فإن الشُعبة تتفق مع وجهة نظر سمو وزير المالية من حيث وجوب تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك لكي تسمح بعد الموافقة على التعديل المطلوب باستهلاك المصاريف الرأسمالية بنسبة سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة المصروفات.

ولذا فأن الشُعبة توصي بأن تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك بحيث يُصبح نصُها كالآتي: ( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (79) وتاريخ 24/8/1389هـ.

يُقرِّر ما يلي

1– تعدِل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا..

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6/1/1391هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(/)

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ
1377هـ

الرقم: 23

التاريخ: 23/5/1377هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (30/4/1/1047) الصادِر بتاريخ 25/7/1373هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/9/2/8762) الصادِر بتاريخ 27/9/1374هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20/5/1377هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المالية والاقتِصادي الوطني.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:

1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.

2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.

3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.

المادة الثانية:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.

المادة الثالثة:

وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:

1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد[1].

2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.

3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.

4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.

وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.

5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.

وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.

المادة الرابعة:

تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.

المادة الخامسة:

تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.

المادة السادسة:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.

2- استِلام الودائع الخاصة.

3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.

4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية، أو أنَّ يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.

5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.

المادة السابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.

المادة الثامنة:

هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.

المادة التاسعة:

يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:

1- رئيس، ويكون المُحافِظ.

2- نائب المُحافِظ.

3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.

ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.

وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.

المادة العاشرة:

المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.

المادة الحادية عشرة:

تُقدِّم المُؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشرُّها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ.

المادة الثانية عشرة:

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.

المادة الثالثة عشرة:

إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة عشرة:

على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام ، ، ،

قرار رقم 103 وتاريخ 20/5/1377هـ

إن مجلس الوزراء

إطلاع مجلِس الوزراء على مشروع نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُنظم من قِبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص موادِه.

مشروع مرسوم ملكي كريم

نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:

1- إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.

2- أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.

3- مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.

المادة الثانية:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.

المادة الثالثة:

وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:

1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد.

2- حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.

3- سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.

4- مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.

وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.

5- تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.

وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.

المادة الرابعة:

تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.

المادة الخامسة:

تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.

المادة السادسة:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

1- مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.

2- استِلام الودائع الخاصة.

3- إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.

4- الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.

5- شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.

المادة السابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.

المادة الثامنة:

هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.

المادة التاسعة:

يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:

1- رئيس، ويكون المُحافِظ.

2- نائب المُحافِظ.

3- ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.

ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.

وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.

المادة العاشرة:

المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.

المادة الحادية عشرة:

تُقدِّم المؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشُرها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ

المادة الثانية عشرة:

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.

المادة الثالثة عشرة:

إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.

ولدى دِراستِه في جلسة عامة تقرَّر الموافقة عليه.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء
نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: 10

التاريخ: 1/7/1379هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ.

واستِناداً على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 29/6/1379هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:

( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )

وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:

المادة الثالثة:

1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل بِه من يوم نشرِّه ، ، ،

قرار رقم 95 وتاريخ 29/6/1379هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 30/5/1377هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:

( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )

وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:

المادة الثالثة:

1- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/7/1379هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

نظام صندوق التنمية العقارية

نظام صندوق التنمية العقارية السعودي

نِظام صُندوق التنمية العقارية

1394هـ

الرقم: م / 23

التاريخ: 11/6/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6/6/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 793 وتاريخ 6/6/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني برقم (2939/94) وتاريخ 6/6/1394هـ، المُتضمِن أنه يرفع هذا الاقتِراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروض لمُساعدتِهم على بِناء مساكن لاستعمالِهم الشخصي أو لِبناء عمارات سكنية.

وهذا المشروع سيُكمِل مشروعات الإسكان التي تُنفذ حالياً لذوي الدخل المحدود الذين لا يملِكون قِطع أراضي ولا الإمكانيات المادية التي تُمكِنهُم من بِناء مساكِن لهُم، أمَّا هذا الصندوق فهو: يُعطي قروضاً لمن يملُّك أرضاً ولديه بعض المال ولكنه لا يستطيع أنَّ يُغطي جميع تكاليف البِناء بمُفرده، لذلك فإن الحُكومة تُعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضاً يُساعده على تغطية الكُلفة، مع مُلاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مُدن وإنما يستطيع الاستِفادة مِنه جميع المواطنين في جميع المُدن، والمشروع المُقترح لا يقتصر على الأفراد فقط وإنما جُعِل بحيث يُمكِن أن يُعطى قروضاً لرِّجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون بِناء مساكِن أو عمارات سكنية لأغراض تِجارية لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يُساهِم أيضاً في توفير المساكِن بصِفة عامة، كما يُساهِم في إعمار المُدن خصوصاً، وإن في البِّلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي يملِّكُها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيُشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراضي بدلاً من إبقائها بيضاء وبيعِها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة ويوجِد سبب من أسباب التضخُم المالي وبهذا تتحول هذا الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أُخرى فإن الصندوق حسب المشروع المُرفق يستطيع أيضاً أن يتفق مع البلديات على أخذ منطِقة سكنية من المناطِق القديمة التي تقع حالياً في قلب المُدن الكبيرة فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدِمُها ويُعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعمِلها في الإقراض مرة أُخرى، وهذا الترتيب يحل مُشكِلة موجودة حالياً إذ توجد مناطِق قديمة لم تتطور رغ شق الطُرق فيها لعدم قُدرة أهلها أو لأن مُلكياتِها صغيرة بحيث لا تصلُّح كُل قِطعة كمشروع بِناء على الطِراز الحديث، كما أن الحُكومة من ناحيتِها لا يُمكِنها الدخول مُباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرُّف الحُكومة بالأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطِها، لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة وسيؤدي إلى نتائج مُفيدة سواء لتعمير المُدن أو بالنِسبة لأصحاب المُلكيات الصغيرة الذين يملكون حالياً هذا الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن ولكِنهُم لا يستطيعون الاستِفادة من قيمتِها لأنهُم لا يجدون من يشترِيها فعلاً.

هذه المهام المُقترحة للصندوق الذي سيُدار من قِبل لجنة يصدُر بتأليفِها أمر من جلالة الملك المُعظم، وتضُم في عضويتِها مُمثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شؤون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال.

وقد حُدِّد بشكل مبدئي رأس مال الصندوق بمبلغ (250.000.00) مائتين وخمسين مليون ريال.

لذا يرجو معاليه النظر فيه وإقرارِه.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام صُندوق التنمية العقارية (  انظر، مقال عن محامي أردني  متخصص في قضايا العقارات

المادة الأولى:

يُنشأ صندوق يُسمَّى ( صندوق التنمية العقارية ) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية، للاستعمال الخاص أو الاستعمال التِجاريِّ.

المادة الثانية:

يُدار الصندوق بواسِطة لجنة، يصدُر بتحديد عدد أعضائها وتسميتِهم وتسمية رئيسِها أمر من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وينضم إلى عضويتِها مُمثِلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية (شؤون البلديات) ومصلحة الأشغال العامة.

المادة الثالثة:

يُمارِس الصندوق أعمالِه على الوجه التالي:

1- تقديم قروض مُتوسِطة أو طويلة الأجل، لكُلٍ مِن:

أ – للأفراد السعوديين ذوي الدخل المُتوسِط أو المحدود، الذين يحتاجون للمُساعدة في توفير مساكن خاصة بِهم لتغطية تكاليف البِناء، على أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض (70%) من تكلِفة البِناء.

ب – للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين، لبِناء مُجمعات سكنية ذات وحدات سكنية مُتعدِّدة للاستعمال التُجاريِّ أو الفندقي، شريطة أنَّ لا تتجاوز قيمة القرض نِصف كُلفة البِناء.

2- لغرض المُساهمة في تطوير المُدن وتحسينها خصوصاً الإجراءات الداخلية في المُدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أنَّ يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطِق سكنية أو تجارية، وذلك بأنَّ يقوم الصندوق بتملُّك المنطِقة المُتفق عليها ودفع التعويضات اللازِمة لأصحابِها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطِقة تمهيداً لبيعِها، وتُساعِد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع المُلكية بموجب صلاحياتِها. وتُضاف الموارِد التي يجنِها الصندوق من ذلك إلى رأس مالِه.

3- يجوز للصندوق أنَّ يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز (50%) من تكاليف بِناء الوحدة السكنية.

4- يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعِد، إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفُّر الضمانات الكافية له.

المادة الرابعة:

تُمنح القروض مُقابِل ضمانات عقارية أو بنكية مُلائمة، وفي حالة الإقراض للمساكِن الفردية يُكتفى برهن الأرض والمبنى.

المادة الخامسة:

يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومُتابعتِها وحفظ حساباتِها من قِبله مُباشرة أو يوكِل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طِبقاً لعقد يُبرم لهذا الغرض.

المادة السادسة:

يُحدَّد رأس مال الصندوق بصِفة مبدئية بمبلغ (250.000.000) مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السابعة:

تصدُر بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بناءً على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعِد عملها وشروط وطُرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النِظام.

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 530 وتاريخ 3/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

نظراً للحاجة العاجِلة لتنفيذ مشروع صندوق التنمية العقارية، وضماناً لتنفيذ أهدافِه بالسُرعة المطلوبة.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – مبادئ عامة:

1- توضع أهداف الصندوق الوارِدة في نِظامه موضع التنفيذ الفوري خصوصاً تلك المُتعلِقة مِنها بتطوير المُدن وتملُّك الصندوق للأجزاء الداخلية مِنها وتطويرِها.

2- يُزاد رأس مال الصندوق في الموازنة القادِمة إلى (2000.000.000) ألفين مليون ريال قابِلة للزيادة.

ثانياً – شروط القروض:

1- تُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للمساكِن الخاصة بـ(70%) من تكلِفة البِناء، على أن لا تزيد قيمة القرض عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وتُحدَّد قيمة القرض بالنِسبة للعمارات أو المُجمعات السكنية التي يملُكها أفراد بـ(50%) من قيمة البِناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (10.000.000) عشرة مليون ريال، ما عدا المُجمعات السكنية والعمارات التي تملُكها المؤسسات الحكومية والأهلية الكبيرة، فتُحدَّد القروض بموجد الجدوى.

2- يُشترط أن يكون صاحب الطلب قد قام بعمل المُخطَّطات اللازِمة لإنشاء السكن وحصل على رُخصة البِناء من البلدية، وأنَّ يُرفِق مع طلبِه صورة من رُخصة البِناء وصورة من صك مُلكية الأرض.

3- يُصرف للمُقترِض (10%) من القرض مُقدماً بمُجرد تسليمه للوثائق الوارِدة بالفقرة (2) بعاليه.

ثالثاً – إدارة القروض:

1- تُدار القروض من قِبل عِدة بنوك يتفق معها الصندوق ريثما يستكمِل جهازُه، على أنَّ يُحدَّد لكُلِ بنك مُعالجة مجموعة من طلبات الموظفين لفرز الطلبات الأكثر إلحاحاً، على النحو التالي:

أ – بنك لتلبية طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهُم تملُّك أي مسكن، ويُكتفى بتعهُد.

ب – بنك لتلبية الطلبات لمن سبق لهم تملُّك مسكن، ويُكتفى بتعهُد.

ت – بنك لتلبية الطلبات التِجارية.

2- تُسجل الطلبات في سجِل خاص بالصندوق بحيث تقتصر الاستِفادة على قرض واحد للشخص لغرض السكن الشخصي. ولا يشمل هذا الحُكم قروض الاستثمار.

3- تحدِّد الضمانات بما ورد في المادة الرابعة من نِظام الصندوق.

4- على الصندوق التعاقُد مع مؤسسات هندسية سعودية أو مُهندسين سعوديين لمُتابعة تنفيذ مشروعات البِناء التي منح الصندوق قروضاً لها، وأنَّ يُنسق في ذلك مع البنوك المُقرِضة بحيث يكون دفع الأقساط مُرتبِطاً بالإنجاز.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 101 وتاريخ 17/1/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على مُذكِرة وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3127/97) وتاريخ 3/7/1397هـ، بشأن نشاطات وإنجازات صندوق التنمية العقارية، والمُذكِرة رقم (150/98) وتاريخ 19/1/1398هـ، المُشتمِلة على بيانات طلبات الإقراض المُقدمة إلى الصندوق من تاريخ إيقاف الإقراض في تاريخ 7/5/1397هـ.

وبعد الإطلاع على محضر اللجنة العامة بمجلِس الوزراء المُشتمِل على الدراسات التي أُجريت في هذا الشأن.

يُقرِّر ما يلي

1- يبقى الحد الأعلى للقرض (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتدرج بالتخفيض بالنسبة للمُدن الصغيرة والقُرى حتى يصل إلى (100.000) مائة ألف ريال كحد أعلى، وتقوم لجنة للإدارة بتصنيف المُدن والقُرى في ثلاث أو أربع فئات في الحدود المذكورة.

2- إيقاف القروض المُشتركة.

3- يُقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكُون مُتزوِجاً، وبالنسبة للنساء يقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلنَّ أطفالاً.

4- يُشترط أنَّ يكون المسكن في مقر إقامة المُقترَِض.

5- لا يُقرض من سبق له الاقتِراض من الصندوق.

6- يتم البت في منح القروض من قِبل لجان يكونِها الصندوق.

7- يقتصر تقديم القروض الشخصية على من لا يملُّك بيت، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة الغير صالِحة للسكن الذين يرغبون هدمُها وإعادة بناءِها.

8- يكون الحد الأعلى للقروض الاستثمارية (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

9- يُخصص مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، ولا يجوز للصندوق أنَّ يرتبِط بما يجاوِّزُه خِلال الأثنى عشر شهراً القادِمة.

10- يبدأ الصندوق في الإقراض ابتداءً من غُرة شهر ربيع الأول القادِم.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 115 وتاريخ 19/5/1399هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني المُرافِق لهذا رقم (924/99) وتاريخ 24/2/1399هـ، المُتضمن أنه على أثر صدور قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، الذي حدَّد الفئات التي يُمكِن لها أن تستفيد من القروض التي يُقدِّمُها صندوق التنمية العقارية، فقد استُبعِدت فئات من المواطنين بسبب الضوابِط التي وردت في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تنُص على الآتي:

( يقتصر منح قروض المساكِن الخاصة على الذين لا يقل عمرُهم عن إحدى وعشرين سنة ما لم يكون مُتزوجاً، وبالنسبة للنِساء يُقتصر الإقراض على الأرامِل والمُطلقات إذا كُنَّ يعلَّن أطفالاً. )

وقد أتضح من التطبيق العملي، أن هُناك فئات قد حُرِموا من الاستِفادة من تلك القروض، وهم:

1- الأيتام الذين تقل أعمارُهم عن الحادية والعشرون سنة، الذين يملكون أراضي أو بيوت غير صالِحة للسُكنى.

2- الأرامِل والمُطلقات المُتقدِّمات في السن اللائي لا يعلَّن أطفالاً.

3- العوانِس اللائي تجاوزن سِن الزواج.

وحيث أن هذه الفئات هم أحوج ما يكون إلى الرعاية والمُساندة من قِبل الحُكومة، فإن الوزارة تقترح أن تُعدل المادة الثالثة من القرار السابِق الإشارة إليه، بحيث يكون نصُها كالآتي:

( يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:

أ – النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.

ب – الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به. )

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقرِّر ما يلي

تُعدل المادة الثالثة من قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ، بالنص الآتي:

المادة الثالثة:

يقتصر منح الإقراض للسكن على الذي لا يقل عُمره عن الحادية والعشرين سنة ما لم يكون مُتزوِجاً أو يتيماً، وعلى الفئات الآتية:

ت – النِساء اللائي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات، حتى لو لم يكون لهُنَّ أطفال.

ث – الأيتام الذين يقل سِنُهم عن الحادية والعشرين والذين يملِّكون أرضاً مُلكية مُشتركة أو بيتاً غير صالح للسُكنى ويرغبون في هدمه وإعادة بنائه، يُقرض واحد باسمِهم جميعاً، شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق، على ألاَّ يترتب على ذلك مُستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأُخرى من الحصول على قرض خاص به.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 65 وتاريخ 9/4/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران رقم (1/1/1/1473) وتاريخ 24/5/1399هـ، المُتضمِن أنه سبق أن رفع برقم (2/5/2052) وتاريخ 23/6/1398هـ. نتيجة المُناقشات التي أجرتها لجنة الضُباط العُليا في وزارة الدِّفاع والطيران حول ما تُعانيه الوحدات العسكرية من نقص في الأفراد وكثرة طلب الموجودين حالياً الفصل من الخدمة العسكرية، وما جاء في قرار لجنة الضُباط العُليا رقم (192) وتاريخ 3/6/1398هـ، إن من أسباب ذلك أن صندوق التنمية العقارية يُعطي قرضاً للشخص المقيم في نفس مكان إقامته الحالية في حين أن العسكريين في حالة تنقُل من منطِقة إلى أُخرى ومن جهة إلى أُخرى حسب ظروف ومُتطلبات العمل التي لا يكون للفرد فيه أي اختيار، فأنهُم بموجب ذلك لا يستفيدون من قروض صندوق التنمية العقارية، وقد دفع هذا الشرط بعض العسكريين إلى طلب الفصل من الخدمة ليكونوا مُقيمين ومتواجدين في المكان الذي يرغبون الإقامة الدائمة فيه للاستِفادة من القرض.

وسبق أن طلب سموه من المقام السامي في خطابه المُشار إليه، أنَّ يوافَق على إعطاء القرض للعسكريِّ في المكان الذي يرغب فيه إقامة مسكن دائم له حتى وإن كان غير مُتواجد في ذلك المكان في الوقت الحالي. فأجاب المقام السامي بخطابه رقم (3/18235) وتاريخ 3/8/1398هـ، بأنه قد وضع شرط الإقراض بأن يكون السكن في مقر إقامة المُقترِض لغرض تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق وذلك إلى حين انخِفاض الطلبات بشكل عام، ولقد مْرَّ عام على طلب سموه عانت الوزارة خلالُه الكثير، إن مُتطلبات القوات المُسلحة كثيرة والأهداف المطلوبة مِنها تحقيقها تحتاج إلى السلاح وتحتاج إلى الرِّجال، وإن استمرار تناقُص العسكريين سيجعلُنا في وضع لا يُحسد عليه.

وإن طلب سموه لا يعني الاستثناء من شروط صندوق التنمية العقارية في منح القروض الخاصة للمواطنين، ولكن رغبة في إيضاح أن وجود العسكريِّ في تبوك لمُدة سنة أو سنتين مثلاً لا يعني أن تبوك هي مدينة إقامتِه المُعتادة بل إن هذا العسكريِّ سيُسافِر ويقيم في مدينة أُخرى بعد إنهاء خدمته، وهي المدينة التي اعتاد عليها هو وأهلُه وأبناؤه ويوجد بِها معارِفه وأقرانِه. كما أن الاشتراط على العسكريِّ بأن يُقيم له سكن خاص في مكان تواجِده المؤقت سيؤدي إلى تزايُد العُمران في مُدن محدودة ويهجُر عدد كبير من المواطنين من قُراهُم مما يؤدي إلى انتِقال وتغيير اجتِماعي قد لا يكون مرغوب فيه لأن الدولة تُشجع الزراعة وتُشجع عدم تجمُع السُكان في مُدن تكبُّر إلى درجة كبيرة وتجلب معها مشاكل المُدن.

أمَّا فيما يخُص تخفيف الالتِزامات المالية للصندوق، فإن الذي يحصُل هو أن هذا العسكريِّ يطلُّب إنهاء خدمتُه ويتقدم إلى صندوق التنمية العقارية بطلب قرض في مدينة إقامتِه المُعتادة، وبهذا يكون قد فقد الجيش حين إنهاء خدمتِه، كما أنه لم يُخفِّف التِزامات الصندوق المالية حين حصل على ذلك القرض، كما يود سموه إيضاح نُقطة هامة وهي أن هذا العسكريِّ لن يحصُل إلا على قرض واحد فقط في أية مدينة من مُدن المملكة.

إن أغلب العسكريين يسكنون الآن في مساكن تابِعة للوزارة وهم مُضطرين لإخلائها حال انتِهاء خدماتِهم ليشغلها غيرُهم من العاملين في الخدمة، فأين يسكُن هذا العسكريِّ بعد انتِهاء خدمتِه إن لم يكُن قد شيد له مسكناً في المدينة التي سيُقيم فيها بصورة دائمة بعد تركه الخدمة.

بالإضافة إلى ما سبق، فأنه سيكون هناك طلبات مُتزايدة على الأرض لأن العسكريِّ ليستفيد من القرض الذي سيُقدِمُه له صندوق التنمية العقارية سيعمل على شراء أرض جديدة له في مكان إقامتِه المؤقت مما يستدعي قيام مُضاربة على الأرض ليس هُناك داعٍ لها ولا تخدم الصالِح العام.

لذا يرجو سموه الموافقة على إعطاء العسكريِّ قرض من صندوق التنمية العقارية في مكان إقامتِه الدائمة، وهو ليس بالضرورة المكان الذي يعمل به وقت تقديم طلبه، حيث أن ذلك المكان هو مكان إقامة مؤقتة ولكن المكان أو المدينة الذي يختارُها العسكريِّ لتكون مكان إقامته الدائمة والتي سيقطُن بها بعد تركه الخدمة.

وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4700/99) وتاريخ 11/9/1399هـ، المُتضمن الاقتِراح أن ينظُر مجلِس الوزراء في تعديل الشرط المذكور بالنسبة للعسكريين، بحيث يجوز لهم الاقتِراض للبِناء إما في المدينة التي يُقيمون فيها أو في المدينة التي يُقيم فيها أصلاً، والتي نشأ فيها، أيُهما يختار.

وبعد الإطلاع على الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

يُقرِّر ما يلي

إلغاء الفقرة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/1/1398هـ.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 32 وتاريخ 27/1/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (5863/1401) وتاريخ 17/10/1401هـ، المُتضمِن أنه قد سبق أنَّ صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ، وينُص:” بأن يقتصِر الإقراض من صندوق التنمية العقارية بالنِسبة للنِساء، على اللاتي تجاوزت أعمارُهنَّ أربعين سنة ممن لم يسبق لهُنَّ الزواج، والأرامِل والمُطلقات حتى لو لم يكُن لهُنَّ أطفالاً.” .. وخِلال المُدة الماضية ظهرت أمام الوزارة حالات خاصة تستدعي الموافقة لما تنطوي عليه من أسباب إنسانية قوية، ومن أمثِلة ذلك: المرأة السعودية التي تعول أطفالاً وقد تغيب زوجُها وانقطعت أخبارُه، والمرأة السعودية التي لم توفق بالزواج ولم تبلُّغ سِن الأربعين لوجود عاهة أو عجز، والمرأة المُتزوِجة من أجنبي وأنجبت أطفالاً مِنه. ولكن الوزارة لم تستطع تجاوز النص.

وحتى يُمكِن إقراض مثل هذه الحالات الغير عادية متى كانت الظروف الاجتِماعية والإنسانية توجِبُها. فإن معاليه يرجو الموافقة على أنه: ” يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز بعض حالات الإقراض للنِساء، إذا تبين أن ظُروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سِواها. “

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19/5/1399هـ.

يُقرِّر ما يلي

يجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني أنَّ يُجيِّز حالات الإقراض للنِساء من صندوق التنمية العقارية، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلُها هي المسئولة فِعلاً عن عائلتِها وليس لها عائل سواها.

ولما ذُكِر حُرَّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

(/)

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية

نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعودية
1394هـ

الرقم: م / 3

التاريخ: 26/2/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان مجلِس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.

وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصِناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.

ويتضمن النِظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصِناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.

ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ بالصيغة المُرفقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ

المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمِه ومركزِه ):

يؤسس بمُقتضى هذا النِظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أنَّ يُنشئ فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية ( أغراض الصندوق ):

يهدف الصندوق إلى التنمية الصِناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي:

1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.

2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.

3- تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.

المادة الثالثة ( صلاحيات الصندوق ):

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النِظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أنَّ يُبرِّم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقروض ):

1- تُشكِل السياسة الصِناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصِناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.

2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلَّب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.

3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلَّب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.

4- يجب على الصندوق أنَّ يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصِناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.

5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصِناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصِناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.

6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره[i].

7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.

8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.

9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.

10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.

11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

المادة الخامسة ( رأس مال الصندوق ):

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني[ii].

المادة السادسة:

تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

المادة السابعة ( مجلِس إدارة الصندوق ):

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.

المادة الثامنة ( اجتِماعات مجلِس الإدارة ):

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة ( أغراض الصندوق ):

يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات.

المادة العاشرة ( لوائح الصندوق ):

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

المادة الحادية عشرة:

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقاً لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

المادة الثانية عشرة ( مُراجِع حِسابات الصندوق ):

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

المادة الثالثة عشرة ( السنة المالية ):

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة ( تقرير مجلٍِس الإدارة ):

يُقدِّم مجلِس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقروناً بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 71

التاريخ: 14/12/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ.

ورغبة في دعم التنمية الصِناعية في القِطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المُتضمِن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره).

ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كافٍ للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصِناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارِد اللازِمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلِس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.

ولما كانت وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تؤيد هذا الاتِجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصِناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

يُقرِّر ما يلي

أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقه لهذا ، ، ،

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 81

التاريخ: 20/11/1395هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المٌتضمِن أن رأس مال صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ يبلغ طبقاً لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضاً صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله.

وطِبقاً لقرار مجلِس إدارة الصندوق المُبلَّغ لهذه الوزارة بالخِطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعوديِّ).

يُقرِّر ما يلي

1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس

مجلس الوزراء

[i] – عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14/12/1394هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

[ii] – تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان أخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20/11/1395هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

(/)