نظام المختبرات الخاصة

نظام المختبرات الخاصة السعودي

نِظام المُختبرات الخاصة
1423هـ

الرقم: م / 3

التاريخ: 8/2/1423هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (29) وتاريخ 25/1/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُختبرات الخاصة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5194/ر) وتاريخ 13/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير التِجارة رقم (329/9/10/2) وتاريخ 28/1/1419هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمُختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجُمرُكي.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (295) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/3/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام المُختبرات الخاصة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِظام المُختبرات الخاصة

المادة الأولى:

تدُل المُصطلحات الآتية، أينما وردت في هذا النِظام، على المعاني الموضحة أمامِها:

1-الوزارة المُختصة : وزارة التِجارة أو وزارة الصِحة أو وزارة الزِراعة والمياه أو وزارة الصِناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرِها مِن الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.

2-الهيئة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

3-السِلع: السِلع التِجارية المُنتجة محلياً أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرِها.

4-الاختبار: كُل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.

5-المُختبر: كُل مكان أُعِد لاختِبار أي سِلعة من السِلع.

المادة الثانية:

يجوز بقرار من الوزير المُختص، الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السِلع المحلية والمُستوردة.

المادة الثالثة:

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية:

1- أنَّ يكون طالِب الترخيص سعودياً، سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً.

2- التِزام طالِب الترخيص بتعيين مُدير فني سعوديِّ، للمُختبر.

3- التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المُتخصَّصين المؤهلين علمياً، والمُعِدات والأجهِزة اللازِمة، للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعتِه، وِفقاً لما تُحدِّدُه الوزارة المُختصة والهيئة.

المادة الرابعة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُلِ فئة، بناءً على توصية من الهيئة.

المادة الخامسة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمُدة اللازِمة لدراسة الطلب.

المادة السادسة:

يُعطى المُرخص له مبدئياً مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر، لإكمال ما يأتي:

1- الهيكل التنظيمي للمُختبر.

2- الجهاز الفني لتشغيل المُختبر، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية، ودوراتِهم التدريبية.

3- الاعتِماد من الهيئة وِفقاً للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.

المادة السابعة:

1- تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي:

أ – إكمال مُتطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السِلع والاختِبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له.

ب – تسديد رُسُم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة ريال لكُلِ فرع.

2- مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديدُه بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدتِه. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

المادة الثامنة:

تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسِلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.

المادة التاسعة:

يجب على المُختبر التقيُد بما يأتي:

1- الاقتِصار على إجراء الاختِبارات للسِلع المُحدَّدة بالترخيص لفحصِها.

2- المُحافظة على مُستوى الأداء والدِقة وِفقاً لأصول المِهنة في الفحص بكُل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

3- الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختِبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

4- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختِبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.

5- الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختِبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

المادة العاشرة:

1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقاً لما تُحدِّدُه المواصفات القياسية المُعتمدة.

2- أ- بالنِسبة للسِلع المُستوردة، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.

ب- بالنسبة للسِلع المُنتجة محلياً، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أنَّ تُجهيزُها الجِهة المُختصة.

3- تُسلَّم العينة – بعد أنَّ يُجهِزُها الفنيون – إلى مكتب المُختبر الخاص مع خِطاب يتضمن وصفاً دقيقاً للعينة، وتحديد الاختِبارات المطلوب إجراؤها، وِفقاً للمواصفات القياسية المُعتمدة.

4- يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختِبار، إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة، على أنَّ يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً، من تاريخ سحب العينات.

5- يتحمل صاحِب السِلعة المطلوب إجراء الاختِبار لها، التكاليف اللازِمة.

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكماً من أحكام هذا النِظام:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.

3- وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستين يوماً.

4- سحب الترخيص في حالة العود.

المادة الثانية عشرة:

تُطبَّق غرامة التأخير وِفق ما يأتي:

1- ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

2- غرامة مُساوية لتكاليف الاختِبار محل المُخالفة، في حالة تأخُر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

المادة الثالثة عشرة:

يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام، واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه، موظفون مُختصون. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الآتي:

1- الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.

2- صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات وتفتيشِها وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.

3- الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.

على أنَّ يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط، بالسرية والسلوك الحسِن، وأنَّ يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبِّت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، والغرض من الزيارة.

المادة الرابعة عشرة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

المادة الخامسة عشرة:

يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.

المادة السادسة عشرة:

يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السابعة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي

نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة
1394هـ

الرقم: م / 49

التاريخ: 20/8/1394هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1109) وتاريخ 16-17/8/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1109 وتاريخ 16-17/8/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِطابه رقم (23967/3س) وتاريخ 13/8/1394هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة رقم (1037) وتاريخ 26/7/1394هـ، وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِنة مِنه بما يتفق ونص المادة الأولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُمتازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، التي تنُص: بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِبِهم بأمر ملكي.

وبعد إجراء التعديل المطلوب.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

3- يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير الزِراعة والمياه، تضُم مُّمثِلين مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة بتقديم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة

المادة الأولى:

تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه، ويكون مقرُها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

المادة الثانية:

الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارِد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه المالِحة في مناطِق ومُدن المملكة التي تُقصِر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها، والتي يتقرَّر فيها إتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كُلِه وِفق خُطة شامِلة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة:

يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة:

1- تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة.

2- تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجِها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.

3- إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء.

4- القيام بنفسِها أو بواسِطة الغير بإجراء الدِراسات والبحوث والتجارُب بقصد تحسين وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج.

5- إعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستثمارات اللازِم تنفيذُها في المملكة في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل، وفي مجال تدريب وتأهيل السعوديين لتلك الأعمال، وذلك ضِمن خُطة شامِلة للتحلية تُعِدُها المؤسسة وتضعُها، وتُحدِّد فيها مُتطلبات التمويل السنوية للمجالات المُتقدِّم ذكِرُها في هذه الفقرة.

6- تنفيذ ومُتابعة وتنسيق عناصر الخُطة المُشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة.

المادة الرابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي:

  • وزير الزِراعة والمياه رئيساً
  • مُحافِظ المؤسسة نائب للرئيس
  • وكيل وزارة التِجارة و الصِناعة

أعضاء

وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات

  • وكيل وزارة المالية و الاقتِصاد الوطني
  • وكيل وزارة البترول و الثروة المعدنية
  • نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط

المادة الخامسة:

تُحدَّد مُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:

مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤونِها وتصرِف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك:

1- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.

2- إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.

3- إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

4- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.

5- وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها.

6- إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.

7- إبرام الاتِفاقيات والعقود بأنواعِها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمُنظمات محلية كانت أو أجنبية أو دولية، وذلك لأي عمل من الأعمال الاستشارية أو التنفيذية.

8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا.

ولمجلِس الإدارة تفويض بعض صلاحياتِه لمُحافِظ المؤسسة.

المادة السابعة:

يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يُعتبر اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أغلبية الأعضاء بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة.

المادة الثامنة:

يكون للمؤسسة مُحافِظ بالمرتبة المُمتازة، يتم تعيينهُ بأمر ملكي.

المادة التاسعة:

يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شؤونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:

1- تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.

2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

3- اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة.

4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة.

5- الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه.

6- إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك.

7- اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة.

8- مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات.

9- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة.

ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.

المادة العاشرة:

تتكون أموال المؤسسة مِن:

1- مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة.

2- الدخل الذي تُحقِّقُه الذي تُحقِّقه المؤسسة من مُّمارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.

3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.

4- الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتِها إلى أموال المؤسسة.

المادة الحادية عشرة:

يكون للمؤسسة ميزانية مُلحقة تصدُر بمرسوم ملكي.

المادة الثانية عشرة:

توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة:

السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الخامسة عشرة:

تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة عشرة:

يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العلم والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.

المادة السابعة عشرة:

يُعِد مجلِس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافِق عليها مجلِس الوزراء، تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويُباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطِها.

المادة الثامنة عشرة:

لمجلِس الإدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيُّد في كُلِ ذلك بالأنظِمة المالية الحُكومية ونِظام الموظفين العام، وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُتعلِقة بهذه الأمور.

المادة التاسعة عشرة:

يختص مجلِس الوزراء بتفسير أحكام هذا النِظام.

المادة العشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي

نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1423هـ
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية , حيثما وردت في هذا النظام , على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المرضى وتشمل مايأتي :
1- المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم .
2- المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل : أحدها من التخصصات الأساسية ( الجراحة , الأمراض الباطنية , النساء والولادة , الأطفال , طب الأسرة)
3- المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة .
4- العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم .
5- مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة .
6- المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية .
7- مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل : بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج منها المريض في اليوم نفسه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج و التأهيل وتشمل ما يأتي :
أ – مراكز العلاج الطبيعي .
ب – محلات النظارات الطبية .
ج – محلات الأجهزة والأطراف الصناعية .
د – المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
9- مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي .
10- الوزارة : وزارة الصحة .
11- الوزير : وزير الصحة .

المادة الثانية:
1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
3- يشترط في مالك المجمع الطبي، أو مركز جراحة اليوم الواحد، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفاً عليه، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً له.
4- يشترط في مالك المختبر الطبي، أو مركز الأشعة، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنياً متخصصاً في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
6- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8- يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية، والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب. وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
2- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقاً لما يأتي:
المستشفى الذي يحوي خمسين سريراً فأقل 5000ريال، المستشفى الذي يحوي واحداً وخمسين سريراً إلى مائة سرير , 10000ريال، المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير , 15000ريال، المجمع الطبي العام 2000ريال، المجمع الطبي المتخصص 2000ريال، العيادات 1000ريال، مركز الأشعة 1000ريال، المختبر الطبي 2000ريال، مركز جراحة اليوم الواحد 2000ريال، مركز الخدمة الصحية المساندة 1000ريال، مركز خدمات النقل الإسعافي 1000ريال.
المادة السادسة:
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة – عند الترخيص أو تجديده – وفقاً لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
المادة السابعة:
تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي، والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي – بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
المادة التاسعة:
يجب ألا تقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.
المادة العاشرة:
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:
1- الأجهز ة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته.
وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقاً لنظام ومزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة:
يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فوراً. وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن تتوفر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
المادة الرابعة عشرة:
يشترط للتراخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه على الأقل استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وان يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة. واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.
المادة الخامسة عشرة:
يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أياً كان نوعها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصص العاملين فيها وإجراءات العمل.
المادة السادسة عشرة:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة:
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، لتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
المادة الثامنة عشرة:
يلغي الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر.أو تغيير نشاط المؤسسة، أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.
المادة التاسعة عشرة:
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2- مضى ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:
1- إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
2- غرامة مالية لا تقل عن (,10000)عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (,30000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3- غرامة مالية لا تقل عن (,30000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (,100000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
4- غرامة مالية لا تقل عن (,50000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (,150000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جرحة اليوم الواحد.
5- غرامة مالية لا تقل عن (,100000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (,300000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
المادة الحادية والعشرون:
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرون) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة مالية لا تقل عن (,10000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (,100000) مائة ألف ريال.
2-إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق. 3- سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
المادة الثانية والعشرون:
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) كأجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية
المادة الرابعة والعشرون:
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.
المادة الخامسة والعشرون:
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشارياً في المهن الطبية ويكون الثاني مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2- يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ.
3- ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4- تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.
المادة السادسة والعشرون:
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
المادة السابعة والعشرون:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقاً لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المادة الثامنة والعشرون:
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
المادة الثلاثون:
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها. ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها. كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.
المادة الحادية والثلاثون:
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية والثلاثون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/11/1407هـ.
المادة الرابعة والثلاثون:
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.

(/)

نظام الإحصاء

نظام الإحصاء السعودي

نِظام الإحصاء

1379هـ

الرقم: م / 23

التاريخ: 7/12/1379هـ


بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/11/1379هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء..

نرسُم بما هو آت

أولاً – نُصادِق على نِظام الإحصاء المُرفق بمرسومِنا هذا، ونأمُر بإصدارِه.

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومِنا هذا من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.

والسلام ، ، ،

قرار رقم 212 وتاريخ 15/11/1379هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على مشروع نِظام الإحصاء الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (361/47) وتاريخ 10/1/1377هـ.

وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظِمة بمجلس الوزراء، المُتخذ في الموضوع بعدد (29) وتاريخ 13/8/1379هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على المشروع المذكور بالصِفة المُدونة في الأوراق المُرافِقة لهذا.

2- وقد نظم مجلِس الوزراء مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الإحصاءات العامة للدولة

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام الإحصاءات العامة للدولة ).

المادة الثانية:

تُنشأ بموجب هذا النِظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابِعة لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتُعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه، وكذلك لتزويد الإدارات الحُكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.

المادة الثالثة:

تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تِجارية أو اقتِصادية أو صحية أو تعليمية أو صِناعية أو مالية أو زراعية، وغيرِها حسب الاقتِضاء.

المادة الرابعة:

يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابِقة بقيام الوزارات والإدارات الحُكومية المُختلِفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بصِفة دورية، يتم الاتِفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الأُخرى.

المادة الخامسة:

يُخصَّص قسم في كُل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحُكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمتُه جمع الإحصاءات المُتعلِقة بأعمال تلك الوزارة أو الدائرة، ويقوم بوضع مناهجِه العملية بالاتِفاق مع مُدير عام مصلحة الإحصاءات العامة وتحت إشرافِه، ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعُها، وعلى هذا القسم أنَّ يُزوِد مُدير الإحصاءات بانتِظام وبطريقة دورية تُحدَّد فيما بعد بالإحصاءات التي يجمعُها سواء كانت شهرية أو نِصف سنوية.

المادة السادسة:

تُباشِر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المُتعلِقة بأحوال البِّلاد وحياتِها الاقتِصادية والاجتِماعية بواسِطة موظفيها ومُستخدِميها وغيرِهم من الموظفين ومُستخدمي الحُكومة الذين يُندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المُختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحُكومية الأُخرى وتُساعِدُها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختِصاصِها، وللمصلحة كذلك أنَّ تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العُمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرِهم. على أن تنفرِد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودِراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات.

المادة السابعة:

يجب على المُكلفين بإجراء الإحصاءات أنَّ يُنفِذوا التعليمات التي تصدُر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورِّجال الضبط أنَّ يُعاوِنوهم فيما يُريدون القيام بِه، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات.

المادة الثامنة:

على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أنَّ يُقدِّموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المُبينة بالقرارات المُشار إليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يُطابِق الحقيقة.

المادة التاسعة:

على أصحاب المحال الصِناعية والتِجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهُم أنَّ يُقدِّموا لمندوبي الإحصاء المُستندات اللازِمة لتأييد صحة البيانات المُقدَّمة مِنهُم.

المادة العاشرة:

تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداوِل عامة، لا تتناول في أي حال من الأحوال بيانات فردية خاصة.

المادة الحادية عشرة:

تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغِهم شيئاً مِنها، أو استخدامِها لغرض غير إعداد الجداوِل الإحصائية، أو استِعمالِها كبينة ضد مُقدِّمِها في أي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة:

يتولى إثبات المُخالفات لأحكام هذا النِظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يُندبون لهذا الغرض بالاشتِراك مع موظفي دوائر الأمن.

المادة الثالثة عشرة:

يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاثة أشهُر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي أو بِهما معاً في حالة العود، كُل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصِناعة أو التِجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحُكم عملِه.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من عطل عمداً أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمِه بذلك، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتِكاب المُخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدُّد المُخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.

يُعتبر الشخص مُمتنِعاً عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مُدة ثلاثين يوماً من التاريخ المُحدَّد دون أنَّ يُقدِّم البيانات المطلوبة مِنه تقديمُها، ما لم يُثبت أن تأخُرِه عن الموعد المذكور كان لعُذر مقبول.

لوزير المالية إعطاء مُهلة إضافية قدرُها ثلاثين يوماً إضافية إلى المُهلة المذكورة أعلاه.

المادة الخامسة عشرة:

يُعاقب بالعقوبات المُبينة في المادة السابقة، كُل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أُخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها. ويُعاق بنفس العقوبة كُل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتِخاذه صِفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نِظام الموظفين أو الأنظِمة الأُخرى لانتِحال صِفة الموظف الرسمي بصورة مُخالِفة للحقيقة.

المادة السادسة عشرة:

على وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، وإصدار التعليمات المُحقِّقة واللازِمة لذلك حسب الاقتِضاء.

المادة السابعة عشرة:

يسري مفعول هذا النِظام اعتِباراً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام الآثار

نظام الآثار السعودي

نِظام الآثار
1392هـ

الرقم: م / 26

التاريخ: 23/6/1392هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 534 وتاريخ 8/6/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على مشروع نِظام الآثار.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 13/7/1387هـ.

وبعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم (2/4/7/1922/2) وتاريخ 12/6/1392هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظام الآثار بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.

ثانياً – عدم الموافقة على إجراء أيِّ أبحاث أو تنقيب عن الآثار في المنطِقة الشمالية الغربية للمملكة، وفي منطِقة نجران أيضاً. وأن تُمنع في الظروف الراهِنة زيارة الأجانب للآثار الموجودة هُناك، سواء أكانوا مِن الأفراد العاديين أمْ مِن المُتخصِّصين. وفي أجزاء المملكة الأُخرى مجال مُتسِع لراغِبي دِراسة الآثار والتنقيب عنها.

أمَّا بالنِسبة لزيارة الأجانب لمناطِق الآثار الأُخرى في المملكة، فلا تتمم زيارة الأجانب لجميع الأماكِن في جميع مناطِق المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية، على أن تُحال الطلبات الخاصة بزيارة الآثار لوزارة المعارف بعد موافقتِها، وكذلك ما يخُص الوزارات الأُخرى كُلٍ في حقلِه، لتتمكن هذه الوزارة أو تِلك من بعث مُرافِق من قِبَلِها.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِِظام الآثار

تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول

المجلِس الأعلى للآثار

المادة الأولى:

يُنشأ مجلِس أعلى للآثار يُشكل مِن:

1- وزير المعارِف

رئيساً

2- وكيل وزارة المعارِف

نائباً للرئيس

3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

4- مندوب عن وزارة الداخلية

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

5- مندوب عن وزارة المعارِف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

7- مندوب عن وزارة الإعلام

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

8- مُدير دائرة الآثار

عضوا ومُقرِّراً

9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد[1].

المادة الثانية:

الهدف من إنشاء المجلِس الأعلى للآثار، هو: تجميع أكبر قدر من الخِبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتِها المرجوة، ويختص المجلِس الأعلى بالنظر في المسائل التالية:

1- اقتِراح السياسة العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم وتجميل وحفر المناطِق الأثرية.

2- اقتِراح تعديل نِظام الآثار والقرارات الوزارية الصادِرة تنفيذاً لهُ.

3- بيع وإهداء وتبادُل وإعارة وقبول هِبات الآثار.

4- دِراسة التقرير السنوي الذي يضعهُ مُدير الآثار عن أعمالِها، واقتِراح ما يراه بشأن المسائل الأثرية.

5- اقتِراح إنشاء متاحِف جديدة.

6- مُمارسة صلاحياتِه الوارِدة في نِظام الآثار.

7- سائر القضايا الأُخرى المُتعلِقة بالآثار، التي يرى وزير المعارِف إحالتُها إليه بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.

المادة الثالثة:

يُعقد المجلِس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كُل عام، وتُعتبر اجتماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها أكثر من نِصف الأعضاء. ويُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية العادية، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مُدير الآثار تنفيذ قرارات المجلِس بعد اعتِمادِها من الرئيس.

المادة الرابعة:

يجوز لوزير المعارِف أن يدعو المجلِس الأعلى للآثار إلى اجتِماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناءً على طلب ثُلُثي الأعضاء، واقتِضاء المصلحة العامة[2].

المادة الخامسة:

تُعتبر آثاراً المُمتلكات الثابِتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجِها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة، أو تكون قد تكونت لها خصائص أثرية بفعل عوامِل طبيعية قديمة. ويجوز لدائرة الآثار أن تعتبر من الآثار أيضاً، المُمتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجِع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية، ويصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح من دائرة الآثار.

المادة السادسة:

تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأُخرى في الدولة – كُلٌ في اختِصاصِه – للمُحافظة على الآثار والمواقِع الأثرية، كما تتولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمباني التاريخية والمواقِع الأثرية، وما يجب تسجيلُه من آثار. ويعني تسجيل آثراً ما، إقرار الدولة بأهميتِه التاريخية أو الفنية وعملِها على صيانتِه وحمايتِه ودراستِه وإظهارِه بالمظهر اللائِق، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السابعة:

الآثار نوعان: آثار ثابِتة، وآثار منقولة:

1- الآثار الثابِتة: هي الآثار المُتصِلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مُخصَّصة لحاجات الإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات. وكذلك أطلال المُدن والمُنشآت المطمورة في بطون التِلال المُتراكِمة والأبنية التاريخية المُنشأة لغايات مُختلِفة، كالمساجِد وأماكِن العِبادة الأُخرى والقصور والبيوت والمشافي والمدارِس والقِلاع والحصون والأسوار والملاعِب والحمامات والمدافِن والقنوات المُشيدة والسدود وأطلال تِلك المباني، وما تصل بِها كالأبواب والنوافِذ والأعمِدة والشُرفات والسلالِم والسقوف والأفاريز والتيجان، وما إلى ذلِك.

2- الآثار المنقولة: هي التي صُنِعت لتكون بطبيعتِها مُنفصِلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يُمكِن تغيير مكانِها، كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمُخطوطات والنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتُها والغرض من صُنعِها ووجوه استعمالِها.

المادة الثامنة:

تُعتبر جميع الآثار الثابِتة والمنقولة والمناطِق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية مِن أملاك الدولة العامة، ويُستثنى من ذلك:

1- الآثار الثابِتة التي يُثبِت أصحابُها مُلكيتهُم لها.

2- الآثار المنقولة التي سُجِلت أو تُسجل من قِبل مالكيها لدى دائرة الآثار.

3- الآثار المنقولة التي لا ترى دائرة الآثار ضرورة لتسجيلِها.

المادة التاسعة:

لدائرة الآثار بالتعاون مع الجِهات المُختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطِق أثرية. فإن تبين أن شغلِهم لهذه الأبنية أو المناطِق قد تم بغير مُخالفة لأحكام هذا النِظام، فيعوضون عن إجلائهم أو مُنشئاتِهم فيها وِفقاً لِما نُص عليه في المادة الحادية والعشرين من هذا النِظام.

المادة العاشرة:

لا يجوز لمالِك الأرض تغيير الآثار الثابِتة أو المنقولة التي قد توجد على سطِحها أو في باطِنِها، كما لا يجوز لهُ التنقيب عن الآثار فيها.

المادة الحادية عشرة:

يحظُر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابِتة أو تحويرها أو إلحاق الضرَّر بِها أو تشويهِها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمِها. كما يحظُر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافِتات في المناطِق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المُسجلة.

المادة الثانية عشرة:

يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المُدن والقُرى أو توسيعِها أو تحميلِها المُحافظة على المناطِق والمعالِم الأثرية فيها. ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نِطاقِها آثار، إلا بعد موافقة دائرة الآثار عليها. وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكِن التي يوجد فيها معالِم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المُدن علماً بذلك.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للبلديات أن تمنح البِناء والترميم في الأماكِن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار، لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه مُلائماً للطابع الأثري.

المادة الرابعة عشرة:

على دائرة الآثار – بالاتِفاق مع الإدارات المُختصة بمسح الأراضي أو تحديدِها – أن تُحدِّد المناطِق والمباني والتِلال الأثرية القريبة من الأماكِن الآهلة بالسُكان، حتى تعمل على عدم إشغال السُكان لهذه المواقِع أو المباني التاريخية.

المادة الخامسة عشرة:

على دائرة الآثار أن تعمل في حدود ما ترسِمه الاتِفاقات والمُعاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استِعادة الآثار المُهربة مِن المملكة. وأن تُساعِد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المُهربة، بشرط المُعاملة بالمثِل.

الفصل الثاني

الآثار الثابِتة

المادة السادسة عشرة:

لدائرة الآثار أن تُعيِّن ما يجب أن يُحافِظ عليه من مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، ذلك لحمايتِها وتأمين صيانتِها. وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلِها في سجِل المناطِق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلِك بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويُنص في قرار التسجيل على حقوق الاتِفاق التي تترتب على العقارات المُجاوِرة، وتُبلَّغ هذه القرارات إلى المالكين أو المُتصرفين، وإلى السُلُطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة:

على الوزارات والدوائر واللِّجان المُختصة، عند تنظيم أو تجميل المُدن والقُرى التي توجد فيها مناطِق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على المُلاك والمُتصرفين مُراعاة حقوق الاتِفاق التي تضعُها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتِفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطِق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طِراز الأبنية الجديدة أو المُجدَّدة وارتفاعاتُها ومواد بنائِها وألوانِها، لتكون المُنشآت الجديدة مُنسجِمة مع المُنشآت القديمة.

المادة الثامنة عشرة:

لدائرة الآثار أن تُجيز بإذن خطي التصرُف بالمناطِق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيليها.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز بناءً على اقتِراح من المجلِس الأعلى للآثار، شطب تسجيل منطِقة أثرية أو بِناء تاريخي. ويصدُر بذلك قرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُثبت في سجِل الآثار.

المادة العشرون:

يجوز أن تبقى المباني التاريخية المُسجلة التي يملِكُها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفِعين بِها.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لدائرة الآثار حق امتِلاك أي مبنى تاريخي أو منطِقة أثرية، على أن يجري الامتِلاك وِفق قواعِد نزع المُلكية للمنفعة العامة. كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتَّملك المباني أو الأراضي المُجاوِرة للآثار الثابِتة المُسجلة بقصد تحرير هذه الآثار، وإظهار معالِمِها. ويُقرَّر التعويض عن الامتِلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطِق المُستملكة.

المادة الثانية والعشرون:

دائرة الآثار – وحدها – هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابِتة المُسجلة للمُحافظة عليها والإبقاء على معالِمِها، ولا يحِق للمالِك أو المُتصرِف الاعتِراض على ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المُسجلة مُستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يُقام فيها بِناءً أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يُحفر أو يُغرس أو يُقطع مِنها شجر، وما سوى ذلك مِّما يترتب عليه تغيير في معالِم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافِها. ويحظُر استِعمال أنقاض الأبنية التاريخية المُتهدِمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أترِبة أو أحجار من المناطِق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار.

المادة الرابعة والعشرون:

على كُل من اكتشف أثراً ثابِتاً أو اتصل بِه خبر الاكتشاف، أن يُبلَّغ في أقرب وقت مُّمكِن أقرب سُلطة حكومية إليه، وعلى هذه السُلطة أن تُحيط دائرة الآثار عِلماً بذلك فوراً حتى تتمكن من إجراء اللازِم. ويجوز بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح دائرة الآثار، أن يُمنح المُكتشف أو المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.

المادة الخامسة والعشرون:

على كُل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بِناءاً تاريخياً أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للإطلاع عليه ودراستِه ورسمِه وتصويرِه.

المادة السادسة والعشرون:

إذا أراد مالِك أحد الآثار الثابِتة المُسجلة التصرُف فيه تصرُفاً ناقِلاً للمُلكية أو يؤول إلى نقلِها، فعليه أن ينُص في العقد على أن عقارهُ مُسجل، وأن يُخبِر دائرة الآثار بذلك خِلال أسبوع واحِد من إبرام التصرُف.

الفصل الثالث

الآثار المنقولة

المادة السابعة والعشرون:

لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملِكُها الدولة وتحفظُها في متاحفِها. ويجوز بيع ما يُمكِن الاستِغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يُماثِلُها، على أن يكون ذلِك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.

المادة الثامنة والعشرون:

يجوز تبادُل الآثار المنقولة أو نماذِج (قوالِب) عنها، مع المتاحِف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المُبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار.

المادة التاسعة والعشرون:

للهيئات والأشخاص حق اقتِناء الآثار المنقولة والاحتِفاظ بِها في مجموعات خاصة، على أن تُعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام مِنها. ويُعتبر حائز الآثار المُسجِل مسئولاً عن المُحافظة عليه وعدم إحداث أيِّ تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف، وجِب على المُقتني إخطار دائرة الآثار في الحال. وتسري هذه القيود على كُل أثر لم يُعرض على دائرة الآثار لتسجيله.

المادة الثلاثون:

على من يملُّك أثراً منقولاً، أن يقوم بعرضِه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مُدة أقصاها أربعة أشهُر من تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومن توجد في حيازتِه تُحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مُسجلة أو مُرخصة، تُصادر ويُعاقب عليها.

المادة الحادية والثلاثون:

على الهيئات والأفراد مِّمن لديهم آثار منقولة، الاحتِفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتِهم من آثار. ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجِلات كُلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عمَّا يُستجد بمجموعاتِهم من قِطع أثرية.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز انتِقال مُلكية الآثار المنقولة المُسجلة، على أنهُ يجب على المالِك السابِق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالِك الجديد ومكان إقامتِه، في خِلال أسبوع من تاريخ انتِقال المُلكية. وإذا كان المالِك الجديد أجنبياً، وكان يرغب في تصدير الآثار إلى الخارِج، فلا يتم عقد التنازُل إلا بعد حصولِه على ترخيص بالتصدير.

المادة الثالثة والثلاثون:

على كُل من يعثُر مُصادفة على أثر منقول، أن يُخبِر بذلك أقرب سُلطة إدارية في أقرب وقت مُّمكِن، وعلى السُلطة الإدارية أن تُخبِر فوراً دائرة الآثار. فإذا قرَّرت دائرة الآثار الاحتِفاظ بالأثر، فعليها أن تدفع لِمن عثر عليه مُكافأة نقدية مُلائمة لا تقِل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادِن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وإذا زادت قيمة الأثر عن (1.000) ألف ريال، تؤخذ موافقة المجلِس الأعلى للآثار، على أن يصدُر بالمُكافأة قرار من وزير المعارِف. فإذا قرَّرت دائرة الآثار ترك الأثر في حيازة من عثر عليه، فعليها أن تُسجله وتُعيدُه إليه، مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجِل.

المادة الرابعة والثلاثون:

على كُل من علِم باكتِشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يُسجِله صاحِبُه، أن يُخبِر دائرة الآثار بذلك. ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارِف، أن تمنح المُخبِر مُكافأة مُناسِبة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارِف بعد موافقة المجلِس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أيِّ أثر منقول من الآثار المُسجلة التي تكون بحيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبِرُه في عِداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابِتة، التي لم تعُد تخُص بِناءاً تاريخياً أو موقِعاً أثرياً مُسجلاً.

المادة السادسة والثلاثون:

لدائرة الآثار أن تطلُّب من الحائزين على الآثار المُسجلة أيِّ أثر كان بقصد دِراستِه أو رسمِه أو تصويرِه أو أخذ قالِب، أو عرضِه مُدة مؤقتة في أحد المعارِض. على أن تُعيدُه لصاحِبه سالِماً فور الانتِهاء من العمل الذي طُلِب من أجلِه.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز نقل الآثار المنقولة المُسجلة التي بحوزة الأفراد أو الهيئات مِن مكان إلى آخر دون تصريح من دائرة الآثار. وعلى هذه الدائرة، أن تُقدِّم خبرتِها لنقل هذه الآثار بالطُرق الفنية إذا رأت ضرورة لذلك.

الفصل الرابع

الاتِجار بالآثار

المادة الثامنة والثلاثون:

يُسمح بالاتِجار بالآثار ضِمن الحدود التي يرسِمُها هذا النِظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مُدتُه سنة واحِدة قابِلة للتجديد لقاء رسم سنوي يُحدَّد بقرار من وزير المعارِف.

المادة التاسعة والثلاثون:

الآثار التي يجوز الاتِجار بِها، هي الآثار المنقولة المُسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلِها. على أنهُ يجوز لتُجار الآثار أن يمتلِكوا آثاراً أُخرى، على أن يُبادِروا إلى عرضِها على دائرة الآثار خِلال أسبوع من اقتِنائِهم لها، ويُقدِّموا بيانات صحيحة عن مصادِر الآثار التي ابتاعوها.

المادة الأربعون:

يجب أن يتضمَّن الترخيص بتعاطي تُجار الآثار اسم التاجِر وشُهرتِه ومحل إقامتِه، وتحديد المكان الذي سيتخِذُه مقراً لتجارتِه.

المادة الحادية والأربعون:

على كُل تاجِر مُرخص له أن يُراعي الشروط التالية، وأية شروط أُخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتِها على الترخيص:

1- أن يُمسِك سجلات رسمية تُقدِّمُها دائرة الآثار لهذا الغرض، يُبيِّن فيها محتويات مُخزنة بالتفصيل ومُعاملات البيع والشراء التي يقوم بِها يومياً. وأن يُقدِّم هذه السِجلات لدى كُل طلب من موظفي الدائرة المُختصة.

2- أنَّ يُبرِز لموظفي الآثار عند التفتيش كُل أثر لديه، ويُقدِّم لهُم التسهيلات اللازِمة.

3- أنَّ يُزوِّد دائرة الآثار بصورة أيِّ أثر كان من الآثار الموجودة في حوزتِه، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طُلِب إليه ذلك.

4- أنَّ يُقدِّم بياناً شهرياً إلى دائرة الآثار عن كُل أثر يشتريه أو يبيعُه، مع التفاصيل المُتعلِّقة بأوصاف الأثر وهوية البائع أو المُشتري الجديد.

5- أنَّ يُعلِّق على باب محلِه المُسجل، إعلاناً يُبيِّن فيه أنهُ مُرخص بتِجارة الآثار، وأنَّ يُعلِق في مكان ظاهِر من محلِه باللُّغة العربية والإنجليزية، أن تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد خاضِع لإجازة تمنحُها دائرة الآثار.

المادة الثانية والأربعون:

لموظفي الآثار المُختصين – في أيِّ وقت – حق تفتيش محلات تِجارة الآثار وفحص سجلاتِها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجِر الآثار إذا كان هذا المسكن مُعداً لخزن الآثار أو الاتِجار بِها، بموجب الرُخصة الممنوحة لهُ.

المادة الثالثة والأربعون:

لا يجوز لتاجِر الآثار أن يُحرِض أحداً على التنقيب غير المُرخص، وإذا ثبت إسهامُه في شي من ذلك على أيِّ نحو، تُلغى رُخصتُه.

المادة الرابعة والأربعون:

لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجِر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النِظام أو الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين.

المادة الخامسة والأربعون:

إذا ألغت دائرة الآثار رُخصة الاتِجار بالآثار أو قرَّرت عدم تجديدِها، وجِب على التاجِر أن يتوقف عن شراء الآثار. وعندئذ يُسمح لهُ بيع ما لديه مِنها خِلال سنة قابِلة للتجديد لقاء الرسم المُشار إليه بالمادة الثامنة والثلاثين. وإذا بقيت أثار لديه بعد ذلك، عومِلت مُعاملة الآثار المُسجلة في حيازة الأفراد وِفقاً للمادة التاسعة والعشرين. وفي الأحوال السابِقة لا يجوز منح رُخصة جديدة للتاجِر قبل مُضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تِجارته بالآثار.

الفصل الخامس

تصدير الآثار

المادة السادسة والأربعون:

تصدير الآثار إلى خارِج البِّلاد يخضع لترخيص خاص تملُّكُه دائرة الآثار، وِفق الأحكام الوارِدة في هذا النِظام. ولهذه الدائرة الحق في أن ترفُض السماح بتصدير أيِّ أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتُراث الأثري أو الفني للبِّلاد.

المادة السابعة والأربعون:

على كُل من يود أن يُصدِّر آثاراً موجودة بحوزتِه، أن يُقدِّم طلباً بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمَّن البيانات التالية:

1- اسم طالِب التصدير وشهُرتِه ومهنتِه ومحل إقامتِه وجنسيتِه.

2- الميناء أو المحطة أو مركز الحدود الذي يود تصدير الآثار مِنه.

3- المكان الذي ستُصدَّر إليه الآثار، واسم الشخص المُرسلة إليه.

4- كيفية حصول المصدر على الآثار المُراد تصديرُها.

5- وصف الآثار مع بيان عدَّدِها ونوعِها ومقاييسِها والثمن المُقدر لها، وعلى طالِب التصدير أن يعرِض الآثار على دائرة الآثار قبل تصديرِها.

المادة الثامنة والأربعون:

لدائرة الآثار بعد دِراسة الآثار المطلوب تصديرُها، أن تُجيز التصدير أو ترفُضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المُقدر المُثبت بطلب التصدير، إلا إذا تبين للدائرة وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير، والقيمة المُقدرة من قِبل الدائرة. وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة، على أن يصدُر بالشراء قرار من وزير المعارِف.

المادة التاسعة والأربعون:

تخضع الآثار المُراد تصديرُها للإجراءات التالية:

1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (1.000) ألف ريال، وجِب الحصول على موافقة المجلِس الأعلى للآثار بناءً على اقتِراح مُدير الآثار.

2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المُقترح تصديرُها (5.000) خمسة آلاف ريال، وجِب الحصول على موافقة وزير المعارِف بناءً على اقتِراح المجلِس الأعلى للآثار.

وفي كلتا الحالتين تتولى إدارة الآثار تقدير القيمة الحقيقة للآثار.

المادة الخمسون:

إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، مُنِح المُصدِّر إجازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المُصدِّر أن يدفع رسم تصدير يُحدَّد مقدارُه كما يلي:

  • (15%) من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.
  • (25%) من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمتُه المُقدرة (500) خمسمائة ريال.

وتُعتبر القيمة التي يُعينُها المُصدِّر في طلبِه أساساً في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهِر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر. وفي هذه الحالة يُستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تُقدِرُها دائرة الآثار.

المادة الحادية والخمسون:

لدائرة الآثار أن تُعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم:

1- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المُختلِفة.

2- الآثار التي تُقرِّر تبادُلها مع المتاحِف والهيئات العلمية خارِج المملكة العربية السعودية.

3- الآثار التي تُخصَّص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مُرخصة قامت بِها.

المادة الثانية والخمسون:

على طالِب إجازة التصدير أن يقوم على نفقتِه بتغليف الآثار المُرخص بتصديرِها. وعلى دائرة الآثار أن تختِمها، وتُلصق عليها كشفاً رسمياً يُبيِّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخُها.

المادة الثالثة والخمسون:

على مُصدِّر الآثار أن يُبرِز رُخصة التصدير إلى موظفي الجمارِك والبريد والأمن، وغيرُهم من المسئولين لدى كُل طلب. وعلى هؤلاء الموظفين مُصادرة كُل أثر لا يحمل صاحِبُه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المُصادرات إلى دائرة الآثار.

الفصل السادس

التنقيب عن الآثار

المادة الرابعة والخمسون:

1- يُقصد بالتنقيب عن الآثار: جمع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطِن الأرض أو على سطحِها، أو في مجاري المياه أو البُحيرات أو في المياه الإقليمية.

2- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرُمتِها بحثاً عن آثار فيها أو سعياً للوصول إلى آثار يُحتمل وجودِها تحت المقابِر.

المادة الخامسة والخمسون:

دائرة الآثار وحدها صاحِبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية. ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار، بترخيص خاص وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السادسة والخمسون:

لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب، أن تُنقِب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تُعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتِها التي كانت عليها، وأن يُعوِض القائم بالتنقيب أصحابِها عمَّا يلحقُهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتِهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارِف بناءً على اقتِراح لجنة يُشكِلُها لهذا الغرض. ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يُرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المُراد إجراء التنقيب فيها، على أن تُصبِح هذه المساحة بمُجرد الشراء مُلكاً من أملاك الدولة، وتُسجَّل في سجِل هذه الأملاك.

المادة السابعة والخمسون:

لا تُمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات، إلا بعد التأكُد من مقدرتِها وكفاءتِها من الوجهتين العلمية والمالية.

المادة الثامنة والخمسون:

يُقدَّم طلب الترخيص باسم مُدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أنَّ يتضمن البيانات التالية:

1- اسم وصِفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتِها السابِقة، وعدَّد أفرادِها ومؤهلاتِهم. شريطة أن تضُم البعثة بين أفرادِها مساحاً ورساماً ومُصوِراً.

2- الموقع الأثري المُراد التنقيب فيه، مصحوباً بخريطة تُبين حدود منطِقة التنقيب.

3- برنامج التنقيب وتوقيتُه.

ويوقِع على ترخيص التنقيب وزير المعارِف ومُدير إدارة الآثار.

المادة التاسعة والخمسون:

على الهيئات والجمعيات والبعثات المُصرح لها بالتنقيب، التقيُد بما يلي:

1- العناية بتصوير ورسم الموقِع الأثرية، وكُل ما يُكشف من آثار حسب المقاييس المُتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المُكتشفة.

2- العناية بتسجيل الآثار يوماً بعد يوم، في سجِل خاص تُقدِّمُه دائرة الآثار. ويُعاد السجِل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم.

3- عدم إزالة أي جُزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار.

4- القيام بما تحتاجُه الآثار المُكتشفة من حِفظ وعناية أولية.

5- تزويد دائرة الآثار بإنِهاء أعمال التنقيب في فترات مُتقارِبة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء. ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المُرخِصة أن تُذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار.

6- تقديم تقرير موجز في نهاية كُل موسم مصحوباً بمخطُّطات التنقيبات، كما أن على المُنقِب أن يُقدِّم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبُه دائرة الآثار من معلومات إضافية.

7- تقديم تقرير علمي مُفصل صالِح للنشر عن نتائج التنقيب، في مُدة لا تتجاوز السنة من نهاية كُل موسِم.

8- قبول مُمثِل عن دائرة الآثار وتمكينُه من الإطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يُكشف عنه من آثار. وإطلاعُه كذلك على سجِل الآثار. وتكون نفقة المُمثِل على صاحِب الترخيص بالتنقيب.

9- تسليم ما يُكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كُل موسِم إلى دائرة الآثار، وتحمُّل نفقة تغليفِها ونقلِها إلى المكان الذي تُعيِّنُه هذه الدائرة. على أن لا تُنقل من منطِقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.

المادة الستون:

على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المُرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة مُمثِلي دائرة الآثار كُلما أرادوا ذلِك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة عُلماء الآثار، بشرط أن يُحافِظوا على حقوق المُلكية العلمية للمُنقِبين.

المادة الحادية والستون:

إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُرخص لها بالتنقيب أيِّ شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تُزال المُخالفة. وإذا رأت هذه الدائرة أن المُخالفة جسيمة، فلها أن تُلغي الترخيص بقرار من وزير المعارِف.

المادة الثانية والستون:

إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خِلال موسِمين في سنتين مُتتاليتين دون عُذر تقبلُه دائرة الآثار، فلوزير المعارِف أن يُلغي الترخيص، كما يجوز منح الترخيص بالتنقيب في المنطِقة نفسِها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أُخرى.

المادة الثالثة والستون:

لدائرة الآثار أن توقِف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدُر بذلك قرار من وزير المعارِف.

المادة الرابعة والستون:

على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تنشُر النتائج العلمية لتنقيباتِها خِلال خمس سنوات من تاريخ انتِهاء أعمالِها، وإلا جاز لدائرة الآثار أن تقوم بذلك بنفسِها أو تسمح بِه أو ببعضِه لأيِّ فرد أو هيئة أُخرى. ولا يُمكِن للجهة المُنقِبة حق الاعتِراض على دائرة الآثار أو المُكلف من قِبلِها بالنشر.

المادة الخامسة والستون:

جميع الآثار المُكتشفة التي تعثُر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة هي مُلك الدولة، ولا يجوز التنازُل عنها وخاصة ما يُمكِن أن تؤلف مِنها مجموعات تامة تُمثِل حضارات البِّلاد وتاريخِها وفنونِها وصناعتِها. ومع هذا يجوز لدائرة الآثار أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يُماثِلُها فيما كُشِف عنه في منطِقة التنقيب، وذلِك للدعاية خارِج البِّلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي المملكة العربية السعودية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدِراسات الأثرية وتيسيرِها لهُم. على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المُفصل المُشار إليه في الفقرة (7) من المادة التاسعة والخمسين. وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المُنقِبة أن تعرِض الآثار الممنوحة لها خِلال سنة على الأكثر في إحدى المتاحِف العامة أو المُلحقة بالمعاهِد العلمية.

المادة السادسة والستون:

لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تُحدَّد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية، في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصة.

الفصل السابع

العقوبات

المادة السابعة والستون:

يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) مائتان وخمسون إلى (10.000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن، أثراً ثابِتاً أو جُزء مِنه، أو أثراً منقولاً لم تسمح دائرة الآثار بالتصرُف بِه. سواء كان في مُلك الدولة أو في حيازة الأفراد.

المادة الثامنة والستون:

يُعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من (500) خمسمائة إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، كُل من سرق أثراً من مُّمتلكات الدولة أو الأفراد، مع استِعادة الأثر المسروق.

المادة التاسعة والستون:

يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100) مائة إلى (1.000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:

1- أجرى التنقيب عن الآثار، أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص.

2- أتجر بالآثار بدون ترخيص.

3- تاجر بالآثار خِلافاً لشروط الاتِجار المُشار إليها في المادة الحادية والأربعون.

4- صدَّر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص.

المادة السبعون:

يُعاقب كُل من زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقِع أثري مُسجَّل، أو خالف الشروط وحقوق الارتِفاق المفروضة على العقارات والأراضي المُجاوِرة للمباني التاريخية والمناطِق الأثرية، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستون، بالإضافة إلى إجبار المُخالِف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان على ما كان عليه، على نفقتِه وتحت إشراف دائرة الآثار.

المادة الحادية والسبعون:

يُعاقب بالحبس خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهُر وبغرامة (50) خمسين إلى (500) خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:

1- أقتِنى آثاراً غير مُسجلة.

2- نقل آثاراً مِن مكان إلى آخر بدون ترخيص.

3- أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أترِبة من مكان أثري بدون ترخيص.

المادة الثانية والسبعون:

يُعاقب بالحبس أسبوع إلى شهر وبغرامة (10) عشرة ريالات إلى (100) مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من:

1- شوه أثراً بالحفر أو بالكِتابة أو بالدِهان أو بإلصاق إعلانات أو بوضع لافِتات.

2- دخول المتاحِف والأماكِن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المُقرَّر.

3- خالف أيِّ حُكم من أحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والسبعون:

على المُخالِف في جميع الأحوال إزالة أسباب المُخالفة ورد الشيء إلى أصلِه، في مُدة تُعينُها دائرة الآثار. فإذا لم يفعل، قامت بذلك دائرة الآثار على نفقتِه.

المادة الرابعة والسبعون:

يُصادر كُل أثر منقول، خالف صاحِبُه أحكام المواد (( التاسعة والعشرين، الثالثة والثلاثين، السابعة والثلاثين، الثامنة والثلاثين، التاسعة والثلاثين، السادسة والأربعين والخامسة والخمسين )).

المادة الخامسة والسبعون:

كُل أثر يُصادر أو يُضبط بمُقتضى أحكام هذا النِظام، يُسلَّم فوراً إلى دائرة الآثار.

المادة السادسة والسبعون:

تقوم السُلُطات التنفيذية العادية بناءً على طلب دائرة الآثار بمُلاحقة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، والتحقيق في التُهم المنسوبة إليهم، وتوجيه الاتِهام إليهم بارتِكاب وإقامة الدعوى الجزائية ضِدُهم.

المادة السابعة والسبعون:

تتولى مُحاكمة المُتهمين بارتِكاب المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام، هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدُر بتشكيلِها قرار من رئيس مجلِس الوزراء. وتُعتبر قرارات هذه الهيئة نهائية، بعد تصديقِها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون:

لوزير المعارف إصدار اللوائح التنفيذية.

المادة التاسعة والسبعون:

يختص مجلِس الوزراء في تفسير هذا النِظام.
التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 3

التاريخ: 30/1/1396هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 17/1/1396هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُضاف مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) مِن نِظام الآثار. نصُها كما يلي:

تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 89 وتاريخ 17/1/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير المعارف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (537) وتاريخ 9/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى اقتِراح إدارة الآثار الذي عُرِض على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقادِه الثانية لعام 1394هـ، والذي تضمَّن طلب تحديد مُكافأة لأعضاء المجلِس للآثار أسوة بما يُعطى للمجالِس الأُخرى، وحيث وافق المجلِس الأعلى للآثار على ذلك الاقتِراح وأوصى بعرضِه على المقام السامي لأخذ الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مواد نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ. ويرى أن تكون المادة تالية للمادة الرابعة مُقترِحاً أن يكون نصُها كما يلي:

( تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء ).

وقد اقترح المجلِس الأعلى للآثار، على أن يكون قرار المُكافأة على النحو التالي:

( تُصرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً ).

وبعد الإطلاع توصية اللجنة المالية رقم (234) وتاريخ 1/5/1395هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على طلب وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار إضافة مادة بعد المادة الرابعة، تكون (( المادة الرابعة مُكرَّر )) من نِظام الآثار، نصُها كما يلي:

تُخصَّص مُكافأة لرئيس المجلِس الأعلى للآثار ولأعضائه مُقابِل حضورِهم جلسات المجلِس تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.

2- صرف مُكافأة مقطوعة لكُل عضو من أعضاء المجلِس الأعلى للآثار بما فيهم الرئيس قدرُها (500) خمسمائة ريال عن كُل جلسة، على ألاَّ يزيد المبلغ الذي يُصرف لكُل عضو عن (6.000) ستة آلاف ريال سنوياً.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 6

التاريخ: 26/2/1398هـ


بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 14/10/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (235) وتاريخ 21/2/1398هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يُضاف النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار:

يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار، تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 235 وتاريخ 21/2/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار رقم (36/1/15/1029/43) وتاريخ 3/4/1397هـ، الذي أشار فيه إلى المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، والمبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/6/1392هـ. وحيث تنُص المادة المذكورة على تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، على النحو التالي:

1- وزير المعارِف

رئيساً

2- وكيل وزارة المعارِف

نائباً للرئيس

3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

4- مندوب عن وزارة الداخلية

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

5- مندوب عن وزارة المعارِف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

7- مندوب عن وزارة الإعلام

لا تقِل مرتبتُه عن العاشرة

عضوا

8- مُدير دائرة الآثار

عضوا ومُقرِّراً

9- عضوان يختارُهما رئيس المجلِس من بين المواطنين المعروفين بمكانتِهم العلمية المرموقة واهتمامِهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مُدة عضويتِهم سنتين قابِلة للتجديد.

وبناءً على المُذكِرة التي عُرِضت على المجلِس الأعلى للآثار في دورة انعِقاده السابعة بتاريخ 1/3/1397هـ، بصدَّد النظر في موضوع طلب إضافة عضو في تشكيل المجلِس يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخُص تخطيط المُدن، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربِط بين مسئوليات ومهام تخطيط المُدن وبين مواضِع المعالِم التاريخية والأثرية في كافة أنحاء المُدن.

ومِّما هو جديد بالذكر أن مُمثِل وزارة الداخلية في مجلِس الآثار سابِقاً، هو مُدير عام تخطيط المُدن وذِلك قبل إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعليه فقد وافق المجلِس الأعلى بموجب التوصية ( الخامسة ) من المحضر المُرفق على اقتِراح طلب إضافة عضو يُمثِل وزارة الشؤون البلدية والقروية – تخطيط المُدن – إلى تشكيل المجلِس الأعلى للآثار، وإضافة إلى ذلك اقتِراح المجلِس طلب زيادة أعضاء أهل الخِبرة من المواطنين عمَّا تضمَّنته الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، حسبما هو موضح أعلاه بحيث يُصبح عدَّد الأعضاء (ثلاثة) بدلاً من اثنين، نظراً لما يُحقِّقُه ذلك من زيادة الاستِفادة من خِبرات المواطنين، مِّمن لهُم علاقات وطيدة بالمواضيع المُختلِفة في مجال الآثار والحضارات. هذا وقد أوصى المجلِس الأعلى للآثار برفع الطلب لمقام مجلِس الوزراء.

لذا يرجو معاليه الموافقة على ما يلي:

أولاً – إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة (7) من المادة الأولى من نِظام الآثار، تكون كالآتي:

7 (أ)- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

ثانياً – تعديل الفقرة (9) من المادة الأولى من نِظام الآثار، بحيث تكون كالآتي:

ثلاثة أعضاء يختارُهم رئيس المجلِس من بين المواطنين . . . الخ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (100/5) وتاريخ 4/7/1397هـ، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- إضافة النص الآتي، إلى نهاية المادة الأولى من نِظام الآثار الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ:

يجوز إعادة تشكيل المجلِس الأعلى للآثار بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المعارِف رئيس المجلِس الأعلى للآثار.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 26/2/1398هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

[2] – أُضيفت مادة (( 4 مُكرَّر )) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 30/1/1396هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

(/)

النظام العام للبيئة

النظام العام للبيئة السعودي

النِظام العام للبيئة
1422هـ

الرقم: م / 34

التاريخ: 28/7/1422هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 193 وتاريخ 7/7/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/13061) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/5/1/128) وتاريخ 11/1/1417هـ، المُرفق بِها مشروع النِظام العام للبيئة في المملكة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (9) وتاريخ 8/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (7/22) وتاريخ 6/7/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
النِظام العام للبيئة

الفصل الأول

تعاريف وأهداف

المادة الأولى:

يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النِظام، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها:

1- الجِهة المُختصة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

2- الوزير المُختص: وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام.

3- الجهة العامة: أيِّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حُكومية.

4- الجهة المُرخِصة: أيِّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة.

5- الجهة المعنية: الجهة الحُكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.

6- الشخص: أيِّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.

7- البيئة: كُل ما يُحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابِسة وفضاء خارجي، وكُل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مُختلفة مِن طاقة ونُظُّم وعمليات طبيعية وأنشِطة بشريِّة.

8- حماية البيئة: المُحافظة على البيئة ومنع تلوثِها وتدهورِها، والحد من ذلك.

9- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامِل بكميات أو صِفات أو لمُدة زمنية تؤدي بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر إلى الإضرار بالصِحة العامة أو بالأحياء أو الموارِد الطبيعية أو المُّمتلكات، أو تؤثِر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.

10- تدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتِها أو خصائصِها العامة أو يؤدي إلى اختِلال التوازُن الطبيعي بين عناصِرِها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.

11- الكارِثة البيئة: الحادِث الذي يترتب عليه ضرَّر بالبيئة، وتحتاج مواجهتُه إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبُها الحوادِث العادية والقُدرات المحلية.

12- مقاييس المصدر: حدود أو نِسب تركيز الملوثات من مصادِر التلوث المُختلِفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزُها إلى البيئة المُحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكُم اللازِمة للتمشي مع هذه الحدود.

13- مقاييس الجودة والبيئة: حدود أو نِسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزِها في الهواء أو الماء أو اليابِسة.

14- المقاييس البيئية: تعني كُلاً مِن مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.

15- المعايير البيئية: تعني المواصفات والاشتِراطات البيئة للتحكُم في مصادِر التلوث.

16- المشروعات : أيِّ مرافِق أو مُنشآت أو أنشِطة ذات تأثير مُحتمل على البيئة.

17- التغيير الرئيسي: أيِّ توسعة أو تغيير بتصميم أو تشغيل أيِّ مشروع قائم يُحتمل معهُ حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيِّ استبدال مُكافِئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً.

18- التقويم البيئي للمشروع: الدِراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئة المُحتملة أو الناجِمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المُناسِبة لمنع الآثار السلبية أو الحد مِنها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بِها.

المادة الثانية:

يهدف هذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي:

1- المُحافظة على البيئة وحمايتِها وتطويرِها، ومنع التلوث عنها.

2- حماية الصِحة العامة من أخطار الأنشِطة والأفعال المُضِرة بالبيئة.

3- المُحافظة على الموارِد الطبيعية وتنميتِها وترشيد استخدامِها.

4- جعل التخطيط البيئي جُزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامِل للتنمية في جميع المجالات، الصِناعية والزِراعية والعُمرانية وغيرِها.

5- رفع مُستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمُحافظة عليها وتحسينِها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

الفصل الثاني

المهام والالتِزامات

المادة الثالثة:

تقوم الجهة المُختصة بالمهام التي من شأنِها المُحافظة على البيئة ومنع تدهورِها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:

1- مُراجعة حالة البيئة وتقويمِها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتِه، وجمع المعلومات البيئية ونشرِها.

2- توثيق المعلومات البيئية ونشرِها.

3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارِها ومُراجعتِها وتطويرِها وتفسيرِها.

4- إعداد مشروعات الأنظِمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتِها.

5- التأكُد من التِزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة.

6- مُتابعة التطورات المُستجدة في مجالات البيئة، وإدارتِها على النِطاقين الإقليمي والدولي.

7- نشر الوعي البيئي على جميع المُستويات.

المادة الرابعة:

1- على كُل جهة عامة اتِخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعِد الوارِدة في هذا النِظام على مشروعاتِها أو المشروعات التي تخضع لإشرافِها، أو تقوم بترخيصِها والتأكُد من الالتِزام بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة المُبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

2- على كُل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعِد تتعلق بمُّمارسة نشاطات مؤثِرة على البيئة، أنَّ تُنسِق مع الجهة المُختصة قبل إصدارِها.

المادة الخامسة:

على الجهات المُرخِصة التأكُد من إجراء دِراسات التقويم البيئي في مرحلة دِراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكِن أن تُحدِث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دِراسات التقويم البيئي وِفق الأُسُّس والمقاييس البيئية التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة في اللوائح التنفيذية.

المادة السادسة:

على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارِها المُحدَّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المُّمكِنة والمُناسِبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.

المادة السابعة:

1- على الجِهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهِج مراحِل التعليم المُختلِفة.

2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامِج التوعية البيئية في مُختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.

3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعزيز دور المساجِد في حث المُجتمع على المُحافظة على البيئة وحمايتِها.

4- على الجهات المعنية وضع برامِج تدريبية مُناسِبة لتطوير القُدرات في مجال المُحافظة على البيئة وحمايتِها.

المادة الثامنة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:

1- ترشيد استِخدام الموارِد الطبيعية للمُحافظة على ما هو مُتجدِّد مِنها وإنمائها وإطالة أمد الموارِد غير المُتجدِّدة.

2- تحقيق الانسِجام بين أنماط ومُعدلات الاستِخدام وبين السِعة التحميلية للموارِد.

3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استِخدام الموارِد.

4- تطوير التقنيات والنُظُّم التقليدية التي تنسجِم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.

5- تطوير تقنيات مواد البِناء التقليدية.

المادة التاسعة:

1- تضع الجهة المُختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خِطة لمواجهة الكوارِث البيئية، تستنِد على حصر الإمكانات المُتوفِرة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي.

2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خِطَّط الطوارئ اللازِمة لحماية البيئة من مخاطِر التلوث التي تنتُج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدِثُها المشروعات التابِعة لها أثناء القيام بنشاطاتِها.

3- على كُل شخص يُشرِّف على مشروع أو مرفِق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية مُحتملة على البيئة، وضع خِطَّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطِر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخِطَّط.

4- تقوم الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمُراجعة دورية عن مدى مُلاءمة خِطَّط الطوارئ.

المادة العاشرة:

يجب مُراعاة الجوانِب البيئية في عملية التخطيط، على مُستوى المشروعات والبرامِج والخِطَّط التنموية للقِطاعات المُختلِفة والخِطة العامة للتنمية.

المادة الحادية عشرة:

1- على كُل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيِّ مشروع أو نشاط، الالتِزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع مُتمشياً مع الأنظِمة والمقاييس المعمول بِها.

2- على كُل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتِخاذ الإجراءات المُناسِبة للحد مِن تلك التأثيرات أو خفض احتِمالات حدوثِها.

المادة الثانية عشرة:

1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البِناء أو نقل ما ينتُج عن هذه الأعمال من مُخلفات أو أترِبة باتِخاذ الاحتياطات اللازِمة للتخزين والنقل الآمن لها ومُعالجتِها والتخلُّص مِنها بالطُرق المُناسِبة.

2- يجب عند حرق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصِناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشِطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخِرة المنبعثة عنها والمُخلفات الصلبة والسائلة الناتِجة، في الحدود المسموح بِها في المقاييس البيئية.

3- يجب على صاحِب المُنشأة اتِخاذ الاحتياطات والتدابير اللازِمة لضمان عدم تسرُب أو انبِعاث ملوثات الهواء داخل أماكِن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بِها.

4- يُشترط في الأماكِن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة أن تكون وشبه المُغلقة أن تكون مُستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقتِه الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارِس فيه.

وتحدِّد الاحتياطات والتدابير والطُرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم كُل من يُباشِر الأنشِطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرِها باتِخاذ التدابير اللازِمة لتحقيق ما يأتي:

1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة.

2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها.

3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة.

2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.

3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة.

المادة الخامسة عشرة:

تُمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النِظام مُهلة أقصاها خمس سنوات ابتِداءً من تاريخ نفاذِه لترتيب أوضاعِها وِفقاً لأحكامِه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المُهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدُها بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير المُختص.

المادة السادسة عشرة:

على صناديق الإقراض اعتِبار الالتِزام بأنظِمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دُفٌعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضِها.

الفصل الثالث

المُخالفات والعقوبات

المادة السابعة عشرة:

1- عندما يتأكد للجِهة المُختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أُخِل بِه فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تُلزم المُتسبَّب بما يلي:

أ – إزالة أيِّ تأثيرات سلبية وإيقافِها ومُعالجة آثارِها بما يتفِق مع المقاييس والمعايير البيئية خِلال مُدة مُعينة.

ب – تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بِها لمنع تكرار حدوث أيِّ مُخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المُستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المُختصة.

2- عند عدم تصحيح الوضع وِفق ما أُشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المُرخصة اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحمل المُخالِف على تصحيح وضعِه وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مُراعاة المادة (230) الثلاثون بعد المائتان من اتِفاقية الأُمَّم المُتحِدة لقانون البِحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/1416هـ. ومع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام بالسِّجن لمُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة. ويجوز إغلاق المُنشأة أو حجز السفينة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السِّجن على ألاَّ يتجاوز ضِعف المُدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة بصِفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصِفة مؤقتة أو مُصادرتِها.

2- مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أي حُكم من أحكام المواد الأُخرى في هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد وإلزامِه بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

المادة التاسعة عشرة:

يقوم بضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدُر قرار بتسميتِهم من الجهة المُختصة، وتُحدِّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المُخالفات.

المادة العشرون:

1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المُخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

2- مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المُختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِّصاً في الأنظِمة للنظر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية وتُعتمد من الوزير المُختص.

ويحق لِمن صدر ضِدُه قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمُر عند الاقتِضاء بإزالة المُخالفة فوراً دون انتِظار صدور قرار ديوان المظالِم في التظلُّم أو في الدعوى حسب الأحوال.

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون:

تضع الجهة المُختصة اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدُر بِها قرار مِن الوزير المُختص خِلال سنة من تاريخ نشر النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يستمر العمل بالأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات المُتعلِقة بالبيئة المُطبقة وقت صدور هذا النِظام، وبما لا يتعارض معه.

المادة الرابعة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه

(/)

النظام الصحي السعودي

النظام الصحي السعودي

النِظام الصحي
1423هـ

الرقم: م / 11

التاريخ: 23/3/1423هـ


بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/3/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 76 وتاريخ 23/3/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15347/ر) وتاريخ 8/8/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407/39) وتاريخ 1/12/1412هـ، بشأن مشروع النِظام الصحي.

وبعد الإطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/7/1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/9/1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/12/1421هـ، المُعدة في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/8/1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/1/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على النِظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

النِظام الصحي

المادة الأولى:

يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية، المعاني المُبينة قرين كُل مِنها، ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:

1- الصِحة العامة: منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.

2- الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع، بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.

3- الرعاية الصحية الأولية: يُقصد بِها الآتي:

أ – نشر التوعية الصحية

ب – العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة

ت – الرعاية الصحية المُتكامِلة للاُم والطِفل.

ث – التحصين ضد الأمراض المُعدية.

ج – مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطُفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.

ح – التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.

خ – توفير الأدوية الأساسية.

4- الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.

5- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعيِّنة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.

6- توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أنَّ يعني ذلك بالضرورة تقديمُها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النِظام.

7- الوزير: وزير الصِحة.

8- الوزارة : وزارة الصِحة.

9- المجلِس : مجلِس الخدمات الطبية.

المادة الثانية:

يهدف هذا النِظام، إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة، لجميع السُكان، بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمِها.

المادة الثالثة:

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

1- سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتِها.

2- سلامة الصرف الصحي وتنقيتِه.

3- سلامة الأغذية المُتداوِلة.

4- سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداوِلة، ومُراقبة استعمالِها.

5- حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدِرات والمُسكِرات.

6- حماية البِّلاد من الأوبئة.

7- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.

8- وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.

9- نشر التوعية الصحية بين السُكان.

المادة الرابعة:

توفِر الدولة خدمات الرعاية الصحية، الموضحة أدناه، للمواطنين، بالطريقة التي تُنظِمُها:

1- رعاية الأمومة والطفولة.

2- برامِج التحصين.

3- الرعاية الصحية للمُعوقين والمُسنين.

4- الرعاية الصحية للطُلاب والطالبات.

5- الرعاية الصحية للحوادِث والطوارئ والكوارِث.

6- مُكافحة الأمراض المُعدية والوبائية.

7- علاج الأمراض المُستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

8- الصِحة النفسية.

9- غير ذلك من عناصِر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

المادة الخامسة:

الوزارة هي الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي:

1- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2- توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية.

3- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستِفادة مِنها.

4- وضع الاستراتيجية الصحية والخِطَّط اللازِمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرِها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المُجتمع.

5- وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

6- وضع التعليمات والاشتِراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

7- تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها، بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسَّن استعمالِها، ومُلاءمة أسعارِها.

8- وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.

9- وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.

10- التأكُد من المُّمارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.

11- العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارُب الطبية والدوائية.

12- وضع الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.

13- التعاون والتنسيق مع الدول والمُنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصِحة العامة والرعاية الصحية.

المادة السادسة:

تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية، تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وِفقاً للوضع الجُغرافي والسُكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطِقة.

المادة السابعة:

تُعطى كُل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكُل منطِقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصَّص لِكُلِ مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

المادة الثامنة:

تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخُطَّط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطِقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسئوليات الآتية:

1- ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطِقة.

2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.

3- الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقاً للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.

4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث على مُستوى المنطِقة.

5- وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذِها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطِقة، بالتنسيق مع الوزارة والقِطاعات الصحية الأُخرى.

6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة، ومع المُديريات الصحية الأُخرى.

7- تنفيذ الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة، على مُستوى المنطِقة.

المادة التاسعة:

1- تقوم المراكز الصحية التابِعة للوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى والقِطاع الخاص، بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية، وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المُستشفيات ومراكز التخصُّص العِلاجي.

2- تُحدِّد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختِصاصات هذه المراكِز، والقواعِد المُنظِمة لعملِها، وعلاقتِها بالمُستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من هذا النِظام، يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية:

1- الميزانية العامة للدولة.

2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني.

3- الوقف والهِبات والتبرُعات والوصايا، وغيرِها.

وتحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة، وتنظيم حق الانتِفاع بِها.

المادة الحادية عشرة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، تحويل مُلكية بعض مُستشفيات الوزارة، إلى القِطاع الخاص.

المادة الثانية عشرة:

تعمل الوزارة على ما يأتي:

1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- التأكُد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب، لدى المُتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.

وتُحدِّد الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.

المادة الثالثة عشرة:

تُقدَّم الرعاية الصحية لغير السعوديين، وِفقاً لنِظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحتِه التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

تقدَّم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج، وِفقاً للائحة يضعُها الوزير.

المادة الخامسة عشرة:

الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام، فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أُخرى.

المادة السادسة عشرة:

1- يُنشأ مجلِس يُسمى: ( مجلِس الخدمات الصحية ) برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:

أ – مُّمثِل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.

ب – مُّمثِلين من الخدمات الصحية في كُلٍ مِن: رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدِّفاع والطيران، وزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، وتُرشِحُهم جِهاتُهم.

ت – اثنين من عُمداء الكُليات الصحية، يُرشحهُما وزير التعليم العالي.

ث – اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص، يُرشحهُما مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية.

ج – مُّمثِل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، تُرشِحُه الهيئة.

ح – مُّمثِل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، تُرشِحُه الجمعية.

خ – مُّمثِل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.

2- يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرتين فقط. ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس المُّمثِلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.

3- للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه ولهُم حق النِقاش دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.

4- لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظامياً إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس. وتُعد قراراتِه مُلزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلِس الوزراء.

5- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.

6- يُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.

المادة السابعة عشرة:

يختص المجلِس بالآتي:

أ – إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، تمهيداً لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء.

ب – وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وِفقاً لأُسُّس الإدارة الاقتِصادية، ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ت – وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامُل، بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:

1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية.

2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.

3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.

4- تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية، والاستِعمال الأمثل لها.

5- تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي، وتدريبُها وتوظيفُها.

6- القيام بالبحوث والدِراسات الصحية.

7- تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.

8- نشر التوعية الصحية بين السُكان.

(/)

نظام رعاية المعوقين

نظام رعاية المعوقين السعودي

نِظام رعاية المُعوقين
1421هـ

الرقم: م / 37

التاريخ: 23/9/1421هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (224) وتاريخ 15/9/1421هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 224 وتاريخ 15/9/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9140/ر) وتاريخ 6/5/1421هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (4/1/1/235) وتاريخ 5/7/1419هـ، بشأن مشروع نِظام رعاية المُعوقين.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (205) وتاريخ 18/11/1419هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (227) وتاريخ 26/12/1419هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/9) وتاريخ 2/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (295) وتاريخ 24/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (350) وتاريخ 8/9/1421هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام رعاية المُعوقين بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
نِظام رعاية المُعوقين

المادة الأولى:

تدُل الكلِمات والعِبارات الآتية حيثُما وردت في هذا النِظام على المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يدُل السياق على خِلاف ذلك:

  • المُعوق : كُل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعوقين.
  • الإعاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر مِن الإعاقات الآتية:

الإعاقة البصرية.

الإعاقة الجسمية والحركية.

اضطرابات النُطق والكلام.

الإعاقة السمعية.

صعوبات التعلُّم.

الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

الإعاقة العقلية.

التوحُد.

الإعاقة المُزدوجة والمُتعدِدة.

وغيرِها مِن الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.

  • الوقاية : مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتِماعية والتربوية والإعلامية والنِظامية، التي تهدِف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد مِنها واكتِشافِها في وقت مُبكِر والتقليل مِن الآثار المُترتِبة عليها.
  • الرعاية : هي خدمات الرعاية الشامِلة التي تُقدم لكُلِ مُعوق بحاجة إلى الرعاية بحُكم حالتِه الصحية ودرجة إعاقتِه أو بحُكم وضعِه الاجتِماعي.
  • التأهيل : عملية مُنسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتِماعية والنفسية والتربوية والمِهنية، لمُساعدة المُعوق في تحقيق أقصى درجة مُّمكِنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه مِن التوافُق مع مُتطلبات بيئتِه الطبيعية والاجتِماعية، وكذلك تنمية قُدُراتِه للاعتِماد على نفسِه وجعلِه عضواً مُنتِجاً في المُجتمع ما أمكن ذلك.
  • المجلِس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المُعوقين.

المادة الثانية:

تكفل الدولة حق المُعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتُقدَّم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجِهات المُختصة في المجالات الآتية:

1- المجالات الصحية:

وتشمل:

أ – تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المُختلِفة للكشف المُبكِر عن الأمراض، واتِخاذ التحصينات اللازِمة.

ب – تسجيل الأطفال الذين يولدون وهُم أكثر عُرضة للإصابة بالإعاقة، ومُتابعة حالاتِهم، وإبلاغ ذلك للجهات المُختصة.

ت – العمل على الارتِقاء بالرعاية الصحية للمُعوقين واتِخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

ث – تدريب العامِلين الصحيين، وكذلك الذين يُباشِرون الحوادِث على كيفية التعامُل مع المُصابين وإسعافِهم عند نقلِهم مِن مكان الحادِث.

ج -تدريب أُسر المُعوقين على كيفية العناية بِهم ورعايتِهم.

2- المجالات التعليمية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحِل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قُدُرات المُعوقين واحتياجاتِهم، وتسهيل التِحاقِهم بها، مع التقويم المُستمر للمناهِج والخدمات المُقدمة في هذا المجال.

3- المجالات التدريبية:

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتِها ومُتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكِز التأهيل المِهني والاجتِماعي، وتأمين الوسائل التدريبية المُلائمة.

4- مجالات العمل:

وتشمل التوظيف في الأعمال التي تُناسِب قُدُرات المُعوق ومُؤهلاتِه لإعطائِه الفُرصة للكشف عن قُدُراتِه الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المُجتمع، والسعي لرفع مُستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.

5- المجالات الاجتِماعية:

وتشمل البرامِج التي تُسهِم في تنمية قُدُرات المُعوق لتحقيق اندماجِه بشكل طبيعي في مُختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6- المجالات الثقافية والرياضية:

وتشمل الاستِفادة مِن الأنشِطة والمرافِق الثقافية والرياضية وتهيئتِها ليتمكن المُعوق مِن المُشاركة في أنشِطتِها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قُدُراتِه.

7- المجلات الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام – المرئية والمسموعة والمقروءة – بالتوعية في المجالات الآتية:

أ – التعريف بالإعاقة وأنواعِها وأسبابِها، وكيفية اكتِشافِها والوقاية مِنها.

ب – تعزيز مكان المُعوقين في المُجتمع، والتعريف بحقوقِهم واحتياجاتِهم، وقُدُراتِهم وإسهاماتِهم، وبالخدمات المُتاحةٌ لهُم، وتوعيتِهم بواجباتِهم تجاه أنفُسِهم، وبدورِهم في المُجتمع.

ت – تخصيص برامِج موجهة للمُعوقين تكفل لهُم التعايُش مع المُجتمع.

ث – حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمُعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتِهم.

8- مجالات الخدمات التكميلية:

وتشمل:

أ – تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقُل المُعوقين بأمن وسلامة، وبأجور مُخفضة للمُعوق ومُرافِقه، حسب ظروف الإعاقة.

ب – تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.

ت – توفير أجهزة التقنية المُساعِدة.

المادة الثالثة:

يُحدِّد المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المُختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المُعوقين في أماكِن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكِن العامة وغيرِها من الأماكِن التي تُستعمل لتحقيق أغراض هذا النِظام، على أنَّ تقوم كُل جِهة مُختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازِمة لذلك.

المادة الرابعة:

يقوم المجلِس الأعلى بالتنسيق مع الجِهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المُختصة في مجال الإعاقة وتدريبِها داخلياً وخارجياً، وتبادُل الخِبرات في هذا المجال مع الدول الأُخرى والمُنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة:

تمنح الدولة المُعوقين قروضاً مُيسرة للبدء بأعمال مِهنية أو تجارية تتناسب مع قُدُراتِهم، سواء بصِفة فردية أو بصِفة جماعية.

المادة السادسة:

تُعفى مِن الرسوم الجُمرُكية الأدوات والأجهِزة الخاصة بالمُعوقين التي يتم تحديدُها في قائمة يُتفق عليها مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة السابعة:

يُنشأ صندوق لرعاية المُعوقين يتبع المجلِس الأعلى تؤول إليه التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف والغرامات المُحصلة عن مُخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المُعوقين.

المادة الثامنة:

يُنشأ مجلِس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويؤلف على النحو الآتي:

  • رئيس يصدُر باختيارِه أمر ملكي، وعضوية كُلٍ مِن:
  • وزير العمل والشؤون الاجتِماعية.
  • وزير الصِحة.
  • وزير المعارِف.
  • وزير المالية والاقتِصاد الوطني.
  • الرئيس العام لتعليم البنات.
  • وزير التعليم العالي.
  • وزير الشؤون البلدية والقروية.
  • أمين عام المجلِس.
  • اثنين مِن المُعوقين، واثنين من رِّجال الأعمال المُهتمين بشؤون المُعوقين، واثنين مِن المُختصين بشؤون الإعاقة. يُعيِّنون مِن قِبل رئيس مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلِس الأعلى لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد.

ولرئيس المجلِس الأعلى أنَّ يُنيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابِه.

المادة التاسعة:

يختص المجلِس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المُعوقين، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

2- اقتِراح تعديل النصوص النِظامية المُتعلِقة بشؤون المُعوقين في المجالات المُختلِفة، واقتِراح القواعِد الخاصة بما يُقدِّم لهُم، أو لِمن يتولى رعايتُهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرِها، واقتِراح فرض الغرامات أو تعديلِها.

3- مُتابعة تنفيذ هذا النِظام ولوائحه، ومُتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المُعوقين في الأنظِمة واللوائح الأُخرى.

4- التنسيق بين مُختلف الأجهِزة الحُكومية والخاصة فيما يُخص الخدمات التي تُقدَّم للمُعوقين.

5- تشجيع البحث العلمي للتعرُّف على حجم الإعاقة، وأنواعِها وأسبابِها، ووسائل الوقاية مِنها، وطُرق عِلاجِها والتغلُّب عليها أو الحد من آثارِها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المِهن مُلاءمة لتدريب وتأهيل المُعوقين بما يتفق ودرجات إعاقتِهم وأنواعِها ومُتطلبات سوق العمل.

6- تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامِج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المُعوقين وتأهيلِهم.

7- دِراسة التقارير السنوية التي تُصدِرُها الجِهات الحُكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازُه في مجالات وقاية المُعوقين وتأهيلِهم ورعايتِهم، واتِخاذ اللازِم بشأنِها.

8- إصدار لائحة قبول التبرُعات والهِبات والوصايا والأوقاف.

9- إصدار قواعِد عمل صندوق رعاية المُعوقين.

10- إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلِس.

11- إبداء الرأي في الاتِفاقيات الدولية المُتعلِقة بالمُعوقين، وفي إنضِمام المملكة إلى المُنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المُعوقين.

المادة العاشرة:

يرفع المجلِس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلِس الوزراء عن أعمالِه، وعن وضع المُعوقين والخدمات التي تُقدَّم لهُم وما يواجِه ذلك مِن صعوبات، ودعم الخدمات المُقدَّمة للمُعوقين.

المادة الحادية عشرة:

1- يعقِد المجلِس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسِه أو من يُنيبُه جلستين على الأقل في السنة.

2- يعقِد المجلِس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهُم الرئيس أو من يُنيبُه، ويتخِذ قراراتِه بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة الثانية عشرة:

يكون للمجلِس الأعلى أمانة عامة، ويُعيِّن الأمين العام والموظفين اللازِمون وِفقاً لأنظِمة الخِدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:

1- إدارة أعمال الأمانة.

2- أمانة سر المجلِس، والتحضير لاجتِماعاتِه، وتسجيل محاضِره، وتبليغ قراراتِه للجِهات المعنية.

3- إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

4- إعداد الدِراسات الفنية التي يتطلبُها عمل المجلِس.

5- إعداد مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بشؤون المُعوقين، بالتنسيق مع الجِهات المعنية.

6- إعداد مشروع ميزانية المجلِس.

7- تمثيل المجلِس لدى الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات الأُخرى ذات العلاقة.

8- تكوين لِجان من الخُبراء والمُختصين لدِراسة ما يراه من أمور ذات صِلة بشؤون المُعوقين.

9- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلِس.

10- أي أعمال أُخرى يُكلِفُه بِها المجلِس.

المادة الثالثة عشرة:

للمجلِس الأعلى أنَّ يؤلف لجنة تحضيرية مِن بين أعضائه أو مِن غيرِهم، ويُحدِّد اختصاصاتِها وسير العمل بِها.

المادة الرابعة عشرة:

يكون للمجلِس الأعلى ميزانية تُطبَّق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.

المادة الخامسة عشرة:

تُعدل جميع الأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافِذة، المُتعلِقة وقت صدور هذا النِظام ولوائحه بما يتفق معهُ، خِلال مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشرِّه.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة

1392هـ

الرقم: م / 22

التاريخ: 9/6/1392هـ


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (523) وتاريخ 1/6/1392هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فيصل بن عبد العزيز

قرار رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على مشروع نِظام لتعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (65) وتاريخ 11/6/1391هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب، في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة

في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة ).

المادة الثانية:

يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعة.

المادة الثالثة:

يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام: الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة، وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة:

تُعَّد خِطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مُدة أقصاها (20) عشرون عاماً، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمُعِهم.

المادة الخامسة:

يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، الموارِد التالية:

1- ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض.

2- النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

3- المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

4- الموارِد الأُخرى التي يتقرَّر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة السادسة:

تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين بإتباع الأساليب المُناسِبة للكِبار، ويشمُل ذلك الأنماط التالية:

1- إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

2- إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.

3- إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.

4- استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.

المادة السابعة:

تنظيم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الأنماط التي تُقرُها وزارة المعارف وتُنفذ تحت إشرافِها.

المادة الثامنة:

تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقر لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى أقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة:

يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.

المادة العاشرة:

يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الحادية عشرة:

تكون الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار بالمجان، ويُزود الدارِّسون بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجاناً طيلة فترة دراستِهم.

المادة الثانية عشرة:

يجوز قبول المُتطوعين لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الإجراءات التي تُحدِّدُها اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

المادة الثالثة عشرة:

العمل من أجل محو الأُميِّة بن المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدُراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلُص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.

المادة الرابعة عشرة:

على كُل جهة حُكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين أفرادِها ومنسوبيها خِلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النِظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المُدة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الخامسة عشرة:

على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.

المادة السادسة عشرة:

على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين العاملين لديها وِفق ما يأتي:

1- الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالِها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصاً، إما أن تُنشئ فصولاً خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلاً عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وِفق ما تُحدِّدُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

2- الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالِها الأُميون عن عشرين تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذا الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُميِّة عُمالِها.

المادة السابعة عشرة:

على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقاً بما يلي:

1- عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام.

2- عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول.

3- عدد الدارسين.

4- الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة.

5- الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طِبقاً لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.

المادة الثامنة عشرة:

تُقدِّم وزارة المعارف المُساعدة المُلائمة للجهات الأُخرى التي تقوم بمحو الأُميِّة، كما تُتابِع وتقوِّم برامجِها.

المادة التاسعة عشرة:

تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:

1-

وزير المعارف

رئيساً

2-

وكيل وزارة المعارف

عضواً ونائباً للرئيس

3-

مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف

عضواً ومُقرِّراً للجنة

4-

مُمثِل عن وزارة الداخلية

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة الدِّفاع والطيران

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

7-

مُمثِل عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية

عضواً

8-

مُمثِل عن وزارة الإعلام

عضواً

9-

مُمثِل عن رئاسة الحرس الوطني

عضواً

10-

مُمثِل عن الرئاسة العامة لتعليم البنات

عضواً

المادة العشرون:

يكون من مهام اللجنة الشامِلة لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار، بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:

1- إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها.

2- اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.

3- تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.

المادة الحادية والعشرون:

تضع اللجنة العُليا النِظام الداخلي الذي يُحدِّد مُدة العضوية ومواعيد انعِقادِها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية.

المادة الثانية والعشرون:

تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُميِّة، وتتألف من مُدير التعليم “رئيساً” ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.

المادة الثالثة والعشرون:

تصدُر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام بقرار من وزير المعارف.

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهات المعنية حكومية أو غير حُكومية تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه.

(/)

نظام ديوان المظالم

نظام ديوان المظالم السعودي

نظام ديوان المظالم

1428 هـ
(الباب الأول)
تشكيل الديوان
المادة الأولى:
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
المادة الثانية:
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
المادة الثالثة:
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
(الباب الثاني)
مجلس القضاء الإداري
المادة الرابعة:
ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري» ويتكون من:
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
ـ رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
ـ أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
ـ أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة السادسة:
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المادة السابعة:
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
(الباب الثالث)
محاكم الديوان
(الفصل الأول)
ترتيب المحاكم
المادة الثامنة:
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1 – المحكمة الإدارية العليا.
2 – محاكم الاستئناف الإدارية.
3 – المحاكم الإدارية.
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
المادة التاسعة:
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 ــ دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثلاثة قضاة.
2 ــ دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 ــ دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
(الفصل الثاني)
المحكمة الإدارية العليا
المادة العاشرة:
1 ـ يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 ــ يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري. 3 ــ يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 ــ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.
)الفصل الثالث)
اختصاصات المحاكم
المادة الحادية عشرة:
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ ــ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
ب ــ صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج ــ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.
د ــ الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و ــ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
المادة الثانية عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى.
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الآخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.

(الباب الرابع)
تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية

المادة السادسة عشرة:
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
المادة السابعة عشرة:
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء.
(الباب الخامس)
أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.
المادة التاسعة عشرة:
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.
المادة العشرون:
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
المادة الحادية والعشرون:
يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.
المادة الثانية والعشرون:
1 ــ مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
2 ــ مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري.
المادة الثالثة والعشرون:
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المادة الرابعة والعشرون:
استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
المادة الخامسة والعشرون:
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.
المادة السادسة والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ

(/)