نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي

نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
1372هـ
نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي[1]

يُسمَّى هذا النِظام: بـ( نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي )، وتحديد اختِصاصِه. ويحتوي على الأبواب الآتية:

الباب الأول : رئاسة القُضاة.

الباب الثاني : تفتيش المحاكِم الشرعية.

الباب الثالث : قُضاة المحاكِم الشرعية.

الباب الرابع : كُتَّاب المحاكِم الشرعية.

الباب الخامس : المُحاضرة.

الباب السادس : كُتَّاب العدل.

الباب السابع : دوائر بيت المال.

الباب الثامن : مواد عمومية .

الباب الأول

في التِجارة البريَّة

المادة الأولى:

تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة، مِن: رئيس الُقضاة، المُعاوِن الأول، المُعاوِن الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القُضاة المُحتوي على عِدةُ أقسام.
الفصل الأول
رئيس القُضاة – اختِصاصِه

المادة الثانية:

هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحِب الرَّقابة التامة على المحاكِم وكُتَّاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكِم الشرعية، وعلى أعمالِها وواجِباتِها وصلاحياتِها وموظفيها، على اختِلاف أنواعِها والتي هي المسئول الأول والمرجِع الوحيد للدوائر المذكورة مِن كافة النواحي الشرعية والإدارية طِبقاً للأنظِمة المُختصة بِها والمرجع لجميع مُخابرات الدوائر المذكورة، والواسِطة في تبليغ جميع الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الصادِرة من الجهات المُختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهِها التوجُه المطلوب، وتنظيم موازنتِها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتِاء ومُحاكمة قُضاة المحاكِم وصاحِبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع في حق الدوائر المذكورة، وموظفيها والمسئولة عن مُراقبة موظفي هذه الدوائر.

المادة الثالثة:

يرتبِط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوِعة والمُرشدون برئاسة القُضاة.

المادة الرابعة:

الأئمة والمؤذِنون يكونون مُرتبِطين برئاسة القُضاة ولو كانوا في موازنة مُديرية الأوقاف.

المادة الخامسة:

من حق هيئة رئاسة القُضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابِقة (الثانية، الثالثة والرابعة) وفصلِهم وترقيتِهم وإحالتِهم للاستيداع ومُجازاتِهم وتنظيم موازناتِهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامِر بالموافقة عليه.

المادة السادسة:

تصديق شهادات إعفاء طلبة العِلم الأجانِب من رسُم الإقامة هو من اختِصاص رئيس القُضاة أو من يعهد إليه ذلك.

المادة السابعة:

جميع المُدرسين الرسميين في المساجِد يكون تعيينِهم وفصلِهم وتنقُلاتِهم وإجازاتِهم، وغير ذلك من اختِصاص رئاسة القُضاة في حدود نِظام الموظفين العام، ومن حقِها مُراقبة الدروس التي يلقونها بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. والمُدرِسون غير الرسميين يكون التصريح لهُم بالتدريس من قِبلِها ومن اختِصاصِها المُراقبة على دروسِهم بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعُهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مُراعاة ما جاء في المادة الخامسة.

المادة الثامنة:

لا يحِق لأي دائرة من الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة المُخابرة بغير واسِطتِها في جميع مُعاملاتِها، إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمُخابرة الحاكِم الإداري الموجود في منطِقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المُعاملات المُتعلِقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطِقة تلك الدوائر كالاستفسارات المُتعلِقة بالاستِحكامات والمُخاطبات وغير ذلك، مِّما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

المادة التاسعة:

الإفتاء فيما يتعلق بالمصالِح الحُكومية والاستفتاءات المُقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المُنازعة والمُحاكمة، ولهُ إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القُضاء والعُلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.

المادة العاشرة:

يقوم رئيس القُضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتِراك معها بتدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختِصاصِها.

المادة الحادية عشرة:

يقوم رئيس القُضاة بالنظر في جميع الأمور التي تُحال إليه من المراجِع العُليا لأخذ رأيُه فيها، ولهُ إحالة ذلك إلى الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

من أعمال رئيس القُضاة التوقيع في جميع القرارات والمُخابرات وكُل ما يصدُر من مُعاملات باسم رئيس القُضاة في المُعاملات الصادِرة في مسوداتِها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل الثاني

المُعاوِن الأول لرئيس القُضاة

المادة الثالثة عشرة:

في حالة وجود رئيس القُضاة بالإدارة يقوم المُعاوِن الأول بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كصلاحية واختِصاص رئيس القُضاة.

الفصل الثالث

المُعاوِن الثاني

المادة الرابعة عشرة:

في حالة وجود المُعاوِن الأول يقوم بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام، وفي حالة غياب المُعاوِن الأول يقوم المُعاوِن الثاني مقامه.

أعضاء الهيئة – صلاحيتِها

المادة الخامسة عشرة:

تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القُضاة التي لم يقنَع بِها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النُظُّم والتعليمات على تدقيقِها من قِبَل رئاسة القُضاة كالحُكم على بيت المال والأوصياء وناظِر الوقف وما ماثل ذلك.

المادة السادسة عشرة:

تدقيق أحكام الجُنح والحدود والتعزيرات الصادِرة من محاكِم العاصِمة.

المادة السابعة عشرة:

تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادِرة من بقية المحاكِم.

المادة الثامنة عشرة:

التصديق على شهادات مُحترفي التوكيل بعد التحقُّق من استِحقاق الطالِب لها ومُطابقتِها بنُظُّمِها الموضوعة، ورفضِها عند عدم استيفاء ذلك.

المادة التاسعة عشرة:

النظر والتدقيق في الشكاوى المُقدمة ضِد الصكوك الصادِرة من كُتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.

المادة العشرون:

النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة الخامسة والخمسين، من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختِلاف بين أكبر قاضٍ في البلد الذي صدر فيه الحُكم، والقاضي الذي صدر فيه الحُكم، وإصدار القرار اللازِم في ذلك.

المادة الحادية والعشرون:

مُحاكمة قُضاة المحاكِم الشرعية، والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع ضد موظفي الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القُضاة، وإصدار القرار اللازِم في ذلك حسب الأصول.

المادة الثانية والعشرون:

إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكِم عن نُقاط تتعلق بذلك الحُكم، فعلى الهيئة أن تُقرِّر ما يلزم نحو ذلك، ويقوم الرئيس بتنفيذِه.

المادة الثالثة والعشرون:

على الهيئة بيان مُستندِها في نقض الأحكام والقرارات الصادِرة مِنها ضِد المُعاملات المعروضة عليها، مع ذِكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها، والإشارة إلى صحيفة النص.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا عُرِض على الهيئة صك يحتوي على حُكم فأكثر، فعليها أن تُدقِّق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارِها نحو كُل حُكم مِنها بالتصديق أو النقض. ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضِها أو تصديقِها.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودِها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي:

1- الأحكام المُتعلِقة بالمسجونين.

2- الأحكام الصادِرة في الجُنح والتعزيرات والحدود.

3- الأحكام المُتعلِقة بالزوجين كفسخ النِكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكِم المُستعجلة.

4- الأحكام المُتعلِقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجِها ونفقة الصِغار على من ترتبت عليهم، وبأُجرة الحضانة وأُجرة الرِضاع، وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة، وحِفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى الولي.

المادة السادسة والعشرون:

إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حُكم من الأحكام لِعدم وضوح ما يوجِب التصديق أو النقض أو ما يوجِب البحث العميق والمُراجعات أو لتدقيق حساباتِه ومُراجعة مُناسخاتِه، فعليها أن تُصدِر قراراً بتأخير النظر موضِحة الأسباب القاضية بذلك مُعينة الأجل الذي يُعاد النظر فيه، على شرط أن لا تزيد مُدة التأجيل عن شهر واحِد، ويُحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.

المادة السابعة والعشرون:

العضو الذي يُخالِف الأكثرية يُكلف بتحرير مُخالفتِه وذِكر مُستندِه الشرعي وإثبات ذلك في نُسخة القرارات التي تُحفظ في المكتب موقِعاً على ذلك إذا كان يُراد تظهير صك برأي الأغلبية، أمَّا بقية المُعاملات التي ليست بصكوك فيُحرَّر مُخالفتِها لحفظِها مع صورة القرار.

المادة الثامنة والعشرون:

إدارة جلسات الهيئة وضبطِها وحِفظ النِظام فيها من اختِصاص الرئيس، ولهُ عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام، وعلى الهيئة إطاعتُه في ذلك.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يُسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.

المادة الثلاثون:

إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصِراف قبل إغلاقِها، وإذا كان ذلك ضرورياً فلابُد من استئذان الرئيس، وإذا تحقَّق عُذرُه عند الرئيس سُمِح له. وليس لأحد الأعضاء التخلُّف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يُشعِر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.

المادة الحادية والثلاثون:

إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حُكم مُعروض للتدقيق أو لأصلِه أو لفرعِه أو زوجتِه، أو كان الحُكم يجلِب نفعاً لهُ كمُستحق في وقف وما شاكل ذلك، فلا يشترِك في تدقيقه ولا يحضُر الجلسات فيه، وليس لهُ الإطلاع على ما يُقرَّر في ذلك.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يجوز اتِصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسِطة رئيس الهيئة أو رئيس الكُتَّاب، وليس لأعضاء الهيئة التدخُل في شؤون المكتب.

ديوان رئاسة القُضاة

المادة الثالثة والثلاثون:

يتألف ديوان رئاسة القُضاة من: مُدير الديوان وسكرتيري الرئاسة، وأقسام الديوان وهي: المُحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمُستودع والملفات.

المادة الرابعة والثلاثون:

مُدير الديوان هو: المسئول عن تنظيم مُعاملات الديوان، وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخُل في شؤون الديوان أو الإطلاع على شيء من المُعاملات عن غير طريق مُدير الديوان.

المادة الخامسة والثلاثون:

إن مُدير الديوان مُكلف بتسليم المُعاملات وعرضِها على رئيس القُضاة وأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختِصاصِهم، وعرض مُعاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمِها وتصحيح التحريرات الصادِرة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات وألفات نظر الموظفين إلى إتِباعِها، ومُراقبة أعمال الكُتَّاب والموظفين وتأمين حِفظ الأوامِر والتعليمات وحِفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المُتفرِقة وصرفِها.

المادة السادسة والثلاثون:

ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستحِب شيئاً من المُعاملات إلى خارِج الدائرة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فيكون بإذن رئيس القُضاة وإطلاع مُدير الديوان.

الباب الثاني

تفتيش المحاكِم الشرعية

المادة السابعة والثلاثون:

تفتيش المحاكِم الشرعية يتألف من: مُفتِش عام ومُفتِشين وكُتاب حسب الحاجة واللزوم.

مُفتِش المحاكِم العام – اختِصاصِه وصلاحيتِه

المادة الثامنة والثلاثون:

تفتيش عموم المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.

المادة التاسعة والثلاثون:

يقوم المُفتِش العام بالتفتيش على عموم المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال وسر القضايا فيها، والتحقُّق من مُطابقتِها للأوامِر والأنظِمة أو عدمِها، وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام، والمسجونين الذي يتغيب من تسبَّب في سجنِهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للأضرار بِهم وذلك بأن يحُث المحكمة المُختصة بالنظر في أمرِهم، وعليه موالاة التفتيش في العاصِمة وجدة والطائف والمدينة.

المادة الأربعون:

يُراقِب عموم الضبط، ودفاتر وقيود كُتَّاب العدل، وبيوت المال والمحاكِم الشرعية، وجميع قيودِها وجداول جلساتِها وجلوبِها والتحقيق من مُطابقة مُجرياتِها للأوامِر والنُظُّم، وعمَّا إذا كان بِها قصور أو خلل يوجِب المسئولية أو يكون سبَّباً في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكِم وكُتِّاب العدل وبيوت المال تمكينُه من ذلك، وتقديم كُل مُساعدة أو إرشاد يُمكِنُه من الوقوف على الحقائق

المادة الحادية والأربعون:

مُراقبة دوام موظفي المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال بِها، والتحقيق عن أسباب تخلُّفِهم والتبليغ عن المُتخلِّف مِنهُم يومياً إلى رئاسة القُضاة.

المادة الثانية والأربعون:

يُعيِّن في كُل مِن: المحكمة الكُبرى بمكة، محكمة جدة، محكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتِب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومُجرياتِها في دفاترِها المُختصة، والاتِصال بكُتَّاب الضبط يومياً لأخذ إفاداتِهم لمعرِفة ما وصلت إليه كُل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المُتأخِرة من الأشهُر السابِقة وتسليمِها لرئيس الكُتَّاب رسمياً في آخر كُل شهر لبعثِها إلى المُفتِش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المُفتِش.

المادة الثالثة والأربعون:

تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكِم وإبداء مُلاحظاتِه عليها بعد إتمام ما يلزم بالمُخابرة مع المحاكِم أو غير ذلك، يرفع النتيجة لرئاسة القُضاة. كما أن عليه تعقُّب المحاكِم وحثِها في رفع الكشوف إليه شهرياً، وحث القُضاة على إنجاز القضايا المُتأخِرة بأسرع وقت مُّمكِن.

المادة الرابعة والأربعون:

المُبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القُضاة بما يظهر لهُ في المحاكِم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.

المادة الخامسة والأربعون:

التفتيش على المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال في المُلحقات كُلما قضت الضرورة والمصلحة لذلك، على أن لا يقل عن مرة في كُل ستة أشهُر.

المادة السادسة والأربعون:

التحقيق في الشكاوى المُحولة إليه من رئاسة القُضاة.

المادة السابعة والأربعون:

يجب أن يكون التفتيش في المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال بصِفة فُجائية، والمُخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المُفتِش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المُفتِش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة، وتكون الأسئلة والأجوِبة الواقِعة بين المُفتِش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها.

المادة الثامنة والأربعون:

يجب على المُفتِش أن لا يتعرض السير الشرعي في المُرافعات، وأن يكون في سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم، ومتى لاحظ المُفتِش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدَّد خروجاً يخشى مِنه تطويل المُرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القُضاة ويُبيِّن وجهة نظرِه.

المادة التاسعة والأربعون:

يجب على المُفتِش أن يرفع إلى رئاسة القُضاة بياناً أسبوعياً بأعمالِه في بحر الأسبوع.

مكتب إدارة التفتيش

المادة الخمسون:

يقوم مكتب التفتيش: بقيد الأوراق الوارِدة والصادِرة وحفظِها وتبيضِها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولُها في محافِظ خاصة بِها مُرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكُل ما يَعهد بِه إليه المُفتِش.

الباب الثالث

قُضاة المحاكِم الشرعية

المادة الحادية والخمسون:

تعني كلمة القُضاة في هذا النِظام، ما يأتي:

1- رئيس المحكمة: وهذا يُطلق على القاضي الأول لكُلِ محكمة فيها نائبان فأكثر.

2- قاضٍ: وهذا اللَّقب يُطلق على الحاكِم الشرعي لكُلِ محكمة فيها قاضٍ واحِد وقاضٍ ونائب.

3- المُعاوِن: كُلُ محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: مُعاوِن رئيس المحكمة.

4- نائب القاضي: وهو القاضي الثاني والثالث في كُلِ محكمة فيها قاضيان فأكثر.

5- قاضي المُستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصِل في قضايا الجُنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة قِرشٌ سعوديِّ. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة لهُ طِبق نِظام المُرافعات الشرعية.

6- قاضي المُستعجلة الثانية: هو القاضي الذي ينظُر في أمور البادية وما يتعلق بِها، في كُلِ بلدة فيها مُستعجلتان.

7- قاضي المُستعجلة: هذا اللَّقب فقط يكون للحاكِم الشرعي، في كُلِ بلدة ليس فيها مُستعجلتان وفيها قاضي.

الفصل الأول

رئيس المحكمة الكُبرى – اختِصاصه وصلاحيتِه

المادة الثانية والخمسون:

النظر في جميع القضايا والمُخاصمات والمُعاملات وِفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكُلُ ما نصت عليه الأوامِر والتعليمات الصادِرة من جلالة الملك المُعظم أو نائِبة، الموضح فيها اختِصاص الرئيس المذكور والمبلَّغة إلى المحكمة المذكورة، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم المُستعجلة وكُتَّاب العدل[2].

المادة الثالثة والخمسون:

هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارِدة إلى المحكمة والصادِرة مِنها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسُهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدُر أيِّ أمر كان مِن أحد مِنهُم إلا بعد إطلاعه وأمرِه.

المادة الرابعة والخمسون:

مُراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة للمحكمة.

المادة الخامسة والخمسون:

النظر في جميع الدعاوى التي ترِد إلى المحكمة وتقسيمِها على قُضاة المحكمة تقسيماً عادِلاً بما فيهم الرئيس المذكور، لينظُر كُلٌ مِنهُم في قِسمه على حدتِه.

المادة السادسة والخمسون:

الختم في السِجل على كافة المُعاملات التي تُسجل بسجِل المحكمة، سواء كانت صادِرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.

المادة السابعة والخمسون:

التصديق على كافة الصكوك الصادِرة من نواب المحكمة بختمِه وختم المحكمة، بعبارة تُفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).

المادة الثامنة والخمسون:

الختم على جميع الصور المُخرجة من السِجل بختمِه وختم المحكمة الرسمي.

المادة التاسعة والخمسون:

التوقيع على جميع التحريرات والمُذكِرات الصادِرة من المحكمة والإجابة عن جميع المُخابرات الوارِدة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمُخابرات التي تصدُر من المحكمة.

المادة الستون:

إحالة جميع المُعاملات الرسمية الوارِدة للمحكمة والدعاوى إلى رئيس الكُتَّاب، ليُجري إحالتُها إلى جهاتِها المُختصة وإتمام مُعاملاتِها.

المادة الحادية والستون:

إحالة الصكوك إلى المُسجِل عن طريق رئيس الكُتَّاب لتسجيلِها.

المادة الثانية والستون:

سؤال المحكوم عليه عن قناعتِه بالحُكم الصادِر مِنه أو عدمِها، بعد الحُكم فوراً. ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.

المادة الثالثة والستون:

الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه ولدى غيرِه من القُضاة، أو لدى كاتِب العدل بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر، بيع أو هِبة أو وقف، أو كاعتِراف المحكوم لهُ بتسلُّم ما حُكِم لهُ بِه لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجِل والصك بختِمه وختم رئيس الكُتَّاب والمُسجل.

المادة الرابعة والستون:

الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من القُضاة أو كُتَّاب العدل بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بما وقع بمحكمتِه في ذلك.

المادة الخامسة والستون:

التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة أثناء مُرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونِها صالِحة الاستِناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال ووقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شبهة التزوير.

المادة السادسة والستون:

حِفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يُختم بِه في الصكوك بجانب ختم القاضي ويُختم بِه في السِجلات وغيرِها[3].

المادة السابعة والستون:

الاشتِراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدُر بالقتل أو القطع طِبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تُعقد لذلك.

المادة الثامنة والستون:

التوقيع في الضبط على كُل ما يقع لديه من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه، والبيانات وحِلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.

المادة التاسعة والستون:

إعطاء الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة بعد إجراء ما تقضي بِه الأوامِر والتعليمات الموضوعة لذلك والمُبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القُضاة[4].

المادة السبعون:

إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمُبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمُحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.

المادة الحادية والسبعون:

إذا قدَّم أحداً عريضة بطلب إخراج صورة من السجِل، فعلى القاضي إحالتِها إلى المُسجِل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجِلات عن طريق المكتب وعرض سجِل الصورة عليه – إذا وجِدت –. وبعد إطلاعه على السجِل والتحقُّق من استِحقاق الطالِب لها، يأمر المُسجِل بإخراجِها وتُعطى لهُ.

المادة الثانية والسبعون:

التوقيع على العِبارات التي تُحرَّر في أول السجِلات وأخِرُها بعدَّد صُحُفِها ووثائقِها، بعد التحقُّق من ذلك.

المادة الثالثة والسبعون:

الختم بختم المحكمة على صُحف سجلاتِها وضبطِها فوق رقم الصحائِف.

المادة الرابعة والسبعون:

الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخرُجات، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الخامسة والسبعون:

إذا صُدِّق الحُكم أو نُقِض وأُعيد للمحكمة الصادِر مِنها، فعليها أولاً إحالتِه إلى حاكِمه للإحاطة بما ظهر بِه الصك، يُسلم لصاحِبه طِبق ما تقضيه النُظُّم والتعليمات، وليس من اختِصاص القاضي تنفيذ الحُكم بل على المحكوم لهُ مُراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء.

المادة السادسة والسبعون:

ليس للقاضي أن يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه، أو من نواب المحكمة، ولا يُسمح بذلك أصلاً. وإذا توفي قاضٍ صدرت مِنه أحكام في ضبطِها أو نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلِها، ولهُ أن يُسجِلُها بعد أن يتحقَّق لديه صِحة الحُكم بإقرار المُتحاكمين أو بيِّنة تشهد بوقوع الحُكم من القاضي المتوفى، أو لم يُنكِر الخصمان وقوع ذلك.

المادة السابعة والسبعون:

إذا توفي قاضٍ ولم يختِم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتِها بعد تسجيلِها، فليس للقاضي الجديد ختمِها بختم القاضي المُتوفى، ولهُ التصديق عليها في السجِل بعبارة تدُل على ذلك، بعد مُراجعة الضبط والتثبُت التام من صِحة الوثائق ووقوعِها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بِها.

القاضي – صلاحيتُه واختِصاصُه

المادة الثامنة والسبعون:

صلاحية القاضي في المُلحقات: كصلاحية رئيس المحكمة في جميع موادِه المنصوص عليها في هذا النِظام.

الفصل الثاني

مُعاوِن رئيس المحكمة ونوابِها

المادة التاسعة والسبعون:

صلاحية واختِصاص مُعاوِن رئيس المحكمة، كما يلي:

1- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كاختِصاص وصلاحية رئيس المحكمة.

2- عند حضور رئيس المحكمة: يكون اختِصاصه نفس اختِصاص نواب المحكمة الشرعية.

المادة الثمانون:

يكون اختِصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكُبرى، ما يأتي:

1- النظر في جميع الدعاوى والمُعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حُكم فيها بمُفردِه ومُراجعة صك الحُكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المُسجِل للتسجيل، ومُراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.

2- التوجُه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الإيمان، بعد إخبار الرئيس.

3- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه وغير ذلك، كما نُص عليه في المادة الثامنة والستين، وعلى الصك إذا بُيِّض وعلى سجِله إذا سُجِل.

4- الاشتِراك مع بقية قُضاة المحكمة في رؤية: دعاوى (( القطع والقتل والرجم )) حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.

نائب القاضي

المادة الحادية والثمانون:

اختِصاصِه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية نواب المحكمة.

الفصل الثالث

المحاكِم المُستعجلة

قاضي المُستعجلة الأولى – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثانية والثمانون:

النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن (3.300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، والنظر في قضايا الجُنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وِفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضُعِها، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى، والمُستعجلة الثانية، وكاتِب العدل[5].

قاضي المُستعجلة الثانية – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثالثة والثمانون:

النظر في أمور البادية وما يتعلق بِها، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه، حسبما نُص عليها في مواضعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى والمُستعجلة الأولى وكُتَّاب العدل[6].

قاضي المُستعجلة – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة والثمانون:

النظر في قضايا الجُنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، وفي دعاوى البادية وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات الموضوعة لهُ النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضِعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الشرعية الكُبرى وكُتَّاب العدل[7].

المادة الخامسة والثمانون:

كُل بلدة ليس فيها قاضي مُستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختِصاصات المحاكِم المُستعجلة إضافة إلى أعمالِه[8].

الباب الرابع

كُتَّاب المحاكِم الشرعية

الفصل الأول

رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السادسة والثمانون:

إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمُحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالِهم بعد رئيس المحكمة. وهو: المرجع لأرباب المُعاملات في المُراجعات الواقِعة مِنهُم المُختصة بعموم موظفي المحكمة.

المادة السابعة والثمانون:

تسلُّم المُعاملات الوارِدة إلى المحكمة وفض ما كان مِنها مظروفاً وإحالتِه إلى مُقيِّد الأوراق لإجراء اللازِم نحوِها.

المادة الثامنة والثمانون:

عرض كافة المُعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.

المادة التاسعة والثمانون:

إحالة المُعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختِصاصِهم، ليُجري كُلٍ مِنهُم اللازِم فيها.

المادة التسعون:

تحرير الأجوبة والخِطابات التي تصدُر من المحكمة، وعرضِها على الرئيس لأخذ توقيعه على الصورة ثم عرضِها مُبيضة لأخذ توقيعه عليها.

المادة الحادية والتسعون:

التوقيع بظهر الصكوك تحت عِبارة تدُل على أن الصك مُنظم بعملِه.

المادة الثانية والتسعون:

الختم في السجِل على جميع المُعاملات التي تُرصد بِه مع الحاكِم والمُسجِل.

المادة الثالثة والتسعون:

ختم كُل الصكوك المُخرجة من السجِل بما يدل على أن لديه علماً بإخراجِها.

المادة الرابعة والتسعون:

التوقيع على صور المُعاملات والمُخابرات التي تقضي الضرورة بنسخِها كصور المُذكِرات والأوامِر وغير ذلك، تحت عبارة تدُل على أن الصور مُطابِقة للأصل.

المادة الخامسة والتسعون:

تصحيح جميع المُسودات والتحريرات الصادِرة من المحكمة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى المحكمة، وألفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعِهم والسير بموجبِها وعرضِها عند الطلب على قُضاة المحكمة وتبليغِها إلى كُلِ قُضاة المحكمة. وعلى كُل كاتِب ضبط عند كُل قاضٍ من قُضاة المحكمة نسخ الأوامِر التي لها علاقة بالمُرافعات وحِفظِها لدى حاكِم القضية بمحفظة خاصة.

المادة السادسة والتسعون:

حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بِهما في المُعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمِها.

المادة السابعة والتسعون:

إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقِه وملفاتِه ومحفوظاتِه، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخُل في ذلك والإطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكُتَّاب، ما عدا رئيس المحكمة فلهُ ذلك.

المادة الثامنة والتسعون:

عدم السماح لأيِّ موظف من موظفي المحكمة باصطحاب المُعاملات معهُ إلى خارِج المحكمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكُتَّاب وإذن رئيس المحكمة.

المادة التاسعة والتسعون:

إلصاق الطوابِع التي يختم عليها القاضي في الصك، حسب نِظام الطوابِع.

المادة المائة:

مُراقبة سير الكتبة والمُحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر لهُ مِنهُم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتِخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة – ما عدا القُضاة – إطاعة رئيس الكُتَّاب فيم يأمُر بِه مِّما هو ضِمن اختِصاصه طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة الأولى بعد المائة:

القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكِحة واتِخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتِر، بملء جميع حقولِها وأخذ توقيع المُجاز لهُ على تسلُّم الإجازة والشهادة، ولهُ أن يعهد بذلك إلى أحد كُتَّاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافِه.

المادة الثانية بعد المائة:

حِفظ الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الوارِدة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كُلٍ مِنهُم بتسجيلِها في سجِل مخصوص، وحِفظ ذلك السجِل لديه.

المادة الثالثة بعد المائة:

عمل فهرست بجميع الأوامِر والتعليمات والأنظِمة المُبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحِفظ الفهِرس المذكور لديه، ولهُ أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة:

التوقيع على جميع الهوامِش التي تجرى في السجِلات مع القاضي والمُسجِل.

المادة الخامسة بعد المائة:

القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كُل ما هو من خصائص المُتفرِقة، وهو الذي يتسلَّم المُتفرِقة والمسئول عن صرفِها.

المادة السادسة بعد المائة:

التصديق على صورة الضبط التي تُرفع مع الصكوك للتدقيق، بعد التحقُّق من أن الصورة مُطابِقة لأصلِها.

المادة السابعة بعد المائة:

التوقيع والختم في أول السجِل وأخيرُه على العبارة التي تُحرَّر من قِبَل المُسجِل، بما يدل على عدَّد صُحف ووثائق السجِل مع القاضي والمُسجِل.

الفصل الثاني

كاتِب الضبط – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة بعد المائة:

ضبط جميع الدعاوى والمُرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كُل ما يُنظر لدى الحاكِم من ابتداء المُعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.

المادة التاسعة بعد المائة:

حِفظ أوراق المُعاملات التي تُحال إليه وترتيبِها والعناية بِها والإجابة عمَّا تلزم الإجابة عليه.

المادة العاشرة بعد المائة:

رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضِح، ولا يجوز لهُ أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبُطه ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيُشطب عليه بصورة يُمكِن معها قراءة ما شُطِب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

تِلاوة دعوى المُدعي على المُدعى عليه بحضور الحاكِم والطرفين ورصد جواب المُدعى عليه، وتِلاوة ورصد كُل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينهُ أو شهادة شهود أو حُكم من كُل ما هو من مُتعلِقات المُرافعة.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

أخذ توقيع المُترافِعين وشهودِهما وكُل من تصدر مِنهُ إفادات رُصِدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكِم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يُراد أخذ توقِعُه أُمياً فيؤخذ ختمُه في محل توقيعُه، وإن لم يكُن لهُ ختم فيوضع إبهامُه بدلاً من الختم، ويشهد على ذلك شاهِدان.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

أخذ التوقيع بالصِفة المشروحة في المادة الثانية عشرة بعد المائة أعلاه، على كُل خرجة وهامش مِّمن يُنسب إليه ذلك، مع توقيع الحاكِم على ذلك.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيدُه عبارتُه أو تغيير أقوالِه، ويجب أن يكون سلوكِه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرِفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرِهم، يكون ذلك كتابياً في الضبط تحت توقيع الحاكِم.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

عدم أخذ إفادة المُترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكِم.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المُعاملة وعرضِه على الحاكِم لإحالتِه إلى المُسجِل بواسِطة رئيس الكُتَّاب، على أن يكون تنظيم الصك طِبق القواعِد العربية مُختصراً اختِصاراً غير مُخِل، وأن يكون الصك خالياً من المسح والحك وما شاكل ذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

تسلِّم المُستندات التي يقضي سير المُرافعة الاستِناد عليها والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضهُ على الحاكِم الشرعي وأخذ خُلاصتِها أو إدراجِها عيناً حسبما تقتضيه المُرافعة بعد أمر الحاكِم بذلك.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولِها ملغياً لصدور صك من المحكمة مُكتسب للقطعية أو غير قابِل للتمييز بما تضمنته المُعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكِم لهُ بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمرِه بإحالتِه للشرح على هامِش سجِل الصكوك المُلغاة بذلك.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

المُبادرة بإخبار مُقيِّد الأوراق بكُل دعوى تُضبط لديه في يومِها، وتقديم كُل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة العشرون بعد المائة:

الذهاب مع الحاكِم لضبط الخصومات من تحليِّف مُخدِرة أو سماع شهادة على عين الشهود بِه وإجراء مُعاملة استِحكام أو غير ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمِها لرئيس الكُتَّاب لختمِها بختم قلم المحكمة وإيداعِها إلى المحضر المُختص بذلك. وعند عودتِها يقوم بحفظِها لديه، وهو المسئول عنها.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

إذا كان في المحكمة حاكِمان فأكثر، فعلى كاتِب الضبط نسخ صور الأوامِر المُبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامِر لديه للرجوع إليها.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

عمل فهرست للضبط ورصد كُل قضية في الفهرست أولاً فأول، وإن تأخر عن ذلك يُجازى.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

القيام بِكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب.

الفصل الثالث

مُعاوِن كاتِب الضبط – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

اختِصاصُه كاختِصاص كاتِب الضبط، وعليه مُساعدته في جميع أعمالِه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

صلاحيتِه كصلاحية كاتِب الضبط، مُساعدته في كُل أعمالِه.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

القيام بكُل ما يُعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب أو كاتِب الضبط من الأعمال.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

القيام بقيد كُل مُعاملة ترِد إلى المحكمة في دفتر الأساس وملء حقول الدفتر بِما وضِعت لهُ، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المُعاملات وتاريخ قيدِها.

المادة الثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد جميع المُعاملات الصادِرة من المحكمة في دفتر الصادِرة، وملء حقول الدفتر بما وضِعت له.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

القيام بملء حقول دفتر الأساس، بوضع عدَّد وتاريخ المُعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المُعاملة بحقولِها في دفتر الأساس.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد المُعاملات التي تُحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقولِه بما وضِعت لهُ.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد الصكوك التي تُحال إلى المُسجِل لتسجيلِها بالدفتر المُخصَّص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المُسجِل على كُل صِك تسلمُه.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المُعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يومياً، وعليه أن يُسألهُم عمَّا تم، وهُم مكلفون بإجابتِه عن كُل ما يسأل عنه.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

القيام بتسليم الصكوك لأربابِها بعد قيدِها في الدفتر المُخصَّص لها، وأخذ توقيع المُتسلم على التسلِم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

عدم صدور أيِّ مُخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودِها، والتوقيع عليها من القاضي.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

إعطاء التذكِرة الدالة على إيداع المُعاملات إلى الدوائر المُعبر عنها ((بنِمر المُعاملات)) للشخص الذي يطلُّبُها إذا كان لهُ علاقة بذلك، بعد ختمِها بختم قلم المحكمة مُراعياً ما يلزم في ذلك حسب الأوامِر الصادِرة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

القيام بحِفظ جميع الدفاتِر المُتعلِقة بِه كدفتر الأساس والصادِرات ودفتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتِر المُختصة، وهو المسئول عنها.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

القيام بقيد الصكوك التي تُرسل لكاتِب العدل للتسجيل في الدفتر المُختص بِها، وملء حقوله بما وضِعت لهُ وتكليف المُراسِل بأخذ توقيع كاتِب العدل بتسليمِها.

الفصل الخامس

المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الأربعون بعد المائة:

القيام بنسخ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة، وكُل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتِبة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

القيام بمُساعدة مُقيِّد الأوراق في جميع ما هو داخِل في صلاحيتِه وموضح في موادِه.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

القيام بكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب من الأعمال.

الفصل السادس

المُسجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

تسجيل جميع الصكوك التي تُحال إليه من القاضي في السجِل.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

تسلُّم جميع الصكوك التي تُحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

القيام بتسجيل كُل صك يُحال إليه بالسجِل المُخصوص بِه حرفياً من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتِب الجُملة المشطوبة مُكرَّرة ضرب عليها بخط مُستقيم يُمكِن معهُ قراءة الجُملة المضروبة، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها في هامِش السجِل مُحاذياً للسطر الذي وقعت فيه العِبارة المضروبة ويُشرح في هامِش السجِل تحت المُعاملة المذكورة: ((أن الجُملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنهُ جرى الضرب عليها لأنها مُكرَّرة)). وإن كان الشطب في السجِل على جُملة يُراد إبدالِها بغيرِها كأن كتبت سهواً أو غلطاً أو مُتقدِّمة، فيضرب عليها أيضاً بالصِفة المذكورة أعلاه، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها بهامش السجِل، ويُكتب تحت العلامة: ((أن الجُملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كُتِبت سهواً وصوابِها كذا ويُذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شُرِح على هامِش السجِل من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

ترقيم دفتر السجِل من أولِه إلى أخرِه واضِعاً على كُل صفحة رقمها المُتسلسل.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

تقديم دفتر السجِل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كُلِ صفحة من صفحاتِه فوق رقم صحائف السجِل المُتسلَّسل.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

كتابة عبارة في أول السجِل وأخرِه، تُفيد بأن: (( عدَّد صحائف دفتر السجِل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا )). ويوقِع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

وضع عدَّد مُسلَّسل في السجِل للوثائق التي تُسجل فيه عقِب الفراغ من التسجيل فوراً، وكُلما فُرِغ من تسجيل صك وضِع بظهره رقم التسلَّسُل للوثائق التي سُجِلت في السجِل، ورقم صحيفة السجِل وعدَّد جِلدِه وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصُها: (( سُجِل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدَّد كذا وصحيفة كذا بالسجِل من جُلد كذا )). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب ” مُسجل “

المادة الخمسون بعد المائة:

القيام بعمل فهرست السجِل ويحتوي على خمسة حقول، أحدها: لرقم صحيفة السجِل، الثاني: للرقم المُسجل بِه الصك في السجِل، الثالث: لموضوع الصك. ويُذكر حُكم فُلان على فُلان ومُعاملة فُلان. حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

المُبادرة بقيد كُل صك يجري تسجيلُه بالسجِل في فهرست ذلك السجِل بلا توان.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

إذا اُمتُلأ السجِل بالوثائق وأُريد الشروع في استعمال سجِل آخر، فيجب على المُسجِل أن يشرح في السجِل الذي اُمتُلأ بعبارة تُفيد بعدَّد المُعاملات التي سُجِلت في هذا السجِل وأنها تبتدئ من عدَّد كذا وتنتهي بعدَّد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجِل وأخرِه، ويوقِع عليها في الموضِعين من رئيس المحكمة ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

القيام بتقديم السجِل يومياً لِقُضاة المحكمة ليوقِع كُلٍ مِنهُم على سجل المُعاملة التي جرت لديه، ويوقِع رئيس المحكمة على جميع المُعاملات المُسجلة بالسجِل يومياً، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل. ولا يجوز للمُسجِل أن يؤخر هذا عن يومِه أصلاً، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

مُقابلة الصك الذي يُسجِلُه بالسجِل على سجِله بعد تسجيلِه فوراً مع كاتِبه أو أحد كُتَّاب المحكمة بأمر رئيس الكُتَّاب، وبعد المُقابلة يوقَّع في ظهر الصك تحت عِبارة تُفيد حصول المُقابلة ويوقِع عليها هو والكاتِب أو المُقابِل تحت لقب “مُسجِل ومُقابِل”. كما أنهُ يتعين على المُسجِل أن يوقِع في السجِل بذيل المُعاملة المُسجِل مع المُقابلة تحت لقب “مُسجِل ومُقابِل”، ولا يجوز لهُ إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مُقابلتِه وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجِل وأُحيل الطلب إلى المُسجِل، فعلى المُسجِل مُراجعة السجِلات بدِقة وإخبار رئيس الكُتَّاب كتابياً بوجودِها في السجِل، وعرض السجِل على رئيس المحكمة للإطلاع عليه، فإذا رأى استِحقاق الطلب للصورة شرعاً أمر المُسجِل بإخراجِها، وعلى المُسجِل حينئذ المُبادرة بنسخِها من سجلِها على الورق الذي يُحضِرُه لهُ طالب الصورة، وبعد نسخِها يُقابِلُها حرفياً بالصِفة المُتقدِمة سابِقاً. ويُظهِر الصورة المُخرجة بعبارة تُفيد: ((أنها منسوخة من أصلِها)) ويُشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلِها، ويُقابِلُها بالصِفة المُتقدِمة ويوقِع في الصك فقط تحت لقب “مُسجِل”، ويوقِع المُقابِل تحت لقب “مُقابِل”، ثم يودِعُها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابُها.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

الشرح على هوامِش السجِلات حسب أمر القاضي، بما نوِّه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

إعادة الصكوك التي يُسجِلُها والصور التي يُخرِجُها من السجِل إلى قلم المحكمة بعد قيدِها في الدفتر المخصوص لإيداعِها وأخذ توقيع المُستلم في الدفتر على ذلك.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودِها إليه الأول فالأول، ولا يُقدَّم مُتأخِراً عن مُتقدِّم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكُتَّاب.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

المُحافظة على عموم السجِلات وصيانتِها مِن كُل عبث وعدم إطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصُل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجِلات إلى أحد ما وعدم إخراجِها من المحكمة الشرعية أو مُستودعِها المحفوظ بِه بالكُلية.

المادة الستون بعد المائة:

المُبادرة بإخبار رئيس الكُتَّاب أو القاضي تحريرياً بما تحتاجُه السجِلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع

كاتِب السجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والستون بعد المائة:

القيام بمُساعدة المُسجِل في جميع الأعمال المُكلف بِها، ويحل محله مُدة غيابه.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

مُقابلة الصكوك المُسجلة على السجِل مع المُسجَّل والتوقيع عليها وفي السجِل تحت لقب ” مُقابِل “. ويكون مسئولاً ومؤاخذاً فيما إذا ظهر عدم صِحة المُقابلة.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

القيام بالأعمال التي يعهد بِها إليه رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

الفصل الثامن

مأمور الإضبارات – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

حِفظ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتِها الخاصة، وجميع المُعاملات التي يؤشَّر عليها من قلم المحكمة بالحِفظ.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارِها عند طلب القاضي أو رئيس الكُتَّاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكُتَّاب عند السؤال عن موضوع المُعاملة ومقرِها.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

حِفظ جميع الدفاتِر التي تم تسديدُها وانتهت القيود مِنها.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتِر وأوراق رسمية حسب الأصول المُتخذة وهو المسئول عن ذلك

الباب الخامس

الفصل الأول

رئيس المُحضرين – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

هو المرجِع لعموم المُحضرين، وعليهم إطاعتُه فيما يأمرُهم بِه فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

تلقي الجواب من رئيس الكُتَّاب أو الموظف المُخصَّص لذلك، وتلقي الأوراق الصادِرة إلى خارِج المحكمة وتوزيعِها على المُحضرين توزيعاً عادِلاً، ليقوموا بجلب الخصوم وإيداع الأوراق.

المادة السبعون بعد المائة:

حضوره بالقرب من غُرفة القاضي لإدخال أرباب المصالِح بطلب القاضي والمُحافظة على نِظام المُراجعين.

الفصل الثاني

المُحضِر – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

جلب الخصوم وإحضار كُل من ترغب المحكمة في إحضارِه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

القيام بإبلاغ أوراق الجلب إلى الخصوم وأخذ توقيعُهم على تبليغِهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعاً من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنهُ لم يعثُر على الشخص المُراد جلبُه، فلابُد للمحكمة من التحقُّق عن إفادتِه هذه. ويُعتبر الشخص المجلوب لم يصِلُه التبليغ، ولا يسوغ للمُحضِر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يُبلغ الجلب للمجلوب.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

الذهاب في الخصومات صُحبة الحاكِم أو الكاتِب عند الحاجة مُستصحِباً دفتر الضبط وأوراق المُعاملة وكُل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظِه إلى رجوعِه إلى المحكمة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

القيام بإحضار وجلب من تُريد المحكمة إحضارُه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

القيام بالمُحافظة على النِظام عند مُراجعات أرباب المصالِح، وإدخالِهم على القُضاة عند الحاجة والطلب.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

القيام بما يلزم من حجز الترِكات وما ماثلها وعقد بيعِها، والذهاب بصُحبة المأمور المُختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمُرُه بِه مِّما هو عائد لحجز الترِكة أو بيعِها، عند ما تدعو الحاجة لذلك.

الباب السادس

كُتَّاب العدل

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

دائرة كاتِب العدل مُلحقة بالدوائر الشرعية ضِمن صلاحيتِها الممنوحة في نِظامِها المُخصوص، وتتألف مِن: كاتِب العدل – رئيساً – ومُعاوِن، وكتبة حسب الحاجة واللُزوم.

الفصل الأول

كاتِب العدل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

النظر في الإقرارات وكُل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بِكُتَّاب العدل وضبطِه في الدفتر المُخصَّص لهُ، مع مُراعاة ما قضى بِه النِظام من أخذ توقيع المُتعاقِدين وغير ذلك كمُعرِفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل بِه الإقرار المذكور بما يدلُ على أن ذلك حصل لديه وبإجازتِه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

إصدار الصكوك المُتعلِقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيماً شرعياً وِفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامِر بأن يكون تنظيمُه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.

المادة الثمانون بعد المائة:

إحالة الصكوك التي تصدُر لديه إلى المُسجِل لتسجيلِها بالسجِل حرفياً وبعد مُطابقتِها منهُ ومِن المُسجِل، وعليه أن يوقِع في سجل المُعاملة المذكورة هو والمُسجِل.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

السير في مُعاملاتِه طِبق (( نِظام كُتَّاب العدل )) المُبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء مِنه، وهو مسئول حال مُخالفتِه ذلك.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لكاتِب العدل أن يُسجِل مُعاملة أو تقريراً يُخالِف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك مِنه فيكون مسئولاً عن ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل ألاَّ يُعبِر عن أحد المُتعاقِدين أو غيرِهما من أرباب المُعاملات بما لا تُفيدُه عباراتُه، ولا أن يُغير أقوالِه، وأن يكون سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل أن يرصُد الإقرارات والعقود وما عُطِف على ذلك بخط واضِح، وليس لهُ أن يسمح أو يحك فيما يضبُطه، ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر – وإذا دعت الضرورة إلى شيء مِن ذلك – فيُضرب عليه بصورة يمُكِن معها قراءة ما ضُرِب عليه، ويُشير هامِش الضبط إلى ذلك كتابةً حسب الأصول. ويُأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المُعرفين.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

كاتِب العدل هو المرجع لجميع المُعاملات الوارِدة إلى دائرة كُتَّاب العدل والصادِرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكرة، ولا يصدُر أيِّ أمر كان من أحد مِنهُم إلا بعد إطِلاعه وأمرِه، وعليه مُراقبتِهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى دائرتِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجُها من سجلِها لطالِبِها، إذا تحقَّقت صِفة استِحقاقِه شرعاً لذلك، فإذا استُكمِلت شرائطِها الأصولية يوقِع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجِها من سجلِها لطالِبِها إذا جمع المُخابرات الوارِدة إلى الدائرة، والتوقيع على مُسودات التحريرات والمُخاطبات التي تصدُر من دائرتِه.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه أو لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر ببيع أو هِبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجِل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليها بتوقيعه وتوقيع المُسجِل بعد المُقابلة.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيره من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه، المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجلاتِها بما وقع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه بدفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُتسلِّم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِها. فإذا أُعيد إليه يُسلِّمُه لصاحِبه بعد أخذ توقيعه على التسلِم في الدفتر المُخصوص لذلك[9].

المادة التسعون بعد المائة:

التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة من المُتعاقِدين أو أحد الطرفين، المُستند إليها في الإقرار من كونِها صالِحة للاستِناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال كوقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا كان الصك المُبرز لديه والمُراد الاستِناد عليه صادِراً من غير دائرتِه ولم يظهر لهُ فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث بِه مع مُذكِرة رسمية إلى الدائرة الصادِر مِنها الصك المذكور للاستفسار مِنها (( عمَّا إذا كان الصك سارياً مفعولِه، أو طرأ عليه ما يوجِب بُطلانِه )).

وعلى الدائرة الصادِر مِنها الصك البحث والتحري في السجِلات والقيود عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حالِه، أفادت كاتِب العدل بذلك بـ “مُذكِرة رسمية مصحوبة بالصك”.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتِب العدل الذي يختم بِه الصكوك بجانِب توقيعه لديه، وحِفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المُعبر عنه بـ (( الاكليشة )) لديه أيضاً.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخِرجات مِن قِبلِه ومِن قِبَل المُسجِل، وتوقيعِهما على ذلك.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

ليس لكاتِب العدل أن يُسجِل أو يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه أو مِن مُعاوِنه. وإذا توفى كاتِب عدل صدرت مِنهُ مُعاملات نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل فلا يسوع لخلفِه تسجيلِها وعليه إحضار الطرفين ومُعرفيهم وشهودِهم ومُستنداتِهم واستِعادة تلاوة المُعاملة عليهم ثانيةً، وبعد تحقُّق ذلك لديه ومُصادقة الطرفين على ذلك ومُطابقة المُعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يُحرَّر عِبارة تُفيد: (( أن الطرفين أيدا ما وقِّع لدى سلفه لديه )) ويختم على ذلك السجِل وصكِه وضبطِه.

أمَّا إذا تنكر الطرفان أو كان أحدُهما غائباً أو مُتوفياً، فلهُ إفهام صاحِب المُعاملة بما يُفيد: (( أن سلفُه توفى قبل إتمامِها، فأصبحت لا مفعول لها )). وكذلك الحال في المُعاملات التي سُجِلت في السجِل ولم يختِم عليها في سجِلِها سلفُه المُتوفى.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومُصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتِب العدل كمُخدِرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقُّق التام والبحث العميق عن هوية المُقِر مِّمن يعرِفونه المعرِفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصاً إذا كان المُقِر امرأة.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

ليس لكاتِب العدل أن يضبِط إقراراً ليس من اختِصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار مُلحقاً من المُقِر بإقرار لدى كاتِب العدل لهُ حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتِب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس لهُ ضبط الإقرار بوقفيه العقار، وإذا فعل فلا اعتِبار لعملِه في الوقفية، ويكون مسئولاً عن ذلك.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

ليس لكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكب المُخالفة من كُتَّاب العدل.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

على كاتِب العدل المُبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المُقدمة لضبط إقرار مريض يُخشى وفاتِه، بأن يحضُر إلى دارِه مُستصحِباً معهُ شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلُّب من أهل المريض حضور أقارِبُه، فإذا حصل ذلك تحقَّق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو مِّمن يصِح ضبط إقرارُه شرعاً فيما يُريد الإقرار بِه ضُبِط إقرارِه بحضور الجميع بعد تعريف ذاتِه من المُعرفين وأخذ توقيع من كان حاضِراً على ذلك بصِفة شهود محضر.

وأمَّا إذا لم يكُن المريض بحالة يصُح معهُ ضبط إقرارِه فلا يجوز لهُ ضبط إقرارُه، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكُنِه من ضبط إقرارِه لما ظهر من حالتِه التي لا تُخوِّل القواعِد الشرعية ضبط إقرارِه، ويأخُذ توقيع الجميع على ذلك بصِفة شهود محضر.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

على كاتِب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المُعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المُعاملة، أن يطلُّب في الحال من المُعارِض ما لديه من صكوك أو حِجَّج مُعتبرة تؤيد طلبِه من توقيف المُعاملة، فإن أبرز لهُ صكاً أو كانت هُناك مُحاكمة جارية في خصوص المُعاملة المُراد بيعِها أو رهنِها أو غير ذلك، فعلى كاتِب العدل التوقُف عن إجراء المُعاملة. وأمَّا إذا كان المُعارِض ليس لديه ما ذُكِر، فعلى كاتِب العدل إتمام المُعاملة وتنظيمِها وتسليمِها لصاحِبِها وإفهام المُعارِض بمُراجعة الجهة المُختصة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

على كاتِب العدل اتِخاذ دفتر – على حسب الأصول – لتسليم الصكوك الصادِرة مِنه، والتي تمت إجراءاتُها إلى أصحابِها وأخذ توقيعِهم على تسلُّمِها في الدفتر المُخصَّص لذلك.

المادة المائتين:

لكاتب العدل أن يعهد إلى مُعاوِنه بالقيام بما هو موضح أعلاه مِّما هو من صلاحيتِه، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادِرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقِعُه مِنه.

الفصل الثالث

مُعاوِن كاتِب العدل

المادة الأولى بعد المائتين:

يقوم المُعاوِن بشؤون كاتِب العدل طيلة غيابِه من الدوائر، ويكون مسئولاً عن كُل ما يجري تحت تصرُفِه خِلال غياب كاتِب العدل.

المادة الثانية بعد المائتين:

القيام بضبط الإقرارات في ضبطِها، بعد تصحيحها من كاتِب العدل، ومُساعدة كاتِب العدل في جميع ما هو من صلاحيتِه.

الفصل الثالث

مُسجِل الصكوك ومُقيِّد الأوراق

المادة الثالثة بعد المائتين:

اختِصاصه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية مُسجِل الصكوك ومُقيد الأوراق بالمحاكِم الشرعية.

الفصل الرابع

المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة بعد المائتين:

تبيض الصكوك وجميع المُحرَّرات الصادِرة وكُل ما يلزم نسخُه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختِصاصه: كاختِصاص وصلاحية المُبيض بالمحاكِم الشرعية.

المادة الخامسة بعد المائتين:

القيام بكُل ما يعهد بِه إليه كاتِب العدل أو مُعاوِنُه ضِمن صلاحيتهما.

الباب السابع

دوائر بيت المال

المادة السادسة بعد المائتين:

بيت المال هو: الدائرة المُختصة بقيد الوفيات من أهالي ومُجاورين وطرحى وحُجاج، وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط تركاتِهم وتقسيمِها وتسليمها طِبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغُيِّاب الذين لا وكيل لهُم والقُصار الذين لا وصي لهُم، إلى غير ذلك من كُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لذلك، وتتشكَّل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتِر والسجِلات الآتية:

1- دفتر قيد وفيات الأهالي المُجاورين.

2- دفتر قيد وفيات الحُجاج.

3- دفتر قيد وفيات الحُجاج بمِنى وعرفات والطُرق.

4- دفتر قيد وفيات الفُقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويُسمَّى بدفتر الطرحى.

5- دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه الأشياء التي تُسلَّم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تُسلَّم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحُجاج، وما شاكل ذلك.

6- دفتر تحرير الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني أو تُثمَّن للورثة.

7- دفتر مُحاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه مجموع الترِكة، وما هو طرف الورثة والأوصياء مِنها والحمالة ودلالة الدلال التي حُسِمت مِها.

8- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يُرصد بِه جميع ما يُسلَّم للورثة والأوصياء تحت ختمِهم وختم رئيس المحكمة.

9- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.

10- دفتر الصادِرات لإيداع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.

11- دفتر الوارِد للصندوق: وهذا الدفتر يُقيد بِه جميع الترِكات والنقد التي ترِد لمركز بيت المال ما عدا ترِكات الحُجاج، لأن لها دفتراً مخصوصاً.

12- دفتر المُنصرِف للصندوق: يُقيد بِه كُل ما يُصرف مِن الصندوق ما عدا ترِكات الحُجاج فقط.

13- دفتر لقيد جميع ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل، كُل قسم على حِدة.

14- دفتر رصد جميع الأجر المُسلمة لخِدمة الشرشرة من ترِكات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كُل واحِد مِنهُم على ما تسلَّمه.

15- دفتر رصد جميع كشوفات الترِكات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.

16- دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بِها.

17- دفتر قيد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال.

18- سندات رسمية لقبض الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترِد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تُعطى للمُسلِم، والسند لهُ قسيم محفوظ بالمركز.

19- فصلة مطبوعة تُعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رُخصة المُتوفى من الحُجاج، موضح بِها اسم المُتوفى وتاريخ وفاتِه وتابعيتِه وتكليفه بإرجاعها مع تركة المُتوفى لتسهيل المُراجعة بِها.

20- فصلة مطبوعة موضح بِها اسم الحاج وتابعيتِه ورقم محضر مُخالفاتِه واسم شيخه، توضع باطن مُخالفاتِه التي تُسلَّم لمركز بيت المال لتسهيل المُراجعة بِها.

21- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النِظام الخاص بِها.

22- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد ترِكات الحُجاج بِها المُسلَّمة للقناصِل.

الفصل الأول

مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السابعة بعد المائتين:

هو المرجع لجميع أعمال بيت المال من قيد الوفيات وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط الترِكات وحفِظ أموال الغيب والقُصار ومن لا وارِث لهُم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسئول عن أعمالِهم، والمُكلف بالقيام بتنفيذ النُظُّم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.

المادة الثامنة بعد المائتين:

مُراقبة الأعمال المُختصة ببيت المال والموضحة في المادة السابعة بعد المائتي، والعناية بتطبيقِها وتنفيذِها بكُلِ دِقة.

المادة التاسعة بعد المائتين:

الأمر على الموظف المُختص بدائرتِه بإلغاء الحُجوزات على الترِكات عند الاقتِضاء، حسب النِظام المخصوص.

المادة العاشرة بعد المائتين:

سماع الدعوى المُقامة عليه بحُكم وظيفتِه، وإعطاء الجواب عليها، وإجراء المُرافعة في ذلك حتى صدور الحُكم، ما عدا ترِكات الحُجاج الأجانب.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

الاعتِراض على جميع الأحكام الصادِرة عليه، ولا يحقُ لهُ تنفيذ أيِّ حُكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القُضاة.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

قبض ما هو عائد لوظيفتُه من ترِكات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحِفظِها في مواضِعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفُه وتسليمُه إلى مُستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك، وِفق التعليمات الخاصة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

هو المسئول عن الصندوق وارِداً وصادِراً، وعن كُل ما قبضهُ مِّما هو عائد لوظيفتِه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

التوقيع على المُذكِرات الصادِرة على مسوداتِها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعُه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

مُراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالِهم، وإذا رأى قصوراً أو إهمالاً من أحدِهم، أجرى في حقِه ما يلزم طِبق نِظام الموظفين العام.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

مأمور بيت مال مكة هو: المرجع لعموم مراكِز بيت المال في المُلحقات فيما يتعلق بترِكات الحُجاج فقط، طِبق الأوامِر والتعليمات الخاصة بذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

مأمور بيت المال مُرتبِط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها، في جميع أعمالِه ومُخابراتِه إلى أيِّ جهة عن طريقِها. وأمَّا من جهة الرسوم والجِبايات التي تُستحصل عن طريقه، فمرجِعُه وزارة المالية حسب التعليمات المُختصة بهذا.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مُكلفين طِبق النِظام المالي.

الفصل الثاني

مُعاوِن مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابِه، وهو المسئول عن ذلك ومُساعدتِه في عموم الأعمال حال حضورِه ما عدا الصندوق، فهو من اختِصاص المأمور بذاتِه.

المادة العشرون بعد المائتين:

تحرير المُسودات للمُذكِرات الرسمية الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

تقيم ترِكات الأهالي والمُجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخُص كُل واحد مِنهُم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمِه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

القيام بما يلزم استيفاؤه على ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

المُحافظة على الإضبارات التي بِها الأوراق الرسمية والمُستودعات.

الفصل الثالث

كاتِب الصندوق – صلاحيته واختِصاصُه

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع ما يُراد للصندوق بدفتر الوارِدة، وقيد جميع ما يُصرف بدفتر المُنصرِف، الموضحين بالبنود: (11 – 6 – 12) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالبند ( 9 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع الديوان التي على الترِكات بمركز المال بدفترِه المخصوص الموضح بالبند ( 16 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

قيد جميع الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات الوارِدة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالبند ( 18 ) من المادة السادسة بعد المائتين..

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

رصد إقرارات المركز بدفترِها الخاص الموضحة بالبند ( 8 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُره بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنه ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنه.

الفصل الرابع

الكاتِب الثاني – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثلاثون بعد المائتين:

القيام بالحجز وتحرير الترِكات وما عُطِف على ذلك مِن كُل ما هو موضح في صلاحيتِه طِبق القرارات والأوامر الصادِرة في ذلك.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

القيام بحجز عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين حسب قراري مجلِس الشورى رقم (79) بتاريخ 11/5/1351هـ، وتاريخ 14/2/1352هـ.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

تحرير عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين بدفترِه الموضح بالبند ( 6 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

تسلُّم ترِكات الحُجاج عموماً حسب نِظام المُتوفين من الحُجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

قبض أثمان الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني من المُشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدِها أولاً بدفتر مُحاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالبند ( 7 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

قيد جميع الأجر التي تُسلَّم لخِدمة الشرشورة بدفترِها الخاص بِها الموضح بالبند ( 14 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُرُه بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ في ذلك.

الفصل الخامس

المُبيض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

القيام بجميع التحريرات الصادِرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عُطِف على ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمُجاوِرين والطرحى والحُجاج، كُلٍ مِنهُم بالدفتر الخاص بِه الموضح بالبند ( 4 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحُجاج والطرحى والوارِدات لمركز بيت المال.

المادة الأربعون بعد المائتين:

تبييض الكشوف النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للقناصِل.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

رصد الكُشوفات النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج المُسلَّمة للقناصِل والورثة والأوصياء بدفترِها الموضح بالبند ( 13 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

رصد كُشوفات الترِكات المُسلَّمة لصندوق الأمانة بدفترِها الموضح بالبند ( 15 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

رصد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال في دفترِها الموضح بالبند ( 17 ) من المادة السادسة بعد المائتين.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

تبييض جميع المُذكِرات الرسمية والكشوفات الصادِرة من مركز بيت المال.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُر بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ.

(( أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال ))

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:

مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، يحضُر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يُعيِّن من قِبَل المحكمة شتاءً وصيفاً.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:

كُتَّاب بيت المال مُكلفون بحضور أحدُهم بالتناوب بينهُم في غير الوقت المُقرَّر بالمركز من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً حتى يوم الجُمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فُقراء الوفيات.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

على الفراش والمُراسِل الحضور يومياً صباحاً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:

على مأمور بيت المال العمل بموجب الأنظِمة والتعليمات المُبلغة إليهم والموضح بِها كيفية السير في الحجوزات والترِكات وتحريرها وتسليمها وما عُطِف على ذلك.

الباب الثامن

مواد عمومية

المادة الخمسون بعد المائتين:

المحاكِم التي تحتاج بمُقتضى تشكيلاها الحالي أن تضُم بعض الوظائف إلى بعضِها تسير في أعمالِها بمُقتضى تعليمات رئاسة القُضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:

الكاتِب لأعمال كِتَّاب العدل في المحاكِم، يكون اختِصاصُه القيام بالأعمال الكتابية لكِتابة العدل فقط، من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلِها وما عُطِف على ذلك. أمَّا نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصكوك وسجلاتِها وكُل ما هو من اختِصاص وصلاحية كاتِب العدل، فيكون ذلك من اختِصاص القاضي.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:

البُّلدان التي لا يوجد بِها كُتَّاب عدل، تُسند مهمة كِتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة ويكون اختِصاصُه وصلاحيتُه كاختِصاص وصلاحية كُتَّاب العدل بمُقتضى نِظامِهم المُخصوص.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:

كُتَّاب المحاكِم التي يُسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختِصاصُها وصلاحيتُها في المواد الخاصة بكُتَّاب العدل.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:

البُّلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المال في المُلحقِات، يُكلِف رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول في محكمة تلك البُّلدان بالقيام بواجبات مأمور بيت المال تحت إشراف القاضي، وضِمن الصلاحية والاختِصاص اللذين عينهما النِظام.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:

يجب حِفظ الأموال والأمانات وكُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصِمة وفي سائر المُلحقِات في نفس الدائرة داخِل صناديق حديدية.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:

لا يجوز اتِصال القُضاة أو نوابِهم وموظفي المحاكِم بذوي المُرافعات والمصالِح أو وكلائهم بصِفة خاصة في موضوع قضاياهُم خارج المحاكِم، وكُلُ من يثبُت عليه أنهُ تداخل في سير المُحاكمات والمُرافعات يكون مسئولاً وِفق النِظام.

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:

يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقُه ونشرِه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

رئاسة القُضاة مُكلفة بتطبيق هذا النِظام.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 1424 وتاريخ 7-8/9/1388هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11655) وتاريخ 15/6/1387هـ، المُتعلِقة بخِطاب فضيلة نائب رئيس القُضاة رقم (1306/3/5) وتاريخ 7/6/1387هـ، عن وجود تعارُض بين مضمون المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة مِن نِظام ” تركيز مسئوليات القضاء الشرعي “. ولذا فإن المُختصين بتطبيق هذا النِظام وجدوا أنفُسِهم حيارى إزاء هذا التضارُب مِّما بعث لديهم الرغبة فيما يجب إتِباعِه من قِبَل المقام السامي.

إذ نصت المادة التاسعة والثمانين بعد المائة (189)، أن على كاتِب العدل إجراء ما يلي:

” الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بِما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُستلِم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِه، فإذا أُعيد إليه يُسلِمُه لصاحِبِه بعد أخذ توقيعُه على التسلُّم في الدفتر المُخصوص لذلك “.

بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة (196)، تنُص بما يلي:

” ليس لِكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصِه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية، ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكِب المُخالفة من كُتَّاب العدل “.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (233) وتاريخ 26/6/1387هـ، الذي انتهوا فيها إلى أنهُ لا يوجد تضارُب بين مفهوم هاتين المادتين.

فالمادة التاسعة والثمانين بعد المائة: تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لِتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.

بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة: تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (74) وتاريخ 24/5/1388هـ.

يُقرِّر ما يلي

لا يوجد تضارُب بين مفهوم المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة، المادة الأولى (189): تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.

بينما المادة الثانية (196): تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 22

التاريخ: 11/6/1423هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:

1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.

2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.

ت – إلغاء الرُخصة.

3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن ” ثلاثة أعضاء “، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 152 وتاريخ 10/6/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/1375/ر) وتاريخ 30/1/1423هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (48226/21) وتاريخ 26/8/1421هـ، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكِحة رُخص المأذونية، بحيث يُناط إصدار التراخيص بالوزارة من خِلال إجراءات تنظيمية، مِّما يستوجِب تعديل المادة التاسعة والستين مِن نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29/4/1423هـ، المُعدَّ في هيئة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19/5/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:

1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.

2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.

ت – إلغاء الرُخصة.

3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن “ثلاثة أعضاء”، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – توِّج هذا النِظام بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. المصدر: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – مطابِع الحُكومة – الرياض – الطبعة الرابِعة لعام 1398هـ.

[2] – أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[3]- أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[4] – عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 11/6/1423هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[5] – أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

(1 – 3) – أُلغيت هذه المادتان بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

2 – أُلغي من هذه المادة ما يتعلق بالقضايا الحقوقية، وذلك بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[9]- صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (1424) وتاريخ 7-8/9/1388هـ، مُبيناً عدم وجود تعارُض بين هذه المادة والمادة السادسة والتسعين بعد المائة (196) من ذات النِظام، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

نظام المحاماة

نظام المحاماة السعودي

نظام المحاماة
الرقم: م / 38

التاريخ: 28/7/1422هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، القاضي بالموافقة على نِظام المُرافعات الشرعية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (199) وتاريخ 14/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُحاماة بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 199 وتاريخ 14/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/2067/ر) وتاريخ 28/1/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (446/ص) وتاريخ 2/8/1402هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام المُحاماة.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (88) وتاريخ 28/3/1420هـ، المُتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخُبراء بشأن الموضوع.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (70/67) وتاريخ 7/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (89) وتاريخ 25/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (314) وتاريخ 7/7/1422هـ.

يُقرِر ما يلي
الموافقة على نِظام المُحاماة بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفِقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِِظام المُحاماة

الباب الأول
تعريف مِهنة المُحاماة وشروط مُزاولتِها
المادة الأولى:
يُقصد بمهنة المُحاماة في هذا النِظام: الترافُع عن الغير أمام المحاكِم وديوان المظالِم، واللِّجان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، ومُزاولة الاستشارات الشرعية والنِظامية. ويُسمَّى من يُزاوِل هذه المِهنة مُحامياً.

المادة الثانية:
تُعِد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المُحامين المُّمارسين، وآخر لغير المُّمارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين، وِفق ضوابِط تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يُزاوِل مِهنة المُحاماة، أن يكون اسمُه مُقيداً في جدول المُحامين المُّمارسين، ويُشترط فيمن يُقيد اسمُه بهذا الجدول ما يأتي:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية، ويجوز لغير السعوديِّ مُزاولة مِهنة المُحاماة طِبقاً لما تقضي بِه الاتفاقيات بين المملكة وغيرِها من الدول.
2- أن يكون حاصِلاً على شهادة كُلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصُّص أنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يُعادِل أيِّ مِنها خارِج المملكة، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
3- أن تتوافر لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات، وتُخفض هذه المُدة إلى سنة واحِدة للحاصِل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصُّص الأنظِمة أو ما يُعادِل أيِّاً مِنهُما، أو دبلوم دِراسات الأنظِمة بالنِسبة لخريجي كُلية الشريعة. ويُعفى من هذه المُدة الحاصِل على شهادة الدكتوراه بمجال التخصُّص.
4- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
5- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مُخِلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكُن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحُكم خمس سنوات على الأقل.
6- أن يكون مُقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقِعُه طالِب القيد، يتضمن إقرارُه بتوافر الشروط الوارِدة في الفقرات (4-5-6) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
يُستثنى من الفقرات (2-3) من المادة الثالثة، من سبقت لهُ مُّمارسة القضاء في المملكة لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة:
يُقدم طلب القيد في الجدول وِفق نموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إلى لجنة قيد وقبول المُحامين، وتؤلف مِن:

1- وكيل من وزارة العدل يُعيِّنُه وزير العدل … رئيساً
2- مُمثِل من ديوان المظالِم لا تقِل درجتُه عن الدرجة المُعادِلة لرئيس محكمة (( أ ))، يُعيِّنُه رئيس ديوان المظالِم … عضواً
3- أحد المُحامين مِّمن أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن خمس سنوات، يُعيِّنُه وزير العدل … عضواً

وتقوم الجهة المُعيِّنة بتسمية من يحل محل العضو عند غيابِه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.

المادة السادسة:
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقَّق من توافُر الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، وتبت في الطلب إذا كان مُكتمِلاً خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمِه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طُلِب إليها ذلك. ويجوز لصاحِب الطلب التظلُّم لدى ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بقرار اللجنة.

المادة السابعة:
يصدُر الترخيص بمُزاولة مِهنة المُحاماة بعد القيد بالجدول بقرار من وزير العدل، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتكون مُدتُه خمس سنوات قابِلة للتجديد وِفقاً للشروط المُحدَّدة في هذا النِظام. ويدفع طالِب الترخيص رسماً قدرُه (2.000) ألفا ريال عند إصدار الترخيص، و(1.000) ألف ريال عند التجديد.

المادة الثامنة:
تُبلِّغ وزارة العدل المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليه في المادة الأولى من هذا النِظام، بأسماء المُحامين المُقيدين في جدول المُحامين المُّمارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويُعدّ في مقر المحكمة أو ديوان المظالِم بيان بأسماء المُحامين المُّمارسين وعناوينِهم، ويجب تمكين من يرغب الإطلاع عليه.

المادة التاسعة:
على المُحامي الذي يتوقف عن مُزاولة المِهنة مُدة تزيد على سنة، أن يُبلِغ وزارة العدل بذلك، وِفقاً لنموذج تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة العاشرة:
يجوز تكوين شركة مِهنية للمُحاماة بين اثنين أو أكثر مِن المُقيدين في الجدول، وِفقاً لما يقضي بِه نِظام الشركات المِهنية.

الباب الثاني
واجِبات المُحامين وحقوقِهم
المادة الحادية عشرة:
على المُحامي مُزاولة مِهنتُه وِفقاً للأصول الشرعية والأنظِمة المرعية، والامتِناع عن أيِّ عمل يُخِل بكرامتِها، واحتِرام القواعِد والتعليمات الصادِرة في هذا الشأن.

المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمُحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكِلُه أو مُحامية، وعليه أن يمتنِع عن السب أو الاتِهام بما يمِس الشرف والكرامة.

المادة الثالثة عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمُحامي أن يسلُك الطريق التي يراها ناجِحة في الدِفاع عن موكِلُه، ولا تجوز مُساءلتُه عمَّا يورِدُه في مُرافعتِه كتابياً أو مُشافهة مِّما يستلزمُه حق الدِفاع.

المادة الرابعة عشرة:
1- لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد جهة يعمل لديها، أو ضِد جهة انتهت علاقتُه بِها، إلا بعد مُضي مُدة لا تقِل عن خمس سنوات من تاريخ انتِهاء علاقتُه بِها.
2- لا يجوز للمُحامي الذي يعمل لموكِلُه بصِفة جُزئية بموجب عقد أن يقبل أيِّ دعوى أو يُعطي أيِّ استشارة ضِد موكِلُه قبل مُضي ثلاث سنوات على انتِهاء العقد.

المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل الوِكالة عن خصم موكِلُه أو أن يُبدي لهُ أيِّ معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق لهُ أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بِها ولو بعد انتِهاء وكالتُه.

المادة السادسة عشرة:
لا يجوز لِمن كان قاضياً قبل مُزاولة مِهنة المُحاماة أن يقبل الوكِالة بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة السابعة عشرة:
لا يجوز لِمن أبدى رأيُه في قضية بصفتِه موظفاً أو مُحكِماً أو خبيراً، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
المادة الثامنة عشرة:
للمُحامين المُقيدين في جدول المُّمارسين دون غيرِهم، حق الترافُع عن الغير أمام المحاكِم أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، واستثناء من ذلك يُقبل للترافُع عن الغير ما يأتي:
1- أيِّ وكيل في قضية واحِدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاث أشخاص مُتعدِّدين لا تُقبل وكالتُه عن غيرِهم.
2- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القُربى، حتى الدرجة الرابعة.
3- المُمثِل النِظامي للشخص المعنوي.
4- الوصي والقيم وناظِر الوقف في قضايا الوصاية والقِوامة ونِظارة الوقف التي يقومون عليها.
5- مأمور بيت المال فيما هو من اختِصاصِه حسب النِظام والتعليمات.

المادة التاسعة عشرة:
على المحاكِم وديوان المظالِم واللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، والدوائر الرسمية وسُلُطات التحقيق، أن تُقدِّم للمُحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجِبه، وأن تُمكِنُه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباتِه دون مسوِغ مشروع.

المادة العشرون:
يجب على المُحامي أو الوكيل، أن يُقدِّم أصل توكيلِه أو صورة مِنه مُصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، في أول جلسة يحضُر فيها عن موكِلُه، وإذا حضر الموكِل مع المُحامي في الجلسة أثبت كاتِب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل. وإذا كان بيد المُحامي توكيل عام مُصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم، يُعفى من تقديم أصل التوكيل ويُكتفى بتقديم صورة مُصدقة مِنه أو يقدِّم أصل التوكيل مع صورة مِنه، ويقوم القاضي بتصديقِها.

المادة الحادية والعشرون:
على كُل مُحامٍ أن يتخذ لهُ مقراً أو أكثر لمُباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يُشعِر وزارة العدل بعنوان مقرِه وبأيِّ تغيير يطرأ عليه.

المادة الثانية والعشرون:
على المُحامي عند انقِضاء التوكيل، أن يرُد لموكِله عند طلبِه سند التوكيل والمُستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز لهُ إذا لم يكُن قد حصل على أتعابِه أن يستخرج على نفقة موكِلُه صوراً من جميع المُحررات التي تصلُح سنداً للمُطالبة وأن يُبقي لديه المُستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي لهُ الموكِل الأتعاب الحالة ومصروفات استِخراج الصور. ولا يُلزم المُحامي أن يُسلِم موكِلُه مُسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكُتب الوارِدة إليه، ومع ذلك يجب على المُحامي أن يُعطي موكِلُه صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكِل وعلى نفقتِه.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز للمُحامي أن يُفشي سراً أؤتُمِن عليه أو عرِفهُ عن طريق مِهنتِه ولو بعد انتِهاء وكالتِه ما لم يُخالِف ذلك مُقتضي شرعياً، كما لا يجوز لهُ بدون سبَّب مشروع أن يتخلى عمَّا وكِل عليه قبل انتِهاء الدعوى.

المادة الرابعة والعشرون:
لا تُسمع دعوى الموكِل في مُطالبة مُحامية بالأوراق والمُستندات المودعة لديه بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتِهاء مُهمتِه، إلا إذا طلبها الموكِل قبل مُضي هذه المُدة بكتاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتِساب هذه المُدة من تاريخ تسلُّم هذا الكِتاب.

المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للمُحامي أن يشتري كُل الحقوق المُتنازع عليها أو بعضِها، التي يكون وكيلاً عليها.

المادة السادسة والعشرون:
تُحدَّد أتعاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفاً فيه أو باطِلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما بناءً على طلب المُحامي أو الموكِل بما يتناسب مع الجُهد الذي بذلهُ المُحامي والنفع الذي عاد على الموكِل. ويُطبق هذا الحُكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيِّ دعوى فرعية.

المادة السابعة والعشرون:
للموكِل أن يعزِل مُحامية، وعليه أن يدفع كامِل الأتعاب المُتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبَّب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المُختصة بنظر القضية غير ذلك بالنِسبة للعزل وكامل الأتعاب.

المادة الثامنة والعشرون:
في حالة وفاة المُحامي وعدم اتِفاق الورثة والموكِل على تحديد الأتعاب، تُقدِر المحكمة التي نظرت بالقضية أتعابُه في ضوء الجُهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكِل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتِفاق المعقود.

الباب الثالث
تأديب المُحامي
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً: يُشطب أسم المُحامي من الجدول ويُلغى ترخيصُه إذا حُكِم عليه بحد أو بعقوبة بجريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لِمن لحقهُ ضرَّر أو أيِّ دعوى أُخرى، يُعاقب كُل مُحامٍ يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية أو يُخِل بواجباتِه المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المِهنة، بإحدى العقوبات الآتية:

1- الإنذار. … 3- الإيقاف عن مُزاولة المِهنة لمُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2- اللوم. … 4- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

المادة الثلاثون:
يرفع المُدعي العام الدعوى التأديبية على المُحامي من تلقاء نفسِه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أيِّ محكمة أو ديوان المظالِم، أو أيِّ من اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الحادية والثلاثون:
يُشكِل وزير العدل بقرار مِنه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الوارِدة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النِظام، وتُسمَّى (( لجنة التأديب )). وتكوُّن من قاضٍ واثنين من أهل الخِبرة، أحدُهما من فئة المُحامين الذين أمضوا في مُّمارسة المِهنة مُدة لا تقِل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهِم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد لمرة واحِدة.
وتنعقِد اللجنة بحضور جميع أعضائِها وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، وتكون قراراتُها قابِلة للطعن أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضِدَه.

المادة الثانية والثلاثون:
يُبلغ المُحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخِطاب رسمي، تبيِّن فيه المُخالفة المنسوبة إليه وأدلتُها بإيجاز، وذلِك قبل موعِد الجلسة المُحدَّدة بمُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً. ويجوز للمُحامي أن يحضُر بنفسِه أو يوكِل مُحامياً عنه، وللجنة التأديبية أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغِه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارِها غيابياً.

المادة الثالثة والثلاثون:
يصدُر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتِهام ودفاع المُحامي، ويجب أن يكون القرار مُسبِّباً، وأن تُتلى أسبابُه كامِلة عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتُبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكِم وديوان المظالِم والجِهات المُختصة خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذِها، ويُتخذ لهذه القرارات سجِل تُقيد فيه، وتُبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المُحامي صاحِب الشأن بالطُرق النِظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مُزاولة المِهنة، فينشر منطوقِه فقط في صحيفة أو أكثر من الصُحف الصادِرة في منطِقة مقر المُحامي، فإن لم يكُن هُناك صحيفة في المنطِقة ففي الصحيفة الصادِرة في أقرب منطِقة لهُ، وذلك على نفقتِه.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للمُحامي أن يعترِض على القرار الغيابي الذي يصدُر بحقِه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلُّم صورة مِنه، ويُقدَّم الاعتِراض من المُحامي أو وكيلُه إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسِها.

المادة الخامسة والثلاثون:
يترتب على الإيقاف عن مُزاولة مِهنة المُحاماة نقل اسم المُحامي الموقوف من جدول المُحامين المُّمارسين إلى جدول المُحامين غير المُّمارسين. ولا يجوز للمُحامي الموقوف فتح مكتبِه طوال مُدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مِهنتُه خِلال فترة الإيقاف، يُعاقب بشطب اسمِه من جدول المُحامين وإلغاء الترخيص الصادِر لهُ بمُزاولة المِهنة. ويُصدِر وزير العدل بناءً على اقتِراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعِد الخاصة بما يُتبع بشأن القضايا العالِقة لدى المُحامين الموقوفين.

المادة السادسة والثلاثون:
للمُحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمِه من الجدول بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلُّب من لجنة قيد وقبول المُحامين إعادة قيد اسمِه في الجدول.

المادة السابعة والثلاثون:
يُعاقب بالسِّجن مُدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقِل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال، أو بِهما معاً:
1- الشخص الذي انتحل صِفة المُحامي أو مارس مِهنة المُحاماة خِلافاً لأحكام هذا النِظام.
2- المُحامي الذي مارس مِهنة المُحاماة بعد شطب اسمِه من جدول المُحامين.
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المُختص.

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة الثامنة والثلاثون:
يستمر المُحامون والمُستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافِذة صادِرة من وزارة العدل أو وزارة التِجارة وِفق الأنظِمة السارية وقت صدورِها بمُّمارسة عملِهم، بشرط أن يتقدموا خِلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام إلى لجنة قيد وقبول المُحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام، وعلى هذه اللجنة قيدهُم في جدول المُحامين وإصدار تراخيص جديدة لهُم وِفقاً لأحكام هذا النِظام، وعلى الجهات المُختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تُحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمُستندات التي تم بموجبِها منحُهم الإجازات أو التراخيص.
على أنهُ يجوز لوزير العدل تمديد المُدة المُشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمُحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهِم الشروط المُحدَّدة في المادة الثالثة من هذا النِظام، عدا شروط المؤهل الوارِدة في الفقرة (2) من المادة المذكورة. على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النِظام.

المادة التاسعة والثلاثون:
مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، يستمر غير السعوديين المُرخص لهُم وِفق الأنظِمة، قبل صدور قرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ، بمُزاولة عمل الاستشارات فقط بصِفة مؤقتة، بالشروط الآتية:
1- أن يكون مُتفرِغاً لعمل الاستشارات.
2- ألاَّ يقوم بالمُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، بصفتِه وكيلاً. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مُرافعتِه.
3- أن يُقيم في المملكة مُدة لا تقِل عن تسعة أشهر في السنة.
4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المُحامين، عدا شرط الجنسية.
5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاتِه وترخيصه السابِق لدى وزارة العدل خِلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النِظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المُرخص لهُم، وإعطاؤهم رُخصاً مؤقتة. ويُحدِّد وزير العدل البيانات الواجِب تدوينها بهذا الجدول وفي الرُخصة ومُدتِها وتاريخ انتِهائها. ويُعدّ الترخيص مُنتهياً بقوة النِظام، عند فقد أيِّ شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

المادة الأربعون:
يجب على المُرخص لهُ طِبقاً للمادة التاسعة والثلاثين، أن يُمارِس العمل وحدهُ أو بالاشتِراك مع مُحامٍ سعوديِّ، ولا يجوز لهُ أن يستعين بمُحامٍ غير سعوديِّ فرداً كان أمْ شركة.

المادة الحادية والأربعون:
يجوز للمُحامي السعوديِّ والمُحامي المُرخص لهُ بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام، أن يستعين في مكتبه وِفقاً لحاجة العمل بمُحامٍ غير سعوديِّ أو أكثر، بموجب عقد عمل تحت مسئوليتِه وإشرافِه، بالشروط الآتية:
1- أن ينتظم المُحامي صاحِب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقِع على جميع المُراسلات الصادِرة من المكتب المُتعلِقة بالقضايا. ويجوز لهُ أن يُعيِّن من يُمثِله في ذلك من بين المُحامين السعوديين أو المُرخص لهُم بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا النِظام.
2- أن تتوافر في غير السعوديِّ شروط القيد في جدول المُحامين، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خِبرة في طبيعة العمل لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات.
3- أن يقتصِر عملُه على إعداد المُذكِرات باسم المُحامي صاحِب الترخيص وتقديم المعاونة لهُ، وألاَّ يتولى المُرافعة أمام المحكمة أو ديوان المظالِم أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الثانية والأربعون:
يُصدِر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُصدِر القرارات اللازِمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه. ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

(/)

مقال عن الاثراء بلا سبب

مقال عن عدم المسؤولية

عقد البيع

الايجار المنتهي بالتمليك

ما هو الإيجار المنتهي بالتمليك

الغرر

نموذج لائحة دعوى عمالية

نموذج دعوى عمالية ومرافعة وقائمة بينات- قابل للطباعة والنسخ

لائحة دعوى ابطال تنازل عن شركة

نموذج قائمة بينات دفاعية

نموذج قائمة بينات دفاعية في قضية جنايات- قابل للطباعة والنسخ

نموذج افادة دفاعية

عقود الإذعان

عقود الإذعان

جريمة مسيار و ابتزاز مسيار

الاثبات بواسطة الشهود

الإثبات بالشهود في القضايا المدنية

الغصب

المال السياسي

المرتب  مدى الحياة

تفسير العقد

تفسير العقد

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

إجراءات الاستئناف

نماذج وكالات شراء عقارات

نماذج وكالات شراء عقارات 2025

نموذج وكالة محامي

حلف اليمين

مبدأ سلطان الإرادة

مبدأ سلطان الإرادة

اتفاقية سرية المعلومات

أحكام اتفاقية سرية المعلومات ونموذج لها

الشفعة

جرائم الواتس اب

الأحكام القانونية لجرائم الواتس اب

حجية الأمر المقضي فيه

حجية الأمر المقضي فيه

 الكفالة

الكفالة في القانون المدني

خطاب النوايا

ما هو خطاب النوايا letter of intent  

عقد ايجار مترجم

Rental Agreement- عقد إيجار مترجم

السمسرة

أحكام عقد السمسرة في التشريع الأردني

سند الأمانة

سند الأمانة

سجن مؤبد و اعتقال

عقوبات السجن والاعتقال والسجن المؤبد

القرينة القانونية

القرائن القانونية

قرينة البراءة

قرينة البراءة

نموذج وكالة تجارية

نموذج عقد وكالة تجارية 2025

نموذج عقد فرنشايز

نموذج عقد فرنشايز 2025

عقد ويب سايت

عقد تصميم موقع الكتروني 2025

عقد توزيع حصري

نماذج اتفاقية توزيع تجاري حصري وغير حصري 2025

الرهن التأميني و الحيازي

الرهن التأميني والرهن الحيازي

سبق الإصرار و الترصد

سبق الإصرار والترصد

احتيال تحذير

https://jordan-lawyer.com/2020/07/12/scam-fatinmuhammad27gmail-com-17085819097/

الرهن

الرهن في القانون

رقم القضية

رقم القضية

القانون الدولي العام

تعريف بالقانون الدولي العام

الرقابة و التفتيش

الرقابة والتفتيش

رسوم الدعوى

كم تبلغ رسوم الدعوى

رسوم التمييز

رسوم التمييز

رسوم الاستئناف

أسئلة شائعة عن رسوم الاستئناف

الفرق بين المقاولة و العمل

الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة

ما هو الدستور

ما هو الدستور

ما هو القانون المدني

تعريف بالقانون المدني

ما هو الحكم الغيابي

الحكم الغيابي

ما هي الحيازة

https://jordan-lawyer.com/2020/06/21/36744/

ما هو حق الملكية

حق الملكية

نموذج عقد مقاولة

نموذج عقد مقاولة 2025

القانون الدولي الخاص

نموذج عقد مقاولة 2025

ما هو الحجر

ما هو الحجر

عقوبة التنبيه

عقوبة التنبيه

عقوبة الإنذار

عقوبة التنبيه

ما هو المحامي المدني

محامي قضايا مدنية

محامي تجاري

محامي تجاري

نموذج مرافعة احتيال

نموذج مرافعة قضية احتيال و إساءة أمانة- قابل للطباعة والنسخ

تنازع الاختصاص

https://jordan-lawyer.com/2020/06/09/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5/

الطعن بالتمييز

الطعن بالتمييز

المادة 28 من قانون العمل

الفصل المشروع في قانون العمل

عوارض الخصومة

عوارض الخصومة

التقادم المكسب

تعريف بقانون العمل

تعريف بقانون العمل وأهم ما فيه

التعسف باستعمال الحق

التعسف في استعمال الحق

التشريع

مفهوم التشريع

التسوية

التسوية والحل الودي

التحكيم

https://jordan-lawyer.com/2020/06/03/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/

التحقيق

الأحكام القانونية للتحقيق

مبدأ براءة الذمة

مبدأ الأصل براءة الذمة

مبدأ الأصل براءة المتهم

الأصل براءة المتهم

الاثبات

https://jordan-lawyer.com/2020/06/03/35898/

البينات

البينات والإثبات

البرلمان

توكيل محامي

أتعاب المحاماة

القانون الجنائي

البطلان

الايجاب و القبول

الانابة القضائية

حكم البراءة

المحامي

القانون التجاري

الاكراه

ألاهلية القانونية

الحق الممتاز

دستور الامارات

قانون المحكمة الدستورية

قانون المحكمة الدستورية الأردني حتى 2025

هيئة التحكيم

تعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية

الاقتراع

الافراج

الاغتصاب

الاعتراض

ما هو الاعسار

دراسة حول الوكالة

Operating branch in Jordan

الاشتراك

الاشعار

الاضراب

عقد الهبة

الاستئناف

الاستفتاء

مناقشة الشهود

شكوى احتيال فوركس

نقض الحكم

استجواب الشاهد

كيفية كتابة العقد ومهارة كتابة العقود

الإرث

الادعاء بالحق الشخصي

عقد الفيديك

عقد الفيديك الأأحمر

الاثبات

الاجتهاد

الإدانة

مصطلحات قانونية مهمة

الاتهام

مقال عن الظنين

مقال عن الفرق بين العقد المسمى و الغير مسمى

مقال عن العقود المسماة

مقال عن نقص الأهلية

نماذج استدعاءات نقابة المحامين

نموذج وكالة محامي

محامي تجاري

توكيل محامي

المحامي

وظائف المحامي

محامي مكافحة دعم واغراق

محامون اردنيون

محامي جنايات

محامي براءات اختراع

محامي جزائي

كيف اختار محامي

كيف تصبح محامي

شركة محامين اربد

اشهر المحامين

محامين مدينة الزرقاء

محامين عمان

رقم هاتف محامي

محامي تأمين

محامي عربي دولي

محامي شركات

محامي قوي

ما هي مهام المحامي

موقع المحامي

اريد محامي

محامين أردنيين

نموذج لائحة دعوى مطالبة مالية وقائمة بينات

نموذج لائحة دعوى ابطال تنازل عن شركة

نموذج مرافعة جنايات

نموذج افادة دفاعية

كم تستغرق القضية وقت

إجراءات الاستئناف

جريمة وتسب

قانون الطوابق و الشقق

الاثبات بواسطة رسائل الواتسب

الاحتيال

سند الأمانة

قانون التأمين

المادة 28 قانون العمل

جريمة فيسبوك

جريمة الابتزاز

كم تستغرق القضية وقت

نظام القضاء

نظام القضاء السعودي

نظام القضاء الصادر عام 1428 هـ

الباب الأول
استقلال القضاء وضماناته

المادة الأولى:
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
المادة الثانية:
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة – بسبب أعمال وظيفتهم – إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للقضاء

المادة الخامسة:
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:
أ – رئيس المحكمة العليا.
ب – أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.
ج – وكيل وزارة العدل.
د – رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
هـ – ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة:
يتولى المجلس الأعلى للقضاء – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي:
أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
هـ – الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام.
و – تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ز – إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
المادة السابعة:
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء – برئاسة رئيسه – مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
المادة الثامنة:
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.
2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
الباب الثالث
المحاكم وولايتها

الفصل الأول
ترتيب المحاكم

المادة التاسعة:
تتكون المحاكم مما يلي:
1 – المحكمة العليا.
2 – محاكم الاستئناف.
3 – محاكم الدرجة الأولى، وهي:
أ – المحاكم العامة.
ب – المحاكم الجزائية.
ج – محاكم الأحوال الشخصية.
د – المحاكم التجارية.
هـ – المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
)الفصل الثاني)
المحكمة العليا
المادة العاشرة:
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة الثانية عشرة:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
المادة الثالثة عشرة:
يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:
أ – تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب – النظر في المسائل التي ينص هذا النظام – أو غيره من الأنظمة – على نظرها من الهيئة العامة.
3- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

الفصل الثالث
محاكم الاستئناف
المادة الخامسة عشرة:
يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المادة السادسة عشرة:
دوائر محاكم الاستئناف هي:
الدوائر الحقوقية.
الدوائر الجزائية.
دوائر الأحوال الشخصية.
الدوائر التجارية.
الدوائر العمالية.
المادة السابعة عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، تحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

الفصل الرابع
محاكم الدرجة الأولى

المادة الثامنة عشرة:
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
المادة التاسعة عشرة:
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة العشرون:
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
أ – دوائر قضايا القصاص والحدود.
ب – دوائر القضايا التعزيرية.
ج – دوائر قضايا الأحداث.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
المادة الحادية والعشرون:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المادة الثانية والعشرون:
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والعشرون:
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
المادة الرابعة والعشرون:
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
(الفصل الخامس)
ولاية المحاكم

المادة الخامسة والعشرون:
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
ومع ذلك يجوز – عند الاقتضاء – أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.
المادة السابعة والعشرون:
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
المادة الثامنة والعشرون:
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
المادة التاسعة والعشرون:
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
المادة الثلاثون:
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.
الباب الرابع
القضاة
الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم

المادة الحادية والثلاثون:
يشترط فيمن يولى القضاء:
أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج – أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د – أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
هـ – ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
و – ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.
المادة الثانية والثلاثون:
درجات السلك القضائي هي:
ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.
المادة الرابعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا ً) في الفقه وأصوله.
المادة السادسة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
المادة السابعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.
المادة الثامنة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
المادة التاسعة والثلاثون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة الأربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
المادة الحادية والأربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
المادة الثانية والأربعون:
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
المادة الثالثة والأربعون:
تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراة المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
المادة الرابعة والأربعون:
تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
المادة السادسة والأربعون:
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقاً للإجراءات الواردة فيه.
المادة السابعة والأربعون:
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سناً. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
المادة الثامنة والأربعون:
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم الرواتب الخاص بهم.

الفصل الثاني
نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم

المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
المادة الخمسون:
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء – بقرار منه – للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة الحادية والخمسون:
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة الثالثة والخمسون:
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

الفصل الرابع
التفتيش على أعمال القضاة
المادة الخامسة والخمسون:
تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي:
أ – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
ب – التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3- يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
المادة السادسة والخمسون:
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
متميز – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
المادة السابعة والخمسون:
تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
الفصل الخامس
تأديب القضاة
المادة الثامنة والخمسون:
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً.
المادة التاسعة والخمسون:
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
المادة الستون:
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.
ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة الحادية والستون:
إذا رأت دائرة التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
المادة الثانية والستون:
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
المادة الثالثة والستون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة الرابعة والستون:
تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحداً ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.
المادة الخامسة والستون:
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.
المادة السادسة والستون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.
المادة السابعة والستون:
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثامنة والستون:
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه – في حالة تلبسه بجريمة – أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.
وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

الفصل السادس
انتهاء خدمة القضاة
المادة التاسعة والستون:
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:
أ ــ بلوغه سن السبعين.
ب ــ الوفاة.
ج ـ قبول استقالته.
د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.
و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
المادة السبعون:
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

الباب الخامس
وزارة العدل
المادة الحادية والسبعون:
1 ــ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.
2 ــ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.
3 ــ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية والسبعون:
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط إلا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.
الباب السادس
كتابات العدل وكتاب العدل
الفصل الأول
كتابات العدل واختصاصاتها

المادة الثالثة والسبعون:
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
المادة الرابعة والسبعون:
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الخامسة والسبعون:
تسند مهمة كتابة العدل – في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل – إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
الفصل الثاني
تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم

المادة السادسة والسبعون:
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون:
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والسبعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
المادة التاسعة والسبعون:
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
الفصل الثالث
قوة الأوراق الصادرة عن كتاب العدل

المادة الثمانون:
الأوراق الصادرة عن كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

الباب السابع
موظفو المحاكم وكتابات العدل

المادة الحادية والثمانون:
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.
المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والثمانون:
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.
الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثمانون:
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المادة الخامسة والثمانون:
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.

(/)

لائحة عمل الملازمين القضائيين

لائحة عمل الملازمين القضائيين في السعودية

لائحة عمل الملازمين القضائيين ([1])

1-الملازم من منسوبي السلك القضائي له حق إصدار الأحكام إذا أحال إليه القاضي الذي يتدرب لديه قضية أو كلفه رئيس المحكمة بعمل أحد القضاة أثناء غيابة إذا اقتنع رئيس المحكمة أو القاضي من صلاحيته لذلك ولا يجوز تكليف الملازم بعمل قاض فبل مضي الفترة الأولى من ملازمته .

2-يكلف الملازم بالعمل في المحكمة مؤهلة للنظر في كافة القضايا الكبيرة ويجوز أن يعمل في مستعجلة في إحدى المدن الرئيسية التي تضم أكثر من قاض .

3-الملازم في فترة الملازمة ليس له صفة مستقلة ولذا يكلف بالتوقيع على دفتر الدوام كغيره من موظفي المحكمة لما في ذلك من تعويده على الحزم والتقيد بمقتضيات العمل ويؤاخذ على تخلفه عن التوقيع بما يؤاخذ به غيره .

4-تبدأ مدة الملازمة من تاريخ مباشرة الملازم للعمل ولا يحتسب له عند الترقية ما سبقها أثناء تمنعه عن العمل ولا يجوز أن يصرف له مرتب عن الفترة التي يبقى فيها ممتنعاً من قبول الملازمة .

5-يقوم الملازم بالتمرن على الأعمال القضائية والإدارية من كتابة ضبط وقيد وارد وصادر وإشراف على طريقة السجل والقيام بإعداد الصكوك ودراسة المعاملات وإعطاء ملخص عنها والمشاركة في نقل صور الضبط والكتابة على المعاملات بعد انتهائها وإعداد مذكرات الاستخلاف وكل ما يوجهه إليه القاضي من أعمال كتابية .

6-تقسم مدة الملازمة أربعة أقسام ويكون غالب عمل الملازمة في الفترة الأولى الأعمال الإدارية من كتابة واطلاع على طريقة الضبوط والتحريرات والصادر والوارد والملفات والسجل ، وفي الفترة الثانية يتولى إخراج صكوك الإثبات وسماع الدعوى والإجابة والشهادة والجرح فيها ،وفي الفترة الثالثة والرابعة يكلفه القاضي ببعض القضايا ويشرف على طريقة سيرة فيها وتؤخذ صورة من صكوكه في القضايا الهامة وترفع لمجلس القضاء الأعلى من كل فترة من فترات ملازمته وكذا صورة إجاباته على الملاحظات هيئة التمييز .

7-يرفع لمجلس القضاء الأعلى صور من صكوكه المنقوضة وبعض صكوكه المصدقة ويرفع عنه لمجلس القضاء تقرير خلال كل ستة أشهر من فترة ملازمة ويوضح فيه القاضي الذي يتدرب لديه الملازم مدى رحابة صدر الملازم وتحمله وقدرته على تصور ما يدلي به الخصوم وفهمه وعن اهتمامه بالعمل وعن ما يظهر له من ورعه أو تساهله وتقدير كفايته في كل تقرير بموجب تقارير الكفاية فأعلاها ( كفؤ ) وأدناها ( دون المتوسط ) .

8-عند التفتيش على القضاة يرفع المفتش القضائي تقريراً مفصلاً عن الملازمين الذين شملهم تفتيشه .

9- على المحكمة التي يلازم فيها أن ترفع لوزارة العدل عن تاريخ مباشرة الملازم العمل وعن تاريخ مغادرته المحكمة ويعطى مجلس القضاء الأعلى صورة من كل ذلك

[1]) ) بلغت بالتعميم رقم 20/12/ت في 18/2/1402هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 316 في 15/11/1401هـ

(/)

لائحة التفتيش القضائي

لائحة التفتيش القضائي السعودي

لائحة التفتيش القضائي المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء


قرار رقم ( 30/5/364 ) وتاريخ 2/11/1430هـ

الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد:

فإن المجلس الأعلى للقضاء بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1429هـ ، وما ورد في المادة (6/ج) من النظام من اختصاص المجلس بإصدار لائحة للتفتيش القضائي ، وبعد الاطلاع على مشروع لائحة التفتيش القضائي المقدم من اللجنة التحضيرية المشكلة لذلك وما أجرته لجنة المراجعة على مشروع اللائحة ، وبعد الاطلاع على آراء أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس والقضاة والمفتشين القضائيين حول مشروع اللائحة ، وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المؤلفة من بعض أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس من مراجعة مشروع اللائحة ودراسة الملحوظات والمقترحات المقدمة بشأنها وبعد مناقشة ودراسة مشروع اللائحة من المجلس ، فإن المجلس الأعلى للقضاء يقرر الآتي :

أولاً / اعتماد لائحة التفتيش القضائي بالصيغة المرافقة بهذا القرار .

ثانياً / يبلغ هذا القرار ومشفوعه لمن يلزم للعمل بموجبه .

والله الموفق ،،،،، .

عضو عضو عضو

أحمد بن عبدالمجيد الغامدي محمد بن فهد العبدالله ظافر بن محمد القرني

عضو عضو عضو

عبدالرحمن بن محمد الغزي فهد بن عبدالعزيز الفارس علي بن عباس الحكمي

عضو عضو عضو

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة إبراهيم بن شايع الحقيل عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء
د.صالح بن عبدالله بن حميد

لائحة التفتيش

الفصل الأول
( تعريفات وأحكام عامة )

المادة الأولى:
1) يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ـ أينما وردت في اللائحة ـ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

(1/1)

النظام : نظام القضاء .
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء .
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
الإدارة : الإدارة العامة للتفتيش القضائي .
رئيس الإدارة : رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي .
المساعد : مساعد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
التفتيش : جمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته .
اللائحة : لائحة التفتيش القضائي .
المفتش : المفتش القضائي .
أعضاء الإدارة : المفتشون القضائيون .
المفتش عليه : القاضي المفتش على عمله .
المهمة : التفتيش أو التحقيق .
التكليف : الأمر الصادر في المهمة من صاحب الاختصاص .
التقويم : فحص أداء المفتش عليه ، وأي أعمال أخرى يقوم بها بقصد معرفة كفايته ، وقدرته في الأداء .
درجة الكفاية : التقدير النهائي لكفاية المفتش عليه.
اللجنة : لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات .
التحقيق : مساءلة من له تعلق بالشكوى التي يقدمها القاضي ، أو تقدم ضده في المسائل المتصلة بعمله ، وذلك للتأكد من صحتها .
المُحقَّق معه : القاضي ، وغيره ، ممن له تعلق بالشكوى .
2) يكون تقدير الاقتضاء والمصلحة والضرورة عند ورودها في اللائحة من قبل من أُسندت إليه .

المادة الثانية:
1) يكون التفتيش والتحقيق بوساطة مفتش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المُفَتَّش عليه أو المُحَقَّق معه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة .
2) دون إخلال بحكم الفقرة [ 1 ] من هذه المادة :
أ ـ يكون التحقيق عند طلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية بوساطة أحد القضاة من أعضاء الإدارة ، أو غيرهم ، على ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه الرئيس .
ب ـ يُكتفى بالتحقيق السابق لطلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية إذا كان قد تولاه مفتش يتوافر فيه ـ عند قيامه بالتحقيق المشار إليه ــ الشرط الوارد في ( أ ) .

(1/2)

ج ـ إذا تعذر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة وأعضائها ـ لأي سبب ـ فيكلف المجلس ـ بقرار منه ــ من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة للقيام بالمهمة .
د ـ إذا تعذر من يكمل نصاب اللجنة المشار إليها في المادة [ الثامنة عشرة ] من اللائحة من رئيس الإدارة وأعضائها ــ لأي سبب ــ فيكلف الرئيس ـ بقرار منه ـ من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة لإكمال النصاب .

المادة الثالثة:
يكون التفتيش والتحقيق في الإدارة ، أو بالانتقال إلى المحكمة ، بناءً على ما يقرره الرئيس .

المادة الرابعة:
للمُفتش المكلف بالمهمة الاطلاع على ملف المُفَتّش عليه وصحيفة سجله لدى الإدارة ـ إذا ظهر مقتض لذلك ـ بإذن من رئيس الإدارة .

المادة الخامسة:
على المفتش عند البدء في المهمة إفادة رئيس المحكمة ، أو من ينوب عنه بمضمون مهمته كتابة، مشيراً إلى رقم التكليف , وتاريخه ، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر .

المادة السادسة:
تطبق في شأن تنحي أعضاء الإدارة ، وردّهم ، ومنعهم من المهمة ، الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ، عدا استحصال الرسوم . ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة للفصل فيه ، ما لم يكن التكليف بالمهمة من المجلس ، أو الرئيس ، فيفصل فيه من أصدر التكليف . ويكون الفصل في جميع الأحوال في هذا الشأن نهائياً .

الفصل الثاني

(الإدارة العامة للتفتيش القضائي )

المادة السابعة:
تؤلف الإدارة من رئيس ، ومساعد ــ لا تقل درجة كل منهما عن قاضي استئناف ــ وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين ، على ألا تقل درجة العضو عن رئيس محكمة (ب) ، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بقرار منه ، ويشترط فيمن يعمل مفتشاً ـ إضافة إلى ما سبق ـ ما يلي :
أ ـ أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مدة لا تقل عن (سبع) سنوات .

(1/3)

ب ـ أن يكون حاصلاً في تقييمه على تقدير(فوق المتوسط) في التقريرين الأخيرين السابقين على اختياره.
ج ـ ألا يكون قد أوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس .
ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين من باحثين ، وإداريين ، وكتّاب ، وغيرهم بحسب الحاجة .

المادة الثامنة:
تتولى الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة الأعمال الآتية :
أ ـ التفتيش على قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم .
ب ـ التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة ، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس .
ج ـ متابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه.
د ـ مراجعة خلاصة الأعمال والإحصاءات الواردة من المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة.
هـ ـ تكليف مفتش عند الاقتضاء للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة لجمع البيانات اللازمة عنها بعد موافقة الرئيس.
و ـ إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش , ويجب أن تشتمل الخطة على أسماء أعضاء الإدارة ، ومهماتهم ، ومدة التفتيش ، ومراحله ، ونحو ذلك . ويعتمدها الرئيس.
ز ـ إعداد المقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في الإدارة.

المادة التاسعة:
يتولى رئيس الإدارة ـ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة ـ الأعمال الآتية :
أ ـ الإشراف على أعضاء الإدارة ، وتقسيم العمل بينهم .
ب ـ الإشراف على أعمال الإدارة ، وموظفيها ، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه .
ج ـ رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس ، وله أن ينيب غيره من أعضاء الإدارة وفق المادة [ الستين ] من النظام .
د ـ إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت ، والمعوقات ، والمقترحات بشأنها ، ورفعه للمجلس .

(1/4)

هـ ـ الفصل في التدافع أو التنازع بين أعضاء الإدارة ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً .
و ـ أي أعمال أخرى يعهد بها إليه المجلس ، أو الرئيس ، بحسب الاختصاص .

المادة العاشرة:
يكون للمساعد ـ عند غياب رئيس الإدارة ـ اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة .

الفصل الثالث

( التفتيش والاعتراض )

المادة الحادية عشرة:
يجب إجراء التفتيش على القضاة الخاضعين للتفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ومرتين على الأكثر .

المادة الثانية عشرة:
يصدر بالتفتيش تكليفٌ من رئيس الإدارة لكل مفتش ، بناءً على الخطة السنوية الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة قبل البدء في المهمة بمدة كافية .
المادة الثالثة عشرة:
يفحص المفتش ما لا يقل عن ستين بالمائة (60%) من القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه خلال مدة التفتيش ، بشرط ألا يقل عددها عن (ثلاثين )قضية مختلفة النوع والحكم من غير القسائم ، وما في حكمها ، وذلك لجمع البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى معرفة كفاية المفتش عليه ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ، وفق المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة . أما إذا كان قد حصل القاضي ــ المفتش عليه ــ على تقدير ( أقل من المتوسط ) في تقرير التفتيش السابق لذلك فيجب التفتيش على جميع عمله . ويختم المفتش بالختم الخاص بالتفتيش في نهاية ما جرى تفتيشه ، ويذكر اسمه ورقم التكليف ، وتاريخه ، ويوقع على ذلك ، مع ذكر التاريخ ، وللمجلس طلب التفتيش على جميع العمل ، أو قضايا معينة ، أو موضوعات معينة . ولا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا .

المادة الرابعة عشرة:
يعد المفتش تقريراً عن عمل كل مفتش عليه استناداً إلى المعايير التالية :
أ ـ تطبيق الأنظمة والتعليمات ، وذلك في القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه .
ب ـ السير في القضية ، وتكييفها .
ج ـ إنجاز العمل ، وانضباطه .
د ـ تسبيب الأحكام .

(1/5)

هـ ـ حسن الصياغة ، ومراعاة القواعد النحوية .
و ـ أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله .
ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقاً للمادة (العشرين) من اللائحة ، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية يستند المفتش عليها في تقدير درجة التقويم التي يستحقها المفتش عليه في شأن كل معيار . وتكون تلك المعايير والمؤشرات الاسترشادية، وتقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك . ويراعي المفتش عند إعداد التقرير المذكور الملحوظات المتكررة، بأن يتم تدوينها ـ أينما وردت ـ مرة واحدة ، ويذكر أماكنها ، وعددها ، كما يراعي عند وضع التقدير والدرجة أهمية الملحوظات المتكررة ، والأحكام المؤيدة ، والمنقوضة ، والبيان الإحصائي بعمل المفتش عليه ، وأثر جميع ذلك في التقويم .

المادة الخامسة عشرة:
1) يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة ـ بالإضافة إلى رقمه وتاريخه ـ على الآتي :
أ ـ اسم المفتش ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه .
ب ـ اسم المفتش عليه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ــ المحكمة نفسها أو غيرها ــ وقت التفتيش على عمله .
ج ـ عدد القضايا التي جرى فحصها ، وعدد القضايا التي لوحظ عليها ، وقدر نسبتها إلى جميع القضايا التي نظرها المفتش عليه خلال وقت التفتيش ، وأرقامها ، وتواريخها ، وأرقام صفحاتها ، وموضوعاتها، وأسماء أطرافها ، وضبوطها ، وأرقام ضبوطها ، والملحوظات التي ظهرت عليها للمفتش استناداً إلى المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة مع تسبيب ذلك ، والجوانب الايجابية ، والسلبية ، التي ظهرت للمفتش من المفتش عليه نفسه ، أو عمله .
د- تقدير كفاية المفتش عليه ودرجة تقويمه .

(1/6)

هـ ـ أي إجراء آخر ـ له تعلق بعمل المفتش عليه وقت التفتيش ــ يرى المفتش إضافته في التقرير.
و ـ توقيع المفتش في نهاية كل ورقة من أوراق التقرير .
2) يرفق المفتش بالتقرير بياناً إحصائياً بعمل المفتش عليه خلال وقت التفتيش وفق نموذج يعد لذلك ، ويكون موقعاً من المفتش عليه ـ إذا كان على رأس العمل ـ وكاتب الضبط الذي أعده ، ومختوماً بالختم الرسمي .

المادة السادسة عشرة:
مع الالتزام باستقلالية القاضي في إدارة الجلسة ، للمفتش ـ عند الاقتضاء ـ حضور جلسات التقاضي
لدى المفتش عليه ، وذلك لمعرفة ما يظهر له من جوانب إيجابية ، أو سلبية ، من المفتش عليه نفسه ، أو عمله ، والإشارة إلى ما يستوجب ذلك منها في تقرير التفتيش .

المادة السابعة عشرة:
يودع المفتش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التكليف ، وتقيد التقارير لدى الإدارة يوم إيداعها لديها . ولرئيس الإدارة ـ لأسباب معتبرة ـ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها .

المادة الثامنة عشرة:
يشكل رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ لجنة أو أكثر ، لفحص تقارير التفتيش ، والاعتراضات عليها ، وتسمى لجنة ( فحص تقارير التفتيش والاعتراضات ) ، وتكوّن من رئيس وعضوين من أعضاء الإدارة ـ ليس منهم معد التقرير ـ ، ويشترط في رئيس اللجنة وعضويها أن يكون كل منهم أعلى درجة من المفتش عليه ، أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة وفقاً للفقرة [ 1 ] من المادة (الثانية) من اللائحة . كما يشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضائها على الأقل بالنسبة لمعد التقرير في حال فحص التقرير الذي أعده . ويجوز أن يكون من بين هذه اللجان لجان متخصصة بحسب الحاجة . وتكون مدة رئيس اللجنة وعضويها سنة واحدة قابلة للتجديد . ولرئيس الإدارة تفريغ اللجنة من أعمال التفتيش والتحقيق فترة عملها .

(1/7)

وتعرض الإدارة تقارير التفتيش ، ومرافقاتها ، والاعتراضات عليها يوم قيدها لديها على اللجنة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها وقت الدوام الرسمي إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك ، فيكون بقرار من الرئيس . ويكون انعقادها في الإدارة ، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الرئيس . ويكون للجنة مقرر أو أكثر ، يتولى ـ بإشراف رئيس اللجنة ـ جميع الأعمال المتعلقة بها . وإن غاب رئيس اللجنة ، أو عضو من أعضائها ، أو قام به مانع ، كلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ بدلاً عنه أحد الأعضاء ممن يتوافر فيه الشرط المذكور سابقاً . ويقوم رئيس الإدارة بتزويد المجلس وأعضاء اللجنة بصورة من كل قرار يصدر منه في هذا الشأن .

المادة التاسعة عشرة:
1) تقيد تقارير التفتيش ومرافقاتها لدى اللجنة يوم وصولها إليها ، وتتولى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حدة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ، ما لم تقتض الحاجة زيادتها . وتصدر قراراً بالموافقة على التقرير أو بالملحوظات المعتمدة ، والجوانب الايجابية ، والجوانب السلبية التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها ، وتحذف من التقرير ما لاتعتمده من الملحوظات ـ إن وجدت ـ مع التسبيب . ويكون صدور قرار اللجنة في هذا الشأن بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ أحد أعضائها ، ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من اللائحة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها ، وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق القرار ، ويختم بالختم الرسمي للجنة . وللجنة في سبيل فحص التقرير الاستيضاح من معد التقرير ، وإجراء ما يكون لازماً لاستكمال إجراءات التفتيش بعد موافقة رئيس الإدارة .
2) يقيَّم عمل المفتش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مدة التجربة بما يتفق مع خبرته القضائية .

المادة العشرون:

(1/8)

يكون تقدير كفاية المفتش عليه بإحدى الدرجات الآتية :
ـ متميز ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 90 إلى 100 ]
ـ فوق المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 80 إلى 89 ]
ـ متوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 60 إلى 79 ]
ـ أقل من المتوسط ، لمن حصل على درجة تقويم من [ 59 ] فما دون .
المادة الحادية والعشرون:
1) تودع اللجنة القرار الصادر منها وتقرير المفتش ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة يوقعها رئيس اللجنة ، ويجري إيداع الأوراق المذكورة في ملف المفتش عليه في الإدارة حتى وصول اعتراضه إلى الإدارة ، أو انتهاء مدته .
2) ترسل الإدارة ـ بوساطة رئيسها ـ إلى المفتش عليه مباشرة في جهة عمله كتابة بصورة ( طبق الأصل ) من قرار اللجنة ، ومن تقرير المفتش الذي وافقت عليه اللجنة خلال (ثلاثة) أيام عمل من إيداع الأوراق لديها .
3) يبلغ المفتش عليه الإدارة بتبلغه بالأوراق الواردة في الفقرة (2) كتابة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه ، حتى وإن لم يرغب تقديم اعتراض ، ويذكر تاريخ تبليغه .

المادة الثانية والعشرون:
يقدم المفتش عليه إذا رغب الاعتراض على قرار اللجنة مذكرة باعتراضه للإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، ما لم يوجد عذر يقبله المجلس. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على رقم قرار اللجنة ، وتاريخه ، ورقم تقرير المفتش وتاريخه ، وبيان الملحوظات المعترض عليها ، والأسباب التي تؤيد الاعتراض ، وتوقيع المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض ، وختمه بالختم الرسمي . وترفق الأوراق التي تؤيد الاعتراض .

المادة الثالثة والعشرون:
1) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى الإدارة يوم وصوله إليها ، ويعرض مع أصل قرار اللجنة وأصل تقرير المفتش ومرافقاته على اللجنة نفسها.

(1/9)

2) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى اللجنة يوم وصوله إليها ، وتتولى اللجنة فحص الاعتراض ومرافقاته خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قيده لديها ، ما لم تقتض الضرورة زيادتها بما لا يتجاوز المدة الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة ، وتصدر مذكرة برأيها ، وذلك برفض الاعتراض ، أو بقبوله جميعه ، أو بعضه ، ورفع تقدير الكفاية ، ودرجته ، أو إنقاص ذلك ، إن كان للاعتراض أثر ملحوظ في ذلك ، مع التسبيب ، أو إثبات التقدير ودرجته ، وتوقع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق المذكرة ، وتختم المذكرة بالختم الرسمي للجنة . ويكون صدور رأي اللجنة في هذا الشأن بالأغلبية ، فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيكلف رئيس الإدارة ـ بقرار منه ـ أحد أعضائها ، ممن يتوافر فيه الشرط المشار إليه في المادة [ الثامنة عشرة ] من اللائحة لترجيح أحد الآراء ، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها وتودع المذكرة لدى الإدارة.
3) للمعترض تقديم أسباب جديدة إلى الإدارة لتأييد اعتراضه المقدم منه في المذكرة ، ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه .
المادة الرابعة والعشرون:
تحيل الإدارة الاعتراض مشفوعاً بمذكرة الرأي فيه ، وأصل قرار اللجنة ، وأصل تقرير المفتش ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الاعتراض لدى الإدارة .

المادة الخامسة والعشرون:
يفصل المجلس في الاعتراض ـ بقرار منه ــ بعد الاطلاع على الأوراق المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة ، وللمجلس إجراء ما يراه لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتقدير كفاية المفتش عليه ، وسماع أقواله إن رأى موجباً لذلك ، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً . ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة . وتعاد أصول الأوراق إلى الإدارة لحفظها في ملف المفتش عليه , وتودع صور منها في ملف معد تقرير التفتيش.

المادة السادسة والعشرون:

(1/10)

تطبق في شأن الدائرة المشكلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش على عملها أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة مع مراعاة ما يلي :
أ ـ يزود كل عضو أصل في الدائرة بصورة ( طبق الأصل ) من الأوراق الواردة في الفقرة [ 2 ] من المادة [الحادية والعشرين ] من اللائحة ، باستثناء الجوانب الإيجابية والسلبية ، فيزود كل عضو بما يخصه منها في قرار مستقل .
ب ـ يكون الاعتراض على الملحوظات الشاملة لجميع عمل أعضاء الدائرة بمذكرة يوقعها جميع الأعضاء ، وترفع المذكرة من رئيس الدائرة إلى الإدارة ، ومن لم يرد توقيعه في المذكرة يسقط حقه في الاعتراض بانتهاء مدته ، ما لم يوجد عذر يقبله المجلس .

المادة السابعة والعشرون:
يُعد بعمل المفتش عليه الذي عمل في أكثر من دائرة كعضوٍ أصلٍ تقريرٌ عن عمله في كل دائرة على حدة ، سواء أكانت دوائر عمله في محكمة واحدة أو أكثر ، وسواء أكان تم التفتيش على عمله من مفتش أو أكثر ، وتطبق في شأن كل تقرير أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في اللائحة .

المادة الثامنة والعشرون:
تضع الإدارة إجراءات التفتيش على عمل العضو القضائي الخاضع للتفتيش الذي لا يباشر عمل القضاء في المحاكم , أو يقتصر عمله على الأعمال الإدارية ، ويعتمدها المجلس.

الفصل الرابع
( الشكاوى والتحقيق )

المادة التاسعة والعشرون:
تقدم الشكاوى من القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى الرئيس.

المادة الثلاثون:
1) تقدم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم ـ مهما كان موضوعها ـ إلى الرئيس ، أو إلى
رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، ويتخذ رئيس المحكمة في الشكوى التي قدمت له الإجراءات الواردة في المادة [ الثامنة والخمسين ] من النظام ، وإلا فيرفعها إلى الرئيس .
2) يشترط لقبول الشكوى ـ التي تقدم ضد القاضي ـ ما يلي :
أ ـ أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابة ، أو ممن يمثله .

(1/11)

ب ـ أن تشتمل على بيانات عن اسم القاضي ، وصفته في المحكمة ، واسم صاحب الشكوى ، وإثبات هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ـ إن وجد ـ وعنوانه ، ورقم هاتفه ، واسم من يمثل صاحب الشكوى ، وإثبات هويته ، ومهنته أو وظيفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ـ إن وجد ـ وعنوانه ، ورقم هاتفه ، وتوقيع مقدم الشكوى ، ورقم قيد القضية محل الشكوى ، وأسماء أطرافها ، ووقائع الشكوى المنسوبة إلى القاضي محددة . ويرفق بالشكوى إقرار يوقعه مقدمها بأنه لم يسبق له التقدم بشكوى في الوقائع نفسها ، وأنه في حال تبين أن الشكوى قدمت كيداً يحال إلى المحكمة المختصة . كما يرفق بها صور هوية صاحب الشكوى ، ومن ينوب عنه ، ووثيقة النيابة . كما ترفق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى إن وجدت . ويسري ذلك على الشكوى إذا قدمها صاحبها إلى الجهات الرسمية وأحيلت منها إلى المجلس ، أو إلى المحكمة التي يتبعها القاضي ، قبل اتخاذ أي إجراء في شأنها . ويكتفى بذكر اسم الجهة ، ومن يمثلها ، والوقائع في الشكوى التي تقدم من الأجهزة الحكومية في هذا الشأن . وللرئيس قبول الشكوى ضد القاضي في حال عدم توافر بعض شروطها إذا كانت متضمنة وقائع يرى أنها تستوجب الفحص والتحقيق .

المادة الحادية والثلاثون :
إذا ظهر للرئيس من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الثلاثين) من اللائحة أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرةً فتعرض على المجلس ، وإلا فتحال إلى إدارة القضايا في المجلس .

المادة الثانية والثلاثون :
1ــ تبلغ إدارة القضايا القاضي بالشكوى بوساطة الرئيس بطلب إجابته على وقائعها المنسوبة إليه .
2ــ يقدم القاضي مذكرة بإجابته على وقائع الشكوى المنسوبة إليه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ويرفق بها ما يتم طلبه من أوراق ـ إن وجدت ـ .
3ــ تتولى إدارة القضايا فحص مذكرة الإجابة ومرافقاتها .

(1/12)

4ــ تعرض إدارة القضايا الأوراق على الرئيس مشفوعةً بمذكرة بالرأي في الشكوى مع التسبيب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الأوراق لديها . فإن ظهر للرئيس ما يستدعي التحقيق فيحيلها إلى المجلس ، ويصدر المجلس ـ بعد الإطلاع على الأوراق ـ قراره بشأنها .

المادة الثالثة والثلاثون :
يصدر بالتحقيق ومدته تكليف من رئيس الإدارة لمن يتولى التحقيق بناءً على قرار المجلس ، ما لم ينص في القرار على مفتش معين .

المادة الرابعة والثلاثون :
أ ـ يطلع المحقق قبل البدء في مهمة التحقيق على الأوراق المتعلقة بموضوع التحقيق ليتمكن من معرفة ما يريد الوصول إليه .
ب ـ يقتصر المحقق عند إجراء التحقيق على الأمور المتصلة بواقعة الشكوى والكاشفة عن حقيقتها .
المادة الخامسة والثلاثون :
يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر ، ويقدم المحقَّق معه جوابه ـ عن كل سؤال وجهه له المحقق ــ مكتوباً ، ويوقع المحقق في نهاية السؤال ، ويوقع المحقق معه في نهاية الجواب . ويتولى المحقق كتابة الجواب إذا لم يمانع المحقق معه في ذلك ، أو كان لا يستطيع الكتابة ، ثم يتلى على المحقق معه ، وله أن يدخل عليه ما يرى من تعديل ، ويذكر التعديل عقب نص الجواب ، ويوقع المحقق والمحقق معه في نهايته . ويجب أن يكون التحقيق شاملاً لما طلب في التكليف .

المادة السادسة والثلاثون:
1) للمحقق ــ عند الاقتضاء ــ دعوة الشهود والاستماع إلى شهاداتهم ، وأخذ أقوال كل من يساعد في الوصول إلى الحقيقة ، ويكون ذلك بحضور المحقَّق معه ، ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته، ويوقع الشاهد ، وكل من أخذ قوله على شهادته ، أو إفادته .
2) لا يجوز حضور مقدم الشكوى ، أو من يمثله مع القاضي عند إجراء التحقيق معه ، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق . وفي جميع الأحوال يكون التحقيق سرياً .

المادة السابعة والثلاثون :

(1/13)

1) يثبت التحقيق في محضر يعد لذلك ، ويشتمل على البيانات الآتية :
أ ـ يوم وتاريخ وساعة افتتاح المحضر واختتامه.
ب ـ مكان التحقيق .
ج ـ اسم المحقق ، ودرجته القضائية ، ورقم التكليف ، وتاريخه ، ومصدره .
د ـ اسم القاضي المحقَّق معه ، ودرجته القضائية ، واختصاصه ، واسم المحكمة ، وتاريخ مباشرته العمل فيها ، وصفته في المحكمة ، وجهة عمله الحالية ـ المحكمة نفسها أو غيرها ـ وقت التحقيق معه.
هـ ـ اسم مقدم الشكوى وغيره ، ممن نسب له قول في التحقيق ، وإثبات هويته ، ومكان إقامته ، وعنوانه، ومهنته أو وظيفته .
و ـ موضوع الشكوى .
ز ـ الإجراءات التي اتخذها المحقق في التحقيق ، والنتيجة التي توصل إليها ، ورأيه في ذلك .
ح ـ توقيع المحقق والمحقق معه في نهاية كل ورقة من أوراق المحضر .
2) يدون المحضر بخط واضح ، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق المحضر ، وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين (…) ، ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة (ملغي) ، ويوقع المحقق أمام التعديل, والمحقَّق معه ، إذا كان التعديل في أمر منسوب إليه.

المادة الثامنة والثلاثون :
يرفق بالمحضر صور للمستندات والأوراق المقدمة ، ويؤشر عليها المحقق بما يفيد مطابقتها لأصلها ، مع بيان اسم مقدمها ، وتاريخ ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون :
1) يودع المحقق المحضر ومرافقاته لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوماً من انتهاء التحقيق واستكمال إجراءاته ، ويقيد المحضر لدى الإدارة يوم إيداعه لديها .
ولرئيس الإدارة ـ لأسباب معتبرة ـ زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها.
2) تحيل الإدارة المحضر ومرافقاته إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد المحضر لديها.
ويصدر المجلس بعد الإطلاع على الأوراق قراره في هذا الشأن .

المادة الأربعون :

(1/14)

للمحقَّق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من الرئيس العدول عما قرره في شأن مكان التحقيق وتقرير غيره ، مما هو مشمول بحكم المادة [ الثالثة ] من اللائحة ، ويقرر الرئيس رأيه في ذلك .

المادة الحادية والأربعون :
للمحقَّق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من المحقق إمهاله في الإجابة عن الأسئلة كلها ، أو بعضها ، مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من طلب المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ، ومسبباته في المحضر .

المادة الثانية والأربعون :
للمحقق معه أن يطلب ـ كتابة ـ من المحقق تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر يحدده مع المحقق لأسباب معتبرة يقدرها المحقق ، ويبين ذلك ومسبباته في المحضر .

المادة الثالثة والأربعون :
إذا تعذر وجود المحقق معه ـ لأي سبب ـ فيبين المحقق ذلك في المحضر ، ويبلغ الإدارة بذلك ، ويُجرى التحقيق متى أمكن ذلك.

المادة الرابعة والأربعون :
للمحقق إذا تبين له تحقيق سابق ولم يستكمل ، ورأى سلامة إجراءاته ، أن يبدأ التحقيق من حيث انتهى التحقيق السابق بعد مواجهة المحقق معه بأقواله ومصادقته عليها .

المادة الخامسة والأربعون :
يجوز أن يتولى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقق في حال تعدد المحقق معهم ، على أن تضم محاضر التحقيق للقضية الأصلية.

المادة السادسة والأربعون :
للمجلس ـ إذا تبين أن الشكوى التي أقيمت ضد القاضي كيدية ـ الأمر بإحالة مقدمها وغيره إلى المحكمة المختصة .

الفصل الخامس
( أحكام ختامية )

المادة السابعة والأربعون :
لرئيس الإدارة وأعضائها ـ في سبيل أداء أعمالهم ـ الحق في الاطّلاع على الوثائق ، والضبوط ، والسجّلات ، والملفات المتعلقة بمهمات عملهم ، ونحو ذلك ، وطلب نسخة منها . وعلى المحكمة وغيرها أن تمكنهم من طلبهم ، وأن تقدم لهم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم .

المادة الثامنة والأربعون :

(1/15)

للمفتش ـ عند الاقتضاء ـ إعداد تقرير عن المحكمة ـ المكلف بمهمة فيها ـ ، وعنايتها بالضبوط والسجلات وغيرها ، وإنجاز العمل فيها ، وانضباطه ، ويودع المفتش التقرير لدى الإدارة .

المادة التاسعة والأربعون :
تعرض الإدارة التقرير المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين)من اللائحة يوم قيده لديها على اللجنة لفحصه ، وتصدر اللجنة مذكرة بالرأي فيه خلال (عشرة ) أيام عمل من يوم وصوله إليها . وتحيل الإدارة التقرير للمجلس خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيده لديها, ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن.

المادة الخمسون :
لرئيس الإدارة أن يرفع للمجلس بطلب التحقيق مع المفتش عليه بتوصية من اللجنة ، إما من تلقاء نفسها ، أو بناء على اقتراح المفتش إذا ظهر أن أموراً تستوجب التحقيق بناءً على تقرير التفتيش أو التقرير عن المحكمة .

المادة الحادية والخمسون :
إذا امتنعت المحكمة ، أو غيرها ، من تمكين المفتش مما ورد في المادة [ السابعة والأربعين ] من اللائحة أو شيء منه ، أو امتنع عضو السلك القضائي من التجاوب مع المفتش عند إجراء التفتيش على عمله أو التحقيق معه ، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرره الرئيس ، أو لم ترد منه إجابة على الشكوى التي قدمت ضده وتبلغ بها خلال المدة المحددة لذلك ، فيعد بذلك محضراً يقيد لدى الإدارة .وتحيل الإدارة المحضر إلى المجلس ، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .

المادة الثانية والخمسون :
تعد الإدارة مدونة بالملحوظات المعتمدة كل سنة ، وتزود بها المحاكم وغيرها بعد موافقة المجلس .

المادة الثالثة والخمسون :
تكون أعمال التفتيش والتحقيق سرية ، ويعد إفشاؤها إخلالاً بواجبات الوظيفة .
المادة الرابعة والخمسون :
يخضع كتّاب العدل للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام النظام .

المادة الخامسة والخمسون :
ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات التالية :

(1/16)

أ ـ ملف لكل عضو من أعضاء السلك القضائي بمن فيهم أعضاء الإدارة ، تودع فيه تقارير التفتيش عنه ، وما وجه إليه من ملحوظات ، واعتراضات عليها ، ومحاضر التحقيق ، وما أوقع عليه من عقوبات ، والشكاوى التي قدمت منه ، أو ضده ، وإجاباته عليها ، ونتائجها ، وكافة الأوراق التي تعين في تقييمه ، وما صدر في شأنه من قرارات ، وغير ذلك . وتبلغ الإدارة عضو السلك القضائي بصورة من كل ما يودع في ملفه ، وله أن يقدم اعتراضه على ما لم يسبق تبليغه به مما يجوز الاعتراض عليه ، وتسري على ذلك إجراءات الاعتراض الواردة في اللائحة.
ب ـ ملف لكل محكمة يودع فيه كل ما تقرره الإدارة في شأنها .
ج ـ سجل لتقسيم العمل بين المفتشين .
د ـ سجل لقيد الدعاوى التأديبية .
هـ ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى الإدارة .
و ـ سجل لقيد تقارير التفتيش لدى اللجنة .
ز ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى الإدارة .
ح ـ سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى اللجنة .
ط ـ سجل لقيد الشكاوى التي تقدم من القضاة ، أو ضدهم ، ونتائجها .
ي ـ سجل لقيد محاضر التحقيق .
ك ـ سجل تخصص فيه صحيفة لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ، ويدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه ، وتعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه .
ويجوز تعدد الملفات والسجلات حسب الحاجة . وللإدارة إنشاء ملفات أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك .
المادة السادسة والخمسون :
تكون الملفات والسجلات المشار إليها في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس أو رئيس الإدارة .

المادة السابعة والخمسون :
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لهذه اللائحة .

المادة الثامنة والخمسون :
تحل هذه اللائحة محل لائحة التفتيش والتحقيق السابقة الصادرة بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 227/55 والتاريخ 16/6/1423هـ ، ويعمل بها من تاريخ صدورها .

(1/17)

قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية

قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية في السعودية

قواعد وتعليمات الأقسام التنفيذية بالمحاكم العامة والجزئية (المستعجلة)
وارتباطها التنظيمي والصادر بإنشائها قراري معالي وزير العدل
رقم 627 وتاريخ 24/1/1424 هـ ورقم 7385 وتاريخ 26/10/1424 هـ
أولا : قسم صحائف الدعوى :
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة.
القواعد والتعليمات :.
2-1- إستقبال المدعى أومن ينوب عنه إنابة شرعية والتأكد من أن النظر في الدعوى من اختصاص المحكمة النوعي والمكاني .
2-2- إستلام أصل صحيفة الدعوى (نموذج 45-01-1) وصور منها بعدد المدعى عليهم بعد تعبئتها أو من يمثله والتأكد من أن البيانات المطلوب تعبيتها تمت بطريقة صحيحة ومكتملة ..
2-3 – اخذ تعهد على المدعى أو من ينوب عنه إنابة شرعية (وفق نموذج يعد لذلك أن لم يكن التعهد مدرجا ضمن صحيفة الدعوى ) على انه لم يسبق أن تقدم بمثل هذه الدعوى للمحكمة ولغيرها من الجهات القضائية الأخرى وانه إذا كانت دعواه غير صحيحة او كيدية فانه يحق للمدعى عليه مطالبته بما لحقه من ضرر كما يحق للجهة المختصة إحالته مع المدعى العام إلى المحكمة المختصة لمجازاته وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات …
2-4 – استلام المعارضات على طلبات حجج الاستحكام ومراجعتها للتأكد من اشتمالها على صحيفة الدعوى ..
2-5- قيد صحيفة الدعوى في دفتر الوارد العام للمحكمة او الحاسب الآلي بعد التأكد من هوية المدعي او من ينوب إنابة شرعية..
2-6- تسجيل وكالات من يقدم بالوكالة عن الغير بالسجل المخصص لمن يتقدمون بالوكالة عن الغير او في الحاسب الآلي بالبرامج الخاص بالوكلاء ..
2-7- استلام المعاملات الرسمية الواردة للمحكمة من الدوائر الحكومية المختصة المتعلقة بالدعاوى الجديدة وقيدها بقيد الوارد العام او الحاسب الآلي..
2-8- توزيع القضايا على المكاتب القضائية حسب تسلسل الحالات…

(1/1)

2-9- إرسال معاملات الدعاوى الجديدة الواردة من الجهات الرسمية وصحائف الدعاوى الجديدة المقدمة من المراجعين وصورها إلى قسم المواعيد او إلى احد فروع قسم المواعيد (حسب الأحوال التي ترد لاحقا في الفترة التالية وفي مهام قسم المواعيد )بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتقديم الدعوى وتوقيع الإحالة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه ..
2-10- إذا كان المدعي او المدعي علية خارج المملكة او كان المدعي ليس له محل إقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة او كانت الدعوى على جهة حكومية او على غائب او كانت الدعوى ضمن معاملة واردة من جهة حكومية كقضايا الادعاء العام او القضايا في الحق الخاص التي ترد من الجهات الرسمية تسلم اصل صحيفة الدعوى وصورها وما يتعلق بها من أوراق او معاملة من هذا القسم دون إعداد ورقة تبليغ او تحديد موعد لنظرها إلى فرع قسم المواعيد بالكتب القضائي المحالة إلية القضية لإكمال ما يلزم ..
حسب النظام وحسب ما يرد لاحقا في مهام فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي مع اخذ توقيع الموظف المختص بالمكتب القضائي على استلام كافة الأوراق…
ثانيا : قسم المواعيد
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فبها أمين عام او بمدير الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام ويكون لهذا القسم فروع في المكاتب القضائية ترتبط برئيس القسم…
القواعد والتعليمات ..
2-1- يتولى قسم المواعيد الرئيسي مايلي :
2-1-1- استلام أصول صحائف الدعوى وصورها للقضايا الجديدة المقدمة من المراجعين المطلوب تحديد مواعيد لنظرها من قسم صحائف الدعوى ..
2-1-2- تحديد تاريخ موعد الجلسة الأولى لنظر القضايا الجديدة المقدمة للمحكمة من المراجعين واثبات ذلك في اصل صحيفة الدعوى وصورها وفي دفتر قيد المواعيد او برنامج المواعيد بالحاسب الآلي أن وجد..

(1/2)

2-1-3- إعداد ورقة التبليغ بالموعد حسب النموذج المعد لذلك (رقم 09 -01 1)

  • او بالحاسب الآلي إن وجد – وتوقيعها من رئيس القسم وتكون ورقة التبليغ من اصل وصور بعدد المدعي عليهم مع التأكد من اكتمال كافة بيانات التبليغ..
    2-1-4- إرسال اصل صحيفة الدعوى وصورها ومشفوعاتها واصل ورقة التبليغ بالموعد وصورها المحدد موعد لنظرها إلى قسم محضري الخصوم…
    2-1-5- اذاوردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى يتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي او وكيله لدى فرع هذا القسم بمكتب القاضي..
    2-2- يتولى فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي تحديد المواعيد وإعداد وورقة التبليغ وتوقيعها للقضايا آلاتية:
    2-2-1- القضايا التي هي قيد النظر لدى القاضي للجلسة الثانية وما بعدها.
    2-2-2- القضايا الانهائية – أن تطلب الأمر تحديد مواعيد أنظرها-
    2-2-3- جميع القضايا التي ترد إلى المحكمة من جهة رسمية سواء ما يتعلق بالحق العام او الخاص ..
    2-2-4- تقريب المواعيد بناء على طلب رئيس المحكمة او القاضي المختص بنظر القضية حسب النظام ..
    2-2-5- إذا كان المدعي او المدعي علية خارج المملكة مع الأخذ بالاعتبار المدة التي يستغرقها التبليغ حسب النظام..
    2-2-6- إذا كان المدعي علية ليس له محل لقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة…
    2-2-7- إذا كان المدعى علية غائبا..
    2-2-8- إذا كان المدعي علية سجينا او موقوفاً .
    2-2-9- إذا كان المدعى عليها جهة حكومية بعد موافقة المقام السامي على نظر الدعوى حسب النظام..
    2-3- يقوم رئيس قسم المواعيد بالتنسيق مع رئيس المحكمة بتقسيم وقت الدوام الرسمي اليومي إلى جزاين..
    الأول : يوزع لمواعيد نظر القضايا التي تقدم للمحكمة من المراجعين ويحدد مواعيد نظرها من قسم المواعيد الرئيسي ..
    الثاني : يوزع لمواعيد نظر القضايا التي يختص بتحديد مواعيد نظرها فرع قسم المواعيد بمكتب القاضي …

(1/3)

2-4- يراعى عند تحديد المواعيد وعدد الجلسات للقضايا الجديدة او التي هي قيد النظر ما نص عليه النظام ولوائحة التنفيذية (على أن لا يقل عدد الجلسات لكل قاضٍ عن ست جلسات في اليوم ويمكن زيادتها بحسب حجم القضايا الواردة للمحكمة..
ثالثا : قسم محضري الخصوم :
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم بالأمين العام في المحاكم التي يوجد فيها أمين عام او بمدي الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام ..
القواعد والتعليمات :-
2-1- استلام أصول صحائف الدعاوى وصورها بعدد المدعى عليهم وأصول أوراق التبليغ بالمواعيد وصورها والمحدد مواعيد نظرها من قسم المواعيد او فروعه بالمكاتب القضائية او المحددة من قسم الخبراء والتوقيع على البيان او الدفتر المعد لاستلامها..
2-2- تحرير محاضر الحجز على المنقولات وتسليم المحجوز عليه نسخة من المحضر وفق ما نص عليه النظام ..
2-3- اخذ توقيع الدعى عليه او من يمثله او احد الساكنين معه على اصل نموذج التبليغ او اثبات تعذر التبليغ وسبب ذلك…
2-4- اخذ توقيع المدعي او المدعي او من يمثله على استلام اصل ورقة التبليغ وصورتها وصورة صحيفة الدعوى في حالة رغبته ايصال صورة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدع علية ويلزم متابعة المدعي لاتمام المهمة قبل حلول الموعد بوقت كاف ..
2-5- إرسال اصل صحيفة الدعوى واصل التبليغ بالموعد وما يتعلق بالقضية من أوراق إلى المكتب القضائي المحالة إلية القضية واخذ توقيع الموظف المختص بالمكتب القضائي على الاستلام….
2-6- في حالة عدم وجود المطلوب تبليغه ولا وكيله ولا احد الساكنين معه او رفضه التوقيع فعلى مُحضر الخصوم إن يقوم بما يلي :
2-6-1- تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى إلى عمدة الحي او قسم الشرطة او رئيس المراكز او شيخ القبيلة حسب الترتيب ويبين محضر الخصوم ذلك بالتفصيل في اصل التبليغ وفق المادة (15) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية..

(1/4)

2-6-2- إرسال خطاب مسجل عن طريق رئيس المحكمة الىالشخص المطلوب تبليغه في محل إقامته او عمله وبرفقة إشعار تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى إلى أي من الجهات الأربع المشار إليها في الفترة السابقة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الجهة الإدارية لصورة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى وفق المادة (15) المذكورة ولوائحها التنفيذية…
2-7 التبليغ للجهات او الأفراد المذكورين أدناه يكون على النحو التالي :
2-7-1- ما يتعلق بالا جهزه الحكومية تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى رؤسائها او من ينوب عنهم..
2-7-3- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه.
2-7-4- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى مديرها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم ..
2-6-5- ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى المراجع المباشر الى من وجه إلية التبليغ…
2-7-6- ما يتعلق بالمحجور عليهم تسليم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى الأوصياء او الأولياء حسب الأحوال…
2-7-7 ما يتعلق بالمسجونين او الموقوفين تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى المدير في السجن او محل التوقيف..
2-7-8- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن تسلم صورة التبليغ مع صورة صحيفة الدعوى الى الربان…
2-7-9- ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف او محل إقامة مختار في المملكة تسلم صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ بالموعد الى وزارة الداخلية بالطرف الإدارية المتبعة لإعلانها بالطريقة المناسبة..

(1/5)

2-8- في جميع الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة .(2-7) إذا متنع المراد تبليغة او من ينوب عنه من تسليم صورة صحيفة الدعوى وصورة التبليغ او من التوقيع على اصل ورقة التبليغ بالتسليم فعلى محضر الخصوم إن يثبت ذلك في اصل ورقة التبليغ وصورتها ويسلم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للأمارة او المحافظة او المركز التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ او الجهة التي تعينها الأمارة..
2-9- في جميع الحالات المنصوص عليها سابقا إذا تطلب إجراء مكاتبة رسمية من قبل المحكمة لإيصال صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ بالموعد للمدعى علية فيتولى ذلك مكتب القاضي المحالة إلية القضية او قسم محضري الخصوم – حسب الأحوال المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية – بكتاب يصدر بتوقيع رئيس المحكمة او من يقوم مقامه..
رابعا : قسم الحجز والتنفيذ :
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة او قاضي التنفيذ..
القواعد والتعليمات :-
1-2- الإشراف على تنفيذ الإجراءات التحفظية التي يأمر بها حاكم القضية او خلفه عند الاقتضاء في حالة حصول إشكال في التنفيذ الحكم..
2-2- تنفيذ أمر الحجز التنفيذي الصادر من ناظر دعوى الحجز التحفظي وكذلك تنفيذ على ما لدى المدين او لدى غيرة له من أموال منقولة او غير منقولة بقدر الدين الذي للدائن على المدين بتاء على طلب الغرماء او احدهم ووفقا للإجراءات النصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية..

(1/6)

2-3- الإشراف على بيع الممتلكات المنقولة او غير المنقولة المراد بيعها مما لدى المدين او من ماله لدى الغير واستلام قيمتها وتكون عملية البيع واستلام القيمة وإفراغ العقار المباع للمشتري وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية ، على إن يؤلف لجنة دائمة من مندوب من المحكمة رئيسا وعضوية مندوبين اثنين احدهما من إمارة المنطقة او المحافظة او المركز والثاني من الشرطة او إدارة الحقوق المدنية التابعة للشرطة تكون مهمتها مباشرة إيقاع الحجز او التنفيذ تحت إشراف رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ وتمكن اللجنة من الاستعانة برجال الأمن عند الاقتضاء..
2-4- إيداع المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما في صندوق المحكمة الخاص بقسم الحجز والتنفيذ المنصوص علية بالمادة (202/7) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وتكون عملية الإيداع بالصندوق والصرف منه..
بأمر من رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وتخضع هذه المبالغ لعملية التدقيق والمراجعة وفقا للتعليمات المالية على إن يخصص ملفات لحفظ أوامر الإيداع بالصندوق والصرف منه ويراعى أن يكون لكل مبلغ وارد ملف مستقل ..
المحاكم التي لم يؤسس بها الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة يقوم رئيس او قاضي المحكمة بتكليف صندوق بيت مال المحكمة للقيام بعمله ريثما يتم تأسيس صندوق المحكمة الخاص بقسم الحجز والتنفيذ وتوفر ما يلزم لذلك من موظفين ومطبوعات وسجلات على أن يتم التنسيق في ذلك مع الوزارة لوضع الترتيبات اللازمة لإنشاء الصندوق ..
حصر الأموال المودعة بالصندوق مما يخص كل مدين على حده وتوزيعها على غرمائه محاصة بقدر ديونهم وفق المقتضى الشرعي بعد حسم مصروفات الشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها على ان يعد بيان بالتوزيع يصادق عليه رئيس المحكمة او قاضي التنفيذ..

(1/7)

إرسال صكوك الغرماء مع شيكات لأمرهم بالمبالغ التي أمكن تحصيلها لهم لمصدري تلك الصكوك لتسليم الشيكات للغرماء والتهميش على الصكوك وعلى ضبوطها وسجلاتها بالتسليم..
خامسا: قسم الخبراء..
ويشمل أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم كالمحاسبين ومقدري الشجاج ومقومي الحكومات وغيرهم..
الارتباط التنظيمي : يرتبط هذا القسم برئيس المحكمة..
القواعد والتعليمات:-
2-1- أعضاء هيئة النظر :
1-1-2- تقدير أقيام الأملاك والعقارات المعروضة للبيع والتي يكون الأيتام او القصر او الأوقاف طرفا في ملكيتها والنظر في تحقق الغبطة والمصلحة بالبيع او الشراء بالقيمة المقترحة..
2-1-2- قدير النفقة للأولاد والأقارب ونحوهم مما يلزم نفقتهم..
2-1-3- الوقوف على الأملاك التي يطلب مدعيها استخراج حجج استحكام عليها وبيان حال العقار من حيث حدوده وأطواله ومساحته الإجمالية وعروض الشوارع المحيطة به ونوع الأحياء أن وجد او إثره وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل . وإذا كانت أضلاع العقار متعرجة يلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها..
2-1-4- تطبيق صكوك ومستندات العقارات المتنازع عليها.
2-1-5- الاشتراك مع اللجان المشكلة من الجهات الحكومية فيما يقع ضمن اختصاصهم بأمر رئيس المحكمة..
2-1-6- الصلح بين المتنازعين عندما يطلب منهم ذلك من قبل ذلك من ناظر القضية او رئيس المحكمة او رئيس المحكمة وبما لا يخالف الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات..
2-1-7- أي مهام أخرى وردت في النظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية او في قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ(1/4/1329هـ) المبلغ للمحاكم بالتعميم رقم 102/4/ت في 8/6/1329هـ
1-2 المهندسون :
2-2-1- دراسة أعمال الترميم المطلوبة للمشاريع القائمة وعمل المخططات والمواصفات وجداول الكميات والتكلفة التقديرية للمباني او الإنشاءات

(1/8)

2-2-2- دراسة المشاريع الجديدة..
2-2-3- دراسة المشاكل الفنية التي قد تنشا بين المقاولين وأصحاب العمل في المشاريع إثناء او بعد التنفيذ..
2-2-4- الاشتراك مع هيئة النظر او المساحين او مندوبي الجهات الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه..
2-2-5- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم ..
2-3 المساحون :
3-2-1- القيام بإعمال الرفع المساحي للأراضي والمباني..
2-3-2- تطبيق صكوك الأراضي على الطبيعة وإعداد التقارير المساحية والرسامات والخرائط اللازمة..
2-3-3- إعداد رسم او رفع مساحي للأجزاء المتنازع عليها وكذلك غير المتنازع عليها وتلوين كل منها بلون مغاير عن الأخرى بحضور المتنازعين وطلب من رئيس المحكمة او القضاة..
2-3-4- إعداد الكر وكيات حسب الطبيعة وإيضاح ما على الأرض من مباني او احياءات
2-3-5- الاشتراك مع هيئة النظر او المهندسين او مندوبي الجهات الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه من قبل رئيس المحكمة او القضاة
2-3-6- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من إعمال في مجال تخصصهم..
2-4- المترجمون :
2-4-1- الترجمة الشفوية او التحريرية للمحادثات باللغات الأجنبية الى اللغة العربية او العكس الحاصلة في مجلس القضاء
2-4-2- ترجمة ما يرد الى المحكمة من صكوك او وكالات او خطابات او تقارير او غير ذلك..
2-4-3- على المترجم ترجمة اللغة الأجنبية الى اللغة العربية دون تحريف او تصحيح ..
2-4-4- توقيع المترجم على جميع الأوراق التي قام بترجمتها وعلى الضبط في حالة الترجمة الشفوية..
2-4-5- اى مهام أخرى تسند إليهم من رئيس المحكمة او قاضيها..
2-5- المحاسبون :
2-5-1- إجراء المحاسبات بين الخصوم او نظام الأوقاف لو أوصياء القصر والوقوف على حقيقة عمل الناظر او الوصي واردا ومنصرفا وتصفية حسابات الغرماء او المفلسين وما يتبع ذلك من إعداد البيانات اللازمة

(1/9)

2-5-2- القيام بكل ما يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم..
2-6 مقدروا الشجاج او الإصابات :
2-1-6- معاينة الشجاج والجروح قبل البرء خلال الدوام الرسمي اوخارجه وتحديد نوع الشجة او الإصابة بطلب من المحكمة او الجهة المختصة..
2-6-2- تقدير ما تستحقه الشجاج او الإصابات من ارش بعد تحديد نوعها وفق القواعد الشرعية والتعليمات بطلب من ناظر القضية او رئيس المحكمة ..
2-6-3- القيام بكل يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من إعمال في مجال تخصصهم ..
2-6-4- القيام بعمل مقومي الحكومات لذا لم يوجد بالمحكمة من يقوم بذلك …
2-7- مقوموا الحكومات:
2-7-1- تقدير ما تستحقه الجنايات او الإصابات بعد البرء وفق القواعد الشرعية والتعليمات بطلب من رئيس المحكمة او ناظر القضية..
2-7-2- القيام بكل يسنده إليهم رئيس المحكمة او القضاة من أعمال في مجال تخصصهم ..
2-7-3- القيام بعمل مقدري الشجاج إذا لم يوجد بالمحكمة من يقوم بذلك..
3- تعليمات عامة:-
3-1- يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم ..
3-2- للقاضي الاستعانة بمن يراد من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة السابقة..
3-3- يتعين على الخبير مايلي:-
3-3-1- أن لا يقوم بأي أعمال أم مهام الابتكليف كتابي من رئيس المحكمة او ناظر القضية موضح فيه جميع الأعمال والمهام المراد منه القيام بها.
3-3-2- القيام بجميع الأعمال والمهام التي يكلف بها بما لا يخالف الوجه الشرعي والأنظمة والتعليمات وإذا رأى أن الموضوع يحتاج الى القيام بمهام او أعمال أخرى او ترك أعمال او مهام عمد بالقيام بها او تعذر عليه القيام بأعمال او مهام عمد بالقيام بها فعليه الرجوع الى رئيس المحكمة او ناظر القضية والحصول على الموافقة كتابية..

(1/10)

3-3-3- أن يعد محضرا بمهمته يشتمل على بيان لعمال بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعا عليه منهم ، ويشفع الخبير محضر بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورايه والاوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه..
3-3-4- إذا وردت معاملة للمحكمة بطلب تكليف خبير بالمحكمة كعضو هيئة نظر او مهندس او مساح او غيرهم للاشتراك مع لجنة مؤلفة من جهات حكومية أخرى لمعالجة قضية ما وكانت القضية (سواء كانت قضية حقوقية او جنائية او أنهائية ) منظورة لدى أحدى القضاة فعلى الخبير الرجوع الى ناظر القضية لإبداء رأيه فيما هو مطلوب منه من أعمال او مهام ..
3-3-5- التقييد بأي مهام وواجبات أخرى وردت بنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية …

(1/11)

نظام الإجراءات الجزائية

نظام الإجراءات الجزائية السعودي

نِظام الإجراءات الجزائية
1422هـ

الرقم: م / 39

التاريخ: 28/7/1422هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/6660/ر) وتاريخ 25/3/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (6/33612/20) وتاريخ 19/10/1420هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الإجراءات الجزائية.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (276) وتاريخ 20/6/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14/7/1422هـ.

يُقرِر ما يلي

الموافقة على نِظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِِظام الإجراءات الجزائية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لِما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.

وتسري أحكام هذا النِظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذِه.

المادة الثانية:

لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة.

ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.

المادة الثالثة:

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانتُه بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي.

المادة الرابعة:

يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.

المادة الخامسة:

إذا رُفِعت قضية بصِفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتُها إلى جهة أُخرى إلا بعد الحُكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختِصاصِها بالنظر فيها، وإحالتِها إلى الجِهة المُختصة.

المادة السادسة:

تتولى المحاكِم مُحاكمة المُتهمين فيما يُسند إليهم من تُهم وِفقاً للوجه الشرعي وطِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظُر في وقائع غير مُدعى بِها من المُدعي العام مِّما لا يحتاج إلى تحقيق.

المادة السابعة:

يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر.

المادة الثامنة:

على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سِراً ويُناقِشوا الحُكم قبل إصدارِه، وأن يُبدي كُلُ مِنهُم رأيُه في ذلك. وتصدُر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المُخالِف أن يوضِح مُخالفتُه وأسبابِها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضِح وجهة نظرِها في الرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين استمعوا إلى المُرافعة.

المادة التاسعة:

تكون الأحكام الجزائية قابِلة للاعتِراض عليها، من المحكوم عليه أو من المُدعي العام.

المادة العاشرة:

تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قُضاة، لنظر الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ويكون انعِقادُها من ثلاثة قُضاة فيما عدا ذلك.

المادة الحادية عشرة:

الأحكام المُصادق عليها من محكمة التمييز الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة.

المادة الثانية عشرة:

إذا لم يُصادِق مجلِس القضاء الأعلى على الحُكم المعروض عليه – تطبيقاً للمادة الحادية عشرة – فيُنقض الحُكم، وتُعاد القضية للنظر فيها من جديد من قِبل قُضاة آخرين.

المادة الثالثة عشرة:

يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومُحاكمتِهم، وِفقاً للأنظِمة واللوائح المُنظِمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادِعاء العام التحقيق والادِعاء العام، طِبقاً لنِظامِها ولائحتِها.

المادة الخامسة عشرة:

على جميع رِجال السُلطة العامة أن يُنفِذوا أوامِر الجِهات القضائية الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام، ولهُم أن يستعمِلوا الوسيلة المُناسِبة لتنفيذِها.

الباب الثاني

الدعوى الجزائية

الفصل الأول

رفع الدعوى الجزائية

المادة السادسة عشرة:

تختص هيئة التحقيق والادِعاء العام وِفقاً لنِظامِها بإقامة الدعوى الجزائية ومُباشرتِها أمام المحكمة المُختصة.

المادة السابعة عشرة:

للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المُدعي العام بالحضور.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم.

المادة التاسعة عشرة:

إذا ظهر للمحكمة تعارُض بين مصلحة المجني عليه أو وارِثُه من بعدِه، وبين مصلحة نائبِه فيُمْنَع النائب من الاستِمرار في المُرافعة، ويُقام نائب آخر.

المادة العشرون:

إذا تبين للمحكمة في دعوى مُقامة أمامِها أن هُناك مُتهمين غير من أُقيمَت الدعوى عليهم، أو وقائع أُخرى مُرتبِطة بالتُهمة المعروضة، فعليها أن تُحيط من رفع الدعوى عِلماً بذلك لاستِكمال ما يلزم لنظرِها والحُكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.

المادة الحادية والعشرون:

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنِها الإخلال بأوامِرِها أو بالاحتِرام الواجِبُ لها، أو التأثير في أحد أعضائِها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورِها أمامِها، أن تنظُر في تلك الأفعال وتحكُم فيها بالوجه الشرعي.

الفصل الثاني

انقِضاء الدعوى الجزائية

المادة الثانية والعشرون:

تنقضي الدعوى الجزائية العامة، في الحالات الآتية:

1- صدور حُكم نهائي.

2- عفو ولي الأمر فيما يدخُلُه العفو.

3- ما تكون التوبة فيه بضوابِطِها الشرعية مُسقِطة للعقوبة.

4- وفاة المُتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

المادة الثالثة والعشرون:

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، في الحالتين الآتيتين:

1- صدور حُكم نهائي.

2- عفو المجني عليه أو وارِثُه.

ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارِثُه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

الباب الثالث

إجراءات الاستِدلال

الفصل الأول

جمع المعلومات وضبطِها

المادة الرابعة والعشرون:

رِجال الضبط الجنائي هُم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مُرتكبي الجرائم وضبطِهم، وجمع المعلومات والأدِلة اللازِمة للتحقيق وتوجيه الاتِهام.

المادة الخامسة والعشرون:

يخضع رِجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفِهم في الضبط الجنائي المُقرَّرة في هذا النِظام، لإشراف هيئة التحقيق والادِعاء العام. وللهيئة أن تطلُب من الجهة المُختصة النظر في أمر كُل من تقع مِنهُ مُخالفة لواجباتِه أو تقصير في عملِه، ولها أن تطلُب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة السادسة والعشرون:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي – حسب المهام الموكولة إليه – كُلٍ مِن:

1- أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام في مجال اختِصاصِهم.

2- مُديري الشُرط ومُعاوِنيهم في المناطِق والمُحافظات والمراكِز.

3- ضُباط الأمن العام وضُباط المباحِث العامة، وضُباط الجوازات، وضُباط الاستِخبارات، وضُباط الدِفاع المدني، ومُديري السِّجون والضُباط فيها، وضُباط حرس الحدود، وضُباط قوات الأمن الخاصة، وضُباط الحرس الوطني، وضُباط القوات المُسلحة، كُلٌ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.

4- مُحافظي المُحافظات ورؤساء المراكِز.

5- رؤساء المراكِب السعودية البحريِّة والجويِّة، في الجرائم التي تُرتكب على متنِها.

6- رؤساء مراكِز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، في حدود اختِصاصِهم.

7- الموظفين والأشخاص الذي خوِّلوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظِمة خاصة.

8- الجِهات واللِّجان والأشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي بِه الأنظِمة.

المادة السابعة والعشرون:

على رِجال الضبط الجنائي – كُلٌ حسب اختِصاصِه – أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترِد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصِها وجمع المعلومات المُتعلِقة بِها في محضر موقع عليه مِنهُم، وتسجيل مُلخصِها في سجل يُعدّ لذلِك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقِل رجُل الضبط الجنائي بنفسِه إلى محل الحادِث للمُحافظة عليه، وضبط كُل ما يتعلق بالجريمة، والمُحافظة على أدلتِها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يُثبِت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.

المادة الثامنة والعشرون:

لرِجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات، أن يستمِعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكِبيها، وأن يسألوا من نُسِب إليه ارتِكابُها ويُثبِتوا ذلك في محاضِرِهم. ولهُم أن يستعينوا بأهل الخِبرة من أطِباء وغيرِهم، ويطلبوا رأيهُم كتابة.

المادة التاسعة والعشرون:

تُعد الشكوى المُقدمة مِّمن أصابهُ ضرَّر بسبَّب الجريمة، مُطالبة بحقِه الخاص، إلا إذا قرَّر صراحة أمام المُحقِّق نزولِه عن حقِه. وعلى المُحقِّق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المُختصة على نزولِه عن الحق في حد القذف والقصاص.

الفصل الثاني

التلبُّس بالجريمة

المادة الثلاثون:

تكون الجريمة مُتلبِساً بِها حال ارتِكابِها أو عقِب ارتكابِها بوقت قريب. وتُعد الجريمة مُتلبِساً بِها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبِعتُه العامة مع الصياح إثر وقوعِها أو إذا وجِد مُرتكِبُها بعد وقوعِها بوقت قريب حامِلاً آلات أو أسلِحة أو أمتِعة أو أدوات أو أشياء أُخرى يُستدل مِنها على أنهُ فاعِل أو شريك فيها، أو إذا وجِدت بِه في هذا الوقت آثار أو علامات تُفيد ذلك.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب على رجُل الضبط الجنائي – في حالة التلبُس بالجريمة – أن ينتقِل فوراً إلى مكان وقوعِها، ويُعاين آثارِها المادية ويُحافظ عليها، ويُثبِت حالة الأماكِن والأشخاص، وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضِراً أو من يُمكِن الحصول مِنهُ على معلومات في شأن الواقِعة ومرتكِبُها. ويجب عليه أن يُبلِّغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً بانتِقالِه.

المادة الثانية والثلاثون:

لرجُل الضبط الجنائي عند انتِقاله – في حالة التلبُس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مُبارحة محل الواقِعة أو الابتِعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازِم بذلك. ولهُ أن يستدعي في الحال من يُمكِن الحصول مِنه على معلومات في شأن الواقِعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادِر إليه من رجُل الضبط الجنائي أو امتنع أحد مِّمن دعاهُم عن الحضور يُثبِت ذلك في المحضر، ويُحال المُخالِف إلى المحكمة المُختصة لتقرير ما تراه بشأنِه.

الفصل الثالث

القبض على المُتهم

المادة الثالثة والثلاثون:

لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحاضِر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه، على أن يُحرِّر محضراً بذلِك، وأن يُبادِر بإبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المُحقِّق.

فإذا لم يكُن المُتهم حاضِراً، فيجب على رجُل الضبط الجنائي أن يُصدِر أمراً بضبطِه وإحضارُه، وأن يُبيِّن ذلك في المحضر.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.

المادة الخامسة والثلاثون:

في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى إبلاغُه.

المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز توقيف أيِّ إنسان أو سجنِه، إلا في السِّجون أو دور التوقيف المُخصَّصة لذلِك نِظاماً. ولا يجوز لإدارة أيِّ سِّجن أو دار توقيف قبول أيِّ إنسان، إلا بموجب أمر مُسبَّب ومُحدَّد المُدة موقع عليه مِن السُلطة المُختصة، ويجب ألاَّ يُبقيه بعد المُدة المُحدَّدة في هذا الأمر.

المادة السابعة والثلاثون:

على المُختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام زيارة السِّجون ودور التوقيف في دوائر اختِصاصِهم في أيِّ وقت دون التقيُد بالدوام الرسمي، والتأكُد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة، وأن يطَّلِعوا على سجِلات السِّجون ودور التوقيف، وأن يتصِلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهُم، وأن يتسلموا ما يقدِّمونهُ بهذا الشأن. وعلى مأموري السِّجون ودور التوقيف أن يُقدِّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام كُل ما يحتاجونهُ لأداء مهامِهم.

المادة الثامنة والثلاثون:

لكُلِ مسجون أو موقوف الحق في أن يُقدِّم في أيِّ وقت لمأمور السِّجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلُّب مِنهُ تبليغِها إلى عضو هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى المأمور قبولِها وتبليغِها في الحال بعد إثباتِها في سجِل مُعدّ لذلك، وتزويد مُقدِّمُها بما يُثبِت تسلِمها. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مُستقِل لعضو الهيئة المُختص لمُتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

المادة التاسعة والثلاثون:

لِكُل من علِم بوجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة أو في مكان غير مُخصَّص للسِّجن أو التوقيف، أن يُبلِغ هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى عضو الهيئة المُختص بمُجرد علمِه بذلك أن ينتقِل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمُر بالإفراج عنه إذا كان سِجنُه أو توقيفُه جرى بصِفة غير مشروعة، وعليه أن يُحرِّر محضراً بذلك يُرفع إلى الجِهة المُختصة لتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبَّبين في ذلك.

الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمساكِن

المادة الأربعون:

للأشخاص ومساكِنِهم ومكاتِبِهم ومراكِبِهم حُرمة تجِب صيانتُها. وحُرمة الشخص تحمي جسدِه وملابِسِه ومالِه وما يوجد معهُ من أمتِعة. وتشمل حُرمة المسكن كُل مكان مُسور أو مُحاط بأيِّ حاجز أو مُعدّ لاستعمالِه مأوى.

المادة الحادية والأربعون:

لا يجوز لرجُل الضبط الجنائي الدخول في أيِّ محل مسكون أو تفتيشُه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، بأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام، وما عدا المساكِن فيُكتفى في تفتيشِها بإذن مُسبِّب من المُحقِّق. وإذا رفض صاحِب المسكن أو شاغِلُه تمكين رجُل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخولِه، جاز لهُ أن يتخذ الوسائل اللازِمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المُساعدة من الداخِل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول مُعتدٍ أثناء مُطاردتِه للقبض عليه.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرجُل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نِظاماً على المُتهم – أن يُفتِشُه، ويشمل التفتيش جسدُه وملابِسُه وأمتِعتُه. وإذا كان المُتهم أُنثى، وجِب أن يكون التفتيش من قِبل أُنثى يندُبُها رجُل الضبط الجنائي.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بجريمة أن يُفتِش منزل المُتهم ويضبُط ما فيه من الأشياء التي تُفيد في كشف الحقيقة، إذا أتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

المادة الرابعة والأربعون:

إذا قامت أثناء تفتيش منزل مُتهم قرائِن ضِدهُ أو ضِد أي شخص موجود فيه – على أنهُ يُخفي معهُ شيئاً يُفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجُل الضبط الجنائي أن يُفتِشُه.

المادة الخامسة والأربعون:

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنِها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تُعد حيازتُها جريمة أو تُفيد في كشف الحقيقة في جريمة أُخرى، وجِب على رجُل الضبط الجنائي ضبطُها وإثباتُها في محضر التفتيش.

المادة السادسة والأربعون:

يتم تفتيش المسكن بحضور صاحِبُه أو من يُنيبُه أو أحد أفراد أُسرتِه البالغين المُقيمين معهُ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجِب أن يكون التفتيش بحضور عُمدة الحي أو من في حُكمِه، أو شاهدين. ويُمكِّن صاحِب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش، ويُثْبَت ذلك في المحضر.

المادة السابعة والأربعون:

يجب أن يتضمَّن محضر التفتيش، ما يلي:

1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفتِه، وتاريخ التفتيش وساعتِه.

2- نص الإذن الصادِر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة المُلِحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.

3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتِهم على المحضر.

4- وصف الأشياء التي ضُبِطت وصفاً دقيقاً.

5- إثبات جميع الإجراءات التي اتُخِذت أثناء التفتيش، والإجراءات المُتخذة بالنِسبة للأشياء المضبوطة.

المادة الثامنة والأربعون:

إذا وجد رجُل الضبط الجنائي في منزل المُتهم أوراقاً مختومة أو مُغلفة بأيِّ طريقة، فلا يجوز لهُ أن يفُضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضِها على المُحقِّق المُختص.

المادة التاسعة والأربعون:

قبل مُغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مُغلق، وتُربط كُلما أمكن ذلِك، ويُختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المُحرَّر بضبطِها، ويُشار إلى الموضوع الذي حصل الضبطُ من أجلِه.

المادة الخمسون:

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المُتهم أو وكيلُه أو من ضُبِطت عندهُ هذه الأشياء، أو بعد دعوتِهم لذلِك وتبليغُهم بِها وعدم حضورِهم في الوقت المُحدَّد.

المادة الحادية والخمسون:

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبِها، في حدود السُلطة التي يخوِّلُها النِظام، ولا يجوز دخول المساكِن ليلاً إلا في حال التلبُس بالجريمة.

المادة الثانية والخمسون:

إذا لم يكُن في المسكن المُراد تفتيشُه إلا المُتهمة، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة الثالثة والخمسون:

مع مُراعاة حُكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النِظام، إذا كان في المسكن نِساء ولم يكُن الغرض من الدخول ضبطُهنَ ولا تفتيشُهنَ، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَّنَّ من الاحتِجاب أو مُغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازِمة لذلك بما لا يضرُ بمصلحة التفتيش ونتيجتُه.

المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز تفتيش غير المُتهم أو مسكن غير مسكنِه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيُفيد بالتحقيق.

الفصل الخامس

ضبط الرسائل ومُراقبة المُحادثات

المادة الخامسة والخمسون:

للرسائل البريدية والبرقية والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال حُرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مُراقبتِها إلا بأمر مُسبِّب ولمُدة محدُّدة وِفقاً لما ينُص عليه هذا النِظام.

المادة السادسة والخمسون:

لرئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام، أن يأمُر بضبط الرسائل والخِطابات والمطبوعات والطُرود، ولهُ أن يأذن بمُراقبة المُحادثات الهاتفية وتسجيلِها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مُسبِّباً ومُحدَّداً بمُدة لا تزيد على عشرة أيام قابِلة للتجديد وِفقاً لمُقتضيات التحقيق.

المادة السابعة والخمسون:

للمُحقِّق وحدهُ الإطلاع على الخِطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأُخرى المضبوطة، ولهُ أن يستمع إلى التسجيلات، ولهُ حسب مُقتضيات التحقيق أن يأمُر بضمِها أو نُسخ مِنها إلى ملف القضية، أو يأمُر بردِها إلى من كان حائزاً لها أو مُرسِلة إليه.

المادة الثامنة والخمسون:

يُبلَّغ مضمون الخِطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المُتهم أو الشخص المُرسلة إليه، أو تُعطى لهُ صورة مِنها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

المادة التاسعة والخمسون:

لصاحِب الحق في الأشياء المضبوطة، أن يطلُّب من المُحقِّق المُختص تسليمها إليه، ولهُ في حالة الرفض أن يتظلَّم لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقَّق.

المادة الستون:

يجب على المُحقِّق، وعلى كُلِ من وصل إلى علمِه بسبَّب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يُحافِظ على سريتِها وألاَّ ينتفع بِها بأيِّ طريقة كانت أو يفضي بِها إلى غيرِه، إلا في الأحوال التي يقضي النِظام بِها. فإذا أفضى بِها دون مُسوِغ نِظامي أو انتفع بِها بأيِّ طريقة كانت، تعينت مُساءلتُه.

المادة الحادية والستون:

مع مُراعاة حُكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لِمن ضُبِطت عندهُ الأوراق مصلحة عاجِلة فيها، تُعطى لهُ صورة مِنها مُصدق عليها من المُحقِّق.

الباب الرابع

إجراءات التحقيق

الفصل الأول

تصرُفات المُحقِّق

المادة الثانية والستون:

للمُحقِّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق الأمر بحفظِها.

المادة الثالثة والستون:

إذا صدر أمر بالحِفظ، وجِب على المُحقِّق أن يُبلِغُه إلى المجني عليه وإلى المُدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدُهما كان التبليغ لورثتِه جملة في محل إقامتِه.

المادة الرابعة والستون:

للمُتهم حق الاستِعانة بوكيل أو مُحامٍ لحضور التحقيق، ويجب على المُحقِّق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُباشرة أمام المحكمة المُختصة.

المادة الخامسة والستون:

للمُحقِّق أن يندُب كُتابة أحد رِجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء مُعين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استِجواب المُتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبِه السُلطة التي للمُحقِّق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتِخاذ المُحقِّق إجراء من الإجراءات خارِج دائرة اختِصاصِه، فلهُ أن يندُب لذلك مُحقِّق الدائرة المُختصة أو أحد رِجال الضبط الجنائي بِها، بحسب الأحوال. ويجب على المُحقِّق أن ينتقِل بنفسِه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

المادة السادسة والستون:

يجب على المُحقِّق في جميع الأحوال التي يُندب فيها غيرُه لإجراء بعض التحقيقات، أن يُبيِّن كتابة المسائل المطلوب تحقيقُها والإجراءات المطلوب اتِخاذُها. وللمندوب أن يُجري أيِّ عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المُتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلِك مُتصِلاً بالعمل المندوب لهُ ولازِماً في كشف الحقيقة.

المادة السابعة والستون:

تُعد إجراءات التحقيق ذاتُها والنتائج التي تُسفِر عنها من الأسرار التي يجب على المُحقِّقين ومُساعديه – من كُتاب وخُبراء وغيرِهم، مِّمن يتصِلون بالتحقيق أو يحضُرونه بسبَّب وظيفتِهم أو مِهنتِهم – عدم إفشائِها، ومن يُخالِف مِنهُم تعينت مُساءلتُه.

المادة الثامنة والستون:

لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة، أن يدعي بحقِه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصِل المُحقِّق في مدى قبول هذا الادِعاء خِلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادِعاء لهُ. ولِمن رُفِضَ طلبُه، أن يعترِض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق خِلال أسبوع من تاريخ إبلاغُه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق.

المادة التاسعة والستون:

للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق. وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق.

المادة السبعون:

ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيلُه أو مُحاميه الحاضر معهُ في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق، إلا بإذن من المُحقِّق. ولهُ في جميع الأحوال أن يُقدِّم للمُحقِّق مُذكِرة خطية بمُلاحظاتِه، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية.

المادة الحادية والسبعون:

يُبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يُباشِر فيه المُحقِّق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجْرى فيه.

المادة الثانية والسبعون:

يجب على كُلٍ مِن المجني عليه والمُدعي بالحق الخاص أن يُعيِّن محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نِطاق اختِصاصِها المكاني إذا لم يكُن مُقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.

المادة الثالثة والسبعون:

للخصوم أن يُقدِّموا للمُحقِّق الطلبات التي يرون تقديمُها في أثناء التحقيق، وعلى المُحقِّق أن يفصِل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

المادة الرابعة والسبعون:

إذا لم تكُن أوامِر المُحقِّق وقراراتُه بشأن التحقيق الذي يُجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يُبلِغُها لهُم في خِلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورِها.

المادة الخامسة والسبعون:

للمُحقِّقين حال قيامُهم بواجباتِهم أن يستعينوا مُباشرة بقوى الأمن، إذا استلزم الأمر ذلك.

الفصل الثاني

ندب الخُبراء

المادة السادسة والسبعون:

للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.

المادة السابعة والسبعون:

على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.

المادة الثامنة والسبعون:

للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.

الفصل الثاني

ندب الخُبراء

المادة السادسة والسبعون:

للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.

المادة السابعة والسبعون:

على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.

المادة الثامنة والسبعون:

للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.

الفصل الرابع

التصرُف في الأشياء المضبوطة

المادة السادسة والثمانون:

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضُبِطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلِك قبل الحُكم، إلا إذا كانت لازِمة للسير في الدعوى أو محلاً للمُصادرة.

المادة السابعة والثمانون:

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازتِه وقت ضبطِها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المُتحصِلة من هذه الأشياء، يكون ردُها إلى من فقد حيازتُها بالجريمة، ما لم يكُن لِمن ضُبِطت معهُ حق في حبسِها.

المادة الثامنة والثمانون:

يصدُر الأمر بِرد الأشياء المضبوطة مِن المُحقِّق أو مِن قاضي المحكمة المُختصة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمُر بالرد في أثناء نظر الدعوى.

المادة التاسعة والثمانون:

لا يمنع الأمر بِرد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المُطالبة أمام المحاكِم المُختصة بما لهُم مِن حقوق إلا المُتهم أو المُدعي بالحق الخاص، إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أيِّ مِنهُما في مواجهة الآخر.

المادة التسعون:

لا يجوز للمُحقِّق الأمر بِرد الأشياء المضبوطة عند المُنازعة أو عند وجود شك فيمن لهُ الحق في تسلُّمِها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المُختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمُر بما تراه.

المادة الحادية والتسعون:

يجب عند صدور أمر بحِفظ الدعوى، أن يُفْصَل في كيفية التصرُف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحُكم في الدعوى إذا حصلت المُطالبة بردِها أمام المحكمة.

المادة الثانية والتسعون:

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبُها أصحابُها – بعد إبلاغِهم بحقِهم في استعادتِها – تودع بيت المال.

المادة الثالثة والتسعون:

للمحكمة التي يقع في دائرتِها مكان التحقيق أن تأمُر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المُختصة، إذا رأت موجِباً لذلك. وبهذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحِراسة أو اتِخاذ وسائل تحفُظية أُخرى بشأنِها.

المادة الرابعة والتسعون:

إذا كان الشيء المضبوط مِّما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزمُ حِفظُه نفقات كبيرة تستغرق قيمتُه، أمرت المحكمة بتسليمِه إلى صاحِبِه أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مُقتضيات التحقيق. وبهذه الحالة يكون لمُدعي الحق فيه أن يُطالِب بالثمن الذي بيع بِه.

الفصل الخامس

الاستِماع إلى الشهود

المادة الخامسة والتسعون:

على المُحقِّق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلُّب الخصوم سماع أقوالِهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعِها. ولهُ أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعِه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفِها وإسنادِها إلى المُتهم أو براءتُه مِنها.

المادة السادسة والتسعون:

على المُحقِّق أن يُثبِت في المحضر البيانات الكامِلة عن كُل شاهِد، تشمل: اسم الشاهد ولقبِه وسنِه، ومهنتِه، وجنسيتِه ومحل إقامتِه، وصِلتِه بالمُتهم، والمجني عليه، والمُدعي بالحق الخاص.

وتُدَوَّن تِلك البيانات وشهادة الشهود، وإجراءات سماعِها في المحضر من غير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة. ولا يُعتمد شيء من ذلك، إلا إذا صدق عليه المُحقِّق والكاتِب والشاهِد.

المادة السابعة والتسعون:

يضع كُلٍ مِن المُحقِّق والكاتِب إمضاء على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تِلاوتِها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمتِه أو لم يستطِع، يُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكِر الأسباب التي يُبديها.

المادة الثامنة والتسعون:

يستمع المُحقِّق لكُل شاهد على انفِراد، ولهُ أن يواجِه الشهود بعضِهم ببعض وبالخصوم.

المادة التاسعة والتسعون:

للخصوم بعد الانتِهاء من الاستِماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتِهم عليها، ولهُم أن يطلبوا من المُحقِّق الاستِماع إلى أقوال الشاهد عن نُقاط أُخرى يُبينونها. وللمُحقِّق أن يرفُض توجيه أيِّ سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغتِه مساس بأحد.

المادة المائة:

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعُه من الحُضور، تُسمع شهادتُه في مكان وجودِه.

الفصل السادس

الاستِجواب والمواجهة

المادة الأولى بعد المائة:

يجب على المُحقِّق عند حضور المُتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِن جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلماً بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المُتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهُه بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المُتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.

المادة الثانية بعد المائة:

يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلا لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق.

الفصل السابع

التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

المادة الثالثة بعد المائة:

للمُحقِّق في جميع القضايا أن يُقرِّر – حسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معهُ، أو يُصدِر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزِمُ ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة:

يجب أن يشتمل كُل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيتُه ومِهنتُه ومحل إقامتِه وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخُه واسم المُحقِّق وتوقيعُه والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – على تكليف رِجال السُلطة العامة بالقبض على المُتهم وإحضارُه أمام المُحقِّق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشتمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – على تكليف مأمور التوقيف بقبول المُتهم في دار التوقيف مع بيان التُهمة المنسوبة إليه ومُستندُها.

المادة الخامسة بعد المائة:

يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معهُ بوساطة أحد المُحضرين أو رِجال السُلطة العامة، وتُسلَّم لهُ صورة مِنه إن وجِد، وإلا فتُسلَّم لأحد أفراد أسرُتِه البالغين الساكنين معه.

المادة السادسة بعد المائة:

تكون الأوامر التي يُصدِرُها المُحقِّق نافِذة في جميع أنحاء المملكة.

المادة السابعة بعد المائة:

إذا لم يحضُر المُتهم – بعد تكليفُه بالحضور رسمياً – من غير عُذر مقبول، أو إذا خيف هروبِه، أو كانت الجريمة في حالة تلبُس، جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بالقبض عليه وإحضارُه ولو كانت الواقِعة مِّما لا يجوز فيها توقيف المُتهم.

المادة الثامنة بعد المائة:

إذا لم يكُن للمُتهم محل إقامة معروف، فعليه أن يُعيِّن محلاً يقبلُه المُحقِّق، وإلا جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بإيقافِه.

المادة التاسعة بعد المائة:

يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجب ألاَّ تزيد مُدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة وجِب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبادِر إلى استجوابِه حالاً أو تأمُر بإخلاء سبيلِه.

المادة العاشرة بعد المائة:

إذا قُبِض على المُتهم خارِج نِطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، يُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبِض عليه فيها، التي عليها أن تتحقَّق من جميع البيانات الخاصة بشخصِه، وتُحيطُه علماً بالواقِعة المنسوبة إليه، وتدون أقوالُه في شأنِها. وإذا اقتضت الحال نقلُّه، فيُبَلغ بالجِهة التي سيُنْقَلُ إليها.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

إذا اعترض المُتهم على نقلِه أو كانت حالتُه الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلَّغ المُحقِّق بذلك، وعليه أن يُصدِر أمرهُ فوراً بما يلزم.

الفصل الثامن

أمر التوقيف

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يُحدِّد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام – ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

إذا تبيِّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفُه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفُه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يجب عند توقيف المُتهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعُه على صورة هذا الأمر بالتسلُّم.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يُبلغ فوراً كُل من يُقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفُه، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه، ويكون ذلك تحت رقابة رجُل الضبط الجنائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

لا يجوز تنفيذ أوامِر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مُضي ثلاثة أشهُر من تاريخ صدورِها ما لم تُجَدَّد.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

لا يجوز لمأمور السِّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رِجال السُلطة العامة بالاتِصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المُحقِّق، وعليه أن يُدوِن في دفتر السِّجن اسم الشخص الذي سُمِح لهُ بذلك ووقت المُقابلة وتاريخ الإذن ومضمونِه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

للمُحقِّق – في كُل الأحوال – أن يأمُر بعدم اتِصال المُتهم بغيرِه من المسجونين أو الموقوفين، وألاَّ يزورُه أحد لمُدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المُتهم في الاتِصال بوكيلِه أو مُحاميه.

الفصل التاسع

الإفراج المؤقت

المادة العشرون بعد المائة:

للمُحقِّق الذي يتولى القضية في أيِّ وقت – سواء من تِلقاء نفسِه أمْ بناءً على طلب المُتهم – أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفُه ليس لهُ مُبرِّر، وأنهُ لا ضرَّر على التحقيق من إخلاء سبيلُه، ولا يُخشى هروبُه أو اختِفاؤه. بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجِباً لا يُفرج عن المُتهم إلا بعد أن يُعيِّن لهُ محلاً يوافِق عليه المُحقِّق.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

الأمر الصادِر بالإفراج لا يمنع المُحقِّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المُتهم أو توقيفُه، إذا قويت الأدِلة ضِدُه، أو أخل بِما شُرِطَ عليه، أو وجِدت ظروف تستدعي اتِخاذ هذا الإجراء.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنَّ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة.

الفصل العاشر

انتِهاء التحقيق والتصرُف في الدعوى

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافِذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافِذاً إلا بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يُنيبُه.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها، ويُبلَّغ الأمر للمُدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتِه جُملة في محل إقامتِه.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

القرار الصادِر بحِفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أُخرى، متى ظهرت أدِلة جديدة من شأنِها تقوية الاتِهام ضِد المُدعى عليه. ويُعد من الأدِلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأُخرى التي لم يسبِق عرضُها على المُحقِّق.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

إذا شمِل التحقيق أكثر من جريمة من اختِصاص محاكِم مُتماثِلة الاختِصاص وكانت مُرتبِطة، فتُحال جميعُها بأمر إحالة واحِد إلى المحكمة المُختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختِصاص محاكِم مُختلِفة الاختِصاص، فتُحال إلى المحكمة الأوسع اختِصاصاً.

الباب الخامس

المحاكِم

الفصل الأول

الاختِصاصات الجزائية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات، إلا بما يُستثنى بنِظام، وفي الحدود التي لا إتِلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثُلُث الدية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرُج عن اختِصاص المحكمة الجُزائية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيِّ قضية أُخرى يُعِدُّها النِظام ضِمن الاختِصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص مُنعقِدة مِن ثلاثة قُضاة، الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحُكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تُصدِر حُكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحُكم بالقتل تعزيراً فيندُب وزير العدل اثنين من القُضاة لينضما إلى القُضاة الثلاثة، ويكون صدور الحُكم مِنهُم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.

المادة الثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص بِه المحكمة الجزائية.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يتحدَّد الاختِصاص المكاني للمحاكِم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يُقيم فيه المُتهم، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختِصاص بالمكان الذي يُقبض عليه فيه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

يُعد مكاناً للجريمة، كُل محل وقع فيه فعل من أفعالِها أو ترك فعل يتعيِّن القيام بِه، حصل بِسبَّب تركِه ضرَّر جسدي.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحُكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامِها، إلا إذا نص النِظام على خِلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

إذا كان الحُكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أُخرى، وجِب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأُخرى.

الفصل الثاني

تنازُع الاختِصاص

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِدة أو عن جرائم مُرتبِطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِل فيها إلى محكمة التمييز.

الباب السادس

إجراءات المحاكِم

الفصل الأول

إبلاغ الخصوم

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفِعت الدعوى إلى المحكمة، فيُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها. ويُسْتَغنى عن تكليفُه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجِهت إليه التُهمة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المُختصة قبل انعِقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ. ويجوز إحضار المُتهم المقبوض عليه مُتلبِساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المُتهم وطلب إعطاءُه مُهلة لإعداد دِفاعُه، فعلى المحكمة أن تمنحهُ مُهلة كافية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المُتهم نفسُه أو في محل إقامتِه وِفقاً للقواعِد المُقرَّرة في نِظام المُرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرِفة محل إقامة المُتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يُقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو مُحافظة أو مركز. ويُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمُتهم ما لم يُثبت خِلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السِّجن أو من يقوم مقامهُما.

الفصل الثاني

حضور الخصوم

المادة الأربعون بعد المائة:

يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

إذا لم يحضُر المُتهم المُكلف بالحضور حسب النِظام في اليوم المُعيِّن في ورقة التكليف بالحضور، ولم يُرسِل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه ويرصُدُها في ضبط القضية، ولا يحكُم إلا بعد حضور المُتهم. وللقاضي أن يُصدِر أمراً بإيقافِه إذا لم يكُن تخلُّفِه لعُذر مقبول.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

إذا رُفِعت الدعوى على عِدةُ أشخاص في واقِعة واحِدة، وحضر بعضُهم وتخلف بعضُهم رُغم تكليفِهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه على الجميع، ويرصُدُها في ضبط القضية. ولا يُحكم على الغائبين إلا بعد حضورِهم.

الفصل الثالث

حفظ النِظام في الجلسة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخرِج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها. فإن لم يمتثِل كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بسجنِه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً. وللمحكمة إلى ما قبل انتِهاء الجلسة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

للمحكمة أن تُحاكِم من تقع مِنهُ في أثناء انعِقادِها جريمة تعدٍ على هيئتِها أو على أحد أعضائِها أو أحد موظفيها، وتحكُم عليه وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحُكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادِعاء العام – أن تحكُم على من ارتكبها وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختِصاص محكمة أُخرى فتُحال القضية إلى تِلك المحكمة.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظُرها المحكمة في الحال، يكون نظرُها وِفقاً للقواعِد العامة.

الفصل الرابع

تنحي القُضاة وردُهم عن الحُكم

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحِفظ النِظام في الجلسة، تُطبَّق في شأن تنحي القُضاة وردِهم عن الحُكم الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعِقاد الجلسات.

الفصل الخامس

الادعاء بالحق الخاص

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة ولوارِثه من بعدِه، أن يُطالِب بحقِه الخاص مهما بلغ مقدارُه، أمام المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى الجزائية في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبُه أثناء التحقيق.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

إذا كان من لحِقهُ ضرَّر من الجريمة فاقِد الأهلية ولم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى الجزائية أن تُعيِّن لهُ من يُطالب بحقِه الخاص.

المادة الخمسون بعد المائة:

تُرفع دعوى الحق الخاص على المُتهم إذا كان أهلاً، وعلى الوليِّ أو الوصي إذا كان المُتهم فاقِد الأهلية. فإن لم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة أن تُعيِّن عليه وليِّاً.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

يُعيِّن المُدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبِت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

لا يكون لترك المُدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

إذا ترك المُدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، فيجوز لهُ مواصلة دعواه أمامِها. ولا يجوز لهُ أن يرفعها أمام محكمة أُخرى.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

إذا رفع من أصابهُ ضرَّر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مُختصة، ثم رُفِعت الدعوى الجزائية، جاز لهُ ترك دعواه أمام تِلك المحكمة، ولهُ رفعِها إلى المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

نِظام الجلسة وإجراءاتُها

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

يجب أن يحضُر جلسات المحكمة كاتِب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القُضاة المكونين لهيئة المحكمة والمُدعي العام، ومكان انعِقاد الجلسة ووقت انعِقادِها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمُدافعين عنهُم وأقوالِهم وطلباتِهم ومُلخص مُرافعاتِهم والأدِلة من شهادة وغيرِها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحُكم ومُستندُه. ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب على كُلِ صفحة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

يحضُر المُتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المُحافظة اللازِمة عليه. ولا يجوز إبعادُه عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع مِنه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبَّب المُقتضي لإبعادُه، مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تُحيطُه عِلماً بما اتُخِذ في غيبتِه من إجراءات .

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك.

المادة الستون بعد المائة:

للمحكمة أن تأذن للمُدعي العام في أن يُدخِل تعديلاً في لائحة الدعوى في أيِّ وقت. ويُبَلَّغ المُتهم بذلك. ويجب أن يعطى المُتهم فُرصة كافية لإعداد دفاعُه بشأن هذا التعديل وِفقاً للنِظام.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

توجِه المحكمة التُهمة إلى المُتهم في الجلسة، وتتلُى عليه لائحة الدعوى وتوضح لهُ ويُعطى صورة مِنها، ثم تسألُه المحكمة الجواب عن ذلِك.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقوالِه تفصيلاً وتُناقِشُه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعياً.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النظر في الأدِلة المُقدَّمة، وتُجري ما تراه لازِماً بشأنِها، وأن تستجوِب المُتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

لِكُل من الخصوم أن يطلُّب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يُقدِّمُه من أدِلة، وأن يطلُّب إذا رأت أن الغرض مِنه المُّماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبِه.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

للمحكمة أن تستدعي أيِّ شاهِد ترى حاجةً لسماع أقوالِه أو ترى حاجة لإعادةُ سؤالِه. كما أن لها أن تسمع من أيِّ شخص يحضُر من تِلقاء نفسِه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقرَّر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كُل شخص دُعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي، الحضور في الموعِد والمكان المُحدَّدين.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

إذا ثبت أن الشاهِد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيُعزر على جريمة شهادة الزور.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

إذا كان الشاهِد صغيراً أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادتُه، فلا تُعدّ أقوالِه شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعِها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهِد مُصاباً بمرض أو بعاهة جسيمة مِّما يجعل تفاهُم القاضي معهُ غير مُّمكِن، فيُستعان بمن يستطيع التفاهُم معهُ، ولا يُعد ذلِك شهادة.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

تُؤَدَّى الشهادة في مجلِس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كُلٌ على حِده، ويجوز عند الاقتِضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضِهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أيِّ سؤال مُخِل بالآداب العامة، إذا لم يكُن مُتعلِقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كُل مُحاولة ترمي إلى إرهابِهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

المادة السبعون بعد المائة:

للمحكمة إذا رأت مُقتضى للانتِقال إلى المكان الذي اُرتُكِبت فيه الجريمة أو إلى أيِّ مكان آخر لإجراء مُعاينة أو لسماع شاهِد لا يستطيع الحضور أو للتحقُّق من أيِّ أمر من الأمور، أن تقوم بِذلك وتُمكِن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتِقال، ولها أن تُكلِف قاضياً بذلك.

وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعِد التي تسري على إجراءات المُحاكمة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

للمحكمة أن تُصدِر أمراً إلى أيِّ شخص بتقديم شيء في حيازتِه، وأن تأمُر بضبط أيِّ شيء مُتعلِق بالقضية إذا كان في ذلك ما يُفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قُدِّم لها مُستنداً أو أيِّ شيء آخر في أثناء المُحاكمة، أن تأمُر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

للمحكمة أن تندُب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية مُتعلِقة بالقضية. ويُقدِّم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يُبيِّن فيه رأيُه خِلال المُدة التي تُحدِّدُها لهُ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد مِنهُم لا يفهم اللُّغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمُترجمين. وإذا ثبت أن أحداً من الخُبراء أو المُترجمين تعمد التقصير أو الكذِب، فعلى المحكمة الحُكم بتعزيرِه على ذلك.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

لِكُل مِن الخصوم أن يُقدِّم إلى المحكمة ما لديه مِّما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

تسمع المحكمة دعوى المُدعي العام ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها، ثم دعوى المُدعي بالحق الخاص ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها. ولِكُل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المُتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أيِّ طرف من الاستِرسال في المُرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرَّر أقوالِه. وبعد ذلِك تُصدِر المحكمة حُكماً بعدم إدانة المُتهم أو بإدانتِه وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصِل المحكمة في الطلب المُقدَّم من المُدعي بالحق الخاص.

الفصل السابع

دعوى التزوير الفرعية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

للمُدعي العام ولسائر الخصوم في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أيِّ دليل من أدِلة القضية.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يُقدّم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى، ويجب أن يُعيِّن فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمُستندات على هذا التزوير.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى وجهاً للسير في تحقِّق التزوير، فعليها إحالة هذا الأوراق إلى الجهة المُختصة، وعليها أن توقِف الدعوى إلى أن يُفصل في دعوى التزوير من الجِهة المُختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامِها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

في حالة الحُكم بانتِفاء التزوير، تقضي المحكمة بتعزيز مُدعي التزوير متى رأت مُقتضى لذلك.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

في حالة الحُكم بتزوير ورقة رسمية – كُلها أو بعضِها – تأمُر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويُحرَّر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمُقتضاه.

الفصل الثامن

الحُكم

المادة الثمانون بعد المائة:

تعتمد المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه ولا بما يُخالِف علمِه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

كُل حُكم يصدُر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصِل في طلبات المُدعي بالحق الخاص أو المُتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزِم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ تُرجئ المحكمة الفصل في تِلك الطلبات إلى حين استِكمال إجراءاتِها.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

يُتْلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ثم يُحفظ في ملف الدعوى خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِه. وتُعطى صورة رسمية منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص إن وجِد، ويُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه بعد اكتِسابِه صِفة القطعية.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

يجب على المحكمة التي تُصدِر حُكماً بالموضوع، أن تفصِل في طلبات الخصوم المُتعلِقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تُحيل النِزاع بشأنِها إلى محكمة مُختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تُصدِر حُكماً بالتصرُف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز تنفيذ الحُكم الصادِر بالتصرُف في الأشياء المضبوطة – على النحو المُبيِّن في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة – إذا كان الحُكم الصادِر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكُن الأشياء المضبوطة مِّما يُسرِع إليه التلف أو يستلزِم حِفظُه نفقات كبيرة.

ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص مُعيِّن، أن تُسلِمُه إياها فوراً، مع أخذ تعهُد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يُعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّد الحُكم الذي تُسلَّم الأشياء بموجبِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

إذا كانت الجريمة مُتعلِقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعُه مِّمن هو في يدِه وإبقاءهُ تحت تصرُفِها في أثناء نظر الدعوى، فلها ذلِك.

وإذا حُكِم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستِعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جُرِد من عقار بسبَّب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمُر بإعادة العقار إلى حيازة من أُغتُصِب مِنه دون الإخلال بحق غيرِه على هذا العقار.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.

وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.

الفصل التاسع

أوجُه البُطلان

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

كُل إجراء مُخالِف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المُستمدةُ مِنها، يكون باطِلاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عدم مُراعاة الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، فيتمسكُ بِه في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، وتقضي بِه المحكمة ولو بغير طلب.

المادة التسعون بعد المائة:

في غير ما نُص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عيب في الإجراء يُمكِن تصحيحُه، فعلى المحكمة أن تُصحِّحُه. وإن كان راجِعاً إلى عيب لا يُمكِن تصحيحُه، فتُحكُم ببُطلانِه.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

لا يترتب على بُطلان الإجراء بُطلان الإجراءات السابِقة عليه ولا الإجراءات اللاحِقة لهُ إذا لم تكُن مبنية عليه.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يُمكِ، تصحيحُه، فعليها أن تُصدِر حُكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحُكم من إعادة رفعِها إذا توافرت الشروط النِظامية.

الباب السابع

طُرق الاعتِراض على الأحكام

التمييز وإعادة النظر

الفصل الأول

التمييز

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.

المادة المائتين:

لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.

المادة الأولى بعد المائتين:

يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.

المادة الثانية بعد المائتين:

يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.

المادة الثالثة بعد المائتين:

إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.

المادة الرابعة بعد المائتين:

على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.

المادة الخامسة بعد المائتين:

إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.

الفصل الثاني

إعادة النظر

المادة السادسة بعد المائتين:

يجوز لأيٍّ مِن الخصوم أن يطلُّب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادِرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية:

1- إذا حُكِم على المُتهم في جريمة قتل ثم وُجَد المُدَّعَي قتلهُ حياً.

2- إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقِعة، ثم صدر حُكم على شخص آخر من أجل الواقِعة ذاتُها، وكان بين الحُكمين تناقُض يُفْهَم مِنه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا كان الحُكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحُكم أنها شهادة زور.

4- إذا كان الحُكم بُنِي على حُكم صادِر من إحدى المحاكِم ثم أُلغِيَ هذا الحُكم.

5- إذا ظهر بعد الحُكم بيِّنات أو وقائع لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

المادة السابعة بعد المائتين:

يُرْفَع طلب إعادة النظر بصحيفة تُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحُكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.

المادة الثامنة بعد المائتين:

تنظُر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصِل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حدَّدت جلسة للنظر في الموضوع، وعليه إبلاغ أطراف الدعوى.

المادة التاسعة بعد المائتين:

لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحُكم، إلا إذا كان صادِراً بعقوبة جسدية من قِصاص أو حد أو تعزيز. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمُر بوقف التنفيذ في قرارِها بقبول طلب إعادة النظر.

المادة العاشرة بعد المائتين:

كُل حُكم صادِر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمَّن تعويضاً معنويِّاً وماديِّاً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرَّر، إذا طلب ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديدُه بناءً على الوقائع نفسُها التي بُنِيَ عليها.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

الأحكام التي تصدُر في موضوع الدعوى – بناءً على طلب إعادة النظر – يجوز الاعتِراض عليها بطلب تمييزِها، ما لم يكُن الحُكم صادِراً من محكمة التمييز فيجب التقيُد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النِظام.

الباب الثامن

قوة الأحكام النهائية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

الأحكام النهائية هي الأحكام المُكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحُكم من محكمة التمييز أو مجلِس القضاء الأعلى بحسب الاختِصاص.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

إذا صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرِها إلا بالاعتِراض على هذا الحُكم وِفقاً لما هو مُقرَّر في هذا النِظام.

الباب التاسع

الأحكام الواجِبة التنفيذ

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذُها إلا إذا أصبحت نهائية.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

يُفْرَجُ في الحال عن المُتهم الموقوف إذا كان الحُكم صادِراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذُها السِّجن، أو إذا كان المُتهم قد قضى مُدة العقوبة المحكوم بِها في أثناء توقيفُه.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السِّجن قد أمضى مُدة موقوفاً بسبَّب القضية التي صدر الحُكم فيها، وجِب احتِساب مُدة التوقيف من مُدة السِّجن المحكوم بِها عند تنفيذِها.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

يجوز للمحكمة التي أصدرت الحُكم بالإدانة أن تأمُر بتأجيل تنفيذ الحُكم الجزائي لأسباب جوهرية توضِحُها في أسباب حُكمِها، على أن تُحدِّد مُدة التأجيل في منطوق الحُكم.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتِخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً.

المادة العشرون بعد المائتين:

1- تُنفذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من يُنيبُه.

2- يشهد مندوبو الحاكِم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والشُرطة، تنفيذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

تُطبَّق الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية فيما لم يرِد لهُ حُكم في هذا النِظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

يُصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِه.

(/)

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة

نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي

نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة

1423هـ

الرقم: م / 14

التاريخ: 8/4/1423هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (85) وتاريخ 6/4/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 85 وتاريخ 6/4/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14146/ر) وتاريخ 19/9/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو المُلكي وزير الداخلية رقم (10/ن/و/77/د ف) وتاريخ 7/9/1408هـ، بشأن مشروع تعديل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة.

وبعد الإطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 18/3/1382هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (23/19) وتاريخ 3/7/1420هـ.

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (48) وتاريخ 16/2/1421هـ، ورقم (477) وتاريخ 22/11/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (156) وتاريخ 22/3/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة بالصيغة المُرفقة لهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة

أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة

المادة الأولى:

لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل لمُمارسة نشاط من الأنشِطة المُقلِقة للراحة أو الخطِرة أو المُضِرة بالصِحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المُختصة، ويُعد في حُكم الإنشاء التوسِعة أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كُلياً أو جُزئياً أو نقله إلى مكان آخر، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الأنشِطة التي يُطبَّق عليها النِظام وأماكِن وشروط مُمارستِها والجِهات المُختصة بالإشراف عليها.

المادة الثانية:

يجب على صاحب الترخيص أنَّ يُقدِّم طلب تجديده إلى الجهة المُختصة قبل نهاية مُدتِه بثلاثين يوماً على الأقل، وللجهة المُختصة بقرار مُسبِّب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ومُدتِه والمُهلة اللازِمة لتصحيح وضعه.

المادة الثالثة:

لا يجوز التنازُل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المُختصة بإصدارِه.

المادة الرابعة:

يجب على صاحب الترخيص أن يقوم بإدارة المحل بنفسِه أو تعيين مُدير أو مسئول عن التشغيل وِفقاً للشروط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المُدير أو المسئول يجب عليه إخطار الجهة المُختصة خلال ثلاثين يوماً.

المادة الخامسة:

يقوم الموظفون المُكلفون من قِبل الجهات المُختصة بدخول المحلات الخاضِعة لهذا النِظام في أوقات العمل الرسمية لغرض التأكُد من تنفيذ الشروط المطلوب توافُرِها وضبط المُخالفات والتحقيق فيها، وعلى صاحب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتِهم بعد إبراز ما يُثبِّت هويتِهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكُلِ نشاط وإجراءات ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وِفق نماذج تُحدَّد لهذا الغرض.

المادة السادسة:

1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظِمة من عقوبات، يُعاقب من ارتكب أي مُخالفة لأحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المُخالفة، وفي حالة العود يجوز – إضافة إلى ذلك – مُصادرة المحل بحُكم قضائي.

2- يُعاقب كُل من ارتكب أي مُخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتُحدِّد اللائحة الأحكام التي يترتب على مُخالفتِها توقيع العقوبة.

3- في جميع الأحوال يُلزم المُخالِف بإزالة ما ينتج من ضرَّر عن مُخالفتِه أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه.

المادة السابعة:

1- يكوِّن وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني أو من يُفوِّضه لجنة أو لِجان تنظُر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويُراعى في تكوِّينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدُهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النِظامي.

2- لا تكون العقوبات نافِذة إلا بعد اعتِمادِها من وزير الداخلية أو من يفوِّضه.

3- يُبلغ القرار الصادِر بالعقوبة لمن صدر بحقِه، ويُنص فيه على حقه في التظلُّم أمام ديوان المظالِم وِفق نظامِه.

4- تُحيل اللجنة المُختصة بالنظر في المُخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المُخالفة تُمثِل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرَّر جسيم.

المادة الثامنة:

يُصدِر وزير الداخلية رئيس مجلِس الدِّفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية (المُديرية العامة للدِّفاع المدني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الصِناعة والكهرُباء ووزارة التِجارة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

المادة التاسعة:

تقوم الجهات المُختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وِفقاً للأنظِمة المرعية.

المادة العاشرة:

1- يحل هذا النِظام محل نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصِحة والخطِرة، الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 18/3/1382هـ.

2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِّه، وتصدُر اللائحة التنفيذية له خِلال سنة من نشرِّه، ويُعمل بِه من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

(/)

نظام استبدال الغرامة بالحبس

نظام استبدال الغرامة بالحبس السعودي

نظام استبدال الغرامة بالحبس

1380هـ

الرقم: 22

التاريخ: 26 جمادى أول سنة1380هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 25/4/1380هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – نصادق على النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بإصداره.

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشرِه ، ، ،

قرار رقم 128 وتاريخ 25/4/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة رقم 17185 وتاريخ 21/8/1379هـ المتضمن أن أمير المنطقة الشرقية رفع برقية رقم 4542 في 15/8/1379هـ، بأن المدعو عبد الله بن سالم أبو السعود كان قد حُكم عليه بالسجن لمُدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في 22/8/1379هـ غير أنهُ عاجز عن دفع الغرامة، وبمراجعة النظام تبين أنه لم يشتمل على مادة توضح ما ينبغي أن يُتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة، ولذلك فأن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير عليها في مثل هذه الحالة.

وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم 37 وتاريخ 13/4/1380هـ،.

يقرر ما يأتي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرفقة لهذا.

ثانياً – وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.

ولما ذكر حرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نظام استبدال الغرامة بالحبس

المادة الأولى:

لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يُستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تُستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يُبينها هذا النظام.

ويُسمّى الحبس الذي يُعوض عن الغرامة بـ ” الحبس التعويضي ” في أحكام هذا النظام.

ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يُصدر قرار يُنظم به أحوال هذا الاستبدال وشرطه وأحاكمه.

المادة الثانية:

يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يُثبت شرعاً إعسار المحكوم عليه بالغرامة.

ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألاَّ تزيد مُدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ مُتبقي من تلك الغرامة.

وإذا دفع المحكوم عليه – المحبوس حبساً تعويضاً – مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.

المادة الثالثة:

إذا أصدر الحاكم الشرعي حُكماً بالغرامة والحبس بمُقتضى سلطة التعزيز، فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأُسس التي تبينها أحكام هذا الناظم.

أما إذا صدر حُكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزيز بالغرامة فقط، فيكون استبدالِها بالحبس بقرار من وزير الداخلية.

المادة الرابعة:

إذا تعددت الغرامات المحكوم بِها على الشخص في مُدة سنة واحِدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغاً فقط، طبقاً لأحكام هذا النظام، ويُلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تُجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يُبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كُلها أو بعضها في مُدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات فيُلزم بدفعِها.

(/)

لائحة دعوى رد الاعتبار

لائحة دعوى رد الاعتبار السعودية

تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار
مادة/1 طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها
محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك …
مادة/2 على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبة بيانا وافياً بالمواقف التي اتهم فيها و
الحكم الذي صدر بحقة والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء
التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة قبلة لآخرين فعلى الطالب أن
يبين مأتم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع أرفاق المستندات الدالة
على صدق بيناته وما يدل على استقامته مرة..
مادة/3 على الحكم الإداري لدى تلقي الطلب أنيجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك
الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية
(لجنة رد الاعتبار) مشفوعة بمذكرة بألراي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار…
مادة/4 تحال الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس
الوزراء المشار إليه. ، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية:
التأكد من استفياء البيانات المشار إليها في المادتين ..
استفياء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
تحديد جلسة لنظر الطلب يخطر بها في الطالب ..
للتثبيت من أن طالب الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الاعتبار
مادة/5 تنظر اللجنة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا..
مادة/6 إذا تحقق للجنة أن طالب رد الاعتبار قد استوفى سائر الشروط اللازمة لرد
الاعتبار الموضحة في قرار مجلس الوزراء وفي اللوائح الصادرة تنفيذاً له
وأهمها مضي خمس سنوات على تنفيذ الحكم وصلاح أمر الطالب تصدر قراراً
برد الاعتبار..
مادة/7 اذاتبين للجنة أن الحكم محل طلب رد الاعتبار مما لا يجوز تسجيلة في صحيفة
السوابق كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن…

(1/1)

مادة/8 القرار الصادر على النحو السالف بيانه تسليم صورته لمن صدر بحقه وتعمد
الجهة المختصة بإنفاذ مفعولة فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم
الإداري المختص..
مادة/9 إذا رأت اللجنة عدم إجابة الطالب إلى طلبه قررت حفظ الطلب مع بيان
الأسباب الموجبة لذلك…
مادة/10 قرارا للجنة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد
زوال السبب الذي دعا إلى رفض طلبه الأول
مادة/11 على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه ألائحة كل فيما يخصه

(1/2)