نظام مزاولة المهن الصحية

السعودية نظام مزاولة المهن الصحية

نظام مزاولة المهن الصحية
الفصل الأول الترخيص بمزاولة المهنة

  • المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية:
الأطباء البشريين , وأطباء الأسنان , والصيادلة الأخصائيين , والفنيين الصحيين في (الأشعة , والتمريض , والتخدير . والمختبر , والصيدلية , والبصريات , والوبائيات , والأطراف الصناعية , والعلاج الطبيعي , ورعاية الأسنان , وتركيبها , والتصوير الطبقي , والعلاج النووي , وأجهزة الليزر , والعمليات) , والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة, والقبالة , والإسعاف , ومعالجة النطق والسمع , والتأهيل الحرفي , والعلاج الحرفي, والفيزياء الطبية , وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمات المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوزير: وزير الصحة
الوزارة : وزارة الصحة
الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

  • المادة الثانية:
    أ. يحظر ممارسة أي مهنة صحية, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
    ب. يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
    1- الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلية أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي, أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة, أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
    2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة, وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
    3- التسجيل لدى الهيئة , وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
    4- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

ج. يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات, على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.

  • المادة الثالثة:
  1. تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين, -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة-العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص.
  2. تحديد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
  • المادة الرابعة:

يجوز بقرار من الوزير – بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.

الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي
الفرع الأول
الواجبات العامة للممارس الصحي

  • المادة الخامسة:

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال.

  • المادة السادسة:

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

  • المادة السابعة:

أ- يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً لضوابط تحددها الهيئة .
ب- يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عملياً أو المحظورة في المملكة.

  • المادة الثامنة:

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم إن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية.

  • المادة التاسعة:

أ – يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.
ب – لا يجوز للممارس الصحي في حالة الضرورة أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته

  • المادة العاشرة:

أ – يحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب – يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

  • المادة الحادية عشرة:

يجب على الممارس الصحي- فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معد- أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها, والجهة التي تبلغ إليها, والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

  • المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحده, أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها, كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية, أوأجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية أو مستشفى أو مختبر محدد, أو ما في حكم ذلك.

  • المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للممارس الصحي في غير الحالات الطارئة إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

  • المادة الرابعة عشرة:

يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:

  1. استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعده لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير شرعية.
  2. الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا المنشآت الصيدلية.
  3. بيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.
  4. تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة, مادية أو معنوية , غير مستحقة وغير مشروعة.
  5. إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة .
  6. استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
    الفرع الثاني
    واجبات الممارس الصحي نحو المرضى
  • المادة الخامسة عشرة:

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.

  • المادة السادسة عشرة:

للممارس الصحي في غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة.

  • المادة السابعة عشرة:

يجب على الممارس الصحي المعالج إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك, كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك, وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.

  • المادة الثامنة عشرة:

يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الإبلاغ عليهم

  • المادة التاسعة عشرة:

يجب ألا يجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو, واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو عضو من أعضائه , أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبياً , ولو كان بناءاً على طلبه أو طلب ذويه.

  • المادة العشرون:

لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريراً بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فوراً بذلك .

  • المادة الحادية والعشرون:

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الإفشاء مقصوداً به:
1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة , ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة.
ب)إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيداً لعلاجه.
ج)إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

  • المادة الثانية والعشرون:

يحضر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر, وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم, وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • المادة الثالثة والعشرون:

أ ) يحضر على الصيدلي:
1-أن يكون مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.
2-أن يصرف أي دواء إلا بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
3-مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك, ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
4- تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك, فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
5- صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ, وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب ) لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له

الفرع الثالث
واجبات الزمالة

  • المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيرة من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية, أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه, كما يحضر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله, أو العاملين معه أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.

  • المادة الخامسة والعشرون:

يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته.
الفصل الثالث المسؤولية المهنية

الفرع الأول
المسؤولية المدنية

  • المادة السادسة والعشرون:

التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.

  • المادة السابعة والعشرون:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد ( الهيئة الصحية الشرعية ) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:

  1. الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة
  2. الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
  3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
  4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
  5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
  6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
  7. التقصير في الرقابة والإشراف
  8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية

الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية

  • المادة الثامنة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1. زاول المهن الصحية دون ترخيص.
  2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية.
  3. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة.
  4. انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
  5. وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
  6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
  7. خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب) و ( التاسعة ) و ( الحادية عشرة ) و( الرابعة عشرة ) الفقرتين( أ , و ) و ( التاسعة عشرة ) و( العشرين ) و ( الثانية والعشرين ) و (الثالثة والعشرين ) و ( الرابعة والعشرين ) و ( السابعة والعشرين ) فقرة (3) من هذا النظام.
  8. تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
  • المادة التاسعة والعشرون:

يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 50ألف ريال) كل من خالف أحكام المواد ( العاشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) والفقرات ( ب , ج , د, هـ ) من المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام.

  • المادة الثلاثون:

كل مخالفه لحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها, يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ( عشرين ألف ريال ).

الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية

  • المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية , يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية , إذا اخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام , أو خالف أصول مهنته , أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها.

  • المادة الثانية والثلاثون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:

  1. الإنذار.
  2. غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
  3. إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص, لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

الفصل الرابع

التحقيق والمحاكمة

  • المادة الثالثة والثلاثون:

أ- تكوَن هيئة تسمى ( الهيئة الصحية الشرعية ) على النحو الآتي:
1- قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل رئيساً
2- مستشار نظامي يعينه الوزير
3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب, يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4- عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي, وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما الوزير.
6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير.
ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين ( 4 , 6 ) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلية.
ج- يعين الوزير المختص عضواً احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه.
د- يكون لهذه الهيئة أمين سر, يعينه الوزير.
هـ – تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض, ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

  • المادة الرابعة والثلاثون:

تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي:
1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص ( دية , تعويض ,ارش ).
2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة, أو تلف عضو من أعضاء الجسم, أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

  • المادة الخامسة والثلاثون:

تنعقد ( الهيئة الصحية الشرعية ) بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي, ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.

  • المادة السادسة والثلاثون:

يمثل الإدعاء العام أمام ( الهيئة الصحية التشريعية ) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

  • المادة السابعة والثلاثون:

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي , وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.

  • المادة الثامنة والثلاثون:

فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية ). تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام لجان تشكل بقرار من الوزير المختص, ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة , واحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين, ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان, ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.

  • المادة التاسعة والثلاثون:

للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية, وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي مرخص له وذلك عند وجود أدله و قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وان كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

  • المادة الأربعون:

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات , والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.

  • المادة الحادية والأربعون:

يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف, ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين, وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء ً على اقتراح وزير الصحة.
الفصل الخامس أحكام ختامية

  • المادة الثانية والأربعون:

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ , كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/18 ) وتاريخ 18/3/1398هـ , ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  • المادة الثالثة والأربعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات, والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

  • المادة الرابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة.

(/)

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه

الكتاب : نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة السعودية

نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية
1408هـ

الرقم: م / 9

التاريخ: 27/3/1408هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام صيد الأسماك والمحار.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (14) وتاريخ 21/1/1408هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/أ/12337) وتاريخ 18/5/1396هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الداخلية رقم (26/13358) وتاريخ 5/5/1396هـ، بشأن مشروع نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1407هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2/12/1407هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4) وتاريخ 8/1/1408هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (5) وتاريخ 14/1/1408هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة بهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء
نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة
في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية

مُّمارسة الصيد والغوص

المادة الأولى:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمِها، واتِخاذ كُل ما مِن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قِطاعِها وتطوير وسائل وطُرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ولها على سبيل المثال:

1- تحديد مناطِق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة.

2- تحديد المواقع الساحلية البحريِّة الصالِحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك.

3- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدُها نهائياً، أو خِلال فترات مُحدَّدة من السنة.

4- تحديد وسائل ومُعِدات وطُرق الصيد المَّمنوع استِعمالُها.

5- مُساعدة الصيادين على تطوير مُعداتِهم وتشجيعُهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهُم.

6- إبرام الاتِفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتِجارية المُتخصِّصة في مجال تنمية الثروة المائية الحيِّة واستخراجِها، وذلك طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها.

7- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستِفادة من الثروة المائية الحية.

المادة الثانية:

لا تجوز مُّمارسة الصيد أو الغوص في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزِراعة والمياه، وِفقاً للشروط التي يتم الاتِفاق عليها مع كُلٍ مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثالثة:

تُشكل في كُل منطِقة صيد لجنة محلية مِن: مندوب عن الإمارة، مندوب عن سِلاح الحدود وأحد المُختصين في مهنة الصيد، يختارُه وزير الزراعة والمياه ومُدير الزِراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة.

ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.

المادة الرابعة:

تختص اللجنة المُشار إليها في المادة السابِقة بالنظر فيما ينشأ من خِلاف أو مُشكلات بين الصيادين في نِطاق مُّمارسة مِهنة الصيد أو الغوص، وتكون قراراتِها نافِذة بعد اعتِمادِها من أمير البلدة.

حماية الثروة المائية الحيِّة

المادة الخامسة:

لا يجوز لسُفن الصيد أو الغوص الأجنبية استِخراج الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية للمملكة إلا بترخيص مِن وزير الزِراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، ويُحدَّد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحيِّة المسموح باستِخراجِها، والأماكن التي يجوز فيها ذلك. فإذا كانت السُفن الأجنبية المُشار إليها تعمل لحِساب شركات أو مؤسسات وطنية تُمارِس مِهنة الصيد فيُكتفى بالترخيص لها مِن وزير الزِراعة والمياه فقط.

المادة السادسة:

لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحِل المملكة أو في الجُزر التابِعة لها، أو نقل الأترِبة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية مِنها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزِراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السابعة:

يتولى سِلاح الحدود بالتعاون مع وزارة الزِراعة والمياه، مُراقبة الصيادين ووسائل ومُعِدات وطُرق الصيد والغوص، وتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدُر مِن وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بهذا الخصوص.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه ضبط مُخالفات أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات اللازِمة لتنفيذِه وإثباتِها والتحقيق فيها، وِفق الإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه معاً بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظِمة واللوائح والقرارات الأُخرى، يُعاقب كُل من يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه بالسِّجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك عن كُل مُخالفة.

المادة العاشرة:

يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابِقة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، فإذا رأى أن المُخالفة من الجسامة بحيث لا يُكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يُحيلها إلى ديوان المظالِم للفصل فيها.

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح اللازِمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من الأمور الوارِدة بهذا النِظام، وتُعتبر هذه اللوائح نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

يُنفذ هذا النِظام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية[1].

المادة الثالثة عشرة:

يُلغي هذا النِظام من تاريخ نفاذه نِظام صيد الأسماك والمحار في سواحِل البحر الأحمر، المنشور في جريدة أُم القُرى عام 1351هـ، كما يُلغي جميع الأحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض معه.

[1] – نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3189) وتاريخ 20/4/1408هـ.

(/)

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلح

نظام تنفيذ اتفاقية حضر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة السعودي

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

1 ـ الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .

2 ـ المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

3 ـ النظام : نظام تنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة” .

4 ـ اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

5 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .

6 ـ الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .

7 ـ الهيئة الوطنية : الهيئة المكلفة بتنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة”.

8 ـ الأسلحة الكيميائية : يقصد بها ـ مجتمعة أو منفردة ـ ما يلي :

أ ـ المواد الكيميائية السامة وسلائفها ، ما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض .

ب ـ الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .

ج ـ أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) .

9 ـ الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية :

أ ـ الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية ، أو الأغراض السلمية الأخرى .

ب ـ الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية .

ج ـ الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب .

د ـ الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام ، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي .

10 ـ عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول ، يمكنها بسرعة أن تحدث في البشر تهيجاً حسياً ، أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها .

11 ـ المادة الكيميائية السامة : أي مادة كيميائية يمكن ـ من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ـ أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، وبصرف النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

12 ـ السليفة : أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ، ويشمل ذلك أي مكون رئيس في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .

13ـ المواد المدرجة : المواد الكيميائية السامة وسلائفها التي تخضع لتدابير التحقق ، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول (1) و (2) و (3) .

14 ـ مادة كيميائية عضوية مميزة : أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته وكبريتاته وكربونات الفلزات ، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معروفة ، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة .

15 ـ ملحق التحقق : المرفق الخاص بالتنفيذ والتحقق ، الملحق بالاتفاقية .

16 ـ إنتاج مادة كيميائية : أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.

17 ـ تجهيز مادة كيميائية : عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .

18 ـ استهلاك مادة كيميائية : أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى .

19- النقل : نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر ، بما في ذلك الاستيراد أو التصدير .

20 ـ شخص : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .

21 ـ المفتش : فرد تعينه المنظمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من ملحق التحقق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقاً للاتفاقية .

22 ـ المرافق : من يكلفه رئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ بمرافقة المفتش ومساعدته .

الفصل الثاني

المحظورات

المادة الثانية :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها .

ب- استخدام الأسلحة الكيميائية.

ج- حيازة الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظ بها .

د- نقل الأسلحة الكيميائية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى أي شخص.

هـ- الاستعداد العسكري لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

و- استعمال عوامل مكافحة الشغب وسيلة للحرب.

المادة الثالثة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية ، أو نقل هذه المواد إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

ب- إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها أو نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في الفقرة (2) من الجزء السادس من الملحق المتعلق بالتحقق.

ج- إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) ـ سبق أن نقلت إلى المملكة ـ إلى دولة أخرى .

المادة الرابعة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، أو تلقي تلك المواد .

ب- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، إلا وفقاً لأحكام الفقرة (جـ) من الجزء ( الثامن ) من ملحق التحقق .

الفصل الثالث

تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقق.

المادة السادسة :

لا يجوز لأي شخص نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) قبل الحصول على إذن من الوزارة بعد موافقة وزارة الداخلية .

المادة السابعة :

لا يجوز لأي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدولين (2، 3) أو تجهيزها أو استهلاكها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من الوزارة ، ومن الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي ( بحسب نظام الاستثمار الأجنبي ) ؛ على أن يصدر الترخيص في جميع الأحوال وفقاً لأحكام الجزأين (السابع و الثامن) من ملحق التحقق .

المادة الثامنة :

لا يجوز لأي شخص استيراد المواد المدرجة في أي من الجدولين (2 و3) أو تصديرها قبل الحصول على إذن بالموافقة من الوزارة. وتحدد اللائحة إجراءات الحصول على الإذن .

الفصل الرابع

الإعلانات والوثائق

المادة التاسعة :

يجب على كل شخص يزاول النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الأجزاء (السادس والسابع والثامن) من ملحق التحقق ؛ أو ينتج أكثر من مائتي طن إجمالاً لمادة واحدة أو أكثر من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة في الجداول خلال العام ؛ أو ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة في الجداول تحتوي على عناصر الفسفور ، أو الكبريت أو الفلور خلال العام ، التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الجزء التاسع من ملحق التحقق ؛ أن يفعل الآتي :

1 – إبلاغ الوزارة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة والمرافق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

2 – الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وفق ما تحدده اللائحة .

3 – إعداد تقارير سنوية ـ بالاستناد إلى هذه السجلات ـ عن النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

4 – إرسال هذه التقارير السنوية إلى الوزارة ، وفقاً للمدد المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ومن ثم تحيلها الوزارة إلى الهيئة الوطنية .

المادة العاشرة :

يجب على أي شخص تطلب منه الوزارة إعطاء معلومات ذات صلة بالإعلانات المطلوبة من المملكة ، أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق هذا النظام ـ تزويد الوزارة بهذه المعلومات .

الفصل الخامس

التفتيش

المادة الحادية عشرة :

تخضع للتفتيش جميع مرافق إنتاج المواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لما يقضي به ملحق التحقق .

المادة الثانية عشرة :

يجب على أي شخص مسؤول عن أي مرفق من المرافق الخاضعة للتفتيش القيام بما يلي :

أ ـ تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش بموجب أحكام الاتفاقية .

ب ـ تمكين المرافق من مساعدة المفتش في أثناء مهمات التفتيش .

المادة الثالثة عشرة :

يتمتع المفتشون ومساعدوهم بالامتيازات والحصانات الموضحة في الفقرة (ب) من الجزء (الثاني) من ملحق التحقق .

المادة الرابعة عشرة :

تصدر الهيئة الوطنية بطاقات تحديد الهوية لأي مفتش، وأي شخص مكلف بمرافقته .

المادة الخامسة عشرة :

لرئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ تكليف مراقبين لدخول المرافق ذات العلاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيمائية العضوية المميزة وتفتيشها؛ للتحقق من الالتزام بأحكام الاتفاقية .

الفصل السادس

تداول المعلومات السرية

المادة السادسة عشرة :

لا يجوز لأي شخص أن يفشي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ أي معلومة سرية تتصل بشخص آخر وفقاً لهذا النظام أو الاتفاقية . ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إذا وافق الشخص الذي تتعلق به تلك المعلومات ، أو كان في كشفها تمكين المملكة من تنفيذ التزاماتها طبقاً للاتفاقية ، أو لتطبيق هذا النظام ، أو لمعالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة .

الفصل السابع

العقوبات

المادة السابعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام مع مصادرة الأسلحة الكيمائية .

المادة الثامنة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الخامسة) و (السادسة) من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من هذا النظام.

المادة العشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، أوبهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) والمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( السابعة ) و( الثامنة ) و( التاسعة ) و( العاشرة ) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون :

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.

المادة الثالثة والعشرون :

تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أو شجع أو حث أحداً بأي طريقة على القيام بنشاطات محظورة بموجب الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون :

لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى . ولا يخلّ بحق المتضرر من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة ـ بموجب المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) من هذا النظام ـ في الحصول على تعويض .

المادة الخامسة والعشرون :

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام على أي سعودي يقيم خارج المملكة العربية السعودية في دولة طرف إذا لم يعاقب على المخالفة نفسها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط ألا يكون ذلك الشخص قد سبق أن حوكم عن المخالفة نفسها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون :

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون :

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون :

يحل هذا النظام محل التدابير الخاصة بتنفيذ ” اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة ” الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

تعد الهيئة الوطنية مشروع اللائحة ، وتصدر بقرار من وزير الخارجية .

المادة الثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة

نظام تنفيذ اتفاقية حضر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة السعودي

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

1 ـ الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .

2 ـ المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

3 ـ النظام : نظام تنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة” .

4 ـ اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

5 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .

6 ـ الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .

7 ـ الهيئة الوطنية : الهيئة المكلفة بتنفيذ “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة”.

8 ـ الأسلحة الكيميائية : يقصد بها ـ مجتمعة أو منفردة ـ ما يلي :

أ ـ المواد الكيميائية السامة وسلائفها ، ما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض .

ب ـ الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .

ج ـ أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) .

9 ـ الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية :

أ ـ الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية ، أو الأغراض السلمية الأخرى .

ب ـ الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية .

ج ـ الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب .

د ـ الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام ، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي .

10 ـ عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول ، يمكنها بسرعة أن تحدث في البشر تهيجاً حسياً ، أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها .

11 ـ المادة الكيميائية السامة : أي مادة كيميائية يمكن ـ من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ـ أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، وبصرف النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

12 ـ السليفة : أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ، ويشمل ذلك أي مكون رئيس في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .

13ـ المواد المدرجة : المواد الكيميائية السامة وسلائفها التي تخضع لتدابير التحقق ، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول (1) و (2) و (3) .

14 ـ مادة كيميائية عضوية مميزة : أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته وكبريتاته وكربونات الفلزات ، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معروفة ، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة .

15 ـ ملحق التحقق : المرفق الخاص بالتنفيذ والتحقق ، الملحق بالاتفاقية .

16 ـ إنتاج مادة كيميائية : أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.

17 ـ تجهيز مادة كيميائية : عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .

18 ـ استهلاك مادة كيميائية : أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى .

19- النقل : نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر ، بما في ذلك الاستيراد أو التصدير .

20 ـ شخص : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .

21 ـ المفتش : فرد تعينه المنظمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من ملحق التحقق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقاً للاتفاقية .

22 ـ المرافق : من يكلفه رئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ بمرافقة المفتش ومساعدته .

الفصل الثاني

المحظورات

المادة الثانية :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها .

ب- استخدام الأسلحة الكيميائية.

ج- حيازة الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظ بها .

د- نقل الأسلحة الكيميائية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى أي شخص.

هـ- الاستعداد العسكري لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

و- استعمال عوامل مكافحة الشغب وسيلة للحرب.

المادة الثالثة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ – إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية ، أو نقل هذه المواد إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

ب- إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها أو نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في الفقرة (2) من الجزء السادس من الملحق المتعلق بالتحقق.

ج- إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) ـ سبق أن نقلت إلى المملكة ـ إلى دولة أخرى .

المادة الرابعة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، أو تلقي تلك المواد .

ب- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، إلا وفقاً لأحكام الفقرة (جـ) من الجزء ( الثامن ) من ملحق التحقق .

الفصل الثالث

تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقق.

المادة السادسة :

لا يجوز لأي شخص نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) قبل الحصول على إذن من الوزارة بعد موافقة وزارة الداخلية .

المادة السابعة :

لا يجوز لأي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدولين (2، 3) أو تجهيزها أو استهلاكها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من الوزارة ، ومن الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي ( بحسب نظام الاستثمار الأجنبي ) ؛ على أن يصدر الترخيص في جميع الأحوال وفقاً لأحكام الجزأين (السابع و الثامن) من ملحق التحقق .

المادة الثامنة :

لا يجوز لأي شخص استيراد المواد المدرجة في أي من الجدولين (2 و3) أو تصديرها قبل الحصول على إذن بالموافقة من الوزارة. وتحدد اللائحة إجراءات الحصول على الإذن .

الفصل الرابع

الإعلانات والوثائق

المادة التاسعة :

يجب على كل شخص يزاول النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الأجزاء (السادس والسابع والثامن) من ملحق التحقق ؛ أو ينتج أكثر من مائتي طن إجمالاً لمادة واحدة أو أكثر من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة في الجداول خلال العام ؛ أو ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة في الجداول تحتوي على عناصر الفسفور ، أو الكبريت أو الفلور خلال العام ، التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الجزء التاسع من ملحق التحقق ؛ أن يفعل الآتي :

1 – إبلاغ الوزارة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة والمرافق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

2 – الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وفق ما تحدده اللائحة .

3 – إعداد تقارير سنوية ـ بالاستناد إلى هذه السجلات ـ عن النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

4 – إرسال هذه التقارير السنوية إلى الوزارة ، وفقاً للمدد المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ومن ثم تحيلها الوزارة إلى الهيئة الوطنية .

المادة العاشرة :

يجب على أي شخص تطلب منه الوزارة إعطاء معلومات ذات صلة بالإعلانات المطلوبة من المملكة ، أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق هذا النظام ـ تزويد الوزارة بهذه المعلومات .

الفصل الخامس

التفتيش

المادة الحادية عشرة :

تخضع للتفتيش جميع مرافق إنتاج المواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لما يقضي به ملحق التحقق .

المادة الثانية عشرة :

يجب على أي شخص مسؤول عن أي مرفق من المرافق الخاضعة للتفتيش القيام بما يلي :

أ ـ تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش بموجب أحكام الاتفاقية .

ب ـ تمكين المرافق من مساعدة المفتش في أثناء مهمات التفتيش .

المادة الثالثة عشرة :

يتمتع المفتشون ومساعدوهم بالامتيازات والحصانات الموضحة في الفقرة (ب) من الجزء (الثاني) من ملحق التحقق .

المادة الرابعة عشرة :

تصدر الهيئة الوطنية بطاقات تحديد الهوية لأي مفتش، وأي شخص مكلف بمرافقته .

المادة الخامسة عشرة :

لرئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ تكليف مراقبين لدخول المرافق ذات العلاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيمائية العضوية المميزة وتفتيشها؛ للتحقق من الالتزام بأحكام الاتفاقية .

الفصل السادس

تداول المعلومات السرية

المادة السادسة عشرة :

لا يجوز لأي شخص أن يفشي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ أي معلومة سرية تتصل بشخص آخر وفقاً لهذا النظام أو الاتفاقية . ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إذا وافق الشخص الذي تتعلق به تلك المعلومات ، أو كان في كشفها تمكين المملكة من تنفيذ التزاماتها طبقاً للاتفاقية ، أو لتطبيق هذا النظام ، أو لمعالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة .

الفصل السابع

العقوبات

المادة السابعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام مع مصادرة الأسلحة الكيمائية .

المادة الثامنة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الخامسة) و (السادسة) من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من هذا النظام.

المادة العشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، أوبهما معاً – كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) والمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( السابعة ) و( الثامنة ) و( التاسعة ) و( العاشرة ) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون :

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.

المادة الثالثة والعشرون :

تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أو شجع أو حث أحداً بأي طريقة على القيام بنشاطات محظورة بموجب الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون :

لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى . ولا يخلّ بحق المتضرر من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة ـ بموجب المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) من هذا النظام ـ في الحصول على تعويض .

المادة الخامسة والعشرون :

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام على أي سعودي يقيم خارج المملكة العربية السعودية في دولة طرف إذا لم يعاقب على المخالفة نفسها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط ألا يكون ذلك الشخص قد سبق أن حوكم عن المخالفة نفسها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون :

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون :

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون :

يحل هذا النظام محل التدابير الخاصة بتنفيذ ” اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة ” الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

تعد الهيئة الوطنية مشروع اللائحة ، وتصدر بقرار من وزير الخارجية .

المادة الثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

نظام تداول بدائل حليب الأم

نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي

نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

بدائل حليب الأم: أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزلياً.

الأغذية التكميلية: أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم – سواء أكان مصنعاً أم محضراً في المنزل – عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية، للرضيع، على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.

التداول: هو عملية أو أكثر، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.

التسويق: هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.

البطاقة: أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.

العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية.

العينات: عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.

المنتج: أي فرد، أو مؤسسة، أو شركة تعمل – مباشرة أو من خلال وكيل أو من خلال كيان تحت إشرافه، أو متعاقد معه – في صناعة منتج يشمله هذا النظام.

موظف التسويق: أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.

المورد والموزع: أي فرد، أو شركة، أو مؤسسة يعمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في مستوى تجارة الجملة، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام.

مؤسسات الرعاية الصحية: كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة – مباشرة، أو غير مباشرة – بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.

عامل الرعاية الصحية: أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام الى توفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية من منتجات الحليب، والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق، عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة – بعد تعديلها أو بغير تعديل – للاستعمال كبديل جزئي، أو كلي لحليب الأم. وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع، كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها، وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.

المادة الرابعة:

يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية – سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية – مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على معلومات واضحة عن النقاط الآتية:

أ – فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».

ب – أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.

ج – التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة.

د. المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.

المادة الخامسة:

يحظر الإعلان والترويج – بأي شكل من الأشكال – لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما يأتي:

أ – استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، توزيعها.

ب – تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات، ولمؤسسات الرعاية الصحية – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها.

ج تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.

المادة السادسة:

استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع – بعد اعتمادها من الوزارة – إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.

المادة السابعة:

على وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة المساهمة بفعالية في مجال التوعية، بما يدعم أهداف هذا النظام، من خلال برامج ونشرات يقدمها مختصون في هذا المجال.

المادة الثامنة:

على الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى العامة، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام، بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.

المادة التاسعة:

يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، يجب وضع بطاقة على كل عبوة – بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها، وتصعب إزالتها – تشتمل على البيانات الآتية:

1- عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة «ملحوظة مهمة»، وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.

2- بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم. ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، أو أي صورة أخرى أو نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية.

3- بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال.

4- بيان يوضج فيه ما يأتي:

أ – قائمة المكونات.

ب – التركيب الغذائي.

ج – ظروف التخزين المطلوبة.

د – رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.

المادة الحادية عشرة:

يجب ان تكون بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.

المادة الثانية عشرة:

على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، من خلال تقديم المشورة، والمعلومات والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص.

المادة الثالثة عشرة:

على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول أي عينة مجانية، أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم؛ للحد من انتشار بدائل حليب الأم.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام قبول عينات حليب الأطفال وأغذيتهم.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الأم تشجيع الرضاعة الطبيعية، وبذل ما يساعد على ضمانها، وأن يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه أعمالهم، وأن يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات، والمشورة والتدريب لمن يحتاج إليها.

المادة السادسة عشرة:

يحظر على العاملين الصحيين، وأعضاء أسرهم قبول أي مكافأة مالية أو عينية قد تقدم لهم من المنتجين، والموردين، والموزعين لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز لأي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من إسهامات قد تقدم له من شركات المنتجات التي يشملها هذا النظام، أو موزعيها، مثل: حضور الدورات، أو الندوات، أو المنح الدراسية، إلا بعد موافقة خطية من الوزارة، أو الجهة التي ينتمي إليها.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز لغير العاملين الصحيين، أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة، أو المصنعة منزلياً، على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها، وان تتضمن المعلومات المقدمة شرحاً واضحاً لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.

المادة التاسعة عشرة:

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات الآتية:

أ – ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.

ب – ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.

ج – ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.

ويجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستشارا نظاميا. وتنظر هذه اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بذلك، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل بها، وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة العشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم، أو يستوردها، أو يوزعها من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.

ج – إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً.

المادة الحادية والعشرون:

دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب – غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.

ج – إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يوماً.

المادة الثانية والعشرون:

إذا رأت اللجنة ان المخالفة تستوجب توقيع غرامة مالية تزيد على ما ورد في المادتين العشرين والحادية والعشرين من هذا النظام، أو إلغاء الترخيص فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لاحالته إلى ديوان المظالم، للنظر فيه، وتقرير ما يراه.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة والعشرون:

كل من يخالف من الموظفين أحكام المواد «الخامسة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة» من هذا النظام – يعاقب طبقا لأحكام نظام تأديب الموظفين.

المادة السادسة والعشرون:

يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة اللائحة والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة والعشرون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها السعودي

نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
1406هـ

الرقم: م / 22

التاريخ: 12/9/1406هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25/8/1406هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 177 وتاريخ 25/8/1406هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (1163/8) وتاريخ 20/8/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (99/1/287) وتاريخ 11/8/1406هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذة بتاريخ 25/8/1406هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

المادة الأولى:

تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، تُسمَّى ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ).

المادة الثانية:

يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع لها في مُدن المملكة الأُخرى.

المادة الثالثة:

الغرض الأساسي للهيئة هو: العناية بالحياة الفطرية البريِّة والبحريِّة في المملكة والمُحافظة عليها وحمايتِها وإنمائها، وإجراء بحوث علوم الأحياء وتجميعِها وتطبيقِها بما يكفل التوازُن البيئي. ويشمل ذلك – دون تحديد لاختِصاصِها – القيام بما يلي:

1- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مُختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق مِنها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية.

2- إثارة الاهتِمام بالقضايا البيئة المُتعلِقة بالحياة الفطرية، ومُحالة إيجاد الحلول المُناسِبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.

3- إجراء مسح شامِل للبحوث والدِراسات المُتعلِقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مُختلف مصادِر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثِها.

4- تطوير وتنفيذ خطُّط ومشاريع تهدِف إلى المُحافظة على الحياة الفطرية في بيئتِها الطبيعية، واقتِراح إقامة مناطِق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتِها، وتطبيق الأنظِمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطِق.

5- التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحُكومية والمؤسسات العلمية ومراكِز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدِواج في مجهوداتِها.

المادة الرابعة:

يكون للهيئة مجلِس إدارة، يُشكل على النحو التالي:

1- صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة.

رئيساً

2- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

عضوا

3- عضو المجلِس المُنتدب، يُعيِّن بأمر ملكي

عضوا

4- معالي وزير الزِراعة و المياه

عضوا

5- رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة

عضوا

6- أمين عام الهيئة

عضوا

7- عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد[1].

ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلِس الوزراء[2].

المادة الخامسة:

مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1- إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء.

2- اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشؤون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

4- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.

5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.

6- تكون لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.

7- تكوين لِجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لدِراسة ما يُكلِفُهم بِه.

8- إصدار اللوائح التنظيمية اللازِمة لتنفيذ أغراضِه.

9- اعتِماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كُل عام.

10- النظر في كُل ما يُحليه أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دِراستِه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.

11- ولمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعض صلاحياتِه إلى عضو المجلِس المُنتدب أو أمين عام الهيئة.

المادة السادسة:

تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك.

المادة السابعة:

يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيسِه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدُر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثامنة:

يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة:

يكون أمين عام الهيئة هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه هذا النِظام، وما يُقرِّرُه مجلِس إدارة الهيئة وعليه بوجه خاص وبعد التنسيق مع عضو المجلِس المُنتدب القيام بما يلي:

1- اقتِراح مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة

2- وضع الخِطَّط والمشروعات والبرامِج والميزانية السنوية ورفعِها لمجلِس إدارة الهيئة لدِراستِها.

3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العلمية الأُخرى داخِل المملكة وخارِجِها، وكذلك تمثيل الهيئة أمام الجهات المعنية.

4- الموافقة على البرامِج والندوات، وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المُخصَّصة للهيئة.

5- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمات اللازِمة لتِسيير العمل في الهيئة ورفعِها إلى مجلِس إدارة الهيئة.

6- الصرف من الميزانية المُعتمدة، واتِخاذ الإجراءات المالية وِفق اللوائح المُقرَّرة.

7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه من خِلال اللوائح المُعتمدة.

8- تقويم عمل العاملين في الهيئة، واتِخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في هذا المجال.

9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خِطَّط الهيئة وبرامِجِها ودِراستِها وعرضِها على مجلِس إدارة الهيئة.

10- الاتِصال بمراكِز البحوث والدِراسات والجامِعات والمتاحِف والمُنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدِراسات، من أجل التعاون وتبادُل الخِبرات والحضور المُتبادل في مُختلف أوجُه النشاط معها.

11- لأمين عام الهيئة الحق في أن يُفوِض بعض صلاحياتِه واختِصاصاتِه بعد موافقة مجلِس إدارة الهيئة.

المادة العاشرة:

1- تسري على منسوبي الهيئة أنظِمة ولوائح الخِدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمُها بموجب اللوائح التي تصدُر وِفقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة مِن هذا النِظام.

2- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنِظام التقاعُد المدني، كما يخضع عُمال الهيئة لنِظام التأمينات الاجتِماعية.

المادة الحادية عشرة:

يكون للهيئة ميزانية مُستقِلة تُعد وتصدُر وِفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويُصرف مِنها وِفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مِن:

1- الاعتِمادات التي تُخصَّص لها في ميزانية الدولة.

2- الدخل الذي تُحقِّقُه الهيئة من مُّمارسة النشاطات التي تدخُل ضِمن اختِصاصاتِها.

3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا التي تقبلُها الهيئة وِفقاً للقواعِد التي يضعُها مجلِس إدارة الهيئة.

4- الموارِد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة الهيئة إضافتُها إلى أموال الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مُراجِعي الحِسابات، ويُحدِّد مجلِس إدارة الهيئة مُكافأتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة الرابعة عشرة:

يُقدِّم أمين عام الهيئة الحِساب الختامي للهيئة وتقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية إلى مجلِس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعِهما إلى مجلِس الوزراء، كما يُزوَّد ديوان المُراقبة العامة بنُسخة مِن التقرير السنوي والحِساب الختامي للهيئة.

المادة الخامسة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه[3].
ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 118 وتاريخ 8/9/1413هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9945/ر) وتاريخ 9/8/1413هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (2740) وتاريخ 4/7/1413هـ، الذي أشار فيه سموه إلى توصية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (20/1407) المُتخذ بتاريخ 14/9/1407هـ، بتعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة بحيث يكون عدَّد الأعضاء الذين يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية رئيس مجلِس إدارة الهيئة من المُهتمين بأغراض الهيئة أربعة أعضاء بدلاً مِن عضوين.

وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ، التي نصت على جواز تعديلِها بقرار من مجلِس الوزراء.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 17/8/1413هـ، ورقم (199) وتاريخ 6/9/1413هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على تعديل نص الفقرة (7) من المادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، لتُصبِح بالنص التالي:

( 7- أربعة أعضاء من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعيِّنون بأمر ملكي بناءً على توصية من رئيس مجلِس إدارة الهيئة، لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد ).

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 124 وتاريخ 1/8/1418هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4967/ر) وتاريخ 16/4/1418هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم (3/1/1036) وتاريخ 4/3/1418هـ، الذي طلب سموه فيه إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وِفقاً للمادة الرابعة من نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

وبعد الإطلاع على المادة الرابعة مِن نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12/9/1406هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (152) وتاريخ 18/6/1418هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (423) وتاريخ 10/7/1418هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على إضافة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (118) وتاريخ 8/9/1413هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – أضيف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية مجلِس إدارة الهيئة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (124) وتاريخ 1/8/1418هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] – نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3116) وتاريخ 13/10/1406هـ.

(/)

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

نظام الهيئة الصحية للتخصصات الصحية السعودي

نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية
1413هـ

الرقم: م / 2

التاريخ: 6/2/1413هـ


بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (16) وتاريخ 5/2/1413هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 16 وتاريخ 5/2/1413هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10238/ر) وتاريخ 4/8/1409هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزير التعليم العالي بالنيابة رقم (6/7/51/8500) وتاريخ 16/6/1409هـ، بشأن مشروع نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية.

وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في شُعبة الخُبراء رقم (146) وتاريخ 8/11/1411هـ، ورقم (92) وتاريخ 4/9/1412هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (184) وتاريخ 26/12/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (6) وتاريخ 13/1/1413هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 25/1/1413هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا، وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهذا.

2- يُستثنى الأمين العام للهيئة عند إعارتِه لها من بعض أحكام الإعارة المُقرَّرة في نُظُّم الخدمة المدنية، وذلك بالاتِفاق بين وزير الصِحة ورئيس مجلِس أُمناء الهيئة، وبين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

رئيس مجلس الوزراء

نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية

التعريف والمقر

المادة الأولى:

الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية: هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية. مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعاً داخِل المملكة.

الأهداف والمهام

المادة الثانية:

تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي:

1- وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.

2- تشكيل المجالِس العلمية الصحية، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.

3- الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، والتخصُّص فيها بعد تقويمِها.

4- الإشراف – مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة – على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها.

5- إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها.

6- التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى، داخِل المملكة أو خارِجِها.

7- تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها.

8- تشجيع إعداد البحوث، ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.

9- المُشاركة في اقتِراح الخُطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية.

10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها.

11- وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة.

12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُلياً أو جُزئياً.

13- الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.

العضوية

المادة الثالثة:

1- تتكون الهيئة مِن: أعضاء فخريين، وأعضاء عاملين.

2- تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.

3- يُشترط في العضو العامِل، ما يلي:

أ – أنّ يكون حاصِلاً على مؤهل مُعترف بِه، في أحد التخصُّصات الصحية.

ب – أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك.

إدارة الهيئة

المادة الرابعة:

1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء، يتكون مِن:

أ-

وزير الصحِة

رئيساً

ب-

أمين عام الهيئة

عضواً

ت-

أحد وكلاء وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة

عضواً

ث-

أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة.

عضواً

ج-

أربعة من عُمداء الكُليات الصحية في الجامعات السعودية، في مجال الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي

أعضاء

ح-

مُّمثِل عن المُستشفيات التخصُّصية، يختارُه وزير الصِحة

عضواً

خ-

ثلاثة مُّمثِلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية

أعضاء

د-

ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي، يختارُهم وزير الصِحة

أعضاء

2- مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحدة.

3- يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أنَّ يكون مُتخصِّصاً في أحد فروع المِهن الصحية.

4- يُعيِّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ، لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومِهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.

5- يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية. وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أنَّ يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه. وتُّتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.

6- يُمثِل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، الأمين العام للهيئة أو من يُنيبُه.

مسئولية مجلِس الأُمناء

المادة الخامسة:

1- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامِها، ومُتابعة ذلك.

2- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتِب والحوافِز، واشتِراكات العضوية وتجديدِها، والاختِصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجِبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية.

3- الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المُحاسِب القانوني، والتصديق على الحِساب الختامي للهيئة.

4- اقتِراح تعديل نِظام الهيئة.

5- مُراجعة الأنظِمة والتعليمات التي تحكُم التخصُّصات والمِهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المِهن الصحية ومسئولياتِهم. وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظِمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المُختصة.

6- قبول الهِبات والتبرُعات.

7- إقرار سياسة الاستثمار المالي، لوارِدات الهيئة ومُدخراتِها.

8- إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام.

السنة المالية وموارِد الهيئة

المادة السادسة:

1- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

2- تتكون موارِد الهيئة من الآتي:

أ – اشتِراكات الأعضاء.

ب – الإعانات الحُكومية.

ت – التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.

ث – عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.

ج -الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.

ح -الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.

أحكام ختامية

المادة السابعة:

1- يُعِد الأمين العام للهيئة تقريراً سنوياً عن أعمال الهيئة، مُتضمِناً ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء.

2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه.

(/)

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السعودي

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المهنة : مهنة الصيدلية.
الصيدلي :
كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها .
فني الصيدلة:
كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية بالمملكة أو ما يعادلها.
الصيدلي المرخص :
كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة .
المستحضر الصيدلاني (الدواء) :
أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها .
المستحضرات العشبية:
النباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني .
المنشأة الصيدلية:
الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية ، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية ، أو مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ، أو المكتب العلمي لشركة الأدوية ، أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية .
الصيدلية:
المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية .
مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية :
المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة .
المكتب العلمي :
المنشأة الصيدلانية التي تقدم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية في المملكة .
منشأة بيع المستحضرات العشبية :
المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات العشبية .
مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية:
المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي ، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية، وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة باسم مالك المنشأة .
المادة الثالثة :
تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين ، ويشترط لمنح الترخيص ما يأتي :
أ ) أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً له بمزاولة المهنة ، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل ، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة .
ب) أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة ، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين .
ج) أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة الرابعة:
يشترط لمنح الترخيص لفتح مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ما يأتي:
أ ) أن تكون جنسية الترخيص سعودية ، وإن كان فرداً فيجب ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة .
ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره .
ج) أن يكون مدير المستودع صيدلياً أو فني صيدلة سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
د) أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة الخامسة :
يشترط لمنح ترخيص لفتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
أ ) الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة .
ب) أن يكون المدير الفني للمصنع صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
ج) أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة السادسة :
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة ؛ مكتب علمي ، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي:
أ ) أن يكون مدير المكتب صيدلياً سعودياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
ب) أن تتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة :
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد .
المادة الثامنة :
تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده :
المنشأة الصيدلية رسم الترخيص
مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلية والعشبية 3000 ريال
الصيدلية 1000 ريال
محل بيع الأعشاب الطبية 1000 ريال
مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية 1000 ريال
المكتب العلمي 1000 ريال
المادة التاسعة :
يكون ترخيص الصيدلية الداخلية للمستشفى ضمن ترخيصه .
المادة العاشرة :
لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة غير المرخص لهم .
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة ، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين
المادة الثانية عشرة :
يحسب سعر الدواء بناء على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بلد المنشأة أو العملة التي تقررها الوزارة ، وتقوم الوزارة بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة .
المادة الثالثة عشرة :
تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع اتجار بالأدوية بالجملة وصيدلية على النحو الآتي :
مقدار سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوب على سعر المصنع أو التصدير) نسبة الربح للصيدلية (محسوبة على سعر بيع الدواء المحدد للمستودع)
خمسون ريالاً فأقل 15% 20%
أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال 10% 15%
أكثر من مائتي ريال 10% 10%
المادة الرابعة عشرة :
تلتزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة ، ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة .
المادة الخامسة عشرة :
لا يجوز الاتجار في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
المادة السادسة عشرة :
لا تباع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات ، واستثناءً من ذلك يصدر الوزير قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي لا يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات .
المادة السابعة عشرة :
لا تباع المستحضرات العشبية التي يصدر بها قرار من الوزير إلا في الصيدليات أو منشآت بيع المستحضرات العشبية .
المادة الثامنة عشرة :
يحظر على المنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبيت مصدر شرائها ومقاديرها .
المادة التاسعة عشرة :
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة .
المادة العشرون :
تكون لجان بقرار من الوزير لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها . وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
المادة الحادية والعشرون :
مدة تسجيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية خمس سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم قدره خمسة آلاف ريال ، وذلك عند التسجيل أو التجديد .
المادة الثانية والعشرون :
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة ، وذلك عند التسجيل أو التجديد .
المادة الثالثة والعشرون :
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قبل ثمنها أو استهلاكها .
المادة الرابعة والعشرون :
تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ، وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية .
المادة الخامسة والعشرون :
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة .
المادة السادسة والعشرون :
يجوز للوزارة عند الضرورة السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها .
المادة السابعة والعشرون :
للوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله ، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة ، ويجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه .
المادة الثامنة والعشرون :
للوزارة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة .
المادة التاسعة والعشرون :
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (السادسة عشرة) ، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير المنشأة الصحية والصيدلية المرخص لها .
المادة الثلاثون :
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج ، بشرط موافقة الوزارة.
المادة الحادية والثلاثون :
لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها .
المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات الصيدلانية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها .
المادة الثالثة والثلاثون :
يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية والعشبية .
المادة الرابعة والثلاثون :
تصفى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الخامسة والثلاثون :
للوزارة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ، ويكون لمندوبيها الحق في ضبط المخالفات .
المادة السادسة والثلاثون :
يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام للضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة والثلاثون :
تنظر اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/40) والتاريخ 3/11/1423هـ في مخالفات أحكام هذا النظام .
ويجوز لها – دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر – توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 – الإنذار.
2 – غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال .
3 – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً
4 – إلغاء ترخيص المنشأة .
وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .
ويجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلية .
المادة الثامنة والثلاثون :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام .
المادة التاسعة والثلاثون :
يلغي هذا النظام المواد المتعلقة بالاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة في نظام مزاولة مهنة الصيدلية والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/18) والتاريخ 18/3/1398هـ .
المادة الأربعون :
مع مراعاة الاستثمار الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام ، على جميع المنشآت الصيدلية تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ العمل به .
المادة الحادية والأربعون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره .

(/)

نظام المراعي والغابات

نظام المراعي والغابات السعودي

نظام المراعي والغابات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الغابة: تجمع نباتي تكوّن من صنف، أو عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن 10%، سواء أكان هذا التجمع طبيعياً أم مزروعاً.
شجرة الغابة: شجرة نامية على أرض الغابة، ولها ساق خشبي، وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة.
شجيرة الغابة: نبتة طبيعية أو مزروعة نامية على أرض الغابة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من خمسة أمتار.
أرض الغابة: أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها، سواء أكانت نامية طبيعياً أم مزروعة، ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء النباتي الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها، أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.
الغابات العامة: الأراضي التي تبنت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية، أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياه وصيانة البيئة، وتمتلكها الدولة، وتشمل الغابات القروية.
الغابات الخاصة: الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
أراضي المراعي: جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة، وتنمو فيها نباتات برية، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية: الأراضي المغطاة كلياً أو جزئياً بنباتات محلية نامية نمواً طبيعياً، وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً، ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة.
النباتات البرية: كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
المحميات الرعوية: المواقع التي تحمى بهدف إعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول إلى مرحلة تكوين البذور ونشرها في الموقع.
المواشي: الحيوانات المستأنسة، وتشمل الضأن، والماعز، والبقر، والإبل، والخيل، والبغال.
الحيوان البري: كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة الثالثة:تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة، والأساليب الملائمة للمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها.
المادة الرابعة:تختص الوزارة حراساً ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ما تراه لازماً لحمايتها، ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة:تقوم الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها.
المادة السادسة:يمنع تملك أراضي المراعي والغابات، وتطبيق المنح عليها، سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
الفصل الثاني
المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها
المادة السابعة:تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة، التي ترى مصلحة في تحسينها بالوسائل الملائمة لذلك.
المادة الثامنة:يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجاناً وفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
المادة التاسعة:تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – بوضع خطة سنوية للرعي بناءً على المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقوم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة العاشرة:تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي، وبخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج إعادة تطوير واستزراع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملائمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
المادة الحادية عشرة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
الفصل الثالث
الاستثمار
المادة الثانية عشرة:يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأفراد، والمؤسسات، والشركات السعودية، والشركات غير السعودية، والشركات المختلطة، المرخص لها طبقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو إقامة نشاطات سياحية، وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.
الفصل الرابع
المحظورات
المادة الثالثة عشرة:أ- يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة – أيا كان نوعها – على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
ب – لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها.
جـ – لا يجوز رمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
د – لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية إلا بعد موافقة الوزارة.
هـ – لا يجوز إشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق، عدا الأماكن المسموح فيها بذلك، المخصصة للسياحة والتنزه والاصطياف، وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق، ووفقاً للأنظمة التي تجيز ذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات والاشتراطات لإشعال النار في الغابات.
و – لا يجوز حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات، والمراعي، والمحميات الرعوية والبيئية، أو القريبة منها، منعاً من نشوب الحرائق.
ز – يمنع قطع المسيجات أو إتلافها أو العبث في البِتَر أو اللوحات الإرشادية، أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية، أو الدراسات البحثية أو التنزه والاصطياف، أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية.
المادة الرابعة عشرة:1- يمنع الرعي في المناطق الآتية:
أ – أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات.
ب – الغابات التي حصل فيها حريق، ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
جـ – أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم استرساء النباتات المستزرعة فيها، ولم يتم فتحها للرعي رسمياً.
د – المحميات الرعوية والبيئية، والغابات.
هـ – الأماكن الأخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها.
2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة الخامسة عشرة:يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.
المادة السادسة عشرة:يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ريالاً عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة السابعة عشرة:مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة.
المادة الثامنة عشرة:تكوّن لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة من ثلاثة أعضاء، تضم مندوباً من وزارة الداخلية، ومندوبين من وزارة الزراعة، يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وتتخذ القرارات بالأغلبية.
المادة التاسعة عشرة:يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
المادة العشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون:يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 3/5/1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)